{"ً":{"ٌ":11230,"ٍ":"زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه حنبلي/زاد المستقنع في اختصار المقنع - الحجاوي - ت عسكر - ط مدار الوطن","files":["64576.pdf"]},"ّ":"الكتاب: زاد المستقنع في اختصار المقنع\nالمؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (ت ٩٦٨ هـ)\nالمحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر\nالناشر: دار الوطن للنشر - الرياض\nعدد الصفحات: ٢٤٨\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":436,"ٕ":17,"ٖ":1770154687,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":1},{"title":"مدخل","level":2,"page":1},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":3},{"title":"باب الاستنجاء","level":2,"page":5},{"title":"باب السواك وسنن الوضوء","level":2,"page":7},{"title":"باب فروض الوضوء وصفته","level":2,"page":9},{"title":"باب مسح الخفين","level":2,"page":11},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":13},{"title":"باب الغسل","level":2,"page":15},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":17},{"title":"باب إزالة النجاسة","level":2,"page":19},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":21},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":24},{"title":"مدخل","level":2,"page":24},{"title":"باب الأذان والإقامة","level":2,"page":25},{"title":"باب شروط الصلاة","level":2,"page":27},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":32},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":37},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":40},{"title":"باب صلاة الجماعة","level":2,"page":43},{"title":"باب صلاة أهل الأعذار","level":2,"page":48},{"title":"باب صلاة الجمعة","level":2,"page":51},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":54},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":57},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":59},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":61},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":67},{"title":"مدخل","level":2,"page":67},{"title":"باب زكاة بهيمة الأنعام","level":2,"page":68},{"title":"باب زكاة الحبوب والثمار","level":2,"page":70},{"title":"باب زكاة النقدين","level":2,"page":72},{"title":"باب زكاة العروض","level":2,"page":73},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":75},{"title":"باب إخراج الزكاة","level":2,"page":77},{"title":"باب أهل الزكاة","level":2,"page":78},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":81},{"title":"مدخل","level":2,"page":81},{"title":"باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة","level":2,"page":83},{"title":"باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء","level":2,"page":85},{"title":"باب صوم التطوع","level":2,"page":87},{"title":"باب الاعتكاف","level":2,"page":88},{"title":"كتاب المناسك","level":1,"page":89},{"title":"مدخل","level":2,"page":89},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":90},{"title":"باب","level":2,"page":92},{"title":"باب محظورات الإحرام","level":2,"page":93},{"title":"باب الفدية","level":2,"page":95},{"title":"باب جزاء الصيد","level":2,"page":97},{"title":"باب صيد الحرم","level":2,"page":99},{"title":"باب ذكر دخول مكة","level":2,"page":100},{"title":"باب صفة الحج والعمرة","level":2,"page":102},{"title":"باب الفوات والإحصار","level":2,"page":106},{"title":"باب الهدي والأضحية","level":2,"page":107},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":109},{"title":"مدخل","level":2,"page":109},{"title":"باب عقد الذمة وأحكامها","level":2,"page":111},{"title":"كتاب البيع","level":1,"page":113},{"title":"مدخل","level":2,"page":113},{"title":"باب الشروط في البيع","level":2,"page":117},{"title":"باب الخيار","level":2,"page":119},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":124},{"title":"باب بيع الأصول والثمار","level":2,"page":126},{"title":"باب السلم","level":2,"page":129},{"title":"باب القرض","level":2,"page":132},{"title":"باب الرهن","level":2,"page":134},{"title":"باب الضمان","level":2,"page":137},{"title":"باب الحوالة","level":2,"page":139},{"title":"باب الصلح","level":2,"page":140},{"title":"باب الحجر","level":2,"page":142},{"title":"باب الوكالة","level":2,"page":145},{"title":"باب الشركة","level":2,"page":148},{"title":"باب المساقاة","level":2,"page":151},{"title":"باب الإجارة","level":2,"page":152},{"title":"باب السبق","level":2,"page":156},{"title":"باب العارية","level":2,"page":157},{"title":"باب الغصب","level":2,"page":158},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":162},{"title":"باب الوديعة","level":2,"page":164},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":166},{"title":"باب الجعالة","level":2,"page":168},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":169},{"title":"باب اللقيط","level":2,"page":170},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":172},{"title":"مدخل","level":2,"page":172},{"title":"باب الهبة والعطية","level":2,"page":174},{"title":"فصل في تصرفات المريض","level":2,"page":176},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":177},{"title":"مدخل","level":2,"page":177},{"title":"باب الموصى له","level":2,"page":178},{"title":"باب الموصى به","level":2,"page":179},{"title":"باب الوصية بالأنصباء والأجزاء","level":2,"page":181},{"title":"باب الموصى إليه","level":2,"page":182},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":184},{"title":"مدخل","level":2,"page":184},{"title":"باب العصبات","level":2,"page":187},{"title":"باب أصول المسائل","level":2,"page":189},{"title":"باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات","level":2,"page":191},{"title":"باب ذوي الأرحام","level":2,"page":193},{"title":"باب ميراث الحمل والخنثى المشكل","level":2,"page":195},{"title":"باب ميراث المفقود","level":2,"page":197},{"title":"باب ميراث الغرقى","level":2,"page":198},{"title":"باب ميراث أهل الملل","level":2,"page":199},{"title":"باب ميراث المطلقة","level":2,"page":200},{"title":"باب الإقرار بمشارك في الميراث","level":2,"page":201},{"title":"باب ميراث القاتل والمبعض والولاء","level":2,"page":202},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":203},{"title":"مدخل","level":2,"page":203},{"title":"باب الكتابة","level":2,"page":204},{"title":"باب أحكام أمهات الأولاد","level":2,"page":205},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":206},{"title":"مدخل","level":2,"page":206},{"title":"باب المحرمات في النكاح","level":2,"page":209},{"title":"باب الشروط والعيوب في النكاح","level":2,"page":212},{"title":"باب نكاح الكفار","level":2,"page":215},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":217},{"title":"باب وليمة العرس","level":2,"page":221},{"title":"باب عشرة النساء","level":2,"page":223},{"title":"باب الخلع","level":2,"page":226},{"title":"كاب الطلاق","level":1,"page":228},{"title":"مدخل","level":2,"page":228},{"title":"باب ما يختلف به عدد الطلاق","level":2,"page":231},{"title":"باب الطلاق في الماضي والمستقبل","level":2,"page":233},{"title":"باب تعليق الطلاق بالشروط","level":2,"page":235},{"title":"باب التأويل في الحلف","level":2,"page":240},{"title":"باب الشك في الطلاق","level":2,"page":241},{"title":"باب الرجعة","level":2,"page":242},{"title":"كتاب الإيلاء","level":1,"page":244},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":245},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":248},{"title":"كتاب العدد","level":1,"page":250},{"title":"مدخل","level":2,"page":250},{"title":"باب الاستبراء","level":2,"page":255},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":256},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":258},{"title":"مدخل","level":2,"page":258},{"title":"باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم","level":2,"page":261},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":263},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":264},{"title":"مدخل","level":2,"page":264},{"title":"باب شروط القصاص","level":2,"page":266},{"title":"باب استيفاء القصاص","level":2,"page":268},{"title":"باب العفو عن القصاص","level":2,"page":269},{"title":"باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس","level":2,"page":270},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":272},{"title":"مدخل","level":2,"page":272},{"title":"باب مقادير ديات النفس","level":2,"page":273},{"title":"باب ديات الأعضاء ومنافعها","level":2,"page":274},{"title":"باب الشجاج وكسر العظام","level":2,"page":276},{"title":"باب العاقلة وما تحمله","level":2,"page":278},{"title":"باب القسامة","level":2,"page":280},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":281},{"title":"مدخل","level":2,"page":281},{"title":"باب حد الزنا","level":2,"page":282},{"title":"باب حد القذف","level":2,"page":284},{"title":"باب حد المسكر","level":2,"page":285},{"title":"باب التعزير","level":2,"page":286},{"title":"باب القطع في السرقة","level":2,"page":287},{"title":"باب حد قطاع الطريق","level":2,"page":290},{"title":"باب قتال أهل البغي","level":2,"page":292},{"title":"باب حكم المرتد","level":2,"page":293},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":295},{"title":"مدخل","level":2,"page":295},{"title":"باب الذكاة","level":2,"page":297},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":299},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":300},{"title":"مدخل","level":2,"page":300},{"title":"باب جامع الأيمان","level":2,"page":302},{"title":"باب النذر","level":2,"page":305},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":307},{"title":"مدخل","level":2,"page":307},{"title":"باب أدب القاضي","level":2,"page":308},{"title":"باب طريق الحكم وصفته","level":2,"page":309},{"title":"باب كتاب القاضي إلى القاضي","level":2,"page":312},{"title":"باب القسمة","level":2,"page":314},{"title":"باب الدعاوى والبينات","level":2,"page":316},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":317},{"title":"مدخل","level":2,"page":317},{"title":"باب موانع الشهادة وعدد الشهود","level":2,"page":319},{"title":"باب اليمين في الدعاوى","level":2,"page":322},{"title":"كتاب الإقرار","level":1,"page":323}],"ٛ":{"1,25":1,"1,26":2,"1,27":4,"1,28":6,"1,29":8,"1,30":10,"1,31":12,"1,32":14,"1,33":16,"1,34":18,"1,35":20,"1,36":22,"1,37":23,"1,38":24,"1,39":26,"1,40":27,"1,41":28,"1,42":29,"1,43":30,"1,44":31,"1,45":33,"1,46":34,"1,47":35,"1,48":36,"1,49":38,"1,50":39,"1,51":41,"1,52":42,"1,53":43,"1,54":44,"1,55":45,"1,56":46,"1,57":47,"1,58":49,"1,59":50,"1,60":51,"1,61":52,"1,62":53,"1,63":55,"1,64":56,"1,65":58,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":74,"1,78":76,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":84,"1,84":86,"1,85":88,"1,86":89,"1,87":91,"1,88":94,"1,89":96,"1,90":98,"1,91":101,"1,92":103,"1,93":104,"1,94":105,"1,95":106,"1,96":108,"1,97":109,"1,98":110,"1,99":112,"1,100":113,"1,101":114,"1,102":115,"1,103":116,"1,104":118,"1,105":120,"1,106":121,"1,107":122,"1,108":123,"1,109":125,"1,110":127,"1,111":128,"1,112":130,"1,113":131,"1,114":133,"1,115":135,"1,116":136,"1,117":138,"1,118":140,"1,119":141,"1,120":143,"1,121":144,"1,122":145,"1,123":146,"1,124":147,"1,125":149,"1,126":150,"1,127":153,"1,128":154,"1,129":155,"1,130":157,"1,131":158,"1,132":159,"1,133":160,"1,134":161,"1,135":163,"1,136":164,"1,137":165,"1,138":167,"1,139":169,"1,140":171,"1,141":172,"1,142":173,"1,143":174,"1,144":175,"1,145":177,"1,146":178,"1,147":180,"1,148":183,"1,149":184,"1,150":185,"1,151":186,"1,152":188,"1,153":190,"1,154":192,"1,155":194,"1,156":196,"1,157":198,"1,158":200,"1,159":202,"1,160":203,"1,161":206,"1,162":207,"1,163":208,"1,164":210,"1,165":211,"1,166":213,"1,167":214,"1,168":216,"1,169":218,"1,170":219,"1,171":220,"1,172":222,"1,173":224,"1,174":225,"1,175":226,"1,176":227,"1,177":228,"1,178":229,"1,179":230,"1,180":232,"1,181":234,"1,182":235,"1,183":236,"1,184":237,"1,185":238,"1,186":239,"1,187":241,"1,188":243,"1,189":244,"1,190":245,"1,191":246,"1,192":247,"1,193":248,"1,194":249,"1,195":250,"1,196":251,"1,197":252,"1,198":253,"1,199":254,"1,200":256,"1,201":257,"1,202":258,"1,203":259,"1,204":260,"1,205":262,"1,206":263,"1,207":264,"1,208":265,"1,209":267,"1,210":269,"1,211":271,"1,212":272,"1,213":273,"1,214":274,"1,215":275,"1,216":277,"1,217":279,"1,218":281,"1,219":283,"1,220":284,"1,221":286,"1,222":288,"1,223":289,"1,224":291,"1,225":294,"1,226":295,"1,227":296,"1,228":298,"1,229":300,"1,230":301,"1,231":303,"1,232":304,"1,233":305,"1,234":306,"1,235":307,"1,236":308,"1,237":310,"1,238":311,"1,239":313,"1,240":315,"1,241":317,"1,242":318,"1,243":320,"1,244":321,"1,245":323,"1,246":324,"1,247":325,"1,248":326},"ٜ":{"1":[25,248]},"ٝ":["1,25","1,26","1,26","1,27","1,27","1,28","1,28","1,29","1,29","1,30","1,30","1,31","1,31","1,32","1,32","1,33","1,33","1,34","1,34","1,35","1,35","1,36","1,37","1,38","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,48","1,49","1,50","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,62","1,63","1,64","1,64","1,65","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,73","1,74","1,75","1,76","1,76","1,76","1,77","1,77","1,78","1,78","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,82","1,83","1,83","1,84","1,84","1,85","1,86","1,86","1,87","1,87","1,87","1,88","1,88","1,89","1,89","1,90","1,90","1,90","1,91","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,95","1,96","1,97","1,98","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,103","1,104","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,108","1,109","1,109","1,110","1,111","1,111","1,112","1,113","1,113","1,114","1,114","1,115","1,116","1,116","1,117","1,117","1,118","1,119","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,124","1,125","1,126","1,126","1,126","1,127","1,128","1,129","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,134","1,135","1,136","1,137","1,137","1,138","1,138","1,139","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,144","1,145","1,146","1,146","1,147","1,147","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,151","1,152","1,152","1,153","1,153","1,154","1,154","1,155","1,155","1,156","1,156","1,157","1,157","1,158","1,158","1,159","1,160","1,160","1,160","1,161","1,162","1,163","1,163","1,164","1,165","1,165","1,166","1,167","1,167","1,168","1,168","1,169","1,170","1,171","1,171","1,172","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,179","1,180","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,186","1,187","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,208","1,209","1,209","1,210","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,215","1,216","1,216","1,217","1,217","1,218","1,218","1,219","1,220","1,220","1,221","1,221","1,222","1,223","1,223","1,224","1,224","1,224","1,225","1,226","1,227","1,227","1,228","1,228","1,229","1,230","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,236","1,237","1,238","1,238","1,239","1,239","1,240","1,240","1,241","1,242","1,242","1,243","1,244","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248"],"ٞ":{"1":[1,2],"3":[3],"5":[4],"7":[5],"9":[6],"11":[7],"13":[8],"15":[9],"17":[10],"19":[11],"21":[12],"24":[13,14],"25":[15],"27":[16],"32":[17],"37":[18],"40":[19],"43":[20],"48":[21],"51":[22],"54":[23],"57":[24],"59":[25],"61":[26],"67":[27,28],"68":[29],"70":[30],"72":[31],"73":[32],"75":[33],"77":[34],"78":[35],"81":[36,37],"83":[38],"85":[39],"87":[40],"88":[41],"89":[42,43],"90":[44],"92":[45],"93":[46],"95":[47],"97":[48],"99":[49],"100":[50],"102":[51],"106":[52],"107":[53],"109":[54,55],"111":[56],"113":[57,58],"117":[59],"119":[60],"124":[61],"126":[62],"129":[63],"132":[64],"134":[65],"137":[66],"139":[67],"140":[68],"142":[69],"145":[70],"148":[71],"151":[72],"152":[73],"156":[74],"157":[75],"158":[76],"162":[77],"164":[78],"166":[79],"168":[80],"169":[81],"170":[82],"172":[83,84],"174":[85],"176":[86],"177":[87,88],"178":[89],"179":[90],"181":[91],"182":[92],"184":[93,94],"187":[95],"189":[96],"191":[97],"193":[98],"195":[99],"197":[100],"198":[101],"199":[102],"200":[103],"201":[104],"202":[105],"203":[106,107],"204":[108],"205":[109],"206":[110,111],"209":[112],"212":[113],"215":[114],"217":[115],"221":[116],"223":[117],"226":[118],"228":[119,120],"231":[121],"233":[122],"235":[123],"240":[124],"241":[125],"242":[126],"244":[127],"245":[128],"248":[129],"250":[130,131],"255":[132],"256":[133],"258":[134,135],"261":[136],"263":[137],"264":[138,139],"266":[140],"268":[141],"269":[142],"270":[143],"272":[144,145],"273":[146],"274":[147],"276":[148],"278":[149],"280":[150],"281":[151,152],"282":[153],"284":[154],"285":[155],"286":[156],"287":[157],"290":[158],"292":[159],"293":[160],"295":[161,162],"297":[163],"299":[164],"300":[165,166],"302":[167],"305":[168],"307":[169,170],"308":[171],"309":[172],"312":[173],"314":[174],"316":[175],"317":[176,177],"319":[178],"322":[179],"323":[180]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>كتاب الطهارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مدخل</span>\n...\nكتاب الطهارة\n\"وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث\".\nالمياه ثلاثة: طهور \"لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره\" وهو الباقي على خلقته.\nفإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره.\nوإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق١ شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.\nوإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة \"وغسلة ثانية وثالثة\" كره.\nوإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه \"كمصانع طريق مكة\" فطهور.\nولا يرفع \"حدث\" رجل طهور \"يسير\" خلت به امرأة لطهارة \"كاملة عن حدث\".\nوإن تغير طعمه أو لونه٢ أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله\n_________\n١ في \"م\" و\"ب\": \"وورق شجر\".\n٢ في \"ب\": \"وإن تغير لونه أو طعمه\".","vol":"1","page":25},{"text":"حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل \"ناقض لوضوء\" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.\nوالنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.\nفإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير \"غير تراب ونحوه\" أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير \"غير متغير\" طهر.\nوإن شك في نجاسة ماء \"أو غيره\" أو طهارته بنى على اليقين.\nوإن اشتبه طهور بنجس \"حرم استعمالهما\" ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما \"وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة\" وصلى صلاة واحدة.\nوإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة \"أو بمحرمة\" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس١ وزاد صلاة.\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"أو المحرم\"، وليست في جميع النسخ.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>باب الآنية</span>\nكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة \"لحاجة\" وتكره","vol":"1","page":26},{"text":"مباشرتها \"لغير حاجة\".\nوتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه \"وما أبين من حي فهو كميتته\".","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>باب الاستنجاء</span>\nيستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى١ خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده٢ في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه٣ بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي٤ في غيره \"إن خاف تلوثا\".\nويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.\n_________\n١ في \"م\": \"واليمنى\".\n٢ في \"م\": \"وبعد\".\n٣ في \"ج\": \"ومسح ذكره\".\n٤ في الشرح زيادة: \"في غيره\"، وليست في النسخ، ولعلها من كلام الشارح.","vol":"1","page":27},{"text":"ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان١ ولبثه فوق٢ حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.\nويستجمر٣ ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.\nويشترط لاستجمار٤ بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا٥ منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.\nويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب.\nويسن قطعه على وتر.\nويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.\n_________\n١ في \"ج\": \"البنيان\".\n٢ في \"ج\": \"فوق قدر\".\n٣ في الشرح زيادة: \"بحجر\" وليست في النسخ.\n٤ في \"م\": \"للإستجمار\".\n٥ في \"ج\": زيادة: \"مباحا\".","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب السواك وسنن الوضوء</span>\nالتسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم.\nويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن وبدهن غبا،","vol":"1","page":28},{"text":"ويكتحل وترا.\nويجب التسمية في الوضوء مع الذكر.\nويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع.\nومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل \"ناقض لوضوء\" والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية \"الكثيفة\" والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب فروض الوضوء وصفته</span>\nفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس \"ومنه الأذنان\" وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.\nوالنية شرط لطهارة الأحداث١ كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.\nفإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا \"ناسيا حدثه\" ارتفع.\nوإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب \"وكذا عكسه\" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.\n_________\n١ في \"أ\" و\"ب\": \"الحدث\".","vol":"1","page":29},{"text":"ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو١ التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها.\nوصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم٢ يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض \"فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه\" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وله تنشيف أعضائه.\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\": \"وهي\".\n٢ في \"ب\" و\"م\": \"ويغسل\".","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب مسح الخفين</span>\nيجوز يوما وليلة١ ولمسافر ثلاثة بلياليها ومن حدث بعد لبس \"على طاهر\"، \"مباح\" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر٢ نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر،\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"لمقيم\".\n٢ في \"م\" زيادة: \"وعلى\".","vol":"1","page":30},{"text":"وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.\nومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.\nولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن١ لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.\nويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.\nومتى ظهر بعض محل الفرض \"بعد الحدث\" أو تمت مدته استأنف الطهارة.\n_________\n١ في \"م\": \"فإن\".","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب نواقض الوضوء</span>\nينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم١ من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره٢ \"أو أنثى قبله\" لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن٣ وظفر\n_________\n١ في \"ج\": \"إلا يسير من نوم قاعد أو قائم\".\n٢ في \"ج\": لذكره\".\n٣ سقط من \"م\": \"وسن\".","vol":"1","page":31},{"text":"وأمرد \"ولا مع حائل\" ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور.\n\"وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت\".\nومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.\nويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>باب الغسل</span>\nوموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما \"من غير نائم\" وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده.\nوتغييب حشفة \"أصلية\" في فرج \"أصلي\" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.\nوإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم.\nومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد \"لحاجة\" ولا يلبث فيه بغير وضوء.\nومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.\nوالغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا١ ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا\n_________\n١ في \"ج\": \"ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا\".","vol":"1","page":32},{"text":"ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.\nوالمجزئ: أن ينوي \"ثم يسمي١\" ويعم بدنه بالغسل مرة.\nويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.\nويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.\n_________\n١ في \"م\": \"ويسمي\".","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب التيمم</span>\nوهو: بدل طهارة الماء.\nإذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.\nومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.\nويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.\nوإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها \"أو عدم\n_________\n١ في \"ب\": \"ثمن\".\n٢ في \"أ\" زيادة: \"في\" وقد كتبت فوق السطر.","vol":"1","page":33},{"text":"ما يزيلها\" أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.\nويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره١.\nوفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة \"في حدث أصغر\".\nوتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.\nويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود٢ الماء ولو في الصلاة لا بعدها.\nوالتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.\nوصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.\n_________\n١ سقط من \"م\": \"لم يغيره طاهر غيره\".\n٢ في \"أ\": \"ووجود\".","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب إزالة النجاسة</span>\nيجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه وفي","vol":"1","page":34},{"text":"نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.\nولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن \"مائع\" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة١ غسل حتى يجزم بزواله.\nويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.\nويعفى \"في غير مائع ومطعوم\" عن يسير دم نجس \"من حيوان طاهر\" وعن أثر استجمار٢.\nولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما٣ لا نفس له سائلة \"متولد من طاهر\".\nوبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.\nوسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"من الثوب أو غيره\"، وليست في كل النسخ.\n٢ في \"م\" زيادة: \"بمحله\".\n٣ سقط من \"م\": \"لا\".","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>باب الحيض</span>\nلا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.\nوأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر١ وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"يوما\"، وليست في النسخ.","vol":"1","page":35},{"text":"\"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة\" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.\nوالمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع١ فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي٢ ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود \"ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله\" فهو حيضها٣ تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.\nوالمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز \"الصالح\" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.\nوالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما\n_________\n١ في \"م\": \"عند انقطاعه\".\n٢ في\"م\": \"وتقضي\".\n٣ أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: \"فهو حيض\".","vol":"1","page":36},{"text":"ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر١ أكثره.\nوالمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.\nوأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر٢ فإن عاودها الدم فيها٣ فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم٤ الواجب.\nوهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة \"والبلوغ٥\" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.\n_________\n١ هكذا في النسخ وفي \"أ\": \"يعبرا\".\n٢ هكذا في \"أ\" وفي بقية النسخ: \"التطهير\".\n٣ \"فيها\" سقط من \"م\".\n٤ \"الصوم\" سقط من \"م\".\n٥ في \"ج\": \"البلوغ والعدة\".","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>كتاب الصّلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>مدخل</span>\n...\nكتاب الصلاة\nتجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه١ ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.\nويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.\nويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل٢ بشرطها \"الذي يحصله قريبا\".\nومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه \"إمام أو نائبه\" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.\n_________\n١ في \"م\": \"أو نحوه\".\n٢ في \"ب\" و\"ج\": \"والمشتغل\".","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب الأذان والإقامة</span>\nهما فرضا كفاية على الرجال \"المقيمين\" للصلوات١ المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.\nويكون٢ المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان٣\n_________\n١ في \"ب\": \"للصلاة\"، وفي \"م\" زيادة: \"الخمس\".\n٢ في \"ج\": \"وأن يكون\".\n٣ في \"ج\": زيادة: \"فأكثر\".","vol":"1","page":38},{"text":"قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة.\nوهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.\nوهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه١ إن سهل.\nولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا \"أو ملحونا\" ويجزئ من مميز.\nويبطلهما فصل كثير \"ويسير\" محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل.\nويسن جلوسه بعد أذان المغرب٢ يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته \"سرا\"، وحوقلته في الحيعلة٣ وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.\n_________\n١ سقط من \"ج\": \"في\".\n٢ في \"ج\": \"مغرب\".\n٣ في \"ج\": \"حيعلته\".","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب شروط الصلاة</span>\nشروطها قبلها منها: الوقت والطهارة١ من الحدث \"والنجس\".\nفوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر \"ولو صلى وحده\" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.\nويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.\nويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها \"محرما\".\nويليه وقت العشاء إلى الفجر٢ الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.\nويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.\nوتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام٣ في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها \"إما باجتهاد\" أو خبر٤ متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.\n_________\n١ في \"ب\": \"ومنها الطهارة\".\n٢ في \"ج\": \"طلوع الفجر الثاني\".\n٣ في \"ب\" و\"ج\": \"بالإحرام\".\n٤ في \"م\" زيادة: \"ثقة\"، وليست في جميع النسخ.","vol":"1","page":40},{"text":"وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت \"ثم كلف وطهرت\" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج \"وقت اختيار١\" الحاضرة.\nومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب٢ صلاته في ثوبين ويجزئ٣ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.\nومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها.\nويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.\n_________\n١ في\"أ\": \"وبخشية خروج اختيار وقت المحاضرة\" والأقرب ما في النسخ.\n٢ في \"ج\": \"ويستحب لرجل\"، وعليها حرف: خ.\n٣ في \"م\": \"ويكفي\".","vol":"1","page":41},{"text":"ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه \"ولفه١\" وشد وسطه كزنار.\nوتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب٢ قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره٣ ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب٤ أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.\nويكره المعصفر والمزعفر للرجال.\nومنها: اجتناب النجاسات٥ فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت٦ إن لم ينجر٧ بمشيه.\nومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.\n_________\n١ سقط من \"أ\": \"ولفه\".\n٢ في \"ج\" زيادة: \"أو فضة\".\n٣ في \"م\": \"أكثر\".\n٤ في \"أ\" و\"ب\": \"جرب\"، ولعل الصواب ما في \"ج\" وهو ما أثبتنا لموافقته للشرح وللمعنى.\n٥ في \"ج\": \"النجاسة\".\n٦ في \"ج\":\"صحت صلاته\" وأشار عليها بنسخة.\n٧ في \"ب\": \"ينجس\" وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.","vol":"1","page":42},{"text":"ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه \"من عضو\" أو سن فطاهر.\nولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.\nولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.\nومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش \"ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها\" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.\nويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.\nوإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.\nومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض \"والأداء\" والقضاء \"والنفل والإعادة١\" نيتهن وينوي مع\n_________\n١ سقط من \"أ\" فقط: \"والنفل والإعادة\".","vol":"1","page":43},{"text":"التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت١.\nوإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة٢ من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.\nوتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"وإذا شك فيها استأنف\".\n٢ في \"م\": بنية\".","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>باب صفة الصلاة</span>\nيسن القيام عند \"قد\" أي من قد قامت الصلاة وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة١ الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع٢ الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.\n_________\n١ في \"م\": \"مضمومتي\".\n٢ في \"ج\": \"ويسمعه\".","vol":"1","page":44},{"text":"ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت \"غير مشروعين\" وطال أو ترك منها تشديدة \"أو حرفا\" أو ترتيبا لزم \"غير مأموم\" إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهر١ ثم يقرأ بعدها سورة وتكون في الصبح من طوال المفصل ق وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.\nثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه \"مفرجتي الأصابع\" مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.\nثم يخر مكبرا ساجدا \"على سبعة أعضاء: رجليه\" ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق٢ ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى.\nثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ\n_________\n١في \"ج\": \"الجهريات\"، وفي \"م\": \"الجهرية\".\n٢ في \"ج\" زيادة\": \"بين\".","vol":"1","page":45},{"text":"\"وتجديد النية\".\nثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر١ اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده٢ ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.\nوإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.\nفصل\nويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"يده\".\n٢ سقط من \"ب\": \"في تشهده\"، وقد ضرب على كلمة مشابهة لها. وفي \"ج\": \"التشهد\".","vol":"1","page":46},{"text":"السماء١ وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراشه٢ ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.\nوله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة٣ وقتل حية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل \"عرفا من غير ضرورة\" ولا تفريق بطلت ولو سهوا.\nويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى٤ ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.\nوتسن صلاته إلى سترة \"قائمة\" كآخرة٥ الرحل فان لم يجد شاخصا فإلى خط.\nوتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.\nوله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.\nفصل\nأركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود \"على الأعضاء السبعة\"، \"والاعتدال عنه\"،\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"وتغميض عينيه\"، \"وليست في النسخ.\n٢ في \"م\": \"وافتراش\".\n٣ في \"م\" زيادة: \"ولف العمامة\".\n٤ في \"ج\": \"بظهر كفها على بطن الأخرى\".\n٥ هكذا في جميع النسخ وعدلت بخط مغاير في \"أ\": \"كمؤخرة\".","vol":"1","page":47},{"text":"والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد ﷺ فيه١ والترتيب والتسليم.\nوواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا٢ الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.\n\"فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال\" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب \"بطلت صلاته\" بخلاف الباقي.\nوما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه \"وإن سجد فلا بأس\".\n_________\n١ سقط من \"أ\": \"فيه\".\n٢ في \"ج\": \"وتسبيحة\".","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>باب سجود السهو</span>\nيشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا١ أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.\n_________\n١ سقط من \"أ\": \"أو قعودا\"، وهي في جميع النسخ.","vol":"1","page":48},{"text":"وإن سبح به ثقتان فأصر \"ولم يجزم بصواب نفسه\" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا \"وناسيا١\" ولا من فارقه.\nوعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا \"ولا نفل بيسير شرب عمدا\".\nوإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها \"إن كان يسيرا\" لم تبطل، وقهقهة ككلام.\nوإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح \"من غير حاجة\" فبان حرفان بطلت.\nفصل\nومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.\nوإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما،\n_________\n١ في \"م\": \"أو\" وفي \"ج\": \"ولا\".","vol":"1","page":49},{"text":"فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.\nومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.\nولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها١ عمده واجب.\nوتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.\n_________\n١ في \"م\": \"يبطل\".","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>باب صلاة التطوع</span>\nوآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل١ بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة٢ مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.\nوأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح، وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد\n_________\n١ في \"م\" و\"ج\": \"يفعل\".\n٢ في \"م\" و\"ج\" زيادة: \"ركعة\".","vol":"1","page":50},{"text":"الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي١ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك \"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد٢\" ويمسح وجهه بيديه.\nويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة \"غير الطاعون\" فيقنت الإمام في الفرائض.\nوالتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر \"بعد العشاء\" في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة.\nثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.\nوصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.\n_________\n١ في \"م\": \"نحصي\".\n٢ في \"ج\" زيادة: \"وسلم\".","vol":"1","page":51},{"text":"وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها \"من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال\".\nوسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد.\nويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها \"ويلزم المأموم متابعته في غيرها\".\nويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم \"وتبطل به صلاة غير جاهل وناس\".\nوأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر \"الثاني\" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم.\nويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل١ ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.\n_________\n١ في \"أ\" و\"ج\": \"وفعل\".","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب صلاة الجماعة</span>\nوتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.\nوتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب.\nويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.\nومن صلى ثم أقيم فرض١ سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.\nوإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه٢ لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.\nولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر٣ فيه إمامه.\nومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده٤ فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا\n_________\n١ في \"ب\": \"لفرض\".\n٢ في \"ج\": \"الإمام\".\n٣ في \"ج\": \"فيما لا يجهر\".\n٤ في \"ب\": \"بعد إمامه\".","vol":"1","page":53},{"text":"بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.\nويسن لإمام١ التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل \"ما لم يشق على مأموم\".\nوإذا استأذنت المرأة٢ إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.\nفصل\nالأولى بالإمامة الأقرأ \"العالم فقه صلاته\" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف٣ ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون٤ \"ومن له ثياب\" أولى من ضدهم.\nولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى٥ للرجال ولا صبي لبالغ٦ وأخرس٧ ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\": \"للإمام\".\n٢ في \"ب\": \"امرأة\".\n٣ في \"م\" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: \"ثم الأقدم هجرة\".\n٤ سقط من \"أ\": \"ومختون\".\n٥ في \"ج\": \"مشكل\".\n٦ في \"ب\" زيادة: \"في فرض\".\n٧ في \"م\": \"ولا أخرس\".","vol":"1","page":54},{"text":"\"ندبا\" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما \"وجوبا\".\n\"وتصح خلف من به سلس البول بمثله\" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا١ أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.\nوتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه \"بحق\".\nوتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها \"وعكسه\" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.\nفصل\nيقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه \"أو خلف الصف\" إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.\n_________\n١ سقط من الأصل وهو في جميع النسخ: \"أو يبدل حرفا\".","vol":"1","page":55},{"text":"ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.\nفصل\nيصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه \"إذا سمع التكبير\" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين١ إذا اتصلت الصفوف٢.\nوتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو \"ذراعا فأكثر\"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة٣ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.\nويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم٤.\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\": \"المأموم\".\n٢ سقط من \"م\": \"إذا اتصلت الصفوف\" وضرب عليها في: \"ب\".\n٣ في \"ج\": \"إلا لحاجة\".\n٤ في \"م\" و\"ب\": \"الصفوف\".","vol":"1","page":56},{"text":"فصل\nوبعذر في ترك١ جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج٢ إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته٣ أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة٤ في ليلة مظلمة باردة٥.\n_________\n١ كذا في الأصل وفي بقية النسخ: \"بترك\".\n٢ في \"ج\": \"يحتاج\".\n٣ في \"م\": \"رفقة\".\n٤ سقط من الأصل فقط: \"شديدة\".\n٥ قوله: \"باردة\" ليست في \"م\" و\"ج\".","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب صلاة أهل الأعذار</span>\nتلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع١ فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر \"أو عجز\" في أثنائها انتقل إلى الآخر٢ وإن قدر على قيام \"وقعود\" وعجز عن٣ ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا.\nولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب\n_________\n١ في \"ب\": \"ويخفض السجود\".\n٢ في \"ب\" و\"ج\": \"للآخر\".\n٣ كذا في جميع النسخ وفي \"م\": \"دون ركوع وسجود\".","vol":"1","page":57},{"text":"\"مسلم١\".\nولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل٢ لا للمرض.\nفصل\nمن سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.\nوإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها٣ أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر \"عند إحرامها\"، \"أو شك في نيته٤\" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان٥ ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.\nوإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.\nوإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة \"بلا نية إقامة\" قصر أبدا.\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: \"ثقة\".\n٢ في \"م\": \"لوحل\".\n٣ في \"أ\" فقط: \"عكس\".\n٤ في \"أ\": \"نية القصر\"، وفي \"ب\": \"النية\".\n٥ \"كان\" ليست في \"م\" و\"ج\".","vol":"1","page":58},{"text":"فصل\nبجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل١ وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير٢.\nفإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء \"خفيف\" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.\nوإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق٣ عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.\nفصل\nوصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.\n_________\n١ في \"م\": \"ووحل\".\n٢ في \"م\" و\"ج\": \"تأخير وتقديم\".\n٣ في \"أ\": \"قبل أن يضيق\".","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>باب صلاة الجمعة</span>\nتلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها١ أكثر من فرسخ.\nولا تجب على مسافر \"سفر قصر\" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر٢ وجبت عليه إذا حضرها٣ وانعقدت به.\nومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.\nفصل\nيشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة٤.\nالثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها٥ بقرية مستوطنين،\n_________\n١ في \"م\": \"المسجد\" وفي \"ج\": \"موضع الجمعة\".\n٢ قوله: \"غير سفر\" في \"أ\" فقط دون بقية النسخ.\n٣ قوله: \"إذا حضرها\" زيادة من \"ج\" ولا يستقيم الكلام بدونها.\n٤ في \":م\" فقط: \"فجمعة\".\n٥ زاد في \"م\" فقط هنا: \"الثالث: أن يكونوا\"، وهو من كلام الشارح وليست في جميع النسخ.","vol":"1","page":60},{"text":"وتصح فيما قاربه١ البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر.\nويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد ﷺ وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿ وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.\nومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.\nفصل\nوالجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين.\nوتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام \"أو أذن فيها\" فإن استويا \"في إذن أو عدمه\" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا.\nوأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.\n_________\n١ في \"م\" و\"ج\": \"قارب\".","vol":"1","page":61},{"text":"ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم١ ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة٢ على النبي ﷺ.\nولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه \"قريبا\" فهو أحق به.\nومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.\n_________\n١ في \"ج\": \"ويتقدم\"، والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة.\n٢ في \"م\": \"ويكثر الصلاة\".","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب صلاة العيدين</span>\nوهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.\nووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.\nوتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر،","vol":"1","page":62},{"text":"وأكله قبلها وعكسه في الأضحى١ \"لمضح٢\" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر٣ إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.\nومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر.\nويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد٤ الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما٥ كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا٦ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.\nفإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما\n_________\n١ وردت هذه العبارة في \"أ\" هكذا مخالفة لجميع النسخ: \"وتأخير صلاة الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح\" وما ذكرناه أصح لفظا وهو موافق للفظ المقنع.\n٢ في \"م\": \"إن ضحى\".\n٣ في \"م\": \"وتأخير\".\n٤ في \"م\" زيادة: \"بعد الإحرام\".\n٥ في \"م\" و\"ج\" زيادة: \"كثيرا\"، ولم تذكر في الشرح.\n٦ في \"م\" و\"ج\": \"في الأولى\".","vol":"1","page":63},{"text":"يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.\nوالتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.\nويسن التكبير \"المطلق\" في ليلتي العيدين \"وفي فطر آكد\"، \"وفي كل عشر ذي الحجة\"، \"والمقيد\" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى١ من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.\n_________\n١ \"في الأضحى\" لم ترد في \"ب\" و\"م\".","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب صلاة الكسوف</span>\n\"تسن\" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين١ ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى \"لكن دونها في كل ما يفعل\" ثم يتشهد ويسلم.\nفإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس\n_________\n١ في \"ب\": \"صلى\".","vol":"1","page":64},{"text":"كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.\nوإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع \"أو خمس\" جاز.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>باب صلاة الاستسقاء</span>\nإذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها \"جماعة وفرادى\" وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.\nوإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب١ ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا٢ ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان \"المميزون\" وان خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين \"لا بيوم\" لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ﷺ ومنه: \"اللهم اسقنا غيثا مغيثا\" إلى آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام.\nويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه\n_________\n١ في \"ج\": \"ويتطيب\".\n٢ سقط من \"ب\": \"متضرعا\".","vol":"1","page":65},{"text":"ليصيبها١ وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ الآية.\n_________\n١ في \"م\": \"ليصيبهما المطر\"، أما في \"ج\" فضرب على كلمة المطر.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتاب الجنائز</span>\nوتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.\nوإذا نزل به \"سن\" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه١ برفق ويقرأ عنده\"يس\" ويوجهه إلى القبلة٢.\nفإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب٣ ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه \"إن مات غير فجأة\" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه.\nفصل\nغسل الميت وتكفينه٤ والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.\nوأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وبأنثى: \"وصيتها\" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد٥ من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون٦ سبع سنين فقط وإن مات\n_________\n١ في \"ج\" و\"م\" زيادة: \"برفق\".\n٢ في \"أ\": \"للقبلة\".\n٣ في \"ب\" زيادة: \"واحد\".\n٤ في \"ب\" زيادة: \"فرض كفاية\".\n٥ سقط من \"م\": \"واحد\".\n٦ سقط من \"م\": \"دون\".","vol":"1","page":67},{"text":"رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواري لعدم.\nوإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه١ إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده\nخرقة فينجيه٢ ولا يحل مس عورة \"من له سبع سنين\" ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه \"ندبا\" ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده \"على بطنه\" فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\" زيادة: \"برفق\".\n٢ في \"ب\" زيادة: \"بها\".","vol":"1","page":68},{"text":"ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس \"ذكر\" مخيطا ولا يغطى رأسه \"ولا وجه أنثى\".\nولا يغسل شهيد١ إلا أن يكون جنبا ويدفن٢ بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه \"وإن سلبها كفن بغيرها\" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه٣ غسل وصلي عليه.\nوالسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم.\nوعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.\nفصل\nيجب كفنه٤ في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.\nويستحب٥ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر٦ ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"ومقتول ظلما\"، وليست في النسخ.\n٢ في \"م\" زيادة: \"بدمه\"، وليست في النسخ.\n٣ في \"م\" و\"ب\" زيادة: \"عرفا\".\n٤ في \"م\": \"تكفينه\".\n٥ في \"أ\": \"ويسن\".\n٦ في \"ج\": \"تبخر\".","vol":"1","page":69},{"text":"الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر١ فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك \"ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه\" ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز.\nوتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه.\nفصل\nوالسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى \"بعد التعوذ\" الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"من\".","vol":"1","page":70},{"text":"له في قبره ونور له فيه.\nوإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا١ وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.\nوواجباتها٢: قيام وتكبيرات٣ والفاتحة والصلاة على الني ﷺ ودعوة للميت والسلام.\nومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد٤ بالنية \"إلى شهر\".\nولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.\nفصل\nيستحب٥ التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع.\n_________\n١ سقط من \"م\": \"وأجرا\".\n٢ في \"م\": \"وواجبها\".\n٣ في \"م\" زيادة: \"أربع\".\n٤ سقط من \"م\": \"عن البلد\".\n٥ في \"م\": \"يسن\".","vol":"1","page":71},{"text":"ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين \"فأكثر\" إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.\nولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم \"أو حي\" نفعه ذلك.\nويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس.\nفصل\nتسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها١: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون٢ يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.\nوتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.\n_________\n١ سقط من \"م\": \"أو مر بها\".\n٢ في \"م\": \"لاحقون\".","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>كتاب الزكّاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>مدخل</span>\n...\nكتاب الزكاة\nتجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر١ إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله.\nومن كان له دين \"أو حق\" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين.\nوإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.\nوتجب الزكاة في عين المال في \"ولها تعلق بالذمة\" ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين٢ في التركة.\n_________\n١ في \"ب\": \"معشر\"، وفي \"ج\": \"العشر\".\n٢ في \"ب\" زيادة: \"في المال\".","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب زكاة بهيمة الأنعام</span>١\nتجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة \"الحول\" وكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل\n_________\n١ في \"ج\": \"باب زكاة السائمة\".","vol":"1","page":73},{"text":"خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن١ مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.\nفصل\nويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان٢ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.\nويجزئ٣ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.\nفصل\nويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة٤ والخلطة تصير المالين كالواحد.\n_________\n١ في \"م\": \"على\".\n٢ سقط من \"ب\" و\"م\" والشرح: \"وفي ستين تبيعا\".\n٣ في \"ج\": \"ويجوز\".\n٤ سقط من \"م\": \"شاة\".","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب زكاة الحبوب والثمار </span>١\nتجب في الحبوب كلها \"ولو لم تكن قوتا\" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر.\nويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.\nفصل\nيجب عشر ما٢ سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا٣ ومع الجهل العشر.\nوإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض٤.\nوإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا\n_________\n١ في \"ج\": \"زكاة الخارج من الأرض\".\n٢ في \"م\" و\"ب\": \"فيما\".\n٣ سقط من \"أ\": \"نفعا\"، وفي \"ج\": \"نموا\".\n٤ في \"م\" زيادة: \"دون مالكها\".","vol":"1","page":75},{"text":"ففيه١ عشره.\nوالركاز: ما وجد من دفن الجاهلية فيه٢ الخمس في قليله وكثيره.\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: \"الزكاة عشره\".\n٢ في \"م\" و\"ب\": \"ففيه\".","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب زكاة النقدين</span>\nيجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.\nويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال \"أو العارية\" وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>باب زكاة العروض</span>\nإذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن","vol":"1","page":76},{"text":"اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>باب زكاة الفطر</span>\nتجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله \"وحوائجه الأصلية\" لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن \"نفسه\" ومسلم١ يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.\nوتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة٢ أو ولد له ولد٣ لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.\nويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما.\nفصل\nويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ \"كل حب وثمر يقتات\" لا\n_________\n١ في \"م\": \"وعن مسلم\".\n٢ في \"م\": \"أو تزوج\".\n٣ سقط من \"م\": \"ولد\".","vol":"1","page":77},{"text":"معيب ولا خبز.\nويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب إخراج الزكاة</span>\nيجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت١ وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر.\n\"وتجب في مال صبي ومجنون\" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية.\nوالأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد.\n\"والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده\" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.\nويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل٢ \"ولا يستحب\".\n_________\n١ في \"م\" زيادة: \"منه\".\n٢ \"لحولين فأقل\" غير موجود في \"أ\".","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>باب أهل الزكاة</span>\nأهل الزكاة ثمانية: الفقراء: \"وهم من لا يجدون شيئا\" أو يجدون بعض الكفاية.","vol":"1","page":78},{"text":"والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.\nوالعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها.\nالرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.\nالخامس: الرقاب: وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم١.\nالسادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه \"مع الفقر\".\nالسابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين٢ لا ديوان لهم.\nالثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشط للسفر من بلده فيعطى قدر٣ ما يوصله إلى بلده.\nومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.\nويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.\nفصل\nولا ندفع إلى هاشمي ومطلبي٤ ومواليهما ولا إلى فقيرة\n_________\n١ في \"ج\": \"أسير مسلم\".\n٢ في \"أ\" و\"ج\": \"أي\".\n٣ سقط من \"م\": \"قدر\".\n٤ في \"ج\": \"ولا مطلبي\".","vol":"1","page":79},{"text":"تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج.\nوإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا \"أو بالعكس\" لم تجزئه إلا لغني١ ظنه فقيرا.\nوصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.\nوتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.\n_________\n١ في \"أ\": \"غنيا\"، وفي \"ب\": \"إلى غنى\".","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>كتاب الصيام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>مدخل</span>\n...\nكتاب الصيام\nيجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.\nويصام برؤية عدل \"ولو أنثى\" فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.\nويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا١.\nومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر \"يقصر\" وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.\nوإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.\nومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه\n_________\n١ في \"ب\" زيادة: \"أمسك\".","vol":"1","page":81},{"text":"القضاء فقط.\nويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة</span>\nمن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا \"غير إحليله\" أو استقاء١ أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم٢ \"وظهر دم\" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.\nومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.\nفصل\nومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من\n_________\n١ في \"ب\" زيادة: \"شيء\".\n٢ في \"م\": تقديم وتأخير.","vol":"1","page":82},{"text":"كان١ نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.\nوإن جامع في يومين \"أو كرره في يوم\" ولم يكفر \"فكفارة واحدة في الثانية\" وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع٢ في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.\nولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.\n_________\n١ سقط من \"م\" و\"ج\": \"كان\".\n٢ سقط من \"ب\": \"ثم جامع في\".","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء</span>\nيكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام \"بلا حاجة١\" ومضغ علك قوي \"وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر\" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.\nويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.\nوسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر\n_________\n١ سقط من الأصل: \"بلا حاجة\".","vol":"1","page":83},{"text":"\"على رطب\" فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد.\nويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر١ استحب لوليه قضاؤه.\n_________\n١ سقط من \"ج\": \"نذر\".","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>باب صوم التطوع</span>\nيسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم \"وآكده العاشر ثم التاسع\" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم.\nويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم١.\nويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض٢ إلا عن دم متعة وقران.\n\"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه\".\nولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده \"إلا الحج\".\nوترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان٣ وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.\n_________\n١ سقط من \"م\": \"وعيد للكفار بصوم\".\n٢ في \"م\" و\"ب\": \"تقديم وتأخير\".\n٣ في \"م\" و\"ب\": \"الأواخر\"، وسقط من الأصل: \"من رمضان\".","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب الاعتكاف</span>\nهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا١ في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.\nومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.\nومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.\nولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.\nويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: \"بنيه\".","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>كتاب المناسك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>مدخل</span>\n...\nكتاب المناسك\nالحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق \"والجنون\" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد \"نفلا\".\nوالقادر: \"من أمكنه الركوب\" ووجد زادا ومركوبا١ صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.\nوإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي \"بعد الإحرام\".\nويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.\n_________\n١ في \"م\": \"وراحلة\".","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>باب المواقيت</span>\nوميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل.","vol":"1","page":86},{"text":"وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>باب</span>\nالإحرام: نية النسك.\nسن لمريده: غسل \"أو تيمم لعدم\" وتنظف وتطيب وتجرد عن١ مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله٢: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.\nوأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.\nوإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.\n_________\n١ في \"م\" و\"ج\": \"من\".\n٢ في \"م\": \"قول\".","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>باب محظورات الإحرام</span>\nوهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار١ فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس \"ذكر\" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا،\n_________\n١ في \"م\": \"الأظافر\".","vol":"1","page":87},{"text":"أو تبخر بعود ونحوه فدى.\nوإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره١ أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي٢ ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل٣ ولا الصائل.\nويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة٤ وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة \"لكن يحرم من الحل لطواف الفرض\".\nوإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب \"البرقع\" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.\n_________\n١ في \"أ\": \"مع غيره\".\n٢ في \"ب\" زيادة: \"كالدجاج ونحوه\".\n٣ في \"ج\" زيادة في الهامش: \"كالأسد والنمر والكلب\".\n٤ في \"ج\" زيادة: \"فيه\".","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>باب الفدية</span>\nيخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط١ بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.\nوبجزاء صيد بين مثل \"إن كان\" أو تقويمه بدراهم يشترى بها\n_________\n١ \"ولبس مخيط\" غير موجودة في \"ب\" و\"ج\"، لكنها مضافة في هامش الأصل وفي \"م\".","vol":"1","page":88},{"text":"طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.\nوأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل.\nويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها١.\nفصل\nومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.\nويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.\nوكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\": \"لزمها\"، وقد أشار البهوتي في الروض إلى اختلاف النسخ.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>باب جزاء الصيد</span>\nفي النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع","vol":"1","page":89},{"text":"جفرة الأرنب عناق والحمامة شاة.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>باب صيد الحرم</span>١\nيحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجرة وحشيشه \"الأخضرين\" إلا الإذخر.\nويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف واتخاذ آلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور.\n_________\n١ في \"ج\": \"باب صيد الحرمين ونباتهما\".","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>باب ذكر دخول مكة</span>\nيسن من أعلاها١ ودخول المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.\nومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه٢ أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا٣ لم يصح ثم\n_________\n١ في \"ب\" زيادة هنا: \"من ثنية كدي\".\n٢ هكذا في \"أ\" و\"ج\"، وفي \"م\": \"نسكه\"، وعدلت في \"ب\" إلى: \"نسكه\"، ولعل الصواب: \"نسكه\" لموافقتها ما في المقنع، ولأنها تفيد معنى جديدا، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المقدمة.\n٣ في \"م\": \"عريان أو نجس\".","vol":"1","page":90},{"text":"يصلي ركعتين خلف المقام.\nفصل\nثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم سعى شديدا ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا١ يفعل ذلك سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة٢.\nثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.\n_________\n١ سقط من \"ب\" من قوله: \"ثم ينزل ...، إلى: الصفا\".\n٢ في \"ب\": \"وتشترط النية والموالاة\".","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>باب صفة الحج والعمرة</span>\nيسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية \"قبل الزوال\" منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.\nويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء ومما ورد فيه١.\n_________\n١ سقط من \"ب\" و\"م\": \"فيه\".","vol":"1","page":91},{"text":"ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى١ فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب \"ولم يعد قبله\" فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا.\nثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع٢ في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه٣ أو يقف عنده ويحمد الله يكبره ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات﴾ ٤ الآيتين، ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون بين الحمص والبندق.\nفإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات برفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزى الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.\n_________\n١ سقط من \"ج\": \"فجر يوم عرفة إلى\".\n٢ في \"م\": \"ويسرع\".\n٣ هكذا في \"م\"، وفي بقية النسخ: \"فرقاه\" بصيغة الماضي، ولعلها سهو من النساخ لمخالفتها للسياق، وحتى لا يعد ذلك لحنا لأن ماضي \"يرقى\" بمعنى صعد هو \"رقي\".\n٤ في \"ج\": \"فاذكروا الله\".","vol":"1","page":92},{"text":"والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.\nفصل\nثم يفيض إلى مكة ويطوف \"القارن والمفرد\" بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا \"أو غيره\" ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء١ زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.\nثم يرجع \"فيبيت بمنى ثلاث ليال\" فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا٢ ويدعو طويلا ثم مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن٣ رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.\nومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت\n_________\n١ سقط من \"أ\" و\"ب\": \"ماء\".\n٢ في \"ج\": \"فيقف يدعو الله تعالى ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة\".. وهذا الكلام مأخوذ من المقنع وليس من لفظ الزاد.\n٣ في \"م\": \"فإن\".","vol":"1","page":93},{"text":"والرمي من الغد.\nفإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق \"أو لم يرجع\" فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.\nوتستحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه.\nوصفة العمرة: أن يحرم بها \"من الميقات\" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل \"وتباح كل وقت\" وتجزى عن الفرض.\nوأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته: الإحرام من الميقات \"المعتبر له\" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت \"لغير أهل السقاية والرعاية\" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع والباقي سنن.\nوأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق \"والإحرام من ميقاتها\"، \"فمن ترك الإحرام لم ينعقد١ نسكه\" ومن ترك ركنا غيره \"أو نيته\" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.\n_________\n١ في \"ب\" زيادة: \"حجه\".","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>باب الفوات والإحصار</span>\nمن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط١ ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.\n_________\n١ في \"م\": \"اشترطه\".","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>باب الهدي والأضحية</span>\nأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن١ وثني سواه فالإبل خمس سنين٢ والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء \"والهتماء\" \"والجداء\" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي \"غير المجبوب٣\" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.\nوالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها \"ويجوز عكسها\" ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.\n_________\n١ في \"ب\": \"من ضأن\".\n٢ سقط من \"ب\" و\"م\": \"سنين\".\n٣ هكذا في النسخ وفي \"م\": \"وخصي غير مجبوب\".","vol":"1","page":95},{"text":"ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين١ بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه.\nفصل\nويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.\nوالأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا.\nفصل\nتسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية \"إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم\" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة.\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": \"إلى يومين بعده\".","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>كتاب الجهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>مدخل</span>\n...\nكتاب الجهاد\nوهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو \"أو استنفره الإمام\" وتمام الرباط أربعون ليلة١ وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.\nويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف٢ وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.\nوتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة٣: سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.\nوإذا غنموا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده.\nوالمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": \"يوما\" وأشار إليها ابن مانع.\n٢ في \"أ\": \"والمرجفة\".\n٣ في \"ج\" و\"م\": \"ثلاثة أسهم\".","vol":"1","page":97},{"text":"عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها \"ويجري فيها الميراث\" وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>باب عقد الذمة وأحكامها</span>١\nلا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.\nومتى بذلوا الواجب عليهم لزم٢ قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون٣ عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.\nفصل\nويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.\nويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب \"غير الخيل\" بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس \"ولا القيام لهم\"،\n_________\n١ في \"أ\": \"وأحكامه\"، وسقط من \"ج\": \"وأحكامها\".\n٢ في \"م\": \"وجب\".\n٣ في \"ب\": \"ويهانون\".","vol":"1","page":98},{"text":"ولا بداءتهم١ بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها \"ولو ظلما\" ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته٢ له ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم.\nوإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه.\nفصل\nفان أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس٣ أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده٤ وحل دمه وماله.\n_________\n١ في \"أ\" و\"ب\" بدون حرف النفي \"لا\" في الموضعين وإسقاطه قد يفيد معنى مغايرا للمقصود.\n٢ في \"م\": \"لا من مساواته\".\n٣ هكذا في جميع النسخ وكذلك في طبعات الشرح القديمة، وفي بعض المطبوع: \"تجسس\".\n٤ في \"ب\" زيادة: \"وخدامه\".","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>كتاب البيع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>مدخل</span>\n...\nكتاب البيع\nوهو مبادلة مال \"ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض\" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا١ عنه في مجلسه فإن اشتغلا٢ بما يقطعه٣ بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية.\nويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.\nوأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة \"ولا المتنجسة\" ويجوز الاستصباح بها \"في غير مسجد\".\nوأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا٤ بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا\n_________\n١ في هامش: \"ب\": \"لعله: ولو متراخيا\".\n٢ في \"ج\": \"تشاغلا\"، وهي لفظ الروض والمقنع.\n٣ في \"ب\" زيادة: \"عرفا\".\n٤ سقط من \"م\": \"شيئا\".","vol":"1","page":100},{"text":"إذنه \"ولم يسمه في العقد\" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.\nولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.\nوأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير١ في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.\nوأن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.\nولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع \"منفردين\" ولا مسك في فأرته ونوى٢ في تمر٣ وصوف على ظهر \"وفجل ونحوه قبل قلعه\" ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد٤ ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل٥.\nويصح بيع ما مأكوله في جوفه \"كرمان وبطيخ\" والباقلاء\n_________\n١ في \"ج\": \"ولا طير\".\n٢ في \"ج\" و\"م\": \"ولا نوى\".\n٣ في \"ب\" و\"م\": \"تمره\".\n٤ في \"ب\" و\"م\": عبيده.\n٥ في \"ب\": \"اللحم\".","vol":"1","page":101},{"text":"ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.\nوأن يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع١ زيد \"وجهلاه أو أحدهما\" لم يصح.\nوإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا \"وعكسه\" أو معلوما٢ ومجهولا \"يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا\" لم يصح \"فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه\".\nوإن٣ باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا \"صفقة واحدة\" صح في عبده وقي الخل بقسطه \"ولمشتر الخيار إن جهل الحال\".\nفصل\nالبيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها \"الثاني\" ويصح النكاح وسائر العقود.\nولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وان أسلم في يده أجبر على إزالة\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: \"به\".\n٢ في \"م\" زيادة: \"باع\".\n٣ في \"ج\" و\"م\": ولو\".","vol":"1","page":102},{"text":"ملكه١ ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما.\nويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.\nومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة \"لا بالعكس\" لم يجز وإن اشتراه \"بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه\" أو بعد تغير صفته \"أو من غير مشتريه\" أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.\n_________\n١ في \"ب\": \"إزالته عن ملكه\".","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>باب الشروط في البيع</span>\nمنها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط١ المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع.\nومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": شرط\".","vol":"1","page":103},{"text":"وإن شرط أن لا خسارة١ عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه٢ أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.\nوإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب \"مجهول\" لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.\n_________\n١ في \"ب\": \"خسران\".\n٢ في \"ب\" و\"ج\": \"ولا يهب ولا يعتق\".","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>باب الخيار</span>\nوهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا \"عرفا\" بأبدانهما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر \"وإذا مضت مدته لزم البيع\".\nالثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن","vol":"1","page":104},{"text":"شرطاه١ لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد \"أو الليل\" يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه.\nوالملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع \"وعوضه المعين\" فيها \"بغير إذن الآخر\" بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره.\nالثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.\nالرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.\nالخامس: خيار العيب \"وهو ما ينقص قيمة المبيع\" كمرضه ونقص٢ عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده \"وأخذ الثمن\" وإن تلف المبيع أو أعتق٣ العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند٤ وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا\n_________\n١ في \"ب\": \"أو شرطاه\".\n٢ في \"ب\" و\"م\": \"وفقد\".\n٣ في \"ج\" و\"م\": \"عتق\".\n٤ في \"ب\": \"وكنا رجيل\"، وفي \"ج\" كذلك أيضا لكن سقط: \"جوز هند\". وكان في \"أ\" هكذا ثم ضرب عليها وكتب: \"كجوز هند\".","vol":"1","page":105},{"text":"فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.\nوخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.\nالسادس: خيار \"في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر\" ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.\nوإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.\nوما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به \"وإن أخبر بالحال فحسن\".\nالسابع: خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر وإذا فسخ العقد","vol":"1","page":106},{"text":"انفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.\nوان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم \"المبيع ثم الثمن\" وإن كان دينا \"حالا\" أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فلبائع١ الفسخ.\nويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير٢ ما تقدمت رؤيته.\nفصل\nومن اشترى مكيلا ونحوه \"صح ولزم بالعقد\" ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع \"وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع\" وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه٣ فمن ضمانه \"ما لم يمنعه بائع من قبضه\".\nويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن \"أو عد أو ذرع\" بذلك وفي صبرة وما ينقل بمنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.\n_________\n١ في \"م\": \"فللبائع\".\n٢ في \"م\": \"ولتغير\".\n٣ سقط من \"أ\": \"ما عدا المبيع بكيل ونحوه\".","vol":"1","page":107},{"text":"والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن \"ولا خيار\" فيها ولا شفعة.","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>باب الربا والصرف</span>\nيحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه \"ويجب فيه الحلول القبض\" ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا \"ولا بعضه ببعض جزافا\" فان اختلف الجنس جازت الثلاثة.\nوالجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.\nولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويته ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه.\nولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما١ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.\nومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى\n_________\n١ في \"ب\": \"جنسه\".","vol":"1","page":108},{"text":"الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.\nفصل\nويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل.\nوإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.\nولا يجوز بيع الدين بالدين.\nفصل\nومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.\nوالدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة \"من جنسها\" أمسك أو رد.\nويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا١.\nباب بيع الأصول والثمار\nإذا باع دارا شمل أرضها وبناءها \"وسقفها\" والباب المنصوب٢ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": زيادة: \"بدار إسلام وحرب\".","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>باب بيع الأصول والثمار</span>\nإذا باع دارا شمل أرضها وبناءها \"وسقفها\" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: \"وحلقته\".","vol":"1","page":109},{"text":"من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.\nوإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى١ وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.\nفصل\nومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (١) إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر.\nولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه٢ وباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد٣ واللقاط على المشترى.\nوإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد٤ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا\n_________\n١ في \"ج\": يبقى.\n٢في \"م\" زيادة: كباذنجان وليست في النسخ.\n٣في \"م\" زيادة: والجذاذ وليست في النسخ.\n٤في \"م\": قبل بدو.","vol":"1","page":110},{"text":"صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل \"والكل للبائع\".\nوإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.\nوإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.\nوصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمرات أن١ يبدو نيه النضج ويطيب أكله.\nومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشترى.\n_________\n١في \"م\" و\"ج\" هكذا، وفي \"أ\" و\"ب\" والشرح: الثمرات ولعل الأنسب للفظ وهو الموافق للفظ المقنع ما أثبتنا.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>باب السلم</span>\n\"وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد\" ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة:\nأحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة","vol":"1","page":111},{"text":"الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل١ من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن٢ وخل التمر والسكنجبين ونحوها.\nالثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء \"بما شرط\" أو أجود منه من نوعه \"ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه\"٣.\nالثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.\nالرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد٤ والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم \"كخبز ولحم ونحوهما\".\nالخامس: أن يوجد غالبا في محله \"ومكان الوفاء لا وقت العقد\" فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.\n_________\n١في \"م\": والحامل.\n٢في \"ب\" سقط بمقدار ثلاثة أسطر.\n٣في \"ب\": ولا تضرر في قبضه لزم أخذه.\n٤في \"م\": الحصاد والجذاذ.","vol":"1","page":112},{"text":"السادس: أن يقبض الثمن \"تاما\" معلوما قدره ووصفه قبل التفرق \"وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه\"، \"وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل\".\nالسابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقدا١ ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به \"ولا عليه\" ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به.\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": عقد.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب القرض</span>\nوهو مندوب١ وما يصح٢ بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها \"فإن أعوز المثل فالقيمة إذا\".\nويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر\n_________\n١ في \"ج\" زيادة: إليه.\n٢في \"م\" و\"ب\": يصح.","vol":"1","page":113},{"text":"عادته به لم يجز١ \"إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه\".\nوإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته \"وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص\"٢.\n_________\n١سقط من \"ج\": لم يجز.\n٢قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف ١٢ / ٣٥٥ وما جاء في السلسبيل ٢ / ٦٦.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>باب الرهن</span>\nويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.\nوما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة \"والزرع الأخضر\" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.\nولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه١ \"ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر\" إلا عتق الراهن فإنه يصح \"مع الإثم\" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.\nونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.\nوهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير٢ تعد منه فلا شيء عليه،\n_________\n١لفظ \"إليه\" زيادة من \"ب\" و\"م\".\n٢ في \"م\": من غير.","vol":"1","page":114},{"text":"ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين \"وتجوز الزيادة فيه دون دينه\".\nوإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه.\nوإذا١ حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه.\nفصل\nويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة \"ولم يكن بحضور الراهن\" ضمن كوكيل.\nوإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه٢ في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده.\nويقبل قول راهن٣ في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا وإن أقر \"أنه ملك غيره\" أو أنه جنى قبل على نفسه \"وحكم\n_________\n١في \"م\": ومتى.\n٢في \"م\" زيادة: في.\n٣في \"م\": الراهن.","vol":"1","page":115},{"text":"بإقراره بعد فكه\" إلا أن يصدقه المرتهن.\nفصل\nوللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته \"بلا إذن\".\nوإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>باب الضمان</span>\nلا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.\nولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.\nويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.\n_________\n١في \"ب\": من غير جائز التصرف.\n٢هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي \"م\": برثت ذمة الضامن.\n٣سقط من \"أ\": لا.\n٤في \"م\" مبيع.","vol":"1","page":116},{"text":"فصل\nوتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به١ فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.\n_________\n١في \"ب\": له وفي \"ج\": المكفول.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>باب الحوالة</span>\nلا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه١، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا \"وقدرا\"، \"ولا يؤثر الفاضل\". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا٢ المحتال على مليء وإن بان٣ مفلسا ولم يكن رضي رجع به.\nومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به٤ فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.\n_________\n١في \"ج\" و\"م\": به.\n٢سقط من \"م\": رضا.\n٣هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي \"م\": كان.\n٤ في \"م\": تقديم وتأخير.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>باب الصلح</span>\nإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه١ ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.\nوإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا \"أو بالعكس\" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة٢، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح \"مكلفا\" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية \"بعوض\" لم يصح، \"وإن بذلاه هما٣ له صلحا عن دعواه صح\".\nوإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح.\nفصل\nومن ادعي عليه بعين أو دين \"فسكت\" أو أنكر \"وهو يجهله\" ثم صالح بمال صح وهو للمدعي: بيع يرد معيبه٤ ويفسخ٥\n_________\n١هكذا في \"ج\" و\"م\" وعليها الشرلح، وفي \"أ\" و\"ب\": شرطا، وأشار لها البهوتي في الشرح كما سبق.\n٢سقط من \"ب\" و\"م\": سنة.\n٣في \"م\" و\"ج\": بذلاهما.\n٤في \"أ\": بعيبه.\n٥في \"ب\" زيادة: به.","vol":"1","page":118},{"text":"الصلح ويؤخد منه بشفعة وللآخر: إبراء فلا رد لا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه \"باطنا\" وما أخذه حرام.\nولا يصح بعوض \"عن حد سرقة\" وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد.\nوإن حصل غصن شجرته في هواء غيره \"أو قراره\" أزاله فإن أبى \"لواه إن أمكن\" وإلا فله قطعه.\n\"ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق\" لا إخراج روشن وساباط ودكة \"وميزاب\" ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره١ وإذا انهدم جدارهما \"أو خيف ضرره\" فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة.\n_________\n١سقط من \"أ\" وكذلك المسجد وغيره.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>باب الحجر</span>\n\"من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه\" ومن له مال قدر دينه \"أو أكثر\"١ لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى\n_________\n١هكذا في جميع النسخ، وفي الروض: ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. والطبعة الهندية للروض موافقة لما أثبتنا.","vol":"1","page":119},{"text":"حبس \"بطلب ربه\" فإن أصر \"ولم يبع ماله\" باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب١ بمؤجل.\nومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه \"أو بعضهم\".\nويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر٢ ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده \"رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا\" وإن تصرف في ذمته أو أقر \"بدين أو جناية توجب قودا أو٣ مالا\" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.\nولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة٤ \"برهن أو كفيل مليء\" وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.\n_________\n١في \"م\": يطلب.\n٢في \"ب\": عليه.\n٣سقط من \"أ\": قودا.\n٤في \"م\": ورثته.","vol":"1","page":120},{"text":"فصل\nويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية \"وضمان مال من لم يدفعه إليهم\".\nوإذا تم لصغير خمس عشرة١ سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه والرشد: الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن \"غالبا\" ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر٢ قبل بلوغه بما يليق به.\nووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم٣ وليه إلا بالأحظ \"ويتجر له مجانا\" وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح٤ ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في \"النفقة وفي وجود الضرورة والغبطة\" والتلف ودفع المال.\nوما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته \"كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه\".\n_________\n١في \"ب\": و\"ج\": خمسة عشر.\n٢في \"ج\": يختبره.\n٣في \"ج\": لأحدهما.\n٤في \"أ\": بجزء الربح.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>باب الوكالة</span>\nتصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.\nويجوز١ التوكيل في كل حق آدمي٢ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي٣ كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للموكل٤ أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه.\nوالوكالة: عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه٥.\nومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو\n_________\n١هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ و\"م\": ويصح.\n٢سقط من \"أ\": آدمي.\n٣في \"ج\": وتصح في.\n٤في \"م\": للوكيل.\n٥في \"م\": السفه.","vol":"1","page":122},{"text":"دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.\nفصل\nوإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة \"ويسلم وكيل الشراء١ الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه\".\nوإن وكله في بيع فاسد \"فباع صحيحا\" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.\nوالوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.\nفصل\nوالوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.\nومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": المشتري.","vol":"1","page":123},{"text":"عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>باب الشركة</span>\n\"وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف\".\nوهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما \"المعلوم ولو متفاوتا\" ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه.\nويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين١ يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا٢ الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال.\nولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.\nفصل\nالثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو٣ ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.\n_________\n١في \"أ\" و\"ج\": مغشوسة.\n٢في \"ب\" وم\": يذكر.\n٣عبارة: ثلاثة أرباعه زيادة من \"ب\".","vol":"1","page":124},{"text":"ولا يضارب بمال لآخر إن أضر١ الأول \"ولم يرض\" فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.\nوإن تلف رأس المال أو بعضه \"بعد التصرف\" أو خسر جبر من الربح \"قبل قسمته أو تنضيضه\".\nفصل\nالثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل٢ عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا٣.\nالرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.\nالخامس: شركة المفاوضة: \"أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال\" فان أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين٤،\n_________\n١في \"ب\": اضطر وفي \"ج\": انظر.\n٢في \"ب\" و\"م\": وكفيل.\n٣في \"ب\" و\"م\": شرطاه.\n٤ في \"ب\": غرامة دين.","vol":"1","page":125},{"text":"أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>باب المساقاة</span>\nتصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.\nوهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له.\nويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء \"وحصاد\" ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.\nفصل\nوتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض \"لربها\" أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر \"والغراس\" من رب الأرض وعليه عمل الناس.","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>باب الإجارة</span>\nتصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي \"وتعليم علم\".\nالثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا","vol":"1","page":126},{"text":"بلا عقد صح بأجرة العادة.\nالثالث: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.\nولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.\nفصل\nويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة \"في غير الدار ونحوها\".\nوأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر١ ونقع البئر \"وماء الأرض\" يدخلان تبعا.\nوالقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد.\nواشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.\nوأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه \"لا بأكثر منه ضررا\".\nوتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.\n_________\n١في \"ب\" زيادة: ونحوه.","vol":"1","page":127},{"text":"وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.\nوإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.\nولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون١ من أهل القربة.\nوعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.\nفصل\nوهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه \"كل المدة\" أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر٢ قبل انقضائها فعليه الأجرة٣.\nوتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه.\nوإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": تقديم وتأخير، ولفظ \"أهل سقط من \"أ\".\n٢في \"ب\" و\"ج\" و\"م\": بدأ الآخر.\n٣سقط من \"ب\" و\"م\": الأجرة.","vol":"1","page":128},{"text":"ماؤها١ \"أو غرقت\" انفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى.\nولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له.\nوتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.\nومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.\n_________\n١في \"ب\": ماء بيرها.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>باب السبق</span>\nيصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.\nولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد.\nوهي جعالة لكل واحد١ فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.\n_________\n١ في \"ج\": لكل فسخها.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>باب العارية</span>\n\"وهي: إباحة نفع عين تبقى مع١ استيفائه\".\nوتباح إعارة كل ذي نفع \"مباح\" إلا البضع وعبدا مسلما لكافر \"وصيدا ونحوه لمحرم\" وأمة شابة \"لغير امرأة\" أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط \"إلا بإذنه\".\nوتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها \"إلا المؤجرة\" ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها \"وعلى معيرها أجرتها\" ويضمن أيهما شاء \"وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن\".\nوإذا قال: أجرتك قال: بل أعرتني \"أو بالعكس\" عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها٢ بأجرة المثل وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة \"أو اختلفا في الرد٣\" فقول المالك.\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": بعد.\n٢سقط من \"ب\" و\"م\": في ماضيها.\n٣في \"م\": رد، وسقطت من: \"ب\".","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>باب الغصب</span>١\nوهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق \"من عقار ومنقول\".\nوإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة \"وإتلاف الثلاثة هدر\" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته.\nويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية٢ والأجرة ولو غصب جارحا \"أو عبدا\" أو فرشا فحصل بذلك صيد٣ فلمالكه.\nوإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب٤ ونجر الخشبة٥ ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه.\nوإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته \"ثم نسي أو هزل\" فنقصت ضمن الزيادة كما لو\n_________\n١في \"أ\": كتاب.\n٢في \"ج\" و\"م\": وتسويتها.\n٣في \"ج\": فحصل بذلك صيدا.\n٤بغصب ليست في \"ب\" و\"م\".\n٥في \"م\": الخشب.","vol":"1","page":131},{"text":"عادت من غير جنس الأولى١ ومن جنسها لا يضمن \"إلا أكثرهما\".\nفصل\nوإن خلطه٢ بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس٣ ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما٤ فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها٥، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ وإذا٦ قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.\nوإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته.\nوما تلف أو تغيب٧ من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": الأول.\n٢في \"ب\" و\"م\": خلط.\n٣في \"ب\" و\"م\": عكسه.\n٤في \"ب\" و\"م\": ماليهما وأشار إليها ابن مانع ﵀.\n٥في \"م\": فلصاحبه.\n٦في \"ب\" و\"م\": ولو.\n٧هذا في \"م\" بالمعجمة، وفي بقية النسخ بالعين المهملة تعيب وهو خطأ لا شك.","vol":"1","page":132},{"text":"يوم تعذر١ ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.\nوإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا٢.\nفصل\nوتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه٣ قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.\nومن أتلف محترما أو فتح قفصا عن طائر أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فتعثر به إنسان ضمن٤ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه \"أو عقره خارج منزله\".\nوما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن٥ صاحبها وعكسه النهار \"إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة\" وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها \"وباقي جنايتها\n_________\n١في \"م\": تعذره.\n٢في \"ج\": رد معه نقص قيمة عصيره.\n٣هكذا في النسخ وفي \"م\" والشرح: وفي رده وتعيبه.\n٤سقط من \"أ\" و\"ب\" لفظ: إنسان، وفي \"ج\": بطريق ضيقة فأتلفت شيئا ضمنه وأشار في حاشيتها بنص ما أثبتناه.\n٥في \"م\": ضمنه.","vol":"1","page":133},{"text":"هدر\" كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر \"غير محترمة\".","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>باب الشفعة</span>\nوهي استحقاق انتزاع حصة شريكه \"ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه\"١.\nفإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها.\nوتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار.\nوهي على الفور وقت علمه فإن٢ لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.\nوالشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.\n_________\n١في \"م\": عليه العقد.\n٢في \"ج\" و\"م\": \"فإذا\".","vol":"1","page":134},{"text":"ولا شفعة بشركة وقف ولا في١ غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.\nفصل\nوإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته \"أو رهنه لا بوصية\" سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته٢ وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر.\nوإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ.\nويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ٣ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر٤ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.\n_________\n١سقط من \"ب\" و\"م\": في.\n٢في \"ب\": تمليكه وقلعه.\n٣في \"ب\": أخذ، وهو كذالك في الشرح.\n٤في \"ج\": بأكثر، وهو كذلك في الشرح.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>باب الوديعة</span>\nإذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط١ لم يضمن.\nويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا.\nوإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله \"أو مال ربها\" لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان \"إن جهلا\".\nوإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه٢ إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.\nومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها \"من محرز\" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها٣ أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.\nفصل\nويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط فإن قال: لم تودعني٤ ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا\n_________\n١قوله: ولم يفرط زيادة من \"ج\" و\"م\".\n٢سقط من \"أ\" و\"ج\" معه.\n٣سقط من \"ب\" و\"م\": عنها.\n٤في \"ج\" زيادة: شيئا.","vol":"1","page":136},{"text":"أو تلفا \"سابقين لجحوده\" لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه \"أو بعده بها\" وإن ادعى وارثه الرد منه \"أو من مورثه\" لم يقبل إلا ببينة.\nوإن طلب أحد المودعين١ نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع \"والمضارب والمرتهن\" والمستأجر مطالبة غاصب العين٢.\n_________\n١في \"أ\" و\"ب\": الوديعين.\n٢سقط من \"أ\": العين.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>باب إحياء الموات</span>\n\"وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم\" فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة١ كغيرها.\nويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا \"أو حفر بئرا فوصل إلى الماء\" أو أجراه إليه من عين ونحوها \"أو حبسه عنه ليزرع\" فقد أحياه.\nويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية٢ نصفها.\nوللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في\n_________\n١ في \"ج\": وموات العنوة كغيره.\n٢ في \"أ\": ضرب على البدية وكتب في الحاشية: وغير العادية، ووضع عليها علامة صح.","vol":"1","page":137},{"text":"الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس١ ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.\nولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.\nوللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.\n_________\n١في \"أ\" و\"ج\": الجلوس.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>باب الجعالة</span>\nوهي: \"أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة\" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، \"وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه\".\nولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.\nومن \"رد لقطة أو ضالة\" أو عمل لغيره عملا١ بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.\n_________\n١ في \"أ\": عمل عملا لغيره.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>باب اللقطة</span>\nوهي مال \"أو مختص\" ضل عن ربه \"وتتبعه همة أوساط الناس\" فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب.\nويعرف الجميع بالنداء١ في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.\nوالسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.\n\"ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه\"، \"ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة\".\n_________\n١ضرب في \"ب\" على كلمة: بالنداء وسقطت من \"م\".","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>باب اللقيط</span>\nوهو: \"طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل\"، \"وأخذه قرض كناية\" وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق٢ عليه منه وإلا فمن بيت المال.\n_________\n١ضرب في \"ب\" على كلمة: بالنداء وسقطت من \"م\".\n٢في \"ب\": وينفق.","vol":"1","page":139},{"text":"وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير١ بين القصاص والدية.\nوإن أقر رجل أو امرأة أو٢ ذات زوج٣ مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.\nوإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن٤ ألحقته القافة٥.\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": يتخير.\n٢سقط من \"م\" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.\n٣في \"أ\" و\"ب\" زيادة: أو.\n٤في \"ب\" و\"م\": فمن.\n٥ في \"ب\" و\"م\" زيادة: \"به\".","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>كتاب الوقف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>مدخل</span>\n...\nكتاب الوقف\nوهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه١ كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن٢ في الدفن فيها.\nوصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.\nويشترط فيه المنفعة دائما من معين٣ ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.\nوأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل \"وكتب زندقة\" وكذا \"الوصية\" والوقف على نفسه.\nويشترط \"في غير المسجد ونحوه\" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان \"وقبر\" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.\nفصل\nويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك،\n_________\n١ سقط من \"أ\": عليه.\n٢ في \"ب\" زيادة: للناس.\n٣ أشار ابن مانع إلى نسخة أخرى بلفظ: عين، وهي كذلك في المقنع والروض.","vol":"1","page":141},{"text":"واعتبار وصف أو علمه والترتيب١ ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط \"استوى الغني والذكر وضدهما\" والنظر للموقوف عليه.\nوإن وقف على ولده \"أو ولد غيره\" ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال: على ولد ولده٢ وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل٣ النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأبيه وجده وجد أبيه \"وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها\".\nوإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم٤ والتساوي وإلا وجاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.\nفصل\nوالوقف عقد لازم لا يجوز نسخه ولا يباع إلا أن تعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.\n_________\n١ في \"ج\" و\"م\": وترتيب.\n٢ في \"أ\": ولده وولده، ولعل الصواب ما في باقي النسخ موافقة للمقنع.\n٣ في \"ج\" و\"م\" زيادة: فيه.\n٤ في \"ب\": التعميم.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>باب الهبة والعطية</span>\nوهي: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا \"إلا ما تعذر علمه\".\nوتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه.\nومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال \"أو الصدقة\" أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.\nوتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.\nفصل\nيجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت١.\nولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده \"ما لا يضره\" ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله \"ولو فيما وهبه له\" ببيع أو عتيق أو إبراء \"أو أراد أخذه قبل رجوعه\"، \"أو تملكه٢ بقول أو نية وقبض معتبر\" لم يصح \"بل بعده\".\n_________\n١ هكذا في \"ج\" وهو للموافق للفظ، وفي \"أ\" و\"ب\": ثبت.\n٢ في \"ج\": تملك.","vol":"1","page":143},{"text":"وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه \"إلا نفقته١ الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها\".\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": بنفقته.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>فصل في تصرفات المريض</span>\nمن مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح \"ولو مات منه\".\nوإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب١ \"ووجع قلب\" ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل \"والحمى المطبقة\" والربع وما قال طبيبان \"مسلمان\" عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها \"إذا٢ مات فيه وإن عوفي فكصحيح\".\nومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.\nويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.\n_________\n١ في \"م\" الجنب.\n٢ في \"م\": إن.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>كتاب الوصايا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>مدخل</span>\n...\nكتاب الوصايا\nيسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما١ بعد الموت فتصح تنفيذا.\nوتكره وصية فقير وارثه \"محتاج\" وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.\nوإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول الموصى له٢ بعد الموت \"وإن طال\" لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.\nويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت٣ به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو.\nويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.\n_________\n١ في \"م\": لها.\n٢ هكذا في \"أ\" و\"ج\"، وفي \"ب\": قول الموصى له وفي \"م\" والشرح: القبول.\n٣في \"م\": أوصيت.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>باب الموصى له</span>\nتصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح١ له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.\nوإذا أوصى \"من لا حج عليه\" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ٢.\nولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته٣ فله التسع.\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": تصح والمعنى متجه.\n٢ في \"ج\" و\"م\": ينفذ.\n٣كذا في جميع النسخ وسقط من \"م\" والشرح: وصيته.","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>باب الموصى به</span>\nتصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء١ وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.\nوتصح بكلب \"صيد ونحوه\" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال \"إن لم تجز الورثة\".\nوتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.\n_________\n١ في \"م\": الهواء.","vol":"1","page":146},{"text":"وإذا وصى١ بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.\nومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له \"إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة\".\n_________\n١في \"ج\" و\"م\": أوصى.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>باب الوصية بالأنصباء والأجزاء</span>\nإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم١ بنت فله التسعان.\nوإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا \"فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع\" وبسهم من ماله فله سدس٢ وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.\n_________\n١ أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ: فإن كان معه قال: وهي مصححة عما أثبتنا.\n٢ في \"ب\": السدس، وسقط من \"ج\": فله.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>باب الموصى إليه</span>\nتصح وصية المسلم إلى كل مكلف١ عدل رشيد ولو عبدا \"ويقبل بإذن سيده\" وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.\n_________\n١ سقط من \"أ\": مكلف، وهي في بقية النسخ.","vol":"1","page":147},{"text":"ولا تصح وصية١ إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره \"ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك\".\nومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.\n\"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن\" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.\n\"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره\"٢.\n_________\n١في \"ج\": وصيته.\n٢هكذا في جميع النسخ وفي \"م\" والشرح: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره وانظر ما سبق في المقدمة حول هذه المسألة.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>كتاب الفرائض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>مدخل</span>\n...\nكتاب الفرائض\nوهي العلم بقسمة المواريث.\nأسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء.\nوالورثة: ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.\nفللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.\nولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.\nفصل\nوالجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض١ للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا\n_________\n١هكذا في \"ج\" و\"م\" وفي \"أ\": ولا يعول ويفرض، وفي \"ب\": يعول ولا يفرض ولعل الصواب ما أثبتناه.","vol":"1","page":149},{"text":"فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط١ تمام فرضها وما بقي لولد الأب.\nفصل\nوللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين \"وللأب مثلاهما\".\nفصل\nترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.\nوترث أم الأب والجد٢ معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس \"فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه\"، \"وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم٣ وأم أبي أب\".٣\nفصل\nوالنصف فرض بنت وحدها ثم٤ لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.\nوالثلثان لثنتين من الجميع فأكثر \"إذا لم يعصبن بذكر\".\n_________\n١سقط من \"ب\" و\"م\": فقط.\n٢في \"ج\" زيادة: وأم الجد.\n٣في \"ب\" و\"م\": أمه ... أبيه.\n٤في \"ب\" و\"م\" زيادة: هو.","vol":"1","page":150},{"text":"والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.\nفإن استكمل الثلثين بنات \"أو هما\" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن١ ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.\nوالأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.\nفصل في الحجب\nفتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب٢ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم٣ بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه \"ويسقط به كل ابن أخ وعم\".\n_________\n١سقط في \"ب\" بمقدار سطر إلى قوله: أخوهن.\n٢سقط من \"ب\": وأب.\n٣في \"ب\": الأب، وهو خطأ.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>باب العصبات</span>\n\"وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي\".","vol":"1","page":151},{"text":"فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا \"مع عدم أخ لأبوين أو لأب\" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن١ نزلوا \"فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو٢ ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين\" ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.\nفصل\nيرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب٣ مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.\nويبدأ بالفروض٤ وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.\n_________\n١في \"أ\" فقط: ولو.\n٢قوله: وهو أو زيادة من \"ب\" و\"م\".\n٣في \"م\" فقط: ولأب.\n٤في \"م\": بذوي الفروض.","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>باب أصول المسائل</span>\nوالفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.\nوالأصول سبعة: \"فنصفان\" أو نصف \"وما بقي\" من اثنين،","vol":"1","page":152},{"text":"\"وثلثان\" أو ثلث \"وما بقي\" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن \"وما بقي\" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول.\nوالنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس \"أو هو وما بقي\" من ستة وتعول إلى عشرة \"شفعا ووترا\" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.\nوإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات</span>\nإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.\nفصل\nإذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي.\nوإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق.\nوإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت","vol":"1","page":153},{"text":"سهم١ الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.\nفصل\nإذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة٢ كنسبته.\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": أسهم.\n٢سقط من \"م\": من التركة.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب ذوي الأرحام</span>\nويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات \"وولد بنات البنين\" وولد الأخوات كأمهاتهن١ وبنات الإخوة والأعمام \"لأبوين أو لأب وبنات بنيهم\" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.\nوكل جدة أدلت بأب بين أمين \"هي إحداهما كأم أبي أم\" أو بأب أعلى من الجد: \"كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم\" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.\n_________\n١ في \"م\": كأمهاتهم.","vol":"1","page":154},{"text":"فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه \"بلا سبق: كأولاده\" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت١ مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.\nوإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.\nوالجهات: أبوة وأمومة وبنوة.\n_________\n١في \"أ\" و\"ج\": أخت.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>باب ميراث الحمل والخنثى المشكل</span>\nمن خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه \"ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة\" ومن ينقصه شيئا اليقين ومن يسقط به لم يعط شيئا.","vol":"1","page":155},{"text":"ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس \"أو بكى\" أو رضع أو تنفس \"وطال زمن التنفس\" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج١ وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.\nوالخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.\n_________\n١من هنا إلى باب ميراث المطلقة سقط من الأصل وألحق بالهامش بخط مغاير كتب بعدها ما يلي: وحاصله: من حد باب ميراث المطلقة ثلاث أبواب غلطة لكن ورد في الأصل قبل باب ميراث المطلقة العبارة التالية: ولا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما بحال وإن مات على ردته فماله فيء ولم أجد مكانها في الكتاب ولا أدري من أين جاء بها الناسخ.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>باب ميراث المفقود</span>\nمن خفي خبره \"بأسر\" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.\nوإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة١ انتظر به تمام أربع سنين \"منذ فقد\"٢ ثم يقسم ماله فيهما.\nفإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.\n_________\n١ في \"ب\": تهلكه، وفي \"ج\" ضبطها هكذا: مهلكة.\n٢ في \"ب\" و\"ج\" و\"م\" والشرح: تلف.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب ميراث الغرقى</span>\nإذا مات متوارثان \"كأخوين لأب بهدم\" أو غرق \"أو غربة\"، \"أو نار\"١ وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.\n_________\n١سقط من \"ج\": أو نار.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>باب ميراث أهل الملل</span>\nفلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.\nويتوارث الحربي والذمي \"والمستأمن\" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.\nوالمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.\nويرث المجوسي١ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا \"قبل إسلامهم\"، \"وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة\".\nولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.\n_________\n١هكذا في النسخ والشرح، وفي \"م\": المجوس.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب ميراث المطلقة</span>\nمن أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف١ \"ومات به\" أو مخوف٢ ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.\nوإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد٣ حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه \"أو على فعل له ففعله في مرضه٤ ونحوه\" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج \"أو ترتد٥\".\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": مرضه غير المخوف.\n٢في \"ب\": مرضه المخوف.\n٣في \"أ\": يقصد.\n٤في \"أ\" مرض، وفي \"ج\" زيادة: المخوف.\n٥أو ترتد زيادة من \"ب\" الشرح.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب الإقرار بمشارك في الميراث</span>\nإذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا \"أو مجنونا والمقر به مجهول النسب\" ثبت نسبه وإرثه.\nوإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.\n_________\n١ في \"ب\" و\"م\": وصدق وفي \"ج\": وصدق.\n٢ أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>باب ميراث القاتل والمبعض والولاء</span>١\nفمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا \"بلا حق\" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.\nوإن قتل بحق قودا أو حدا \"أو كفرا\" \"أو ببغي\" أو صيالة \"أو حرابة\"، \"أو شهادة وارثه\" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.\nولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.\nولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.\n_________\n١في \"ب\" زيادة: والرقيق.","vol":"1","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>كتاب العتق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>مدخل</span>\n...\nكتاب العتق١\nوهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.\n_________\n١في \"ب\": العتق وتعليقه والتدبير.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب الكتابة</span>\nبيع عبده نفسه بمال \"مؤجل\" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.\nويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق١ وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.\n_________\n١ في \"ب\" زيادة: له.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>باب أحكام أمهات الأولاد</span>\nإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا \"حيا ولد أو ميتا\" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.\nوأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>كتاب النّكاح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>مدخل</span>\n...\nكتاب النكاح\nوهو سنة وفعله \"مع الشهوة\" أفضل من نفل العبادة١ ويجب على من يخاف الزنا٢ بتركه.\nويسن نكاح \"واحدة\" دينة أجنبية بكر ولود \"بلا أم\" وله نظر ما يظهر غالبا٣ \"مرارا\" بلا خلوة.\nويحرم التصريح بخطبة المعتدة \"من وفاة والمبانة\" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث \"كرجعية\"، \"ويحرمان منها على غير زوجها\".\nوالتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد \"أو أذن\" أو جهلت الحال: جاز.\nويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.\nفصل\nوأركانه: \"الزوجان الخاليان من الموانع\" والإيجاب والقبول.\nولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه\n_________\n١في \"م\": نوافل العبادات.\n٢في \"ب\" و\"ج\": يخاف زنا.\n٣في \"أ\": وجهها، ثم فوق السطر: ما يظهر غالبا.","vol":"1","page":161},{"text":"تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.\nفصل\nوله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به١ أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.\nفصل\nالثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير٢ والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب \"ووصيه في النكاح\" يزوجهم٣ بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.\nولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع \"ولا صغيرا\" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.\nفصل\nالثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية \"والرشد في العقد\" واتفاق الدين \"سوى ما يذكر\" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.\n_________\n١به زيادة من \"ب\".\n٢في \"ب\" و\"ج\": والصغيرة.\n٣في \"ب\" و\"م\": يزوجانهم.","vol":"1","page":162},{"text":"ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها \"لأبوين ثم لأب\" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب١ كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا \"ثم ولاء\" ثم السلطان.\nفإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.\nفصل\nالرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.\nوليست الكفاءة: وهي دين ومنصب \"وهو النسب والحرية\" شرطا في صحته٢ فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.\n_________\n١هكذا في جميع النسخ وفي \"م\": عصبته نسبا.\n٢في \"ب\": لزومه الأب.","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>باب المحرمات في النكاح</span>\nتحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا،","vol":"1","page":163},{"text":"والملاعنة على الملاعن.\nويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب \"إلا أم أخته وأخت ابنه\".\nويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن \"وأمهاتهن\" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها \"وبنات أولادها\" بالدخول \"فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل١ الخلوة أبحن\".\nفصل\nوتحرم إلى أمد٢ \"أخت معتدته\" وأخت زوجته \"وبنتاهما\" وعمتاهما وخالتاهما \"فإن طلقت وفرغت العدة أبحن\" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.\nوتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.\nولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم \"ولو عبدا\" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة \"لحاجة المتعة أو الخدمة\" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته \"وللحر نكاح أمة أبيه\" دون أمة ابنه \"وليس للحرة نكاح عبد ولدها\".\n_________\n١هكذا في \"أ\" و\"ج\"، وفي \"ب\" و\"م\" والشرح: بعد، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.\n٢في \"أ\": ويحرم أمدا.","vol":"1","page":164},{"text":"وإن اشترى \"أحد الزوجين\" أو ولده الحر \"أو مكاتبه\" الزوج الآخر \"أو بعضه\" انفسخ نكاحهما.\nومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.\nولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>باب الشروط والعيوب في النكاح</span>\nإذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى١ أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ.\nوإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح.\nوإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة٢ بطل الكل.\nفصل\nوإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا\n_________\n١في \"ب\" وأن لا يتسرى.\n٢في \"ج\": وقت في مدة.","vol":"1","page":165},{"text":"نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.\nوإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.\nوإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.\nفصل\nومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ١ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره \"أو ببينة على إقراره\" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.\nوإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين \"ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا\".\nفصل\nوالرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو٢ وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى \"واضحا٣\" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل٤ واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.\n_________\n١في \"ج\": يطأها.\n٢كذا في \"أ\" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في \"ج\"، أما في \"ب\" فهي: وبخر.\n٣واضحا زيادة من \"ب\" فقط.\n٤في \"م\": لكل.","vol":"1","page":166},{"text":"ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به١ على الغار إن وجد.\nوالصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.\nومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه٢.\n_________\n١في \"ب\": ترجع.\n٢في \"م\": الفسخ.","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>باب نكاح الكفار</span>\nحكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.\nوإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه \"ولم يسم\" فرض لها مهر المثل.","vol":"1","page":167},{"text":"فصل\nوإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي١ نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.\nوإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.\nوإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل٢.\n_________\n١في \"م\": فعلى.\n٢في \"ب\" هنا: والله أعلم.","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>باب الصداق</span>\nيسن تخفيفه وتسميته في العقد \"من أربعمائة درهم إلى خمسمائة\" وكل ما صح ثمنا \"أو أجرة\" صح مهرا وإن قل.\nوإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح \"ولها مهر مثلها\" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.","vol":"1","page":168},{"text":"فصل\nوإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا \"وجب مهر المثل\" وعلى إن كان١ لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح \"بالمسمى\".\nوإذا أجل الصداق \"أو بعضه\" صح فإن عين٢ أجلا وإلا فمحله الفرقة.\nوإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.\nوإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف٣ ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.\nومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت٤، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير \"بمهر المثل\" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.\n_________\n١سقط من \"أ\" و\"ج\": كان.\n٢في \"م\": عينا.\n٣في \"ب\" و\"ج\": بألف.\n٤سقط من \"م\": وإن كرهت، وهو في كل النسخ.","vol":"1","page":169},{"text":"فصل\nوتملك الزوجة١ صداقها بالعقد ولها نماء المعين \"قبل قبضه٢\" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن٣ ولها التصرف فيه وعليها زكاته.\nوإن طلق قبل الدخول \"أو الخلوة\" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.\nوإن اختلف الزوجان \"أو ورثتهما\" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه٤.\nفصل\nيصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته \"المجبرة\" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.\nوتفويض المهر: بأن يتزوجها٥ على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها٦ وإن تراضيا فبله على مفروض٧ جاز \"ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه\".\n_________\n١في \"ج\" و\"م\" المرأة.\n٢في \"م\" فقط: القبض.\n٣في \"م\" والشرح: فيضمنه.\n٤في \"م\" والشرح: وفي قبضه فقولها.\n٥في \"م\" فقط: يزوجها.\n٦سقط من \"م\" فقط: بطلبها.\n٧في \"ج\" و\"م\": شيء.","vol":"1","page":170},{"text":"ومن مات منهما قبل الإصابة \"والفرض\" ورثه الأخر ولها مهر نسائها.\nوإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره١ ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول \"والخلوة\" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى.\nويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة.\nوللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع٢ فإن أعسر بالمهر \"الحال\" فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم.\n_________\n١في \"ب\": وغيره.\n٢في \"م\" فقط: منعها.","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>باب وليمة العرس</span>\nتسن \"ولو١ بشاة فأقل\" وتجب في أول مرة إجابة مسلم \"يحرم هجره\" إليها إن عينه \"ولم يكن ثم منكر\" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر \"إن جبر\" ولا يجب الأكل وإباحته\n_________\n١ سقط من \"م\": ولو.","vol":"1","page":171},{"text":"تتوقف١ على \"صريح\" إذن \"أو قرينة\".\nوإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير٢ وإلا أبى وإن حضر ثم علم٣ أزاله فإن دام لعجزه٤ عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.\nويكره٥ النثار والتقاطه \"ومن أخذه\" أو وقع في حجره فله.\nويسن إعلان النكاح والدف فيه \"للنساء\".\n_________\n١في \"م\" واشرح: متوقفة.\n٢في \"ب\" و\"م\": وغيره.\n٣في \"م\" وكذلك الشرح زيادة: به.\n٤في \"م\" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي \"ب\": العجز.\n٥في \"م\" وكذلك الشرح: وكره.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>باب عشرة النساء</span>\nيلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.\nوإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها١ أو بلدها \"وإذا استمهل أحدهما\" أمهل العادة وجوبا \"لا لعمل جهاز\" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر٢ أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.\n_________\n١ في \"م\" وكذلك الشرح زيادة: أو بلدها.\n٢ في \"ب\" و\"ج\": يضرها، وفي \"م\": يضربها.","vol":"1","page":172},{"text":"ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية١ على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.\nفصل\nويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.\nوتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.\nويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.\nويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من٢ الخروج من منزله ويستحب بإذنه٣ أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.\nوله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته٤.\n_________\n١كذا في جميع النسخ وسقط من \"م\" والشرح: ولو ذمية.\n٢سقط من \"أ\": من\n٣في \"م\" والشرح: إذنه.\n٤في \"ب\" و\"ج\": لضرورة.","vol":"1","page":173},{"text":"فصل\nوعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار١ والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة \"ومجنونة مأمونة\" وغيرها.\nوإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده \"في فراشه\" فلا قسم لها \"ولا نفقة\".\nومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا.\nولا قسم لإمائه \"وأمهات أولاده\" بل يطأ من شاء متى شاء.\nوإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن٢ للبواقي.\nفصل\nالنشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح.\n_________\n١في \"م\" والشرح: النهار.\n٢في \"ج\": وقضاهن.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>باب الخلع</span>\n\"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه١\"، \"فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص٢ دينه أو خافت إثما بترك حقه\" أبيح الخلع وإلا كره ووقع.\nفإن عضلها \"ظلما\" للافتداء \"ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا\" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة٣ بغير إذن سيدها لم يصح٤ ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه٥ أو نيته.\nفصل\nوالخلع \"بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء٦ ولم ينو٧ طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.\nولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.\n_________\n١في \"ب\": لعوض.\n٢في \"ب\": نقصان.\n٣في \"م\": أو الأمة.\n٤في \"م\" وكذلك الشرح زيادة: الخلع.\n٥في \"م\" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق.\n٦سقط من \"ب\" و\"ج\": أو الفداء.\n٧في \"م\" والشرح: ينوه.","vol":"1","page":175},{"text":"ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.\n\"وما صح مهرا صح الخلع به\" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.\nويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع١ عدم الدراهم ثلاثة.\nفصل\nوإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.\nوإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف \"أو لك ألف٢\" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.\nوليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة٣ بشيء من مالها.\nولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا٤.\n_________\n١سقط من \"أ\" و\"ج\": مع.\n٢قوله: أو لك ألف غير موجودة في \"أ\" و\"ب\".\n٣سقط من \"م\" قوله: الصغيرة.\n٤في \"ب\": والله أعلم.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>كاب الطّلاق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>مدخل</span>\n...\nكتاب الطلاق\nيباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.\nويصح من زوج مكلف ومميز يعقله١ ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما \"بإيلام له أو لولده\" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به٢ فطلق تبعا لقوله لم يقع.\nويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه \"ومن الغضبان\" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.\nفصل\nإذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.\nولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.\n_________\n١في \"ب\" يعقل.\n٢قوله: به زيادة من \"م\" والشرح.","vol":"1","page":177},{"text":"وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه \"غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل\" فيقع به وإن لم ينوه \"جاد أو هازل\" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.\nفصل\nوكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.\nوالخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.\nولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية \"مقارنة للفظ\" إلا في١ حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها \"فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما\" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.\nفصل\nوإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.\n_________\n١سقط من \"م\": في.","vol":"1","page":178},{"text":"وإن قال: كالميتة والدم \"والخنزير١\" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق٢ أو يفسخ.\nويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها٣ فيهما فإن ردت أو وطئ \"أو طلق٤ أو فسخ\" بطل خيارها٥.\n_________\n١سقط من \"ج\": والخنزير، وهي مضافة فوق السطر في \"أ\".\n٢قوله: أو يطلق زيادة من \"ج\" و\"م\".\n٣في \"ج\" زيادة: بأن يقول متى شئت أو أي عدد شئت، وهي موجودة في الشرح.\n٤قوله: أو طلق زيادة من \"ج\" و\"م\".\n٥في \"ب\": والله أعلم.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>باب ما يختلف به عدد الطلاق</span>\nيملك من كله حر \"أو بعضه\" ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.\nفإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق \"أو علي أو يلزمني\" وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.\nوإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر","vol":"1","page":179},{"text":"والظفر ونحوها.\nوإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا \"يصح\" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها١ طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا.\nفصل\nويصح منه٢ استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق \"والمطلقات\" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات \"وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح٣ الاستثناء\".\n\"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه\".\n_________\n١قوله: أو معها زيادة من \"ج\" و\"م\".\n٢قوله: منه زيادة من \"م\" والشرح.\n٣في \"ب\" زيادة: إلا.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>باب الطلاق في الماضي والمستقبل</span>\nإذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك٤ ولم ينو وقوعه \"في الحال\" لم يقع وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.\n_________\n٤في \"ب\": أتزوجك.","vol":"1","page":180},{"text":"وإن قال: أنت طالق \"ثلاثا\" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق وعكسهما١ بعد شهر وساعة.\nوإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده.\nفصل\nوأنت٢ طالق \"إن طرت\" أو صعدت٣ السماء \"أو قلبت الحجر ذهبا\" ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل٤ مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.\nوإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال: في غد السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.\n_________\n١في \"م\": وعكسها.\n٢في \"م\" زيادة: وإن قال.\n٣في \"أ\" زيادة: إلى.\n٤هكذا في \"ج\" و\"م\" والشرح، وسقط من \"أ\" قوله: النفي في المستحيل ومن \"ب\" من قوله: فورا.. إلى: المستحيل.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>باب تعليق الطلاق بالشروط</span>\nلا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.\nوأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها \"ومهما\" بلا لم \"أو نية فور أو قرينته١\" للتراخي ومع لم للفور إلا إن \"مع عدم نية فور أو قرينته٢\".\nفإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت٣ طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا \"ولم تقم قرينة بفور\" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.\nومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه \"ولم يفعل\" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى٤ ما٥ يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها٦\n_________\n١في \"ج\" و\"م\": فور أو قرينة.\n٢في \"ج\" و\"م\" قرينة.\n٣في \"ب\" و\"م\": وجد.\n٤سقط من \"ب\": من قوله ومضى السابقة إلى هذا الموضع.\n٥في \"ج\": زمن.\n٦قوله فيه زيادة من \"ج\"، وقوله: ولم يطلقها غير موجودة في \"ج\" و\"م\" والشرح.","vol":"1","page":182},{"text":"طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.\nوإن قمت ققعدت \"أو ثم قعدت\" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما١ ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما.\nفصل\nإذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.\nفصل\nإذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.\nوإن علق طلقة إن كنت٢ حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن كان حملك \"أو ما في بطنك\" لم تطلق بهما.\nفصل\nإذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن\n_________\n١في \"م\" والشرح زيادة: ولو غير مرتبين وليست في جميع النسخ.\n٢في \"ج\" و\"م\": كانت.","vol":"1","page":183},{"text":"أشكل كيفية وضعهما فواحدة.\nفصل\nإذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام١، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.\nوإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا.\nفصل\nإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.\nوإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث.\nفصل\nإذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.\n_________\n١سقط من \"ج\": أو علقه على القيام.","vol":"1","page":184},{"text":"فصل\nإذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره١ أو عدلت منه إلى غيره٢ طلقت في الكل \"لا إن أذن فيه كلما شاءت\"، \"أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت\".\nفصل\nإذا علقه بمشيئتها بـ \"إن\" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك \"أو زيد\" لم يقع حتى يشاءا معا٣ \"أو إن شاء أحدهما فلا\" وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته٤ طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن٥ نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه،\n_________\n١سقط من \"ب\": وغيره.\n٢قوله: أو عدلت منه إلى غيره ردت ي الشرح على أنها ليست من المتن.\n٣قوله: معا سقط من \"ب\" و\"ج\".\n٤في \"م\" والشرح: لمشيئته.\n٥في \"م\" والشرح: فإن.","vol":"1","page":185},{"text":"وإلا طلقت \"بعد الغروب\" برؤية غيرها.\nفصل\nوإن حلف لا يدخل دارا \"أو لا يخرج منها\" فأدخل \"أو أخرج\" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا١ فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.\nوإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.\n_________\n١سقط من \"ب\": من غزلها فلبس ثوبا.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>باب التأويل في الحلف</span>\nومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.\nإذا١ حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك٢ شيء وله عنده وديعة بمكان \"فنوى غيره\" أو بـ \"ما\" الذي أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته٣ ولم ينوها لم يحنث في الكل٤.\n_________\n١في \"م\": فإذا.\n٢ في \"ب\": عندي.\n٣ في \"ج\" و\"م\": وديعة.\n٤ سقط من \"ب\": في الكل.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>باب الشك في الطلاق</span>\nمن شك في طلاق \"أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما \"بائنا\" ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.\nوإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما١ أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما \"إلا بقرينة\" وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة \"وكذا عكسها\".\n_________\n١في \"ج\" زيادة: طالق.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>باب الرجعة</span>\nمن طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها \"أو مخلوا بها\" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه.\nويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات \"لكن لا قسم لها\" وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.\nولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم","vol":"1","page":187},{"text":"تغتسل فله رجعتها وإن انقضت١ عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.\n\"ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا٢\".\nفصل\nوإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه \"أو بوضع الحمل الممكن\" \"وأنكره\" فقولها.\nوإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها.\nفصل\nإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها \"مع انتشار\" وإن لم ينزل.\nولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام \"وصيام فرض\".\nومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.\n_________\n١في \"ج\" و\"م\" والشرح: فرغت.\n٢في \"ب\" و\"ج\"\": أم لا.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>كتاب الإيلاء</span>\n\"وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر\".\nويصح من كافر وقن ومميز \"وغضبان\" وسكران ومريض مرجو برؤه \"وممن لم يدخل بها\" لا من مجنون \"ومغمى عليه\" وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.\nفإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، \"أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك\" ونحوه فمؤل.\nفإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج١ فقد فاء وإلا أمره بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق \"مع يمينه\" وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.\n_________\n١هكذا في النسخ وسقط من \"م\" والشرح: في الفرج.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>كتاب الظهار</span>\nوهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر \"أو بطن\" أو عضو آخر \"لا ينفصل\" بقوله لها: أنت علي \"أو معي أو مني\" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة١.\nفصل\nويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط \"فإذا وجد صار مظاهرا\" ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر فإذا٢ فرغ الوقت زال الظهار.\nويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود \"ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه\".\nوتلزمه كفارة واحدة لتكريره٣ قبل التكفير من واحدة ولظهاره٤ من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.\n_________\n١ على هامش \"ج\": في نسخة: زوج، وهي كذلك في المقنع\n٢ في \"م\" والشرح: وإن.\n٣ في \"م\" والشرح: بتكريره.\n٤في \"ب\": ولظهار.","vol":"1","page":190},{"text":"فصل\nكفارته١: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب \"وعرض بذلته٢ وثياب تجمل \"ومال يقوم كسبه بمؤنته\" وكتب علم \"ووفاء دين\".\nولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل٣ أو أقطعهما٤ أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام \"أو الأنملة من الإبهام\" أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا \"والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها\".\nفصل\nيجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب \"كعيد وأيام تشريق\" وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه \"أو أفطر ناسيا أو مكرها\" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.\n_________\n١ في \"أ\" و\"ج\": كفاراته.\n٢في \"ج\" و\"م\": بذلة.\n٣ في \"م\" والشرح: والشلل ليد أو رجل.\n٤في \"م\" والشرح: أقطعهما.","vol":"1","page":191},{"text":"ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين \"لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم\" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.\nوتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع١.\n_________\n١في \"ب\": والله أعلم.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>كتاب اللعان</span>\nيشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته.\nفإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.\nفإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا١ من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح.\nفصل\nوإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان.\nومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة \"أو نائمة\" أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه \"ولا لعان\".\n_________\n١في \"ب\" زيادة: لا.","vol":"1","page":193},{"text":"ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.\nوإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.\nفصل\nمن ولدت زوجته منه أمكن أنه١ منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله \"كابن عشر\"، \"ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه\".\nومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة \"فأزيد٢\" لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه \"وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل\" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.\n_________\n١في \"م\" والشرح: كونه.\n٢ في \"م\": أو زيد.","vol":"1","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>كتاب العدد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>مدخل</span>\n...\nكتاب العدد\nتلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها \"وقدرته على وطئها\" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما١ حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى٢ في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.\n\"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما٣ وهو ممن لا يولد لمثله\"، \"أو تحملت ماء٤ الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة\".\nفصل\nوالمعتدات ست:\nالحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره \"أو لكونه ممسوحا\" \"أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش\" لم تنقض به.\nوأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.\n_________\n١ في \"أ\": إحداهما.\n٢ سقط من \"ب\": حتى.\n٣ قوله: أو أحدهما زيادة من \"ب\" و\"م\".\n٤ في \"ب\" و\"م\": بماء.","vol":"1","page":195},{"text":"فصل١\nالثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل٢ قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة٣ وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.\n\"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها٤ ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما\".\nالثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة٥ أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة٦ وإلا قرآن.\nالرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران \"ومبعضة\" بالحساب ويجبر الكسر.\n_________\n١كلمة فصل لم ترد إلا في \"ب\" و\"م\".\n٢في \"م\" زيادة: منه.\n٣في \"ب\" و\"م\": وعشر.\n٤في \"ب\" و\"ج\" أنسيها.\n٥في \"م\" زيادة: أو مبعضة.\n٦سقط من \"ب\": كاملة.","vol":"1","page":196},{"text":"الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.\nوعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية \"والمستحاضة المبتدأة\" ثلاثة أشهر \"والأمة شهران\" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.\nالسادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه١ ثم تعتد للوفاة \"وأمة كحرة في التربص\"، \"وفي العدة نصف عدة الحرة\" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.\nوإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول \"ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني\" وله تركها معه \"من غير تجديد عقد\" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.\n_________\n١في \"ب\" زيادة مأخوذة من الشرح: أي أربع سنين إن كان ظاهر غيبته السلامة.","vol":"1","page":197},{"text":"فصل\nومن مات زوجها الغائب أو طلق١ اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.\nوعدة موطوءة بشبهة أو زنا \"أو بعقد فاسد\" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد \"فرق بينهما\" وأتمت عدة الأول \"ولا يحسب٢ منها مقامها عند الثاني\" ثم اعتدت للثاني \"وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين\" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه٣ عدتها به٤ ثم اعتدت للأخر.\nومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.\nفصل\nيلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها \"في نكاح صحيح\" ولو ذمية \"أو أمة\" أو غير مكلفة ويباح لبائن من\n_________\n١كذا في جميع النسخ، وفي \"م\" والشرح: طلقها.\n٢في \"م\" يحتسب.\n٣سقط من \"أ\" و\"ج\": منه.\n٤سقط من \"ب\": به.","vol":"1","page":198},{"text":"حي١ ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد \"أو باطل\" أو بملك يمين.\nوالإحداد: اجتناب \"ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة\" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود \"لا توتيا ونحوه\" ولا نقاب وأبيض٢ ولو كان حسنا.\nفصل\nوتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا \"أو لحق٣\" انتقلت \"حيث شاءت\".\nولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا \"وإن تركت الإحداد أثمت٤ وتمت عدتها بمضي زمانها\".\n_________\n١قوله: من حي زيادة من \"ب\" و\"ج\".\n٢في \"ج\": ولا ما هو أبيض.\n٣في \"ب\" و\"م\": بحق.\n٤سقط من \"ب\": أثمت.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>باب الاستبراء</span>\nمن ملك أمة \"يوطأ مثلها\" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.\nواستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>كتاب الرضاع</span>\nيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم: خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة \"أو بعقد فاسد أو باطل\" أو زنا والمشوب١ محرم٢ وعكسه البهيمة وغير حبلى \"ولا موطوءة\".\nفمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح٣ محارمه٤، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.\nومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.\nوكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت٥ فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله،\n_________\n١سقط من \"ب\" و\"م\": والمشوب.\n٢في \"ب\" و\"ج\": يحرم.\n٣سقط من \"م\" والشرح: في النكاح.\n٤هكذا في \"أ\" و\"ب\" والشرح وفي \"ج\" و\"م\": محارمها.\n٥في \"ب\": فوثبت فارتضعت.","vol":"1","page":200},{"text":"وجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.\nومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.\nوإذا شك في الرضاع أو كماله \"أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم\".\n_________\n١سقط من \"أ\": الزوج.\n٢في \"م\": وصدقت.\n٣في \"ج\" زيادة: لها.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>كتاب النفقات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>مدخل</span>\n...\nكتاب النفقات\nيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه \"ولحما\" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف \"وإزار\" ومخدة وللجلوس حصير جيد١ وزلي.\nوللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه.\nوللمتوسطة مع٢ المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها٣ ما بين ذلك عرفا.\nوعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ولا دواء وأجرة طبيب.\nفصل\nونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من أجله.\n\"ومن حبست ولو ظلما\" أو نشزت أو تطوعت \"بلا إذنه\" بصوم\n_________\n١في \"ب\": جديد\n٢في \"ب\": مع الغني والفقير والمتوسط.\n٣في \"ب\": وعكسهما.","vol":"1","page":202},{"text":"أو حج أو أحرمت بنذر حج \"أو صوم\"، \"أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته\" أو سافرت لحاجتها١ ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.\nولها أخذ نفقة كل يوم في٢ أوله وليس لها٣ لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا \"عليه\" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام \"مرة في أوله\".\nوإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى \"وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته\".\nفصل\n\"ومن تسلم زوجته\" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت٤ نفقتها ولو مع صغر الزوج٥ ومرضه وجبه وعنته٦.\nولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.\nوإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها٧ أو المسكن لا\n_________\n١في \"ج\": لحاجة.\n٢في \"م\" والشرح: من.\n٣في \"م\" والشرح: لاقيمتها.\n٤في \"أ\": أوجبت.\n٥في \"م\" والشرح: زوج.\n٦في \"ب\": وغيبة.\n٧في \"ب\": بعضهما.","vol":"1","page":203},{"text":"في الماضي١ فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.\n_________\n١قوله: لا في الماضي وردت في \"أ\" و\"ج\" وخلت من \"ب\" و\"م\" والشرح.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم</span>١\nتجب \"أو تتمتها٢\" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل \"حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا\" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر \"كأخ\" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له \"وعجزه عن تكسب\" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته \"ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة\".\nومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده٣.\nومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.\n_________\n١ سقط من \"م\": والبهائم.\n٢ في \"أ\" فقط: قيمتها.\n٣ في \"ب\": بنفقته.","vol":"1","page":204},{"text":"ولا نفقة مع اختلاف دين \"إلا بالولاء\".\n\"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة\" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة١ كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا \"بائنا كانت أو تحته\" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.\nفصل\nوعليه نفقة رقيقه \"طعاما\" وكسوة \"وسكنى\" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه \"أو باعه\" وإن طلبته الأمة وطئها٢ أو زوجها \"أو باعها\".\nفصل\nوعليه علف بهائمه وسقيها \"وما يصلحها\" ولا٣ يحملها ما تعجز عنه٤ ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.\n_________\n١في \"أ\":ضرورة.\n٢في \"م\" والشرح: أمة.\n٣في \"م\" والشرح: وأن لا.\n٤في \"ب\" زيادة: ولو يسيرا.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>باب الحضانة</span>\n\"تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون\" والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك \"ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه\" ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب \"فإن كانت أنثى فمن محارمها\" ثم لذوي أرحامه \"ثم للحاكم\" وإن امتنع من له الحضانة \"أو كان غير أهل\" انتقلت إلى من بعده.\nولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم١ ولا لمزوجة بأجنبي من محضون \"من حين عقد\" فإن زال المانع رجع إلى حقه.\nوإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها٢ أو للسكنى فلأمه.\nفصل\nوإذا بلغ الغلام سبع سنين \"عاقلا\" خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما \"ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه\".\nوأبو الأنثى أحق بها بعد السبع \"ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها\".\n_________\n١قوله: على مسلم لم ترد في \"م والشرح.\n٢سقط من \"ب\": لها.","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>كتاب الجنايات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>مدخل</span>\n...\nكتاب الجنايات\nوهي عمد \"يختص١ القود به بشرط القصد\" وشبه عمد وخطأ.\nفالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب٢ فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا٣ أو يقتله بسحر٤ أو سم٥ أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله٦ ونحو ذلك.\nوشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا \"ولم يجرحه بها\" كمن ضربه \"في غير مقتل\" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.\nوالخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا٧ \"أو غرضا أو\n_________\n١في \"ب\": عمد محض يجب ...\n٢أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة فيها: أو يمنع عنه الطعام والشراب.\n٣في \"ب\": غالبا فيها بذلك.\n٤في \"ب\": بمحرم.\n٥في \"م\" والشرح: بسم.\n٦سقط من \"أ\": ثم رجعوا ... قتله.\n٧في \"ب\" زيادة: مباحا.","vol":"1","page":207},{"text":"شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون١.\nفصل\nتقتل الجماعة بالواحد \"وإن سقط القود أدوا دية واحدة\".\nومن أكره \"مكلفا\" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم٢ القتل فالضمان عليه دون الآمر.\nوإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك \"فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية\".\n_________\n١في \"ج\" زيادة: خطأ.\n٢في \"ب\" و\"م\": بتحريم.","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>باب شروط القصاص</span>\nوهي أربعة١: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص \"ولا دية\".\nالثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون٢.\nالثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى،\n_________\n١ في \"م\" زيادة: أحدها.\n٢ في \"م\": ولا مجنون.","vol":"1","page":208},{"text":"والأنثى بالذكر.\nالرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن \"وإن علا\" بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما.","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>باب استيفاء القصاص</span>\nويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.\nالثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي \"غائبا\" أو صغيرا أو مجنونا انتظر \"القدوم\" والبلوغ والعقل.\nالثالث: أن يؤمن في١ الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص.\nفصل\nولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان \"أو نائبه\" \"وآلة ماضية\".\nولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.\n_________\n١سقط من \"أ\" و\"ب\" في.","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>باب العفو عن القصاص</span>\nيجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود \"أو عفا عن الدية فقط\" فله أخذها \"والصلح على أكثر منها\" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.\nوإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.\nوإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.\nوإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس</span>\nمن أقيد بأحد١ في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:\nأحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف٢ والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل٣ واحد من ذلك بمثله.\nوللقصاص في الطرف شروط:\n_________\n١في \"ب\"\" و\"ج\" هنا كلمة غير واضحة أظنها: به.\n٢سقط من \"ج\": والأنف.\n٣في \"ب\" زيادة: ذلك.","vol":"1","page":210},{"text":"الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.\nالثاني: المماثلة في \"الاسم\" والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز.\nالثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.\nفصل\nالنوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح \"غير كسر سن\" إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.\nوإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.\nوسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية١ وسراية القود مهدورة.\nولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب له دية.\n_________\n١سقط من \"نم\" والشرح: بقود أو دية.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>كتاب الديات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>مدخل</span>\n...\nكتاب الديات\nكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب \"حرا\" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض \"أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية١\" وجبت الدية فيهما.\nفصل\nوإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته٢ ولم يسرف لم بضن ما تلف به \"ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب\".\n\"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي\"، \"ولو ماتت فزعا لم يضمنا\".\nومن أمر٣ مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه٤ ولو أن الآمر سلطان \"كما لو استأجره سلطان أو غيره\".\n_________\n١سقط من \"ب\" من قوله: أو مات ... إلى هنا.\n٢في \"ج\" و\"م\": صبيه.\n٣في \"م\" والشرح زيادة: شخصا.\n٤في هامش \"ج\": في نسخة: لم يضمنا.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>باب مقادير ديات النفس</span>\nدية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.\nففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل السلامة.\nودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين.\nودية الرقيق١ قيمته وجراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى \"عشر دية أمه\" غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة.\nوإن جنى رقيق خطأ \"أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال\"، \"أو أتلف مالا بغير إذن سيده\" تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.\n_________\n١في \"م\" والشرح: قن.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>باب ديات الأعضاء ومنافعها</span>\nمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.\nوما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين١ والشفتين واللحيين وثديي المرأة٢ وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين وفي كل أصبع عشر الدية٣ وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن.\nفصل\nوفي كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط.\nوفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس\n_________\n١سقط من \"أ\" و\"ب\": والأذنين.\n٢سقط من \"ب\": وثديي المرأة.\n٣سقط من \"ب\": من قوله: كأصابع ... إلى هنا.","vol":"1","page":214},{"text":"واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه.\nوفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>باب الشجاج وكسر العظام</span>\nالشجة: الجرح في الرأس والوجه١ خاصة وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة\" وهي الدامية والدامعة\" وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم٢ وتبرزه خمسة أبعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم٣ وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة٤ من الإبل وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي\n_________\n١في \"ج\": الوجه والرأس.\n٢في \"أ\" و\"ب\": اللحم، وأشار في هامش \"ج\" إلى نسخة فيها: العظم، وفي الشرح قال عقب لفظ: اللحم: هكذا بخطه، والصواب ما أثبتناه.\n٣في \"م\" والشرح: توضح العظم وتهشمه.\n٤في \"ب\" و\"ج\": خمسة عشر.","vol":"1","page":215},{"text":"تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل١ واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع \"وهو الساعد الجامع لعظمي الزند٢\" والعضد الفخذ والساق \"إذا جبر ذلك مستقيما\" بعيران.\nوما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن٣ قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون٤ ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.\n_________\n١في \"ب\": وفي كل.\n٢في \"ج\": الزندين.\n٣في \"ج\" و\"م\": كإن كان.\n٤في \"ج\" و\"م\": ستين ... خمسين.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>باب العاقلة وما تحمله</span>١\nعاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني.\nولا تحمل العاقلة عمدا \"محضا\" ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا \"لم تصدقه به\" ولا ما دون ثلث الدية التامة٢.\n_________\n١ في \"م\": تحمل.\n٢ كلمة: التامة ضرب عليها في \"أ\" وهي موجودة في كل النسخ.","vol":"1","page":216},{"text":"فصل\nمن قتل نفسا محرمة خطأ \"مباشرة أو تسببا\" فعليه الكفارة.","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>باب القسامة</span>\nوهي أيمان مكررة في دعوى قتل \"معصوم\" من شرطها اللوث وهو١ العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.\n_________\n١في \"ب\" و\"ج\" و\"م\": وهي.","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>كتاب الحدود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>مدخل</span>\n...\nكتاب الحدود\nلا يجب الحد إلا على بالغ عاقل \"ملتزم\" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.\nويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد١ ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف٢.\nوأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق٣ قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.\n_________\n١في \"ج\": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد.\n٢في \"ب\": تتكشف.\n٣في \"ج\": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام ١٣٠٥ هـ ـ: ومن مات في حد فهدر.","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>باب حد الزنا</span>\nإذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته \"المسلمة أو١ الذمية\" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.\n_________\n١ في \"أ\" و\"ب\": و.","vol":"1","page":218},{"text":"وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.\nولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:\nأحدها: تغييب حشفته \"الأصلية١\" كلها في قبل أو دبر \"أصليين\" من آدمي حيي٢ \"حراما محضا\".\nالثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده \"أو وطء\" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل \"اعتقد صحته\" أو نكاح \"أو ملك\" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.\nالثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:\nأحدهما: أن يقر به أربع مرات٣ في مجلس أو٤ مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم٥ عليه الحد.\nالثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.\n_________\n١في \"ج\": حشفة أصلية، وكذلك في الشرح.\n٢قوله: من آدمي حي زيادة من \"م\" والشرح.\n٣من هنا يبدأ السقط في \"ج\".\n٤في \"ب\" أو في.\n٥في \"ب\": يتمم.","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>باب حد القذف</span>\nإذا قذف \"المكلف\" بالزنا١ محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين \"والمعتق بعضه بحسابه\" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف \"الملتزم\" الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه.\nوصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.\n\"ويسقط حد القذف بالعفو\"، \"ولا يستوفى بدون الطلب\".\n_________\n١سقط من \"ج\" و\"م\": بالزنا.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>باب حد المسكر</span>\nكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها \"ولم يحضره غيره\".\nوإذا شربه \"المسلم\" المكلف١ مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.\n_________\n١ كذا في \"أ\" و\"ب\"، وسقط من \"م\" والشرح: المكلف.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>باب التعزير</span>\nوهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه.\nولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير١ حاجة عزر.\n_________\n١كذا في \"أ\" و\"ب\"، وفي \"م\": من غير، وفي المقنع: لغير.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>باب القطع في السرقة</span>\n\"إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه\" على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.\nويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر.\nويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع \"وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز\" فلو ذبح فيه كبشا \"أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه\" \"أو تلف فيه المال\" لم يقطع.","vol":"1","page":221},{"text":"وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران١ وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى الراعي٢ ونظره إليها \"غالبا\".\nوأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع \"الأخ\" وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده \"أو سيد من مال مكاتبه\"، \"أو حر\" مسام من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس \"أو فقير من غلة وقف على الفقراء\" أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.\nولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.\nوأن يطالب المسروق منه بماله.\nوإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.\n_________\n١إلى هنا ينتهي السقط في \"ج\".\n٢في \"ج\" و\"م\": بالراعي.","vol":"1","page":222},{"text":"ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع١.\n_________\n١سقط من \"ب\": ولا قطع.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>باب حد قطاع الطريق</span>\nوهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.\nفمن منهم قتل مكافئا أو غيره \"كالولد والعبد والذمي\" وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.\nوإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.\nوإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.\nوإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي.\nفإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد.\nومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.\nومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن","vol":"1","page":223},{"text":"ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه \"وحرمته دون ماله\" ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>باب قتال أهل البغي</span>\nإذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون١ منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها٢ فإن فاءوا وإلا قاتلهم.\nوإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى.\n_________\n١في \"أ\"\" و\"ب\": ينتقمون.\n٢سقط من \"ب\": كشفها.","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>باب حكم المرتد</span>\nوهو الذى يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر.","vol":"1","page":224},{"text":"فصل\nفمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف \"مختار\" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.\nولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.\nوتوبة المرتد \"وكل كافر\" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته \"مع الشهادتين\" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام١.\n_________\n١في \"ب\" و\"ج\": دين الإسلام.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>كتاب الأطعمة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>مدخل</span>\n...\nكتاب الأطعمة\nالأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.\nوحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية١ وما له ناب يفرس٢ به غير الضبع: كالأسد والنمر والذئب \"والفيل\" والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد \"والدب\" وما له مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين \"والباشق\" والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق \"والعقعق\" والغراب الأبقع \"والغداف وهو أسود صغير أغبر\" \"والغراب الأسود الكبير\" وما يستخبث كالقنفذ \"والنيص\" والفأرة والحية والحشرات كلها \"والوطواط\" وما تولد من مأكول وغيره كالبغل.\nفصل\nوما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر٣ والظباء والنعامة والأرنب وسائر\n_________\n١أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: الحمر الأهلية.\n٢في \"م\" والشرح: يفترس.\n٣في \"م\" زيادة: والضب، وليست في النسخ ولا في النسخ.","vol":"1","page":226},{"text":"الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية.\nومن اضطر إلى محرم \"غير السم\" حل له منه ما يسد رمقه \"ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا\".\nومن مر بثمر \"بستان\" في شجرة \"أو متساقط عنه\" ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.\nوتجب ضيافة المسلم المجتاز به \"في القرى\" يوما وليلة.","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>باب الذكاة</span>\nلا يباح شيء من الحيوانات١ بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.\nويشترط للذكاة أربعة شروط:\nأهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا \"ولو مراهقا\" أو امرأة \"أو أقلف أو أعمى\" ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.\nالثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد٢ ولو كان٣ مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.\nالثالث: قطع الحلقوم والمريء \"فإن أبان الرأس بالذبح لم\n_________\n١كذا في \"أ\" و\"ب\"، وفي \"ج\" والشرح: الحيوان المقدور عليه.\n٢في \"ب\": فلا تباح الذكاة بغير محدد.\n٣سقط من \"م\": كان.","vol":"1","page":227},{"text":"يحرم المذبوح\".\nوذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.\nالرابع: أن يقول عند بالذبح: بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا.\nويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>باب الصيد</span>\nلا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.\nالثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.\nوالنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.\nالثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه١ فيحل.\nالرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، \"ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة\".\n_________\n١أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: يطلبه.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>كتاب الأيمان</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>مدخل</span>\n...\nكتاب الأيمان\nاليمين١ التي تجب فيها٢ الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.\nوالحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة.\nويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:\nالأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.\nالثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.\nالثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.\nويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا \"سوى الزوجة٣\" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه\n_________\n١سقط من \"ب\" قوله: اليمين.\n٢في \"ب\" و\"ج\" و\"م\": بها.\n٣في \"ج\" و\"م\": زوجته.","vol":"1","page":229},{"text":"كفارة يمين إن فعله.\nفصل في كفارة اليمين\nيخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة١ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.\nومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.\n_________\n١في \"ب\" زيادة: مؤمنة.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>باب جامع الأيمان</span>\nيرجع في الأيمان إلى نية الحالف \"إذا احتملها اللفظ\" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما١ هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.\nفإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار٢ تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل٣ حنث في الكل \"إلا أن ينوي مادام على\n_________\n١ في \"ب\": وهو ما.\n٢ في \"ب\": الرطبة فصارت.\n٣ في \"م\" والشرح: أكله.","vol":"1","page":230},{"text":"تلك الصفة١\".\nفصل\nفإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي٢ وعرفي.\nفالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.\n\"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم٣\" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به٤، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله٥ حنث إلا أن ينوى \"مباشرته بنفسه\".\n_________\n١في \"ب\": الصيغة.\n٢في \"ج\": وحقيقة.\n٣قوله: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ المطبوعة والشرح.\n٤سقط من \"أ\": به.\n٥في \"ب\" و\"م\": فعله.","vol":"1","page":231},{"text":"والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة١ كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار.\nوإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث٢.\nفصل\n\"وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث\".\nوإن حلف على نفسه \"أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد\" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا \"أو جاهلا\" حنث في الطلاق والعتاق فقط \"وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا\" وإن فعل \"هو أو غيره ممن قصد منعه\" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.\n_________\n١في \"ب\": على حقيقته.\n٢سقط من \"ب\" من قوله: وإن ظهر ... إلى هنا.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>باب النذر</span>\nلا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.\nوالصحيح منه خمسة أقسام:\nالمطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر \"ولم١ يسم شيئا\" فيلزمه كفارة يمين.\nالثاني: نذر اللجاج والغضب \"وهو تعليق نذر٢ بشرط\" يقصد المنع منه أو الحمل عليه \"أو التصديق أو التكذيب\" فيخير بين فعله ويين٣ كفارة يمين.\nالثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.\nالرابع: نذر المعصية كشرب الخمر٤ وصوم يوم الحيض والنحر٥ فلا يجوز الوفاء به ويكفر.\nالخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله\n_________\n١في \"ب\": ولو لم.\n٢في \"م\" والشرح: نذره.\n٣سقط من \"ب\" و\"ج\" و\"م\": بين.\n٤في \"م\": خمر.\n٥في \"ب\": حيض ونحوه.","vol":"1","page":233},{"text":"كله \"أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل\" فإنه يجزئه قدر الثلث \"وفيما عداهما١ يلزمه المسمى\" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط \"أو نية٢\".\n_________\n١في \"ج\" و\"م\" والشرح: عداها.\n٢في \"ب\": والله أعلم.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>كتاب القضاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>مدخل</span>\n...\nكتاب القضاء\nوهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده \"علما\" وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد.\nوتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم١ وأخذ الحق لبعضهم من بعض٢ والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا٣ وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة٤ الجمعة \"والعيد\" والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل يولي خاصا فيهما أو في أحدهما.\nويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا \"ولو في مذهبه\".\nوإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها.\n_________\n١في \"ب\": الخصمين.\n٢في \"ج\": من بعضهم لبعض.\n٣في \"ب\": بشروطها، ويتقيد بالوصايا.\n٤في \"ب\": وإقامة.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>باب أدب القاضي</span>\nينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل١ عليه.\nويحرم القضاء وهو غضبان \"كثيرا\" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم \"أو ملل\"، \"أو كسل\" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.\nويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.\nومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها \"وكذا المريض\".\n_________\n١في \"ب\" و\"م\": يشكل.","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>باب طريق الحكم وصفته</span>\nإذا جلس١ إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق٢ بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له\n_________\n١ في \"م\" والشرح: حضر.\n٢ في \"ب\": سبقه.","vol":"1","page":236},{"text":"عليه١ وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها \"إن شئت\" فإن أحضرها سمعها وحكم٢ بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه \"على صفة جوابه\" فإن سأله٣ إحلافه أحلفه وخلى سبيله.\nولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي٤ بينته٥ حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق٦.\nفصل\nولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية \"وعبد من عبيده مهرا ونحوه\".\nوإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه.\nوتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا \"ومن جهلت عدالته سأل\n_________\n١في \"ب\": وعليه.\n٢في \"ب\": له بها.\n٣في \"ب\": سأل.\n٤سقط من \"ب\": المدعي.\n٥في \"ب\" و\"ج\" و\"م\": بينة.\n٦في ب\": للعقد.","vol":"1","page":237},{"text":"عنه\" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة١ إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها \"عدلان\" يشهدان بعدالته.\nولا يقبل في الترجمة \"والتزكية\" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.\nويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد٢ غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.\n_________\n١في \"ب\": ثلاثة أيام.\n٢في \"م\": بالبلد.","vol":"1","page":238},{"text":"باب١ كتاب القاضي إلى القاضي\nيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه \"وإن كان٢ في بلد واحد\" ولا يقبل فيما ثبت عنده٣ ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر٤.\n_________\n١سقط من \"ب\": باب، وفي \"ج\" زيادة: باب حكم.\n٢ في \"ج\" و\"م\" كانا.\n٣ في \"ب\" يثبت عنه.\n٤ في \"م\" والشرح: قصر.","vol":"1","page":238},{"text":"ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.\nولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه١ إليهما.\n_________\n١في \"ج\" و\"م\" والشرح: ثم يدفعه.","vol":"1","page":239},{"text":"باب١ القسمة\nلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام \"والطاحون الصغيرين\" والأرض التي لا تتعدل٢ بأجزاء \"ولا قيمة٣، لبناء٤ أو بئر في بعضها\" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.\nوأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.\nويجوز للشركاء \"أن يتقاسموا بأنفسهم\" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه \"وأجرته على قدر الأملاك\" فإذا اقتسموا أو\n_________\n١ في \"ب\" و\"ج\": كتاب.\n٢ في \"ج\": تتقدر وفي \"ب\": تعتدل.\n٣ في \"ب\" و\"ج\" بقيمة.\n٤ في \"م\" والشرح: كبناء.","vol":"1","page":239},{"text":"اقترعوا لزمت القسمة١ وكيف اقترعوا جاز.\n_________\n١في \"ب\" زيادة: والقرعة.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>باب الدعاوى والبينات</span>\nالمدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.\nولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>كتاب الشهادات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>مدخل</span>\n...\nكتاب الشهادات\nتحمل الشهادات \"في غير حق الله\" فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.\nوأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر \"بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل\"، \"ولا يحل كتمانها\" ولا أن يشهد إلا بما يعلمه١ برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.\nومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.\nوإن شهد برضاع أو بسرقة \"أو شرب٢\" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.\nفصل\nشروط من تقبل شهادته ستة٣:\nالبلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان٤.\n_________\n١في \"م\": يعلم.\n٢قوله: أو شرب لم ترد في \"أ\" و\"ب\".\n٣في \"ب\" ذكر الشروط مجملة فقال: ستة: العقل والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام ثم فصلها.\n٤في \"ب\": فلا شهادة للصبيان.","vol":"1","page":241},{"text":"الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.\nالثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته \"إلا إذا أداها بخطه\".\nالرابع: الإسلام.\nالخامس: الحفظ.\nالسادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض \"بسننها الراتبة\" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا١ تقبل شهادة فاسق.\nالثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.\nومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.\n_________\n١في \"ج\" و\"م\": فلا.","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>باب موانع الشهادة وعدد الشهود</span>\nلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع١ عنها ضررا ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه،\n_________\n١ في \"ب\" زيادة: بها.","vol":"1","page":242},{"text":"أو قطع الطريق عليه \"ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه\".\nفصل\nولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة \"ويكفي على من أتى بهيمة رجلان\".\nويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس \"بعقوبة\" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه١ رجلان.\nويقبل في المال وما يقصد به كالبيع \"والأجل والخيار فيه\" ونحوه \"رجلان\" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.\nوما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة \"عدل٢\" والرجل فيه كالمرأة.\nومن أتى برجل وامرأتين \"أو شاهد ويمين\" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع٣ وإن أتى بذلك٤ في خلع ثبت له العوض \"وثبت البينونة بمجرد\n_________\n١قوله: يقبل فيه لم ترد في \"أ\".\n٢في \"ب\" عدلة.\n٣سقط من \"ب\" من قوله: وإن أتى ... إلى هنا.\n٤في \"ج\" زيادة: رجل.","vol":"1","page":243},{"text":"دعواه\".\nفصل\nولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.\nولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه١ شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر٢ بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.\nوإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم٣ الضمان \"دون من زكاهم٤\" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.\n_________\n١في هامش: \"ب\": في نسخة: يستدعيه.\n٢في \"ج\" يشهد.\n٣في \"ب\" وج\" ويلزمهما.\n٤في \"ج\": زكاهما.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>باب اليمين في الدعاوى</span>\n\"لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله\" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف.\nواليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>كتاب الإقرار</span>\nويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.\nوإن١ أقر في مرضه بشيء فكإقراره٢ في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل \"بالزوجية لا بإقراره\" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.\nوإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره \"لا أنه٣ باطل\" وإن أقر لغير وارث٤ \"أو أعطاه\" صح وإن صار عند الموت وارثا.\nوإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح \"ولم يدعها٥ اثنان\" قبل وإن أقر وليها بالنكاح \"أو الذي أذنت له\" صح.\nوإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه٦، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه\n_________\n١في \"ب\" و\"ج\" و\"م\": ومن.\n٢في \"ب\" زيادة: به.\n٣هكذا في \"أ\" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي \"ب\" و\"ج\": لأنه.\n٤في \"أ\": لغيره.\n٥هكذا في \"أ\"، وفي النسخ والشرح: يدعه.\n٦سقط من \"م\": منه.","vol":"1","page":245},{"text":"صح١.\nفصل\nإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني٢ ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه٣ ما لم تكن بينة٤ \"أو يعترف بسبب الحق\".\nوإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة٥ لزمه مائة٦ جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر \"مع يمينه\" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض٧ \"ولم يجحد الإقرار\" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.\nوإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له٨ وإن\n_________\n١في \"ب\" زيادة: ولزمه.\n٢في \"ج\" و\"م\": تلزمني.\n٣في \"م\" والشرح بيمينه.\n٤في \"أ\": مبينة.\n٥في \"ب\" زيادة: أو صغارا أو ناقصة.\n٦في \"ب\" زيادة: كبيرة وافية.\n٧سقط من \"أ\": القبض.\n٨سقط من \"م\": للمقر له.","vol":"1","page":246},{"text":"قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض١ ثمن ملكه٢ لم يقبل.\nفصل\nإذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال٣ قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب \"يباح٤ نفعه\" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره \"بجنس\" واحد أو بأجناس قبل منه.\nوإذا قال: له علي٥ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية \"وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة\" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما٦.\nوإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه٧ فهو مقر بالأول. والله ﷾ أعلم٨.\n_________\n١في \"ب\" زيادة: قد\n٢في \"ب\" زيادة: ونحوه فإنه.\n٣في \"ب\" زيادة: أو بما يجب رده ميتة ظاهرة.\n٤في \"م\" والشرح: مباح.\n٥في \"ب\": ألف درهم وعشرة.\n٦في \"ب\" و\"م\" زيادة: ويعينه.\n٧لم يرد في \"أ\": ونحوه.\n٨جاء في ختام النسخة \"أ\" ما نصه: فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن==","vol":"1","page":247},{"text":"_________\n== سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي غفر الله له ولوالده ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن يدعو لهم بالمغفرة، آمين. نهار الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة ست وستين وتسعمائة، وأكمل تعليقه لنفسه المعترف بالتقصير في يومه وأمسه المذنب البطال خادم النعال الفقير لعفو ربه الكريم نور الدين بن محمد الفصي البعلي سكنا الحنبلي مذهبا القادري مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين، وقد نقلت وقوبلت على نسخة على نسخة نقلت من خط المصنف وكان الفراغ من مقابلتها يوم الثلاثاء من أواسط شهر جمادى الآخر ستة ألف والحمد لله وحده. أ. هـ.\nقال محقق الكتاب: انتهيت من مقابلة هذا الكتاب على نسخه الخطية والشرح المقنع يوم عرفة عام ١٤٢٤ هـ أسأل الله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.","vol":"1","page":248}]}