{"ً":{"ٌ":11251,"ٍ":"شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه حنبلي/شرح العمدة في الفقه كتاب الصلاة - ابن تيمية - ت المشيقح - ط العاصمة","files":["65078.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية - من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة\nالمؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)\nالمحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح\nالناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م\nعدد الصفحات: ٦١٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":54,"ٕ":17,"ٖ":1770153761,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[باب]","level":1,"page":1},{"title":"تعريف الصلاة","level":2,"page":1},{"title":"وجوب الصلاة وأدلة ذلك","level":2,"page":7},{"title":"مسألة: فمن جحد وجوبها بجهله","level":2,"page":25},{"title":"مسألة: ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها","level":2,"page":27},{"title":"مسألة: فإن تركها تهاونا أستتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل","level":2,"page":34},{"title":"باب الأذان والإقامة","level":1,"page":69},{"title":"باب شروط الصلاة","level":1,"page":117},{"title":"الشرط الأول: الطهارة","level":2,"page":117},{"title":"الشرط الثاني: الوقت","level":2,"page":119},{"title":"الشرط الثالث: ستر العورة","level":2,"page":228},{"title":"الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة","level":2,"page":373},{"title":"الشرط الخامس: استقبال القبلة","level":2,"page":494},{"title":"الشرط السادس: النية","level":2,"page":549},{"title":"باب أدب المشي إلى الصلاة","level":1,"page":569}],"ٛ":{"1,28":2,"1,29":3,"1,30":4,"1,31":5,"1,32":6,"1,33":7,"1,34":8,"1,35":9,"1,36":10,"1,37":11,"1,38":12,"1,39":13,"1,40":14,"1,41":15,"1,42":16,"1,43":17,"1,44":18,"1,45":19,"1,46":20,"1,47":21,"1,48":22,"1,49":23,"1,50":24,"1,51":25,"1,52":26,"1,53":27,"1,54":28,"1,55":29,"1,56":30,"1,57":31,"1,58":32,"1,59":33,"1,60":34,"1,61":35,"1,62":36,"1,63":37,"1,64":38,"1,65":39,"1,66":40,"1,67":41,"1,68":42,"1,69":43,"1,70":44,"1,71":45,"1,72":46,"1,73":47,"1,74":48,"1,75":49,"1,76":50,"1,77":51,"1,78":52,"1,79":53,"1,80":54,"1,81":55,"1,82":56,"1,83":57,"1,84":58,"1,85":59,"1,86":60,"1,87":61,"1,88":62,"1,89":63,"1,90":64,"1,91":65,"1,92":66,"1,93":67,"1,94":68,"1,95":69,"1,96":70,"1,97":71,"1,98":72,"1,99":73,"1,100":74,"1,101":75,"1,102":76,"1,103":77,"1,104":78,"1,105":79,"1,107":80,"1,108":81,"1,109":82,"1,110":83,"1,111":84,"1,112":85,"1,113":86,"1,114":87,"1,115":88,"1,116":89,"1,117":90,"1,118":91,"1,119":92,"1,120":93,"1,121":94,"1,122":95,"1,123":96,"1,124":97,"1,125":98,"1,126":99,"1,127":100,"1,128":101,"1,129":102,"1,130":103,"1,131":104,"1,132":105,"1,133":106,"1,134":107,"1,135":108,"1,136":109,"1,137":110,"1,138":111,"1,139":112,"1,140":113,"1,141":114,"1,142":115,"1,143":116,"1,144":117,"1,145":118,"1,146":119,"1,147":120,"1,148":121,"1,149":122,"1,150":123,"1,151":124,"1,152":125,"1,153":126,"1,154":127,"1,155":128,"1,156":129,"1,157":130,"1,158":131,"1,159":132,"1,160":133,"1,161":134,"1,162":135,"1,163":136,"1,164":137,"1,165":138,"1,166":139,"1,167":140,"1,168":141,"1,169":142,"1,170":143,"1,171":144,"1,172":145,"1,173":146,"1,174":147,"1,175":148,"1,176":149,"1,177":150,"1,178":151,"1,179":152,"1,180":153,"1,181":154,"1,182":155,"1,183":156,"1,184":157,"1,185":158,"1,186":159,"1,187":160,"1,188":161,"1,189":162,"1,190":163,"1,191":164,"1,192":165,"1,193":166,"1,194":167,"1,195":168,"1,196":169,"1,197":170,"1,198":171,"1,199":172,"1,200":173,"1,201":174,"1,202":175,"1,203":176,"1,204":177,"1,205":178,"1,206":179,"1,207":180,"1,208":181,"1,209":182,"1,210":183,"1,211":184,"1,212":185,"1,213":186,"1,214":187,"1,215":188,"1,216":189,"1,217":190,"1,218":191,"1,219":192,"1,220":193,"1,221":194,"1,222":195,"1,223":196,"1,224":197,"1,225":198,"1,226":199,"1,227":200,"1,228":201,"1,229":202,"1,230":203,"1,231":204,"1,232":205,"1,233":206,"1,234":207,"1,235":208,"1,236":209,"1,237":210,"1,238":211,"1,239":212,"1,240":213,"1,241":214,"1,242":215,"1,243":216,"1,244":217,"1,245":218,"1,246":219,"1,247":220,"1,248":221,"1,249":222,"1,250":223,"1,251":224,"1,252":225,"1,253":226,"1,254":227,"1,255":228,"1,256":229,"1,257":230,"1,258":231,"1,259":232,"1,260":233,"1,261":234,"1,262":235,"1,263":236,"1,264":237,"1,265":238,"1,266":239,"1,267":240,"1,268":241,"1,269":242,"1,270":243,"1,271":244,"1,272":245,"1,273":246,"1,274":247,"1,275":248,"1,276":249,"1,277":250,"1,278":251,"1,279":252,"1,280":253,"1,281":254,"1,282":255,"1,283":256,"1,284":257,"1,285":258,"1,286":259,"1,287":260,"1,288":261,"1,289":262,"1,290":263,"1,291":264,"1,292":265,"1,293":266,"1,294":267,"1,295":268,"1,296":269,"1,297":270,"1,298":271,"1,299":272,"1,300":273,"1,301":274,"1,302":275,"1,303":276,"1,304":277,"1,305":278,"1,306":279,"1,307":280,"1,308":281,"1,309":282,"1,310":283,"1,311":284,"1,312":285,"1,313":286,"1,314":287,"1,315":288,"1,316":289,"1,317":290,"1,318":291,"1,319":292,"1,320":293,"1,321":294,"1,322":295,"1,323":296,"1,324":297,"1,325":298,"1,326":299,"1,327":300,"1,328":301,"1,329":302,"1,330":303,"1,331":304,"1,332":305,"1,333":306,"1,334":307,"1,335":308,"1,336":309,"1,337":310,"1,338":311,"1,339":312,"1,340":313,"1,341":314,"1,342":315,"1,343":316,"1,344":317,"1,345":318,"1,346":319,"1,347":320,"1,348":321,"1,349":322,"1,350":323,"1,351":324,"1,352":325,"1,353":326,"1,354":327,"1,355":328,"1,356":329,"1,357":330,"1,358":331,"1,359":332,"1,360":333,"1,361":334,"1,362":335,"1,363":336,"1,364":337,"1,365":338,"1,366":339,"1,367":340,"1,368":341,"1,369":342,"1,370":343,"1,371":344,"1,372":345,"1,373":346,"1,374":347,"1,375":348,"1,376":349,"1,377":350,"1,378":351,"1,379":352,"1,380":353,"1,381":354,"1,382":355,"1,383":356,"1,384":357,"1,385":358,"1,386":359,"1,387":360,"1,388":361,"1,389":362,"1,390":363,"1,391":364,"1,392":365,"1,393":366,"1,394":367,"1,395":368,"1,396":369,"1,397":370,"1,398":371,"1,399":372,"1,400":373,"1,401":374,"1,402":375,"1,403":376,"1,404":377,"1,405":378,"1,406":379,"1,407":380,"1,408":381,"1,409":382,"1,410":383,"1,411":384,"1,412":385,"1,413":386,"1,414":387,"1,415":388,"1,416":389,"1,417":390,"1,418":391,"1,419":392,"1,420":393,"1,421":394,"1,422":395,"1,423":396,"1,424":397,"1,425":398,"1,426":399,"1,427":400,"1,428":401,"1,429":402,"1,430":403,"1,431":404,"1,432":405,"1,433":406,"1,434":407,"1,435":408,"1,436":409,"1,437":410,"1,438":411,"1,439":412,"1,440":413,"1,441":414,"1,442":415,"1,443":416,"1,444":417,"1,445":418,"1,446":419,"1,447":420,"1,448":421,"1,449":422,"1,450":423,"1,451":424,"1,452":425,"1,453":426,"1,454":427,"1,455":428,"1,456":429,"1,457":430,"1,458":431,"1,459":432,"1,460":433,"1,461":434,"1,462":435,"1,463":436,"1,464":437,"1,465":438,"1,466":439,"1,467":440,"1,468":441,"1,469":442,"1,470":443,"1,471":444,"1,472":445,"1,473":446,"1,474":447,"1,475":448,"1,476":449,"1,477":450,"1,478":451,"1,479":452,"1,480":453,"1,481":454,"1,482":455,"1,483":456,"1,484":457,"1,485":458,"1,486":459,"1,487":460,"1,488":461,"1,489":462,"1,490":463,"1,491":464,"1,492":465,"1,493":466,"1,494":467,"1,495":468,"1,496":469,"1,497":470,"1,498":471,"1,499":472,"1,500":473,"1,501":474,"1,502":475,"1,503":476,"1,504":477,"1,505":478,"1,506":479,"1,507":480,"1,508":481,"1,509":482,"1,510":483,"1,511":484,"1,512":485,"1,513":486,"1,514":487,"1,515":488,"1,516":489,"1,517":490,"1,518":491,"1,519":492,"1,520":493,"1,521":494,"1,522":495,"1,523":496,"1,524":497,"1,525":498,"1,526":499,"1,527":500,"1,528":501,"1,529":502,"1,530":503,"1,531":504,"1,532":505,"1,533":506,"1,534":507,"1,535":508,"1,536":509,"1,537":510,"1,538":511,"1,539":512,"1,540":513,"1,541":514,"1,542":515,"1,543":516,"1,544":517,"1,545":518,"1,546":519,"1,547":520,"1,548":521,"1,549":522,"1,550":523,"1,551":524,"1,552":525,"1,553":526,"1,554":527,"1,555":528,"1,556":529,"1,557":530,"1,558":531,"1,559":532,"1,560":533,"1,561":534,"1,562":535,"1,563":536,"1,564":537,"1,565":538,"1,566":539,"1,567":540,"1,568":541,"1,569":542,"1,570":543,"1,571":544,"1,572":545,"1,573":546,"1,574":547,"1,575":548,"1,576":549,"1,577":550,"1,578":551,"1,579":552,"1,580":553,"1,581":554,"1,582":555,"1,583":556,"1,584":557,"1,585":558,"1,586":559,"1,587":560,"1,588":561,"1,589":562,"1,590":563,"1,591":564,"1,592":565,"1,593":566,"1,594":567,"1,595":568,"1,596":569,"1,597":570,"1,598":571,"1,599":572,"1,600":573,"1,601":574,"1,602":575,"1,603":576,"1,604":577,"1,605":578,"1,606":579,"1,607":580,"1,608":581,"1,609":582,"1,610":583,"1,611":584,"1,612":585,"1,613":586,"1,614":587},"ٜ":{"1":[28,614]},"ٝ":[null,"1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614"],"ٞ":{"1":[1,2],"7":[3],"25":[4],"27":[5],"34":[6],"69":[7],"117":[8,9],"119":[10],"228":[11],"373":[12],"494":[13],"549":[14],"569":[15]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[كتاب الصلاة]ـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>تعريف الصلاة</span>\nالصلاة في أصل اللغة: الدعاء ومنه قول تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أن صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ وقول النبي ﷺ: \"إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وأن كان صائما فليصل\" رواه مسلم والداعي يؤم المدعو ويقصده وسمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه السابق وقصده إياه ثم سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي ﵁ سبق رسول الله ﷺ وصلى أبو بكر وثلث عمر ولما بين القاصد والمقصود من الإيصال والقرب كان منه في الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد واللام والواو ولهذا يقال الصلاة صلة بالله ومنه الاشتقاق الأكبر صلى النار واصطلابها لما فيه من المماسة والمقاربة والدعاء قصد المدعو.","vol":"1","page":null},{"text":"والتوجه إليه أما على وجه المسألة وأما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فإنه فسر بالمسألة: (وبالعبادة وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ إلى قوله: ﴿هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرض﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّه أَوَِ","vol":"1","page":28},{"text":"ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أيها النَّاسُ أن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّك﴾ وقوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَاثًا وأن يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا وإلها بحيث يسأل ويعبد وقد فصل معنى الدعاء بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ وفي قوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ونحو ذلك من الآي فهو يعبد من حيث هو اله ويسأل من حيث هو رب وأن كان كل عابد سائلا وطالبا وكل سائل عابدا وقاصدا من جهة الالتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف صلاة أو هي دعاء لله وعبادة لله بلا توسط شيء آخر ولهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وأن كنت في السوق ثم","vol":"1","page":29},{"text":"غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال ولأن ذلك عبادة بجميع البدن ولهذا اشترطت له الطهارة وأن اشتركا في استحباب الطهارة ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارها لأنها أخص بالتعبد من الطواف ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثير وسمي السجود المفرد كسجود التلاوة والشكر والقيام المفرد كقيام الجنازة صلاة وأن كان اغلب الصلوات المشروعة هي مما اشتملت على القيام والقعود والركوع والسجود فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها ثم قال جماعة من أصحابنا منهم أبو الخطاب وابن عقيل هي منقولة في اللغة إلى الشرع ومعدول بها عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر.\nوقال القاضي وغيره ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطا وقيودا وهي مبقاة على ما كانت عليه وكذلك القول في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية.\nوتحقيق ذلك أن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية أما تخصيصها ببعض معانيها كالدابة وأما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب كإسم الراوية والغائط والعذرة فالصلاة كانت اسما لكل دعاء فصاري إسما لدعاء مخصوص أو كانت اسما.","vol":"1","page":30},{"text":"لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة والأمر في ذلك متقارب نعم قد يسرف بعض من يقول هي منقولة فلا يشترط أن يكون بين المنقولة منه والمنقولهه إليه مناسبة بل يجعله وصفا ثانيا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي ويسرف من يقول هي منقولة حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء والمسألة: (فقط مما يكون في اللغة وما خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في الحكم بمعنى الصلاة التي هي الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة ولا يجعل هذه الأفعال جزءا من المسمى ولا مفهومة من نفس الاسم وكلا القولين طرف وخيار الأمور أوسطها وبهذا التقرير قول من يقول هي منقولة اقرب إلى الصواب وكذلك أيضا بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها ببعض معانيها وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابة والنجم لأن ذلك التخصيص كان معلوما بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة والزكاة فإنه لم يكن معروفا معناه ولا دلالة للفظ عليه وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي ﷺ صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب والسنة ومن ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي فقد غلط.\nوالصلاة واجبة في الجملة قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ","vol":"1","page":31},{"text":"مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ ونصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا.\nوكذلك السنة منها حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: \"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان\" متفق عليه.\nوأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة وأنها أعظم مباني الإسلام الفعلية وهي عمود الدين وسنذكر أن شاء الله بعض خصائصها.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>وجوب الصلاة وأدلة ذلك</span>\nمسألة: (روى عبادة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد أن شاء عذبه وأن شاء غفر له\").\nفالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء.\nأما عدد الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حق المقيم الآمن فهو من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف عن رسول الله ﷺ المبلغ عن الله والمبين عنه معاني خطابه وتأويل كلامه الشارع عن الله بإذنه وبما انزل إليه من الكتاب والحكمة.\nوقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ بذلك مثل الحديث الذي ذكره الشيخ ﵀ وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس فقال: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات قال: \"الخمس إلا أن تطوع شيئا\" فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال: \"شهر رمضان إلا أن تطوع\" فقال: اخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فاخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله ﷺ: \"أفلح أن صدق أو دخل الجنة أن صدق\" متفق عليه.","vol":"1","page":33},{"text":"وعن أنس بن مالك قال: \"فرضت الصلاة على النبي ﷺ ليلة اسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد أنه لا يبدل القول لدي وأن لك بهذه الخمس خمسين\" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nومعناه في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة وغيره مثل حديث معاذ بن جبل لما قال النبي ﷺ: \"أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة\" وحديث ضمام بن ثعلبة وهي واجبة على كل مسلم بالغ لأن هذه شروط التكليف بالشرائع على أي حال كان من صحة أو سقم أو خوف أو إقامة أو سفر والأدلة الدالة على وجوبها في هذه الأحوال عموما وخصوصا كما تذكر أن شاء الله تعالى.\nإلا الحائض والنفساء لما سبق في باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة.\nفأما المستحاضة ومن به سلس البول فتجب عليهما ويجب عليهما قضاء ما تركاه منها كما تقدم.","vol":"1","page":34},{"text":"فصل.\nفأما الكافر الأصلي فإنها تجب عليه في أشهر روايتين.\nبمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيل عقوبته ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة.\nفأما في حال كفره فلا تصح منه وإذا اسلم لم يجب عليه القضاء باتفاق لأن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وعن عمرو بن العاص قال: \" لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله ﷺ فقلت ابسط يدك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يميني فقال: \"ما لك يا عمرو\" فقلت: \"أردت أن اشترط\" فقال: تشترط ماذا قلت يغفر لي قال: \"أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله\" رواه مسلم.\nوفي لفظ لأحمد: \"الإسلام يجب ما قبله\" وقوله: الإسلام يهدم ما قبله من ترك الواجبات وفعل المحرمات بخلاف الهجرة والحج فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك من واجب يقضى لأن النبي ﷺ لم يأمر أحدا ممن اسلم أن يقضي صلاة ولا","vol":"1","page":35},{"text":"صوما ولا زكاة ولا يأخذه بضمان دم ولا مال ولا بشيء من الأشياء وهذا لأن الكافر كان منكرا للوجوب وللتحريم فكان الفعل والترك داخلا في ضمن هذا الاعتقاد الباطل وفرعا له فلما تاب من هذا الاعتقاد وموجبه غفر الله له الأصل وفروعه ودخلت هذه الفروع فيه في حال المغفرة كما دخلت فيه في حال المعصية بخلاف من تركه معتقدا للوجوب فإن الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل فالتوبة منه بالنشاط إلى فعل ما ترك ولأن تخلل المسقط بين زمني الوجوب والقضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك صلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل الغسل والطهارة فإنه يجب القضاء.\nولا يخاطب الكافر بفعلها إلا بعد أن يسلم لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: \"إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\" رواه الجماعة.","vol":"1","page":36},{"text":"وأما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم ولا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة وهذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما تركه قبل الردة وبعدها.\nوحكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط العمل لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالآيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ولأن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما أن الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات والقضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.","vol":"1","page":37},{"text":"وعنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه وأما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا ولهذا يضمن ما أتلفه في حال الردة من دية أو مال على المنصوص ولهذا لا يقر على دينه بغير جزية ولا فرق.\nفإذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه وهو الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا ولأن الدليل يقتضي وجوبها على كل حال وإنما عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا وقد كان على دين يعتقد صحته ولم يعتقد بطلانه وهو مع ذلك مقر عليه يجوز أن يهادن ويؤمن وأن يسترق ويعقد له الجزية أن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد.\nووجه المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته واستقر فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم ولأنه ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم والناسي وأولى ولأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب والقضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل العقل والطهارة فإنه يجب القضاء.\nوأما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا وقالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها مشروطة","vol":"1","page":38},{"text":"بالموت عليه.\nفإن قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب علي شيئين وهو حبوط العمل والخلود في النار.\nوالخلود إنما يستحقه الكافر وتلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم أن مجرد الردة كافية.\nقلنا قوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالآيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الارتداد الماضي لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته وحبوط العمل من موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم أو سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم ولأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال: \"قلت: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصلة هل فيها من اجر فقال رسول الله ﷺ: \"أسلمت على ما سلف لك من خير\" متفق عليه فإذا كان الكفر المقارن","vol":"1","page":39},{"text":"للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت عليه فإنه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه وحدوثه والدفع أسهل من الرفع ولهذا قالوا الردة والإحرام والعدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف وتلك الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه وقد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه.\nومن أصحابنا من قال يحبط العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم ولا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولا يلزم من بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله فإن الردة تناسب التشديد لا التخفيف.\nثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما: أنه يقتضي الثواب.\nوالثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة وهي الثواب وبقيت الأخرى وهي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب من فعل ويحبط عمله على نفس ما فعله من الخير وإنما يعذب على الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل وهذا الخلل يتعين جبره وإلا عوقب على الترك وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها وأن أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان مكلفا ولولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب ولهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد من زنى أو سرقة وغيرهما فإنه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه بخلاف من أقيم عليه الحد قبل","vol":"1","page":40},{"text":"الردة فإنه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه ولم يفعله فإنه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة ويثاب على قضائها وأن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة.\nوأما ما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء وإنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فإن الموجب للسقوط في أحدهما: موجود في الآخر وقد ارتد جماعة في زمن النبي ﷺ وأبي بكر ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر ولم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء ولأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في ضمنه ولأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة وكانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء.\nفأما ما فعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين.\nوعنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم ووقته باق وهذه طريقة ابن شاقلا وأبي الخطاب وغيرهما.","vol":"1","page":41},{"text":"وقال القاضي والآمدي وأكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد والإسلام مبني على خمس فلا بد فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم ولأن الاحتساب له بذلك الحج لا يمنع أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الحربي لو حج ثم أسلم لزمه حج ثان مع أن ذلك الحج محسوب له وكذلك العبد والصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب حج ثان.\nوإذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام وأن لم يعلم وجوبه.\nفصل.\nوأما المجنون فلا يجب عليه قضاء على ما في ظاهر المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي داود وغيرهما.\nوقد روى حنبل عنه أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاق كالمغمى عليه.\nوحمله بعض أصحابنا على الجنون العارض دون المطبق لقرب شبهه بالإغماء.","vol":"1","page":42},{"text":"وقال في رواية أنه يحتمل الحال كالمبرسم بعد الصلاة وأن طال ذلك شهرا أو أكثر.\nوالأول هو المذهب لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء لكن وجب القضاء على النائم لقوله: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها\" فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.\nوأما من زال عقله بغير جنون فيجب عليه القضاء سواء كان السبب مباحا أو محرما من فعله أو من غير فعله كالسكران ببنج أو خمر والنائم والمغمى عليه لمرض أو شرب دواء أو غير ذلك.\nوقال القاضي أن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء لأنه","vol":"1","page":43},{"text":"لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء بخلاف إغماء المريض.\nوالمباح هو ما تحصل معه السلامه في اغلب الأحوال وأن كان سما في أقوى الوجهين.\nوفي الآخر لا يجوز شرب السم بحال.\nوالأول المذهب لأنها عبادة تسقط بالإغماء.\nوقيل أن كان عقله يزول بالدواء ويطول فهو كالمجنون وأن كان لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء في الصيام وسائر العبادات.\nقال الإمام أحمد أغمى على عمار بن ياسر ثلاثا وروي نحو ذلك عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين وهذا لأن هذه الأسباب هي بين محرم لا يعذر في شربه وبين مباح تقصر مدته غالبا فأشبه النوم ويفارق الجنون فإنه يطول غالبا وينافي أهلية التكليف ويوجب الولاية على صاحبه ولا يجوز على الأنبياء ولأن الإغماء والنوم ونحوهما يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر وإلا فيجوز أن يرى رؤيا ويوحي إليه في حال نومه وإغمائه ويكون زوال العقل تبعا لزوال حس الظاهر بخلاف المجنون فإن حسه وإدراكه باق والعقل زائل فهو في ذلك ليس كالنائم ولهذا النائم والمغمى عليه يندر منهما القول والعمل بخلاف المجنون.","vol":"1","page":44},{"text":"فصل.\nوأما الصبي فلا تجب عليه في أشهر الروايتين.\nوعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا اختارها أبو بكر والتميمي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ: \"مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع\" رواه أحمد وأبو داود وعن سبرة الجهني قال قال رسول الله: \"مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها\" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فقد أمر بالعقاب على تركها وما يعاقب على ترك شيء إلا الواجب لا سيما مع رأفة","vol":"1","page":45},{"text":"النبي ﷺ ورحمته بأمته ولأنه يفهم الأمر ويقدر على الامتثال فوجب عليه كالبالغ وهذا لأن عمدة الوجوب إنما هي العقل الذي به يعلم والقدرة التي بها يفعل وكلاهما موجود ولأن العشر مظنة الاحتلام وأول سببه فجاز أن تقوم مقامه ويحمل حديث رفع القلم على ما يفعله من الذنوب لا على ما يتركه من الواجب ويؤيد هذا أن المأمورات تصح منه فجاز أن تجب عليه ولهذا صح منه الإسلام وهو يلزم لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة وأما المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان فلا تحرم عليه ولهذا لا تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته غير موجب للحد والعقوبة ومن قال هذا صحح إسلامه دون ردته كإحدى الروايات وهذا لأن فعل البر أسهل من ترك الإثم ولهذا قال سهل بن عبد الله أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر عن الآثام إلا صديق ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه.\nفأما الحج فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدا لقوله: \"أيما صبي حج به أهله ثم احتلم فعليه حجة أخرى\" وهذا يروى مرسلا وموقوفا عن","vol":"1","page":46},{"text":"ابن عباس وكذلك لو بلغ بالسن أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب عليه ولو حج بعد البلوغ بالسن ثم احتلم لزمه إعادة الحج في رواية منصوصة على ظاهر الحديث الوارد فيه ولأن السن والإنبات ليس هو حقيقة الإدراك لأن الله إنما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ وقول النبي ﷺ: \"رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم\" لكن لما كان بلوغ الحلم خفيا عن غير المحتلم وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشر وإنبات شعر العانة جعل مظنته علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغير هذا البالغ من الحدود والقصاص والجهاد والحجر وغير ذلك إذ كانوا لا يطلقون على الحقيقة غالبا فأما ما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه ولأن هذه الأمور تتكرر قبل الاحتلام وبعده فجاز أن يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا وعموما بخلاف الحج فإنه لا يتكرر ولأنه احرم لحجه قبل الاحتلام لكان قد فعل الحج قبل كمال قواه وبلوغ أشده ولذلك يعيده إذا بلغ.\nوالرواية الأخرى اختيار أكثر أصحابنا حتى جعلها القاضي رواية واحدة وكذلك ابن بطة تأول الرواية الأولى لما تقدم من قوله ﷺ: \"رفع","vol":"1","page":47},{"text":"القلم عن الصبي حتى يحتلم\" وهذا يعم حكم الإثم الحاصل بفعل محرم أو ترك واجب كما شاركه في ذلك المجنون ولأنها عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد وهذا لأن الصبي في الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدا للتكليف لأن مظنة استكمال شرائطه غالبا ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ ولكان الإمام هو الذي يقيم عليه الحد ولم يكتف بضربه ولم يفوض ذلك إلى الوالي وبهذا يعلم أن ضربه عليها ليتمرن عليها ويعتادها وقد يجب لمصالحه وأن لم تكن واجبة عليه كما تضرب البهيمة تأديبا لها ودواء وكما يضرب المجنون لذلك وكان ابن عباس يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة وقال رجل للنبي ﷺ مم اضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك وكما يضرب على الكذب وفعل المحرمات ليكف عنها ويعتاد تعظيم المحرمات وأن كان قلمه مرفوعا إجماعا.\nوعلى الروايتين فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنين.\nقال أصحابنا: ويهدد على تركها ويضرب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث وذلك واجب على وليه وكافله نص عليه وكما تقدم في","vol":"1","page":48},{"text":"الحديث فإن الأمر من النبي ﷺ يقتضي الوجوب وقد قال الله تعالى: ﴿وأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ قال علي ﵇ علموهم وأدبوهم.\nوإهمال ذلك سبب مصيره إلى النار ولأن هذا من مصالحه فوجب مراعاته كما يجب حفظ ماله ومنعه من جميع الفواحش والمعاصي ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يشترط للصلاة لأن الصلاة لا تصح بدونها.\nفإن بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة وأن كان قد صلاها أو هو فيها لأنها حينئذ وجبت عليه وما تقدم كان نفلا فلم يمنع الإيجاب كما لو حج قبل البلوغ ثم بلغ.\nولو بلغ في أثنائها ثم خرج الوقت لم تجب عليه لزوال وقت الوجوب هذا هو المذهب المنصوص حتى لو احتلم في أثناء الليل وقد صلى المغرب والعشاء أعادهما نص عليه.\nولو قيل إنه صلاها مرة لم تجب عليه ثانية لكان وجيها لأن تعجيل الصلاة والزكاة قبل وجوبها إذا كان مشروعا منع الوجوب كما لو صلى الثانية من المجموعتين في وقت الأولى أو فعل الجمعة قبل","vol":"1","page":49},{"text":"الزوال وكذلك لو عجل زكاة ماله قبل وجوبه والنفل قد يمنع وجوب الفرض كما لو صلى العيد أول النهار سقطت عنه الجمعة ولأن العادة الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يؤمرون بإعادة المغرب والعشاء.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>مسألة: (فمن جحد وجوبها بجهله </span>عرف ذلك وأن جحدها عنادا كفر).\nهذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف أن كان الجاحد لذلك معذورا مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى يعرف أن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما فيما لا يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وقال تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ وقال تعالى: ﴿لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره.\nفأما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا","vol":"1","page":51},{"text":"يقبل قوله أي لم أعلم ذلك ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم في ذلك فيكون كافرا كفرا ينقل عن الملة سواء صلاها مع ذلك أو لم يصلها وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعضا أو لا وسواء تأول في ذلك أو لم يتأول لأنه كذب الله ورسوله وكفر بما ثبت أن محمدا ﷺ بعث به ولهذا اجمع رأي عمر والصحابة في أن الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم أن اقروا بالتحريم خلوا وأن أصروا على الاستحلال قتلوا وقالوا وكذلك من تأول تأويلا يخالف به جماهير المسلمين.\nوكذلك لو اقر أن الله أوجبها وصدق الرسول في الرسالة وامتنع من قبولها بالإيجاب وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله فهو كإبليس فإنه لم ينكر الإيجاب وإنما استكبر عن القبول فإنه يكفر بذلك ويقال له كافر ولا يقال مكذب.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها)</span>.\nأما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض وتأخيرها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ والمحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة ومن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم يحافظ عليها.\nوقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ وأضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم قال ابن مسعود إضاعتها صلاتها لغير وقتها لأن الشيء الضائع ليس هو معدوما إنما هو مهمل غير محفوظ وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ والمشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة والتابعين وهو معقول من الكلام وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ وأمر سبحانه الخائف أن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان وكذلك المتيمم ونحوه ولو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك وسائر","vol":"1","page":53},{"text":"الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ دليل مفصل على ذلك وكذلك الأحاديث.\nعن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"يا أبا ذر أنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فإن ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة\" رواه أحمد ومسلم وعن أبي قتادة قال رسول الله ﷺ: \"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى\" رواه مسلم والنصوص في ذلك كثيرة وهو مجمع عليه.\nوأما الذي يؤخرها ينوي جمعها إلى التي بعدها حيث يجوز ذلك فهذا في الحقيقة قد صلاها في وقتها وكذلك يصليها أداء لأن الوقت للصلاة هو الذي حده الله سبحانه لجواز فعلها وإنما استثناه الشيخ لسببين.\nأحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق وإنما هو وقت في حال العذر خاصة وقد لا يفهم هذا من مطلق الوقت.\nالثاني أن التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل فلو قصد تركها في الوقت ولم يقصد فعلها فيما بعد إثم بذلك.\nفأما تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره فيجوز وهل يشترط له العزم","vol":"1","page":54},{"text":"ليكون بدلا عن التعجيل فيه وجهان.\nأحدهما: يشترط قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما لأن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا واعتقاد الوجوب واجب على الفور ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم لأنه لو جاز التأخير من غير بدل عنه لبطل معنى الوجوب في اأول الوقت ولأن العزم على الترك حرام فإذا لم يكن ذاهلا أو ناسيا فلا بد من العزم على الفعل.\nوالثاني: لا يشترط قاله أبو الخطاب وغيره وذكره القاضي في بعض المواضع لأن النصوص الدالة على جواز التأخير ليس فيها شرط العزم فاشتراطه تحكم ولان العزم لو كان بدلا عن الفعل فينبغي أن لا يجب الفعل وأن كان بدلا عن تعجيله فالتعجيل ليس بواجب ولان الإنسان إذا دخل وقت الصلاة فإن لم يعلم به بنوم أو غيره فلا إثم عليه اتفاقا وأن علم الوقت وعزم على الترك أثم اتفاقا لكن لنفس العزم على المعصية كما لو عزم على الترك قبل الوقت وأن لم يعزم على واحد منهما أو هم بالترك وحدث به نفسه فهذا مورد الوجهين أنه لا يجب تأثيمه لقول النبي ﷺ: \"إن الله تجاوز لامته عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به\" متفق عليه.","vol":"1","page":55},{"text":"فصل.\nوإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير فأما أن غلب على ظنه الفوات بالتأخير أو حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت كمرض يغلب على ظنه الموت أو من يقدم للقتل أو امرأة عادتها تحيض في أثناء الوقت أو غير ذلك أو أعير سترة في أول الوقت ولم يمهل إلى آخره أو متوضئ عادم للماء في السفر لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت ولا يرجوا وجود الماء لم يجز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك كالتأخير إليه لأنه يفضي إلى تفويت واجب فإنه إذا أخرها في هذه المواضع فمات مات عاصيا.\nوإن تخلف ظنه أثم وكانت الصلاة أداء لأنه تبين أن الوقت الشرعي باق والقضاء فعل العبادات بعد الوقت المحدود بالشرع فلهذا لو نام عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاء وأن لم يجب عليه فعلها إلا في ذلك الوقت ولهذا فإن ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاء وأن لم يجب فعله إلا بعد خروج الوقت ومثل هذه الصورة العبادة الواجبة على الفور فإنها لو أخرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداء وأن أثم بالتأخير إذ لم يوقت لها الشرع وقتا عاما ومما يكون أداء مع الإثم صلاة العصر بعد الإصفرار والعشاء في النصف الثاني من الليل.","vol":"1","page":56},{"text":"ولو أخرها تأخيرا جائزا ومات قبل الفعل فقيل يموت عاصيا لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.\nوالمشهور أنه لا إثم عليه لأن اشتراط ما لا يعلم ولا دليل عليه غير جائز والتأخير هنا له حد ينتهي إليه بخلاف الواجب المطلق أن جوزنا تأخيره فإنا نؤثمه إذ ليس للتأخير حد مؤقت.\nوأما قوله أو مشتغل بشرطها فمثل أن يستيقظ فيخاف أن توضأ أو لبس ثوبه أو أن أزال عنه نجاسة طلعت الشمس فإن هذا يفعلها بشروطها وأركانها إذ لا يقدر على أكثر من ذلك وليس تضييعا ولا تفريطا إذ ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة.\nوكذلك الكافر إذا اسلم والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها فإنهم يشتغلون بشرطها وأن خرج الوقت لأنه حينئذ أمر بإقامة الصلاة وقد أمر الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة وهذا هو الوقت الذي وجب فعلها فيه وأن كان بعد خروج الوقت المحدد في الأمر العام وكذلك قال النبي ﷺ: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها\".\nومسائل هذا الباب منقسمة إلى ما ترجح فيه الوقت والى ما ترجح فيه السبب أي الشرط كما يذكر مفصلا في موضعه بخلاف من ضاق الوقت عن تعلمه الفاتحة والتشهد فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتعلم لأن","vol":"1","page":57},{"text":"الأول قادر على نفس الشرط مشتغل بفعله وهذا عاجز عن الركن وإنما يشتغل بتعلمه وليس هو نفس الركن وأيضا فإن محل الشرط ما قبل الصلاة وحكمه مستدام إلى أخرها فإذا اشتغل به في وقته لم يكن آخر الصلاة والقراءة محلها في نفس الصلاة فإذا اشتغل بتعلمها فهو اشتغل في وقت خطابه بالصلاة.\nوإذا تعمد تأخير الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها وأركانها مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جنب وآخر الصلاة بحيث متى اشتغل بالطهارة خرج الوقت فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضا وهو آثم بفعلها في غير الوقت لأنه كان يجب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت والصلاة فيه فمتى أخر ذلك فعليه أن يفعله كما وجب عليه مع إثمه بالتأخير ولو آخر التيمم بالسفر وهو عادم للماء ثم وجده قبل خروج الوقت فهنا وجهان والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة بتيمم ولم يرخص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت فمتى صلى بالتيمم فقد فعل ما وجب عليه وقد تقدم هذا فأما أن عجز في الوقت عن بعض الشروط والأركان وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت كعار يعلم أنه يجد الثياب بعد الوقت أو محدث يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت أو خائف يعلم أنه يأمن بعد الوقت أو مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت ونحوهم فإنه لا يجوز له التأخير بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعري والتيمم والى غير القبلة ولا فرق في هذا ولا بين من يشتغل تحصيل الشرط ويعلم أنه يحصله بعد الوقت أو من ينتظر حصوله بعد الوقت لأن","vol":"1","page":58},{"text":"الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على مصلحة حصوله بخلاف ما زمنه قريب ولأن الشرط هنا معجوز عنه وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه وهذا غير واجب فلا يفوت بسببه واجبا وهو الصلاة في الوقت.\nمثل هذا لو دخل عليه الوقت والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت فإنه ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت.\nوان كان الاجتهاد ممكنا لكن قد ضاق الوقت بحيث إذا اجتهد فات الوقت فإنه يصلي بالتقليد أيضا في أشهر الوجهين كما لو لم يكن عالما بالدليل والوقت ضاق على التعلم والاجتهاد ولأنه ليس مشتغلا بشرطها وإنما هو طالب للتعلم به فأشبه من طلب العلم بالدلالة.\nوفي الآخر عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا مع ضيق الوقت وسعته.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل)</span>\nأما ترك الصلاة في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلاف لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ فأمر بالقتل مطلقا واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم ولأنه علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط والحكم المعلق بشرط ينعدم عند عدمه ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن تخلى سبيلهم دونها ولا يجوز أن يقال إقامة الصلاة هنا المراد له التزامها فإن تخليتهم بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة لأنا نقول المراد به التزامها وفعلها لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة الفعل والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم وإنما خليناهم بنفس الالتزام لأنه أول أسباب الفعل كما يخلى من أراد الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا أخذ وحتى لو قيل فإن فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وأن لم يفعلوها فاقتلوهم ثم قال ألتزم لم يجب تخلية","vol":"1","page":60},{"text":"سبيلهم كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم إلى حين الإعطاء فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في الفعل فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وأن عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل وأيضا فإن الالتزام قد لا يحصل لقوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ فإن التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه ولأن الالتزام أن أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده وأن أريد به الفعل والوعد به فهذا لا يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية وأيضا مما هو دليل في المسألة وتفسير للآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله\" وليس في لفظ مسلم إلا بحق الإسلام وعن أنس بن مالك قال: \"لما توفي النبي ﷺ ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة\" رواه النسائي فهذا يدل على أن","vol":"1","page":61},{"text":"القتال مأمور به إلى أن يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لو كان مجرد الاعتقاد كافيا لاكتفى بشهادة أن محمدا رسول الله فإنها تنتظم بصدقه بجميع ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى ثم قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم دليل على أن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين ثم فهم أبو بكر ﵁ منه حقيقة الإتباع بموافقة الصحابة له على ذلك حتى قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها ولم يقل على جحدها وتعميمه من منعها جاحدا أو معترفا دليل على أن الفعل مراد.\nفإن قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها\" متفق عليه.\nقلنا هذا الخبر قد روي فيه::ح تى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله\" رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق ثم لو كان قد قيل مفردا فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك","vol":"1","page":62},{"text":"ويكون ﷺ قد قال كلا من الحديثين في وقت فقال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله\" ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف عنه وصار دمه وماله معصوما ثم بين في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين ليعلم أن تمام العصمة وكمالها إنما تحصل بذلك ولئلا تقع الشبهة فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال لا اله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه: \"أنه أتى النبي ﷺ وهو في مجلس فساره فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله ﷺ فقال: \"أليس يشهد أن لا اله إلا الله قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم\" رواه الشافعي واحمد في مسنديهما ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل عنها ولم يسقها مع الشهادتين مساقا واحدا وقوله بعد ذلك: \" أولئك الذين نهاني الله عن","vol":"1","page":63},{"text":"قتلهم يوجب حصر الذين نهي عن قتلهم في هذا الصنف وعن أبي سعيد في حديث الخوارج فقال ذو الخويصرة التميمي للنبي ﷺ يا رسول الله اتق الله فقال: \"ويلك الست أحق أهل الأرض أن يتقي الله\" قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله إلا اضرب عنقه فقال: \"لا لعله أن يكون يصلي\" قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله ﷺ: \"لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم\" رواه مسلم فلما نهى عن قتله وعلل ذلك باحتمال صلاته علم أن ذلك هو الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين فإنه قد قال يا رسول الله ومع هذا لم يجعل النبي ﷺ ذلك وحده موجبا لحقن الدم وعن أم سلمة عن النبي ﷺ قال: \"يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله إلا نقاتلهم فقال لا ما صلوا\" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمسة فيقتل تاركها كالشهادتين.\nوعلى هذه الطريقة يقتل تارك المباني الثلاثة.\nأما الزكاة فإذا غيب ماله ولم يقدر على أخذها منه.\nوأما الصيام فيقتل إذا امتنع منه.","vol":"1","page":64},{"text":"وأما الحج فإذا عزم على الترك بالكلية أو قال لا أحج أبدا بعد وجوبه عليه أو آخره إلى عام يغلب على ظنه موته قبله وهو إحدى الروايتين.\nوالرواية الأخرى لا يقتل بالحج لأن وجوبه على التراخي عند بعض العلماء ولا بالصيام لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يحبس في مكان ويمنع الأكل والشرب ولأن الآية والأحاديث إنما هي في الصلاة والزكاة ولأن الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها الإنسان بنفس ولا مال.","vol":"1","page":65},{"text":"فصل ولا يجوز قتله حتى يدعا إليها فيمتنع لأنه قد يتركها لعذر أو لشبهة عذر أو لكسل يزول قريبا ولهذا أذن النبي ﷺ في الصلاة خلف الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث لا يصرون على الترك وأما التأخير فإذا دعي فامتنع من غير عذر في وقت تحقق على الترك.\nويقتل بإصراره على ترك الصلاة واحدة في أشهر الروايتين.\nوعنه لا يقتل إلا بترك ثلاث لأن الموجب الترك عن إصرار وربما كان له عذر وكسل في الصلاة أو الصلاتين فإذا تكرر الترك بعد الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار وروى إسحاق بن شاقلا يقتل بترك الواحدة إلا إذا كانت أولى المجموعتين وهي الظهر أو المغرب فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فصار شبهة.\nوجه الأول ما تقدم من الأحاديث فإنها مطلقة وروى معاذ بن جبل","vol":"1","page":66},{"text":"إن رسول الله ﷺ قال: \"من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله\" رواه أحمد ولأنه إذا دعي إليها في الوقت فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فيجب قتله زجرا له وحملا على الفعل إذ ليس في تقدير ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح واحتمال عوده يقتضي تأخير استيفاء القتل دون عصمة الدم كالمرتد.\nفصل.\nالمنصوص عن أحمد أنه يقتل بترك صلاة واحدة أو بترك ثلاث صلوات.\nفمن أصحابنا من اقر ذلك على ظاهره فقال إذا دعي في وقت الأولى فلم يصلها حتى فاتت وجب قتله قال وإنما اعتبر أصحابنا أن يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى وقد صارت فائتة ولا يقتل بترك الفائتة وإنما يقتل في تلك الصورة بترك الثانية وهذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت الرابع: ة مع أنهم ذكروا ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضا وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت الأولى وجب قتله.\nوقال بعضهم: بل يقتل بترك الأولى وأن كانت فائتة وكذلك يقتل بترك كل فائتة وقال كثير منهم بل لا بد أن يضيق وقت الثانية والرابعة","vol":"1","page":67},{"text":"والقتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولى لأننا نستدل على ترك الثانية بترك الأولى وبتحقق الترك لأن ترك الأولى لا يتحقق حتى يفوت الوقت فتصير فائتة فلا يقتل بها وحدها فإذا ضاق وقت الثانية تحقق الدوام على الترك وهذا كما قلنا في الوعيد أنه ليس بإكراه فإذا عذب ولم يفعل المكره عليه ثم توعد صار إكراها معصوما إلى العذاب الأول.\nوقد أشار أحمد إلى هذا فقال إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.\nوكذلك الأحكام لا يمكن تعلقها بالماضي فإنه فائت ولا بالمستقبل لأنه مظنون فلا تعلق به وإلا أفضى إلى تبطيلها وقد صرح بعض من سلك هذه الطريقة أنه لا بد أن يترك التي دعي في وقتها ويضيق وقت الثانية إلغاء لما تركها قبل الدعاء.\nومنهم من أطلق الترك وهو ظاهر كلام أحمد وإذا دعي إليها فامتنع أن يصليها في الوقت وترك الصلاة بعد خروج الوقت قتل أيضا ذكره بعض أصحابنا وحكم بكفره على الترك.\nفصل.\nفإذا ترك صلاة عمدا ودعي في وقت الثانية ولم يفعلها حتى ضاق الوقت قتل فصارت ثلاثة أوجه إذا قلنا لا يقتل إلا بترك فائتة.\nوالأشبه أنا إذا قلنا لا يقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبر ضيق وقت الرابع: ة وأن قلنا يقتل بواحدة اعتبر ضيق وقت الثانية لأنه قال في إحدى","vol":"1","page":68},{"text":"الروايتين إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه لكن إذا ترك ثلاث صلوات.\nقال في الأخرى إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى ولم يصلها يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه.\nلكن لا يباح إلا بعد دعائه وامتناعه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها.\nوالثانية إذا ترك صلاتين.\nوالثالثة إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها.","vol":"1","page":69},{"text":"مسألة: (ويستتاب بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد ثلاثا نص عليه).\nوهل الاستتابة واجبة أو مستحبة على روايتين.\nويقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين والبهائم كالأسير وقاطع الطريق والمرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن لأن هذه القتلة أهون على المقتول وأوحى لزهوق النفس.\nوالأصل في ذلك ما روى شداد بن أوس أن النبي ﷺ قال: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة\" رواه أحمد ومسلم وقال ﵇: \"إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان\" وكان ﷺ يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة ولهذا مواضع غير هذا.","vol":"1","page":70},{"text":"فصل.\nويقتل لكفره في إحدى الروايتين.\nوفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضا وهي اختيار ابن بطة وقال هذا هو المذهب وأنكر خلاف هذا لما روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: \"من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل\" وعن أنس أن الرسول ﷺ ومعاذ رديفه على الرحل قال: \"يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا واخبر بها","vol":"1","page":71},{"text":"معاذ عند موته تأثما\" متفق عليهما ولما تقدم من حديث عبادة وقوله: \"من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد أن شاء عذبه وأن شاء غفر له\" وعن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة وقال: \"دعوت لأمتي وأوجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال أبو ذر يا رسول الله إلا ابشر الناس فقال بلى فانطلق فقال عمر انك أن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وأن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ \" رواه أحمد وهذا سياقه ورواه النسائي وابن ماجة ولأن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة ولأن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج وإنما الكفر بالاعتقادات وقد روى أنس قال قال رسول الله ﷺ: \"ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا اله إلا الله لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل أمتي الدجال لا","vol":"1","page":72},{"text":"يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار\" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد في روايه ابنه عبد الله وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيح الاعتقاد فلا يكفر.\nوالرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن حامد القاضي وأصحابه وهو المنقول عن جماهير السلف لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾.\nفعلق الإخوة في الدين على التوبة من الشرك وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا ولما روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: \"بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة\" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وفي رواية لمسلم بين الرجل وبين الشرك ترك","vol":"1","page":73},{"text":"الصلاة وفي رواية صحيحة لأحمد ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة وعن بريدة الاسلمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر\" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وهو على شرط مسلم وعن ثوبان قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك\" رواه هبة الله الطبري وقال إسناد صحيح على شرط مسلم وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله ﷺ فقال: \"لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة تعمدا فمن تركها تعمدا فقد خرج من الملة\" رواه ابن أبي حاتم في سننه ونحوه من حديث معاذ وأبي الدرداء وقال الإمام أحمد في رسالته رسالته في الصلاة جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: \"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه","vol":"1","page":74},{"text":"الصلاة\" قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ﷺ: \"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد\" رواه الترمذي وصححه ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه ولم ينتفع به ولأن هذا إجماع الصحابة قال عمر ﵁ لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة نعم: \"ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح\" وفي رواية عنه: \"قال لا إسلام لمن لم يصل\" رواه النجاد وهذا قاله بمحضر من الصحابة وقال علي","vol":"1","page":75},{"text":"﵇: \"من لم يصل فهو كافر\" رواه البخاري في تاريخه وذكر ابن عبد البر مثله عن أبي الدرداء وابن عباس وجابر وقال عبد الله بن مسعود: \"من ترك الصلاة فهو كافر\" وفي رواية عنه في إضاعة الصلاة قال: \"هو إضاعة مواقيتها ولو تركوها لكانوا كفارا\" وقال أبو الدرداء: \"لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له\" رواهما البخاري وهبة الله الطبري وغيرهما ورأى حذيفة رجلا يصلي وهو لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال لما قضى صلاته: \"ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا ﷺ\" رواه البخاري.\nوعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال قال له طبيب حين وقع في عينه الماء استلق سبعة أيام لا تصل قال ابن عباس: \"من ترك الصلاة كفر\" رواه النجاد وقال عبد الله بن شقيق: \"كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة\" رواه الترمذي وقال الحسن: بلغني","vol":"1","page":76},{"text":"\"إن أصحاب محمد ﷺ كانوا يقولون بين العبد وبين أن شرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر\" رواه النجاد وهبة الله الطبري.\nفإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكما قال النبي ﷺ: \"والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل\" وفسره بالرياء وكما قال: \"من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك\" وكما قال: \"الرياء هو الشرك الأصغر\" وقال: \"من حلف بشيء","vol":"1","page":77},{"text":"دون الله فقد أشرك\" رواه أحمد وكقوله ﷺ: \"ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر\".\nوقال: \"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر\" وقال: \"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض\" متفق عليهن وقال: \" اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت\" رواه","vol":"1","page":78},{"text":"مسلم وقال: \"أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر\" وقال: \"لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له\" رواهما أحمد وقال: \"ثلاث من كن فيه كان منافقا من إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان\" متفق عليه وفي رواية: \"وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم\" وكما قال ابن أبي مليكة: \"أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه\" وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون نافق بنسيانه الذكر واختلاف حاله عند النبي ﷺ وأهله والحديث في صحيح مسلم وهذا باب واسع متسع.\nوربما قال بعض الناس يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة","vol":"1","page":79},{"text":"والتغليظ في الشرك لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا يغفره الله والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم واعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان.\nقيل الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان لأن هذا هو المعنى الشرعي ولا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث وكما سيأتي تفسيره أن شاء الله تعالى.\nوأما تأويله بكفر النعمة فساقط في جميع هذه المواضع ولذلك لم ينقل هذا عن السلف لأن كفر النعمة أن أريد به جحد إنعام الله عليه فهذا كفر صريح مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام بخصوصه وأن أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة الله فينبغي أن يسمى كافرا على هذا الوجه ثم إنه لا مناسبة بين ذلك وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة.\nوالإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك ومن الناس من يحمل الترك عمن تركها جاحدا غير مقر بوجوبها ولا يستلزمها في الجملة ويكون تخصيصها بالذكر لعموم فرضها زمانا ومكانا وحالا ومحالا.","vol":"1","page":80},{"text":"وأما قول من يقول هو على سبيل المبالغة والتغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة ومن اعتقد أن رسول الله ﷺ يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما بل قد كفر بالله ورسوله أن فهم مضمون كلامه وأصر عليه ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو أن يكتب ما يسمع من النبي ﷺ توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في الرضا قال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق كيف وهو ﷺ لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى نعم هو ﷺ يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده ويذم الفعل القبيح ببيان اقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء ونحوهم ولهذا زجر الإمام أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء يخرجها عن مقصود الرسول كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده.\nوأما حمله على مفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام ولهذا جاء عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:","vol":"1","page":81},{"text":"أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر.\nالثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله وقتاله كفر هما بهم كفر وقوله كفر بالله وشبه ذلك وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك والكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة.\nالثالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة وفي بعضها بينه وبين الإيمان وفي بعضها بينه وبين الكفر وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان أن فعله وتخرجه عنه أن تركه.\nالرابع: أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة وقوله كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة\".","vol":"1","page":82},{"text":"لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة ولا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة لأنا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة وعلى العموم يوجب تركه الكفر وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة.\nالخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض.\nالسادس: أنه بين أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله.\nالسابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به فقد دخل في الدين ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة.\nالثامن: أن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه عن الملة وكذلك قول ابن مسعود وغيره مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة.\nالتاسع: ما تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة وفي هذه الوجوه يبطل قول من","vol":"1","page":83},{"text":"حملها على من تركها جاحدا وأيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر وقوله ليس بين العبد وبين الكفر وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه.\nوأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها أجوبة.\nأحدها: أن الزهري يقول كان هذا قبل أن تنزل الفرائض ثم نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع إلا يغتر فلا يغتر.\nالثاني: أنها مطلقة عامة وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة فيقضي المطلق على المقيد وكما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا\" ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافر وأن اندرج في هذه العمومات.\nالثالث: أنه ﷺ قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء","vol":"1","page":84},{"text":"والذي قد يكتفي به عن غيره في جميع الخلق وهو الشهادتان فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا اسلم ومات قبل الوقت وربما أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك.\nالرابع: أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت وكما فسره ابن مسعود وبين أن تأخيرها عن وقتها من الكبائر وأن تركها بالكلية كفر وكذلك أمر النبي ﷺ بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلوا فعلم أنهم لو تركوا الصلاة لقوتلوا والإمام لا يجوز قتاله حتى يكفر وإلا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها وهذا دليل مستقل في المسألة ويحمل أيضا على من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلك فأما من لا يصلي قط في طول عمرة ولا يعزم على الصلاة ومات على غير توبة أو ختم له بذلك فهذا كافر قطعا وكذلك قوله من لم يحافظ عليها فإنه يفهم منه فعلها مع الإخلال بالمحافظة ومثل ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر","vol":"1","page":85},{"text":"الأعمال المفروضة مثل ذلك\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة.\nوأيضا ما احتج به ابن شاقلا ويذكر عن الإمام أحمد أن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفر واللعنة فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى وهذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد أو إظهار الجحد لما كان إبليس كافرا إذ هو خلاف نص القرآن.\nوأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر.\nفأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فقد ذكر أبو بكر عن أحمد أنه يصبح مرتدا بترك الأركان الخمسة.\nوعنه أنه بترك الصلاة والزكاة فقط.\nوعنه بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها.","vol":"1","page":86},{"text":"وعنه بترك الصلاة فقط وبكل حال فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال وتبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام أحمد وغيره.\nأحدها: أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تصدق عمله وقوله وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة وول كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس وفي يوم القيامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقا ولم يتأسفوا على تصديقهم بفرض معين لم يترك كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض ولم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسير وعما يدل عليه كلام الباري لأن الله افتتح أعمال أعمال المفلحين بالصلاة فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ وختمها بالصلاة فقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ وكذلك في قوله: ﴿إِلاَّ","vol":"1","page":87},{"text":"الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ وهاتان الآيتان جمعتا خصال أهل الجنة وملاكها.\nالثاني أن الله تعالى قال لنبيه: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وتلاوة الكتاب اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين ثم قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ﴾ فخصها بالذكر تمييزا لها فسبحانه خصها بالأمر بعد دخولها في عموم المأمور به وكذلك قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فإن في طاعة الله ورسوله فعل جميع الفرائض وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ تعم جميع الطاعات وقد خصت الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليها وكذلك ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ وكذلك قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ","vol":"1","page":88},{"text":"وَالصَّلاةِ﴾ فإن الصبر وأن كان هو الحبس عن المكروهات فإن فيه فعل جميع العبادات وكذلك قوله: ﴿قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ فإن الصلاة تعم العمل الصالح كله وأن خص بالصدقة وغيرها وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ فإن عبادة الله تعم جميع الأعمال الصالحة ثم خص الصلاة بالذكر وقوله لبني إسرائيل ﴿وأوفوا بعهدي﴾ ينتظم جميع الفرائض ثم قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾.\nالثالث: أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات وقد خصت الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وإذا ذكرت المناسك قيل ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾ وأن ذكر الصوم قيل ﴿واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ فإن الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال ﷺ: \"صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر\".","vol":"1","page":89},{"text":"الرابع: أن الله أمر نبيه أن يأمر أهله بالصلاة فقال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ مع أنه مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله: ﴿وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾.\nالخامس: أن الله فرضها ليلة الإسراء وأمر بها نبيه بلا توسط رسول ولا غيره.\nالسادس: أنه أوجبها على كل حال ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا منكسرا به ولا غير ذلك بل وقع التخفيف تارة في شرائطها وتارة في عددها وتارة في أفعالها ولم تسقط مع ثبات العقل.\nالسابع: أنه اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس والاستقبال مما لم يشترط في غيرها.\nالثامن: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان وسائر الجوارح وليس ذلك بغيرها.\nالتاسع: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة.\nالعاشر: أنها أول ما يجب من الأعمال وآخر ما يسقط وجوبه.\nالحادي عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض وهي مفتاح شرائع الأنبياء كلهم فإن كل من دان لله من العقلاء فإن عليه","vol":"1","page":90},{"text":"الصلاة ولم يبعث نبي إلا بالصلاة بخلاف الصوم والحج والزكاة ولهذا قال النبي ﷺ: \"لما اشترطوا إلا يحيوا\" بمعنى لا يركعوا لا خير في دين لا تحية فيه.\nالثاني عشر: أنها مقرونة بالتصديق بقوله: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وأن أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ﴾ وخصائص الصلاة كثيرة جدا فكيف تقاس بغيرها.\nفصل.\nقال أصحابنا: يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم.\nقال الإمام أحمد: إذا قال لا أصلي فهو كافر نص على أنه لا يرث ولا يورث ويكون حكمه حكم المرتد في جميع أموره بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات وأن أسقطناها عن المرتد لأنه كفر بتركها فلو سقطت","vol":"1","page":91},{"text":"عنه لزال سبب الكفر وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة وصحت صلاته وأن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين لأن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إلى الإسلام كما أن من كفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام.\nفإن قيل: فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيف ما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف وهذا معترف فيكفيه الفعل.\nفأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم انم أحدا من تاركي الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر والأمة لا تجتمع على ضلالة وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.\nفإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا وأن حملتموها على هذه الصورة كما قيل قلت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم وليس في شيء منها هذه القيود.\nقلنا الكفر على قسمين قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره أما بقول الامتناع عن الصلاة وشبه يوجب التكفر أو عمل مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة ذلك فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وشبه ذلك.","vol":"1","page":92},{"text":"والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد واللحاق بأهل الكفر ونحو ذلك فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم الذين قيل فيهم: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ إلى قوله: ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية فمن لم يصل ولم ير أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث وأن لم يظهر في الدنيا حكم كفره.\nومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط.\nفأما أن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه أن يفعلها فيما بعد فمات فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولذلك أمرنا النبي ﷺ أن نصلي معهم النافلة ولذلك قال ابن مسعود ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا.\nوهذا الضرب كثير في المسلمين وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم","vol":"1","page":93},{"text":"الشفاعة وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف ولهذا قال النبي ﷺ: \"ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد\" ونفي المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف من لم فإنه يكون تاركا بالكلية كما تقدم وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها.\nوأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.\nفأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله \" من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله\" وقوله \" من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة\" ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين.\nوالأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب الآذان والإقامة</span>.\nالآذان: مصدر أذن يؤذن تأذينا وإذانا وإيذانا وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ﴾ سمي بذلك لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة ويسمى النداء من قولك ناديت فلانا إذا دعوته دعاء رفعت به الصوت لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة.\nوالإقامة أيضا تسمى الآذان الثاني والنداء الثاني وإنما سميت إقامة لأن إقامة الصلاة تفسر فعل الصلاة من قولهم قامت الحرب وقامت السوق لأن الشيء إذا أتي به تاما كاملا فهو قائم بخلاف ما لم يقم فإنه يكون ناقصا وأول ما يشرع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء الثاني إذ الأول إعلام بالوقت والثاني: إعلام بالفعل.","vol":"1","page":95},{"text":"مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء).\nفي هذا الكلام فصول.\nالأول: أن الآذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة وهي الخمس لأن الله سبحانه اخبر عن ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس وقد قال في الجمعة ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أحسن قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إلى اللَّهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ وفي السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله ﷺ وبإجماع الأمة وعملها المتوارث خلفا عن سلف.\nوأول ما شرع الآذان عن رؤيا عبد الله بن زيد كما سنذكره أن شاء الله تعالى وقد رضي ذلك واقرهم حيث أنزل به كتابه وقال بعض العلماء كان النبي ﷺ ليلة فرضت عليه الصلوات الخمس قد أمر بالآذان في السماء وأذن بعض الملائكة ولم يظهره في مكة من أجل الكفار فلما احتاجوا إليه في المدينة وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان ذكر النبي ﷺ تأذين الملك فقال أنها لرؤيا حق أن شاء الله تعالى وروى النجاد بإسناده عن العلاء قال قلت لابن الحنفية كنا نحدث أن الآذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع وقال عمدتهم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه","vol":"1","page":96},{"text":"كان رؤيا هذا والله هو الباطل ولكن رسول الله ﷺ لما عرج به انتهى إلى مكان في السماء توقف وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم علمه الآذان فقال الله أكبر قال الله صدق عبدي وأنا أكبر قال أشهد أن لا اله إلا الله قال صدق عبدي وأنا الله لا اله إلا أنا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال صدق عبدي أنا أرسلته واخترته قال حي على الصلاة قال صدق عبدي دعا إلى فريضتي ومن أتاها محتسبا كانت كفارة لكل ذنب فلما قال حي على الفلاح قال صدق عبدي هي الفلاح وهي النجاح فلما قال قد قامت الصلاة قال صدق عبدي أنا أقمت حدودها وفريضتها قال فأم أهل السماء فتم له شرفه على جميع خلق الله وروي نحو ذلك من وجوه مسندة.\nوالنبي ﷺ هو الذي أمر بذلك وسنه وشرعه بأذن الله له أن يشرع ويسن ورؤيا صاحب النبي ﵇ في زمانه إذا عرضها على النبي ﷺ وأقرها كانت مثل رؤيا النبي ﷺ في أنها حق كما أن رؤيا الأنبياء وحي لأن الله ﷾ يبين لنبيه الحق من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره.","vol":"1","page":97},{"text":"الفصل الثاني.\nأنه لا يشرع الآذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فلا تشرع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك فأما الجمعة فإنها أما ظهر ذلك اليوم أو بدل عن الظهر أو معينة عن الظهر فآذانها هو آذان الظهر لأن النبي ﷺ لم يكن يؤذن على عهده إلا للصلوات الخمس وقد نقل الناس صلواته غير الخمس إنما كانت بغير آذان ولا إقامة وفي الصحيحين عن جابر وابن عباس: \"أنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى\" وقال جابر بن سمرة: \"صليت مع رسول الله ﷺ العيد مرة أو مرتين بغير آذان ولا إقامة\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.\nوكذلك نقلوا في غير العيد على ما يذكر في موضعه ولأن هذا الآذان صار شعار الصلوات الخمس المكتوبات والإعلام بمواقيتها والدعاء إليها فلا يشرع لغيرها ولأن هذا الدعاء إعلام بالوقت المحدود وهذا إنما هو للمكتوبات ولأنه نداء إلى الصلاة التي تجب الأجابة إليها على الأعيان وهذا يخص الخمس.\nفأما النداء بغير الآذان فالسنة أن ينادى لكسوف الشمس: \"الصلاة","vol":"1","page":98},{"text":"جامعة لما روت عائشة ﵂ قالت: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديا الصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ مثل ذلك\" متفق عليهما.\nوكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابنا لأنها صلاة ذات ركوع وسجود يشرع لها الاجتماع ولها وقت تنفرد به فأشبهت الكسوف وأولى لأن الاجتماع لها أكد وقد روى النجاد بإسناده عن الزهري أن النبي ﷺ نادى يوم عيد الصلاة جامعة وقد كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع أصحابه لأمر يخطبهم له بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة كما في حديث الجساسة وكما أخبرهم عن الفتن في بعض أسفاره وغير ذلك.\nوقال بعضهم: لا يسن النداء للعيد ولا للاستسقاء وقد قال الإمام","vol":"1","page":99},{"text":"أحمد: صلاة العيد ليس فيها آذان ولا إقامة هكذا السنة إذا جاء الإمام قام الناس وكبر الإمام وظاهره موافق لهذا القول لأنه قد تكرر تعييده وقد استسقى ولم ينقل عنه فيه نداء كما نقل عنه في الكسوف مع أن صلاة الكسوف كانت أقل ولو كان ذلك معلوما من فعله لنقل كما قد نقل غيره بالروايات المشهورة والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار لأنه موضوع في مقابلة النص وذاك أن تركه ﷺ سنة كما أن فعله سنة وليست الزيادة على المسنون في المخالفة بدون نقص من المسنون وأما فساد الاعتبار فإن النداء في قوله الصلاة جامعة إنما كان ليجمع الناس ويعلمهم بأنه قد عرض أمر الكسوف فلا يلحق بهذا إذ لم يستعدوا للاجتماع له فأما العيد فيوم معلوم مجتمع له وكذلك الاستسقاء قد اعدوا له يوما فأغنى اجتماعهم له عن النداء ولم يبق للنداء فائدة إلا الإعلان بنفس الدخول في الصلاة وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة ولأن النبي ﷺ بعث المنادي في الطرقات للكسوف الصلاة جامعة وفي العيد والاستسقاء لا يبعث مناديا ينادي في الطرقات وإنما ينادي عند اجتماعهم عند من يقول هي بمنزلة الإقامة للصلاة وهذا لا أصل له يقاس عليه لأن نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الآذان لا بمنزلة الإقامة.\nولهذا لا يشرع النداء للجنازة لأن ذلك لم يفعله رسول الله ﷺ ولا أصحابه إذ لو كان لنقل لكثرة وقوع الجنائز على عهده.\nوكذلك أيضا لا يشرع أن ينادي للتراويح بشيء في المنصوص عنه.\nوقيل له الرجل يقول بين التراويح الصلاة قال لا تقل الصلاة","vol":"1","page":100},{"text":"كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة وكذلك قال كثير من أصحابنا.\nوقال القاضي والآمدي وغيرهما ينادى لها كذلك لأنها عبادة محضة أو ذات ركوع وسجود تسن لها الجماعة فيسن لها النداء كالكسوف.\nوالأول أصح حيث لم ينقل ذلك عن السلف الصالح ولا هو في معنى المنقول لأن التراويح تفعل بعد العشاء تبعا فيكفيها نداء العشاء.\nفأما ما لا يشرع له الاجتماع فلا يشرع فيه النداء بلا تردد.\nالفصل الثالث:.\nأن النساء لا يشرع لهن آذان ولا إقامة سواء صلت المرأة منفردة أو أمت النساء لما روت أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ليس على النساء آذان ولا إقامة\" رواه حرب في مسائله والنجاد وقال","vol":"1","page":101},{"text":"المصنف مضت السنة عن النبي ﷺ قال: \"ليس على النساء آذان ولا إقامة في حضر ولا سفر\" وعن ابن عمر وابن عباس قالا ليس على النساء آذان ولا إقامة\" رواهما حرب وعن أنس مثله ذكره أن المنذر ولأن التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع والمرأة ليست أهلا لرفع الصوت فإن ذلك عورة منها ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة وليس على النساء جماعة ولما أمر النبي ﷺ أم ورقة أن تؤم أهل دارها جعل مؤذنا من الرجال.\nولا بأس أن تؤذن نص عليه لما روى النجاد عن ابن عمر قال لا أنهى عن ذكر الله قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتها فإن رفعته كره وينبغي أنه أن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال والأجانب أن يحرم","vol":"1","page":102},{"text":"وإلا فلا وهل تستحب لها الإقامة على روآيات اشهرها لا تستحب لما روي عن علي ﵁ أنه قال المرأة لا تؤم ولا تؤذن ولا تنكح ولا تشهد النكاح ولان الإقامة في الجملة مظنة رفع الصوت فلم تستحب لها كالآذان ولأنه لم يرد به الشرع في المحل فلم تستحب كالزيادة على التلبية.\nوالأخرى تستحب لما روي عن جابر أنه قيل له أتقيم المرأة قال نعم ذكره ابن المنذر ولأنه ذكر لله فاستحب لها كالتلبية ولان من السلف من يأمرها بالإقامة ويكره لها تركها ففي الإقامة خروج من الخلاف.\nوالثالثة أنها تخير بين الفعل والترك قال أحمد إذا فعلت فإن شاءت اقتصرت على الإقامة وأن شاءت أذنت وأقامت قال إذا أذن وأقمن فلا بأس وأن لم يفعلن فجائز قال وسئل ابن عمر عن ذلك فغضب وقال أنا أنهي عن ذكر الله تعالى وقد روى النجاد عن","vol":"1","page":103},{"text":"عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم ولان ذلك لم يأمر به النبي ﷺ فلا يؤمر به وهو ذكر الله تعالى فلا ينهى عنه كسائر الأذكار.\nفأما الآذان فلا يستحب لها بل الأفضل تركه في المشهور عنه وعنه أنها تخير بين فعله وتركه.","vol":"1","page":104},{"text":"مسألة: (والآذان خمس عشرة جملة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة).","vol":"1","page":105},{"text":"مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الآذان ويحدر الإقامة).","vol":"1","page":107},{"text":"مسألة: (ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة وذلك لما روي عن بلال قال: \"أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب إلا في الفجر\" رواه أحمد ورواه ابن ماجة ولفظه: \"أمرني أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء\" والترمذي ولفظه: \"قال لي النبي ﷺ لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر\" وعن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك\" رواه ابن ماجة وقد تقدم في آذان أبي محذورة أن النبي ﷺ قال: \"له فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وعن","vol":"1","page":108},{"text":"أنس بن مالك قال: \"من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله\" وفي رواية: \"كان التثويب في صلاة الفجر إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم\" رواه سعيد وحرب وابن المنذر والدارقطني وقال عمر لمؤذنه: \"إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم\" رواه الدارقطني ورواه الشافعي في القديم عن علي مثل ذلك ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس في وقتها فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات وسواء أذن مغلسا أو مسفرا لأنه مظنة في الجملة.\nفأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين مثل أن يقول إذا","vol":"1","page":109},{"text":"استبطأ الناس حي على الصلاة حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم في الفجر أو غيرها أو يقول الصلاة الإقامة أو الصلاة رحمكم الله عند الإقامة أو بين النداءين فمكروه سواء قصد ذلك نداء الأمراء أو نداء أهل السوق أو غير ذلك لما روي عن ابن عمر أنه: \"نزل الكوفة في بعض الأحياء فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي فخرج إليهم ليصلي معهم فلما ثوبوا قال أليس قد نودي للصلاة قالوا بلى قال فما يقول هذا قالوا أن هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم فقال أن هؤلاء قد ابتدعوا لا نصلي معهم فانصرف إلى منزله فصلى فيه\" رواه سعيد وعن أبي العالية قال كنا مع ابن عمر في سفر ونزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فحضرت الصلاة فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة فقام رجل فعلا على رحل من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته الصلاة يا أهل الماء الصلاة فجعل ابن عمر يسبح في صلاته حتى إذا قضت الصلاة قال ابن عمر من الصائح بالصلاة قالوا أبو عامر يا أبا عبد الرحمن فقال له ابن عمر لا صليت ولا تليت أي شيطانك أمرك بهذا أما كان في الله وسنة نبيه ﷺ والصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه أن الناس لا يحدثون بدعة وأن رأوها حسنة إلا أماتوا سنة فقال رجل من القوم إنه ما أراد إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر لو أراد خيرا ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصالحين من عباده\" رواه ابن بطة في جزء","vol":"1","page":110},{"text":"صنفه في الرد على من صاح عند الآذان الصلاة الإقامة وعن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة\" رواه أبو داود في سننه وعن مجاهد قال لما قدم عمر مكة فأذن أبو محذورة ثم أتى عمر فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح قال عمر: \"أما كان في دعائك الذي دعوتنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا\" رواه سعيد وابن بطة وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه لما تقدم عن بلال \" أنه أتى النبي ﷺ ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الآذان فقيل أنه نائم فقال الصلاة خير من النوم\" قال ابن عقيل فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة لأن النبي ﷺ قصده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وذكر احتمال أن نداء الأمراء ليس ببدعة","vol":"1","page":111},{"text":"لأنه فعل على عهد معاوية ولعله اقتدى به في ذلك في حديث بلال لقول رسول الله ﷺ: \"إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم\".\nفأما قصد الإمام لاستئذانه في الإقامة فلا بأس به لأن بلالا كان يجيء إلى النبي ﷺ يستأذنه في الإقامة لأن الإمام املك في الإقامة.\nفصل.\nويكره أن يوصل الآذان بذكر قبله مثل قراءة بعض المؤذنين قبل الآذان ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الآية وقول بعض من يقيم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونحو ذلك لأن هذا محدث وكل بدعة ضلالة لا سيما وهو تغيير للشعار المشروع وكذلك أن وصله بذكر بعده.","vol":"1","page":112},{"text":"مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها لقول رسول الله ﷺ: \"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\").\nأما غير صلاة الفجر فلا يجوز ولا يجزى الآذان لها إلا بعد دخول الوقت فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت لأن المقصود بالآذان الإعلام بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة وهذا لا يكون إلا في الوقت ولأن الآذان معتبر للصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها من الشرائط والأركان فإن الشرط وأن جاز فعله قبل الوقت فلا بد من بقائه حكما إلى آخر الصلاة والآذان لا يبقى.\nويستحب أن يكون الآذان في أول الوقت لما روي جابر بن سمرة قال: \"كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام حين يراه\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.\nوأما الفجر فيجوز الآذان لها قبل وقتها لما روي ابن عمر وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ قال: \"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\" متفق عليهما وفي رواية للبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وعن سمرة بن جندب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ:","vol":"1","page":113},{"text":": لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق\" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم\" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي فقد نبه ﷺ على حكمة تقديم الآذان في الفجر وذلك لأن آخر الليل مظنة نوم النائم وقيام القائم للصلاة فإذا أذن قبل الفجر استيقظ النائم وتأهب للصلاة بالتخلي والتطهر واللباس ليتمكن من الصلاة في أول الوقت ولذلك خصت بالتثويب فيها بخلاف سائر الصلوات فإن الناس عند النداء بها يكونون إيقاظا وأهبة للصلاة إذ ذاك فكانت خفيفة على أكثرهم وأما القائم فإنه يعلم دنو الفجر فيبادر الفجر بالوتر.","vol":"1","page":114},{"text":"فصل.\nويستحب الآذان قبل الفجر لما تقدم ويستحب أن يكون مؤذنان أحدهما: يؤذن قبل الفجر والآخر بعده كما كان النبي ﷺ وليحصل الإعلام بدخول الوقت فإن أذن المؤذن مرتين فقال الآمدي هو مستحب أيضا كالمؤذنين وأن أذن واحد جاز لما روى الحارث بن زياد الصدائي قال لما كان إذان الصبح أمرني النبي ﷺ فناديت فجعلت أقول أقيم أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال النبي ﷺ: \"إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأمت\" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.\nويستحب أن يكون التأذين قريب الفجر ليحصل المقصود وهو إيقاظ النائم ورجع القائم فإنه لا يقصد قبل ذلك وفي الصحيحين \"أنه لم يكن بين آذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا\".","vol":"1","page":115},{"text":"ويستحب أن يكون الآذان في وقت واحد لأنه إذا قدم تارة وآخر أخرى اضطرب على الناس أمر الوقت ولم ينتفع بآذانه بل قد يتضرر به فأشبه من عادته الآذان أول الوقت فأذن في أثنائه وعلى ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: \"إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي إلا أن العبد نام فرجع فنادى إلا أن العبد نام\" رواه أبو داود وقال الترمذي هو غير محظوظ وقال الدارقطني الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا لعمر أذن قبل الصبح فأمره أن يرجع فينادي وكذلك ما روى شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله ﷺ قال له: \"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا\" رواه أبو داود وقال هو منقطع لأن شدادا لم يدرك بلالا فإن صحا حملا على نوبة بلال فإنه كان تارة يؤذن قبل أبي محذورة وتارة بعده كذلك رواه أحمد والنسائي عن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته وكانت حجت مع النبي ﷺ قال: \"كان النبي ﷺ","vol":"1","page":116},{"text":"يقول أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال\".\nوروى أحمد عن عائشة قالت: كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله ﷺ: \"إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن حتى يصبح\" قال ابن خزيمة أن الآذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم فكان يتقدم بلال ويتأخر عمرو ويتقدم عمرو ويتأخر بلال.\nفأما في شهر رمضان فقد كره الإمام أحمد الآذان قبل طلوع الفجر قال لأنه يمنع الناس من السحور يعني إذا لم يكن مؤذنان كما كان على عهد رسول الله ﷺ فإنه لا بأس به حينئذ والكراهة المطلقة من الإمام تحمل على التحريم أو التنزيه فيه وجهان.\nوذكر الآمدي في جواز الآذان في رمضان قبل الفجر روايتين.\nإحداهما: لا يجوز لما فيه من منع الناس من السحور المشروع","vol":"1","page":117},{"text":"وتحريم ما أباح الله لهم.\nوالثانية يجوز لأنه إذا علم أنه يؤذن قبل الوقت لم يقلد في ذلك.\nفصل.\nوليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد منتصف الليل كما تجوز الإفاضة من مزدلفة ورمي الجمرة والطواف وحلق الرأس بعد ذلك قالوا لأن النصف الثاني هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم الليل فيشبه ذهاب جميعه ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال الاختيار فلو جاز الآذان فيه لاشتبه على السامع الآذانان وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما لو كان النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان إلى ليل ونهار وأن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار ولعل قول النبي ﷺ: \"في أحد الحديثين: \"ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر\" يعني الليل الذي ينتهي بطلوع","vol":"1","page":118},{"text":"الفجر وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا ولو قيل تحديد وقت إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي فقد قارب مضي نصف الليل الفجري لكان متوجها.","vol":"1","page":119},{"text":"مسألة: (قال النبي ﷺ: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\")\nهذا الحديث أخرجه الجماعة عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن\" وعن عبد الله بن عمرو ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة\" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا اله إلا الله قال أشهد أن لا اله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا اله إلا الله من قلبه دخل الجنة\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن بعض أصحاب النبي ﷺ:","vol":"1","page":120},{"text":"أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي ﷺ: \"أقامها الله وأدامها\" وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الآذان\" رواه أبو داود وجاء ذلك عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأبي رافع ومعاوية وغيرهم وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ: \"أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه\" رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري.","vol":"1","page":121},{"text":"وهذا الذكر مستحب استحبابا مؤكدا لأن النبي ﷺ أمر به واقل أحوال الأمر الاستحباب حتى إنه إذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة من تحية مسجد ولا سنة راتبة ولا غيرها بل إذا دخل المسجد وسمع المؤذن بدأ بأجابته قبل التحية نص عليه.\nويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الآذان لسبب آخر وهو أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ففي التحرك عند سماع النداء تشبه بالشيطان قال أحمد ﵀ في الرجل يقوم فيتطوع إذا أذن المؤذن فقال لا يقوم أول ما يبدأ ويصبر قليلا وقال أيضا يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ لأنه يقال أن الشيطان يدبر حين يسمع النداء وعلى هذا فيستحب لمن كان قاعدا أن لا يقوم عند سماع الآذان سواء أجابه في حال قيامه ومشية أم لم يجبه وأن سمعه وهو في قراءة أو دعاء قطع لأن أجابة المؤذن تفوت فإن كان في صلاة لم يقله لأن في الصلاة لشغلا ولهذا لا يستحب له أن يؤمن على دعاء غيره ولا أن يصلي على النبي ﷺ عند ذكره وهو في الصلاة ويقوله إذا فرغ من الصلاة ذكره القاضي وكلام غيره يقتضي أنه لا يستحب لأنه سنة فات محلها فأشبه صلاة الكسوف بعد التجلي وتحية المسجد بعد الخروج منه ولأنه ذكر معلق بسبب فلم يشرع بعد انقضاء السبب كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه والأكل والشرب والخلاء ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك فإن قاله في الصلاة لم","vol":"1","page":122},{"text":"تبطل لأنه ذكر لله إلا أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنها تبطل لأنه خطاب لآدمي ولهذا كان المسنون أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء مفسرا في رواية عمر وغيره نص عليه.\nواستحب بعض أصحابنا أن يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخذا بظاهر القول \" فقولوا مثل ما يقول\" مع أمره بالحوقلة.\nوالصحيح الأول لأن الروايات المفسرة من أمره وقوله تبين الرواية المطلقة ولأن كلمات الآذان كلها ذكر لله سبحانه فاستحب ذكر الله سبحانه عند ذلك.\nأما الحيعلة فإنها دعاء للناس إلى الصلاة وسامع المؤذن لا يدعو أحدا فلم يستحب أن يتكلم بما لا فائدة فيه لكن لما كان هو من جملة المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما دعي إليه وهو لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وبها يقتدر الإنسان على كل فعل إذ معناها خالق الأعمال والقوي عليها فجمعت جميع الحركات والقدرة التي بها تكون الحركات في السماوات والأرض.\nوقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا","vol":"1","page":123},{"text":"بتوفيق الله والمعنى الأول أجمع وأشبه.\nقال بعض أصحابنا: ويقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت أو نحو هذا.\nوقد قال أحمد بن ملاعب سمعت أبا عبد الله ما لا أحصيه وكان يكون هو المؤذن فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال قليلا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الآذان قال أصحابنا: فيستحب للمؤذن أن يقول سرا مثل ما يقول علانية وقوله ﷺ: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\" كقوله: \"إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين\" وقوله: \"إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد\" وهذا لأنه ذكر يقتضي جوابا فاستحب له أن يجيب نفسه كما استحب لغيره أن يجيبه كالتأمين والتحميد ولأنه بذلك يجمع له بين اجرين بذكر الله سرا وعلانية ولأن السر ذكر محض بخلاف العلانية فإنه يقصد به الإعلام ولأنه يستحب أن يفصل بين كلمات الآذان فاستحب له أن يشغلها بذكر الله سبحانه.\nوالاستحباب في حق غيره أوكد وبكل حال فهو مستحب حتى لو تركه أو اشتغل عنه بصلاة أو قراءة لم يكن عليه شيء نص عليه وقال أيضا إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن استحب له أن يقول مثل ما يقول","vol":"1","page":124},{"text":"المؤذن وأن لم يقل وافتتح الصلاة فلا بأس وقال الآمدي يكره أن يشرع في النافلة إذا سمع التأذين.\nوالمستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة فلا يسبقه بالقول كما في حديث عمر وغيره ولقوله ﵇: \"إذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما يقول\" ولأنه بذلك يحصل له اجر استماع الآذان وموافقة المؤذن.\nقال أصحابنا: ويستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن لما تقدم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها.\nفأما المنادي بالإقامة فلا يستحب له أن يقول سرا ما يقول علانية لأن الإقامة تحدر ولا يحصل بينها سكوت.\nوإذا أقيمت الصلاة وهو قائم فيستحب له أن يجلس وأن لم يكن صلى تحية المسجد قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"أن النبي ﷺ جاء وبلال في الإقامة فقعد\" رواه الخلال ورواه أبو حفص ولفظه: \"دخل رسول الله ﷺ وبلال يؤذن فجلس\" ولأن القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة فإنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.","vol":"1","page":125},{"text":"فصل.\nويستحب أن يدعو إذا فرغ من الآذان والإقامة نص عليه وكان إذا أقيمت الصلاة رفع بكفيه وجعل يدعو لما روى سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ: \"ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا\" رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله ﷺ: \"قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه\" رواه أحمد وأبو داود وعن أنس بن مالك قال: \"قال رسول الله ﷺ: \"الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة قالوا فما نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة\" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه وعن أم سلمة قالت علمني رسول الله ﷺ أن أقول عند","vol":"1","page":126},{"text":"آذان المغرب: \"اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي\" رواه أبو داود.\nوينبغي أن يقدم إمام الدعاء لنفسه الصلاة على رسول الله ﷺ بل ينبغي أن يقرن ذلك بأجابة المؤذن وأن لم يدع لنفسه كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ولما روى جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: \"من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة\" رواه الجماعة إلا مسلما زاد بعض أصحابنا واسقنا بكأسه من حوضه مشربا هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين برحمتك.\nفصل.\nالسنة أن يقيم من أذن لما روى زياد بن الحارث الصدائي قال: \"كنت","vol":"1","page":127},{"text":"مع النبي ﷺ فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله ﷺ: \"إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم\" رواه الخمسة إلا النسائي ولولا أن السنة أن يتولاهما رجل واحد لم يمنع المؤذن الراتب من حقه وهو الإقامة لما حضر وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن أنسان قبله فأذن ثم أقام\" رواه أبو حفص واحتج به أحمد ولولا أن ذلك سنة عندهم لاكتفى بتأذين الرجل ولأن ذلك اقرب إلى أن يعلم الناس أن الثاني إقامة وليس بإذان آخر ولأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فكانت السنة أن يتولاهما واحد كالخطبتين.\nفان أذن غير المؤذن الراتب فأما أن يقيم من أذن كما فعل زياد أو يعيد الراتب الآذان كما صنع أبو محذورة.\nفان أقام غير من أذن كره نص عليه وأجزأ لأن المقصود قد حصل.\nولو تناوب اثنان على إذان واحد فقال هذا كلمة وهذا كلمة أو بنى الرجل على آذان غيره لم يجز لعذر ولا لغيره بل لا بد من آذان رجل واحد وأن جوزنا الخطبة من اثنين لأنه ذكر واحد يختلف مقصوده باختلاف الأصوات بخلاف الخطبة.","vol":"1","page":128},{"text":"ولا يقيم إلا بإذن الإمام فإن أمر الصلاة إليه قال علي ﵁: \"المؤذن املك بالآذان والإمام املك بالإقامة\" رواه سعيد وأبو حفص.\nوالسنة أن يكون الآذان والإقامة في موضع واحد فإذا أذن في مكان استحب أن يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلي فيه لما احتج به الإمام أحمد ﵀ عن بلال ﵁ أنه قال: \"يا رسول الله لا تسبقني بآمين\" رواه أحمد وأبو داود وقال اسحق بن راهويه وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قال: \"والأئمتهم ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم يخشوا أن يسبقوا بآمين\" فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد أما موضع الآذان أو قريبا منه وكذلك قال النبي ﷺ: \"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة\" متفق عليه وقد تقدم قول ابن عمر ﵁ كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأن الإقامة أحد الندائين فاستحب","vol":"1","page":129},{"text":"أسماعها للغائبين كالآذان ولأن المقصود بها الإعلام بفعل الصلاة لمنتظرها في المسجد وغيره فإن شقت الإقامة قريبا من موضع الآذان بأن يكون الآذان في المنارة أو في موضع بعيد من المسجد فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم الغائبين أيضا لما روى عبد الله بن شقيق قال الآذان في المنارة والإقامة في المسجد وقال هي السنة\" رواه سعيد.\nفصل.\nوإذا أذن قريبا من المسجد جاز وأن كان بينهما طريق كما يجوز الآذان في منارة المسجد كما تقدم من حديث بلال أنه كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار.\nوإن أذن في مكان بعيد من المسجد فقال أحمد معاذ الله ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة فلا بد أن يكون نداؤه قريبا من موضع الصلاة ليقصده الناس.\nفأما أن أذن لغير المسجد بل للإعلام بالوقت فلا بأس بذلك بكل موضع.","vol":"1","page":130},{"text":"فصل.\nولا يصح الآذان إلا مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة لأنه ذكر مجموع فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة ولأنه بدون ذلك يختل المقصود به من الإعلام والدعاء فإن نكسه لم يصح بحال.\nوإن فرق بين كلماته بسكوت يسير أو كلام يسير مباح لم يقطعه لكنه أن كان لغير حاجة كره وهو في الإقامة أشد كراهة من الآذان.\nوإن كان لحاجة مثل أن يرد على من سلم عليه أو يأمر بعض أهله بحاجة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل لم يكره لما ذكره الإمام أحمد عن سليمان بن صرد وكانت له صحبة أنه كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن وأمر ابن عباس مؤذنه أن يقول في يوم مطير بعد قوله حي على الفلاح: \"ألا صلوا في الرحال\" متفق عليه ولأن ذلك لا يخل بمقصود الآذان وبه إليه حاجة فأشبه العمل اليسير في الصلاة.\nوعنه أن ذلك يكره مطلقا.\nوعلى الروايتين فالأفضل أن لا يتكلم برد سلام في الآذان ولا غيره.\nفأما الإقامة فلا يتكلم فيها لأن السنة حدرها والكلام يقطع ذلك.","vol":"1","page":131},{"text":"فأما أن طال الكلام أو السكوت استأنف لأن ذلك يخل بمقصود الإعلام فأشبه التنكيس.\nوإن فصل بينه بكلام يسير محرم كالسب والقذف فهل يبطل على وجهين ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين.\nإحداهما: يبطل قال الآمدي وهو الصحيح لأنه ذكر محض مجموع والكلام المحرم مناف له وربما ظن متلاعبا لا مؤذنا إذا خلط الحق بالباطل.\nوفي الأخرى لا يبطل لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح فكذلك بالمحرم كالصوم والحج.\nفأم الكلام بين الآذانين فلا يكره لأن الفصل بينهما مشروع بعمل أو جلوس والكلام من جملة الفواصل.\nولو ارتد في أثناء الآذان بطل لأنها عبادة واحدة فبطلت بالردة في أثنائها كسائر العبادات فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف.\nولو جن أو نام أو أغمى عليه ثم أفاق في الحال بنى لأنه لم يخرج عن كونه من أهل العبادة.\nوقال الآمدي: إذا أغمى عليه بطل الآذان كما يبطل بالكلام الكثير.\nولو ارتد بعد الآذان ففيه وجهان.\nأحدهما: يبطل قاله القاضي والآمدي وغيرهما كما تبطل الطهارة بالردة وهذا إذا كانت الردة بين الآذان والصلاة فأما أن كانت بعد الصلاة","vol":"1","page":132},{"text":"لم يبطل حكم الآذان قولا واحدا وكذلك أن كان بعد الشروع في الصلاة.\nوالثاني: لا يبطل وأن استمر على ردته وهو أصح قاله طائفة من أصحابنا لأنها عبادة قد انقضت فلم تبطل بالردة كسائر العبادات بخلاف الطهارة فإن حكمها باق ولأنه لا يبطل بعد فراغه شيء من المبطلات فلم تبطل بالردة كالصلاة وأولى وعكسه الطهارة وهذا لأن إحباط العمل لا يلزم منه بطلأنه كما تقدم في الطهارة.\nفصل.\nيستحب أن يفصل بين الآذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين قال في رواية المروذي بين الآذانين جلسة في المغرب وحدها لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الآذان رأيت رجلا كان عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها\" رواه أحمد وأبو داود وفي رواية قال: \"رأيت الذي أذن في المنام أذن المغرب وقعد بين الآذان والإقامة قعدة\" رواه حرب وعن أبي بن كعب قال: قال","vol":"1","page":133},{"text":"رسول الله ﷺ: \"يا بلال اجعل بين إذانك وإقامتك نفسا يفرغ الأكل من أكل طعامه في مهل ويقضي المتوضىء حاجته في مهل\" رواه عبد الله بن أحمد في المسند قال اسحق بن راهويه لا بد من القعدة في الصلوات كلها حتى في المغرب لما صح عن بلال حيث علمه النبي ﷺ الآذان فأمره أن ينتظر بين الآذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر المنتشر للصلاة فأذن مثنى مثنى وأقام مرة مرة وقعد قعدة وعن مجاهد قال قال رسول الله ﷺ: \"إذا أذن المؤذن فلا يقيم حتى يجلس\".\nوعن ابن عباس قال: \"ينتظر المؤذن في الصلاة كلها بين الآذان والإقامة قدر ما يغتسل الرجل وفي المغرب قدر ما يتوضأ\" رواه الشالنجي وإنما قدرها الإمام أحمد بركعتين لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يصلون بين الآذانين للمغرب ركعتين وقد قال ﷺ: \"بين كل أذانين صلاة\" ولأنه بالفصل يتأهب إلى الصلاة من ليس على أهبة ويصلي من يريد الصلاة ويدرك أكثر الجماعة حد الصلاة وهو تكبيرة الإحرام ويدركون التأمين","vol":"1","page":134},{"text":"وذلك مقصود للشارع وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث.\nوأما القعود فليفصل بين الآذانين وليكون قائما إلى الإقامة قياما مبتدأ ولأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة يفصل بينهما بجلسة كالخطبتين وإنما خصت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها.\nفأما سائر الصلوات فالفصل بين الصلاتين يحصل بأسباب أخرى من الصلاة وغيرها.\nفإن تأخرت الجماعة أكثر من قدر ركعتين استحب له انتظارهم ما لم يخف خروج الوقت قال مهنا سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب فرأى أن ينتظر القوم إلى أن يتوضأ ما لم يخف فوت الوقت.\nوعنه أنه إنما استحب انتظارهم بالقدر المتقدم قال في رواية حنبل ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لا يعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين إذانه وإقامته نفسا وهذا أشبه بالروايتين.\nوفيما إذا أسفر الجيران يغلس أو يسفر على روايتين.\nولو أذن ثم خرج من المسجد أو ذهب إلى منزله لحاجة مثل أن يتوضأ لم يكره وأن كان لغير حاجة كره لأن الخروج من المسجد بعد الآذان منهي عنه لغير المؤذن فالمؤذن أشد إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص على ذلك كله لأن وقت الصلاة لم يدخل ولا تجب","vol":"1","page":135},{"text":"الأجابة إليها إلا بعد الوقت.\nفصل.\nالآذان من أفضل الأعمال فإنه ذكر الله على وجه الجهر ويفتح أبواب به السماء وتهرب منه الشياطين وتطمئن به القلوب وهو إظهار لشعار الإسلام وأعلام للناس بوقت الصلاة ودعاء إليها ومراعاة الشمس والقمر والظلال لذكر الله قال الإمام أحمد الآذان أحب إلي من الإمامة لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه والمؤذن يغفر له مد صوته وهذا اختيار أكثر أصحابنا.\nوروي عنه أن الإمامة أفضل وهذا اختيار أبي عبد الله ابن حامد وأبي الفرج ابن الجوزي لأن الإمامة تولاها ﷺ هو بنفسه وكذلك خلفاؤه الراشدون ووكلوا الآذان إلى غيرهم وكذلك ما زال يتولاها أفاضل المسلمين علما وعملا ولأن الإمامة يعتبر لها من صفات الكمال أكثر مما يعتبر للإذان ولأن الإمامة واجبة في كل جماعة والآذان إنما يجب مرة في المصر وقد روي عن داود بن أبي هند قال حدثت أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال مرني بعمل أعمله قال: \"كن إمام قومك قال فإن لم أقدر قال:","vol":"1","page":136},{"text":"فكن مؤذنهم\" رواه سعيد.\nوالأول أصح لما تقدم من قوله ﷺ: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين\" ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد لأن المغفرة نهاية الخير ولهذا أمر الله رسول الله ﷺ بالاستغفار بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان ذلك خصوصا خصه به دون سائر الأنبياء وندب قوام الليل إلى الاستغفار بالأسحار والرشد مبتدأ الخير فإنه من لم يرشد يكن غاويا والغاوي المتبع للشهوات المضيع للصلوات ولأن الآذان له خصائص لا توجد في الإمامة.\nمنها أنه يغفر له مد صوته.\nوأنه يستغفر له كل رطب ويابس.\nوأنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وقد تقدم ذلك وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه\" متفق عليه وعن معاوية أن النبي ﷺ قال: \"المؤذنون","vol":"1","page":137},{"text":"أطول الناس أعناقا يوم القيامة\" رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: \"المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله مثل اجر من صلى معه\" رواه أحمد والنسائي وعن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: \"من أذن محتسبا سبع سنين كتبت له براءة من النار\" وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنة وفي كل إقامة ثلاثون حسنة\" رواهما ابن ماجة ولم يجئ في فضل الإمامة مثل هذا ولأن الإمامة من باب الإمامة والولاية إذ هي الإمامة الصغرى ولذلك قال عثمان لابن عمر: \"اقض بين الناس فاستعفاه وقال لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين\" رواه أحمد وهي فتنة لما فيها من الشرف والرئاسة حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض وهذا مضر بالدين وقد روى كعب بن مالك عنه ﷺ أنه قال: \"ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص","vol":"1","page":138},{"text":"المرء على المال والشرف لدينه\" قال الترمذي حديث حسن صحيح ولأنه يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك واختياله وأن يفتن باشتهاره ولذلك صلى حذيفة بن اليمان مرة إماما ثم قال: \"لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما غيري فإني لما أممتكم خيل إلي أنه ليس فيكم مثلي\" وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات إلا تؤم أصحابك فقال: \"كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمنا محمد بن سيرين\" ولأن الإمام يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان والآذان سليم من هذه المخاوف كلها بل ربما زهد الشيطان فيه وثبط عنه حتى يفوض إلى أطراف الناس ولذلك قال عمر ﵁ لبعض العرب من يؤذن لكم قالوا عبيدنا قال ذلك شر لكم وأما إمامته ﷺ وإمامة الخلفاء الراشدين ﵃ فمثل الإمارة والقضاء وذلك أن الولايات وأن كانت خطرة لكن إذا أقيم أمر الله فيها لم يعدلها شيء من الأعمال وإنما يهاب الدخول فيها أولا خشية أن لا يقام أمر الله فيها لكثرة نوائبها وخشية أن يفتن القلب بالولاية لما فيها من الشرف والعز ويكره طلبها لأنه من حب الشرف وإرادة العلو في الأرض يكون في الغالب ولأنه تعرض للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرء بها صار القيام بها فرضا عليه وكذلك إذا تعينت عليه فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم فإنها","vol":"1","page":139},{"text":"وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الآذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الآذان لخصوص أحوالهم وأن كان لأكثر الناس الآذان أفضل ولهذا قال عمر ﵁: \"لولا الخليفي لأذنت\" رواه سعيد وهذا كالإمارة نفسها وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم كان أفضل من مقامهم بمكة بل كان يحرم عليهم استيطان مكة وهذا الوصف مفقود في غيرهم وكذلك صوم يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام وكان النبي ﷺ يصوم غيره لأنه كان يضعفه عما هو أفضل منه فصار قلة الصوم في حقه أفضل ونظائر هذا كثيرة نعم نظير هذا أن يكون في القوم رجل لا يصلح للإمامة إلا هو وهو أحقهم بالإمامة ومن يصلح للإذان كثير فتكون إمامته بهم إذا قصد وجه الله بها وإقامته هذا الفرض واتقى الله فيها أفضل لما ذكرناه وعلى هذا يحمل حديث داود بن أبي هند وقد روى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ: \"ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة\" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب\".","vol":"1","page":140},{"text":"فصل.\nوإذا تشاح نفسان في الآذان قدم أكملهما في الخصال المطلوبة في المؤذن وهي الصوت والأمانة والعلم بالأوقات بأن يكون أندى صوتا أو أعلم بالأوقات ويقدم أكملهما في عقله ودينه لما تقدم فإن استويا في ذلك قدم أعمرهما للمسجد وأكثرهما مراعاة له وأقدمهما تأذينا فيه.\nولا يقدم أحدهما بكون أبيه كان هو المؤذن فإن استويا في ذلك قدم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم فإن انقسموا طائفتين متساويتين أو لم يختاروا أحدهما أو لم يكن للمسجد جيران اقرع بينهما لقوله: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه\" ولأن الناس تشاحوا في الآذان بالقادسية فاقرع بينهم سعد بن أبي وقاص ﵁ ذكره الإمام أحمد وغيره.\nوالأول أصح لأن ذلك اقرب لرضاهم وانتظام أمرهم ولذلك اعتبر ذلك في الإمامة.","vol":"1","page":141},{"text":"فصل.\nقال القاضي يستحب الاقتصار على مؤذنين وأن اقتصر على واحد أجزاه إقتداء بالنبي ﷺ فإنه كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وكذلك قال الآمدي يستحب أن لا ينقص في مسجد الجماعة عن اثنين لدعوى الحاجة إليهما كالواحد في غير مسجد الجماعة ومعنى هذا أنه يرتب للمسجد مؤذنان أن غاب أحدهما: حضر الآخر وأما تأذين واحد بعد واحد فعلى ما ذكره القاضي يستحب وعلى ما ذكره غيره لا يستحب ذلك إلا في الفجر.\nقال القاضي ولا يستحب أن يزيد على أربعة يعني أن ترتيب الأربعة ورزقهم جائز من غير كراهة بخلاف الزيادة على الأربعة وكذلك قال الآمدي لا يرزق أكثر من أربعة لأن عثمان ﵁ اتخذ أربعة من المؤذنين ولأنه إذا زاد على أربعة فأذن واحد بعد واحد فات فضيلة أول الوقت فلا يزاد على الإثنين إلا لحاجة.\nوإذا احتيج إلى أكثر من أربعة كانت الزيادة مشروعة وهذا ظاهر المذهب ذكر أبو بكر عن أحمد أنه قال في رواية أحمد بن سعيد ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الفيء.","vol":"1","page":142},{"text":"فصل.\nوإذا أذن جماعة فالأفضل أن يؤذن واحد بعد واحد أن كان المسجد صغيرا والإبلاغ يحصل بذلك لأن مؤذني رسول الله ﷺ كان يؤذن أحدهما: بعد الآخر.\nفان أذنوا جميعا من غير حاجة فقال الآمدي يكره وذلك لما فيه من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون مع ما فيه من مخالفة السنة وأن كان المسجد كبيرا لا يحصل التبليغ بآذان الواحد والمقصود إسماع أماكن لا يبلغهم صوت الواحد فلا بأس بآذانهم جميعا نص عليه وقال إذا أذن في المنارة عدة فلا بأس لأن المقصود بالآذان الإبلاغ وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها.\nوإن أذنوا في وقت واحد متفرقين فإن كان كل واحد يستمع آذانه أهل ناحية بأن يؤذن أحدهما في طرف والآخر في طرف بعيد منه فهو حسن.\nوإن أدنوا في مكان واحد فهذا أولى بالكراهة من آذانهم جميعا في المكان الصغير لما فيه من اختلاط الأصوات قال بعض أصحابنا: وأن خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت أذنوا دفعة واحدة.\nولا يؤذن قبل تأذين المؤذن الراتب إلا أن يغيب ويخاف فوت وقت التأذين فأما مع حضوره فلا.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب شروط الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>الشرط الأول: الطهارة</span>\nمسألة: (وهي ستة).\nشرائط الصلاة ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا كشروط الطلاق ومنه أشراط الساعة.\nوقد ذكر الشيخ ﵀ أنها ستة يعني شرائط المكتوبات وهي الطهارتان والاستقبال والوقت والنية.\nوبعض أصحابنا يضم إلى ذلك الموضع لأن الصلاة لا تصح إلا في موضع مستقر ولأن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها على ظاهر المذهب مع طهارتها ولعل الشيخ ترك ذلك لأن المكان غير المستقر في الغالب يمنع تكميل الصلاة فتكون العلة نقص الأركان وكذلك الأماكن المنهي عنها معللة عنده بكونها مظنة النجاسة فيدخل في قسم الطهارة.","vol":"1","page":144},{"text":"مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله ﷺ: \"لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ\").\nوقد مضى ذكرها.\nأما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>الشرط الثاني: الوقت</span>\nمسألة: (الثاني الوقت).\nالمذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصة فأما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت ومنها ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة ومنها ما هو مؤقت أيضا كالرواتب والضحى ومنها ما هو معلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء ومعنى كونه شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله ولا ينتقض هذا بالمجموعة إلى ما قبلها والجمعة إذا صليت في صدر النهار فإن ذلك وقت لها أي وقت لجواز فعلها.\nومع كون الوقت شرطا فإنه موجب للصلاة فإن الصلاة لا تجب قبله وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت.\nلكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب وقد يكون غيره كالزوال للجمعة ومصير الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور فإن هذا الوقت ليس شرطا للصحة وهو سبب الوجوب والوقت شرط مع العلم والجهل والعمد والنسيان فمتى صلى قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت لكن أن كان معذورا مثل المطمور والمغيم عليه فلا إثم عليه وأن فعل ذلك عمدا أثم.","vol":"1","page":146},{"text":"مسألة: (وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله).\nبدأ الشيخ ﵀ بالظهر وكذلك جماعة من أصحابنا منهم الخرقي والقاضي في بعض كتبهم لأن جبريل لما أقام للنبي ﷺ المواقيت بدأ بها وكذلك تسمى الأولى ولأنه بدأ بها في حديث عبد الله ابن عمرو وأبي هريرة فأقتدي به في ذلك.\nوقال بعض أصحابنا: هي أول ما فرض الله من الصلوات ولان الله سبحانه بدأ بها في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾.\nومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في بعض كتبه وهذا أجود أن شاء الله لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى ولان النبي ﷺ قال: \"المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل\" رواه أحمد من حديث ابن عمر فجعل جميع الصلوات موتورة فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وتر الليل وذلك لا يجوز ولان الفجر هي","vol":"1","page":147},{"text":"المفعولة في أول النهار فحقيقة الابتداء موجود فيها.\nولان النبي ﷺ لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي موسى وبريدة وجابر ووصيته لمعاذ بدأ بالفجر وهذا متأخر عن حديث جبريل وناسخ له إذ كان بمكة وفي هذا جواب عن الاحتجاج بقصة جبريل ولان بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء وهو ﷺ لم يخبر الناس بها حتى أصبح وفات الفجر فلعله أخر البيان إلى وقت الظهر ليعلم المسلمون ويأتموا برسول الله ﷺ حيث كان يأتم هو بجبريل ولأن أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.\nوإنما بدأ بالظهر تارة كما بدا في المغرب في قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ الآية فتارة يبدأ أول النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل ولان النائم إذا استيقظ بأول النهار كان بمنزلة الخلق الجديد فإن الانتباه حياة بعد الموت ونشور بعد السكون فما فعله حينئذ كان أول أعماله وبهذا يتبين أن","vol":"1","page":148},{"text":"أعمال النهار سابقة لأعمال الليل وأن أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم وأن كان الليل هو المتقدم على النهار خلقا وإبداعا.\nفصل.\nالظهر أربع ركعات بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن في حق المقيم فأما المسافر فيذكر أن شاء الله في موضعه.\nوتسمى الظهر والهجير والأولى وأول وقتها هو زوال الشمس عن كبد السماء وهذا مما أجمعت عليه الأمة وجاءت به السنة المستفيضة من ذلك ما روى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ: \"جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار كل ظل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال: \"ما بين هذين وقت\".","vol":"1","page":149},{"text":"رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثل لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال:","vol":"1","page":150},{"text":"حديث حسن وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وقوله: ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾.\nومعنى زوال الشمس أن تحاذي رأس المصلي ثم تميل عنه يقال زالت وزاغت ودلكت ودحضت ويعرف ذلك بازدياد الظل بعد كمال نقصانه وذلك أن الشمس ما دامت مرتفعة في رأي العين فإن الظل ينقص ويتقلص فإذا وقفت في رأي العين فإن الظل يبقى على حاله فإذا أخذت في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة فإذا جئت إلى شاخص من جبل أو شجر أو جدار أو نصبت عودا وأعلمت رأس ظله ثم نظرت بعد ذلك فإن وجدته قد نقص فالشمس لم تستوي ولم تزل وأن وجدته قد زاد فقد زالت الشمس.\nوكذلك أن وجدته على حاله لأنه يكون قد تكامل نقصه ثم أخذ في الزيادة فعاد إلى حاله الأولى لأن الشمس لا تقف أبدا.\nوقد ذكر بعض أهل العلم قدر ظل الإنسان حين تزول الشمس بالإقدام في شهور السنة وهذا مع أنه تقريب إذ الزوال لا يكون في يومين متواليين على حد واحد ولا يستمر في جميع الأمصار وإنما ضبط في الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة.\nوأما آخر وقتها فإنه بصيرورة ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوال","vol":"1","page":151},{"text":"فمن صلاها بعد ذلك من غير نية جمع كان قاضيا لا مؤديا وهذا لما تقدم من حديث جبريل فإن معنى قوله: \"في اليوم الثاني فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله\" أي فرغ منها حين صار ظل كل شيء مثله.\nومعنى قوله في العصر في اليوم الأول أنه صلاها حين صار ظل كل شيء مثله أنه ابتدأها حينئذ لأن المراد تحديد الوقت وضبطه وإنما يقع حد آخره بوقوع حد آخر الصلاة فيه كما يقع حد أوله بوقوع أول الصلاة فيه وقد جاء ذلك مفسرا فيما رواه عبد الله بن عمرو ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: \"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس\" رواه أحمد ومسلم وهذا أتم أحاديث المواقيت بيانا لأنه من قول رسول الله ﷺ وليس بحكاية فعل وقد روي نحوه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"أن للصلاة أولا وآخرا وأن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وأن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وأن آخر وقتها حين تصفر الشمس وأن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأن آخر وقتها حين","vol":"1","page":152},{"text":"يغيب الأفق وأن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل وأن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس\" رواه أحمد والترمذي إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذا وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ومراسيل مجاهد حسنة لا سيما وقد روي مسندا من وجوه صحيحة وكذلك أيضا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة قد بين أنه آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر وقال لما ناموا عن الصلاة \" ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة\" أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى.\nفهذا كله يبين أنه إذا صار الظل مثل الشاخص خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول لا سيما في البلاد الشمالية في زمن الشتاء فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشاخص مطلقا لتداخل الوقتان أو استحال ذلك وإنما أطلق في الأحاديث لأنه قصد أن يبين أن وقت الظهر بزيادة الظل عن مثل شخصه ولأن الظل وقت","vol":"1","page":153},{"text":"الزوال يكون مستقيما فإذا انحرف بقدر الشاخص فهو آخر وقت الظهر ولأنه في الصيف في أرض الحجاز يكون الظل وقت الزوال شيئا يسيرا لا عبرة به فبمجرد كون الظل مثل الشاخص يكفي في التقريب ولهذا قال في الحديث: \"لما كان الفيء مثل الشراك\".","vol":"1","page":154},{"text":"مسألة: (ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس).\nفي هذا الكلام ثلاثة فصول.\nأحدها: أن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ وهذا مما لا يختلف المذهب فيه قال الإمام أحمد تواطأت الأحاديث عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وقال أيضا أكثر الأحاديث على صلاة العصر وخرج فيها نحوا من مائة وعشرين حديثا وذلك لما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس\" متفق عليه وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: \"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر\" وعن عبد الله بن مسعود.","vol":"1","page":155},{"text":"﵁ قال حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال: \"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشا الله اجوافهم وقبورهم نارا\" رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وعنه أيضا قال قال رسول الله ﷺ: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: \"في الصلاة الوسطى صلاة العصر\" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية لأحمد أن النبي ﷺ قرأ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ وسماها لنا أنها صلاة العصر وعن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةَ الْعَصْرِ﴾ فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ فقال رجل فهي أذن صلاة العصر فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم\" رواه أحمد ومسلم وهذا يدل على أنها العصر لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى وتبديل اللفظ لا يوجب المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحد فلا يزول اليقين بالشك.","vol":"1","page":156},{"text":"فإنه قيل فقد روي عن عائشة ﵂ أنها قرأت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةَ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ وقالت سمعتها من رسول الله ﷺ\" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وهذا يقتضي أن يكون غيرها لأن المعطوف غير المعطوف عليه.\nقلنا العطف قد يكون للتغاير في الذوات وقد يكون للتغاير في الأسماء والصفات كقوله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ وهو سبحانه واحد وإنما تعددت أسماؤه وصفاته فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين بأنها وسطى وبأنها هي العصر وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا أن الواو تكون زائدة فإن ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من النحاة وإنما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه على شيء من ذلك.\nفإن قيل فقد قال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ والقنوت إنما هو في الفجر.\nقلنا القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه وذلك واجب في جميع الصلوات كما قال تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي﴾.","vol":"1","page":157},{"text":"مفقودة","vol":"1","page":158},{"text":"يوجب الاعتناء بها والتحذير من تضييعها والعصر محفوفة بذلك لما روى أبو بصرة الغفاري قال: \"صلى بنا رسول الله ﷺ العصر بالمخمص فقال أن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وقال علي بن أبي طالب ﵁ هي الصلاة التي عقر سليمان الخيل من اجلها لما فاتته فبين ﷺ أن من قبلنا ضيعوها وما هذا شأنه فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا اجرين بهذه المحافظة وهما والله أعلم الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ وفي المثل المضروب لنا ولأهل الكتاب وهو ما رواه الجماعة من الصحابة منهم ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى قالوا كنا أكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي","vol":"1","page":159},{"text":"أوتيه من أشاء\" رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه وذلك إنما استحققنا الأجربين بحفظ ما ضيعوه وهو صلاة العصر ولأن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفار ولهذا: \"لما صلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله ﷿ صلاة الخوف\" فكانت صلاة العصر هي السبب في تزول صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في الجماعة ولأن في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرها فروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله\" رواه الجماعة وعن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من ترك صلاة العصر حبط عمله\" رواه","vol":"1","page":160},{"text":"أحمد والبخاري ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطى وكذلك قال بعض السلف وامسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال هذه هي الفجر ثم وضعها على البنصر وقال هذه الظهر ثم وضعها على الوسطى وقال هذه الوسطى وكذلك أهل العبارة يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه ولأن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشائين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل والظهر في وقت القائلة وإنما يقع الشغل أول النهار وآخره لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع العصر وقت اشتغال الناس ولذلك ضيعها أهل الكتاب ولأن آخر النهار أفضل من أوله فإن السلف كانوا لآخر النهار أشد تعظيما منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل كلها ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار وإنما الأعمال بالخواتيم فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته وصلاة الفجر وأن كان يرفع عندها عمل الليل لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج إلى محو مثل عمل النهار ولهذا والله","vol":"1","page":161},{"text":"اعلم جعل تركها موجبا لحبوط العمل يعني والله أعلم عمل يومه فإن الأعمال بالخواتيم ولأن وقتها ليس متميزا في النظر تمييزا محدودا مثل مواقيت سائر الصلوات فإن وقت الفجر يعرف بظهور النور ووقت الظهر يعرف بزوال الشمس ووقت المغرب يعرف بغروبها ووقت العشاء بمغيب الشفق وأما العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافا ظاهرا وإنما يعرف بالظلال أو نحو ذلك فلما كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع لها أكثر نت التضييع لغيرها فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبا لذلك.\nالفصل الثاني.\nأنها أربع ركعات في حق المقيم بالنقل العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف.\nووقتها من حين يصير ظل كل شيء مثله فإذا صار ظل الشخص مثله وزاد أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر ويمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس وتصفر على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله.\nوعنه أنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فقط وهي اختيار الخرقي وطائفة من أصحابنا لما تقدم من إمامة جبريل بالنبي ﷺ فإنه","vol":"1","page":162},{"text":"صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال الوقت ما بين هذين.\nوالأول أصح لما تقدم من قوله ﷺ: \"وقت العصر ما لم تصفر الشمس\" من رواية عبد الله بن عمرو وغيره ولما روى أبو موسى عن النبي ﷺ قال: \"أتاه سائل سأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم آخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وآخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم آخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وآخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل ﵇ لوجوه:","vol":"1","page":163},{"text":"أحدها: أن فيه زيادة منطوقة فتقدم على ما ليس فيه تلك الزيادة وإنما تنفيها بطريق المفهوم.\nالثاني: أنها متأخرة لأنها كانت بالمدينة فإن السائل الذي سأله إنما كان بالمدينة وبلال يؤذن له بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وكل هؤلاء لم يصحبوه إلا بالمدينة وأبو موسى وأبو هريرة إنما صحباه بعد خيبر وحديث جبريل كان قبل الهجرة بأكثر من سنة وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ لأنه يكون هو الناسخ للأول أن كان بينهما تعارض.\nالثالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين وهو أتم تحديدا وأصرح دلالة من حكاية الفعل.\nالرابع: أنها أكثر واصح من حديث جبريل.\nالخامس: أن فيها زيادات في وقت العصر والمغرب والفجر وفي بعضها العشاء وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما صاحبها من الدلائل فكذلك ها هنا.\nالسادس: أن الله تعالى قال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ وكذلك قوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ لكن إذا تغير لون الشمس فقد أخذت الشمس في التحول والغروب فيبقى ما قبل ذلك على عموم الآية.","vol":"1","page":164},{"text":"السابع: أن من الناس من يقول لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فإن لم يكن فعلها في ذلك الوقت هو الأفضل خروجا من الخلاف فلا أقل من أن يكون جائزا من غير كراهة.\nالثامن: أن التحديد بالشمس نفسها أولى من مقدار الظل بدليل سائر الصلوات وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في الشمس علامة ظاهرة بخلاف آخره.\nالفصل الثالث:.\nإن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس ومعنى ذلك أن أهل الضرورة والعذر الذين لا يمكنهم الصلاة قبل تغير الشمس مثل الحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان والنائم ينتبه والصبي يبلغ بعد اصفرار الشمس يصلونها أداء في هذا الوقت من غير إثم وكذلك الكافر يسلم لأن المنع من صحة الصلاة كان موجودا فيه وأن كان على الحقيقة ليس بذي بعذر ولكن الحق بهم لأنه غفر له تأخيرها إذ الإسلام يجب ما قبله فأما من تمكنه الصلاة قبل هذا الوقت فلا يجوز له تأخيرها البتة فإن آخرها وصلاها فهي أداء مع كونه إثما فأما المريض يبرا فقد الحق بالقسم الأول وهذا أشهر لأن من يقدر على الصلاة فإنه لا يحل له تأخيرها عن وقت الاختيار إلا أن يكون مغلوبا على عقله كما قالوا في المسافر لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا علم أنه يجد الماء","vol":"1","page":165},{"text":"حينئذ بل يصلي وقت الاختيار بالتيمم.\nأما أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة فلأن النبي ﷺ بين المواقيت في حديث جبريل ﵇ والسائل وذكرها بكلامه وفي جميعها: \"أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يصر ظل كل شيء مثليه\" وقال الوقت فيما بين هذين فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه وقد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي ولا يقال إنما ذمه على النقر وقلة ذكر الله لأنه إنما ذمه على المجموع ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذم لما ذكره كمن نقرها في أول الوقت.\nوأما كون وقت الإدراك والضرورة باقيا فلما روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها\" متفق عليه","vol":"1","page":166},{"text":"وقال: \"ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس\" متفق عليه وقوله: \"إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى\" هذا مع ظاهر قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ وقد فسرها النبي ﷺ بصلاتي الفجر والعصر في حديث جرير حديث الرؤية وقوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ يدل على بقاء الوقت وحصول الإدراك بالصلاة فيه وأنها لا تفوت حتى تغيب الشمس فالمعذور صلاها في الوقت فلا يلحقه ذم والقادر لحقه الذم كما تقدم.\nفإن قيل كيف يكون مؤديا لها في الوقت مع أنه مذموم.\nقلنا كما يمدح إذا قضاها بعد خروج الوقت وهو معذور لنوم أو نسيان وذلك لأن الأداء فعل العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة وكونه في بعض الأوقات والقضاء فعلها بعد خروج الوقت المضروب لها وأن لم يقدر على غيره.\nوقال الآمدي يكره أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من غير عذر وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم والمذهب ما قدمناه","vol":"1","page":167},{"text":"مسألة: (ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر).\nالمغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العام المتوارث خلفا عن سلف سواء في ذلك المقيم والمسافر فإنها وتر صلاة النهار فلو ثنيت أو ربعت لبطل معنى الوتر وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء فإن سميت العشاء أحيانا مع تقييدها بما يدل على أنها المغرب فلا بأس ما لم يهجر اسم المغرب لأن النبي ﷺ سمى العشاء الآخرة في حديث جبريل وحديث: \"اثقل صلاة على المنافقين\" واقر على تسميتها بذلك لسائل سأله وسماها أصحابه بذلك في عدة أحاديث وقولهم الآخرة دليل على العشاء الأولى وإنما كان تسميتها المغرب أفضل لما روى عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء\" متفق عليه ولأن الله تعالى قال: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ وأراد بذلك صلاة العتمة فعلم أن العشاء المطلقة هي العشاء الآخرة ولأن تسميتها بالعشاء دائما يشعر","vol":"1","page":168},{"text":"بتأخيرها بخلاف تسميتها بالمغرب فإنه يشعر بفعلها عند الغروب وعلى الوجه الذي يأتي ذكره يكره تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث.\nوأول وقتها إذا غاب قرص الشمس وحينئذ يفطر الصائم ويزول وقت النهي ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكر أنه ﷺ أمر بالمغرب حين غاب حاجب الشمس.\nويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم فمن صلاها قبل ذلك كان مؤديا بغير إثم من غير خلاف في المذهب لما سبق في حديث عبد الله بن عمرو من قوله ﷺ: \"وقت المغرب ما لم يغب الشفق\" وفي حديث أبي هريرة آخر وقتها حين يغيب الشفق وفي حديث أبي موسى في جواب السائل أنه أخرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق وعن بريدة بن الحصيب: \"أن رجلا أتى النبي ﷺ فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: \"أشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى بهم الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم","vol":"1","page":169},{"text":"يخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه فلما أصبح قال أين السائل قال ما بين ما رأيت وقت\" رواه الجماعة إلا البخاري ولأنه قد صح عن النبي ﷺ: \"أنه قرأ فيها بالأعراف فرقها في ركعتين\" ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتها لإيقاع شيء منها خارج الوقت فعلم أن وقتها يمتد بقدر قراءة سورة الأعراف.\nوصح عنه من وجوه ﷺ أنه قال: \"إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم\" وصح عنه أن أصحابه كانوا يصلون","vol":"1","page":170},{"text":"بحضرته ركعتين بين الآذانين ولو لم يجز تأخيرها عن أول الوقت لم يجز شيء من ذلك ولأنها إحدى الصلوات الخمس فاتسع وقتها كغيرها ولأنها تجمع إلى ما بعدها فاتصل وقتها الذي يليها كالظهر فإن جواز الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا والصلاتين كالصلاة الواحدة والصلاة الواحدة لا يكون لها وقتان متباينان وعكسه الفجر والعصر والعشاء لما لم يجز تأخيرها عمدا إلى وقت التي تليها لم لم تجمع معها.\nفإن قيل هذا معارض بحديث جبريل فإنه صلى المغرب في اليومين لوقت واحد حين غربت الشمس وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين الغروب وروى أبو أيوب أن النبي ﷺ قال: \"بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم\" وعن مرثد بن عبد الله الزني قال: قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة قال شغلنا قال: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله ﷺ يصنع هذا أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم\" رواهما احمد.","vol":"1","page":171},{"text":"وعن عقبة بن عامر مثله رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله ﷺ: \"لن تزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يعملوا بثلاث ما لم يؤخروا المغرب انتظار الظلام مضاهاة اليهود وما لم يؤخروا الفجر محاق النجوم مضاهاة النصرانية وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها\" رواه أحمد ولأن النبي ﷺ قال: \"المغرب وتر صلاة النهار\" ومعلوم أنها تفعل بعد انسلاخ النهار فيجب تقريبها من النهار وأن تكون عقيبه ليتحقق صعوده مع عمل النهار ولأن المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ما زالوا يعجلونها ولو كان تأخيرها جائزا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها.\nقلنا هذا يفيد أن السنة فيها التعجيل وأن المداومة على تأخيرها منهي عنه بخلاف بقية الصلوات وكذلك نقول ولهذا لم ينكر أبو أيوب على عقبة مجرد التأخير لكن خاف أن يظن الناس أن السنة التأخير وقد ورد مثل هذا الكلام أن تعجيل الفطور وتأخير السحور سنة مع أنه ليس بواجب","vol":"1","page":172},{"text":"وهكذا الجواب عن حديث جبريل فإنه لعله قصد تبيين المواقيت التي لا كراهة في المداومة عليها أولا واخرا ثم هو حديث متقدم كان بمكة والأحاديث المدنية الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير فإن كان معارضا لها كانت هي الناسخة له كما تقدم ومرجحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها وكونها وتر النهار ولا يمنع تأخيرها فإنها وأن كانت من صلاة الليل كما قد نص عليه الإمام أحمد ﵀ لكن الحمرة في الأفق هي من توابع الشمس فجاز أن تلحق بالنهار من هذا الوجه كما أن الفجر من صلوات النهار وجهر فيها بالقراءة تبعا لصلاة الليل لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس.\nفصل.\nومغيب الشفق يخرج به وقت المغرب لما تقدم من هذه الأحاديث ويدخل به وقت والعشاء لما تقدم من حديث جبريل أنه صلى العشاء حين غاب الشفق وكذلك في حديث السائل أنه صلى العشاء حين غاب الشفق وفي حديث أبي هريرة: \"وقت العشاء من حين يغيب الأفق\" وكذلك حديث عبد الله بن عمرو لما قال: \"وقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى ثلث الليل\" يدل على تواصل الوقتين مع قوله:","vol":"1","page":173},{"text":"\"وإنما التفريط في اليقظة وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها\" مع أن هذا مما اجمع عليه.\nوالشفق الشفق شفقان احمر وهو الأول والأبيض وهو الثاني والعبرة بمغيب الشفق الأحمر فإذا غاب دخل وقت العشاء.\nواستحب أبو عبد الله أن يؤخر العشاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض ليستدل بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر لأن الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران فيظن أنها قد غابت وهي باقية ولأن اسم الشفق يقع عليها.\nوقد قال بعضهم: أنه البياض فإذا صلى بعد مغيب البياض خرج من الشك والاختلاف.\nفان صلى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض صحت صلاته نص عليه ونص في مواضع كثيرة على أنه لا يصلي إلا بعد مغيب الأبيض فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية واحدة بالجواز وحملوا بقية الروايات على الاستحباب لا على الوجوب وقال ابن أبي موسى لم يختلف القول عنه أن الشفق في السفر الحمرة واختلف قوله في الحضر على روايتين.\nإحداهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر.\nوالأخرى: أنه البياض في الحضر فإذا غاب فقد وجبت فأما في","vol":"1","page":174},{"text":"السفر فلا شيء يواريها والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلي العشاء في السفر قبل مغيب الشفق.\nوذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسائل ابنه عن جابر بن عبد الله ﵄ قال سأل رجل النبي ﷺ عن وقت الصلاة فقال: \" صل معي فصلى رسول الله ﷺ الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء قال بعضهم: ثلث الليل وقال بعضهم: شطره\" ومعلوم أنه ما صلى العشاء قبل الشفق الأحمر فعلم أنه صلاها قبل مغيب الأبيض وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: \"وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داودولفظه: \"فور الشفق وثور الشفق ثوران حمرته وفوره فورانه وسطوعه\" وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر ولأن الأحمر أظهر في الإستعمالمن الشفق الأبيض قال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب كأنه الشفق وكان احمر ولهذا فسر أكثر الناس","vol":"1","page":175},{"text":"مفقود","vol":"1","page":176},{"text":"مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني).\nأما أول وقتها فقد تقدم وأما آخر وقتها في حال الاختيار ففيه روايتان.\nإحداهما: إلى ثلث الليل وهو أكثر الروايات عنه واختارها الخرقي والقاضي وغيرهما لأنه كذلك في حديث جبريل وفي حديث السائل أيضا من رواية أبي موسى وبريدة ورواية جابر شك فيها قال بعضهم: ثلث الليل وقال بعضهم: شطره فتحمل رواية من روى على نصف الليل على أنه قال بالتحري والاجتهاد وروى النسائي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: \"صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل\" أو أراد مقاربة نصف الليل.\nوالرواية الثانية: إلى نصفه اختارها طائفة من أصحابنا لأن في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وهو أبين شيء في المواقيت وكذلك في حديث أبي هريرة وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل وعن أبي برزة: \"إن النبي ﷺ كان لا","vol":"1","page":177},{"text":"يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل \" رواه مسلم وعن أنس قال: \" آخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها\" متفق عليه ولمسلم \"حتى كان قريبا من نصف الليل\" وعن أبي سعيد الخدري قال: \"انتظرنا رسول الله ﷺ ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل فجاء فصلى بنا وقال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة.\nوهذا كلام مفسر من النبي ﷺ يقضي به على ما سواه من الحكايات المحتملة وفي هذه الأحاديث زيادة فيجب الأخذ بالزائد ويحمل قول من روى على ثلث الليل أنه أراد ثلث الليل الممتد إلى طلوع الشمس فإن ما بعد طلوع الفجر قد يجعل ليلا ولهذا يسمى وقت الزوال نصف النهار في كثير من الأحاديث التي تقدمت وإنما يكون نصف النهار إذا كان أوله من حين طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه وإذا كان الغالب على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر وابتداء النهار من حينئذ وثلث الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول فإذا انضم إلى","vol":"1","page":178},{"text":"هذا احتياط الراوي وإخباره بالمستيقن جاز أن يسمى ما يقارب النصف ثلثا.\nفصل.\nوأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وروى الخلال أيضا عن ابن عباس لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وسنذكر أن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس أنهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء.\nولم ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: \"أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود فإنه يقتضي امتداد كل صلاة","vol":"1","page":179},{"text":"إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها وظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ يعم ذلك الجملة.\nوتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر.\nوهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام.\nوتسمى العشاء لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ وهو أفضل من تسميتها بالعتمة وأن ميت العتمة لم يكره إلا أن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا\" وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة أنهم سموها العتمة ولأن ذلك نسبة","vol":"1","page":180},{"text":"إلى وقتها فأشبه المغرب والفجر وإنما كره ترك ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة ولمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وأنها تعتم بحلاب الإبل.\nوفيه وجه ثان أنه يكره أن تسمى بالعتمة لظاهر الحديث وحملا لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة ذكره الآمدي.","vol":"1","page":181},{"text":"مسألة: (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس).\nوتسمى هذه الصلاة الفجر لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿الْخَيْطُ الأبيض مِنَ الْخَيْطِ الأسود مِنَ الْفَجْرِ﴾ والصبح لقول النبي ﷺ: \"من أدرك ركعة من الصبح\".\nوصلاة الغداة لقوله ﵇: \"لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتوهما ولو حبوا\" وقال الرجل له إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا.\nوالمستحب تسميتها الفجر والصبح ولا يكره تسميتها بالغداة في المشهور.\nوفي الآخر يكره لأنه يقال أنها تسمية الأعراب.\nوهي ركعتان بنقل الأمة العام المتوارث بينها وهي من صلاة النهار نص عليه وجعلت ركعتان من أجل طول القراءة فيها وكأنه عوض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات.","vol":"1","page":182},{"text":"وأول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت كلها مع قوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ وقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وقوله: ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ وقوله: ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ وغير ذلك.\nوهما فجران فالأول المستدق المستطيل في طول السماء كذنب السرحان وهو الذئب ويسمى الفجر الأول ولا عبرة به في شيء من الأحكام ثم يسود الأفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا في الأفق منتشرا لا ظلمة بعده ولذلك قال ﷺ: \"لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق\" وقد تقدم وقد روى أبو حفص والدارقطني عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"الفجر فجران فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام\" أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم فيه الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام.\nويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهو المنصوص عنه","vol":"1","page":183},{"text":"وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء لأن جبريل ﵇ لما صلى بالنبي ﷺ صلى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض وقال الوقت فيما بين هذين الوقتين.\nوالأول أصح لأن في حديث عبد الله بن عمرو وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وفي لفظ: \"ما لم يطلع قرن الشمس الأول\" هذا لفظ مسلم وقد تقدم وكذلك في حديث أبي هريرة أن آخر وقتها حين تطلع الشمس ولا يجوز حمل هذا على وقت الإدراك والضرورة لأنه إنما ذكر فيه وقت الاختيار إذ الإطلاق يقتضي ذلك وكذلك قال في العصر ما لا تصفر الشمس وفي العشاء إلى نصف الليل فلم يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث ولأن في حديث السائل أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وقد تقدم من رواية أبي موسى ولم يتبين إلا أوقات الاختيار ولأن الشمس تغرب بين قرني شيطان فإذا اصفرت أخذت في الغروب فلذلك.","vol":"1","page":184},{"text":"أمر أن لا تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت عمدا وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبها فإذا لم تطلع فالوقت مبقى على حاله فلا وجه للكراهية فيه وحديث جبريل قد جاء فيه أنه أسفر جدا وظاهره أنه سلم قبيل طلوع الشمس فتحمل الرواية الأخرى على ذلك وأن كان قد سلم قبل بساعة فهو حديث متقدم قد تبين فيه الأفضل كما مضى.\nفصل.\nإذا نام قبل العشاء ولم يوكل به من يوقظه كره له ذلك لأنه يخاف أن يدوم النوم فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة وأن وكل به من يوقظه لم يكره.\nفصل.\nوأما الحديث بعدها فإن كان وحده أو كان يتحدث مع غيره في علم أو مصلحة لم يكره ولإيناس الضيف وأن كان حديثا لا فائدة فيه كره له ذلك.","vol":"1","page":185},{"text":"مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها).\nأما إذا صلى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة من غير خلاف في المذهب وسواء في ذلك الفجر وغيرها لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من أدرك من ركعة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\" رواه الجماعة إلا الترمذي.\nوإن صلى دون الركعة مثل أن يكبر ويركع أو يركع ويسجد سجدة أو يكبر للإحرام فقط فهل يكون مدركا للصلاة على روايتين.\nإحداهما: يكون مدركا كما ذكره الشيخ وهي اختيار أكثر أصحابنا لما روت عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ: \"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.\nوللبخاري في حديث أبي هريرة: \"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته\" وهذا المنطوق أولى من ذلك","vol":"1","page":186},{"text":"المفهوم ولأن بعض الصلاة قد وجد في الوقت حقيقة فلا يمكن أن نجعلها فائتة كما لو صلى ركعة.\nوالرواية الثانية لا يكون مدركا هذا قولي الخرقي وابن أبي موسى وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة وقوله في الرواية الأخرى سجدة المراد به الركعة بكمالها وهذا كثير في الحديث تسمى السجدة الثانية ركعة تعبيرا عنها بركنها وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان فإذا قيل قد صلى ركعة أو سجدة علم أنه قد كمل ركعة بسجدتيها ومنه قول زيد لمروان ألم أرك قصرت سجدتي المغرب يعني ركعتي الجهر رأيت رسول الله ﷺ يقرأ فيها بالأعراف وقول عائشة: \"كان رسول الله ﷺ يصلي بعد الوتر سجدتين\" تعني فيها الركعتين اللتين كان يصليهما وهو قاعد وقول علي كان إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر وفي حديث أبي هريرة إذا قام من الركعتين وفي حديث أبي حميد: \"حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة\" وهذا كما تسمى","vol":"1","page":187},{"text":"الصلاة قياما تعبيرا عنها بركنها.\nوتسمى قرآنا تعبيرا عنها بركنها ولا يجوز حمله على السجدة الأولى من الركعة إذ ليس في تعليق الحكم بها فائدة أصلا حيث لا فرق بين إدراكها وإدراك الركوع وحده أو الركوع والاعتدال ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما دونها ولأنه إدراك للصلاة فلم يتعلق بما دون الركعة كالجمعة ولمن نصر الأولى أن يقول تقييد الحكم بالركعة لا يمنع ثبوته بما دونها كما أنه لما قيد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت في ذلك المغرب والعشاء والله أعلم إنما قيده بذلك لأن آخر وقت الفجر والعصر محدود ومرئي بالعين والركعة جزء من الصلاة معلوم بخلاف ما دون ذلك فإنه لا ينضبط فعله قبل خروج الوقت والمسألة محتملة.\nوإذا أدرك بعض الصلاة في الوقت فبعضها المفعول خارج الوقت هل يكون أداء أو قضاء على وجهين.\nأشهرهما تكون أداء لظاهر قوله فقد أدركها فمن زعم أن بعضها أو كلها يقع قضاء لم يكن قد أدركها كلها عنده وهو خلاف النص ولأن المشهور في المذهب أن الجمعة تفعل بعضها بعد خروج الوقت مع أنها لا تكون قضاء.\nوالثاني: تكون قضاء لأن حقيقة القضاء ما فعل بعد الوقت وهذا كذلك ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردا بعد سلام الإمام حقيقة وحكما وأن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة فكذلك هذا.","vol":"1","page":188},{"text":"وبكل حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت كما تقدم ومتى آخر شيئا منها عن الوقت عمدا إثم بذلك لأن النصوص المتقدمة في المواقيت تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت.","vol":"1","page":189},{"text":"مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر).\nهذا الكلام فيه فصلان لأن الكلام في تعجيل الصلوات أما أن يكون على سبيل الإجمال أو على سبيل التفضيل.\nالفصل الأول.\nإن الأصل في الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره إلا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن الله تعالى قال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿أولئك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ وقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة وقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ","vol":"1","page":190},{"text":"الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ﴾ وقال عن نبيه موسى ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ وهذه الآيات تقتضي أن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها وأن فاعلها مستوجب لثناء الله ورضوانه ولذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات وإلى أسباب المغفرة أمرا بها وثناء على أهلها وتفضيلا لهم على غيرهم والصلاة من أفضل الخيرات واعظم أسباب المغفرة وعن محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وجدت لها كفؤا\".","vol":"1","page":191},{"text":"رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب وما أرى إسناده بمتصل لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل فانهم أعلم بحديثهم وعن عائشة ﵂ قالت: \"ما صلى رسول الله ﷺ صلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله\" رواه أحمد والترمذي ورواه الدارقطني فقال إلا مرتين وعن أم فروة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها\" رواه الترمذي وإسناده كإسناد الذي قبله متقاربان فيهما لين","vol":"1","page":192},{"text":"وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"إن الرجل ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من وقتها الأول ما هو خير له من أهله وماله\" رواه الدارقطني وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي ﷺ أنه قال: \"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله\" وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي ﷺ قال: \"أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله\".\nوهي أحاديث لينة قال الإمام أحمد لا اعرف شيئا في أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذا يعني مغفرة ورضوان إلا أن هذا لا يمنع.","vol":"1","page":193},{"text":"العمل بها في الفضائل لا سيما مع تعدد طرقها.\nفإن قيل فالعفو إنما يكون عن المسيء ولا إساءة في التأخير.\nقلنا العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه وقد يكون عن أصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم كقوله ﷺ: \"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق\" وقوله ﷺ: \"ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه\" فالعفو عن الصلاة في آخر الوقت بمعنى أنه رفع الحرج والعقوبة عمن صلى فيه وقد كان يمكن أن يضيق الوقت ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ففي المبادرة إلى فعلها إبراء لذمته عن الواجب كالمبادرة إلى فعل الواجبات.","vol":"1","page":194},{"text":"المطلقة من الحج وغيره وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاة لأن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة وأن توضا قبل الوقت فهو مبادر أيضا هذا ما لم يشق على غيره كما سيأتي.\nالفصل الثاني.\nفي تفضيل الصلوات أما الظهر فإن الأفضل أن يصليها عقب الزوال لما روى أبو برزة الاسلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ: \"كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرا فيها بالستين إلى المائة\" متفق عليه وعن عائشة ﵂ قالت: \"ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله ﷺ ولا من أبي بكر ولا من عمر\" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن","vol":"1","page":195},{"text":"أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدري أيما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه\" رواه أحمد وكتب عمر إلى أبي موسى أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس قال الترمذي هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم.\nفإن قيل ففي حديث جبريل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك وكال عمر يؤخرها حتى يصير الفيء ذراعا وكتب إلى عماله بذلك.\nقلنا أما حديث جبريل ففي رواية جابر أنه صلى حين زالت الشمس فعلم أن ذلك الفيء هو فيء الزوال لا سيما والفرض يتبين أول الوقت وأما حديث عمر فلعله أمر بذلك في شدة الحر ليقصد الابراد بها أو","vol":"1","page":196},{"text":"في أوقات وأمكنه يكون الفيء فيها قدر ذراع حين الزوال ولا يقال الفيء هو الظل بعد الزوال وما قبل ذلك إنما يسمى ظلا لا فيئا لأن الشمس إذا زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنى الفيء فيسمى الظل كله حينئذ فيئا ولا يصح أن يراد الفيء الزائد على فيء الزوال لأن ذلك لا يتميز وليس في الحديث ما يدل عليه ثم أن ذلك إنما يصير قريبا من انتصاف الوقت ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحر بلا تردد\nفصل.\nفأما في شدة الحر فإن الأفضل الابراد بها لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم\" رواه الجماعة وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله وعن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر ابرد بالصلاة وإذا","vol":"1","page":197},{"text":"كان البرد عجل\" رواه النسائي والبخاري بمعناه وسواء كان المصلي منفردا أو في جماعة.\nوسواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد أو من القرب وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين هذا الذي دل عليه قول أحمد وفعله وهو قول القاضي أخيرا وأكثر أصحابنا لعموم الحديث فإنه أمر بالابراد أمرا عاما معموما مقصودا وعلله بعلة عامة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في الحر فإن فيح جهنم يصيب المصلي كما يصيب الذاهب إلى الصلاة مع علمه ﷺ أن أكثر المساجد إنما يصلي فيها جيرانها فلا يجوز حمل هذا الكلام على المساجد التي ينتابها الناس من البعد خاصة لأن هذه صور قليلة بالنسبة إلى غيرها فحمل العام عليها يكون حملا لها على الأقل دون الأكثر منه غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه وذلك لا يجوز ولأنه على هذا التقدير تكون العلة بأذى الناس بالمشي في الحر وهذه علة تنفس الحر سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن فلما قال: \"فإن شدة الحر من فيح جهنم\" وعلل بعلة تعلم بالوحي علم أنه قصد معنى يخفى على أكثر الناس وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير","vol":"1","page":198},{"text":"النار كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لها وكره الصلاة وقت الغضب من الله كما كره الصلاة في مكان الغصب لأن القلوب لا تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل الإقبال ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت.\nوأيضا ما روى أبو ذر ﵁ قال: \"كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي ﷺ: \"أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي ﷺ: \"إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة\" متفق عليه فهذا ابراد مع اجتماع المصلين وهو نص في المسألة ولأن سبب الإبراد إنما هو في شدة الحر من فيح جهنم وتنفسها وهذا كما أنه يؤذي الناس في حال بروزهم إلى المسجد فكذلك في حال صلاتهم بل أولى كما تقدم وكما أنه يؤذي من يصلي في الجماعة فإنه يؤذي المصلي وحده.\nوقال القاضي في المجرد وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا إنما يستحب الابراد لمن يصلي في مساجد الجامعات سواء كان المسجد ينتابه البعيد منه أم لا لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنة المشقة في وقت القائلة فاستحب التأخير لتكثير الجماعة بخلاف المصلي وحده أو في بيته أو في القوم المجتمعين.","vol":"1","page":199},{"text":"والأول هو الصحيح لما تقدم.\nوإنما يستحب الابراد في البلاد التي لها حر في الجملة سواء كان شديدا أو قليلا كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر.\nفأما البلاد الباردة التي لا حر فيها وإنما حرها في منزلة الربيع في غيرها مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فإنه لا يستحب الإبراد فيها هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا لأن النبي ﷺ قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة\" وقال: \"فان شدة الحر من فيح جهنم\".\nوهناك لا يشتد الحر ولا يتنفس بالبرد فيظهر هناك زمهريرها كما قال النبي ﷺ: \"إن النار اشتكت إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم\" متفق عليه وقد حكى بعض أصحابنا وجها أنه لا فرق بين البلاد الحارة والباردة.\nووجها بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتد فيها الحر.\nوالذي قدمناه أصوب فإن الحر والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض المعمورة ولولا وجودهما لما عاش الحيوان ولا نبت الشجر ولا بد أيضا أن يكون الحر في القيظ أشد منه في فصل الصيف والربيع الذين","vol":"1","page":200},{"text":"يسميان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها لكن إذا كان في شدة الحر في بعض البلاد بحيث لا تكره الشمس ولا يؤذى الجالس في الصبح فليس هذا بحر شديد فلا يستحب الابراد في مثل هذه البلاد البتة وإذا كان الحر يؤذي فيها فقد اشتد الحر وأن لم يكن في أرض الحجاز.\nوينبغي أن يقصد في الابراد بحيث يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فصل لأن المقصود من الابراد يحصل بذلك ولهذا فإن في حديث أبي ذر حتى رأينا فيء التلول وقال عبد الله بن مسعود: \"كانت صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام\" رواه أبو داود ولأن الإبراد الشديد يخاف معه أن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت.\nوأم الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة لأن النبي ﷺ كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال وذاك لأن الناس يجتمعون لها إذ السنة التبكير إليها ففي تأخيرها إضرار بهم وقد روي أن جهنم","vol":"1","page":201},{"text":"تسجر كل يوم إلا الجمعة\" فالسبب الذي من اجله سن الابراد يكون مفقودا يوم الجمعة.\nوهل يستحب تأخير الظهر في غير شدة الحر على روايتين.\nإحداهما: لا يستحب التأخير إلا في الحر والأفضل التعجيل إذا تيقنا دخول الوقت قال أبو عبد الله في رواية كثير من أصحابه أنا اختار فيها كلها التعجيل إلا الظهر في الصيف وعشاء الآخرة أبدا وهذا اختيار الخرقي وهو الذي ذكره الشيخ وذلك لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما تقدم وإنما خولف في شدة الحر لمعنى يختصه فيبقى فيما سوى ذلك على استحباب التعجيل ولأن ما تقدم من تعجيل النبي ﷺ صلاة الظهر مطلقا وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حالي الغيم والصحو دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك مع أن الشتاء مظنة الغيوم.\nوالرواية الثانية يؤخرها في الغيم أيضا وهذه أصرح عنه قال ﵁ يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وقال أيضا في يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم انه سواد الليل ويعجل","vol":"1","page":202},{"text":"العشاء وهذا اختيار أكثر أصحابنا لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي قال كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر ويؤخرون المغرب في اليوم المغيم.\nوهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله ومن بين ظهرانيهم من الصحابة ومن علم حالهم علم أنهم لم يكونوا يتحرون ذلك إلا تلقيا له عن أصحاب رسول الله ﷺ لأن الصلاة تتكرر في كل وقت فأمر الوقت بها لا بد أن يتقدم فيه سنة واثر ولا يجوز أن يتحروا مخالفة ما ظهر من السنة وقال ابن المنذر روينا عن عمر أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر ولأن الغيم مظنة المطر وغيره من الموانع للخروج فإذا آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء اكتفى لهما بخروج واحد للمشقة ولهذا قال القاضي لا يستحب التأخير لمن يصلي في بيته وقال غيره بل يستحب على ظاهر كلامه وعلل بعض","vol":"1","page":203},{"text":"أصحابنا هذه المسألة بأن الغيم في الجملة مظنة اشتباه الوقت فأخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دخول الوقت فانهما لا يفعلان قبل وقتهما بحال وفعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذر وهذا عذر في الجملة بخلاف العصر والعشاء فانهما يصليان قبل وقتهما في حال العذر وهذا عذر في الجملة ولا يصليان بعد وقتهما بحال وأما الفجر فلما لم يجز بحال تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الإشتباه الأمران ولذلك استحببنا أن نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأولى ليبقى بمنزلة الجامع بين الصلاتين وأيضا فلما كانت الظهر والمغرب يحذر فعلهما قبل الوقت بكل حال ولا يحذر التأخير في جميع الأوقات والعصر والعشاء بعكس ذلك فيهما كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال في يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ويعجل العشاء وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خشية الفوات كما سيأتي أن شاء الله تعالى وهذا يدل على أن الذي يحذر من تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثله في الظهر وعلى أن مثل هذه الحال بخلاف الظهر.\nوعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده أو في جماعة مجتمعين أو مفترقين وعلى هذا المنصوص فإنه يستحب تأخير المغرب وتعجيل العشاء","vol":"1","page":204},{"text":"مع الغيم أيضا لما تقدم من الأثر والمعنى وعلى الرواية الأول لا يستحب.\nوفرق جماعة من أصحابنا فاستحبوا تأخير الظهر مع الغيم ولم يستحبوا تأخير المغرب إذا علم دخول وقتها أو غلب على الظن لأن السنة التبكير فيها ولأن وقت العشاء قريب منها فلا يشق انتظارها ولأن الخروج بعد الغروب قد يشق ولأن العشاء السنة التأخير فيها.\nوالصحيح المنصوص لما تقدم وقد صح عنه ﷺ: \"أنه كان يؤخر المغرب ويعجل العشاء\" في مواضع تذكر أن شاء الله في باب الجمع ولا تعريج مع السنة على رأي أحد والعشاء وأن كانت السنة فيها التأخير لكن إذا أخرت المغرب فإنه ينبغي أن لا يؤخر العشاء بل يقارب بينهما كما في حال الجمع\nفصل.\nوأما العصر فالسنة تعجيلها بكل حال في المعروف من نصوصه في","vol":"1","page":205},{"text":"عامة جواباته وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه وقد روي عنه صالح آخر وقت العصر ما لم تغير الشمس وقال يؤخر الصلاة أحب إلى آخر الوقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس فجعل القاضي وابنه هذه رواية ثانية بتصريحه بان آخر الوقت أحب إليه والاشبه والله أعلم أنه إنما قصد أن القول بجواز تأخير العصر أحب إلى من قول من لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار فإن استحباب تأخير العصر بعيد جدا من مذهبه وله مثل هذا الكلام كثيرا ما يقول هذا أحب إلى وليس غرضه الفعل وإنما غرضه حكم الفعل.\nوالأصل في ذلك ما تقدم من الأمر الكلي وأيضا ما روى أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة\" أخرجوه.\nوفي رواية: \"وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه\" رواه أحمد والبخاري وعن أنس قال: \"صلى بنا رسول الله ﷺ العصر فأتاه","vol":"1","page":206},{"text":"رجل من بني سلمة فقال أنا نريد أن ننحر جوزوا لنا وأنا نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس\" رواه مسلم والدارقطني وزاد \" كنا نصلي مع رسول الله ﷺ العصر فيسير الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس\" وعن رافع بن خديج قال: \"كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس\" متفق عليه وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي ﷺ: \"أنه كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس\" رواه الدارقطني وعن عائشة قالت: \"كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد\" متفق عليه وقال البخاري وقال أبو أسامة من قعر حجرتها ولو كان يؤخرها لكانت الشمس قد مالت حتى خرجت من الحجرة وظهر فيها الفيء لأنها ليست كبيرة.","vol":"1","page":207},{"text":"ولأن الله سبحانه أمر بالمحافظة عليها خصوصا وكذلك أمر رسوله بذلك وكمال المحافظة أن يصلي في أول الوقت ولا يعرض للفوات ودخول وقت الكراهة وكذلك وكد التبكير بها مع الغيم كما قد نص عليه أحمد فروى عن بريدة قال: \"كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله\" رواه أحمد وابن ماجة وروى أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن أسامة قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله ﷺ قال: \"من ترك صلاة العصر حبط عمله\".\nفإن قيل فقد قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ وإنما يقال قبل الغروب لما كان قريبا منه وفي تأخيرها توسعة لوقت النفل.\nقلنا الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الطلوع وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع كصلاة الفجر المؤداة في أول وقتها هي","vol":"1","page":208},{"text":"قبل الطلوع وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهين.\nأحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه اقرب إلى غروبها.\nالثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب وكلما بعد عن الغروب كان أتم تقديما على الغروب واقرب إلى تحقيق القبلية.\nوأما اتساع وقت النفل فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة بالفرض.\nثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحب إليه من جميع النوافل فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل النوافل ولهذا كان إدراك تكبيرة الإفتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها بالسنن الرواتب.\nوفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار ثم إنا لا نسلم أن توسيع وقت النافلة مقصود بل إذا كان مقصود الشارع في ترك النافلة بعد العصر كان مقصودا مع سعة وقت الترك وكان ذلك أحب إلى الله تعالى.\nفصل.\nوأما المغرب فالسنة فيها التعجيل وهذا مما أجمعت عليه الأمة وقد روى سلمة بن الاكوع: \"أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غربت","vol":"1","page":209},{"text":"الشمس وتوارت بالحجاب\" رواه الجماعة إلا النسائي وعن رافع بن خديج قال: \"كنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله\" متفق عليه وقد تقدم القول في كراهة المداومة على تأخيرها وروي أن عمر بن عبد العزيز آخر المغرب ليلة حتى رأى نجمين فأعتق رقبتين.\nفأما ليلة الغيم فقد تقدم أن نص الروايتين عنه وأصحهما عند أكثر أصحابنا استحباب تأخيرها كما تقدم في تأخير الظهر.\nفأما تأخيرها في غير ذلك فلا يستحب مطلقا واستثنى أبو الخطاب وطائفة معه تأخيرها ليلة جمع للمحرم فإن السنة أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند بعض أهل العلم حتى لم يجوزوا أن يصلي بغير المزدلفة لكن هذا في الحقيقة تأخير الصلاة عن وقتها ونحن إنمانتكلم في تأخيرها إلى آخر الوقت فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين وفي استحبابه حيث يجوز خلاف وتفصيل يذكر","vol":"1","page":210},{"text":"في موضعه أن شاء الله تعالى ولمن استثناها أن يقول المستحب أن يؤخر ليصلي بمزدلفة سواء جمع بينها وبين العشاء أو لم يجمع حتى لو فرضنا أنه سار سير البريد حتى وافى جمعا قبل مغيب الشفق فإن السنة أن يؤخر المغرب ليصليها فيها ولو كان قبل مغيب الشفق ولمن لم يستثنها أن يقول هذه الصورة نادرة والحكم مبني على الغالب وبالجملة فلا خلاف في المعنى وكلهم قد ذكروها في المناسك.\nفصل.\nوأما العشاء فإن الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب إلا أن يشق التأخير على المصلين إلا ليلة الغيم إذا أخرت المغرب كما تقدم وذلك لما روى ابن عباس قال: \"اعتم النبي ﷺ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة فخرج نبي الله ﷺ وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا\" متفق عليه وقال أبو برزة: \"كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة\".","vol":"1","page":211},{"text":"متفق عليه وفي لفظ: \" كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل\" رواه أحمد ومسلم وقال جابر بن سمرة: \"كان رسول الله ﷺ يؤخر العشاء الآخرة\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن عمر قال: \"مكثنا ليلة ننتظر رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حين خرج أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه\" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن في تأخيرها فوائد علمنا منها.\nإن تصلى في جوف الليل ويقرب من آخره وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له وقد روى عبد الله بن مسعود قال: \"أخر رسول الله","vol":"1","page":212},{"text":"ﷺ صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم فأنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهل الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ حتى بلغ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ \" رواه أحمد والترمذي ولذلك استحب تأخير الوتر إلى آخره قال سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ﴾ ومعلوم أنه إذا اشتدت الظلمة وبعد عن النهار كان هذا المعنى ابلغ وإنما لم يشرع والله أعلم تأخيرها إلى النصف الثاني لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه فالتأخير إليه تأخير لما يقرب منه النهار ولأن فيه تغريرا بها إذ كانت السنة أن يصلي قبل النوم لئلا يستمر النوم إلى الفجر ولان الجمع بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني وبين كراهة النوم قبلها متعذر فإنه يقتضي سهر أكثر الليل وذلك مفض إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة.\nومنها أنه إذا انتظرها فإن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وإلى هذا أشار ﷺ بقوله: \"أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم\" فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل وإنما يصلون قبل طلوع الشمس وبعد زوالها وبعد غروبها وهذا المعنى لا يحتاج إليه في غيرها فإنه يقدر أن يصليها في أول الوقت ويجلس ينتظر التي","vol":"1","page":213},{"text":"بعدها فإن انتظار الصلاة قبل وقتها لا سيما بعد صلاة أخرى يستحب بخلاف العشاء فإنه لا صلاة بعدها تنتظر.\nومنها أنه إذا آخرها ختم عمله بالصلاة ونام عليها ولم يتحدث بعدها فختم عمله بخير وأمن من كراهة السمر بعدها.\nومنها أن الأصوات تكون قد هدأت والعيون قد رقدت وذلك اقرب إلى نزول السكينة واجتماع الهم على الصلاة والخشوع فيها وبعدها عن الشواغل وما يلهي المصلي.\nومنها أن يبعد العهد بأعمال النهار وحركاته والأفكار والوساوس الحاصلة بسبب ذلك.\nويستحب تأخيرها بكل حال في إحدى الروايتين على ظاهر الحديث المتقدم عن أبي برزة وجابر بن سمرة ولأن قوله في حديث ابن عباس وأبي هريرة: \"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه\" إنما نفي به أمر الإيجاب فإن السنة إنما تحصل بالإيجاب دون الاستحباب وهو يقتضي قوة استحباب التأخير إذ كان المقتضي للوجوب قائما لولا وجود المانع وسواء شق عليهم التأخير أو لم يشق فإن ذلك لا يمنع الاستحباب كما في قوله ﵇: \"لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" وقوله: \"لولا أن أشق على","vol":"1","page":214},{"text":"أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة\".\nوالرواية الثانية أن المستحب التأخير الذي لا يشق على المأمومين غالبا فإن آخرها تأخيرا يشق عليهم غالبا كره لما روى زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ قال: \"لولا أن اشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل\" رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك في حديث ابن عمر: \"لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة\" وقوله في حديث أبي سعيد: \"لولا سقم السقيم وضعف الضعيف وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل\" وقد تقدم وكذلك قوله في حديث عائشة: \"أنه لوقتها لولا أن اشق على أمتي\" فإن هذه الأحاديث تدل على أن وجوه المشقة على المأمومين يمنع استحباب التأخير وشرعه وعلى هذا بنيت قاعدة الصلاة فإن الإمام يكره أن يطول على المأمومين تطويلا يفتنهم به وأن كان التطويل عبادة محضة فالتأخير الذي يفتنهم وتفوتهم الصلاة جماعة أو","vol":"1","page":215},{"text":"توجب أن يصلوها مكثرهين متضجرين أولى أن يكره وما في التأخير من الفضيلة إنما يقصد لو لم يفت ما هو أفضل منه وأن أفضل منه لكثرة الجماعة وتحصيل الجماعة للمصلين ونشاط القلوب للصلاة وتحبيب الله إلى عباده ولأن المشقة قسمان.\nأحدهما: في خاصة الإنسان فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة التأخير وهذه المشقة هي المانعة من الإيجاب.\nوالثاني: يتعدى إلى المأمومين وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم تجب عليهم وهذه هي المانعة من استحباب التأخير قال جابر بن عبد الله ﵄: \"كان نبي الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد ابطئوا آخر والصبح كان يصليها بغلس\" متفق عليه وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال: \"لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قال: \"اظهر كبير الإسلام وصغيره وليكن من أكثرها الصلاة فإنها رأس الأمر بعد الإقرار بالدين إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ثم اطل القراءة على قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وتكره إليهم","vol":"1","page":216},{"text":"امر الله ثم عجل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس وصل العصر والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعة والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصل العشاء فأعتم بها فإن الليل طويل فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فإن الليل قصير وأن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها وصل الظهر بعد أن ينقضي الظل وتحرك الرياح فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركوها وصل العتمة فلا تعتم بها ولا تصلها حتى يغيب الشفق\".\nويستحب التأخير إلى نصف الليل إذا قلنا يمتد الوقت إليه على إحدى الروايتين لأن في حديث أبي سعيد لأخرت العشاء إلى نصف الليل وقيل إنما يستحب إلى الثلث على الروايتين لأن ما بعد ذلك مختلف في كونه وقتا فلم يستحب التأخير إليه وأن قلنا أنه وقت خروجا من الخلاف.","vol":"1","page":217},{"text":"فصل\nوأما الفجر فإن التغليس بها أفضل قال الإمام أحمد التغليس في الفجر مذهبي وكان يأمر ويصلي بأصحابه بغلس أن لم يكن في التغليس مشقة على المأمومين ثم أن كان المأمومون يغلسون أو أمكن أن يعودوا التغليس من غير مشقة أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على غيرهم أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين وكالصلاة في المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة ونحو ذلك فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس\" رواه الجماعة وللبخاري قال: \"كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنات لا يعرفن من الغلس ولا يعرف بعضهن","vol":"1","page":218},{"text":"بعضا وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس وقول أبي برزة كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المائة وقال سهل بن سعد: \"كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ\" رواه البخاري وقال زيد بن ثابت: \"تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية\" رواه الجماعة إلا أبا داود.\nوعن أبي مسعود الأنصاري: \"إن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر\" رواه أبو داود ولأن التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن","vol":"1","page":219},{"text":"مسعود وأبي موسى وابن عمر وابن الزبير ﵃ أجمعين وما نقل عن بعضهم من الأسفار فلعله كان لعارض ولأن التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضل كما تقدم وفيه من الفوائد ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلا ة الليل وبعدها عن حركات النهار وانتشار الأصوات وافتتاح يومه بأداء الفرض إلى انتظار الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوس المصلي في مصلاه حتى تطلع الشمس ولأن ذلك ادعى إلى الاستيقاظ واتساع ذكر الله المشروع أول النهار ولأن الجهر بقراءتها يلحقها في صلوات الليل فكلما كانت الظلمة أشد كان وقتها إلى الليل اقرب وأن كانت من صلوات النهار كما نص عليه الإمام احمد.\nولأن إطالة القراءة فيها من السنن المؤكدة وهذا إنما يتم بالتغليس ولعل الذين اسفروا بها من الصحابة إنما اسفروا بالخروج منها لإطالة القراءة فقد روى حرب والخلال وغيرهما أن أبا بكر الصديق ﵁ صلى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة فقالوا كادت الشمس تطلع فقال: لو","vol":"1","page":220},{"text":"طلعت لم تجدنا غافلين وفي رواية سورة آل عمران وكذلك روى السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر الصبح فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين.\nفإن قيل فقد روى رافع بن خديج قال قال رسول الله ﷺ: \"اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال عبد الله بن مسعود: \"ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها\" رواه الجماعة وفي رواية لمسلم بغلس وهذا يقتضي أن عادته كانت الأسفار في غير هذا الموضع إذ المراد به قبل وقتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه فإنه لم يصلها يومئذ حتى برق الفجر كما في حديث جابر وهي قبل ذلك لا تجوز إجماعا.","vol":"1","page":221},{"text":"قلنا قال الإمام أحمد الأسفار عندي أن يتيقن الفجر ولم ير الأسفار التنوير يقال للمرأة أسفرت عن وجهها.\nوقال أيضا أسفار الفجر طلوعه وهذا لأنه يقال أسفر الفجر أضاء وأسفر وجهه حسنا أي اشرق وسفرت المرأة كشفت عن وجهها وسافر الوجه ما يظهر ومنه السفر والسفر والسفير فهذه المادة حيث تصرفت فإنما معناها البيان والظهور ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ ويقال أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح ومعنى الحديث على هذا تأخيرها حتى يتيقن الفجر بحيث لا يكون فيه شك لأحد وأن جاز فعلها أول ما يبزغ به بحيث قد يحصل معه شك لبعض الناس لا سيما من يقول أنه يجوز فعلها إذا غلب على الظن دخول الوقت وإنما ذكر هذا في الفجر لأن طلوع الفجر مظنة الاشتباه لا سيما إذا اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر وكثيرا ما قد يصلي الفجر ثم تبين لهم أن الفجر لم يطلع وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم بخلاف زوال الشمس وغروبها ولهذا والله أعلم مد الله الأكل بالليل إلى أن يتبين الفجر وقال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ﴾ فجعل","vol":"1","page":222},{"text":"وقت الفجر منوطا بتبينه وظهوره وهو الأسفار الذي اقر النبي ﷺ به على هذا التفسير ولم يقل ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الليل لان دخول الليل لا شبهة فيه فإذا أخرت حتى يظهر ضوء الفجر ويتبين كان ابعد عن الشبهة ولعله بهذا أيضا أن يتسحر الناس حتى يتبين لهم الفجر وأن لا يكفوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم الحال.\nوقد جاء ذلك مأثورا عن الصحابة في قضايا متعددة فكان المؤذن والمصلي إذا لم يتبين طلوع الفجر أعاد الناس ذلك.\nوقد قيل أن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا يصلونها ما بين الفجر الأول والثاني: طلبا للأجر في تعجيلها ورغبة في الثواب فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني فإنه أعظم للأجر وأن كانت لا تجوز قبل الوقت لكن لما لم يصفوا الفجر ونوره فإن الله يأجرهم على صلاتهم لكن الأجر الذي يسقط من الفرض أعظم وكثيرا ما يفعل الواجب على المحرم كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآية وقوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ وقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ وهذا كثير وكذلك حديث ابن مسعود فإن عادته ﷺ كانت تأخير","vol":"1","page":223},{"text":"الصلاة عن طلوع الفجر قليلا بحيث يتمكن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد ونحو ذلك وهذا القدر لا يخل بالتقديم المستحب عندنا فإذا كان يوم مزدلفة صلاها حين برق الفجر.\nوقد قيل اسفروا بالفجر أراد به إطالة القراءة فيها حتى يسفر الفجر فإن إطالتها أعظم للأجر فإنه يستحب من إطالة القراءة فيها ما لا يستحب في سائر الصلوات فيكون الأسفار بفعلها والخروج منها لا بنفس الابتداء فيها كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون.\nويحتمل أن يكون ذلك خطابا لمن يتأخر من المأمومين عندهم كزمان الصيف كما جاء مفسرا في حديث معاذ بن جبل.\nفصل.\nوالتغليس أفضل من الأسفار مطلقا في إحدى الروايتين عنه لما تقدم ولأن النبي ﷺ كان يغلس بها دائما مع أنه كان يراعي حال المأمومين في العشاء فدل على افتراقهما.\nوالرواية الثانية التغليس أفضل إلا أن يشق على المأمومين ويكون","vol":"1","page":224},{"text":"الأسفار ارفق بهم فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط وهذا أبين عنه واصح عند أكثر أصحابه لما تقدم من وصية النبي ﷺ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن \" إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ثم اطل القراءة على قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وتكره إليهم أمر الله وإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فإن الليل قصير وأن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها\" وقال الإمام أحمد كان عمر إذا اجتمع الناس عجل وإذا لم يجتمعوا آخر وقد روى عن النبي ﷺ نحو ذلك فروى أحمد في المسند عن أبي الربيع قال قلت لابن عمر إني صليت معك ثم التفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال كذلك رأيت رسول الله ﷺ يصلي واحب أن اصليها كما رأيت رسول الله ﷺ يصليها ولعل قوله: \"اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" عنى به هذا ولأنه قد صح عنه في العشاء أنهم كانوا إذا اجتمعوا عجل وإذا ابطؤا آخر فعلم أنه كان يراعي حالهم وأنه إنما كان يغلس بها لأن أصحابه كانوا يغسلون ولا يشق عليهم التغليس.","vol":"1","page":225},{"text":"ولان استحباب تأخير العشاء أكد من تأخير الفجر فإنه لم تختلف الأحاديث فيه ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شإذا ومع ذلك استحببنا تقديمها إذا شق على المأمومين فكذلك الفجر لكن مشقة التأخير في العشاء أكثر من مشقة التغليس بالفجر إلا أن هذا لا يمنع رعاية المشقة عند حصولها ولان التغليس بالفجر مع أسفار الجيران يفوت فضيلتين.\nإحداهما: كثرة الجمع وهي المطلوبة لما روي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال: \"صلات الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله\" رواه أحمد وأبو داود.\nوالثانية تحصيل الجماعة للمصلي فإن النبي ﷺ سماها صدقة فقال: \"إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه\" ولان في ذلك تفويتا للجماعة عليهم والنبي ﷺ قد أمر الإمام بالتخفيف خشية التنفير وإن","vol":"1","page":226},{"text":"كان طول القنوت مستحبا في نفسه ولذلك كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي لما يعلم من وجل أمه به وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ولأنه يستحب انتظار الداخل في الركوع كل ذلك رعاية لحال المأمومين ولان التأخير إذا كان لمصلحة راجحة مثل الصلاة بوضوء والصلاة جماعة أو أن يكون امتثالا لأمر أبيه أو سيده أو شبه ذلك كان أفضل من التقديم وهي هنا كذلك لما تقدم.\nفإن قيل فما الفرق بين الفجر والعشاء وسائر الصلوات.\nقلنا الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهما فيشق فعلهما في وقت النوم وأما غيرهما من الصلوات فإن جميع أوقاتها سواء فكان التقديم متعينا بل ربما كان في الصلاة آخر الوقت أو وسطه مشقة عليهم حتى لا ينضبط فأما هنا فإن الأسفار وقت منضبط حتى لو كان جماعة في مكان قد تهيا بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب وبعضهم لم يتهيأ استحببنا التأخير بحيث يتهيأ الجميع طردا للقاعدة.\nوبين الفجر والعشاء فرق وهو العشاء المستحب فيها التأخير وإنما تقدم إذا شق على المصلين تأخيرها والغالب حصول المشقة بذلك والفجر المستحب فيها التقديم وإنما يؤخر إذا شق على المأمومين تقديمها وليس الغالب حصول المشقة بذلك وفرق بين الاستحباب","vol":"1","page":227},{"text":"الناشىء من نفس الوقت والاستحباب الناشىء من مصلحة المصلين والله أعلم.\nفصل.\nتجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ ويستقر الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابنا وهو المنصوص عنه وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا يستقر الوجوب حتى يمكنه الأداء وهو قياس إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر فتحيض أو على عاقل فيجن وأن كان بعد التمكن من فعل الصلاة وجب القضاء قولا واحدا وكذلك أن كان قبل التمكن من القضاء على المشهور.\nوعلى القول الآخر لا يجب لأن هذا لم يقدر على الصلاة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.","vol":"1","page":228},{"text":"ووجه الأول أن دخول الوقت سبب للوجوب فوجب أن يتعلق به ويستقر كسائر الأسباب والتمكن إنما تعتبر في لزوم الأداء لا في نفس الوجوب في الذمة بدليل ما لو دخل الوقت على نائم ولم يستيقظ حتى خرج الوقت الوقت فإنه يجب عليه القضاء وأن لم يمكنه الأداء في الوقت.\nثم القضاء إنما يجب إذا أمكن وإذا لم يمكن فلا شيء عليه وقد روى حرب بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء لا تنمن عن العتمة مخافة أن تحضن.\nفأما المسلم إذا ارتد بعد دخول الوقت فمن أصحابنا من يلحقه بالعاقل إذا جن ومنهم من لا يلحقه به.\nوحقيقة المذهب أنا أن قلنا لا يجب عليه القضاء ما تركه قبل الردة فلا قضاء عليه بحال وأن أوجبنا عليه قضاء ما تركه في الردة وقبلها فليس من هؤلاء وأن قلنا بالمشهور أنه يقضي ما تركه قبل دون ما تركه فيها وكانت الردة بعد التمكن من الفعل لزمه القضاء لاستقرار الوجوب في الذمة وأن كانت قبل التمكن فكذلك أيضا على المشهور ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتد بكل حال.\nوتجب الصلاة أيضا بادراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة ولو أنه بقدر تكبيرة فعليهما فعلها أداء أن أمكن وألا فقضاء من غير خلاف في المذهب","vol":"1","page":229},{"text":"لأنهما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من أمكنه فعل الجميع في الوقت وكذلك أن بلغ الصبي وعقل المجنون وقلنا لا صلاة عليهما.\nوإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضا لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس ﵄ قالا إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء.\nوروى حرب عن أبي هريرة قال إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء وهذا لأن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وأن السنة مضت بذلك في حال","vol":"1","page":230},{"text":"العذر حتى جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به الثانية.\nوإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو يجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين.\nإحداهما: يجب القضاء لأن وقتهما واحد.\nوالثانية لا يجب وهي المنصورة عند أصحابنا لأن وقت الأولى إنما يكون وقتا للثانية إذا فعل الأولى فتكون الثانية تابعة لها بخلاف وقت الثانية فإنه يكون وقتا للأولى فعلها أو لم يفعلها.\nفصل.\nومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور لما روى أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك\" متفق","vol":"1","page":231},{"text":"عليه وفي رواية لمسلم: \"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ وفي لفظ: \"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه\" رواه مسلم وغيره وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبي ﷺ قال: \"ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها\" رواه الجماعة إلا البخاري فأوجب ﷺ القضاء على الفور مع التأخير لعذر فمن التأخير لغير عذر أولى.\nفإن قيل تخصيص الحكم بالناسي دليل على أن العامد بخلافه وقد قال ابن مسعود ﵁ أن للصلاة وقتا كوقت الحج وهذا يدل على أن لا تفعل في غير الوقت.\nقلنا إنما خص النائم والناسي إذ لا إثم عليهما في التأخير إلى حين الذكر والانتباه بخلاف العامد فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر ومعنى قول ابن مسعود أنه لا يحل له أن يؤخرها عن وقتها ولا يقبل منه إذا آخرها","vol":"1","page":232},{"text":"كما قال الصديق ﵁ أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلي وأن يفعل ذلك في الوقت فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل بل يأتي بالصلاة ويبقى التأخير في ذمته أما أن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له ولم يرد أن الصلاة كالحج من كل وجه فإن الحج لا يفعل في غير وقته سواء أخر لعذر أو لغير عذر والصلاة بخلاف ذلك ومثل هذا ما روي: \"أن من افطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر كله وأن صامه\" يعني من أجل تفويت عين ذلك اليوم مع أن القضاء واجب عليه.\nويدل على ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفرا وتأخيرها عن وقتها إثما ومعصية وفسروا بذلك قوله تعالى: ﴿عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلاةَ﴾ فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافرا كالتارك \" وقد اخبر النبي ﷺ عن الأمراء","vol":"1","page":233},{"text":"الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها وأمر أن يصلي خلفهم\" ولو كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم كالمصلي بغير وضوء.\nويجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح مثل اختيار بقعة على بقعة وانتظار جماعة يكثر بهم جمع الصلاة بل يستحب له إذا نام عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء نص عليه واختاره بعض أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر وذلك كما فعل النبي ﷺ لما فاتته صلاة الفجر في السفر وقال: \"هذا منزل حضرنا فيه الشيطان\".\nلأن الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحش لا تجوز فالتي عرض الشيطان فيها أحسن أحوالها أن يستحب ترك الصلاة فيها.\nولا يجب عليه القضاء أكثر من مرة واحدة لأن النبي ﷺ لم يقض يوم الخندق ويوم نام عن الفجر أكثر من مرة واحدة وقد احتج أحمد على ذلك بما رواه في المسند بإسناد جيد عن عمران بن حصين قال: \"ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا","vol":"1","page":234},{"text":"فقالوا يا رسول الله إلا نعيدها في وقتها من الغد فقال: \"أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم\" وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة فلو أمر بصلاتين لكان ربا.\nفإن قيل ففي حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ: \"أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها\" رواه أحمد ومسلم وفي رواية ابن ماجة: \"فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها في الغد\".\nقلنا معناه والله أعلم فليصلها حاضرة وأكد الأمر بالمحافظة لئلا يتوهم أن الرخصة لغير المعذور وليتحفظ من تفويت مرة أخرى وقد رواه أبو داودولفظه: \"من أدرك معكم في غد صلاة فليقض معها مثلها\" وهذا والله أعلم توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى وقد علل البخاري هذه الرواية.","vol":"1","page":235},{"text":"فصل\nفإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله لأن النبي ﷺ قال: \"إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم\" فإن خاف في بدنه ضعفا أو مرضا أو انقطاعا عن معيشة أو تضرر أهله أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء فرق القضاء بحسب طاقته.\nوإذا شك في قدر الفوائت فإن لم يعلم كم وجب عليه بأن يقول لم أصل منذ بلغت أو أن صليت بعد بلوغي سنة وهو لا يعلم متى بلغ ثم تركت وجب عليه أن يقضي ما يتيقن وجوبه إذ الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك لكن الأحسن أن يحتاط فيقضي ما يتيقن به براءة ذمته.\nوإن علم قدر الواجب عليه وشك بقدر ما فاته منه مثل أن يقول بلغت منذ سنة وصليت بعضها وتركت الباقي فإنه يجب عليه أن يقضي حتى يعلم أنه قضى جميع الفوائت لأنه متيقن لوجوب الصلاة عليه شاك في براءة ذمته منها.\nوكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أو بعد خروج الوقت وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلم ما عليه في أنه يقضي حتى يتيقن براءة ذمته لان أحمد قال فيمن ضيع الصلاة يعيد حتى لا يشك أنه قد","vol":"1","page":236},{"text":"صلى ما ضيع وقال فيمن فرط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر صلوات لا يعرف عينها قال يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء وكلام أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق لما قدمناه.\nفصل.\nيجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها لأنها متأكدة ولهذا يفعلها العبد والأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين وما زاد على المرة من التسبيح والاستغفار ثم أن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك لما قضى النبي ﷺ الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئا إلا ركعتي الفجر فإن الأولى أن يقضيهما لتأكدهما والوتر أن شاء قضاه وأن شاء لم يقضه وأن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى أن يقضي كما فعل النبي ﷺ يوم فاتته الصبح فإنه قضاها بسنتها وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسننن الحاضرة وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت وأن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض.","vol":"1","page":237},{"text":"فأما غير الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عنه قضاء الفوائت.\nوهل تنعقد على روايتين مومئ إليهما.\nإحداهما: تنعقد قال الآمدي وهو ظاهر المذهب لأن النهي عنه لمعنى في غيره ولهذا تكمل فريضة العبد يوم القيامة من تنفلاته.\nوالثانية: لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وذكره الإمام أحمد في الرسالة فقال وقد جاء الحديث لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة كالنفل بعد الشروع فيه بعد إقامة الصلاة والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة.\nفأما ما كان النهي عنه لمعنى في الوقت كالنافلة عند الطلوع والغروب فلا تنعقد النية وقد روي ما يدل على انعقادها كما يذكر أن شاء الله تعالى في موضعه.","vol":"1","page":238},{"text":"فصل.\nويجب الترتيب بين الفوائت وبين الحاضرة والفوائت لما روى ابن مسعود ﵁: \"إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء\" رواه أحمد والنسائي والترمذي ولأحمد والنسائي مثله من حديث أبي سعيد إلا أن النسائي لم يذكر المغرب لكنه قد صح من حديث جابر: \"وفعله ﷺ للصلوات يقتضي الوجوب لأنه خرج بيانا وامتثالا للأمر والفعل إذا خرج امتثالا كان حكمه حكم الأمر وعن أبي جمعة بن سباع: \"أن النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما خرج قال هل علم أحد منكم إني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر","vol":"1","page":239},{"text":"بالمؤذن فأقام فصلى العصر ثم صلى المغرب\" رواه أحمد وهذا صريح بالإعادة إذا اخل بالترتيب وهذا الحديث فيه ضعف إلا أنه يقويه أن النبي ﷺ يومئذ لم يصل المغرب إلا بعد هوي من الليل وبعيد أن يكون نسيها إلى ذلك الوقت فإن وقت المغرب ضيق ولأنه قد قال ﷺ: \" صلوا كما رأيتموني اصلي\" على أن كثيرا من أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوب وهو إحدى الروايتين.\nولأن الفائتة يجب قضاؤها على الفور لما تقدم والحاضرة يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت فوجب الابتداء بما يجب على الفور كسائر الواجبات ولأن الفائتة الأولى استقرت في ذمته وخوطب بقضائها إذا أدركها قبل الثانية فإذا آخرها عن وقت الذكر إثم بذلك.\nوأما الثانية فإنما يجب عليه فعلها بعد الأولى إذ لا يكلف فعلهما معا.\nفإن قيل هذا يقتضي وجوب الابتداء أما عدم الصحة فلا يلزم كما لو آخر الواحدة عن حين ذكره.\nقلنا يتوجه أن يخرج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرج في انعقاد","vol":"1","page":240},{"text":"النفل المطلق قبلها وأولى إذ النهي عنها بالمعنى في غيرها وإنما المذهب أنها لا تصح لأن هذا الترتيب مستحق في الصلاة فلم ينعقد مع الإخلال به كترتيب السجود على الركوع ولأنهما صلاتان مكتوبتان فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد فعلها قبل وقت وجوبها فلم تجزه كما لو صلى الحاضرة قبل وقتها بخلاف النافلة فإنها لا تختص بوقت ولأن الفرائض من جنس واحد مختلف فوجب الترتيب بينها بخلاف النفل ولهذا يجوز له أن يتنفل قبل المجموعتين وليس ببعض بدليل أن المغرب وتر النهار وأن الصلاة الأخرى وتر الليل فإذا قدم بعضها على بعض خرجت الصلوات عن نظمها.\nوسواء قلت الفوائت أو كثرت لما ذكر.\nفان نسي الترتيب مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر أنه لم يصل الفجر أو أنه صلاها بغير طهارة سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب.\nوحكي عنه لا يسقط لأنه ترتيب مستحق فلم يسقط بالنسيان كترتيب السجود على الركوع وترتيب ثانيتي الجمع على أولهما وترتيب أعضاء الوضوء ولحديث أبي جمعة المتقدم.","vol":"1","page":241},{"text":"ووجه الأول أن النبي ﷺ قال: \"فليصلها إذا ذكرها\" مع علمه أنه قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات ولم يفصل ولأن المنسية لا يخاطب بأدائها إلا حين ذكرها وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه والمذكورة يخاطب بها حيث الذكر فلا يجوز أن يبطل ما وجب فعله وهذا بخلاف ترتيب الأركان والوضوء فإن الأول شرط في صحة الثاني وهو مرتبط به بحيث لا يصح إلا بصحته ولا يفسد إلا بفساده فلا يصح أن يتأخر عنه وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان بخلاف الفوائت.\nوأما الجاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة ثم صلى بعد ذلك ثم علم فيجزيه ما صلى بعد الفائتة لأنه صلى معتقدا أن لا صلاة عليه وأما ما صلى قبلها فيعيده لأنه صلاة في غير موضعه ويتوجه أن يكون الجهل كالنسيان.\nفان ذكر الفائتة في الحاضرة فالمشهور عنه أن الترتيب لا يسقط.\nوعنه يسقط عن المأموم خاصة فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة فقط لأن الجماعة واجبة للحاضرة وقد دخل وقتها فلا يجوز تفويتها بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت شيء.","vol":"1","page":242},{"text":"وقيل يسقط مطلقا لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: \"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي\" رواه الدارقطني فأمر بإتمام الحاضرة ولم يأمر بإعادتها ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على الفور وتعين إتمامها فأشبه ما لو ضاق وقتها.\nوعلى المشهور يتمها المأموم ثم يصلي الفائتة ثم يعيده الحاضرة وقد حكي عنه المأموم يقطعها كالمنفرد.\nوالأول هو الذي نقله عنه الجماعة لما روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر والدارقطني عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: \"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام\" والمشهور أنه عن ابن عمر موقوفا ولأنه حين ذكر الفائتة صار ذلك وقتها فوجب فعلها فيه ولم يصح أ، يصلي فيه غيرها كما لو ذكر قبل الشروع لكن","vol":"1","page":243},{"text":"بدخوله مع الإمام صار ملتزما لصلاة فسن تأخيرها إلى انقضاء صلاته كما لو آخرها لسنة راتبة وأولى.\nوأما الإمام فإنه يقطعها قال في رواية حرب ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة قال أبو بكر لم ينقلها غيره وبنى أبو بكر ذلك على جواز الاستخلاف وجوز ائتمام المتنفل بالمفترض ومن أصحابنا من حكى في اتمام الإمام إياها روايتين ومنهم من قال صارت نافلة والمأمومون خلفه مفترضون ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ومن جوزه صحح إتمام الإمام إياها وائتمامهم به فيها وعلى المنصوص قال القاضي يتمها نفلا ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة وقال الآمدي وأكثر الأصحاب عليه أن يقطعها فإن أتمها فوجهان.\nأحدهما: تبطل لأن بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره كالمنفرد بخلاف المأموم فإنها صحت تبعا.\nوالثاني: يتمها نفلا.\nثم بإئتمامهم به فيها وجهان وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص.","vol":"1","page":244},{"text":"وأما المنفرد فهل يقطعها أو يتمها على روايتين.\nإحداهما: يتمها وهي اختيار أبي بكر قال الآمدي وهي أصح لأن الشروع يؤكد الإتمام كالسنن الرواتب.\nوالثانية: يقطعها لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض كالنفل المبتدأ.\nوإذا قلنا يقطعها فأتمها فهو جائز نص عليه وكذلك أن قلنا يتمها فقطعها جاز نص عليه لأنه تطوع والتطوع لا يلزم بالشروع وقد نص أحمد على التخيير بين الأمرين ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم الشروع روايتان لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه فبان أنها ليست عليه فإلزامه بالإتمام بعيد.\nفصل.\nفان ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى الروايتين.\nوفي الأخرى لا يسقط اختارها الخلال وصاحبه لأن النبي ﷺ قال:","vol":"1","page":245},{"text":"\"فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها\" فجعل وقت الذكر وقت الفائتة فلا يجوز أن يصلي فيه غيرها ولأن الصلاة في الوقت فرض وليس بشرط والترتيب فرض مشترط فكانت مراعاته أولى وقد روي في الحديث لا صلاة لمن عليه صلاة لكنه لا يعرف له أصل فعلى هذا يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان وأن فاته عدة من الصلوات ثم يصليهن إذا جاءت نوبتهن.\nووجه الأولى وهي الصحيحة عند أكثر أصحابنا أن الوقت وقت الحاضرة فلا يجوز أن تؤخر عنه كسائر المواضع وكما لا يجوز تأخير صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي ولأن في ذلك تفويت الصلاتين ولأن الصلاة الحاضرة في وقتها فرض\" متفق عليه معلوم قطعا والترتيب مما ساغ فيه الخلاف ولأن تأخير الفائتة لسنة راتبة نوع مصلحة جائز وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز وقال القاضي المسألة: (رواية واحدة يبدأ بالحاضرة وذكر عن أحمد ما يدل على أن الرواية الأولى مرجوع عنها فيكون في حكايتها مذهبا له الطريقتان المشهورتان.\nفان خالف وبدا بالفائتة ففي صحتها وجهان لأنه فعلها على الوجه","vol":"1","page":246},{"text":"المنهي عنه لكن لم يخالف ترتيبا مستحقا كما قلنا فيما إذا صلى قبلها نافلة.\nوعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتى يضيق وقت الحاضرة لأن الابتداء بالفوائت واجب والصلاة في أول الوقت سنة هذا أشهر الروايتين.\nوعنه يجوز أن يصليها في أول الوقت إذا لم يتسع الوقت لفعلها مع الفوائت اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب لأنه لا يمكنه فعل جميع الفوائت قبلها فسقط ترتيبهن عليها كماه لو ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة.\nوإذا خاف أن يضيق وقت الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو فعل بعضها بحيث لو صلى الفائتة فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها فإنه يجب عليه أن يفعلها كلها قبل دخول وقت الضرورة وكذلك لو بقي من وقتها ما لا يتسع إلا لفعل بعض صلاة فإنه يبدأ بالحاضرة لقوله ﵇: \"إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم\".\nفأما الجمعة إذا خشي فوتها مثل أن يذكر الفجر وهو فيها أو عند قيامه إليها ويخشى فوتها أن اشتغل بالقضاء فإنه يصليها رواية واحدة.","vol":"1","page":247},{"text":"ثم أن قلنا أن الترتيب يسقط بضيق الوقت اجزأته كغيرها وأولى لأنها لا تقضي جمعة بحال وأن قلنا لا يسقط فإنه يعيدها ظهرا بعد إعادة الفائتة وقد نص علي الروايتين.\nفان كان الذي ذكر هو الإمام فإن ذكر وهو فيها فعنه يتمها فتجزئه ومن خلفه جمعة لان تبطيل جمعتهم أعظم من ضيق الوقت ونسيان الفائتة وعنه لا تجزئه ولا من خلفه كما لو ذكر في غير الجمعة فعلى هذا يعيدون جمعة أن اتسع الوقت وألا فظهرا وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه يعتبر اتساع الوقت.\nوإن ذكر قبل إحرامه فالأولى أن يستخلف ويشتغل في القضاء ثم أن أدرك معهم ما تدرك به الجمعة وألا صلى ظهرا فإن لم يفعل وصلى بهم فعلى الروايتين.\nوقيل إذا جاز له الاستخلاف وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما تدرك به الجمعة لزمه ذلك.\nفان ذكر الفائتة في الحاضرة وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة وإعادة الفائتة والحاضرة سقط الترتيب أيضا كما لو ضاق عن فعل الحاضرة والفائتة.\nوقيل إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة الحاضرة لأن إتمام الحاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه.\nفأما أن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بان لا يطمع في إدراكها ولا","vol":"1","page":248},{"text":"إدراك جماعة أخرى أن اشتغل بالقضاء لم يسقط الترتيب لكن يتابع الإمام في صلاته ثم يقضي ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها.\nوعنه يسقط أيضا وهي اختيار أبي حفص لأن الجماعة واجبة فأشبهت الجمعة وأن لم يخش فوتها بان يمكنه القضاء ثم يصلي معهم أو مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدا.\nفصل.\nومن نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها لزمه أن يصلي خمسا ينوي بكل واحدة أنها هي الفائتة قال ابن أبي موسى يصلي خمس صلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء نص عليه.\nوعنه ما يدل على أنه يجزيه أن يصلي فجرا ومغربا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته بناء على أن نية التعيين لا تجب للمكتوبة.\nوالأول هو المذهب لأنه قد ثبت في ذمته صلاة وتعيين النية للمكتوبة هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب والتشهد الأخير والتسليم فرض فلا يتحقق براءة ذمته إلا بخمس صلوات على ما قلنا.","vol":"1","page":249},{"text":"فان فاتته من يوم واحد ظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو المغرب وجب عليه الصلوات الثلاث ويبدأ بالفجر لأنه أن بدا بالظهر لم يتحقق براءة ذمته مما قبلها كمن شك في وقت الظهر هل صلى الفجر أم لا.\nفإن نسي ظهرا من يوم وعصرا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر وعصر وأن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن لأن الترتيب يسقط بالنسيان كما لو نسي نفس الفائتة.\nويتحرى بما يبدأ بما يغلب على ظنه أنها السابقة فإن استويا خير لأن ذلك اقرب إلى رعاية الترتيب في إحدى الروايتين.\nوفي الأخرى يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحد إذ أكثر ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان وتخرج أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا بناء على أن الترتيب لا يسقط بالنسيان ولا يتيقن الترتيب المستحق إلا بذلك قال بعض أصحابنا: وهذا أقيس كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها.\nوالصواب ما تقدم وقد ذكر الفرق.\nفصل.\nومن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله برؤية الشمس ونحوها من معرفة الساعات وحسابها فإن تعذر اليقين لتغيم السماء أو لكونه في مطمورة أو أعمى في برية عمل بالاجتهاد بان يستدل على ذلك بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك فإن اجتهد وهو قادر","vol":"1","page":250},{"text":"على اليقين لم تصح صلاته كمن صلى بالاجتهاد عند حضور الكعبة أو عمل بالقياس مع وجود النص سواء أخطأ أو أصاب هكذا حرره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا وأطلق أبو الخطاب وغيره أنه يصلي إذا تيقن أو غلب على ظنه دخوله وعلى كل حال فيستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت ما لم يخف خروجه ويجوز العمل فيه بغالب الظن إذا لم يمكن العلم هذا قول أصحابنا وقد كان أبو عبد الله ﵀ أحيانا يصلي الفجر في الغيم ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع فيعيد كما جاء مثل ذلك عن الصحابة ﵃ وقد روى عنه حنبل لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر وقال في رواية ابن منصور إذا شك في الزوال وهو في السفر فلا حتى لا يشك ولا يستيقن وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين كما تقدم وأن حمل على ظاهره فله وجه.\nفإن أخبره ثقة عن علم بالوقت قلده كسائر الأمور الدينية وكذلك المؤذن الثقة إذا أذن في الصحو لغير الفجر أو أذن الفجر وكان من عادته أن","vol":"1","page":251},{"text":"لا يؤذن حتى يطلع الفجر وهذا قول أكثر أصحابنا.\nوقال القاضي في موضع لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بمرور الزمان ونحوه إلا الأعمى خاصة فإنه يرجع إلى خبر غيره.\nوالأول أصح لما تقدم عن النبي ﷺ أنه قال: \"المؤذن مؤتمن\" وغير ذلك من الأحاديث ولأن قبول قول العدل الذي لا يتهم يجوز مع إمكان حذف الواسطة كما كان أصحاب رسول الله ﷺ يقبل بعضهم الرواية من بعض في حياة رسول الله ﷺ مع إمكان مراجعته.\nوإن أخبره ثقة عن اجتهاد ولم يقلده واجتهد كالقبلة فإن أخبره عن علم كالدقائق والساعات أو أذن مؤذن بناء على ذلك أو على إخبار عارف بذلك فهو كالإخبار عن علم.\nوإذا سمع الأعمى من يؤذن أو يخبر بالوقت قلده ولم يلزمه أن يسال هل اخبر بذلك عن علم أو اجتهاد لأن الظاهر أنه خبر عن علم.","vol":"1","page":252},{"text":"ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور والمستيقظ في يوم غيم لا يدري أي وقت استيقظ يقلد غيره من المجتهدين.\nوإن اجتهد ثم تبين أنه صلى في الوقت أو بعده أجزاه ولا يضره وأن كان نواها قضاء فتبينت في الوقت أو نواها أداء فتبينت بعد الوقت لأن الصلاة المنوية هي الواجبة فوصف القضاء والأداء وإنما يقصد به تعيين فرض الوقت.\nوإن تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزه لما صح عن ابن عمر وأبي موسى أنهما صليا يوم غيم صلاة الفجر ثم تبين أنه قبل الوقت فأعادا.\nوسواء تبين ذلك في الوقت أو بعد الوقت لأنه فعل العبادة قبل وجوبها فوقعت نفلا ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته فبقي في عهده الوجوب وهذا في الفجر والظهر والمغرب ظاهر فأما العصر والعشاء.\nوإذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأن دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاة وهي قد انعقدت نفلا لأن وصف الفرض إذا الغي بقي مطلق الصلاة ومطلق الصلاة ينصرف إلى النفل وكذلك لو تصدق أو صام يعتقده واجبا فتبين أنه لم يكن عليه فإنه يقع تطوعا.","vol":"1","page":253},{"text":"وقال أبو الحسن الآمدي إذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل فهل تبطل الصلاة أو تكون نفلا على روايتين مخرجتين على من ذكر فائتة في حاضرة وهو منفرد وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض صحيح وهذا ضعيف لأن ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة فلهذا منع استدامتها على هذه الرواية ونقل الفرض إلى النفل إنما منعه من منعه لحرمة الفرض وعدم جواز فسخ نيته وهذا مقصود هنا لأن الابتداء بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز وهذه الصلاة لم تنعقد فرضا قط.","vol":"1","page":254},{"text":"مسألة: <span data-type=\"title\" id=toc-11>(الشرط الثالث: ستر العورة </span>بما لا يصف البشرة).\nأما ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشرة فواجب في الجملة في الصلاة وخارج الصلاة وقد تقدم بعض هذا في باب الغسل.\nلقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ وحفظ الفرج يعم حفظة من مس من لا يحل له مسه بجماع وغير جماع ومن النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا النظر لأنه قرنه بغض البصر ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال ولقوله سبحانه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ إلى قوله: ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ يريد كشف السوءة ونحوه ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أمرنا بِهَا قُلْ أن اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ وهذه الآيات كلها تتضمن فرض ستر العورة وذم من يتدين بغير ذلك في حال من الأحوال وقال النبي ﷺ لمعاوية بن حيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري: \"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك\".","vol":"1","page":255},{"text":"قال القوم يكون بعضهم في بعض قال أن استطعت أن لا يرنيها أحد فلا يرنيها\" وأمر من كشف فخذه أن يغطيه وقال: \"الفخذ عورة\" فعلم أن العورة يجب سترها وفرض على داخل الحمام أن لا يدخل إلا بمئزر وهذا كثير تقدم بعضه.\nويجب سترها في الخلوة وغيرها إلا من حاجة وقال القاضي يكره التعري في الخلوة ولا يحرم ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين والأول أبين في كلام أحمد وأشبه بظاهر السنة لأن النبي ﷺ قال لمعاوية ابن حيدة: \"فالله أحق أن يستحيا منه\" لما قال له فإن كان أحدنا خاليا ونهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء\" وفي","vol":"1","page":256},{"text":"لفظ: \"ليس على فرجه منه شيء\" رواه الجماعة وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم\" رواه الترمذي وعن عتبة بن عبد الرحمن السلمي قال قال رسول الله ﷺ: \"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين\" رواه ابن ماجة ولأن الله أحق أن يستحيا منه من الناس وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين الناس ولهذا وجبت في الصلاة خلوة وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية وإنما ذلك ظن الذين كفروا والذين اخبر الله عنهم بقوله: ﴿أَلا أنهم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ إلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ولكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر الله","vol":"1","page":257},{"text":"تعالى عن آدم وحواء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.\nوكما كان أبو بكر الصديق ﵁ يقول أيها الناس استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فاحني ظهري حياء من ربي وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال.\nفصل.\nوأما التزين للصلاة فأمر زائد على ستر العورة.\nوالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.\nأما الكتاب فقوله ﷾: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس ويقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها إلا الحمس لفضلهم في أنفسهم وهم قريش ومن دان دينها وكان من حصل له ثوب احمسي طاف فيه ومن لم يحصل له ثوب احمسي طاف عريانا فإن طاف في ثوبه حرم عليه فحرم الله ذلك وأمر بأخذ الزينة وهي اللباس ولو كان عباءة وأمر النبي ﷺ أبا بكر أن ينادي بالناس عام حج: \"ألا لا يطوفن بالبيت","vol":"1","page":258},{"text":"عريان\" متفق عليه وكل محل للسجود فهو مسجد وهذا يدل على أن السترة للصلاة والطواف أمر مقصوده التزين لعبادة الله ولذلك جاء باسم الزينة لا باسم السترة ليبين أن مقصوده أن يتزين العبد لا أن يقتصر على مجرد الاستتار.\nوأما السنة فقول النبي ﷺ: \"لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار\".\nوقوله: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء وغير ذلك من الأحاديث وسنذكر أن شاء الله تعالى بعضها.\nوأما الإجماع: فقال أبو بكر ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة.","vol":"1","page":259},{"text":"وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزين العبد لربه في الصلاة لأنه يناجيه فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزره ولا شد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه لم تصح صلاته وأن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسها لما روى سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد واصلي وليس علي إلا قميص واحد قال: \"فزره وأن لم تجد إلا شوكة\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن أبي هريرة قال: \"نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل حتى يحتزم\" رواه أحمد وأبو داود ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسها وأن كان يجوز أن تقعد خالية مكشوفة الرأس ولذلك وجب ستر المنكبين كما سيأتي أن شاء الله تعالى فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة إذ هي أشد وسواء سترها بنفسه أو بغيره مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة لا يرى عورته من جيبه لذلك أو يضع يده على خرق في السترة يستره بيده لأن المقصود السترة وقد حصل.","vol":"1","page":260},{"text":"مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة).\nفي هذا الكلام فصول.\nأحدها: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وهذا أشهر الروايتين والأخرى أنها القبل والدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله تعالى: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾.\nوفي قوله: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ ولما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: \"إن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ\" رواه أحمد والبخاري وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة ﵄: \"إن أبا بكر وعمر ﵄ دخلا عليه وهو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها وقال إلا استحي من رجل والله أن الملائكة لتستحي منه\" رواه احمد.\nووجه الأول ما روى جرهد الاسلمي قال مر رسول الله ﷺ وعلي","vol":"1","page":261},{"text":"بردة وقد انكشف فخذي فقال: \"غط فخذك فإن الفخذ عورة\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن علي ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\" رواه أبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس قال: \" مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته\" رواه أحمد وروى الترمذي قوله الفخذ عورة وقال حديث حسن غريب وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح وهذا يشترك فيه الفخذ وغيره ولأن ما حول السوءتين من حريمهما وستره تمام سترهما والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك فوجب أن يعطى حكمهما.\nوما نقل من كشف فخذه فهو والله أعلم أما أن يكون منسوخا لأن أحاديثنا ناقلة حاظرة أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل فإن الركبة والسرة ليستا من العورة","vol":"1","page":262},{"text":"وكذلك ما دون السرة بقليل وفوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع.\nوحكي عنه أنهما من العورة لأنهما تمام الحد ولا يحصل تمام السترة إلا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل.\nوالأول أصح لأن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ وهي لا تتناول الركبة والسرة وقد روى الدارقطني عن أيوب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"اسفل السرة وفوق الركبتين من العورة\" وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: \"ما بين السرة والركبة عورة\" وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة وقوله هما تمام الحد غير مسلم بل إذا نزل عن السرة قليلا وصعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه ﷺ كانت الاكتفاء بالمآزر والعادة انحطاطها عن السرة وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه: \"كان يشد إزاره","vol":"1","page":263},{"text":"تحت السرة\".\nوسواء في ذلك الحر والعبد لعموم الأدلة.\nفصل الثاني.\nفي عورة المرأة الحرة البالغة وجميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه وفي الكفين روايتان وذلك لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وعن أم سلمة ﵄ أنها قالت: \"إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه\" رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح.\nوعن ابن عمر أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل فقال: \"اجعلنه شبرا فقلن أن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا\" فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا\" رواه أحمد وعن أم","vol":"1","page":264},{"text":"سلمة: \"أنها سألت النبي ﷺ اتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: \"إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها\" رواه أبو داود والدارقطني والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي ﷺ ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي ﷺ وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه ﷺ.\nوتبث بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى.\nوأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا.\nوأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان.\nإحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ ﵀ وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ","vol":"1","page":265},{"text":"زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق.\nوعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ قال: \"إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه\" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف إلا وجهها ويدها ولأنه أذن للنساء في إطالة الذيول وفي حديث أمر سلمة أنها تصلي في درع سابغ ولم تذكر طول الكم بأمر ولا اشتراط فدل على أنه غير مشترط وأن الصلاة تجوز معه وأن لم يكن سابغا ولأن الكف لا يجوز أن تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه وعكسه القدمان ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه الوجه ولأن مباشرة المصلي باليدين مسنون كالوجه لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا ورفعا فإذا لم يكن سترهما مكروها فلا أقل من أن لا يكون واجبا.","vol":"1","page":266},{"text":"ومن نصر هذه الرواية فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقا بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة.\nوله أن يقول وأن كان في باب النظر فلا يلزم أن يسترا في الصلاة كالوجه وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب ولا يجب ستره في الصلاة.\nوالثانية: هما عورة وهي اختيار الخرقي وكثير من أصحابنا لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال عبد الله بن مسعود الزينة الظاهرة الثياب وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ وقوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ وقوله ﵎: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على","vol":"1","page":267},{"text":"أنها تظهر بغير فعل المرأة وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب.\nقال أحمد الزينة الظاهرة الثياب وقال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث المرأة عورة وهذا يعم جميعها ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو لا فقال بعضهم: ليس بعورة وقال بعضهم: هو عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة.\nوالتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه.\nوقال الآمدي من أصحابنا من قال هو على الروايتين في اليدين ومنهم من قال ليس بعورة رواية واحدة وهو الصحيح وهذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في الجملة وأما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث","vol":"1","page":268},{"text":"يمنع من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة على ما يأتي أن شاء الله ذكره اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب وربما يذكر هذا أن شاء الله تعالى في غير هذا الموضع.\nفأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة ما لا يظهر غالبا لأن قوله ﵇: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" يدل بتعليله ومفهومه على أن غير الحائض بخلاف ذلك وكذلك قوله في حديث أسماء: \"إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا\" دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض وعن عائشة ﵂ قالت: \"دخل علي رسول الله ﷺ وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا\" رواه أحمد وأبو داود.\nوالخنثى المشكل كالرجل في أشهر الوجهين لان الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك.\nوفي الآخر هو كالمرأة لأنه لا يتبين براءة ذمته إلا بذلك وبكل حال فالمستحب له أن يستتر كالمرأة احتياطا.","vol":"1","page":269},{"text":"الفصل الثالث: في عورة الأمة.\nولا يختلف المذهب أن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة في الصلاة وقد نص أحمد على ذلك والمراد بذلك يداها إلى المرفقين وقدماها إلى الركبتين في المشهور.\nوقال الآمدي القدمان إلى أنصاف الساقين وتسمى هذه الأعضاء ضواحيها لأنها تضحي أي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء ما يظهر غالبا وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبا لأن الحد الذي بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة كالحد الذي بين رأس الحرة ووجهها فإن عليها أن تستره لأن ستر الوجه لا يمكن إلا به وقد مضت السنة بالفرق بين الحرة والأمة في باب العورة ويذكر أن شاء الله في موضعه ما يجب أن تستره إذا خيف الافتتان بها ونحو ذلك.\nوالأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: ﴿يَا أيها النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ﴾ الآية والجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس والبدن وتسميها العامة الأزر وتسمى الجلباب الملآة ومنه قول النبي ﷺ:","vol":"1","page":270},{"text":"\"لتلبسها أختها من جلبابها\" أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف امرأتان بجلباب واحد فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي ﷺ وبناته ونساء المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ﴾ وقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ إنما عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لا سيما وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنّ﴾ الآية لم تدخل فيه الأمة لأنه لم يستثن سيدها ولأنه قد قال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ﴾ وإنما يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول الله ﷺ مع علمه بذلك فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: \"لما أولم النبي ﷺ على صفية قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا أن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وأن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب\" متفق عليه فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم","vol":"1","page":271},{"text":"يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء وقد روى أبو حفص بإسناده عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى على أمة قناعا فتناولها بردته وقال لا تتبشهي بالحرائر.\nوعن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال إنما القناع للحرائر وروى الأثرم بإسناده عن علي ﵁ قال تصلي الأمة كما تخرج وهو كما قال علي ﵁ فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله ﷺ وهو ظاهر فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان تصح صلاتها هكذا كان أولى وأحرى فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرا ولا يغيرون لهن هيئة وهذا مما لا نعلم فيه خلافا.\nإذا ثبت ذلك فلا يختلف المذهب أيضا أن ما بين السرة إلى الركبة منها عورة.\nوقد حكى جماعة من أصحابنا رواية أن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا","vol":"1","page":272},{"text":"وعلى الشريعة عموما فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم وكلام أحمد ابعد شيء عن هذا القول وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت المرأة الحرة والأمة تطوف بالبيت وقد سترت قبلها ودبرها تقول.\nاليوم يبدو بعضه أو كله.\nوما بدا منه فلا احله.\nحتى نهى الله تعالى عن ذلك وأمر بأخذ الزينة عند المساجد وسمى فعلهم فاحشة وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال عورة الأمة كعورة الرجل بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين وإنما قصد أنها مثله في المشهور في المذهب.\nثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة وهو الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك هل هو عورة في الصلاة على وجهين.\nومنهم من يحكيه على روايتين لأنه قد أومأ إليهما ومنهم من يقول أن المنصوص عورة.\nأحدهما: أنه ليس بعورة كما ذكره الشيخ ﵀ وهو قول أبن حامد وأبي الخطاب وابن عقيل لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: \"إذا زوج أحدكم خادمه أو","vol":"1","page":273},{"text":"عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة\" والمراد بالخادم الأمة وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة.\nوالثاني: هو عورة قاله القاضي في الجامع وابنه أبو الحسين وذكر أنه منصوص أحمد وهو اختيار أبي الحسن الآمدي وهو أشبه بكلام أحمد واصح لأن عليا ﵁ قال تصلي الأمة كما تخرج ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه الآثار ولأنهن كن قبل أن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كن عليه.\nفأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن ولم يأذن لهن في كشفه فلا معنى لإخراجه من العورة ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وقميص الأمة ورداؤها من زينتها بخلاف الخمار ولأن النبي ﷺ: \"نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\".","vol":"1","page":274},{"text":"تكميلا للتزين بستر المنكب فكيف يأذن للامة أن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف مع العلم بان انكشاف ذلك منها أشد قبحا وتفاحشا من انكشاف منكب الرجل ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كما أن عورة العبد كعورة الحر لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر فباق على الأصل.\nوالحديث المتقدم لا دليل فيه لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك أن يكون المنظور ليس بعورة فإن النظر يباح من المالك والمملوك وذوي المحارم إلى أشياء يجب سترها في الصلاة لكن نظر الزوج والسيد المباح لهما الوطء اعم من نظر غيرهما.\nفصل.\nوسواء في ذلك الأمة المزوجة والمتسراة غير المستولدة والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة لأن رقهن باق بحاله وما انعقد لهن من أسباب الحرية ليس بلازم وقد تقدم حديث أنس في صفية بأنه دليل على أن السرية لم تكن تحجب حجب الزوجة هذا قول أكثر أصحابنا","vol":"1","page":275},{"text":"وقال أبو علي بن البناء حكم المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة حكم أم الولد والمعتق بعضها لأنه قد انعقد لهن سبب الحرية فخرجن عن محض العبودية فرجعن إلى الأصل.\nوأما أم الولد فقد نص أحمد على أنها تصلي كما تصلي الحرة لأنه انعقد لها سبب الحرية لازما وينجر لها من أحكام الحرية أنها لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا ينقل الملك في رقبتها فصار فيها شائبة الحرية فغلب حكمها لوجهين.\nأحدهما: أنه لا يمكن تمييز حق الحرية عن حق العبودية والعمل بمقتضى ما فيها من الحرية واجب وهو لا يمكن إلا بان تكون كالحرة وما لا يتم الواجب إلا به فواجب.\nوالثاني: أن الأصل أن السترة في الأمة والحرة سواء وإنما ترك ذلك في الأمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والإمتهان وهذا غير مقصود في أم الولد.\nثم اختلف أصحابنا هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب على وجهين وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في ذلك روايتين.\nإحداهما: أنه على سبيل الاستحباب كما ذكره الشيخ ﵀ وهو اختيار الخرقي وغيره فيكره لها كشف رأسها لكن لا تبطل صلاتها أن صلت مكشوفة لأنها أمة فأشبهت المكاتبة ولأنها مال بدليل أنها تقوّم","vol":"1","page":276},{"text":"بالقيمة إذا قتلت أو ماتت تحت اليد العادية فتكون كسائر الإماء وما فيها من منع التصرف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة وما فيها من انعقاد سبب الحرية لا يوجب أخذ أحكام الحرية كالمدبرة ولقد ميزت على غيرها لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها.\nوالثاني: على سبيل الوجوب لما تقدم.\nوأما المعتق بعضها فهي على هذا الخلاف المذكور إلا أن القول بالوجوب هنا هو القوي عند أصحابنا لأن فيها جزءا حرا فوجب أن يعطى حكم الحرة وذلك لا يمكن إلا بستر جميعها فيجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل الطلاق أنه يكمل فإن المعتق نصفه يطلق ثلاثا لأنه لا يمكن أن يطلق طلقتين وربعا.","vol":"1","page":277},{"text":"مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته).\nهذا أشهر الروايتين عن الإمام احمد.\nوالأخرى تصح صلاته مع التحريم وهي اختيار الخلال قال الآمدي وهذا في الفرض فأما النفل فتبطل رواية واحدة لأن المقصود به القربة وهي لا تحصل بالمحرمات بخلاف الفرض فإنه يقصد به القربة وبراءة الذمة فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه كما تبرأ الذمة فإنها لا تبرا إلا بامتثال الأمر وامتثال الأمر طاعة والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسه على هذا خلاف لأن المذهب أنه حرام.\nوكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير إذا قلنا أنه حرام قال أبو عبد الله السامري كل من صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه غيرها كره له ذلك وهل تبطل صلاته على روايتين وذلك مثل المغصوب وما اشتري بعين مال الحرام في حق الرجال والنساء ومثل الحرير وما غالبه","vol":"1","page":278},{"text":"الحرير وما نسج بالذهب ونحو ذلك في حق الرجال.\nووجه الإجزاء أن تحريم ذلك لا يخص الصلاة فأشبه من صلى وهو حامل ثوبا مغصوبا ولأن النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة كالصلاة مع الحدث والنجاسة وإنما هو لمنع في غيرها وهو ما فيه من ظلم الغير والانتفاع بملكه بغير إذنه وهذه جهة غير جهة العبادة فيكون مطيعا من حيث هو مصلي عاصيا من حيث هو غاصب.\nووجه الأول ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\" متفق عليه ومعنى رد أي مردود وفي لفظ: \"من صنع أمرا علي غير أمرنا فهو مردود\" رواه أحمد وهذه الصلاة ليس عليها أمر الله ورسوله بل هي على غير أمر الله ورسوله ولأنه منهي عن هذه الصلاة فلا يكون مأمور بها فلا يكون قد فعل ما أمر به فيبقى في عهدة الأمر.\nوقولهم النهي لمعنى في غير المنهي عنه وهي مأمور بها من وجه آخر ليس بجيد لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قط بل نهى عنها لمعنى فيها ولمعنى في غيرها فإن التقرب إلى الله بالحركات المحرمة وبالزينة المحرمة توجب أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة وأنه نهى عن غير هذه الصلاة لمعنى يعود إليها كما","vol":"1","page":279},{"text":"هو منهي عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس وأولى فإن اشتراط حل المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته لما فيه من تعلق حق الغير به يبين ذلك أنا إنما علمنا كون النجاسة مفسدة للصلاة بالنهي عنها والنهي عن لبس الحرير ولبس المغصوب والاستقرار في المكان المغصوب أشد ولأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذ لو كان فعلا صالحا صحيحا لما نهي عنه ولأن الصلاة طاعة وقربة والحركات في هذا الثوب والمكان معصية والشيء الواحد لا يكون طاعة ومعصية مع اتحاد عينه فإنه جمع بين النقيضين.\nوحقيقة المسألة أن السترة والمكان شرط لصحة الصلاة كالطهارتين والأركان ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهي عنه لم يكن ما أتى به هو المفروض فلم يصح إتيانه به وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها مثل لبس خاتم الذهب وحمل المغصوب فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة وأن كانت فيها فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم فإن هذه المعاصي تقابل الثواب أن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لا له ولا عليه لا يعاقب عقوبة التارك ولا يثاب ثواب الفاعل كما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم إلا به أو شرط وجوبها","vol":"1","page":280},{"text":"الذي به يمكن أداؤها أيضا مفعولا على الوجه المحرم كالماء والتراب في الوضوء والتيمم وكالزينة والبقعة في الصلاة وكالمال في الحج فإنه يكون متقربا إلى الله بنفس ما حرمه ومطيعا له بقدر ما حرمه والتقرب إلى الله والطاعة له بفعل ما حرمه محال ولا يصح ولا يجزئ.\nولو كان عليه ثوبان أحدهما: محرم فقال أكثر أصحابنا لا يصح أيضا لأن المباح لم يتعين ساترا سواء كان فوقانيا أو تحتانيا إذ أيهما قدر عدمه ستر الآخر وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبا ولم يكن ساترا لشيء من العورة لأنه تابع للساتر.\nومنهم من خص الروايتين بمن صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه غيرها.\nفأما تكة السراويل أن كانت غصبا أو حريرا فالمنصوص عن أحمد التوقف عن الإعادة إذا صلى بها فتخرج على وجهين.\nوقال أبو بكر والقاضي وغيرهما حكمهما حكم السراويل لأنها من مصالحه.\nوأما عمامة الغصب والحرير ففيها وجهان.\nأحدهما: لا يبطل اختاره ابن عقيل وأبو محمد لأنها ليست مما","vol":"1","page":281},{"text":"يجب للصلاة فأشبهت خاتم الذهب.\nوالثاني: يبطل اختاره القاضي لأنها وأن لم تكن شرطا فهي من جنس الشرط لأنها لباس وهي ملحقة في الاستحباب فألحقت به في الحكم كما تلحق اللفافة الثانية والثالث: ة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها في الاستحباب وأن لم تحلق بها الرابع: ة والخامس: ة لما لم تكن مستحبة.\nفان لم يجد غير المغصوب فهو كما لو وجد غيره إذا كان التحريم باقيا.\nوأما الثوب الحرير إذا لم يجد غيره فتصح صلاته فيه لزوال التحريم.\nوقيل هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرا وهذا ضعيف لأن المقتضي للفساد الحرمة وقد زالت فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة أو كان قد لبسه لحكة أو جرب وأولى فإن لبسه عند عدم غيره جائز إجماعا.\nولو كان جاهلا بأن المكان أو الثوب محرم أما لعدم علمه بأنه مغصوب كرجل صلى في مسجد مدة أو في دار ثم علم أنه مكان","vol":"1","page":282},{"text":"مغصوب ورجل لبس ثوبا هو حرير وهو لا يعلم أنه حرير أو لعدم علمه بأن الحرير محرم أو بان القعود في هذا المكان حرام ونحو ذلك فلا إعادة عليه هنا سواء قلنا أن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وأن وجب عليه ضمان لحق ادمي.","vol":"1","page":283},{"text":"فصل.\nولا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أن يكون قد غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة وبين غصب منافعها بان يدعي إجارتها دعوى كاذبة أو يسكنها مدة بدون أذن أربابها ولا فرق بين غصب القرار وغصب الهواء مثل أن يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له ولا فرق بين أن يجعل المغصوب دارا أو مسجدا مثل أن يغصب أرضا فيبنيها مسجدا أو يبني المسجد في الطريق الضيقة.\nولا فرق بين أن يغصب جميع البقعة أو جزءا مشاعا منها مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض مشتركة فيغصبه حصته وكذلك لو كان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم تصح صلاته كما لو كان بعض موضعه طاهرا وبعضه نجسا.\nفإن صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة لأنها مستقر له ينتقل بانتقالها ويقف بوقوفها وأن صلى على فراش مغصوب كالبساط والحصير والمصلى ففيه وجهان.\nوإن صلى على سرير مغصوب ففيه وجهان أظهرهما البطلان.\nوإن غصب مسجدا بان حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه","vol":"1","page":284},{"text":"على جهة أخرى أو تغيير بنيته لغير الصلاة لم تصح الصلاة فيه وأن بقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففيه وجهان.\nأحدهما: تصح وهو اختيار طائفة من المتأخرين قال ابن عقيل لأنه لم يصح غصبه حكما بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصب وإذا لم يصح غصبه حلمت صلاته فيه ولأن صلاته فيه ولبثه فيه غير محرم وإنما المحرم منع الغير منه فيكون هذا مستثنى من غصبه إياه كما استثنيت مواقيت الصلاة في حق العبد الأبق.\nوالثاني: لا يصح وهو قول قوي لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فعاقب الله سبحانه من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله وسعى في خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكر الله بان حكم عليه بأنه ليس له أن يدخلها إلا خائفا فيكون هذا الغاصب ممنوعا من لبثه في هذا المسجد عقوبة على منعه الناس واستثناؤه ودخوله خائفا دليل على ثبوت المنع لأنه أما أن يكون خائفا من الله تعالى أن يعاقبه وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة فيكون حراما وأما أن يكون خائفا من الخلق بتسليط الله","vol":"1","page":285},{"text":"إياهم عليه عقوبة له وإذا كان الله قد عاقبه بان جعله لا يدخل إلا خائفا كان دخوله سببا لحصول الخوف له والخوف عقوبة فلا يكون الدخول إليها مأذونا فيه لأن ما أذن الله فيه لم يجعله سببا للعقوبة ولأن الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقبا بالخوف فعلم أن الدخول ليس مباحا مع مقامه على منع غيره لأن ما أبيح لا يشترط في الإذن فيه حصول عقوبة ولأن دخول المسجد وأن كان مباحا لكن إباحة الشيء قد تكون شرطا بالكف عن محرمات تتعلق بجنسه كما قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونا له في ذلك المباح من جهة الشارع فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية حرمته والكف عن منع عباد الله من بيته وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن يدخله بوصف الاشتراك فأما دخوله بوصف الانفراد فليس بجائز كمن منع غيره من أخذ المباحات ليأخذها هو مثل أن يمنعه عن الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ثم يأخذ ما منعه منه فإن هذا حرام وأن كان مباحا لو لم يمنع غيره وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان بيعه حراما لأنه إنما باعه على الوجه المحرم وهو بمنزلة المكره على الشراء منه.\nوأيضا فمن صور هذه المسألة إذا احتجر موضعا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة وقد كان السلف يكرهون الصلاة في المقصورة ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة ولولا أنهم اعتقدوا","vol":"1","page":286},{"text":"إن دخولها مع الاحتجار منهي عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدم المسجد بل لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد فكيف يصح مع هذا أن يكون دخوله ولبثه غير محرم إذا دخل على هذا الوجه.\nوأما قول ابن عقيل أن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه فليس الأمر كذلك بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب عند من يقول أن العقار يضمن بالغصب وهو المشهور في المذهب ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره ولا خلاف أنه متقوم تقوم الأموال بخلاف الحر فإنه ليس بمال نعم هو يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة فإنه ليس له مالك معين ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردد وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد حكمه من هذا الوجه.","vol":"1","page":287},{"text":"مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله ﷺ في الحرير والذهب: \"هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها\").\nهذا الحديث رواه أبو موسى عن النبي ﷺ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ورواه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنهولفظه: \"إن نبي الله ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: \"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة.\nوالكلام في فصلين.\nأحدهما: في الحرير فإنه حرام على الرجال كما ذكر في الحديثين المذكورين وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ﷺ بتحريمه فروى عمخر وأنس ﵄ عن النبي ﷺ: \"أنه قال من لبس الحرير في الدنيا","vol":"1","page":288},{"text":"لم يلبسه في الآخرة\" متفق عليهما وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن الزبير ومسلم من حديث أبي أمامة وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبي ﷺ: \"نهى عن لبس الحرير والديباج\" متفق عليهما ويحرم بيعه من رجل يلبسه والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث.\nفأما بيعه مطلقا فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة وكذلك صنعته على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البندك.\nوأما النساء فيباح لهن لبسه للحديث المذكور ولما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"أهديت للرسول ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: \"إني لم ابعث بها إليك لتلبسها","vol":"1","page":289},{"text":"إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء\" متفق عليه وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة\" فلما كان بعد ذلك: \"أتي بحلل فبعث إلى أسامة بن زيد بحلة فراح أسامة في حلته فنظر إليه نظرا عرف أنه قد أنكر ما صنع فقال أسامة يا رسول الله ما تنظر إلى بعثت بها إلى فقال: \"لم ابعثه بها إليك لتلبسها ولكن بعتها لتشققها خمرا بين نسائك\" رواه مسلم.\nومن حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به مثل الجلوس عليه والاستناد إليه وتعليقه ستورا فإن لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول أنس ولنا حصير قد اسود من طول ما لبس وقد جاء ذلك صريحا فروى أبو إمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو إمامة أنها حرير فتنحى وقال قال رسول الله ﷺ: \"لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله\" رواه أحمد وعن حذيفة بن اليمان قال: \"نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير","vol":"1","page":290},{"text":"والديباج وأن نجلس عليه\" رواه البخاري وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ: \"نهى عن المياثر الحمر\" متفق عليه ورواه الترمذيولفظه: \"نهى عن ركوب المياثر.\nوالمياثر المراكب التي تكون على الرحل والسرج سميت مياثر لدثارتها وليها ومنه الوثر والوثير وهو الفراش الطوىء.\nقال أبو عبيد وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير.\nوعن علي بن أبي طالب قال: \"نهاني يعني النبي ﷺ عن لبس القسي وعن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان\" رواه مسلم ولأن تحريمه إنما هو والله أعلم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء ونحو ذلك وذلك موجود في لبسه على البدن وفي افتراشه وجعله ستورا بل ربما كان ذلك بغير اللبس أعظم إلا أنه ارخص فيه للنساء لأن بهن حاجة إلى التزين للبعولة في الجملة كما ارخص لهن في التحلي بالذهب وكما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر ولأنهن خلقن في الأصل ناقصات","vol":"1","page":291},{"text":"محتاجات إلى ما يتجملن به ويتزين قال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ ويباح لهن افتراشه والاستناد إليه كما يباح لهن لبسه على أبدانهن في المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا.\nقال ابن عقيل لا يباح ذلك لأن حاجة المرأة إنما هي إلى لبسه على بدنها دون افتراشه وتوسده ولأنه أحد المحرمين فلم يبح للنساء منه إلا ما تبع أبدانهن كالذهب.\nووجه الأول عموم أحاديث الرخصة ولأن ذلك كله لباس وقد أبيح لهن لباس الحرير.\nفصل.\nوما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير في المشهور من الروايتين.\nوفي الأخرى لا بأس بإلباسه الصبي لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف العقل فأبيحت له الزينة كالمرأة كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ بحيث لا يمنع منه.","vol":"1","page":292},{"text":"ووجه الأول عموم النهي فإنه قال حرام على ذكور أمتي ولم يفرق بين الكبير والصغير ومعنى التحريم في الصغير أنه يمنع منه كما يمنع من شرب الخمر ومن الكذب وغير ذلك من المحرمات وأن كافله يأثم بتمكينه من ذلك وأن لكل واحد ولاية منعه من ذلك لأنه من باب النهي عن المنكر ولما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: \"كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري\" رواه أبو داود.\nومعلوم أنهم إنما يفعلون هذا مفرقين هذا التفريق بأمر رسول الله ﷺ لأنهم لا يقدمون على نزع لباس كانوا يلبسونه أولادهم ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخر إلا عن توقيف وأيضا كما روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر ومعه ابنه محمد عليه قميص من حرير فادخل عمر يده في جيبه فشقه فقال عبد الرحمن بن عوف فزعت الصبي أطرت قلبه فقال عمر تلبسونهم الحرير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فاتاه ابن له صغير وقد ألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به فقال له يا بني من ألبسك قال أمي قال أدنه فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا غيره وعن","vol":"1","page":293},{"text":"سعيد بن جبير قال: \"قدم حذيفة من سفر وعلى صبيانه قمص من حرير فمزقه على الغلمان وتركه على الجواري\" رواهن الخلال وهذا كله دليل على أنهم فهموا من الحديث عموم التحريم في الرجال وعمر وحذيفة من رواة حديث التحريم فهم أعلم بمعنى ما سمعوا ولأن ذلك إجماع منهم فإنه لم يبلغنا أحدا منهم ارخص فيه وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسه الحرير بل اقره على إنكاره عليه إلباسهم الحرير وإنما قال له أفزعت الصبي فعلم أنه وافق عمر على أن الصبيان ممنوعون من لبس الحرير وأن ذلك الإلباس أما يكون من فعل النساء ويكون عبد الرحمن لم يكن سمع النهي وقد روي أنه قاس ابنه على نفسه لأن رسول الله ﷺ كان قد ارخص له في لبس الحرير للحكة فقال له عمر أنه ليس مثلك وهذا دليل على أن أحدا منهم لم يفرق بين الصغير والكبير ولأن تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز لأنه ليس محلا للشهوة بل يجب صونه عما يشبه به النساء ويصير به بمنزلة المخنث فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء وتخنيثه إذا كبر وربما كان سببا للفتنة به إلى غير ذلك من المفاسد.\nوأما إلباسه الذهب فالمنصوص عنه فيه التحريم لكن أصحابنا اجروا فيه الروايتين لعدم الفرق بينه وبين الحرير.","vol":"1","page":294},{"text":"فصل.\nويباح لبس الحرير وهو ما كان أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعا لغيره مثل العلم والرقعة في الثوب ولبنة الجيب الذي تسميه العامة الزيق وسجف الفراء وغيرها والإزرار وكف الأكمام والفروج به وطرف العمامة هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة جواباته.\nوقد روي عنه كراهة العلم لأن ابن عمر كان ينزعه من الثوب قال وهو أسهل من المصمت قال الخلال ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلم في موضعين أحدهما: توقف فيه والآخر أباحه على رواية أصحابه وهو إجماع التابعين وذلك لما روى عمر ابن الخطاب ﵁ قال: \"نهى النبي ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة\" رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ: \"احمد وأبي داود وأشار بكفه وذلك إنما","vol":"1","page":295},{"text":"يكون إذا كانت مضمومة فإنها إذا فرقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع لأجل الفرج وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: \"أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله ﷺ كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها\" رواه أحمد ومسلم وهذا لفظ أحمد وفي رواية قالت: \"يا جارية ناوليني جبة رسول الله ﷺ فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج\" رواه أبو داود وابن ماجة وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ: \"نهى عن لبس الحرير إلا مقطعا\" رواه احمد.\nفأما اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم في المنصوص لأنه نهى عن الحرير إلا مقطعا والمقطع المفرق في غيره وكذلك قوله ﵇: \"إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة\" يدل على أنه موضوع في غيره ولأنه قرن الحرير بالذهب والذهب يحرم","vol":"1","page":296},{"text":"منفردا فكذلك الحرير ولأن الذهب والفضة في الآنية والذهب في اللباس إنما يباح يسيره إذا كان تابعا فكذلك يسير الحرير لأن هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء.\nولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا جاز ذلك وأن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حده لأن هذا هو معنى قوله نهى عن لبس الحرير إلا مقطعا فإنه إذا فرق في الثياب صار مقطعا لأن كل ثوب له حكم نفسه.\nفصل.\nفان نسج مع الحرير غيره كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو ذلك فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم أنه أن كان الحرير هو الغالب حرم وأن كان الحرير هو الأقل جاز قال بعضهم: قولا واحدا.\nوإن استويا فوجهان.\nأحدهما: يحرم أيضا وهو أشبه بكلام أحمد لأن الرخصة إنما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع وفي الخز فألحقنا بذلك ما إذا كان الحرير هو الأقل لأن الحكم للأكثر أما إذا تتساويا فأحاديث التحريم تعمه ولم يجيء فيه رخصة ولأنه قد تعارض المبيح والحاظر فغلب الحاظر كالمتولد من بين ما يؤكل وما لا يؤكل","vol":"1","page":297},{"text":"والآخر يكره ولا يحرم لما روى ابن عباس قال: \" إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير\" قال ابن عباس فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به\" رواه أبو داود وأحمد احتج به ولأنه قد تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل وهو الحل وإذا شككنا هل هو من القسم المباح أو القسم المحرم كره لبسه ولا يثبت التحريم بالشك.\nوجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملحم والقنسي والخز من صور الوجهين وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حرم الملحم والقسي.\nوالإباحة قول ابن البناء لأنه أباح الخز وهذا مع أن أبا بكر قال:","vol":"1","page":298},{"text":"ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج وقال: \"نهى النبي ﷺ عن لبس القسي وعن الحرير والذهب\".\nوأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره وهذا أكثر في كلامه قال اكره لباس الملحم للرجال فأما الخز فلا بأس به الخز ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته وقال أيضا يكره لباس الملحم إلا الخز فإنه على جلده الخز وقال لا يعجبني إلا الخز قد لبسه القوم وأما هذا الملحم المحدث فما يعجبني وسئل في موضع آخر عن الثوب سداه حرير ولحمته قطن فقال هذا يشبه بالخز لأن الخز سداه حرير وهو الذي لبسه أصحاب النبي ﷺ.\nوكره هذا لأن سداه قطن وهو محدث وكذلك ذكر أبو بكر وعامة قدماء الأصحاب أن الخز الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح وكرهوا الملحم وغيره وصرحوا بأن هذه كراهة تحريم فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط.\nوالأصل في إباحة الخز ما روى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: \"رأيت رجلا نجارا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها","vol":"1","page":299},{"text":"رسول الله ﷺ\" رواه أبو داود وقد صح عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا الخز وارخصوا فيه منهم عبد الرحمن بن عوف وأبو قتادة وعمران بن حصين وعائشة والحسن بن علي وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن أبي أوفى وانس بن مالك وأبو أبي الأنصاري ابن أم حرام ووابصة ومروان في أوقات متفرقة ولم ينكر ذلك أحد فصار إجماعا فثبت إباحة الخز وهو الذي يكون سداه حريرا ولحمته وبرا أو صوفا ونحوه وكذلك في حديث ابن عباس فأما العلم من الحرير وسى الثوب فلا بأس وقد احتج به احمد.\nوإنما كرهنا الملحم لعموم أحاديث التحريم وإنما استثني منها ما استثني وليس في الملحم معناه كما سيأتي ولإن النبي ﷺ: \"نهى عن","vol":"1","page":300},{"text":"لبس القسي\" والقيسي ثياب مخلوطة بحرير قال البخاري في صحيحه: قال عاصم عن أبي بردة قلنا لعلي: ما القسي؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الاترج وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير قال بعضهم: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتى بها مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القس ويقال القسي القزي ابدلت الزاء سينا كما يقال السمته الحجة أي ألزمته الحجة وقيل هو منسوب إلى القسي وهو الصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد وغيره فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا وهذا ليس هو الملحم وأيضا فإن الخز أخف من وجهين.\nأحدهما: أن سداه حرير والسدى ايسر من اللحمة وهو إلذي بين ابن عباس جوازه بقوله فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به.\nوالثاني: أن الخز الثخين والحرير مستور فيه بين الوبر فيصير الحرير بمنزلة الحشوة ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر ومعلوم أن الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر إذ ليس في الباطن سرف ولا فخر ولا خيلاء ولهذا كان الصحيح جواز حشو الجلباب والفرش به وقد ذكر احمد","vol":"1","page":301},{"text":"﵁ هذين الفرقين فإذا كان الحديث عاما في التحريم بل خاصا في الملحم وإنما أبيح الخز لم يجز أن يلحق به إلا ما في معناه فعلى هذا كل ما سوى الخز من الملحم يكره لذلك والخز ما كان لحمته من الوبر ونحوه مما له ثخانة تغطي الحرير فتكون الرخصة معلقة بكون السدى حريرا وكون اللحمة من الوبر ونحوه.\nوقال القاضي الملحم هو الذي سداه حرير ولحمته غزل أو لحمته حرير وسداه غزل والخز ما كانت لحمته أو سداه خزا فجعل الاعتبار بنفس ما ينسج مع الحرير من غير فرق بين السدى واللحمة لأن أحمد علل بثخانة الخز وأنه يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته.\nوعنه أن كان السدى حريرا حل مطلقا على ما\" رواه صالح لحديث ابن عباس.\nثم كراهة الملحم كراهة تحريم ذكره القاضي وغيره وقال غيره من أصحابنا هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسم أكثر وقد روي عن معاوية عن النبي ﷺ قال: \"لا تركبوا الخز ولا النمار\" رواه أبو داود وفي حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع النبي ﷺ يقول: \"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن","vol":"1","page":302},{"text":"أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة\" رواه البخاري بلفظ الحر ورواه أبو داود.\nقال أصحابنا: وهذا محمول على خز كثير حريره أو نوع من الحرير يسمى خزا كما يسمى قزا قال بعض أصحابنا: الذي يسميه الناس اليوم الخز هو ما يعملونه من سقط الحرير ومشاقته والتبر الذي يلقيه الصايغ من فمه من تقطيع الطاقات فيدقونه كالقطن ثم يغزلونه ويعملونه ثيابا وهذا حكمه حكم الحرير فظهر بهذا أن الخز اسم لثلاثة أشياء للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب واسم لمجموع الحرير والوبر واسم لرديء الحرير فالأول والثاني: هو الحلال والثالث: حرام.\nوأما حشو الثياب والفرش بالحرير فالمشهور من الوجهين أنه مباح من غير كراهة لأنه لا يستبين ولا يستمتع به وليس فيه سرف والوجه الأخر يحرم.\nفصل.\nوإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو تحصن","vol":"1","page":303},{"text":"من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح قولا واحدا لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلان يباح عند الضرورة أولى فإن الضرورة الخاصة ابلغ من الحاجة العامة ولأنه إذا اضطر إلى ما حرم من الأطعمة أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار.\nوإن احتاج إليه لمرض أو حكة يرجى نفع الحرير وتأثيره فيه ففيه روايتان.\nإحداهما: لا يباح لعموم أحاديث النهي ولأنه تداو بمحرم يشتهى فأشبه التداوي بالخمر وتحمل إباحة النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن على تخصيصهما بذلك لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهما كما شهد لأبي بكر أنه ليس ممن يجر ثوبه خيلاء.\nوالثانية: يباح وهي الصحيحة لما روى أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ: \"رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من حكة كانت بهما\" رواه الجماعة وما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع إلا ما خص مع أن أحدا لم يخص بحكم إلا لسبب اختص به وهنا لم يختصا بالسبب لأن الحكة هي السبب وهي","vol":"1","page":304},{"text":"تعرض لغيرهما كما عرضت لهما ولأن النساء ارخص لهن في لبسه للحاجة إلى التزين به فالحاجة إلى التداوي أولى بخلاف الخمر فإنها محرمة مطلقا على كل أحد وفي كل حال وقد حرم قليلها وكثيرها.\nفصل.\nوفي لبسه في الحرب روايتان.\nإحداهما: يحرم للعمومات فيه ولأنه يحرم في غير الحرب فحرم في الحرب كالذهب.\nوالأخرى يباح وهي أقوى لما روت أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: \"كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي ﷺ أعطاهما إياه يقاتل بهما\" رواه أحمد وروى وكيع بإسناده قال قال ناس من المهاجرين لعمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو وأريناهم قد كفروا على سلاحهم بالحرير والديباج فرأينا لذلك هيبة فقال عمر وانتم أن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج ولأن في ذلك إرهابا للعدو وكسرا لقلوبهم وإظهارا لأبهة جيش الإسلام فجاز ذلك وأن كان","vol":"1","page":305},{"text":"فيه اختيال لأن الاختيال عند القتال غير مكروه لما روى جابر بن عتيك أن النبي ﷺ قال: \"إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال في الفخر\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد قال ﷺ: \"لأبي دجانة لما اختال يوم أحد أنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن\" وقد ذكر بعض أصحابنا أن الروايتين في لبسه في دار الحرب وذلك اعم من لبسه وقت الحرب.\nفصل.\nولا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج نص عليه في مواضع قال القاضي.\nوالمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير فلا يحرم استعماله كالطراز والذيل والجيب.\nوالصواب إقرار النص على ظاهره لأن الكيس إنما يكون أكثر من أربع أصابع وذلك كثير ولأنه مفرد ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير","vol":"1","page":306},{"text":"كالتكة وإنما وجه ذلك أن المحرم إنما هو لباس الحرير والاستمتاع به ووضع المصحف فيه إنما هو جعله لباسا للمصحف ووعاء له ليصان ويحفظ وما شرع له الكسوة من شعائر الله جاز أن يكسى الحرير كالكعبة وأولى ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي لما فيه من العظمة والسرف وهذا أمر مطلوب لكتاب الله وبيته.\nوالفرق بين هذا وبين الزخرفة أن الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحف فإذا حصلت باشرف الثياب كان ذلك تعظيما لحرمات الله بخلاف الزخرفة فإنه لا منفعة فيها بل تلهي المصلين.\nالفصل الثاني: في الذهب وهو قسمان.\nأحدهما: لبسه.\nوالثاني: التحلي به.\nأما لبسه فيحرم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموه به إذا كان كثيرا لما تقدم من حديث علي وأبي موسى ﵄ ولأنه ابلغ في السرف والفخر والخيلاء من الحرير والحاجة إليه أقل فيكون أولى بالتحريم.\nوإذا استحال لونه ففيه وجهان.\nأحدهما: يحرم لعموم النهي.\nوالثاني: لا يحرم لأنه قد زالت مظنة الفخر والخيلاء.","vol":"1","page":307},{"text":"فإنه لم يحصل منه شيء إذا جمع أبيح قولا واحدا.\nوفي يسير الذهب في اللباس مثل العلم المنسوج بالذهب روايتان مومىء إليهما.\nإحداهما: يحرم وهو اختيار كثير من أصحابنا لعموم النهي ولأنه استعمال للذهب فحرم كاليسير في الآنية.\nوالثانية: لا يحرم وهي اختيار أبي بكر وغيره لما روى معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ: \"نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي واحتج به أحمد وفسر قوله إلا مقطعا باليسير ولأنه أحد الأصناف الثلاثة فحل منه اليسير التابع لغيره كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية.\nوالفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في اللباس ونحوه ظاهر لأن الآنية تحرم من الفضة ومن الذهب على الرجال والنساء واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقا ويباح للرجال يسير الفضة منه مفردا كالخاتم ونحوه ولا يصح إلحاق أحدهما: بالآخر.\nوعنه رواية ثالثة أنه يباح اليسير لحاجة سواء كان مفردا أو تابعا ولا","vol":"1","page":308},{"text":"يباح للتزين وهي المنصوصة عنه صريحا وكذلك ذكر القاضي في اللباس قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له أن النبي ﷺ: \"نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا\" قال الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل فأما الخاتم ونحوه فلا وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقا لكن لا بد أن يكون لحاجة لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه.\nوعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي ﷺ قال: \"من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة\" رواه أحمد وهذا نهي عن التحلي بقليل الذهب مطلقا ومفهومه يدل على أنه لا يحرم","vol":"1","page":309},{"text":"منه ما ليس بتحلي.\nالقسم الثاني التحلي به فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب المفرد كالخاتم والسوار ونحو ذلك لما تقدم من قوله ﵇: \"هذان حرام على ذكور أمتي\" ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة ﵄ أن النبي ﷺ: \"نهى عن خاتم الذهب\" وعن ابن عمر ﵄: \"إن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب قال فصعد رسول الله ﷺ المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب\" متفق عليهن وجاء ذلك من عدة وجوه وقد تقدم قوله ﷺ: \"من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة\".\nقال أبو زيد الأنصاري يقال ما عليها خر بصيصة أي شيء من الحلي.\nفأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف مثل القبيعة نص عليه.\nوعنه ما يدل على المنع لما تقدم.","vol":"1","page":310},{"text":"والأول أصح لما روى مزيدة العصري قال: \"دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال الراوي كانت قبيعة السيف فضة\" رواه الترمذي وذكر أحمد أنه كان لعمر بن الخطاب سيف فيه سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ذهب.\nثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة قال ابن عقيل قال أصحابنا: هذا في القبيعة فأما تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح لأن القياس المنع مطلقا والمنصوص عن أحمد الإباحة في القبيعة وغيرها من حلية السيف مثل المسمار فيه والسبائك للأثر في ذلك ولعدم الفرق.\nوأم تحلية غير السيف ففيه ثلاثة أوجه موميا إليها في كلامه.\nأحدها: وهو قول القاضي وأكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب لا يباح لأن العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقا وإنما خص من ذلك السيف للأثر فيبقى الباقي على الأصل.\nوالثاني: وهو قول أبي بكر وغيره أنه يباح التحلي باليسير منه مطلقا","vol":"1","page":311},{"text":"إذا كان على وجه التبع كما تقدم في اللباس وأولى.\nوالثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره قال الآمدي فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز وهذا أبين في كلام أحمد قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب قال إنما رخص في الأسنان يعني وما كان لضرورة قيل له قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ذاك الآن سيف وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو وخيلاء المسلم تكميلا لهذا المقصود ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال ولأن اللت ونحوه في معنى السيف على هذا القول فيخرج فيه وجهان كالفضة.\nأحدهما: الجواز وهو قول الآمدي ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف.\nوالثاني: المنع قاله جماعة وحكاه القاضي عن احمد.\nوسائر مسائل التحلي في الزكاة.","vol":"1","page":312},{"text":"مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك).\nأما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه فلا بأس بها لما روى جابر: \"إن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحا به\" متفق عليه وقال عمر بن أبي سلمة: \"رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحا به قد ألقى طرفيه على عاتقيه\" رواه الجماعة لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين لما روى أبو هريرة قال: \"قام رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أوكلكم يجد ثوبين\" رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء وهذا يدل على أن","vol":"1","page":313},{"text":"عادته كانت الصلاة في ثوبين ويدل على أن الإذن في الثوب الواحد إنما وقع رخصة وذلك لأن المقصود من اللباس التزين لله في الصلاة ولذلك جاء باسم الزينة في القران ولهذا كان تميم الداري قد اشترى حلة بألف درهم فكان يصلي فيها بالليل وقال نافع: \"راني ابن عمر وإنا اصلي في ثوب واحد فقال ألم اكسك قلت بلى قال ارأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا قلت لا قال الله أحق أن تزين له\" رواه ابن بطة ويدل على ذلك قول النبي ﷺ: \"فالله أحق إستحياء منه.\nويستحب له أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها لأن النبي ﷺ كان يصلي كذلك وهو من تمام الزينة والله تعالى أحق من تزين له وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس\" رواه أبو داود والترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقائم وعن أبي المليح قال قال رسول الله ﷺ: \"اعتموا تزدادوا حلما\" رواه هشام بن عمار وهو مرسل وقد روى أبو حفص مرفوعا: \"صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة إن الله","vol":"1","page":314},{"text":"وملائكته يصلون على المتعممين\".\nوالاستحباب كذلك في حق الإمام اوكد نص عليه لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته وهو أحد المصلين ومتقدمهم وهم ينظرون إليه ويقتدون به ولهذا كان استحباب التزين في الجماعات العامة مثل الجمعة والعيد ونحو ذلك اوكد.\nفصل.\nوإذا صلى في ثوبين فافضل ذلك ما كان اسبغ وهو القميص والرداء ثم القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم الرداء مع الإزار ثم الرداء مع السراويل.\nوإنما استحببنا مع الرداء الإزار لأنه كان عادة الصحابة ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة واستحببنا السراويل مع القميص لأنه استر ولا يحكي الخلقة مع القميص وقد روي عن ابن عباس قال: \"لما اتخذ الله إبراهيم خليلا قيل وار من الأرض عورتك فاتخذ السراويلات ورواه أبو محمد الخلال مرفوعا عن أبي الدرداء ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"كان إبراهيم الخليل إذا صلى ذكر كلمة فكره له ربي ﷿ ذلك","vol":"1","page":315},{"text":"فبعث جبريل فأتى بثوب فقطعه سراويل فأعطاه وخيطه ولبسه إبراهيم فقال ما استر هذا وأحسنه\".\nوعن أبي إمامة قال: \"قلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يسرولون ولا يأتزرون قال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب\" رواه حرب والقميص وحده أفضل من الرداء لأنه استر وأوسع قالت أم سلمة: \"كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والإزار وحده أفضل من السراويل وحده لما تقدم.\nفصل.\nوأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترتهما فلا تصح صلاته في الجملة نص عليه في مواضع ونص على أنه إذا ستر منكبا وأبدى الآخر له كره ذلك ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه فمن أصحابنا من","vol":"1","page":316},{"text":"اقر النص على ظاهره وقال تصح صلاته إذا ستر أحدهما: دون ما إذا جردهما.\nومنهم من قال لا تصح حتى يسترهما لإطلاقه الكراهة لذلك وجعل النص الثاني رواية أخرى أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقا مع القول بوجوبه كما قالوا في المواضع المنهي عنها ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين.\nثم إذا قلنا بوجوبه ففي صحة الصلاة بدونه روايتان.\nوعنه رواية أخرى أنه لا يكره كشف أحد المنكبين أصلا بناء على أن ذلك هو اشتمال الصماء لأنه ليس بعورة ولا يجب ستر مخارج الصلاة فأشبه الرأس.\nوالمذهب أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين لقوله سبحانه: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ وما يستر المنكبين داخل في مسمى الزينة شرعا وعرفا فإنه يفهم من ذلك ان لا يكون عريانا وإنما يزول التعري بستر المنكبين لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\" رواه البخاري ورواه مسلم وقال على عاتقيه\".","vol":"1","page":317},{"text":"وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في لحاف لا يتوشح به وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء\" رواه أبو داود وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفساد الصلاة معه وعن سهل بن سعد قال: \"كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أكتافهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا\" متفق عليه وعن جابر وأبي سعيد أن النبي ﷺ قال: \"يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر\" رواه أحمد ولولا أن ستر المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأزر وخوف بدو العورة ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمن النظر إليها ولأن المقصود من الاستتار في الصلاة التزين لله بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة فإن المرأة الحرة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس وكذلك بين النساء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرة وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه ولا تصح صلاته كذلك وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقا ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأن أحدا يجالس في مثل هذا الحال ولا أن","vol":"1","page":318},{"text":"يكشفه بين الناس والرأس بخلاف ذلك ولأن من جرد منكبيه يسمى عاريا وأن كان مختمرا ومن سترهما مع عورته سمي كاسيا وأن كان بلا عمامة والتعري مكروه بين الناس لغير حاجة فجاز أن يكون شرطا في الصلاة ولهذا لم يشرع التعري إلا في الإحرام وإنما شرع كشف الرأس خاصة ونهيه ﷺ: \"أن يطوف بالبيت عريان\" يعم تعرية المنكبين وتعرية السوءتين.\nإذا ثبت هذا فإنما كرهنا كشف أحدهما: أيضا لأن النبي ﷺ: \"نهى عن اشتمال الصماء\" ومعناها إبداء المنكبين كما سيأتي أن شاء الله تعالى وقرن بين إشتمال الصماء وبين الاحتباء في ثوب واحد فعلم أن كشف المنكب يشبه كشف السوءة ثم من قال من أصحابنا لا يجوز كشف واحد منهما احتج بذلك وبظاهر قوله ليس على عاتقيه منه شيء ولأنه أحد المنكبين فوجب ستره كالآخر ولقوله ﵇: \"إذا كان الثوب واسعا فالتحف به\" وفي لفظ: \"تتعاطف به على منكبيك ثم صل\" ونهيه أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل","vol":"1","page":319},{"text":"ليس عليك رداء وهذا أمر بستر المنكبين.\nومن فرق على المنصوص قال النهي إنما جاء أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقيه فمتى ستر أحدهما: فقد صار على عاتقه منه شيء وجاز أن يقال على عاتقيه منه شيء وأن كان على أحدهما: كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ وهو في إحداهن وقال سبحانه: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ وإنما يخرج من الملح وحده.\nفصل: والواجب ستر المنكب عند القاضي وغيره من أصحابنا لأمره بالتوشح والتعاطف والارتداء فإن ذلك يقتضي الستر.\nوقال كثير منهم إذا ترك على منكبيه شيئا ولو خيطا أو حبلا أجزأ لقوله: \"ليس على عاتقه منه شيء\" وقال إبراهيم النخعي كان أصحاب النبي ﷺ إذا لم يجد أحدهم ثوبا يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى وقال أيضا السيف بمنزلة الرداء \"كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون في سيوفهم\" رواهما سعيد في سننه وقال بعضهم: إن وضع","vol":"1","page":320},{"text":"على عاتقه شيئا من اللباس الذي يصلح لستر أجزاه ولو كان يصف البشرة أو كان لا يستوعب العاتق فأما ما لا يقصد به الستر كالحبل والخيط فلا يجزيه.\nفصل: ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين.\nوالأخرى لا يصح كالفرض لعموم الحديث ولان باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل.\nووجه الأول: \"أن النبي ﷺ كان يصلي في الليل بالثوب الواحد بعضه على أهله\" والغالب أن الثوب لا يكفي لذلك مع لستر المنكبين ولان النفل يجوز قاعدا أو راكبا موميا كل ذلك تسهيلا لطريقه والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين بخلاف الفرض فإنه يشترط له أكمل الأحوال وأفضلها.","vol":"1","page":321},{"text":"فصل: ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب تلتحف به أو إزار تحت الدرع أو سراويل فإنه أفضل من الإزار لما روي عن ابن عمر أنه: \"قال تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة\" رواه حرب وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به وكانت تقول: \"ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع\" رواه سعيد وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلي في درع وخمار وإزار تحت الدرع ويذكر في الحديث يرحم الله المتسرولات ولا تضم ثيابها في حال قيامها لئلا يبدو تقاطيع خلقها.","vol":"1","page":322},{"text":"مسألة: (فان لم يجد إلا ما يستر عورته سترها).\nهذه المسألة: (لها صورتان.\nإحداهما: أن لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط أو منكبيه فقط فإنه يستر العورة ويصلي قائما عند كثير من أصحابنا.\nوقال القاضي وطائفة بل يستر المنكبين ويصلي جالسا موميا لأن نص أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة بالقعود أولى من ستر العورة فقط وذلك لأن النبي ﷺ: \"نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\" ولم يفرق فمتى ستر العورة به فقد ارتكب النهي.\nوحمل أبو بكر والقاضي الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلة فإن ستر المنكب فيها ليس بواجب وهذا لأن ستر المنكب لا بدل له وستر العورة له بدل وهو الجلوس بالأرض وضم فخذيه على عورته.\nوالأول أصح لما روى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: \"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وأن كان ضيقا فاتزر به\" متفق عليه وفي رواية لأحمد إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء ولأن ستر العورة أولى لأنها اغلظ وافحش وهو مجمع على وجوبه","vol":"1","page":323},{"text":"وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل وستر جميعها واجب اتفاقا بخلاف المنكب ولأنه إذا ستر المنكب فوت القيام وستر العورة المخففة وتكميل الركوع والسجود ولا يفوت بستر العورة إلا ستر المنكب فقط ومعلوم أن هذا أخف فيكون التزامه متعينا.\nالصورة الثانية أن يستر الثوب منكبيه وعجيزته أو عورته فالمنصوص هنا أن يستر منكبيه وعجيزته ولا يقتصر على عورته فمن أصحابنا من قال بذلك هنا وفرق بين هذه الصورة والتي قبلها لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يعفى عنه من أفخاذه ولم يفته إلا القيام ولأنه يتمكن من الركوع والسجود بالأرض ويحصل له ستر المنكبين وهو واجب والستر الواجب مقدم على القيام كما سيأتي.\nوستر المنكب وأن سقط في النفل كما يسقط القيام لكن السقوط القيام فيه ثابت بالنص والإجماع والقيام يسقط عن المأموم إذا ائتم بإمام راتب قعد لمرض عارض لتحصيل الجماعة وقد علله النبي ﷺ بان في ذلك تعظيما للإمام كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا فيكون ستر المنكب اوكد منه لذلك.\nوقد احتج أحمد لذلك بأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يعقدون","vol":"1","page":324},{"text":"أزرهم وتبدو بعض عوراتهم في السجود\" فعلم أن ستر المنكب اوكد من ستر بعض العورة.\nومن أصحابنا من سوى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته ويصلي قائما لظاهر الخبر المتقدم والمحافظة على القيام وستر بقية العورة أوجب من ستر المنكب لأن القيام واجب بالإجماع والعورة يجب سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفل فكان أولى وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى.","vol":"1","page":325},{"text":"مسألة: (فان لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما ستر أحدهما).\nذلك لأن الفرجين اغلظ من غيرهما وإنما صار غيرهما عورة لمجاورتهما تبعا لهما.\nوكونهما عورة ثابت بالنص المتواتر والإجماع فيكون سترهما مقدما على ستر غيرهما فإن خالف وستر غيرهما لم يصح لأنه ترك الستر الواجب فإن لم يكف الفرجين ستر أحدهما: أيهما كان لأن كلاهما عورة مغلظة مجمع عليها لكن ستر أيهما أولى فيه وجهان.\nأحدهما: القبل لأنه يستقبل به القبلة ولأنه يبرز إذا صلى قائما ولأنه اغلظ بدليل أن من العلماء من يجوز استدبار القبلة دون استقبالها ولأنه يكره استقبال الشمس والقمر عند التخلي دون استدبارهما ولأن القبل عورة ناتية ظاهرة والدبر عورة داخلة كامنة فكان ستر ما ظهر من العورة أولى.\nوالوجه الثاني: الدبر وهو أصح بناء على صلاته جالسا أفضل فيستر القبل بجلوسه وضم فخذيه فإذا ستر الدبر أمكنه السجود بالأرض ولو ستر القبل فأما أن يسجد بالأرض فيفضي بدبره إلى السماء أو يومىء بالسجود فيفوت كمال الركن.","vol":"1","page":326},{"text":"مسألة: (فان عدم بكل حال صلى جالسا يومىء بالركوع والسجود وأن صلى قائما حاز).\nالمشهور عن أحمد أن العريان ينبغي له أن يصلي قاعدا يومئ بركوعه وسجوده وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وعامة الأصحاب فإن صلى قاعدا أو سجد بالأرض جاز وهو أفضل من أن يصلي قائما وأن صلى قائما وسجد بالأرض جاز أيضا مع الكراهة فيهما هكذا ذكر أصحابنا.\nوعنه أنه يجب أن يسجد بالأرض سواء صلى قاعدا أو قائما اختاره ابن عقيل وكان أبو بكر يقول هذا قول لأبي عبد الله أول فأما القيام فلا يجب قولا واحدا.\nووجه هذه الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه بل هو أفضل أركانها الفعلية وهو مجمع على وجوبه فكان مراعاته أولى من مراعاة السترة ولقد كان القياس يقتضي إيجاب القيام أيضا لذلك إلا أنه أخف من السجود ولسقوطه مع القدرة في النافلة وخلف إمام الحي إذا صلى قاعدا وهو مريض يرجى برؤه وأنه يطول زمنه وأن فيه إفضاء بعورة بارزة خارجة إلى جهة القبلة فلما فحشت العورة فيه وطال زمن كشفها وخف أمره كان الاعتياض عنه بالستر أولى بخلاف السجود فإن زمنه قصير وهو أعظم أركان الصلاة ولا يبدو فيه إلا عورة الدبر وهي أخف من القبل.","vol":"1","page":327},{"text":"والأول المذهب لما روى سعيد وأبو بكر وغيرهما عن نافع عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحر فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إيماء.\nولم يبلغنا عن صحابي خلافه ولأنه إذا صلى قاعدا موميا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجود بل قد أتى بركوع وسجود هو بعض الركوع والسجود التامين فإن الإيماء بالرأس يدخل في عموم الأمر بالركوع والسجود أو أتى ببعض الركوع والسجود الواجبين مع التمكن وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراكب على الراحلة والمريض أيضا وأتى أيضا بمعظم الستر وهو ستر العورة المغلظة فإنه إذا انضام ستر قبله بفخذيه وستر دبره بالأرض ولم يفته إلا تكميل الأركان وتكميل الشرط المعجوز عنه وهذا غير خارج عن جنس الصلاة المشروعة.\nأما إذا قام وسجد بالأرض فإنه يستقبل القبلة بقبله حال القيام والسماء بدبره منفرجا حال السجود ويكشف في الجملة عورته وهذه الأشياء محرمة خارج الصلاة فكيف تكون في الصلاة ولهذا لم يشرع مثل هذه الصلاة في موضع آخر أبدا لا سيما أن كان العراة جماعة أو كان العريان في فضاء من الأرض فإن كشف عورته يتفاقم فحشه والستر أهم من تكميل الأركان لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة وتكميل","vol":"1","page":328},{"text":"الأركان إنما يجب في الصلاة وما كان مقصودا في نفسه ومقصودا للصلاة فهو أولى مما يقصد في الصلاة فقط لا سيما والستر يعم جميع أركان الصلاة والركن ينقضي في أثنائها يوضح هذا أن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع وكذلك كشف عورته والإفضاء بها إلى اشرف الجهات محرم في غير هذا الموضع في غير الصلاة وهو في الصلاة أشد قبحا وتحريما فإذا كان هذا الموضع لا بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرم كان ترك الواجب أسهل لأن النبي ﷺ قال: \"إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه\" فالمنهي عنه يجب تركه بكل حال والمأمور به إنما يجب فعله في حال دون حال ولهذا لو لم يمكنه فعل فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرم لم يجب فعلها إلا ترى أنه لو لم يمكنه ثوب يلبسه سقط عنه حضور الجمعة والجماعة مع أن الجمعة من اوكد الواجبات وأن شهود الجمعة والجماعة اوكد من تكميل الأركان بدليل أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في بيته ولا يمكنه إتمامها في الجماعة فإن صلاته في الجماعة افضل.\nوقد كان يتوجه أن لا تصح صلاته قائما لذلك وإنما صححناها لأنه يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان وهو مقصود في الجملة ولأنه إذا لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعين أحدها لكن الأحسن ما كان أشبه بالأصول ولأن الستر قد عجز عنه إلا بترك واجب آخر كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجب فصارت الأدلة الموجبة لأحدهما: بعينه معارضة كالأخرى","vol":"1","page":329},{"text":"وهل يصلون متربعين أو منضامين على روايتين ذكرهما الآمدي.\nإحداهما: يتربعون كسائر من يصلي جالسا من المريض والمتنفل.\nوالثانية: أنهم ينضامون ولا يتربعون نص على ذلك وهو الصحيح لأن ذلك استر فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبة ولهذا استحببنا للمرأة أن تنضام في ركوعها وسجودها وأن كان التفرج هو المسنون للرجال ولهذا لم يسن للمرأة بشيء من هيئات العبادات التي هي مظنة ظهورها كالرمل والاضطباع والرقي على الصفا والمروة ومزدلفة ورفع الصوت بالإهلال فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلظة من الرجل.\nفصل.\nفان لم يمكنه تكميل السجود إلا بانتفاض طهارته مثل أن يطعن في دبره فيصير الريح يتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه فإنه يسجد بالأرض نص عليه.\nومن أصحابنا من خرج أنه يومىء كالعريان وكإحدى الروايتين في المصلي في الموضع النجس لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة بل هي اوكد من السترة للإجماع على وجوبها وللاختلاف في سقوطها بالعجز","vol":"1","page":330},{"text":"بخلاف الستارة والمنصوص أقوى لأن السجود ركن مقصود لنفسه فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة.\nوالفرق بين الطهارة والستارة أن الطهارة إنما تراد للصلاة والمقصود لا يصعب لتكميل الوسيلة ولهذا كانت الطهارة شرطا محضا لا تجب في غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى وأما الستارة فأمر مقصود في نفسه واجب في نفسه ومقصود في الصلاة واجب لها وكشف السوءة محرم وأيضا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلى معه كما في المستحاضة والسلس والجريح فأما سجود الإنسان مفضيا بسوءته إلى السماء فلا عهد لنا به في الشرع.","vol":"1","page":331},{"text":"مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه).\nأما من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يجب أن يصلي فيه.\nوخرج بعض أصحابنا أنه يصلي عريانا بناء على أن صلاة حامل النجاسة تجب إعادتها في رواية وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا ولأن اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة وستر العورة يختص موضعها.\nوالأول هو المذهب المعروف من غير خلاف عن أبي عبد الله ﵁.\nذكر ابن أبي موسى فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى فيه هل يعيد على روايتين ولو لم يصل فيه أعاد قولا واحدا لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة اجتناب النجاسة لأنه يجب في الصلاة وغيرها وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع المتقدم وسمى الله تركه فاحشة بخلاف اجتناب النجاسة ولأن هذا الثوب يجب لبسه قبل الصلاة فلم تصح صلاته بدونه كما لو لم يجد إلا ثوب حرير أو ما يستر بعض عورته ولأنه إذا تعرى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان وحصل الإخلال بالشرط وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلال بشرط مختلف فيه بين","vol":"1","page":332},{"text":"السلف فكان أولى وأنها لم تجب الإعادة على العريان لأن اللباس فعل أمر به وقد عجز عنه فأشبه ما لو عجز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود وهو عذر غالب واجتناب النجاسة هو من باب الترك والعجز عن إزالتها عذر نادر فلهذا فرق من فرق بينهما إلا ترى أن مفسدة التعري في الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت لأن مفسدته لا تختص الصلاة بخلاف حمل النجاسة فإن مفسدته تختص الصلاة.\nفصل.\nوأما الإعادة ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى وهو من أوثق الأصحاب نقلا وأقربهم إلى نقل نصوصه وحكاهما غيره.\nوأما القاضي وأصحابه ومن تبعهم فذكروا أنه نص هنا على الإعادة ونص في مسألة المكان النجس على عدم الإعادة.\nثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتها وكما في عدم الماء والتراب وجعلوا هذا النص بناء على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز عنها وقد وافقوا في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى.\nوعلى هذا فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك كما أن الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتها وكما في المنسية","vol":"1","page":333},{"text":"والمجهولة وأولى فإن طهارة الحدث والسترة تسقط بالعجز ولا تسقط بالنسيان ولأن العاجز فعل ما أمر كما أمر وامتثال الأمر يقتضي الأجزاء بفعل المأمور به فمن امتثل ما أمره الله به فلا إعادة عليه البتة لأن الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة وقد قال لهم نبي الله ﷺ لما فاتتهم الصلاة وسألوه عن الإعادة مرتين \" أينهاكم عن الربا ويقبله منكم؟\" فكيف بمن لم يفوت وإنما اتقى الله ما استطاع.\nوطرد هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمم في الحضر لعدم الماء أو خشية أذى البرد ونحوهم وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن المستحاضة تصلي مع وجود النجاسة ولا إعادة عليها وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دما ولم يعد ولأنا لو أوجبنا عليه الإعادة إذا صلى في ثوب نجس ولم نوجبها إذا صلى عريانا لكان التعري أحسن حالا فكان ينبغي أن يصلي عريانا وقد تقدم تضعيف ذلك.\nومن أصحابنا من فرق بين مسألتي المكان والثوب على ظاهر ما بلغه من النص بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار لكن إنما يمكنه كل واحد منهما بتقريب الآخر فإذا تزاحما قدمنا أوكدهما ثم","vol":"1","page":334},{"text":"أوجبنا القضاء لكونه قادرا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه بخلاف المحبوس وبكل حال فعليه أن يتقي النجاسة ما أمكن فإذا كان معه ثوبان نجسان صلى في اقلهما نجاسة.\nوإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبير استتر بالطاهر منه وأن كان حاملا للنجاسة لأن محذور الحمل بدون الملاقاة أقل من محذورهما جميعا وقد تقدم حكم من لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا.\nفصل.\nوأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس كالمحبوس فيه إذا لم يكن عنده ما يحتجر به فإنه يصلي فيه بلا خلاف لأنه لا يقدر على غير ذلك وفي الإعادة روايتان.\nالمنصوص منهما أنه لا إعادة عليه وهي الصحيحة وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها أما بأن لا يجد لها طهورا أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء.\nفان قلنا يعيد على إحدى الروايتين فلأنها إحدى الطهارتين ولم يأت بها ولا ببدل عنها فأشبهت طهارة الحدث ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر غير متصل فأشبه صوم المستحاضة","vol":"1","page":335},{"text":"والأول أصح لما تقدم ولأنه شرط عجز عنه فلم تلزمه الإعادة من اجله كالسترة والقبلة حال المسايفة هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا حبس في المواضع المنهي عن الصلاة فيها كالحش والحمام والإعادة هنا اضعف لأنه في هذه الحال ليس بمنهي عن الصلاة فيها فأشبه المصلي في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره.\nوإذا اقيمت الجمعة في مكان مغصوب فإنه يصلي فيه ولا يحل لأحد تركها نص عليه لأن الجمعة لا تفعل إلا في مكان واحد فلو لم يشهدها لأفضى إلى تركها بالكلية ولهذا تصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وكذلك تصلى خلف الإمام وأن كان ثوبه حريرا أو مغصوبا لذلك.\nثم أن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز الدخول إليه وألا جاز للضرورة ولا يتفل فيه لعدم الضرورة.\nوإذا كان الإمام جاهلا بالغصب فإن صلاته وصلاة من لم يعلم بالغصب وصلى فيها وصلاة من صلى خارجا عنها صحيحة إذا بلغوا العدد المعتبر لأن قصارى صلاة من صلى فيها عالما بالغصب أن تكون معدومة.\nوأما بدون ذلك ففي وجوب الإعادة روايتان خرجهما أصحابنا على الائتمام فيها بالفاسق.\nفأما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة قولا واحدا كمن لا يجد إلا الثوب الحرير لأن لبثه فيه ليس بمحرم عليه","vol":"1","page":336},{"text":"لأنه لم يدخل باختياره إلا أن يكون قادرا على الخروج بخلاف من لم يجد إلا الثوب المغصوب فإن التحريم ثابت في حقه هذه الطريقة الصحيحة.\nومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا الثوب النجس وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع المغصوب فيه الروايتان وأولى وكذلك من يكره على الكون بأماكن النجس والمغصوب بحيث يخاف من الخروج منه ضررا في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس والمحبوس في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدميه لأن ما سواهما يمكن صونه عن النجاسة من غير إخلال بركن لأن إلصاق الآليتين بالأرض حال القعود ليس بواجب وأما السجود ففيه روايتان.\nإحداهما: أنه يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة كالعريان.\nوالثانية: يسجد بالأرض لأنه فرض مقصود في نفسه ومجمع على افتراضه فأشبه من تنتقض طهارته بالسجود وأولى لأن طهارة الحدث اوكد من طهارة الخبث.","vol":"1","page":337},{"text":"فصل.\nومتى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له والدلو والحبل إذا أعيره.\nوقيل لا يجب عليه قبولها كما لا يلزمه قبولها إذا بذلت له هبة وكما لا يلزمه قبول الماء في الحج والكفارات.\nوقد خرج وجه بأنه يلزمه قبول الهبة لأن العار في بقاء عورته مكشوفة أكثر من الضرر في المنة التي تلحقه لأشياء عند من قال من أصحابنا أنه يلزمه قبول المال في الحج فإن قبول السترة اوكد لأن فرض السترة لا يتوقف على وجودها وإنما يتوقف على القدرة على تحصيلها كالماء في الوضوء بدليل أنه لو أمكنه تحصيل السترة من المباحات لزمه ولا يلزمه تحصيل ما يحج به من المباحات.\nووجه الأول وهو المشهور أن قبول العارية لا منة فيه في الغالب بخلاف قبول الهبة فصار قبولها كقبول الماء والتراب في الطهارة وكالاسترشاد إلى طريق الجامع ووجود السترة لا يعتمد وجودها وإنما يعتمد القدرة عليها وهي حاصلة بخلاف قبول الهبة فإن فيه ضررا عليه بالحق الذي يجب للواهب عليه وإمكان إلحاق المنة به.","vol":"1","page":338},{"text":"قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يعيره إذ لا ضرورة بالعريان إليه كما لا يجب عليه أن يبذل له ماء للوضوء مع أنه يجب عليه بذل الماء للعطش واللباس لخوف الضرر بالحر والبرد ونحو ذلك.\nوقياس المذهب أن هذا واجب لأن ستر العورة من الحوائج الأصلية التي لا تختص بالصلاة فمتى اضطر الإنسان إليه وجب بذله له وأن لم يخف ضررا بالتعري بخلاف الطهارة وكشف السوءة فيه ضرر على الإنسان في نفسه أعظم من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه فيجب إعانته على إزالته ببذل الفضل كإغاثة الجائع والعطشان وأيضا فإن هذا بذل منفعة لتكميل عبادة هي واجبة في الأصل ولا ضرر في بذلها فوجب كتعليم الجاهل ودلالة الغريب على طريق الجامع ومناولة الماء والتراب لمالكهما وتوجيه الأعمى إلى القبلة بخلاف الماء فإنه بذل عين وبكل حال فالمستحب أن يبذل لهم السترة لأنه إعانة على تكميل العبادة فأشبه المتصدق على الرجل بالصلاة معه جماعة وأولى.\nويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال لأن عورتهن اغلظ.","vol":"1","page":339},{"text":"فصل.\nوإن لم يجد إلا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به لأنه مغط للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود والثياب وقد اخبر الله تعالى عن آدم وحواء أنهما ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ وامرر النبي ﷺ بمصعب بن عمير يوم أحد أن يجعل على رجليه شيء من الاذخر فإذا كان الاذخر كالثوب في ستر الميت فكذلك في ستر الحي.\nوإن لم يجد إلا طينا ففيه وجهان.\nأحدهما: وهو اختيار ابن عقيل أنه يلزمه أن يتطين به بدل الثوب فما سقط منه سقط حكم الوجوب فيه وتحصل السترة بما بقي.\nوالثاني: لا يجب وهو اختيار الآمدي وغيره وقيل أنه المنصوص قال أحمد لأنه يتناثر ولا يبقى وهو الصواب المقطوع به لأن السلف من الصحابة ومن بعدهم أمروا العراة الذين انكسر بهم المركب أن يصلوا بحسب حالهم مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلوا من ماء البحر","vol":"1","page":340},{"text":"بتراب البر فيصير طينا فإن أكثر السواحل يقرب منها التراب وأيضا فإن هذا مثله وهو ملوث مؤذ يتناثر رطبا ويابسا فلا يحصل به مقصود الستر في الغالب وأيضا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط إذا خيف تأذيه بمطر أو بوحل مع سخونة الهواء فكيف يؤمر بان يتطين وأيضا فسنبين أن شاء الله تعالى إنه لا يجب عليه أن يسجد على الطين فإذا سقط تكميل الركن لتلوث جبهته ويديه فتلويث جميع عورته أولى أن لا يجب.\nوإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وأن كان كدرا وكذلك أن وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها لأن ذلك لا يحصل مقصود الستر الواجب لكن ينبغي أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن لأن ذلك أحسن من التعري في الفضاء ولذلك أمر المغتسل والمتخلي أن يستتر بما أمكنه من ذلك.\nوإن وجد سترة تضره كالبارية لم يلزمه الاستتار بها.\nفصل.\nإذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى لأنها حينئذ وجبت عليه وليس الاستتار بها عملا يبطل الصلاة فأشبه الأمة إذا أعتقت في الصلاة والخمار بقربها وأن كانت السترة بعيدة منه بحيث تكون مسافتها مما يبطل الصلاة يقطعها أو كان يحتاج إلى الاستتار بها إلى عمل كثير فإنه يستتر ويستأنف في ظاهر المذهب كالمتيمم إذا وجد الماء وقلنا يخرج وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء.","vol":"1","page":341},{"text":"وفيه وجه مخرج على من سبقه الحدث أنه يستتر ويبني كالوجه المخرج في المتيمم والمستحاضة.\nوالصحيح الفرق بين من حدث المبطل له في أثناء الصلاة ومن كان المبطل موجودا معه من أولها لكن لم يظهر علمه للعذر كما تقدم وإنما نظير المتوضئ هنا الأمة إذا اعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منها أو كان المصلي مستترا فاطارت الريح سترته واحتاج ردها إلى عمل كثير فإن هذا كالمتطهر الذي سبقه الحدث لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا من غير قيام المبطل بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم فإن المبطل كان مقارنا لأول الصلاة وإنما عفي عنه للضرورة ولا ضرورة إذا زال العذر في أثناء الصلاة ولهذا قلنا أن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة استأنف المأمومون الصلاة ولو لم يعلم حتى قضوا الصلاة لم يعيدوا.\nوإن وجد البعيد عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد الوجهين لانكشاف العورة زمنا طويلا بعد وجوب الستر.\nولم تبطل في الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ وهو اختيار الآمدي لأنه لم يوجد منه عمل وقد أتى بالستر على الوجه الممكن لأن وجوب الستر بالقدرة على الستر لا بنفس ظهور السترة.","vol":"1","page":342},{"text":"فصل: ولا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها كما تسقط بالعجز فلو نسي الاستتار وصلى أو جهل وجوبه أو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ولم تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة قاله أصحابنا لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث وهذا لأن الناسي والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه فإذا كان قد فعل محظورا كان كأنه لم يفعله فلا إثم عليه ولا تلحقه أحكام الإثم وإذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنا وبهذا يظهر الفرق بين الزينة واجتناب النجاسة ولأن التزين هو الأمر المعتاد الغالب فتركه مع القدرة لا يكون إلا نادرا فلم يفرد بحكم.\nفصل.\nويعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا فلو انكشف منها يسير وهو ما لا يفحش في النظر في جميع الصلاة أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة أو انحل مئزره فربطه لم تبطل صلاته وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة.","vol":"1","page":343},{"text":"إلا أن ما يعفى عنه من العورة المخففة أكثر مما يعفى عنه من المغلظة لأنه يفحش من هذا في العرف أكثر مما يفحش من هذا.\nوقال القاضي وغيره هما سواء في مقدار العفو.\nوعن أحمد ما يدل على أنه لا يعفى عن يسير العورة كما لا يعفى عن يسير طهارة الحدث ولأنه يجب ستره عن العيون فاشترط ستره في الصلاة.\nوعنه التوقف في ظهور جميع العورة إذا أعاد الستر بسرعة.\nوحكي عنه أن اليسير إذا طال زمانه ابطل وأن لم يبطل الكثير إذا قصر زمانه وقال أبو الحسن التميمي أن بدت عورته وقتا واستترت وقتا فلا إعادة عليه ولم يقيده بالزمن اليسير لظاهر حديث عمرو بن سلمة.\nوالأول هو المشهور لما روى عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه لما ذكر أنه صلى بقومه على عهد النبي ﷺ قال: \"وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي إلا تغطوا عنا أست قارئكم فقطعوا لي قميصا\" رواه البخاري ومن احتج بهذا قال هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة ولا يكاد مثلها يخفى على النبي ﷺ وسائر أصحابه ولم ينكر فصارت حجة من جهة إقراره ومن جهة أن أحدا من","vol":"1","page":344},{"text":"الصحابة لم ينكر ذلك ولا يقال فانتم تقولون بهذا في إمامة الصبي في الفرض لانا سنتكلم عليه أن شاء الله تعالى في موضعه ولأنه قد صح عنه ﷺ أنه قال للنساء: \"لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لا ترين عورات الرجال\" من ضيق الأزر وكانوا يعقدون أزرهم على أكتافهم ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأمر الرجال بإعادة الصلاة منه كما أمر النساء بغض أبصارهن عنه أو لأمر بذلك من كان يمكنه الاتزار بإزار واسع ولأمرهم بالائتزار على وجه لا يؤدي إلى كشف شيء من العورة بان يأتزروا على العورة فقط كما ذكره في الإزار الضيق فإن ستر العورة أهم من ستر المنكب فإن الناس قائلان قائل يقول يجب عليه أن يستر العورة ويسجد وقائل يقول يستر المنكب ويصلي جالسا مومئا فأما أن يستر المنكب ويسجد مكشوف السوءة فليس بجائز وفاقا وأيضا فإن ذلك يشق عموم الاحتراز منه فإن المأزر والسراويلات تنحط في العادة عن السرة قليلا والمرأة يبدوا أطراف شعرها ورسغها كثيرا وأكثر الفقراء لا تسلم أثوابهم من يسير فتق أو خرق وقد قال النبي ﷺ: \"لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد أولكلكم ثوبان\" فلم يوجب من السترة إلا ما يجده عامة الناس دون ما يجده ذوو اليسار وقد صح عنه ﷺ: \"أنه كان يبدو بعض فخذه\" فعلم أنه ليس بمحرم ولأنه لما عفي عن الكثير في الزمن","vol":"1","page":345},{"text":"اليسير فكذلك اليسير في الزمن الكثير ولأنه شرط للصلاة ليس له بدل فعفي عن يسيره كاجتناب النجاسة وطرده القبلة في الانحراف اليسير والنية في تقدمها بالزمن اليسير ولأنه إخلال بيسير من الشرائط يشق مراعاته في الجملة فعفي عنه كيسير النجاسة وطرده طهارة الحدث عفي فيها عن باطن الشعور الكثيفة لما شقت مراعاتها بخلاف البشرة الظاهرة فإنه لا يشق غسلها ولأن الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقا كالعمل الكثير والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة.\nوحد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع وأن كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهما.\nفصل.\nوالعراة يصلون جماعة ويقف أمامهم وسطهم لأنهم من أهل الجماعة وهي واجبة عليهم ولأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فلان تشرع هنا أولى ويؤمر كل واحد منهم بغض بصره كما \" أمر النبي ﷺ النساء بغض أبصارهن عن الرجال\".\nويصلون صفا واحدا أن أمكن وأن ضاق المكان عنهم فقيل:","vol":"1","page":346},{"text":"يصلون جماعتين.\nوقيل بل يصلون صفوفا وهو أصح.\nوإن كانوا رجالا ونساء والمكان واسع صلى كل نوع لأنفسهم وأن كان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال.\nوإن بذلت سترة واحدة للعراة فقال أصحابنا: يصلون فيها واحد بعد واحد لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة الجماعة إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيستتر بها أحدهم ويصلي الباقون عراة.\nوقيل يصلون فيه واحد بعد واحد وأن فات الوقت لأن المحافظة على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت كما لو وجد ماء لا يمكنه استعماله إلا بعد فوات الوقت أو سترة يخاف فوات الوقت أن تشاغل بالمشي إليها والاستتار بها.\nوالأول مذهب لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهو عاجز عن شرط أو ركن في الحال قادرا على تحصيله بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته","vol":"1","page":347},{"text":"لجميع الشرائط والأركان المعجوز عنها ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها البتة للعجز عن بعض الأركان ومتى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في آخر الوقت مثل نائم يستيقظ آخر الوقت فإن الصلاة واجبة عليه حينئذ فعلها بشروطها كما لو استيقظ بعد الوقت.\nوأما أن وجد سترة يخاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغل بالاستتار فإن كانت الصلاة قد أمر بها في أول الوقت أو وسطه والسترة بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت فهذا يجب عليه أن يصلي عريانا وهذه مسألة العراة المتقدمة فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة فيما بعد فإن أحدا من الناس لا يكاد يبقى عاريا على الدوام وهذا لأن وقت الصلاة يتسع للاستتار والفعل على الوجه المعتاد لو كانت السترة مكنة فإذا تعذرت سقطت.\nوكذلك أن استيقظ آخر الوقت والسترة بعيدة عنه بعدا لا يجب عليه طلبها منه فأما أن استيقظ آخر الوقت والسترة قريبة منه بحيث لا تجوز صلاته إلا بها فهنا لا يتسع ما بقي من الوقت للسترة والفعل على الوجه المعتاد فلا تكون السترة متعذرة فيكون الوقت متسعا لشرائط الصلاة وأفعالها بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فإن الوقت متسع للسترة لو كانت ممكنة وإنما السترة متعذرة وفرق بين تعذر ينشا من ضيق الوقت وتعذر ينشا من تعذر الشرط فإن نشأ من ضيق الوقت وسعه الشارع وأن نشا من تعذر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع ولهذا لو كانوا في","vol":"1","page":348},{"text":"سفينة أو موضع ضيق لا يمكن جميعهم الصلاة قياما صلى واحد بعد واحد إلا أن يخافوا فوت الوقت فيصلي واحد قائما والباقون قعودا تقديما للصلاة في الوقت على ركن القيام وقد تقدم مثل هذا الكلام في الطهارة وسيجيء مثله في استقبال القبلة أن شاء الله.\nوإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيها وينبغي له أن يعيرها لسائرهم ليصلوا فيها كما تقدم إلا أن يضيق الوقت فينبغي أن يعيرها لمن هو أحق بالإمامة وأن أعارها لغيره جاز.\nوإن بذل الثوب لهم مطلقا وقد ضاق الوقت اقرع بينهم فمن قرع فهو أحق به إلا أن يكون أحدهم أولى بالإمامة فهو أولى به وأن كانوا رجالا ونساء فالنساء أحق ومتى لم يستتروا إلا واحد لضيق الوقت أو لعدم الإعارة فإنه يؤمهم الكاسي ويتقدم إمامهم قال بعض أصحابنا: يستحب ذلك وقياس المذهب أن إمامته واجبة لأنه الجماعة واجبة على جميعهم وهي لا تمكن إلا كذلك إلا أن يكون أميا فإنه يصلي وحده لأنه لا يجوز أن يؤمهم لأنه أمي وهم قراء أو أحدهم ولا يأتم لأنه كاسي وهم عراة.\nفصل.\nيكره السدل في الصلاة وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر","vol":"1","page":349},{"text":"وقال الآمدي وابن عقيل السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون من باب إسبال الثوب.\nوالتفسير الأول هو الصحيح وهو المنصوص عنه.\nوعنه إنما يكره على الإزار أما على القميص فلا حملا للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه وهو الارتداء فوق المآزر وتعليلا للنهي بخشية انكشاف المنكب وذلك مأمون على المتقمص ونحوه وقد روى أبو الزبير قال رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة فيحمل هذا على أن عليه قميصا.\nووجه الكراهة ما روى عطاء عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن السدل في الصلاة\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره","vol":"1","page":350},{"text":"السدل في الصلاة قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي ﷺ: \"نهى عنه\" ورواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه وعن علي أنه رأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم\" رواه سعيد ورواه ابن المبارك ولفظه: \"رأى قوما قد سدلوا في الصلاة\".\nوعن ابن عمر أنه: \"كان يكره السدل في الصلاة\" وقال إبراهيم: \"كانوا يكرهون السدل في الصلاة\" رواهما سعيد وعن ابن مسعود كراهته ذكره ابن المنذر وعلى هذا فإنه يكره السدل سواء كان تحته ثوب أو لم يكن.\nفان صلى سادلا قال أبو بكر أن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق وقال ابن أبي موسى في الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد.","vol":"1","page":351},{"text":"فصل\nويكره اشتمال الصماء لما روى أبو هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يحتبي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء\" متفق عليه وعن أبي سعيد قال: \"نهى النبي ﷺ عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء\" رواه البخاري وعن جابر بن أن نبي الله ﷺ قال: \"لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد\" رواه أحمد واشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه أن يضطبع بالثوب وهو أن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر أو بالعكس لأنه كذلك جاء مفسرا في الحديث أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب\" وفي الآخر: \"ليس على أحد شقيه منه شيء\".","vol":"1","page":352},{"text":"وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: \"واللبستان اشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء\" وفي رواية: \"أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفيه على منكبه الأيسر\" وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة إذا لم يكن عليه إلا الثوب الذي اشتمل به فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار وقميص ففي الكراهة روايتان.\nإحداهما: يكره وهي اختيار ابن أبي موسى لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: \"نهى النبي ﷺ أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه\" رواه أحمد وذكر أحمد عن ابن عباس أنه: \"كرهه وأن كان عليه قميص\" وقد روى سعيد عن ابن عباس أنه: \"كان يكره اشتمال الصماء في الصلاة\" وفي لفظ: \"كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة فيخرج يده من قبل صدر\"هـ ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس فكره كالمشي في نعل واحد.\nفإن قيل الحديث المشهور مقيد بالثوب الواحد فيحمل هذا المطلق عليه ولأن الاضطباع لبسة المحرم فكيف تكون مكروهة.","vol":"1","page":353},{"text":"فيقال الاضطباع في الثوب الواحد أشد محذورا لأن فيه إبداء المنكب ويخشى معه من ظهور العورة ولا يحصل معه مقصود اللباس ولهذا لا يشرع الاضطباع للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب قال أحمد في رواية حنبل الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص وإذا لم يكن عليك إزار ولا قميص ففعلت ذلك كانت لبسة الصماء تبين شقة الأيسر وفرجه.\nبل هذه اللبسة محرمة تبطل الصلاة معها قال ابن أبي موسى وغيره أن اضطبع بثوب كان تحته غيره أجزأته صلاته مع الكراهة وأن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة وهذا المعنى معنى قول أحمد كانت لبسة الصماء تبين شقه الأيسر وفرجه وذلك لأن هذا تبدو معه العورة غالبا ويظهر من غير أن يشعر اللابس بذلك.\nوالحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبا ولعدم انضباطها كما أقيم النوم مقام الحدث ولأن الله أمر بالزينة عند الصلاة ومن لبس هذه اللبسة لم يتزين لله في الصلاة.\nوأما اضطباع المحرم فذلك موضع مخصوص من النهي لما كان فيه أولا من إظهار الجلد ثم صار سنة وشعارا ولهذا لا يشرع إلا في أول طواف يطوفه الأفقي خاصة ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى ردائه.","vol":"1","page":354},{"text":"والرواية الأخرى إنه لا يكره إلا إذا كان عليه ثوب واحد قال الآمدي وغيره هو الصحيح لأن الأحاديث الصحاح المفسرة إنما هي في الثوب الواحد وقد علله في الحديث يبدو أحد شقيه وهذا مفقود في الثوبين.\nومن أصحابنا من قال يكره الاضطباع على المئزر ولا يكره على القميص وهذا قول قوي فإن الأغلب على القوم كان الارتداء فوق المآزر وقد نهوا عن الاشتمال ولأن في ذلك كشفا للمنكب في الصلاة وهو مكروه أو مبطل لما تقدم وقد نص أحمد على كراهته ولأن الذي في الحديث كراهة بروز الشق الأيمن ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشق فقط.\nفإن قيل فقد قال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا تخرج فيه يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ولا يقدر عليه.\nوتفسير الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه قال والفقهاء أعلم بالتأويل.","vol":"1","page":355},{"text":"وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب فقال اشتمال الصماء هو أن يلتحف بالثوب ويرفعه إلى حد جانبيه فلا يكون ليده موضع تخرج منه فلذلك تسمى الصماء قال بعض الفقهاء يحتاج أن يخرج يده من صدره فتبدو عورته.\nوالتفسير الذي ذكرتموه مخالف لهذين قلنا.\nأما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسر في الحديث والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضا لأنه قال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه وهذا يعم ما إذا اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع فإنه إذا اضطبع أبدى منكبه الأيمن وستر منكبه الأيسر وبقي شقه الأيسر غير مستور والصورة التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن مستورا والمنكب الأيسر لكن الشق الأيسر باديا وظهور العورة فيه أشد لكن المنكبين مستوران وهذا أيضا مما يحرم وتبطل الصلاة معه بلا ريب واشتمال الصماء يعمهما.\nوأما الذي نقل عن ابن عباس أنه: \"يخرج يده من قبل صدره\" فإن أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعا وأن أخرجها من تحت الرداء فهو الذي ذكره أبو عبيد وأما التفسير المحكي عن العرب فهو أشبه بالاشتقاق لأن الصخرة الصماء التي لا منفذ فيها ومنه الأصم وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه ويؤيده ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ.","vol":"1","page":356},{"text":"بجوانبه على منكبه فتدعى الصماء\".\nوروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود\" واليهود تلتحف ولا تضطبع وهذه الصورة مكروهة أيضا لما يخاف معها من انكشاف العورة وهي السدل المتقدم وربما عرض الشيء فلا يستطيع أن يخرج يده إلا أن تبدو سوءته وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة وخارج الصلاة.\nفظهر أن اشتمال الصماء يعم هذا كله لكن منه ما يحرم ويبطل ومنه ما يكره فقط ومنه ما اختلف فيه كما تقدم.\nفصل.\nيكره للمصلي تغطية الوجه سواء كان رجلا أو امرأة فيكره النقاب والبرقع للمرأة في الصلاة لأن مباشرة المصلي بالجبهة والأنف أما واجب أو مؤكد الاستحباب ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه وأن الرحمة تواجهه فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير وقاية وقد كره له تغميض العين فتغطية الوجه أولى وقد روى الفقهاء في كتبهم عن النبي ﷺ: \"أنه رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة فقال: \"اكشف","vol":"1","page":357},{"text":"لحيتك فإن اللحية من الوجه\".\nويكره التلثم على الفم لما روى عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"أنه نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة\" رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه تشبه بفعل المجوس في عبادة النيران ويخاف معه من ترك تجويد القراءة والذكر والدعاء لا سيما والملك يضع فاه على فيه.\nوهل يكره التلثم على الأنف على روايتين.\nإحداهما: يكره لأن ابن عمر كره تغطية الأنف ولأنه عضو في الوجه يسجد عليه فأشبه الجبهة ولأن مباشرته إذا قلنا بوجوب السجود عليه واجبة أو سنة مؤكدة فإن سجد على الحائل كان مكروها وأن حسر اللثام احتاج إلى عمل ولأنه ربما حصلت معه غنة في الحروف ولأنه من الوجه وهو ابلغ من اللحية.\nوالثانية: لا يكره تغطيته لأن النهي إنما جاء في الفم وقد روى أحمد بإسناده عن قتادة حدثني عكرمة عن ابن عباس كان يغطي انفه يعني في الصلاة قال قتادة وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان","vol":"1","page":358},{"text":"ذلك ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القران والذكر معه هذه طريقة الجماعة.\nوأما الآمدي فقال روي عنه هو ما كان على الفم والأنف.\nوروي عنه على الأنف فحسب فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم يكره وهذا غلط على المذهب.\nفصل.\nويكره شد الوسط بالزنار والخيط ونحو ذلك مما يشبه زي أهل الذمة في أشهر الروايتين لأن النبي ﷺ نهى عن التشبه بأهل الكتاب في عدة مواضع.\nوعنه لا يكره لحديث الحزام ولأنه لم يرد في ذلك نهي.\nوأما ما لا يشبه شدهم كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسميها العامة الحياصة فلا يكره نص عليه وعليه أصحابنا.\nوقال ابن عقيل والسامري يكره بالزنار والحياصة ونحوها وليس بشيء بل يستحب لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل أن يحتزم لما روى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم\".","vol":"1","page":359},{"text":"احتج به أحمد وعن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنايم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام\" رواه أبو داود وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: \"كان يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه\" وعن الشعبي قال: \"كان يقال شد حقويك في الصلاة ولو بعقال وعن يزيد بن الأصم مثله\" رواهما الخلال وقد روى حرب قال قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي قال على القباء لا بأس به وكرهه على القميص وذهب لما أنه من زي اليهود فذكرت له السفر وأنا أشد ذلك على الوسط فرخص فيه قليلا أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه إنما كره الخيط وقال هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه ولم يكره على القباء لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة.\nوكذلك ذكر القاضي قال نص أحمد على كراهة الخيط على القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لأن من عادتهم شد الوسط بالزنار","vol":"1","page":360},{"text":"ولم يكره شد القباء والمنطقة لأن هذا عادة المسلمين.\nوأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة على عموم كلامه في سائر الروايات.\nفصل.\nويكره إسبال القميص ونحوه إسبال الرداء وإسبال السراويل والإزار ونحوهما إذا كان على وجه الخيلاء وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة وصرح غير واحد منهم بان ذلك حرام وهذا هو المذهب بلا تردد.\nقال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله وقال ما أسفل من الكعبين في النار والسراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه.\nفأما أن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولا غير ذلك فعنه أنه لا بأس به وهو اختيار القاضي وغيره وقال في رواية حنبل جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به وقال ما أسفل من الكعبين في","vol":"1","page":361},{"text":"النار والسراويل بمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه.\nومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما أن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط.\nوالأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحًا﴾ وقال سبحانه: ﴿كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾.\nفذم الله ﷾ الخيلاء والمرح والبطر وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور وصادر عنها وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة\" فقال أبو بكر: \"إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء\" متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم","vol":"1","page":362},{"text":"القيامة\" رواه البخاري وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة\" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا\" متفق عليه وفي رواية لأحمد والبخاري \" ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار\" وعن أبي هريرة قال: \"بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله ﷺ: \"اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وأن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا\" رواه أبو داود.","vol":"1","page":363},{"text":"وعن ابن مسعود قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام\" رواه أبو داود وعن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وهذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة والمطلق منها محمول على المقيد وإنما أطلق ذلك لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.\nومن كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك والأمر بالتشمير فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال: \"رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله ﷺ قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وأن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا","vol":"1","page":364},{"text":"ولا شاة قال ولا تحقرن من المعروف ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك أن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الأزر فإنها من المخيلة وأن الله لا يحب المخيلة وأن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه\" رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح.\nوعن عبد الله بن عمر قال: \" مررت على رسول الله ﷺ وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين\" رواه مسلم وعن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله ﷺ: \"نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى نصف ساقيه\" رواه أحمد وأبو داود ولأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات.\nومن لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي ﷺ لأبي بكر: \"إنك لست","vol":"1","page":365},{"text":"ممن يفعل ذلك خيلاء\" وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له: \"ارفع فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك.\nفصل: وبكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ وأبي جري وابن عمر ولما روى أبو سعيد قال قال رسول الله ﷺ: \"إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن حذيفة","vol":"1","page":366},{"text":"﵁ قال: \"أخذ رسول الله ﷺ بعضلة ساقي أو ساقي فقال: \"هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين\" رواه الخمسة إلا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: \"ما تحت الكعبين من الإزار في النار\" رواه أحمد والنسائي.\nوأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب وقد قال أحمد أسفل من الكعبين في النار وقال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار وعن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها\" رواه أبو داود.\nوقد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله","vol":"1","page":367},{"text":"كان على شراك نعله وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين وقد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين وطول الإزار إلى مراق الساقين وقيل إلى الكعبين.\nويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعلي قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال ايش هذا وأنكره وفي رواية إيش هذا لم تشهر نفسك وذلك لأن النبي ﷺ قال: \"حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق\" وأمر بذلك وفعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما أن فعل تدينا فإن ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع.\nويكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا لما تقدم من الأحاديث العامة وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابن عمر","vol":"1","page":368},{"text":"فصل.\nفأما النساء فإن إطالة الذيول لهن سنة نص عليه لما روت أم سلمة أنها قالت: \"يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن قال: \"يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدماهن قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه\" رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح.\nوعن ابن عمر قال: \"رخص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا\" رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لأحمد أن نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل فقال: \"اجعلنه شبرا فقلن أن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذر فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا\".\nولهذا قال أصحابنا: أقل ذيل المرأة شبر وأكثره ذراع.\nقال بعض أصحابنا: هذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب اللاتي يمشين بين الحلل والصحراء فأما نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا يراهن رجل أجنبي فيكون ذيلها كذيل الرجل.","vol":"1","page":369},{"text":"فصل.\nيكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية وغير ذلك ولا بأس بذلك للنساء.\nوالمعصفر المشبع من هذا النوع نص على ذلك في عدة مواضع قال وقد سئل عن لباس المعصفر المشبع اكره لباسه وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم فقال إذا كانت حمرة تشابه المعصفر يكره ذلك وفي موضع آخر أنه كره المعصفر كراهة شديدة للرجال وقال أيضا يكره المعصفر للرجال ولا يكره للنساء وسئل عن المعصفر للنساء فلم ير به باسا وقال المروذي صبغت بطانة جبتي حمراء فقال لم صبغتها حمراء قلت للرقاع التي فيها قال وأي شيء تبالي أن يكون فيها رقاع وقال أول من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى","vol":"1","page":370},{"text":"قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾.\nقال في ثياب حمر قلت له الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ترى أن أخذ به قال نعم قال وأمرني أبو عبد الله أن اشتري له تكة لا يكون فيها حمرة قال وأمرني أن اشتري له مدا فقال لا تكون فيه حمرة وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء اسود له علم احمر فقال لا بأس به قال القاضي فظاهر رواية المروذي أنه كره العلم الأحمر أجراء له مجرى طراز الذهب وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مجرى الطراز الحرير.\nوهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب وذكر القاضي في موضع من خلافه وبعض من اتبعه أن المعصفر لا يكره للرجال والنساء وأن النهي كان خاصا لعلي لقوله في الحديث لم ينهه ولا إياك وإنما نهاني.\nومن أصحابنا من قال إنما يكره المعصفر خاصة فأما ما صبغ بالحمرة من مدر وغيره فلا بأس به سواء صبغ قبل النسج أو بعده وهذا","vol":"1","page":371},{"text":"اختيار أبي محمد ﵀ وقد أومأ إليه في رواية حنبل فقال قد لبس النبي ﷺ بردة حمراء كذلك الترمذي في حديث الرجل الذي سلم على النبي ﷺ وعليه ثوبان أحمران قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس إذا لم يكن معصفرا وذلك لأن المعصفر صحت في كراهته أحاديث كثيرة في حق علي وغيره للرجال دون النساء فعن عبد الله بن عمرو قال: \"رأى رسول الله ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها\" رواه أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية لمسلم: \"رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت اغسلهما قال بل احرقهما\".\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: \"ما هذه قال فعرفت ما كره قال فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها ثم أتيته فأخبرته فقال إلا كسوتها بعض اهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء\" رواه أبو داود وابن ماجة وقال هشام بن","vol":"1","page":372},{"text":"الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة وقال الخطابي المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع التام وإنما هو لطخ عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه والريطة ملاة ليست بفلقتين إنما نسج واحد وقال الجوهري يقال ضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبع وفوق الموردة وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: \"رآني النبي ﷺ وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال: ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي ﷺ: \"ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض اهلك\" وعن ابن عمر قال: \"نهى النبي ﷺ عن المقدم وهو المشبع بالعصفر\" رواه أحمد وابن ماجة وعن علي بن أبي طالب قال: \"نهاني النبي ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر\" رواه أحمد ومسلم وفي رواية صحيحة نهاني عن المعصفر المقدم.\nقالوا وأما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب","vol":"1","page":373},{"text":"قال: \"كان النبي ﷺ عظيم الجمعة إلى شحمة أذنيه ورايته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه\" رواه الجماعة وعن أبي جحيفة قال: \"أتيت النبي ﷺ بالأبطح وهو في قبة له حمراء ثم ركزت له عنزة فخرج وعليه جبة له حمراء أو حلة حمراء فكأني انظر إلى بريق ساقيه قال فصلى بنا إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين\" متفق عليه وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: \"رأيت النبي ﷺ يخطب بمنى على بغلة وعليه برد احمر وعلي ﵁ أمامه يعبر عنه\" رواه أحمد وأبو داود وعن أنس قال: \"كان أحب اللباس إلى رسول الله ﷺ الحبرة\" متفق عليه.\nوالأول هو المذهب المعروف المنصوص لما احتج به أحمد من","vol":"1","page":374},{"text":"قوله سبحانه: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ الآية قال جابر بن عبد الله في القرمز وقال إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمد وقال مجاهد على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات وكذلك ذكر قتادة وابن زيد وغيرهما أنه خرج وعلى دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد وكان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لنا ومعلوم أن الله ﷾ ذكر هذا في سياق الذم له والعيب لما خرج فيه من الزينة فعلم أن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة ولا معنى لكراهتها إلا ذلك وعن عبد اله بن عمرو قال: \"مر على النبي ﷺ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي ﷺ\" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن رافع بن خديج ﵁ أن النبي ﷺ رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها وفي رواية قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فرأى رسول الله ﷺ على رواحلنا وعلى ابلنا أكيسة فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله ﷺ: \"ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله ﷺ حتى نفر ابلنا فأخذنا الاكيسة ونزعناها عنها\" رواه أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني","vol":"1","page":375},{"text":"حارثة عنه وعن حريث بن الابج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: \"كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله ﷺ فلما رأى المعرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله ﷺ قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم أن رسول الله ﷺ رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل\" رواه أبو داود وعن عمران بن حصين أن نبي الله ﷺ قال: \"لا أركب الأرجوان ولا البس المعصفر ولا البس المكفف\" رواه أحمد وأبو داود وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ: \"نهى عن المياثر الحمر\" متفق عليه وعن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ فقال: \"عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونهانا","vol":"1","page":376},{"text":"عن القسي والميثرة وعن الحرير وحلق الذهب\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن علي قال: \"نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء\" رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عبيدة عن علي ﵁ قال: \"نهى عن مياثر الأرجوان\" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح وفي رواية عن علي قال: \"نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن لبس الحمرة\" وفي لفظ: \"الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود\" وفي رواية: \"عن لباس القسي والمياثر والمعصفر\" رواهما عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وعن أبي بردة أن عليا قال: \"نهاني النبي ﷺ أن اجعل خاتمي في هذه أو التي تليها واوما إلى الوسطى والتي تليها ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر\" قال يعني عليا فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها","vol":"1","page":377},{"text":"من مصر والشام وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان.\nفقد نهى ﷺ: \"عن المياثر الحمر\" وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في النهي والحديث عام في المياثر الحمر سواء كانت حريرا أو لم تكن ولو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل على أن الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في الكراهة وكذلك قوله في حديث عمران لا اركب الأرجوان وهو الأحمر ولابس المعصفر ودليل على أن الحمرة مؤثرة ثم أحاديث علي في بعضها عن القسي والميثرة الحمر والحرير وفي بعضها عن القسي والمعصفرة وفي بعضها عن القسي والميثرة الحمراء وفي بعضها عن مياثر الأرجوان وهي كلها دليل على أن المياثر هي الحمر وأن لم تكن حريرا وأن مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حرير وذلك أن الأرجوان هو الأحمر الشديد الحمرة كان اشتقاقه من الأرج وهو توهج رائحة الطيب لأن الأحمر يسطع لونه ويتوقد كما تسطع الرائحة الزكية في الارائج قال أبو عبيد الأرجوان الشديد الحمرة والنهرمان دونه في الحمرة","vol":"1","page":378},{"text":"والمفدم المشبع حمرة والمضرج دونه ثم المورد بعده ثم قول علي ﵁ في حديث آخر: \" نهى عن لبس الحمرة والحمراء وعن الميثرة الحمراء\" بدل قوله المعصفر دليل على أن المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته فتارة يعبر عنها باسمه الخاص وتارة يعبر عنه بالاسم العام الذي هو مناط الحكم وعن الحسن ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان\" رواه الخلال وعنه عن النبي ﷺ قال: \"الشيطان يحب الحمرة والحمرة من زينة الشيطان\".\nوعن سعيد بن أبي هند قال: \"كان رسول الله ﷺ يكره الحمرة ويحب الخضرة\" وعن ابن عمر أنه: \"رأى على ابن له ثوبا معصفرا فنهاه وأبصر على أهله ثيابا معصفرة فلم ينههم\" رواهن وكيع وهذان المرسلان من وجهين مختلفين وقد اعتضدا بقول الصحابة وذلك يؤكد الاحتجاج بها ويقتضي تعاضدها على الدلالة وأيضا أن النبي ﷺ إذا نهى عن المعصفرة فغيره من الأحمر المشبع أولى بالنهي منه إذ ليس في المعصفر ما يكره منه سوى لونه وليس هو باشدها حمرة فغيره من الأحمر","vol":"1","page":379},{"text":"الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه أولى أن ينهى عنه والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين وذلك غير جائز وأيضا فإن هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر فكان منهيا عنه كالحرير والذهب ولهذا أبيح هذا للنساء كما أبيح لهن الحرير والذهب.\nفأما الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته وتوقده وصار قريبا من الاصفر فلا يكره والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا فإنه يسمى احمر وأن كانت حمرته خفيفة وعلى ما يكون بعضه احمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر وهذا معنى قولهم حلة حمراء.\nوهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان ويبنى على ذلك صحة الصلاة فيه وفيها وجهان.\nأحدهما: تصح قاله طائفة من أصحابنا لأنه لم يجيء في ذلك تصريح بالتحريم ولو كان حراما لصرح بتحريمه كما صرح بتحريم الذهب والحرير فإن الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث.\nوالثاني: لا تصح الصلاة فيه قال ابو بكر يعيد كل من صلى في ثوب نهي عن الصلاة فيه كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك نهيا مطلقا وموجب النهي التحريم لا سيما وقد قرنه بالقسي وبخاتم الذهب فإن ظاهره يدل على أن المعصفر والحرير والذهب من باب واحد كيف وسبب الكراهة فيها واحد","vol":"1","page":380},{"text":"وقد امتنع من رد السلام على لابسها وإنما يترك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية وقد أمر عبد الله بن عمرو باتلافها ولو كان الانتفاع بها جائزا لم يامره باتلاف ماله فعلم أن ذلك كاراقة الخمر وإنما لم ياذن له في الغسل والله أعلم لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين.\nوأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حرقها: \"هلا كسوتها بعض اهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء\" فيحتمل أن يكون لما استاذن النبي ﷺ في غسلها ليلبسها بعد الغسل أراد ﷺ أن يقطع طمعه في اللبس قبل الغسل وبعده وأن يعرفه أن اتلافه المضرج وإخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل فلما راه قد سمح بذلك قال فإن كنت كذلك فإن تعطيه بعض اهلك خير من أن تتلفه\".\nفصل.\nفأما الاصفر فلا يكره سواء صبغ بزعفران أو غيره وكذلك الأحمر المورد ونحوه نص عليه في مواضع وقال لا بأس بالمورد ومكان يصبغ بالزعفران وقيل الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل فلم ير به بأسا وهول قو أكثر أصحابة حتى جعلها الخلال رواية واحدة.","vol":"1","page":381},{"text":"ونقل صالح عنه أنه سأله أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاستج فقال قد: \"نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر\" فأما النشاستج والزعفران فإن كان شيئا خفيفا فلا بأس وهذا يقتضي كراهة المزعفر وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد لما روى أنس ابن مالك أن النبي ﷺ: \"نهى أن يتزعفر الرجل\" رواه الجماعة وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي ﷺ قال: \"له وقد احرم في جبة وهو متضمخ بخلوق اغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عبرتك ما كنت صانعا في حجك\" متفق عليه.\nوالأول هو الصحيح لما روي عن ابن عمر أنه: \"كان يصبغ بالصفرة وقال رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها\" متفق عليه.\nولأبي داود والنسائي عنه عن النبي ﷺ: \"أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق كلها حتى عمامته\" ولفظ أبي داود أن رسول الله ﷺ: \"كان يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته\" وفي","vol":"1","page":382},{"text":"رواية لأحمد عنه أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران وقال كان أحب الإصباغ إلى رسول الله ﷺ يدهن به ويصبغ به ثيابه وعن قيلة بنت مخرمة: \"أنها رأت رسول الله ﷺ اسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا\" رواه الترمذي وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران وقد نهى النبي ﷺ: \"أن يلبس المحرم ثوبا فيه ورس أو زعفران\" فدل على أنه لا ينهى عنه غير المحرم وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: \"كان النبي ﷺ يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة\" وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة وعليها عمائم صفر\" رواهما وكيع في باب اللباس.\nوأما نهيه أن يتزعفر الرجل فالمراد به أن يخلق بدنه بالزعفران فإن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وكذلك أمره للذي احرم وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق: \"أن ينزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق\" وقد","vol":"1","page":383},{"text":"جاء مفسرا عن أنس عن النبي ﷺ: \"أنه نهى أن يزعفر الرجل جلده\" رواه النسائي\nفصل.\nولا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرها سواء كان عمامة أو غيرها نص عليه فقال لا بأس بالعمامة السوداء في الحرب وغير الحرب لبس النبي ﷺ عمامة سوداء وقال أيضا لا بأس بلبس العمامة السوداء قد لبس النبي ﷺ يوم الفتح عمامة سوداء وعم عليا بعمامة سوداء وذلك لما روى جابر قال: \"دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء\" رواه الجماعة إلا البخاري وعن عمرو بن حريث: \"أن النبي ﷺ خطب وعليه عمامة سوداء\" وعن عائشة ﵂ قالت: \"خرج النبي ﷺ وعليه مرط مرحل من شعر اسود\" رواهما أحمد ومسلم وعن أم خالد","vol":"1","page":384},{"text":"ابنة سعد بن العاص: \"أن النبي ﷺ البسها بيده خميصة سوداء وقال: \"أبلى واخلقي\" رواه أحمد والبخاري وقد كره أحمد ﵁ لبس السواد في الوقت الذي كان شعار الولاة والجند واستعفى الخليفة المتوكل من لبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه بعد مراجعة وكان هذا الزي إذ ذاك شعار أهل طاعة السلطان في أمارة ولد العباس ﵁.\nوكان من لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه والقصة في ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل أحياء السنة واطفاء ما كان الناس فيه من المحنة وأجاز ابا عبد الله واهل بيته بالجوائز المعروفة وطلب اجتماعه به وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره فأحب أبو عبد الله أن لا يدخل في شيء من أمر السلطان ولم يقبل الجوائز ونهى أهل بيته عن قبولها ففي تلك المرة استعفى من لبس السواد وسأله رجل عن خياطة الخز الأسود فقال إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه وسأله رجل أخيط السواد قال لا وسئل عن المراة تامر زوجها أن يشتري لها ثوب خز اسود فقال هو للمرأة أسهل قيل له فأي شيء ترى للرجل قال لا","vol":"1","page":385},{"text":"يروع به قيل فترى للخياط أن يخيط له قال إذا خاطه فايش قد بقي قد أعانه وقال في رجل مات وترك سوادا وأوصى إلى رجل فقال يحرق حتى لا يروع به مسلم قيل له لصبيان ترى أن يحرق قال يحرقه الوصي وكان يعذر في لبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه وهذا لأنه كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء وأخافة الناس وترويعهم ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان وكان الرجل المسودي إذا رؤي خيف ورعب منه لأنه مظنة الترويع حتى قال بعض أهل العلم يضرب المثل بذلك ترى الرجل مطمئنا ثابت القلب ساكن الأركان فإذا عاين صاحب سواد رعب من سلطانه ودخله من الرعب ما غير لونه ورجف قلبه واسترخت قدماه وذهب فؤاده فلما كان معونة على الظلم والشر وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك لأنه من تشبه بقوم فهو منهم ولأنه يصير بذلك من أعوان الظلمة أو يخاف عليه أن يدخل في أعوانهم.\nوفي معنى هذا كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره طريقته بحيث يبقى كالسيما عليه فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر","vol":"1","page":386},{"text":"والفاحشة وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال فهذه كراهة لسبب عارض.\nفأما لبس الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرها إذا لم يكن مظنة الظلم ولا سيما الظلمة فلا يكره البتة.\nوكذلك أيضا لو لبست المراة السواد تحد به على ميت أو لبسه الرجل لم يجز لبسه حدادا على الميت لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام فهذه كراهة للاحداد حتى لو فرض أن الاحداد كان بلبس القطن أو تغيير الهيئة ونحو ذلك دخل في النهي كما يذكر أن شاء الله تعالى في موضعه.\nفصل.\nولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك ولا يلبسه الرجل ولا المرأة ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش فإنه يجوز افتراشها هذا قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عن أحمد قال في رواية صالح الصورة لا ينبغي لبسها وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال لا وما لم يكن له","vol":"1","page":387},{"text":"رأس فهو أهون وأن كان له رأس فلا وقال أيضا إنما يكره منها ما علق وقال أيضا إنما يكره ما كان نصبا وإذا كنا تمثالا منصوبا يقطع رأسه وقال في الرجل يصلي وفي كمه منديل حرير فيه صور اكرهه وقال التصاوير ما كره منها فلا بأس وسئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل فلم ير به باسا وقال أيضا إذا كانت توطأ فلا بأس بالجلوس عليها.\nوعنه أن الصور التي على الثياب تكره ولا تحرم قال في رواية وقد سئل عن الوليمة يرى الجدران قد سترت أيخرج قال قد خرج أبو أيوب وعبد الله بن يزيد قيل وإذا رأى على الجدران صورا يخرج فقال نعم قيل له فإن كان في الستر فقال هذا أسهل من أن تكون على الجدران لا تضيق علينا وضحك ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم فقد نص على التفريق بين الصور في الثياب فحرمها في الجدران وكرهها في الثوب.\nوكذلك قال ابن أبي موسى جميع التماثيل الصور في الأسرة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل وأحسن وكذلك قال ابن عقيل يكره لبس ما فيه صور حيوان ولا","vol":"1","page":388},{"text":"يحرم.\nوأما صنعتها واتخاذها في غير الثوب والأبنية ونحوها مثل السقوف والحيطان والأسرة أو اصطناعها مجسدة للبنات أو غير ذلك فيحرم ذلك كله قولا واحدا وسنذكر أن شاء الله تعالى حكم الدخول في بيت فيه صور والصلاة فيه.\nومن أصحابنا من جعل تعليق الستر المصور حراما قولا واحدا وجعل الخلاف في الكرهة أو التحريم في الملابس خاصة.\nوالصواب أن لا فرق بينهما.\nومن لم يحرم ذلك استدل بما روى أبو طلحة ﵁ عن النبي ﷺ: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب\" فاستثنى الرقم في الثوب وذلك مختص بما رقم في اللباس والستور ونحوها لكن كره ذلك أيضا لأن في الأصل التصوير أنه محرم بالتفاق وليس في الحديث إلا استثناء ما يوجب التحريم وذلك يكون مع الكراهة.\nولما يأتي من الأحاديث الدالة على كراهة الصور المرقومة في الثياب فتحمل تلك الأحاديث على الكراهة وهذا على عدم التحريم","vol":"1","page":389},{"text":"جمعا بينهما.\nوالفرق بين المرقوم في الثوب وغيره أن الصورة على غيره من الأجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتتحقق فيها مفسدة الصور بخلاف الصورة على الثوب فإنها تلتوي وتنطوي ويتغير وضعها بطي الثوب ونشره ولا تبقى على صورة الحيوان الذي خلقه الله وفيه ابتذال لنفس الصورة فأشبهت الصورة التي توطأ وتداس.\nووجه الأول ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة كلب ولا جنب\" رواه أحمد وأبو داود وعن علي ﵁ أنه قال لأبي الهياج: \"ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته\" وفي رواية: \"ولا صورة إلا طلمستها\" رواه مسلم وغيره وعن ابن عباس ﵄: \"دخل النبي ﷺ البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة\".","vol":"1","page":390},{"text":"رواه البخاري وعن القاسم عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"حشوت للنبي ﷺ وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال: \"ما بال هذه الوسادة\" قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال: \"أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع هذه الصور يعذب يوم القيامة فيقال احيوا ما خلقتم\" متفق عليه وعن عائشة: \"أنها نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول الله ﷺ فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما\" متفق عليه وفي رواية أحمد: \"فقد رايته متكئا على إحداهما وفيها صورة\" وعن عائشة: \"أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه\" رواه البخاري وأبو داود واحمد ولفظه: \"لم يكن يدع","vol":"1","page":391},{"text":"في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه\" ورواه البرقاني والإسماعيلي ولفظهما: \"لم يكن يدع في بيته سترا أو ثوبا فيه تصاوير إلا نقضه\" ورواه الخلال ولفظه: \"كان رسول الله ﷺ لا يرى ثوبا فيه تصاوير إلا نقضه\" وهذا صريح في النهي عن الثوب والستر ونحوهما وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن ادخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كراس شجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين توطان وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله ﷺ وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهم\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.\nوفي رواية النسائي: \"استاذن جبريل النبي ﷺ فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير أما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ فانا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير\".\nوهذه الأحاديث دالة على أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صور على الستور والثياب ونحوها وإنما رخص فيما كان يوطأ لحديث عائشة","vol":"1","page":392},{"text":"وأبي هريرة ولأن الصورة تبتذل بذلك وتهان فتزول مظنة تعظيم الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله.\nوأما نفس التصوير عملا واستعمالا فحرام في كل موضع لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم\" متفق عليه وروى البخاري عن عائشة نحوه وعن سعيد بن أبي الحسن قال: \"جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه التصاوير فافتني فيها فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم\" فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له\" متفق عليه وفي رواية عنه قال قال رسول الله ﷺ: \"من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ومن استمع إلى حديث قوم يغرون منه صب في أذنه الانك يوم القيامة\" قال الترمذي حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":393},{"text":"وأما حديث أبي طلحة فالأشبه والله أعلم أن ذلك الاستثناء فيه ليس من كلام النبي ﷺ فإن ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة\" وفي رواية: \"ولا تماثيل\" وفي رواية: \"ولا تصاوير\" قال بعض الرواة يريد صور التماثيل التي فيها ارواح متفق عليه وكذلك مسلم من حديث سعيد بن يسار عن أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل\" فلو كان أبو طلحة قد سمع النبي ﷺ يقول: \"إلا رقما في ثوب\" لما جاز له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه ولو رواه كذلك لحفظه عنه مثل ابن عباس وغيره فعلم أن حديثه عام كما أن أحاديث علي وأبي هريرة وعائشة عامة أيضا وأن الصور التي على الثياب من الستور ونحوها مقصودة من هذا العام فإن تلك أحاديث صريحة في هذا وقد ذكر فيها الستر والثياب يبين ذلك أن حديث الاستثناء مبهم محتمل إذا سيق بلفظه عن بسر بن سعيد عن","vol":"1","page":394},{"text":"زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة\" قال بسر بن سعيد ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول قال عبيد الله الم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أول الحديث وإنما خفض به صوته حتى سمعها عبيد الله دون بسر بن سعيد فلعله قالها من عنده ولم يرفعها في حديث عن النبي ﷺ وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها مسوقة عمن حدث عنه يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه وقد صحت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من جملة التي قصدت بالحديث وبان الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه وقد روى غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنيا.\nوان كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله ﷺ فالمراد بها والله أعلم ما رقم من الصور التي لا روح فيها أو كان يوطا ويداسس من الصور في الثياب كما جاء ذلك مفسرا بالأحاديث الاخر وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد","vol":"1","page":395},{"text":"عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسان ينزع نمطا تحته فيه تصاوير فقال له سهل لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي ﷺ: \"ما قد علمت قال سهل أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي\" رواه مالك واحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر هو منقطع غير متصل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ عنهما ولا له عن أحدهما: سماع ولا له سن يدركهما به ولا خلاف أن سهل ابن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صفين وصلى عليه علي وكبر عليه ستا وليس كما قال ابن عبد البر.\nفهذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي ﷺ استثنى الرقم في الثوب وليس فيه أنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح كما فسرته سائر الأحاديث.\nفصل.\nفأما تمثيل غير الصورة فلا بأس به قال أحمد وقد سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل لا بأس بذلك لأن النهي إنما جاء في الصورة","vol":"1","page":396},{"text":"وكذلك الحيوان إذا قطع رأسه أو طمس لم يبق من الصور المنهي عنها قيل لأحمد في الرجل يكتري البيت فيه تصاوير يحكه قال نعم قيل له وأن دخل حماما ورأى صورة حك الرأس قال نعم وقال إذا كان تمثالا منصوبا يقطع رأسه وسئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه لعبة فقال إذا كانت صورة لم يشترها فقيل له إذا كانت يدا ورجلا فقال يحك منه كل شيء له رأس فهو صورة قيل له فعائشة تقول كنت العب بالبنات قال نعم وقال أيضا لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان صورة فلا وقال أيضا الصورة الرأس وقال بعض أصحابنا: إذا قطع رأس الصورة أو لم يكن لها رأس جاز لبس ما فيه ذلك مع الكراهة وقد اوما أحمد إلى ذلك فإنه سئل عن الستر يكون عليه صورة قال لا وما لم يكن له رأس فهو أهون وأن كان له رأس فلا وذلك لأن سائر الأعضاء ابعاض الحيوان ففي إبقائها إبقاء لبعض الصورة لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس كان بمنزلة الشجر فزال عنه التحريم وبقيت فيه الكراهة.\nووجه الأول حديث أبي هريرة المتقدم فإن جبريل أمر النبي ﷺ","vol":"1","page":397},{"text":"برأس التمثال الذي في البيت أن يقطع ويصير كهيئة الشجرة\" فعلم أن الكراهة تزول بذلك وعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة\" رواه الخلال وأبو حفص وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤس ولأن ما ليس له رأس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لا روح له كالارتج والنارتج والشجر ونحوها كما نص عليه أحمد فإنه لم يكره إلا الصورة لأن النهي إنما جاء فيها خاصة.\nوكره بعض أصحابنا التصليب في الثوب وفسره بصورة الصليب الذي تعظمه النصار وحمل حديث عائشة أن النبي ﷺ لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه على ذلك ولأن هذا الشكل تعظمه النصارى","vol":"1","page":398},{"text":"ويعبدونه فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشركون يعظمونها فكره لما فيه من التشبه بهم وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التماثيل سوى الصورة وكذلك كلام سائر أصحابنا فانهم قالوا بلا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي لا تشبه ما فيه الروح وفسر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير كما رواه الخلال.","vol":"1","page":399},{"text":"مسألة: <span data-type=\"title\" id=toc-12>(الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة </span>في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه).\nالطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير خلاف نعلمه في المذهب فلو صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته.\nوفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتها روايتان كما سياتي أن شاء الله تعالى.\nوكذلك قال بعض أصحابنا: يجب اجتناب النجاسة وهل ذلك شرط في صحة الصلاة على روايتين.\nاصحهما أنه شرط فمن صلى في موضع نجس حاملا للنجاسة أو أصابها ببدنه أو ثوبه عالما بها قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته قولا واحدا إلا النجاسة المعفو عنها وأن صلى في نجاسة بعلمه ولم يمكنه اجتنابها أو علمها وأنسيها أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ فهل يلزمه الإعادة على روايتين.","vol":"1","page":400},{"text":"فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا إذا قلنا تسقط بالعجز والجهل والنسيان كما لا تسمى واجبات الصلاة أركانا إذا سقطت بالنسيان وإنما يسمى شرطا ما لا ما يسقط عمدا ولا نسيانا كطهارة الحدث والسترة وأكثر أصحابنا يسمونها شرطا وأن قلنا تسقط بالنسيان كما عبر به الشيخ ﵀ كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار ولأن مخالفة هذا الشرط غيره من الشروط في بعض الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام وإنما سمي الشرط شرطا لتقدمه على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها كأشراط الساعة وشروط الطلاق وشرط الحمل والشروط في العقود ونحو ذلك سواء وجب في كل حال أو سقط في بعض الأحوال.\nوفي الجملة فالخلاف في عبارة لا في معنى وإنما قلنا أن طهارة البدن من النجاسة شرط للصلاة لأن النبي ﷺ قال: \"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه\" وقال: \"إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما","vol":"1","page":401},{"text":"أحدهما فكان لا يستتر من البول\".\nوأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار وقال أنها تجزئ عنه ونهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة فرض.\nوإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيضا لأن النبي ﷺ قال: \"لأسماء حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه\" وقال في حديث النعلين: \"فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم ليصل فيهما\" فعلق أذنه في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه\" وعن جابر بن سمرة ﵁ قال:","vol":"1","page":402},{"text":"\"سمعت رجلا يسأل النبي ﷺ أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال: \"نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله\" رواه أحمد وابن ماجه فإنما أباح الصلاة فيه إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله.\nوإنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه لقوله سبحانه: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وهذه تعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ فعلل منعهم منه بنجاستهم فعلم أن مواضع الصلاة يجب صونها عن الأنجاس ولأن النبي ﷺ قال: \"جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا\" رواه الخطابي بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ والطيبة هي الطاهرة فلما اختص الأرض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم في كونها مسجدا طهورا.\nولأن الحكم المعلق بوصف مناسب دليل على أن ذلك الوصف علة له فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدا وطهورا ولأن النبي ﷺ.","vol":"1","page":403},{"text":"أمرهم أن يصبوا على بول الإعرابي ذنوبا من ماء وقال أن المساجد لا تصلح لشيء من هذا\" فدل على وجوب تطهير موضع الصلاة ووجوب تنزيهه من النجاسات ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن التي هي مظنة النجاسات كما سيأتي أن شاء الله تعالى فالموضع الذي قد تحقق وصول النجاسة فيه أولى أن لا تجوز فيه الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لا سيما إذا كان من العبادات وكان النهي لمعنى في المنهي عنه.\nوقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ حملا لذلك على ظاهر اللغة التي يعرفونها فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بان تصان عن النجاسة وتجنبها بتقصيرها وتبعيدها منها وبان تماط عنها النجاسة إذا إصابتها وقد نقل هذا عن بعض السلف لكن جماهير السلف فسروا هذه الآية بأن المراد زك نفسك وأصلح عملك قالوا وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والاثام وذلك أن هذه الآية في أول سورة المدثر وهي أول ما نزل من القران بعد أول سورة اقرأ ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلا عن اذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول","vol":"1","page":404},{"text":"والقواعد كسائر فروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد.\nثم أن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها والجزء من جزئياتها هو المعروف من طريقة القران وهو الواجب في الحكمة ثم ثياب النبي ﷺ لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في الأحيان فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعد وإذا حملت الآية على الطهارة من الرجس والاثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظما ونثرا كما قال.\nثياب بني عوف طهارى نقية.\nوقال الآخر.\nوإني بحمد الله لا ثوب غادر.\nلبست ولا من خزية اتقنع.\nحتى إذا قيل فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الاطلاق إلا ذلك فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء الحاجة وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع فيجب حمل الكلام عليه ولذلك وجهان.\nأحدهما: أن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الاضافة إلى الإنسان نفسه للعلم بان المقصود من الثوب لا نفس الثوب ويجعل ذلك نوعا من الكناية كما قال الانصار للنبي ﷺ: \"لنمنعنك مما نمنع","vol":"1","page":405},{"text":"منه أزرنا\".\nالثاني أن يراد نفس تطهير الثوب لكن الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة ومن اسباب الحدث المعلومة.\nوطهارة عقلية من الاعمال الخبيثة.\nفالأول كقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون من البول والغائط وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أن اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.\nوالثاني: كقوله سبحانه: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ وقوله تعالى: ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ وقوله تعالى: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أنهم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ في غير موضع وقوله ﷾: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ","vol":"1","page":406},{"text":"أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ وقال: ﴿إنما المشركون نجس﴾ وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وإذا كان كذلك فالثوب نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه أن كان صالحا أو فاسقا حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تاثير صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشر ولاجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما أمر بتطهيرهما من النجاسة وكانت طهارة الخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى اعد سعد ﵁ جبته التي شهد فيها بدرا كفنا واستوهب بعض أزواج النبي ﷺ منه بردة لتتخذها كفنا.\nوهذا كثير فالأمر بتطهير عينه من الانجاس أمر بطهارة صاحبه بالضرورة.\nوالأشبه والله أعلم أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأمورا بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعا من الاعيان والاخلاق والاعمال لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة لم تكن مطهرة على الإطلاق","vol":"1","page":407},{"text":"فانها متى ازيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد طهرت حتى يزال عنها كل نجس بل كل ما أمر الله باجتنابه من الارجاس وجب التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطاب.\nيبين ذلك أن الطهارة من الخمر والبول والدم ذلك هي من تتمة الطهارة من اكلها وشربها وتكميل لذلك المقصود وتحقيق للتنزه من الارجاس بكل طريق وإنما حرم الله سبحانه مباشرة هذه الاعيان الرجسة كما حرم ممازجتها بالأكل والشرب لما فيها من الخبث وحرم مباشرتها بالثياب قطعا لملابستها بكل طريق ومبالغة في اجتنابها وعلى هذه فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم وبذلك تندفع تلك الأسئلة.\nفإن قيل فقد روى عيد الله بن مسعود ﵁ قال بينما رسول الله ﷺ يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم إلا تنظرون إلى هذا المرء ايكم يقوم إلى جزور ال فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله ﷺ والنبي ﷺ ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق انسان فاخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي ﷺ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا لاثا وإذا سأل سأل ثلاثا.\nثم قال: \"اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بابي جهل ابن هشام","vol":"1","page":408},{"text":"وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن أبي معيط\" وذكر السابع: ولم احفظه قال فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا\" متفق عليه فهذا يدل ظاهره على أن اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة.\nقلنا قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ لأنه كان بمكة في أول الأمر ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ وفرض الطهارة إنما نزل بالمدينة.\nوأيضا فإن الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعد.\nوقيل لعل النبي ﷺ لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته والنجاسة إذا لم يعلم بها لم تبطل ثم أنه لم يطل الفصل لأن فاطمة جاءت فالقتها عن ظهره واقبلت عليهم تسبهم فقد علم أنهم القوا على ظهره شيئا لكن لم يدر ما هو والقي عنه بابي هو وامي لم يدر ما هو.\nوقيل هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فيفيد أن فرث الإبل طاهر والدم فإنه كان دما يسيرا معفوا عنه لأن الذي يعلق بالسلا من الدم لا يكون كثيرا في العادة وأما السلا نفسه فإنه كان من ذبيحة المشركين لكن لم يكن قد حرم اكل ذبائحهم وحكم بنجاستها فإن المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوا يأكلون من ذبائحهم وإنما حرم الميتة وما أهل لغير الله به ثم انه فيما بعد حرم اللحم وحكم بنجاسته لكونه من","vol":"1","page":409},{"text":"ذبيحة غير مسلم ولا كتابي بمنزلة الميتة والفرث نفسه لم يتغير حكمه لأنه لا يموت وإنما هو كاللبن فبقي على حاله وهذا الوجه اقرب من غيره.\nفصل.\nويجب اجتناب حمل النجاسة وملاقاتها بشيء من بدنه أو ثيابه وحمل ما يلاقيها.\nفلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسا لم تصح صلاته من أجل الملاقاة وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال قيامه أو سجوده وقال ابن عقيل أن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب انسان في حال القيام لم تبطل صلاته لأنه ليس بمعتمد على النجاسة ولا هي تابعة له فاشبه النجاسة على طرف الحصير قال وأن كان ثوبه يسقط عليها حال السجود فوجهان لأن ثوبه هنا معتمد عليها وليس بمستتبع لها.\nووجه الأول لأن مجرد الملاقاة ما هو حامل له للنجاسة مبطل بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة.\nولو وقعت عليه نجاسة فازالها في الحال لم تبطل صلاته في المشهور لأن زمن ذلك يسير وقد حصل بغير اختياره فاشبه انكشاف العورة في الزمن اليسير وأن احتاجت إلى زمن كثير أو فصل طويل فينبغي أن يكون كمن سبقه الحدث واولى بالبناء.\nولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته وأن كانت مشدودة الرأس.","vol":"1","page":410},{"text":"ولو حمل شيئا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل النبي ﷺ امامة ابنة أبي العاص وكما كان الحسن يرتحله لم تبطل صلاته وأن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك لأن النجاسة هنا مستورة بأصل الخلقة وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له بخلاف ما في القارورة.\nنعم في البيضة التي فيها فروج ميت وجهان لأنه من حيث هو مستور بأصل الخلقة يشبه الدم في الحيوان الطاهر ومن حيث هو مستتر يشبه القارورة.\nوالأظهر أنه كالقارورة لأن البيضة لم تكن محلا للرطوبات وإنما عرض لها ذلك بخلاف باطن الحيوان ولأن القياس اجتناب جميع النجاسات الظاهرة والباطنة لكن ما في باطن الحيوان تابع للطاهر وفي إخراجه عنه مشقة بخلاف ما في البيضة فإنه هو المتبوع ولا مشقة في إخراجه منه.\nفصل.\nوأما النجاسة المعفوا عنها فقد تقدم ذكرها قدرا ونوعا والضابط لها","vol":"1","page":411},{"text":"في الغالب أن تكون مما يشق الاحتراز منه مشقة عامة كالدم وما تولد منه وكاثر الاستنجاء فيعفو الشرع عن قليله رفعا للحرج وارادة لليسر دون العسر أو أن يكون مما يخفف تنجيسه لشبهه بالطاهرات من بعض الوجوه المعتبرة كالمذي أو للخلاف في نجاسته أن جعلنا هذا مؤثرا كالنبيذ ونحوه.\nوأما الكثير فلا يعفى عنه لأنه لا حرج في الاحتراز منه وقد بلغ بكثرته وقدره ما يبلغ غيره بجنسه ونوعه وسواء كان في موضع واحد أو موضعين من البدن أو الثوب أو المصلى فإن المفترق يجمع فإن كان مجموعه كثيرا ابطل والا فلا أن كان في محل متصل.\nفان كان في محلين منفصلين مثل ثوبين أو ثوب وبدن أو ثوب ومصلى ضم أحدهما: إلى الآخر في أحد الوجهين اختاره ابن عقيل لأنه صلى ومعه دم كثير فاشبه ما في الثوب الواحد.\nوفي الاخر لا يضم لأن ذلك أقل فحشا واشق غسلا من الثوب الواحد ففي ايجاب غسله عكس لمقصود الرخصة.\nفصل.\nوإذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصلاة عليه","vol":"1","page":412},{"text":"وصحت في أشهر الروايتين.\nوفي الأخرى لا تصح هكذا حكاهما جماعة.\nوقال ابن أبي موسى وغيره من بسط على بول لم يجف أو على غائط رطب حصيرا لم تجزه الصلاة فإن كانت الأرض قد جفت من البول فبسط عليه حصيرا وصلى عليه أجزاه قال ولو طين مسجدا بطين فيه تراب قد بالت عليه الحمير الاهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطين منه وكذلك لو كبس ارضه بتراب نجس لم يصل فيه حتى يزال ذلك التراب منه وعلى هذا فإنه يفرق بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلى الذي يصلي عليه تابعة له وبين أن تكون منفصلة عنه لكنه ملاقية وهذا أشبه بمنصوص أحمد فإنه قال إذا لم تعلق نجاسة بالثوب يصلي وقال في المسجد المحشو بالقذر لإذا فرش عليه الطوابيق والآجر لا يصلي فيه إلا أن يخرج عنه وذلك لما روى عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد يعني على مكان نجس فقال مر ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك\" رواه سعيد.\nومن قال بالمنع مطلقا قال لأن المقر شرط لصحة الصلاة فتشرط طهارته كالثوب.\nولو كان في السفل نجاسة صحت الصلاة في العلو قولا واحدا من غير","vol":"1","page":413},{"text":"كراهة لأنه ليس بمستقر له بدليل أنه لو كان السفسل مغصوبا والعلو مباحا صحت الصلاة في العلو ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح مغصوبا لم تصح الصلاة قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب لا صيانته عن النجاسة كظاهره ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلك كما لو كان المسجد فوق بيت لإنسان فإنه لا يلزمه صونه عن النجاسة ولذلك جوز أحمد بناء المسجد فوق المطهرة.\nواحتج أصحابنا للاول بما ذكره أحمد عن أبي موسى أنه صلى على الروث والنتن وصلى والبرية إلى جانبه وقال هذا وذاك سواء وفي لفظ\" رواه سعيد أنه صلى في سكة المربد على الروث والنتن والبرية إلى جانبه فقيل له لو صليت في البرية فقال هذا وذاك سواء والحجة بهذا مبنية على أنه فرش على ذلك الروث شيئا وصلى عليه والا فقد يكون من روث ما يؤكل لحمه وعلى قول ابن أبي موسى فإنه يؤخذ بهذا وبقول ابن مسعود واحتجوا بأنه قد صح عن النبي ﷺ: \"أنه كان يصلي على حماره وهو متوجه إلى خيبر\" رواه مسلم وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمار ويسوي بينه وبين الأرض وأما من لم يقل بنجاسة الحمار بين الدواب وغيرها فلا حجة عليه فيه أن صح قوله ذلك وأيضا فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فاشبه من صلى على سرير تحته","vol":"1","page":414},{"text":"نجاسة أو في بقعة طاهرة متصلة بنجاسة وكونه شرطا للصحة من أجل الاستقرار لا يقتضي وجوب طهارته كمحل السرير.\nوأما باطن المسجد فيصان عن النجاسة كهوائه على أن النبي ﷺ قال: \"البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها\" وكان أصحاب النبي يدفنون القمل في المسجد فعلم أن باطنه ليس كظاهره من كل وجه.\nولو صلى على فراش في حشوها وبطانتها نجاسة أو على بساط في باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن فهو كمن فرش طاهرا على نجس على هذه الطريقة وعلى ما ذكره ابن أبي موسى لا يصلي على هذا المصلى مع الصلاة على المفروش على المكان النجس اليابس.\nفصل.\nوإذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته في المنصوص.","vol":"1","page":415},{"text":"وقال بعض أصحابنا: أن كانت النجاسة تتحرك بحركته لم تصح صلاته لأنه يصير مستتبعا لها.\nووجه الأول أنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ولم يحمل ما يلاقيها فاشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة.\nفان كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجد ولم تلاقها ثيابه صحت أيضا في المشهور.\nوفي وجه مخرج أنها لا تصح كما لو صلى على مدفن النجاسة على الرواية المتقدمة.\nووجه الأول أن ما يحاذي الصدر لا يعتبر استقراره بدليل ما لو كان روزنة أو حفرة بخلاف مساجد الاعضاء السبعة فإن استقرارها معتبر حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه فلذلك اعتبرت طهارتها واشترطت في رواية.\nفان كان المنديل أو الحبل متعلقا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك بحيث يتبعه إذا مشى المشى لم تصح صلاته سواء تحركت النجاسة بحركته في الصلاة أو لم تتحرك لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبا لها وبمنزلة الحامل لها فاشبه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل أو طرف عمامته المحلولة وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب ونحوه أو ليس له اختيار كالسفيه الصغير والثوب النجس ونحو ذلك فلو","vol":"1","page":416},{"text":"صلى ومقود الكلب بيده لم تصح صلاته وكذلك أن كان بيده مقود بغل أو حمار إذا قلنا هو نجس.\nويتوجه الفرق بين ما يتبع بارادته وبين الجامد وعلى المعروف في المذهب لو لم يكن له من يمسك بغله أو حماره ولا يمكن ضبطه إلا بامساكه فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالت النجاسة لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله فلم يجب كما لو يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله أو كانت عليه نجاسة ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله وأولى.\nولو كان الحبل المعلق به واقعا على نجاسة يابسة لم تصح صلاته لأنه حامل لما يلاقي النجاسة فاشبه ما لو القى عليها طرف ثوبه أو كمه.\nوان كان الحبل مشدودا في شيء لا ينجر بجره ومشيه كحمل ميت أو حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى ولا يقدر على جره إذا استعصى عليه كالفيل أو سفينة كبيرة فيها نجاسة أو ظرف كبير مملوء خمرا فإن كان طرف الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصح صلاته وأن لم يكن متصلا بموضع نجس صحت كمسألة السفينة والظرف لأن هذا ليس حاملا للنجاسة ولا مستصحبا لها وإنما هو حامل للحبل فإذا كان ملاقيا للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كمه بخلاف ما إذا لاقى محلا طاهرا متصلا بنجس.\nومن أصحابنا من قال لا فرق بين أن يكون المحل متصلا بوضع","vol":"1","page":417},{"text":"طاهر أو نجس فلا تبطل صلاته فيهما إلا إذا كان ينجر معه لأنه لا يقدر على استتباع النجاسة فلا يضر حمله لما يلاقيها كما لو امسك سفينة عظيمة فيها نجاسة وامسك شجرة على غصنها نجاسة وهذا يوافق قول ابن عقيل.\nوقال الآمدي إذا كانت النجاسة في مركب فشد حبله إلى وسطه كانت صلاته باطلة ولم يفرق بين أن يستطيع أن يجرها أو لا.","vol":"1","page":418},{"text":"مسألة: (فان صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة وأن علمها في الصلاة ازالها وبنى على صلاته).\nهذه احدى الروايتين عن الامام احمد.\nوالرواية الأخرى أنه يعيد صلاته سواء علمها قبل الصلاة ثم نسيها أو لم يعلم بها حتى سلم أو علمها في اثناء الصلاة هذه الطريقة المشهورة وهذه الرواية اختيار كثير من أصحابنا كابن أبي موسى والقاضي وأصحابه.\nوذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة لأنه مفرط وقد وجبت عليه الإزالة وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة.\nفأما الناسي فليس فيه عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان فإن قلنا يعيد مطلقا فلأنها إحدى الطهارتين فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث ولأنه شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة وأن قلنا لا يعيد وهي اختيار طائفة من أصحابنا وهي أظهر فلما روى أبو سعيد الخدري: \"أن رسول الله ﷺ صلى فخلع نعيله","vol":"1","page":419},{"text":"فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا فقال أن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما\" رواه أحمد وأبو داود واحتج به اسحق بن راهويه وذكر أن النبي ﷺ حين أخبره جبريل ﵇ أن في نعليه قدرا كان راكعا فخلعهما ومضى في صلاته ولو اطيل حملهما بغير علم لاستانف الصلاة ولا يصح أن يقال لعله كان مخاطا أو بصاقا أو نحو ذلك مما لا يبطل الصلاة أو كان يسيرا من دم ونحوه فقد قيل أنه كان دم حلمة لأن الخبث اسم للغائط وكذلك القذر حقيقة في النجاسة.\nولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة فإنه عبث والعبث في الصلاة مكروه جدا لا سيما وهو راكع وخلع نعليه يحتاج إلى نوع علاج وأيضا فإنه ﷺ قد أمر المصلي أن يبصق في ثوبه إذا لم يجد مكانا يبصق فيه وكانوا إذا وجدوا يسير الدم مضوا في صلاتهم فعلم","vol":"1","page":420},{"text":"إن حمل شيء من البصاق ونحوه وحمل شيء من يسير النجاسة المعفو عن يسيرها لا كراهة فيه ولا يشرع لازالته شيء من العمل وأيضا فقوله في الحديث: \"فإن رأى خبثا فليمسحه ثم ليصل فيهما\" دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده وهذا لا يكون إلا في خبث هو نجس ولأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: ﴿لا تُؤَاخِذْنَا أن نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا﴾ فإنه قال قد فعلت\" رواه مسلم وروي عن النبي ﷺ أنه قال: \" عفي لأمتي عن الخطا والنسيان\" فإن ترك المأمور به ناسيا لم","vol":"1","page":421},{"text":"يؤاخذ بالترك ولم تبرا ذمته من عهدة الايجاب لأنه لم يفعله وأن فعل المنهي عنه ناسيا كان كأنه لم يفعله فلا يضره وجوده وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهيات فإذا وقع كان معفوا عنه بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة فإنها من باب المأمورات فإذا لم يفعلها بقيت عليه ولهذا لم يفسد الصوم بالأكل ناسيا ومن فرق بين الجاهل والناسي ينتقض عليه بمن ذكر فائتة ثم نسيها حتى صلى الحاضرة فإن حاضرته تصح في ظاهر المذهب.\nفإن قيل فلو جهل أن النجاسة محرمة في الصلاة.\nقلنا أن كان ممن يعذر بهذا الجهل فسياتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى فعلى هذا أن علم النجاسة في اثناء الصلاة فابتدا الصلاة على الرواية التي توجب فيها الإعادة لأن ما مضى من صلاته كان باطلا.\nوعلى الأخرى يلقي النجاسة ويتم الصلاة كما فعل النبي ﷺ لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا فأشبه العاري إذا وجد السترة إلا أن تحتاج إزالتها إلى عمل كثير يبطل الصلاة أو زمن طويل فقيل تبطل الصلاة كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه.\nويتخرج في الزمن الطويل أن لا تبطل كما قيل في السترة.\nويتخرج في العمل الكثير أيضا مثل ذلك كما قلنا فيمن سبقه الحدث وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه.","vol":"1","page":422},{"text":"مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام واعطان الإبل).\nهذا الكلام فيه فصول.\nالفصل الأول.\nأن الأرض كلها مسجد لنبينا ولامته ﷺ في الجملة وقد تواطات بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ فروى أبو ذر ﵁ قال: \"سألت رسول الله ﷺ أي مسجد وضع في الأرض أول قال: \"المسجد الحرام قلت: ثم أي قال: المسجد الاقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد\" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال أن النبي ﷺ قال: \"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة\" متفق عليه.\nورواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد رواه عدة من الصحابة رضي","vol":"1","page":423},{"text":"الله تعالى عنهم منهم أبو ذر وأبو موسى وابن عباس وغيرهم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: \"أن رسول الله ﷺ عام غزاة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف اليهم قال لهم: \"لقد اعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما انا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملىء مني رعبا واحلت لي الغنائم كلها وكان من قبلي يعظمون اكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامس: ة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد","vol":"1","page":424},{"text":"سأل فاخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا اله إلا الله\" رواه أحمد بإسناد جيد وقد تقدم قوله في حديث حذيفة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.\nالفصل الثاني.\nفي المواضع المستثتاة التي نهى عن الصلاة فيها وقد عد أصحابنا عشرة مواضع المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش والحمام وقارعة الطريق واعطان الإبل وظهر الكعبة والموضع المغصوب والموضع النجس.\nفأما الموضع النجس والمغصوب فقد ذكرنا حكمه.\nوأما ثلاثة منها فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها وهي المقبرة واعطان الإبل والحمام وسائرها جاء فيها من الأحاديث ما هو دون ذلك.\nاما المقبرة والحمام فعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" رواه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"اجعلوا من","vol":"1","page":425},{"text":"صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا\" رواه الجماعة وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله ﷺ: \"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها\" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: \" إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك\" رواه مسلم.\nوعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\" وعن ابن عباس وعائشة أن","vol":"1","page":426},{"text":"النبي ﷺ قال: \"لما نزل به لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد\" وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي ﷺ كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير فقال: \"أن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة\" متفق على هذه الأحاديث وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: \"لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج\" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد\".","vol":"1","page":427},{"text":"وفي لفظ: \"والذين يتخذون قبورهم مساجد\" رواه أحمد بإسناد صحيح.\nوالأحاديث في هذ المعنى كثيرة يذكر بعضها أن شاء الله في الجنائز والحج مثل قوله ﷺ: \"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد\" وقوله ﵇: \"لا تتخذوا قبري عيد\"ا.\nوأما أعطان الإبل فقد تقدم في باب نواقض الوضوء النهي عن الصلاة فيها من حديث جابر بن سمرة وهو في صحيح مسلم وتقدم أيضا حديث البراء بن عازب واسيد بن خضير وذي","vol":"1","page":428},{"text":"الغرة وفي حديث البراء لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وهو حديث صحيح وعن أبي هريرة ﵁ فال قال رسول الله ﷺ: \"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل\" رواه أحمد والترمذي وصححه وفي رواية لاحمد وابن ماجه إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل.\nوعن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله ﷺ: \"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين\" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وفي رواية لأحمد: \"إذا حضرت الصلاة وأنتم في","vol":"1","page":429},{"text":"مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت وانتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فإنها خلقت من الشياطين\" وفي رواية له: \"لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت إلا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت\".\nوأما قارعة الطريق فعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: \"لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها فإنها ماوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها من الملاعن\" رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: \"نهى أن يصلي على قارعة الطريق أو يضرب الخلا عليها أو يبال فيها\" رواه ابن ماجة.\nوأما سائرها فروى ابن ماجه من حديث أبي صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: \"سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظاهر بيت الله","vol":"1","page":430},{"text":"والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق\" وعن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: \"نهى أن يصلى في سبع مواطن في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله\" رواه عبد بن حميد وابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بذلك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه قال وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ مثله قال وحديث ابن عمر عن النبي ﷺ أشبه واصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر ضعفه بعض أهل","vol":"1","page":431},{"text":"الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان.\nوهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين.\nأحدهما: أن رواته عدول مرضيون وإنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه وذلك إنما يؤثر في رفع موقوف أو وصل مقطوع أو اسناد مرسل أو زيادة كلمة أو نقضصاخرى أو اختلاط حديث بحديث وشبه ذلك مما يؤتى الإنسان فيه من جهة تغير حفظه أما حديث كامل طويل يحدد فيه أشياء ويحصيها جملة وتفصيلا فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر تكلم فيه من جهة حفظه لكونه ادخل في اسناده عمر والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا على أن رواية ابن ماجه قد صرح فيها بان الليث سمعه من نافع والاسناد إليه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من ابيه فكان تارة يؤثره عنه وتارة يذكر النبي ﷺ من غير واسطة فإن ابن عمر على خصوصه وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة.\nالوجه الثاني: أن علة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ الراوي فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين ادى كل منهما مثل ما ادى الاخر كان ذلك دليلا على أن كلا منهما حفظ ما حدثه ولم يخنه حفظه في هذا الموضوع ولهذا لما خشي النبي ﷺ أن","vol":"1","page":432},{"text":"لا يكون ذو اليدين ضبط ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين وكذلك أبو بكر الصديق ﵁ في طلبه شاهدا اخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة حتى شهد المغيرة بن شعبة.\nوعمر ﵁ في طلبه شاهدا مع أبي موسى على حديث الاستئذان لم يكن ذلك خشية أن يكون المحدث كذب فإن مقادير هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتوهم فيهم الكذب وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط فإذا اعتضدت رواية برواية اخرى دل ذلك على الحفظ والضبط وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امراتين ﴿أَنْ تَضِلَّ إحداهما: فَتُذَكِّرَ إحداهما: الآخْرَى﴾ واخبر النبي ﷺ أن نقص عقلهن اوجب أن يكون شهادة امراتين كشهادة رجل واحد فعلم أن الضلال","vol":"1","page":433},{"text":"الذي هو النسيان ونقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل لا سيما إذا كان المحدث جازما بما حدثه وليس الحديث مما يتوهم دخول الغفلة فيه ولم يعارضه ما يخالفه ولا قامت امارة على عدم حفظه بل قامت الشواهد على صحته أما بنصوص اخرى أو بقياس وقول الترمذي ليس اسناده بذلك قوي لاجل ما تكلم في حفظ زيد بن جبيرة وقد تقدم القول في مثل هذا وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء وأن العمل به والاحتجاج به شيء اخر وأن أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا وأن كانت الحجة توجب العمل به وعبارته إنما تدل على أنه ليس بتام القوة وهذا صحيح لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي هذا كله أن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري وأن كان قد سمعه منه فالليث حجة امام.\nالفصل الثالث:\nفي الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وفيها روايتان.\nإحداهما: وهي ظاهر المذهب أنها لا تصح ولا تجوز.\nوالثانية: أنها تكره وتستحب الإعادة ومن أصحابنا من يحكي هذه الرواية بالتحريم مع الصحة ولفظ أحمد فيها هو الكراهة وقد يريد بها تارة التحريم وتارة التنزيه ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على","vol":"1","page":434},{"text":"وجهين مشهورين ومن أصحابنا من يقول الروايتان في الجاهل بالنهي كم سيأتي أما أن علم بالنهي لم تصح صلاته رواية واحدة.\nوالصحيح أن في العالم بالنهي خلافا عنه وقد جاء ذلك صريحا عنه.\nفان قلنا تصح فلعموم الأحاديث الصحيحة بان الأرض كلها مسجد كما تقدم ولو كان ذلك يختلف لبينه لأن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويحمل على النهي عن هذه المواضع على الكراهة جمعا بينهما ولأن علة النهي في بعضها كونها مظنة النجاسة وفي بعضها كونها محلا للشياطين وأن بها ما يشغل قلب المصلي ويخاف أن يفسد عليه صلاته وذلك أكثر ما يوجب الكراهة ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام فيه فاشبه الاصطبلات.\nوالأول أصح لأن قوله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إخراج لها عن أن تكون مسجدا والصلاة لا تصح إلا في مسجد اعني فيما جعله الله لنا مسجدا وهذا خطاب وضع واخبار فيه أن المقبرة والحمام لم يجعلا مسجدا ومحلا للسجود كما بين أن محل السجود هو الأرض الطيبة فإذا لم تكن مسجدا كان السجود واقعا فيها في غير موضعه فلا يكون معتدا به كما لو وقع في غير وقته أو إلى غير جهته أو في أرض خبيثة وهذا الكلام من ابلغ ما يدل على الاشتراط فإنه قد يتوهم أن العبادة تصح مع التحريم","vol":"1","page":435},{"text":"إذا كان الخطاب خطاب أمر وتكليف أما إذا وقعت في المكان أو في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفا فإنها لا تصح اجماعا وأيضا فإن نهيه عن صلاة المقبرة واعطان الإبل والحمام مرة بعد مرة اوكد شيء في التحريم والفساد لا سيما وهو نهي يختص الصلاة بمعنى في مكانها فإن الرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نهيا يختص الصلاة لم يفعل ما أمره الله به فيبقى في عهدة الأمر بل قد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده.\nوأيضا لعنته ﷺ من يتخذ القبور مساجد ووصيته بذلك في اخر عمره وهو يعالج سكرات الموت بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس وبيانه أن فاعلي ذلك شرار الخلق من هذه الأمة ومن الامم قبلها بيان عظيم لقبح هذا العمل ودلالة على أنه من الكبائر وأنه مقارب للكفر بل ربما كان كفرا صريحا وأيضا فإن قوله لا تجوز الصلاة فيها صريح في التحريم والتحريم يقتضي الفساد خصوصا هنا ولذلك لا يصح أن يقال هنا بالتحريم مع الصحة وأن قلنا به في الدار المغصوبة لأن النهي هناك ليس عن خصوص الصلاة وقد يقال أنه ليس لمعنى في المنهي عنه وهنا النهي عن نفس الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس المنهي عنه وأيضا فقوله لا يجوز دليل على أنه لا يجزىء لأن العبادة الجائزة هي الماضية النافذة وضدها الموقوفة المردودة وإذا كانت","vol":"1","page":436},{"text":"الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مجزية بل قوله لا تجوز ابلغ من قوله لا تجزىء لأن هذا يعم الفرض والنفل وذاك يختص النفل وأيضا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة مع أنه لم ينطق كتاب ولا سنة بانها فاسدة ولا أنها غير مجزئة وإنما فهم المسلمون ذلك من نهي الشارع عن الصلاة فيها وتخصيص الاباحة بالأرض الطيبة فهذه المواضع التي سلبت اسم المسجد وترادفت اقاويل رسول الله ﷺ بالنهي عن الصلاة فيها أولى أن لا تجزئ الصلاة فيها.\nفإذا قيل أن الصلاة على مكان فيه قطرة بول أو خمر أو في بعض مساقط ثوب المصلي لا تصح اعتمادا على قوله جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا واستنباطا من تخصيصه وتعليله مع أنه فهم حسن وفقه صحيح فما هو ابين منه واصرح من النهي الصريح والاستثناء القاطع مع كونه أصح واشهر وهو عن السلف أظهر وأكثر واولى أن يعتمد عليه فإن هذا كالإجماع من الصحابة قال أنس: \"كنت اصلي وبين يدي قبر وانا لا اشعر فناداني عمر القبر القبر فظننت أنه يعني القمر فرفعت راسي إلى السماء فقال رجل إنما يعني القبر فتنحيت عنه\" رواه سعيد وابن ماجه وغيرهما وذكره البخاري في صحيحه.\nوقال علي بن أبي طالب ﵁ لا تصل في حمام أو عند","vol":"1","page":437},{"text":"قبر وقال جابر بن سمرة ﵁: \"لا تصل في أعطان الإبل\" وكذلك روي عن ابن عمر ﵄ ذكر ذلك ابن حامد وعن ابن عمر وابن عباس كراهة الصلاة في المقبرة وهذا أولى أن يكون صحيحا مما ذكره الخطابي عن ابن عمر أنه: \"رخص في الصلاة في المقابر\" فلعل ذلك أن صح أراد به صلاة الجنازة وعن علي ﵁ مرفوعا وموقوفا قال: \"من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد\" رواه عبد الرزاق وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل انصلي في مناخ الإبل قال: \"لا ولكن صل في مرابض الغنم\" رواه مالك وغيره وعن عبد الله بن عمرو قال: \"تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة\" وقال إبراهيم: \"كانوا لا يصلون التطوع فإذا كانوا في جنازة فإن حضرت صلاة مكتوبة تنحوا عن القبور فصلوا\" رواهما سعيد وقد قدمنا عن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهوا عن قراءة القران في الحمام\" فكيف","vol":"1","page":438},{"text":"بالصلاة التي لا بد فيها من القراءة والتي يشترط لها ما لا يشترط لمجرد القراءة.\nوهذه مقلالات انتشرت ولم يعرف لها مخالف إلا ما روى عن يزيد ابن أبي مالك قال: \"كان واثلة بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر\" رواه سعيد وهذا محمول على أنه تنحى عنها بعض التنحي ولذلك قال لا يستتر بقبر أو لم يبلغه نهي رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها فلما سمع النبي ﷺ ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها لأنه هو راوي هذا الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما يبلغه.\nوأما الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا فهي عامة وهذه الأحاديث خاصة وهي تفسر تلك الأحاديث وتبين أن هذه الأمكنة لم تقصد بذلك القول العام ويوضح ذلك أربعة أشياء.\nأحدها: أن الخاص يقضي على العام والمقيد يفسر المطلق إذا كان الحكم والسبب واحدا والامر هنا كذلك.\nالثاني: أن قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بيان لكون جنس الأرض مسجدا له وأن السجود عليها لا يختص بان تكون على صفة مخصوصة كما كان في شرع من قبلنا لكن ذلك لا يمنع أن تعرض للأرض","vol":"1","page":439},{"text":"صفة تمنع السجود عليها فالأرض التي هي عطن أو مقبرة أو حمام هي مسجد لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن حكمها ولو خرجت عن أن تكون حماما أو مقبرة لكانت على حالها وذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ وقد علم أن العقد لا بد فيه من عدم الإحرام وعدم العدة ولا بد له من شروط واركان.\nالثالث: أن هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع النجس اعتمادا على تقييده بالطهارة في قوله ﵇ كل: أرض طيبة وتخصيصه بالاستثناء المحقق والنهي الصريح أولى وأحرى.\nالرابع: أن تلك الأحاديث إنما قصد بها بيان اختصاص نبينا ﷺ وامته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث حظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاة فذكر ﷺ أصل الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم واعتضد ذلك بان هذه الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض فلما اتفق قلتها وأنه لم يتمحض المقصود لبيان اعيان اماكن الصلاة ترك استثناءها.\nفأما أحاديث النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في اعيان هذه الاماكن وهذا بين لمن تامله وما ذكروه من تعليل النهي فسنتكلم عليه إن شاء الله.","vol":"1","page":440},{"text":"إذا ثبت ذلك فمن صلى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه الإعادة على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضىء من لحم الإبل لغير العالم وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقا للعمومات لفظا ومعنى والذي ذكره الخلال أن لا إعادة وهذه أشبه لا سيما على قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر ولأن النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي حتى يعلم فمن لم يعلم فهو كالناسي واولى ولأنه لو صلى صلاة فاسدة لنوع تاويل مثل أن يمس ذكره أو يلبس جلود السباع ويصلي ثم يتبين له رجحان القول الاخر لم تجب عليه الإعادة مع سمعة للحجة فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذر لذلك إذ لا فرق بين أن يتجدد له فهم لمعنى لم يكن قبل ذلك أو سماع لعلم لم يكن قبل ذلك إذا كان معذورا بذلك بخلاف من جهل بطلان الصلاة في الموضع النجس فإن هذا مشهور.\nولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة فهنا ينبغي أن يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك وقد تقدم قول عمر لأنس القبر القبر ولم يأمره بالاعادة لأنه لم يكن يعلم أن بين يديه قبرا.","vol":"1","page":441},{"text":"الفصل الرابع:\nأن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع ويجعلونها كلها من مواضع النهي ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا أربعة فقط وهي المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل سوى الموضع النجس والمغصوب وهذا هو الذي ذكره الشيخ ﵀ وهو مقتضى كلام الخرقي وغيره لوجهين.\nأحدهما: أن النهي إنما صح في المقبرة والحمام وأعطان الإبل والحش اسوا حالا منها فالحق بها وسائر الأمكنة مدارها على حديث ابن عمر واسناده ليس بالقوي ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحة لا سيما وقد استثنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصة دون غيرهما وقال الأرض كلها مسجد.\nالثاني أن النهي إنما كان لأنها مظنة النجاسة وهذه العلة يمكن الاحتراز عنها غالبا في تلك المواضع فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب النجاسة غالبا والأول أظهر لوجهين.\nأحدهما: الحديث المذكور وقد تقدم الجواب عن تضعيفه لا سيما والحديث الذي يسميه قدماء المحدثين ضعيفا مثل هذا خير من القياس","vol":"1","page":442},{"text":"والمجمل اعني ما ذكر فيه الحكم جملة وأن كان بصيغة العموم وهو احق أن يتبع منه على ما هو مستوفي في مواضعه من اصول الفقه فكيف إذا لم يعارضه إلا عموم ضعيف لكونه مخصوصا بصور كثيرة أو قياس ضعيف ثم أن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص اخرى مثل جواد الطريق ومثل ظهر بيت الله الحرام فإن فيه اثارا عن الصحابة.\nوالمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمام فصار ذلك الحديث معتضدا بالآثار التي توافقه وبفحوى الخطاب الذي يطابقه وقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" يشبه والله أعلم أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن تكون إلا على الوجه المنهي عنه فإن المقبرة والحمام لهما هيئة مخصوصة يتميزان بها عن سائر البقاع واعطان الإبل والمزبلة ونحو ذلك فإنها لا تتميز بنفس هيئة الأرض وإنما تتميز بما يكون فيها.\nالوجه الثاني: القياس في المسألة وذلك فيه ثلاثة مسالك.\nأحدها: وهو مسلك كثير من أصحابنا منهم أبو بكر والقاضي وغيرهما أن الحكم ثبت تعبدا يتعلق بنفس الأسماء ومفهومها من غير زيادة ولا نقص وإذا قال بعض الفقهاء هذا الحكم تعبد فله تفسيران:","vol":"1","page":443},{"text":"أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاء وامتحانا للعباد ليتميز المطيع عن العاصي ويثاب المطبع على محض الطاعة والانقياد والاسلام كما يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة وأن لم يكن في نفس العمل لولا الأمر معنى يقتضي العمل ومثل هذا أمر الله خليله بذبح ابنه وتحريمه على على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر إلا غرفة واحدة وكثير من الأحكام من هذا النمط وهذا التعبد حق واقع في الشريعة عند أهل السنة خلافا للمعتزلة ونحوهم إلا أن الصلاة في هذه الاماكن ليست والله أعلم من هذا القبيل لأنه قد اشير منها إلى التعليل ولأن مواضع الصلاة مبنية على التوسعة والاطلاق في شريعتنا ولا تناسب الحجر والتضييق ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الاماكن على معان اقتضت المنع عن الصلاة فيها امتازت بتلك المعاني عن غيرها والا كان النهي عنها دون غيرها تخصيصا بغير مخصص ولأن من امعن النظر علم اشتمالها على معان انفرت بها عن غيرها.\nالتفسير الثاني أن يعني بالتعبد أن المكلف لم يطلع على حكمه الحكم جملة ولا تفصيلا مع أن العمل يكون مشتملا على وصف لاجله علق به الحكم سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وارسال نبينا ﷺ أو إنما حصل بعد الرسالة والحكم المعلق به قد يطلق على نفس خطاب الله الذي هو الأمر والنهي والاباحة وعلى موجب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة والحل والأول اضافة إلى الفعل والثاني: صفة ثابتة","vol":"1","page":444},{"text":"للفعل لكنها صفة أثبتها الشارع له وقد يطلق الحكم على التعليق الذي بين الخطاب وبين الفعل وقد يعنى بالحكم أيضا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع اظهرها الشرع كما يقوله بعض أصحابنا منهم التميمي وأبو الخطاب وأكثرهم لا يثبت حكما قبل الشرع وإنما كان ثابتا عندهم بعض علل الأحكام فمن قال أن الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمة الحكم على وجه منضبط فادار الحكم على الاسم فهذا مسلك شديد في نفسه وأن لم يكشف فقه المسألة\nوالمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم عللوا الصلاة بالمقبرة بان التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم فيتنجس ومن قال هذا من أصحابنا قال لما كانت المقبرة في الجملة مظنة النجاسة علق الحكم وأن تخلفت الحكمة إلى احاد الصور لأن المذهب لا يختلف عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة وأن كان بعض الفقهاء يجوز الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة وكذلك عللوا","vol":"1","page":445},{"text":"الصلاة في الحمام بأنه مصب الاقذار والأوساخ من البول والدم وما تولد منه والقيء وغير ذلك وهذا في الحش والمزبلة والمجزرة ظاهر وكذلك الطريق هو مظنة ارواث الدواب وابوالها.\nوما أعطان الإبل فعللها بعض الناس بنجاسة ابوالها.\nوأجاب أبو بكر وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم لأن فيها ابوالها أيضا وحكم بول الإبل والغنم واحد.\nوعلل ذلك بعضهم بان فيها شموسا ونفورا فربما نفرت فافزعت المصلي وقت صلاته وخبطته وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف حركتها وسكونها.\nوأجاب إسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لما صلى النبي ﷺ إلى البعير ولما صلى عليه وأيضا لو كان كذلك لما صلى بين الإبل في السفر وهو خلاف سنة المسلمين وخلاف ما كان يفعله","vol":"1","page":446},{"text":"رسول الله ﷺ وأصحابه وأيضا فلو كانت هذه العلة لكان النهي عن الصلاة عندها سواء كان في اعطانها أو غير اعطانها ولم يكن النهي عن الصلاة في مباركها واعطانها سواء كانت حاضرة أو غائبة.\nوقال بعضهم: أن مواضعها مناخ الركبان وكانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتهم ثم يرتحلون فنهي أن يصلي في أمكنتها لموضع ابوال الناس.\nوقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيها والغنم إنما تبوء وتراح إلى الأرض الصلبة قال والمعنى في ذلك أن الأرض الخوار التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يبين موضعها ولا يامن المصلي أن تكون صلاته فيها على نجاسة فأما العزاز الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لا يخفى موضع النجاسة إذا كانت فيه وهذا تكلف بارد.\nفان الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الاسفار وليس بشيء فإن الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية ولأن المعطن أما بوقوفها عند صدرها عن الشرب أو المكان الذي تاوي اليه.\nالثاني يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل وهو باطل ثم هو خلاف تعليل الشارع ﷺ أن ما ذكره الفرق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم ليس بمضطرد بل ربما كان الأمر بخلاف ذلك.\nالمسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه بما دل عليه كلام رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":447},{"text":"فأما القبور فإن الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتها وتقرب بالصلاة عندها إلى الله سبحانه أما من يقصد هذا فظاهر مثل من يجيء إلى قبر نبي أو رجل صالح فيصلي عنده متقربا بصلاته عنده إلى الله سبحانه وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان بل هو أحد الاسباب التي عبدت بها الأوثان.\nقيل أنهم كانوا يصلون عند قبور صالحيهم ثم طال العهد حتى صوروا صورهم وصلوا عندها وعكفوا عليها وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ولما كان النصارى قد ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم أكثر ولهذا قال ﷺ عن الكنيسة التي أخبر عنها: \"أن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة\" وقال: \"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد\" وقال ﵇: \"أن من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك\" فإنما نهى عن ذلك لأن الصلاة","vol":"1","page":448},{"text":"عندها وواتخاذها مساجد ضرب من عبادة الأوثان وسبب إليه لأن عبادة الأوثان ما كانوا يقولون أن تلك الحجارة والخشب خلقتهم وإنما كانوا يقولون أنها تماثيل اشخاص معظمين من الملائكة والنجوم أو البشر وانهم بعبادتهم يتوسلون إلى الله فإذا توسل العبد بالقبر إلى الله فهو عابد وثن حتى يعبد الله مخلصا له الدين من غير أن يجعل بينه وبينه شفعاء وشركاء كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه ويعلم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيع كما اخبر تعالى.\nولهذا جمع النبي ﷺ بين محق التماثيل وتسوية القبور المشرفة إذ كان بكليهما يتوسل بعبادة البشر إلى الله قال أبو الهياج الاسدي: \"قال لي علي رضي الله تعالى عنه إلا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته\" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وأخبر النبي ﷺ: \"أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلوا معهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن\" واخبر: \"أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تضطرب اليات دوس حول ذي الخلصة صنم كان لهم في الجاهلية\" ولهذا قال أصحابنا: وغيرهم من العلماء لا يجوز","vol":"1","page":449},{"text":"أن يبنى مسجد على قبر ولا فيما بين القبور والواجب في المساجد المبنية على ترب الأنبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تتخذ مساجد بل يقطع ذلك عنها أما بهدمها أو سدها أو نحو ذلك مما يمنع أن تتخذ مسجدا ولا تصح الصلاة في شيء منها ولا يجوز الوقف عليها ولا اسراج ضوء فيها سواء كان بدهن أو شمع ولا يصح النذر لها بل هو نذر معصية فتجب فيه كفارة يمين لأنه ﷺ لعن من يتخذ القبور مساجد ولعن من يتخذ عليها السرج ونهى عن اتخاذها مساجد وسيأتي أن شاء الله تعالى تفصيل القول في ذلك.\nوام من يصلي عند القبر اتفاقا من غير أن يقصده فلا يجوز أيضا كما لا يجوز السجود بين يدي صنم والنار وغير ذلك مما يعبد من دون الله لما فيه من التشبه بعباد الأوثان وفتح باب الصلاة عندها واتهام من يراه أنه قصد الصلاة عندها ولأن ذلك مظنة تلك المفسدة فعلق الحكم بها لأن الحكمة قد لا تنضبط ولأن في ذلك حسما لهذه المادة وتحقيق الاخلاص والتوحيد وزجرا للنفوس أن يتعرض لها بعبادة وتقبيحا لحال من يفعل ذلك ولهذا نهى النبي ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس لأن الكفار","vol":"1","page":450},{"text":"يسجدون للشمس حينئذ ونهى أن يصلي الرجل وبين يديه قنديل أو نحوه وكان إذا صلى إلى سترة انحرف عنها ولم يصمد لها صمدا كل ذلك حسما لمادة الشرك صورة ومعنى كما نهى سعدا أن يدعو باصبعين وقال أحد أحد وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان وأن يحلف الرجل بغير الله وقال: \"من حلف بغير الله فقد","vol":"1","page":451},{"text":"أشرك\".\nولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد امنت اليوم وليس الأمر كما تخيله فإن الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في كل وقت إلا من عصم الله والشيطان سريع إلى دعاء الناس إلى ذلك وقد قال الحكيم الخبير ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ وقال امام الحنفاء ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أن نَعْبُدَ الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فإنه مِنِّي﴾ وقد قال الناس لرسول الله ﷺ في غزوة حنين عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال: \"الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة أنها السنن لتتبعن سنن من قبلكم وسيعود الدين غريبا كما بدأ\" ويصير الصغير كبيرا فكيف تؤمن المفسدة بل هي واقعة كثيرة فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور مساجد لمن تأمل الأحاديث ونظر فيها وقد نص الشارع على هذه العلة كما تقدم.","vol":"1","page":452},{"text":"فأما أن كان التراب نجسا فهذه العلة اخرى قد تجامع الأولى لكن تكون المفسدة الناشئة من اتخاذها اوثانا أعظم من مفسدة نجاسة التراب فإن تلك تقدح في نفس التوحيد والاخلاص الذي هو أصل الدين وجماعه وراسه والذي بعثت به جميع المرسلين كما قال ﷾: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ وقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ إلى قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ وقد تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه أو كانت المقبرة جديدة لا سيما المسجد المبني على قبر نبي أو رجل صالح فإن تربته لم يدفن فيها غيره فلا نجاسة هناك البتة مع ما فيه من نهي الشارع.\nوأما أعطان الإبل فقد صرح النبي ﷺ في توجيه ذلك بانها من الشياطين وبانها خلقت من الشياطين وفي رواية أنها جن خلقت من جن وفي حديث آخر. \"على ذروة كل بعير شيطان\".","vol":"1","page":453},{"text":"والشيطان: اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات والشياطين من ذرية ابليس تقارب شياطين الانس والدواب فمعاطنها ماوى الشياطين اعني أنها في انفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من الاخلاق وأن ذرية ابليس مقترنة بها وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مالف الشياطين ومثواهم نهى الشارع عن الصلاة فيها لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على المصلي مقصوده من العبادة بل هي من ابلغ الاسباب المانعة من صحة العبادة وصلاحها كما فضل الاماكن التي هي مألف الملائكة والصالحين مثل المساجد الثلاثة لما يرجى هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال العبادة ولما يخاف هنالك من نقص الرحمة والبركة ونقص العبادة إلا ترى إلى قوله: ﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أن يَحْضُرُونِ﴾ إلا ترى أن المسجد صين عن كل ما ينفر الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الاصوات ونحو ذلك فعلم أن مواضع العبادة يقصد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة والملائكة وأن ما كان محلا لضد ذلك لم يجعل موضع صلاة وهذه العلة التي اوما إليها الشارع هنا أوما إليها في مواضع اخر فانهم لما ناموا عن صلاة الفحر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال ﷺ: \"ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن","vol":"1","page":454},{"text":"هذا منزل حضرنا فيه الشيطان\" مع أمره بصلاة الفائتة حين ينتبه لها وقوله ﷺ: \"لا كفارة لها إلا ذلك\".\nفعلم أن الصلاة ببقعة يحضرها الشيطان أمر محذور في الشرع واعتبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المار فقال لما سئل عن الفرق بين الكلب الأسود والأبيض والأحمر الكلب الأسود شيطان وقال: \"إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعته\" الحديث وفي رواية: \"مر علي الشيطان فتناولته فأخذته فخنقته\" ونحن نقول بجميع هذه السنن ونعلل بما علل به رسول الله ﷺ فإنه يعلم ما لا نعلم وامره يتبع علمه بأبي هو وامي وحينئذ فيجب طرد هذه العلة فإن الحش مع أنه مظنة النجاسة فإن الشياطين تحضره كما قال ﷺ: \"أن هذه الحشوش محتضرة\" وأمر عند دخولها بالتسمية والاستعاذة من الشيطان الرجيم\".","vol":"1","page":455},{"text":"وكذلك الحمام فإنه مع أنه مظنة النجاسة فإنه بيت الشيطان كما جاء في الاثر الذي ذكرناه في الطهارة أن الشيطان قال أي رب اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام وهو محل للخبث والملائكة لا تدخل بيتا فيه خبث.\nوأما المجزرة والمزبلة فهي كالحمام سواء وأسوأ لأنها مظنة النجاسة وهي والله أعلم محتضرة من الشياطين فانهم ابدا يأوون مواضع النجاسات فما خبث من الجمادات والاجساد مقرون ابدا بما خبث من الحيوانات والأرواح وليس اعتبار طهارة البقعة من الاجسام الخبيثة بدون اعتبار طهارتها من الأرواح الخبيثة بل العناية بتطهيرها من هؤلاء الخبيثين والخبيثات من الاماكن أولى ولما كان هذا مغيبا عن عيون الناس علق الشارع الحكم بمظنة ذلك وعلاقته وهو مكان النجاسات.\nوأما قارعة الطريق فقد صرح ﷺ بانها ماوى الحيات والسباع.","vol":"1","page":456},{"text":"وهذا والله أعلم ينزع إلى ذلك لأن الحيات والسباع من اخبث شياطين الدواب وماواها اسوا حالا من ماوى الإبل.\nوقد أشار أبو بكر الأثرم إلى نحو من هذه الطريقة فقال لما ذكر حديث زيد بن جبيرة واعتمده وبين الجمع بينه وبين الأحاديث المطلقة فقال قول النبي ﷺ: \"جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا\" إنما أراد به الخلاف على أهل الكتاب لأنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم فقال فضلت على الناس بذلك وبغيره ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعان غير معاني أهل الكتاب قال الحمام والمقبرة فإن الحمام ليس من بيوت الطهارة لأنه بمنزلة المراحيض الذي يغتسل فيه من الجنابة والحيض والمقبرة أيضا إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها ومعاطن الإبل قال أنها خلقت من الشياطين فقد بين في كل معناه هذا كلام الأثرم وقد تبين بما ذكرناه أن العلة في أكثر هذه المواضع كونها مأوى الشياطين ومألفهم وأن الف الشيطان اياها بسبب النجاسة وغيرها.\nفإن قيل فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاة فيه وهو موضع شيطان وتجوز في السوق بنص السنة وبها يركز الشيطان","vol":"1","page":457},{"text":"مفقودة","vol":"1","page":458},{"text":"ويريد بها مقابر المشركين العتق مع أن المفهوم عندهم مقابرهم ولا يجوز أن يريد بها ما يتجدد من القبور دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده فإن ما يعرفه المتكلم من افراد العام هو أولى بالدخول في كلامه ثم أنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن يقرن بذلك قرينة تدل عليه والا فلا دليل يدل على أن المراد هو هذا ومن المحال أن يحمل الكلام على خلاف الظاهر المفهوم منه غير أن ينصب دليل على ذلك ثم أنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد وأكثر ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة بل لا يكون إلا كذلك ثم هم يفرشون في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتها فعلم أنه ﷺ نهانا عن ذلك.\nوبالجملة فمن جعل النهي عن الصلاة في المقبرة لاجل نجاسة الموتى فقط فهو بعيد عن مقصود النبي ﷺ كما تقدم.\nثم لا يخلوا أما أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو امامه بغير خلاف في المذهب لأن النبي ﷺ قال: \"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك\" وقال: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد\" وقال: \"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا\" الحديث وقال: \"لعن الله","vol":"1","page":459},{"text":"زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج\" فعم بالنهي أن يتخذ شيء من القبور مسجدا وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أكثر ونص على النهي عن أن يتخذ قبر واحد مسجدا كما هو فعل أهل الكتاب لذلك أن لم يكن عليه مسجد لكن قصده انسان ليصلي عنده فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من اجلها وقد اتخذ القبور مساجد يقصدها للصلاة فيها والصلاة عندها كما يقصد المسجد الذي هو مسجد للصلاة فيه فإن كل مكان اعد للصلاة فيه أو قصد لذلك فهو مسجد بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد كما قال: \"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا\" وقال ﵇: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" وسواء كان في بيت أو مكان محوط وقد بني عليه بناء لاجله أو لم يكن.\nوأما أن كان في موضع قبر وقبران فقال أبو محمد لا يمنع من الصلاة هناك لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق لا بعموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور وهذا هو","vol":"1","page":460},{"text":"الصواب فإن قوله ﷺ: \"لا تتخذوا القبور مساجد\" أي لا تتخذوها موضع سجود فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا إذ المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقا لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من المساجد ولأنه لو اتخذ قبر نبي أو قبر رجل صالح مسجدا لكان حراما بالاتفاق كما نهى عنه ﷺ فعلم أن العدد لا أثر له وكذلك قصده للصلاة فيه وأن كان اغلظ لكن هذا الباب سوى في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد سدا للباب الفساد ولأنه قد تقدم عن علي ﵁ أنه قال لا تصل في حمام ولا عند قبر.\nقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى فيه فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد وفنائه المضاف اليه.\nقال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.\nفأما أن لم يكن في أرض المقبرة وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله جازت الصلاة فيه يعنون إذا لم يكن قد بني لاجل صاحب القبر فأما أن بني لاجل صاحب القبر بأن يتخذ موضعا للصلاة لمجاورته","vol":"1","page":461},{"text":"القبر وكونه في فنائه فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول ﷺ.\nوأما أن كانت المقبرة امامه فسياتي أن شاء اللله تعالى هذا قول القاضي وغيره.\nوقال ابن عقيل أن بني بعد أن تقلبت ارضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه وأن بني مسجد في ساحة ظاهرة وجعلت الساحة مقبرة فالمسجد على أصل جواز الصلاة لان أكثر ما فيه أنه في جوار مقبرة فلم يمنع من الصلاة فيه كسائر ما جاورها من الدور والمساجد.\nوالصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة أو عتيقة كما تقدم.\nوقال جماعة كثيرة من أصحابنا أن بني مسجد في المقبرة لم تصح الصلاة فيه بحال لأن ارضه جزء من المقبرة وأن كان المسجد متقدما فاتخذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته وفسروا اطلاق القاضي وغيره بهذا.\nفان زال القبر أما بنبش الميت وتحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفار أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر فلا بأس بالصلاة هناك لأن مسجد رسول الله ﷺ كانت فيه قبور المشركين فامر بها فنبشت لما أراد بناءه.","vol":"1","page":462},{"text":"وان لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس اثره بحيث لم يبق علم الميت ولا يظهر أن هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك لان هذا ليس صلاة عند قبر ولا يقال لمثل هذا مقبرة.\nولهذا يقال أن إسماعيل وامه هاجر مدفونان في حجر البيت ويقال أن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف واخرين مدفونون بين زمزم والمقام مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة والإجماع لأنه لا يتوهم أن تلك الأمكنة مقابر ولا أن الصلاة عندها صلاة عند قبر ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ اوثانا تعبد فإذا كان هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده فيصير وثنا أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا أثر وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه.\nفصل.\nوما الحمام فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسل الذي يتعرى","vol":"1","page":463},{"text":"الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه ويدخل في ذلك كل ما اغلق عليه بابه وكذلك اتون الحمام لا تجوز الصلاة فيه لأنه مزبلة هذا تعليل القاضي وغيره فعلى هذا إذا علم أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهر فهو كالمزبلة التي علم أنه لا يوضع فيها إلا شيء طاهر وجعل ابن عقيل وغيره الاتون داخلا في مسمى الحمام فيكون النهي فيه لعلتين.\nوقيل تجوز الصلاة فيما ليس مظنة للنجاسة من الحمام كالمسلخ ونحوه تعليلا للحكم بكون البقعة مظنة النجاسة فإذا تيقن طهارتها زال سبب المنع.\nوالأول المذهب للنصوص المتقدمة فإن اسم الحمام يشمل الجواني والبراني فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع ولأن العلة لو كانت مجرد النجاسة المتبقية لم يكن فرق بين الحمام وغيره ولو كانت مظنة النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرم الصلاة في كل بقعة شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها.\nوقد تقدم أن العلة التي اوما الشارع إليها كونها محتضرة من الشياطين وهذا القدر يعمها كلها ثم لو كانت العلة مجرد أنها مظنة النجاسة فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثنائها الحاقا للنادر بالغالب كما هو في أكثر المواضع التي تعلق الأحكام بالمظان.","vol":"1","page":464},{"text":"وأما الحش فهو المكان المعد لقضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك سواء في ذلك موضع التغوط أو موضع الاستنجاء أو غيرهما فأما المطاهر التي قد بني فيها بيوت للحاجة والاغتسال أيضا وبرانيها للوضوء فقط وللوضوء والبول فينبغي أن تكون نسبة برانيها كنسبة براني الحمام إليها ولا يصلى فيها بل هي أولى بالمنع من الحمام لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمام ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام.\nفأما ما ليس مبنيا للحاجة وإنما هو موضع يقصد لذلك كما في البر والقرى ومنه ما قد اعتيد لذلك ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أو مرتين فينبغي أن يكون من الحشوش أيضا فإن الحش في الأصل هو البستان وإنما كنوا عن موضع التغوط به لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة ولأن العرب لم يكونوا يتخذون الكنف قريبا من بيوتهم وإنما كانوا ينتابون الصحراء فعلم أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله ﷺ فإذا طهر المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حشا.\nفصل.\nوأما أعطان الإبل فالمنصوص عن أحمد أنها الاماكن التي تقيم بها الإبل وتأوي اليها.","vol":"1","page":465},{"text":"ومن أصحابنا من قال هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء وذلك أن الإبل بعد أن ترد الماء فإنها تناخ بمكان لتسقى بعد ذلك عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي.\nوعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهر فتناخ فيه الإبل حتى ترد الماء فجعلها مناخها قبل الورود.\nوالعبارة الأولى اجود لأن هذا تفسير أهل اللغة قالوا أعطان الإبل مباركها عند الماء لتشرب عللا بعد نهل يقال عطنت الإبل تعطن وتعطن إذا رويت ثم تركت فهي ابلا عاطنة وعواطن وقد ضربت بعطن أي بركت ومنه قول النبي ﷺ في ذكر رؤياه: \"ثم اخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا لم ار عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن كأنهم امتلؤا من تلك البئر ثم صدروا رواء كهيئة الإبل إذا رويت ومنه استقا رواء وقولهم فلان واسع العطن والبلد واعطن الرجل بعيره إذا لم يشرب فرده إلى العطن ينتظر به قال لبيد.\nعافتا الماء فلم نعطنهما\nإنما يعطن من يرجو العلل.\nوتوسعوا في ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء معاطن.\nوالصواب أن الاماكن التي تقيم بها مراد من الحديث كما نص أحمد لأن في بعض الفاظ الحديث أن السائل قال انصلي في مبارك","vol":"1","page":466},{"text":"الإبل قال والمبارك التي يكثر بروكها فيها والمواضع التي تقيم بها أولى بهذ الاسم من مصادرها ولأنه قابل بين معاطن الإبل ومراح الغنم ومرابضها فعلم أن المعاطن للابل بمثابة المراح والمرابض للغنم ومراح ما تقيم فيه وتاوي إليه فكذلك معاطن الإبل ولأنه إذا نهي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتين فالمواضع التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم.\nفأما أن يكون الحكم اريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه أو يكونوا قد توسعوا في العطن حتى جعلوه اسما لكل ماوى لها كما توسعوا فيه حتى جعلوا للغنم اعطانا وللناس اعطانا فإذا قلنا أنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فيه وتاوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب فيما ذكره من رجح هذا القول من أصحابنا.\nوالصحيح أن المعاطن تعم هذا كله على ظاهر كلام أحمد فإنه قال هي الاماكن التي تقيم بها وتاوي إليها وعلى هذا فسواء اوت بالليل أو النهار وهذا لأن لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كله كما تقدم فلا وجه لإخراج شيء منه من الحديث وهذا لأن اللفظ إذا توسع أهل العرف فيه حتى صار معناه عندهم اعم من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى اللغوي عن اللفظ بل يصير بعضه ولأنه مكان تعتاده الإبل وتاوي إليه فاشبه مبيتها وهذا لأن العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد اعد لمقام الإبل وبروكها فيها فكان من مبركها كما لو اعد لمقامها فيه نهارا","vol":"1","page":467},{"text":"دون الليل.\nقال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أو أن لا تكون ولا فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمة لأن النهي تناول الموضع.\nوقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا فأما مكان نزولها في سيرها أو مكان مقامها لتتنقل عنها أو مكان علفها أو ورودها لتسقى الماء فالصلاة فيه جائزة لأنه لا يسمى عطنا.\nوقد قال الأثرم سمعت ابا عبد الله يسئل عن موضع فيه ابعار الإبل نصلي فيه فرخص ثم قال إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها التي تاوي إليها الإبل وذلك لأن هذه الاماكن ليست معدة لمقام الإبل وإنما مقامها فيه عارض فلا يتناولها النهي لفظا ولا معنى ولأن النبي ﷺ وأصحابه إنما كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحج والعمرة والغزو وغير ذلك على الإبل ومع هذا فكانوا يصلون في مناخ ابلهم وكانوا يصلون عليها واليها وهذا ظاهر مشهور في سيرهم ولأن تلك الأمكنة ليست اخص ب الإبل من الناس الذين نزلوا بها والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت به أو غلبت عليه والله أعلم.","vol":"1","page":468},{"text":"فصل.\nوأما المجزرة فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان معروفا بذلك للقصابين والسوابين ونحوهم ولا فرق بين أن يكون الموضع نظيفا من الدماء والارواث أو غير نظيف لأن النهي تناول الموضع والعلة كونه مظنة النجاسة ومحلا للشياطين وهذا عام وهذا هو المشهور وعلى الوجه الذي يعلل الحكم فيه بحقيقة النجاسة تجوز الصلاة في الموضع الذي تيقنت طهارته.\nوأما المزبلة فقالوا هو الموضع الذي تجمع فيه الزبالة مثل المواضع التي في الطرقات ونحوها ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من الزبالة أو تكون طاهرة.\nولفظ بعضهم لا فرق بين أن يرمى فيها زبالة طاهرة أو نجسة وهذا لأن المكان معد لالقاء الزبالات النجسة والطاهرة فخلوه بعض الاوقات عن النجاسة لا يمنعه أن يكون معدا لها كالحمام الذي غسلت ارضه وإذا كان معدا لها تناوله النهي لفظا ومعنى ومن علل بوجود النجاسة فإنه يجوزه إذا تيقنت طهارة المزبلة.","vol":"1","page":469},{"text":"فصل.\nوأما قارعة الطريق فقال أصحابنا: هي الجادة التي قد صارت محجة وسواء في ذلك طريق الحاضر والمسافر فطريق الحاضر مثل الشوارع المستطرقة بين الدروب والاسواق وطريق المسافر هي الجادة التي قد صارت محجة سميت جادة من قولهم أرض جدد وهي الصلبة وفي المثل من سلك الجدد امن العثار واجد الطريق صار جددا فالجادة هي الطريق التي اشتدت وصليت بوطئ الناس والدواب وتسمى قارعة لكثرة قرع الارجل لها فأما أن تكون سميت بذلك لأنها تقرع الأرجل إذا قرعتها الأرجل أو يكون المعنى ذات قرع أو فاعلة بمعنى مفعولة.\nوالمحجة هي الجادة سميت بذلك لأن الحج هو القصد والطريق هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم.\nقال أصحابنا: وقارعة الطريق هي التي تسلكها السابلة والمارة وليس المراد بذلك كل ما سلك لأن المواضع لا تخلوا من المشي عليها في الجملة قالوا ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يمنة ويسرة لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجة الطريق وفي جواد الطريق والمحجة الوسط والجواد ما صلب بالمشي.\nومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين لأن أحمد","vol":"1","page":470},{"text":"إنما نص على ذلك قال بعضهم: ولا بأس بالصلاة في الطرقات التي يقل سالكوها كطريق الابيات اليسيرة وبكل حال فيجوز أن يصلى في الطرقات التي يكثر لها الجمع كالجمع والاعياد والجنائز لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك.\nالفصل السادس:.\nفي علو هذه الأمكنة وسطوحها قال كثير من أصحابنا منهم القاضي وأكثر أصحابه كالآمدي وابن عقيل وغيرهم لا فرق في الحمام والحش وأعطان الإبل بين سفلها وعلوها لأن الاسم يتناول الجميع والحكم معلق بالاسم.\nقال الآمدي وابن عقيل علو المجزرة كسفلها ولم يذكره القاضي في المواضع المنهي عنها ولم يعدها ولا في المنهي عنه علو المزبلة.\nومن أصحابنا طائفة طردوا الحكم في علو جميع المواضع المنهي عنها على طريقة هؤلاء لأنهم منعوا من الصلاة في علو الاتون مع تعليله بأنه مزبلة قالوا ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلق البيع والهبة من حقوق من سفله وعلوه اعتبارا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق ولأن الحكم تعبد فيناط بما يدخل في الاسم.\nوالفرق بين علو المزبلة وغيرها على ما ذكره الأولون أن علو المزبلة لا يسمى مزبلة لأن المزبلة المكان المعد لوضع الزبالة في الطريق ونحوه ومعلوم أن علو تلك البقعة لا يسمى مزبلة بخلاف الاعطان والحشوش","vol":"1","page":471},{"text":"والمجازر فإنها ابنية تبنى لشيء يقصد ستره ويجعل سقفه تابعا لقراره فيتناوله الاسم.\nوأما أبو الخطاب فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحش والحمام خاصة وهذا اجود مما قبله لأن الحش والحمام اسم لبناء على هيئة مخصوصة لا تتخذ إلا لما بني له حتى لو اريد لاتخاذه لغير ذلك لغير عن صورته فكان الاسم متناولا لجميعه وهو قد عد لشيء واحد بخلاف العطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتاوي إليه لا يختص ببناء دون بناء حتى لو اتخذ عطنها مراحا للغنم جازت الصلاة فيه مع أن صورته باقية وعلو العطن ليس متخذا للابل ولا مبنيا لذلك بناء يخصه فلا يلحق به.\nوكذلك المجزرة والمزبلة أنها تصير مجزرة ومزبلة بالفعل فيها لا بنفس بنائها فليس العلو تابعا للسفل في القعل ولا في البناء المختص بذلك.\nومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة على علو جميع هذه المواضع وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا لأن ما فوق سقف الحش والحمام قد لا يدخل في النهي لفظا ولا معنى لأن الاسم قد لا يتناوله فإنه لو حلف لا يدخل حشا ولا حماما لم يحنث بصعود على سطح حش أو حمام بخلاف من حلف لا يدخل دارا لأن الحش والحمام ونحوهما اسماء لاماكن معدة لامور معلومة وظهورها ليست من ذلك في شيء وكونها مظنة النجاسة أو مظنة الشياطين لا يتعدى إلى ظهورها والهواء تبع للقرار","vol":"1","page":472},{"text":"في الملك ونحوه أما انه يتبعه في كل شيء فليس كذلك فإن كل أحد يعلم أن هواء المزبلة ليس مزبلة وهواء الحش الذي فوق سطحه ليس حشا.\nفأما أن كان العلو قد اتخذ لشيء اخر بحيث لا يتبع السفل في الاسم فإنه تصح الصلاة فيه قال أحمد في رواية أبي داود إذا بنى رجل مسجدا فاراد غيره هدمه وبناءه فابى عليه الأول فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم إذا احبوا هدمه وبناه وإذا ارادوا أن يرفعوا المسجد ويعمل في اسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفى وقالوا لا نقدر نصعد فإنه يرفع ويجعل سقاية لا أعلم بذلك بأسا وينظر إلى قول أكثرهم فقد نص على بناء المسجد على ظهر السقاية قال في رواية حنبل لا ينتفع بسطح المسجد فإن جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله وأن جعل اسفله مسجدا لا ينتفع بسطحه وكذلك قال القاضي وغيره فإن كانت المساجد مغلقة على حوانيت أو سقاييات فالصلاة فيها جائزة لأن ما تحتها ليس بطريق وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب ﵀ أن كان المسجد سابقا وجعل تحت طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم يمنع بغير خلاف لأنه لم يتبع ما حدث بعده وهذا يقتضي أنه جعل من صور الخلاف ما إذا احدث المسجد على عطن ونحوه من أمكنة النهي.","vol":"1","page":473},{"text":"والذي صرح به الأصحاب هو ما ذكرناه وهو منصوص أحمد والفقه فيه ظاهر فإن العلو إذا اتخذ لشيء اخر غير ما اتخذ السفل له لم يكن أحدهما: بان يجعل تابعا للاخر باولى من العكس وإنما يجعل تابعا له عند الاطلاق إلا ترى أنه لو قال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مسجد لم يدخل في مطلق البيع بخلاف ما لو كان ظهره خاليا ولأن الهواء إنما يتبع القرار في العقود عند الاطلاق فإذا قيد العقد بان قيل بعتك التحتاني فقط لم يدخل واتخاذ العلو لامر اخر غير ما اتخذ له السفل بمنزلة إخراجه عن كونه تابعا له في القول وتقييد له بصيغة توجب الانفراد ولو حلف لا يدخل حشا أو عطن أو مزبلة أو حماما فدخل مسجدا مبنيا على ظهور هذه الأشياء لم يجز أن يقال أنه يحنث في يمينه.\nفصل.\nوأما علو المقبرة فإن كان قد بني على المقابر بناء منهي عنه كالمسجد أو بناء في المقبرة المسبلة كانت الصلاة عليه صلاة في موضع محرم أما البناء في المقبرة المسبلة فإن الصلاة عليه صلاة على مكان مغصوب والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور وأيضا فإن الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخاذ للقبور مساجد ودخول في لعن النبي ﷺ أهل الكتاب عليه فانهم لما اتخذوا الابنية على قبور انبيائهم وصالحيهم لعنوا على ذلك سواء صلوا في قرار المبنى أو علوه.","vol":"1","page":474},{"text":"وان كان الميت قد دفن في دار واعلاها باق على الاعداد للسكنى فعلى ما ذكره أصحابنا تجوز الصلاة فيه لأن ذلك ليس من المقبرة اصلا ولا تبعا إلا أن نقول بالحاق العلو بالسفل مطلقا على الوجه الذي تقدم في علو العطن والحش إذا كان مسجدا وأن لم يبق معدا للسكنى ونحوها فهو كما لو دفن في أرض مملوكة ثم بني عليه بناء لم يعد للسكنى.\nفعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر أصحابه لا يصلى فيه لأن هذا البناء منهي عنه وهو تابع للقرار في الاسم فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل ولأن الصلاة في علو هذا المكان بالنسبة للميت كالصلاة في اسفله ولأن حكمة النهي عن الصلاة عند القبر هو ما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والتعظيم المفضي إلى اتخاذ القبور اوثانا وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الابنية وعلوها سواء قصد المصلي ذلك أو تشبه بمن يقصد ذلك وخيف أن يكون ذلك ذريعة إلى ذلك ومن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعا للقرار فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه.\nفصل.\nوأما علو الطريق مثل السوابط والاجنحة سواء كانت مساجد أو مساكن فالمشهور عنه أنه لا يصلي على المساجد المحدثة على الطرقات والأنهار التي تجري فيها السفن وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد:","vol":"1","page":475},{"text":"مفقود","vol":"1","page":476},{"text":"وهذا مفقود في العلو ولأن الصلاة على يمنة الطريق ويسرته تجوز لكونها ليست من الجواد والمحجة فالعلو ابعد عن الجادة والمحجة من ميمنتها وميسرتها.\nولو كان غصب الميمنة والميسرة لا يجوز ولو صلى فيها وهو غاصب لها لم تصح صلاته ولأن العلو إنما يتبع القرار في حكمه إذا لم يميز عن السفل بل يجعل سقفا له فقط فأما إذا اعد لشيء غير ما اعد له السفل لم يكن طريقا البتة كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السقاية ونحوها فإنه ليس بسقاية ولأن الصلاة في السفينة وعلى الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها في الطريق فالصلاة على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاة في الطريق واولى بالجواز.\nقال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان المنع في علو الطريق كونه تبعا له لجازت الصلاة في الساباط على النهر لأنه موضع للصلاة في الجملة بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة وهذا ضعيف لأنه إذا جمد لم يبق طريقا للسفن فإن مر الناس فيه واتخذوه طريقا لم تجز الصلاة فيه.\nوأما الصلاة في السفينة فهي كالصلاة على الراحلة تجوز مع مسيرها في الطريق فثبت أن علة المنع أنه بناء في هواء الطريق وهذا غير جائز لما سنذكره أن شاء الله تعالى في موضعه فيكون كما لو بنى جناحا أو ساباطا في ملك غيره فإنه يكون غاصبا بذلك وتكون الصلاة فيه صلاة في مكان مغصوب فعلى هذا أن كان الساباط جائزا مثل الساباط المبني على درب غير نافذ باذن اهله فإنه جائز بلا تردد وكذلك أن كان الساباط لا يضر","vol":"1","page":477},{"text":"بالمارة وقد اذن فيه الامام فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا وأن كان بدون اذن الامام لم يجز في المشهور.\nوحكي رواية اخرى بالجواز.\nفأما ما يضر بالمارة فإنه ممنوع رواية واحدة.\nوأما المسجد المبني في الطريق فإن كان يضيق الطريق لم يجز لأنه غصب للطريق.\nوان كان الطريق واسعا بحيث لا يضر المارة بناؤه فيه فعنه يجوز.\nوعنه لا يجوز.\nوعنه إنما يجوز باذن الامام خاصة فإذا جاز احداثه في جانب الطريق فاحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز ولهذا لا يجوز لاحد أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناء وأن جاز أن يبني فيه مسجد للناس وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطا إذا اذن فيه الامام وقد روى محمد بن ماهان السمسار عن أحمد أنه تجوز الصلاة في الساباط المحدث على الطريق دون الساباط المحدث على النهر فعلله بعض أصحابنا بان الطريق محل للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في الجمع والاعياد بخلاف النهر الكبير ويحتمل أن تكون علته أن في اتخاذ الساباط على الطريق منفعة لابناء السبيل أنه يسترهم من الحر والمطر والثلج بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد.","vol":"1","page":478},{"text":"فصل.\nوأما الصلاة إلى هذه المواضع فقد نص أحمد في مواضع على كراهة الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة وأن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز وذكر حديث أبي مرثد عن النبي ﷺ لا تصلوا إلى القبور وقال اسناده جيد وقال في رواية الميموني وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحش فكرهه وقال في رواية أبي طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش وكرهه وقال لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام وأن كان يجزيه ولكن لا ينبغي قال أبو بكر في الشافي يتوجه من الإعادة قولان.\nأحدهما: لا يعيد بل يكره وهذا هو المنصوص منصوص في رواية أبي طالب وهو اختيار القاضي.\nوالثاني: يعيد لموضع النهي قال أبو بكر وبه اقول قال ابن عقيل نص أحمد على حش في قبلة مسجد لا تصح الصلاة فيه وكذلك قال ابن حامد لا تصح الصلاة في المقبرة والحش ولم يذكر الحمام","vol":"1","page":479},{"text":"وقال كثير من أصحابنا منهم المدي لا تجوز الصلاة إلى القبر وصرح جماعة منهم بان التحريم والابطال مختص بالقبر وإنما كرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: \"لا تصلوا إلى القبور\".\nوكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر وعن عبد الله بن مسعود ﵁: \"أنه كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر\" رواه البخاري في تاريخه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: \"تكره الصلاة إلى حش\" رواه سعيد وعن إبراهيم النخعي: \"كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة الحمام والحش والقبر\" رواه حرب.\nوذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقا من غير كراهة وهو قول ضعيف جدا لا يليق بالمذهب.\nومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصة لأن النهي عن النبي ﷺ إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدم ولأنها هي التي يخاف أن تتخذ اوثانا فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم وذلك أعظم من الصلاة بينها ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة إلى المقبرة وهذه حجة من رأى التحريم والإبطال مختصا","vol":"1","page":480},{"text":"بالصلاة إلى القبر وأن كره الصلاة إلى تلك الأشياء وهو قول قوي جدا وقد قاله كثير من أصحابنا.\nووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ولأن القبور قد اتخذت اوثانا وعبدت بالصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان وذلك حرام وأن لم يقصده المرء ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك والحش والحمام موضع الشياطين ومستقرهم وقد أمر النبي ﷺ بالدنو إلى السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلي صلاته وقال: \"تفلت علي البارحة شيطان فاراد أن يقطع علي صلاتي\" وقال: \"الكلب الأسود يقطع الصلاة\" ووجه ذلك بأنه شيطان وتبين بذلك أن مرور الشيطان بين يدي المصلي يقدح في صلاته فالصلاة إلى مستقره ومكانه مروره مظنة بين يدي المصلي ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوجه إليه وجعل له قبلة فإن ما يستقبله المصلي قبلة له كما أن البيت قبلة له يبين هذا أن النبي ﷺ: \"نهى عن النخامة في القبلة\" والاستقبال داخل في حدود الصلاة ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا اشرف البقاع واحبها إلى الله وهو بيته العتيق فينبغي للمصلي أن يتجنب استقبال الأمكنة الخبيثة والمواضع الردية إلا ترى انا نهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة.","vol":"1","page":481},{"text":"قال القاضي ولأن القبر والحش مدفن النجاسة وقد بينا كراهة الصلاة إلى النجاسة.\nقال ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة نص عليه في رواية عبد الله في ملاحين مجوس يكونون بين يدي القوم في السفينة بنجوفهم ويصلون وقال في رواية أبي طالب هو نجس وكرهه قال وإنما كره ذلك لأن من الناس من يقول أنهم انجاس وقد كره للانسان أن يصلي مستقبلا لنجاسة لأن قبلته جهة رحمته ولهذا منع القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول فأولى أن يكره للمصلي ذلك.\nوقال غير القاضي لا نكره الصلاة إلى شيء من النجاسات.\nولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو في باطنه واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره كما لو كان بينه وبين المار حائل.\nوالأول هو الماثور عن السلف وهو المنصوص حتى قال في رواية أبي طالب في رجل حفر كنيفا إلى قبلة المسجد يهدم وقال في رواية المروذي في كنيف خلف قبلة المسجد لا يصلى إليه وقيل له أن الدار لايتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء قال أن كان وصيا غير الكنيف أو حوله وأن كانوا صغارا لم يرخص لهم أن يضربوا عليه الساج وقال يعجبني أن يكون بينهما اذرع فقيل له: يضيق","vol":"1","page":482},{"text":"المسجد فقال وأن ضاق قال القاضي فقد نص على إزالة الحش من ظهر القبلة وبين أنه إذا جعل بينه وبين المسجد حائل بالساج لا يزيل الكراهة حتى يفصل بين الحش وبين قبلة المسجد قال ابن حامد وغيره ومتى كان بين الحش وبين حاط المسجد حائط اخر جازت الصلاة اليه.\nفأما المقبرة إذا كانت قدام حائط المسجد فقال الآمدي وغيره لا تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل اخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدم في رواية الأثرم.\nوقال القاضي إذا لم يكن يعني المصلي في أرض المقبرة بل كانت المقبرة امامه فقال شيخنا أن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة لأنه ليس يصلي فيها ولا إليها وأن لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجز الصلاة كما لو كان في ارضها فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدة اذرع لم تكره الصلاة على ما نص عليه في رواية المروذي.\nفصل.\nوأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنها فقال القاضي تكره الصلاة إليها كما تكره إلى هذه المواضع فتكره الصلاة إلى الطريق واعطان الإبل والمجزرة لأن النص على واحد منها تنبيه على غيرها ولأنها مظان النجاسات وقال كثير من أصحابنا لا تكره الصلاة إلى بقية","vol":"1","page":483},{"text":"المواضع وهذا هو المنصوص عن أحمد في بعضها قال في رواية ابن هانىء وقد سئل عن الصلاة إلى شط النهر والطريق امامه ارجو أن لا يكون به بأس ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عنه ونحو ذلك نقل المروذي وذلك لأن الاثر لم يرد بذلك ولأن النبي ﷺ كان تنصب له العنزة فيصلي إليها والناس يمرون بين يديه وقال: \"إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل اخر الرحل ثم لا يضره ما مر امامه\" ولم يفرق بين الطريق وغيرها مع العلم بان المرور أكثر ما يكون في الطرقات وهذه المسائل وما يشبهها تناسب باب القبلة والسترة وإنما هذا استطراد.\nفصل.\nوأما الصلاة في الكعبة فالنفل فيها اخف من الفرض فإذا صلى النافلة في جوف الكعبة صحت صلاته هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد وأصحابه.\nوحكي عنه رواية أنه لا يصح النفل فيها.","vol":"1","page":484},{"text":"وحكي عنه أنه يصح ولا يستحب لما سيأتي في الفرض.\nووجه المذهب ما روي عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أحب أن ادخل البيت واصلي في فيه فاخذ رسول الله ﷺ بيدي فادخلني الحجر فقال صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت\" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن عثمان بن طلحة ﵁ قال: \"قال لي النبي ﷺ اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن امرك أن تخمرها فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي\" رواه أحمد وأبو داود وعن سالم عن ابيه قال: \"دخل رسول الله ﷺ البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله ﷺ فقال: نعم بين العمودين اليمانيين\" متفق عليه.\nوفي رواية للبخاري عن ابن عمر أنه: \"كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل ظهره ومشى حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من","vol":"1","page":485},{"text":"ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي ﷺ صلى فيه وفي رواية لأحمد والبخاري أنه قال لبلال: \"هل صلى رسول الله ﷺ في الكعبة قال نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين وفي رواية\" متفق عليها قال: \"جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى\" وفي رواية متفق عليها: \"ونسيت أن أسأله كم صلى\" وهي أصح فلعل ابن عمر فيما بعد علم أنه صلى ركعتين وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: \"قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة قال: صلى ركعتين\" رواه أبو داود وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى في الكعبة\" رواه احمد.\nوعن عثمان بن طلحة ﵁: \"أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين وجاهك حيث تدخل بين الساريتين\" رواه أحمد فقد أمر ﷺ","vol":"1","page":486},{"text":"عائشة بالصلاة في البيت وصلى هو في البيت وأمر بصون البيت عما يلهي المصلي فيه فعلم أن الصلاة فيه جائزة وأنه موضع للصلاة وقوله في الحديث الماضي وظهر بيت الله الحرام دليل على أنه باطنه ليس من مواضع النهي.\nفإن قيل فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: \"لما دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه\" متفق عليه وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك رواه أحمد ومسلم.\nقيل أما دخول النبي ﷺ الكعبة والصلاة فيها فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه وكان ذلك عام الفتح قال ابن عمر اقبل النبي ﷺ عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان ذكر الحديث اخرجاه وأما حديث ابن عباس فربما ظن أنه كان في حجة الوداع وأن النبي ﷺ حينئذ لم يصل فيها إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه أراد دخوله عام الفتح أيضا.","vol":"1","page":487},{"text":"فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين والا فحديث ابن عمر هو الصواب لأنه مثبت عن بلال شيئا شاهده وعاينه والمثبت أولى من النافي ولأن ابن عباس لم يدخل معهم بل كان إذ ذاك صغيرا له نحو عشر سنين وإنما روى الحديث عن أسامة وقد روى غيره عن أسامة خلافه فإن لم يكونا واقعتين فلعل أسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي ﷺ يصلي لا سيما والباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أو عثمان أن النبي ﷺ صلى فيه.\nفصل.\nولا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه وسجوده فلو سجد على منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلاته لأنه لم يستقبل شيئا من القبلة بل هو مصل إلى غير الكعبة فإن كان الذي بين يديه ليس بشاخص مثل أن يصلي إلي الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة أو يصلي على السطح ولا سترة امامه لم تصح صلاته في المنصوص من الوجهين.\nقال في رواية الأثرم إذا صلى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته وقال","vol":"1","page":488},{"text":"في رواية ابن الحارث لا يصلي فوق بيت الله الحرام وقال في رواية الأثرم أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث لا قبلة له وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا.\nوفي الثاني تصح وهو اختيار جماعة من المتاخرين وهو الذي ذكره القاضي في المجرد فإنه قال تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير الباب وأن توجهه إلى الباب وهو مغلق أو مردودا أجزاه وأن كان مفتوحا وكان بين يديه من عرصة البيت جاز وأن لم يكن لم يجز قال وأن انهدم البيت وبقية العرصة ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض وصلى بناحية العرصة متوجها إليها أجزاه وأن وقف على العرصة لم تجزئه الفريضة وأن كانت نافلة ولم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف اخرها متوجها إلى غيرها لم تجزه وأن وقف على العرصة وبين يديه منها ما يتوجه إليه وسجد أجزاه.\nقال ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة وتجوز صلاة النافلة إذا كان بين يديه شيء منها فإن لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف على السطح بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزه إلا أن يكون بين يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمرة فإن كان فوقه لبن أو اجر معبا بعضه على بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة لم تجزه لأنه ليس من البيت بدليل أنه لا يتبعه في البيع وكذلك لو كان حبل ممدود فهذا يبين أن","vol":"1","page":489},{"text":"القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين يديه شيء من العرصة وأن المشروط عنده أحد امرين شيء من أرض السطح أو البناء كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين أما اما كون الباب سترة له أو كون شيء من العرصة بين يديه وهذا أيضاح وتبيين لأنه يلزم من كون الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شيء من العرصة.\nووجه ذلك أن الواجب استقبال هوائها دون بنائها بدليل المصلي على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء بدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء فعلى هذا إذا صلى في الحجر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممر وقلنا أن استقبال الحجر جائز فيجب أن يجزئه وفيه قبح.\nوالأول أصح لما تقدم من الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: \"سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها وعد منها فوق ظهر بيت الله\" وفي لفظ: \"ظاهر بيت الله\".\nوعن عمر ﵁: \"أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة\" ذكره القاضي فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله وباطنه فرق بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة لأن الحديث عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عموما مقصودا وهذه الصورة نادرة لا يجوز أن تقصد وحدها من مثل هذا العموم مع غير قرينة يبين بها مراد","vol":"1","page":490},{"text":"المتكلم فإن هذا لو وقع كان تلبيسا ثم أن هذه الصورة امرها ظاهر لا يخفى على أحد فلا تكاد تقصد بالبيان ثم أن مثل هذه الصورة تقع في الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل الباب مفتوحا ثم أنه جميع المواضع التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحش والحمام لا يصلي في شيء منها كذلك ظهر الكعبة يجب أن لا يصلى في شيء منه وهذا ظاهر لمن تامله وأيضا فإن هذا اجماع عن السلف كما حكاه أحمد ﵁ وكما سيأتي تقريره وأيضا فقول النبي ﷺ: \"هذه القبلة\" وفي حديث اخر استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياء وامواتا دليل على أن القبلة هو الشيء المبني هناك الذي يشار إليه ويمكن استحلاله وتسمى كعبة وبيتا.\nوأيضا فإن الله سبحانه قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ فبين أن الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلق بالبيت والبيت أو الكعبة لا يكون اسما إلا للبناء فأما العرصة والهواء فليس هو بيتا ولا كعبة وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة والطواف به كافيا لم يجب بناء البيت ولم يحتج إليه فلما أمر الله إبراهيم خليله ببناء بيته وبدعاء الناس إلى حجه حينئذ","vol":"1","page":491},{"text":"وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية علم أن دين الله منوط ببنية تكون هناك وأن لا يكون وجودها وعدمها سواء وأن هذه البنية إذا زالت زوالا لا تعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما يكون من رفع كتاب الله المنزل من الصدور والمصاحف وقبض ارواح المؤمنين الذين هم أهل دين الله وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله إلا بوجود البنية المعظمة المكرمة المشرفة وأيضا فإن النبي ﷺ سن لكل مصلي أن ينصب بين يديه شيئا يصلي إليه وكره الصلاة إلى الهواء المحض فكيف تكون قبلة الله التي يجب استقبالها هواء محضا.\nوأما ما ذكروه من الصلاة إلى أبي قبيس ونحوه فإنما ذاك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وأن لم تكن مسامتة له فإن المسامتة غير مشروطة كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالامام مع أن الماموم خلفه فكذلك المصلي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءها وأن كان اعلا منها وأما إذا زال بناء الكعبة فتقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص وكذلك قال الآمدي أن صلى بازاء الباب وكان الباب مفتوحا لم تصح الصلاة وأن كان مردودا صحت الصلاة وأن كان الباب مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة لأنه يصلي إلى جزء من البيت فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وأن لم يكن بين يديه شيء لم تصح","vol":"1","page":492},{"text":"الصلاة.\nوان صلى على ظهر الكعبة الفرض لم تصح صلاته وأن صلى النفل وليس بين يديه شيء لم تصح صلاته فإن كان بين يديه شيء صحت صلاته وهذا من كلامه يدل على أن البناء لو ازيل لم تصح الصلاة إلا أن يكون بين يديه شيء وإنما يعني به والله أعلم شيئا شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب وكذلك قوله في الصلاة على الظهر إذ لا يجوز أن يفرق بين الصلاة على الظهر والصلاة على الباب ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير كاف ويدل على ذلك ما ذكره الازرقي في اخبار مكة عن ابن جريج قال سمعت غير واحد من أهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناها وذكر الحديث إلى أن قال فما ترجلت الشمس حتى الصقها كلها بالأرض من جوانبها جميعا وكان هدمها يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة أربع وستين ولم يقرب ابن عباس ﵁ مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منها وارسل إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واحعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها ففعل ذلك ابن الزبير ﵁ وذكر الحديث وقد رواه مسلم في صحيحه عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم البيت واعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى","vol":"1","page":493},{"text":"بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير اعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.\nوهذا من ابن عباس وابن الزبير ﵃ دليل على أن القبلة التي يطاف بها ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن احدا من السلف خالف ذلك ولا انكره.\nنعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بان يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في اخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكفي المصلي أن يخط خطأ إذا لم يجد سترة فإن قواعد إبراهيم كالخط ولأنه فرض قد عجز عنه فيسقط بالتعذر كغيره من الفروض ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند استقبال البناء الإكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما وقد قال النبي ﷺ: \"إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم\" ولا يمتنع الصلاة في شيء من الاوقات ولا الطواف بالبيت لعدم البناء اصلا إذا تعذر في تلك الساعة الطواف والصلاة إلى بناء كما لا يمتنع الصلاة لتعذر شيء من شروطها واركانها.\nوذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زالت صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر الكعبة ومن قال هذا يفرق بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبل بخلاف ما إذا كان","vol":"1","page":494},{"text":"هناك قبلة تستقبل ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا نحن بين حال امكان نصب شيء وحال تعذر ذلك وكما يفرق في سائر الشرائط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز.\nفإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل.\nوقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان إذا كان مفتوحا لكن أن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل مؤخرة الرحل لأنها السترة التي قدر بها الشارع القبلة المستحبة فلان تقدر بها القبلة الواجبة أولى ثم أن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت وأن كان هناك لبن أو اجر بقي بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة أو حبل ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت.\nويتوجه أن يكتفي في ذلك بما يكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء البيت فاشبه بناءه فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها ولأن البيت كان رضاما من الحجارة غير مبني مع كون الطواف به كان مشروعا ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير فيه دليل على الاكتفاء بكل","vol":"1","page":495},{"text":"ما يكون قبلة وسترة فإن الخشب والستور المعلقة عليها لا تتبع في مطلق البيع.\nفصل.\nفأما استقبال الحجر فقال ابن عقيل في الواضح لا يستقبل هواه ولا يعتد بالصلاة إليه بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي قبيس ولو هدمت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحجر قال وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القران المنسوخ تلاوة فحكمه ثابت ولا تجوز الصلاة به وذلك لأن الحجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلة لأن القبلة ما بني للاستقبال والحجر ليس كذلك وأن كان من البيت ولأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت أحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به دون الاكتفاء بالصلاة إليه احتياطا للعبادتين.\nوقال القاضي في خلافه يجزئه التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة وهذا اقيس بالمذهب لأنه من","vol":"1","page":496},{"text":"البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير.\nوالحجر كله ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة ولا بد أن يستقبل شيئا شاخصا منه فإن استقيل ما ليس بشاخص مثل أن يصلي إلى الممر أو إلى ناحية الشام فإن الجدار الشامي من الحجر ليس مبنيا في الكعبة فعلى الوجهين المتقدمين.\nفصل.\nوأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة ففيها روايتان.\nإحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدم من الأحاديث لأن الفرض والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك مثل القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجهت به ونحو ذلك فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل ولأن الاستقبال الواجب في الفرض واجب في النفل على المقيم ولو لم يكن المصلي في البيت مستقبلا للقبلة لما صح فيها النفل ولأن النبي ﷺ قال: \"لعائشة صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت\" ولم يفرق وقال للسادن أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي ولم يفرق.","vol":"1","page":497},{"text":"والرواية الثانية وهي المشهور نصا ومذهبا أن الفرض لا يصح في الكعبة لأن الله سبحانه قال: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي نحوه وتلقاءه باجماع أهل العلم لأن الشطر له معنيان هذا أحدهما: والاخر بمعنى النصف وذلك المعنى ليس مرادا فتعين الأول وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة إليها فالمصلي فيها ليس بمصل إليها لأنه لا يقال لمن صلى في دار أو حانوت أنه مصل اليه.\nوكذلك قال ابن عباس ﵄ إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها ولأن التوجه إليها إنما يكون باستقبالها كلها أي استقبال جميع ما يحاذيه منها فإذا استقبل بعضها فليس بموول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما يسمى كعبة ولأنه إذا استقبل البعض واستدبر البعض فليس وصفه باستقبالها باولى من وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق ولهذا قال ابن عباس لا تجعل شيئا من البيت خلفك ذكره أحمد يبين هذا أن الله سبحانه أمر بالطواف به كما أمر بالصلاة إليه وإخراجها مخرجا واحدا في قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وقال","vol":"1","page":498},{"text":"تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ثم الطواف فيه لا يجوز فكذلك الصلاة فيه ولما وجب على الطائف أن يطوف به كله وجب على المصلي أن يستقبله كله واستقبال جميعه يحصل بان تكون القبلة كلها امامه وأن خرج بعضها عن مسامتة بدنه ومحإذاته فإن المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء إذ لو كانت من معناه ما صح أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير للكبير نعم لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلا لها فعلى هذا لا يصلي الفرض في الحجر نص عليه فقال لا يصلي في الحجر الحجر من البيت فأما الصلاة فإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة.\nوأما أن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتد بها كما لو نذر أن يهدي هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صح نذره وقد روى أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: \"يا رسول الله اني نذرت أن اصلي في البيت فقال صلي في الحجر فإنه من البيت\".\nوهل المانع استدبار بعضه فقط أو استقبال جميعه شرط أيضا على","vol":"1","page":499},{"text":"وجهين:\nأحدهما: أن المانع استدبار بعضه وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة فقال في نفسي منه شيء وحكي عن ابن عباس أنه: كان ينكره ولأنه يجعل بعض البيت خلفه والتطوع أسهل والصلاة فوقه أشد من الصلاة فيه وفي بعض كتب أصحابنا هذه الرواية الصلاة فوقه أسهل من الصلاة فيه واظنه غلطا في الكتاب فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب أو على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء أو وقف خارجا منه وسجد على بعضه كالحجر والشاذوران ونحو ذلك صحت صلاته.\nوالوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا اقيس كالطواف فإن الطواف به لا فيه وكذلك الصلاة إليه لا فيه.\nوأما صلاته ﷺ في البيت فإنها كانت تطوعا ولذلك اغلق عليه الباب هو واسامة وبلال وعثمان بن طلحة وانما كان يصلي المكتوبة بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة ولأن ذلك الوقت لم يكن وقت مكتوبة لأنه دخل مكة ضحى وفي تلك الساعة دخل البيت ثم صلى بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد ولا يجب الحاق الفرض به لأنه ﷺ صلى داخل البيت ركعتين ثم خرج فصلى إلى البيت ركعتين ثم","vol":"1","page":500},{"text":"قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لاجل أنه صلى التطوع في البيت والا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد أن يكون لهذا الكلام فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بما سمع لكن لم يبلغه حديث بلال أنه ﷺ صلى داخل الكعبة فحمل الحديث على العموم في المكتوبة والتطوع فالواجب أن يوضع حديث ابن عباس موضعه وحديث ابن عمر موضعه ويعمل بكلا الحديثين يبين ذلك أنه ﷺ لما صلى داخله أغلق عليه الباب وكانت الفرائض كلها إنما يصليها خارج البيت ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحجر تحصيلا لفضيلة اداء الفرض في الكعبة فلما لم يفعل شيئا من ذلك دل على أن ذلك خاص بالتطوع.\nوهذا لأن الشارع يوسع في تجويزه على احوال شتى لا تجوز في المكتوبة خصوصا في أمر القبلة فإنه جوز التطوع للمسافر السائر إلى أي جهة توجه لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ﴾ لئلا يكون الاستقبال مانعا له من الصلاة فكذلك من دخل بيت","vol":"1","page":501},{"text":"ربه واحب الصلاة لربه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام فعفي له عن كمال الاستقبال إذا اتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيادة وتحية البيت إذ كان هذا المقصود لا يمكنه فعله إلا في البيت وكان فرض كمال الاستقبال لا يمكن معه تحية البيت والصلاة فيه لله وذلك أمر مطلوب كما قلنا في صلاة المسافر سواء فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان فكانت المحافظة عى كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في نفس البيت ولا حاجة إلى فعله في البيت فلم يسقط فرض الاستقبال بحال ولهذا مضت سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين بذلك إلا ترى أن الفرض لو كان مشروعا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في الحجر ليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة إليه فإن ذلك أكمل لو كان ممكنا من الصلاة إليه فقط ومعلوم أن هذا خلاف سنة رسول الله ﷺ وسنة المسلمين اجمعين.\nفصل.\nقال أكثر أصحابنا لا تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة.\nوذكر ابن عقيل فيهما روايتان.\nإحداهما: كذلك.\nوالثانية: تكره واختارها لأن فيه تعظيما لها وتكثيرا لجمعهم ولأنهم","vol":"1","page":502},{"text":"ربما كرهوا دخولنا إليها فيكون غصبا ولأنها مواضع الكفر ومحل الشياطين فكرهت الصلاة فيها كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان.\nووجه الأول ما روي عن عمر ﵁: \"أنه صلى في كنيسة بالشام\" رواه حرب وعن ابن عباس أنه: \"لم يكن يرى بأسا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة\" وعن أبي موسى: \"أنه صلى بحمص في كنيسة تدعى كنيسة حنا ثم خطبهم ثم قال أيها الناس انكم في زمان لعامل الله فيه اجر واحد وانكم سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه اجران\" وعن أبي راشد التنوخي قال: \"صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد\" رواهن سعيد ولم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والافعال في مظنة الشهرة ولأنه ﷺ قال: \"جعلت لي الأرض مسجدا\" ولم يستثن البيع والكنائس فيما","vol":"1","page":503},{"text":"استثناه ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكره الصلاة فيها لذلك.\nفأما أن كان فيها صور فمن أصحابنا من لم يكره الصلاة فيها أيضا قال لأن النبي ﷺ لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت فصلى فيه وكانت فيه تماثيل.\nوالمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة الصلاة فيها بلا كراهة الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير فالصلاة فيه أشد كراهة من دخوله.\nفان كانت الصورة قد مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هناك اقبح وأشد كراهة حتى قد قال أحمد فيمن صلى وفي كمه منديل حرير فيه صور اكرهه قال القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم فكأنه حامل لشيء محرم فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صور وذلك مكروه وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا ينبغي أن يشك فيه لظهوره في دين الاسلام فإن الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل وقد ذكرناه عن ابن عباس وذكر ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لنصراني انا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها وعن مقسم قال: \"كان ابن عباس لا يصلي في بيت فيه تماثيل\" وعنه عن ابن عباس أنه: \"قال لا يصلي فى كنيسة فيها","vol":"1","page":504},{"text":"تماثيل وأن صار أن يخرج فيصلي في المطر\" رواهما سعيد ولأن النبي ﷺ لما ذكرت له الكنيسة التي بارض الحبشة وما فيها من التصاوير قال: \"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله\" وكل واحد من اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرم فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد على القبر ولأنه بعث عليا ﵁ على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه فإذا كان طمسها واجبا لأنها بمنزلة الأوثان فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان فهل يقول أحد أن هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة وقد قال ﷺ: \"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة\" فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائما ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها لا سيما أن كانت الصورة في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله.\nوأما صلاة النبي ﷺ في الكعبة فهو حجة أيضا قوية لما روى عن ابن عباس قال: \"دخل النبي ﷺ البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم","vol":"1","page":505},{"text":"مصور فما له يستقسم\" وفي رواية لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت وراى إبراهيم وإسماعيل بايديهما الأزلام فقال: \"قاتلهم الله والله أن استقسما بالأزلام قط\" وفي رواية لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها فاخرجت واخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في ايديهما الأزلام فقال رسول الله ﷺ: \"قاتلهم الله والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل\" رواه البخاري.\nفهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى محيت الصور فكيف يقال أنه ﷺ صلى في الكعبة والتماثيل فيها وقد روى الازرقي: \"أنه ﷺ لما دخل البيت أرسل الفضل بن عباس فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب فبل بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمست\" وروي من غير وجه: \"أنه لم يدخل حتى محيت الصور\" ثم لو قدر أنه قد دخل قبل الطمس فإنه لم يدخل حتى طمست أو شرع في طمسها كما يدل عليه ظاهر بعض الروايات ولو كان قد صلى بعد الأمر بطمسها فهو قد شرع في إزالة المنكر فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصور فيه مستقرة ولهذا جاز للرجل أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن ينكر وأن كان الحضور قبل الإنكار.","vol":"1","page":506},{"text":"فصل.\nولا يصلى في مواضع الخسف نص عليه في رواية عبد الله واحتج بما رواه بإسناده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقلت الصلاة فسكت مرتين فلما خرج منها صلى ثم قال: \"ما كنت اصلي بارض خسف بها ثلاث مرات\".\nوروى أبو داود في سننه عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا ﵁ مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال: \"أن حبيبي نهاني أن اصلي في المقبرة ونهاني أن اصلي في أرض بابل فإنها ملعونة\" ولأن النبي ﷺ: \"نهى عن الدخول إلى المساكن الذين ظلموا","vol":"1","page":507},{"text":"انفسهم وسن أن اجتزنا بها الاسراع\" فروى ابن عمر أن النبي ﷺ لما مر بالحجر قال: \"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل الذي أصابهم ثم قنع رسول الله ﷺ راسه واسرع السير حتى أجاز الوادي\" متفق عليه.\nوقد قيل أنه ﷺ اسرع السير بوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج الاسراع فيه لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه العذاب وحسر فيلهم فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة ويقال أنه يخسف بقوم فيه فإذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول إليها لغير حاجة منهي عنه فالصلاة بها أولى ولا يقال فقد استثنى ما إذ كان الرجل باكيا لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط فأما المكث بها والمقام والصلاة فلم ياذن فيه بدليل حديث علي ولأن مواضع السخط والعذاب قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها وصارت الأرض ملعونة كما صارت مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان صلى الله عليهم مكرمة لاجل من عبد الله فيها واسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة نزل عليها عذاب لا يصلى فيها مثل أرض الحجر وارض بابل المذكورة ومثل مسجد الضرار لقوله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾.","vol":"1","page":508},{"text":"فان صلى فهل تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصح لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ولا تحرم لأن أحمد كره ذلك ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان.\nأحدهما: أنه محمول على التحريم وهذا أشبه بكلامه واقيس بمذهبه لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي ﷺ عنها يعيد الصلاة وكذلك عند القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالأرض النجسة.\nوهذا ظاهر فإن الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي ﷺ نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار ونهى النبي ﷺ عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فإذا","vol":"1","page":509},{"text":"كان الله نهى عن الصلاة في الاماكن الملعونة خصوصا ونهى عن الدخول إليها خصوصا وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه مع أن الأصل في النهي التحريم والفساد لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما والنهي هنا كان مؤكدا ولهذا لما عجنوا دقيقهم بماء ال ثمود امرهم أن يعلفوه النواضح ولا يطعموه فأي تحريم ابين من هذا قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة وهي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ وخرجوا في شدة من العيش وقلة من المال ومع هذا يامرهم أن لا ياكلوا عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إلى الاباحة سبيل لكان أولئك القوم احق الناس بالاباحة فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة ثم جميع الاماكن التي نهى عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم تصح صلاته فما بال هذا المكان يستثنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنة فيه.\nفصل.\nقال الآمدي وغيره تكره الصلاة في الرحا ولا فرق بين علوها واسفلها والسطح هكذا روى جماعة من السلف هكذا ذكروا لعل هذا","vol":"1","page":510},{"text":"لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولذلك كره رفع الصوت في المسجد وكانوا يكرهون رفع الصوت في الذكر.\nفصل.\nالسنة أن يكون موضع الصلاة مستقرا مع القدرة فإن لم يصل على مكان مستقر مثل أن يقوم على الارجوحة التي ترجحه وهو يصلي وهو معلق بالهواء أو يسجد على متن الماء أو الطين أو على منتن الهواء بان يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له أو يسجد على ثلج أو قطن أو حشيش ونحو ذلك من الاجسام المنتفشة ولا يجد حجمه لم تصح صلاته لأن القيام والقعود والركوع والسجود واجب وإنما تتم هذه الأركان على المكان المستقر ولهذا لا يجوز أن يسجد بالايماء وأن بلغ إلى حد يجزيه لو كان هناك ما يسجد عليه فعلم أن المقصود لا يتم إلا بالاستقرار.\nفان وضع يديه أو رجليه على غير مستقر فإن قلنا السجود على الاعضاء السبعة واجب وهو المشهور فهو كالجبهة وأما أن كانت اعضاؤه على مكان مستقر وتحته هواء لم يضر ذلك.\nفان صلى في سفينة واتى بجميع أركان الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما أو على راحلة بان تكون معقولة وفوقها مقعد واسع أو يكون في","vol":"1","page":511},{"text":"محفة كبيرة أو محمل واسع فهل تصح صلاة الفرض لغير عذر على روايتين.\nأشهرهما عند أصحابنا أنها تصح قالوا وسواء كانت الدابة والسفينة سائرتين أو واقفتين.\nوفي الأخرى لا تصح لأن مكانه ليس بمستقر لأنها أن كانت سائرة فهو تابع لها في الحركة وأن لم يكن في نفسه متحركا فهو كالمصلي في الارجوحة وأن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة.\nومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة وقال في الراحلة لا تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذر كما سياتي أن شاء الله تعالى.\nووجه الأول ما روى عبد الله بن عتبة قال: \"سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي ﷺ فصلوا من السفينة قياما وامهم بعضهم بمقدمهم قال ولو شئنا أن نخرج إلى الحد الاخر خرجنا والحد هو الشاطىء\" رواه سعيد ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه اتى فيه بجميع الشرائط والأركان فصحت صلاته عليه كالسرير.\nوأما كون المصلي متحركا فليس بصحيح لأنه في نفسه ساكن مستقر وانما يوصف بالحركة على سبيل التبع لأن مستقره متحرك لكن تلك الحركة لا أثر لها في صلاته فإنه لا فرق بين الجلوس في السفينة والجلوس","vol":"1","page":512},{"text":"على الأرض.\nوأما الصلاة على العجلة فقال ابن عقيل لا تصح الصلاة على العجلة قال وهي خشبة على بكر تسير على تلك البكر لأن ذلك ليس بمكان مستقر عليه فاشبه الارجوحة وعد غيره من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة في السفينة تصح في ظاهر المذهب وهذا اجود.\nفصل.\nفأما المعذور فمن لم يمكنه الخروج من السفينة أما لبعده عن الساحل أو لخوفه من عدو أو نحو ذلك فإنه يصلي فيها على حسب حاله فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك سواء كانت سائرة أو واقفة لما روى ابن عمر قال سئل رسول الله ﷺ كيف اصلي في السفينة قال: \"صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق\" رواه الدارقطني والحاكم في صحيحه ولأن أركان الصلاة يجب فعلها مع القدرة عليها لما نذكره أن شاء الله من ادلة وجوبها.\nوإذا دارت السفينة فقال ابن أبي موسى وغيره يستقبل القبلة في الفرض ويدور إليها كلما دارت السفينة ويعذر في النفل أن لا يدور إلى","vol":"1","page":513},{"text":"القبلة إذا دارت السفينة وهذا يشبه الراكب في العمارية والمحمل ونحوهما.\nوفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان.\nوان لم يمكنه القيام في السفينة بان يخاف الغرق أو يهيج به الموج فيمرض ونحو ذلك لصغرها وسيرها أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود إلى الطبقة العليا أو يخاف أن يراه عدو يؤذيه ونحو ذلك صلى جالسا وسجد على ما فيها من الاحمال والثياب والامتعة وغيرها أن أمكنه ولا بد من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة فإن عجز اوما ايماء.\nفان أمكنهم أن يصلوا قياما فرادى واحد بعد واحد ولم يمكنهم أن يصلوا جميعا إلا بجلوس بعضهم فقال جماعة من أصحابنا يصلون وحدانا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة بخلاف المريض الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفراد فإنه يصلي في الجماعة أن شاء لأن حكم العجز لا يثبت لغير معين ولهذا قلنا في العراة أنهم يصلون في الثوب واحد بعد واحد وعلى هذا فإذا خافوا خروج الوقت بالصلاة قياما صلى بعضهم قاعدا كما في العراة وقال ابن أبي موسى لم يختلف قوله أنه أن قدر جميعهم على القيام جاز أن يصلوا جماعة في السفينة فإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة أم لا؟ على","vol":"1","page":514},{"text":"روايتين أجاز ذلك في إحداهما: ومنع منه في الأخرى واختياري أن ذلك جائز.\nوقال غيره أن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلى من أمكنه القيام ثم قعدوا أو صلى الاخرون وأن ضاق بهم الوقت صلى كل واحد بحسب امكانه.\nوان عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة على روايتين.\nوظاهر ما اختاره ابن أبي موسى من الروايتين هو قياس المذهب وهو أن يصلوا جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم ثم أن كان موضع القيام واحدا قام فيه الامام وأن كان أكثر من واحد صلوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل الصلاة لأن من اصلنا جواز القعود خلف الامام إذا صلى قاعدا لأن فضل الجماعة اسقط القيام وكذلك المريض له أن يصلي جماعة مع قعوده وأن أمكنه الصلاة وحده قائما ولأن الجماعة مع الخوف فيها مما يفسد الصلاة في الجملة أعظم من ترك القيام ثم احتمل ذلك لاجل الجماعة ومن تأمل الشريعة علم أن الشارع يحافظ على صلاة الجماعة كيفما أمكن ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة ولأن من أصلنا أن الجماعة واجبة والقيام واجب أيضا لكن القيام ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقا ويسقط في الفرائض في مواضع وأما الجماعة فلم نجد الشارع اسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط.","vol":"1","page":515},{"text":"فصل.\nوأما العذر في الراحلة فثلاثة اسباب الخوف والوحل والمرض.\nفأما الخوف فمثل الذي يخاف في نزوله من عدو أو من انقطاعه عن الرفقة الذين لا يحتبسون له أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لا ينزله عنه إلا انسان وليس هناك من ينزله عنه أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود ولا يقدر على المشي أو يخاف انفلات الدابة بنزوله ونحو ذلك مما يخاف في نزوله ضررا في نفسه أو ماله فإنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الخائف من العدو على ما سنذكره أن شاء الله تعالى لعموم قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أو رُكْبَانًا﴾.\nوفي حديث ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا ركبانا ورجالا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لا سيما إذا قلنا أن طالب العدو يصلي على الدابة إذا خاف من فوته فإن ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشد ضررا مما يخافه من فوت العدو يخاف في النزول ضررا فجاز أن يصلي على الدابة كالخائف نم العدو ولأن القيام والاستقبال من اخف فروض الصلاة يسقطان في التطوع فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف فسقوط القيام والتوجه أولى هكذا ذكر طائفة من أصحابنا.","vol":"1","page":516},{"text":"وقال ابن أبي موسى لم يختلف قوله أن التوجه إلى القبلة في المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة خاصة.\nالسبب الثاني: الوحل فإذا خاف التأذي في بدنه أو ثيابه بالوحل والمطر والثلج بان لا يمكنه بسط شيء عليه أما لكثرته وإذاه للبسط أو لعدم البسط ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر فإنه يصلي على الراحلة بان يستقبل القبلة ويقف أن كان مسيره إلى غير قبلة.\nوان كان جهة مسيره إلى القبلة فقال أصحابنا: يصلي في حال سير الدابة كما يصلي في السفينة هذه احدى الروايتين.\nوعنه يلزمه النزول إلى الأرض والسجود على متن الطين نقلها حنبل.\nوكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين فعلى الرواية الأولى يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه تلوث وهذه الرواية اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا.\nوعلى الرواية الأخرى يسجد على متن الماء أو الطين وهو اختيار أبي بكر.","vol":"1","page":517},{"text":"وقال ابن أبي موسى اختلف قوله في الغريق يصلي في الماء والطين على روايتين قال في إحداهما: يومىء بالركوع والسجود.\nوقال في الأخرى يسجد على متن الماء.\nوالقائم في الماء والطين العاجز عن الخروج عنه يصلي ويومىء في الركوع والسجود في ماء قولا واحدا وفرق بين الماء والطين وهو فرق حسن فإن قلنا يجب النزول ويجب السجود على الطين فلما روى أبو سعيد قال رأيت النبي ﷺ في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.\nوعن عطاء قال سالت عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت ما رخص لهن في شدة ولا رخاء\" رواه أبو داود.\nووجه الأول ما روى يعلى ابن امية: \"أن النبي ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع\" رواه أحمد والترمذي وعن أنس بن مالك: \"أنه صلى بهم المكتوبة على","vol":"1","page":518},{"text":"دابته والأرض طين\" ذكره أحمد وغيره وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلا أنه قال المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع ولم ينقل عن صحابي خلافه.\nالسبب الثالث: المرض فعنه أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة نص عليه مفرقا بينه وبين الوحل لأن ابن عمر ﵁ روى عن النبي ﷺ: \"أنه كان يوتر على راحلته ويسبح عليها ولا يصلي عليها المكتوبة\" متفق عليه.\nوكان ابن عمر ينزل مرضاه فيصلون بالأرض ذكره أحمد فعلم أنه فهم من فعل النبي ﷺ استواء الصحيح والمريض في هذا الحكم ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرض بل ذلك اهون عليه من صلاته على الدابة وإنما قد يشق عليه حركة النزول فقط وهذا يعارضه حركة هز الدابة.\nوعنه أن المريض يصلي على الدابة لأن المشقة عليه في نزوله أعظم من مشقة التلوث بالطين ثم من أصحابنا من اطلق الروايتين وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدي ﵀ أن تضرر بنزول أو لم يكن له من ينزله فإنه يصلي على الدابة وأن لم يتضرر فهو كالصحيح.\nومن أصحابنا من جوز ذلك فقال أن كان النزول يزيد في مرضه أو لا","vol":"1","page":519},{"text":"يقدر على الركوب إذا نزل أو لا يجد من ينزله جازت صلاته على الراحلة رواية واحدة وأن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول رواية واحدة وأن شق عليه النزول من غير زيادة في المرض فهو على الروايتين وهذه الطريقة اصوب والله أعلم.","vol":"1","page":520},{"text":"مسألة: <span data-type=\"title\" id=toc-13>(الشرط الخامس: استقبال القبلة </span>إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فإنه يصلي كيف ما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة).\nالكلام في فصلين.\nأحدهما: أن استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها وهذا مما اجمعت الأمة عليه.\nوالأصل فيه قوله ﷾: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ الآيات واستدل بعض أصحابنا من القران على ذلك بقوله أيضا: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلّىً﴾.\nوقد كان النبي ﷺ والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وكان ﷺ يجعل الكعبة بينه وبينها محبة منه لقبلة إبراهيم فلما هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وبعض اخر ثم حولت القبلة إلى الكعبة فعن","vol":"1","page":521},{"text":"ابن عمر ﵄ قال: \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال أن النبي ﷺ قد انزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة\".\nوالأحاديث في ذلك مشهورة متواترة وقال ﷺ للأعرابي المسيء في صلاته: \"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر\" متفق عليه وعن أنس بن مالك قال قال رسول اله ﷺ: \"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته\" رواه البخاري.\nالفصل الثاني: ان استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين.\nأحدهما: إذا عجز عن استقبالها لخوفه أن استقبلها من عدو أو سيل أو سبع بان يهرب من العدو المباح هربه منه.\nأو يسايفه العدو الذي يباح له أن يسايفه.\nوأما أن يكون مربوطا إلى غير القبلة.\nأو يكون بين حائطين ولا يمكنه الاستدارة إلى القبلة.","vol":"1","page":522},{"text":"وأما بان يكون مريضا لا يجد من يديره فإنه في هذه الحال لا يتعين عليه استقبال جهة الكعبة بل أي جهة قدر على الصلاة إليها فهي قبلته لأن في حديث ابن عمر فإن كان خوف وأشد من ذلك صلوا قياما على اقدامهم أو ركبائهم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: \"لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ﷺ هكذا\" رواه البخاري ورواه ابن ماجة مرفوعا إلى النبي ﷺ من غير تردد ولأن عبد الله بن انيس لما بعثه النبي ﷺ لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشيا بالايماء إلى غير الكعببة وهذا لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وهذه الآية تعم جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جاء في الحديث ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فإذا تضرر باستقبال القبلة الكعبة كان أن يصلي إلى جهة اخرى أولى من تفويت الصلاة.\nفإن قيل فهلا اوجبتم الإعادة على المربط ونحوه لأنه ترك الشرط لعذر نادر غير متصل كمن صلى بلا ماء ولا رتاب وكالعاجز عن إزالة النجاسة.\nقلنا قد قال ابن أبي موسى من كان مصلوبا على خشبة مستدبر","vol":"1","page":523},{"text":"القبلة أو محبوسا في موضع نجس لا يجد وضوءا ولا يقدر على التيمم صلى على حاله يومىء ايماء ويعيد إذا قدر على الوضوء في احدى الروايتين فقد جعلهما سواء.\nوأما غيره فلم يوجب الإعادة بحال أما على احدى الروايتين فإن جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة وأما على الرواية الأخرى فإن القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة ولهذا فرق فيها بين الفرض والنفل كما فرق في السترة عندنا فإذا سقطت السترة فالقبلة الأولى لأنها اخف فإن سائر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنها بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ والشرط إذا كان له بدل لم تجب الإعادة بالعجز عنه كالوضوء ولأن الطهارة اوكد الشروط واستقبال الكعبة اخف الشروط لهذا سقطت في النافلة على الراحلة فصارت بمنزلة القيام في الأركان فلا يصح الحاق أحدهما: بالاخر.\nالموضع الثاني في صلاة النافلة في السفر وهو مجمع عليه لما روى ابن عمر ﵄ قال: \"كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\" متفق عليه وعن ابن عمر قال: \"كان النبي ﷺ يصلي على راحلته تطوعا اينما توجهت به وهو جاي من مكة إلى المدينة وقرا ابن عمر هذه الآية: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه","vol":"1","page":524},{"text":"الآية\" رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صححه.\nوعن عامر بن ربيعة قال: \"رايت رسول الله ﷺ وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة\" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله ﵄: \"أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة\" رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأن المسافر أكثر اوقاته سائر وإذا كان سائرا لا يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو أن يبطل سفره وفي ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة إلا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فإن زمنها يسير ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصسير كالحتياجه إليه في الطويل.\nفأما الراكب السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه.\nوعنه يجوز له ذلك كما يجوز له في السفر.\nووجه الأول أن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا هو في معنى المنقول","vol":"1","page":525},{"text":"عنه لأن المسافر لو لم يجز له التطوع لافضى إلى ترك التنفل فإن اغلب اوقاته يكون سائرا بخلاف المقيم في الحضر فإن اغلب اوقاته المكث فلا يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه.\nفصل.\nويجوز التنفل على الدابة سواء كانت بعيرا أو فرسا أو بغلا أو حجمارا أو فيلا أو غير ذلك من المراكب وسواء كان طاهرا أو نجسا إذا كان ما يلاقي المصلي طاهرا هذه احدى الطريقتين لأصحابنا.\nومنهم من قال إذا كانت الدابة نجسة نجاسة عينية أو عارضة خرج فيه الروايتيان فيمن فرش طاهرا على نجس لأنه كذلك.\nومن فرق بينهما قال ابدان الدواب غالبا لا تسلم من نجاسة لا سيما والبغل والحمار إذا قلنا هما نجسان فإن الحاجة ماسة إلى ركوبهما فعفي عن ذلك للحاجة وقد صح عن النبي ﷺ: \"أنه كان يصلي على حماره وقد تقدم ذلك فلا وجه لخلاف السنة ولا يجوز أن يجعل في هذه الصور خلاف في المذهب لكن يكون من اشترط الطهارة يقول بطهارة الحمار أو يفرق بين الدواب وغيرها أو يفرق بين الفرش على نجاسة رطبة أو يابسة وأما مخالفة عين ما جاءت به السنة فلا يحل بوجه من الوجوه ولذلك لم","vol":"1","page":526},{"text":"يختلف نص أحمد في جواز التطوع على الحمار والبعير وغيرها.\nفصل.\nوهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب على روايتين.\nإحداهما: لا يجوز وهو مقتضى ما ذكره الخرقي والشيخ المصنف وغيرهما لان ذلك لم ينقل عن النبي إلا في حال الركوب وليس الماشي كالراكب لأن الماشي متحرك بنفسه فهو يعمل في الصلاة عملا كثيرا وذلك مبطل للصلاة إلا إذا كان لضروروة مثل صلاة الخوف ولا ضرورة هنا ولأن أصحاب رسول الله ﷺ ما زالوا يسافرون مشاة والنبي ﷺ قد كان احيانا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحد ومع ذلك لم ينقل أنهم صلوا مشاة.\nوالثانية: يجوز اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا وذكره عن أحمد عن عطاء لعموم قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقد ذكر ابن عمر أنها نزلت في التطوع في السفر لأن راكبها لا أثر له كما سياتي وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلي لأجله موجود في","vol":"1","page":527},{"text":"الماشي لأنه مسافر سائر فأما أن يترك التطوع حال سيره أو يترك الاستقبال فقط وكونه يعمل عملا كثيرا يقابله أن الراكب ليس على مكان مستقر فإن كليهما مبطل ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالس والماشي قائم والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد.\nويجوز أن يصلي ماشيا طالبا للعدو في المكتوبة كما فعل عبد الله بن انيس ﵁ فكذلك في النافلة في عموم السفر.\nفصل.\nويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف ثم يسير إلى جهة قصده فإذا أراد أن يركع ويسجد ففيه وجهان.\nأحدهما: يلزمه أن يقف ويركع ويسجد إلى الكعبة ويسجد بالأرض قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسر عليه فاشبه الافتتاح.\nوالثاني: له أن يركع ويسجد موميا ماشيا إلى جهة قصده كما في القيام قاله الآمدي وغيره وهو الأظهر لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في ركعة ففي الوقوقف له وفعله بالأرض قطع لسيره فاشبه الوقوف حالة القيام.","vol":"1","page":528},{"text":"وأما الراكب فإن كان يشق عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح مثل أن تكون دابته مقطورة بغيرها ويشق عليه أن يستدبر أو تكون الدابة مستعصية يشق ادارتها إلى الكعبة لم يجب عليه في المشهور في المذهب.\nوقد قيل أنه يجب عليه ذلك.\nفأما أن تعذر ذلك عليه فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف.\nوان تيسر ذلك عليه وجب عليه في احدى الروايتين المنصوصتين.\nوفي الأخرى لا يجب كسائر اجزاء الصلاة لكن يستحب وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى.\nوجه الأول وهو اختيار أكثر أصحابنا ما روى أنس بن مالك: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فاراد أن يتطزع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه\" رواه أحمد وأبو داود ومدار تطوع الراكب على فعله ﷺ فإذا كان إنما كان يفتتح الصلاة مستقبلا للكعبة وجب اتباعه في ذلك وحديث أنس قد فسر فعله وسائر الأحاديث لم يتعرض لذلك بنفي ولا اثبات ولأنه قد تيسر عليه الاستقبال حيث الافتتاح فاشبه الماشي.\nوأيضا فإن الاستقبال شرط من شروط الصلاة فمتى اتى به في اوله جاز أن يستصحب حكمه إلى اخرها إذا شق استصحاب حقيقته كالنية وإذا","vol":"1","page":529},{"text":"استفتح الصلاة إلى القبلة ثم الصلاة إلى جهة مسيره فإن كان سيره يختلف فينحرف فيه تارة إلى جهة ثم ينحرف عنها إلى جهة اخرى كان على صلاته لأن قبلته جهة سيره فأيهما ولى سيره إليه فذاك قبلته هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا وعلى هذا فلا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.\nومن أصحابنا من قال لا تباح الصلاة لراكب التعاسيف لأنه ليس له صوب معين.\nوإذا عدل راحلته عن جهة سيره فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل صلاته لأنها القبلة الاصلية.\nوان عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل صلاته سواء عدلها هو أو عدلت هي فلم يرددها مع قدرته على ذلك لأن جهة سيره هي قبلته وقد تركها عمدا.\nوان عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظنا أنها جهة سيره لم تبطل صلاته سواء تمادى بهخ به أولم يتماد به إلا أن يتمادى به بعد زوال العذر ولا يرددها فإنه تبطل صلاته هذا أشهر الوجهين ولأنه معذور في ذلك قال القاضي وغيره ويسجد للسهو أن تمادى به لأنه ادخل في الصلاة ما ليس منها.\nوفي الاخر أن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكل حال لأنه عمل كثير في الصلاة لغير ضرورة.","vol":"1","page":530},{"text":"فصل.\nوإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بان يكون في محمل وغيره لزمه لأنه ركن مقدور عليه فإن تعسر ذلك عليه أو اذى الدابة اوما وجعل ايماءه بالسجود اخفض من ايمائه بالركوع وقد نص أحمد على ذلك.\nوعنه ما يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب وليس بواجب.\nوقال ابن أبي موسى أن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد ولم يجزه الايماء وأن كان ذلك يشق على البعير اوما في الأظهر من قوله وانما جاز الايماء لما تقدم من حديث عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجه وعن جابر ﵁ قال: \"رأيت النبي ﷺ يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومىء ايماء\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.\nوان أمكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المحفة","vol":"1","page":531},{"text":"الواسعة والعمارية لزمه الاستقبال وأن استدبر جهة سيره نص عليه ال مشقة عليه في ذلك على ما تقدم لأنه ركن يقدر عليه فلزمه فعله كالمصلي في السفينة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه ثم أن قدر على الركوع والسجود لزمه والا اوما.\nوعنه ما يدل على أن ذلك مستحب وليس بواجب.\nوقال ابن أبي موسى في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض ويدور إليها كلما دارت السفينة ويعذر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينة فعلى الراحلة أولى وأن شق ذلك على البعير فهو كما لو شق عليه السجود على ظهر الدابة على ما تقدم من الروايتين.\nفصل.\nومتى عزم على الاقامة في اثناء صلاته أو صار مقيما بحصوله في وطنه وجب عليه اتمام صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل فإن اجتاز بمدينة ولم يصر مقيما فله التطوع ما دام سائرا فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل واتم الصلاة على الأرض مستقبلا لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة إنما تجوز ما دام مسافرا سائرا.","vol":"1","page":532},{"text":"فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر وهو الواقف على الدابة فهذا تجوز له الصلاة عليها لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته هكذا ذكره القاضي الآمدي وغيرهما من أصحابنا لأنه محتاج إلى التطوع عليها لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليه وليس بمحتاج إلى الاعراض عن جهة القبلة فيلزمه استقبالها ومتى لم يمكنه أن يديرها صلى كيف كان ومتى وقفت به الدابة في اثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة القبلة أن أمكنه.\nقال الآمدي ومن أصحابنا من قال لا يجوز التطوع على الراحلة إلا للسائر فأما الواقف فلا.\nوان كان يصلي نازلا إلى القبلة ثم عرض له السفر فهل يجوز أن يركب ويتم صلاة مسافر على وجهين ذكرهما الآمدي وغيره.\nأحدهما: يجوز وهو قول القاضي لأنه بمنزلة الامن إذا خاف.\nوالثاني: لا يجوز وهو أظهر لأنه يمكنه أن يتم الصلاة بالأرض من غير مشقة بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب.\nفصل.\nولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر وغير ذلك نص عليه في مواضع وقد توقف في موضع عن ركعتي الفجر.","vol":"1","page":533},{"text":"قال ابن أبي موسى: اختلف قوله في المسافر هل يصلي ركعتي الفجر على الظهر أم لا على روايتين.\nاظهرهما أن ذلك جائز قال وله أن يوتر على الراحلة قولا واحدا.\nووجه الفرق أنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يصليهما إلا بالأرض ولأنه يتوكد فعلهما في السفر ويفعلان تبعا للفرض فينزل لهما بالنزول له ويفعلان معه على وجه الأرض وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر التطوعات لأنها أما أن لا تتوكد في السفر كسنة الظهر والمغرب أو تفعل منفردة كالوتر.\nوالصحيح التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك فإنها من جملة التطوع ويجوز أن يصليهما قاعدا فكذلك على الراحلة.","vol":"1","page":534},{"text":"مسألة: (فان كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وأن كان بعيدا فالى جهتها).\nوجملة ذلك أن الناس في القبلة على قسمين.\nأحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة وذلك على ثلاثة أوجه.\nأحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجا عنه وهو ينظرها فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتى لا يخرج شيء منه عنها وأن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته نص عليه.\nالثاني: أن يعلم ذلك لكونه من أهل البلد وقد نشأ فيه سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو لم يكن فإنه من طال مقامه بمكان نم مكة علم أين تكون القبلة منه.\nالثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلد لكونه غريبا أو بينه وبينها حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك فإن الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول الوقت عن علم فإن هذا الخبر لا يدخله الخطا وجواز الكذب من الثقة غير ملتفت إليه في مثل هذا.\nقال أصحابنا: وحكم من كان بمدينة النبي ﷺ حكم من كان بمكة.","vol":"1","page":535},{"text":"لأن قبلته متيقنة الصحة لأنه لا يقر على الخطا.\nالقسم الثاني البعيد فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد لكن هل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة على روايتين.\nإحداهما: أن فرضه طلب العين فمتى غلب على ظنه أنه مستقبل العين أجزاه ذلك وأن تبين له أنه اخطأها فيما بعد ذلك أو انحرف عنها انحرافا يسيرا وهذا اختيار أبي الخطاب لأن الله ﷾ قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ﴾ وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ وقد روى ابن عباس: \"أن النبي ﷺ دخل البيت ثم خرج فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة\" متفق عليه وفي حديث اخر أنه عد الكبائر وذكر منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياء وامواتا وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة فيجب عليه أن يستدل على قبلته بحسب الامكان ولا يكفيه مجرد التوجه إلى جهتها لأن المستقبل لجهتها قد لا يكون مستقبلا لها ولأنه مخاطب باستقبال الكعبة فوجب عليه أن يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب وذلك لأنهما لا يفترقان في","vol":"1","page":536},{"text":"فرض استقبال الكعبة وإنما يفترقان في أن ذلك متيقن للصواب على التحديد وهذا مجتهد في الاصابة على التقريب.\nولأن المسافر يلزمه حين اشتباه الجهات تحري جهة الكعبة فكذلك العالم بجهة الكعبة يلزمه تحري جهة سمت الكعبة حسب الطاقه وأن كان على وجه التقريب والتخمين وعلى هذه الوراية متى تيامن أو تياسر عن صوب اجتهاده لم تصح صلاته لأنه يغلب على ظنه أنه منحرف عن قبلته فاشبه القريب بخلاف ما إذا توسط الجهة وتحرى نفس البيت.\nوالرواية الثانية: ما ذكره الشيخ ﵀ أن فرضه اصابة الجهة فلو تيامن أو تياسر شيئا يسيرا ولم يخرج عن الجهة جاز وأكثر الروايات عن أحمد تدل على هذا ولهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجدي وقال إنما الحديث ما بين المشرق والمغرب وهذا اختيار الخرقي وجماهير أصحابنا لأن الله سبحانه قال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ والمسجد الحرام اسم للحرم كله وشطره نحوه واتجاهه فعلم أن الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم والنحو هو الجهة بعينها ثم قال بعد ذلك ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ والوجهة الجهة فعلم أن الواجب تولي جهة المسجد الحرام وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول","vol":"1","page":537},{"text":"الله ﷺ: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة\" رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث صحيح وروي ذلك من حديث أبي قلابة عن النبي ﷺ وروي أيضا مسندا من حديث ابن عمر وغيره وقال ﷺ: \"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا\".\nوهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم وقريبا من سمتهم أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم دون من كانت إلى الركن الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل المشرق والمغرب الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة مكة وما يقارب ذلك ولأن ذلك اجماع الصحابة ﵃ قال عمر: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت\" رواه أبو حفص وذكره أحمد وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار وأن صلى قريبا من الركن فزال عن الركن قليلا ترك القبلة فمكة غير","vol":"1","page":538},{"text":"البلدان وفي رواية إذا توجهت قبل البيت وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة وعن عثمان أنه قال كيف يخطي الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا وروى أبو حفص عن ابن عمر قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق يعني به أهل العراق ونحوهم.\nوروى أبو حفص عن المطلب بن حنطب أن رسول الله ﷺ قال: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام\" يعني والله أعلم إذا وجهت وجهك قبله وتجاهه وذلك يحصل باستقبال جهته كما في قوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ أي نحوه وتلقاءه واراد أن يبين ﷺ أنه لا بد من قصد جهتها وأيضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع أنها يمتنع أن تكون قبلتها على خط مستقيم وهي كلها","vol":"1","page":539},{"text":"على سمت عين الكعبة.\nفإن قيل مع البعد تحصل المواجهة والمحإذاة لكل واحد مع كثرة المحاذين وطول صفهم لأن المحاذي مع البعد وأن احتاج إلى تقوس وانحناء فهو مع البعد شيء يسير لا يظبط مثله.\nقلنا لو كان المفروض محإذاة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء اليسير من الانحناء مع القدرة وأن لا يتعمد تركه كما في القريب فمتى سلم جواز تعمد تركه فلا يعني باستقبال جهة الكعبة إلا ذلك فيرتفع الخلاف وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد فإن البعد إذا طال يكون المستقبل للجهة والعين متقاربين جدا حتى لا يكاد يميز بينهما ومثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل يسير النجاسة ويسير العورة والتقدم اليسير بالنية وشبه ذلك فإن الدين ايسر من تكلف هذا.\nوقد روي عن النبي ﷺ من وجهين فيهما أنه قال: \"البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي\".","vol":"1","page":540},{"text":"مسألة: (وان خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة وأن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وأن اخطا).\nاما الاستدلال بمحاريب المسلمين فلان أهل الخبرة والعلم بجهة الكعبة نصبوها على ذلك وليس فيها خطأ وأن فرض فهو شيء يسير لا يجب مراعاته مع قولنا باستقبال الجهة.\nوإذا قلنا يجب استقبال العين فإنه يعفى عن الخطا اليسير مع الجهل.\nوكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن علم فإنه يقبل خبره وذلك لأن الاخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب الاجتهاد حتى يكون الرجوع إلى المخبر والثاني: فيه الرجوع إلى تقليد مجتهد وإنما هو من باب الاخبار عن الأمور المعلومة لأن أهل الامصار يعلمون الجهات ولا يخفى ذلك على أحد اصحاء السماء ويعلمون أيضا مكة من جهاتهم فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت والعلم بطلوع الشمس من بعض الجهات والراجع إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخبر بدخول الوقت عن علم وبطلوع الشمس من جهة من الجهات.\nفان أخطأ في الحضر بان تبين خطأ المخبر أو كذبه أو فساد بناء المحراب أو غير ذلك فعليه الإعادة في المشهور من المذهب وقد نص عليه أحمد فيمن هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة يعيد لأن عليه","vol":"1","page":541},{"text":"أن يسأل وقال القاضي في خلافه ظاهر كلام أحمد حكم المكي وحكم غيره سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة فإنه قال في رواية صالح قد تحرى فجعل العلة في الاجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وغيره وإذا كان هذا في المكي ففي المقيم بسائر الامصار اولى.\nووجه المشهور أنه كان قادرا على اليقين فلم يعذر بالجهل وأن جاز له العمل بغالب الظن كمن افطر بخبر انسان عند غروب الشمس ثم تبين أنها طالعة أو صلى بخبره عن دخول الوقت ثم تبين أنه لم يدخل ولقد كان القياس يقتضي انه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد مع الاقتدار على الاستيقان وإنما جاز لأن احتمال الخطا في ذلك نادر جدا لا يكاد يقع فجعل كالمعدوم فإذا تبين خطأ الدليل لزمته الإعادة في الوقت إلى اخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم وهذا الباب مثله فعلى ذلك الوجه لا يرجع إلى اخبار واحد بالجهة مع قدرته على اليقين لكن العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم اين هي من بلده وإنما يمكن بالسماع المتواتر وهو مثل العيان ولذلك جاز الرجوع إلى المحاريب.\nفصل.\nوأما إذا خفيت في السفر فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلة المنصوبة ولا إعادة عليه وأن تبين له الخطا فيما بعد قال أبو بكر: لا","vol":"1","page":542},{"text":"يختلف قول أبي عبد الله ﵀ في ذلك.\nوكذلك أن صلى بتقليد من فرضه ذلك ثم تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه.\nوذكر الامام أبو بكر الدنيوري صاحب أبي الخطاب أن بعض المتأخرين قال يجب عند الاشتباه أن يصلي أربع صلوات إلى الجهات الاربع وزعم أنه رواية عن أحمد قال الدنيوري وهو قياس المذهب كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة قال الدنيوري وهذا صحيح فإنه قادر على اداء فرضه بيقين من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله فيلزمه ذلك كما لو نسي صلاته من يوم لا يعلم عينها وذلك لأنه اشتبه الواجب بغيره فوجب فعل ما يتيقن به فعل الواجب وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وكما لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه بالنجس.\nوهذا قول شاذ مسبوق الإجماع على خلافه والصواب والمنصوص لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أن اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وهذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات نسخ ذلك في حق العالم القادر في صلاة الفرد فيبقى في حق الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في حق المتنفل في السفر لم","vol":"1","page":543},{"text":"ينسخ وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عين الله سبحانه لنا استقبال أحب الوجوه إليه واوجب ذلك فإذا تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب حينئذ لأن الايجاب حينئذ محال.\nوأيضا ما روى عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي ﷺ في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ \" رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ليس اسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث اشعث السمان واشعث يضعف في الحديث قلت وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن اشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية اشعث ويزيل تفرده به.","vol":"1","page":544},{"text":"وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال: \"كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فلم يامرنا بالاعادة وقال قد اجزات صلاتكم\" رواه الدارقطني وغيره وقال هما ضعيفان.\nورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما عن أحمد ابن عبيد الله بن الحسن العنبري قال وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: \"بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها فاصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطأ وقال بعضنا القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطأ فلما اصبحنا وطلعت الشمس أصبحت","vol":"1","page":545},{"text":"تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فاتينا النبي ﷺ فسالناه عن ذلك فسكت وانزل الله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ \" وهو اسناد مقارب.\nوبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ فإن المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لا من جهة التهمة بالكذب فإذا عضده محدث اخر أو محدثان من جنسه قويت روايته حتى يكاد احيانا يعلم أنه قد حفظ ذلك الحديث لا سيما إذا جاء به محدث اخر عن صحابي اخر فإن تطرق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت إليه إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه وقد روى أصحاب التفسير عن ابن عباس ﵄ قال خرج نفر من أصحاب رسول الله ﷺ في سفر وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا فمنهم من صلى قبل المشرق ومنهم من صلى قبل المغرب فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا فلما قدموا سالوا رسول الله ﷺ عن ذلك فنزلت هذه الآية فهذا وأن لم يكن مما يحتج به منفردا فإنه يشد تلك الروايات ويقويها وقد استدل أحمد بهذه الآية وتاولها على ذلك قال إذا تحرى القبلة ثم صلى فعلم بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت فتأول بعض","vol":"1","page":546},{"text":"قول أصحاب رسول الله ﷺ فاينما تولوا فثم وجه الله.\nوقال في موضع اخر في الرجل يصلي لغير القبلة لا يعيد فاينما تولوا فثم وجه الله وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري كما ذكرنا ويشبه والله أعلم أن النبي ﷺ لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما اصبحوا لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروايات.\nفإن قيل ففي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر.\nقلنا لا منافاة بين هذين فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة أما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد وأما أن يتعدد الإنزال أما بتعدد عرض النبي ﷺ القران على جبريل ﵇ أو غير ذلك وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك كله على أن قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب النزول وإنما يعنون به أنه اريد ذلك المعنى منها وقصد بها وهذا كثير في كلامهم وأيضا فإن المصلي استقبل غير القبلة جاهلا بها جهلا يعذر به فلم تجب عليه الإعادة كاهل قباء فانهم لما بلغهم الخبر في اثناء الصلاة استداروا إلى جهة الكعبة ولم يستانفوا الصلاة إلى الكعبة ولم يامرهم النبي ﷺ بالاعادة مع أن القبلة كانت قد حولت بعد دخولهم في الصلاة ولا فرق بين عدم العلم","vol":"1","page":547},{"text":"بوجود الاستقبال لتجدد النسخ وعدم العلم بالجهة الواجبة إذا كان في كلا الأمرين معذورا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه الدلالة اعتمدها أحمد ﵁ في غير موضع من مسائله.\nوقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة فلما صلى عليه النبي ﷺ بقي في انفس الناس لأنه كان يصلي إلى غير الكعبة حتى انزل الله هذه الآية وهذا والله أعلم بأنه قد كان بلغه أن النبي ﷺ يصلي إلى بيت المقدس فصلى إليه ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى ثم لم يبلغه خبر النسخ لبعد البلاد فعذر بها كما عذر أهل قباء وغيرهم فإن القبلة لما حولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين ومن كان بارض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه ومن كان قد اسلم ممن هو بعيد عن المدينة إلى مدة طويلة أو قصيرة ولم يامر النبي ﷺ احدا منهم باعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ وما ذلك إلا لأنه معذور لعدم العلم وأنه كان متمسكا بشريعة فلما لم يبلغه نسخها لم يثبت في حقه حكم النسخ لأن الله لا يكلفه علم الغيب فكذلك من اجتهد واستفرغ وسعه أو عميت عليه الأدلة لا يكلفه الله إلا وسعه ولأن القبلة المعينة تسقط بالعجز حال المسايفة وكذلك بالجهل حال الاشتباه لأن كلاهما معذور في ذلك ولأنه فعل ما أمر به كما أمر به فلم تلزمه الإعادة كالمصلي إلى القبلة وذلك أن السماء إذا اطبقت بالغيوم وهو","vol":"1","page":548},{"text":"في صحراء من الأرض قد عميت عليه سبل الأدلة وانحسمت مسالك الاجتهاد فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة.\nولأن الطهارة ابلغ من الاستقبال ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبين أنه كان مدفونا تحت الأرض التي هو عليها لم تجب عليه الإعادة حيث لم يقصر في الطلب فالمجتهد في القبلة أولى ولهذا حيث اوجبنا الإعادة على من اخل ببعض الشرائط ناسيا أو جاهلا اوجبناها لأنه في مظنة التقصير.\nفصل.\nوأما دلائل القبلة فقد جرد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه والحساب فإنها تختلف باختلاف البلاد فاهل كل ناحية يخالف وجه استدلالهم وجه استدلال الناحية الأخرى والاشتباه له سببان.\nأحدهما: أن لا تعرف الجهات لغيم السماء ونحو ذلك ولو علم الجهات لعلم اين مكة منه لعلمه بانها يماني بلده أو شامي بلده ونحو ذلك وهذا هو الاشتباه الذي يعرض كثيرا فمتى قدر هذا على معرفة جهة القبلة فقد اجزاته صلاته وأن قلنا أن الفرض تحري عينها مع القدرة لأنه عاجز عن ذلك في هذه الحالة.\nالثاني: أن يعلم الجهات لكن لا يدري اين مكة منه فهذا لا يكاد يشتبه عليه جهة القبلة وإنما يشتبه عليه عينها وصلاته أيضا مجزئة إلى الجهة إذا لم يمكنه أكثر من ذلك قولا واحدا وقد يقع هذا كثيرا لمن قرب","vol":"1","page":549},{"text":"من مكة وهو سائر لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه.\nوالأدلة العامة ثلاثة أصناف سمائية وهوائية وارضية كل منها مبني على مقدمتين.\nإحداهما: أن يعلم النسبة التي بين مكان الصلاة التي يريد معرفة قبلته وبين الكعبة أن قصدت الاستدلال على العين أو بينه وبين جهة الكعبة أن قصدت الاستدلال على الجهة.\nوالثانية: أن يعلم النسبة التي بين الدليل أو بين الكعبة أو جهتها فإذا علمت هاتين المقدمتين علمت النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى ذلك الدليل.\nمثال ذلك إذا اردت الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة فقد علمت أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية وأما العين فإن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب واهل نجران ونحوهم يستقبلون نفس الركن الشامي والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضا تحريره لأهل الحساب.\nوالمقدمة الثانية العلم بجهة المشرق والمغرب وهذا ظاهر وأما العين فإن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه وحينئذ تعلم أن الشامي إذا جعل القطب بين اذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب وأن العراقي إذا جعل القطب بين اذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل قبلته.\nفأما دلائل السماء فمنها الشمس إذ هي أظهر والاستدلال بها أيسر","vol":"1","page":550},{"text":"فانها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب فمن كانت قبلته الركن الذي يلي الحجر من ناحية المشرق ويسمى الركن الشامي والركن الاخر الذي يلي الحجر الركن الغربي ويسميان جميعا الركنين الشاميين وقد يسمى الأول الركن العراقي والثاني: الركن الشامي وركن الحجر الأسود الركن البصري وأما الركن الرابع: فإنه يسمى اليماني بلا اختلاف في العبارة ويسمى هو وركن الحجر الأسود الركنين اليمانيين فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمى العراقي والشامي وما يليه من ناحية الباب وما يليه من ناحية الحجر من أهل لمدينة والشام والجزيرة والعراق وخراسان وما وراء هذه البلاد إذا جعلوا المغرب عن ايمانهم والمشرق عن شمائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة وفي ذلك جاءت الاثار المتقدمة.\nقال أبو عبد الله ﵀ بين المشرق والمغرب قبلة ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء إذا صلى بينهما فصلاته جائزة إلا انا نستحب أن يستقبل القبلة ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فيكون وسطا من ذلك وأن هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين اميل فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج من بينهما.\nومنها القمر فإنه يستدل بطلوعه في النصف الاخر من الشهر فإنه يطلع من المشرق لا سيما اواخر الشهر فإنه يطلع اخر الليل من المشرق وأما النصف الأول فإنه يستدل بغروبه فإنه يغرب في ناحية المغرب لا سيما ليالي الاهلال فإنه يغرب ويطلع في المغرب وليلة السابع: يكون أول الليل","vol":"1","page":551},{"text":"في وسط السماء بين المشرق والمغرب وليلة احدى وعشرين يكون اخر الليل في وسط السماء.\nويستدل أيضا باستواء الشمس وقت الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل فإنها تكون حينئذ بين المشرق والمغرب والظل بعد يميل إلى جهة المشرق فمتى جعلها على رأسه أو تجاهه والفيء عن يساره كان مستقبلا جهة القبلة وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المغرب وليلة احدى وعشرين وقت المشرق يكون في وسط الفلك فمن جعله فوق راسه أو تجاهه فقد استقبل القبلة.\nفصل.\nومنها النجوم قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ وقال عمر بن الخطاب ﵁: \"تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق في رواية عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون في بركم وبحركم ثم امسكوا\" رواه حرب.\nوعن علي ﵁ قال: \"أيها الناس اياكم وتعلم النجوم إلا ما","vol":"1","page":552},{"text":"تهتدون بها في ظلمات البر والبحر\" رواه أبو حفص ولذلك استحسن أحمد معرفة منازل القمر وأن يتعلم بها كم مضى من الليل وكم بقي وذكر أنه تعلمها من أهل مكة.\nوالنجوم اقسام.\nإحداها: منازل القمر الثمانية والعشرون فالاستدلال بها كالاستدلال بالشمس والقمر سواء لأنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب وهي السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزباني والأكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد الاحبية وسعد السعود والفرع المتقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت فمن عرف كل منزل منها بعينه أمكنه الاستدلال بها فإن الاربعة عشر الأول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمال والاربعة عشر الاواخر يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب ومن عرف المتوسط منها وقت طلوع الفجر وراه متوسطا استدل به كما يستدل بتوسط الشمس والقمر.\nوأثبت الأدلة على نفس الكعبة القطبان الشمال والجنوبي والقطب الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرض مثل أرض الشام والعراق وخراسان والمشرق ومصر والمغرب وهذان القطبان هما قطبا الفلك المذكور في قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾","vol":"1","page":553},{"text":"قالوا فلكه مثل فلكة المغزل ويقرب من القطب الشمالي نجم صغير يسميه الفقهاء القطب وهو كوكب خفي يمتحن الناس به ابصارهم يرى إذا لم يكن في السماء قمر وحوله انجم دائرة كفراشة الرحا في أحد طرفيها الفرقدان وفي الاخر الجدي وهو كوكب نير معروف إذا جله المصلي خلفه كان مستقبلا القبلة في الشام والجزيرة العراق وخراسان.\nوقال أبو عبد الله في غير موضع الجدي يكون على قفاه ويطلع من قبل المشرق وقال أيضا قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم واهل خراسان الباب وقد قال مرة اخرى وقيل له اين تحب أن يكون الجدي من الإنسان إذا قام إلى القبلة فقال أما الجدي فلم يرد في الجدي شيء إنما يروى إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة وقيل له أيضا قبلة أهل بغداد على الجدي فجعل ينكر الجدي وقال ليس الجدي ولكن على حديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلي أن يتحرى الجدي ولا القبلة معلقة باستدباره كما يقول من يعتبر استقبال العين وإنما الواجب استقبال الجهة ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب لأن السائل كان غرضه أن ذلك كان واجبا فانكر أحمد ﵁ ذلك فأما المستحب فهو تحري الجدي كما نص عليه في موضع اخر لأنه اقوم استقبالا وبه يخرج من الشبهة والخلاف ثم أن أهل الشام ينحرفون إلى","vol":"1","page":554},{"text":"الشرق قليلا فيكون القطب بين الاذن اليسرى وصفحة العنق وكلما امعن في المغرب كان الانحراف أكثر.\nواهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثر من ذلك فيكون القطب محاذيا لظهر الاذن اليمنى وكلما امعن في المشرق كان الانحراف أكثر وما كان بحران وسميساط وما كان على سمتها بين المشرق والمغرب محاذيا لمكة شرفها الله فإنه يجعل القطب خلف نقرة القفاء ولهذا يقولون اعدل القبل قبلة حران لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وابينها يجعل خلق القفا بلا انحراف فيتيقن اصابة العين لكون البلدة محاذية للركن الشامي بعدها عن المشرق والمغرب كبعد مكة ولهذا يجعل الشام من المغرب حتى فسروا قول النبي ﷺ: \"لا يزال أهل الغرب ظاهرين\" بأنهم أهل الشام ويجعل العراقي من المشرق لأن الأرض إذا قسمت قسمين قسما شرقي مكة وقسما غربي مكة كانت الشام في الجانب الغربي والعراق في الجانب الشرقي وحران وما كان على سمتها على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف وقد لا ينضبط ذلك غاية الضبط لما","vol":"1","page":555},{"text":"في رعايته من الكلفة ولأن قدر الانحراف قد لا يتحقق والا فلا بد لكل بلاد من قبلة معتدلة وأن شق ضبطها وهذا القدر من الإنحراف معفو عنه بالإجماع وأن قلنا يجب استقبال العين.\nومتى كان الجدي عاليا والفرقدان تحته أو بالعكس فالقطب بينهما فاستدبارهما كاستدباره وأن كان أحدهما: في المشرق والاخر في المغرب فالقطب بينهما وهو إلى الجدي اقرب وبكل حال فإذا استدبر الجدي أو الفرقدين أو بنات نعش فهو مستقبل للجهة بكل حال وهو كافيه فإذا أراد مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا.\nفصل.\nوأما الدلائل الهوائية فهي الرياح ومهابها أربع تخرج من زوايا الأرض الاربعة ويقال أن الكعبة مبنية على مهابها فجدر الكعبة الاربعة مستقبلة لمهاب الريح واركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الاربعة.\nاحداهن الصبا سميت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة وهي تهب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي.\nوالدبور تجاهها تهب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل ومغرب الثريا.\nوالجنوب تهب إلى جانب الكعبة اليماني ما بين مطلع الثريا ومطلع سهيل.\nوالشمال تجاهها ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا فهذه الرياح من عرف خواصها وصفاتها أمكنه أن يستدل بها إذا كان في فضاء من","vol":"1","page":556},{"text":"الأرض حيث تجري الريح على سنها ثم نسبة المصلي إليها تختلف باختلاف مكانه ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجدي إلى المصلي لأن كل قوم وصفوا دلائل قبلة ارضهم خاصة على سبيل التحديد.\nفصل.\nوأما دلائل الأرض فقد قال بعض أصحابنا: أن ذلك لا ينضبط انضباطا عاما لكن من كان في موضع قد علم جهات ما فيه من الجبال والأنهار والابنية ونحو ذلك أمكنه الاستدلال.\nفأما بدون ذلك فإن الجبال والأنهار ليست كلها على وجهة واحدة حتى يحكم عليها بحكم عام.\nوقال كثير من أصحابنا يستدل بالجبال والأنهار الكبار.\nاما الجبال فإن لها وجوها يعرفها سكانها ولذلك لكل شيء وجه يعرف بالمشاهدة قالوا ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله ﷾.\nاما الأنهار فقالوا أكثر الأنهار الكبار التي خلقها الله ﷾ لم يحتفرها الناس لاغراضهم تجري من مهب الريح الشمال إلى مهب الريح","vol":"1","page":557},{"text":"الجنوب مثل الفرات ودجلة قالوا إلا نهرين أحدهما: بالشام يسمى العاصي والاخر بخراسان يسمى جيحون يسمى كل واحد منهما المقلوب فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يمنة المصلي إلى يسرته وقرب كتفه الايمن من الماء وبعدها اليسرى منه إذا كان الماء امامه وأن كان الماء خلفه فبالعكس فقد استقبل جهة الكعبة والنهران المقلوبات يجعلهما بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته وهذا والله أعلم في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل الشام ونحوهم والا فنيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال ونهر الاردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة.","vol":"1","page":558},{"text":"مسألة: (وان اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما: صاحبه وتبع الأعمى والعامي اوثقهما في نفسه).\nوجملة ذلك أن المجتهد في القبلة هو العالم بدلائلها القادر على الاستدلال بها سواء كان فقيها أو لم يكن.\nفأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم ادلتها أو يعلمها اسما ووصفا ولا يعلمها عينا فليس بمجتهد سواء كان فقيها أو لم يكن لأن المجتهد في كل فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة فأما المجتهد ففرضه العمل بما اداه اجتهاده إليه سواء خالفه غيره أو وافقه وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد أو لم يجتهد إذا كان الوقت متسعا للاجتهاد كما قلنا في المفتي والقاضي وكما في الاجتهاد في امور الدنيا وغيرها.\nقال أصحابنا: وأن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل أن يضيق الوقت لزمه ذلك لأنه قادر على التوجه بالاجتهاد فلم يجز له التقليد كالعالم بالأدلة وذلك لأن مؤنة تعلم ادلة القبلة يسيرة لا تشغل الإنسان عن مصالحه فاشبه تعلم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض الصلاة بخلاف تعلم ادلة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيها فإن تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي لا بد منها لهم منها.\nفان ضاق الوقت عن تعلم الأدلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجز عن","vol":"1","page":559},{"text":"تعلم الأدلة يقلد غيره فإن تعذر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه محبوسا في ظلمة صار فرضه التقليد بمنزلة المقلد الذي لا يحسن الاستدلال هكذا ذكر القاضي وغيره من أصحابنا وذكروا أن أحمد اوما إليه ومن أصحابنا من قال هذا بمنزلة المقلد الذي لا يجد من يقلده يصلي على حسب حاله.\nوالصواب أن هذا الاطلاق يجب أن يحمل على ما إذا لم يجد من يقلده والا فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى.\nوان ضاق الوقت عن الجتهاد مع علمه بالأدلة فخاف أن اشتغل به أن يفوته الوقت فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا.\nومنهم من قال يصلي على حسب حاله وهو كالذي قبله وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب ﵀ بل يجتهد لأن الاجتهاد في حقه شرط صحة الصلاة فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط ولأنه مجتهد لا يجوز له التقليد مع سعة الوقت فلا يجوز له مع ضيقه كالمجتهد في الأحكام الشرعية مفتيا وقاضيا.\nوالأول هو الصواب لأن الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة بعد خروج الوقت بالاجتهاد كمن يقدر على تعلم الأدلة لكن يخاف أن اشتغل بتعلمها فوات الوقت ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرض فلم يجز","vol":"1","page":560},{"text":"تفويتها للاشتغال باسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو على الثوب بعد الوقت ولأن الاجتهاد ليس هو الشرط وإنما هو الطريق إلى معرفة الشرط فلم يجز تفويت الصلاة بسببه كطلب الماء ولأن التقليد طريق صحيح وهو يدل على الاجتهاد فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمم عند الماء ولا نسلم أن الاجتهاد هو الشرط كما تقدم ثم ينتقض بمن يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت أو تتبين له القبلة أو يجد السترة أو يقدر على إزالة النجاسة بعد الوقت ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلي في الحال إلى غير القبلة وأن كان بقتاله مجتهدا في الامن الذي يقدر به على استقبال القبلة.\nفإن قيل أما أن كان زمن الاجتهاد يطول فما ذكرتموه ظاهر أنه قد تقدم أن الشروط كلها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت تفوت معه الصلاة لم يجز تفويت الصلاة لاجلها وأما أن كان زمن الاجتهاد قريبا مثل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلتم في مثل هذا أنه يشتغل باسباب التوضىء واللبس وأن فات الوقت لأن ذلك وقته.\nقلنا الخلاف في هذه الصورة اقرب والفرق بين القبلة وغيرها أن امرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير إعادة بالإجماع ويسقط بالجهل كاهل قباء ومن تحرى فاخطا ولأن المقلد عامل بطريق وأن كان اضعف الطريقين ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وأما المفتي والحاكم فليس للإجتهاد به وقت","vol":"1","page":561},{"text":"محدود في الشرع ولم يتعين على هذا الحاكم والمفتي ومتى تبين له أنه خالف النص نقض حكمه وفتياه ولا يجوز له العمل بخلاف النص في وقت من الاوقات واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير إعادة وفي القبلة إذا استوت عنده الجهات صلى إلى أي جهة شاء والعالم إذا استوت عنده الاقوال لم يجز له أن يفتي أو يحكم بشيء وذلك لأن العالم قد أخذ عليه أن لا يقول إلا بعلم والتقليد له طريق إلى العلم الذي أمر به فيسكت كما لو لم يكن مجتهدا والصلاة لا بد له من فعلها أما باجتهاد أو تقليد.\nوفي الحقيقة لا فرق بين الموضعين لأن الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد صار المجتهد كالقاضي في الموضعين والعامي يصلي بالتقليد في الموضعين ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد.\nفصل.\nوان استوت الجهات كلها في نظر المجتهد لتعارض الأدلة في نظره أو لعدمها بان تكون السماء مطبقة بالغيوم ولا دليل له يستدل به فهذا أيضا كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسا في ظلمه ونحوه.\nقال بعض أصحابنا: يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء.\nوعلى ما ذكره سائر أصحابنا فإنه يقلد غيره أن وجد من يقلده لأن استواء الجهات في نظره تلحقه بالعامي فيقلد كما يقلد العامي","vol":"1","page":562},{"text":"فأما إذا تعذر التحري على المجتهد لاستواء الجهات في نظره أو لكونه ممنوعا من رؤية العلامات أو لضيق الوقت على المشهور أو ضاق الوقت عن التعلم على من يمكنه التعلم وتعذر عليهم التقليد أيضا كالجاهل بدلائل القبلة إذا تعذر عليه التقليد وكالأعمى إذا تعذر عليه التقليد وجماع ذلك أن تستوي الجهات عند المكلف فلا يترجح بعضها على بعض باجتهاد ولا تقليد فهذا يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة هذا هو المذهب.\nوعلى الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري عليه أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.\nوعلى المذهب هل يستحب أن يصلي أربع صلوات قال ابن عقيل الاحوط أن يصلي أربع صلوات وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا أن هذا لا يستحب بل يعيد قال أبو بكر فيه قولان يعني روايتين.\nأحدهما: لا يعيد لأنه لم يكلف غير هذا.\nوالثاني: يعيد لأنه دخل في الصلاة بغير دليل ولذلك خرجها القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب وقال ابن حامد أن أخطأ اعاد وأن اصاب فعلى وجهين.","vol":"1","page":563},{"text":"فان قلنا يعيد مطلقا فلأنه ترك المفروض عليه في الاستقبال بعذر نادر غير متصل فاشبه الحائض إذا تركت الصوم ومن عدم الماء والتراب لأنه وأن اصاب فذاك على وجه البحث والاتفاق وذلك لا يكفي.\nوان قلنا يعيد أن أخطأ فقط فلان المقصود استقبال القبلة وقد حصل وانما يعيد إذا قدر على التحري وصلى بغير تحر وأن اصاب لأنه ترك المفروض عليه وهذا فعل ما أمر به.\nوان قلنا لا يعيد مطلقا وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه كلام أحمد واستدلاله قال في رواية محمد في الرجل يصلي لغير القبلة لا يعيد ﴿وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وهو الذي تقتضيه اصوله خصوصا في مسائل القبلة.\nوالقولان الاخران بعيدان على المذهب فإن القبلة إذا لم يمكن العلم بها صارت جميع الجهات له قبلة كما نص عليه أحمد ولهذا لم يختلف قوله أنه لا إعادة على المخطىء وذلك لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقد تقدم أنها نزلت في الجاهل بالقبلة والعاجز عنها وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم لا يترجح عندهم جهة القبلة فصلى كل رجل على حسب حاله وجميع الأدلة المذكورة في مسألة: (من اجتهد فاخطا يعم هذا الموضع لأن سقوط الاصابة عن المجتهد والمقلد لكونه غير قادر عليها كسقوط","vol":"1","page":564},{"text":"الاجتهاد والتقليد عن العاجز عنهما ولأن القبلة شرط من الشروط فسقط بالجهل به على وجه يعذر به كسائر الشروط والتعليل بالندرة ضعيف كما تقدم وبتقدير صحته فالقبلة اخف من غيرها كما تقدم وسر المسألة ان المصلي إلى أي الجهات توجه فثم وجه الله وقبلته لكنه سبحانه عين اشرف الجهات عند العلم والقدرة فإذا تعذر ذلك استوت الجهات كلها والله سبحانه أعلم هذا فيمن كان بدار الاسلام.\nفأما من كان بدار الحرب ولا طريق له إلا إلى العلم بالقبلة فقال أبو بكر لا إعادة عليه هنا قولا واحدا بخلاف من هو في دار الاسلام لأن العذر يكثر ويطول في اسارى المسلمين المحبوسين في مطامير الكفار وقصة النجاشي تؤيد هذا.\nفصل.\nفان ترك الاجتهاد مع قدرته عليه أو التقليد مع قدرته عليه أو صلى إلى غير الجهة التي أمر من قلده بها فإنه يعيد بكل حال اصاب أو أخطأ في ظاهر المذهب لأنه فعل ما لم يؤمر به فلم تنفعه الاصابة اتفاقا كمن افتى بغير علم أو قضى للناس على جهل أو قال في القران برايه أو شهد بما لا يعلم فإن هؤلاء لا ينفعهم الاصابة في نفس الأمر لأنهم لم يعلموا أنهم مصيبون وعكس هؤلاء من اجتهد فاخطا في قضاه أو فتياه أو حلف على","vol":"1","page":565},{"text":"شيء يظنه كما حلف عليه أو اجتهد أو قلد في القبلة فأخطا فإن الخطأ عن هؤلاء محطوط لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه.\nفصل.\nوأما الأعمى والجاهل بادلة القبلة الذي لا يمكنه التعلم أو الذي يضيق وقته عن التعلم فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان فإنه يتبع اوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها وذلك واجب عند أكثر أصحابنا فإن قلد المفضول لم تصح صلاته.\nوقال بعض أصحابنا: يجوز تخريجا على أن للعامي أن يقلد من شاء من المفتين فإن فيه روايتين أشهرهما جوازه لأنه أخذ بدليل يجوز العمل به منفردا فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا فانهما إذا استويا قلد من شاء منهما وحكى الحلواني في هذه المسألة روايتين أيضا وقدم رواية التخيير كالروايتين في الاستفتاء.\nوالأول اقيس لأنه إنما جاز له أن يقلده حال النفراد لعدم المعارض كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض فإن غلبة الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه ولأن أمر","vol":"1","page":566},{"text":"القبلة مبني على العمل بالأقوى فلم يجز العمل بالاضعف كما لو تعارضت الأدلة عند المجتهد فإنه يجب عليه العمل باقواها وكما لو اخبر المحبوس والأعمى رجلان كل مهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة القبلة واختلفا فإنه يجب عليه أن يعمل باصدقهما واوثقهما ولأنه عمل بالمرجوح فيما لم يبن على التوسعة والرخصة فلم يجز كالعمل بالدلالة الضعيفة.\nوأما تقليد المفتين فإن ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد اوثقهما في نفسه وهو احدى الروايتين طردا للقياس قالوا لأن الحق في جهة واحدة وعلى المكلف أن يطلبه بأقوى الأدلة في نفسه واقوال المفتين للعامي كالأدلة الخاصة للمجتهد وله نوع اجتهاد فيمن يقلده فكما وجب على المجتهد رايه في ادلة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين كذلك يجب على المجتهد رايه في اقوال المفتين أن يتبع اوثق القائلين وأكثر أصحابنا جوزوا له تقليد من شاء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد الجانبين نص ونحوه.\nثم أن طائفة من أصحابنا منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن أحمد أن كل مجتهد مصيب بناء على اذنه لبعض من استفتاه أن يقلد غيره من المفتين إذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال سمه كتاب السعة ولا تسمه كتاب الاختلاف وقال لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه قال ولو كان يعتقد أنهم على خطأ لما دل عليهم وأمر بالاستفتاء لهم وبنى الدينوري على","vol":"1","page":567},{"text":"هذا أن المصلي إلى القبلة باجتهاده مصيب لما عند الله وأن استقبل غير جهة الكعبة وعلى هذا فيظهر تخيير العامي في تقليد من شاء في القبلة وأيضا فلا فرق بل يقال التخيير في القبلة أولى من التخيير بين اعيان المفتين لأن من استوت عنده الجهات صلى إلى حيث شاء ومن تكافات عنده الدلالات امسك عن الفتيا حتى يتبين له الحق وذلك لأن ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ولا يجوز أن يقال أي شيء قلتم فهو حكم الله ولأن التخيير بين الجهات لا تناقض فيه بل هو كالتخيير بين انواع القراءات في التشهد بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو ذلك فإنه متناقض والمنصوص عنه في غير موضع وهو مذهب معروف أن الحق عند الله واحد وعلى المكلف أن يطلبه والمصيب له واحد وليس هذا موضع استقصاء في ذلك ولا ريب أن كون الحق عند الله واحدا في باب الأحكام ابلغ في باب الاستقبال ونحوه لأن المختلفين في القبلة وأن كان يعلم أن بعضهم مستقبل غير القبلة فجعل جهة غير القبلة قبلة أمر معهود في الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة وهو في هذه الحال مستقبل القبلة التي شرعها الله له ظاهرا وباطنا فكذلك في حال الجهل بها للاشتباه أي جهة ولاها فثم وجه الله بخلاف حكم غير الحكم الذي حكم الله فإنه لا يجوز أن يكون هو حكم الله ظاهرا وباطنا بالنسبة إلى أحد من المكلفين كما هو مقرر في موضعه وأن قلنا هو مصيب في اجتهاده مخطىء بحكم الله أو قلنا هو مخطئ فيهما جميعا لكن الفرق بين التقليد في القبلة والتقليد في الأحكام أن تقليد الاوثق فيه","vol":"1","page":568},{"text":"القبلة ليس فيه عسر ولا حرج إذ الجهات بالنسبة إلى المصلي سواء فيبقى تقليد المرجوح لا وجه له بخلاف الأحكام فإن الزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام فيه عسر وحرج عظيم منفي بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة وما زال المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون من العلماء من علم عندهم بالعلم وقد كان الصحابة يعلمون فضل بعضهم على بعض في بعض انواع العلم ثم لم يقصروا العامة على استفتاء ذلك الافضل في ذلك النوع وأيضا فإنه يجب الرجوع إلى قول اوثق الطبيبين والقائفين والمقومين فكذلك في قول اوثق المجتهدين في القبلة لأنها امكور جزئية ولا يشق تعيين الأقوى منها بخلاف الأحكام الشرعية فإنها كثيرة ومتسعة ولربما كان المفضول في كثير من المسائل اوثق من الفاضل ختلاف المطلوبات فيها والمسألة محتملة.\nهذا إذا اختلف مجتهدان وعلم اختلافها فأما إذا كانت هناك عدة مجتهدين ولم يدر ايتفقون أم يختلفون.\nمثل أن يكون في جيش عظيم أو ركب عظيم فهل له أن يقلد من تيسر عليه منهم أم يجب عليه أن يسال اوثقهم لأصحابنا في الاستفتاء وجهان فكذلك يخرج هنا مثله لكن ظاهر كلامهم هنا أن ذلك لا يجب عليه لأنهم قصروا اتباع الاوثق على حال الاختلاف ولأنه لو كان قريبا منه امارة تدل على القبلة جاز له اتباعها ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى","vol":"1","page":569},{"text":"امارة اخرى لجواز أن تخالفها ولأن الأصل عدم الاختلاف.\nفصل.\nوإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتم أحدهما: بصاحبه في المنصوص المشهور ومتى ائتم أحدهما: بالاخر فصلاة الماموم باطلة وفي صلاة الامام وجهان.\nوقال بعض أصحابنا: قياس المذهب جوازه كما لو ائتم بمن يخالف اجتهاده في بعض شروط الصلاة كمن يصلي خلف من يصلي في جلود السباع فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه ولأن خطأ الامام هنا لا يمنع صحة الصلاة ظاهرا ولا باطنا لأن الامام لا يعيد إذا تبين له الخطا بخلاف ما لو اعتقد الماموم أن الامام محدث.\nووجه الأول ما تقدم من الحديث المذكور فإن الصحابة ضوان الله عليهم حينئذ صلى كل واحد منهم على حدته ولم يصلوا جماعة واحدة ولو كان ذلك جائزا لفعلوا لأن الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة ولأن الماموم يعتقد أن الامام يترك شرطا من شرائط الصلاة للعجز عنه فاشبه ما لو كان الامام عاريا أو محدثا وعدم الماء والتراب أو مربوطا إلى غير القبلة أو حاملا لنجاسة لا يقدر على إزالتها أو اميا أو اقطع وأيضا فإنه هنا يتيقن أن","vol":"1","page":570},{"text":"صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلة وكل صلاة تيقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة لأنه أن كان هو المصيب فصلاته مبنية على صلاة امامه وصلاة امامه على هذا التقدير إلى غير القبلة فتكون صلاته إلى غير القبلة مع القدرة على ترك ذلك.\nوان كان امامه هو المصيب فصلاته هو إلى غير القبلة وبهذا يظهر فقه المسألة فان العفو عما يجوز أن يكون صوابا أو خطأ إذا ضم إليه ما يتيقن باجتماعهما حصول الخطا لم يحصل العفو عنهما جميعا كما لو احدث أحد رجلين ولم يعلم عينه وقلنا لكل منهما أن يصلي فليس لأحدهما: أن يأتم بالاخر وكما لو قال رجل أن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال اخر أن لم يكن غرابا فعبدي حر فإذا اجتمع العبدان في ملك واحد حكمنا بعتق أحدهما وبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الامام ما يعتقده الماموم ركنا أو شرطا لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطل لجواز أن يكون اعتقاد امامه صوابا وحينئذ فتكون صلاة الامام صحيحة في الباطن وكذلك صلاته لأنه لم يترك شيئا ومجرد اعتقاد ايمانه لا يؤثر في صلاته نعم نظير مسألة القبلة أن يفعل أحدهما: شيئا ويتركه الاخر وهو عند أحدهما واجب فعله وعند الاخر مبطل فإنه هنا أن كان واجبا فقد تركه أحدهما: وأن كان مبطلا فقد فعله أحدهما: فالصلاة مشتملة على ترك واجب أو فعل محرم بيقين على أن القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرق بينهما إذا سلم بما تقدم في التي قبلها وذلك أن مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها كتابا ولا سنة ولا اجماعا فإنه لا ينقض حكمه ولا حكم بخطاه ولا يحكم ببطلان صلاته ولا ينهى عن","vol":"1","page":571},{"text":"استفتائه ولا ينهاه أن يعمل باجتهاده بل قد يؤمر باستفتائه أما لأن الحكم يختلف باختلاف الاجتهادات كما يقوله من يعتقد كل مجتهد مصييب ولأن الناس لم يكلفوا إلا ما يقتضيه رأيهم وأن كان في الباطن أشبه كما يقول أصحاب الشبه أو لم يكلفوا إلا طلب ما هو الحق في الباطن سواء اصابوه أو اخطاوه وقد عفي عنهم إذا اخطاوه.\nأو لأنه وأن كان مخطئا في اجتهاده وحكمه فإن الله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء وجعل له اجرا على اجتهاده اقرارا لكل ذي راي على رأيه مع أن الحق عند الله واحد بخفاء مدركها وخفة امرها ومشقة اصابة الحق فيها وعموم الرحمة والمصلحة في تيسير ذلك وتفاقم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابنا وأن كان الأول قد حكي في المذهب أيضا وهذا الواقع في احكام الشريعة لا يلزم مثله في قبله يقع في الدهور مرة ولا يلزم العفو فيما تعم به البلوى العفو عما لا تعم به البلوى.\nفان اتفقا على الجهة واختلفا في العين فقال أحدهما: تنحرف يمينا وقال الآخر تنحرف شمالا فقال القاضي في الجامع أن قلنا المطلوب العين لم يجز له أن يتبعه وأن قلنا المطلوب الجهة وهو الصحيح من قوله جاز له أن يتبعه وقال في المجرد وغيره من أصحابنا من يجوز الائتمام هنا مطلقا وهذا أصح لانا أن قلنا المطلوب العين فإن الانحراف اليسير مع الخطا معفو عنه بكل حال بالإجماع والصلاة إلى قبلة واحدة في مثل هذه الحال.","vol":"1","page":572},{"text":"فصل.\nإذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في اثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف ذلك عن يقين استقبل القبلة ويبني على صلاته كاهل قباء لأن أولى صلاته كانت صحيحه ظاهرا وباطنا فهو كالعاري إذا وجد السترة في اثناء صلاته.\nوان تبين له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبين له أنها القبلة نص عليه وهو قول أكثر الأصحاب وقال ابن أبي موسى والآمدي وغيرهما يبنى على صلاته لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.\nوالأول أصح لاننا لا ننقض الاجتهاد الأول وإنما نامر أن يتم الصلاة إلى الجهة الأخرى كما لو علم القبلة يقينا وهذا ممكن هنا دون القضايا والفتاوى فإن ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين ثم أن كان امام فارقه المامومون إذا لم يتغير اجتهادهم واتموا جماعة وفرادى.\nوان كان ماموما فارق امامه وبنى ولم يبق اجتهاده إلى تلك الجهة ولم يؤده اجتهاده إلى جهة اخرى وبنى على جهته لأنه لم يتبين له خطاه وقد دخل دخولا صحيحا.\nوان صلى بتقليد ثم أخبره في اثناء صلاته مخبر أن القبلة في جهة اخرى فإن كان الثاني ممن لا يقبل خبره ولا اجتهاده أو أخبره باجتهاده وهو عنده مثل الأول لم ينصرف عن قبلته وأن كان الأول أخبره باجتهاده والثاني: عن علم انحرف إلى الجهة التي أخبره بها وأن كان الثاني أخبره","vol":"1","page":573},{"text":"باجتهاد وهو اوثق من الأول فهو كما لو تغير اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد فهل ينحرف على وجهين\nفصل.\nوإذا صلى بالاجتهاد ثم حضر صلاة اخرى جدد الاجتهاد فإن تغير اجتهاده صلى بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول كالمفتي والحاكم يجدد اجتهاده في قضاياه وفتاويه والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لم يتيقن الخطا فيما فعله اولا مع أنه لو يتيقن ذلك في القبلة لم يعد فاولى أن لا يعيد مع استمرار الشك في الجملة.\nفصل.\nولا يتبع دلالة مشرك بحال مثل أن يدخل بلدا فيه محاريب هل هي بناء المسلمين أو المشركين أو يخبره الكفار أنها مبنية إلى القبلة ونحو ذلك.\nولو رأى على المحراب اثار المسلمين وهو في بلد كفار أو في بلد خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر لم يصل إليه لإحتمال أن يكون الباني له كافرا مستهزئا غارا للمسلمين إلا أن يكون مما يعلم أنه من","vol":"1","page":574},{"text":"محاريب المسلمين.\nقال بعض أصحابنا: لو علم قبلة الكفار فله أن يستدل بها على قبلة المسلمين مثل أن يرى قبلة النصارى في كنائسهم وقد علم أنهم يصلون إلى الشرق فإنه يستدل بها على القبلة فيجعله عن يساره وأن كانت هذه قبلته لأن خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر وهم لا يتهمون فيه.","vol":"1","page":575},{"text":"مسألة: <span data-type=\"title\" id=toc-14>(الشرط السادس: النية </span>للصلاة بعينها).\nالنية لها ركنان.\nأحدهما: أن ينوي العبادة والعمل.\nوالثاني: أن ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل والمراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي ﷺ بقوله: \"إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه\" فميز ﷺ بين من كان عمله لله ومن كان عمله لمال أو نكاح والذي يجب أن يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فإن هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية أصل جميع الاعمال ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن ولا بد في جميع العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.\nوقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أن أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ وقال","vol":"1","page":576},{"text":"تعالى: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ وقال تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وقال: ﴿إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ في عدة مواضع وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ وهذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة وأن تكون لله خالصة وهذه حقيقة الاسلام وما في القران من قوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الأصل بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا وهو معنى قول لا اله إلا الله وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين.\nوضد هذه النية الرياء والسمعة وهو ارادة أن يرى الناس عمله وأن يسمعوا ذكره وهؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ","vol":"1","page":577},{"text":"الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ﴾ وقال: ﴿وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ﴾ ومن صلى بهذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا وكذلك من ادى شيئا من الفرائض.\nوالكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة إذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا.\nالركن الثاني: أن ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميز عن صلوات سائر الاوقات وهكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة أم مستحبة وهذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه المواضع إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه وتلك النية متعلقة باصل الدين وجماعه والفقه في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله إذ الفروع كمال الأصول واتمامها.\nإذا تبين هذا فيجب على المصلي أن ينوي الفعل وهو الصلاة ليتميز قيامه عن قام العادة وكذلك سائر افعاله.\nويجب أن يعين الصلاة مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر أن كانت ظهرا أو عصرا ونحو ذلك هذا ظاهر المذهب.","vol":"1","page":578},{"text":"وعنه ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذر تعيين الصلاة وأمكن الاكتفاء بنية مطلقة بان ينوي فرض الوقت أو تكون عليه فائتة رباعية أما الظهر وأما العصر ينوي الواجب عليه كما قلنا في الزكاة.\nوالأول المذهب لأن مقصود كل صلاة واسمها ووقتها يخالف الأخرى فلا بد من تمييزها بالنية.\nولهذا لو كانت عليه فوائت فصلى رباعية ينويها عما عليه لم يجزه اجماعا ولو كانت عليه شياه عن ذود وغنم أو صيعان من طعام من صدقة فطر وعشر فاخرج شاة أو صاعا مما عليه أجزاه لأن الواجب ثم لم يختلف اسمه ولا مقصوده وإنما اختلف سبب وجوبه فإن مواقيت الصلاة حدود للصلوات صارت صفات لها فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحد والصفة لا تسد مسدها معها كالبعير بالنسبة إلى البقرة ولهذا كانت الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كل صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو في بعض مستحباتها كما خالفتها في الوقت.\nفصل.\nوهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض على وجهين.\nأحدهما: يجب عليه قاله ابن حامد لأن الظهر قد تكون نفلا كظهر الصبي والظهر المعادة وكما لو صلى الظهر اولا تطوعا قبل أن يصلي","vol":"1","page":579},{"text":"المكتوبة.\nوالثاني: لا يجب وهو قول الأكثرين لأن الظهر المطلق ممن في ذمته ظهر لا يقع إلا فرضا فإذا نوى الظهر واطلق لم تكن إلا فرضا كما أن الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضا لم يجب أن ينوي الفرض وكذلك الوضوء من الحدث وغسل الميت وغسل الجنابة وأن كان مع التقييد قد تكون الزكاة نافلة كما يقال زكاة الحلي عاريته وكما قال ﷺ: \"ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة إلا أن يشاء ربها\" وكما قد يستحب له إخراج الزكاة في مواضع تذكر أن شاء الله تعالى في مواضعها.\nوسبب ذلك أن نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة فإذا نوى الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات وانها واجبة ونحو ذلك إذا كانت تلك العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة أو تنصرف عند الاطلاق إلى تلك الصفة وعلل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بان الظهر الأولى من المكلف لا تقع إلا فرضا فلم يحتمل الفعل وجهين لتميز النية بينهما إلا أن هذا يشكل بمن نوى ظهرا تطوعا قبل المكتوبة كما حملوا عليه حديث معاذ بن جبل فانهم قالوا كان يصلي خلف النبي ﷺ تطوعا ثم يصلي بقومه المكتوبة وهذا جائز بل مستحب إذا كان لغرض صحيح مثل أن","vol":"1","page":580},{"text":"يكون امام مسجد راتب فتقام الصلاة اولا في غير مسجده فيصلي الظهر معهم والتعليل بالاطلاق اجود.\nفأما نية الوجوب في ابعاض الصلاة مثل أن ينوي وجوب قراءة الفاتحة ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك فلا يجب بل يكفي أن ياتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة هكذا ذكره أصحابنا لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يدرك بالظن في كثير من المواضع وفيه من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به فلو كانت هذه النية واجبة لكان لا يصلي أحد صلاة متيقنة الصحة ولا صلاة مجمعا على صحتها ولأن ذلك لو كان واجبا لبينه النبي ﷺ بيانا قاطعا للعذر كما بين لهم وجوب الصلوات الخمس دون غيرها فلما لم يكن ذلك علم أن هذا ليس واجبا.\nفصل.\nوهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤداة أو فرض الوقت وينوي في الفائتة أنها الفائتة أو المقضية أو فرض الوقت الفائت على ثلاثة أوجه.\nأحدها: يجب عليه لأن احكام الفائتة تخالف احكام الحاضرة فإنها واجبة في وقت محدود يقتل بتركها ويحرم تأخيرها عن وقتها اجماعا ويشرع لها من الآذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يشرع للفائتة وبنى","vol":"1","page":581},{"text":"القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمام المؤدي بالقاضي فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلى ظهرا مطلقة لم تجزه عن واحدة منهما وأن لم يكن عليه إلا ظهرا فائتة أو حاضرة وصلى ظهرا لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة لم يجزه.\nوالثاني: لا يجب ذلك بناء على أنهما صلاتان من جنس واحد ولهذا جوز اقتداء المؤدي بالقاضي من لم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ولأن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير واجب لأنه لو كان عليه فائتة لم يحتج أن ينوي يومها اتفاقا وكذلك لو كان عليه فائتتان من جنس كفاه أن يصلي إحداهما: ينوي أنها السابقة وأن لم يعين يومها فعلى هذا يجزئه في الصورة الثانية ويجزئه في الصورة الأولى ويقع عن الفائتة إذا كان ذاكرا لها لأن فعلها قبل الحاضرة واجب إلا أن يكون الوقت قد ضاق فيقع عن الحاضرة.\nوالوجه الثالث: تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة لأن وقت الحاضرة يوجب انصراف النية إليها وأن جاز أن يفعل غيرها بخلاف الفائتة.\nفأما أن نوى ظهر يومه معتقدا بقاء الوقت فتبين فواته أو معتقدا فواته فتبين بقاؤه أو غير معتقد شيئا ناويا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصف القضاء أو الاداء أجزاه قولا واحدا وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل اليوم في الفائتة وشبه ذلك لأنه قد عين الصلاة التي وجبت عليه في وجه","vol":"1","page":582},{"text":"لا تشتبه بغيرها وذلك كاف فإن نية القضاء والاداء تلزم ذلك وكل صفة لازمة لما نواه لا يجب أن ينويها.\nولهذا قلنا لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرة ولا أن ينوي وصف الاداء إذا قصد فعلها في وقتها ولا أن ينوي وصف القضاء إذا قصد فعلها بعد خروج وقتها قولا واحدا لأن ذلك تابع لازم لما نواه.\nولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما: لا يعلم عينها اجزاته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه على الوجه الثاني: وعلى الأول والثالث: تلزمه صلاتان.\nولو كانتا فائتتين اجزاته صلاة واحدة قولا واحدا.\nوعلى الاقوال الثلاثة إذا نوى صلاة بعينها اداء أو قضاء لم تجزه عن غيرها مثل أن ينوي ظهرا حاضرا وتكون عليه فائتة فإنه لا يجزئه عن الفائتة أو ينوي ظهر امس يعتقد أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنها لا تجزئه ظهر اليوم سواء كانت فائتة أو حاضرة.\nومن أصحابنا من خرج وجها بالاجزاء الغاء لوصف التعيين كما الغينا وصف القضاء والاداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد وهذا ضعيف لأن هذا نوى الصلاة لم تكن عليه فكيف تجزئه عما هو عليه خلاف وصف القضاء والاداء فإنه لا يخل بعين المكتوبة ولأنه لم يقصد","vol":"1","page":583},{"text":"امتثال الأمر فيما يحكيه فيبقى في عهدته ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الاطلاق انصرافها إليه إذا نوى غيرها كنية الفريضة ولأنه لو اخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا لم يجزه عن الحاضر ولو كفر عن يمين عينه بنيته ثم بان أنه لم يحنث لم يجزه عن يمين اخرى إذا كان الواجب عليه كفارتين ففي الصلاة أولى ولو كان عليه فائدتان من جنس فنوى إحداهما: لا بعينها أجزاه في أحد الوجهين لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات وهذا اختيار الآمدي وغيره.\nوفي الاخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهما لأن الترتيب شرط وهو قادر عليه.\nفصل.\nولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نية اليوم الذي يصلي فيه ولا استقبال القبلة ذكره الآمدي وكذلك نية العدد أن كان مقيما أو مسافرا لأن هذا من شرط صحة الصلاة فلو شرع ذكره لشرع ذكر جميع الشرائط والأركان ولان المصلي وأن كان ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف ونحوه والصلاة وأن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم وثنائية كصلاة المسافر فإن","vol":"1","page":584},{"text":"الحالة التي هو عليها تميز بين الواجب عليه وغيره وتميز بين الواقع وغيره.\nفصل.\nوالمنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين وإلى نية القضاء والاداء أن كانت كذلك عند من يقول به.\nفأما التطوع فإن كان مقيدا لوقت أو سبب كالسنن الرواتب والضحى وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فإنه يفتقر إلى التعيين وإلى نية القضاء أو الاداء عند من يقول به وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية الفرض على الكفاية عند من يقول باشتراط نية الفرضية فيما ذكره بعد أصحابنا.","vol":"1","page":585},{"text":"مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها).\nلا نعلم خلافا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير ويكفي استصحاب حكمها لأن التكبير جزء من اجزاء الصلاة فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكما وأن لم تكن مذكورة كسائر اجزاء الصلاة ولأن ايجاب مقارنة النية للتكبير يعسر ويشق على كثير من الناس ويفتح باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول.\nولأن المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة ولأن المعروف من صلاة النبي ﷺ وأصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسير وتصعيب ولو كانت المقرانة واجبة لاحتاجوا إلى ذلك ولأن المصلي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضا عند من يقول بذلك وحضور هذه الارادات فيي قلبه لا يكون إلا في زمن فإن أراد احضار هذه الارادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك وأن بسط هذه الارادات على حروف التكبير خلى أول التكبير عن تمام النية الواجبة ولم يقارن اخره لبعض النية فعلم أن مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض اجزائه محال وإنما الممكن ايقاع التكبير عقب النية المعتبرة فعلم أن الموجود حال التكبير حكم النية المعتبر ذكرها وإذا كان حكمها كافيا فلا فرق فيه بين التقدم والتأخر ولأن التكبير كلام له معنى فلا بد أن يتدبره ويتصوره ويفهمه لأنه لم يتعبد بلفظ","vol":"1","page":586},{"text":"لا يتدبر معناه بل أكثر المقصود فهمه وتصوره وذلك إنما يكون حال النطق باللسان فلو كلف أن يحضر بقلبه ارادة تلك الامور حينئذ لم يمكن ذلك فعلم أنه حين التكلم إنما يستحضر معنى التكبير ونحوه من الاقوال وأن النية المعتبرة لذلك القول لا بد أن تسبقه سواء كان بينهما فعل أو لم يكن.\nإذا تبين ذلك فقال كثير من أصحابنا إنما يجوز تقديمها بالزمن اليسير لأن ذلك هو الذي تدعو الحاجة إليه ولأن النية مرتبطة بالمنوي ارتباط القبول بالايجاب وارتباط ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به فلا بد أن يتقارب ما بينهما من الزمن لأن طول الفصل يقطع الارتباط.\nوقال الخرقي وأن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزاه وهذا كالنص في جواز التقديم بعد دخول الوقت وحمل القاضي وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير.\nوالصواب اقراره على ظاهره وقد صرح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك فقال يجوز تقديم النية على الصلاة بالزمن الكثير كما يجوز بالزمن اليسير ما لم يفسخها لأنه إذا لم يفسخها لا يزال له فسخها فهو مستصحب بحكمها.\nوالمنصوص عن أحمد يشبه ذلك فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي قال خروجه من بيته نية وقال إذا خرج الرجل من بيته","vol":"1","page":587},{"text":"فهو نيته افتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة.\nووجه ذلك أنها عبادة مؤقتة فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف إليها كالصوم واولى لأن الصلاة تجب باول وقتها والصوم إذا غربت الشمس فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم ولأنه إذا نوى من حين الوجوب فقد قصد امتثال الأمر بعد توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصد فكان قصدا صحيحا كالمقارن ولأن من اصلنا أن ما يتقدم العقود من الشروط والصفات فإن العقد يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقد أن فكذلك ما يتقدم عقود العبادات واولى فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدم عليه بزمن طويل أو قصير إذا لم يفسخ ذلك الشرط فكذلك لا فرق بين القصد المقترن بفعل العبادة والمتقدم عليها لأن بقاء القصد هنا ثابت بلاريب وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين لأن حكم الارادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعقادات بل يترتب عليها الثواب والعقاب في كل وقت كما أن حكم المعلوم المعتقد كذلك ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال هو محب ومبغض وعالم ونحو ذلك مع غروب هذه الأشياء عن قلبه إذا لم ينفسخ وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره.\nفصل.\nقال القاضي وغيره ويستحب أن تقارن النية التكبير ذكرا إلى آخر جزء","vol":"1","page":588},{"text":"منه بان ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة ويديم استحضار ذلك في قلبه إلى اخر التكبير ليخرج بذلك من الاختلاف ولأنه يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى اخر الصلاة فاصطحابه إلى اخر التكبير أولى وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه وكلام بعضهم يدل على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير وهذا هو المقارنة المستحبة على هذا القول لأنه بعد ذلك ينبغي أن يشتغل بالتكبير وتدبره وفي ذلك شغل عن غيره وكذلك اصطحاب ذكر النية المعتبرة في جميع الصلاة لا يؤمر به على هذا لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك ففي تدبره شغل عن تصور غيره ولانا قد بينا أن استحضار النية حين النطق بالتكبير بغيره من الاذكار متعذر أو متعسر فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه هو المقصود وإنما النية وسيلة اليه.\nالثاني: أن استحضار معناه لا يتقدم النطق به ولا يتأخر عنه فإن معنى اللفظ مقارن له بخلاف النية فإن تقدمها واجب لأن ارادة القول والفعل لا بد أن تسبق المراد.\nالثالث: أن الكلام إذا لم يتصور معناه ولم يتدبره كان لفظا بلا معنى وذلك تشبيه له بالمهمل وإخراج له عن حقيقته حتى يصير كجسد لا روح فيه وأما النية فإن استحضارها عند ارادة التكبير كاف وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة قولا من الاقوال كالتكبير فأما إذا كانت فعلا كالوضوء والغسل فإن استدامة ذكر النية في أول جزء من الفعل سهل متيسر لأن استحضار النية لا يشغل عن الفعل وقد يقوى القلب عن استحضار النية","vol":"1","page":589},{"text":"مع استحضار معنى القول في حالة واحدة لكن هذا يكون في قليل من الناس.\nفإن قيل فقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وهذا يقتضي وجود الاخلاص حين العبادة لأن الحال في الأمر يجب أن تكون مقارنة للفعل العامل فيها.\nقلنا اولا هذا في نية الاخلاص لا في نية العمل المييزة له عن غيره وهما نيتان كما تقدم لأن هذه حقيقة المقصود وتلك تكملة له.\nوثانيا أن النية المستصحبة حكما نية صحيحة وبها يكون الإنسان مخلصا وناويا بدليل الإجماع على جواز الذهول عن ذكر النية في اثناء الصلاة.\nفصل.\nومحل النية القلب فلو تلفظ بخلاف ما نواه فالاعتبار بما نواه لا بما لفظ به لأن الفظ النية ليس من الصلاة.\nوان لفظ بما نواه فقال القاضي وخلائق من أصحابنا هو اوكد وافضل ليجمع بين القلب واللسان وقال ابن عقيل أن كان ممن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعل ذلك","vol":"1","page":590},{"text":"لأن عليه تحصيل العقد باي شيء يحصل له كما يجب عليه تحصيل الماء بالشراء والسعي إليه إذا بعد واستعاره إذا كان في قعر بئر وغير ذلك من التسبب إلى العبادات وقد قال أحمد في رواية أبو داود وسأله هو قبل التكبير تقول شيئا قال لا وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع وكلام أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية وذلك لأن النية محض عمل القلب فلم يشرع اظهارها باللسان لقوله سبحانه: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وفاعل ذلك يعلم الله بدينه الذي في قلبه ولهذا قال العلماء في قوله: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ لم يقولوه بالسنتهم وإنما علمه الله من قلوبهم ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الاخلاص.\nولأن التلفظ بذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم باحسان ومعلوم أن ذلك لو كان مستحبا لفعلوه وعلموه وامروا به ولو كان ذلك لنقل كما نقل سائر الاذكار وإذا لم يكن كذلك كان من محدثات الامور ولأن النية مشروعة في جميع الواجبات والمستحبات","vol":"1","page":591},{"text":"بل يستحب أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنية صالحة فلو كان اللفظ بها مستحبا لاستحب لمن يشيع جنازة أن يقول اتبعها ايمانا واحتسابا ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول نويت بجهادي أن تكون كلمة الله هي العليا وإذا انفق نفقة أن يقول ابتغي بهذه النفقة وجه الله إلى سائر الاعمال ومعلوم يقينا أن النبي ﷺ والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه النيات مع وجودها في قلوبهم ولأن حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله بلا نية لم يمكن.\nوإذا حضرت النية فلو عبر عنها بما يدل على خلافها لم يؤثر ذلك لأنها مما يعرض للقلب بمنزلة الفرح والحزن والحب والبغض والرضى والسخط والشهوة والنفرة ومعلوم أن قصد تحقيق هذه الأشياء بالتعبير عنها قبيح ولأن ذلك تكثير لكلام لا أصل له وفتح لباب اللغو من القول فكان حسمه أولى والقول في الطهارة والصيام مثل هذا.\nفإن قيل قد استحببتم أن يتكلم بما ينوي في الحج وقد نص أحمد على ذلك وروي عن جماعة من السلف.\nقلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه.\nأحدهما: أن التكلم في الحج ماثور عن النبي ﷺ ومأثور عن الصحابة والتابعين قبل التلبية وفي اثناء التلبية.\nالثاني أن الحج ليس في اوله ذكر واجب عند أصحابنا ولا له حد من الافعال الظاهرة يدخل به فيه فاستحب أن يتكلم بالنية ليبين أول الاحرام.\nالثالث: أن أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالاحرام حتى يتكلموا به بخلاف الصلاة والصوم فإن المقصود معلوم لهم والنية تتبع العلم وبكل","vol":"1","page":592},{"text":"حال فلا يستحب الجهر بشيء من اللفظ بالنية بل يكره الجهر به في الامام والمأموم كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود واولى.\nفصل.\nإذا قطع النية في الصلاة بطلت لفوات اصطحاب النية لأن جزءا من الصلاة خلا عن النية فلم يصح بدون النية ومتى بطل بعضها بطل جميعها ولأنه شرط من شرائط الصلاة فوجب استدانته إلى اخر الصلاة كالاستقبال والسترة.\nوان عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردد هل يقطعها أم لا ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنها تبطل قاله القاضي وغيره لأن الواجب عليه استدامة النية ولم يستدمها فاشبه ما لو احرم بالنية قبل الاحرام ثم تردد حين الاحرام أو نوى حينئذ سيقطعها ولأن القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية وإنما سقط لمشقته ولا مشقة في الامساك عن التردد.\nوالثاني: لا تبطل قاله ابن حامد لأن في حديث ابن مسعود قال: \"صليت مع النبي ﷺ ليلة فأطال حتى هممت بأمر شر قيل له: وما","vol":"1","page":593},{"text":"هممت به قال هممت أن اجلس وادعه\" متفق عليه.\nوعن أنس: \"أن ابا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي ﷺ الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي ﷺ ستر الحجرة لينظر الينا وهو قائم فكأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم فضحك فههمنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي ﷺ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي ﷺ خارج إلى الصلاة فاشار الينا النبي ﷺ أن اتموا صلاتكم وارخى الستر\" متفق عليه ولأن المبطل إنما افسد النية وهذا لم يوجد وإنما تردد في فعله أو عزم عليه فاشبه ما لو نوى أن يتكلم فإنه لو نوى أن يفعل ما يبطل الصلاة غير قاصد لابطالها لم تبطل بلا تردد.\nوالثالث: يبطل بالعزم على قطعها دون التردد في قطعها لأن التردد لا يقطع نية جازمة بخلاف العزم الجازم.\nفصل.\nوان شك في اثناء الصلاة هل نوى أم لا أو شك هل كبر للافتتاح ابتدا الصلاة لأن الأصل عدم ما شك فيه فإن ذكر أنه كان نوى أو كبر قبل أن يقطعها بنيته أو ياخذ في عمل منها بنى على ما مضى لأنه لم يوجد مبطل فإن الشك وحده غير مبطل كما لو شك هل صلى ركعة ثم ذكر أنه","vol":"1","page":594},{"text":"كان صلاها وأن ذكر بعد أن فعل شيئا منها فقال ابن حامد يبني أيضا وهو الذي ذكره القاضي في المجلد والجامع الكبير لأن الشك لا يزيل حكم النية كما لو لم يحدث عملا وذلك لأن كل جزء من اجزاء الصلاة يجب فيه اصطحاب النية ومع هذا فلو شك وبقي ساعة يفكر ثم ذكر بنى على صلاته ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنوي لم تصح الصلاة فكذلك العمل.\nوحكي عن القاضي أن ذلك يبطل لأن هذا العمل من الصلاة فإذا خلا عن النية لم تصح ومتى بطلت بعضها بطل جميعها ولأن عليه أن يفعل شيئا من الصلاة حال الشك فمتى خالف وفعل لم تصح صلاته وأن كان مصيبا في الباطن كما في نظائره.\nوقال جدي أبو البركات ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا يعتد به ويكون زيادة في الصلاة فإذا كان مما لا تبطل الصلاة زيادته كالقراءة والتسبيح فله أن يبني على ما قبله وأن كان مما يبطل الصلاة زيادته كالركوع والسجود بطلت به.\nوإذا شك هل احرم بنفل أو فرض اتمها نفلا إلى أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا وأن ذكره بعد عمل أخذ فيه فعلى الوجهين.\nوان شك هل احرم بظهر أو عصر فهل هو كما لو شك في أصل النية أو في نية الفرض على الوجهين.","vol":"1","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب أدب المشي إلى الصلاة</span>.\nمسألة: (يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك اصابعه).\nقال أبو عبد الله ﵀ في رواية مهنى ويستحب للرجل إذا اقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع وأن تكون عليه السكينة والوقار ما ادرك صلى وما فات قضى بذلك جاء الاثر عن النبي ﷺ يعني وجاء عنه أنه كان يأمر باثقال الخطى يعني قرب الخطى إلى المسجد.\nولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح جاء الحديث عن أصحاب النبي ﷺ: \"أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى وطمعوا في ادراكها وذلك لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا\" وعن أبي قتادة قال: \"بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا\" متفق","vol":"1","page":596},{"text":"عليهما.\nفعلى هذا يكره الاسراع الشديد مطلقا وأن فاته بعض الصلاة لنهي النبي ﷺ عن ذلك.\nويكره الاسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في ادراكها لما ذكره الامام أحمد عن أصحاب رسول الله ﷺ: \"أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة وطمعوا في ادراكها\" وقد روى سعيد في سننه عن رجل من طيء قال كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة فقلت يا ابا عبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت إليها قال اني وابيك بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى وهذا يدل على أن هذا الموضع غير داخل في نهي النبي ﷺ لأن أصحابه أعلم بمعنى ما سمعوه منه فإن ابن مسعود من جملة رواة هذا الحديث عن النبي ﷺ وسياق الحديث يدل على أن النهي إنما هو لمن فاتته تكبيرة الافتتاح لأنه في اناس سمع جلبتهم وهو في الصلاة وهذا بعد التحريم وفي الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة فغالب من يكون بعيد الدار عن المسجد إذا اتى حين يسمع الاقامة تفوته التكبيرة والفرق بين هذا الموضع وغيره أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد الصلاة وادراك","vol":"1","page":597},{"text":"الحد أن يدرك اولها وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الامام ليكون خلف الامام إذا كبر للإفتتاح وهذا القدر لا ينجبر إذا فات لأنه يكون مدركا للركعة ولو ادرك الامام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته الركعة فإنه يمكن أن يقضي ما فاته وبخلاف ما إذا فاته حد الصلاة فإنه قد ايس من ادراك الحد فإذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته يحصل باسراع يسير لم يكره ذلك.\nفأما الاسراع لادراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة لأنه ﷺ قال: \"لابي بكرة لما اسرع لادراك الركوع زادك الله حرصا ولا تعد\".\nوان خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الاسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل رسول الله ﷺ الأمر بالسكينة لقوله فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فمن لا يرجوا ادراك شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل في هذا الحديث وقد قيده في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فعلم أن الخطاب لمن ياتي الصلاة طامعا في ادراكها ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الاسراع لمن رجى الادراك بين الجمعة وغيرها لعموم الحديث وقد روى الحسن عن النبي ﷺ قال: \"الاناة من الله والعجلة من الشيطان وقال ﷺ: \"إن فيك لخلتين","vol":"1","page":598},{"text":"يحبهما الله الحلم والأناة\" رواه مسلم وكان قد استأنى في دخوله على النبي ﷺ دون رجال قومه واصل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْنًا﴾ قال الحسن وغيره سكينة ووقار وقال لقمان في وصيته لابنه ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.\nولأن الاسراع الشديد يذهب بالحلم ويغير العقل والراي فكره لما فيه من هذه المفاسد وغيرها ولأنه إذا استانى وصلى البعض في الجماعة والبعض منفردا كان اصلح وابلغ في اجتماع همه على الصلاة من الاسراع الشديد الذي تتعقبه الصلاة ولهذا قال ﷺ: \"لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد\" ولهذا أمر ﷺ بتقديم العشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب عليها.\nفإن قيل فقد قال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.\nقلنا السعي في كتاب الله لمعنى الفعل والعمل دون العدو قال","vol":"1","page":599},{"text":"تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ وقال: ﴿وَمَنْ أراد الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ وقال: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ وقال تعالى عن فرعون: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ وقال: ﴿وأما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَادًا﴾ ومنه يقال السعي على الصدقات كما يقال العامل عليها وقد كان عمر ﵁ يقول: \"فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع\" ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدو ولكن من فهم من السعي أنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الاخر وأما حرف العامة فقد تبين معناه.\nوإنما استحببنا المقاربة بين الخطأ لما روى أبو هريرة عن الني ﷺ قال: \"إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة\" متفق عليه.\nوعن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"إذا تطهر","vol":"1","page":600},{"text":"الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه\" رواه أحمد وعن زيد ابن ثابت ﵁ قال: \" اقيمت الصلاة فخرج رسول الله ﷺ يمشي وانا معه فقارب الخطى ثم قال تدري لم فعلت هذا لتكثر خطاي في طلب الصلاة\" رواه عبد ابن حميد.\nوأما التشبيك بين الاصابع فيكره من حين يخرج وهو في المسجد أشد كراهة وفي الصلاة أشد واشد لما روى كعب بن عجرة ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا توضا أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعنه: \"أن النبي ﷺ رأى رجلا يشبك اصابعه في الصلاة ففرج","vol":"1","page":601},{"text":"رسول الله ﷺ بين اصابعه\" رواه ابن ماجة وعن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وأن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه\" رواه احمد.\nقال أبو عبد الله في رسالته واعلموا أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وأن أن كان لا يغيب عن الله تعالى حيث كان ولا يعزب عنه مثقال حبة من خردل ولا اصغر من ذلك ولا أكبر في الأرضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبع ولا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ وإنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله وتوجه إلى الله وإلى بيت من البيوت التي اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فإذا خرج من منزله فليحدد لنفسه تفكرا وادبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا واشغالها وأن يخرج بسكينة ووقار فإن النبي ﷺ بذلك أمر وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل وخضوع وذل وتواضع لله ﷿ فإنه كلما تواضع لله ﷿ وخشع وذل لله ﷿ كان ازكى لصلاته وأحرى لقبولها واشرف للعبد واقرب له من الرب وإذا تكبر قصمه الله ورد عمله وليس يقبل من المتكبر عملا جاء الحديث عن إبراهيم ﵇ خليل الله ﷿ أنه أحيا ليلة","vol":"1","page":602},{"text":"فلما أصبح اعجب بقيام ليلته فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم فلما كان غداؤه لم يجد احدا ياكل معه فنزل ملكان من السماء فاقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجاباه فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضة فإن فيها عينا وفيها ماء فنتغذى عندها فتقدموا إلى الروضة فإذا العين قد غارت فليس فيها ماء فاشتد ذلك على إبراهيم واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال فقالا له يا إبراهيم ادع ربك وأسأله أن يعيد الماء في العين فدعا الله ﷿ فلم يرى شيئا وفاشتد ذلك عليه فقال لهما ادعوا الله فدعا أحدهما: فرجع وهو بالماء في العين ثم دعا الاخر فاقبلت العين فاخبراه أنهما ملكان وأن اعجابه بقيام ليلة رد دعاءه عليه ولم يستجب له\"","vol":"1","page":603},{"text":"مسألة: (ثم يقول بسم الله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ويقول اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره ويستحب لكل من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول ما روي أنس بن مالك ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلى بالله قيل له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه شيطان فيلقاه شيطان اخر فيقول مالك برجل قد هدي وكفي ووقي\" رواه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا في هذا الوجه وعن أم سلمة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا\" هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":604},{"text":"وأما الخارج إلى الصلاة خصوصا فقد روي أنه يقول بسم الله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.\nوالدعاء الاخر رواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ: \"إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي أنه لا يغفر الذنوب إلا انت\" رواه أحمد وابن ماجة والطبراني.","vol":"1","page":605},{"text":"مسألة: (فان سمع الاقامة لم يسع اليها).\nقد تقدمت هذه المسألة:\nمسألة: (إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).\nوجملة ذلك أنه إذا شرع المؤذن في الاقامة فلا يشتغل عن المكتوبة بتطوع سواء خشي أن تفوته مع الامام الركعة أو لم يخش وسواء كان التطوع سنة راتبة أو غير راتبة وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهما وسواء كان يريد أن يصلي التطوع في بيته أو في المسجد إلا أن يكون يريد أن يصلي في مسجد اخر أو جماعة اخرى حيث يشرع ذلك وصرح بعض أصحابنا بان ذلك لا يجوز فإن خالف وصلى ففي انعقاد صلاته وجهان وذلك لما روى أبو هريرة ﵁ عن أن النبي ﷺ قال: \"إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة\" رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لاحمد إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي اقيمت وعن عبد الله بن بحينة أن الرسول ﷺ رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث به الناس فقال له رسول الله ﷺ: \"آلصبح","vol":"1","page":606},{"text":"اربعا آلصبح اربعا\" متفق عليه وعن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل والنبي ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي ﷺ فلما سلم النبي ﷺ قال: \"يا فلان أي الصلاتين اعتددت ابصلاتك وحدك أو صلاتك معنا\" رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة.\nوعن ابن عباس ﵄ قال اقيمت صلاة الصبح وفقام رجل يصلي الركعتين فجذب النبي ﷺ بثوبه وقال: \"اتصلي الصبح اربعا\" رواه أحمد وذلك لأن المؤذن إذا أخذ في الاقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه ولأن الجماعة واجبة فلا يجوز أن يشتغل عن ذلك بما هو دونه لأنه من اخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة لأن الوقت الذي تفعل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعا الذي اجيزت فيه الصلاة ليس هو مؤقتا من جهة الشارع وإنما هو مفوض إلى الامام فهو الذي يعين الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه وتقدر صلاة المامومين بتقديره ولهذا كان الامام املك بالإقامة فإذا اقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الامام وهو وقت مضيق لأنه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة اخرى فأيما","vol":"1","page":607},{"text":"صلاة صليت بعد الاقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة حينئذ لأن ذلك الوقت لا يتسع لغير ما أمر به فمن صلى بعد ذلك غير المكتوبة فكانه زاد في المكتوبة أو صلاها مرتين ولهذا والله أعلم أشار ﷺ بقوله آلصبح اربعا وبقوله باي صلاة اعتددت بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا إذ لا صلاة بعد الاقامة إلا ما دعي إليه بالاقامة وأيضا فإن السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاء وما يفوته من إدراك حد الصلاة وما يفوته من الصلاة خلف الامام ولو بعد ركعة جماعة لا يستدرك بالقضاء فكانت المحافظة على ما لا يستدرك أولى من المحافظة على ما يمكن استدراكه.\nولأن ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتامين والركوع أفضل من جميع التطوعات لما ورد في فضل من ادرك حد الصلاة ومن ادرك التامين مع الامام ولأن الاشتغال بأجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدم لكون ذلك وقت الأجابة فلان يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة بطريق الأولى.\nفان كان قد شرع في النافلة واقيمت الصلاة اتمها أن رجى اتمامها وادراك الجماعة وأن خشي إذا اتمها أن تفوته الجماعة قطعها في احدى الروايتين لأن الفرائض اهم فإن الجماعة واجبة واتمام النافلة ليس واجبا في المشهور.","vol":"1","page":608},{"text":"وفي الأخرى يتمها لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾.\nلكن أن علم أن الصلاة تقام قريبا فهل ينبغي أن يشرع في نافلة ينبغي أن يقال أنه لا يستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته بسببها بل يكون تركها لادراك أول الصلاة مع الامام وأجابة المؤذن هو المشروع بما تقدم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن.","vol":"1","page":609},{"text":"مسألة: (وإذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي ابواب فضلك).\nاما تقديم اليمنى فلما ذكره البخاري عن ابن عمر أنه: \"كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى\" ولأن ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى وأن كان خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى.\nولهذا يقدم في الانتعال اليمنى وفي الخلع اليسى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ ويقدم في دخول الخلاء اليسرى دخولا واليمنى خروجا كما تقدم.\nفان كان خلع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه فينبغي أن يقال هنا أنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل ثم يخلع اليمنى ويضعها على النعل كذلك ثم يدخل اليمنى ثم يدخل اليسرى ليكون مؤخرا لليمنى في الخلع مقدما لها في الدخول.\nوأما الذكر فلما روت فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت","vol":"1","page":610},{"text":"رسول الله ﷺ قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك\" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال فيه صلى على محمد وسلم بدل قوله: \"بسم الله والسلام على رسول الله\" وقال حديث حسن وليس اسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي ﷺ اشهرا وقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الاسناد واتفقت جميعها على أنه كان يقول إذا دخل: \"اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك\".\nوإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول ابواب فضلك\" رواه أحمد والنسائي ورواه مسلم وأبو داود وقالا عن ابن حميد أو أبي اسيد ورواه ابن ماجة وقال عن أبي حميد ورواه الطبراني وقال في أوله:","vol":"1","page":611},{"text":"فليسلم على النبي ﷺ وقال في آخره وافتح لي ابواب فضلك وقد روى عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ قال إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.\nفصل.\nولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين\" رواه الجماعة إلا النسائي\nفصل.\nويستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلا القبلة لأن","vol":"1","page":612},{"text":"خير المجالس ما استقبل به القبلة ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة قال القاضي ويكره الاستناد إلى القبلة وقد نص أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة قال أحمد ابن احرم رأيت أبا عبد الله دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل مسند ظهره إلى القبلة ووجه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة فأمره أن يتحول إلى القبلة وقال هذا مكروه وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه رأى رجالا قد اسندوا ظهورهم بين إذان الفجر والإقامة إلى القبلة فقال عبد الله: \"لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم\" وفي لفظ: \"تحولوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبينها فإن هذه الركعتين تطوع\" وقال إبراهيم: \"كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر\" رواهن النجاد وعن عمر بن عبد العزيز ﵀: \"نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة\" رواه أبو حفص ولأن النبي ﷺ: \"نهى عن التشبيك في المسجد وعلله بأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة\" فكره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلي إلا ما تدعو إليه الحاجة ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل الناس إلى المسجد ففي استدبار القبلة استقبال للمصلي من الملائكة وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود.\nويستحب أن يتقدم في أوقات الصلوات إلى مقدم المسجد لأن السنة أن يكمل الصف الأول فالأول ولا بأس في ذلك في كل وقت.","vol":"1","page":613},{"text":"فأما وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: \"حججت في خلافة عمر ﵁ فقدمت المدينة فدخلت مسجد النبي ﷺ فتقدمت إلى مقدم المسجد اصلي إذ دخل عمر ﵁ فرآني فاخذ برأسي وجعل يضرب به الحائط ويقول ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر أن له عوامر\" وعن عبد الله بن عامر قال: \"دخل حابس بن سعد الطائي المسجد من السحر وكانت له صحبة فإذا أناس في صدر المسجد يصلون فقال أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله\" قال جرير بن عثمان: \"كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول\" رواهما جعفر الفريابي قال القاضي وهذا يدل على كراهة التقدم في صدر المسجد وقت السحر.","vol":"1","page":614}]}