{"ً":{"ٌ":11421,"ٍ":"اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية\nالمؤلف: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي\nأصل الكتاب: رسالة دكتوراة\nالناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[اختلاف الدارين وآثاره - عبد العزيز الأحمدي]\n\nيقول المؤلف في مقدمة كتابه:\n«تقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية، في نظر الشريعة ليس بالأمر الهين، بل هو تقسيم بالغ الأهمية، تترتب عليه نتائج وأحكام في الدنيا والآخرة.\nوكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير مسلمين، فكذلك قسمت ديارهم إلى قسمين:\n١- ديار إسلامية: السلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها للمسلمين ويسكنه المسلمون وغير المسلمين من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة، والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة.\n٢- ديار غير إسلامية: الهيمنةُ والسلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها لغير المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل فيها، وكذلك المسلمون الذين يدخلونها بأمان، وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف الدارين، وهي موضوع هذه الرسالة»","ٓ":"1.0","ٔ":1126,"ٕ":20,"ٖ":1770155486,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":2},{"title":"تمهيد","level":1,"page":23},{"title":"الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها","level":1,"page":92},{"title":"الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما","level":2,"page":92},{"title":"المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام","level":3,"page":92},{"title":"المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام","level":4,"page":92},{"title":"المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام","level":4,"page":98},{"title":"المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين","level":3,"page":113},{"title":"المطلب الأول: الصنف الأول الذميون","level":4,"page":113},{"title":"المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون","level":4,"page":159},{"title":"المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها","level":3,"page":204},{"title":"المطلب الأول: في تحديد معنى دار الكفر","level":4,"page":204},{"title":"المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر","level":4,"page":211},{"title":"المطلب الثالث: في سكان دار الكفر","level":4,"page":238},{"title":"المبحث الرابع: في تغير وصف الدار","level":3,"page":241},{"title":"المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار","level":4,"page":241},{"title":"المطلب الثاني: في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها","level":4,"page":247},{"title":"المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر","level":4,"page":252},{"title":"الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام","level":2,"page":260},{"title":"المبحث الأول: في الدليل على التقسيم","level":3,"page":260},{"title":"المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع","level":4,"page":260},{"title":"المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار واحدة","level":4,"page":273},{"title":"المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام","level":3,"page":282},{"title":"الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها","level":2,"page":289},{"title":"المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع","level":3,"page":289},{"title":"المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب","level":3,"page":295},{"title":"المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي","level":3,"page":315},{"title":"المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد","level":3,"page":334},{"title":"الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية","level":1,"page":359},{"title":"الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام","level":2,"page":359},{"title":"المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص","level":3,"page":359},{"title":"المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية","level":3,"page":393},{"title":"المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي","level":4,"page":393},{"title":"المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار","level":4,"page":425},{"title":"المبحث الثالث: اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن أو وجوبها عليه","level":3,"page":433},{"title":"الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام","level":2,"page":442},{"title":"المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام","level":3,"page":442},{"title":"المبحث الثاني: أثره في قذف المستأمن في دار الإسلام","level":3,"page":455},{"title":"المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام","level":3,"page":464},{"title":"المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام","level":3,"page":476},{"title":"المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام","level":3,"page":485},{"title":"المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام","level":3,"page":489},{"title":"الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد","level":2,"page":499},{"title":"المبحث الأول: أثره في الهجرة من دار الكفر","level":3,"page":499},{"title":"المبحث الثاني: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية","level":3,"page":511},{"title":"الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح","level":2,"page":541},{"title":"المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر","level":3,"page":541},{"title":"المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب","level":3,"page":573},{"title":"المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين","level":3,"page":597},{"title":"الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر","level":2,"page":633},{"title":"المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر","level":3,"page":633},{"title":"المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب","level":3,"page":660},{"title":"الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية","level":2,"page":706},{"title":"المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث","level":3,"page":706},{"title":"المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين","level":4,"page":706},{"title":"المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد","level":4,"page":723},{"title":"المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي","level":3,"page":748},{"title":"فهرس المصادر والمراجع المطبوعة","level":1,"page":782}],"ٛ":{"1,7":2,"1,8":3,"1,9":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,31":23,"1,32":24,"1,33":25,"1,34":26,"1,35":27,"1,36":28,"1,37":29,"1,38":30,"1,39":31,"1,40":32,"1,41":33,"1,42":34,"1,43":35,"1,44":36,"1,45":37,"1,46":38,"1,47":39,"1,48":40,"1,49":41,"1,50":42,"1,51":43,"1,52":44,"1,53":45,"1,54":46,"1,55":47,"1,56":48,"1,57":49,"1,58":50,"1,59":51,"1,60":52,"1,61":53,"1,62":54,"1,63":55,"1,64":56,"1,65":57,"1,66":58,"1,67":59,"1,68":60,"1,69":61,"1,70":62,"1,71":63,"1,72":64,"1,73":65,"1,74":66,"1,75":67,"1,76":68,"1,77":69,"1,78":70,"1,79":71,"1,80":72,"1,81":73,"1,82":74,"1,83":75,"1,84":76,"1,85":77,"1,86":78,"1,87":79,"1,88":80,"1,89":81,"1,90":82,"1,91":83,"1,92":84,"1,93":85,"1,94":86,"1,95":87,"1,96":88,"1,97":89,"1,98":90,"1,99":91,"1,109":92,"1,110":93,"1,111":94,"1,112":95,"1,113":96,"1,114":97,"1,117":98,"1,118":99,"1,119":100,"1,120":101,"1,121":102,"1,122":103,"1,123":104,"1,124":105,"1,125":106,"1,126":107,"1,127":108,"1,128":109,"1,129":110,"1,130":111,"1,131":112,"1,137":113,"1,138":114,"1,139":115,"1,140":116,"1,141":117,"1,142":118,"1,143":119,"1,144":120,"1,145":121,"1,146":122,"1,147":123,"1,148":124,"1,149":125,"1,150":126,"1,151":127,"1,152":128,"1,153":129,"1,154":130,"1,155":131,"1,156":132,"1,157":133,"1,158":134,"1,159":135,"1,160":136,"1,161":137,"1,162":138,"1,163":139,"1,164":140,"1,165":141,"1,166":142,"1,167":143,"1,168":144,"1,169":145,"1,170":146,"1,171":147,"1,172":148,"1,173":149,"1,174":150,"1,175":151,"1,176":152,"1,177":153,"1,178":154,"1,179":155,"1,180":156,"1,181":157,"1,182":158,"1,185":159,"1,186":160,"1,187":161,"1,188":162,"1,189":163,"1,190":164,"1,191":165,"1,192":166,"1,193":167,"1,194":168,"1,195":169,"1,196":170,"1,197":171,"1,198":172,"1,199":173,"1,200":174,"1,201":175,"1,202":176,"1,203":177,"1,204":178,"1,205":179,"1,206":180,"1,207":181,"1,208":182,"1,209":183,"1,210":184,"1,211":185,"1,212":186,"1,213":187,"1,214":188,"1,215":189,"1,216":190,"1,217":191,"1,218":192,"1,219":193,"1,220":194,"1,221":195,"1,222":196,"1,223":197,"1,224":198,"1,225":199,"1,226":200,"1,227":201,"1,228":202,"1,229":203,"1,233":204,"1,234":205,"1,235":206,"1,236":207,"1,237":208,"1,238":209,"1,239":210,"1,243":211,"1,244":212,"1,245":213,"1,246":214,"1,247":215,"1,248":216,"1,249":217,"1,250":218,"1,251":219,"1,252":220,"1,253":221,"1,254":222,"1,255":223,"1,256":224,"1,257":225,"1,258":226,"1,259":227,"1,260":228,"1,261":229,"1,262":230,"1,263":231,"1,264":232,"1,265":233,"1,266":234,"1,267":235,"1,268":236,"1,269":237,"1,271":238,"1,272":239,"1,273":240,"1,277":241,"1,278":242,"1,279":243,"1,280":244,"1,281":245,"1,282":246,"1,283":247,"1,284":248,"1,285":249,"1,286":250,"1,287":251,"1,289":252,"1,290":253,"1,291":254,"1,292":255,"1,293":256,"1,294":257,"1,295":258,"1,296":259,"1,301":260,"1,302":261,"1,303":262,"1,304":263,"1,305":264,"1,306":265,"1,307":266,"1,308":267,"1,309":268,"1,310":269,"1,311":270,"1,312":271,"1,313":272,"1,317":273,"1,318":274,"1,319":275,"1,320":276,"1,321":277,"1,322":278,"1,323":279,"1,324":280,"1,325":281,"1,327":282,"1,328":283,"1,329":284,"1,330":285,"1,331":286,"1,332":287,"1,333":288,"1,337":289,"1,338":290,"1,339":291,"1,340":292,"1,341":293,"1,342":294,"1,343":295,"1,344":296,"1,345":297,"1,346":298,"1,347":299,"1,348":300,"1,349":301,"1,350":302,"1,351":303,"1,352":304,"1,353":305,"1,354":306,"1,355":307,"1,356":308,"1,357":309,"1,358":310,"1,359":311,"1,360":312,"1,361":313,"1,362":314,"1,363":315,"1,364":316,"1,365":317,"1,366":318,"1,367":319,"1,368":320,"1,369":321,"1,370":322,"1,371":323,"1,372":324,"1,373":325,"1,374":326,"1,375":327,"1,376":328,"1,377":329,"1,378":330,"1,379":331,"1,380":332,"1,381":333,"1,383":334,"1,384":335,"1,385":336,"1,386":337,"1,387":338,"1,388":339,"1,389":340,"1,390":341,"1,391":342,"1,392":343,"1,393":344,"1,394":345,"1,395":346,"1,396":347,"1,397":348,"1,398":349,"1,399":350,"1,400":351,"1,401":352,"1,402":353,"1,403":354,"1,404":355,"1,405":356,"1,406":357,"1,407":358,"2,11":359,"2,12":360,"2,13":361,"2,14":362,"2,15":363,"2,16":364,"2,17":365,"2,18":366,"2,19":367,"2,20":368,"2,21":369,"2,22":370,"2,23":371,"2,24":372,"2,25":373,"2,26":374,"2,27":375,"2,28":376,"2,29":377,"2,30":378,"2,31":379,"2,32":380,"2,33":381,"2,34":382,"2,35":383,"2,36":384,"2,37":385,"2,38":386,"2,39":387,"2,40":388,"2,41":389,"2,42":390,"2,43":391,"2,44":392,"2,47":393,"2,48":394,"2,49":395,"2,50":396,"2,51":397,"2,52":398,"2,53":399,"2,54":400,"2,55":401,"2,56":402,"2,57":403,"2,58":404,"2,59":405,"2,60":406,"2,61":407,"2,62":408,"2,63":409,"2,64":410,"2,65":411,"2,66":412,"2,67":413,"2,68":414,"2,69":415,"2,70":416,"2,71":417,"2,72":418,"2,73":419,"2,74":420,"2,75":421,"2,76":422,"2,77":423,"2,78":424,"2,79":425,"2,80":426,"2,81":427,"2,82":428,"2,83":429,"2,84":430,"2,85":431,"2,86":432,"2,87":433,"2,88":434,"2,89":435,"2,90":436,"2,91":437,"2,92":438,"2,93":439,"2,94":440,"2,95":441,"2,99":442,"2,100":443,"2,101":444,"2,102":445,"2,103":446,"2,104":447,"2,105":448,"2,106":449,"2,107":450,"2,108":451,"2,109":452,"2,110":453,"2,111":454,"2,113":455,"2,114":456,"2,115":457,"2,116":458,"2,117":459,"2,118":460,"2,119":461,"2,120":462,"2,121":463,"2,123":464,"2,124":465,"2,125":466,"2,126":467,"2,127":468,"2,128":469,"2,129":470,"2,130":471,"2,131":472,"2,132":473,"2,133":474,"2,134":475,"2,135":476,"2,136":477,"2,137":478,"2,138":479,"2,139":480,"2,140":481,"2,141":482,"2,142":483,"2,143":484,"2,145":485,"2,146":486,"2,147":487,"2,148":488,"2,149":489,"2,150":490,"2,151":491,"2,152":492,"2,153":493,"2,154":494,"2,155":495,"2,156":496,"2,157":497,"2,158":498,"2,161":499,"2,162":500,"2,163":501,"2,164":502,"2,165":503,"2,166":504,"2,167":505,"2,168":506,"2,169":507,"2,170":508,"2,171":509,"2,172":510,"2,173":511,"2,174":512,"2,175":513,"2,176":514,"2,177":515,"2,178":516,"2,179":517,"2,180":518,"2,181":519,"2,182":520,"2,183":521,"2,184":522,"2,185":523,"2,186":524,"2,187":525,"2,188":526,"2,189":527,"2,190":528,"2,191":529,"2,192":530,"2,193":531,"2,194":532,"2,195":533,"2,196":534,"2,197":535,"2,198":536,"2,199":537,"2,200":538,"2,201":539,"2,202":540,"2,205":541,"2,206":542,"2,207":543,"2,208":544,"2,209":545,"2,210":546,"2,211":547,"2,212":548,"2,213":549,"2,214":550,"2,215":551,"2,216":552,"2,217":553,"2,218":554,"2,219":555,"2,220":556,"2,221":557,"2,222":558,"2,223":559,"2,224":560,"2,225":561,"2,226":562,"2,227":563,"2,228":564,"2,229":565,"2,230":566,"2,231":567,"2,232":568,"2,233":569,"2,234":570,"2,235":571,"2,236":572,"2,237":573,"2,238":574,"2,239":575,"2,240":576,"2,241":577,"2,242":578,"2,243":579,"2,244":580,"2,245":581,"2,246":582,"2,247":583,"2,248":584,"2,249":585,"2,250":586,"2,251":587,"2,252":588,"2,253":589,"2,254":590,"2,255":591,"2,256":592,"2,257":593,"2,258":594,"2,259":595,"2,260":596,"2,261":597,"2,262":598,"2,263":599,"2,264":600,"2,265":601,"2,266":602,"2,267":603,"2,268":604,"2,269":605,"2,270":606,"2,271":607,"2,272":608,"2,273":609,"2,274":610,"2,275":611,"2,276":612,"2,277":613,"2,278":614,"2,279":615,"2,280":616,"2,281":617,"2,282":618,"2,283":619,"2,284":620,"2,285":621,"2,286":622,"2,287":623,"2,288":624,"2,289":625,"2,290":626,"2,291":627,"2,292":628,"2,293":629,"2,294":630,"2,295":631,"2,296":632,"2,299":633,"2,300":634,"2,301":635,"2,302":636,"2,303":637,"2,304":638,"2,305":639,"2,306":640,"2,307":641,"2,308":642,"2,309":643,"2,310":644,"2,311":645,"2,312":646,"2,313":647,"2,314":648,"2,315":649,"2,316":650,"2,317":651,"2,318":652,"2,319":653,"2,320":654,"2,321":655,"2,322":656,"2,323":657,"2,324":658,"2,325":659,"2,327":660,"2,328":661,"2,329":662,"2,330":663,"2,331":664,"2,332":665,"2,333":666,"2,334":667,"2,335":668,"2,336":669,"2,337":670,"2,338":671,"2,339":672,"2,340":673,"2,341":674,"2,342":675,"2,343":676,"2,344":677,"2,345":678,"2,346":679,"2,347":680,"2,348":681,"2,349":682,"2,350":683,"2,351":684,"2,352":685,"2,353":686,"2,354":687,"2,355":688,"2,356":689,"2,357":690,"2,358":691,"2,359":692,"2,360":693,"2,361":694,"2,362":695,"2,363":696,"2,364":697,"2,365":698,"2,366":699,"2,367":700,"2,368":701,"2,369":702,"2,370":703,"2,371":704,"2,372":705,"2,377":706,"2,378":707,"2,379":708,"2,380":709,"2,381":710,"2,382":711,"2,383":712,"2,384":713,"2,385":714,"2,386":715,"2,387":716,"2,388":717,"2,389":718,"2,390":719,"2,391":720,"2,392":721,"2,393":722,"2,397":723,"2,398":724,"2,399":725,"2,400":726,"2,401":727,"2,402":728,"2,403":729,"2,404":730,"2,405":731,"2,406":732,"2,407":733,"2,408":734,"2,409":735,"2,410":736,"2,411":737,"2,412":738,"2,413":739,"2,414":740,"2,415":741,"2,416":742,"2,417":743,"2,418":744,"2,419":745,"2,420":746,"2,421":747,"2,423":748,"2,424":749,"2,425":750,"2,426":751,"2,427":752,"2,428":753,"2,429":754,"2,430":755,"2,431":756,"2,432":757,"2,433":758,"2,434":759,"2,435":760,"2,436":761,"2,437":762,"2,438":763,"2,439":764,"2,440":765,"2,441":766,"2,445":767,"2,446":768,"2,447":769,"2,448":770,"2,449":771,"2,450":772,"2,451":773,"2,452":774,"2,453":775,"2,454":776,"2,455":777,"2,456":778,"2,457":779,"2,458":780,"2,459":781,"2,497":782,"2,498":783,"2,499":784,"2,500":785,"2,501":786,"2,502":787,"2,503":788,"2,504":789,"2,505":790,"2,506":791,"2,507":792,"2,508":793,"2,509":794,"2,510":795,"2,511":796,"2,512":797,"2,513":798,"2,514":799,"2,515":800,"2,516":801,"2,517":802,"2,518":803},"ٜ":{"1":[7,407],"2":[11,518]},"ٝ":[null,"1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,271","1,272","1,273","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518"],"ٞ":{"2":[1],"23":[2],"92":[3,4,5,6],"98":[7],"113":[8,9],"159":[10],"204":[11,12],"211":[13],"238":[14],"241":[15,16],"247":[17],"252":[18],"260":[19,20,21],"273":[22],"282":[23],"289":[24,25],"295":[26],"315":[27],"334":[28],"359":[29,30,31],"393":[32,33],"425":[34],"433":[35],"442":[36,37],"455":[38],"464":[39],"476":[40],"485":[41],"489":[42],"499":[43,44],"511":[45],"541":[46,47],"573":[48],"597":[49],"633":[50,51],"660":[52],"706":[53,54,55],"723":[56],"748":[57],"782":[58]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية]ـ\nالكتاب: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية\nالمؤلف: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي\nالناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراة)\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمًا لينذر بأسًا شديدًا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا.\nأحمده سبحانه أن أظهر دين الإسلام على كل الأديان، وجعله الدين الحق للناس جميعًا في كل عصر وزمان، وأشكره على فضله وامتنانه بأن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة.\nوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا رب العالمين.\nوبعد:\nفإن الله سبحانه تعالى بعث محمدًا ﷺ رسولًا إلى جميع البشر فقال تعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ١، وقال\n_________\n١ الأعراف: ١٥٨.","vol":"1","page":7},{"text":"تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ١، ورحمة لهم لإنقاذهم من الكفر والضلال فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ٢ فرسالته ﷺ عامة لجميع البشر مهما اختلفت أوطانهم وتناءت ديارهم، وخاتمة الرسالات كما قال تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ٣ فمن استجاب لدعوته ﷺ وآمن برسالته فهو المسلم، ومن لم يستجب لدعوته، ولم يؤمن برسالته فهو غير المسلم، وهكذا ينقسم البشر إلى مسلمين، وغير مسلمين، بناءً على قبولهم للإسلام أو رفضه، بغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون، أو اللغة، وتقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية، في نظر الشريعة ليس بالأمر الهين، بل هو تقسيم بالغ الأهمية، تترتب عليه نتائج وأحكام في الدنيا والآخرة.\nوكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير مسلمين، فكذلك قسمت ديارهم إلى قسمين:\n١- ديار إسلامية: السلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها للمسلمين ويسكنها\n_________\n١ سبأ: ٢٨.\n٢ الأنبياء: ١٠٧.\n٣ الأحزاب: ٤٠.ةة","vol":"1","page":8},{"text":"المسلمون وغير المسلمين من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة، والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة.\n٢- ديار غير إسلامية: الهيمنةُ والسلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها لغير المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل فيها، وكذلك المسلمون الذين يدخلونها بأمان، وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف الدارين، وهي موضوع هذه الرسالة","vol":"1","page":9},{"text":"سبب اختيار البحث\nبعد أن منَّ الله عليَّ بالحصول على الماجستير وأكرمني بالقبول في قسم الدراسات العليا للحصول على العالمية العالية (الدكتوراه) كان لزامًا عليَّ أن أختار موضوعًا في الفقه المقارن لتسجيله في هذه المرحلة.\nوبعد أن نقبت، وبحثت في كنوز الفقه الإسلامي، وأخذت انتقل من موضوع إلى آخر، انتهى بي المطاف إلى موضوع من أهم الموضوعات التي تشتد الحاجة إليها وبخاصة في هذا الزمان، وهو (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية)، والسبب الذي جعلني أختار هذا الموضوع إضافة إلى أهميته البالغة ومنفعته الكبيرة هو:\nأولًا: أن هذا الموضوع من الموضوعات المفرقة في جميع أبواب الفقه فإن الفقهاء - ﵏ - لم يخصوه بباب مستقل كغيره من الأبواب، بل فرقوه وبعثروه على جميع أبواب الفقه، فبهذا استحق بذل الجهد المستطاع لتجليته لطلاب العلم.\nثانيًا: أن الإسلام وأهله منذ نشأته مني بالاختلاط بطوائف تخالفه في العقيدة، وظل هذا شأنه إلى وقتنا الحاضر، فالديار الإسلامية لا تخلو من غير المسلمين الذين يدخلونها بعقد الأمان مع المسلمين لغرض ما كتجارة، وحرفة، وعمل في المصانع والمرافق الإسلامية، وكان حتمًا أن تتصل تلك","vol":"1","page":10},{"text":"الطوائف بالمسلمين، فتنشأ بينهم علاقات ومعاملات، تشتد الحاجة إلى معرفة حكمها، والوقوف على رأي الشريعة فيها، ومدى تطبيق أحكامها عليهم، التي لا يلتزمون بها ولا تطبق عليهم في ديارهم، كما أن بعض المسلمين الذي يعيشون في ديار الكفار بصفة دائمة أو مؤقتة، في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية التي تختلف باختلاف الدارين كالأحكام المتعلقة بالمعاملات المحرمة كالربا، والسرقة، والغصب، والاحتيال، مع الكفار في ديارهم وغير ذلك.\nثالثًا: أنه قد ضعف الإيمان لدى كثير من المسلمين اليوم الذين يسافرون إلى ديار الكفار ويتحينون الفرص ويتتبعون الرخص ويتذرعون بآراء بعض العلماء في أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق عليهم ما داموا في ديار الكفار، فأردت أن أبين لهؤلاء أن الأحكام الإسلامية يجب على المسلم الالتزام بها في أي مكان وأنَّى كان في دار الإسلام أو في دار الكفر.\nرابعًا: أن في هذا الموضوع إبرازًا للأهداف السامية للشريعة الإسلامية، ومن عقدها المعاهدات والاتفاقات الدولية مع غير المسلمين، وأنها الشريعة الصالحة لكل زمان، ومكان، والتي يجب على جميع البشر الدخول فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.","vol":"1","page":11},{"text":"فلهذه الأسباب المهمة استعنت بالله، واعتمدت عليه وشددت عزمي، وأشغلت فكري، للكتابة في هذا الموضوع رغم صعوبته وكونه وعر المسالك، مفرقًا في غالب أبواب الفقه، فحمدًا لله أن وفقني للكتابة فيه، وشكرًا له على أن من علي بإتمامه وإكماله.","vol":"1","page":12},{"text":"خطة البحث\nوتشمل على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة:\nالمقدمة: وتشتمل على ما يلي:\nالافتتاحية.\nأسباب الاختيار.\nخطة البحث.\nمنهج البحث.\nشكر وتقدير.\nأما التمهيد: فقد جعلته في الجهاد وتحدثت فيه عن تعريفه لغة وشرعًا، ودليل مشروعيته، وحكمه، وأنواعه، وفضله، وحكمته.\nأما الباب الأول: ففي تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما، والدليل على التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها.\nويشتمل على ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما:\nويحتوي على أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام.","vol":"1","page":13},{"text":"وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة لغة واصطلاحًا.\nالمطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام.\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: في معنى دار الإسلام.\nالفرع الثاني: الدور التي تشملها دار الإسلام والدور التي لا تشملها.\nالمبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: الصنف الأول: الذميون.\nوفيه ثمانية فروع:\nالفرع الأول: في تعريف الذمة والمراد بأهلها.\nالفرع الثاني: في مشروعية عقد الذمة.\nالفرع الثالث: في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها.\nالفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء الجزية.\nالفرع الخامس: فيمن يتولى عقد الذمة.\nالفرع السادس: في شروط عقد الذمة.\nالفرع السابع: فيمن تعقد لهم الذمة.\nالفرع الثامن: في حقوقهم وواجباتهم.","vol":"1","page":14},{"text":"المطلب الثاني: الصنف الثاني المستأمنون.\nوفيه ستة فروع:\nالفرع الأول: تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه.\nالفرع الثاني: أركان الأمان وشروطه.\nالفرع الثالث: في شروط المُؤَمَّنْ.\nالفرع الرابع: في لفظ الأمان ومدته.\nالفرع الخامس: ما ينتقض به الأمان مع بيان تأمين الرسل والتجار.\nالفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته.\nالمبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها.\nوتحته ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: في معنى دار الكفر.\nالمطلب الثاني: في أقسام دار الكفر.\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: في القسم الأول: دار الحرب.\nالفرع الثاني: في القسم الثاني: دار العهد.\nالمطلب الثالث: في سكان دار الكفر.","vol":"1","page":15},{"text":"المبحث الرابع: في تغير وصف الدار.\nوتحته ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: في انقلاب صفة الدار.\nالمطلب الثاني: الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها؟\nالمطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر.\nالفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام.\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: في الدليل على التقسيم والرد على من قال إن الأرض دار واحدة.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: في الدليل على التقسيم.\nالمطلب الثاني: في الرد على من قال: إن الأرض دار واحدة.\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة.\nالفرع الثاني: في الدر على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أن الأرض دار واحدة.\nالمبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام.","vol":"1","page":16},{"text":"الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع الكفار المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها.\nوفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع.\nالمبحث الثاني: في حكم استيطانهم جزيرة العرب.\nالمبحث الثالث: في حكم دخولهم الحرم المكي.\nالمبحث الرابع: في حكم دخولهم الحرم المدني وسائر المساجد.\nأما الباب الثاني: فقد تحدثت فيه عن أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية. وضمنته ستة فصول:\nالفصل الأول: أثره في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام.\nوفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: أثره في وجوب القصاص له وعليه.\nالمبحث الثاني: أثره في وجوب الدية.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي.\nالمطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي أو غيره من الكفار.","vol":"1","page":17},{"text":"المبحث الثالث: أثره في وجوب الكفارة.\nالفصل الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الإسلام.\nوضمنته ستة مباحث:\nالمبحث الأول: أثره في حد الزنى.\nالمبحث الثاني: أثره في حد القذف.\nالمبحث الثالث: أثره في حد السرقة.\nالمبحث الرابع: أثره في حد الحرابة.\nالمبحث الخامس: أثره في حد البغي.\nالمبحث السادس: أثره في التجسس.\nالفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد.\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: أثره في الهجرة من دار الكفر.\nالمبحث الثاني: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر.\nالفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح.\nوفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الحرب.","vol":"1","page":18},{"text":"المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب.\nالمبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين.\nالفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر.\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: أثره في جرائم القصاص.\nالمبحث الثاني: أثره في جرائم الحدود.\nالفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية.\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: أثره في الميراث.\nوفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين.\nالمطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد.\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: ميراثه في دار الإسلام.\nالفرع الثاني: ميراثه إذا لحق بدار الحرب.","vol":"1","page":19},{"text":"المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي.\nالخاتمة:وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.","vol":"1","page":20},{"text":"منهج البحث\nأما المنهج الذي سلكته في إعداد هذه الرسالة فهو على النحو التالي:\nأولًا: تتبعت المادة العلمية المختصة بهذا الموضوع وجمعتها من كتبها المعتمدة.\nثانيًا: بنيت دراستي في إعداد هذا البحث على المذاهب الفقهية الأربعة، يقينًا مني أن ما أتيح لهذه المذاهب من العناية الفائقة على مدى الزمن من قبل العلماء لم يتح لغيرها من جهة التبويب، والتفريع، والتأصيل، والتنقيح، والاستدلال، مما يقف بالباحث على قدم راسخة وملكة فقهية رصينة.\nوبالإضافة إلى المذاهب الأربعة فإنني أذكر آراء بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء المشهورين إلى جانب مذهب الظاهرية إن وجدت لهم رأيًا في المسألة.\nثالثًا: ذكرت المذاهب الأربعة على حسب ترتيبها التاريخي، وإذا كان قول المذهب المتأخر زمنًا موافقًا لقول الأسبق فإنني أذكره معه، فمثلًا قول الشافعية أو الحنابلة إذا كان موافقًا لمذهب الحنفية في مسألة من المسائل، فإنني أقدمه وأذكره مع قول الحنفية مقدمًا على قول المالكية.","vol":"1","page":21},{"text":"رابعًا: عند البدء في كتابة المسألة الفقهية فإني أنظر فيها بعد دراستها وفهمها، فإن كانت محل اتفاق بين الفقهاء ذكرت ذلك مشيرًا إلى أدلتها وعمدة مصادرها.\nأما إذا كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فإنني أذكرها مرتبة على النهج الذي سبق، ثم أذكر سبب الاختلاف بين الفقهاء في المسألة إن وجدت ذلك، ثم أتبعه بذكر الأدلة، مع بيان وجه الدلالة لكل دليل إن كان من الكتاب أو السنة، ثم أذكر المناقشة والإجابة عنها في غالب المسائل التي تتطلب ذلك.\nثم أختتم المسألة بذكر الرأي المختار، مبينًا الأسباب التي جعلتني أختار هذا الرأي.\nخامسًا: اعتمدت في نسبة كل قول لأصحابه من الكتب الأصيلة المعتمدة في المذهب، ولم أنقل قولًا في أي مذهب من كتب مذهب آخر.\nأما قول الصحابة ﵁ والتابعين ﵏ فإني أُوَثِّقها من كتب الآثار والخلاف.\nسادسًا: رقمت الآيات القرآنية، فذكرت في الحاشية رقم الآية، ثم اسم السورة التي وردت فيها.","vol":"1","page":22},{"text":"سابعًا: خرَّجت الأحاديث النبوية الشريفة، معتمدًا في ذلك على كتب السنن المشهورة، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما، وكذلك إذا كان في أحدهما، أما إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فإنني أخرجه من كتب السنن الأخرى، مبينًا درجته من حيث القوة والضعف، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، معتمدًا في ذلك على الكتب التي تعنى بهذا الشأن.\nكما قمت بتخريج الآثار المروية عن الصحابة - ﵃ - والتي ذكرتها في صلب الرسالة - من الكتب التي تعنى بها، كمصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما.\nثامنًا: شرحت الألفاظ الغريبة - التي رأيتها غامضة -، معتمدًا في ذلك على الكتب المتخصصة في هذا الفن.\nتاسعًا: عَرَّفْتُ بالمدن والأماكن من الكتب التي تعنى بهذا الشأن.\nعاشرًا: قمت بالترجمة الموجزة لبعض الأعلام غير المشهورين، معتمدًا في ذلك على كتب التراجم.\nحادي عشر: خَتَّمْتُ الرِّسالة بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.","vol":"1","page":23},{"text":"ثاني عشر: ذَيَّلْتُ الخاتمة بفهارس للرسالة مرتبة على النحو التالي:\n١- فهرس الآيات القرآن الكريمة، مرتبة على حسب السور، فأذكر مثلًا الآيات الواردة في سورة البقرة بحسب ترتيبها في المصحف الشريف، مع ذكر كل صفحة وردت فيها الآية.\n٢- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على حسب الحروف الهجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها الحديث.\n٣- فهرس الآثار مرتبة ترتيبًا هجائيًا مع ذكر كل صفحة ورد فيها الأثر.\n٤- فهرس الأعلام المذكورين في صلب الرسالة ممن ترجمت لهم في الحاشية مرتبًا على حسب الحروف الهجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها العلم.\n٥- فهرس الأماكن والمدن المعرف بها في الرسالة مرتبة على الحروف الهجائية أيضًا مع ذكر كل صفحة وردت فيها المدينة أو المكان.\n٦- فهرس المصادر والمراجع مرتبة على الفنون العلمية، مبينًا اسم المؤلف كاملًا، وتاريخ وفاته بحسب الاستطاعة، ثم أذكر الطبعة وتاريخها، والناشر ما وجدت إلى ذلك سبيلًا.","vol":"1","page":24},{"text":"٧- ختمت هذه الفهارس بفهرس تفصيلي للموضوعات مبينًا فيه كل باب، وما يشتمل عليه من فصول، ومباحث، ومطالب، وفروع، إلى جانب ذكر أقوال الفقهاء في المسألة والأدلة، والمناقشة، والرأي المختار، ليسهل الإطلاع عليه والانتفاع به.","vol":"1","page":25},{"text":"شكر وتقدير\nوفي ختام هذه المقدمة فإني أشكر الله ﷾ بأن وفقني لإتمام هذا البحث، وجعلني من طلاب العلم، وأسأله المزيد من فضله والعون على شكره، لأنه سبحانه وعد من شكره بالزيادة فقال ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ١.\nثم بعد ذلك أتقدم بالشكر الجزيل، والاعتراف بالجميل لفضيلة شيخي الدكتور/ عبد الله بن أحمد قادري الأستاذ بقسم الدراسات العليا، ورئيس شعبة الفقه، الذي تفضل مشكورًا بالإشراف على هذه الرسالة، رغم مشاغله العلمية، وكثرة الطلبة الذي يشرف عليهم والذي لم يدخر جهدًا ولا وقتًا إلا بذله من أجلي، فقبل أن يفتح لي قلبه فتح لي بابه برحابة صدر وطيب نفس، فكان لا يقتصر على ساعات الإشراف المحددة، بل يرحب بي في أي وقت، وهذا يدل على إخلاصه للعلم، وحبه له ولطلابه، وبالجملة فقد كان لتوجيهات فضيلته وملاحظاته المفيدة أكبر الأثر في خروج هذه الرسالة بعد الله ﷾ إلى حيز الوجود، وأخيرًا فإنه كان نعم الموجه، ونعم المشرف، تعلمت منه وغيري من طلابه، حب العلم، وأدب العلماء، وتواضع الفقهاء.\n_________\n١ إبراهيم: ٧.","vol":"1","page":26},{"text":"فأسأل الله تعالى أن يمده في عمره وأن يجزيه عني خير الجزاء، وجميل الثناء، وأن يجعل خير عمره آخره، وخير عمله خاتمته، وخير أيامه يوم أن يلقاه.\nكما لا يفوتني أن أشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية الذين لا يألون جهدًا في مد يد العون والمساعدة لطلاب العلم، فجزى الله الجميع خير الجزاء وسدد خطاهم ووفقهم لما فيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة.\nكما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو أسدى إليّ عونًا من أساتذتي الكرام، وشيوخي الأفاضل، وزملائي الأعزاء، فأسأل المولى عزوجل أن يجزي كل محسن، ويكافئ كل صاحب معروف.\nوالله أسأل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح، في شؤون حياتهم الدنيوية والأخروية، وأن يجعل هذا العمل عملًا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي خطئي وزللي فيه، وينفع به من اطلع عليه من المسلمين.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد خير الشاكرين والذاكرين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.","vol":"1","page":27},{"text":"ال<span data-type=\"title\" id=toc-2>تمهيد: </span>في مشروعية الجهاد في سبيل الله\nويشتمل على الأمور الآتية:\nتعريف الجهاد لغة وشرعًا:\nأولًا: تعريفه في اللغة:\nعَرَّف أهل اللغة \"الجهاد\" بتعاريف كثيرة:\nفقالوا: إن كلمة جهاد مشتقة من الجهد، بفتح الجيم وضمها.\nفالْجَهد بالفتح: المشقة والمبالغة في العمل.\nوالْجُهد بضم الجيم: \"الوسع والطاقة\".١\nقال ابن الأثير: \"الجهد بالفتح المشقة\"، وقيل المبالغة والغاية.\nوبالضم: \"الوسع والطاقة\".٢\nوقد قرئ بضم الجيم وفتحها قوله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُم﴾ ٣.\nقال الشوكاني: \"وقرئ جهدهم بفتح الجيم، والجهد بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة - وقيل هما لغتان ومعناهما واحد\".٤\n_________\n١ القاموس المحيط ١/٢٩٦، وتهذيب اللغة ٦/٣٧، ٢/٤٦٠، والمفردات ص ٩٩، ولسان العرب ٣/١٣٣٣، ومعجم مقاييس اللغة ١/٤٨٦، والمصباح المنير ١/١١٢، والمحكم ٤/١١٠، ومختار الصحاح ص ١١٤.\n٢ انظر: النهاية لابن الأثير ١/٣١٩.\n٣ التوبة: ٧٩.\n٤ انظر: فتح القدير للشوكاني ٢/٣٨٥.","vol":"1","page":31},{"text":"والجهاد بكسر الجيم مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة من جهد إذا بالغ في قتل عدوه.\nيقال: جاهد العدو مجاهدة وجهادًا قاتله.\nويقال: \"جاهد في سبيل الله مجاهدةً وجهادًا\".١\nوالجهاد بكسر الجيم: \"هو استفراغ الوسع والطاقة في محاربة العدو\".٢\nوقال الراغب الأصفهاني: \"الجهاد: استفراغ الوسع في مدافعة العدو\".٣\nوقال الزبيدي \"الجهاد بالكسر: القتال مع العدو وهو المبالغة في محاربة الأعداء واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل\".٤\nأما الجهاد بفتح الجيم فهو الأرض الصلبة، وقيل هي التي لا نبات فيها.٥\nوبعد الاطلاع على تعريف الجهاد عند أهل اللغة يتضح لنا أنهم عرفوه بأنه بذل الوسع والطاقة في محاربة العدو.\n_________\n١ لسان العرب ٣/١٣٥، وتاج العروس للزبيدي ٢/٣٢٩، والصحاح للجوهري ٢/٤٦١، والمحكم لابن سيده ٤/١١١.\n٢ لسان العرب ٣/١٣٥ وترتيب القاموس ١/٥٤٦، والمصباح المنير ١/١١٢.\n٣ انظر: المفردات في غريب القرآن ص ١٠٠.\n٤ انظر: تاج العروس ٢/٣٢٩.\n٥ الصحاح ٢/٤٦١، ولسان العرب ٣/١٣٤.","vol":"1","page":32},{"text":"وهذا العدو قد يكون ظاهرًا كمحاربة الكفار، وقد يكون باطنًا كمحاربة النفس والشيطان.\nوكل هؤلاء في نظر الإسلام أعداء تجب مجاهدتهم ومحاربتهم ويشملهم قوله ﷾ ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ١ كما قال الراغب في مفرداته.٢\nثانيًا: تعريفه في الشرع:\nالجهاد شرعًا يدور حول قتال المسلمين الكفار، في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه.\nوقد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بتعاريف عديدة نذكر أهمها:\nفقد عرفه فقهاء الحنفية: \"بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال\".٣\nأو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد. ٤\n_________\n١ الحج: ٧٨.\n٢ انظر: المفردات في غريب القرآن ص ١٠٠.\n٣ حاشية رد المحتار ٤/١٢١، واللباب في شرح الكتاب ٤/١١٤، والفتاوى الهندية ٢/١٨٨، والعناية على الهداية ٥/١٨٩، وتحفة الفقهاء ٣/٢٩٣.\n٤ بدائع الصنائع ٧/٩٧، وحاشية رد المحتار ٤/١١٤.","vol":"1","page":33},{"text":"أما فقهاء المالكية فقالوا في تعريفه: \"هو قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له، أو دخول أرضه\".١\nوقالوا أيضًا: \"هو المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقًا إلى الجنة وسبيلًا إليها\".٢\nوعرفه فقهاء الشافعية: \"بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه\".٣\nوعرفه فقهاء الحنابلة بأنه: \"قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق\".٤\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"الجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله، ومن الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان\".٥\n_________\n١ مواهب الجليل ٣/٣٤٦، وكفاية الطالب الرباني ٣/٥٩، والخرشي ٣/١٠٧، والسراج السالك ٢/٢٤، وجواهر الإكليل ١/٢٥٠، وأسهل المدارك ٢/٣.\n٢ المقدمات الممهدات ١/٢٥٩، والتاج الإكليل ٣/٣٤٦.\n٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٩١، وإعانة الطالبين ٤/١٨٠، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢١٠، وحاشية الباجوري على ابن القاسم ٢/٢٦١.\n٤ كشاف القناع ٣/٣٢، ومطالب أولي النهى ٢/٤٩٧، والمبدع ٣/٣٠٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٣٠٢، والتنقيح المشبع ص ١١٣، وكشف المخدرات ص٢٠١.\n٥ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/١٩١ - ١٩٢.","vol":"1","page":34},{"text":"الموازنة بين التعريفين اللغوي والشرعي للجهاد:\nعند الموازنة بين التعريفين نجد أن بينهما عمومًا وخصوصًا:\nفالتعريف اللغوي عام يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصًا في محاربة عدوه، فهو شامل لجميع أنواع الجهاد.\nأما التعريف الشرعي فهو خاص، لأنه في الغالب عند فقهاء الشريعة الإسلامية يدور حول قتال المسلمين الكفارَ في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه.\nفهو خاص بجهاد الكفار ولم يتناول أنواع الجهاد الأخرى كجهاد النفس والشيطان.\nفالتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي.\nالمقارنة بين التعريفات الشرعية للجهاد:\nعندما نلقي نظرة على تعريفات الجهاد الشرعية عند فقهاء المذاهب الإسلامية نجد أنها تختلف في اللفظ والشكل، وتتفق في المضمون والمعنى وهو قتال الكفار، سوى الزيادة التي ذكرها فقهاء الحنفية عندما قالوا هو الدعاء إلى الدين الحق، وهذا القيد لم يذكر في باقي التعريفات، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية على وجوب الدعوة إلى الإسلام أولًا قبل القتال ولا يجوز إلا بعد الامتناع من الدخول في الإسلام.","vol":"1","page":35},{"text":"وكل هذه التعريفات كما سبق خاصة بقتال الكفار لنشر الدين الإسلامي وإعلاء رايته، ولا تشمل كل أنواع الجهاد.\nوأشمل تعريف للجهاد هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: \"والجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة في حصول محبوب الحق، ودفع ما يكرهه الحق وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله، ومن الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان\".١\nفهذا التعريف شامل لكل أنواع الجهاد، فيشمل جهاد الإنسان لنفسه وجبرها على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وجهاد الشيطان الذي هو ألد أعداء المسلم، وجهاد الكفار في سبيل نشر الدين الإسلامي وإعلاء كلمة الله ﷾.٢\nأدلَّة مشروعية الجهاد:\nفرض الله الجهاد إعلاءً لكلمته ودفاعًا عن دينه، وقد شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية بنحو سنة٣ وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة، والإجماع.\n_________\n١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/١٩١ - ١٩٢.\n٢ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٥٠.\n٣ المقدمات الممهدات لابن رشد ١/٢٦١، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٩١، والسياسة الشرعية ص ١١٨، وفتح الباري ٦/٣٧٧، ونيل الأوطار ٧/٢٣٧.","vol":"1","page":36},{"text":"أولًا: دليل مشروعيته من الكتاب:\nلقد توافرت الأدلة من الكتاب على مشروعية الجهاد في سبيل الله - منها:\n١- قول الله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ .١\nفهذه أول آية نزلت في الجهاد والإذن بالقتال، كما قاله أكثر العلماء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حبان وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد.٢\nوقال القرطبي: \"هذه أول آية نزلت في القتال\".٣\nوقال ابن سعدي: \"كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال\".٤\n_________\n١ الحج: ٣٩.\n٢ تفسير القرآن العظيم ٣/٢٢٠.\n٣ الجامع لأحكام القرآن ١٢/٦٨.\n٤ تفسير ابن سعدي ٥/٢٩٩.","vol":"1","page":37},{"text":"قال الشيخ الشنقيطي: \"وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء\".١\nوروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: \"لما خرج رسول الله ﷺ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ليهلكن فأنزل الله ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ وهي أول آية نزلت في القتال\". ٢\n٢- قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ . ٣\n٣- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ .٤\n٤- وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ .٥\n_________\n١ انظر أضواء البيان ٥/٦٩٩.\n٢ أخرجه الإمام أحمد ١/٢١٦، والإمام الترمذي ٥/٣٧٥، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحج وقال حديث حسن. والحاكم ٢/٦٦ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\n٣ التوبة: ٢٩.\n٤ البقرة: ٢١٦.\n٥ التوبة: ٣٦.","vol":"1","page":38},{"text":"٥- وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ . ١\n٦- قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ .٢\nفهذه الآيات الكريمات وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين في كل زمان ومكان.\nثانيًا: أدلة مشروعيته من السنة، منها:\n١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ \"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله\" ٣.\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الجهاد، لأن النبي ﷺ بين لنا\n_________\n١ البقرة: ١٩٠.\n٢ التوبة: ٤١.\n٣ أخرجه البخاري ١/٢٤٣ في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ٤/١٩٦ كتاب استتابة المرتدين باب من أبى قبول الفرائض واللفظ له ومسلم ١/٥٢ في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس.","vol":"1","page":39},{"text":"في هذا الحديث أنه مأمور بمجاهدة الكفار حتى ينطقوا بلفظ الشهادة فتعصم دماءهم وأموالهم.\n٢- حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\" ١.\nدل الحديث على مشروعية الجهاد في سبيل الله سواء كان بالمال أو بالنفس أو باللسان. قال الشوكاني: فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن\"٢.\n٣- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق\" ٣.\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل على مشروعية الجهاد لأن النبي ﷺ أخبر فيه أن من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على صفة من الصفات الخبيثة وهي صفة النفاق.\n_________\n١ أخرجه أحمد ٣/١٢٤، ١٥٣، وأبو داود ٣/١٠ كتاب الجهاد باب كراهة ترك الغزو، والنسائي ٦/٧، كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد والدرامي ٢/٢١٣، والحاكم ٢/٨١، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه النووي في رياض الصالحين ص ٥١٥.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٢١٢.\n٣ أخرجه مسلم ٣/١٥١٧ كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز.","vol":"1","page":40},{"text":"ثالثًا: دليل مشروعيته من الإجماع:\nأجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على مشروعية الجهاد في سبيل الله.١\n_________\n١ الاختيار ٤/١١٧، والمقدمات الممهدات ١/٢٦١، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٩١، والمبدع ٣/٣٠٧، وكشاف القناع ٣/٣٢، وفتح الباري ٦/٣٧٧، ونيل الأوطار ٧/٢٣٧.","vol":"1","page":41},{"text":"حكم الجهاد في سبيل الله\nاختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول:\nأن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية.\nبمعنى أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية - في الصحيح - والمالكية - في المشهور- والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.١\nالقول الثاني:\nأن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع في كل زمان ومكان وهو قول سعيد بن المسيب، والمقداد بن الأسود، وأبي طلحة، وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.٢\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٩٨، والمبسوط١٠/٣، وتحفة الفقهاء ٣/٢٩٤، والجوهرة النيرة ٢/٣٥٧، والبحر الرائق ٥/٧٦، والاختيار ٤/١١٧، وتبيين الحقائق ٣/٢٤١، والمقدمات الممهدات ١/٢٦٣، والسراج السالك ٢/٣٢٤، والشرح الصغير ٣/١٠، وقوانين الأحكام ص ١٦٣، وبداية المجتهد ١/٣٩٦، وروضة الطالبين ١٠/٢١٤، ونهاية المحتاج ٨/٤٦، ومغني المحتاج ٤/٢٠٩، وفتح الجواد ٢/٣٢٦، والأنوار لأعمال الأبرار ٢/٣٤٨، والمبدع ٣/٣٠٧ وكشاف القناع ٣/٣٢، والشرح الكبير مع المغني ١٠/٤٦٤، وكشف المخدرات ص ٢٠١، والمحرر ٢/١٧٠، والمحلى لابن حزم ٧/٢٩١.\n٢ الشرح الكبير ١٠/٣٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨، والمبدع ٣/٣٠٧، ونيل الأوطار ٧/٢١٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١١٣، ١١٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٣، وتكملة المجموع ١٨/٤٨، ورحمة الأمة ص ٢٩٢، ونهاية المحتاج ٨/٤٢.","vol":"1","page":42},{"text":"روي عن الزهري أنه قال: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل إنك عليل، صاحب ضرر، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم تمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع.١\nالقول الثالث:\nأن الجهاد مندوب إليه، يعني أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ولا يجب قتال الكفار إلا دفعًا، وهو مروي عن ابن عمر﵄ - والثوري وعطاء ٢، وابن شبرمة٣.\nوهو قول بعض الحنفية٤ وسحنون٥ من المالكية٦.\n_________\n١ غرائب القرآن ١٠/٣٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.\n٢ أحكام القرآن للجصاص ٣/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٨، ونيل الأوطار ٧/٢١٤، ومصنف عبد الرزاق ٥/١٧١ - ١٧٣.\n٣ هو: عبد الله بن شبرمة، حديث عن أنس بن مالك والشعبي والنخعي، وثقه أحمد وأبو حاتم الرازي، وكان من أئمة الفروع، توفي سنة ١٤٤هـ بخراسان.\nالجرح والتعديل ٥/٨٢، وتهذيب التهذيب ٥/٢٥٥، وشذرات الذهب ١/٢١٥.\n٤ البحر الرائق ٥/٧٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٤٠، وفتح القدير ٤/٢٧٩.\n(٥) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، لملقب بسحنون، فقيه مالكي، ولد في القيروان١٦٠هـ، وولي القضاء بها سنة ٢٣٤هـ، توفي بها سنة ٢٤٠هـ. انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص ١٦٠، وترتيب المدارك ٢/٥٨٥.\n٦ قوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٣، وبداية المجتهد ١/ ٣٩٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.","vol":"1","page":43},{"text":"سبب الاختلاف بين العلماء في حكم الجهاد، هو اختلافهم في مفهوم الأمر في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ١.\nوقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ .٢\nوقوله ﷺ: \"جاهدوا المشركين\" ٣.\nفمن أخذ بإطلاق الأمر في الكتاب والسنة قال بأن الجهاد فرض عين.\nومن حمله على الندب والاستحباب قال الجهاد ليس فرض عين ولا فرض كفاية وإنما هو مندوب إليه.\nومن قال إن هذه النصوص المطلقة من القرآن والسنة الدالة على أن الجهاد فرض على المسلمين، وردت بإزائها نصوص أخرى مقيدة لهذا الإطلاق تدل على أن هذا الوجوب ليس عينًا وإنما هو فرض كفاية قال بأن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين.\nالأدلة:\nأولًا: أدلة الجمهور القائلين بأن الجهاد فرض كفاية:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.\n_________\n١ البقرة: ٢١٦.\n٢ التوبة: ٤١.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٧.","vol":"1","page":44},{"text":"أ - دليلهم من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ١.\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الله ﷾ فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، ووعد كلا الحسنى وهي الجنة والعاصي لا يوعد بها، لأن القاعدين عن الجهاد بدون عذر غير آثمين إذا قام به غيرهم ممن فيه الكفاية، ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد٢.\nقال الكاساني: \"وعد الله عزوجل المجاهدين والقاعدين الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين الحسنى لأن القعود يكون حرامًا\" ٣.\n_________\n١ النساء: ٩٥.\n٢ المهذب ٢/٢٩١، وإعانة الطالبين ٤/١٨١، والمبدع ٣/٣٠٧، والخرشي ٣/١٠٨، وتكملة المجموع ١٨/٤٨.\n٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.","vol":"1","page":45},{"text":"وقال ابن قدامة ١:\"وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم\"٢\nوقال الشنقيطي: \"يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى وهي الجنة والثواب الجزيل\"٣.\n٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ٤.\nوجه الدلالة من الآية من وجهين:\nالأول: أنها صريحة في عدم وجوب النفر على الجميع وهذا ما دل\n_________\n١ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، فقيه حنبلي، ولد سنة ٥٤١ بدمشق، توفي بها سنة ٦٢٠ له مصنفات كثيرة منها: المغني والمقنع والكافي والروضة. انظر: طبقات الحنابلة ٤/١٣٣، وشذرات الذهب ٥/٨٨، والبداية والنهاية ١٣/٩٩ - ١٠٠.\n٢ انظر: المغني ٨/٣٤٦.\n٣ انظر: أضواء البيان ١/٣٩٩.\n٤ التوبة: ١٢٢.","vol":"1","page":46},{"text":"عليه أول الآية، ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ أي ما صح ذلك ولا استقهام أن يَهُبَّ جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو لما في ذلك من ضياع من ورائهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.\nالثاني: ما دل عليه آخر الآية ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾، فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفى أن ينفر المسلمون كافة في أول الآية حض في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الطائفة الباقية وتقوم الباقية بالمصالح التي لابد منها وإلا تعطل الجهاد١.\nثانيًا: دليلهم من السنة من وجهين:\nالأول: فعله ﷺ، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يخرج إلى الجهاد تارة ويتأخر عنه تارة أخرى وكان يأمر الجيوش الإسلامية بالخروج، ويبقى هو صلى الله عليه وسلم٢.\nالثاني: قوله ﷺ كما في الأحاديث الآتية:\n١- عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث بعثًا إلى بني\n_________\n١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٥٩،٦٠.\n٢ المغني ٨/٣٤٦، والمبدع ٣/٣٠٧، وكشاف القناع ٣/٣٣، وبدائع الصنائع ٧/٩٨، وكفاية الطالب الراني ٣/٥٩، والمجموع ١٨/٤٨.","vol":"1","page":47},{"text":"لحيان بن هذيل١ فقال: \"لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما\" وفي رواية: \"ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج\" ٢.\nوالحديث ظاهر الدلالة على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين لأن النبي ﷺ صرح بأن الرجلين إذا خرج أحدهما إلى الجهاد وخلفه الآخر في المحافظة على الأهل والمال أن الأجر بينهما نصفين.\n٢- حديث زيد بن خالد الجهني٣ ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا\" ٤.\n_________\n١ بنو لحيان، حي من هذيل. انظر لسان العرب ١٥/٢٤٣، ولحيان هو بن هذيل بن مدركة من عدنان جد جاهلي أظهرت الآثار أنه كانت لبنيه إمارة في شمالي شبه الجزيرة العربية وفي مؤرخي العرب من يجعل لحيان هذا يماني الأصل من جرهم من قحطان دخل بنوه في هذيل. الأعلام ٥/٢٤١.\n٢ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٥٠٧، كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله حديث رقم ١٨٩٦.\n٣ هو زيد بن خالد الجهني صحابي جليل، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح توفي في المدينة سنة ٧٨هـ له ما يقارب ٨١ حديثًا، انظر ترجمته في: الإصابة ٣/٢٧ والأعلام ٣/٥٨.\n٤ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٥٠٧ كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله حديث رقم ١٨٩٥.","vol":"1","page":48},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن النبي ﷺ بين في الحديث أن من الناس لا يخرج للجهاد وإنما يقوم بتهيئة غيره، ومنهم من يخلفه في أهله وماله وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان فرض عين لما جاز لأحد أن يتخلف عنه ولوجب الخروج على الجميع.\n٣- قوله ﷺ \"والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني\" ١.\nووجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن النبي ﷺ كان يخرج للجهاد تارة ويبقى أخرى، ويرسل غيره للجهاد وكذلك الصحابة ﵃ لم يكونوا يخرجون في كل غزوة أو سرية بل كانوا يخرجون تارة ويبقون تارة أخرى.\nثالثًا: الإجماع:\nأجمع العلماء على أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بأرض الإسلام فهو حينئذ فرض عين٢.\n_________\n١ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٤٩٥ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد.\n٢ الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.","vol":"1","page":49},{"text":"رابعًا: دليلهم من المعقول:\nأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله ودفع شر الكفرة وقهرهم ومنع وقوفهم أمام انتشار الدين الإسلامي الحنيف، فإذا قام بهذا الواجب بعض المسلمين فقد تحقق الهدف الذي من أجله شرع الجهاد، فلا محل لفرضه على كل أفراد الأمة، لأن كل ما فرض لغيره لا لعينه فهو فرض كفاية١.\nثانيًا: أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين:\nاستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بالجهاد:\nكقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ ٢.\nقالوا: معنى الآية أي أخرجوا إلى الجهاد سواء كنتم على الصفة التي يخف عليكم معها الجهاد أو يثقل، وهذا أمر بالنفير والأمر يدل على الوجوب. لأن أصل النفر هو الخروج إلى مكان لأمر واجب ٣.\nوقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ\n_________\n١ فتح القدير لابن الهمام ٤/٢٧٩.\n٢ التوبة: ٤١.\n٣ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤/٤٣٢، وفقه سعيد بن المسيب ٣/١٩٠.","vol":"1","page":50},{"text":"قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١.\nقالوا إن هذه الآية تدل على أن الجهاد فرض عين لأنه ﷾ نص على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منكر، ولو لم يكن الجهاد واجبًا لما كان هذا التثاقل منكرًا، لأن الله قد توعد من لم يخرج إلى الجهاد بالعذاب الأليم وهذا التوعد بالعذاب لا يكون إلا على ترك واجب٢.\nوقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ٣.\nوقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ٤.\nوقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ٥.\n_________\n١ التوبة: ٣٨ – ٣٩.\n٢ جامع البيان ١٠/٨٣، والتفسير الكبير ٤/٤٣٣، وفقه سعيد بن المسيب ٣/١٩٠، وآثار الحرب للزحيلي ٨٥.\n٣ التوبة: ٥.\n٤ البقرة: ١٩٠.\n٥ التوبة: ٣٦.","vol":"1","page":51},{"text":"وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ١.\nفهذه الآيات قطعية الدلالة على وجوب الجهاد، لأنها واردة بصيغة الأمر، والأصل في الأمر هو الوجوب٢.\nقال الشوكاني: \"وظاهر الأمر في هذه الآيات هو الوجوب\"٣.\nوقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ٤.\nقالوا: بأن معنى كتب عليكم القتال في الآية أي فرض عليكم القتال، كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ٥ أي فرض عليكم، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ﴾ ٦ أي فرض عليكم٧.\nأما دليلهم من السنة:\nفحديث أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\" ٨.\n_________\n١ التوبة: ٢٩.\n٢ آثار الحرب ص ٨٥.\n٣ انظر: نيل الأوطار ٧ /٢١٢.\n٤ البقرة: ٢١٦.\n٥ البقرة: ١٨٣.\n٦ البقرة: ١٧٨.\n٧ التفسير الكبير ٣/٦-٢٧، وآثار الحرب ص ٨٦.\n٨ سبق تخريجه ص ٤٠.","vol":"1","page":52},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nأن النبي ﷺ أمر في الحديث بالجهاد والأمر يقتضي الوجوب.\nوبحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق\" ١.\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن الجهاد فرض عين لأن الرسول ﷺ قد توعد من تخلف عن الجهاد باتصافه بصفة النفاق وهذه صفة خبيثة لا يتصف بها إلا من ترك واجبًا.\nثالثًا: أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه:\nاستدلوا بعموم الآيات التي تأمر بالجهاد وقالوا إن الأمر فيها للندب والاستحباب لا للوجوب.\nكقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ قالوا الأمر في هذه الآية ليس للوجوب بل للندب كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ﴾ ٢.\n_________\n١ سبق تخريجه ص٤٠.\n٢ البقرة: ١٨٠.","vol":"1","page":53},{"text":"فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فكذلك الآية الأخرى تدل على أن الجهاد مندوب إليه، وقالوا لا يجب قتالهم إلا دفعًا ١ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ٢، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ ٣.\nوكذلك استدلوا بحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله\" ٤.\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن الجهاد ليس بفرض لأن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض الخمس، ولم يذكر فيها الجهاد، وهذا يدل على أنه ليس بفرض إذ لو كان فرضًا لذكره.٥\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٥.\n٢ البقرة: ١٩١.\n٣ التوبة: ٣٦.\n٤ أخرجه البخاري ١/١١ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم ولفظه والحج وصوم رمضان، ومسلم ١/٤٥، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، وهذا لفظه.\n٥ أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٥.","vol":"1","page":54},{"text":"المناقشة:\nأ - مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين:\nبالنسبة لاستدلالهم بالعمومات من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الجهاد واجب.\nيرد عليهم بأن هذه الآيات والأحاديث قد وردت بإزائها آيات أخرى وأحاديث تدل على أن هذه الفرضية ليست عينًا وإنما هي كفاية.\nكقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ١.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ ٢.\nوبالثابت من فعله ﷺ فقد كان يخرج للجهاد تارة ويتأخر عنه تارة أخرى٣.\nوبقوله ﷺ \"لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما\".٤\nوقوله: \"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا\". ٥\n_________\n١ النساء: ٩٥.\n٢ التوبة: ١٢٢.\n٣ سبق ص ٤٧.\n٤ سبق تخريجه ص ٤٨.\n٥ سبق تخريجه ص ٤٨.","vol":"1","page":55},{"text":"فهذه الأحاديث والآيات التي قبلها دلت على أن الوجوب في آيات الجهاد الأخرى ليس متعينًا على جميع المسلمين بل على بعضهم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.\nوعلى فرض أن لهم دلالة بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن الجهاد فرض عين.\nيمكن حمل هذه الفرضية في تلك الآيات والأحاديث على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج لقوله ﷺ \"وإذا استنفرتم فانفروا\" ١ قال ابن حجر فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام ٢.\nوقال في الشرح الكبير: \"وتحمل العمومات على من استنفرهم النبي لى الله عليه وسلم ولم يخرجوا ولذلك هجر النبي ﷺ كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا عن غزوة تبوك وكانت إجابته إلى ذلك واجبة عليهم. حتى تاب الله عليهم\".٣\nوقال في نهاية المحتاج: \"الوعيد لمن عينه ﷺ ولم يتعين أو عند قلة المسلمين\".٤\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/١٤٢، كتاب الجهاد باب وجوب النفير. ومسلم ٣/١٤٨ كتاب الإمارة حديث رقم ١٣٥٣.\n٢ انظر: فتح الباري ٦/٣٩.\n٣ انظر: الشرح الكبير مع المغني ١٠/٣٦٥.\n٤ انظر: نهاية المحتاج ٨/٤٨.","vol":"1","page":56},{"text":"فبهذا يتبين أنه لا دلالة لهم بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين، بل إنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا على من استنفر من إمام المسلمين.\nب - مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه:\nقولهم بأن الأمر في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ للندب والاستحباب وكذلك باقي الآيات الأخرى التي تأمر بالجهاد بدليل أن الأمر في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًَا الْوَصِيَّةُ﴾ للندب لا للوجوب.\nيرد عليهم بأن كتب بمعنى فرض وأوجب، فلا تصرف إلى الندب والاستحباب إلا بدليل ولا يوجد دليل.\nأما آية الوصية فقد كانت دالة على الوجوب قبل مشروعية المواريث ثم نسخت دلالتها على الوجوب بعد مشروعية المواريث.١\nأما استدلالهم بحديث ابن عمر ﵄ فيقال لهم: \"إن النبي ﷺ إنما اقتصر على ذكر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلزم الإنسان في نفسه دون ما يكون منه فرضًا على الكفاية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود وتعلم علوم الدين كلها فروض ولم يذكرها النبي ﷺ فيما بني عليه الإسلام، لأنه ﷺ إنما قصد إلى بيان ذكر\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٤.","vol":"1","page":57},{"text":"الفروض اللازمة للإنسان في خاصة نفسه في أوقات مرتبة ولا ينوب غيره عنها فيه والجهاد فرض على الكفاية فلذلك لم يذكر\".١\nوجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار في أن الجهاد ليس بفرض يعنون به أنه ليس فرضًا متعينًا على كل واحد كالصلاة والصوم وإنما هو فرض على الكفاية وبذلك يتفق مذهبهم مع الجمهور.٢\nوقد روي عن سفيان الثوري أنه يقول الجهاد ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم عن بعض وهذا مما يدل على أن الجهاد عنده فرض على الكفاية فهو موافق لمذهب الجمهور.٣\nالرأي المختار:\nهو ما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية الأربعة أن الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار، فرض كفاية، إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعًا إلا في المواضع التي يتعين الجهاد فيها على كل مسلم.٤\nوالمراد بالقيام هو القيام الكافي الذي شرع الجهاد من أجله وهو\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٦.\n٢ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ١/١٥٨.\n٣ أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٣.\n٤ انظر هذه المواضع ص ٦٢.","vol":"1","page":58},{"text":"إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، ودفع شر الكفرة وكسر شوكتهم وإطفاء ثائرتهم. وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافيًا فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم لا يحصل بها القيام الكافي.\nقال ابن عابدين: \"وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلًا، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينًا كصلاة وصيام\".١\nوقال ابن قدامة: \"ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم إما أن يكونوا جندًا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعًا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم\".٢\nأما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار فهي:\n١- أن الإطلاق الوارد في الآيات والأحاديث التي تدل على أن الجهاد فرض قد ورد بإزائه آيات وأحاديث أخرى تدل على أن هذه الفرضية على الكفاية كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ فقد ذلت هذه الآية على أن الجهاد ليس فرض عين على كل فرد من أفراد المسلمين وإنما هو فرض كفاية متى قام به البعض واندفع بهم العدو\n_________\n١ انظر: حاشية ابن عابدين ٤/١٢٤.\n٢ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٣٤٦.","vol":"1","page":59},{"text":"وحصل بهم المقصود سقط عن الباقين لأن الله لم يكلف جميع المؤمنين النفير بل كلف البعض بالخروج للقتال والبعض الآخر يبقى للتفقه في أمور الدين ومواجهة المطالب الضرورية للحياة ولأن يخلف من خرج في أهله وماله.\nوغيرها من الآيات الأخرى والأحاديث التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين.\nوفي هذا يقول بعض العلماء: \"م يعلم قط من شرع النبي ﷺ أنه ألزم الأمة جميعا النفر\".١\n٢- أن الجهاد لو كان فرض عين لتعطل الكثير من مصالح الناس كالزراعة والتجارة والصناعة وهذا فيه تعطيل لحركة الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى المال الذي هو أحد الركائز الرئيسية التي يقوم عليها، فالسلاح الذي يجاهد به يحتاج إلى مال، وكذلك المجاهدون يحتاجون للمال لتأمين حاجاتهم، فلذلك كان الجهاد فرض كفاية، فمن الناس من يقوم بالجهاد ومنهم من يقوم بدعم حركته بتشغيل الصناعات والتجارات ونحوها.٢\n٣- أن القصد من شرعية الجهاد هو إعلاء كلمة الله ﷾ ونشر دينه فمتى حصل هذا القصد من بعض المسلمين وارتفعت الراية الإسلامية لتكون كلمة الله هي العليا، فما الداعي إلى فرضية الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية.\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٣٦.\n٢ كفاية الأخيار ٢/١٢٦.","vol":"1","page":60},{"text":"قال الموصلي: \"المراد بالجهاد والمقصود منه دفع شر الكفرة، وكسر شوكتهم وإطفاء ثائرتهم وإعلاء كلمة الإسلام، فإذا حصل المقصود بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم\".١\nوقال الكاساني: \"ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به\".٢\nوقال الزيلعي: \"إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، ودفع الفساد عن العباد، فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ودفن الميت ورد السلام\".٣\nهذا هو الرأي الذي اختاره بالنسبة لحكم الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار.\nأما الجهاد بمعناه العام فلا خلاف بين علماء المسلمين على أنه يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين جهاد نفسه الأمارة بالسوء ولا ينوب في جهادها أحد عنه.\nوكذلك يتعين على كل أحد من المسلمين جهاد شيطانه عدوه الأصيل القديم الذي يلتصق به التصاق دمه به.\nوفي هذا يقول ابن القيم: \"وفرض على كل مسلم جهاد نفسه في\n_________\n١ انظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/١١٨.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.\n٣ انظر: تبيين الحقائق ٣/٢٤١.","vol":"1","page":61},{"text":"ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.\nوأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد\".١\nأما المواضع التي يكون فيها الجهاد الخاص وهو جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم فقد حددها العلماء بثلاثة مواضع:\nالموضع الأول: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين.\nوفي هذا يقول الكاساني: \"فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحاد المسلمين ممن هو قادر عليه٢ لقوله سبحانه تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ ٣ وقوله ﷾: ﴿مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ .٤\nوقد استثنى القرطبي هذا الموضع بعد أن ذكر الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية بقوله: \"إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو\n_________\n١ انظر: زاد المعاد ٣/١٢.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.\n٣ التوبة: ٤١.\n٤ التوبة: ١٢٠.","vol":"1","page":62},{"text":"حينئذ فرض عين\".١\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة\".٢\nوقال الصاوي٣: \"ويتعين الجهاد بهجوم العدو\".٤\nوقال في المبدع: \"إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم كحاضري الصف\".٥\nالموضع الثاني: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم الأدبار، ويتعين عليه الثبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم.٦\nوقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضع - وهو\n_________\n١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.\n٢ انظر: الاختيارات الفقهية ص ٣١١.\n٣ هو أبو العباس أحمد الصاوي، فقيه مالكي، توفي بالمدينة سنة ١٢٤١ له مؤلفات منها: بلغة السالك، وحاشية على تفسير الجلالين، انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص ٣٦٤.\n٤ انظر: بلغة السالك ١/٣٥٦.\n٥ المبدع ٣/٣١٠.\n٦ الجوهرة النيرة ٢/٣٥٧، والسراج السالك ٢/٢٤، والمقدمات الممهدات ١/٢٦٣، وروضة الطالبين ١٠/٢١٤، وفتح الجواد ٢/٣٢٦، والمبدع ٣/٣١٠، وكشاف القناع ٣/٣٧.","vol":"1","page":63},{"text":"تقابل الصفين صف المسلمين وصف الكافرين - فرض عين على كل مسلم ويحرم الفرار منه.\nفمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ . ١\nفقد نهى الله ﷾ عباده المؤمنين عن الفرار من الجهاد عند التقاء الصفين، وتوليهم الأدبار، والنهي يقتضي التحريم.\nوقد استثنت الآية حالتين لا تعتبر من التولي يوم الزحف:\nالحالة الأولى: التحرف وهو أن ينتقل المجاهد من موقع إلى آخر مراوغة واحتيالًا على العدو.\nالحالة الثانية: التحيز إلى طائفة من جيش المسلمين، لمناصرتهم، سواء كانت هذه الطائفة قريبة أو بعيدة، فالتحيز بهذه الصفة لا يعتبر من التولي يوم الزحف.٢\n٢- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ\n_________\n١ الأنفال: ١٥، ١٦.\n٢ الجهاد في سبيل الله وحقيقته وغايته ١/٧٤.","vol":"1","page":64},{"text":"كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ .١\nفقد أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند قتال الكفار كما نهاهم في الآية الأولى عن الفرار من أمامهم وتوليهم الأدبار، فالتقى الأمر والنهي سواء، وهذا تأكيد للوقوف للعدو والتجلد له٢.\nومن السنة:\n١- ما ورد في حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف\".٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على تحريم الفرار يوم الزحف، لأن النبي ﷺ أمر باجتناب هذه المهلكات والتي منها التولي يوم الزحف، وأمره ﷺ باجتنابها دليل على أن فعلها محرم على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بعينه.\n٢- قوله ﷺ في حديث معاذ ﵁ \"وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس\".٤\nالموضع الثالث: يتعين الجهاد على كل فرد من أفراد المسلمين إذا عين إمام المسلمين قومًا للجهاد واستنفرهم لذلك فرض عليهم أن يطيعون\n_________\n١ الأنفال: ٤٥.\n٢ الجامع لأحكام القرآن ٨/٢٣.\n٣ أخرجه البخاري ٢/١٣١ كتاب الوصايا. ومسلم ١/٩٢ كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم ١٤٥.\n٤ أخرجه أحمد ٥/٢٣٨.","vol":"1","page":65},{"text":"في ذلك وينفروا إلا من له عذر قاطع١، عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .٢\nفهذا توعد من الله ﷾ للذين لم يلبوا نداء الإمام بالعذاب الأليم، وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واجب وهو وجوب النفر على من استنفره الإمام.\nقال في نهاية المحتاج: \"الوعيد لمن عينه ﷺ ولم يتعين\".٣ أما الدليل من السنة على وجوب النفر لمن استنفره إمام المسلمين فحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: \"لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا\" ٤.\nفهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب النفر لمن استنفره إمام\n_________\n١ المغني ٨/٣٤٦ - ٣٤٧، والزوائد ١/٣٣٥، وإحكام الأحكام شرح العمدة ٤/٢٢٢، وفتح الباري ٦/٣٩، والمحلى ٧/٢٩١- ٢٩٢.\n٢ التوبة: ٣٨ – ٣٩.\n٣ نهاية المحتاج ٨/٤٨.\n٤ سبق تخريجه ص ٥٣ ومعنى قوله ﷺ: \"وإذا استنفرتم فانفروا\": أي إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية كما سبق.","vol":"1","page":66},{"text":"المسلمين.\nقال ابن حجر: \"وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام\".١\nوقال ابن حزم: \"ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع\".٢\nأنواع الجهاد\nقال ابن قيم الجوزية: الجهاد أربع مراتب:\nجهاد النفس\nجهاد الشيطان\nجهاد الكفار\nجهاد المنافقين٣.\nفجعل جهاد النفس في المرتبة الأولى.\nلأن النفس الأمارة بالسوء من ألدّ الأعداء التي يجب على المسلم مجاهدتها، ومحاربتها، لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، لأنها ميالة إلى الشهوات والمغريات، فجهادها متعين على جميع المسلمين، وجهادها يكون بتهذيبها، وتمرينها على طاعة الله وتخليصها من الأهواء والشهوات، فالله ﷾ يقول: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا\n_________\n١ انظر: فتح الباري ٦/٣٩.\n٢ انظر: المحلى ٧/٢٩١.\n٣ انظر زاد المعاد ٣/٦.","vol":"1","page":67},{"text":"قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا١﴾ .٢\nومعنى ألهمها فجورها أي أرشدها إلى سبل الخير، وشين لها سبل الشر جميعًا، وتكون تزكيتها بحملها على طاعة الله تعالى، وتطهيرها من الذنوب وتنقيتها من العيوب وتعليقها بالعلم النافع والعمل الصالح. وتدسيتها بأخذها بمعصية الله تعالى.٣\nقال قتادة:\"أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وصالح الأعمال وخاب من دس نفسه في المعاصي\"٤\nوجهاد النفس يكون أيضًا، بتوجيهها إلى الحق في ذاته لا حبًا في شهرة ولا رغبة في متعة، ولا طلبًا لمصلحة، فالله ﷾ يقول: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ٥ إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به، والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه، أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله\n_________\n١ دساها أي أخفاها في المعاصي، وأمات استعدادها للخير بالمداومة على اتباع طرق الشيطان وفعل الفجور. تفسير ابن سعدي ٧/٦٣٣.\n٢ الشمس: ٧ - ٨ - ٩ – ١٠.\n٣ تفسير القرآن العظيم ٤/٢١٦، والجامع لأحكام القرآن، ٢٠/٧٧. وتفسير ابن سعدي ٧/٦٣٣.\n٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٧٧.\n٥ الحج: ٧٨.","vol":"1","page":68},{"text":"وردها عن الهوى.١\nوقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ .٢\nقال القرطبي: \"ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين، وقمع الظالمين، وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر\".٣.\nوقد أمر الرسول ﷺ بأن يجاهد الإنسان نفسه فقال ﷺ \"المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب\".٤\nوقال ﷺ: \"قدمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله قال: جهاد النفس\".٥\nفجهاد الكفار الذي سماه النبي ﷺ بالجهاد الأصغر، متوقف على\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ١٣/٩٩.\n٢ العنكبوت: ٦٩.\n٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٦٤ – ٣٦٥.\n٤ أخرجه أحمد ٦/٢١ – ٢٢ والترمذي ٤/١٦٥ كتاب فضائل الجهاد حديث رقم ١٦٢١ وقال حديث حسن صحيح، والدارمي ٢/٢١١ كتاب الجهاد.\n٥ أخرجه البيهقي ٩/١٢٥ بإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح لأن المسلم إذا لم يجاهد عدوه الأكبر وهو نفسه لم يستطيع مجاهدة عدوه الأصغر وهم الكفار لأن فاقد الشيء لا يعطيه.","vol":"1","page":69},{"text":"الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، لذلك كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد الكفار، وأصلا له لأن المسلم إذا لم يجاهد عدوه الباطن وهو نفسه- لتفعل ما تؤمر له، وتترك ما تنهى عنه- لا يستطيع أن يجاهد عدوه الظاهر، لأن عدوه الباطن الذي بين جنبيه، قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده، ولم يحاربه، فالمسلم متى قدر على مجاهدة عدوه الأكبر وهو النفس، قدر على مجاهدة عدوه الأصغر وهو الكفار.١\nقال ابن قيم الجوزية: \"وجهاد النفس أربع مراتب:\nأولًا: أن يجاهدها على تعلم الهدى، ودين الحق، الذي لا فلاح لها، ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به.\nثانيًا: أن يجاهدها على العمل بما تعلمت، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها.\nثالثًا: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه.\nرابعًا: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق\".٢\nوبهذا ينبغي أن نعلم أن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء من أخطر الأعداء التي يجب أن يستفرغ ما في الوسع والطاقة في محاربتها، ومجاهدتها، وهذا فرض متعين على كل مسلم يخاف الله، ويرجو رحمته، فلا ينوب في جهادها أحد عن أحد، والمثل الأعلى للنفس المؤمنة المجاهدة في سبيل الله،\n_________\n١ زاد المعاد ٣/٦.\n٢ زاد المعاد ٣/١٠.","vol":"1","page":70},{"text":"وهو رسولنا الكريم ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم.\nفقد جاهدوا في الله حق جهاده، فقد لا قوا في سبيل الله وإعلاء كلمته ونشر دينه أشد أنواع العذاب مما لا يعمله إلا الله، ولكنهم صبروا وجاهدوا أنفسهم أولًا على طاعة الله وترك ما حرم الله، ثم جاهدوا عدوهم ثانيًا حتى نصرهم الله بنصره وأيدهم برحمته.\nالنوع الثاني: جهاد الشيطان:\nإن من فضل الله ﷾ على عباده ورحمته بهم، وتيسيره عليهم، أن عرفهم بأعدائهم، الذين ابتلاهم بهم في هذه الحياة، وعلى أساليبهم، وطرقهم في الغواية والصد عن سبيل الله.\nومن أخطر الأعداء للإنسان في هذه الحياة ذلك العدو اللدود الذي لا يقل خطرًا عن العدو الأول النفس الأمارة بالسوء، بل إنه أشد عداوةً وخطرًا، ألا وهو الشيطان الرجيم، الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، والذي أعلمنا الله ﷾ بأنه قد أخذ العهد على نفسه لإغواء ذلك المخلوق الضعيف، وصده عن سبيل الله.\nفيقول ﷾: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ .١\nويقول سبحانه: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ\n_________\n١ الأعراف: ١٦-١٧.","vol":"1","page":71},{"text":"وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ .١\nوقال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ .٢\nوقد ذكر الله ﷾ هذا العدو في كتابه في آيات كثيرة ليحذرنا منه ويدلنا على خطورته، وبيان عداوته وطرق أساليبه في الصد عن سبيله.\nفيقول ﷾: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ .٣\nفالأمر باتخاذه عدوًا معناه أن نحقق معنى جهاده وهو استقراغ ما في الوسع والطاقة في مجاهدته لأنه عدو لا يفتر، ولا يقصر عن محاربة العبد.٤\nويقول ﷾: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ .٥\nإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يحذرنا الله سبحانه فيها من هذا العدو المبين.\nولكن رحمة الله ﷾ بعباده لم تنته عند هذا الحد، عندما بين لهم أعداءهم وخصومهم، ولم يجعلهم في حيرة من أمرهم، بل زادهم فضلًا على فضل، ورحمة على رحمة، وتيسيرًا على تيسير عندما بين لهم\n_________\n١ الحجر: ٣٩-٤٠.\n٢ البقرة: ٢٦٨.\n٣ فاطر: ٦.\n٤ زاد المعاد ٣/٦.\n٥ الإسراء: ٥٣.","vol":"1","page":72},{"text":"الطرق القويمة التحصن من هذا العدو اللئيم، فيقول ﷾: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .١\nوقال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ .٢\nفالله ﷾ يأمرنا بالاستعاذة منه عندما يوسوس لنا ويزين لنا طرق الشر من اتباع الشهوات والمغريات، ويبعدنا عن طرق الخير، وطريقُ الاستعاذة من أعظم الطرق التي يجاهد بها هذا العدو اللعين.\nوقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ .٣\nقال القرطبي: \"همزات الشيطان أي نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى، والله ﷾ يأمر نبيه ﷺ والمؤمنين بالتعوذ من الشيطان في همزاته وهي سورات٤ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه\".٥.\nوكما حذرنا القرآن الكريم من الشيطان وبين لنا أنه العدو الأصيل في هذه الحياة، وبين لنا أعظم الطرق للتخلص منه، فكذلك سنة نبينا ﷺ\n_________\n١ الأعراف: ٢٠٠.\n٢ فصلت: ٣٦.\n٣ المؤمنون: ٩٧.\n٤ سورات: سورة الخمر حدتها والسورة الوثبة يقال إن لغضبه لسورة أو لوثبة. لسان العرب ٤/٣٨٤، ٣٨٥.\n٥ الجامع لأحكام القرآن ١٢/٢٤٨.","vol":"1","page":73},{"text":"لا تقل شأنًا عن القرآن في التحذير من هذا العدو الخبيث، وبيان خطره وحيله في إضلال العباد عن طاعة الله ﷾، وبيان الأدوية الشافية النافعة لعلاج هذا الداء.\nفمن الأحاديث التي يحذرنا الرسول ﷺ من الشيطان ومكره، قولهصلى الله عليه وسلم في حديث صفية ﵂: \"إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم\".١\nوهذا من أبلغ ما ورد في التحذير من هذا العدو المبين.\nوفي حديث أبي هريرة ﵁ يقول ﷺ: \"يعقد الشيطان على قافية٢ رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدها كلها، فأصبح نشطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان\".٣\nوفي حديث ابن عباس ﵄ يقول ﷺ: \"أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/٢٤٠ كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم. ومسلم ٤/١٧١٢ كتاب السلام حديث ٢١٧٤، ٢١٧٥.\n٢ القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر.\n٣ أخرجه البخاري ٢/٢٢٠ واللفظ له كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ومسلم ١/٥٣٨ كتاب صلاة المسافرين حديث ٧٧٦.","vol":"1","page":74},{"text":"الشيطان على ما رزقتنا، فرزقا ولدًا لم يضره الشيطان\".١\nإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يحذرنا فيها رسولنا الكريم ﷺ من خطر هذا العدو الأصيل القديم لابن آدم وكيفية التخلص منه، ومن خطره، ومجاهدته بطاعة الله ﷾، والإكثار من ذكره جل وعلا، والتعوذ من همزاته ونزاغاته ووساوسه.\nوكما قسم ابن القيم -﵀- جهاد النفس إلى مراتب، فكذلك قسم جهاد الشيطان إلى مرتبتين:\nإحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.\nالثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات.٢\nفالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني: يكون بعده الصبر.\nقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ﴾ .٣\nفأخبر الله أن إمامة الدين، إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٤٠ كتاب الوضوء باب التسمية. ومسلم ٢/١٠٥٨ كتاب النكاح حديث ١٤٣٤.\n٢ انظر: زاد المعاد ٣/١٠.\n٣ السجدة: ٢٤.","vol":"1","page":75},{"text":"الشهوات، والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات.١\nوبهذا يجب أن نعلم أن جهاد الشيطان فرض متعين على كل فرد مسلم، فلا ينوب فيه أحد عن أحد.\nوبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه المغريات، واتباع الشهوات، وهذا هو المدخل والبوابة الرئيسية، لمرور هذا العدو المبين.\nنسأل الله العلي القدير، أن يعيذنا من الشيطان وأعوانه، وأن يجعلنا من أعدائه، وأن يرزقنا اتباع كتابه، والاقتداء بسنة نبيه ﷺ إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.\nالنوع الثالث: جهاد الكفار:\nالكفار نوع من البشر الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم وجعل منها منزلًا يقطنه، ويسكن فيه فجعلهم ينجرفون في ارتكاب المحرمات والموبقات كالإشراك بالله، وعبادة غيره من الأصنام والأوثان، وجعلهم يتخذون لأنفسهم إلها غير الله، وأحكامًا ومناهج وقيمًا بعيدة عن أحكام الله وتشريعاته التي شرعها لعباده المؤمنين.\nوهؤلاء الكفار لا يقفون موقف المسالم من المسلمين، ولا يتركون للمسلمين الحرية المطلقة في نشر دين الله، وإعلاء كلمته ﷾، وإنما يقفون منهم موقف العدو المعاند المعارض لأحكام الله، ونشر دينه، والدعوة إليه.\nفمن أجل ذلك أمر الله نبيه ﷺ والمؤمنين بمجاهدة هذا العدو الذي\n_________\n١ المصدر السابق.","vol":"1","page":76},{"text":"لا يقل خطرًا عن العدوين السابقين.\nوبين لنا أن مجاهدتهم واجبة، محافظة على نشر الدين الإسلامي وإبلاغ دعوته في جميع أنحاء الأرض.\nومجاهدة هذا العدو والتخلص من ضرره تكون بالنفس، والمال، واللسان. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ . ١\nففي هذه الآية الكريمة يأمر الله ﷾ نبيه ﷺ بمجاهدة الكفار وأن يقسو عليهم في المجاهدة.\nوقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ .٢\nففي هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين بمجاهدة الكفار وبذل ما في الوسع والطاقة في مجاهدتهم بالمال والنفس.\nويقول الرسول ﷺ في حديث أنس بن مالك ﵁ \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\".٣\nفالرسول ﷺ في هذا الحديث يأمرنا بمجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان تحقيقًا لنشر الدين الإسلامي ورفع رايته في أنحاء المعمورة.\n_________\n١ التوبة: ٧٣، التحريم: ٩.\n٢ التوبة: ٤١.\n٣ سبق تخريجه ص٤٠.","vol":"1","page":77},{"text":"ويقول عبد الله بن مسعود ﵁ \"جاهدهم بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فقطب١ في وجوههم\".٢\nوالقدوة الحسنة لنا في جهاد هذا العدو الخبيث هو رسولنا ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم فقد جاهدوا الكفار حق المجاهدة، رغم ما اعترض طريقهم من الشوائك والمصاعب إلا أنهم جاهدوا وصبروا، فحققوا الانتصارات الإسلامية العظيمة التي عمت جميع أنحاء الأرض من الشرق إلى الغرب، ولم يبق إلا واجبنا نحن تجاه هذا العدو الماكر، وهو أن نخطو خطاهم ونسير على الطريق التي رسمها لنا رسولنا ﷺ وصحابته من بعده في مجاهدة هذا العدو الخبيث، نسأل الله ﷾ أن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيله حق جهاده بالنفس والمال واللسان.\nالنوع الرابع: جهاد المنافقين:\nإن من أخطر أعداء الدعوة الإسلامية وأشد المعوقات لطريقها وتقدمها، هي حركة النفاق التي تبتلى بها الفئة المسلمة.\n_________\n١ التقطيب هو: تزوي ما بين العينين عند العبوس والغضب. انظر لسان العرب ١/٦٨٠.\n٢ أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٩٧٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٧١.","vol":"1","page":78},{"text":"وفي هذا يقول ابن القيم - ﵀ -: \"وقد هتك الله أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى لعباده أمورهم، ليكونوا منها على حذر\".١\nوذكر الله طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة، المؤمنين، والكفار، والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاثة عشر آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدًا، لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم، وأصلح، وهو غاية الجهل والفساد.\nرأس مالهم الخديعة والمكر وبضاعتهم الكذب والختر٢ ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ .٣\nقد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت المقاصد السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ .٤ لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين وله لسانان: أحدهما يقبل بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون٥ كما قال تعالى ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا\n_________\n١ انظر: صفات المنافقين لابن القيم ص ١٦.\n٢ الختر: شبيه بالغدر والخديعة، وقيل الخديعة بعينها، وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. لسان العرب ٤/٢٢٩.\n٣ البقرة: ٩.\n٤ البقرة:١٠.\n٥ انظر: صفات المنافقين لابن القيم ص ١٦، ٢١.","vol":"1","page":79},{"text":"مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ .١\nوقال بعض العلماء: \"وهذا الصنف من الأعداء أخطر من غيرهم على دعوة الإسلام ودولة الإسلام لخبث أساليبهم وكمون عداوتهم، ووصولهم إلى مواقع بين المسلمين لا يصل إليها غيرهم من الكفار، ويكفيك في إدراك مدى خطورتهم، أن تعلم أنهم قاعدة الكفر المستترة في ديار الإسلام، ومنفذ الكفار إلى قلب الأمة الإسلامية فهم أعوان كل عدو للمسلمين وأولياؤه\".٢\nوقد أجمع علماء المسلمين على أن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أشد خطرًا على الإسلام من الكفار المجاهرين بعداوتهم لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وموهوا به خداعًا واستهزاءً، لذلك جعل الله عذابهم من أشد العذاب في الآخرة٣، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا﴾ .٤\nلذلك كان جهاد هذا الصنف من الأعداء من ألزم الجهاد على المسلمين، وتجنب خطرهم أولى من تجنب خطر غيرهم من الأعداء، ولا أدلّ على هذا أن القرآن قد شغل الحيز الأكبر في الحديث عنهم وعن\n_________\n١ البقرة: ١٤.\n٢ الحضارة الإسلامية للمودودي ص ٢٦٣.\n٣ جامع التأويل ١/٣٥، وآيات الجهاد ٣١٩.\n٤ النساء: ١٤٥.","vol":"1","page":80},{"text":"أوصافهم وطرقهم، في الصد عن سبيل الله ونشر دينه، فإنه لا تكاد هناك سورة مدنية تخلو من إلقاء الأضواء الكاشفة على هذا الصنف من أعداء الإسلام، حتى بلغ ما خصص للحديث عنهم وعن أساليبهم في محاربة الإسلام والمسلمين، وصفاتهم الخبيثة، ما يقارب عشر القرآن الكريم.١\nومن أصرح الآيات في وصفهم وبيان خبثهم قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالأِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ .٢\nوقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ .٣\nأي هم العدو الحقيقي العدو الكامن المختبئ داخل الصف، فهم أخطر من العدو الخارجي، وهم العدو الأول للمسلمين يجب أن يحتاط\n_________\n١ في ظلال القرآن الكريم ٨/١٠٤ وآيات الجهاد ص ٣١٧.\n٢ البقرة: ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦.\n٣ المنافقون: ٤.","vol":"1","page":81},{"text":"لهم، وأن يحذروا أكثر من غيرهم.١\nوقد أمر الله ﷾ نبيه ﷺ وعباده المؤمنين بجهادهم ومحاربتهم وأخذ الحذر منهم، فقال ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ .٢.\nوقد جاهدهم الرسول ﷺ في عهده وأصحابه رضوان الله عليهم حق المجاهدة كما أمرهم الله بذلك.\nوكما حذر القرآن الكريم من المنافقين ودعا إلى جهادهم فكذلك السنة فهي مملوءة بالتحذير منهم وبيان صفاتهم الخبيثة، وبيان الأدوية النافعة الشافية لعلاج داء النفاق. فيقول ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص ﵄: \"أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر\".٣\nفالرسول ﷺ يبين لنا في هذا الحديث الخصال التي إذا اجتمعت في شخص اتصف بصفة النفاق، ومع هذا البيان يحذرنا ﷺ من الاتصاف بهذه الخصال ويأمرنا بتركها.\n_________\n١ في ظلال القرآن ٨/١٠٨.\n٢ التوبة: ٧٣، التحريم: ٩.\n٣ أخرجه البخاري ١/١٥ كتاب الإيمان باب علامة النفاق واللفظ له. ومسلم ١/٧٨ كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق.","vol":"1","page":82},{"text":"٢- وعن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: \"إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي ﷺ كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون\".١\nوقال أيضًا: \"إنما كان النفاق على عهد النبي ﷺ فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان\".٢\nإلى غير ذلك من الأحاديث والآثار، التي تحذرنا من الاتصاف بهذه الصفة الخبيثة وتأمرنا بمحاربتها وتبين لنا وسائل معالجتها بطاعة الله ورسوله ﷺ باتباع الأوامر التي أمرنا الله بها ررسوله ﷺ وترك النواهي التي نهانا الله عنها ورسوله ﷺ.\nوخصال النفاق الأربعة، من الخيانة، والكذب، والغدر، والفجور، قد تكون الأكثر شيوعًا وانتشارًا في زماننا هذا لأن أكثر مصالح الناس، وحاجاتهم الدنيوية لا تقضى غالبًا إلا لمن اتصف بهذه الخصال، أو بواحدة منها.\nلذلك يجب على المسلم أن ينبذ هذه الخصال ويمحها من نفسه أولًا، ثم ينبذها من غيره من المسلمين ممن يتصف بها ثانيًا:، باليد، أو باللسان، أو بالقلب، تحقيقًا لأمره ﷺ \"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان\".٣\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/٢٣٠ كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه.\n٢ المصدر السابق.\n٣ أخرجه مسلم ١/٦٩ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.","vol":"1","page":83},{"text":"والاتصاف بهذه الخصال أو بواحدة منكر يجب على المسلم نبذه وتغييره من نفسه أو من غيره.","vol":"1","page":84},{"text":"فضل الجهاد في سبيل الله\nالجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، ونشر دينه يعد من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض.\nوفي هذا يقول الإمام أحمد -﵀-: \"لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد\".١\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"كان باتفاق العلماء أنه أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة\"٢.\nولا عجب إن كان الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، لأن المجاهد يضحي بأغلى ما يملك وهي نفسه العزيزة المحبوبة إليه، ويجود بها، وهذا أقصى غاية الجود، كل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا، ولنيل ما أعده الله للمجاهدين في سبيله من فضل عظيم في الدنيا والآخرة، فقد وعد الله من جاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة التي هي من أهم وأعظم جزاء يعده الله ﷾ لعباده المجاهدين في الآخرة، أما في الحياة الدنيا فقد وعده بأن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر، أو غنيمة.\nوقد أتحفنا القرآن الكريم بأروع المعاني في فضل الجهاد:\n_________\n١ انظر: مختصر الخرقي ص ١١٧.\n٢ انظر: السياسة الشرعية ص ١٢٠.","vol":"1","page":85},{"text":"١- فيقول ﷾: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ .١\nفالله ﷾ في هذه الآية الكريمة يخاطب المؤمنين الذين يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها بالمقاتلة في سبيل الله، ويحثهم على أن يثبتوا في المعركة حتى يُعِزُّوا أنفسهم بالشهادة، فيدخلهم الجنة أو يعزوا دينهم بالنصر والغلبة وينالوا الغنيمة.\n٢- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ .٢\nقال الإمام القرطبي: \"اشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته، وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضًا عنها إذ فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يداينه المعوض، ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز كما يتعارفونه في البيع والشراء.\n_________\n١ النساء: ٧٤.\n٢ التوبة: ١١١.","vol":"1","page":86},{"text":"فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، فسمى هذا شراء\".١\nوقال الحسن: \"ومر أعرابي على رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ قال كلام من هذا؟ قال: كلام الله، قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله فخرج إلى الغزو واستشهد\".٢\nوقال الإمام ابن كثير: \"يخبر الله تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قيل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم\".٣\n٣- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .٤\nقال الشيخ ابن سعدي: \"هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم\n_________\n١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/٢٦٧.\n٢ المصدر السابق.\n٣ تفسير القرآن العظيم ٢/٣٩١.\n٤ الصف: ١٠، ١١.","vol":"1","page":87},{"text":"الراحمين، لعباده المؤمنين، لأعظم تجارة وأجل مطلوب، وأعلى مرغوب، يحصل بها النجاة من العذاب الأليم، والفوز بالنعيم المقيم، وأتى بأداة العرض، الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر، ويسمو إليه كل لبيب، فكأنه قيل ما هذه التجارة التي هذا قدرها، فقال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله، فلهذا قال: ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم، لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد دين الله وإعلاء كلمته\".١\nإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا فضل الجهاد في سبيل الله في الحياة الدنيا والآخرة.\nوكما وردت الآيات الوافرة في فضل المجاهدة في سبيل الله ولإعلاء كلمته، فإن السنة النبوية مملوءة بالثروة الضخمة من الأحاديث التي تصرح بفضل الجهاد في سبيل الله وأنه لا جزاء له إلا الجنة.\nولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: \"والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان\".٢\n_________\n١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٧/٣٧٢.\n٢ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٢١.","vol":"1","page":88},{"text":"وقال الشوكاني: \"والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدًا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل\".١\nولذلك فإنني سأكتفي بذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله، فيقول سيد البشر ﷺ في فضل الجهاد والمجاهدين:\n١- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ: \"مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله\" ٢\nفالرسول ﷺ يبين لنا في هذا الحديث أن المؤمن إذا جاهد بنفسه وماله كان من أفضل الناس.\n٢- وقال عبد الله بن مسعود ﵁ سألت رسول الله ﷺ قلت: \"يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله\".٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث دلالة صريحة على فضل الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال بعد أداء الصلاة على وقتها وبر الوالدين.\nقال بعض العلماء: \"إنما خص ﷺ هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢١١.\n٢ أخرجه البخاري ٢/١٣٥ كتاب الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله. ومسلم ٣/١٥٠٣ كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط.\n٣ أخرجه البخاري ٢/١٣٤ كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد واللفظ له. ومسلم ١/٨٩،٩٠ كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.","vol":"1","page":89},{"text":"على ما سواها من الطاعات، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مئونتها عليه، وعظيم فضلها، فهو لما سواها أضيع، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه، كان لغيرهما أقل برًا، ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك\".١\n٣- وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم من يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة\".٢\nقال ابن حجر: \"شبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة، فأجره مستمر، وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب\".٣\n٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي، وإيمانًا بي، وتصديقًا\n_________\n١ فتح الباري ٦/٤.\n٢ أخرجه البخاري ٢/١٣٥ كتاب الجهاد باب أفضل الجهاد مؤمن يجاهد بنفسه وهذا لفظه. ومسلم ٣/١٧٩٨ كتاب الإمارة باب فضل الشهادة بلفظ: \"مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حنى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى\".\n٣ انظر: فتح الباري ٦/٧.","vol":"1","page":90},{"text":"برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنة الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة\".١\nوجه الدلالة في الحديث:\nيبين لنا ﷺ في هذا الحديث أن الله تكفل للمجاهد في سبيله بإحدى الحسنيين إما أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى محله الذي خرج منه سالمًا غانمًا وهذان أعظم فضائل الجهاد.\n٥- وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لغدوة ٢ في سبيل الله، أو روحة ٣ خير من الدنيا وما فيها\".٤\nوجه الدلالة:\nيبين لنا الرسول ﷺ في هذا الحديث أن الخرجة الواحدة للمجاهد في سبيل الله سواء كانت أول النهار أو في آخره، خير من الدنيا وما فيها، وأي عمل يوازي هذا العمل أو يفضله؟ وهذا قليل من كثير مما ورد من الأحاديث الصحيحة الصريحة فيما أعده الله للمجاهدين في سبيله وأنه لا جزاء لهم إلا الجنة.\n_________\n١ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٤٩٥ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد.\n٢ الغدوة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. انظر المصباح المنير ٢/٤٤٣. وقيل هي الخروج أول النهار إلى الزوال.\n٣ الروحة: الخروج آخر النهار، أي بعد الزوال.\n٤ أخرجه البخاري ٢/١٣٦ كتاب الجهاد باب الغدوة والروحة ومسلم ٣/١٤٩٩ كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة.","vol":"1","page":91},{"text":"فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- يقول: \"وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، فهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله، ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة، والظاهرة، فإنه مشتمل على محبة الله، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله، وسائر الأعمال، على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة، بين إحدى الحسنيين دائمًا، إما النصر والظرف، وإما الشهادة والجنة\".١\n_________\n١ انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ١٢٣.","vol":"1","page":92},{"text":"حكمة مشروعية الجهاد\nإن الله ﷾ له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وشرعه، فهو الحكيم في خلقه وشرعه، فما من عبادة شرعها لعباده إلاّ لحكمة بالغة، علمها من علمها من خلقه، وجهلها من جهلها، وليس جهلنا عن شيء من حكم العبادات دليلًا على أنه لا حكمة لها بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله ﷾: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا﴾ ١ وكما شرع الله الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من أنواع العبادات لحكم بالغة وأهداف جليلة، فكذلك شرع الله الجهاد في سبيله لحكم كثيرة استوجبت أن يكون ذروة سنام الإسلام.\nومن أهم حكمه:\nالجهاد في سبيل الله هو: إعلاء كلمة الله ﷾، ورفع رايته، ونشر دعوته، في جميع أنحاء الأرض، فلم يشرع الله الجهاد لحب الغلبة أو الشهرة، أو الظهور، أو التسلط، أو العدوان، أو الانتقام.\nوفي هذا يقول الله ﷾: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ .٢\n_________\n١ النساء: ٨٥.\n٢ النساء: ٧٦.","vol":"1","page":93},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ .١\nوقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ .٢\nقال ابن جرير الطبري: \"فقاتلوهم حتى لا يكون الشرك، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله، وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله، خالصة دون غيره\".٣\nوسئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية٤ ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ \"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله\".٥\n_________\n١ البقرة: ١٩٣.\n٢ الأنفال: ٣٩.\n٣ انظر: جامع البيان للطبري ١٣/٥٣٧.\n٤ الحمية: هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة. شرح النووي على مسلم ٩/١٥٠.\n٥ أخرجه البخاري ٢/١٣٩ كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومسلم ٣/٥١٣ كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. واللفظ له.","vol":"1","page":94},{"text":"وهذه الحكمة البالغة للجهاد في سبيل الله المتضمنة إعلاء كلمته ﷾، ورفع راية التوحيد، وإقامة سلطان الله في الأرض، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وإخلاء العالم من الفساد الأكبر الذي هو الشرك وما ينتجه عنه، وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين الإسلام، موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية وإليك بعض أقوالهم في هذه الحكمة:\nقال محمد بن الحسن: \"فرضية القتال المقصود منها إعزاز الدين وقهر المشركين\".١\nوقال الكاساني: \"لأن ما فرض له الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم\".٢\nوقال ابن الهمام: \"المقصود بالجهاد هو إخلاء العالم من الفساد\".٣\nوقال الخرشي: \"الجهاد هو قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد إعلاء كلمة الله\".٤\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"فالقتال واجب، حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله، فالقتال واجب\"٥\n_________\n١ انظر: السير الكبير ١/١٨٨.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.\n٣ انظر: فتح القدير ٤/٢٧٧.\n٤ انظر: الخرشي على مختصر خليل ٣/١٠٧.\n٥ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/٥٠٢، ٥٠٣.","vol":"1","page":95},{"text":"وقال ابن القيم: \"والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، فإن من كون الدين كله لله، إذلال الكفر، وأهله وصغاره، وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم فهذا من دين الله، ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم، كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة\".١\nوهناك حكم كثيرة للجهاد كلها تابعة للحكمة الأولى التي تقدمت وتصب فيها، منها على سبيل المثال:\n١- رَدُّ أي اعتداء واقع على دار الإسلام من قبل أعدائهم الكفار.\nقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ .٢\nوقال تعالى: ﴿أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .٣\n٢- إنقاذ المستضعفين والمظلومين من المسلمين الذين يعيشون تحت سلطان دولة ظالمة غير مسلمة.\nقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/١٨.\n٢ البقرة:١٩٠.\n٣ التوبة: ١٣.","vol":"1","page":96},{"text":"الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ .١\n٣- إرهاب الأعداء وإذلالهم، وكيدهم وإغاظتهم.\nقال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ .٢\nوقال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ .٣\n٤- تربية نفوس المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة والقوة وبذل النفس والمال في سبيل الله وغير ذلك من الفوائد التربوية، فإن الركون إلى الراحة والدعة، وعدم ممارسة الشدائد والصعاب، تورث الشخص ذلًا، وخمولًا، وتشبثًا بمتاع الحياة الدنيا، وخوضُ المعارك ومقارعة الأعداء والتعرض لنيل رضا الله في ساحات الوغى، يصقل النفوس ويهذبها ويذكرها بمصيرها، ويوجب لها استعدادًا للرحيل حتى تصبح ممارسة الجهاد عادة، تشتاق لها لنفوس المؤمنة، كما يشتاق الخاملون للقعود والراحة.٤\n_________\n١ النساء: ٧٥.\n٢ الأنفال: ٦٠.\n٣ الأنفال: ١٨.\n٤ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص ١٨٣.","vol":"1","page":97},{"text":"٥- منعُ الفتن التي قد تحدث داخل المجتمع الإسلامي، وهي ثلاث فتن: الردة، والبغي، والحرابة، فمن ولد وهو مسلم أو أسلم وهو كافر ثم ارتد عن الإسلام إلى الكفر وأصر على ذلك ولم يتب، وجب جهاده حتى يعود إلى الإسلام أو يقتل١ لقوله ﷺ: \"من بدل دينه فاقتلوه\".٢\nوكذلك طائفة البغاة من المسلمين التي تبغي عن الحق إلى الباطل، وتخالف جماعة المسلمين وتتميز بدار وتمنع ما عليها من الحقوق فيجب جهاد هذه الطائفة حتى تفيء إلى أمر الله، وتعود إلى جماعة المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ .٣\nأما قطاع الطريق الذين يجتمعون على قطع الطريق على المسلمين ومحاربتهم وإشهار السلاح في وجوههم لأخذ أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، فهؤلاء يجب جهادهم فهم المحاربون الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ\n_________\n١ آيات الجهاد ص ١٧٥.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٩٦ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة.\n٣ الحجرات: ٩.","vol":"1","page":98},{"text":"يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .١\nوفي هذا يقول بعض العلماء: \"ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه، أن يعبد الله وحده، مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال ورعاية الحق، وصيانة العدل، وتعميم الخير ونشر الفضيلة\".٢\n_________\n١ المائدة: ٣٣.\n٢ منهاج المسلم ص ٣٥٠.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام</span>\nتعريف الدار لغة واصطلاحًا:\nعرف أهل اللغة الدار بتعاريف كثيرة منها:\nأن الدار اسم للمحل الذي يجمع البناء والساحة.١\nقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢﴾ ٣ أي في منازلهم.\nقال الراغب: \"الدار المنزل اعتبارًا بدورانها الذي لها بالحائط\".٤\nوقال ﷺ: \"هل ترك لنا عقيل من دار\" ٥ أي منزل. وتطلق الدار على القبيلة ومنه قوله ﷺ: \"إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعده، وفي كل دور الأنصار خير\".٦\n_________\n١ القاموس المحيط ٢/٣٢، ولسان العرب ٤/٢٩٨، وتاج العروس ١١/٣١٩-٣٢٠، والكليات ٢/٣٣٩.\n٢ جاثمين: أي صرعى خامدين من شدة العذاب، الجامع لأحكام القرآن ٧/٢٤٢، وتفسير ابن كثير ٢/٢٢٩.\n٣ الأعراف: ٧٨.\n٤ انظر: المفردات ص ١٧٣، ١٧٤.\n٥ أخرجه البخاري ١/٢٧٧ كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها.\n٦ أخرجه البخاري ٢/٣١١ باب مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار، ومسلم ٤/١٩٤٩ كتاب فضائل الصحابة باب في خير دور الأنصار حديث ١٧٧- ١٧٨- ١٧٩.","vol":"1","page":109},{"text":"وقال ابن الأثير: \"الدور جمع دار وهي المنازل المسكونة والمحال\" ١\nقال ابن جني٢: \"من دار يدور لكثرة حركات الناس فيها\".٣\nوقال الأزهري: \"كل موضع حل به قوم فهو دارهم، والدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء والقرار\".٤\nوقد تطلق الدار على معان أخرى كالبلد فحكي عن سيبويه أنه قال:\"هذه الدار نعمت البلدة فأنث البلد على معنى الدار\".٥\nوتطلق الدار على مدينة الرسول ﷺ لأنها محل أهل الإيمان.٦\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ٧ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٨\n_________\n١ النهاية ٢/١٣٩.\n٢ هو عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو، ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة ٣٩٢هـ. وله تصانيف عديدة منها شرح ديوان المتنبي، والمحتسب، والمبهج. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٣/١٤٠، والأعلام ٤/٣٠٤.\n٣ نقلًا عن تاج العروس ١١/٣١٨، ولسان العرب ٤/٢٩٨.\n٤ انظر: تهذيب اللغة ١٤/١٥٤.\n٥ تاج العروس ١١/٣١٨، وتهذيب اللغة ١٤/١٥٤، ولسان العرب ٤/٢٩٨، والقاموس الإسلامي ٢/٣١٧.\n٦ المرجع السابق نفسه.\n٧ الخصاصة: الفقر والحاجة. انظر: المصباح المنير ١/١٧١، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٢٩.\n٨ الحشر: ٩.","vol":"1","page":110},{"text":"فالدور جمع دار، وهي المنازل المسكونة، والمحال، وأراد بها ههنا القبائل، اجتمعت كل قبيلة في محلة، فسميت المحلة دارًا، وسمي ساكنوها بها مجازًا على حذف المضاف أي أهل الدور\".١\nقال البغدادي٢ في المجرد: \"دور الأنصار قبائلها\"٣\nوفي حديث آخر: يقول الرسول ﷺ: \"ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد\" أي ما بقيت قبيلة.٤\nومنه قولهم: \"مرت بنا دار فلان - أي قبيلة فلان\".٥\nوتطلق الدار على الدار الآخرة قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ٦ أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة.٧\n_________\n١ غريب الحديث ١/٣٥١، والنهاية ٢/١٣٩، وتاج العروس ١١/٣١٩، ٣٢٠، والقاموس المحيط ٢/٣٢، ومعجم مقاييس اللغة ٢/٣١١، ولسان العرب ٤/٢٩٨، وترتيب القاموس ٢/٢٢٩، والمصباح المنير ١/٢٠٣، وتهذيب اللغة ٤/١٥٥، والقاموس الإسلامي ٢/٣١٧، وأقرب الموارد ١/٣٥٨.\n٢ هو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي ويعرف بابن اللباد من العلماء المكثرين في التصنيف، ولد سنة ٥٥٧هـ ببغداد وتوفي بها سنة ٦٢٩. انظر ترجمته في الشذرات ٥/١٣٢، وبغية الوعاة ٣١١، والأعلام ٤/٦١.\n٣ انظر: المجرد للغة الحديث ١/٥٢٣.\n٤ أخرجه أحمد ٥/١٧، وابن ماجة ١/٢٥٠ كتاب المساجد.\n٥ تاج العروس ١١/٣١٩، وأقرب الموارد ١/٣٥٨.\n٦ الرعد: ٢٢.\n٧ القاموس الإسلامي ٢/٣١٧.","vol":"1","page":111},{"text":"وتطلق على موضع القبر لقوله ﷺ في حديث أبي هريرةرضي الله عنه: \"السلام عليكم دار قوم مؤمنين\".١\nفسمى رسول الله ﷺ موضع القبور دارًا لاجتماع الموتى فيها، تشبيها لها بدار الأحياء.٢\nوتطلق الدار على الصنم وبه سمي عبد الدار بن قصي بن كلاب أبو بطن.٣\nوقال بعض العلماء: \"الدار لغة المنزل والموضع والمثوى، والديار ساكن الدار، وقد وردت كلمة دار بصيغة المفرد والجمع مجردة ومضافة في ثمانية وأربعين موضعًا من القرآن الكريم\".٤\nوالدار مؤنثة وقد تذكر بالتأويل كقوله تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ ٥، فذكر على معنى المثوى والمنزل كقوله تعالى ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ٦، فأنث على المعنى.\nوجمع الدار ديار، ودور في جمع الكثرة وأدوار بالهمزة وتركه في\n_________\n١ أخرجه مسلم ١/٢١٨ كتاب الطهارة حديث ٢٤٩.\n٢ النهاية ٢/١٣٩.\n٣ تاج العروس ١١/٣٣٥، وترتيب القاموس ٢/٢٣١، والمصباح المنير ١/٢٠٣.\n٤ القاموس الإسلامي (٢/٣١٧) .\n٥ النحل: ٣٠.\n٦ الكهف: ٣١.","vol":"1","page":112},{"text":"القلة، وتجمع أيضًا على آدار مقلوب أدوار، وعلى دوران، وديران، وأدورة، وديارات، وأديار، ودوران، وأدوار، ودورات، ودارات١\nوصاحب الدار يسمى ديار ومنه قوله تعالى ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ .٢\nأما الدارة فهي أخص من الدار وهي كل موضع يدار به شيء يحجزه وكل أرض واسعة بين جبال.٣\nقال ابن الأثير: \"الدارة أخص من الدار وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: «لما قدمت على النبي ﷺ قلت في الطريق:\nيا ليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت٤\nويقال للدار دارة.٥\nوقال ابن حجر: \"الدارة أخص من الدار وقد كثر استعمالها في\n_________\n١ الصحاح ٢/٦٥٩، ٦٦٠، والقاموس المحيط ٢/٣٢، والكليات ٢/٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/٣٠٢، ٣٠٣، ومعجم مقاييس اللغة ٢/٣١١، وتهذيب اللغة ١٤/١٥٤، ومختار الصحاح ٢١٥، والمصباح المنير ١/٢٠٢، ٢٠٣.\n٢ نوح: ٢٦.\n٣ القاموس المحيط ٢/٣٢، ومعجم مقاييس اللغة ٢/٣١١، والمعجم الوسيط ٢/٣٠٧، وأقرب الموارد ١/٣٥٨.\n٤ أخرجه البخاري ٢/٨١ كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق.\n٥ انظر: النهاية ٢/١٣٩.","vol":"1","page":113},{"text":"أشعار العرب\"١، كقول امرئ القيس.\nألا رب يوم لك منهن صالح ... ولا سيما يومًا بدارة جلجل٢\nوقال الأصمعي: \"الدارة هي الجوبة الواسعة تحفها الجبال\".٣\nأما تعريف الدار اصطلاحًا: مجردة عن إضافتها إلى الإسلام أو الكفر، فهي عبارة عن الموضع أو البلد أو الإقليم أو المنطقة التي تكون تحت سلطة معينة\".٤\nوعرفها بعض العلماء المعاصرين:\nبأنها البلاد التي تنتظمها دولة واحدة، لها نظام، وحاكم خاص، ملك، أو رئيس جمهورية.٥\nوبلفظ آخر: (الدار الوطن، من مملكة، أو جمهورية، أو سلطنة، أو إمارة.٦\n_________\n١ انظر: فتح الباري ٥/١٦٣.\n٢ دارة جلجل: هي موضع بديار كندة يقال له الحمى، وقيل هي من ديار الضباب بنجد، فيما يواجه ديارة فزارة، والجلجل أصله ما يعلق على الدواب، من صفر فيصوت.\nانظر: معجم البلدان ٢/١٥٠، ومعجم ما استعجم ٢/٣٨٩.\n٣ نقلًا عن لسان العرب ٤/٢٩٦، وتاج العروس ١١/٣٢٠.\n٤ انظر: حاشية رد المحتار ٤/٦٦ وشرح السراجية ص ٧.\n٥ أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص ٩٩.\n٦ الميراث في الشريعة الإسلامية ص ١٤٤ وحكم الميراث ص ٥٦، والمواريث والوصية ص ٢٥، والميراث المقارن ص ٦٧.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام</span>\nويشتمل على فرعين:\nالفرع الأول: في تعريف دار الإسلام\nإن الثقل في الإسلام للدين قبل الأرض، فالجنسية الإسلامية حق لكل من قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيا كانت أرضه في المشرق أو في المغرب لكن الأرض لها ثقل أيضًا، لأنها تعتبر ركنًا من أركان دولة الإسلام، وكما شرع الجهاد لأجل العقيدة الإسلامية ونشرها، فقد شرع أيضًا دفاعًا عن دار الإسلام وإذا كان الجهاد فرض كفاية خارج دار الإسلام فهو داخلها فرض عين، بمعنى أنه إذا دخل العدو دار الإسلام وهجم عليها، فإنه يتعين على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يجاهد عن هذه الدار، ويقاوم الأعداء للدفاع عنها.\nقال بعض العلماء: \"وهذه الدار - أي دار الإسلام - يجب على المسلمين القيام بالذود عنها، والجهاد دونها فرض كفاية إذا لم يدخل العدو الديار الإسلامية.\nفإن دخلها العدو كان الجهاد فرض عين عليهم فعليهم جميعًا مقاومته ما أمكنتهم الفرصة واستطاعوا إلى ذلك سبيلًا١\nأما تعريفها، فقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، متفقة في المضمون والمعنى، وكلها في الحقيقة تدور حول أن دار الإسلام هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته،\n_________\n١ العلاقات الدولية في الإسلام ص ٥٣.","vol":"1","page":117},{"text":"ونشر دعوته، وتطبيق أحكامه، وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام، سواء كان معظم سكانها من المسلمين، أو غير المسلمين.\nومعنى الغلبة: أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة، وراية الإسلام هي المرتفعة.\nومعنى السيادة أن يكون حكامها مسلمين، ملتزمين بالشريعة الإسلامية، مطبقين لها.\nتعريف الفقهاء لدار الإسلام:\nعرفها الحنفية: بأنها الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام١. قال السرخسي: \"دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون\"٢.\nقلت: والبلاد التي تحت يد المسلمين تجري فيها أحكام الإسلام لأن المسلمين لا يجرون هذه الأحكام إلا إذا كانت الأرض تحت أيديهم وسلطتهم.\nوعرفها المالكية: بأنها الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام.٣\nقلت: وأحكام الإسلام لا يمكن إجراؤها وإظهارها الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة إسلامية.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٣٠.\n٢ شرح السير الكبير ٣/٨١.\n٣ المقدمات الممهدات ٢/٢٨٥، وبلغة السالك ٢/١٦٧.","vol":"1","page":118},{"text":"وعرفها الشافعية: بأنها ما كانت تحت استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم١.\nقال الماوردي: \"إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر فقد صارت البلد دار الإسلام\".٢\nوقال ابن حجر: \"دار الإسلام ما كانت في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد\".٣\nوعرفها الحنابلة بأنها: \"الدار التي نزلها المسلمون وجرب عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن لاصقها\".٤\nقال ابن سعدي٥:\"دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارًا.٦\n_________\n١ تحفة المحتاج ٤/٢٣٠.\n٢ نقلًا عن شرح السنة ١٠/٣٧١.\n٣ تحفة المحتاج ٤/ ٢٢٢.\n٤ أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٦.\n٥ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي من علماء الحنابلة ومن أهل نجد ولد سنة ١٣٠٧هـ بعنيزة في القصيم وتوفي فيها سنة ١٣٧٦هـ وله تصانيف كثيرة منها الفتاوى وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر: الأعلام ٣/٣٤٠.\n٦ انظر: الفتاوى السعدية ١/٩٢.","vol":"1","page":119},{"text":"فالأرض التي يحكمها المسلمون ويجرون فيها أحكام الشريعة الإسلامية هي دار الإسلام.\nوعرفها الظاهرية: بأنها الدار التي تغلب عليها السلطة الإسلامية وإقامة الأحكام تأتي تبعًا للسلطة فما دام أن السلطة الغالبة هي سلطة الإسلام أقيمت أحكامه.١\nوقال الشوكاني في بيان دار الإسلام: الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره، إلا لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية.٢\nتعريف العلماء المحدثين لدار الإسلام:\nقال أبو زهرة: \"دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين\".٣\nوقال عبد القادر عودة: \"تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام\n_________\n١ انظر: المحلى ١٣/١٤٠.\n٢ انظر: السيل الجرار ٤/٥٧٥.\n٣ انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص ٥٣.","vol":"1","page":120},{"text":"الإسلام، فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه، ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين.\nويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين، ما دام فيه سكان مسلمون، يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام\". ١\nولكن يرد عليه: بأن البلاد التي يتسلط عليها الكفار ويحكمونها وهم أهل الحل والعقد فيها ولو كان سكانها أغلبهم من المسلمين لا تكون دار إسلام، لأن المسلمين وإن كثروا فيها فهم مغلوب على أمرهم، ما دامت السلطة ليست بأيديهم، فهم وإن استطاعوا أن يقيموا بعض الشعائر الإسلامية، لكن تحت ضغوط كافرة، متى رأوا ما لا يرضيهم من المسلمين منعوهم من إظهار شعائر الإسلام، وشردوهم، وقتلوهم، وهذا هو عين الحقيقة في وقتنا الحاضر في الدول التي يتسلط عليها أعداء الله وغالبية سكانها من المسلمين، بل تصل نسبة المسلمين في بعض الدول إلى ٧٠؟ وثمانين في المائة لكن السلطة في هذه الدولة ليست لهم وإنما هي لأعدائهم متى رأوهم أظهروا شعائر دينهم وما لا يرضيهم قضوا عليها وعليهم، فكيف يمكن أن نقول بأن هذه الدار التي يتسلط عليها الكفار وفيها سكان من المسلمين بل ربما كانوا هم الأكثر، دار إسلام.\n_________\n١ انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٥.","vol":"1","page":121},{"text":"وقال عبد الوهاب خلاف: \"بأنها الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أو ذميين\".١\nقلت: ولا يمكن إجراء أحكام الإسلام في البلاد التي يحكمها ويتسلط عليها الكفار، ولا تجري أحكام الإسلام إلا في البلاد التي يتسلط عليها ويحكمها المسلمون.\nوقال صاحب القاموس الإسلامي: \"دار الإسلام لفظ اصطلاحي يقصد به البلاد التي تخضع لحاكم مسلم، ينفذ فيها أحكام الشريعة الإسلامية، ويسكنها المسلمون وغير المسلمين\".٢\nوفي معجم لغة الفقهاء: \"دار الإسلام هي البلاد التي غلب فيها المسلمون وكانوا فيها آمنين يحكمون بأنظمة الإسلام\".٣\nقلت: ولا يمكن أن يأمن المسلمون وتغلب أحكامهم في الدار التي يتسلط عليها الكفار، فغلبة الأحكام تأتي تبعًا للسلطة، ولأن الأحكام الإسلامية لن تغلب ولن تظهر، الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة في الدار للمسلمين، فالسلطة وغلبة الأحكام شرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر.\nهذه هي تعاريف لبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين لدار الإسلام.\n_________\n١ انظر: السياسة الشرعية أو نظم الدولة الإسلامية ص ٦٩.\n٢ انظر: القاموس الإسلامي ٢/٣٢٠.\n٣ انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.","vol":"1","page":122},{"text":"والناظر في هذه التعاريف يتضح له أن العلماء لاحظوا معنى السيادة وغلبة الأحكام في غالب تعاريفهم وإن كان البعض لا يشترط السيادة والسلطة وتكفي عنده غلبة الأحكام ولكن هذه الأقوال مردودة كما سبق.\nفإذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت فيها أحكامهم فهي دار إسلام.\nوخلاصة هذه التعاريف أن دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله، وتظهر فيها أحكام الإسلام، ولا يمكن ظهور أحكام الإسلام فيها إلا إذا كان الحاكمون لهذه الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية مطبقين لأحكامها، والمقصود بظهور أحكام الإسلام، أن تكون أحكام الله هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة، تقام شعائر الإسلام وأركانه، وتطبق أحكام الجرائم على مرتكبيها كالحدود والقصاص، ويؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، وترفرف راية التوحيد، وتنكس أعلام الشرك، بمعنى أن النظام العام الذي يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا حكم الكفر.١\nفالشرط الجوهري والأساسي لاعتبار الدار دار الإسلام هو كونها محكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحت سيادة المسلمين وسلطانهم ولا يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين، ما\n_________\n١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٦٠٣.","vol":"1","page":123},{"text":"دام السلطان فيها للمسلمين وتجري فيها الأحكام الإسلامية.\nوفيها يقول الرافعي: \"ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه ١، فالدار تعتبر دار إسلام ولو كان جميع سكانها من أهل الذمة ما دام الحكم والسيادة وتطبيق الأحكام فيها للمسلمين\".\nوهكذا يتضح لنا أن العبرة في كون الدار دارًا إسلامية ليست بكثرة من ينتسب إلى هذه الدار، وإنما هي بمن يسود هذه الدار، والنظام العام الذي يطبق فيها، وإن كانت نسبة المسلمين فيها قليلة.\nفإذا ساد المسلمون بلدًا أغلب سكانه كفارًا واستطاعوا أن يقيموا في هذا البلد أحكام الإسلام، وهم أقل من سكانه فإنه يكون بإقامة تلك الأحكام دار إسلام ولا دار كفر، وكذلك العكس إذا استولت شرذمة من الكفار على بلد أغلب سكانه من المسلمين، فأقامت تلك الشرذمة في هذا البلد أحكام الكفر، فإنه يصير بإقامة تلك الأحكام دار كفر، ولا دار إسلام.\nومن أوضح الأمثلة على ذلك ألبانيا وبعض الدول الأخرى التي أغلب سكانها من المسلمين، ولكن السلطة فيها وغلبة الأحكام للكفر، وبذلك لا يمكن أن نطلق على هذه الدول ومن نهج منهجها في تطبيق أحكام الكفر وعدم الاعتراف بحكم الله في أي جزء من أجزاء الأرض،\n_________\n١ فتح العزيز ٨/١٤.","vol":"1","page":124},{"text":"على أنها من دار الإسلام، بل دار كفر، لأنهم وإن أذنوا لأولئك المسلمين بتطبيق بعض الأحكام الإسلامية، فإنما يخدعونهم بذلك، لأنهم لا يرون من تطبيقها ضررًا على حكمهم الكافر، وإذا رأوا ما لا يرضيهم من المسلمين، بذلوا الوسع والطاقة، في القضاء عليهم وعلى أحكامهم.\nولكن لا يلزم من إطلاق اسم دار الكفر على ألبانيا ومن سلك مسلكها، كفر سكانها من المسلمين.\nكما أن بعض الديار معظم سكانها من غير المسلمين فيستولي عليها المسلمون، ويطبقون فيها أحكام الإسلام فتنقلب دار إسلام، وهكذا لا اعتبار بالقلة والكثرة. فالبلاد التي يحكمها ويتسلط عليها الطواغيت من الكفرة الفجرة، والغلبة فيها لأحكامهم مع قلتهم، وليست للمسلمين مع كثرتهم، والاستضعاف فيها من القلة الكافرة الغالبة، للكثرة المسلمة المغلوبة، فكيف يمكننا أن نطلق على تلك البلاد دار إسلام، والله ﷾ يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ .١\nولا بأس أن نسمي تلك الدول التي يكثر فيها المسلمون ولكن السلطة وغلبة الأحكام للكفار، بلادًا إسلامية، تجاوزًا، وحثًا للمسلمين\n_________\n١ النساء: ٩٧.","vol":"1","page":125},{"text":"على السعي الجاد، لإظهار أحكام الإسلام فيها، وجهاد حكامها الكفرة، وإزالة عروشهم التي تسلطوا بها على المسلمين، أما أن نسمي تلك البلدان التي يتسلط عليها الحكام الكفرة، والغلبة فيها لأحكامهم الشركية مع قلتهم، وليست للمسلمين مع كثرتهم، دورًا إسلامية، بمعنى أنه لا فرق بينها وبين دار الإسلام التي يحكمها المسلمون، وتغلب فيها الأحكام الإسلامية، فهذا هو التحريف بعينه، والسبب الذي جعل سكان تلك البلدان من المسلمين، يسترخون، ويتكاسلون، وينامون عن إعداد العدة، والقيام بجهاد طغاة الكفر في بلدانهم، لينالوا السلطة، ويطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية فيها.١\nومما ينبغي العلم به أن أحكام الإسلام لا يمكن ظهورها ووجودها في بلد يحكمه الكفار، إلا إذا عني بالظهور هو ظهور بعض الشعائر بعد الإذن من حكام الكفر تفضلًا منهم، وبهذا لا يجوز لنا أن نطلق على تلك البلاد التي لا تزهر فيها أحكام الإسلام، إلا بعد الإذن، والتفضل من طغاة الكفر، دار إسلام.\nلأن إظهار أحكام الإسلام وتطبيقها في تلك البلدان لا بد لها من سلطان إسلامي يحميها من الاعتداء عليها بإلغائها، وعلى أهلها بقتلهم، وتشريدهم، وما دام أنه لا يوجد في تلك البلدان سلطان للمسلمين يستطيعون به إظهار أحكام دينهم، في كل شؤونهم وحماية أحكامه،\n_________\n١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٦٠٥، ٦٠٦.","vol":"1","page":126},{"text":"وأنفسهم، من الاعتداء عليها، فإنهم معرضون في أي وقت للاعتداء عليهم، والحول بينهم وبين إظهار أحكامهم الإسلامية.\nفالسلطة، والهيمنة الإسلامية، شرط أساسي أولي، لأن تكون الدار دار إسلام، والشرط الثاني هو تطبيق الأحكام الإسلامية ويأتي تبعًا للشرط الأول، فما دام أن الحاكم مسلم، والسلطة والهيمنة بيده، فبلا شك أن راية الإسلام سترتفع وأحكامه ستطبق بدون إعاقة.\nوعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم كافرًا، والسلطة والهيمنة بيده، فلا ترتفع راية الإسلام ولن تطبق أحكامه.\nفالبلد الذي غالب سكانه من المسلمين، ويجرون فيه بعض الأحكام الإسلامية، ولا يكفي ذلك لأن تكون تلك البلد دار إسلام، ما دام أن السلطة فيها للكفار وغلبة الأحكام لهم.\nأما ما نقل عن بعض الحنفية أن الدار تعتبر دار إسلام إذا كان المسلمون فيما آمنين، والكفار خائفين، فالحكم عندهم مبني على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر.\nوفي هذا يقول الكاساني: \"إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام، أو الكفر، ليس هو عن الإسلام، أو الكفر، وإنما المقصود هو الأمن، أو الخوف. ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين على الإطلاق، والخوف للكفرة على الإطلاق، فهي دار إسلام، والعكس بالعكس، والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان","vol":"1","page":127},{"text":"اعتبار الأمان والخوف أولى\".١ فالظاهر أنه موافق لما قاله الجمهور.\nوقد اعتبر هذا بعض العلماء أنه مخالف لما قاله الجمهور، من أن الدار تعتبر دار إسلام إذا ظهرت فيها الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت السلطة فيها إسلامية، ولو كان معظم سكانها من غير المسلمين، ولكني أقول أنه لا أمان للمسلمين في أي بلد إذا لم تكن السلطة والسيطرة لهم، ولن يتمكنوا من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتطبيق الحقيقي إذا لم تكن السيادة والهيمنة، في تلك البلد لهم.\nوبهذا يكون ما نقل عن بعض الحنفية موافق لما قاله الجمهور، وما ذكره الكاساني من أنه لاعتبار بالإسلام أو الكفر، هو عين ما ذكره الجمهور، بأنه لا اعتبار بكثرة المسلمين وقلتهم، فالشرط الأساسي لاعتبار الدار دار إسلام هو غلبة الأحكام الإسلامية فيها، وسيطرة وتسلط المسلمين عليها، ولو كان المسلمون قلة والكافرون كثرة.\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١.","vol":"1","page":128},{"text":"الفرع الثاني: الدور التي تشملها دار الإسلام والتي لا تشملها\nأولا: دار العدل تعتبر هذه الدار من دار الإسلام، لأن العدل قائم فيها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين جميع أهلها بالمساواة بينهم.١\nثانيا: دار أهل الذمة إذا انفردوا بدار لوحدهم تعتبر من دار الإسلام وقد صرح الفقهاء أن الذميين من أهل دار الإسلام.\nفقال الكاساني: \"الذمي من أهل دار الإسلام\"٢ ومعنى هذا أن الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار الإسلام، حتى ولو انفردوا بدار لوحدهم، فهم من تبعة هذه الدار ويتمتعون بكامل الحرية في دار الإسلام كالمسلمين، بعد تنفيذ الشروط التي تشترط عليهم عند عقد الذمة.\nوقال السرخسي: \"لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة، فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام\".٣\nوقال ابن الهمام: \"ولأنه بعقد الذمة صار من أهل الدار\".٤\nوقال ابن قدامة:\"الذمي من أهل الدار التي تجري عليه أحكامها\"٥\n_________\n١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ١٧٠.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٥/٢٨١.\n٣ انظر: المبسوط ١٠/٨١.\n٤ انظر: فتح القدير ٤/٣٧٥.\n٥ انظر: المغني لابن قدامة ٥/٥١٦.","vol":"1","page":129},{"text":"وقال ابن حزم: \"ودارهم أي دار أهل الذمة دار الإسلام لا دار شرك\".١\nوبهذا يتضح أن الفقهاء متفقون على أن أهل الذمة يعتبرون من أهل دار الإسلام، وإذا انفردوا بدار لوحدهم كانت دارهم هذه من دار الإسلام لأنها تجرى عليها الأحكام الإسلامية وتحت سلطان المسلمين.\nومما ينبغي الإشارة إليه أن العلماء يعتبرون كل دور الإسلام دار واحدة ولو اختلف حكامها، أو شعبها، أو لهجاتها، وصارت دولا شتى، فلا تأثير لذلك كله ما دامت تخضع لأحكامها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nوبناء على هذا تكون الدور الإسلامية، وطن لكل مسلم مهما كانت جنسيته، وحيثما كان ميلاده، يتمتع فيها بكامل الحرية الإسلامية، وفي هذا يقول الماوردي: \"ودار الإسلام تعتبر وطن المسلمين جميعا وكذلك الذميين، باعتبارها إقليم الدولة ذات السلطة المركزية الموحدة\".٢\nأما الدور التي لا تشملها دار الإسلام: فهي:\nأولا: دار الردة:\nالمرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء ولد على فطرة الإسلام أو أسلم بعد أن كان كافرا.٣\n_________\n١ المحلى لابن حزم ١٣/١٤٠.\n٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧.\n٣ المغني والشرح الكبير ١٠/٧٤، وقوانين الأحكام ص ٣٩٤، والهداية ٢/١٦٤.","vol":"1","page":130},{"text":"فإن كانت الردة من جماعة وانحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين، حتى يصيروا فيها ممتنعين، فتصبح دارهم دار ردة، ويجب قتالهم على ردتهم بعد الإنذار، وإيضاح دلائل الإسلام، كما فعل أبو بكر ﵁ عندما قاتل المرتدين بعد وفاة النبي ﷺ حتى أرجعهم إلى الإسلام. فدارهم لا تعتبر دار إسلام.\nثانيا: دار البغي:\nهي الدار التي تفرد بها جماعة من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام بحجة تأولوها، ويرون أن الإمام على باطل، يوجب قتاله في نظرهم ثم أنهم تحصنوا في تلك الدار، وأقاموا عليهم حاكما منهم وصار لهم بها جيش وقوة.١\nفهؤلاء البغاة إن أمكن مصالحتهم، ودفع شرهم، بالعدالة وتبيين الطريق الحق لهم الذي يجب أن يتبعوه، فلا يجب على الإمام مقاتلتهم وإن لم يمكن ذلك وجب على الإمام مقاتلتهم حتى ترجع هذه الفئة الباغية إلى دين الله. كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ .٢ فدارهم إذا انفردوا بها لا تكون دار إسلام.\n_________\n١ آثار الحرب ص ١٧٠.\n٢ الحجرات: ٩.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين</span>\n\nالمبحث الثاني: في سكان دار الإسلام\nيسكن دار الإسلام نوعان من الناس:\nالنوع الأول: المسلمون وبيانهم لا يحتاج إلى تعريف.\nالنوع الثاني: غير المسلمين - المعاهدون وهم على صنفين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>المطلب الأول: الصنف الأول الذميون </span>وفيه ثمانية فروع:\nالذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام العامة، ويدفعون الجزية، ويقيمون إقامة مؤبدة في دار الإسلام.\nولسكان دار الإسلام سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين كالذميين والمستأمنين العصمة في أنفسهم وأموالهم، لأن العصمة في السريعة الإسلامية تكون بأحد أمرين بالإيمان أو الأمان، ومعنى الإيمان الإسلام فمن أسلم فقد عصم دمه وماله بالإسلام.\nلحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله\".١\nفالرسول ﷺ يبين لنا في هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال.\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٢٤٣ باب وجوب الزكاة، ومسلم (١/٥٢) كتاب الإيمان حديث ٣٤. واللفظ له.","vol":"1","page":137},{"text":"ومعنى الأمان العهد، ويكون بعقد الذمة، وبالموادعة، والهدنة، ومن دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان، فقد عصم دمه، وماله، بالأمان ولو بقي على غير دين الإسلام.\nفسكان دار الإسلام من المسلمين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم، بالإسلام.\nوسكان دار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم بالأمان.١\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٢، ومواهب الجليل ٦/٢٣١، وأسنى المطالب ٤/٢١٨، والشرح الكبير مع المغني ١٠/٦٣٠، والتشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٦.","vol":"1","page":138},{"text":"الفرع الأول: تعريف الذمة والمراد بأهلها\nتعريف الذمة في اللغة:\nالذمة في اللغة هي: العهد والأمان، والضمان والكفالة.\nمن أذمه يذمه إذا جعل له عهدًا، وقولهم هذا في ذمة فلان أي في عقده وعهده، وقولهم في ذمتي كذا أي في ضماني، والجمع ذمم.\nوسمي الذمي ذميًا، لأنه يدخل في أمان المسلمين وعهدهم.١\nقال ابن الأثير: الذمة العهد والأمان والضمان.\nوسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.٢\nوقال أبو عبيد: \"الذمة الأمان٣ لقوله ﷺ \"يسعى بذمتهم أدناهم\".٤\n_________\n١ كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٣٢٤، وتاج العروس ٨/٣٠١، وترتيب القاموس ٢/٢٦٨، والكليات ٢/٣٤٦، ومعجم مقاييس اللغة ٢/٣٤٦، وبصائر ذوي التمييز ٣/١٨، والقاموس المحيط ٤/١١٥، والمعجم الوسيط ١/٣١٥، ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب ص ٦٩، ٢٢٣.\n٢ انظر النهاية لابن الأثير ٢/١٦٨.\n٣ المبدع ٣/٤٠٤ وكشاف القناع ٣/١١٦.\n٤ أخرجه البخاري ٢/٢٠٣ كتاب الجهاد باب ذمة المسلمين ومسلم ٢/٩٩٨ كتاب الحج باب فضل المدينة حديث ٤٦٧ - ٤٧٠ بلفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.","vol":"1","page":139},{"text":"وقال الجرجاني: \"الذمة لغة العهد لأن نقضه يوجب الذم\".١\nأما تعريف عقد الذمة شرعًا:\nفهو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام الأحكام الإسلامية.٢\nوأهل الذمة هم الذين يسكنون دار الإسلام من غير المسلمين بعقد مؤبد، يعقده الإمام أو نائبه، ويخضعون به للأحكام الإسلامية، ويؤدون الجزية، مقابل الحفاظ على أرواحهم، وأعراضهم، وأموالهم، من قبل المسلمين.\nوقد أطلق عليهم لفظ أهل الذمة إشارة إلى أنهم في ذمة المسلمين وعهدهم.\nولأنهم عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ما داموا مقيمين في دار الإسلام.\nوأهل الذمة كما يرى الكثير من الفقهاء من أهل دار الإسلام، ومن ثم يعدون من الرعايا الذين يقيمون في دار الإسلام.\nوإذا انفردوا بدارهم فيطلق على دارهم هذه أنها دار إسلام لأنها محكومة باسمه، وحاكمها مسلم، ينفذ الأحكام الإسلامية العامة على أهل الذمة.\n_________\n١ التعريفات للجرجاني ص ٥١.\n٢ المبدع ٣/٤٠٤، ومطالب أولي النهي ٢/٥٦١، والإنصاف ٤/٢١٧، وكشاف القناع ٣/١١٦.","vol":"1","page":140},{"text":"الفرع الثاني: في مشروعية عقد الذمة مع بيان الحكمة من مشروعية عقدها\nلقد ثبت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع:\nأولًا: دليل المشروعية من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .١\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الله ﷾ في هذه الآية الكريمة، يأمرنا بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى - الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يتبعون شرعه فيما حرم من المحرمات، ولا يدينون دين الإسلام - حتى ينطقوا بالشهادتين ويدخلوا في الإسلام عقيدة وعبادة، أخلاقًا ومعاملة، فإن أجابوا الدخول في الإسلام كانوا من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من الحقوق والواجبات.\nأما إن رفضوا الدخول في الإسلام طولبوا بإعطاء الجزية عن ذل وهوان، والخضوع للأحكام الإسلامية العامة، ويتركون على دينهم دون التعرض لهم بشيء.\n_________\n١ التوبة: ٢٩.","vol":"1","page":141},{"text":"ثانيًا: دليل المشروعية من السنة:\n١- ما روى عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قال: لجند كسرى يوم نهاوند١ \"أمرنا نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية\".٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nفي هذا الحديث يخبرنا المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ يأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.\nوقال الشوكاني: \"فيه إخبار من المغيرة بأن النبي ﷺ أمر بقتال المجوس حتى يعطوا الجزية\".٣\n٢- عن بريدة ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرًا وقال: \"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم\".٤\n_________\n١ نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام كان فتحها سنة ٢١ في عهد عمر بن الخطاب ﵁. انظر: معجم البلدان ٥/٣١٣.\n٢ أخرجه البخاري ٢/٢٠١ كتاب الجهاد باب الجزية.\n٣ انظر: نيل الأوطار ٨/٥٧.\n٤ أخرجه مسلم ٣/١٣٥٦ كتاب الجهاد باب تأمير الأمراء على البعوث.","vol":"1","page":142},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة فالرسول ﷺ يبين لنا في الحديث أن المسلم إذا لقي عدوه من المشركين خيره بين خصال ثلاث: إما الدخول في الإسلام، فإذ أجابوا كف عن قتالهم، وإن لم يجيبوا طلب منهم إعطاء الجزية، فإن أجابوا كف عن قتالهم، فإن بم يجيبوا الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية استعان بالله وقاتلهم.\n٣- عن ابن عباس ﵄ قال: \"مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ﷺ وشكوه إلى أبي طالب فقال: \"يا ابن أخي ما تريد من قومك قال: \"أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، قال كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا قي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إلى قوله ﴿إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ﴾ \".١\nوجه الدلالة:\nأن الرسول ﷺ ذكر لقريش أنهم إن أسلموا وقالوا لا إله إلا الله تدين لهم العرب بالإسلام، وتؤدي إليهم الجزية من غير العرب وهم العجم إذا لم يسلموا.\n_________\n١ أخرجه أحمد ١/٢٢٧- ٣٦٢. والترمذي ٤/١٨٠ وقال حديث حسن، والآيات ١/٧ من سورة ص.","vol":"1","page":143},{"text":"ثالثًا: الإجماع:\nأجمع العلماء على مشروعية عقد الذمة وأخذ الجزية من غير المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المجوس.١\nقال ابن مفلح: \"الإجماع قائم على قبول الجزية لمن بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام\".٢\nج- الحكمة من مشروعية عقد الذمة:\nإن الحكمة التي من أجلها شرع عقد الذمة مع غير المسلمين، هو أن هذا العقد قد يحملهم على الدخول في الإسلام لمخالطتهم للمسلمين والتعرف على آداب الإسلام، ومحاسنه، وليس المقصود من عقدها تحصيل المال فحسب.٣\nقال صاحب مغني المحتاج: \"وليست الجزية مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه، بل هي نوع إذلال لهم، ومعونة لنا، وربما ذلك يحملهم على الدخول في الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام.٤\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١١٠، ١١١، وأسهل المدارك ٢/٦، ومغني المحتاج ٤/٢٤٢، والمغني ٨/٤٩٦.\n٢ انظر: المبدع لابن مفلح ٣/٤٠٥.\n٣ المبسوط١٠/٧٧، وفتح الباري ٦/٢٥٩، ونيل الأوطار ٨/٥٨.\n٤ انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤٢.","vol":"1","page":144},{"text":"الفرع الثالث: في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها\nأما الجزية فهي مشتقة من الجزاء إما جزاءًا على كفرهم لأخذها منهم صغارًا وهذا هو المعنى الصحيح.\nأو جزاءً على أماننا لهم، وهي على وزن فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ ١ وتقول العرب جزيت ديني إذا قضيته.٢\nأما الجزية في الشرع: فهي المال المأخوذ من الذميين على وجه الصغار كل عام، بدلًا عن حمايتهم وإقامتهم بدار الإسلام.٣\nوبعد أن عرفنا معنى الجزية التي هي شرط من شروط عقد الذمة نتعرف إلى كيفية إعطائها، وقد بين الله ﷾ هذه الكيفية عندما قال: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٤ أي أذلاء مقهورين مهانين.\nفالآية توضح أن الجزية وضعت صغارًا وإذلالًا للكفار، وعقوبة لهم\n_________\n١ البقرة: ٤٨.\n٢ لسان العرب ١٤/١٤٧، والمصباح المنير ١/١٠٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٢ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٣٧.\n٣ المقدمات الممهدات ١/٢٧٩، والمغني ٨/٤٥٩، وأحكام أهل الذمة ١/٢٢، والمبدع ٣/٤٠٤، وكشف القناع ٣/١١١.\n٤ التوبة: ٢٩.","vol":"1","page":145},{"text":"على كفرهم، فالكافر عندما يرفض عزة الإسلام ورفعته، ويرضى بمذلة الكفر وإهانته، تعينت بحقه العقوبة ليحصل بها زجره عن كفره، وهذه العقوبة على نوعين:\nوهو لا يخرج عن أحدهما عقوبة خفيفة وهي إعطاء الجزية عن صغار وإذلال، وعقوبة أشد وهي عقوبة القتل، حتى أن بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى قد صرح بأنه إذا لم يتحقق بحق الكافر الذل والهوان لا تعقد معه الجزية.\nأما ما قاله علماء الإسلام عن معنى الصغار المذكور في آية الجزية فهو على النحو التالي:\nفقال المفسرون عن معنى الصغار بأنه الذل والهوان.\nفقال الرازي: \" ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار وهو الذل والهوان\".١\nوقال ابن الجوزي: \"الصاغر الذليل الحقير\".٢\nوقال ابن كثير: \" ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط\n_________\n١ انظر: التفسير الكبير ١٦/٣٠.\n٢ انظر: زاد المسير في علم التفسير ٣/٤٢١.","vol":"1","page":146},{"text":"المعروفة في إذلالهم، وتصغيرهم، وتحقيرهم.١\nوقال الطبري: \" ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أذلاء مقهورين يقال للذليل الحقير صاغر\".٢\nوقال الكيا الهراس٣:\"الصغار هو النكال وصف بذلك لأنه يصغر صاحبه بأن يدفعوها عن قيام والآخذ لها قاعد ويعطيها بيده ماشيًا، غير راكب، إلى الوالي الطالب.\nوفائدة هذين الشرطين الفرق بين ما يوجد منهم مع كفرهم وبين ما يوجد من المسلمين من الزكاة فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له.\nفيقترن بالجزية الذل والذم، ومتى أخذت على هذا الوجه كان أقرب إلى الإقلاع عن الكفر، فهو أصلح في الحكمة، وأولى بوضع الشرع\".٤\nوقال الشوكاني: \"الصغار الذل، والمعنى أن الذمي يعطي الجزية\n_________\n١ انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/٣٤٧.\n٢ انظر: جامع البيان ١٠/١٠٩.\n٣ هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي، من علماء الشافعية تفقه على إمام الحرمين ولد بخراسان سنة ٤٥٠هـ، وتوفي سنة٥٠٤ ببغداد، له تصانيف عديدة منها أحكام القرآن. انظر: وفيات الأعيان ١/٥٩٠، وشذرات الذهب ٤/٩٠٨.\n٤ انظر: أحكام القرآن، للكياهراس ٣/١٩٠، ١٩١.","vol":"1","page":147},{"text":"حال كونه ضاغرًا، قيل وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راكب، ويسلمها وهو قائم، والمستلم قاعد، وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن يجعل المسَلَّم لها حال قبضها صاغرًا ذليلًا\".١\nوقال النيسابوري: \"صاغرون معناه أنه لا بد مع أخذ الجزية من إلحاق الذل، والصغار بهم، والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الأذى، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام، وذل الكفر، ويسمع الدلائل، فالظاهر أن مجموع ذلك يحمله على الانتقال إلى الإسلام\".٢\nووافقهم المحدثون وشراح الحديث على هذا المعنى: فقال الإمام البخاري في صحيحه بعد أن ذكر آية الجزية: \"صاغرون يعني أذلاء\".٣\nوقال ابن حجر: \"الصاغر الذليل الحقير\".٤\nوقال صاحب تحفة الأحوذي: \"صاغرون ذليلون حقيرون\".٥\nوهذا المعنى هو الذي فهمه علماء الفقه، إلا أن البعض قال: بأن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم.\n_________\n١ فتح القدير للشوكاني ٢/٣٥١.\n٢ غرائب القرآن ١٠/٧٠.\n٣ صحيح البخاري ٢/٢٠٠.\n٤ فتح الباري ٦/٢٥٥.\n٥ تحفة الأحوذي ٥/٢١٠.","vol":"1","page":148},{"text":"وفي هذا يقول ابن الهمام: \"الجزية وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية، وهي والجزاء واحد، وهو يقال على الثواب بسبب الطاعة، وعلى العقوبة بسبب المعصية، ولا شك في انتفاء الأول ولهذا أخذت بطريق الإذلال، بل هذا ضروري من الذين فتعين أنها عقوبة على معصية الكفر١، ووافقه غيره من فقهاء الحنفية.٢\nوقال فقهاء المالكية: \"بأن الصغار هو الإذلال\".٣\nأما فقهاء الشافعية: فقال البعض تؤخذ الجزية على سبيل الصغار لهم، وهو الإذلال، والإهانة، بأن يكون الذمي قائمًا، والمتسلم الذي يأخذها جالسًا، لأنها في مقابلة تقريرهم على الكفر.٤\nوقال البعض الآخر بأن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم لامتناعهم عن الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا، أي أذلوا وأهينوا.٥\nوقال الماوردي: \"صاغرون لها تأويلان: أحدهما أذلاء مستكنين، والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام\".٦\n_________\n١ فتح القدير ٥/٢٩٦.\n٢ المبسوط ١٠/٨١، والاختيار ٤/١٣٩.\n٣ المقدمات ١/٢٨٥.\n٤ حاشية الشرقاوي ٢/٤٩٢، وروضة الطالبين ١٠/٣١٥.\n٥ الأم ٤/١٧٦ والمهذب ٢/٣٢٥، وروضة الطالبين ١٠/٣١٦.\n٦ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٣.","vol":"1","page":149},{"text":"وأيضًا فقهاء الحنابلة فهموا من الصغار بأنه الذل والهوان وأن الجزية عقوبة واجبة بسبب الكفر.١\nفقال البهوتي: \"الصغار الذلة والامتهان\".٢\nوقال ابن القيم: \"عن يد في موضع نصب على الحال أي يعطوها أذلاء مقهورين، وهذا هو الصحيح في الآية، وعليه جميع الناس، وأبعد كل البعد، ولم يصب مراد الله من قال المعنى عن يد منهم أي عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها، وهذا المعنى غير صحيح وحمل الآية عليه باطل، ولم يفسر به أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا سلف الأمة، وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين.\nوقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ حال أخرى، فالأول حال المسلمين في أخذ الجزية منهم، أن يأخذوها بقهر وعن يد، والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل\".٣\nوروي عن الإمام أحمد أنه قال: كانوا يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .\nوقال في رواية أخرى: يستحب أن يتعبوا في الجزية، قال القاضي ولم يرد تعذيبهم، ولا تكليفهم فوق طاقتهم، وإنما أراد الاستخفاف بهم وإذلالهم.٤\n_________\n١ المغني ٨/٥٠٣، ٥١١، والمبدع ٣/٤٠٥.\n٢ انظر: كشاف القناع ٣/١١٧.\n٣ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٢٣ - ٢٤.\n٤ نفس المرجع السابق.","vol":"1","page":150},{"text":"وقال الظاهرية: \"الصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئًا من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام\".١\nوقد اتفقت أيضًا أقوال أهل اللغة على أن الصغار هو الذل والهوان، والحقارة، والصاغر الراضي بالذل.٢\nوفي هذا يقول الراغب: \"الصغار الذل والصاغر الراضي بالمنزلة الدنية\".٣\nوقال ابن الأثير: \"الصغار الذل والهوان\".٤\n_________\n١ المحلى لابن حزم ٧/٣٤٦.\n٢ لسان العرب ٤/٤٥٩، والقاموس المحيط ٢/٧٢، ومختار الصحاح ص ٣٦٤، والمصباح المنير ١/٣٤١، والمعجم الوسيط ١/٥١٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٤.\n٣ المفردات ص ٢٧٥.\n٤ النهاية لابن الأثير ٢/١١٧.","vol":"1","page":151},{"text":"الفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء الجزية والرد على من قال إن الصغار ليس هو الذل والهوان\nوخلاصة الكلام أن الكفار عند إعطاء الجزية لهم حالتان:\nالحالة الأولى: حالة المسلمين في أخذ الجزية منهم وهي أن يأخذوها على سبيل الله القهر والعزة.\nالحالة الثانية: حالة الدافع لها وهو أن يدفعها وهو صاغر ذليل وحقير.\nوأيضًا فإن العلماء جميعًا قد اتفقوا على أن الصغار الذي ذكره الله في كتابه هو الذل والهوان.\nوالسبب في احتقار وإذلال الدافع للجزية هو كفره بالله، لأن الكفر يذل صاحبه ويحقره.\nفالكافر عندما يدعى إلى الإسلام الذي فيه العزة والرفعة، والذي فيه السعادة الدنيوية والأخروية لجميع البشر، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ .١، وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ .٢، ويرفض عزة الإسلام ورفعته، ويرضى بمذلة الكفر وحقارته،\n_________\n١ النساء: ١٣٩.\n٢ المنافقون: ٨.","vol":"1","page":152},{"text":"فمن أجل ذلك يكون ذليلًا ومهانًا عند إعطاء الجزية، التي هي عقوبة على الكفر، فإذا كان الكفر ذلًا وحقارةً فكيف بصاحبه الذي يرتضيه دينا ويأبى سواه وهو الإسلام ذو الرفعة والعزة والكرامة.\nوما قيل من أن الصغار ليس هو الذل والهوان كما قال النووي: \"تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون، فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة ومردودة على من اخترعها وهي بأن الصغار الذل والهوان\" ١. وقد وافقه الكثير من العلماء المعاصرين على أن الجزية ليست عقوبة ولونًا من ألوان العقاب على الكفر أو عدم الإيمان بالله، وليست إذلالًا لغير المسلمين وإنما هي كرامة لأهل الكتاب.٢\nولكن يمكن أن يقال لمن قال: بأن الصغار ليس المراد به في الآية الذل والهوان بأن الذل والهوان هو المعنى الدائم الصغار لا ينفك عنه، وهذا هو ما اتفقت عليه أقوال جماهير أهل العلم.\nحتى أن البعض قال: إن الله ﷾ مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار وهو الذل والهوان.\nفإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية، منافية للذل والهوان، بأن كانت حالته يتكبر، ويتبختر عند إعطاء الجزية، فلا عصمة لدمه، ولا ماله، وليست له ذمة، ومن هذا شرط عليهم الفاروق عمر بن\n_________\n١ انظر: روضة الطالبين ١٠/٣١٦.\n٢ انظر: آيات الجهاد، لكامل الدقس ص ١٧٥.","vol":"1","page":153},{"text":"الخطاب ﵁ تلك الشروط المعروفة التي فيها صغارهم وإذلالهم.١\nوبهذا يتضح لنا ضعف قول من قال بأن الصغار ليس المراد به في الآية الذل والهوان، لأن قولهم هذا مخالف لما دلت عليه النصوص والفهم الصحيح، ومخالف لأقوال عامة أهل العلم بأن الجزية عقوبة بسبب الكفر، وأن الدافع لها يجب أن يكون صاغرًا ذليلًا مهانًا، لأنه لا عزة ولا سعادة ولا كرامة إلا بالإسلام، والقول بأن الجزية كرامة لأهل الكتاب قول باطل.\nوقد ذكر الله الصغار وهو بمعنى الذل والهوان في غير آية الجزية حيث قال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ٢ صغار: أي ذل وهوان.\nوقال تعالى: ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِين﴾ ٣ أي الذليلين الحقيرين.\nوقال تعالى: ﴿فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ ٤ أذلاء مقهورين.\nوقال تعالى: ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٥.\n_________\n١ أحكام أهل الذمة ١/٢٤، ٢٥.\n٢ الأنعام: ١٢٤.\n٣ الأعراف: ١٣.\n٤ الأعراف: ١١٩.\n٥ النمل: ٣٧.","vol":"1","page":154},{"text":"فكل هذه الآيات توضح آية الجزية، وتشهد لها بأن الصغار هو الذل والهوان، ومما يدل على هذا المعنى أن الجزية تسقط بالإسلام، فإذا أسلم الذمي زال عنه الذل، والهوان، لأن الإسلام دين العزة والكرامة فيزيل هذا المعنى.","vol":"1","page":155},{"text":"الفرع الخامس: في الذي يتولى إبرام عقد الذمة من المسلمين\nاتفق الفقهاء على أن الذي يتولى إبرام عقد الذمة هو الإمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد، وللتأبيد خطورته وآثاره على الأمة الإسلامية لذا فإنه يحتاج أن يكون العاقد حسن التصرف ذا تقدير للمصلحة العامة للمسلمين، وهذا لا يمكن حصوله إلا من الإمام أو من يقوم مقامه.١\nقال ابن قدامة: \"ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام فإن فعله غير الإمام أو نائبه لم يصح\".٢\nوقال الشيرازي: \"لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح العظام، التي تحتاج إلى نظر واجتهاد\".٣\nوقد ذهب بعض المالكية إلى أنه إن تولى عقد الذمة غير الإمام تحقق مقتضاه فيأمنون ويسقط عنهم القتل والأسر، لكن استمرار هذا العقد منوط بتقدير الإمام لأنه صاحب الحق في إمضائه أو إبطاله\".٤\n_________\n١ المبسوط١٠/٧٧،الخرشي ٣/١٤٣،ومغني المحتاج٤/٢٤٢، وكشف القناع ٣/١١٧.\n٢ المغني ٨/٥٠٥.\n٣ المهذب ٢/٣٢٥.\n٤ الخرشي ٣/١٦٦، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠١.","vol":"1","page":156},{"text":"والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يبرم عقد الذمة مع غير المسلمين إلا الإمام أو نائبه، لأن عقد الذمة عقد مؤبد، يصير به غير المسلمين من أهل دار الإسلام، وتلتزم دولة الإسلام بالحفاظ عليهم، وحمايتهم من التعرض لأرواحهم أو أعراضهم أو أموالهم، وأيضًا هم يلزمون بإعطاء الجزية، والخضوع لأحكام الإسلام العامة، فجميع هذه الأمور تحتاج إلى رجل حسن التصرف، ذي هيبة، وهذا لا يتوافر إلا في الإمام أو نائبه لأنهما يمثلان دولة الإسلام.\nصورة هذا العقد أن ينعقد بإيجاب وقبول كسائر العقود الأخرى، فينعقد باللفظ وما يقوم مقامه.\nوهذا ما صرح به الفقهاء:\nفقال الشيرازي: \"صورة عقدها - أقركم بدار الإسلام، أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا الجزية\".١\nوقال ابن مفلح الحنبلي: \"وصفة عقدها أقررتكم بجزية، أو يبذلونها، فيقول أقررتكم على ذلك\".٢\nوقال النووي: \"وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه أقررتكم، أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام، على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لأحكام الإسلام\".٣\n_________\n١ المهذب ٢/٣٢٥، ومغني المحتاج ٢/٢٤٢.\n٢ المبدع ٣/٤١٣.\n٣ روضة الطالبين ١٠/ ٢٩٧.","vol":"1","page":157},{"text":"الفرع السادس: في شروط عقد الذمة\nاشترط الفقهاء لعقد الذمة شروطًا: منها:\n١- أن يكون العقد مؤبدًا فلا يصح أن يكون مؤقتًا أي محددًا بمدة معينة، وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية والشافعية.\nلأن عقد الذمة في إفادة العصمة والالتزام بأحكام الإسلام، كالخلف عن عقد الإسلام، والإسلام لا يصح إلا مؤبدًا فكذا عقد الذمة.١\nأما غيرهم من الفقهاء فلم يصرحوا بهذا الشرط فكأنهم تركوا التصريح باعتبار أن التأبيد من مقتضى عقد الذمة وطبيعته.\nفقد نصوا على أن عقد الذمة مؤبد، وإن لم يصرحوا بالاشتراط.\nفمثلا فقهاء الحنابلة وإن لم يصرحوا بهذا الشرط إلا أنهم وصفوا عقد الذمة بالتأبيد، أثناء الكلام عن من يتولى إبرام هذا العقد من المسلمين.\nفهذا البهوتي يقول: \"لا يصح عقدها إلا من إمام، أو نائبه، لأنه عقد مؤبد\".٢\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١١، ومغني المحتاج ٤/٢٤٣، ونهاية المحتاج ٧/٢٣١، والمهذب ٢/٣٢٥.\n٢ كشف القناع ٣/١١٦، ١١٧.","vol":"1","page":158},{"text":"وقال ابن قدامة: \"ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين\".١\nوهناك وجه ضعيف للشافعية أنه يصح عقد الذمة مؤقتًا.٢\n٢- أن يلتزم أهل الذمة بإعطاء الجزية كل سنة لقوله ﷾: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .\n٣- أن يلتزم أهل الذمة بالخضوع لأحكام الإسلام العامة) .٣\nومعنى التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم، من أداء حق، أو ترك محرم، فيما عدا ما يرونه مباحًا عندهم، وهذان الشرطان قد صرح بهما فقهاء الشافعية والحنابلة.\n٤- ألا يكون المعقود معه عقد الذمة من مشركي العرب فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف٤ عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون﴾ ٥\nوهذا الشرط لم يخالف فيه إلا المالكية وبعض العلماء من المذاهب الأخرى.٦\n_________\n١ المغني ٨/٥٠٠.\n٢ مغني المحتاج ٤/٢٤٣.\n٣ المهذب ٢/٣٢٥ - ٣٢٦، ٣٢٧، والمغني ٨/٥٠٠، وكشاف القناع ٣/١١٧.\n٤ تبيين الحقائق ٣/٢٧٧، ومغنى المحتاج ٤/٢٤٤، والمغني ٨/٥٠١.\n٥ الفتح: ١٦.\n٦ حاشية الدسوقي ٢/٢٠١، والكافي لابن عبد البر ١/٤٧٩.","vol":"1","page":159},{"text":"٥- ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله ﷺ: \"من بدل دينه فاقتلوه\" ١. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٩٨.\n٢ الهداية ٤/١٧١، والمقدمات ١/٢٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.","vol":"1","page":160},{"text":"الفرع السابع: في من تعقد لهم الذمة\nاتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وكذلك المجوس وهم عبدة الكواكب والنار.١\nوإذا عقدت الذمة لهم أخذت منهم الجزية، والدليل على جواز عقد الذمة وأخذ الجزية من أهل الكتاب قوله ﷾: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٢\nفهذه الآية الكريمة نص صريح في جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.\nأما المجوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم وأخذ الجزية منهم بفعله ﷺ وقوله.\nأما فعله فقد ثبت أنه ﷺ أخذها من مجوس هجر.\nونص الحديث \"لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر\".٣\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١١، والهداية شرح بداية المبتدى ٢/١٦٠، والمدونة ٣/٤٦، والمقدمات الممهدات ١/٢٨٥، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٤، والأم ٤/٩٥، وكشاف القناع ٣/١١٧، والكافي لابن قدامة ٤/٣٤٦، والمحلى ٧/٣١٦.\n٢ التوبة: ٢٩.\n٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠٠ كتاب الجهاد باب الجزية. وهجر مدينة من مدن البحرين. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص٢٨٠.","vol":"1","page":161},{"text":"وبحديث السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله ﷺ \"الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس\".١\nوأما قوله فهو: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\".٢\nقال ابن قدامة: إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع، لا نعلم في هذا خلافًا، فإن الصحابة ﵃ أجمعوا على ذلك، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، إلى زمننا هذا من غير نكير، ولا مخالف.\nوبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم، مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب، ودلالة السنة على أخذ الجزية من المجوس.٣\nكما اتفق الفقهاء أيضا على عدم عقد الذمة وأخذ الجزية من المرتدين عن الإسلام.٤\n_________\n١ أخرجه الترمذي ٤/١٤٧ كتاب السير حديث ١٥٨٨.\n٢ أخرجه مالك في الموطأ ص١٨٨ حديث ٦١٨ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/٥٧: \"حديث منقطع ورجاله ثقات\"، والبيهقي ٩/١٨٩، وابن أبي شيبة ١٢/٢٤٣، وعبد الرزاق ٦/٩٦، وقال ابن حجر وهذا منقطع مع ثقة رجاله. فتح الباري ٦/٢٦١.\n٣ انظر: المغني ٨/٤٩٨.\n٤ انظر: الهداية ٤/١٧١، وتبيين الحقائق ٣/٢٧٧، والمقدمات ١/٢٨٥، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠١، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.","vol":"1","page":162},{"text":"لأن أخذها منهم بمثابة إقرارهم على ردتهم عن الإسلام، فقد عرفنا أن عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مع بذل الجزية والتزام الأحكام الإسلامية، فالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل.\nقال ابن عبد البر: \"المرتدون لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم\".١\nوقال ابن رشد: \"المرتدون لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق لأنهم ليسوا هم على دين يقرون عليه٢، لقول النبي ﷺ: \"من بدل دينه فاقتلوه\" ٣ وقال الزيلعي: \"لا توضع الجزية على المرتدين، لأن المرتد كفر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام، وبعدما هدى إليه، فلا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف\". ٤\nواختلفوا فيما عدا اليهود والنصارى والمجوس هل تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية، إلى أقوال عديدة يمكن أن نلخصها في ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: تؤخذ الجزية من كل كافر، ما عدا عبدة الأوثان من العرب فلا يصح عقد الذمة معهم، ولا أخذ الجزية منهم.\n_________\n١ انظر: الكافي لابن عبد البر ١/٤٧٩.\n٢ انظر: المقدمات الممهدات ١/٢٨٦.\n٣ سبق تخريجه ص ٩٨.\n٤ انظر: تبيين الحقائق ٣/٢٧٧.","vol":"1","page":163},{"text":"وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية.١\nالقول الثاني: تعقد الذمة وتؤخذ الجزية من كل كافر عربيًا أو عجميًا من أهل الكتاب، أو من عبدة الأوثان.\nوبه قال الأوزاعي والثوري، وهو القول المشهور عند المالكية.٢\nالقول الثالث: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط، أما عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أو عجمًا فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم الجزية، وهذا قول الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية.٣\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١١٠، ١١١، وحاشية رد المحتار ٤/١٨١، وتبيين الحقائق ٣/٢٧٧، والمبسوط ١٠/٧، والخراج لأبي يوسف ص ١٣٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١١٣، والمدونة الكبرى ٣/٤٦، والمغنى ٨/٥٠٠، وأحكام أهل الذمة ١/٣، والمبدع ٣/٤٠٥.\n٢ انظر: حاشية الدسوقي ٢/٢٠١، والكافي لابن عبد البر ١/٤٧٩، والمقدمات ١/٢٨٥، وتفسير القرطبي ٨/١١٠، ومواهب الجليل ٣/٣٨١، وفتح الباري ٦/٢٥٩، ونيل الأوطار ٨/٥٧، وتكملة المجموع ١٨/١٧٣، والمغني ٨/٥٠١.\n٣ الأم ٤/١٧٢، ١٧٣، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٤، ٣٠٥، ومغني المحتاج ٤/٢٤٤، والمهذب ٢/٣٢٥، والمغني ٨/٥٠١، والإنصاف ٤/٢١٧، والمبدع ٣/٤٠٥، وكشاف القناع ٣/١١٧، والمحلى ٧/٣٤٥.","vol":"1","page":164},{"text":"الأدلة:\nأ - أدلة القائلين بجواز عقد الذمة من جميع الكفار ما عدا مشركي العرب:\nاستدلوا بما يلي:\n١- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ .١\nقالوا في وجه الدلالة:\nنزلت هذه الآية في عبدة الأوثان من العرب. فأمر الله بقتالهم، ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم وهي الإسلام.٢\n٢- حديث سليمان بن بريدة ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرًا وقال له: \"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم\".٣\n_________\n١ التوبة: ٥.\n٢ بدائع الصنائع ٧ /١١، وأحكام القرآن للجصاص ٣ /١١٥.\n٣ سبق تخريجه ص ١٤٢.","vol":"1","page":165},{"text":"قالوا في وجه الدلالة من هذا الحديث:\nإن نص الحديث عام يشمل جميع المشركين، وخص منه عبدة الأوثان من العرب، لأن الرسول ﷺ لم يقبل منهم الجزية لما يدينون به من عبادة الأوثان وما ينشأ عنها من الفساد، ولأن الرسول ﷺ نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم والمعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أظهر بمعانيه، وبوجوه الفصاحة، فغلظ الله عليهم ١ فقال: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ .٢\n٣- ما روي أن النبي ﷺ \"صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم من العرب\".\nفاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان.٣\n٤- أن النبي ﷺ قال لعمه: \"يا عم، أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، وقال: ما هي؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله\".٤\nفهذا الحديث يدل على عدم جواز أخذ الجزية من العرب، وعلى مشروعية إقرار العجم على الجزية.٥\n_________\n١ تبيين الحقائق ٣/٢٧٧، وفتح القدير ٥/٢٩٢، وحاشية ابن عابدين ٤/١٨١.\n٢ الفتح: ١٦.\n٣ الجوهر النقي ٩/١٨٧.\n٤ سبق تخريجه ص ٨٤.\n٥ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٧٢٠.","vol":"1","page":166},{"text":"٥- ما قاله أبو عبيد: تتابعت الآثار عن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب، فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، كما قال الحسن: أمر رسول ﷺ أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره) .\nثم قال - أي أبو عبيد - وأما العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب، للسنة التي جاءت عن رسول الله ﷺ في المجوس وليسوا بأهل كتاب، وقبلت بعده من الصابئين فأمر المسلمين على هذين الحكمين من العرب والعجم.١\nب- أدلة أصحاب القول الثاني: الذين قالوا تؤخذ الجزية من جميع المشركين:\nاستدلوا بما يلي:\n١- حديث سليمان بن بريدة ﵁ المتقدم، وفيه \"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم\".٢\nفقوله ﷺ \"عدوك\" عام يشمل جميع أعداء الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان من العرب والعجم وبهذا يدل الحديث على قبول الجزية من جميع الكفار.\n_________\n١ انظر: الأموال لأبي عبيد ص ٣٤، ٣٩.\n٢ سبق تخريجه ص ١٤٣.","vol":"1","page":167},{"text":"قال الشوكاني: \"ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي، والعربي، والكتابي وغير الكتابي\".١\nوقال الصنعاني: \"الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل عليه حديث بريدة\".٢\n٢- ما روي أن النبي ﷺ صالح أكيدر دومة الجندل٣ \"على أخذ الجزية منه وهو ملك عربي\".٤\nقال الخطابي: \"وفي هذا دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم\".٥\n٣- القياس على المجوس، وقد اتفق الفقهاء على جواز أخذها من المجوس كما سبق.\nفيقاس عليهم غيرهم من الكفار، لأنه لم يثب للمجوس كتاب ولا شبهة كتاب في الصحيح.\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٣٢.\n٢ انظر: سبل السلام ٤/١٣٧٣.\n٣ قال الخطابي: أكيدر دومة الجندل، رجل من العرب يقال هو من غسان. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٤٢٧.\n٤ الحديث أخرجه أبو داود ٣/٤٢٧ باب أخذ الجزية بلفظ: \"عن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى اغلله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية\".\n٥ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٤٢٧.","vol":"1","page":168},{"text":"قال الإمام مالك بعد أن ذكر حديث أخذ الجزية من المجوس: \"فالأمم كلها في هذا بمنزلة المجوس عندي\".١\n٤- أن النبي ﷺ لما أرسل معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ الجزية منهم إذا هم رضوا بها ولم يفرق بين عربي وغير عربي ولا بين يهودي وغيره.٢\nج- أدلة القول الثالث: الذين قالوا لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان، لا من العرب، ولا من العجم، ولا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس فقط:\nاستدلوا بما يلي:\n١- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ .٣\n٢- قوله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فقالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها\".٤\nفظاهر الآية والحديث العموم بقتال جميع المشركين، وخص منهم أهل الكتاب بآية الجزية، والمجوس بالسنة، فبقي من عداهم من غير المسلمين على العموم فلا يجوز عقد الذمة لهم.٥\n_________\n١ المدونة الكبرى ٣/٤٦.\n٢ الحديث أخرجه أبو داود ٣/٤٢٨ باب أخذ الجزية ولفظه: \"عن معاذ بن جبلرضي الله عنه أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا\".\n٣ التوبة: ٥.\n٤ سبق تخريجه ص ٣٩.\n٥ والأم ٤/١٧٢- ١٧٣، والمغني ٨/٥٠١.","vol":"1","page":169},{"text":"٣- حديث سليمان بن بريدة ﵁ المتقدم.\nفقد ورد في أهل الكتاب خاصة دون أهل الأوثان، وعلى فرض أنه عام، فقد تأولوه بأن المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب دون أهل الأوثان، لأن اسم الشرك يطلق على أهل الكتاب.١\nأما الأدلة على أخذها من أهل الكتاب والمجوس، فقد تقدمت.\nالمناقشة:\nمناقشة أدلة أصحاب القول الأول:\nما ذهب إليه الحنفية في أنه لم يرد نص صريح في أخذ الجزية من مشركي العرب، يجاب عنه بأنه ورد نص صريح كما في قصة أكيدر المتقدم. وبالنسبة للآية التي فيها الأمر بقتال جميع المشركين، إنما نزلت قبل آية الجزية.\nوذلك لأن العرب أسلموا جميعًا قبل نزول آية الجزية، ولم يبق منهم محارب تؤخذ منه الجزية، وأن الرسول ﷺ قد أخذها ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس.٢\nقال ابن القيم: \"ولم يأخذها النبي ﷺ من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم، لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أسلمت جزيرة العرب، ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان،\n_________\n١ شرح النووي على مسلم ١٢/٣٩.\n٢ سبل السلام ٤/١٣٤١، وزاد المعاد ٣/٥٤، وأحكام أهل الذمة ١/٩.","vol":"1","page":170},{"text":"فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي ﷺ ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس\".١\nأما بالنسبة لحديث سليمان بن بريدة ﵁ فهو عام في جميع أصناف غير المسلمين لأنه قوله ﷺ \"عدوك\" لفظ عام يشمل جميع أعداء الإسلام من مشركي العرب وغيرهم، وحمله على أهل الكتاب أو عبدة الأوثان من العجم في غاية البعد.٢\nوقال ابن القيم: \"ظاهر هذا الحديث أن الجزية تؤخذ من المجوس ولم يستثن منه كافرًا، ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب\".٣\nفأين الدليل على التخصيص بإخراج مشركي العرب من عموم اللفظ، فإن قالوا بأن اللفظ عام ويستثنى منه مشركي العرب لتغلظ كفرهم.\nيقال لهم بأن الكفر واحد ولا فرق بين عباد النار وهم المجوس، وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالًا من عباد النار، وكان منهم من تمسك بدين إبراهيم - ﵇ - ما لم يكن من عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٦، ٧.\n٢ سبل السلام ٤/١٣٤١.\n٣ أحكام أهل الذمة ١/٦.","vol":"1","page":171},{"text":"الأصنام أولى، وعلى ذلك تدل سنة الرسول ﷺ كما في حديث بريدة وحديث المغيرة بن شعبة ﵄.١\nولأن الحنفية قالوا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان من العجم لجواز استرقاقهم.٢\nيقال لهم أيضًا بجواز استرقاق مشركي العرب عند جمهور الفقهاء لأن الرسول ﷺ قد استرق بني المصطلق وهوازن وفزارة، وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق.٣\nب - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:\nأولًا: بالنسبة لحديث بريدة ﵁ لا ننكر بأن الحديث عام في جميع المشركين لكن خص منه عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفرهم.\nلكن يرد على هذا بأن الكفر ملة واحدة، وليس فيه غليظ وبسيط، فعبدة الأوثان من العجم وعبدة النار، كعبدة الأصنام من العرب، لا فرق فالكل أعداء الله، وأعداء عباده المؤمنين.\nفالحديث باق على عمومه في أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي،\n_________\n١ زاد المعاد ٣/١٥٤.\n٢ مجمع الأنهر ١/٥١٦، والفتاوى الهندية ٢/١٩٣.\n٣ الأموال ص ١٥٨، وأحكام أهل الذمة ١/١٥، وآثار الحرب ص ٧٢١، وسبل السلام ٤/١٣٤٢.","vol":"1","page":172},{"text":"أو غير كتابي، عربي، أو غير عربي، ولم يوجد ما يخصصه.١\nثانيًا: القياس على المجوس قياس باطل، لأن أخذ الجزية من المجوس ثبت بقول الرسول ﷺ وفعله، فلا يقاس عليهم غيرهم من عباد الأوثان، وكذلك هناك فرق بين المجوس وعباد الأوثان فكفرهم أغلظ وأشد.\nيمكن الرد على هذه المناقشة:\nويجاب عن ذلك بأن: القياس صحيح، وغير باطل، لأن حديث بريدة ﵁ عام في أخذ الجزية من جميع الكفار مجوس وغيرهم، فهذا يدل على أنه لا فرق، وأيضًا ثبت أخذ الجزية من أهل الكتاب بالقرآن، ومن عموم الكفار بالسنة، وقد أخذها الرسول ﷺ من المجوس وهم عباد النار، لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان ولا يصح أنهم من أهل الكتاب، ولا كان لهم كتاب فإذا أخذت الجزية من عباد النيران وهم ليسوا أهل كتاب فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان٢، وإن لم يكونوا أشد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"المجوس في التوحيد أعظم شركًا من مشركي العرب\".٣\nج - مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث:\nأولًا: بالنسبة للآيات التي تأمر بقتال جميع المشركين، فقد كان نزولها قبل آية الجزية.\n_________\n١ سبل السلام ٤/١٣٤١.\n٢ أحكام أهل الذمة ١/٦.\n٣ رسالة القتال لابن تيمية ص ١٣١.","vol":"1","page":173},{"text":"وعلى فرض أنها عامة، فخص أهل الكتاب بآية الجزية، وبقي العموم في غيرهم، فقد جاءت السنة بأخذ الجزية فيما تبقى من الكفار كما في حديث بريدة وحديث المغيرة رضي الله عتهما.\nوكذلك الحديث الذي أمر فيه الرسول ﷺ بقتال الناس جميعا ما لم ينطقوا بالشهادتين، كان قبل نزول آية الجزية.\nأما بالنسبة لآية الجزية فإنها نزلت في شأن أهل الكتاب فقط، ولم تنص على عدم أخذ الجزية من غيرهم.\nوأيضًا ذكر أهل الكتاب في آية الجزية له فائدة وهي بيان الواقع وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان فإن الرسول ﷺ بعدما قضى على أهل الأوثان من العرب لم يبق أمامه إلا أهل الكتاب المجاورين لبلاد العرب فنزلت آية الجزية في السنة التاسعة من الهجرة لبيان حكمهم، فالآية تنص على أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط، ولم تتعرض لأخذ الجزية من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذها منهم.\nوقال الصنعاني: \"أما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث - أي حديث سليمان بن بريدة ﵁ - بين أخذها من غيرهم\".١\nوقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: \"إن الله تعالى أمر بمقاتلة جميع غير المسلمين وخص أهل الكتاب بالذكر إكرامًا لكتابهم ولكونهم\n_________\n١ سبل السلام ٤/١٣٤١.","vol":"1","page":174},{"text":"عالمين بالتوحيد، والرسل، والشرائع، والملك.١، وعلى هذا لا يكون ذكر أهل الكتاب في الآية دليلًا على حصر جواز عقد الذمة لهم دون غيرهم\".٢\nأما قولهم بأن حديث بريدة خاص بأهل الكتاب فهذا في غاية البعد لأن الحديث عام في جميع الكفار ولم يرد ما يخصصه بأهل الكتاب.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم، يتضح لي أن الرأي القائل: إن الذمة تعقد لجميع أصناف غير المسلمين هو الرأي المختار للأسباب الآتية:\n١- لأن آية الجزية نصت على أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تنص على عدم أخذها من غيرهم، وإذا كانت الجزية المقصود منها إذلال الكفر وأهله وقهرهم، فهذا أمر لا يختص بأهل الكتاب بل يعم كل كافر فقال تعالى: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فالجزية صغار وإذلال.٣\n٢- لثبوت الأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز أخذها من جميع الكفار، كحديث المغيرة، وحديث بريدة ﵄ السابقين، فإنه عام في جميع الكفار لقوله: \"إذا لقيت عدوك\" والعدو عام يشمل جميع أعداء الإسلام ولم يرد ما يخصص هذا العموم.\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١١٠.\n٢ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٢٩.\n٣ أحكام أهل الذمة ١/١٥.","vol":"1","page":175},{"text":"٣- ثبوت الأحاديث الصريحة الصحيحة في أخذ الجزية من المجوس وهم عباد النار، وأخذها منهم يدل على أخذها من غيرهم من الكفار، لأنه لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان من العرب أو العجم، إن لم يكن المجوس أشد كما قال شيخ الإسلام، وقاله تلميذه ابن القيم بأنه لا فرق بين عباد النار وعباد الأوثان، بل أهل الأوثان أقرب حالًا من عباد النار، لأن عباد النار أعداء إبراهيم ﵇، وعباد الأوثان منهم من تمسك بدين إبراهيم الخليل.١\n٤- أن النبي ﷺ لم يأخذ الجزية من مشركي العرب لأن آية الجزية لم تكن قد نزلت بعد، وبعد النزول أسلموا جميعًا وهذا ما قاله العلماء. وفي هذا يقول ابن القيم: \"ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها\".٢\n٥- أن الحديث الذي أمر فيه الرسول ﷺ بقتال جميع المشركين إنما كان هذا في أول الأمر بالقتال، وقبل نزول آية الجزية، أما بعد نزولها فقد تغير الحكم من الإسلام، أو القتل، إلى الإسلام أو الجزية أو القتل، كما ذلت عليه الأحاديث الصحيحة السابقة.\n٦- أنه لا يوجد هناك دليل صريح يفرق بين العربي، وغير العربي في أخذ الجزية، فقد ثبت أن النبي ﷺ صالح أكيدر - دومة الجندل - على\n_________\n١ زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/١٥٤.\n٢ زاد المعاد ٣/١٥٤.","vol":"1","page":176},{"text":"الجزية أيام غزوة تبوك وهو ملك عربي، وأخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب.\nولما أرسل معاذًا إلى اليمن أمره بأخذ الجزية من غير فرق بين عربي وغيره، فالحق أن الجزية تؤخذ من كل كافر كما دل له حديث بريدة الذي كان بعد نزول فرض الجزية.١\nوما اخترته ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام ابن القيم حيث قال: \"إن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذ الجزية منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها ﷺ من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله ﷺ قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها بالإسلام.\nولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه، كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران.٢\nوالإمام الشوكاني: حيث قال: \"الظاهر عدم الفرق بين الكافر العجمي، والعربي، والكتابي، وغير الكتابي\".٣\nوالإمام الصنعاني حيث قال: \"الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل عليه حديث بريدة\".٤\n_________\n١ سبل السلام ٤/١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٧٣.\n٢ زاد المعاد ٣/١٥٤، وأحكام أهل الذمة ١/٦، ٧.\n٣ نيل الأوطار ٧/٢٣٢.\n٤ سبل السلام ٤/١٣٧٣.","vol":"1","page":177},{"text":"الفرع الثامن: في الحقوق الواجبات لهم وعليهم\nأولًا: حقوقهم من قبل المسلمين:\n١- الوفاء لهم بالعهد، إن من واجبات المسلمين تجاه أهل الذمة الذي أعطوهم ذمة الله ورسوله ﷺ الوفاء لهم بعقد الذمة وعدم نقضه إلا إذا وجد منهم ما يوجب نقضه.\nلأن الله ﷾ قد أمر بالوفاء بالعهود عامة وعهد الذمة من ضمنها حيث قال ﷾: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ .١\nوقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ .٢\nوقل جل وعلا: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ .٣\nوقد أوفى الرسول ﷺ بجميع المعاهدات التي عقدها لأهل الذمة فقال ﷺ: \"نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم\".٤\n_________\n١ الإسراء: ٣٤.\n٢ النحل: ٩٥.\n٣ الأنعام: ١٥٢.\n٤ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٤١٤ كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد.","vol":"1","page":178},{"text":"فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.\n٢- الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.\nفقد قال الرسول ﷺ: \"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا\" ١\nوقال ﷺ: \"من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة\".٢\nقال عمر بن الخطاب ﵁: \"أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله ﷺ أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.٣\nوقال علي ﵁: \"إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا\".٤\n٣- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.\nقال الماوردي: \"لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:\nأحدهما: الكف عنهم.\n_________\n١ أخرجه الإمام البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.\n٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسناده حسن ٣/١٩١ كنهه في غيره وقته الذي يجوز فيه قتله.\n٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠١ كتاب الجهاد باب الوصية بأهل الذمة.\n٤ المغني ٨/٥٣٥.","vol":"1","page":179},{"text":"والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين\".١\nأما الواجبات التي عليهم وتلزمهم بعقد الذمة: فهي على النحو التالي:\nواجبة، ومستحبة:\nفالشروط الواجبة ثمانية:\n١- أداء الجزية عن يد وهم صاغرون.\n٢- الخضوع لأحكام الإسلام العامة.\n٣- أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف له.\n٤- أن لا يذكروا رسول الله ﷺ بتكذيب له ولا ازدراء.\n٥- أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.\n٦- أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.\n٧- أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا نفسه.\n٨- أن لا يعينوا أهل الحرب، أو يأووا جاسوسهم.٢\n_________\n١ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٥.\n٢ مغني المحتاج ٤/٣٥٨، والأم ٤٣/١٨٨، والمغني ٨/٥٢٥ وكشاف القناع ٣/١٤٣، وزاد المعاد ٣/١٥٦، والخرشي على خليل ٣/١٤٨-١٤٩، والسراج السالك ٢/٢٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٥- ١٧٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٥، ولأبي يعلى ١٦٠.","vol":"1","page":180},{"text":"فهذه شروط حقوق ملتزمة، فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط أشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابهما بعد الشرط نقضا لعهدهم.\nأما الشروط المستحبة والتي لا تنقض العهد عند عدم تنفيذها والعمل بها:\n١- تغير هيئاتهم من الملبس وغيره بحيث تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار.١\n٢- أن لا يعلو على المسلمين في الأبنية.\n٣- ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم.\n٤- أن يمنعوا من بناء الكنائس والبيع.\n٥- أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه.\n٦- أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم.\n٧- أن لا يسبوا الأنبياء ﵈.\n٨- أن لا يجاهروا بشرب الخمر ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.\n٩- أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.\n١٠- أن يمنعوا ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير.\nوهذه الشروط لا تلزم بأهل الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، ولكن يأخذون بها\n_________\n١ حزام خاص يشده الكتابي على وسطه. معجم لغة الفقهاء ص ٢٣٤.","vol":"1","page":181},{"text":"إجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم.١\nلكن الحنفية خالفوا الجمهور وقالوا إن هذه الشروط الواجبة والمستحبة لا تنقض العهد ولا ينقض العهد عندهم إلا بالشروط الآتية:\nالأول: إسلام الذمي، فإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية وانتقض عهده، وقال بهذا الشرط المالكية والحنابلة ولم يخالف فيه إلا الشافعية.\nالشرط الثاني: إذا لحق الذمي بدار الحرب إذ بهذا اللحاق تنقطع صلته بدار الإسلام، ويصير من أهل دار الحرب.\nوينتقض كذلك بغلبة الذميين على موضع لمحاربة المسلمين إذ بهذه المحاربة يصير الذميون حربا على الدولة الإسلامية فيعري عقد الذمة عن الفائدة وهي دفع شر حرابتهم فلا يبقى العقد.٢\nأما غير الحنفية وهم الجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة فقد توسعوا في واجبات أهل الذمة اللازمة بحقهم وجعلوها ناقضة للعهد، وذكروا أشياء لم يرها الأحناف ناقضة للعهد من ذلك امتناع الذمي عن أداء الجزية، وطعنه في الإسلام والقرآن، وغيرها من الشروط التي تقدمت.٣\nلكن بعض الحنفية رأى انتقاض العهد بشتم الرسول ﷺ.٤\n_________\n١ انظر: المراجع السابقة في ص ١٧٦.\n٢ البدائع ٧/١١٢- ١١٣، والهداية ٤/٣٨٢.\n٣ انظر: المراجع السابقة ص ١٧٦وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ص١٢.\n٤ شرح الكنز للعيني ١/٣٢٢.","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون</span>\nوفيه ستة فروع:\nالفرع الأول: في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه\nتعرف الأمان لغة: الأمان من الأمن، والأمن ضد الخوف، وهو الاطمئنان.\nيقال أمنه وآمنه، وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان.\nوالعدو مُؤَمَّن.\nيقال لك الأمان أي قد أمنتك، وأمن البلد اطمأن فيه أهله وأمن فلان على كذا وثق به، واطمأن إليه، أو جعله أمينًا عليه.\nقال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ﴾ الآية١\nويقال: استأمنه: طلب منه الأمان.\nواستأمن إليه استجاره وطلب حمايته، واستأمن الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستأمنًا.\nوالمأمن موضع الأمن، والأمين المستجير ليأمن على نفسه.٢\nوخلاصة ما سبق أن المستأمن لغة: المستجير الطالب للأمان.\n_________\n١ يوسف: ٦٤.\n٢ المفردات ص ٢٤، ٢٥، النهاية ١/٦٩، لسان العرب ١٣/٢١، ٢٢، والقاموس المحيط ١/١٨١-١٨٢، ومختار الصحاح ص ٢٦، والمصباح المنير ١/٢٥، والمعجم الوسيط ١/٢٨، والمصطلحات العسكرية ص /٥٥- ٥٦.","vol":"1","page":185},{"text":"أما تعريف المستأمن شرعًا: فهو من يدخل دار غيره بأمان مسلمًا كان أو حربيًا١ والغالب في إطلاق المستأمن على من يدخل دار الإسلام من الكفار بأمان، وفي هذا يقول ابن القيم:\n\"المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهو على أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم\".٢\nأدلة مشروعيه الأمان:\nدل الكتاب، والسنة، والمأثور، والإجماع، على جواز عقد الأمام مع غير المسلمين.\nأولًا: دليل جوازه من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ .٣\nفالآية نص صريح في جواز عقد الأمام لمن طلبه من المشركين، لأن\n_________\n١ الدر المحتار ١/٤٦٦، وكشف الحقائق ١/٣١٧، وحاشية ابن عابدين ٤/١٦٦، والدر الحكام شرح غرر الأحكام ١/٢٩٢، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦.\n٢ أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦.\n٣ التوبة: ٦.","vol":"1","page":186},{"text":"معنى قوله تعالى: ﴿اسْتَجَارَكَ﴾ أي استأمنك، وقوله ﴿فَأَجِرْهُ﴾ أي: فأمنه حتى يسمع كلام الله وهو القرآن.١\nقال ابن كثير: \"والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، أو تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزية، أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه\".٢\nثانيًا: أدلة جوازه من السنة:\n١- ما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا٣ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف\".٤\nوفي رواية للبيهقي: \"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/٧٥، وأحكام القرآن لاين العربي ٢/٩٠٣.\n٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٣٧.\n٣ أخفر مسلمًا: يريد نقض العهد، يقال خفرت الرجل إذا أمنته وأخفرته إذا انفضت عهده. انظر: فتح الباري ٤/٨٦، ومعالم السنن ٢/٥٣١.\nوالصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، وهذا عند الجمهور كما قال ابن حجر. انظر: فتح الباري ٤/٨٦.\n٤ أخرجه البخاري ١/٣٢٠ كتاب الحج باب حرمة المدينة، وفي كتاب الجهاد باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ٢/٢٠٣، ومسلم ٢/٩٩٨ - ٩٩٩ كتاب الحج باب فضل المدينة حديث رقم ٤٦٩، واللفظ له.","vol":"1","page":187},{"text":"سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم\"، وفي أخرى: \"يجير على أمتي أدناهم\".١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث نص صريح في جواز عقد الأمان مع غير المسلمين لأن الذمة المراد بها في الحديث الأمان، فمعناه أن أمان المسلمين للمشركين جائز، وبالأمان يحرم التعرض لهم ما داموا في أمان المسلمين، قوله: \"أدناهم\" أي يعقد الأمام ويتولى شأنه من هو أدنى المسلمين مرتبة كالعبد وغيره.\nقال ابن حجر: \"أدناهم أي أقلهم، كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم المرأة والعبد\".٢\nوفي رواية لأبي داود وابن ماجة: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم\".٣\nقال الخطابي: \"قوله يسعى بذمتهم أدناهم، يريد أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذي لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافرًا أمضى جوارهم ولم تخفر ذمتهم\".٤\n_________\n١ سنن البيهقي ٩/٤٩.\n٢ فتح الباري ٦/٢٧٤.\n٣ سنن أبي داود ٣/١٨٢ - ١٨٣، كتاب الجهاد باب السرية ترد على أهل العسكر.\nوابن ماجة ٢/٨٩٥ كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم.\n٤ معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/١٨٤.","vol":"1","page":188},{"text":"٢- وما روى عن أم هانئ١رضي الله عنها أنها قالت: \"ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبًا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله: زعم ابن أمي علي٢ أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان ابن هبيرة٣ فقال رسول الله ﷺ: \"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ\".٤\nوفي رواية لأبي داود: \"وأمنا من أمنت\".٥\n_________\n١ هي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية، المشهورة بأم هانئ أخت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت أسد، واختلف في اسمها فقيل فاختة، وهو الأشهر وقيل هند، وقيل فاطمة، وقيل عاتكة، أسلمت عام الفتح بمكة وتوفيت بعد سنة ٤٠هـ، وروت عن النبي ﷺ ما يقارب ٤٦ حديثًا. أسد الغابة ٧/٢١٣، ٤٠٤، والأعلام ٥/١٢٦.\n٢ هو علي بن أبي طالب ﵁.\n٣ قيل هو الحارث بن هشام المخزومي، وقيل هو عبد الله بن أبي ربيعة، وقال الأزرقي أنها أجارت رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، والحارث بن هشام وهما من بني مخزوم. قيل هما جعد بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم. وجزم ابن هشام بأن الذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان.\nشرح النووي على مسلم ٥/٢٣٢، وفتح مكة للأزرقي ص ٣٧٥، والسيرة النبوية لابن هشام ١/٢٧٥، وفتح الباري ١/٤٧٠.\n٤ أخرجه البخاري ١/٧٥ كتاب الصلاة وفي باب أمان النساء ٢/٢٠٣، واللفظ له. ومسلم ١/٤٩٨ كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ٨٢.\n٥ سنن أبي داود ٣/١٩٤، كتاب الجهاد باب أمان المرأة.","vol":"1","page":189},{"text":"الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.\nقال الصنعاني: \"والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله \"أدناهم\" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى\".١\nثالثًا: دليل جوازه من المأثور:\n١- ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: \"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها\".٢\n٢- وما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز\".٣\nرابعًا: دليل جوازه من الإجماع:\nانعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله ﷺ إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين٤\n_________\n١ سبل السلام ٤/١٣٦٦.\n٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٤٥٤ باب أمان المرأة والمملوك.\n٣ أخرجه أبو داود ٣/١٩٤ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي ٩/٩٥ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق ٥/٢٢٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٢٥١. وابن أبي شيبة١٢/٤٥٣.\n٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٦، والمغني ٨/٣٩٨.","vol":"1","page":190},{"text":"أقسام الأمان: ينقسم الأمان إلى قسمين:\nالأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أوقلعة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. ١\nالثاني: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة، أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد، فهذا أيضًا اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين٢ سيأتي ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن.\n_________\n١ الهداية ٢/١٤٠، واختيار٤/١٢٠، وأسهل المدارك ٢/١٧ وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٨، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٥.\n٢ المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":191},{"text":"الفرع الثاني: في أركان الأمان وشروطه\nأركان الأمان: الأمان يعتمد على ركنين أساسين:\nالركن الأول: المؤمن: وهو الذي يتولى عقد الأمان، وهو الإمام أو نائبه في الأمن العام، لأن عقد الأمان من العقود التي تحتاج نظر واجتهاد، ويترتب عليه وجود مصالح مفاسد وهذا كله لا يمكن أن يتوافر إلا في الإمام أو نائبه.\nولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز لكل فرد من أفراد الرعية عقد الأمان الخاص ولو لم يأذن له الإمام، إذا توافرت فيه الشروط التي سيأتي١ تفصيلها.\nالركن الثاني: المُؤَمَّن وهو المستأمن: وهو في الغالب الإنسان الكافر الذي يدخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة بها بل إقامته فيها محددة بمدة معلومة يدخل فيها بعقد يسمى (عقد الأمان) وغالبًا ما\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وشرح السير الكبير ١/٢٥٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والأم ٤/٢٨٤، والأحكام السلطانية ص ١٤٦، والمغني ٨/٣٩٨.","vol":"1","page":192},{"text":"يكون قصده التجارة، أو العمل في الديار الإسلامية، ولا بد أن إقامته مؤقتة، لأنها إذا كانت مؤبدة وأخذت صفة الدوام، يتحول إلى ذمي ويصير من رعايا الدولة الإسلامية١.\nأما الشروط التي يجب توافرها في المستأمنين فهي على النحو التالي:\n١- أن يكون عددهم معلومًا سواء أكانوا جماعة أو فرادى، فجميع من دخل دار الإسلام زيادة على العدد المأذون له بدخول الديار الإسلامية بأمان فإنه يخرج منها ولا عصمة له.\n٢- أن يكون المستأمنون عالمين بهذا الأمان، فإن لم يكونوا عالمين به فلا أمان لهم.\n٣- أن يكون القصد من عقد الأمان التجارة وغيرها من الأعمال المباحة في الشريعة الإسلامية.\n٤- ألا يقصدوا من دخولهم الديار الإسلامية الضرر بالمسلمين، والتجسس عليهم، والإطلاع على مواقعهم العسكرية، فإن علم هذا القصد أو خيف منه فلا يجوز أن يعقد معهم الأمان.٢\nفإذا توافرت فيهم هذه الشروط فللإمام أو نائبه، أو غيرهما من أفراد\n_________\n١ المغني ٨/٣٩٦، والمبدع ٣/٣٨٩، والعلاقات الدولية في الإسلام ص ٦٨.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٦، وفتح القدير ٥٤/٢٢٧، وأسهل المدارك ٢/١٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، والمهذب ٢/٣٣١، والمغني ٨/٣٩٨، والمبدع ٣/٣٨٩.","vol":"1","page":193},{"text":"المسلمين أن يعقد الأمان مع جميع المشركين، من غير فرق بين كتابي أو غيره، لأن الله ﷾ قال: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ ١، فلفظ المشركين عام شامل لجميع الكفار، وله أن يعقده مع الفرد والجماعة وأهل الحصن. قال صاحب الفتاوى الهندية: \"يجوز الأمان للواحد والجماعة وأهل الحصن والمدينة\".٢\nوقال ابن قدامة: \"ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد، والعشرة، والقافلة الصغيرة، والحصن الصغير\".٣\n_________\n١ التوبة: ٦.\n٢ انظر: الفتاوى الهندية ٢/١٩٨.\n٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٣٩٨.","vol":"1","page":194},{"text":"الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن\nاشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطًا يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:\n١- أن يكون العاقد مسلمًا، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذميًا يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.١\nولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: \"إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه\"٢، وليس له دليل على ذلك.\nقال ابن المنذر: \"أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز\".٣\nأما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.\nفقوله ﷺ: \"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم\" ٤، فشرط\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، والمبسوط ١٠/٧٠، والمدونة ٣/٤٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، والسراج الوهاج ص ٥٤٧، والمغني ٨/٣٩٦، والمحرر ٢/١٨٠، والكافي ٤/٣٣٠، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.\n٢ فتح الباري ٦/٢٧٤، ونيل الأوطار ٨/٢٩.\n٣ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.\n٤ سبق تخريجه في ص ١٨٧.","vol":"1","page":195},{"text":"الأمان للأمان أن يكون عاقدة مسلمًا فلا يصح أمان الكافر.\nوأيضًا ليس للكافرين ولاية على المسلمين، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ .١\nوالأمان من باب الولاية إذ به ينفذ كلام المؤمنين على غيرهم شاءوا أم أبوا.٢\nولأن الكافر الذمي متهم في حق المسلمين نظرًا لعدائه الديني لهم، وموافقته الكفار في الاعتقاد، فلا تؤمن خيانته، بل ولا يكون أهلًا للنظر في مصالح المسلمين.\n٢- أن يكون العاقد مكلفًا أي بالغًا عاقلًا لأنهما مناط التكليف، فقد أجمع الفقهاء على أن المجنون لا يصح أمانه وكذلك الصبي غير المميز.٣\nولعل هذا هو الإجماع الذي ذكره ابن المنذر عندما قال: \"أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز\".٤\n_________\n١ النساء: ١٤١.\n٢ فتح القدير ٥/٢٦٧.\n٣ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، والمبسوط ١٠/٧٠، والمدونة ٣/٤٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، والسراج الوهاج ص ٥٤٧، والمغني ٨/٣٩٦، والمحرر ٢/١٨٠، والكافي ٤/٣٣٠، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.\n٤ المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":196},{"text":"واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.١\nالقول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢\nالقول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.\nوهو رأي سحنون من المالكية. ٣\nالأدلة:\nأدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:\n١- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.٤\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وحاشية ابن عابدين ٤/١٧٦، والهداية ٢/١٤١، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٢٩٧، وكشاف القناع ٣/١٠٤.\n٢ بداية المجتهد ١/ ٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والمغني ٨/٣٩٧، والبدائع ٧/١٠٦.\n٣ المنتقى ٢/١٧٣، وحاشية العدوي ٢/٧.\n٤ المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (٣) في صفحة ١٩٦.","vol":"1","page":197},{"text":"٢- ولأن الأمان أمره خطير، لأنه ينبني عليه مصالح ومفاسد، ومنافع، ومضار، فيحتاج إلى غزارة عقل ورجاحة نظر في العواقب، وليس الصبي من أهل هذا المقام.\nأي أن الأمان لصيق الصلة بسلامة الدولة الإسلامية، وحفظ كيانها والصبي لا يستطيع تقدير ذلك، لاسيما إذا سلك العدو معه مسلك الخداع والتغرير للحصول على الأمان. ١\n٣- ولأن الصبي لا يعرف مصلحة المسلمين، وقد يعطي الأمان في غيرها، وفي هذه الحالة لا يزال قاصرًا والقاصر في الشريعة الإسلامية لا تسلم له أمواله حتى يبلغ الرشد، فما دام لا يجوز ولا يحق له حوزة أمواله ولا يؤمن عليها فمن باب أولى لا يصح أمانه.٢\n٤- ولأن الخطاب في قوله ﷺ: \"ويسعى بذمتهم أدناهم\" للبالغين دون غيرهم.٣\nأدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:\n١- بعموم قوله ﷺ: \"ويسعى بذمتهم أدناهم\" فإنه يشعل الصبي وغيره.٤\n_________\n١ آثار الحرب ص ٢٣٨.\n٢ نظرية الحرب ص ٣٨٤.\n٣ آثار الحرب ص ٢٣٨.\n٤ سبل السلام ٤/١٣٦٦، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.","vol":"1","page":198},{"text":"٢- ولأنه مسلم مميز يعقل الإسلام فصح أمانه كالبالغ، وفارق المجنون بأنه لا قول له أصلًا. ١\n٣- ولأن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان والصبي الذي يعقل الإسلام من أهل الإيمان فيكون من أهل الأمان كالبالغ.٢\n٤- ولأن الصبي المميز قد أشرف على البلوغ وسن الرشد، وما قارب الشيء أعطى حكمه في كثير من الأحكام وأمان الكفار من هذه الأحكام، فكان أمان الصبي المذكور بمثابة الإذن في دخول بلاد الإسلام لا في الإقامة بها حتى لا يفسدوا فيها.٣\nوأما رأي سحنون فكأنه راعى أن الأمان من العقود المهمة والتي تحتاج إلى سعة نظر وقوة بصيرة، والصبي المميز ناقص لعدم اكتمال مداركه فلا يؤمن انخداعه.\nالرأي المختار:\nوالرأي الذي أختاره هو الرأي القائل بعدم صحة أمان لصبي المميز، سدًا للذريعة، ومنعًا لما قد يحصل من المساوئ والمشاكل.\nولأن الصبي لا يحسن التصرف فيما ينفعه فكيف فيما ينفع غيره، ولأن خطاب الشارع للمكلفين دائمًا والعموم في الحديث مخصص\n_________\n١ المغني ٨/٣٩٧.\n٢ البدائع ٧/١٠٦.\n٣ الميزان للشعراني ٢/١٧٣، وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٢٣٨.","vol":"1","page":199},{"text":"بالأحاديث التي تدل على أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، ولأن عقد الأمان فيه من المصالح والمفاسد التي تعود على الدولة الإسلامية ما تحتاج إلى دقة نظر، ورجاحة عقل، وهذه حالة خفية لا توجد في الصبي لاشتغاله باللهو واللعب كما قال الكاساني. ١\nالشرط الثالث: الحرية\nاتفق الفقهاء على صحة أمان الحر لغير المسلمين.٢\nولم يخالف في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: \"لا يجوز أمان الحر حتى ينظر فيه الإمام، فله الخيار في الإمضاء أو الرد بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ\".٣\nقال ابن العربي:\"وهذا ليس بصحيح لأن النبي ﷺ أجاز جواره في الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس\".٤\nأما العبد فقد اختلفوا في صحة أمانه إلى قولين:\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦.\n٢ الهداية ٢/١٣٩، وبدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٦، ومجمع الأنهر ٢/٣٥٠، والمنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، والأم ٤/٢٨٤، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢، والمغني ٨/٣٩٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧.\n٣ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.\n٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وبداية المجتهد ١/٣٨٣.","vol":"1","page":200},{"text":"القول الأول: لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال، أما إذا كان ممنوعًا من القتال فلا يصح أمانه.\nوهو قول الحنفية والمالكية في قول.١\nالقول الثاني: يصح أمان العبد، أذن له في القتال أو لم يؤذن. قال به الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.\nوهو قول المالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢\nالأدلة\n١- أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. استدلوا بما يلي:\n١- أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعبد الممنوع من القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده.٣\n_________\n١ أسهل المدارك ٢/١١٧، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وروضة الطالبين ١/٢٧٩، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، وقليوبي وعميرة ٤/٢٢٦، ٢٢٧، والمغني ٨/٣٩٧، والإنصاف ٤/٢٠٣، ٢٠٤، بدائع الصنائع ٧/١٠٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦.\n٣ المصدر السابق.","vol":"1","page":201},{"text":"٢- ولأن من لا يسهم في الغنيمة كالعبد لا أمان له.١\n٣- أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية أي أنه ناقص العقل، والرأي عادة، والأمان يحتاج إلى كمال رأي وبعد نظر فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، ويخصص عموم حديث: \"ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم\" بهذا القياس.٢\nب- أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:\n١- بعموم حديث: \"ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم\" والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث.٣\n٢- بقول عمر بن الخطاب ﵁: \"العبد المسلم من المسلمين ذمته ذمتهم وأمانه أمانهم\".٤\n٣- وبما روى أن عبدًا آمن قوما فأجاز عمر ﵁ أمانه.٥\n٤- ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه كالحر.٦\n_________\n١ أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.\n٢ بداية المجتهد ١/٣٨٣.\n٣ سبل السلام ٤/١٣٦٦، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.\n٤ أخرجه عبد الرزاق ٥/٢٢٣، والبيهقي في سننه ٩/٩٤، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٢٣٣.\n٥ سنن سعيد بن منصور ٢/٢٣٣.\n٦ المغني ٨/٣٩٧.","vol":"1","page":202},{"text":"٥- ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة، بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة، ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه، لأَنه يتأدى في زمان قليل بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة، فلا يظهر انحجاره فأشبه المأذون بالقتال.١\nالرأي المختار:\nالرأي الذي أميل وأختاره هو رأى الجمهور بصحة أمان العبد قاتل أو لم يقاتل.\nوذلك لقوة أدلتهم، ولأن العبد المسلم مكلف لا فرق بينه وبين الحر في عقد الأمان.\nويمكن الجمع بين القولين: بأن العبد إما أن يكون صاحب خبرة ومعرفة ولدية قوة بصيرة في تدبير كثير من الأمور، فهذا يجوز أمانه مطلقا.\nوإما أن يكون ليس لديه خبرة في تدبير الأمور، وحديث عهد بالإسلام أو كان بعيدًا عن الواقع والحياة ولا يعلم ما يدور بين المسلمين وغيرهم، فهذا لا يجوز أمانه مطلقا.\nالشرط الرابع: الاختيار\nفلا ينعقد الأمان بالإكراه، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، بداية المجتهد ١/٣٨٣، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٣٩٦.","vol":"1","page":203},{"text":"الشرط الخامس: الذكورية عند بعض الفقهاء، فلا يصح أمان المرأة، وقال به ابن الماجشون وسحنون من المالكية.١\nلكن الجمهور من الفقهاء قالوا بصحة أمان المرأة للأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك، كقوله ﷺ لأم هانئ: \"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ\".٢\nوبقوله ﷺ: \"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم\".٣\nفالحديث عام في الرجال والنساء ولم يرد ما يخصصه.٤\nولما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز\"٥ وكذلك روى عن عمر ﵁ مثل ذلك وقد سبق.\nولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب\n_________\n١ بداية المجتهد ١/٣٨٣، والمنتقى ٣/١٧٣، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وحاشية العدوي ٢/٧.\n٢ سبق تخريجه ص ١٨٩، والمغني ٨/٢٩٦، والإنصاف ٤/٢٣٠.\n٣ سبق تخريجه ص ١٨٧.\n٤ سبل السلام ٤/١٣٦٦، ونيل الأوطار ٨/٢٨، ٢٩.\n٥ سبق تخريجه ص ١٩٠.","vol":"1","page":204},{"text":"بنت الرسول ﷺ آمنت زوجها أبا العاص ﵁ وأجاز الرسول أمانها.١\nأما أصحاب الإمام مالك فقد حملوا قوله ﷺ لأم هانئ \"قد أجرنا من أجرت\" على أنه إجازة فيه قالوا فلو لم يجز لم يصح أمانها.٢\nوحمله الجمهور على أنه ﷺ أمضى ما وقع منها وأنه قد انعقد أمانها، لأنه ﷺ سماها مجيرة ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث السابق.٣\nالراجح في هذا هو قول الجمهور بصحة أمان المرأة ولا عبرة بخلاف من سواهم وقد ذكر ابن المنذر الإجماع في ذلك فقال: \"أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك - يعني ابن الماجشون - لا أحفظ ذلك عن غيره\" وقوله ﷺ \"يسعى بذمتهم أدناهم\" دلالة على إغفال هذا القائل.٤\nوبعد أن اخترنا أنه يحوز لكل فرد من أفراد الرعية أن يعقد الأمان الخاص مع المشركين حرًا كان أو عبدًا ذكرًا أو أنثي للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن والآثار المروية عن بعض الصحابة التي تدل على ذلك.\nنقول بأنه لا ينبغي أن يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان\n_________\n١ سنن البيهقي٩/٩٥ مع بدائع الصنائع ٦/١٠٧، والخراج لأبي يوسف ص ٢٠٥.\n٢ سبل السلام ٤/١٣٦٦.\n٣ سبل السلام ٤/١٣٦٦.\n٤ الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، والإشراف ص ١٧٠.","vol":"1","page":205},{"text":"مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بعد الإذن من الإمام أو من يقوم مقامه، وذلك للأسباب الآتية:\n١- أن الكفار لا يقصدون بالأمان مع المسلمين ودخول ديارهم التجارة وغيرها من المصالح التي تعود على المسلمين بالنفع كما كان في عهد النبي ﷺ وأصحابه أو من بعدهم، وإنما في غالب الأمر يقصدون الإضرار بالمسلمين، كالتجسس عليهم والتعرف على مواطن القوة والضعف في قواعدهم العسكرية أو غيرها.\n٢- ولأن غالب أفراد الرعية من المسلمين في هذا الزمان أصبحوا ضعاف الإيمان، يمكن إغراؤهم وانخداعهم بشيء من المال أو غيره، ليدخل الكفار الأراضي الإسلامية فيفسدوا فيها ويتجسسوا عليها، وأيضًا الغالب منهم يقدم مصلحته الخاصة، على المصلحة العامة، فسدَّا للذريعة، وتفاديًا لهذه المفاسد والعواقب السيئة التي تعود على المسلمين وعلى أراضيهم، أقول: بأنه لا يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بإذن من إمام المسلمين أو من يقوم مقامه.\nفيكون كالحربي الذي دخل دار الإسلام بدون أمان.","vol":"1","page":206},{"text":"الفرع الرابع: في لفظ الأمان\nينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحًا أو كناية أو إشارة، أو رسالة أو غيرها.\nأولًا: مثال اللفظ الصريح:\nكقوله: أمنتك، أو أجرتك، أولا خوف عليك، أو لا بأس عليك، أو لا تفزع، أو لا توجل، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو أنت آمن، أو بلفظ صريح غير عربي ككلمة مترس١ بالفارسية، أي لا تخف وغيرها من الألفاظ الصريحة.٢\nوالدليل على انعقاد الأمان بهذه الألفاظ:\nأولًا: قوله سبحانه تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ٣.\n_________\n١ معناه لا تخف - هو بفتح الميم والتاء وسكون الراء، ويجوز سكون التاء وفتح الراء. كشاف القناع ٣/١٠٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والبحر الرائق ٥/١٠٩، والخراج ص ٢٠٥، والمنتقى ٣/١٧٢- ١٧٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٧٤، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٢، وحاشية العدوي ٢/٦، ومغني المحتاج ٤/٢٣٦-٢٣٧، وتحرير الأحكام ص ٣٤٨، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٤٨٧٩، والمبدع ٣/٣٩١، وكشاف القناع ٣/١٠٦.\n٣ التوبة: ٦.","vol":"1","page":207},{"text":"ثانيًا: قوله ﷺ لأم هانئ: \"أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت\".١\nثالثًا: وقوله ﷺ \"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن\".٢\nرابعًا: وروى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: إن الله يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميًا فقال له مترس فقد أمنه.٣\nثانيًا: مثال اللفظ الكنائي:\nأنت على ما تحب، أو كن كيف شئت، أو طب نفسًا، أو تعال فاسمع الكلام، ولفظ الكناية لا بد فيه من النية بخلاف اللفظ الصريح.٤\nثالثًا: لفظ الإشارة:\nكالإشارة بالإصبع إلى السماء سواء كانت الإشارة من ناطق أو اخرس ومثل الإشارة الأمارة، كترك القتال.٥\nلما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: \"أيما رجل من المسلمين\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٢٠١.\n٢ أخرجه مسلم ٣/١٤٠٦، ١٤٠٨، كتاب الجهاد باب فتح مكة من حديث أبي هريرة ﵁.\n٣ أخرجه البخاري تعليقًا ٢/٢٠٤ باب الجزية والموادعة وابن منصور ٢/٢٣٠، وعبد الرزاق ٥/٢٢٠٤.\n٤ شرح السير الكبير ١/١٩٠-٢٤٤، وشرح الدر المختار ١/٤٦٧ والبدائع ٧/١٠٦، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٦، وقوانين الأحكام ص ١٧٤، ومنح الجليل ١/٧٣٠، وتحرير الأحكام ص ٣٤٧-٣٤٨ وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧، والشرح الكبير ١٠/٥٥٨، والزوائد ٢/٣٥٢، والإنصاف ٤/٢٠٣-٢٠٤، والمبدع ٣/٣٩١.\n٥ المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":208},{"text":"أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله فإنما نزول بعهد الله وميثاقه\".١\nوقال الإمام أحمد بن حنبل: \"إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانًا فهو أمان، وكل شيء يرى العلج٢ أنه أمان فهو أمان\".٣\nرابعًا: وينعقد الأمان بالكتابة:\nوبالرسالة سواء كان الرسول مسلمًا أو كافرًا٤، وسواء كانت الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخرى.\nمدة الأمان\nالمستأمن إذا أراد الدخول إلى دار الإسلام وطلب الأمان، يعقد معه الأمان مدة مؤقتة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنة، فإن أقام سنة فرضت عليه\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق ٥/٢٢٢، وسعيد بن منصور ٢/٢٣٠ باب الإشارة إلى المشركين.\n٢ العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم ويطلق على الكفار مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج. المصباح المنير ٢/٤٢٥. وقال النووي: العلج الكافر الغليظ الشديد سمي به لأنه يدفع بقوته عن نفسه ومنه سمي العلاج لدفعه الداء. روضة الطالبين ١٠/٢٨٥.\n٣ المبدع ٣/٣٩١.\n٤ المبدع ٣/٣٩١.","vol":"1","page":209},{"text":"الجزية، وصار ذميًا بعد تنبيه الإمام عليه في أنه إن قام سنة وضعت عليه الجزية.\nفالحربي إذا دخل دار الإسلام يطلب الأمان عقد معه الأمان لمدة مؤقتة أقل من سنة قلا يمكن من الإقامة الدائمة أو الطويلة، وإنما يسمح له بالإقامة اليسيرة.\nوهو قول فقهاء الحنفية ووجه للشافعية.١\nالقول الثاني: أن مدة الأمان يجب ألا تزيد على أربعة أشهر، ويبلغ بعدها المأمن، وهذا في حق الرجال المستأمنين.\nأما النساء: فلا يحتاج في أمانهم إلى التقييد بمدة معينة وقد نص الإمام الشافعي في الأم على أن المرأة المستأمنة إذا كانت ببلاد الإسلام لم تمنع ولا تتقيد بمدة لأن الأربعة إنما هي للرجال من المشركين.\nوهو قول المالكية والمشهور عند الشافعية.٢\n_________\n١ شرح الكنز للزيلعي ٣/٢٦٨، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٤، وشرح فتح قدير ٥/٣٢٧، وشرح السير الكبير ١/٣٤٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، وفتح الجواد ٢/٣٣٨، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧-٢٠٨، وروضة الطالبين ١٠/٢٨١ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٦.\n٢ قوانين الأحكام ص ٧٥، وأسهل المدارك ٢/٢١٧، وتحرير الأحكام ص ٣٤٩، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢١، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٨، والسراج والوهاج ص ٢٤٠.","vol":"1","page":210},{"text":"القول الثالث: يجوز عقد الأمان مطلقًا أو مقيدًا بمدة سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة/ بخلاف عقد الهدنة فإنها لا تجوز إلا قصيرة.\nولكنهم وضعوا حدًا للمدة المقيدة فقالوا يجب ألا تزيد على عشر سنين، أي أن المستأمن تجوز له الإقامة في دار الإسلام أكثر من سنة إذا لم تحدد مدة أمانة بأقل منها.\nوهو قول فقهاء الحنابلة.١\nقيل للإمام أحمد قال: الأوزاعي: \"لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدى فقال الإمام أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته\".٢\nالأدلة:\nأ- أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:\n١- قالوا: إن الأصل أنه لا يقيم الحربي الإقامة الدائمة في دار الإسلام إلا بدفع الجزية، ومدة السنة وما فوقها هي المدة التي تجب بها الجزية، فمن أجل ذلك لا يجوز عقد الأمان إلا فيما دون السنة.\n_________\n١ المغني ٨/٤٠٠، والإنصاف ٤/٢٠٦، ٢٠٧، وغاية المنتهى ٢/٥٧٧-٥٧٨، والمبدع ٣/٣٩٣، وكشاف القناع ٣/١٠٧، والكافي ٤/٣٣١، والزوائد ٢/٣٥٢، والمقنع بحاشيته ١/٥١٨، والمحرر ٢/١٨٠.\n٢ المغني ٨/٤٠٠.","vol":"1","page":211},{"text":"٢- وأيضًا إذا طالت مدة إقامته يخاف منه الضرر على المسلمين، لأنه قد يكون جاسوسًا.١\nب- أدلة أصحاب القول الثاني: الذين حددوا مدة الأمان بأربعة أشهر بالنسبة للرجال، أما النساء فلا تحديد لمدة إقامتهن:\nأولًا: بالقياس على مدة الهدنة، ومدة الهدنة التي أعطاها الشارع للمشركين حددها بأربعة أشهر بقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ ٢ وهادن الرسول ﷺ صفوان بن أمية تلك المدة فقط.٣\nثانيًا: بالنسبة للتفريق بين الرجال والنساء أن التقييد بمدة معينة بالنسبة للرجال لئلا يتركوا في دار الإسلام بلا جزية، أما المرأة فليست من أهل الجزية.٤\nج - أدلة أصحاب القول الثالث: الذين قالوا بأن مدة الأمان تجوز لأكثر من سنة:\nأن المستأمن أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام جزية فلم تلزمه جزية كالنساء والصبيان، ولأن المستأمن لو كان ممن لا يجوز أخذ\n_________\n١ شرح الكنز ٣/٢٦٨، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨.\n٢ التوبة: ٢.\n٣ مغني المحتاج ٤/٢٦٠.\n٤ مغني المحتاج ٤/٢٣٨.","vol":"1","page":212},{"text":"الجزية منه يستوي في حقه السنة فما دونها في أن الجزية لا تؤخذ منه في المدتين، فإذا جازت له الإقامة في أحدهما جازت في الأخرى قياسًا لها عليها، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة﴾ أي يلتزمونها ولم يرد حقيقة الإعطاء وهذا مخصوص منها بالاتفاق، فإنه يجوز الإقامة من غير التزام لها ولأن الآية تخصصت بما دون الحول فنقيس على المحل المخصوص.١\nالرأي المختار:\nإن مدة الأمان من الأمور التي لم يرد فيها نص صريح يدل على تحديدها، فلهذا تكون من الأمور الاجتهادية التي يقدرها الإمام باجتهاده بحسب الحاجة والمصلحة فلا تتقيد مدة الأمان بمدة معينة.\nلأن قول الحنفية بأن الأصل عدم جواز إقامة الحربي في دار الإسلام أكثر من سنة إلا بالجزية خلاف الواقع، لأنه يجوز أن يقيم غير المسلم بالأمان أكثر من سنة وتندفع مضرته بمراقبته، أو عدم عقد الأمان معه منذ البداية إذا خيف منه الضرر كالتجسس والخيانة لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ .٢\nأما قياس الشافعية عقد الأمان على عقد الهدنة في تحديد المدة فهو\n_________\n١ المغني لابن قدامة ٨/٤٠٠.\n٢ الأنفال: ٥٨.","vol":"1","page":213},{"text":"قياس مع الفارق وغير صحيح، لأن عقد الهدنة مغاير لعقد الأمان، فالهدنة هي مهادنة الكفار لوقف القتال، والأمان هو الإذن لهم بدخول دار الإسلام لمدة مؤقتة.\nوقال الإمام الرازي عند تفسيره لآية ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ١: \"ليس في هذه الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة المعطاة للمستأمن كم يكون ولعله لا يعرف مقداره إلا بالعرف\".٢\nوقال الشوكاني: \"لا دليل على هذا التوقيت بل المتعين الرجوع إلى ما في الأدلة من الإطلاق وقد جاءت بتصحيح الأمان ولم تقيد بوقت، لكن يجوز للمسلمين إذا كان الأمان الواقع من أحدهم مطلقًا أو أن يؤقتوه، وإن كان لمدة طويلة أن يجعلوه للمدة التي تقتضيها المصلحة، فإن رضي من وقع له الأمان بذلك وإلا رد إلى مأمنه\".٣\n_________\n١ التوبة: ٦.\n٢ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤/٣٩٩.\n٣ السيل الجرار ٤/٥٦٣.","vol":"1","page":214},{"text":"الفرع الخامس: ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين الرسل والتجار\nما ينتقض به أمان المستأمن: ينتقض أمان المستأمن بواحد من أمور منها:\n١- النقض من أحد الجانبين من المؤمن أو المستأمن: فالمؤمن له أن ينقض عقد الأمان إذا خاف خيانة المستأمن وضرره على الإسلام والمسلمين، ورأى أن المصلحة في نقضه، ولكنه يجب عليه أن يعلمه بالنقض نفيًا للغدر والخيانة١ لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء﴾ ٢ أي أعلمهم بنقض أمانهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بالنقض.\nوالمستأمن ينتقض أمانه أيضًا إذا رجع إلى بلاده، ومحل إقامته الدائمة وهي دار الكفر، ولا يعود إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد وهذا قول الجمهور.٣\n_________\n١ شرح السير الكبير ١/٢٨٧، ٣٠٥، وبدائع الصنائع ٧/١٠٧، وفتح القدير ٥/٢٣٦، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥ن وأسهل المدارك ٢/١٧، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٨١، وكشاف القناع ٣/١٠٥، والمبدع ٣/٣٩٥.\n٢ الأنفال: ٨٥.\n٣ شرح السير الكبير ١/٣٩٥، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧.","vol":"1","page":215},{"text":"وقال الحنابلة: \"لا ينتقض أمان المستأمن برجوعه إلى دار الكفر لتجارة أو حاجة يقضيها على عزم عودته إلى دار الإسلام، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمي إذا دخل لذلك.\nأما إذا دخل دار الكفر مستوطنًا أو محاربًا انتقض أمانه في نفسه وبقي في ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت له الأمان الذي معه فإذا بطل في نفسه بدخوله دار الكفر بقي في ماله لاختصاص المبطل بنفسه\".١\n٢- انتهاء المدة المحددة لعقد الأمان: فإذا انتهت المدة فإن العقد ينتقض تلقائيًا من غير حاجة إلى نقضه.\nولكن إذا انتهت مدة المستأمن ولا يزال في دار الإسلام فهو آمن حتى رجوعه إلى داره.٢\n٣- ينتقض عقد الأمان بارتكاب المستأمن بعض الجرائم في دار الإسلام، كالقتل، والسرقة، والزنا، وقطع الطريق، وإفساد المسلمين وتضليلهم عن دينهم، لأن المستأمن عند دخوله إلى دار الإسلام مشروط عليه في عقد الأمان، الالتزام بالأحكام الإسلامية العامة، فلا يقتل ولا\n_________\n١ المغني لابن قدامة ٨/٤٠٠، ٤٠١، والمبدع ٣/٣٩٥، وكشاف القناع ٣/١٠٨.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٧، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، والإنصاف ٤/٢٠٦، والمقنع ١/٥١٨.","vol":"1","page":216},{"text":"يسرق، ولا يزني، ولا يتعامل بالربا أو غيره من العقود الفاسدة ولا يقطع الطريق، ولا يتجسس ولا يفعل شيئًا فيه مضرة على الإسلام والمسلمين.\nوهذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.١\nأما فقهاء الحنفية فقد خالفوا الجمهور وقالوا إن المستأمن إذا ارتكب شيئًا من هذه الجرائم لا ينتقض عهده.٢\nفقال محمد بن الحسن: \"إذا دخل الحربي دارنا بأمان، فقتل مسلمًا عمدًا أو خطأً، أو قطع الطريق، أو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المشركين، أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهًا، أو سرق، فليس يكون شيء منها ناقضًا للعهد\".٣\nولكن المختار ما ذهب إليه الجمهور فالمستأمن بمجرد ارتكابه لجريمة من هذه الجرائم ينتقض عهده، لأنه مشروط عليه في عقد الأمان عدم الأضرار بالمسلمين، وارتكاب مثل هذه الجرائم في دارهم من أعظم الضرر بهم.\n_________\n١ الخرشي على مختصر خليل ٣/١١٩، وشرح الزرقاني ٣/١١٨، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، والمهذب ٢/٢٥٨، والمقنع بحاشيته ١/٥١٨، والإنصاف ٤/٢٠٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، ومجمع الأنهر ١/٦٥٧، والاختيار ٤/١٢٠.\n٣ انظر: السير الكبير ١/٣٠٥.","vol":"1","page":217},{"text":"تأمين الرسل، والسفراء، والتجار\nاتفق الفقهاء على أنه إذا أرسل الكفار رسولًا منهم إلى دار الإسلام ودخلها بدون تقدم أمان فهو آمن، إذا أخرج ما يدل على أنه رسول كرسالة أو غيرها من رئيسه.١\nلأن المهمة التي أرسل من أجلها تكون بمثابة الأمان له، فإذا أرسل الكفار رسولًا أو سفيرًا إلى الدولة الإسلامية فهو آمن بما أرسل من شأنه.\nوقد أمن الرسول ﷺ رسل الكفار الذين يأتون إليه ليطلعوا على ما جد من أخبار الحرب، من الانسحاب أو المصالحة أو استمرار القتال، أو نحو ذلك.\nوقد ضرب رسول الله ﷺ أروع الأمثلة في معاملة رسل الأعداء، وعدم التعرض لأنفسهم وأموالهم بأذى.\nفقد أمن رسول الله ﷺ رسولي مسيلمة الذي هو من ألد أعداء الإسلام.\nففي حدي نعيم بن مسعود٢رضي الله عنه قال: \"سمعت رسول الله ﷺ حين جاءه رسولًا مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول الله ﷺ يقول لهما وأنتما\n_________\n١ المبسوط ١٠/٩٢- ٩٣، وشرح السير الكبير ١/١٩٢، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٤، وروضة الطالبين ١٠/٢٨١، ومغني المحتاج ٤/٢٤٣، والمغني ٨/٤٠٠، ٥٢٣.\n٢ هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي، صحابي من ذوي العقل الراجح، شهد عدة غزوات مع رسول الله ﷺ وسكن المدينة، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل يوم الجمل. أسد الغابة ٥/٣٣، والأعلام ٨/٤١.","vol":"1","page":218},{"text":"تقولان مثلما يقول، فقالا نعم، فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما\".١\nوعن عبد الله ﵁ قال: \"مضت السنة أن لا تقتل الرسل\".٢\nأما في هذا الزمان فإرسال الرسل لتلقي الأخبار ونقلها والأشياء المهمة التي تخص الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول الأخرى، فهو قليل لتطور الوسائل الحديثة التي تنقل الأخبار في أسرع وقت، ولا يوجد الآن إلا السفراء فهم بمثابة الرسل، فعملهم كسفراء لدى الدول الإسلامية أو غيرها يعتبر تأمينًا لهم.\nأما التجار فقد نص الفقهاء على جواز تأمينهم بناء على العرف والعادة فإذا دخل الحربي دار الإسلام من غير تقدم أمان، وقال جئت تاجرًا وكان معه ما يدل على ذلك فهو آمن٣، لأن العادة كما يقول ابن قدامة جرت بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم) .٤\nوهذا القول يشير إلى أن هذا الحكم مبني على العرف والعادة فإذا\n_________\n١ أخرجه أبو داود في سننه ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب في الرسل، وأحمد ٣/٤٨٧، والبيهقي ٩/٢٢١.\n٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٢١٢.\n٣ الخرشي على مختصر خليل ٣/١٢٤، وروضة الطالبين ١٠/٢٨٠، والمغني ٨/٥٢٣، والمبدع ٣/٥٩٤، وكشاف القناع ٣/١١١.\n٤ المغني لابن قدامة ٨/٥٢٣.","vol":"1","page":219},{"text":"تبدلت العادة تبدل الحكم المبني عليها وفي هذا المعنى يقول الفقهاء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.١\nأما في الوقت الحاضر فلم تجر العادة بدخول التجار إلى غير دولهم بغير أمان، فلا بد لهم من ترخيص سابق بالدخول إلى إقليم الدولة شأنهم في هذا شأن غيرهم من المستأمنين، وعلى هذا تجري الدول الإسلامية في الوقت الحاضر فلا تسمح للتجار من الكفار بدخول أراضيها إلا بإذن سابق منها، وليس في هذا المسلك مخالفة للشريعة لأن ما نص عليه الفقهاء في هذه المسألة مبناه العرف، والعادة كما سبق، وقد تغيرت العادة في وقتنا الحاضر فتغير الحكم المبني عليها.٢\n_________\n١ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٥٣.\n٢ المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":220},{"text":"الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته\nحقوق المستأمن: إن الكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان، له حقوق يجب على الدولة الإسلامية الالتزام بها:\nوهي على النحو التالي:\nأولًا: له حق العصمة في نفسه، وماله، وعرضه، وسائر شؤونه ومصالحه مادام متمسكًا بعقد الأمان،\nلأنه بمجرد عقد الأمان معه فقد عصم نفسه من أن تزهق، ورقبته من أن تسترق، وعرضه من أن يهان، وماله من أن يعتدى عليه.\nلأن التعرض له والاعتداء عليه بعد عقد الأمان معه، يعتبر غدرًا ونقضًا للعهد الذي أمر الله ﷾ ورسوله ﷺ بالوفاء به مادام المستأمن مستمسكًا به ولم ينقضه.\nفقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ ١، وقال جل وعلا: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ ٢ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ\n_________\n١ النحل: ٩١.\n٢ الإسراء: ٣٤.","vol":"1","page":221},{"text":"كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ ١ وقال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم﴾ .٢\nفجميع هذه الآيات الكريمات تدل على وجوب الوفاء بالعهد وعدم الغدر، ومن ذلك العهد الذي يعقد مع المستأمن لدخوله دار الإسلام. وكما دل الكتاب على وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر والخيانة فكذلك السنة دلت على وجوب الوفاء بالعهود جميعًا وعدم نفضها غدرًا وخيانةً والتي من بينها العهود التي تعقد مع المستأمنين لدخولهم الديار الإسلامية.\nفقال ﷺ في حديث عبد الله بن عمر ﵄ \"لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به\".٣\nفبين الرسول ﷺ في هذا الحديث أن الغادر للعهود ينصب له يوم القيامة لواء يعرف به يوم القيامة، ويفتضح على رؤوس الأشهاد لأن فعله هذا يسيء إلى الإسلام وإلى الأخلاق الإسلامية العالية من الوفاء بالعهد وعدم الغدر والخيانة.\n_________\n١ الأنعام: ١٥٢.\n٢ التوبة: ٤.\n٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠٦ كتاب الجزية والموادعة باب إثم الغادر وهذا اللفظ عنده عن أنس ﵁ أما لفظ ابن عمر ﵄ فهو لكل غادر لواء ينصب لغدرته. ومسلم ٣/١٣٦٠، ١٣٦١ كتاب الجهاد باب تحريم إثم الغادر وهذا لفظه.","vol":"1","page":222},{"text":"وقال ﷺ: \"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا\".١\nوالمستأمن من المعاهدين الذين يحرم قتلهم أو التعرض لهم بشيء ما أوفوا بالعهد والتزموا به.\nوقد صرح الفقهاء بوجوب المحافظة على المستأمن وعدم التعرض له أو الاعتداء على شيء من مصالحه.\nفقال السرخسي: \"أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة وأن ماله الذي اكتسبه في دار الإسلام يبقى على ملكه، ولا تزول عنه ملكيته ولو عاد إلى دار الحرب.\nوقال أيضًا: يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة، لأنهم تحت ولايتنا\".٢\nوقال الموصلي: \"لا يجوز لأحد التعرض له - أي للمستأمن- بقتل، ولا أخذ مال كما لو أمنه الإمام\".٣\nوقال العدوي المالكي: \"واعلم أن ثمرة الأمان العائدة على المؤمن حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب الجزية عليه\".٤\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.\n٢ المبسوط ١٠/١١٩، وشرح السير الكبير ٤/١٠٨،١٠٩.\n٣ انظر: الاختيار ٤/١٢٣.\n٤ انظر: حاشية العدوي ٢/٧.","vol":"1","page":223},{"text":"وقال الشيرازي: \"إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه وماله ويكون حكمه في ضمان النفس والمال حكم الذمي\".١\nوقال النووي: \"إذا نعقد الأمان صار المؤمن معصومًا عن القتل والسبي\".٢\nوقال ابن القيم: \"المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه\".٣\nوهذه النقولات من الفقهاء تدل دلالة واضحة على مدى حرصهم على رعاية الأمان، والحفاظ على حقوق المستأمن والابتعاد عن كل عمل قد يدخل في نطاق الخيانة وعدم الوفاء بمقتضيات الأمان.٤\nثانيًا: للمستأمن حق الحرية في الذهاب والمجيء، والتنقل من مكان إلى آخر داخل في دار الإسلام.\nإلا الأماكن التي ورد النهي في منع المشركين من دخولها أو الإقامة فيها وستأتي بالتفصيل.\nثالثًا: يتمتع المستأمن بحق الحرية الدينية فليس لأحد من المسلمين\n_________\n١ انظر: المهذب ٢/٣٣٨.\n٢ انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨١.\n٣ انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٧١٣.\n٤ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١١٨.","vol":"1","page":224},{"text":"التعرض له ولما يدين به، لأن الأصل المقرر في الإسلام ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ١ ولكن ينبغي أن يبين له أن الإسلام هو الدين الحق، والذي يجب على جميع البشرية اعتناقه، لأن من الحِكَم التي من أجلها أبيح عقد الأمان له هو الإطلاع على محاسن الإسلام وعدالته ومن ثم دخوله فيه.\nوالدولة الإسلامية لا تكره الذمي وهو من رعاياها على تغيير دينه، فمن باب أولى أن لا تكره المستأمن وهو أجنبي عنها.\nرابعًا: له حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إلى بلده دار الكفر كما له حق التمتع بكامل المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل المواصلات.\nفله أن يتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة الإسلامية لسكانها من السكن والماء والكهرباء وغير ذلك.\nكما له حق التمتع بجميع الحقوق العائلية من الزواج وغيره، بشرط عدم مخالفته النظام العام للدولة الإسلامية فليس له أن يتزوج بمسلمة.٢\nخامسًا: له حق التمتع في مزاولة التجارة والصناعة والبيع والشراء\n_________\n١ البقرة: ٢٥٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وأسهل المدارك ٢/١٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٨٠،٢٨١، والهداية لأبي الخطاب ٢/١١٥. وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص١١٧، ١٢١، ١٢٣، ١٢٧.","vol":"1","page":225},{"text":"وسائر المعاملات المالية، مع أهل دار الإسلام، فلا يمنع من التعامل معهم في البيع والشراء، بل هو أمر مباح ما دام هذا التعامل مطابقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وغير مخالف لها.١\nوفي هذا يقول ابن رشد: \"وأما مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز\".٢\nإلا أنهم لا يمكنون من شراء ما فيه تقوية لأهل دار الحرب من سلاح أو نحوه، ولا يجوز لسكان دار الإسلام أن يبيعوهم شيئًا من ذلك.\nقال ابن رشد: \"لا يجوز أن يباعوا مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد ولا شيئًا مما يرهبون به المسلمين قي قتالهم\".٣\nوقال في شرح الأزهار: \"لا يجوز أن يمكن المستأمن من شراء آلات الحرب سيف أو قوس، أو درع أو نحو ذلك\".٤\nوالسبب من عدم بيعهم آلات الحرب لما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمسلمين بتقوية أعدائهم الكافرين.\nوإذا اشترى المستأمنون شيئًا من هذه الآلات الحربية يمنعون من\n_________\n١ شرح السير الكبير ٤/١٥٢٥، وأسهل المدارك ٢/١٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٨٠، والمغني ٨/٥٢٣.\n٢ انظر: المقدمات الممهدات ٢/٢٨٩.\n٣ المرجع السابق نفسه.\n٤ شرح الأزهار ٤/٥٦١.","vol":"1","page":226},{"text":"الرجوع به إلى دارهم، ولهم أن يبيعوه قبل الخروج من دار الإسلام ويتسلموا ثمنه، فإن أبوا إلا الخروج به أجبروا على بيعه.١\nواجبات المستأمن: إن المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بأمان، يجب عليه الالتزام بجميع الواجبات المشروطة عليه في عقد الأمان والتي منها:\nأولًا: احترام أحكام الشريعة الإسلامية، والامتناع عن كل ما يشعر بأن فيه إهانة للمسلمين، وانتقاصًا لدينهم، كسب الله أو كتابه أو رسوله أو دينه أو ذكرهم بسوء أو غير ذلك، كارتكاب الجرائم المحرمة في دارهم كالقتل والسرقة والزنا، والتجسس على المسلمين، لأن مثل هذه الأفعال فيها ابتذال واستهزاء بالمسلمين وبعقيدتهم التي هي أساس قيام دولتهم الإسلامية.\nوفي هذا يقول الكاساني: \"المستأمن يلتزم بأحكام الإسلام مادام في دارنا كما يلتزم بها الذمي\".٢\nثانيًا: يجب عليهم المحافظة على الأمن والنظام العام في دار الإسلام وعدم الخروج عليهما.\nثالثًا: يجب على المستأمنين الامتناع من إظهار المحرمات في دار\n_________\n١ شرح السير الكبير ٣/٢٧٨، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٤، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١٣١،١٣٢.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩١.","vol":"1","page":227},{"text":"الإسلام كخمورهم وخنازيرهم ومعتقداتهم الفاسدة، لأن في الإشهار بهذه الأشياء ضررًا على المسلمين، والأمان عقد معهم بشرط عدم الضرر بالإسلام والمسلمين.١\nرابعًا: يجب على المستأمن ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية.\nفلا يسمح له بالتبايع بالربا وغيره من العقود الفاسدة، لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالمسلمين، والمسلم يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.\nفالمستأمن ما دام في دار الإسلام يجب عليه الخضوع لأحكام الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات من التجارة والصناعة، والبيع والشراء، مع المسلمين أو غيرهم من سكان دار الإسلام كالذميين.\nفحتى لو كان التعامل بالربا بينه وبين ذمي أو مستأمن آخر فإنه يمنع من ذلك لأنه في دار الإسلام ويلتزم بأحكامه ونظامه.٢\nهذه هي أهم الواجبات التي يجب على المستأمن أن يلتزم بها ما دام في دار الإسلام، أما إذا فرط في شيء من ذلك، فإنه يعتبر ناقضًا للعهد،\n_________\n١ السير الكبير ٤/١٥٢٨، وفتح القدير ٦/٥٨، والخرشي على خليل ٣/١٤٨، ومنح الجليل ١/٦٢٣، والمهذب ٢/٣٥٨، وكمغني المحتاج ٤/٢٥٧، وكشاف القناع ٣/١٣٣، وأحكام أهل الذمة ٢/٧١٣، وفقه السنة ٢/٦٩٨، وآثار الحرب ص٢٢٧\n٢ الخراج لأبي يوسف ص ١٨٨، ١٨٩.","vol":"1","page":228},{"text":"ويكون لا عصمة له فدمه هدر، وماله مباح للمسلمين فيكون كالحربي الذي دخل دار الإسلام بدون أمان","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>المطلب الأول: في تحديد معنى دار الكفر</span>\nعرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، ومتفقة في المضمون والمعنى، وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين.\nوسأذكر بالتفصيل تعريفها عند الفقهاء والعلماء المعاصرين ليتضح معناها والمراد بها.\nأولا: تعريف الفقهاء لدار الكفر:\nأ- عرف فقهاء الحنفية دار الكفر بأنها: الدار التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون من الكفار، فعلى هذا تكون دار الكفر هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم والغلبة فيها لأحكام الكفر.١\nيقول الكاساني: \"تصير الدار دار كفر بظهور أحكام لكفر فيها\".٢\nقلت: ولا يمكن ظهور أحكام الكفر في الدار الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة والسيادة فيها للكفار.\nوعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهما قالا: \"إذا أظهروا أحكام\n_________\n١ كشف اصطلاحات الفنون ٢/٢٦٥، والمبسوط ١٠/١١٤.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٠.","vol":"1","page":233},{"text":"الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار كفر\".١\nويفهم من هذا أن الدار التي تظهر فيها أحكام الشرك وتكون الغلبة والسلطة فيها للمشركين، والقوة لهم فيها على المسلمين هي دار الكفر.\nوهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرخسي: \"ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة\"٢-أي لأحكام الكفر -.\nفمتى قهروا المسلمين، وتقووا عليهم، وغلبوهم صارت دارهم دار كفر.\nب - أما فقهاء المالكية فقالوا عن تعريف دار الكفر بأنها:\n\"الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام الكفار\". ٣\nقال الإمام مالك: \"كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ\" ٤\nقلت: ولا يمكن أن تجري أحكام الكفار إذا لم تكن السلطة والسيادة في الدار لهم.\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٠/١١٤.\n٢ المرجع السابق نفسه.\n٣ المقدمات الممهدات لابن رشد ٢/٢٨٥، وبلغة السالك ٢/١٦٧، والمدونة ٣/٢٣.\n٤ انظر: المدونة الكبرى ٣/٢٣.","vol":"1","page":234},{"text":"وعرفها الشافعية بأنها: \"الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يد\".١\nوعرفها الحنابلة بأنها: \"الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر\".٢\nفالدار التي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار الكفر عندهم.\nقال القاضي أبو يعلي: \"وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر\".٣\nوقال ابن القيم: \"وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدًا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة\".٤\nوقال ابن سعدي: \"إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحاكم الكفر، ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين\".٥\n_________\n١ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٩١.\n٢ المبدع ٣/٣١٣، والانصاف ٤/١٢١، والمقنع بحاشيته ١/٤٨٥، وكشف القناع ٣/٤٣.\n٣ انظر: المعتمد في أصول الدين ص ٢٧٦.\n٤ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٦.\n٥ انظر: الفتاوى السعدية ١/٩٢.","vol":"1","page":235},{"text":"وعرفها الظاهرية: \"بأنها الدار التي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب فيها أحكامهم لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها سواء كان مسلما أو كافرا\".١\nوعرفها الشوكاني بأنها: \"الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر\" فقال: \"إن الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الكفر، بحيث لا يستطيع من فيها من المسلمين أن يظهر دينه إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الكفر، فهذه دار كفر ولا يؤثر ظهور بعض الخصال الإسلامية، لأنها لم نظهر بقوة المسلمين، ولا بصولتهم، وإنما ظهرت بعد الإذن فيها من الكفار\". ٢\nثانيا: تعريف العلماء المعاصرين لدار الكفر:\nقال سيد قطب: \"دار الكفر هي الدار التي تسيطر عليها عقيدة الكفر وتحكم فيها شرائعه، فتشمل كل بلد تطبق فيها أحكام الكفر وتحكمه شريعة الكفر\".٣\nوقال عبد القادر عودة: \"دار الكفر تشمل كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين، أولا تظهر فيها أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة، أو تحكمها دول متعددة، ويستوي أن يكون بين سكانها المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا\n_________\n١ انظر: المحلى لابن حزم ١٣/١٤٠.\n٢ انظر: السيل الجرار ٤/٥٧٥.\n٣ معالم في الطريق ص ١٥٠، ١٥٧.","vol":"1","page":236},{"text":"يكون، مادام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام\".١\nوجاء في معجم لغة الفقهاء: \"دار الكفر البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة والحكم فيها بغير أنظمة الإسلام\". ٢\nوقال عبد الوهاب خلاف: \"دار الكفر هي الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام، ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين\".٣\nوقال صاحب القاموس الإسلامي: \"دار الكفر هي الدار التي تخضع لحكم الكفار، والأحكام النافذة فيها أحكامهم، ويسكنها الكفار وغيرهم\"٤\nوبعد استعراض هذه التعاريف عند الفقهاء، والعلماء المعاصرين، لدار الكفر نجدها متفقة في المدلول والمعنى، وهو أن دار الكفر ما يحكمها ويسيطر عليها الكفار، وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام الإسلامية، وإن كانوا قلة والمسلمون كثرة، وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا غلبة الأحكام الكفرية، ولم يذكر السلطة لأنها تأتي تبعًا لغلبة الأحكام وظهورها فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية وتظهر الظهور الحقيقي. إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار لهم وليس للمسلمين.\n_________\n١ التشريع الجنائي الإسلامي ١/٣٧٥.\n٢ معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.\n٣ السياسة الشرعية ص ٦٩.\n٤ القاموس المحيط ٢/٣٢٠.","vol":"1","page":237},{"text":"وهذا هو التعريف الحقيقي لدار الكفر عند علماء الإسلام كافة وينبغي لمن جله أو تجاهله، أن يطلع عليه، ليعرف من خلاله أن الأرض داران، دار إسلام وهي ما تغلب فيها أحكام الإسلام وسلطانه، ودار كفر وهي ما تغلب فيها أحكام الكفر وسلطانه.\nوالذي يظهر من تعريف العلماء لكلا الدارين أن المعول في تمييز الدار من دار إسلام، أو دار كفر، هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإن كانت الأحكام والسلطة غير إسلامية كانت الدار دار كفر.\nوفي هذا يقول محمد بن الحسن: \"المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم\". ١\nوقال بعض العلماء: \"ويظهر في تقسيم الدارين، أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإن كانت إسلامية كانت دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار كفر، وهذا واضح من تعريف الفقهاء لكل من الدارين\".٢\nوبهذا يتضح أن دار الكفر هي الدار التي تكون السلطة والسيادة وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين.\nوالمقصود بالسلطة والسيادة أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير\n_________\n١ السير الكبير ٤/٨، ١٠.\n٢ العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة ص ١٢٧.","vol":"1","page":238},{"text":"مسلمين - أي كافرين - لا يلتزمون بشريعة الله، ويجحدونها ولا يطبقونها في أرضه، وإنما يطبقون الأنظمة والقوانين الوضعية التي وضعها البشر.\nوالمقصود أيضًا بغلبة الأحكام - هو عكس غلبة أحكام الإسلام.\nأي أن أحكام الكفر عي الغالبة من عبادة غير الله والشرك به.\nوكلمة الكفار هي النافذة، يستعبد الناس بعضهم بعضًا، ويظهر الظلم وأعظمه الشرك بالله، وإعطاء غيره حق التشريع، والتحليل والتحريم، فيما لم يأذن به الله، ويسيطر ويتسلط القوي على الضعيف ليأخذ حقه بقوته، وترتفع راية الكفر، وتختفي راية التوحيد ويكون النظام العام المحترم هو نظام الكفر، لا شريعة الله وأحكامه التي شرعها لعباده.١\n_________\n١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٦٠٣.","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر</span>\nوفيه فرعان:\nتنقسم دار الكفر إلى قسمين:\n١- دار كفر حربية - دار حرب.\n٢- دار كفر غير حربية - دار عهد.\nوفي هذا يقول ابن القيم: \"والكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد\".١\nفأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب، وأهل العهد هم الكفار المعاهدون أهل دار العهد.\nوقال ابن سعدي: \"دار الكفر على نوعين: بلاد كفار حربيين- أي دار الحرب- وبلاد كفار مهادنين- بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة٢ - أي دار العهد-.\nوذكر صاحب معالم في الطريق: بعد أن ذكر معنى دار الإسلام وما عداها دار كفر، علاقة المسلم بها إما القتال وهذه هي دار الحرب وإما المهادنة على عهد أمان وهذه هي دار العهد.\nولكنها ليست دار إسلام، ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين.٣\nقلت: ومما يدل على هذا التقسيم أي تقسيم دار الكفر إلى دار حرب ودار عهد:\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٥.\n٢ انظر: الفتاوى السعدية ١/٩٢.\n٣ انظر: معالم الطريق لسيد قطب ص ١٥٠، ١٥٧.","vol":"1","page":243},{"text":"ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه\"١.\nفهذا الحديث نص صريح، في تقسيم دار الكفر إلى دار حرب يجب نصب العداء التام لها، لأنه لا يوجد بينها وبين المسلمين علاقة سلم ومهادنة بل العلاقة بينهما القتال والمحاربة.\nودار عهد لا تجوز محاربتها للعهد والمهادنة التي توجد بينها وبين المسلمين فالعلاقة بينهما علاقة سلم وهدنة ومصالحة.\n_________\n١ أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٢٧٥ كتاب الطلاب باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم.","vol":"1","page":244},{"text":"الفرع الأول في القسم الأول: وهي دار الكفر الحربية - دار الحرب -\nدار الحرب هي الدار التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين وتحاول جادة في القضاء عليه وعليهم، ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه ولم يكن بينهما وبين المسلمين معاهدات، فالعلاقة بينها وبين المسلمين علاقة عداء وحرب.\nوهذا ما صرح به الفقهاء فقالوا: إن دار الحرب هي الدار التي يتسلط عليها الكفار، وتغلب فيها أحكامهم، ويخاف فيها المسلمون من الكفار.١\nوقد اختار بعض العلماء المعاصرين تعريفًا لدار الحرب غير هذا التعريف ومضمونه: \"أن دار الحرب هي الدار التي تعلن الحرب على المسلمين فقط، أما إذا لم تعلن فليست بدار الحرب\"٢.\nوقال به الكثير من العلماء المعاصرين.٣\nفعلى رأي هؤلاء ومن سار على نهجهم، تكون الدول الكافرة التي لا تعلن الحرب على المسلمين، وليس بينها وبين المسلمين عقود معاهدات\n_________\n١ المبسوط ١٠/١١٤، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢/٢٦٥، والمدونة ٣/٢٣، والمبدع ٣/٣١٣، وكشاف القناع ٣/٤٣، والفتاوى السعدية ١/٩٢.\n٢ معجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.\n٣ انظر: آثار الحرب للزحيلي ص ١٩٥، ١٩٦، والإسلام شريعة الحياة لتوفيق على وهبة ص ٢٠٣.","vol":"1","page":245},{"text":"أو علاقات دولية ليست بدار الحرب يفترض على المسلمين أن يعدوا العدة لجهادهم.\nويمكن أن نقول لهؤلاء بأن دار الحرب التي جانبهم الصواب في معناها وحقيقتها التي يجب على المسلمين أن ينصبوا لها العداء التام ما دامت السماوات والأرض - هي الدار التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه، ولم يكن بينها وبين المسلمين عهد أو علاقات دولية، والعلاقة بينهما علاقة عداء وحرب.\nوينبغي أن يعلم أيضًا أن دار الحرب في عداء دائم ومستمر مع دار الإسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كلمة حربي ترادف كلمة عدو دائمًا وأبدًا، وأن الدولة الكافرة التي لا تعلن الحرب على المسلمين، ولم يكن بينهم وبينها معاهدات، أو علاقات، أخطر على الإسلام والمسلمين من تلك التي تعلن الحرب عليهم، لأن الدول الكافرة التي تعلن الحرب على المسلمين ربما كان هذا في صالحهم ليأخذوا حذرهم ويعدوا العدة لمواجهتهم، ومحاربتهم، وإخضاعهم لسلطان الإسلام وأحكامه.\nأما التي لا تعلن الحرب عليهم فإنها تحاربهم وتقضي عليهم سرًا من حيث لا يعلمون، وهم نائمون، ينتظرون الإعلان.\nوأيضًا قولهم هذا خلاف ما كان عليه الرسول ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين كانوا يعتبرون جميع دار الكفر التي لم تعقد معهم المعاهدات، والموادعات، والمهادنات، دور حرب، تجب محاربتها، وإخضاعها لحكم الإسلام وسلطانه وإن لم تعلن الحرب على المسلمين.","vol":"1","page":246},{"text":"الفرع الثاني في القسم الثاني: دار الكفر غير الحربية - دار العهد -\nالعهد لغة: يطلق على الأمان، قال تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ١ أي أماني، وعلى الذمة تقول هذا في عهدي أي في ذمتي، والمعاهد الذمي، وعاهده أي أعطاه عهدًا فهو معاهد ومعاهد.\nويطلق العهد على الموثق واليمين يحلف بها الرجل، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ ٢، وتقول على عهد الله وميثاقه، وتقول علي عهد الله لأفعلن كذا، ومنه ولي العهد لأنه ولي الميثاق.\nويطلق على الوفاء: قال تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ ٣ أي من وفاء.\nوعلى الوصية، قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ﴾ .٤\nويقال عهد إلي في كذا أي أوصاني.\nوالعهد يطلق على كل ما عوهد الله عليه وكل ما كان بين العباد\n_________\n١ البقرة: ١٢٤.\n٢ النحل:٩١.\n٣ الأعراف: ١٠٢.\n٤ يس: ٦٠.","vol":"1","page":247},{"text":"من المواثيق، وأكثر ما يطلق العهد في الحديث على أهل الذمة.١\nأما دار العهد: فهي دار الكفر التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين، بعوض أو بغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلمية لا حربية.٢\nوهذا العهد تكون مصلحة المسلمين فيه هي الراجحة ويكون إلى مدة معينة وبشروط إسلامية.\nأما دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا التعريف ونحتار فيما يطلق عليها، لأن المعاهدات والعلاقات الدولية التي تكون بينها وبين المسلمين تكون على غير شروط إسلامية، والمصلحة الراجحة فيها تكون لصالح الكفار، وكذلك مدتها تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن، وتساعد أعداء المسلمين بالمال، والرجال، والسلاح، ومتى رأت أن المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية، نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة التي بينها وبين المسلمين عهود واتفاقات وعلاقات في هذا الزمان أقرب إلى دار الحرب وإن لم تعلن ذلك.\n_________\n١ النهاية لاين الأثير ٣/١١٥، ولسان العرب ٣/٣١١ - ٣١٢ والمصباح المنير ٢/٤٣٥، ومختار الصحاح ص ٤٦٠، والمعجم الوسيط ٢/٦٤٠.\n٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨، ومغني المحتاج ٤/٢٣٢، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٦٥، والفتاوى السعدية ١/٩٢، والعلاقات الدولية في الإسلام ص ٥٤، والشرع الدولي ص٥٠، وحقوق أهل الذمة ص، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.","vol":"1","page":248},{"text":"وأهل العهد على ثلاثة أصناف كما قال ابن القيم:\nأهل الذمة، وأهل الهدنة، وأهل الأمان.\nالصنف الأول: أهل الذمة وهم من سكان دار الإسلام والصنف الثاني المستأمنون وقد سبق بيانهم في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول.\nأما الصنف الثالث من أهل العهد فهم أهل الهدنة وهم سكان دار العهد.\nفسأبحث في هذا الصنف الأشياء التي تتعلق بالهدنة، كتعريفها، ومشروعيتها، وشرطها، والآثار المترتبة عليها.\nأولًا: تعريف الهدنة لغة وشرعًا:\nفالهدنة في اللغة: المصالحة بعد الحرب، مشتقة من الهدون، وهي السكون والدعة، لأن بها تسكن الحرب والفتنة، هدنت الرجل إذا سكنته، وهادنته صالحته، وهدن عدوه إذا كافه.\nهدن الصبي سكنه وأرضاه، وهدنت المرأة ولدها أسكنته بكلام وغيره لينام.\nويقال للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين هدنة.١\n_________\n١ النهاية ٥/٢٥٢، ومنال الطالب لابن الأثير ص ٣٥٧، وتهذيب اللغة ٦/٢٠٣، ٢٠٤، وتاج العروس ٩/٣٦٦ والقاموس المحيط ٤/٢٧٩، ولسان العرب ١٣/٣٤٣، والمصباح المنير ٢/٦٣٦، والمعجم الوسيط ٢/٩٧٨، ومعجم مقاييس اللغة ٦/٤١.","vol":"1","page":249},{"text":"والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة.\nقال الشرقاوي: \"وتسمى الهدنة موادعة أي متاركة وراحة، من الدعة، وهي حصول الراحة من القتال في تلك المدة التي اتفق عليها، وتسمى مسالمة أي مصالحة، مجمل أسمائها خمسة كلها بمعنى واحد\".١\nوقال البهوتي: \"وهي لغة السكون وتسمى مهادنة وموادعة من الدعة وهي الترك، ومعاهدة من العهد بمعنى الأمان، ومسالمة من السلم بمعنى الصلح\".٢\nأما الهدنة شرعًا: فهي: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض منهم أو من المسلمين عند الضرورة، وبغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.٣\nثانيًا: مشروعية عقد الهدنة:\nإن جواز مصالحة ومهادنة أهل الحرب على ترك القتال مدة من الزمن ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.\n_________\n١ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٤١٧.\n٢ انظر: كشاف القناع ٣/١١١.\n٣ الاختيار ٤/١٢٠، وتحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، وحاشية الدسوقي ٢/٢٥٠، ومغنى المحتاج ٤/٢٦٠، وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٧ ن والمبدع ٣/٣٩٨، وكشاف القناع ٣/١١١.","vol":"1","page":250},{"text":"أ- فدليل مشروعيتها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ .١\nوقوله تعالى: ﴿إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ .٢\nوجه الدلالة من الآيات:\nدلت هذه الآيات الكريمات على جواز عقد الهدنة مع المشركين لأن الله ﷾ قد برئ من المشركين، إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا الهدنة مع المسلمين، فثبتوا على عهدهم فيجب إتمام العهد إليهم بشرط الوفاء بشروط العهد من قبلهم، فلا يعاونون أحدًا على المسلمين.٣\n٢- وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ .٤\n_________\n١ البقرة: ١، ٢.\n٢ التوبة: ٤\n٣ الجامع لأحكام القرآن ٨/٧١، ونظرية الحرب ص ٤٣٧.\n٤ الأنفال: ٦١.","vol":"1","page":251},{"text":"فالآية دلت على أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة فينبغي للمسلمين قبولها والميل إليها.\nقال القرطبي: \"إن مالوا يعني الذين نبذ إليه عهدهم إلى المسالمة أي الصلح فمل إليها\".١\nوقال ابن كثير: \"وإن جنحوا أي مالوا للسلم، أي المسالمة والمصالحة، والمهادنة، فمل إليها واقبل منهم ذلك\".٢\nوقال الرازي: \"معنى الآية إذا مالوا إلى الصلح، فالحكم قبول الصلح أي فمل إليه\".٣\nوقال ابن حجر: \"إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين\".٤\nب - دليل مشروعيتها من السنة:\n١- حديث صلح الحديبية، وهو حديث طويل والشاهد منه أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس.٥\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/٣٩.\n٢ تفسير القرآن العظيم ٢/٣٢٢.\n٣ التفسير الكبير للفخر الرازي ٤/٣٧٨.\n٤ فتح الباري ٦/٢٧٥.\n٥ أخرجه البخاري مطولًا ٣/٤٤ باب غزوة الحديبية. ومسلم ٣/١٤٠٩ كتاب الجهاد باب صلح الحديبية عن أنس وأبو داود ٣/٢١٠ كتاب الجهاد حديث ٢٧٦٦ وهذا لفظه.","vol":"1","page":252},{"text":"٢- وموادعته ومصالحته ﷺ ليهود المدينة. فعندما استقر ﷺ بالمدينة كتب كتابًا بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم واشترط لهم.١\nوهذه أول معاهدة يعقدها النبي ﷺ بين المسلمين واليهود، وتعتبر من أنفس العقود الدولية، وأمتعها وأحقها، بالنظر والتقدير من الناس كافة، ويا حبذا لو كانت نبراسًا للمسلمين في أصول المعاهدات، والعلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم من أهل الأديان الأخرى.٢\nإلى غير ذلك من المعاهدات والمهادنات الكثيرة، التي عقدها الرسول ﷺ بين المسلمين والمشركين.\nثالثًا: الإجماع:\nلقد انعقد إجماع العلماء على جواز الهدنة مع غير المسلمين ولم يعلم لهم في ذلك مخالف.٣\n_________\n١ انظر: زاد المعاد ٣/٦٥، والسيرة النبوية لابن هشام ١/٥٠١، ٥٠٤، والروض الآنف ٢/١٦، ١٨، والحديث طويل وهو متفق عليه في صحيح البخاري ٣/١٥،١٦ ومسلم ٣/١٣٨٩ كتاب الجهاد.\n٢ الرسالة الخالدة ص ٩٢ ونظرية الحرب ص ٤٤٢.\n٣ الاختيار ٤/١٢١، وفتح القدير ٥/٢٩٦، وبداية المجتهد ١/٣٨٧، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٥، وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٧، وحاشية إعانة الطالبين ٣/٣٦٠، ومغني المحتاج ٤/٢٦٠، والمغني ٨/٤٥٩، والمبدع ٣/٣٩٨، وكشاف القناع ٣/١١١.","vol":"1","page":253},{"text":"من تعقد له الهدنة: تعقد الهدنة مع جميع الكفار بلا خلاف بين العلماء، بحسب المصلحة والمنفعة التي تعود على المسلمين.١\nشروط الهدنة: لا تنعقد الهدنة إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة - وهي:\n١- أن يعقدها الإمام أو نائبه.\n٢- أن تكون فيها مصلحة للمسلمين.\n٣- خلو عقدها من الشروط الفاسدة.\n٤- أن تكون مدة المهادنة محددة بزمن معين.\nتفصيل هذه الشروط:\nالشرط الأول: أن يعقد الهدنة مع المشركين الإمام أو نائبه، لأن عقد الهدنة من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر، وتقدير للمصالح العامة وتدبير تام للقضايا الحربية، وهذا كله لا يمكن توافره إلا في إمام المسلمين أو من يقوم مقامه.\nوإن عقد الهدنة غير الإمام أو نائبه، لا تصح، ويعتبر هذا إفتياتًا على الإمام وتعديا على سلطانه ولو جاز أن يعقد الهدنة آحاد الرعية لتعطل الجهاد، فلا يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة في قتالهم، وبهذا\n_________\n١ شرح السير الكبير ٥/١٦٨٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، ونهاية المحتاج ٨/١٠٦، والمجموع شرح المهذب ١٨/٢٩٩، والمغني لابن قدامة ٨/٤٠٩ - ٤٦٠.","vol":"1","page":254},{"text":"يكون عقد الهدنة غير صحيح إذا عقده غير الإمام أو نائبه، أو من فوض إليه الإمام الأمر، كولاة الأقاليم لأنه يجوز لوالي الإقليم أن يعقد الهدنة، ولا يحتاج في عقدها إلى إذن جديد، لأن الإمام موليه ومفوضه مصلحة الإقليم، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك والمفسدة فيه قليلة لو أخطأ، فإن تولى عقد الهدنة أحد الأفراد بدون تفويض من الإمام أو نائبه، بطل العقد وهذا عند جمهور الفقهاء.١\nوذهب الحنفية إلى أنه يصح عقد الهدنة إذا عقده فريق من المسلمين، بغير إذن الإمام أو من يقوم مقامه.\nقالوا: لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين وقد وجدت، لأن الموادعة أمان، وأمان الواحد كأمان الجماعة.٢\nوقال سحنون من المالكية: \"كما يجوز عقد الهدنة من الإمام يجوز من غيره من السرايا٣، مع الكراهة وعند الضرورة\".\nلكن المختار هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الهدنة لا يعقدها إلاّ\n_________\n١ فتح القدير ٥/٢٠٤، وتحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، والكافي لابن عبد البر ١/٤٦٩، والتاج والإكليل ٣/٣٨٦، والخرشي ٣/١٥٠، ١٥١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦٠، ونهاية المحتاج ٨/١٠٦، وأسنى المطالب ٤/٢٢٤، والمهذب ٢/٣٢٣٢ وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٧، والمغني ٨/٥٠٥، والمحرر ٢/١٨٢، وغاية المنتهى ١/٤٧٧، والمبدع ٣/٣٩٨.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٨، ١٠٩، والفتاوى الهندية ٢/١٩٦.\n٣ السراية: قطعة من الجيش من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. القاموس المحيط ٤/٣٩٧.","vol":"1","page":255},{"text":"الإمام أو من يقوم مقامه لأنها من العقود التي تحتاج إلى نظر واجتهاد، وهذا كله لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه.١\nالشرط الثاني: تحقيق المصلحة في عقد الهدنة:\nاتفق الفقهاء على أن من شروط عقد الهدنة مع الكفار هو تحقيق المصلحة للمسلمين.\nلقوله تعالى: ﴿فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ﴾ .٢\nفهي مقيدة لآية ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه﴾ .٣\nفالله ﷾ عندما امرنا بالميل إلى المهادنة والمسالمة، أمرنا بها عندما يطلبها الكفار ويكون المسلمون هم الأعلون، ومصلحتهم من عقد الهدنة هي الأرجح، والرسول ﷺ عندما عقد المهادنات والمعاهدات مع يهود المدينة وكفار قريش وغيرهم ليس ذلك كله إلا لحكمة وهي تحقق المصلحة للمسلمين.\nومن أمثلة هذه المصلحة:\n١- احتمال ضعف المسلمين عن القتال بقلة العدد والعدة وبعقد الهدنة مع عدوهم القوي، يتقوى شأنهم ويتصدون لعدوهم.\n_________\n١ التاج والإكليل ٣/٣٨٦.\n٢ محمد: ٣٥.\n٣ الأنفال:٦١.","vol":"1","page":256},{"text":"٢- الطمع في إسلام من تعقد لهم الهدنة، بعد اطلاعهم على محاسن الإسلام، من مشروعية عقد الهدنة، والوفاء بعقدها وتحريم نقضها بدون سبب، لأن الرسول ﷺ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح، وكان ﷺ مستظهرًا عليه ولكنه فعل ذلك رجاء إسلامه فأسلم قبل مضي المدة.\n٣- احتمال بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ومعاونة المسلمين وغيرها من المصالح.١\nوبعد أن اتفق الفقهاء اشتراط توافر المصلحة في عقد الهدنة. اختلفوا في وقت وجود المصلحة فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يكفي وجودها وقت إبرام العقد ولا يشترط وجودها طيلة بقاء العقد.٢\nأما الحنفية: فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصلحة طيلة بقاء العقد، فإن صالحهم الإمام مدة، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم، وذلك لأن الموادعة في رأيهم جهاد معنى، فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع من عقدها، لأن الهدنة ما شرعت إلا لأجل المصلحة. ٣\n_________\n١ تحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، وفتح القدير ٥/٢٠٤، ٢٠٥، وبدائع الصنائع ٧/١٠٨- ١٠٩، والاختيار ٤/١٢١، والتاج والإكليل ٣/٣٨٦، والخرشي ٣/١٥٠، ١٥١، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، وشرح الزرقاني ٣/١٤٨ - ١٤٩، والمهذب ٢/٣٣٢ - ٣٣٣، ومغني المحتاج ٤/٢٦٠، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، والمغني ٨/٤٥٩، والمبدع ٣/٣٩٨، وكشاف القناع ٣/١١٢.\n٢ انظر: المرجع السابق نفسه.\n٣ بدائع الصنائع ٧/١٠٩، وتبيين الحقائق ٣/٢٤٦.","vol":"1","page":257},{"text":"فالمختار في ذلك هو رأي الجمهور بأن وقت وجود المصلحة هو عند إبرام العقد وإن استمرت المصلحة طيلة بقاء العقد فذاك، وأما إذا لم تستمر فلا ننقض إليهم عهدهم ويبقى العقد صحيحًا.\nالشرط الثالث: خلو عقد الهدنة من الشروط الفاسدة: والشروط في عقد الهدنة تنقسم إلى قسمين:\n١- شروط صحيحه - كأن يشترط عليهم الإمام مالًا، أو إعانة المسلمين عند الحاجة، وغيرها، فهذه يجب الوفاء بها حسب ما تم الاتفاق عليه.\n٢- شروط فاسدة وهي ما كان ممنوعًا في الشرع، ولا يلزم الوفاء بها مطلقًا وتبطل العقد عند جمهور الفقهاء.١\nومن أمثلة الشروط الفاسدة:\n١- اشتراط نقض الهدنة حسب الرغبة: فلا يجوز في عقد الهدنة اشتراط نقضها متى شاءوا، أو أن لكل طائفة منهم نقضها متى شاءت.٢\nوقد أجاز فقهاء الشافعية جواز اشتراط نقضها للمسلمين٣ لما فعله\n_________\n١ شرح السير الكبير ٥/١٧٨٨، والخرشي على مختصر خليل ٣/١٥٠، وفتح الجواد ٢/٣٤٨، والمغني لابن قدامة ٨/٤٦٥.\n٢ فتح القدير ٥/٢٠٤، ٢٠٥، والخرشي ٣/١٥٠، ١٥١، والمغني ٨/٤٦٦.\n٣ المهذب٢/٣٣٤، ٣٣٥، وتحفة المحتاج٩/٣٠٥، والمجموع شرح المهذب ١٨/٢٩٩.","vol":"1","page":258},{"text":"الرسول ﷺ مع يهود خيبر قال \"نقركم بها على ذلك ما شئنا\".١\n٢- التنازل لهم عن بعض الممتلكات الإسلامية كقرية أو قطعة أرض، فهذا الشرط فاسد باتفاق الفقهاء، لعدم توافر المصلحة للمسلمين في ذلك، ولا يجوز التنازل عن جزء من دار الإسلام إلى دار الكفار ولو كان عن طريق دفع المال للمسلمين.\n٣- اشتراط عدم فك الأسرى المسلمين الذي أسروهم في الحرب، فهذا لا يلزم الوفاء به ويعتبر من الشروط الفاسدة.\n٤- اشتراط دخولهم الأماكن المقدسة عند المسلمين كالحرمين الشريفين.\n٥- رد النساء، فلا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لديار الإسلام إلى الكفار مطلقًا.٢\nلقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٤٨ كتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. ومسلم ٣/١١٤٨ كتاب المساقاة واللفظ لهما.\n٢ فتح القدير ٢٠٤، ٢٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦ والخرشي ٣/١٥٠،١٥١، وأسهل المدارك ٢/١٨، ومغني المحتاج ٤/٢٦١، وفتح الجواد ٢/٣٤٨، وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٩، والمغني ٨/٤٦٦، ومطالب أولي النهي ٢/٥٨٦، ٥٨٧، والمبدع ٣/٣٩٩ - ٤٠٠، وكشاف القناع ٣/١١٣، ١١٤.","vol":"1","page":259},{"text":"تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ﴾ الآية١\nولفعله ﷺ عدما عقد صلح الحديبية فقد كان متضمنا رد النساء إلى الكفار.\nفجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة٢ فجاء أخواها فطلباها من الرسول ﷺ فقال: \"إن الله منع الصلح في النساء\" ٣.\n٦- رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح، فقد اتفق الفقهاء على فساد هذا الشرط وهو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئًا من سلاح المسلمين.\n٧- اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم، أو إظهار الخمور والخنازير في دار الإسلام.\nإلى غير ذلك من الشروط الفاسدة التي نهى عنها الشرع وبين أنها باطلة ومردودة على أصحابها.٤\nفقد قال ﷺ: \"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء\n_________\n١ الممتحنة: ١٠.\n٢ هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية، أخت الوليد بن عقبة، وأخت عثمان بن عفان لأمه. أسد الغابة ٧/٣٨٦.\n٣ القصة في صحيح البخاري ٣/٤٦ باب غزوة الحديبية.\n٤ فتح القدير ٥/٢٠٥، وجواهر الإكليل ١/٢١٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٧٥، والمهذب ٢/٣٣٤ - ٣٣٥، ونهاية المحتاج ٨/١٠٨، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، وأسنى المطالب ٤/٢٢٤، والكافي لابن قدامة ٤/٢٤٢، ٢١٤٣، والمغني ٨/٤٦٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧، وزاد المعاد ٣/٣٠٨.","vol":"1","page":260},{"text":"الله أحق وشرط الله أوثق\".١\nفجميع هذه النصوص الصحيحة الصريحة، تدل على بطلان الشروط الفاسدة، المخالفة لما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ سواء كان في عقد الهدنة أو في غيرها.\nالشرط الرابع: تحديد مدة الهدنة: اختلف الفقهاء في تحديد مدة الهدنة:\nفقال فقهاء الحنفية: أن مدة المهادنة هي عشر سنوات وهي المدة التي وادع فيه الرسول ﷺ قريشًا في صلح الحديبية وقالوا أيضًا إنه يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين، وذلك منوط بمصلحة المسلمين وخيرهم، لأن تحقيق الخير والمصلحة لا يتوقف بمدة دون مدة.٢\nوقال فقهاء المالكية: إن مدة الهدنة إلى رأى الإمام يعينها باجتهاده وحسب ما يراه تبعًا للمصلحة.\nويستحب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز٣ لقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ .٤\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/١١٩ كتاب الشروط باب الشروط في الولاء وهذا لفظه ومسلم ٢/١١٤٣ كتاب العتق.\n٢ فتح القدير ٥/٢٠٥، والاختيار ٤/١٢١.\n٣ الكافي لابن عبد البر١/٤٦٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٥، والخرشي ٣/١٥٠، ١٥١، وشرح الزرقاني ٣/١٤٨-١٤٩.\n٤ التوبة: ٢.","vol":"1","page":261},{"text":"وروى ابن حبيب عن الإمام مالك جواز مهادنة المشركين السنة، والسنتين، والثلاث وإلى غير مدة.١\nأما فقهاء الشافعية فقد فرقوا بين حالة القوة، وحالة الضعف، فقالوا: إذا كان بالمسلمين قوة فتجوز الهدنة أربعة أشهر فما فوق إلى أقل من سنة، لأن المدة إذا بلغت سنة تجب فيها الجزية، فلا يجوز تقريرهم فيها بلا جزية.٢\nواستدلوا على أن المدة في حالة القوة أربعة أشهر.\nبقوله ﷾: ﴿بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ .٣\nأما إذا كان بالمسلمين ضعف في العدد والعدة، فتجوز الهدنة إلى مدة تدعو إليها الحاجة وأقصاها عشر سنين.\nلأن الرسول ﷺ هادن قريشًا في صلح الحديبية عشر سنين٤ وهذه المدة هي غاية مدة الهدنة، ولا تجوز الزيادة عليها.\nولأن الأصل وجوب الجهاد، إلا فيما وردت فيه الرخصة وهي\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/٤١.\n٢ مغني المحتاج ٤/٢٦١، والمهذب ٢/٣٣٢، ٣٣٣، وفتح الجواد ٢/٣٤٨.\n٣ التوبة: ١،٢.\n٤ سبق تخريجه ص ٢٥٢.","vol":"1","page":262},{"text":"عشر سنين فالتحديد بعشر سنوات مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ١ فما زاد يبقى على مقتضى العموم، والزيادة على هذه المدة باطلة.٢\nأما فقهاء الحنابلة فلهم في مدة الهدنة روايتان:\nالرواية الأولى: لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين.\nقال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين، لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها، خص منه مدة العشر، بصلح النبي ﷺ لأهل الحديبية، أما ما زاد على العشر، فيبقى على العموم، فعلى هذا إن زادت المدة على عشر بطلت الزيادة.٣\nالرواية الثانية: يجوز عقد الهدنة لمدة معلومة بحسب رأي الإمام وإن طالت وهذا هو ظاهر المذهب.٤\nقال أبو الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز عقد الهدنة لأكثر\n_________\n١ التوبة: ٥.\n٢ الأم ٤/١٨٧ - ١٨٩، وتحفة المحتاج ٩/٣٠٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦١، والمهذب ٢/٣٣٤، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، ونهاية المحتاج ٨/١٠٧.\n٣ المغني ٨/٤٦٠، والمبدع ٣/٣٩٩، وكشاف القناع ٣/١١٢، ومطالب أولي النهى ٢/٥٨٦، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦، ٤٧٧، والمحرر ٢/١٨٢، والاختيارات ص١٨٨.\n٤ انظر: المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":263},{"text":"من عشر سنين، على ما يراه الإمام من المصلحة، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد عليها كالإجارة.١\nالرأي المختار:\nوالذي يتبين لي أن عقد الهدنة يجوز على أي مدة بدون تحديد لها وإن طالت وهذا بحسب المصلحة والحاجة التي يراها الإمام لأن المصلحة لا تتحقق بمدة دون مدة.\nولأن غالب المعقود التي عقدها النبي ﷺ كانت مطلقة، ولم يحددها بوقت معين كمصالحته ﷺ لأهل خيبر وغيرها كثير.\nوفي هذا يقول ابن القيم: \"وعامة عهود النبي ﷺ مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة، منها عهده مع أهل خيبر\".٢\nوقال العيني: \"ليس في أمر الهدنة حد معين عند أهل العلم لا يجوز غيره مطلقًا، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي\"٣.\nالآثار المترتبة على عقد الهدنة:\n١- التزام المسلمين بالوفاء بعقد الهدنة ولا يجوز لهم نقضه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ .٤\n_________\n١ المغني ٨/٤٦٠، والمبدع ٣/٣٩٩، والإنصاف ٤/٢٢١.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٨.\n٣ انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ١٥/١٠٥.\n٤ المائدة: ١.","vol":"1","page":264},{"text":"وقوله تعالى: ﴿إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ .١\nوقوله ﷺ: \"من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء\".٢\nأما إذا صرح الكفار بنقض العهد، أو فعلوا ما يوجب نقضه بأن خالفوا شرطًا من الشروط السابقة، وكمقاتلة المسلمين علانية أو دخول ديار المسلمين بغير إذن، أو استولوا على أموال المسلمين أو غير ذلك، انتقض عهدهم وجاز قتالهم، والإغارة عليهم، لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ .٣ فدلت هذه الآية على أن شرط الوفاء بالعهد هو أن يستقيموا للشروط المشترطة عليهم في عقد الهدنة، فإن لم يستقيموا لهذه الشرط وحاولوا نقضها، ولم نستقم لهم وننقض إليهم عهدهم.٤\n_________\n١ التوبة: ٤.\n٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩٠ باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد، والترمذي ٤/١٤٣ حديث رقم ١٥٨٠ باب ما جاء في الغزو وقال حديث حسن صحيح.\n٣ التوبة: ٧.\n٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٨، ١٠٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، والأم ٤/١٨٧- ١٨٩، والمهذب ٢/٢٣٤، ومغني المحتاج ٤/٢٦٢، والمغني ٨/٤٦٢.","vol":"1","page":265},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ .١\nولما نقضت قريش عهد النبي ﷺ باعتدائهم على قبيلة هوازن حلفاء الرسول ﷺ خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة.\n٢- حمايتهم من التعدي عليهم من قبل المسلمين أو الذميين فمن أتلف شيئًا من أموالهم فعليه ضمانه، فالإمام إذا عقد الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن يمنع كل من يقصدهم من المسلمين وأهل الذمة.\nوليس على الإمام أن يمنع بعضهم من بعض، ولا يمنع عنهم أهل الحرب، لأن الهدنة لم تعقد على حفظهم.\nوإنما عقدت على ترك قتالهم بخلاف أهل الذمة فإنهم قد التزموا أحكام المسلمين فلذلك يجب على الإمام منع كل من قصدهم. أما أهل الهدنة فلم يلتزموا بأحكام المسلمين.٢\nقال ابن قدامة: \"وإذا عقدت الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة، لأنه أمنهم ممن هو في قبضته، وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم، ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئًا فعليه ضمانه ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب، ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم\".٣\n_________\n١ التوبة: ١٢.\n٢ المهذب للشيرازي ٢/١٣٤ - ٢٣٥، والمجموع شرح المهذب ١٨/٣٠٣، ٣٠٦.\n٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٦٣، وكشاف القناع ٣/١٥.","vol":"1","page":266},{"text":"عقد الهدنة على دفع المال:\nيجوز عقد الهدنة مع الكفار على ألا يدفعوا لنا شيئًا من المال.\nبدليل فعل النبي ﷺ حيث هادن قريشًا يوم الحديبية على غير مال.\nوكذلك تجوز مهادنة الكفار على مال يدفعونه للمسلمين، لأنه إذا جاز عقد الهدنة على غير مال، فإنه يجوز مع المال من باب أولى.\nأما عقد الهدنة على أن يدفع المسلمون المال للكفار، فقال الفقهاء: \"هذا لا يجوز إلا عند الضرورة\".\nلأن فيه صغارًا للمسلمين، أما إذا كانت هناك ضرورة لدفعه فإنه يجوز، كما إذا خيف على المسلمين الهلاك أو الأسر.\nلأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذلك الأمر ههنا.\nوإذا كان في بذل المال للكفار صغار، فإن ذلك يجوز تحمله لكي ندفع به صغارًا أعظم منه، وهو القتل، أو الأسر، أو سبي الذرية أو احتلال أرض المسلمين.١\nفقد روى عن الزهري أنه قال: أرسل رسول الله ﷺ إلي عيينة بين حصن، وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث\n_________\n١ تحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، والخراج لأبي يوسف ص ٢٠٧، وشرح السير الكبير ٤/١٤٠٠، والمنتقى ٣/١٥٩، والأم ٤/١٨٧-١٨٩، ومغنى المحتاج ٤/٢٦١، وأسنى المطالب ٤/٢٢٥، والمهذب ٢/٣٣٢، والمغني ٨/٤٦١٢، وكشفا القناع ٣/١١٢، والمبدع ٣/٤٠٠.","vol":"1","page":267},{"text":"ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل١ بين الأحزاب، فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر، فعلت.٢\nوولولا أن ذلك جائزًا لما بذله النبي ﷺ.٣\nوكذلك روى أن الحارث بن عمرو الغطفاني بعث إلى النبي ﷺ فقال: إن جعلت لي شطر ثمار المدينة، وإلا ملأتها عليك خيلًا ورجالًا، فقال له النبي ﷺ حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن زرارة، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلمفقالوا: إن كان هذا أمر من السماء فتسليم لأمر الله تعالى، وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك. ٤\nوقد صالح معاوية الروم على أن يؤدي إليهم مالًا وذلك لضرورة اقتضتها الدولة الإسلامية. ٥\nوقد سئل الأوزاعي عن حصن للمسلمين نزل به العدو فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهم طاقة. ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم على أن يرتحلوا عنهم، فقال إذا كان لا طاقة لهم بهم فلا بأس بذلك.\nوقيل له أيضًا: أرأيت لو وقعت فتنة بين المسلمين فخاف إمام\n_________\n١ أو تخذل بين الأحزاب أي: تترك نصرتهم وإعانتهم.\n٢ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/١٢٥.\n٣ كشاف القناع ٣/١١٢.\n٤ الأموال ص ٢١١.\n٥ المرجع السابق نفسه.","vol":"1","page":268},{"text":"المسلمين عدوهم عليهم، أيسعه أن يصالح العدو على شيء يدفعه إليهم في كل عام ليدافع بذلك عن المسلمين وعن حرمتهم، قال لا أرى بذلك بأسًا إذا كان كذلك.١\nفجميع هذه النصوص تدل على أنه يجوز للمسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار على مال يدفعونه لهم وهذا عند الضرورة فقط.\nالفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة:\n١- أن عقد الذمة مؤبد بخلاف عقد الهدنة فإنه بحسب اجتهاد الإمام والمصلحة التي تعود على المسلمين.\n٢- أن عقد الذمة لا يجوز بدون عوض وهو دفع الجزية، بخلاف عقد الهدنة فإنه يجوز بدون عوض.\n٣- أن عقد الذمة من شروطه الالتزام بأحكام الإسلام العامة بخلاف عقد الهدنة.\n٤- أن أهل الذمة يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤبدة بخلاف أهل الهدنة.\n٥- يلتزم المسلمون بعقد الذمة الدفاع عن أهل الذمة من الاعتداء عليهم سواء كان من المسلمين أو من غيرهم كالحربيين.\nبخلاف عقد الهدنة فإن الإمام يلتزم حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة دون أهل الحرب.\n_________\n١ اختلاف الفقهاء ص ١٧ - ١٨.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المطلب الثالث في سكان دار الكفر</span>\nيسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس:\nالأول: الكفار وهم الأصل وهم غير معصومي الدم والمال، فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد، وموادعة لأنه العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين بالإيمان، أو الأمان، والأمر الأول منتفي بالنسبة للكفار، وبقي الأمر الثاني فإن وجد لهم وهو الأمان فقد عصم أموالهم ودمائهم.\nالثاني: من سكان دار الكفر المسلمون: والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مستأمنًا أي دخل دارهم بإذنهم، وكانت بين دار الإسلام ودارهم عقود ومعاهدات، وعلاقات دولية.\nوإما أن لا يكون مستأمنًا، أي دخل دارهم بدون إذنهم ورضاهم، وهو في كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام، حتى ولو لم يهاجر إلى دار الإسلام فهو عند الجمهور كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو كان مقيمًا في دار الكفر إقامة مؤبدة، وإذا أراد دخول دار الإسلام فله ذلك متى شاء ولا يمنع من دخولها.١\n_________\n١ أسهل المدارك ٢/١٣٥، وروضة الطالبين ١٠/١٤٨، والمسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوجهين ٢/٣٧٠.","vol":"1","page":271},{"text":"بينما يرى الحنفية أن المسلم المقيم في دار الكفر ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بالإسلام.\nلأن العصمة عندهم ليست بالإسلام وحده وإنما يعصم المسلم عندهم بعصمة الدار، ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم.\nوالمسلم في دار الكفر لا منعة له ولا قوة، فلا عصمة، ولكن لا بأس أن يدخل دار الإسلام في أي وقت شاء، فإذا دخلها استفاد العصمة.١\nوما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح فالمسلم بمجرد إسلامه عصم دمه وماله، في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وفي أي زمان، لقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر﵄- \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله\".٢\nففي هذا الحديث يبين لنا الرسول ﷺ أن من نطلق بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال، في أي وقت كان، وإن كان في دار الإسلام أو في دار كفر.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢. والتشريع الجنائي الإسلامي ١/٣٧٥ – ٢٧٦.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٩٦ كتاب استتابة المرتدين. ومسلم ١/٥٢ كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم ٣٤ وهذا لفظه.","vol":"1","page":272},{"text":"أما ما تشمله دار الكفر: فهي تشمل جميع البلدان الني ليس للإسلام فيها سلطان ولا تظهر ولا تغلب فيها أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك أيا كانت أنظمتها القانونية الوضعية أو السياسية.\nفدور أهل الكفر تعتبر دارًا واحدة، وإن تعددت وصارت دورًا شتى فهي بلاد كفر لتسلط الكفار عليها ونفوذ أحكامهم فيها، ويجب على المسلمين دعوة أهلها إلى دين الله وقتالهم إن أصروا على الكفر حتى يخضعوا لسلطان الإسلام وأحكامه أو يمحو من الأرض.","vol":"1","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المبحث الرابع: في تغير وصف الدار</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار</span>\n\nلا خلاف بين علماء الإسلام كافة أن دار الكفر تصير وتنقلب دار الإسلام بمجرد إظهار أحكام الإسلام فيها، وتسلط المسلمين عليها.١\nلأن المعول عليه في تمييز الدار هو السلطة وغلبة الأحكام فإن كانت السلطة إسلامية والأحكام الغالبة أيضًا إسلامية، كانت الدار دار إسلام بالاتفاق.\nوفي هذا يقول الكاساني: \"إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها\".٢\nوقال السرخسي: \"إن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها\".٣\nويفهم من كلام القاضي أبي يعلى: \"أن دار الكفر إذا كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر وكانت السلطة فيها إسلامية انقلبت إلى دار الإسلام\".٤\n_________\n١ حاشية ابن عابدين ٤/١٧٥، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٢، وشرح السير الكبير ٤/٣٢٠، والمدونة ٣/٢٣، وشرح السنة ١٠/٣٧١، والسيل الجرار ٤/٥٧٥، وأحكام أهل الذمة ١/٣٦٦، والفتاوى السعدية ص ٩٢.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٠.\n٣ انظر: المبسوط ١٠/١٨.\n٤ انظر: المعتمد في أصول الدين ص ٢٧٦.","vol":"1","page":277},{"text":"وكذلك دار الكفر الحربية- دار الحرب - تصير دار كفر غير حربية - دار عهد - بمجرد وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين، من المعاهدات وغيرها.\nأما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر – ولن يتغير هذا الوصف إن شاء الله، ما تمسك المسلمون بعقيدتهم الإسلامية وجاهدوا في الله حق جهاده.\nفهو أيضًا يكون بغلبة أحكام الكفر فيها وتسلط غير المسلمين عليها وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء.١\nفالجمهور اعتبروا أن سلطة الكفار وغلبة أحكامهم هي التي تجعل الدار دار كفر لأن أحكام الكفر لن تغلب إلا إذا كانت السلطة في الدار لغير المسلمين.\nوفي هذا يقول الكاساني: \"إن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها\".٢\nوالذي يفهم من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر.٣\n_________\n١ حاشية ابن عابدين ٤/١٧٤ – ١٧٥، ودرر الحكام ١/٢١٩٥، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٧١، وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٩/٢٦٩، والمغني ٨/١٣٨.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٠.\n٣ انظر: المعتمد في أصول الدين ص ٢٧٦.","vol":"1","page":278},{"text":"أما الإمام أبو حنيفة فقد اشترط لتغير وصف الإسلام عن الدار ثلاثة شروط:\nالأول: ظهور أحكام الكفر فيها:\nوهذا الشرط يتفق مع ما قاله الجمهور من أن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر إذا غلبت فيها أحكام الكفر، بأن تعطلت الأحكام الشرعية في جميع مجالاتها من دار الإسلام، وحلت محلها الأحكام الشركية بجميع مجالاتها - وإذا غلبت الأحكام الشركية في دار الإسلام واختفت أحكام الإسلام فهذا دليل على تسلط الكفار عليها.\nالشرط الثاني: أن تكون دار الإسلام متصلة بدار الكفر: بحيث لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام ويلحقهم المدد منها.\nوتكون أيضا متاخمة وملاصقة لدار الكفر بحيث يتوقع الاعتداء منها على دار الإسلام في أي وقت.\nالشرط الثالث: أن لا يبقى في دار الإسلام مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول: ومعنى ذلك أنه لم يبق مسلم أو ذمي في دار الإسلام آمنًا إلا بأمان الكفار، وبمعنى آخر أنه لم يبق الأمان الأول الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفار عليها.١\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٠، وحاشية رد المحتار ٤/١٧٤ - ١٧٥، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٢، والمبسوط ١٠/١١٤.","vol":"1","page":279},{"text":"فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يترجح جانب الإسلام احتياطًا فتبقى الدار دار إسلام ولا تتحول إلى دار كفر.\nفقد اعتبر الإمام أبو حنيفة أن أساس تغير الوصف عن دار الإسلام هو غلبة الأحكام الكفرية والملاصقة والمتاخمة لدار الكفر، وزوال الأمان الأول عن أهلها المقيمين فيها، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين كالذميين.\nومما لا شك فيه أن الشرطين الأخيرين وهما اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار الكفر، زوال الأمان الأول، فيهما مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أن دار الإسلام تصير دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها، سواء اتصلت بدار الكفر أو لم تتصل، بقي فيها مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول أو لم يبق.\nفالجمهور يذهبون إلى عدم اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار الكفر التغير الوصف عن دار الإسلام بل بكفي بتغير الوصف عنها غلبة الأحكام الشركية مع وجود السلطة لأعداء الإسلام.\nومما يؤكد هذا ما قاله ابن القيم في الأرض التي لا تجري عليها أحكام الإسلام أنها لا تكون دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدًا ولم تعتبر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل.١\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٦.","vol":"1","page":280},{"text":"فلا معنى لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام وبخاصة في وقتنا الحاضر بعد تطور وسائل النقل الحديثة التي جعلت الأرض البعيدة في غاية القرب.\nوفي هذا يقول أبو زهرة: \"ولكن اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح غير ذي موضوع، لأن ابن الأرض أخذ يتحكم في الأجواء بل يتحكم في الفضاء. ولم يعد القتال يحتاج إلى المتاخمة، بل إن القنابل الفتاكة تصل من أدنى الأرض إلى أقصاها، ولذلك نرى أن هذا الشرط لا موضع له الآن، ولو كان الإمام أو حنيفة حيًا ورأى ما نرى لترك الشرط، والاختلاف بيننا وبينه ليس اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف حال وزمان\".١\nقلت: ويفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة أفتى بهذا الشرط بحسب الحال التي كانت في زمانه.\nوكذلك أيضًا شرط زوال الأمان الأول فيه مخالفة لما عليه الجمهور لأن الأمان قد يحصل للمسلم أو الذمي وهما في دار الكفر. وقد تطرق ابن قدامة في المغني لشروط الإمام أبي حنيفة وخالفها ولم يعتبرها، بل اعتبر جريان الأحكام وغلبتها.\nفقال: \"ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا من أهل دار الحرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة\n_________\n١ انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص ٥٤.","vol":"1","page":281},{"text":"لا تصير دار حرب حتى تجتمع فيها ثلاثة أشياء ثم ذكر شروط الإمام أبي حنيفة السابقة ثم قال في معارضتها: ولنا أنها دار كفار تجري فيها أحكامهم، فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال أو دار الكفرة الأصليين\".١\nفابن قدامة يشترط لانقلاب صفة الدار عن الإسلام جريان أحكام الكفر فيها، فمتى غلبت أحكامهم وتسلطوا عليها، انقلبت إلى دار كفر ولو لم تتحقق الشروط التي ذكرها الإمام أبو حنيفة من الملاصقة والمتاخمة وفقدان الأمان.\n_________\n١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/١٣٨.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المطلب الثاني: في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها</span>\nأفتى بعض علماء الحنفية كالاسبيجاني١ والحلواني٢، وأن الاستيلاء المجرد على دار الإسلام لا يجعلها دار كفر.٣\nفمثلًا لو احتل الكفار بلدًا من بلدان المسلمين، فإن هذا الاحتلال وحده ليس كافيًا لأن يحول دار الإسلام هذه التي احتلت إلى دار كفر، بل لا بد من توافر أمور أخرى بجانب فقد سيادة المسلمين عليها، فعندما غلب التتار واجتاحوا البلاد الإسلامية واحتلوها، وأخضعوها لسلطانهم مع بقاء بعض القضاة المسلمين للقضاء بالأحكام الإسلامية، لم تتحول هذه البلاد التي استولى عليها التتار إلى دار كفر.\nوقد استندا في هذه الفتوى إلى عدة أمور:\nمنها عدم اتصالها بدار الكفر، وأن التتار لم يظهروا أحكام الكفر فيها، بل كان القضاة من المسلمين.\n_________\n١ هو بهاء الدين محمد بن أحمد الاسبيجاني، من علماء الحنفية في القرن السابع الهجري. الفوائد البهية ص ٤٢ – ٤٣.\n٢ هو عبد العزيز أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري، فيقيه حنفي، ملقب بشمس الأئمة، توفي في كش سنة ٤٤٨هـ، وقيل في بخارى، له تصانيف كثيرة منها: المبسوط في الفقه، والنوادر في الفروع. انظر ترجمته في: الجواهر المضية ١/٣١٨، والفوائد البهية ص ٩٥، والأعلام ٤/١٣.\n٣ الفتاوى الهندية ٣/٢٣٣.","vol":"1","page":283},{"text":"وقالا: وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي العلة.\nوقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام، وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام فتبقى دار إسلام.١\nوخلاصة ما قاله هذان العالمان:\nأن الاستيلاء المجرد من الكفار على دار الإسلام، دون غلبة أحكام الكفر فيها، لا يصيرها دار كفر مادام أن بعض سكانها من المسلمين وتجري فيها بعض الأحكام الإسلامية.\nوبناءً على رأيهما هذا فإن بعض البلدان الإسلامية التي تخضع اليوم للسلطة والسيطرة الكافرة، تعتبر من دار الإسلام لجريان بعض أحكام الإسلام فيها، فما دام أن بعض شعائر الإسلام قائمة فيها فهي دار إسلام، وإن كانت تحت سيادة وسلطة غير المسلمين.\nولكن يرد عليهما بأن ما قالاه مخالف لقول الجمهور بما فيهم علماء الحنفية الذين وافقوا الجمهور في أن السلطة وغلبة الأحكام هما اللتان تغيران صفة الدار، فإذا وجدت السلطة والسيادة غلبت الأحكام، وغلبة الأحكام في الدار دليل على وجود السلطة والسيادة.\n_________\n١ الفتاوى الهندية ٣/٢٣٣، وأحكام الذميين والمستأمنين ص ٢١، والعلاقات الخارجية في دولة الخلافة ص٦٠.","vol":"1","page":284},{"text":"لأن المعمول به في تغير صفة الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت الهيمنة المطلقة للحكومة الإسلامية مع غلبة أحكامها كانت الدار دار الإسلام، أما إذا انتفت السلطة والسيادة وغلبة الأحكام الإسلامية عن الدار فإنها تعد دار كفر.\nومما يدل على أن السلطة والسيادة تغير صفة الدار، أن الدار الخاضعة لسلطان المسلمين تعتبر دار إسلام وإن كان جميع سكانها كفارًا كقصة خيبر فإن النبي ﷺ بعد أن فتحها وأخضعها لسلطان المسلمين عين عليها واليًا من المسلمين وأهلها لم يزالوا على كفرهم.\nوقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف ما قالاه:\nفإنه عندما سئل عن بلاد ماردين١ وقد زالت عنها السلطة الإسلامية قال: \"وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة فيها المعنيان، وليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون أهلها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه\".٢\nوأيضًا مما يدل على أن قولهما مردود ما قاله الحنفية في تعريف دار الكفر حيث قالوا: هي التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين من البلاد\n_________\n١ ماردين: قلعة مشهورة على قمة الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. معجم البلدان ٤/٣٩.\n٢ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/٢٤١.","vol":"1","page":285},{"text":"ويخاف فيها المسلمون من الكفار، وهذا مخالف تمامًا لما قاله الاسبيجاني والحلواني من أن إجراء أمر الكفار واستيلائهم على البلاد لا يغير صفتها.\nويمكن أن يقال لهما أيضًا أن المسلمين الذين يقيمون بالدار التي يتسلط عليها الكفار، لا يستطيعون أن يقيموا من شعائر الإسلام إلا ما أذن به ذوو السلطان من الكفرة، مما لا تعلو به كلمة الله، ولا تسقط به راية الكفر، فإن هذا البلد الذي تحققت فيه هذه الأمور من السيادة للكفار، وعدم إعلاء كلمة الله، وإعزاز دينه، كيف يمكن أن يقال عنه بأنه دار إسلام؟.\nوأيضًا إن كثيرًا من البلدان الإسلامية قد صارت دار كفر بمجرد استيلاء وتسلط أعداء الله عليها وغلبة أحكامهم فيها، لأنهم إنما يأذنون لبعض المسلمين المقيمين في هذه الديار بإقامة بعض شعائر الإسلام التي يدركون أنه لا خطر منها على أحكامهم الكفرية، وإذا أدركوا وتلمسوا أن خطرًا ما سيتحقق من إقامة بعش الشعائر الإسلامية حظروه وضيقوا الخناق عليه وعلى أهله، ولو تنبه المسلمون لهذا المعنى لما ناموا عن الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وإعداد العدة له لطرد من دنسوا ديارهم بإظهار أحكام الكفر فيها، وصيروها ديارًا كافرة بعد أن كانت ديارًا إسلامية وقد بين العلماء المعاصرين أنه إذا كانت الولاية والحل والعقد في الأرض لغير المسلمين، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.١\n_________\n١ نقلًا عن كتاب الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ١/٦٠٩.","vol":"1","page":286},{"text":"وبهذا يتضح لنا أن قول الاسبيجاني والحلواني من أن الاستيلاء المجرد من الكفار على دار الإسلام لا يقلبها إلى دار كفر مردود ولم يقل به أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين.","vol":"1","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر</span>\nذهب بعض علماء الشافعية إلى أن الأرض التي كان المسلمون يتسلطون عليها وتغلب فيها أحكامهم، ثم غلبهم الكفار عليها، فاحتلوها وأقاموا أحكامهم فيها، كالأندلس سابقًا، أسبانيا حاليًا. لا يمكن أن تصير دار كفر مطلقًا.\nوقد صرح بذلك ابن حجر الهيتمي١ فقال في الأرض التي كانت دار إسلام: \"فحينئذ الظاهر أنه يتعذر عودتها دار كفر وإن استولوا عليها - يعني الكفار- صرح به الخبر الصحيح \"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه\"٢، فقولهم - أي قول الأصحاب في محل المسلم المهاجر من دار الكفر لو تركه لصار دار حرب - المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكمًا، وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب، ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك، بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله، ثم فتحناها عنوة، ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد\".٣\n_________\n١ هو أحمد بن محمد علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، فقيه شافعي، ولد سنة ٩٠٩، وتوفي سنة ٩٧٤ بمكة له تصانيف كثيرة منها تحفة المحتاج، والفتاوى الهيتمية، وطبقات الشافعية ص ١٥١، والأعلام ١٢/٢٤٣.\n٢ أخرجه البخاري ١/٢٣٤ معلقًا كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات، والدارقطني ٣/٢٥٢، والبيهقي في السنن ٦/٢٠٥.\n٣ انظر: تحفة المحتاج ٩/٢٦٩.","vol":"1","page":289},{"text":"وقد وافقه على رأيه هذا البجيرمي١ الشافعي حيث قال: \"إن دار الإسلام هي الدار التي يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة، أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها\".٢\nومما لا شك فيه أن ما قاله هذان العالمان فيه مخالفة لما قاله جمهور العلماء عامة من أن دار الإسلام تنقلب إلى دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها، ولما قاله أصحابهم من علماء الشافعية خاصة، فقد وافقوا الجمهور فيما قالوه من عدم استحالة انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر.\nوخالفوا ما قاله ابن حجر الهيتمي والبجيرمي من أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر مطلقًا.\nفقال الماوردي: \"ما ملكت يعني من دار الشرك عنوة وقهرًا تصير دار إسلام، ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلا تصير دار حرب\"٣\nفهذا الماوردي يخالف ويقول لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن دارهم دار الإسلام حتى لا تصير دار كفر باستيلاء الكفار وتسلطهم عليها.\n_________\n١ هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، فيه شافعي، ولد سنة ١٢٣١وتوفي سنة ١٢٢١ في قرية مصطية بالقرب من بجيرم وله تصانيف كثيرة منها التجريد، وتحفة الحبيب. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ص ٢٥٧، والأعلام ٣/١٣٣.\n٢ انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/٢٢٠.\n٣ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٧.","vol":"1","page":290},{"text":"وبعد أن عرضنا قول ابن حجر والبجيرمي من أن الأرض التي كانت دار إسلام لا يمكن أن يتغير عنها هذا الوصف إلى دار كفر حتى لو استولى عليها الكفار وغلبت أحكامهم فيها، وبينا أنه مخالف لما قاله عامة أهل العلم وفي مقدمتهم أصحابهم من علماء الشافعية نبحث عن الأدلة التي استدلا بها ثم نحاول الرد عليها قدر الاستطاعة.\nوبعد البحث استطعت أن اعثر لهما على دليلين، أحدهما نقلي والآخر عقلي:\nفالدليل النقلي:\nما ورى عن النبي ﷺ أنه قال: «الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه» .١\nووجه الدلالة من الحديث:\nأن الاستعلاء في الأرض، وهو إعلاء كلمة الله، وارتفاع رايته لا ينفك ولا يزول عن الإسلام.\nفكذلك الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنها، فانقلاب الدار التي كانت دار إسلام إلى دار كفر، يفهم منه عدم استعلاء الإسلام وفيه مخالفة لنص الحديث، ولما كان الاستعلاء ثابتًا للإسلام بنص الحديث فإنه لا يجوز أن تنقلب داره إلى دار كفر، حتى مع سلطة الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها.٢\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٢٨٩.\n٢ تحفة المحتاج ٩/٢٦٩، وحاشية البجيرمي ٤/٢٢٠.","vol":"1","page":291},{"text":"أما الدليل العقلي:\nفهو أننا إذا قلنا بانقلاب دار الإسلام إلى دار كفر، لنتج عن ذلك حكم فاسد، وهو أن الكفار لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله، ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد.١\nومعنى كلام ابن حجر هذا: أن القول بصيرورة دار الإسلام التي استولى عليها الكفار، وأقاموا فيها أحكامهم، دار كفر يؤدي إلى حكم فاسد، وهو أن المسلمين لو تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد استيلاء الكفار عليها بفتحها والسيطرة عليها.\nوإقامة أحكام الله فيها، ولو بعد مدة من الزمن ماذا نعمل بهذه الأملاك التي ملكها المسلمون، هل يردها على أصحابها أو تكون من الغنيمة وتقسم بين الغانمين والفاتحين لها.\nوإذا قلنا بقسمة الأموال والأملاك فإن الملك يملك على صاحبه وهنا نقع في الفساد الذي أشار إليه ابن حجر.\nمناقشة هذه الأدلة:\nأولًا: بالنسبة للحديث على فرض صحته فلا دلالة فيه على أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها.\n_________\n١ تحفة المحتاج ٩/٢٦٩، وحاشية البجيرمي ٤/٢٢٠.","vol":"1","page":292},{"text":"لأن الحديث وارد في إثبات الاستعلاء للإسلام في جميع أنحاء الأرض، وأنه لا زال يعلو وترتفع رايته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المؤمنين هم الأعلون دائمًا، وقد أخذوا منزلة الاستعلاء في الأرض بإيمانهم بالله ﷾، لأنه سبحانه هو الأعلى فمن كان يعبده ويؤمن به لا بد من استعلائه، وقد أثبت الله لعباده المؤمنين الإستعلاء والغلبة في الأرض بقوله: ﴿فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ﴾ .١\nوقال: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .٢\nقال القرطبي: \"وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأن الله خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، لأن قال لموسى ﵇: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الأعْلَى﴾ ٣ أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العلا في الجنة\".٤\nففي الآية الكريمة أثبت الله الاستعلاء للمؤمنين في الأرض بشرط الإيمان، فمتى توفر هذا الشرط ثبت الاستعلاء للمؤمنين في الأرض، وإذا كانت دار الإسلام لا يتوفر فيها هذا الشرط وهو الإيمان بالله، بل توفر\n_________\n١ محمد: ٣٥.\n٢ آل عمران: ١٣٩.\n٣ طه: ٦٨.\n٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/٢١٧، ١١/٢٢٣.","vol":"1","page":293},{"text":"فيها العكس وهو الإشراك بالله، وتسلط أعدائه عليها، فكيف يمكننا أن نطلق على هذه الدار دار إسلام.\nفالإسلام يعلو في الأرض التي تظهر فيها أحكامه، وترتفع فيها رايته، ويتسلط فيها أهله على أعدائه، أما إذا كان العكس بأن ظهرت غير أحكامه وتسلط على أرضه أعداؤه، وارتفعت راية أضداده، واختفت رايته فكيف يمكننا القول بأن الإسلام يعلو في هذه الأرض ولا يعلى عليه.\nوقال أصحابهم من علماء الشافعية في الدر على الاستدلال بهذا الحديث: \"دعوى صراحة الحديث فيما أفاد محل تأمل، إذ المتبادر منه أن المراد يعلو انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة، وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب، كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع\".١\nوبهذا يتضح لنا أنه لا دلالة لهما في هذا الحديث على أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب دار كفر مطلقًا.\nثانيًا: أما بالنسبة للدليل العقلي فهو لا يدل أيضًا على ما ذهبا إليه.\nلأن هذا الفساد الذي ظنا يزول ويرتفع بقول أصحابهم من علماء الشافعية أن الأملاك التي يملكها المسلمون من الأرض التي فتحوها واستولوا عليها من أيدي الكفار وكانت دار إسلام من قبل، وترد إلى\n_________\n١ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٩/٢٦٩.","vol":"1","page":294},{"text":"أصحابها أو تقف لهم وهم أحق قبل القسمة وبعدها.١\nوبقول بقية فقهاء المذاهب الإسلامية إن الأملاك التي ملكها المسلمون من الأرض التي كانت دار إسلام، ترد إلى أصحابها قبل القسمة أو بعدها، قبل القسمة بلا قيمة، وبعد القسمة بالقيمة.٢\nوقال الشرواني في الرد على ما قاله ابن حجر الهيتمي عمومًا: \"هذا تأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر- أي من قول الأصحاب- فلو هاجر لصار دار حرب كونه حقيقة وحكمًا لا صورة فقط، وبعيد من حيث المعنى فليتأمل\".٣\nوبهذا يتضح لنا أن الفساد الذي ذكره ابن حجر الهيتمي غير متصور على مذهب الشافعية أنفسهم، وأيضًا على مذاهب بقية فقهاء الإسلام.\nوبعد مناقشة هذه الأدلة يتبين لنا أن ما قالاه بعيد عن الواقع ومخالف لما قاله عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين.\nوفي هذا يقول بعض العلماء المعاصرين: \"ومن ظن أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر فقد أبعد النجعة٤ وفاته واقع الأندلس\n_________\n١ الأم ٤/٢٥٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٢، والمهذب ٢/٢٢١.\n٢ حاشية ابن عابدين ٤/١٦١، وبداية المجتهد ١/٣٩٨، والمغني لابن قدامة ٨/٤٣٠-٤٣١.\n٣ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٩/٢٦٩.\n٤ النجعة: طلب العشب ومساقط الغيث في مواضعه. مختار الصحاح ص ٦٤٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٧٥.","vol":"1","page":295},{"text":"في السابق، وواقع ألبانيا وفلسطين في الحاضر، وليس الأمر مقصورًا على هذه البلدان فقط بل إن بلدانًا أخرى صارت كذلك، ومن فهم ما مضى حق الفهم لا يخفى عليه الأمر\".١\n_________\n١ العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة ص ١٢٨.","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الأول: في الدليل على التقسيم</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع</span>\nلقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر.\nأولًا: دليل ذلك من الكتاب:\nإن المتتبع لكتاب الله ﷾، بتمعن وطمأنينة يجد ما فيه الكفاية من الآيات التي تدل بمعناها على أن الأرض تنقسم إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر.\nوالقاعدة العامة التي تجمع شتيت المعاني التي دلت عليها تلك الآيات هي أن دار الإسلام ما يتسلط عليها المسلمون، وتغلب فيها أحكام الله، من إعلاء كلمته، ونشر دينه، وإظهار توحيده وطاعته.\nودار الكفر ما يتسلط عليها أعداء الله وتغلب فيها أحكامهم كالإشراك بالله وإظهار الظلم والفساد.\nومن هذه الآيات الدالة على ما ذكرناه ما يلي:\n١- قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ","vol":"1","page":301},{"text":"أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ .١\nوجه الدلالة من الآية الكريمة:\nالآية بمعناها العام تدل على أن الأرض التي يستضعف فيها أعداء الله أحباب الله الذين يصل بهم الأمر إلى التضرع إلى الله ودعائه بأن يخرجهم من هذه الأرض الظالم أهلها التي يتسلط عليها الكفار، وتتغلب فيها أحكامهم من الظلم ونحوه. ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر، فلو كانت دار إسلام لوجد فيها من يدافع عن المستضعفين ويحارب أعداءهم الذين تسلطوا على أرضهم واستضعفوهم فيها.\n٢- قوله تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ .٢\nفالدار التي يخسف بها وبمن عليها بسبب ما يفعل فيها من المنكرات مما لا يرضاه الله ولا رسله ﵈ هي دار كفر وليست دار إسلام.\n٣- قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ\n_________\n١ النساء: ٧٥.\n٢ القصص: ٨١.","vol":"1","page":302},{"text":"يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ .١\nوجه الدلالة من هذه الآية:\nفالله ﷾ في هذه الآية الكريمة يبين لنا المعنى العام الذي تصير به الدار دار كفر، وهو سيطرة الظلم على أهلها، وبين سبحانه أن من أعظم الظلم الشرك به، وذكر بعض أجزائه وهو إخراج المظلومين من أرضهم وعشرتهم بدون حق، وكذلك تهديم أماكن العبادة.\nثم نص سبحانه على المعنى الذي تصير به الدار دار إسلام وهو تمكين المسلمين من السيطرة عليها وإظهار أحكام الله فيها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.٢\n٤- قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ .٣\nفالأرض التي يفتحها المسلمون ويتسلطون عليها ويرثونها ويغنمون ما بها من أموال ومتاع دار إسلام وليست دار كفر.\n_________\n١ الحج: ٣٩ – ٤١.\n٢ الجهاد في سبيل الله ١/٦٠٠.\n٣ الأحزاب: ٢٧.","vol":"1","page":303},{"text":"٥- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ .١\nفالأرض التي يستضعف فيها المؤمن ويغلب فيها على أمره وتجب عليه المهاجرة منها إلى الأرض التي يعلو فيها شأنه ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر.\nوأيضًا تقسيم الأرض إلى دارين يعرف من مقصد الشارع بالهجرة، فمقصده سبحانه بالهجرة ألا يستضعف المؤمنون في الأرض التي تغلب فيهم أحكام الكفر وسلطانه، فغلبة أحكام الكفر في الدار يجعلها دار كفر، ويوجب الهجرة منها، إلى الدار التي تغلب فيها أحكام الإسلام وهي دار الإسلام، وقد صرح العلماء بذلك أنه تجب الهجرة على المؤمن العاجز عن إظهار دينه من دار الكفر إلى دار الإسلام، بنص هذه الآية وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.\n٦- قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ\n_________\n١ النساء: ٩٧.","vol":"1","page":304},{"text":"وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .١\nوجه الدلالة من الآيتين:\nففي الآية الأولى يبين الله لنا أن الأرض التي يهاجر منها المسلمون تاركين أموالهم وأولادهم، راغبين في ابتغاء الله ورضوانه قاصدين نصرة الله ورسوله ﷺ هي دار كفر وليست دار إسلام.\nأما في الآية الثانية فقد نص ﷾ على المعنى الذي تكون به الدار دار إسلام وهو تمكن المسلمين منها وإظهار أحكام الله فيها كالإيمان بالله وإخلاصه له، ونبذ الشح والحسد من قلوب أهلها، وانتشار المحبة والمودة بين أهلها، حتى يصل بهم الأمر إلى تقديم المؤمن أخيه المؤمن في جميع الأشياء على نفسه ولو كان محتاجًا إليها.\n٧- قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ .٢\nوقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ .٣\n_________\n١ الحشر: ٨ – ٩.\n٢ الأعراف: ٨٨.\n٣ إبراهيم: ١٣.","vol":"1","page":305},{"text":"فالأرض التي يتسلط عليها الكفار، ويهددون المسلمين فيها بالعودة إلى دينهم من الشرك بالله وغيره، أو الخروج منها، لا يمكن أن يقال عنها بأنها دار إسلام بل هلي دار كفر.\n٨- وقوله تعالى: ﴿سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ .١\nفقد نص ﷾ على أن هناك دارًا غير دار المؤمنين وهي دار الفاسقين، والدار التي ينتشر فيها الفسق والغش والفساد، ليست دار إسلام.\n٩- وقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ .٢\nفالدار التي يعلن فيها حكامها الكفرة غير أحكام الله، من إظهار الفواحش، والتفاخر بها، وانتقاص الفضائل، والاستهزاء بها، لا يمكن أن تتصف بصفة الإسلام، بل يجب اتصافها بصفة الكفر وإطلاقه عليها.\n١٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا\n_________\n١ الأعراف: ١٤٥.\n٢ الأعراف: ٨٠ - ٨٢.","vol":"1","page":306},{"text":"يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ .١\nوجه الدلالة من الآيات:\nفالآية الأولى تدل بمعناها على دار الكفر- لأن الأرض التي يعلو فيها شأن الكفرة ويتسلط عليها أعداء الله، ويستضعف فيها أحبابه، حتى يبلغ بهم الأمر إلى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم خوفًا من كثرتهم، وقوة شأنهم، وسحب الملك والسلطة منهم لا يمكن أن يقال عنها أنها دار إسلام بل دار كفر.\nوالآية الثانية تدل بمعناها على دار الإسلام لأن الأرض التي تفضل الله بها على المسلمين، وجعلهم فيها دعاة إلى الخير، نهاة عن الشر ومكنهم منها بالاستيلاء عليها ووراثة ملكها، هي دار إسلام وليست دار كفر.\nثانيًا: الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر:\nإن دلالة السنة النبوة على أن الأرض داران، ظاهر، لأن الناظر والمتتبع لسنة الرسول ﷺ يرى أنها قد دلت على انقسام الأرض إلى دارين،\n_________\n١ القصص: ٤ - ٦.","vol":"1","page":307},{"text":"وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة.\nفمكة كانت قبل الفتح وبعد الهجرة دار كفر والعداء قائم بين أهلها من المشركين وبين المسلمين.\nوالمدينة صارت دار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة التي كانت دار كفر قبل أن يمن الله بفتحها على المسلمين.\nوقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام منها:\n١- عن جرير بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما١\".٢\n_________\n١ تراءى ناراهما: قال الخطابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم، وقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. انظر معالم السنن ٣/١٠٥.\n٢ أخرجه أبو داود ٣/١٠٥ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي ٤/١٥٥ كتاب السير حديث رقم ١٦٠٤. والنسائي ٨/٣٦ في القسامة. والبيهقي ٩/١٢،١٣، بلفظ: \"من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة\"، قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/١٣٣٤.\nوقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات ٨/٢٥، وقال الألباني في إرواء الغليل حديث صحيح ٥/٣٠.","vol":"1","page":308},{"text":"فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الأرض تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر لأن النبي ﷺ برئ من المسلم الذي يقيم مع المشركين في دارهم دار الكفر، وأمره بالهجرة إلى دار الإسلام.\nقال البغوي: \"من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام\".١\n٢- وعن معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها\".٢\nفالحديث دل على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع.\nقال البغوي: \"لا تنقطع الهجرة أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام\".٣\n٣- وعن بهز بن حكيم٤ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: \"لا\n_________\n١ انظر: شرح السنة ١٠/٣٧٣.\n٢ أخرجه أحمد ٤/٩٩، وأبو داود ٣/٧، كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت، والدارمي ٢/٢٣٩، ٢٤٠ باب إن الهجرة لا تنقطع، قال ابن حجر في بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/١٣٣٧ صححه ابن حبان. وقال الألباني في إرواء الغليل ٥/٣٣ صحيح، رجال إسناده ثقات وصححه أيضًا في صحيح الجامع الصغير ٦/١٧٦.\n٣ انظر: شرح السنة ١٠/٣٧٣.\n٤ هو: بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق من السادسة، مات قبل الستين. انظر: تقريب التهذيب ١/١٠٩.","vol":"1","page":309},{"text":"يقبل الله عزوجل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملًا أو يفارق المشركين إلى المسلمين\".١\nفهذا الحديث نص صريح في أن الأرض داران، دار إسلام ودار كفر لأن النبي ﷺ نفى فيه قبول عمل السلم المقيم في ديار الكفار حتى يفارقها، ويهاجر إلى ديار المسلمين، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي أوجبت الهجرة، ووجوبها دليل على أن الأرض دار إسلام ودار كفر - لأن الهجرة لا تكون إلاّ من دار الكفر إلى دار الإسلام.\nومن الأحاديث التي دلت على انقسام الأرض إلى دارين: حديث سليمان بن بريدة ﵁ عن أبيه قال: كان رسول الله إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية٢ أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: \"اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ٣ ولا تغدروا ٤ ولا تمثلوا ٥ ولا تقتلوا وليدًا ٦، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك\n_________\n١ أخرجه أحمد ٥/٤، ٥، والنسائي ٥/٨٢ – ٨٣ باب من سأل بوجه الله عزوجل، وابن ماجة ٢/٨٤٨ كتاب الحدود باب المرتد عن دينه حديث رقم ٢٥٣٦، قال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل ٥/٣٢.\n٢ السرية: القطعة من الجيش. المصباح المنير ١/٢٧٥.\n٣ لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة.\n(٤) لا تغدروا: أي لا تنقضوا العهد.\n٥ لا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وغيرها من أعضاء الجسم.\n٦ وليدًا: أي صبيا.","vol":"1","page":310},{"text":"فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين\" ١ الحديث.\nوجه الدلالة منه: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأرض داران، دار إسلام، ودار كفر.\nلأن قوله ﷺ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم - دار الكفر- إلى دار المهاجرين - دار الإسلام- يدل على أن هناك دارًا غير دار الإسلام ألا وهي دار الكفر، التي يجب دعوة أهلها إلى الإسلام أولًا، فإن أبو دعوا إلى الجزية، فإن أبوا وجب قتالهم.\nوبهذا يتضح لنا أن السنة النبوية دلت على أن الأرض تنقسم إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر، كما دل على ذلك كتاب الله ﷾.\nثالثا: الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين، دار إسلام ودار كفر:\nما ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة ﵃ أن مكة\n_________\n١ أخرجه مسلم في صححيه ٣/١٣٥٦، ١٣٥٧ كتاب الجهاد باب تأمير الإمام على البعوث حديث رقم ١٧٣٨ واللفظ له. والترمذي ٤/١٦٢ كتاب السير باب ما جاء في وصيته ﷺ في القتال حديث رقم ١٦١٧.","vol":"1","page":311},{"text":"كانت دار كفر بعد الهجرة والمدينة صارت دار إسلام.\nفقد جاء في رسالة خالد بن الوليد في كتاب الخراج ما نصه: \"وجعلت لهم - أي أهل الذمة - أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياُ فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم\". ١\nرابعًا: أما دليل التقسيم من الإجماع:\nفقد وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم الفقهاء الأربعة على أن الأرض داران: دار إسلام، ودار كفر، وهذا من واقع تعريفاتهم للدارين- وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معنى الدارين عندهم.\nوقد ثبت بالاستقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دار إسلام، ودار كفر.\nفقال الإمام مالك: \"كانت مكة دار حرب\".٢\nوقال الإمام الشافعي: \"في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام: ثم أذن الله ﵎ لرسوله ﷺ بالهجرة إلى المدينة ولم يحرم في هذا من بقي بمكة المقام بها وهي دار شرك، وإن قلوا بأن يفتنوا، ولم\n_________\n١ انظر: الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤.\n٢ انظر: المدونة الكبرى ٣/٢٣.","vol":"1","page":312},{"text":"يأذن لهم بجهاد، ثم أذن الله عزوجل لهم بالجهاد، ثم فرض بعض هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك\".١\nوقال ابن قيم الجوزية: \"وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله ﷺ هي دار الإسلام\".٢\nوقال ابن قدامة: \"وتجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن يقدر عليها ولا يتمكن من إظهار دينه\".٣\nوقال ابن حزم الظاهري: \"وكل موضع سوى مدينة رسول الله ﷺ فقد كان ثغرًا ودار حرب ومغزى وجهاد\".٤\nوأقوالهم هذه تدل على أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على قسمين: دار إسلام ودار كفر.\n_________\n١ انظر: الأم ٤/١٦٠.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٥.\n٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٥٦ - ٤٥٧.\n٤ انظر: المحلى لابن حزم ٧/٣٥٣.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار واحدة</span>\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة\nلقد نسب أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي القول بأن الأرض دار واحدة فقال في كتابه تأسيس النظر ما نصه: \"الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام، ودار الحرب، وعن الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة وعلى هذه مسائل منها:\nإذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا مهاجرًا أو ذميًا وتخلف الآخر في دار حرب، وقعت الفرقة فيما بينهما، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج.\nومنها: إذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا وعند الإمام الشافعي لا يملكونها.. إلخ\"١\nأما الجواب عن هذه النسبة فهو من أربعة أوجه:\nالوجه الأول: أن هذه النسبة غير صحيحة- فكما أن علماء الحنفية يقسمون الأرض إلى دارين فكذلك علماء الشافعية وعلى رأسهم صاحب المذهب الإمام الشافعي ﵀.\n_________\n١ انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، ٨٠.","vol":"1","page":317},{"text":"ومما يدل على عدم صحة هذه النسبة هو أن الإمام الشافعي قد ذكر في كتابه الأم بعض العناوين التي تدل على أنه يقول بانقسام الأرض إلى دارين.\nفقال تحت عنوان: \"إقامة الحدود في دار الحرب: يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام ولّى ذلك ببلاد الحرب، أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب، ودار الإسلام فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود\".١\nوقال في موضع آخر: \" (المستأمن في دار الحرب) إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم\".\nوقال أيضًا تحت عنوان: \"العبد المسلم يأبق في دار الحرب\": \"الرجل يسلم في دار الحرب بيع الطعام في دار الحرب\".٢\nوقال: \"الحربي يخرج إلى دار الإسلام. الحربي يدخل دار الإسلام بأمان. الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام\"٣. وغيرها كثير.\n_________\n١ الأم ٧/٣٥٤.\n٢ الأم ٤/٢٤٧، ٢٥٤، ٢٦١، ٢٦٣.\n٣ انظر: الأم ٤/٢٦٢ - ٢٧١، ٢٧٤.","vol":"1","page":318},{"text":"فهذه النصوص التي ذكرها الإمام الشافعي في كنابه الأم تدل على أنه يقر بهذا التقسيم ويقول به كغيره من العلماء.\nالوجه الثاني: أنه لو صحت نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي. فإن الإمام الشافعي له مقصد غير الذي نسب إليه، وهذا المقصد الذي أراده الإمام الشافعي هو أن الأصل في الأرض هو الإسلام وهذا الذي يجب أن تكون عليه - لكن مادام أن المسلمين لم يسيطروا على جميع الأرض لابد من وجود دار غير دارهم وهي دار الكفر، وربما يكون قصده من ذلك أن جميع دور الإسلام تعتبر دارًا واحدة.\nالوجه الثالث: وما يدل أيضًا على أن الإمام الشافعي يقول بانقسام الأرض إلى دارين ما نسبه الزنجاني الشافعي في كتابه (تخريج الفروع على الأصول) حيث يقول: \"اختلاف الدارين - أعني دار الإسلام ودار الحرب- لا يوجب تباين الأحكام عند الإمام الشافعي\" ١\nوهذا الكلام صريح في القول بالتقسيم بخلاف ما نسب إلى الإمام الشافعي من القول بعدمه.\nالوجه الرابع: أن مقصد الإمام الشافعي من القول بأن الأرض دار وحدة، إنما\n_________\n١ انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٢٧٧.","vol":"1","page":319},{"text":"ذلك في تطبيق الأحكام الشريعة، فلا أثر عنده لاختلاف الدارين في تباين الأحكام.\nفأحكام الشريعة الإسلامية عنده تطبق على المسلم في أي مكان سواء كان ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب وقد نص على ذلك فقال: \"ولا فرق بين دار الحرب، ودار الإسلام فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود\". ١\nومن خلال ما سبق يتضح أنه ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي غير صحيح بل إن قوله موافق لقول كافة أهل العلم في تقسيم الأرض إلى دارين دار إسلام ودار كفر.\n_________\n١ الأم ٧/٣٥٤.","vol":"1","page":320},{"text":"الفرع الثاني: في الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أن الأرض دار واحدة\nانتقد بعض العلماء المعاصرين تقسيم الأرض إلى دارين، بحجة أنه تقسيم للواقع الذي كان عليه المسلمون مع الكفار، وليس تقسيمًا شرعيًا، يقوم عليه دليل من الكتاب، أو السنة، وحقيقة الأمر أن الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة.\nفهذا صاحب آثار الحرب يقول: \"والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن، ولا سنة، ومبني على أساس الواقع، لا على أساس الشرع، ومن محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني الهجري، وأنه من أجل ترتيب بعض الأحكام وأن الحرب هي السبب في هذا التقسيم، فهو تقسيم طارئ بسبب قيام حالة الحرب، أوالحرب نفسها، فهو ينتهي بانتهاء الأسباب التي دلت عليه، والحقيقة أن الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة\".\nإلى أن قال: \"والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إلى دارين، من الدعوة إلى الهجرة غير سليم لأن ذلك قد نسخ بفتح مكة لقوله ﷺ: \"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية\". ١\n_________\n١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ص ١٧١، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥. والحديث سبق تخريجه ص ٣٢.","vol":"1","page":321},{"text":"ووافقه على رأيه هذا بعض المعاصرين.١\nقلت: يمكن الرد على هذا الانتقاد بما يلي:\n١- قولهم بأن تقسيم الفقهاء الأرض إلى دارين مبني على أساس الواقع لا على أساس الشرع ومن محض صنيعهم.\nيرد عليه أن الفقهاء عندما قسموا لأرض إلى دارين فقهوا ذلك من خلال قراءتهم لكتاب الله، ومن خلال تتبعهم لسنة رسوله ﷺ ومن واقع مكة قبل الفتح، والمدينة بعد الهجرة إليها، فقد كانتا داري كفر وإسلام.\nولأن قولهم هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة على تقسيم الأرض إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر.\nوقولهم بأنه لم يرد بهذا التقسيم كتاب، ولا سنة، غير صحيح، فقد دل الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، على هذا التقسيم كما سبق بيانه.\n٢- أما استناده لحديث: \"لا هجرة بعد الفتح\" وأن الهجرة قد انقطعت، وبهذا تكون الأرض دارًا واحدة، وأن الآيات والأحاديث التي تأمر بالهجرة يمكن الاستدلال بها على هذا التقسيم لو أن حكم الهجرة باق ولم ينسخ.\nيرد عليه: بأن الهجرة المراد نفيها في الحديث هي الهجرة من مكة\n_________\n١ الإسلام شريعة الحياة ص ١٢٥، والجهاد في الإسلام ص ٥٧.","vol":"1","page":322},{"text":"بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام بعد الفتح وقويت شوكة المسلمين بها فانقطعت الهجرة منها إلى المدينة، فهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث والمراد من الهجرة التي انقطعت، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة، وهذا هو الذي فهمه العلماء من هذا الحديث.\nفقال ابن العربي: \"الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضًا في أيام النبي ﷺ واستمرت، وهذه باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي ﷺ حيث كان، فمن أسلم في دار الكفر وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام\".١\nوقال الإمام البغوي: \"لا هجرة بعد الفتح أراد به من مكة إلى المدينة\".٢\nوقال ابن قدامة: \"لا هجرة بعد الفتح أي من بلد قد فتح، والهجرة التي انقطعت يعني من مكة، لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح لم يبق بلدًا للكفار\". ٣\nوقال ابن مفلح: \"حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مستمر إلى يوم القيامة\".\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٨٤.\n٢ انظر: شرح السنة ١٠/٣٧٣.\n٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٥٤٦، ٤٥٧.","vol":"1","page":323},{"text":"وقوله: \"لا هجرة بعد الفتح\" أي لا هجرة من مكة بعد فتحها لأن الهجرة إليه لا منه\".١\nوقال الشوكاني: \"ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أي مادام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي الفتنة في دينه\".٢\nوبعد أن ذكرنا أن المعني الصحيح للحديث، والمراد من نفي الهجرة فيه، يتضح لنا أنه لا يمكن الاستدلال به على أن الهجرة قد انقطعت وأن الأرض دار واحدة.\nفمن ذهب إلى غير هذا المعنى فقد صرف الحديث عن معناه الصحيح، وأخطأ الصواب، وعليه مراجعة كتب العلماء التي بينت المعنى المراد من الحديث وهو نفي الهجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام وكيف يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام.\nأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهي واجبة على من عجز عن إظهار دينه، وباقية لم تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وسنذكرها بالتفصيل في الباب الثاني.\n_________\n١ انظر: المبدع: ٣/٣١٤.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٨/٢٧.","vol":"1","page":324},{"text":"٣- دلالة الواقع، فواقع الحياة بدل على أن الأرض لا تخلو من كفر أو إسلام، فالدار التي يتسلط عليها المسلمون وتغلب فيها أحكامهم هي دار الإسلام.\nوالدار التي يتسلط عليها الكفار وتغلب فيها أحكامهم هي دار الكفر، فكيف يقال إن الأرض دار واحدة، إذا لم يرد الأصل الذي يجب أن تكون عليه جميع الأرض وهو الإسلام.","vol":"1","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام</span>\nبعد أن استقرأنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع والمأثور على انقسام الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر.\nنبين أثر هذا التقسيم في تباين أحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.\nفنقول: إن ذلك لا يخلو من أمرين:\nالأمر الأول: أثره في الأحكام التي تخلف باختلاف دار الإسلام\nفمثلًا المستأمن الذي يقيم في دار الإسلام إقامة مؤقتة، وهو من أهل دار الكفر، ولا تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية في داره ولا يلتزم بها، هل لانتقاله من داره إلى دار الإسلام، أثر في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه أم لا أثره له؟\nفقد اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدارين له أثر في تباين الأحكام التي تخلف باختلاف دار الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فالمستأمن إذا دخل دار الإسلام، أثر دخوله هذا في تطبيق الأحكام الإسلامية عليه، فمثلًا يحرم عليه التعامل بالربا مع المسلمين وغيرهم كالذميين، بل يمنع من التعامل بجميع العقود الفاسدة التي لا تحل في الشريعة الإسلامية بينما كان","vol":"1","page":327},{"text":"في داره بتعامل بها كيف شاء ومع من شاء.١\nأما ما يتعلق بالحدود والجنايات فقد اختلفوا فيه هل له أثر أم لا؟\nفمثلًا إذا ارتكب المستأمن الجرائم في دار الإسلام، طبقت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في قول أكثر أهل العلم.\nفلو قتل المستأمن مسلمًا أو ذميًا في دار الإسلام، فإنه يقتص منه، وإذا قتله مسلم أو ذمي في دار الإسلام فدمه لا يذهب هدر كما في داره، بل تضمن ديته.\nوكذلك الحدود تقام عليه إذا ارتكب موجبها، إلى غير ذلك من الأحكام التي تخلف باختلاف دار الإسلام وسيأتي تفصيل هذه الأحكام وبسط الخلاف فيها في الباب الثاني.٢\nالأمر الثاني: أثره في الأحكام التي تختلف باختلاف دار الكفر\nفمثلًا المسلم الذي هو من أهل دار الإسلام، إذا سافر إلى دار الكفر، هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه\n_________\n١ حاشية رد المحتار ٥/١٨٦،وفتح القدير ٦/١٧٨، والاختيار ٢/٣٣، والمقدمات الممهدات ٢/٦١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، والمجموع ٩/٣٩١٦، وكشاف القناع ٣/٢٥٩، والإفصاح ١/٣٢٩.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٧١، والمدونة ٦/١٦٨، والشرح الصغير ٤/٤٠٥، ومغنى المحتاج ٤/١٧٥، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، والإنصاف ١٠/٢٨١، والمبدع ٩/١٣٥، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠.","vol":"1","page":328},{"text":"علمًا بأنه في داره ملتزم لجميع الأحكام الإسلامية. اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:\nالقول الأول: أن اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام الشرعية، فمثلًا المسلم الذي دخل دار الكفر بأمان أو بغير أمان له أن يتعامل بالربا فيها مع الكفار ومع المسلمين الذي لم يهاجروا، بل له أن يتعامل بجميع العقود الفاسدة مع الكفار إذا دخل دارهم بدون أمان أو بأمان، بينما في داره يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.١\nوكذلك إذا ارتكب ما يوجب القصاص في دار الكفر، فقتل مسلمًا آخر، لا يقتص منه بينما في داره يجب عليه القصاص.\nوكذلك الحدود لا تقام عليه في دار الكفر، فلو سرق أو زنا أو شرب الخمر لا يقام عليه الحد ما دام في دار الكفر، بينما في داره تقام عليه الحدود إذا ارتكب موجبها، وإلى غير ذلك من الأحكام الأخرى التي ستأتي بالتفصيل في الباب الثالث.\nوهذا ما صرح به فقهاء الحنفية وبه قال الحنابلة في رواية إلا أنهم قالوا بالنسبة لإقامة الحدود تؤخر حتى يرجع المسلم إلى دار الإسلام. ٢\n_________\n١ بدائع الصنائع ٥/١٩٢ و٧/١٣١، والمبسوط ١٤/٥٦، والبحر الرائق ٥/١٨ و٦/١٤٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، ٢٦٢، وفتح القدير ٥/٤٧، ٦/١٧٨، والمبدع ٤/١٧٥، و٩/٥٩، والمقنع ٣/٤٥١، والإفصاح ٢/٤٣٠، وكشاف القناع ٦/١٧٥، والإنصاف ٥/٥٢، ٥٣، والفروع ٤/١٤٧.\n٢ انظر: المصادر السابقة.","vol":"1","page":329},{"text":"واحتجوا بما يلي:\nأولًا: قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام، ولا يقدر على إقامتها في دار الكفر، لعدم الولاية ن فلو سرق المسلم أو قتل في دار الكفر ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد، لأنه لا ولاية لدار الإسلام على دار الكفر.١\nثانيًا: قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكمًا.\nأما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك، وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات.٢\nالقول الثاني: أن اختلاف الدارين لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية التي تختلف باختلاف دار الكفر.\nوبه قال فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب.٣\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٣٠.\n٢ تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٧، ٢٧٨.\n٣ المدونة ٤/٢٧١، و٦/٢٩١، والمقدمات ١/١٧٨، ١٧٩، والخرشي ٣/٧، والشرح الكبير ٢/١٦٦، والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٤٥، والأم ٧/٣٥٤، والمجموع ٩/٣٩١، والمهذب ٢/٢٤١ والإشراف ١/٢٦٢و ٢/٤٣، وروضة الطالبين ١٠/١٤١، ٢٩١، والمقنع بحاشية ٣/٤٥١، والمغني ٤/٤٥، والفروع ٤/١٤٧، والمبدع ٤/١٥٧.","vol":"1","page":330},{"text":"فمثلًا المسلم المقيم في دار الكفر يحرم عليه التعامل بالربا وبجميع العقود الفاسدة في دار الكفر، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك، لأن النصوص الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الربا وردت عامة لم تفرق بين التعامل به في دار الإسلام أو في دار الكفر.\nوكذلك الحدود تقام على المسلم إذا ارتكب موجبها في أي مكان ولا فرق بين دار الإسلام دار الكفر، وذلك لأن النصوص أيضًا الموجبة لإقامة الحدود وردت عامة لم تفرق بين إقامتها في دار الإسلام أو في دار الكفر.\nوخلاصة الأمر أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالأحكام الشرعية الإسلامية في كل زمان وأني كان في دار الإسلام أو في دار الكفر.\nوقد ذكر الزنجاني١ الشافعي الاختلاف بين أصحابه والأحناف فقال: اختلاف الدارين أعني دار الإسلام ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند الشافعي، وقال أبو حنيفة اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام.\nواحتج لأصحابه بقوله: \"بأن الدور والأماكن والرباع لا حكم لها لدار البغي ودار العدل، وإنما الحكم لله تعالى، ودعوة الإسلام عامة على\n_________\n١ هو محمود بن أحمد بن محمود بن مختار أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني، من علماء الشافعية في الفقه واللغة والأصول، ولد سنة ٥٧٣ وتوفي سنة ٦٥٦ من تصانيفه: تنقيح الصحاح، وتخريج الفروع على الأصول. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ٥/١٥٤، والأعلام ٧/١٦١.","vol":"1","page":331},{"text":"الكفار، سواء كانوا في أماكنهم أو في غيرها\".١\nقلت: ومعنى كلامه هذا، أن اختلاف الدور والأماكن لا أثر له في أحكام الشريعة الإسلامية، فأحكام الله نافذة قائمة في جميع بقاع الأرض، لا فرق بين دار إسلام أو دار كفر.\nفالسارق سارق سواء سرق في دار الإسلام أو في دار الكفر، ويجب إقامة الحد عليه في أي زمان ومكان، وكذلك القاتل أينما ارتكب جريمته في دار الإسلام، أو في دار الكفر يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه كالقصاص، أو دفع الدية، ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الكفر، وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي لا تختلف باختلاف الدارين.\nثم قال بعد ذلك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:\n١- منها ما إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلمًا أو ذميًا وتخلف الآخر في دار الحرب لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج، وينقطع عندهم لتباين الدار.\n٢- ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ما له في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا. وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم.\n٣- ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو\n_________\n١ تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٧.","vol":"1","page":332},{"text":"معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام.\nوقال أبو حنيفة: \"يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان والقصاص\".١\nوالراجح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الكفر، فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن وسيأتي مزيد بيان من هذا في الباب الثاني.\n_________\n١ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٨، مع بدائع الصنائع ٧/١٣٠، ١٣٢، والهداية ٢/١٧٥، وتأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، ٨٠.","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع</span>\n\nوردت نصوص من القرآن، والسنة، والمأثور، في منع الكفار الذميين أو المستأمنين أو غيرهم من دخول بعض الأماكن في دار الإسلام أو استيطانهم بها.\nأولًا: النصوص الوارد من الكتاب:\nقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ .١\nفهذه الآية نص صريح في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام لأن لا ناهية والنهي يفيد التحريم.\nوفي هذا يقول ابن كثير: \"أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينًا وذاتًا بنفي المشركين الذين هم نجس دينًا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه\".٢\n_________\n١ التوبة: ٢٨.\n٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٤٦.","vol":"1","page":337},{"text":"وقال أبي السعود: \"نهي الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام، أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام، وعلل هذا بأنهم نجس إما لخبث باطنهم، أو لأن معهم الشرك المنزل منزلة النجس الذي يجب اجتنابه، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات\".١\nثانيًا: النصوص الواردة من السنة:\n١- عن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن في المسجد، إذ خرج إلينا رسول الله ﷺ فقال: \"انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله ﷺ فناداهم، فقال: يا معشر يهود أسلموا، تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله ﷺ ذلك أريد، أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله ﷺ ذلك أريد، فقال لهم الثالثة، فقال: \"اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله\".٢\nفهذا الحديث نص صحيح صريح في إجلاء اليهود من المدينة وهذا دليل على جواز استيطانهم للحجاز.\n_________\n١ تفسير أبي السعود ٢/٥٣٩.\n٢ أخرجه البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ٤/٢٠٠ كتاب الإكراه - باب في بيع المكره. ومسلم ٣/١٣٨٧ كتاب الجهاد والسير باب إجلاء اليهود من الحجاز.","vol":"1","page":338},{"text":"ومما يدل على ذلك أن الإمام مسلم - ﵀ - أورده في باب إجلاء اليهود من الحجاز.\n٢- وعن ابن عمر ﵄ \"أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ﷺ فأجلى رسول الله ﷺ بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله ﷺ فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله ﷺ يهود المدينة كلهم، بني قينقاع-وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة\".١\nفهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الرسول ﷺ أجلى اليهود من الحجاز لأن إجلاؤهم من المدينة إجلاء لهم من الحجاز فالمدينة من أهم مدن الحجاز.\n٣- وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ أوصى بثلاثة فقال: \"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو\n_________\n١ أخرجه البخاري ٣/١٥ كتاب المغازي باب حديث بني النضير. ومسلم ٣/١٣٨٧ - ١٣٨٨ كتاب الجهاد والسير- باب إجلاء اليهود من الحجاز واللفظ له.","vol":"1","page":339},{"text":"ما كنت أجيزهم١ قال: وسكت عن الثالثة٢، أو قال: فأنسيتها\".٣\n٤- وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا\".٤\n٥- وعن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح ﵁ قال: آخر ما تكلم به نبي الله ﷺ \"أن اخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد\"، وفي رواية أخرى: \"أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب\"٥\n_________\n١ قال العلماء: هذا أمر منه ﷺ بإجازة الوفود وإكرامهم وضيافتهم، تطيبًا لنفوسهم وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم، ونحوهم وإعانتهم على سفرهم. قال القاضي عياض: قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارًا لأن الكافر ربما يفد غالبًا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم. شرح النووي على مسلم ١١/٩٤.\n٢ قيل: هي تجهيز جيش أسامة، وقيل يحتمل أنها قوله ﷺ لا تتخذوا قبري وثنًا وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك. معالم السنن ٣/٤٢٤.\n٣ أخرجه الإمام البخاري ٢/١٧٩ كتاب الجهاد والسير- باب هل يستشفع أهل الذمة، و٢/٢٠٢ كتاب الجزية باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. ومسلم ٣/١٢٥٨ كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وأبو داود ٣/٤٢٣ كتاب الخراج والإمارة باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب.\n٤ أخرجه مسلم ٣/١٣٨٨ كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وأبو داود ٣/٤٢٤ كتاب الخراج والإمارة باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. والترمذي ٤/١٥٦ حديث ١٦٠٦.\n٥ أخرجه أحمد في مسنده ١٥/١٩٥-١٩٦. والبيهقي ٩/٢٠٨ كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك.","vol":"1","page":340},{"text":"٦- وعن عائشة ﵂ قالت: \"آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال: \" لا يترك بجزيرة العرب دينان\".١\n٧- وعن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يجتمع في جزيرة العرب دينان\".٢\n٨- وعن عمر بن عبد العزيز قال: \"بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ أنه قال: \"قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد لا يبقين دينان بأرض العرب\". ٣\nوهذه النصوص الصريحة الواضحة تدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب وعدم إقامتهم فيها، لأن قوله ﷺ \"أخرجوا\" أمر والأمر يفيد الوجوب.\nوأيضًا تدل على مدى حرص الإسلام على حماية أمته الإسلامية من معاشرة الكفار، ومخالطتهم، لما في ذلك من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نهى الله عنها.\n_________\n١ أخرجه الإمام أحمد ٦/٢٦٥.\n٢ أخرجه البيهقي ٩/٢٠٩. ومالك في الموطأ ص ٦٤٤.\n٣ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ٦٤٣، ٦٤٤ كتاب الجامع- ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. والبيهقي ٩/٢٠٨ كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك.","vol":"1","page":341},{"text":"ثالثًا: من المأثور:\n١- عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.١\n٢- وعن علي ﵁ أنه قال: أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب.٢\n٣- وقال الإمام مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب ﵁ يهود نجران، وفدك. ٣\nفهذه النصوص وغيرها من الكتاب والسنة والمأثور تدل بجلاء على أن هناك أماكن في دار الإسلام يمنع الكفار من دخولها، وأماكن أخرى يمنعون من استيطانها والإقامة فيها، وسنبينها بالتفصيل في المباحث الآتية إن شاء الله.\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٤٨ كتاب الحرب والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. وتيماء: تقع في شمال المدينة وتبعد عنها بحوالي ٤٠٠ كيلو متر. أما أريحاء: فهي مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام. انظر معجم البلدان ١/١٦٥.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/١٧٨.\n٣ قاله الإمام مالك في الموطأ ص ٦٤٤ ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة.\nوفدك: قرية بالحجاز وتقع شمال المدينة بالقرب من خيبر. وتعرف اليوم بالحائط. معجم البدلان ٤/٢٣٨، معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص ٢٣٥.","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب</span>\nتمهيد:\nقبل أن نبدأ بذكر الخلاف بين الفقهاء في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب ينبغي أن نمهد بتمهيد نعرف فيه بجزيرة العرب.\nفجزيرة العرب هي اللفظة التي استعملها النبي ﷺ لتدل على بلاد العرب ووطنهم وأرضهم.\nوسميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض، وقيل لانحسار الماء عنها، وقيل لإحاطة البحار والنهار بأغلب جهاتها وأقطارها، وأطرفاها وصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر.١\nوسميت بلاد العرب جزيرة لأن البحار بحر فارس، وبحر الحبشة والأنهار كنهر دجلة والفرات قد أحاطت بها.٢\nوأضيفت الجزيرة إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبها أوطانهم ومنازلهم.٣\n_________\n١ لسان العرب ٤/١٣٣، ومعجم متن اللغة ١/٥٢١، والمصباح المنير ١/٩٨، والقاموس المحيط ١/٤٠٤، وجزيرة العرب منذ أقدم العصور ص٨١،٨٢.\n٢ انظر: تهذيب اللغة للأزهري ١٠/٦٠٤، ونهاية المحتاج ٨/٩٠، وإعلام الساجد ص٧٦،٧٧.\n٣ فتح الباري ٦/١٧١، ونيل الأوطار ٨/٦٥، وسبل السلام ٤/١٣٦٧.","vol":"1","page":343},{"text":"قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: \"نسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها\".١\nوقال ابن الهمام: \"سميت جزيرة لانجزار المياه التي حواليها عنها كبحر البصرة وعمان، وعدن، والفرات، وقيل لأن حواليها بحر الحبشة، وبحر فارس، ودجلة والفرات\".٢\nأما تحديدها فقد اختلف العلماء في حدودها اختلافًا كثيرًا.\nونبدأ بتحديدها عند الفقهاء:\nاتفقت كلمة الفقهاء على أن جزيرة العرب من أقصى عدن وما ولاها من أرض اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.٣\nإلا ما روى عن الإمام مالك أنه قال: جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمن٤، وبالتأكيد أنه يقصد بها الجزيرة التي أمر الرسول ﷺ\n_________\n١ نقلًا عن أحكام أهل الذمة ١/١٧٨،وفتح الباري ٦/١٧١، وكتاب المناسك للحربي ص ٥٣١.\n٢ انظر: فتح القدير ٥/٣٠١.\n٣ فتح القدير ٥/٣٠١ والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٥ ونهاية المحتاج ٨/٩٠، وأعلام الساجد ص ٧٦،٧٧، والمبدع ٣/٤٢٤ وكشاف القناع ٣/١٣٦، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧،١٨٨.\n٤ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٥، وكتاب المناسك للحربي ص ٥٣١، وسنن البيهقي ٩/٢٠٩، وأحكام أهل الذمة١/١٨٧.","vol":"1","page":344},{"text":"بإخراج الكفار منها في الأحاديث السابقة وهي الحجاز لأنها هي المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده.\nوكذلك روى عن الإمام أحمد أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما ولاها وهي مكة واليمامة١ وخيبر وينبع وفدك وقراها٢ وبالتأكيد أيضًا أنه يقصد بهذا التحديد الحجاز، لأن الجزيرة المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده هي الحجاز، وفي هذا يقول البهوتي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد \"يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هو المدينة وماولاها\".٣\nأما ما قاله علماء اللغة والبلدان وغيرهم عن حدودها:\nفقال الزبيدي: \"اختلفوا في حدودها اختلافًا كثيرًا كادت الأقوال تضطرب ويصادم بعضها بعضًا، فجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات\".٤\nوقال أبو عبيدة: \"جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى٥، إلى\n_________\n١ اليمامة هي: مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف. انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٤١٥.\n٢ المغني لابن قدامة ٨/٥٣١، والمبدع ٣/٤٢٤.\n٣ انظر: كشاف القناع ٣/١٣٦.\n٤ انظر: تاج العروس ٣/٩٨.\n٥ مياه عذبة على طريق البصرة احتفرها أبو موسى الأشعري ليستعين بها السائرون في هذا الطريق. وتسمَّى الآن: حفر الباطن.","vol":"1","page":345},{"text":"أقصى تهامة١ في الطول، وأما العرض، فما بين رمل يبرين٢ إلى منقطع السماوة\".٣\nوقال الشعبي: \"جزيرة العرب ما بين قادسية الكوفة٤ إلى حضر موت\".٥\nإلى غير ذلك من أقوال العلماء الكثيرة في تحديد جزيرة العرب منها ما هو موافق لما قاله الفقهاء ومنها ما هو مخالف.\nويتضح لي أن أحسن ما قيل في تحديد جزيرة العرب هو ما قاله الفقهاء ومن وافقهم من علماء اللغة والبلدان وغيرهم أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن في الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض.\n_________\n١ تهامة هي الأرض الساحلية المنخفضة الممتدة من ينبع إلى نجران بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها. موضع بينه وبين هجر مرحلتان.\n٢ يبرين: قرية من قرى حلب. انظر معجم البلدان ٥/٤٢٧.\n٣ منقطع السماوة: ماء بالبادية وبادية السماوة بين الكوفة والشام. انظر: معجم البلدان ٣/٢٤٥.\n٤ بينها وبين الكوفة ما يقارب خمسة عشر فرسخًا وبها كان يوم القادسية. انظر: معجم البلدان ٤/٢٩١.\n٥ حضر موت ناحية واسعة في شرقي عدن يقرب البحر بينها وبين صنعاء اثنان وسبعون فرسخًا. انظر: معجم البلدان ٢/٢٧٠. وقول الشعبي ذكره العيني في عمدة القاري ١٤/٣٠٠.","vol":"1","page":346},{"text":"أما المراد بها في الأحاديث السابقة فهو على خلاف بين الفقهاء سنبينه بالتفصيل في المبحث الثاني.\nأما تحديدها بالأميال:\nفقيل أن طولها ألف وخمسمائة ميل، خمسون مرحلة بسير الإبل، وقيل: ألف ومئتا ميل.\nأما العرض فقيل عرضها ٩٠٠ ميل ثلاثون مرحلة بسير الإبل وقيل ٧٠٠ميل.١\nأما حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب:\nفقد اتفق الفقهاء أولًا على أن الكفار المستأمنون أو غيرهم يجوز لهم استيطان أي بلد من بلدان الإسلام ما عدا جزيرة العرب.٢\nكما اتفقوا أيضًا على جواز دخول الكفار الذميين أو المستأمنين أو غيرهم الحجاز وغيرها من جزيرة العرب، والإقامة فيها أيامًا معدودة، منهم من حددها بثلاثة أيام مستدلًا: بما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث.٣\n_________\n١ جزيرة العرب منذ أقدم العصور ص ١.\n٢ مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٢.\n٣ أخرجه البيهقي في السنن ٩/٢٠٩ كتاب الجزية باب الذمي يمر بالحجاز.","vol":"1","page":347},{"text":"ومن الفقهاء من لم يحدد مدة الدخول والإقامة وإنما يقيم الكفار بقدر الحاجة ومصلحة المسلمين بشرط ألا تطول المدة بحيث يستوطنونها أو يسكنونها.١\nواختلف الفقهاء في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب إلى قولين:\nالقول الأول: لا يجوز للكافر الذمي، أو المستأمن، استيطان وسكنى جزيرة العرب وهو قول فقهاء الحنفية، والمالكية٢\nقال الكاساني: \"ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنًا ووطنًا، تفضيلًا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرًا لها عن الدين الباطل\".٣\nوقال ابن الهمام: \"يمنعون أن يتخذوا أرض العرب مسكنًا ووطنًا، بخلاف أمصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب يمكنون من سكناها، ولا خلاف في ذلك\".٤\n_________\n١ فتح القدير ٥/٣٠١، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢، وأسنى المطالب ٤/٢١٣، والمغني ٨/٥٢٩.\n٢ حاشية ابن عابدين ٤/٢٠٢، ٢٠٣، والبناية على الهداية ٥/٣١٥، وشرح السير الكبير ٤/١٥٤١، وبدائع الصنائع ٧/١١٤ والمنتقى ٧/١٩٥، وبلغة السالك ٢/١٢٠.\n٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/١١٤.\n٤ انظر: فتح القدير ٥/٣٠١.","vol":"1","page":348},{"text":"القول الثاني: يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز خاصة.\nفالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكناه، ويجوز لهم دخوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه.\nوهو قول الشافعية والحنابلة.١\nقال الإمام الشافعي: \"ولم أعلم أحدًا أجلى أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بها ذمة، وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحدًا من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن\".٢\nسبب الخلاف بين الفقهاء:\nهو اختلافهم في مفهوم ومراد النبي ﷺ في الأحاديث: \"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب\" ٣، وقوله: \"لا يجتمع دينان في جزيرة\n_________\n١ أسنى المطالب ٤/٢١٣، ونهاية المحتاج ٨/٩٠، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٠٩، ومغني المحتاج ٤/٢٤٦،٢٤٧، والمهذب ٢/٣٣٠،٣٣١، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٨، والمجموع شرح المهذب ١٨/٢٧١، والمغني ٨/٥٣٠، وكشاف القناع ٣/١٣٥،١٣٦، والمبدع ٣/٤٢٤،٤٢٥، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧، والإنصاف ٤/٢٣٥.\n٢ نقلًا عن السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٠٩.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٤٠.","vol":"1","page":349},{"text":"العرب\".١ فمن قال إنه أراد في الأحاديث جزيرة العرب عامة، منع من استيطانها وسكناها وهم فقهاء الحنفية والمالكية.\nومن قال إن مراده من الأحاديث الحجاز خاصة منع من استيطانها وسكناها وأجاز الإقامة والاستيطان فيما عداها من جزيرة العرب، وهم فقهاء الشافعية والحنابلة.\nالأدلة:\nاستدل أصحاب القول الأول المانعون من الاستيطان بما يلي:\nبالنصوص الواردة في المنع، وقد تقدمت، والتي منها:\nقوله ﷺ: \"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب\" ٢ وقوله: \"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب\" ٣. قوله: \"اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب\".٤\nفأمر النبي ﷺ بإجلاء اليهود من نجران وهي من جزيرة العرب. وقوله: \"لا يجتمع في جزيرة العرب دينان\".٥\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٣٤١.\n٢ سيق تخريجه ص ٣٤٠.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٤٠.\n٤ سبق تخريجه ص ٣٤٠.\n٥ سبق تخريجه ص ٣٤٠.","vol":"1","page":350},{"text":"وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب وكذا قوله لعلي ﵁ أخرج أهل نجران من جزيرة العرب.١\nوجه الدلالة من هذه الأحاديث:\nالأحاديث ظاهرة الدلالة في وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب لأن قوله ﷺ: \"أخرجوا\" أمر والأمر يفيد الوجوب، وقوله ﷺ: \"لا يجتمع\" وهذا نفي بمعنى النهي والنهي يفيد التحريم وأنه لا يجوز لهم استيطان جزيرة العرب وسكناها.\nوفي هذا يقول الشوكاني: \"ظاهر الأحاديث يدل على أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل جزيرة العرب\".٢\nوقال الصنعاني: \"الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب، إلى أن قال: تضمنت الأحاديث وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة الهرب\".٣\nوقال الباجي في المنتقى: \"ويريد لا يبقى فيهادين غير دين الإسلام وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام\"٤\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٧٨.\n٢ انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٨/٦٥.\n٣ انظر: سبل السلام للصنعاني ٤/١٣٦٧.\n٤ انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٧/١٩٥.","vol":"1","page":351},{"text":"وبهذا يتضح أن الأحاديث وردت عامة في جزيرة العرب وليس فيها ما يخص الحجاز فقط.\nواستدلوا أيضًا بدليل من المعقول فقالوا: لا يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب تفضيلًا لأرض العرب على غيرها من الأراضي، وتطهيرًا لها عن الأديان الباطلة والفاسدة، وكرامة لرسول الله ﷺ فإنها موضع ولادته ونشأته.١\nثانيًا: أدلة الشافعية والحنابلة:\nاستدلوا بنفس الأحاديث المتقدمة وقالوا إن جزيرة العرب المراد بها في الأحاديث الحجاز خاصة.٢\nقال الرملي في نهاية المحتاج: \"ليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها\".٣\nوقال ابن مفلح: \"المراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن وتيماء \".٤\n٢- وبقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁ عندما ما بعثه إلى اليمن:\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١١٤، وشرح السير الكبير ٤/١٥٤١.\n٢ انظر: المهذب ٢/٣٣٠، ومغني المحتاج ٤/٢٤٦.\n٣ انظر: نهاية المحتاج ٨/٩٠.\n٤ انظر: المبدع ٣/٤٢٤.","vol":"1","page":352},{"text":"\"خذ من كل حالم دينارًا\". ١\nفاليمن من جزيرة العرب وقد أقرهم ﷺ بها.\n٣- وبما روى عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ \"أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر\".٢\nوهجر مدينة من مدن البحرين، وهي من جزيرة العرب.\n٤- وقد بعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح ﵁ إلى البحرين يأتي بجزيتها.٣\nوالبحرين من جزيرة العرب وقد أقر رسول الله ﷺ أهل الذمة فيها.\n٥- ولأن الرسول ﷺ أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضة الله وهي من جزيرة العرب.٤\n٦- ولأن أبا بكر ﵁ أجلى قومًا من اليهود من الحجاز فلحقوا\n_________\n١ أخرجه أبو داود في سننه ٢/٢٣٤، ٢٣٥ كتاب الزكاة باب زكاة السائمة. والترمذي في جامعه ٣/٢٠ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الصغير حديث ٦٢٣ وقال حديث حسن، والنسائي ٥/٢٠ كتاب الزكاة باب زكاة البقر، وابن ماجة في سننه ١/٥٧٦ كتاب الزكاة باب صدقة البقرة حديث رقم ١٨٠٣.\n٢ أخرجه البخاري ٢/٢٠٠ كتاب الجزية والموادعة.\n٣ أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٢٠٠ كتاب الجزية والموادعة.\n٤ انظر: أحكام أهل الذمة ١/١٨١، واصل الحديث في الصحيحين في البخاري ٢/٤٨ كتاب الحرث والمزارعة. وفي مسلم ٣/١١٨٧ حديث رقم ٦ كتاب المساقاة.","vol":"1","page":353},{"text":"بخيبر وأقروا فيها وهي من جزيرة العرب.١\n٧- ولأن عمر ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأجلاهم إلى تيماء وأريحاء.٢\nوأجلاهم أيضًا إلى الشام والكوفة وهما من جزيرة العرب.٣\n٨- وقالوا أيضًا لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنهم أجلوا من كان باليمن من أهل الذمة وهي من جزيرة العرب.٤\nالمناقشة:\nأولًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:\nبالنسبة لاستدلالهم بالأحاديث التي أمر فيها النبي ﷺ بإخراج اليهود من جزيرة العرب، يقال لهم إن المراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث هي الحجاز خاصة.\nبدليل ما رواه أبو عبيدة بن الجراح ﵁ أن آخر ما تكلم به النبي ﷺ أن قال: \"أخرجوا اليهود من الحجاز\".٥\n_________\n١ انظر: المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي ١٨/٢٧٠،.\n٢ أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٢٠٠ كتاب الزكاة ومسلم ٣/١١٨٧،١١٨٨ كتاب المساقاة.\n٣ انظر: المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي ١٨/٢٧٠،٢٧١.\n٤ المهذب ٢/٣٣١، وكشاف القناع ٣/١٣٥.\n٥ سبق تخريجه ص ٢٤٦.","vol":"1","page":354},{"text":"قال صاحب مغني المحتاج: \"المراد من الجزيرة في الأحاديث الحجاز ولم يرد جميع الجزيرة لأن عمر ﵁ أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب\".١\nوقالوا: \"إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز لأن النبي ﷺ لما قال: \"أخرجوهم من جزيرة العرب\" ثم قال: \"أخرجوهم من الحجاز\" عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم.٢\nأما بالنسبة لأمر النبي ﷺ لأهل نجران فلأنه ﷺ صالحهم على شروط منها: ألا يأكلوا الربا، فأكلوه، ونقضوا العهد، فلذلك أمر بإجلائهم، فأجلاهم عمر ﵁ وغيره.٣\nأما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه، بأننا لا نشك أن أرض العرب لها فضائل وخصائص عن غيرها من الأراضي الإسلامية، ولكن الحجاز أفضل الأراضي في جزيرة العرب، لوجود الأماكن المقدسة فيه، فكان الأمر بإخراجهم منه هو مراد الرسول ﷺ في الأحاديث السابقة، ولأنه هو الذي\n_________\n١ انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤٦.\n٢ نيل الأوطار ٨/٦٦.\n٣ المغني ٨/٥٣١، والمجموع ١٨/٢٧٧، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧، وعمدة القاري ١٤/١٧٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦٤، والمهذب ٢/٣٣١.","vol":"1","page":355},{"text":"ولد نشأ فيه الرسول ﷺ ومنه انتشرت الدعوة الإسلامية سرًا وعلانية حتى عمت جميع أنحاء الجزيرة.\nثانيًا: مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة:\nفيرد عليهم أن الأحاديث نص صريح في إخراج اليهود من جزيرة العرب ولا تحتمل الحجاز فالحجاز من جزيرة العرب، والتخصيص بالحجاز يحتاج إلى دليل ولا دليل.١\nقال الشوكاني: \"وقد أجيب عن هذا الاستدلال- أي استدلال الشافعية والحنابلة - على أن المراد بجزيرة العرب في الأحاديث الحجاز بأجوبة:\nمنها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صح مجازًا من إطلاق اسم الكل على البعض، فهو معارض بالقلب وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة العرب إما لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس، وإما مجازًا من إطلاق اسم الجزء على الكل فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى دليل ولا دليل.\nومنها: أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر، والزيادة كذلك مقبولة.\nومنها: أن هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه\n_________\n١ نيل الأوطار ٨/٦٦، وسبل السلام ٤/١٣٦٧.","vol":"1","page":356},{"text":"الأمر بإخراج أهل نجران، وليس نجران من الحجاز، فلو كان لفظ الحجاز مخصصًا للفظ جزيرة العرب، أو دالاّ على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط، لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وهو باطل.\nوأيضًا غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ جزيرة العرب، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجع إليه؟ ١\nأقول وبالله التوفيق:\nأن الإمام الشوكاني فحل من فحول العلماء وعالم له وزنه وثقله بين العلماء وقوله هذا يمكن الرد عليه بما يلي:\n١- أن الأصل ثبوت التقرير للكفار في عهد الرسول ﷺ في جزيرة العرب فقد أقر مجوس هجر بالإقامة في البحرين وهي من جزيرة العرب، وأقر أهل الذمة باليمن وهي من جزيرة العرب وإلى غير ذلك من الوقائع التي تدل على أن الأصل هو تقرير الكفار في الجزيرة العربية، وأن المراد بعدم تقريرهم في الأحاديث السابقة إنما في الحجاز فقط ولا يمكن أن يترك الأصل إلا بدليل ولا دليل.\n٢- أن إطلاق الكل وإرادة الجزء يدل عليه نفي اليهود من الحجاز،\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٨/٦٦.","vol":"1","page":357},{"text":"وعدم نفيهم من غيرها من أراضي الجزيرة العربية، ما عدا أهل نجران، فقد نفاهم لسبب خاص بهم.\n٣- وقوله بأن النبي ﷺ أمر بإخراج أهل نجران وهي من جزيرة العرب يرد عليه بما سبق أنه نفاهم وأمر بإجلائهم لنقضهم العهد وأكلهم الربا وقد نهو عنه.\n٤- وقوله بأن المفهوم من الأحاديث أن المراد بجزيرة العرب فيها هو الحجاز، هذا من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به، يقال له وإن كان هذا من مفاهيم اللقب فقد أيدته وعضدته الأدلة التي أمر فيها النبي ﷺ بإخراج اليهود من الحجاز.\nوقال الصنعاني: \"لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب. والحجاز بعض جزيرة العرب، وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام وهذا نظيره وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ.","vol":"1","page":358},{"text":"وقد كان آخر كلامه ﷺ: \"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب\" كما قال ابن عباس ﵄ أوصى به عند موته.١\nوأما القول بأنه ﷺ أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ بن جبل ﵁: \"خذ من كل حالم دينارًا\" فهذا كان قبل أمره ﷺ بإخراجهم، فإن الأمر بإخراجهم كان في آخر حياته، فالحق وجوب إجلائهم من اليمن وغيره من جزيرة العرب.٢\nوكذلك أيضًا إقرار الرسول ﷺ لمجوس هجر كان قبل الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب.\nوفعل عمر ﵁ وغيره من الصحابة في إجلاء اليهود من الحجاز إلى بعض الأماكن في جزيرة العرب، لا يقاوم النص الصريح الثابت عن رسول الله ﷺ حيث أمر بإخراجهم من جزيرة العرب.\nوأما قول الإمام الشافعي وغيره أنه لا يعلم أحدًا أجلاهم من اليمن، فليس ترك إجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر ﵁ إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلًا على أنهم لا يجلون، بل أجلاهم عمر ﵁.٣\n_________\n١ انظر: سبل السلام للصنعاني ٤/١٣٦٧، ١٣٦٨.\n٢ انظر: سبل السلام ٤/١٣٦٨.\n٣ سبل السلام ٤/١٣٦٨.","vol":"1","page":359},{"text":"أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم ﷺ إقرارًا لازمًا١، بل قال: نقركم ما شئنا وفي رواية \"نقركم ما أقركم الله تعالى\".٢\nأما أفعال الصحابة وأقوالهم في إقرار اليهود في الجزيرة العربية ما عدا الحجاز، فإنها لا تقوى على معارضة عموم الأحاديث السابقة التي أمرت بإجلائهم وعدم تقريرهم في جميع أنحاء الجزيرة العربية.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء في حكم استيطان جزيرة العرب، وذكر أدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية فيه احتياط لأرض الإسلام الأولى وهي جزيرة العرب، ولكن الذي يبدو لي من النصوص أن ما ذهب إلى الشافعية والحنابلة أقرب إلى المعنى المراد فالحجاز هبي المرادة في الأحاديث التي تأمر بإجلاء الكفار من جزيرة العرب، وذلك للأسباب الآتية:\n١- لحديث أبي عبيدة ﵁ أن آخر ما تكلم به الرسول ﷺ أخرجوا يهود أهل الحجاز، فكان متأخرًا عن الأحاديث التي أمر الرسول ﷺ فيها بإخراجهم من جزيرة العرب عامة على فرض أنها هي المقصودة في\n_________\n١ أحكام أهل الذمة ١/١٨١.\n٢ أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٤٨ كتاب الحرث والزراعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. ومسلم في صحيحه ٣/١١٨٧- ١١٨٨ كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.","vol":"1","page":360},{"text":"الأحاديث، فيكون حديث أبي عبيدة ﵁ مخصصًا للعموم الوارد في الأحاديث السابقة.\n٢- ولأن الرسول ﷺ أقر اليهود بخيبر وهي من جزيرة العرب.\nوكذلك أقرهم باليمن وأرسل معاذًا إليهم ليأخذ منهم الجزية وهي من جزيرة العرب، وأقر مجوس هجر بالبحرين وهي من جزيرة العرب وهذا مما يدل على أن المراد بالجزيرة في الأحاديث هي الحجاز خاصة.\n٣- ولأن عمر وغيره من الصحابة ﵃ أمروا بإجلائهم من المدينة وغيرها إلى تيماء والشام والكوفة وكلها من جزيرة العرب.\n٤- ولأن الحجاز له خصائص وأحكام يختص بها عن باقي جزيرة العرب منها أن الرسول ﷺ ولد ونشأ فيه، وفيه تلقى الرسالة النبوية، وفيه انتشرت الدعوة الإسلامية سرًا وعلانية حتى عمت جميع أنحاء الجزيرة العربية، وفيه أفضل الأماكن على وجه الأرض كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، فلهذه الخصائص، وغيرها كثير قد يكون هي المراد من الأحاديث التي يأمر فيها الرسول ﷺ بإجلاء اليهود من جزيرة العرب.\nوبهذا يتضح لنا أن الكفار - ذميين - كانوا أو مستأمنين أو غيرهم لا يجوز لهم استيطان الحجاز أما دخولهم للتجارة ولمصلحة المسلمين فإنه لا بأس بذلك، ومن غير تقييد بمدة ثلاثة أيام كما قال عمر ﵁ لأن هذه المدة ربما تكون كافية في عهده لقضاء حوائجهم وبيع تجارتهم، أما في","vol":"1","page":361},{"text":"وقتنا فقد لا تكفي، فتقدير المدة، إنما يخضع لولي أمر المسلمين الذي يسمح لهم بالدخول ويحدد لهم مدة البقاء بدون استيطان، بحسب الحاجة والمصلحة التي تعود على المسلمين، وله أن يوكل من يقوم مقامه بهذه المهمة من أفراد الرعية، وهذا هو ما عليه العمل في الوقت الحاضر.\nأما جزيرة العرب غير الحجاز فلا بأس بإقامة غير المسلمين، فيها بدون تحديد لمدة الإقامة اتباعًا لفعل الصحابة ﵃ كأبي بكر وعمر فقد كانا أدرى بما يقصده النبي ﷺ من إخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من جزيرة العرب، وأن محل الإخراج هو الحجاز خاصة لما يتمتع به من المميزات والخصائص السابقة، وليكون القاعدة الأساسية للمسلمين ومركز الدعوة الإسلامية الذي يشع منه النور على سائر الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي</span>\nتمهيد:\nقبل أن نبدأ ببيان اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكفار الحرم المكي نمهد بتمهيد نبين فيه حدود الحرم وهي مختلف فيها من جميع الجهات:\nفحده من جهة التنعيم١: من الجهة الشمالية جهة المدينة - فيه ثلاثة أقوال:\nقيل: ما يقارب ثلاثة أميال دون النتعيم عند بيوت نفار٢ وهو قول أكثر العلماء.٣\n_________\n١ التنعيم موضع بمكة في الحل على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة وسمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم والوادي نعمان، وهو في طريق المدينة ومنه يحرم أهل مكة. معجم البلدان ٢/٤٩ وتحفة الراكع والساجد ص ٧٦.\n٢ وقيل غفار ذكره الأزرقي في أخبار مكة ٢/١٣٠.\n٣ أخبار مكة للأزرقي ٢/١٣١، والمذهب ٢/٣٣١، والأحكام السلطانية ص ١٦٤، والقرى لقاصد أم القرى ص ٦٥١، وتحفة الراكع والساجد ص ٧٦، وإعلام الساجد ص ٦٣.","vol":"1","page":363},{"text":"وقيل: أربعة أميال. قال به بعض المالكية.١\nوقيل: خمسة أميال. قاله الباجي المالكي.٢\nقال الفاسي: وفي هذا القول نظر أي قول الباجي وكذا القول الذي قال إن حده أربعة أميال.٣\nأما حده من الجهة الجنوبية من طريق اليمن ففيه قولان:\nقيل: ما يقارب سبعة أميال عند أضاة لبن٤، وبه قال أكثر العلماء.٥\nوقيل: ستة أميال قال به بعض علماء الشافعية.٦\nأما حده من جهة طريق الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة٧-\n_________\n١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/٥٧.\n٢ انظر: المتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢.\n٣ انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/٥٧.\n٤ إضاة لبن وقيل أضاءة ابن مقشر لبن، وهي مستنقع الماء، ولبن جبل طويل له رأسان وهذه الإضافة معروفة الآن بإضاءة. انظر: تحفة الراكع والساجد ص ٧٦، وشفاء الغرام ١/٥٨.\n٥ أخبار مكة ٢/١٣١، وشفاء الغرام ١/٥٨، وتحفة الراكع والساجد ص ٧٦، وإعلام الساجد ص٦٣، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٤.\n٦ إعلام الساجد ص ٦٣، والقرى لقاصد أم القرى ص ٦٥١.\n٧ عرنة موضع بعرفة نزل به النبي ﷺ وبها المسجد الكبير المقام في وادي عرنة. انظر: معجم البلدان ٥/٣٠٤، ٣٠٥.","vol":"1","page":364},{"text":"أي من الجهة الشرقية - ففيه أربعة أقوال:\nقيل: ما يقارب أحد عشر ميلًا١، وقيل ثمانية عشر ميلًا قاله الباجي المالكي.٢\nوقيل: سبعة أميال قاله بعض الشافعية والحنابلة.٣\nوقيل: تسعة أميال. قاله بعض المالكية.٤\nأما حده من جهة جدة أي من الجهة الغربية ففيه قولان:\nقيل عشرة أميال. قاله أكثر العلماء.٥\nوقيل: ثمانية عشر ميلًا. قاله الباجي.٦\n_________\n١ أخبار مكة ٢/١٣٠، والممالك والمسالك ص ١٤٠، والقرى لقاصد أم القرى ص ٦٥١، وشفاء الغرام ص ١/٥٦، وتحفة الراكع والساجد ص ٧٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٤، وإعلام الساجد ص ٦٣، والمهذب ٢/٣٣١.\n٢ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢.\n٣ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٣، والمهذب ٢/٣٣١، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٨٢، والفروع ٣/٤٨٣.\n٤ شفاء الغرام ١/٥٦.\n٥ أخبار مكة ٢/١٣١، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٢، وشفاء الغرام ١/٨٥ وإعلام الساجد ص ٦٣،، وتحفة الراكع والساجد ٧٧، والمهذب ٢/٣٣١، والفروع ٣/٤٨٣.\n٦ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢.","vol":"1","page":365},{"text":"وقد حدده العلامة الفاسي المالكي بالأذرع فقال في كتابه: \"شفاء الغرام\": \"حده من جهة عرفة - أي الجهة الشرقية - سبعة وثلاثون ألف ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع بذراع اليد.\nوحده من جهة التنعيم - أي من الجهة الشمالية - وهي طريق المدينة من باب العمرة اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرون ذراعًا بذراع اليد.\nوحده من جهة اليمين - أي من الجهة الجنوبية - من باب المسجد الحرام المعروف بباب إبراهيم ﵇ أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع.\nوحده من جهة العراق سبعة وعشرون ألف ذراع ومائة واثنان وخمسون ذراعًا باليد.\nوحده من جهة باب الشبيكة عشرة آلاف ذراع وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعًا.\nوهذا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع وهو الذي ينبغي في حدود الحرم.١\n_________\n١ انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/٥٩، ٦٤.","vol":"1","page":366},{"text":"الخلاصة:\nيتلخص لنا مما سبق بيانه في حدود الحرم أن الفقهاء اتفقوا على تحديد الحرم من جهات ثلاث، واختلفوا فيما عداه.\nفاتفقوا على تحديده من جهة جدة أي من الجهة الغربية على أنه آخر الحديبية على بعد عشرة أميال.\nومن جهة اليمن عند أضاة لبن أي من الجهة الجنوبية على أنه على بعد سبعة أميال.\nومن جهة الجعرانة١ على أنه تسعة أميال.٢\nواختلفوا فيما عدا ذلك.\nفقال الجمهور، الحنفية، والشافعية، والحنابلة:\nحده من جهة المدينة أي من الجهة الشمالية على طريق النتعيم ثلاثة أميال عن بيوت نفار.\nوحده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة أي من الجهة الشرقية سبعة أميال.\nوحده من جهة العراق أي طريق الطائف المسمى بالسيل من الجهة الشرقية الشمالية على سبعة أميال.٣\n_________\n١ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب وتبعد منها بأربعة فراسخ. أي ما يقارب عشرون كيلو مترًا. انظر: معجم البلدان ٢/١٤٢.\n٢ حاشية ابن عابدين ٢/٤٧٩، ومجمع الأنهر ١/٢٦٧، شفاء الغرام ١/٥٦، وأسهل المدارك ١/٤٩٨، والمجموع ٧/١٧٥، والمبدع ٣/٢٠٦.\n٣ مجمع الأنهر ١/٢٦٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٥، وغاية المنتهى ٢/٣٨١، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٢.","vol":"1","page":367},{"text":"وخالفهم فقهاء المالكية فقالوا:\nحده من جهة المدينة على طريق التنعيم المسمى الآن بمساجد عائشة أربعة أميال أو خمسة.\nومن جهة الطائف على طريق عرفة إلى حد عرفة تسعة أميال.\nومن جهة العراق - طريق السيل - ثمانية أميال.١\nوقد حدده بعض العلماء المعاصرين بالكيلو متر فقال:\nحده من جهة الشمال التنعيم وبينه وبين مكة ستة كيلو مترات.\nوحده من جهة الجنوب أضاة لبن إثنا عشر كيلو مترًا.\nوحده من جهة الشرق الجعرانة ستة عشر كيلوا مترًا.\nومن جهة الغرب الشميسي خمسة عشر كيلو مترًا.٢\n_________\n١ بلغة السالك ١/٢٩٣، وأسهل المدارك ١/٤٩٨، وشفاء الغرام ١/٥٧، والمنتقى ٧/١٩٢.\n٢ انظر: فقه السيد سابق ١/٦٨٨، ٦٨٩.","vol":"1","page":368},{"text":"أما حكم دخولهم الحرم المكي:\nفقد اتفق الفقهاء على أن ما كان خارج الحدود السابقة يجوز للكافر دخوله بإذن من الإمام أومن يقوم مقامه، لكن لا يجوز له سكناه واستيطانه وقد سبق ذكره.\nواختلفوا في دخولهم الحرم المكي إلى قولين:\nالقول الأول: لا يجوز للكافر الذمي أوالمستأمن أو غيرهما دخول الحرم المكي لا مقيمًا ولا مارًا به، ولو لمصلحة المسلمين، فإن دخله مشرك عزر إن دخله بغير إذن، وإن دخله بإذن لم يعزر وأنكر عل الآذن له، وإذا أراد الكافر دخول الحرم ليسلم فيه، منع من الدخول حتى يسلم قبل دخوله. حتى لو جاء الكافر لأداء رسالة يحرم عليه الدخول، ويخرج عليه الإمام أو من يقوم مقامه ليتسلم الرسالة خارج حدود الحرم.\nوإذا دخل الكافر الحرم ومات فيه حرم دفنه فيه، ودفن في الحل، فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى فيترك فيه كما تركت أموات الجاهلية.\nوهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس ﵃ ومجاهد","vol":"1","page":369},{"text":"وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير﵏ -.١\nوهو قول الجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.٢\nالقول الثاني: أن الكافر بجوز له دخول المسجد الحرام ولا يمنع من دخوله كسائر المساجد، وللكافر أن يقيم فيه لكن لا يستوطنه وأيضًا يجوز له دخول الكعبة.\nوهذا هو قول فقهاء الحنفية.٣\nقال الإمام السرخسي: \"لا يمنعون من دخول المسجد الحرام، كما\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، وتفسير القاسمي ٨/٣١٠١، والبحر المحيط ٥/٢٨، وفتح القدير للشوكاني ٢/٣٤٩.\n٢ مواهب الجليل ٣/١٨٤، والخرشي على مختصر خليل ٣/١٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٢، ومغني المحتاج ٤/٢٤٧، ٢٤٨، وأسنى المطالب ٤/٢١٤، ورحمة الأمة ص ٣٠٨، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٩،٣١٠، والمهذب ٢/٣٣١، ونهاية المحتاج ٨/٩٠، والأم ٤/١٧٧، وإعلام الساجد ص ١٧٣، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٧، والمغني لابن قدامة ٨/٥٣١، والمبدع ٣/٤٢٢، ٤٢٣، وكشاف القناع ٣/١٣٤، ١٣٥، والإنصاف ٤/٢٤٠، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٥، والمحلى ٤/٢٤٣.\n٣ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨- ٨٩، وعمدة القاري ٤/١٩٩- ٢٠٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢٥.","vol":"1","page":370},{"text":"لا يمنعون من دخول سائر المساجد، ويستوي في ذلك الحربي والذمي\".١\nسبب الخلاف بين الفقهاء:\nهو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ .٢\nفمن فهم من القرب المنع قال يمنعون من دخول المسجد الحرام وهم الجمهور، ومن قال: المراد بالقرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام قال: يجوز لهم دخول المسجد وهم فقهاء الحنفية.\nالأدلة:\nأولًا: أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد الحرام:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.\nأ - دليلهم من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا\n_________\n١ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٥.\n٢ التوبة: ٢٨.","vol":"1","page":371},{"text":"الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ .١\nفالآية نص صريح في منع الكفار من دخول المسجد الحرام، لأن لا ناهية، والنهي يفيد التحريم.\nوقد ذكر أكثر المفسرين أن الآية نص في تحريم الدخول.\nففي هذا يقول ابن كثير: \"أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتًا، ينفي المشركين هم نجس دينًا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة سبع\".٢\nوقال أبو السعود: \"نهى الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام، وعلل هذا بأنهم نجس إما لخبث باطنهم أو لأن معهم الشرك المنزل منزلة النجس الذي يجب اجتنابه، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملامسة لهم\".٣\nوقال الشوكاني: \"الفاء للتفريع فعدم قربانهم المسجد الحرام متفرع\n_________\n١ التوبة: ٢٨.\n٢ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٤٦.\n٣ انظر: تفسير أبي السعود ٢/٥٣٩.","vol":"1","page":372},{"text":"على نجاستهم والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم\".١ وقد ذكرت كتب الفقهاء الذين قالوا بالمنع الاستدلال بهذه الآية ويرجع إليها في الصفحات السابقة.\nوالمراد بالمسجد الحرام في الآية هو الحرام كله، لأن المسجد الحرام يذكر ويراد به عموم الحرم، كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾ ٢، ومن المعلوم أنه أسرى بالرسول ﷺ من بيت أم هانئ وهو خارج عن المسجد.\nويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي إن خفتم فقرًا بمنعهم من الحرم وانقطاع التجارة عنكم فاعتصموا بفضل الله، وسوف يغنيكم من فضله، ومعلوم أن ما يخاف من هو في البلد لا في المسجد نفسه، وأن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه.\nوذلك لأن موضع التجارات والمكاسب ليس هو عين المسجد، فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة.٣\n_________\n١ انظر: فتح القدير ٢/٣٤٩.\n٢ الإسراء: ١.\n٣ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٦/٢٠٦، والمبدع ٣/٤٩٣، والمغني ٨/٥٣١، وأسنى المطالب ٤/٢١٤، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٧٤.","vol":"1","page":373},{"text":"٢- وبقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ ١ أي بمكة وهو ما قبل الفتح فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح.٢\nب - دليلهم من السنة:\n١- بما روى الإمام الشافعي أنه سمع عددًا من أهل العلم يرون أن النبي ﷺ قال: \"لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم\".٣\n٢- وبما روى عن عطاء أن النبي ﷺ قال: \"لا يدخل مشرك المسجد الحرام\".٤\n٣- وقال الإمام الشافعي بلغني أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم\".٥\nفهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.\n_________\n١ البقرة: ١٢٦.\n٢ انظر: إعلام الساجد في أحكام المساجد ص ١٧٥.\n٣ الأم ٤/١٧٧.\n٤ ذكره الشيرازي في المهذب ٢/٣٣١، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.\n٥ الأم ٤/١٧٧.","vol":"1","page":374},{"text":"ج - دليلهم من المأثور:\n١- بقول ابن عباس ﵄: \"لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا) والكافر لا بمكن إحرامه فامتنع دخوله\".١\n٢- وبما قاله جابر ﵁ وقتاده ﵀: \"لا يقرب المسجد الحرام مشرك\".٢\nد- دليلهم من المعقول:\n١- أن المسجد الحرام أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها ولأنه محل النسك فوجب أن يمتع من دخوله غير المسلمين.٣\n٢- ولأن المشركين هم الذي أخرجوا النبي ﷺ من المسجد الحرام ومن مكة بغير وجه حق منزل القرآن يعاقبهم بالمنع من دخوله بكل حال من الأحوال.٤\nثانيًا: أدلة الحنفية القائلين بجواز دخول الكافر المسجد الحرام:\nاستدلوا بقياسه على سائر المساجد.\n_________\n١ انظر: إعلام الساجد ص ١٧٥.\n٢ البحر المحيط ٥/٢٨.\n٣ انظر: المبدع لابن مفلح ٣/٤٢٣، وكشاف القناع ٣/١٣٦.\n٤ انظر: أسنى المطالب ٤/٢١٤.","vol":"1","page":375},{"text":"قالوا: فكما أنه يجوز للكافر دخول سائر المساجد يجوز له دخول المسجد الحرام والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله ﷺ أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد فقيل هم أنجاس فقال: \"ليس على الأرض من نجاستهم شيء، وإنما أنجاس الناس أنفسهم\".١\nفقاسوا جواز دخولهم مكة على جواز دخولهم مسجد رسول الله ﷺ.\nالمناقشة:\nأولًا: مناقشة أدلة الجمهور من قبل الحنفية:\nأ- قال فقهاء الحنفية الآية لا تدل على منعهم من الدخول على أية هيئة، وإنما تدل على منعهم من الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا عليه في الجاهلية على ما روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، والمراد بالقرب ليس المنع من الدخول وإنما من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام وبه نقول أن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال.٢\nقالوا: والمراد من النهي النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بدليل ما يلي:\n_________\n١ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٤ - ١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨.\n٢ شرح السير الكبير ١/١٣٤- ١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨.","vol":"1","page":376},{"text":"أولًا: قوله تعالى: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام، أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام.\nثانيًا: وقول علي بن أبي طالب ﵁ حين أرسله رسول الله ﷺ ينادي بسورة براءة \"وألا يحج بعد هذا العام مشرك\"١.\nثالثًا: وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ فإن خشية الفقر إنما تكون بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة حيث كانوا يتاجرون في مواسم الحج، فإن ذلك يضر بمصالحهم المالية فأخبرهم تعالى بأنه الله يغنيهم من فضله.\nرابعًا: إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في المسجد الحرام٢ وقال الجصاص: إنما معنى الآية على أحد وجهين:\n١- إما أن يكون النهي خاصًا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد، لأنهم لم تكن لهم ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب.\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٧٧ كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة.\n٢ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨، وتفسير أبي السعود ٢/٥٣٩، ٥٤٠، وتفسير آيات الأحكام للسايس ٣/٢٣.","vol":"1","page":377},{"text":"٢- أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك أمر النبي ﷺ بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أن لا يحج بعد هذا العام مشرك.١\nوقال صاحب الكشاف: \"إن معنى قوله تعالى: ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ أي لا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه قول علي ﵁ لا يحج بعد عامنا هذا مشرك.٢\nوبهذا يتبين أن المراد بالنهي في الآية وغيرها من النصوص هو منعهم عن قربان الحج والعمرة بعد عامهم هذا.٣\nأقول وبالله التوفيق:\nيمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي: قولهم بأن المراد بالنهي هو النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة هذا غير صحيح، لأن الآية نصت بل صرحت بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على الحرم كله، فيشمل أماكن الحج والعمرة التي يقولون بمنعهم منها، فإذا منعناهم من الحج والعمرة فمنعهم من دخول الحرم من باب أولى، لأن أماكن العمرة داخل المسجد الحرام وأماكن الحج داخلة في حدود الحرم.\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨،٨٩.\n٢ انظر: الكشاف للزمخشري ٢/١٨٣، ١٨٤.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨ - ٨٩.","vol":"1","page":378},{"text":"ب- أما بالنسبة للأحاديث التي وردت في منعهم من دخول المسجد الحرام فهي إن صحت عن الرسول ﷺ بهذا اللفظ المراد منها منعهم من الدخول للحج.\nوقد روي في أخبار عن علي ﵁ أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك فثبت أن المراد دخول الحرم للحج.١\nأما أثر ابن عباس ﵄ فهو وارد في شأن المسلم فلا يدخل مكة بدون إحرام أما الكافر فلا إحرام عليه لأنه ممنوع من الحج والعمرة.\nالرد على هذه المناقشة:\nقياس الحنفية بمكن مناقشته من وجهين:\nالوجه الأول: أنه قياس مع الفارق لأن المسجد الحرام ورد النص في تحريم دخوله للمشركين بخلاف غيره من المساجد وأيضًا للمسجد الحرام خصائص وأحكام تخالف غيره من المساجد، وفي هذا يقول ابن القيم -﵀-: \"ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها المدينة على أنها ليست عنده حرمًا\".٢\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨ - ٨٩.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/١٨٨.","vol":"1","page":379},{"text":"الوجه الثاني: أنه قياس فاسد وباطل لأنه في مقابلة النص الصريح الوارد في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ ١.\nوكل قياس في مقابلة النص الصحيح فهو باطل كهذا القياس.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وذكر أدلتهم ومناقشتها يتضح لنا أن رأي الجمهور القائل بتحريم دخول المشركين الذميين أو المستأمنين المسجد الحرام - هو الرأي المختار وذلك للأسباب الآتية:\n١- اتباعًا للنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ .\n٢- ولأن تأويل الحنفية الآية عن مدلولها الصحيح تأويل باطل وغير صحيح.\n٣- ولأن المسجد الحرام أفضل الأماكن المقدسة على الإطلاق وحرمته أعظم فيجب تطهيره من المشركين بمنعهم من دخوله.\n_________\n١ التوبة: ٢٨.","vol":"1","page":380},{"text":"٤- ولأن الحرم موضع تشريف وإكرام من الله ﷾ لعباده المؤمنين وهو عاصمة المسلمين المقدسة فلا ينبغي أن يشغلهم شاغل في أقدس مكان لعبادتهم، بوجود مظنة المفسدة من غيرهم فيه.\nوقد انتقم الله ﷾ للرسول ﷺ وأصحابه من المشركين الذي أخرجوهم من هذه البقعة الطاهرة بغير وجه الحق، بأن منعهم من دخولها على وجه التأبيد.\n٥- ولأن تطهير المسجد الحرام منهم ومن أقذارهم واجب وهذا لا يكون إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه أو دخوله.\n٦- ولأن الواقع التاريخي يشهد لقولهم، حيث إن المسلمين من عهد الرسول ﷺ إلى وقتنا هذا لم يسمحوا لهم بدخوله، ولم يثبت أن النبي ﷺ أدخلهم المسجد الحرام.\n٧- لو فرضنا أن المراد بالآية هو منعهم من الحج والعمرة كما قال الحنفية فمنعهم من دخول الحرم من باب أولى لأن الحرم هو مكان أعمال الحج والعمرة.","vol":"1","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد</span>\nتمهيد\nقبل أن نبين اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم المدني وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص التي وردت في تحريم المدينة وبينت حدودها، وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان حدودها: منها:\n١- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"حرم ما بين لابتي١ المدينة على لساني\".٢\nوفي رواية أخرى: \"ما بين لابتيها حرام\".٣\n٢- وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ \"إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها ٤، ولا يصاد صيدها\".٥\n_________\n١ اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابتي المدينة حرتيها الشرقية والغربية. انظر: المصباح المنير ٢/٥٦١.\n٢ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.\n٣ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب لابتي المدينة، ومسلم ٢/١٠٠٠ كتاب الحج باب فضل المدينة.\n٤ عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير ١/٢١٥.\n٥ أخرجه مسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.","vol":"1","page":383},{"text":"٣- وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\".١\nفهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على تحريم المدينة وبيان حدودها من الجهات الأربع.\nفقد بينت أن حدها من الشرق والغرب ما بين لابتيها أي حرتيها الشرقية حرة واقم، والغربية حرة الوبرة، وتحديها من جهة الشرق والغرب باللابتين أي الحرة الشرقية والحرة الغربية هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.٢\nكما بين ﷺ حدها من الجنوب والشمال، فقال: \"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور\".\nأما عير يقال عاير، وعائر، فهو جبل كبير مشهور في قبلة المدينة يقرب من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، يشبه العير وهو الحمار، يعرفه أهل المدينة خلفًا عن سلف حتى قال بعض العلماء: \"شهرة عير غير خافية\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب حرم المدينة بلفظ: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. ومسلم ٢/٩٩٥- ٩٩٥ كتاب الحج باب فضل المدينة واللفظ له.\n٢ إعلام الساجد ص ٢٢٦، ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ١/٩١، وفتح الباري ٤/٨٣، وشرح النووي على مسلم ٩/١٣٥،١٣٦، والقرى لقاصد أم القرى ص٦٧٢. وتحفة الراكع والساجد ص١٥٠، والدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص٣٣٨، ونيل الأوطار ٥/٣٢، وسبل السلام ٢/٧٢٦.","vol":"1","page":384},{"text":"وإنما الغرابة في ثور\". ١\nقلت: ويبعد عن الحرم بنحو ثماني كيلو مترات.\nأما ثور فجبل صغير خلف أحد.\nوقد أنكره جماعة من العلماء فاستشكلوا الحديث وقالوا ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة، لهذا في أكثر روايات البخاري من عاير إلى كذا ولم يبين النهاية، فكأنه يرى أن ثورًا بمكة وليس بالمدينة.٢\nوقال أبو عبيد: \"أهل المدينة لا يعرفون جبلًا يقال له ثور وإنما ثور بمكة\".٣\nوقال ابن الأثير: ثور المعروف أنه بمكة. ٤\nوبعد أن أنكر الكثير من فحول العلماء وجود جبل ثور بالمدينة وتأولوا الحديث أنه ما بين عير إلى أحد، أو أن المراد تحريم المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة.\n_________\n١ وفاء بأخبار دار المصطفى ١/٩٢، ٩٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/١١٧ مع المراجع السابقة.\n٢ وفاء الوفاء ١/٩٢،٩٣، وفتح الباري ٤/٨٣، وشرح النووي على مسلم ٩/١٣٥،١٣٦، والمغني لابن قدامة ٣/٣٥٤.\n٣ نقلًا عن فتح الباري ٤/٨٢، ووفاء الوفاء ١/٩٣، ومعجم البلدان ٢/٨٧، وإعلام الساجد ص ٢٢٧.\n٤ انظر: النهاية لابن الأثير ١/٢٣٠.","vol":"1","page":385},{"text":"أثبت علماء آخرون أن ثورًا بالمدينة كما هو بمكة، وأن وجوده في مكة لا ينافي وجوده في المدينة.\nفهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: \"وثور جبل في ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة\".١\nوقال الفيروزبادي: \"ثور جبل بالمدينة منه الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور\".\nوأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من أكابر العلماء أن هذا تصحيف، والصواب إلى أحد لأن ثورًا إنما هو بمكة فغير جيد، ولا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق على صحته بمجرد ادعاء أن أهل المدينة لا يعرفون جبلًا يسمى ثورًا\".٢\nوقال جمال الدين المطري٣: \"إن خلف جبل أحد جبل صغير مدور يسمى ثورًا يعرفه أهل المدينة خلفًا عن سلف\".٤\n_________\n١ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/١١٧.\n٢ انظر: القاموس المحيط ١/٣٩٨.\n٣ هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف الخزرجي الأنصاري المطري، ولد سنة ٦٧١ عالم فاضل عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة وتوفي بها سنة ٧٤١هـ. انظر: ترجمته في: الدرر الكامنة ٣/٣١٥، والأعلام ٥/٣٢٥.\n٤ انظر: التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة ص ٦٨.","vol":"1","page":386},{"text":"وقال أبو بكر المراغي١:\"اعلم أن خلف أهل المدينة ينقل عن سلفهم أن خلف جبل أحد من جهة الشمال، جبل صغير مدور يميل إلى الحمرة يسمى ثورًا وقد تحققته بالمشاهدة ولله الحمد\".٢\nوإلى غير ذلك من أقوال العلماء المتقدمين التي أثبتت أن ثورًا بالمدينة وأنه خلف أحد وحد للحرم من جهة الشمال.\nوأيضًا العلماء المعاصرون الذي اهتموا بالمدينة وبأخبارها وآثارها أثبتوا أن ثورًا بالمدينة وأنه خلف جبل أحد وهو حد الحرم من جهة الشمال.٣\nوبهذا يتضح لنا قديما وحديثًا خلفًا عن سلف أن جبل ثور هو حد المدينة من جهة الشمال، وأنه خلف أحد من ناحية الشمال، صغير مدور، يشبه الثور، لونه يميل إلى الحمرة.\nأما حكم دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:\n_________\n١ هو أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي المراغي ولد سنة ٧٢٧ هـ بالقاهرة تاريخي استوطن المدينة خمسين عامًا وتوفي بها سنة ٨١٦هـ. انظر ترجمته: في شذرات الذهب ٧/١٢٠، والأعلام ٢/٦٢.\n٢ انظر: تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة ص١٩٧،١٩٨.\n٣ في منزل الوحي لمحمد حسين هيكل ص ١٣٩، وعمدة الأخبار في مدينة المختار للعياشي ص ٢٤٩، وفصول في تاريخ المدينة ص ١١.","vol":"1","page":387},{"text":"القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.\nوهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.١\nإلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.٢\nالقول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية٣واستحسنه الروياني من الشافعية.٤\n_________\n١ شرح السيرة الكبير ١/١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨، ومغني المحتاج ٤/٢٤٧، والمهذب ٢/٣٣١، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠، والمغني لابن قدامة ٨/٥٣٢، والمبدع ٣/٤٢٥، وكشاف القناع ٣/١٣٧، وأحكام أهل الذمة ١/١٩٠، والمحلى ٤/٢٤٣.\n٢ مغني المحتاج ٤/٢٤٧، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠، والمغني ٨/٥٣٢، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٣٨٦، والمبدع ٣/٤٢٥.\n٣ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٦٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤،١٠٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.\n٤ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٢٧١، وروضة الطالبين ١٠/٣١٠.","vol":"1","page":388},{"text":"ورواية أخرى للحنابلة قال في المبدع هي المذهب.١\nسبب الخلاف:\nهو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ .٢\nفمن فهم من الآية أنها خاصة بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد، أباح دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد وهم الجمهور.\nومن قال: إن الآية عامة تشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد حرم دخول المشركين المسجد النبوي وسائر المساجد وهم فقهاء المالكية ومن وافقهم.٣\nالأدلة:\nأولًا: أدلة الجمهور القائلين بجواز دخول الكفار المسجد النبوي الشريف وغيره من المساجد:\n_________\n١ المبدع ٣/٤٢٥، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٣٨٦، وكشاف القناع ٣/١٣٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٥.\n٢ التوبة: ٢٨.\n٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/١٠٤.","vol":"1","page":389},{"text":"استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ- دليلهم من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ١.\n٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ ٢ الآية خاصة بالمسجد الحرام، فدلت على أنهم لا يمنعون من دخول غيره.\nقال القاسمي: تدل هذه الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله.٣\nب- أما دليلهم من السنة:\n١- فبما روى عن أبي هريرة ﵁ \"أنه سمع أن النبي ﷺ بعث خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال٤ سيد أهل\n_________\n١ التوبة: ٦.\n٢ التوبة: ٢٨.\n٣ انظر: تفسير القاسمي ٨/٣٠٧٨.\n٤ هو ثمامة بن أثل بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة الحنفي اليمامي أبو أمامة، صحابي كان سيد أهل اليمامة، ولما ارتد أهل اليمامة لحقب العلاء الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين ثم قتل يعد ذلك. انظر: ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة ١/٢١١، والاستيعاب ١/٢٠٣.","vol":"1","page":390},{"text":"اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: \"ماذا عندك يا ثمامة، فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتى إذا كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله ﷺ أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\"١. الحديث.\nوجه الدلالة من هذا الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في جواز دخول الكفار المسجد النبوي لأن النبي ﷺ ربط ثمامة في مسجده وهو كافر ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك.\n٢- وبما روى عن أنس بن مالك ﵁ أنه كان يقول: \"بينما نحن جالسون مع النبي ﷺ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد والنبي ﷺ متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي ﷺ\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٩٣ كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد، ومسلم ٣/١٣٨٦ كتاب الجهاد باب ربط الأسر وحبسه، وأبو داود ٣/٢٩ كتاب الجهاد باب في الأسير يوثق.","vol":"1","page":391},{"text":"قد أجبتك فقال الرجل للنبي ﷺ: إني سائلك\"١. الحديث.\nفالحديث ظاهر الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد لأن ضمامًا كان كافرًا وكان رسولًا من جهة قومه ثم أسلم بعد هذه القصة.\nقال الخطابي: \"وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له في حاجة\".٢\nوقال السبكي: \"الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد إذا كانت له فيه حاجة\".٣\n٣- وبما روى عن أبي هريرة ﵁ قال: \"أتى اليهود النبي ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم\".٤\nفالحديث دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود دخلوا على الرسول ﷺ وهو في المسجد فلم يمنعهم من الدخول ولم ينكر عليهم ذلك ولو كان غير جائز لمنعهم.\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٢٢ كتاب العلم باب ما جاء في اعلم.\n٢ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ١/٣٢٧.\n٣ انظر: المنهل العذب المورود ٤/١٠٩.\n٤ أخرجه البخاري مطولًا ٤/١٢٨ كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة. ومسلم ٣/١٣٢٦ كتاب الحدود باب رجم اليهود في الزنى حديث رقم ١٦٩٩. وأبو داود ١/٣٢٨ كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر له.","vol":"1","page":392},{"text":"٤- عن عثمان بن أبي العاص ١ أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا٢ فقال رسول الله ﷺ \"لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع\".٣\nفالحديث يدل دلالة واضحة على جواز دخول الكافر المسجد لأن النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في مسجده.\nوفي هذا يقول الخطابي: \"وفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليه\".٤\nج - دليلهم من المأثور:\n_________\n١ هو: الصحابي الجليل عثمان بين أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهما الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، من أهل الطائف، استعمله النبي ﷺ على الطائف، وتوفي في خلافة معاوية بالبصرة سنة ٥١هـ. انظر ترجمته في: الإصابة ٤/٢٢١، وتقريب التهذيب ٢/١٠، وطبقات ابن سعد ٥/٣٧٢.\n٢ لا تحشروا: الحشر في الجهاد والنفير له، ولا يعشروا معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم، ولا يجبوا: معناه لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره. انظر: معالم السنن ٣/٤٢١.\n٣ أخرجه أبو داود ٣/٤٢١ كتاب الإمارة والخراج باب ما جاء في خبر الطائف، وعبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٤ باب المشرك يدخل المسجد. وابن ماجة ١/٥٥٩ كتاب الصلاة باب فيمن أسلم في شهر رمضان. وابن خزيمة ٢/٢٨٥ أبواب الأفعال المباحة في المسجد والبيهقي ٢/٤٤٤،٤٤٥ كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد.\n(٤) انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٤٢١.","vol":"1","page":393},{"text":"١- ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: \"قد كان أبو سفيان بن حرب يدخل مسجد النبي ﷺ وهو مشرك\".١\n٢- وقد قدم عمير بن وهب٢ فدخل المسجد والنبي ﷺ فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام.٣\nد - دليلهم من المعقول:\nأن الأصل في دخول الكافر المسجد هو الجواز ما لم يخش الأذى منه، ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل إلا في المسجد الحرام فيبقى على وفق الأصل. ٤\nثانيًا: أدلة المالكية ومن وافقهم القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد مطلقًا:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:\n_________\n١ انظر: المغني ٨/٥٣٢، وبحثت عنه في المصنفات فلم أجده. وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٤.\n٢ عمر ين وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جحح القرشي الجمحي أو أمية أبطأ في قبول الإسلام وشهد وقعة بدر مع المشركين، ثم من الله عليه بالإسلام في المدينة وشهد مع المسلمين غزوة أحد وما بعدها، توفي بعد السنة الثانية والعشرين من الهجرة. انظر ترجمته في: الإصابة ٥/٣٦، وطبقات ابن سعد ٤/١٤٦.\n٣ انظر: قصته في المغني ٨/٥٣٢، وفي الإصابة ٥/٣٦.\n٤ انظر: تفسير الفخر الرازي ١٦/٢٦.","vol":"1","page":394},{"text":"أ - دليلهم من الكتاب:\n١- بقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ الآية.\nقالوا في وجه الدلالة:\nالآية عامة في سائر المشركين، وسائر المساجد، ودلت على المنع من دخول المسجد الحرام نصًا، والمنع من دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة.\nوقالوا أيضًا: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فسماه الله تعالى نجسًا فلا يخلو أن يكون نجس العين أو نجس الذات، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيه، والحرمة موجودة في المسجد.١\nقال ابن العربي: \"الآية دليل على أنهم لا يقربون مسجدًا سواه، فإن الله تعالى لم يقل لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصورًا عليه، ولو قال لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهًا على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعًا، بل أكد الحال ببيان العلة وكشفها فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ يريد\n_________\n١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣،٩١٤.","vol":"1","page":395},{"text":"ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية\".١\n٢- وبقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه﴾ ٢ الآية.\nقالوا في وجه الدلالة:\nبأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.٣\n٣- وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ٤.الآية\nفالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.٥\nب - دليلهم من السنة:\n١- بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله ﷺ: \"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.\n٢ النور: ٣٦.\n٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.\n٤ النساء: ٤٣.\n٥ انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص ١٩٨.","vol":"1","page":396},{"text":"هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن\".١\nقالوا في وجه الدلال من هذا الحديث.\nإن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضًا المساجد لذكر الله عزوجل، وإقامة الصلاة، وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئًا منها فيمنع من دخول المساجد.٢\n٢- وبحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا يقرب المسجد مشرك\".٣\nفالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله.\n٣- وبحديث عائشة ﵂ أن الرسول ﷺ قال: \"فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب\".٤\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المساجد مع\n_________\n١ أخرجه مسلم ١/٢٣٧ كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من حديث أنس ابن مالك ﵁.\n٢ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٧٥.\n٤ أخرجه أبو داود ١/١٥٩ كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد وابن ماجة ١/٢١٢ كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد.","vol":"1","page":397},{"text":"أنه مسلمون فالكافر من باب أولى، وهو أيضًا لا يخلو من الجنابة.١\nج - دليلهم من المأثور:\n١- بما روى أن أبا موسى الأشعري ﵁ دخل على عمر بن الخطاب ﵁ ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر: \"ادع الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدخل المسجد قال ولِمَ؟ قال إنه نصراني\".٢\n٢- وبما روى عن علي ﵁ \"أنه بصر بمجوسي، وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من المسجد\".٣\n٣- وبما روى عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ .٤\nد - دليلهم من المعقول:\nأن حدث الجنابة والحيض والنفاس بمنع المقام في المسجد فحدث الشرك أولى.\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٥.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني ٨/٥٣٢ ولم أجده في كتب الآثار.\n٣ المغني ٨/٥٣٢.\n٤ جامع البيان ١٠/١٠٥ وتفسير القرآن العظيم ٢/٣٤٦.","vol":"1","page":398},{"text":"ولأن الكافر أسوأ حالًا من الحائض والجنب فإنه نجس بنص القرآن، والحائض والجنب ليسوا بنجس بنص السنة \"المؤمن لا ينجس\"١ ومع هذا لا يجوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى.\nولأنه انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع.٢\nهـ - دليلهم من القياس:\nقاسوا سائر المساجد على المسجد الحرام بجامع أن كلها بيوت لله. قالوا: إن المساجد كلها بيوت الله تعالى كبيت الله الحرام ويمنعون من دخوله فكذلك غيره من المساجد.٣\nالمناقشة:\nناقش المالكية أدلة الجمهور بما يلي:\nقالوا: لا ننكر أن الآية دلت على منعهم من دخول المسجد الحرام نصًا، لكنها أيضًا دلت على منعهم من دخول غيره من المساجد تعليلًا بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، فدلت الآية على أنهم لا يقربون مسجدًا سواه لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد. ٤\n_________\n١ أخرجه البخاري ١/٦٢ كتاب الغسل. ومسلم ١/٢٨٢ كتاب الحيض.\n٢ المغني لابن قدامة ٨/٥٣٢، ومطالب أولي النهى ٢/٦١٧.\n٣ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوجهين ٢/ ٣٨٦.\n٤ أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣ - ٩١٤.","vol":"1","page":399},{"text":"أما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ . فغاية ما تدل عليه هو جواز أمان الكفار ودخولهم دار الإسلام لا مساجده.١\nأما حديث ثمامة، فلا نشك في صحته لكن النبي ﷺ كان قد علم بإسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي ﷺ بإسلامه في المآل لا يحكم له به في الحال.٢\nقال القرطبي: \"أجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحًا بأجوبة:\nأحدها: أنه كان متقدمًا على نزول الآية:\nالثاني: أن النبي ﷺ كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.\nالثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها، لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية.\nوقد يمكن أن يقال إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيستأنس بذلك ويسلم وكذلك كان، ويمكن أن يقال إنهم لم يمكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد والله أعلم\".٣\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٨/٧٦.\n٢ أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.\n٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٥.","vol":"1","page":400},{"text":"أما بالنسبة للوفود التي أنزلها النبي ﷺ في مسجده كلها كانت قبل نزول الآية.\nولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم، وأنهم كانوا يخاطبون الرسول ﷺ ويحملون إليه الرسائل والأجوبة، وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي ﷺ ليخرج لكل من قصده من الكفار.١\nأما قول سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل المدينة ويدخل مسجدها وهو مشرك فهو ضعيف، ولو صح فإن الجواب عنه ظاهر، وهو أن دخول أبي سفيان كان قبل نزول الآية.٢\nأقول وبالله التوفيق:\nإنه يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بما يلي:\n١- بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام، ولا تتعداه إلى غيره وليست عامة كما قال المالكية ومن وافقهم من العلماء بل خاصة بالمسجد الحرام.\n٢- أما آية ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ فنحن\n_________\n١ أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٤، ومطالب أولي النهى ٢/٦١٧، وكشاف القناع ٣/١٣٧.\n٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٤.","vol":"1","page":401},{"text":"لا ننكر أنها تدل على جواز أمان الكافر لدخول دار الإسلام ولا بأس أن يستنبط منها جواز دخولهم مساجد المسلمين لسماع كلام الله لأن ذلك قد يكون سببًا في إسلامهم.\nوبالنسبة لحديث ثمامة واضح الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد النبوي ويقاس عليه غيره من المساجد، وقولهم إن النبي ﷺ قد علم بإسلامه قبل ربطه يحتاج إلى دليل ولا دليل، بل إن الفترة التي ربط فيها بمسجد رسول الله ﷺ لم يكن مسلمًا ولا يحكم بإسلامه إلا بعد إعلان الشهادة.\nوأيضًا قولهم بأن الرسول ﷺ أدخل أبا سفيان مسجده وغيره من الوفود قبل نزول الآية، فهذا خطأ لأن كثيرًا من الوفود أدخلها النبي ﷺ مسجده بعد نزول الآية كوفد نصارى نجران.\nوأيضًا الوفود سواء دخلت قبل نزول الآية أو بعدها لا فرق لأن الآية خاصة بمنعهم من دخول المسجد الحرام، فلم تتناول حرم المدينة ولا غيره من المساجد.\nوبهذا تظهر قوة الأدلة القائلة بجواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره من المساجد.\nمناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور القائلين بجواز دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد:","vol":"1","page":402},{"text":"١- أولًا بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام، ولا تتعداه إلى غيره.\n٢- أما قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ فهذه الآية لا تدل على منع الكفار من دخول المسجد النبوي أو غيره، وإنما غاية ما تدل عليه هو: رفع مساجد الله بالبناء والصيانة لها من الأذى والأقذار، وذكر الله فيها بإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وغيره من أنواع الذكر.\n٣- أما قوله ﷺ أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، فنحن لا ننكر أن المساجد يجب تطهيرها عن ذلك والكافر أيضًا إذا أراد بالدخول توسيخها والعبث بها فلا يمكن من دخولها بالاتفاق، وهذا ما يدل عليه الحديث وهو وجوب تنظيف وتطهير المساجد عن الأوساخ والقاذورات.\nوقد ذكره الإمام مسلم في باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.\nأما قوله ﷺ لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب فهو لا يخلو من مقال فقال عنه الخطابي \"بأن العلماء ضعفوه\" ١ وقال عنه ابن رشد \"بأنه\n_________\n١ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ١/١٥٩.","vol":"1","page":403},{"text":"حديث غير ثابت عند أهل الحديث\".١\nوعلى فرض صحته فهو وارد في منع الحائض والجنب من دخول المسجد وليس فيه ما يدل على منع الكافر من دخوله.\nوقوله ﷺ في حديث جابر ﵁: لا يقرب المسجد مشرك، المراد به قربان المسجد الحرام، لأنه قاله بعد نزول الآية مباشرة.\nأما الآثار المروية عن بعض الصحابة في عدم الإذن بالدخول، فهي محمولة على أنهم رأوا منهم ما يوجب خروجهم، من ابتذال المساجد والعبث بها وتوسيخها، فمن أجل ذلك أخرجوهم منها.\nوهي أيضًا لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن الرسول ﷺ في إباحة دخول الكفار مسجده وغيره من باب أولى كحديث ثمامة وضمام وغيرها من الأحاديث السابقة. وقد كانوا في زمن عمر بن الخطاب ﵁ يدخلون المدينة، ويدخلون المسجد النبوي قادمين من الشام والعراق للتجارة ولما فيه مصلحة المسلمين، ولو لم يثبت هذا عن الرسول ﷺ لأنكر عمر ﵁ عليهم ذلك.\nوكذلك أدلتهم العقلية لا تقوى على معارضة ومقاومة النصوص الواردة في إباحة الدخول.\n_________\n١ انظر: بداية المجتهد ١/٤٨.","vol":"1","page":404},{"text":"أما قياسهم سائر المسجد على المسجد الحرام بجامع أنها كلها بيوت الله، فمما لا شك فيه أن المساجد كلها بيوت الله، لكن المسجد الحرام ليس كغيره من بيوت الله، فله مميزات وخصائص ينفرد بها عن غيره فمن أجل ذلك منع الكفار من دخوله.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن رأي الجمهور هو الرأي المختار وهو جواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره من المساجد لكنه مقيد بعدم خرابها أو العبث بها أو توسيخها، وذلك للأسباب الآتية:\n١- لصراحة وصحة النصوص الواردة في جواز دخول الكفار مسجد رسول الله ﷺ كحديث ثمامة وحديث ضمامة وحديث اليهوديين الذين زنيا، وأحاديث الوفود التي كانت تفد على رسول الله ﷺ في مسجده.\n٢- ولعدم ورود نص صريح في منعهم من دخول المساجد.\n٣- ولأن دخولهم المساجد لسماع كلام الله، أو مشاهدة أداء فروضه قد يكون هذا سببًا في إسلامهم وهو ما نشاهده الآن في وقتنا الحاضر فإن الكفار يدخلون مساجد المسلمين سواء كانت في دار الإسلام أو في دارهم - ليسألوهم عن الإسلام وما يتعلق به من أحكام، وبيان محاسنه مما أدى إلى إسلام كثير منهم.","vol":"1","page":405},{"text":"٤- ولأن الأدلة التي استدل بها المالكية خاصة بالمسجد الحرام ولا تتعداه إلى غيره كالآية، وحديث جابر ﵁ - وليس فيها علة صالحة لتعديها إلى غيره من المساجد، وما بقي من الأدلة ليس فيها ما يدل على منعهم من الدخول.\nفلهذه الأسباب وغيرها اخترت رأي الجمهور.\nأما ما عليه العمل في وقتنا الحاضر بالنسبة للمسجد النبوي فإنه لا يسمح للكافر بدخول مسجد المدينة ولا حرمها لأن الإمام رأى المصلحة في عدم الدخول وليس هناك حاجة تقتضي دخولهم المسجد النبوي.\nولأن دخول الكفار المسجد النبوي في عهد النبي ﷺ كان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة. ولأنهم كانوا يخاطبون النبي ﷺ في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي ﷺ ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخلوهم في ذلك أعظم وأمس من دخولهم في هذا الوقت.١\nفلا مصلحة للمسلمين في دخولهم المسجد النبوي والجلوس فيه في هذا الوقت، فإن دعت إلى ذلك المصلحة فلا بأس بدخولهم بإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.\nومع أني اخترت رأي الجمهور لصريح الأدلة في الإذن بالدخول،\n_________\n١ أحكام أهل الذمة ١/١٩١.","vol":"1","page":406},{"text":"لكني أفضل عدم دخول الكفار المسجد النبوي في هذا الوقت، لأنه لا حاجة ولا مصلحة للمسلمين بهذا الدخول، ولأن المسجد النبوي له خصائص يمتاز بها عن غيره من المساجد، فلا يساوي بها، وإنما ينبغي أن يساوي بالمسجد الحرام في منعهم من الدخول.","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص </span>١\nتمهيد:\nإن إزهاق النفس البشرية المسلمة من أبشع الجرائم في نظر الإسلام، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، لذلك شرع الله القصاص ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة انتقامًا منه وزجرًا لغيره، وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم التي تزلزل أمنه واطمئنانه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢\n_________\n١ القصاص في اللغة: تتبع الأثر لأن المقتص يتتبع أثر جناية الجاني فيجرحه مثلها ويطلق على القود والمماثلة. انظر: لسان العرب ٧/٥٧ - ٧٦، والقاموس المحيط ٢/٣٢٤، والصحاح ٣/١٠٥٢، والمصباح المنير ٢/٥٠٥. وفي الشرع: مجازاة الجاني بمثل فعله وهو القتل في النفس. والقطع والجرح فيما دون النفس مما يمكن فيه المماثلة. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣، وأنيس الفقهاء ص ٢٩٢، والتعريفات ص١٧٦.\n٢ البقرة: ١٧٨.","vol":"2","page":11},{"text":"فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على فرضية ومشروعية القصاص في النفس على جميع المؤمنين، لأن كتب بمعنى فرض وشرع كما قال العلماء.١\nوقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص﴾ ٢\nوهذه الآية أيضًا تدل على وجوب القصاص على جميع المسلمين ومن يسكن ويقيم في دارهم من الذميين والمستأمنين، في النفس وما دونها، لأن كتبنا بمعنى أوجبنا.\nويقول ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود ﵁: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني والمارق ٣ من الدين التارك الجماعة\".٤\nوقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب القصاص على الجاني عمدًا في النفس وما دونها.٥\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣.\n٢ المائدة: ٤٥.\n٣ المارق من الدين: الخارج منها.\n٤ أخرجه البخاري ٤/١٨٨ كتاب الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ واللفظ به. ومسلم ٣/٣٠٢ كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم حديث رقم ١٦٧٦.\n٥ مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨.","vol":"2","page":12},{"text":"وكما دلت النصوص على مشروعية القصاص فقد دلت على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق فقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ .١\nوقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ .٢\nوقال ﷺ في حديث أنس ﵁: \"الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس\".٣\nويقول ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: \"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق\".٤ الحديث.\nوقد وقع إجماع الأمة الإسلامية على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق ومن فعل ذلك متعمدًا فقد فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.٥\n_________\n١ الأنعام: ١٥١.\n٢ النساء: ٩٣.\n٣ أخرجه البخاري ٤/٤٨ كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم ١/٩١ كتاب الإيمان باب الكبائر حديث رقم ٨٨، ٨٩ واللفظ له.\n٤ أخرجه البخاري ٢/١٣١ كتاب الوصايا. ومسلم ١/٩٢ كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأثرها حديث رقم ١٤٥.\n٥ المغني لابن قدامة ٧/٦٣٥، ٦٣٥.","vol":"2","page":13},{"text":"وأيضًا جاء الوعيد الشديد في حق من اعتدى على المقيمين بدار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين بغير وجه الحق فقال ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ \"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد مكن مسيرة أربعين عامًا\".١ وقال ﷺ في حديث آخر: \"من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة\".٢\nفهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على تحريم قتل المعاهد الذمي أو المستأمن يغير حق، لأن من قتله حرمت عليه الجنة والفعل الذي يحرم دخول الجنة لا شك أنه حرام.\nوبعد هذا التمهيد المختصر عن مشروعية القصاص نبين هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص أم لا؟\nوذلك لا يخلو من حالتين:\nالحالة الأولى: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام.\nالحالة الثانية: هل لاختلاف الدار أثر في وجوب القصاص للمستأمن في دار الإسلام.\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.\n٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب في الوفاء للمعاهد. والنسائي ٨/٢٤ كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاهد. قال الخطابي: سنده حسن، وفي غير كنهه: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/١٩١.","vol":"2","page":14},{"text":"فنبدأ أولًا بالحالة الأولى:\nاتفق الفقهاء على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل مسلمًا عمدًا أنه يجب عليه القصاص.\nلما ورد أن الرسول ﷺ قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الأنصار.١\nولأن المسلم معصوم الدم على التأبيد بإسلامه.\nولأن المستأمن إذا قتل بمن هو مثله فبمن يفضله بالإسلام أولى.\nولأن المستأمن التزم أحكام الإسلام بمجرد عقد الأمان وخاصة فيما يرجع إلى حقوق العباد والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه.٢\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/١٨٧ كتاب الديات باب سؤال القاتل حتى يقر ولفظ الحديث: عن أنس ﵁ قال: \"خرجن جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها رسول الله ﷺ فلان قتلك؟ فرفعت رأسها فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله ﷺ فقتله بين الحجرين\".\nوأخرجه مسلم ٣/١٢٩٩ كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. حديث ١٦٧٢ بلفظ آخر.\n٢ شرح السير الكبير ١/٣٠٦، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧، والمبسوط ٢٦/١٢٣، ومنح الجليل ٤/٣٥٠، وحاشية الدسوقي ٤/٢٣٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦٢، ومغني المحتاج ٤/١٦، وأسنى المطالب ٤/١٦٥، والمهذب ٢/١٨٥، والمغني ٧/٦٥٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٤، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨. وأسنى المطالب ٤/١٢.","vol":"2","page":15},{"text":"وكذلك اتفق الفقهاء على أن المستأمن إذا قتل مستأمنا آخر في دار الإسلام عمدًا وجب عليه القصاص.\nلأنه مساوٍ له في العصمة المؤقتة والملة.١\nواتفقوا أيضًا على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل ذميًا عمدًا وجب عليه القصاص.\nلأنه مساوٍ له في العصمة وزيادة لأن الذمي عصمته مؤبدة بخلاف المستأمن وأيضًا مساوً له في الدين فكل منهما كافر.٢\nوبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام، لأنه عندما كان في داره - دار الكفر لا يقتص منه لأنه غير ملتزم بالأحكام الإسلام لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف الحكم بالنسبة له فيجب عليه القصاص سواء قتل مسلمًا أو كافرًا آخر ذميًا كان أو مستأمنًا لأنه ملتزم بالأحكام الإسلام العامة والتي منها وجوب القصاص عليه إذا ارتكب ما يوجبه في النفس أو فيما دونها.\n_________\n١ البحر الرائق ٨/٣٣٧، وحاشية ابن عابدين ٥/٤٧٢، والشرح الصغير ٢/٣٥٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٣، والأم ٦/٤٦، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمغني ٧/٦٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/٢٧٨.\n٢ شرح السير الكبير ٥/١٨٥٣، وقوانين الأحكام الشرعية ٣٧٤، والأم ٦/٤٠، ومغني المحتاج ٤/١٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/٢٧٨.","vol":"2","page":16},{"text":"الحالة الثانية: هل اختلاف الدار أثر في وجوب القصاص للمستأمن في دار الإسلام؟:\nإذا قتل المستأمن في دار الإسلام فلا يخلو قاتله إما أن يكون مستأمنًا مثله، أو ذميًا، أو مسلمًا.\nفإن كان الجاني على المستأمن في دار الإسلام مستأمنًا مثله فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص على قاتله إذا كان القتل عمدًا لأنه مساو له في العصمة وفي الملة كما سبق في الحالة الأولى.١\nأما إذا كان الجاني على المستأمن ذميًا وكان القتل عمدًا فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص للمستأمن من الذمي إلى قولين:\nالقول الأول: إذا جنى الذمي على المستأمن عمدًا لا يقتص منه في النفس ولا فيما دونها.\nوهو قول أكثر فقهاء الحنفية.٢\nالقول الثاني: إذا جنى الذمي على المستأمن في دار الإسلام عمدًا وجب عليه القصاص في النفس وفيما دونها.\n_________\n١ البحر الرائق ٨/٣٣٧، ومجمع الأنهر ٢/٦١٩، وحاشية ابن عابدين ٥/٤٧٢، والشرح الصغير٢/٣٥٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٣، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمغني لابن قدامة ٧/٦٥٧.\n٢ المبسوط ٢٦/١٣٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٦، والاختيار ٥/٢٧.","vol":"2","page":17},{"text":"وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.١\nالأدلة:\nأ - استدل الحنفية بما يلي:\nقالوا لا يقتل الذمي بالمستأمن لأن الذمي معصوم الدم على التأبيد ومن أهل دار الإسلام، فلا تتحقق المساواة بينه وبين المستأمن، لأن المستأمن من أهل دار الكفر، وعصمته مؤقتة بخلاف الذمي.٢\nوفي هذا يقول الكاساني: \"إن عصمة المستأمن ما ثبتت مطلقًا بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، لأن المستأمن من أهل دار الحرب وإنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانت في عصمته شبهة العدم.٣\nب - واستدل الجمهور بما يلي:\nالذمي يقتل بالمستأمن لأنه مساو له في العصمة والدين.\nفالمستأمن له عهد وأمان، ومعصوم الدم ما دام في دار الإسلام، ولا يحق لأحد الاعتداء عليه بغير حق ذميًا كان أو مسلمًا.\n_________\n١ منح الجلي ٤/٣٥٠، وحاشية الدسوقي ٤/٢٤١، ومغني المحتاج ٤/١٦، والأم ٦/٤٠،٤١، وكشاف القناع ٥/٥٢٣ والمبدع ٨/٢٦٧، والمبسوط ٢٦/١٣٤٧،وبدائع الصنائع ٧/٢٣٦.\n٢ المبسوط ٢٦/١٣٤، والاختيار ٥/٢٧.\n٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٦.","vol":"2","page":18},{"text":"ولأن المستأمن مساوٍ للذمي في الدين فكل منهما كافر ولأن العبرة بوجود العصمة أثناء الجناية وهي موجودة بالنسبة للمستأمن.١\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لي أن رأي الجمهور هو الأولى بالاختيار وذلك للأسباب الآتية:\n١- أن المستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر.\n٢- أن المستأمن معصوم الدم وقت الجناية، وهذا هو المعتبر أما كون عصمته مؤقتة فهذا لا يؤثر في وجوب القصاص، فقد تصير عصمته دائمة إذا صار ذميًا.\n٣- أن في عدم وجوب القصاص على الذمي قد يكون حافزًا له على ارتكاب هذه الجريمة وغيرها، وهذا يخالف مقتضى العقد مع المستأمنين، لأن الإمام عندما أعطاهم الأمان، أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في قبضته منهم، ولا شك أن من تمام حفظ المستأمن والوفاء له بالعهد. هو وجوب القصاص على قاتله المساوي له في العصمة والدين كالذمي والمستأمن الآخر.\nوالعجيب في الأمر أن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذمي٢ ولا\n_________\n١ مغني المحتاج ٤/١٦، والمبدع ٨/٢٦٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٣، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٦.\n٢ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، واختيار ٥/٢٧، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، وكشف الحقائق ٢/٢٦٧، والمبسوط ٢٦/١٣٣.","vol":"2","page":19},{"text":"يقولون بقتل الذمي بالمستأمن، معه أنه لا مساواة بين المسلم والذمي، لا في الدين ولا في العصمة وعلى العكس فالمستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر، وفي العصمة فكل منهما معصوم الدم بالأمان. وهم أيضًا يقولون المستأمن كالذمي ما دام في دار الإسلام.\nأما إذا كان الجاني على المستأمن مسلمًا فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم إلى قولين:\nالقول الأول: المسلم إذا جنى على المستأمن عمدًا لا يجب عليه القصاص في النفس ولا في ما دونها.\nوهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وأكثر الحنفية.١\nالقول الثاني: المسلم إذا جنى على المستأمن في دار الإسلام فإنه يقتص منه في النفس وما دونها.\nوهو قول بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف.٢\n_________\n١ مواهب الجليل ٦/٢٣٦، وبداية المجتهد ٢/٢٩٩، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٩٧، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٩٥، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمهذب ٢/٢٢٢، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٥٥، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٨، والمغني ٧/٦٥٢، والمبدع ٥/٥٢٣، ٨/٢٦٨، ٢٦٩، والمحلى ١٠/٣٤٧، والمبسوط ٢٦/١٣٣، والبحر الرائق ٨/٣٧٧، والاختيار ٥/٢٧. والمبدع ٨/٢٦٨، ٢٦٩.\n٢ الاختيار ٥/٢٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٣ وحاشية الدر المختار ٦/٥٣٤، وأحكام القرآن للجصاص١/١٤٤.","vol":"2","page":20},{"text":"سبب الخلاف:\nهو اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك كحديث على ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"لا يقتل مسلم بكافر\".١\nوكذلك استدلالهم بالقياس على حرمة ماله.\nفمن أخذ بحديث علي ﵁ وغيره من الأحاديث الأخرى التي تمنع القصاص من المسلم للكافر المستأمن وغيره قال لا يقتل المسلم بالمستأمن وهم الجمهور.\nومن أخذ بالقياس على حرمة المال قال يقتل المسلم بالمستأمن كابي يوسف وغيره من الحنفية.\nالأدلة:\nأولًا: أدلة الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتص منه للمستأمن ولا لغيره من الكفار:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nالآيات الواردة في نفي المساواة بين المسلم والكافر والتي منها:\n١- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ .٢\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير.\n٢ السجدة: ١٨.","vol":"2","page":21},{"text":"٢- وقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّة﴾ .١\nفالآية الأولى نفت المساواة بين المؤمن والكافر، وإذا انتفت المساواة انتفى القصاص.\nوكذلك الآية الثانية دلت على التفرقة وعدم المساواة بين المؤمنين أصحاب الجنة والكفار أصحاب النار، ونفى التساوي بينهما يمنع من تساوى نفوسهما وتكافؤ دمائهما، لأن القصاص ينبني على المساواة والمماثلة بين الطرفين وهذا كله منتف بين المسلم والكافر. ٢\n٣- وكذلك قوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ .٣\nوقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ٤\nوقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ .٥\n_________\n١ الحشر: ٤٠.\n٢ الحاوي للماوردي ص ٩٣.\n٣ القلم: ٣٥.\n٤ ص: ٢٨.\n٥ الجاثية: ٢١.","vol":"2","page":22},{"text":"إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تفت المساواة بين المسلم والكافر والقصاص مبناه على المساواة والمماثلة بين الطرفين.\nوكذلك استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ .١\nوجه الدلالة من الآية:\nالآية تدل دلالة واضحة على أنه لا يقتص من المسلم للكافر المستأمن أو غيره، لأنها خاصة بالمسلمين لأنهم هم الأخوة ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر.\nوبقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ .٢\nوجد الدلالة من الآية:\nفالآية الكريمة نفت نفيًا قاطعًا أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل أي سبيل كان، لأن السبيل نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل وحيث كان القصاص سبيلًا من السبل كان داخلًا في العموم المستفاد من النفي فينفي.٣\n_________\n١ البقرة: ١٧٨.\n٢ النساء: ١٤١.\n٣ الحاوي للماوردي ص ٩٣.","vol":"2","page":23},{"text":"ب - دليلهم من السنة:\n١- بما روى عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا يقتل مسلم بكافر\".١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنًا أو ذميًا أو غيرهما، لأن كلمة كافر عامة تشمل المعاهد وغيره، ولأنها نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، فلفظ الكافر عام يشمل جميع الكفار المستأمنين وغيرهم.\nحتى أن ابن المنذر قال: \"لم يصح عن النبي ﷺ خبر يعارضه\".٢\n٢- وبما روى عن علي ﵁ أن الرسول قال: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده\".٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنًا أو غيره.\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير.\n٢ الإشراف لابن المنذر ٢/٥٧.\n٣ أخرجه أحمد ١/١٢٢، وأبو داود ٤/٦٦٧، ٦٦٨، كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر. والنسائي ٨/١٩ كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ٢/٦٠٠ رجاله الصحيحين.","vol":"2","page":24},{"text":"قال الخطابي: \"فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذميًا أو مستأمنًا أو ما كان، وذلك أنه نفي في نكر فاشتمل على جنس الكفار عمومًا\".١\nويمكن الاستدلال بالحديث من وجه آخر وهو قوله ﷺ: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\"، فبين ﷺ أن دماء المسلمين تتكافأ فيما بينهم، دون دماء غيرهم من الكفار، ولا قصاص مع عدم المكافأة في الدم.\n٣- وبما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده\".٢\nفالحديث نص صريح في عدم وجوب القصاص على المسلم إذا قتل كافرًا مستأمنًا أو غيره.\nقال صاحب تحفة الأحوذي: \"الحديث صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر\".٣\nج - دليلهم من المأثور:\n١- بما روى عن الحسن أنه قال: سئل عثمان ﵁ عن رجل يقتل يهوديًا أو نصرانيًا قال: \"لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدًا\".٤\n_________\n١ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٦٦٨.\n٢ أخرجه أحمد ٢/١٩١، ١٩٢، والترمذي ٤/٢٥ باب ديات الكفار حديث رقم ١٤١٣ وقال حديث حسن صحيح. والبيهقي ٨/٢٩ وعبد الرزاق ١٠/٩٩.\n٣ انظر: تحفة الأحوذي ٤/٦٧٠.\n٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٩٤.","vol":"2","page":25},{"text":"٢- وبما روى عن علي ﵁ أنه قال: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر.١\nفهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة تدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن وغيره، حتى قال ابن حزم: \"إنه لم يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا\".٢\nج - أما دليلهم من المعقول: فمن وجهين:\n١- عدم المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين والعصمة، فالمسلم دينه الإسلام ينبوع الكرامة والعزة، والمستأمن دينه الكفر ينبوع الذل والهوان، والمسلم معصوم الدم على التأبيد بإيمانه، والمستأمن معصوم بأمانه بصفة مؤقتة، ولا قصاص مع عدم المساواة.٣\n٢- أن شبهة الكفر والحرابة الموجودة فيه أباحت دمه لعزمه على العود إلى داره، ومع قيام الشبهة لا يقتل المسلم به.٤\nهـ - أما دليلهم من القياس: فمن وجهين:\n١- قاسوا المستأمن على الذمي.٥\n_________\n١ أخرجه الدارقطني ٣/١٣٤، وابن أبي شيبة ٩/٢٩٥، وقال الألباني ضعيف جدًا. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧.\n٢ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٤٧.\n٣ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٢، والأم ٧/٣٢١، والمبسوط ٦/١٣٣،١٣٤، والاختيار ٥/٢٧.\n٤ انظر: فتح الباري ١٢/٢٦٢، والاختيار ٥/٢٧.\n٥ بداية المجتهد ٢/٢٩٩، وتكملة المجموع ١٧/٢٣٦.","vol":"2","page":26},{"text":"قالوا: فكما لا يجوز قتل المسلم بالذمي كذلك لا يجوز قتله بالمستأمن.\nوهذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لأن الحنفية يقتل عندهم المسلم بالذمي.\n٢- بالقياس على حد القذف، قالوا فكما لا يحد المسلم إذا قذف مستأمنًا فكذلك لا يجب عليه القصاص بقتله.١\nقال ابن حزم: \"وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقًا لأنها حرمة وحرمة\".٢\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن المسلم يقتل بالمستأمن:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nعموم الآيات التي شرعت القصاص كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ .٣\nفالآية عامة في وجوب القصاص على القاتل لا فرق بين مسلم وكافر.٤\n_________\n١ مغني المحتاج ٤/١٦.\n٢ المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٧.\n٣ البقرة: ١٧٨.\n٤ أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣ - ١٤١.","vol":"2","page":27},{"text":"٢- وبقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ .١\nفالآية تدل على أن المسلم يقتل بالمستأمن لأن النفس عامة تشمل نفس المسلم والمستأمن، والحربي، ولولا حرابته لدخل في العموم إلا أنه مهدر الدم نظرًا لخروجه عن الطاعة.٢\nب - دليلهم من السنة:\nأولًا: بالعمومات الواردة في الأحاديث التي دلت على مشروعية القصاص في القتل العمد، من غير فرق بين قتيل وآخر.\nمنها قوله ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود ﵁: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة\".٣\nوحديث أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"ومن قتل له قتيل فوليه بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد\".٤\nفهذه الأحاديث يقتضي عمومها قتل المسلم بالمستأمن، لأن لفظ النفس فيها عام يشمل نفس المسلم ونفس الكافر.٥\n_________\n١ المائدة: ٤٥.\n٢ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤٠ وشرح فتح القدير ٥/٢٧٥.\n٣ أخرجه البخاري ٤/١٨٨ كتاب الديات، ومسلم ٣/١٣٠٢، كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم واللفظ له.\n٤ أخرجه البخاري ٤/١٨٨ كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ومسلم ٢/٩٨٨ كتاب الحج باب تحريم مكة.\n٥ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤.","vol":"2","page":28},{"text":"ثانيًا: بما روى عبد الرحمن بن البيلماني١ عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته.٢\nفالحديث ظاهر الدلالة في قتل المسلم بالمعاهد المستأمن وغيره لأن الرسول ﷺ فعل ذلك.٣\nج - دليلهم من المأثور:\n١- بما روى عن علي وابن مسعود ﵃ أنهما قالا: إذا قتل المسلم يهوديًا أو نصرانيًا قتل به. ٤\nد - دليلهم من المعقول:\n١- أن عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل وهذا يكفي لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلمًا، والعصمة ينبغي أن ينظر إليها عند وقوع الجريمة فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم فهذا يكفي بتحقيق المساواة بينه وبين القاتل.٥\n_________\n١ هو عبد الرحمن بن أبي زيد شاعر أبوه كان مولى لعمر ابن الخطاب ﵁ واختلف في توثيقه. قال ابن حجر: ضعيف، وتوفي سنة ٩٠هـ. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٤، والأعلام ٣/٣٠٧.\n٢ أخرجه عبد الرزاق ١٠/١٠، وابن أبي شيبة ٩/٢٩٠، والبيهقي ٨/٣٠، وضعفه الدارقطني ٣/١٣٥ وضعفه الشافعي في مسنده ص ٣٤٣.\n٣ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، والمبسوط ٢٦/١٣٣.\n٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ١/١٤١، ولم أجده في كتب السنن والآثار المشهورة.\n٥ الاختيار ٥/٢٧.","vol":"2","page":29},{"text":"٢- لأن عدم القصاص من المسلم للمستأمن فيه من الفساد ما لا يخفى كعدم الوفاء بالعهد، وعدم تحقيق العدل الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية.١\nهـ - دليلهم من القياس:\nقياس المستأمن على الذمي:\nقالوا: فكما أن المسلم إذا جنى على ذمي يقتص منه فكذلك إذا جنى على المستأمن، بجامع أن كلًا منهما كافر ومعصوم الدم وقت القتل.٢\nالمناقشة:\nأولًا: مناقشة أدلة الجمهور:\nأ - بالنسبة لاستدلالهم بالآيات التي نفت المساواة بين المسلم والكافر يرد عليهم بأن المراد بالتساوي فيها هو التساوي في الثواب والأجر عند الله يوم القيامة، فالمؤمن يثاب بالجنة. والكافر يثاب بالنار، فلا يشمل القصاص.\nلأن القصاص يكفي فيه التساوي في العصمة وهو موجود وقت وقوع الجناية.\n_________\n١ الاختيار ٥/٢٧.\n٢ المبسوط ٢٦/١٣٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٥، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤ من سورة الحشر.","vol":"2","page":30},{"text":"ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ١ فهو نص في الفوز الأخروي٢، وأجيب عن ذلك:\nبأن التساوي عام يشمل التساوي في الثواب والأجر، وغيره كالتساوي في القصاص.٣\nأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ .٤\nفيرد عليه: بأنه لا دلالة في الآية على أن المراد بالأخوة هي الأخوة في الدين فيحتمل أن تكون الأخوة من جهة النسب.٥\nقال ابن التركماني٦: المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾\n_________\n١ الحشر: ٤٠.\n٢ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، والمبسوط ٢٦/١٣٤.\n٣ الحاوي الكبير ص ٩٣.\n٤ البقرة: ١٧٨.\n٥ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤١.\n٦ هو علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني الحنفي أبو الحسن، من علماء الحديث واللغة، ولد سنة ٦٨٣ وتوفي سنة ٧٤٥ وقيل ٧٥٠ له مؤلفات كثير منها: المنتخب في علوم الحديث، والجوهر النقي. انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص ١٢٣، والأعلام ٤/٣١١.","vol":"2","page":31},{"text":"الأخوة في الجنسية١ لقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ﴾ .٢\nوأجيب عن ذلك: بأن الأخوة في الآية لا تحتمل غير الأخوة في الدين كما يفيد أول الآية فالخطاب فيها للمؤمنين، وهم الأخوة دون غيرهم، أما احتمال الأخوة من جهة النسب فهذا احتمال ضعيف.\nأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ .٣\nفيرد عليه بأن السبيل لا يحتمل القصاص في الآية بأي حال من الأحوال، وإنما المراد به التسلط، أو الاستيلاء عليهم في الدنيا، أو أن يكون المراد بالسبيل الحجة، فلله الحجة البالغة، أو يكون المراد بالسبيل في الآخرة فقط.\nوأجيب عن ذلك:\nبأن السبيل عام لأنه نكرة في سياق النفي فيشمل سبيل التسلط على المؤمنين والاستيلاء عليهم إلى جانب القصاص الذي هو من أعظم السبل فيكون داخلًا تحت العموم المستفاد من النفي فينفى.\n_________\n١ انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٨.\n٢ الشعراء: ١٢٣.\n٣ النساء: ١٤١.","vol":"2","page":32},{"text":"ب - مناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بقوله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" يرد عليه بأن المراد بالكافر في الحديث الكافر الحربي دون المعاهد الذمي أو المستأمن. ١\nوأجيب عن ذلك:\nبأن لفظ الكافر عام يشمل الكافر الحربي وغيره كالذمي والمستأمن، ولم يرد ما يخصص عموم الحديث بالكافر الحربي.٢\nوكذلك أيضًا استدلالهم بباقي الأحاديث، يرد عليه بأن الكافر الذي لا يقتل به المسلم في الأحاديث هو الكافر الحربي، ويدل على ذلك جعله مقابلًا للمعاهد فالمعاهد يقتل بمن هو مثله من المعاهدين إجماعًا، فعلى هذا يكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في\nعهد بكافر حربي فإن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاُ.٣\nوأجيب عن ذلك بما يلي:\n١- الجملة المتنازع عليها في الحديث وهي قوله: \"ولا ذو عهد في\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، والمبسوط ٢٦/١٣٤.\n٢ مغني المحتاج ٤/١٦، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٥٥، والمغني ٧/٦٥٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٣، ٥٢٤.\n٣ أحكام القرآن للجصاص ١/١٤٢، ١٤٣، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧،٢٣٨، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/١٩٣.","vol":"2","page":33},{"text":"عهده\" لا تقدير فيها أصلًا لأنها لمجرد النهي عن قتل المعاهد.١\n٢- ولأن قوله ﷺ ولا ذو عهد في عهده، كلام مبتدأ مستأنف أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده، ولم يكن هناك عطف فلا حاجة إلى التقدير، ومما يدل على ذلك أنه قد ورد في بعض روايات الحديث الاقتصار على الجملة وهي قوله ﷺ \"وأن لا يقتل مسلم بكافر\". وهي من أقوى الروايات لأنها وردت في صحيح البخاري.٢\n٣- وأيضًا لو سلمنا بان الجملة معطوفة فعدم التقدير أولى من التقدير فإن التقدير لا يصار إليه إلا للضرورة ولا ضرورة هنا٣\n٤- وأيضًا لو حملنا لفظة الكافر في الحديث عل الكافر الحربي فقط لخلا الحديث من الفائدة فإن قتل الكافر الحربي عبادة، فكيف يعقل ورود النهي عن قتله به فعلم أن المراد النهي عن قتل المعاهد، لئلا يتوهم إباحة قتله بعد العلم بأن المسلم لا يقتل به.٤\nج - مناقشة أدلتهم من المأثور:\nما روى عن عثمان ﵁ قول صحابي لا حجة فيه، ولا يمكن أن يقوى على تخصيص عموم الكتاب والسنة.\n_________\n١ نيل الأوطار ٧/١٠.\n٢ مغني المحتاج ٤/ ١٦، وفتح الباري ١٢/٢٦١.\n٣ نيل الأوطار ٧/١١، وسبل السلام ٣/١١٨٩، ١١٩٠.\n٤ مغني المحتاج ٤/١٦.","vol":"2","page":34},{"text":"أجيب عن ذلك:\nبأن عثمان ﵁ ما قال: وما حكم بعدم قتل المسلم بالكافر المعاهد إلا بعد أن استند إلى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله القاضية بعدم قتل المسلم بالكافر المعاهد وغيره، وبهذا يتقوى قوله وفعله ويكون حجة عليهم.\nأما ما روى عن علي فهو ضعيف وعلى فرض صحته فلا تثبت به حجة لأنه روى عنه خلاف ذلك وهو قتل المسلم بالمعاهد.١\nوأجيب عن ذلك:\nبأن ما روى عن علي ﵁ وإن كان ضعيفًا فهو يتقوى بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ القاضية بعدم قتل المسلم بالكافر أي كافر كان.\nوأيضًا ما روى عن علي ﵁ أن يقول يقتل المسلم بالمعاهد فهذا فيه ضعف، لأنه هو الذي روى الحديث الصحيح الصريح عن الرسول ﷺ الذي دل دلالة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر، والعبرة لما روى الراوي لا بما فعل.٢\nد - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nقولهم بأن القصاص يعتمد على المساواة ولا مساواة بين المسلم والمستأمن لاختلافهما في الدين والعصمة.\n_________\n١ شرح معاني الآثار ٣/١٩٣.\n٢ نيل الأوطار ٧/١١،١٢.","vol":"2","page":35},{"text":"يرد عليه: أن المساواة في الدين ليست بشرط في وجوب القصاص ألا ترى أن الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصًا ولا مساواة بينهما في الدين.١\nفالمساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص، بل تعتبر المساواة في العصمة حسمًا لمادة الفساد، وتحقيقًا لمعنى الزجر، ولو اعتبرت المساواة في كل شيء لانسد باب القصاص، ولما جرى بين الذكر والأنثى، والصحيح والسقيم، وحيث إن العصمة ثابتة للمستأمن وقت الجناية كالمسلم، فالقصاص يجري بينهما.٢\nأجيب عن ذلك:\nبأنه لا مساواة بين المسلم والمستأمن في العصمة.\nفالمسلم معصوم بإسلامه وعصمته مؤبدة، والمستأمن معصوم بأمانه وعصمته مؤقتة، فاختلفت العصمة، وعلى فرض المساواة في العصمة، فهي لا تكفي لوحدها بل يشترط أيضًا المساواة في الدين الذي هو أساس المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمستأمن في الدين، ولا قصاص مع عدم المساواة.\nأما قول الجمهور بأنه يوجد شبهة في عصمة دم المستأمن، وهو الكفر المبيح لدمه، فهو غير مسلم لأن الكفر المبيح للدم هو الكفر الباعث على الحرابة، أي كفر المحارب لا كفر المسالم، ولهذا حكم بعدم قتل\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٢٣٧،٢٣٨.\n٢ الجوهرة النيرة ٢/٢٦٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤.","vol":"2","page":36},{"text":"الصغار والنساء والشيوخ مع قيام الكفر فيهم لعدم حرابتهم، وكفر المستأمن والذمي ليس بباعث على الحراب، لدخولهما في العهد، فلا يكون كفرهما مبيحًا لقتلهما، فتنتفي الشبهة من عصمته.١\nوأجيب عن ذلك:\nبأن الشبهة موجودة في عصمة المستأمن لأنه من أهل دار الكفر، فلا يؤمن أن ينقض العهد ويرجع إلى داره فيكون محاربًا للمسلمين، فوجود الكفر ولو مع عدم المحاربة يعتبر شبهة في عصمة المستأمن، ومع وجود الشبهة فلا قصاص بينه وبين المسلم.\nهـ - مناقشة أدلتهم من القياس:\nقياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق، لأن المستأمن عصمته مؤقتة إلى أجل ثم يرجع إلى داره دار الكفر، أما الذمي فعصمته مؤبدة فصار دمه لا يحتمل الإباحة، ولأن الذمي يدفع الجزية بخلاف المستأمن.٢\nوأجيب عن ذلك:\nبأن القياس صحيح، لأن الذمي كان معصوم الدم بالعهد، وكذلك المستأمن كافر معصوم الدم بالأمان، والعبرة بالمساواة في العصمة وقت الجناية وهي موجودة في كل منهما.\nوفي هذا يقول ابن حزم: \"ولا ندري من أين وجب إسقاط القود\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٢٣٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤، والبحر الرائق ٨/٢٣٧، وكشف الحقائق ٢/٢٦٧.\n٢ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧.","vol":"2","page":37},{"text":"بهذا الفرق وكلاهما محرم الدم إذا قتل تحريمًا مساويًا لتحريم الآخر، وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك، ولعل المستأمن لا يرجع إلى دار الحرب، ولعل الذمي ينقض الذمة، ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالًا ولا فرق\".١\nأما قياسهم قتل المسلم للمستأمن على قذفه فهو قياس مع الفارق لأن هناك فرقًا بين القتل والقذف، فالقتل فيه إزهاق للروح الإنسانية بخلاف القذف، ولأن القصاص حق للعبد، والقذف حق لله.\nوأجيب عن ذلك:\nبأننا لا ننكر أن هناك فرقًا بين القصاص والقذف في بعض النواحي، لكن قياسنا على وجوب الحد، وحيث لا يجب الحد على المسلم إذا قذف مستأمنًا فكذلك لا يقتل به لعدم المساواة، ولا يجب القصاص إلا عند تحقق المساواة بين الطرفين.\nثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بوجوب القصاص للمستأمن من المسلم:\nأ - مناقشة أدلتهم من الكتاب:\nاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ وأنها عامة في المسلم والكافر.\nيرد عليه: بأن الخطاب في أول الآية للمؤمنين فلا يتناول غيرهم من\n_________\n١ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٧.","vol":"2","page":38},{"text":"الكفار، فيكون القصاص فرضًا عليهم في القتلى منهم، ويدل على ذلك آخر الآية ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ والكافر لا يكون أخًا للمسلم، لأن الأخوة إنما هي بين المؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ .١\nوقولهم بأنها عامة يقال لهم بأنها مخصصة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله القاضية بأن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنًا أو غيره، والتي منها قوله ﷺ لا يقتل مسلم بكافر، وغيرها من الأدلة المانعة من قتل المسلم بالكافر والتي مضت.٢\nوكذلك استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وأنها عامة في نفس المسلم والكافر.\nيرد عليه: بأن الآية وإن كانت عامة فهو مخصصة بما سبق من الأدلة القاطعة بان المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن أو غيره.\nوأيضًا الآية كما يقول ابن حزم خاصة بالمسلمين كما يفيد آخرها.\n﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾، ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ولي الكافر المقتول عمدًا لا تكون كفارة له.٣، فبطل استدلالهم بهذه الآية.\n_________\n١ الحجرات: ١٠.\n٢ المغني ٧/٧٩٤، ونيل الأوطار ٧/١١، ومغني المحتاج ٤/١٦.\n٣ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٥١.","vol":"2","page":39},{"text":"ب - مناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بعموم حديثي ابن مسعود وأبي هريرة ﵃ يرد عليه:\nبأن هذا العموم مخصص بالأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا الموضوع وهو عدم قتل المسلم بالكافر المستأمن وغيره، والتي سبقت وأيضًا حديث ابن مسعود ﵁، ليس عامًا، بل خاص بالنفس المسلمة، لأن الرسول ﷺ يقول: \"لا يحل دم امرئ مسلم\".\nأما استدلالهم بحديث ابن البيلماني والذي فيه أن الرسول ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد.\nفيرد عليه بما يلي:\n١- أنه حديث مرسل ولا تثبت بمثله حجة١، وقال القرطبي: إنه ضعيف لا تقوم به حجة.٢\n٢- لو سلمنا بوصله، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف كما قال ابن حجر.٣\nوقال الدارقطني: بأنه ضعيف إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله.٤\nوقال أبو عبيد هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل حجة لأن تسفك\n_________\n١ فتح الباري ١٢/٢٦٢، ونيل الأوطار ٧/١١، وسبل السلام ٣/١١٨٩.\n٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٤٧.\n٣ انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٤.\n٤ انظر: سنن الدارقطني ٣/١٣٠، ١٣١.","vol":"2","page":40},{"text":"به دماء المسلمين.١\n٣- وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث \"لا يقتل مسلم بكافر\" قال الإمام الشافعي: \"إن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري\" ٢ فلو ثبت كان منسوخًا لأن حديث \"لا يقتل مسلم بكافر\" من خطبة الرسول ﷺ يوم الفتح، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.٣\n٤- قال الماوردي: \"يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله، فقتله النبي ﷺ به\".\nوإذ احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج.\nوقال أيضًا: حديث عبد الرحمن ضعيف ثم مرسل لأن ابن البيلماني ليس صحابيًا والمراسيل ليست بحجة، ولو سلم الاحتجاج به لم يكن فيه دليل لأنها قصة عين لا تجري على العموم.٤\n٥- لو سلمنا بصحة الحديث وأنه ليس منسوخًا لكان حديث:\n_________\n١ نقلًا عن فتح الباري ١٢/ ٢٦٢، ونيل الأوطار ٧/١١.\n٢ هو عمرة بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، صحابي شجاع، شهد بئر معونة وغيرها من الوقائع في عهد الخلفاء الراشدين، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ٥٥هـ له عشرون حديثًا. انظر ترجمته في: الإصابة ٤/٢٨٥، وتقريب التهذيب ٢/٦٥، ولأعلام ٥/٧٣.\n٣ انظر: الأم ٦/٣٨.\n٤ انظر: الحاوي للماوردي ص١٠٠.","vol":"2","page":41},{"text":"\"لا يقتل مسلم بكافر\" مقدمًا عليه لأنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومن وجوه الترجيح عند المحدثين تقديم الحديث المخرج في الصحيحين على غيره.١\nج - مناقشة دليلهم من المأثور:\nما روى عن علي وابن مسعود ﵄ لا يقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة المانعة من قتل المسلم بالكافر.\nوأيضًا على ﵁ هو الراوي لأصح هذه الأحاديث فكيف يمكن أن يخالف ما رواه؟.\nد - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nقولهم بأن المستأمن مساوٍ للمسلم في العصمة، فهذا غير صحيح لأن المسلم معصوم الدم بإسلامه والمستأمن معصوم الدم بأمانه، وهنالك فرق بين الإسلام، والأمان، فأني يتساويان؟\nوعلى فرض المساواة يقال لهم أن المساواة التي يجب أن تتوفر في القصاص هي المساواة في الدين إلى جانب العصمة ومع انتفاء المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين ينتفي القصاص.\nأما قولهم بأن عدم القصاص من المسلم للمستأمن فيه تنفير لهم وعدم تحقيق للعدالة.\nيرد عليه: أن المسلم لا يتعمد غالبًا قتل المعاهد من الذميين\n_________\n١ انظر: القصاص في النفس ص٤١٥.","vol":"2","page":42},{"text":"والمستأمنين المقيمين في دار الإسلام، إلا إذا رأى منهم ما يبيح قتلهم كالاستهزاء بالدين الإسلامي والاعتداء على حرمات الإسلام والمسلمين.\nأما تحقيق العدالة فعدم القصاص من المسلم للمستأمن غاية العدالة للفرق الشاسع بين المسلم والكافر المستأمن وغيره.\nهـ - مناقشة دليلهم من القياس:\nأما قياسهم المستأمن على الذمي.\nفهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن المسلم لا يقتل بالكافر ذميًا كان أو مستأمنًا أو حريبًا.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وما ورد عليها من ردود ومناقشات، تبين لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقتل المسلم بالمستأمن هو الرأي الراجح وذلك لما يلي:\n١- أن جميع الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب القصاص للمستأمن من المسلم كأبي يوسف وغيره من الحنفية قد رُدَّ عليها، ونوقشت بالمناقشات الصحيحة ولم يبق لهم ما يحتجون به، فالآيات والأحاديث العامة التي احتجوا بها مخصصة بالأدلة الصحيحة التي صرحت بأن المسلم لا يقتل بالكافر مستأمنًا كان أو ذميًا أو حربيًا.\nوأما أدلتهم من المعقول والقياس فهي احتمالات وتأويلات لا تقوى على مقاومة ومعارضة الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بعدم قتل المسلم بالكافر.","vol":"2","page":43},{"text":"وعلى العكس من هذا أدلة الجمهور نجدها قوية سالمة من الردود والمناقشات الصحيحة.\n٢- أن الشريعة الإسلامية هي دين العدالة ومن عدالتها أنها لم تهدر دم المستأمن كدم الحربي والمرتد، وإنما أوجبت على قاتله المسلم أو غيره الدية تعويضًا له على دمه المعصوم بصفة مؤقتة في دار الإسلام.\nومع ما سبق ترجيحه من أن المسلم لا يقتل بالكافر فلإمام المسلمين أن يوقع من التعزير ما يراه مناسبًا في حق الذين يتعدون على رعايا الدولة الإسلامية من المستأمنين وغيرهم.","vol":"2","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي</span>\n\nلا خلاف بين الفقهاء أنه لا دية للكافر الحربي غير المستأمن وكذلك المرتد سواء وقع القتل من المسلم أو من المعاهد الذمي أو المستأمن.\nلأن الكافر الحربي غير المستأمن وكذلك المرتد، مباح الدم فلا عصمة لدمه، بل قتله عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، وإذا كان قتله مباحًا فمن الأولى أن لا دية له.١\nأما الكافر المعاهد الذمي أو المستأمن، فإنه قبل العهد وإعطاء الأمان له كان حربيًا مباح الدم، ولا عصمة له، لكنه عندما أصبح في دار الإسلام، بعهد وأمان اختلف الحكم بالنسبة له فأصبح يطلق عليه مستأمنًا وصار دمه وماله معصومًا ما دام في دار الإسلام ومتمسكًا وملتزمًا بعقد الأمان.\nوقد عرفنا مما سبق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن، لعدم المساواة بينهما لا في الدين، ولا في العصمة والقصاص أساسه المساواة.\nولكن الشريعة الإسلامية، شريعة العدالة والسماحة لم تهدر دم المعاهد المستأمن أو غيره، بل أوجبت على قاتله الدية، تعويضًا لدمه\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٢٣٦، والخرشي على مختصر خليل ٨/٥٤، ومغني المحتاج ٤/٥٧، والإقناع ٢/١٥٣، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٥، ونيل الأوطار ٧/٦٦، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣.","vol":"2","page":47},{"text":"المعصوم في دار الإسلام، حتى أن بعض الفقهاء أوجب له الدية كاملة كدية المسلم في العمد والخطأ، وبعضهم غلظها في العمد، على ما سنبينه فيما يلي.\nاختلف الفقهاء في مقدار دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره من المعاهدين إلى أربعة أقوال:\nالقول الأول: أن دية المستأمن الكتابي كدية المسلم في العمد والخطأ، لا فرق رجالهم كرجال المسلمين، ونساؤهم كنساء المسلمين، وجراحاتهم كجراحات المسلمين.\nوهو مروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان ﵃ ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وسعيد بن المسيب والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان.١\nوهو قول فقهاء الحنفية٢ ورواية للحنابلة إذا كان القتل عمدًا.٣\n_________\n١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٦،٢٨٧، ونيل الأوطار ٧/٦٥، والمغني ٧/٧٩٣،٧٩٥، والبحر المحيط ٣/٣٢٤، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٤، والمبسوط ٢٦/٨٥، ومجمع الأنهر ٢/٦٣٩، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، والاختيار ٥/٣٦، ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٨.\n٣ المغني لابن قدامة ٧/٧٩٣ – ٧٩٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١٠، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣.","vol":"2","page":48},{"text":"القول الثاني: أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم في العمد والخطأ.\nودية جراحاتهم نصف دية جراحات المسلمين.\nوهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.١\nوهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب.٢\nالقول الثالث: أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دية المسلم في العمد والخطأ.\nوهو مروي عن الحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وسعيد بن المسيب في رواية.٣\nوهو قول فقهاء الشافعية، والحنابلة في رواية.٤\n_________\n١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٦، ٢٨٧، ونيل الأوطار ٧/٦٥، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، والمغني ٧/٧٩٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.\n٢ المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٨، قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٦، والمدونة ٦/٣٩٥، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، وحاشية العدوي ٢/٢٧٥، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٣، والمبدع ٨/٣٥٢، والإنصاف ١٠/٦٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١٠، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣.\n٣ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٨، ٢٩٠، والمغني ٧/٧٩٣،٧٩٥ ونيل الأوطار ٧/٦٦، وبداية المجتهد ٢/٤١٤.\n٤ مغني المحتاج ٤/٧٥، وروضة الطالبين ٩/٢٥٨، والأم ٦/١٠٥،١٠٦، والمهذب ٢/٢٥٢، والإقناع ٢/١٦٣، وكفاية الأخيار ٢/١٠٣، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٣، والمبدع ٨/٣٥٢.","vol":"2","page":49},{"text":"القول الرابع: أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هدر لا دية ولا كفارة.\nوهو قول الظاهرية.\nقال ابن حزم: \"دية غير المسلمين هدر وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمنًا عمدًا أوخطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفًا لضرره\".١\nالأدلة:\nأولًا: أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن ديته كدية المسلم:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾ .٢\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الله ﷾ أطلق القول بالدية، في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في قتل المستأمن في العمد أو الخطأ الدية كاملة.٣\n_________\n١ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٤٧.\n٢ النساء: ٩٢.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٢٥٥، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨.","vol":"2","page":50},{"text":"قال الجصاص: \"الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلًا من نفس الحر لأن الديات كانت معروفة بين الناس قبل الإسلام وبعده، فرجع الكلام إليها في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ١، ثم لما عطف عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾ كانت هذه الدية هي الدية المذكورة أولا، إذا لو لم تكن كذلك لما كانت دية، لأن الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلًا من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص، وقد كان مقدارها معروفًا عند الناس قبل الإسلام، فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هي التي ذكرت للمسلم، وحيث إن المسلم ديته كاملة، فيجب أن تكون دية غير المسلم المعاهد كاملة أيضًا\".٢\nب - دليلهم من السنة:\n١- بما روى عن عمرو بن حزم٣رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: \"وفي النفس الدية مائة من الإبل\".٤\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٨.\n٣ هو: أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، من الصحابة شهد الخندق وما بعدها، توفي سنة ٥٣هـ. الإصابة ٣/٣٧٥، وتقريب التهذيب ٢/٦٨.\n٤ أخرجه مالك في الموطأ ص ٦١١ كتاب العقول، والنسائي ٨/٥٧، ٥٨ في القسامة والدارمي ٢/١١٠، والحاكم ١/٣٩٥، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي ٨/٢٨، والدارقطني ١/١٢١، وقال الألباني حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل ٧/٣٠٣.","vol":"2","page":51},{"text":"وجد الدلالة من الحديث:\nأن النفس عامة تشمل نفس المسلم والكافر، فتكون دية المعاهد المستأمن كدية المسلم.١\n٢- وبما روى عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ.٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد المستأمن أو غيره كدية المسلم لأن النبي ﷺ فعل ذلك٣\n٣- وبما روى عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه ودى ذميًا دية مسلم.٤\nدل الحديث أن دية الذمي كدية المسلم والمستأمن كالذمي في الدية.٥\n٤- وبما روى عن أسامة بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ جعل دية\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩، ٢٤٠.\n٢ أخرجه الترمذي ٤/٢٠ كتاب الديات وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي ٨/١٠٢، والزيلعي ٤/٣٦٦.\n٣ الاختيار لتعليل المختار ٥/٣٦،٣٧.\n٤ أخرجه الدارقطني ٣/١٠٣ كتاب الحدود، والبيهقي ٨/١٠٣، كتاب الديات وذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٦.\n٥ تبيين الحقائق ٦/١٢٩.","vol":"2","page":52},{"text":"المعاهد كدية المسلم.١\nفالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد كدية المسلم، والمعاهد يشمل الذمي والمستأمن.\n٥- وبما روى عن الهيثم بن أبي الهيثم٢ \"أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: إن دية المعاهد دية الحر المسلم\".٣\n٦- وبما روى عن أبي هريرة ﵁ أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول. ٤\n٧- وبما روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن٥ قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ وزمن أبي بكر وعمر وعثمان\n_________\n١ أخرجه الدارقطني ٣/١٣٠، والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧.\n٢ هو: الهيثم بن حبيب الصيرفي الكوفي، صدوق، من السادسة روى عن عكرمة وحماد بن أبي سليمان، أثنى عليه الإمام أحمد وقال ما أحسن أحاديثه، ويروى عن أصحاب الرأي، وثقه ابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١١/٩١،٩٢، وتقريب التهذيب ٢/٣٢٦.\n٣ أخرجه الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ محمد بن الحسن الآثار.\n٤ أخرجه الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ وبحثت عنه في كتب السنن فلم أجده.\n٥ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ التميمي المدني أبو عثمان مشهور بربيعة الرأي ثقة فقيه. توفي سنة ١٣٦. تقريب التهذيب ١/٢٤٧ ووفيات الأعيان ٢/١٨٨.","vol":"2","page":53},{"text":"حتى كان صدرًا من خلافة معاوية.١\n٨- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ \"دية كل ذي عهد ألف دينار\".٢\nفقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.٣\n٩- وبما ورى عن ابن عباس ﵂ قال: قال لما نزلت ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلًا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله ﷺ بينهم في الدية.٤\nثالثًا: دليلهم من المأثور:\n١- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر ﵄ جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.٥\n_________\n١ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٦ والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ وقال سنده صحيح.\n٢ أخرجه أبو داود في المراسي ص ١٥٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠٣ كتاب الديات والمزي في تحفة الأشراف ١٣/٢١٣.\n٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩.\n٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٣٩ ولم أجده في كتب السنن المعروفة. والآية رقم (٤٢) من سورة المائدة.\n٥ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠ كتاب الحدود.","vol":"2","page":54},{"text":"٢- وبما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم\".١\n٣- وبما روى عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: \"دية المعاهد مثل دية المسلم\".٢\nفقد دلت هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن مثل دية المسلم.\nرابعًا: دليلهم من المعقول:\nمن ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أن الدية وجبت باعتبار الإحراز، والكافر والمسلم سواء في ذلك، لأن الإحراز بالدار، وذلك استويا في ضمان قيم الأموال المتلفة، حيث وجبت على متلفها إذا كان لكافر مثل ما يجب للمسلم، وإذا كان هذا ثابتًا في أموالهم كانت أنفسهم أولى بالضمان، فوجب أن يكونوا ملحقين بالمسلمين، فيجب بقتلهم ما يجب بقتل المسلمين.٣\n_________\n١ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/٩٧، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٦، والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٨.\n٢ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠، وعبد الزراق ١٠/٩٧، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٦.\n٣ انظر: المبسوط ٢٦/٨٥، وتبيين الحقائق ٦/١٢٩، والبحر الرائق ٨/٢٣٧.","vol":"2","page":55},{"text":"الوجه الثاني: أن المعاهد معصوم الدم والمال على التأبيد إذا كان ذميًا يتساوى مع المسلم في الحرية والعصمة وديته تكون كدية المسلم والمستأمن مثل الذمي في الدية.١\nالوجه الثالث: أن نقصان الدية اعتبارًا لنقصان الملكية، والكفر لا تأثير له في هذا فلهذا تستوي دية الكافر المعاهد مع دية المسلم\nودليل اعتبار ذلك أن المرأة تنصف ديتها لأن المرأة ليست أهلًا للملكية في جميع الأشياء كالرجل فهي تملك المال دون الزواج، وكذا المملوك نقصت ديته لانعدام أهلية ملكية المال والزواج، وإذا كان الكفر لا تأثير له في نقصان الملكية كذلك لا تأثيره له في نقصان الدية.٢\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم.\nاستدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\n١- ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ\n_________\n١ انظر: تبيين الحقائق ٦/١٢٩، ومجمع الأنهر ٢/٦٣٩، والمبسوط ٢٦/٨٥.\n٢ انظر: المبسوط ٢٦/٨٥.","vol":"2","page":56},{"text":"قال: \"دية المعاهد نصف دية الحر\".١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن الدين المعاهد وهو الذمي أو المستأمن نصف دية المسلم.\nقال الإمام أحمد: \"ليس في دية أهل الكتاب شيء اثبت من هذا\"٢\nوقال الخطابي: \"ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا\".٣\n٢- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن دية المعاهد نصف دية المسلم\".٤\nفالحديث أيضًا يدل دلالة واضحة على أن دية المستأمن نصف دية المسلم.\n_________\n١ أخرجه أحمد في مسنده ٢/١٨٠، ٢١٥،وأبو داود ٤/٧٠٧ – ٧٠٨ كتاب الديات باب دية الذمي واللفظ له.\nوالترمذي ٤/٢٥ كتاب الديات باب دية الكفار وقال حديث حسن ولفظه دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، والنسائي بلفظ نحوه ٨/٤٥ كتاب القسامة باب كم دية الكافر. وابن ماجة ٢/٨٨٣ كتاب الديات باب دية الكافر بلفظ: (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى) .\n٢ المغني ٧/٧٩٤.\n٣ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٧٠٧.\n٤ أخرجه الطبراني في الأوسط نقلًا عن نصب الراية ٤/٣٦٧.","vol":"2","page":57},{"text":"ب - دليلهم من المأثور:\nبما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أن قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم.١\nوأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ: \"دية المعاهد على النصف من دية المسلم\".٢\nج - دليلهم من المعقول: من وجهين:\nالوجه الأول: أن مبنى الديات في الشريعة الإسلامية على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنها حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجرًا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيها عن الذكر، ولابد أن يكون للمسلم مزية على الكافر، فوجب ألا يساويه في ديته.٣\nالوجه الثاني: أن الكفر نقص يؤثر في القصاص، فوجب أن يؤثر في نقصان الدية كالرق، لأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة، بدليل أن الأنوثة لا تمنع\n_________\n١ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ٦٢٢ ما جاء في دية أهل الذمة.\n٢ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٨، ومصنف عبد الزراق ١٠/٩٣.\n٣ أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٧٨.","vol":"2","page":58},{"text":"القصاص والكفر يمنعه، وإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فبأن يؤثر فيه الكفر من باب أولى.١\nثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم:\nاستدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\n١- ما ورى عن عمرو بن حزم ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل\".٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل مفهوم الحديث أن غير المؤمنة بخلافها، وجعلوا بيان هذا المفهوم قضاء عمر وعثمان ﵄ بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، فقالوا إن قضاء عمر وعثمان ﵄ مبين للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة.٣\n٢- وبما روى عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.٤\n_________\n١ المنتقى للباجي ٧/٩٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٤.\n٢ سبق تخريجه ص ٥١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ٨/١٠٠.\n٣ الأم ٦/١٠٥، وسبل السلام ٣/١٢١٨.\n٤ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠١.","vol":"2","page":59},{"text":"فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.\nب - دليلهم من المأثور:\n١- بما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.١\n٢- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: \"قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم\".٢\nج - دليلهم من المعقول:\nمن ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.٣\nقال الإمام الشافعي: \"لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه\".٤\n_________\n١ أخرجه الإمام الشافعي في المسند ص ٣٥٤.\n٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، والبيهقي ٨/١٠٠، والشافعي في مسنده ص ٣٥٤.\n٣ كفاية الأخيار ٢/١٠٣.\n٤ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٧٥.","vol":"2","page":60},{"text":"الوجه الثاني: أن الأنوثة أثرت في نقصان الدية إلى النصف، فالكفر أولى في تنقيصها إلى ثلث الدية، لأن نقيصة الكفر فوق كل نقيصة.١\nالوجه الثالث: أنه لا مساواة بين المسلم والكافر فلا تكون ديتهما سواء.٢\nرابعًا: أدلة الظاهرية القائلين بأنه لا دية للمستأمن ولا لغيره من الكفار:\nأولًا: استدلوا بما سبق من الآيات التي نفت المساواة بين المسلم والكافر، ولا قصاص ولا دية إلا مع المساواة، وفي هذا يقول ابن حزم: \"ولا يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا على نظيره وليس الكافر نظير المؤمن\".٣\nثانيًا: وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ٤، وهذا كله في المؤمنين بيقين والضمير الذي في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ\n_________\n١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/١٦٣، ومغني المحتاج ٤/٥٧.\n٢ الأم ٦/١٠٤،١٠٥.\n٣ المحلى ١٠/٣٥٧.\n٤ الآية ٩٢ من سورة النساء.","vol":"2","page":61},{"text":"وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ راجع ضرورة لا يمكن غير هذا إلى المؤمن المذكور أولًا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلًا ولا لمستأمن فصح يقينًا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة.١\nالمناقشة:\nأ - مناقشة أدلة الحنفية:\nأولًا: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ .\nيجاب عن ذلك من ثلاثة أوجه:\n١- قولهم بأن الآية في بيان حكم المقتول إذا كان من قوم بينهم وبين المسلمين عهد وذمة فهذا غير صحيح، لأنه يحتمل أن يكون المراد بها بيان حكم المقتول المؤمن إذا كان من قوم كافرين وبين قومه وبين المسلمين ميثاق.٢\nوفي هذا يقول ابن حزم: \"إن الضمير في الآية راجع إلى المؤمن المذكور الذي في أول الآية، ولا ذكر فيها لذمي أصلًا ولا لمستأمن وإنما هي في المؤمن المقتول خطأ فقط، ولم يأت قط نص في إيجاب دية ولا كفارة في قتل الكافر الذمي والمستأمن\".٣\n_________\n١ انظر: المحلى ١٠/٣٤٧ - ٣٤٨.\n٢ انظر: المحلى ١٠/٣٤٧ - ٣٥٧.\n٣ انظر: المحلى ١٠/٣٤٧ - ٣٥٧.","vol":"2","page":62},{"text":"٢- أن الآية لا تدل على أن دية المعاهد - المستأمن أو الذمي - مثل دية المسلم لأن الدية في الآية مطلقة وإطلاقها لا يمنع من اختلاف مقاديرها وقد وردت السنة في بيان هذه المقادير.١\n٣- وعلى فرض أن المراد بالدية في الآية المعاهد، فالدية في الآية مطلقة مقيدة بالأحاديث الصحيحة التي بينت أن مقدار دية المعاهد نصف دية المسلم.٢\nرد عليهم الحنفية فقالوا:\nإن الله ﷾ ذكر المؤمن المقتول خطأ وحكمه وهو بعمومه يقضي سائر المؤمنين إلا ما خصه الدليل، وبذلك لم يكن من الجائز إعادة ذكره ثانيًا مع شمول أول الآية له ولغيره، وإذن يكون المراد نوعًا آخر خلاف الأوليين هم المعاهدون، وأيضًا عدم تقييد الله تعالى هذا النوع بالإيمان غير مجيز لتخصصه بالمؤمنين دون غيرهم، ثم إطلاق القول بأن المقتول من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهدًا مثلهم، ألا ترى إلى قول القائل هذا الرجل من أهل الذمة، ويفيد أنه ذمي، فظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ موجب لأن يكون المقتول معاهدًا مثلهم، ألا ترى أن الله ﷾ لما أراد حكم المؤمن إذا كان من ذوي أنساب المشركين قال: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ\n_________\n١ نيل الأوطار ٧/٦٦.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.","vol":"2","page":63},{"text":"رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فقيده بالإيمان لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه أنه كافر مثلهم، ولو كان أيضًا الضمير راجع إلى المؤمن كما قال ابن حزم لما كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه.\nفهذا كله يقتضي المساواة وفساد هذا التأويل.١\nوقال الإمام الطبري أيضًا في الرد على من ادعى أن الآية في المؤمن فقال: \"فإن ظن ظان أن في قوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾ دليلًا على أنه من أهل الإيمان، لأن الدية عنده لا تكون إلاّ لمؤمن فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء لإجماع الجميع على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمن من أهل الإيمان سواء، فكذلك ديات أحرارهم، ولم يكن في ذلك على أن المعنى بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ من أهل الإيمان.٢\nوقال الجصاص أيضًا: \"إن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية وإنما يتناولها الاسم مقيدًا ولهذا يقال دية المرأة نصف الدية وإطلاق اسم الدية إنما يقع على المتعارف المعتاد وهو الدية الكاملة\".٣\nوقالوا أيضًا: \"إذا كان مقدار الدية ليس مبنيًا في الآية كان فعل\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٨، ٢٣٩.\n٢ انظر: جامع البيان للطبري ٥/٢٠٩.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٨.","vol":"2","page":64},{"text":"النبي ﷺ واردًا مورد البيان، وفعله ﷺ إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب\".١\nوقالوا إن الأحاديث التي وردت في أن دية المعاهد نصف دية المسلم أخبار آحاد فلا تقيد مطلق الكتاب.\nوأجيب عن ذلك بأن قولهم أن فعل النبي ﷺ يدل على أن دية المعاهد ذميًا كان أو مستأمنًا كدية الحر المسلم، فهذا غير مسلم، لأن جميع الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة أو مخصصة وسيأتي الرد على كل حديث منها على حده.\nوأيضًا غاية ما تدل عليه الآية على فرض أنها وردت في دية المعاهد هو إطلاق الدية تقدير لها، فجاءت السنة الصحيحة مقيدة لهذا الإطلاق، وهي قوله ﷺ دية المعاهد نصف الدية المسلم، فبينت مقدار دية المعاهد وهي أنها على النصف من دية المسلم.\nوقالوا أيضًا لما لم يكن مقدار الدية مبينًا في الآية بينته السنة بفعل النبي ﷺ وأنه ودى المعاهد بدية المسلم٢، ولما ثبت أن جميع هذه الأفعال التي نسبت إلى الرسول ﷺ ضعيفة فلم يبق إلا قوله فيكون مبينًا للآية وأن دية المعاهد على النصف من دية المسلم وهو أصح حديث وأبين ما ورد في دية المعاهد كما قال العلماء.٣\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.\n٣ الإمام أحمد والإمام الخطابي وقد سبق ص ٣٤٣.","vol":"2","page":65},{"text":"ثانيًا: مناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله ﷺ \" في النفس مائة من الإبل\"، يجاب عن ذلك بأن المراد بالنفس في الحديث النفس المؤمنة كما ورد في الرواية الصحيحة \" في النفس المؤمنة مائة من الإبل\" ١ وعلى فرض أنه عام كما قالوا فهو مخصص بالأحاديث التي بينت مقدار دية المستأمن.\nأما حديث ابن عباس ﵄ فقال الترمذي بأنه حديث غريب.٢\nوأيضًا في إسناده راو ضعيف وهو أبو سعد البقال واسمه سعيد بن مرزبان، قال ابن حجر: ضعيف مدلس٣، وقال ابن عدي: أنه من جملة الضعفاء.٤\nومن جهة المتن يحتمل أن يكونا أسلما بعد الجروح قبل موتهما فكمل الإسلام ديتهما.\nوأما ما روى عن سعيد بن المسيب فهو مرسل تابعي لا تقوم به حجة.\nوأيضًا قد أعله الإمام الشافعي بالوقف في سنده على سعيد بن\n_________\n١ أخرجه البيهقي ٨/١٠٠ كتاب الديات بهذه الزيادة.\n٢ انظر: سنن الترمذي ٤/٢٠.\n٣ انظر: تقريب التهذيب ١/٣٠٥.\n٤ انظر: نصب الراية ٤/٣٦٦، ونيل الأوطار ٧/٦٦.","vol":"2","page":66},{"text":"المسيب. وأيضًا يقال لهم بأن سعيد بن المسيب روى عنه خلاف ذلك.١\nأما حديث ابن عمر ﵄ فقد أخرجه الدارقطني وقال: إن في إسناده أبا كرز وهو متروك الحديث واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري.٢\nوقال الهيثمي: أبو كرز ضعيف وهذا أنكر رواه.٣\nوكذلك حديث أسامة بن زيد أخرجه الدارقطني وضعفه وقال في إسناده عثمان الوقاص وهو متروك.٤\nأما حديث الهيثم فهو حديث غير صحيح لأني لم أجده في كتب السنن المشهورة، ولو كان حديثًا صحيحًا ما ترك لكني لم أجده إلا في أحكام القرآن للجصاص ونصب الراية للزيلعي.\nأما حديث أبي هريرة ﵁ فقال صاحب نصب الراية معلول ببركة الحلبي قال أما حديث ربيعة فإنه كذلك حديث مرسل لا تقوم به حجة.٥\nأما استدلالهم بما روى عن ابن عباس ﵄ في قصة بني قريظة وبني النضير من أن الرسول ﷺ جعل ديتهم سواء دية كاملة فهذا\n_________\n١ انظر: الأم ٦/١٠٥، ١٠٤.\n٢ انظر: سنن الدارقطني ٣/١٢٩، ونيل الأوطار ٧/٦٦.\n٣ انظر: مجمع الزوائد ٦/٢٩٩.\n٤ انظر: سنن الدارقطني ٣/١٣٠.\n٥ انظر: نصب الراية ٤/٣٦٧. والأم ٦/١٠٦.","vol":"2","page":67},{"text":"حديث فيه لين ولا تقوم به حجة كما قال ابن عبد البر.١\nبهذا يتضح لنا أن جميع الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن معهم إما ضعيفة، أو مرسلة، أو منقطعة لا تقوم بها حجة، أو مطلقة مقيدة، وبهذا يبطل استدلالهم بها.\nوفي هذا يقول الشوكاني: \"ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث عمرو بن شعيب وهو أرجح منها من جهة صحته وكونه قولًا وهذه فعلًا والقول أرجح من الفعل\".٢\nأما أدلتهم من المأثور: فيرد عليها بما يلي:\nبالنسبة لما روى عن أبي بكر وعمر ﵄ فهي أقوال صحابة لا تقوى على معارضة الأحاديث الواردة في أن دية المعاهد نصف دية المسلم.\nوكذلك يمكن أن يقال بأن عمر ﵁ روى عنه خلاف ذلك وهو القول بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم وقد قضى بذلك٣. وهذا مما يضعف استدلالهم بقوله.\nوكذلك الآثار المروية عن علي وابن مسعود ﵄ فهي لا تقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة السابقة، بل قيل عنها إنها منقطعة وضعيفة.٤\n_________\n١ نقلًا عن الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.\n٢ نيل الأوطار ٧/٦٦.\n٣ مسند الشافعي ص ٣٥٤.\n٤ سبل السلام ٣/١٢١٧.","vol":"2","page":68},{"text":"وعلى فرض صحة هذه الأحاديث والآثار في وجوب الدية كاملة بمكن حملها على أنها وجبت كاملة تغليظًا وزجرًا ومنعًا لانتشار الفساد في المجتمع، وقد روى عن عثمان ﵁ أنه غلظ الدية على المسلم الذي قتل المعاهد.١\nأما أدلتهم من المعقول: فيرد عليها بما يلي:\nيرد على الوجه الأول: بأننا نمنع ارتباط الإحراز بالدية، فإن المرأة والرجل من المسلمين في الإحراز سواء، ومع ذلك تختلف ديتها، فالمرأة على النصف من دية الرجل.\nأما الوجه الثاني: فيقال لهم بأنه لا مساواة بين الكافر والمسلم حتى في العصمة، فالمسلم معصوم الدم بإيمانه، والمعاهد معصوم الدم بأمانه، وهناك فرق بين الإيمان والأمان، ومع انعدام المساواة في العصمة وغيرها بين المسلم والمعاهد - الذمي أو المستأمن - تنعدم المساواة بينهما في الدية.\nأما الوجه الثالث: فيقال لهم أيضًا: بأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة والرق بدليل أن الأنوثة لا تمنع القصاص بينما الكفر يمنعه، فإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فتأثير الكفر في نقصها من باب أولى وأحرى.٢\n_________\n١ المغني لابن قدامة ٧/٧٩٤.\n٢ انظر: المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٧.","vol":"2","page":69},{"text":"ب - مناقشة أدلة المالكية والحنابلة:\n١- مناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بحديث عمرو بن شعيب فهو ضعيف لأن عمرو بن شعيب فيه مقال معروف عند المحدثين إذا روى عن أبيه عن جده كما قال الشوكاني.١\nوقال أبو داود إنه ليس بحجة٢، وقالوا أيضًا: علمنا أن الصحابة الذين قالوا بأن دية المعاهد كدية المسلم قد حضروا خطبة النبي ﷺ فلو كان ذلك ثابتًا لعرفه هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره، وأيضًا قد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: \"دية المعاهد مثل دية المسلم\"، وأنه ودى العامريين دية الحرين المسلمين، وهذا أولى لما فيه من الزيادة، ولو تعارض الخبران لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول ﷺ في أن الدية مائة من الإبل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر أولى فوجب تساويهما في الديات.٣\nأجيب عن ذلك بأن عمرو بن شعيب ثقة صدوق كما قاله ابن حجر.٤ وحديثه هذا من أصح الأحاديث التي وردت في دية المعاهد كما قال الإمام أحمد والخطابي.٥\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ١/١١٧.\n٢ المصدر السابق.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.\n٤ انظر: تقريب التهذيب ٢/٧٢.\n٥ سبق بيانه ص٥٧.","vol":"2","page":70},{"text":"أما قولهم بأن الصحابة الذين قالوا بأن دية المعاهد مثل دية المسلم حضروا خطبة فتح مكة، ولو كان ذلك ثباتًا لعرفوه وما عدلوا عنه.\nيقال لهم: إن الصحابة الذين قالوا بقولكم هذا هم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود ﵃، مع أنه روى عن عمر ﵁ خلاف ذلك وما روى عن علي وابن مسعود ﵄ ضعيف.\nوقولكم بأنه لم يثبت وإلا لعرفه الصحابة الذين قالوا بوجوب الدية كاملة، يقال لهم بأنه ثبت عن الرسول ﷺ هذا الحديث كما قال العلماء، والصحابة الذين لم يعرفوه ربما خفي عليهم هذا الحديث، ولم يصل إليهم.\nأما الأحاديث التي وردت في أن دية المعاهد مثل دية المسلم فهي ضعيفة كما سبق.\nوقولهم بأن هناك تعارضًا فيرجع إلى ظاهر الآية، يقال لهم بأنه ليس هناك تعارض لأن حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح من جميع الأحاديث التي استدلوا بها كما قال الشوكاني، فيقدم عليها ولا يكون هناك تعارض.\nولو سلمنا تعارض الأحاديث فمطلق الآية لم يبين مقدار الدية فالدية في الآية مطلقة فكيف يمكن الرجوع إلى ظاهرها عند تعارض الأحاديث التي بينت مقدار الدية.\nوقولهم أيضًا عند التعارض يرجع إلى قول الرسول ﷺ \"والدية مائة من الإبل\" من غير فرق بين المسلم والكافر، يقال لهم بأن الدية مائة من الإبل في النفس المؤمنة دون غيرها كما وردت بذلك الرواية الصحيحة.","vol":"2","page":71},{"text":"أما ما روى ابن عمر ﵄ فقال الهيثمي في جماعة لم أعرفهم.١\nيجاب عن ذلك بأنه على فرض أن فيه ضعفًا فهو يتقوى بحديث عمرو بن شعيب.\nب - مناقشة أدلتهم من المأثور:\nما روى عن عمر عبد العزيز لا تثبت به حجة ولا يقوى على معارضة ظاهر الآية والسنة كقوله ﷺ \"الدية مائة من الإبل\" وفعله عندما ودى المعاهد بدية المسلم.\nيجاب عن ذلك بأن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، وعقل راجح ولا يمكن أن يقضي بأن دية المعاهد نصف دية المسلم إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولما كانت الدية في الآية مطلقة رجع إلى حديث عمرو بن شعيب المقيد لها فأخذ به وعمل به وقضى به.\nج - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nقالوا استدلالكم هذا ضعيف لأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، وهي الذكورة، والحرية، والعصمة، وقد وجدت هذه المعاني في الذمي والمستأمن، أما نقصان الكفر فلا تأثير له في أحكام الدنيا.٢\n_________\n١ انظر: مجمع الزوائد ٦/٢٩٩.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٥٥.","vol":"2","page":72},{"text":"يجاب عن ذلك بأننا لا ننكر أنه يعتمد في كمال الدية الذكورة والحرية والعصمة لكن عندنا هذه الشروط لا تكفي بل نضيف إليها ما هو أهم منها وهو الدين.\nوبما أنه لا مساواة بين المسلم والكافر في الدين، فتنعدم المساواة في الدية، أما قولكم بأن الكفر يؤثر في القصاص، فهذا غير مسلم لأن الذمي يقتل به المسلم عندنا، فبطل الاحتجاج بهذا.\nيجاب عن ذلك بأن الأدلة الصحيحة وقد سبق ذكرها قد دلت على أن الكفر له تأثير في القصاص وأن المسلم لا يقتل بالذمي ولا بالمستأمن وإذا ثبت هذا فإنه كذلك يؤثر في الدية فلا مساواة بين المسلم والكافر في الدية.\nوقولكم بأن الأنوثة لا تؤثر في منع القصاص، والكفر يمنع القصاص، فهو غير مسلم أيضًا لأن الكفر عندنا لا يمنع القصاص.\nويجاب عن ذلك بأن الكفر يمنع من القصاص، والسبب في ذلك هو عدم المساواة بين المسلم والكافر، فكذلك الكفر يمنع التساوي في الدية للفرق الكبير بين المسلم والكافر.\nأما نقصان الأنوثة فهناك فرق بينه وبين نقصان الكفر، فنقصان الأنوثة، يؤثر في الدية ولا يؤثر في القصاص، بينما نقصان الكفر لا يؤثر لا في القصاص ولا في الدية فلا تأثير له في أحكام الدنيا.١\n_________\n١ المبسوط ٢٦/٨٥.","vol":"2","page":73},{"text":"ويجاب عن ذلك بأن هذا غير صحيح، فنقصان الكفر له تأثير في القصاص، فلا قصاص بين المسلم والكافر كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة السابقة، وله تأثير أيضًا في الدية لعدم المساواة بين المسلم والكافر.\nثالثًا: مناقشة أدلة الشافعية:\nأ - مناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بحديث: \"وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل\"١، يقال لهم نحن لا ننكر بأن مفهوم الحديث يدل على أن غير المؤمنة بخلاف ذلك، ولكن مقدار هذا المفهوم بينه قوله ﷺ: \"دية المعاهد نصف دية المسلم\" ولا ما قضى به عمر وعثمان ﵃ كما قلتم.\nأما حديث عمرو بن شعيب فهو غير صحيح، لأن الحديث الصحيح عن عمرو بن شعيب هو قوله ﷺ: \"دية المعاهد نصف دية المسلم\".٢\nب - مناقشة أدلتهم من المأثور:\nبالنسبة لما روى عن عمر وعثمان ﵄ فهي أقوال صحابة لا يمكن أن تعارض ما ثبت عن الرسول ﷺ وهو قوله \"دية المعاهد نصف دية المسلم\".\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٥١.\n٢ سبق تخريجه ص ٥٨.","vol":"2","page":74},{"text":"وفي هذا يقول الشوكاني: \"فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه ﷺ فكيف وهو هاهنا معارض قولًا وفعلًا\".١\nوأيضًا ليس في فعل عمر ﵁ ما يدل على أن دية المعاهد ثلث دية المسلم، لأن عمر ﵁ فعل ذلك عندما كانت الدية ثمانية آلاف درهم فأوجب نصفها وهو أربعة آلاف درهم، وأيضًا روي عن عمر وغيره من الصحابة آثار تدل على خلاف ذلك.٢\nج - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nقولهم بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل، هذا دليل ضعيف لأنه مبني على علة غير صحيحة، لأن كل قائل يحتاج إلى دليل على صحة قوله والأخذ بأقل ما قيل ليس بدليل إذ ليس له أصل في الكتاب والسنة.٣\nأما قولهم بأن الأنوثة أثرت في نقصان الدية فالكفر أولى في تنقيصها.\nفهذا مسلم ويقال لهم بأن الكفر أثر في نقصان الدية إلى النصف كما دل على ذلك الحديث الصحيح وليس إلى الثلث كما قلتم.\n_________\n١ نيل الأوطار ٧/٦٥.\n٢ المغني ٧/٧٩٤.\n٣ نصب الراية ٤/٣٦٧.","vol":"2","page":75},{"text":"وكذلك قولهم بأنه لا مساواة بين المسلم والكافر فلا مساواة بينهما في الدية، فهذا أيضًا دليل لنا ومع انعدام المساواة تكون دية المعاهد نصف دية المسلم وليس ثلثها كما قلتم.\nهـ - مناقشة أدلة الظاهرية:\nقولهم في الآية بأنها في المؤمن وليس فيها ما يدل على دية المعاهد فقد سبق الرد عليها عند مناقشة أدلة الحنفية.\nأما قولهم بأن المسلم لا يساوي الكافر فلا قود ولا دية للكافر من المسلم، فنقول لهم: نحن معكم في أن المساواة لها تأثير في امتناع القصاص، وكذلك لها تأثير في عدم مساواة دية المسلم بدية الكافر، فعدم المساواة أثر في إيجاب نصف الدية للكافر المعاهد كما دل عليه الحديث الصحيح.\nوقولهم: بأنه لم يرد دليل قط من كتاب ولا سنة نص على دية المعاهد.\nيقال لهم: لقد دل ظاهر الآية على رأي بعض العلماء على وجوب دية المعاهد، لكن الدية في الآية مطلقة وبينت الأحاديث والآثار مقدار هذه الدية.\nوكذلك وردت في ذلك نصوص من أحاديث الرسول ﷺ والآثار المروية عن أصحابه ﵃ وإن كان في بعضها ضعف لكنها تقوى بعضها البعض وأصحها حديث عمرو بن شعيب فكيف غفلتم عن هذه الأحاديث؟.\nالرأي المختار:\nوبعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتها ومدى قوتها وضعفها، يتضح لنا أنه لم يسلم لفقهاء الشافعية دليل لا من سنة ولا من مأثور ولا من معقول.","vol":"2","page":76},{"text":"وكذلك فقهاء الحنفية لم يسلم لهم دليل واحد من السنة، ولم يبق لهم سالمًا من الرد إلا إطلاق الآية وبعض الآثار المحمولة على تغليظ الدية فيما إذا تعمد المسلم قتل المعاهد.\nوكذلك الظاهرية ليس لديهم دليل من كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ على أن المعاهد لا تجب له الدية أبدًا.\nوكذلك فقهاء المالكية والحنابلة ليس جميع أدلتهم صحيحة وسالمة من الرد بل فيها ضعف ورد عليها لكن سلم منها أهم دليل وهو قول الرسول ﷺ: \"دية المعاهد على النصف من دية المسلم\" ١، وهذا أبين دليل في دية المعاهد كما قاله أكثر العلماء.\nوهذا مما يجعلنا نختار رأيهم بأن دية المعاهد الكتابي الذمي أو المستأمن نصف دية المسلم.\nوذلك للأسباب الآتية:\nلأن الأدلة التي استدل بها الحنفية من السنة على وجوب الدية كاملة كدية المسلم أفعال، وأحاديث إيجاب نصف الدية أقوال والأقوال مقدمة على الأفعال كما يقول الشوكاني.٢\nوهو أيضًا ما اختاره بعض العلماء كالشوكاني والصنعاني.\nفيقول الشوكاني في السيل الجرار: \"الحق ما ذهب إليه المالكية والحنابلة لأن المروي عن بعض الصحابة لا تقوم به حجة، والمرفوع لم\n_________\n١ سبق تخريجه ص٥٨.\n٢ نيل الأوطار ٧/٦٦.","vol":"2","page":77},{"text":"يصح، والمطلق من الآية مقيد بالسنة، وحديث عمرو بن شعيب إسناده حسن\".١\nوقال في نيل الأوطار: \"الراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة\".٢\nوقال الصنعاني في سبل السلام: \"لا يخفى أن دليل القول الأول أقوى\" - قول المالكية والحنابلة - لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة.٣\nويمكن أيضًا الجمع بين الأحاديث والآثار على فرض الصحة بأن تحمل الأحاديث والآثار التي أوجبت الدية كاملة، على التغليظ فيما إذا كان القتل عمدًا، زجرًا للقاتل، وردعًا أمثاله، ومحافظة على أمن المجتمع ورعايا الدولة الإسلامية، وتحمل الأحاديث والآثار التي أوجبت نصف الدية على القتل إذا كان خطًا وهذا ما قاله الإمام أحمد ﵀.٤ والله أعلم.\n_________\n١ السيل الجرار للشوكاني ٤/٤٤٠.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.\n٣ انظر: سبل السلام ٣/١٢١٨.\n٤ المغني لابن قدامة٧/٧٩٣.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار</span>\nاختلف الفقهاء في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: دية غير الكتابي كالمجوسي وغيره من المعاهدين في دار الإسلام، كدية المسلم، ونساؤهم على النصف من ديات رجالهم كنساء المسلمين.\nوهو مروي عن الشعبي والنخعي والثوري والحكم وحماد بن أبي سليمان١.\nوهو قول فقهاء الحنفية.٢\nالقول الثاني: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار ثلثا عشر دية المسلم أي ثمانمائة درهم، وديات النساء على النصف من ديات الرجال في العهد والخطأ أي أربعمائة درهم.\nوهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃\n_________\n١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، والمغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٩٥،٩٧، وتحفة الأحوذي ٤/٦٧٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٤، وجمع الأنهر ٢/٦٣٩، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.","vol":"2","page":79},{"text":"وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة والحسن البصري وعطاء وإسحاق.١\nوهو قول فقهاء المالكية والشافعية الحنابلة.٢\nإلا أنه روى عن الإمام أحمد أنه غلظ الدية على المسلم إذا كان القتل عمدًا فتكون ديته مضاعفة أي ١٦٠٠ درهم.٣\nوكذلك روي عن الحنابلة أنهم قالوا دية النساء على النصف من دية الرجال إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمدًا فهن كالرجال في تضعيف الدية أي ٨٠٠ درهم.٤\nالقول الثالث: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار على النصف من دية المسلم وبه قال عمر بن عبد العزيز.٥\n_________\n١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، وتكملة المجموع ١٧/٣٧٩، والمغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٩٧، وتحفة الأحوذي ٤/٦٧٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.\n٢ المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٨، وقوانين الأحكام الشرعية ٣٧٦، وحاشية العدوي ٢/٢٧٥، ومغني المحتاج ٤/٥٧، والمهذب ٢/٢٥٢، وكفاية الأخيار ٢/١٠٣، والمغني ٧/٧٩٦، والمبدع ٨/٣٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣، والإنصاف١٠/٦٦.\n٣ الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١١.\n٤ الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١١.\n٥ المغني ٧/٧٩٦، ومصنف عبد الرزاق١٠/٩٥، وتكملة المجموع للمطيعي ١٧/٣٧٩.","vol":"2","page":80},{"text":"الأدلة:\nأ - أدلة أصحاب القول الأول:\nاستدل الحنفية بنفس الأدلة السابقة التي في دية الكتابي وقالوا بأنها عامة في الكتابي وغيره من غير فرق.\nوكذلك قالوا: بأن المجوسي آدمي معصوم الدم كالمسلم فتكون ديته مثله، لأنهما في العصمة سواء، وإذا كان المجوسي يستوي مع المسلم في الملكية والإحراز وجب أن يستوي معه في الدية.١\nرد عليهم بأن الأدلة التي استدلوا بها على أن دية الكافر الذمي أو المستأمن كدية المسلم من الأحاديث والآثار كلها ضعيفة ولم يسلم لهم إطلاق الدية في الآية لأنها مقيدة بالنصوص الصحيحة التي فرقت بين دية المسلم وغيره.\nأما قولهم بأن المجوسي كالمسلم في العصمة، فهذا غير صحيح، لأنه لا مساواة بين المسلم والكافر حتى في العصمة، لأن المسلم معصوم الدم بالإيمان، بينما الكافر معصوم الدم بالأمان، فاختلف سبب العصمة، وأيضًا لا يستوي معه في الملكية والإحراز ومع انتفاء المساواة ينتفي وجوب الدية كاملة.\nب - أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الدية ثمانمائة درهم:\nاستدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:\n_________\n١ انظر: تبيين الحقائق ٦/١٢٨، والمغني ٧/٧٩٦.","vol":"2","page":81},{"text":"أ - دليلهم من السنة:\nما روى عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله: \"دية المجوسي ثمانمائة درهم\".١\nنوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وبهذا يبطل الاستدلال به.٢\nثانيًا: أدلتهم من المأثور:\n١- بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة كما روي عن عثمان بن عفان مثل ذلك.٣\n٢- وبما روى عن علي وابن مسعود ﵄ أنها يقولان دية المجوسي ثمانمائة درهم.٤\n٣- وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.٥\nوقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا.٦\n_________\n١ أخرجه البيهقي في السنن ٨/١٠١، والطحاوي في معاني الآثار٤/٣٣٥.\n٢ انظر: الجوهر النقي ٨/١٠١ ونيل الأوطار ٧/٦٥.\n٣ أخرجه البيهقي ٨/١٠١، وابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٨٨، وعبد الرزاق١٠/٩٣.\n٤ أخرجه البيهقي ٨/١٠١.\n٥ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، وعبد الرزاق ١٠/٩٣.\n٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٧٩٦، والمنتقى ٧/٩٨.","vol":"2","page":82},{"text":"ونوقش هذا بأن هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين ليست بحجة ولا تقوى على معارضة الثابت عن رسول الله ﷺ وهو قوله \"دية المعاهد نصف دية المسلم\" ولفظ المعاهد عام يطلق على المعاهد الكتابي والمجوسي وغيرهما. ١\nثالثًا: دليلهم من المعقول:\nقالوا لما كانت ذبائحهم ونساؤهم محرمة على المسلمين، بخلاف ذبائح أهل الكتاب ونسائهم، كان من الأولى أن تنقص ديتهم عن دية أهل الكتاب.٢\nنوقش هذا المعقول: بأن تحريم نساء وذبائح المجوس، لا يمنع من مساواتهم بالكتابي في الدية، لأن الأمان يعقد مع الكتابي والمجوسي وغيرهم، فإذا دخلوا دار الإسلام بهذا الأمان لا فرق بينهم لا في العصمة ولا في الدين وتجري عليهم الأحكام الإسلامية وتكون دياتهم متساوية على النصف من ديات المسلمين لا فرق بين كتابي أو مجوسي أو غيره.\nج - أدلة من قال بأن ديته نصف دية المسلم:\nاستدل بالسنة، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\nحديث عمرو بن شعيب المتقدم والذي فيه \"دية المعاهد نصف دية\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٥.\n٢ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٧٩٦.","vol":"2","page":83},{"text":"المسلم\" وفي رواية أخرى: \"دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن\".١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المجوسي كدية الكتابي على النصف من دية المسلم لأن لفظ \"المعاهد\" و\"الكافر\" عام يطلق على أي معاهد وأي كافر كتابي أو مجوسي، فالمجوسي داخل تحت هذا العموم وكذلك كل من له ذمة من الكفار.٢\nويمكن أن يقال بأن الحديث ورد بلفظ \"عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى\".٣\nيجاب عن ذلك بأن هذه اللفظة لم يخرجها إلا ابن ماجة بينما الألفاظ العامة أخرجها أكثر أهل السنن وهي الأشهر فيؤخذ بها.\n٢- وبقوله ﷺ \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" فالحديث عام في الجزية وغيرها كالدية.٤\nفقد أمر الرسول ﷺ أن يعامل المجوسي معاملة أهل الكتاب، ومن المعاملة أن تكون ديتهم كديتهم، وحيث إن دية أهل الكتاب نصف دية المسلم فكذلك دية المجوسي على النصف من دية المسلم.\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٥٧.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.\n٣ أخرجه ابن ماجة ٢/٨٨٣، كتاب الديات باب دية الكافر.\n٤ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ١٦٢.","vol":"2","page":84},{"text":"ب - دليلهم من المعقول:\nأن المجوسي والكتابي يجمعهم لفظ واحد في دار الإسلام هو لفظ الذمة والأمان من المسلمين، فلا فرق بينهم في ذلك فكذلك أيضًا لا فرق بينهم في الدية - فالجميع دياتهم نصف ديات المسلمين.١\nالرأي المختار:\nوبعد أن ذكرت آراء الفقهاء في دية المجوسي وغيره من الكفار وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتضح لي بأن رأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز هو الرأي المختار والذي يقول: \"أن دية المجوسي وغيره من الكفار كدية أهل الكتاب أي نصف دية المسلمين\".\nوذلك للأسباب الآتية:\n١- لأن حديث عمرو بن شعيب أصح حديث ورد في دية المعاهد وهو عام يشمل الكتابي وغيره من الكفار كالمجوسي ولم يرد ما يقوى على تخصيصه.\n٢- ولأن الأدلة من الأحاديث والآثار التي استدل بها من قال بأن ديته كدية المسلم كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ما عدا الآية فهي مطلقة مقيدة بالحديث السابق.\n٣- وكذلك أيضًا أدلة من قال إنها ثمانمائة درهم ليست قوية ولا تقاوم عموم هذا الحديث.\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.","vol":"2","page":85},{"text":"٤- ولأنه لا فرق بين المعاهدين الذين يدخلون دار الإسلام بعهد وأمان من المسلمين فكلهم كفار يعاملون بمعاملة واحدة فيما لم يرد النهي عند بدليل خاص كالذبائح والزواج ويجب لهم دية واحدة وهي نصف دية المسلم للمساواة بينهم في العصمة والدين- والله أعلم.","vol":"2","page":86},{"text":"المبحث الثالث: اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة١ للمستأمن، أو وجوبها عليه\nالكفارة من العقوبات التي تجب بجريمة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبها على المسلم في القتل الخطأ٢ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .٣\nكما اتفق الفقهاء على أن الكافر الحربي لا كفارة في قتله لأنه مباح\n_________\n١ الكفارة: لغة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية. لسان العرب ٦/٤٦٢. والكفارة شرعًا: اسم لأعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات أي تغطيها وتخفيها. تفسير البحر المحيط ٤/١٠. روح المعاني ٧/١٠.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والاختيار ٥/٢٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٧، وحاشية العدوي ٢/٢٨٧، وروضة الطالبين ١٠/٣٧٩، وأسنى المطالب ٤/٩٥، والمغني ٨/٩٣، والمبدع ٩/٢٧.\n٣ النساء: ٩٢.","vol":"2","page":87},{"text":"الدم وإذا كان القصاص لا يجب على قاتله وكذلك الدية فعدم وجوب الكفارة من باب أولى.١\nأما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام.\nفإما أن تكون الكفارة واجبة له، أو واجبة عليه:\nالحالة الأولى: وجوب الكفارة للمستأمن:\nاختلف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفار إلى قولين:\nالقول الأول: المسلم إذا قتل مستأمنًا في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة.\nوهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.٢\nالقول الثاني: الكفارة لا تجب على المسلم بقتل المستأمن أو غيره من الكفار.\nوهو قول فقهاء المالكية والظاهرية.٣\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والمبسوط ١٠/٦٥، والخرشي على مختصر خليل ٨/٤٩، وأسنى المطالب ٤/٩٥، ومغني المحتاج ٤/١٠٨، والمغني ٨/٩٤، وكشاف القناع ٦/٦٦.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، روضة الطالبين ١٠/٣٨١، المغني ٨/٩٨.\n٣ الخرشي على مختصر خليل ٨/٥٠، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٧، وحاشية العدوي ٢/٢٨٧، والمحلى ١٠/٣٤٧","vol":"2","page":88},{"text":"الأدلة:\nأولًا: أدلة أصحاب القول الأول:\nاستدلوا بالكتاب، والمعقول:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ . ١\nوجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية على وجوب الكفارة بقتل المستأمن لأنه من الذميين لهم ميثاق أي عهد وأمان مع المسلمين. ٢\nب - دليلهم من العقول:\nأن المعاهد المستأمن أو غيره معصوم الدم، ومقتول ظلمًا بغير حق، فتجب في قتله الدية والكفارة كالمسلم.\nوحتى يكون هناك فرق بينه وبين الكافر الحربي الذي لا أمان له ولا دية ولا كفارة تجب بقتله.٣\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والعدة شرح العمدة ص ٥٤٠.\n٣ المغني ٨/٩٣، وكشاف القناع ٦/٦٦، والعدة شرح العمدة ص ٥٤٠.","vol":"2","page":89},{"text":"استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ . ١\nوجه الدلالة من الآية:\nالآية الكريمة دلت على وجوب الكفارة بقتل المؤمن، ومفهومها أن لا كفارة في غير المؤمن، فالآية كلها في المؤمن، ولا تجب الكفارة بقتل المعاهد المستأمن أو غيره، والضمير يرجع إلى المؤمن المذكور في الآية ولا ذكر للمستأمن في هذه الآية أصلًا.٢\nويرد عليهم بأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ .\nظاهر الدلالة في وجوب الكفارة بقتل المعاهد المستأمن لأنه من الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، فالآية دلت بالمنطوق على أن من له ميثاق من الكفار بعهد وقتله مؤمن، لزمته الدية والكفارة، لأنه مقتول ظلمًا فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.\nالرأي المختار:\nورأى الجمهور في وجوي الكفارة على المسلم إذا قتل معاهدًا\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ المحلى ١٠/٣٤٧،٣٤٨.","vol":"2","page":90},{"text":"مستأمنًا أو غيره هو المختار، لصريح الآية، ولأن المعاهد المستأمن معصوم الدم ويحرم قتله بغير وجه الحق، ومن قتله بغير حق فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا، والكفارة شرعت لمحو الذنب وتكفيره، فلذلك تجب على المسلم بقتل المعاهد المستأمن تكفيرًا لذنبه ومحوًا له.\nوبهذا الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار أثر في وجوب الكفارة للمستأمن لأن المستأمن عندما كان في داره دار الكفر كان دمه هدر ولا عصمة له، ولا يجب بقتله لا دية ولا كفارة، ولكن عندما اختلفت الدار وأصبح في دار الإسلام بعهد وأمان وجبت الدية والكفارة بقتله لأنه معصوم الدم.\nالحالة الثاني: في وجوب الكفارة على المستأمن:\nاختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على المعاهد- ذميًا كان أو مستأمنًا - إذا قتل مسلمًا أو معاهدًا آخر خطأ إلى قولين:\nالقول الأول: لا تجب الكفارة على الذمي والمستأمن.\nوهو قول فقهاء الحنفية والمالكية.١\nالقول الثاني:\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والاختيار ٥/٢٥، والمبسوط ١٠/٦٥، والخرشي على مختصر خليل ٨/٤٩.","vol":"2","page":91},{"text":"تجب الكفارة على الذمي والمستأمن وتكون في مالهما بعتق رقبة مؤمنة، وأما كفارة الصيام فلا يرون وجوبها لأن الصيام عبادة لا تصح من الكافر.\nوهو قول فقهاء الشافعية والحنابلة.١\nووافقهم الظاهرية في وجوبها على الذمي إلا أنهم أجلوا ذلك إلى حين الإسلام لعدم قدرة الذمي على العتق وكذلك الصيام، والظاهر أن المستأمن عندهم كالذمي، بجامع العصمة والدين فكل منهما كافر.\nوفي هذا يقول ابن حزم: \"وذلك واجب أي الكفارة على الذمي إلا أنه لا يقدر في حالته تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا على صيام حتى يسلم، فإن أسلم يومًا ما لزمه العتق والصيام فإن لم يسلم حتى مات لقي الله عزوجل وذلك زائد في إثمه وعذابه\".٢\nالأدلة:\nاستدل الحنفية والمالكية على عدم وجوب الكفارة على المعاهد بما يلي:\nأن الكفارة فيها معنى العبادة لأن فيها صيامًا، والصيام عبادة، وغير\n_________\n١ انظر: روضة الطالبين ١٠/٣٨١، ومغني المحتاج ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، والمجموع شرح المهذب ١٧/٥١٥، وحاشية البيجيرمي على المنهج ٤/١٩١ - ١٩٢، وقليوبي وعميرة ٤/١٦٢، والمغني ٨/٩٣، والمبدع ٩/٢٨، والإنصاف ١٠/١٣٥، والعدة ص٥٤٠، ومطالب أولي النهى ٦/٤٥.\n٢ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٩.","vol":"2","page":92},{"text":"المسلمين من الذميين والمستأمنين غير مخاطبين بشرائع العبادات، ولهذا اشترطوا في وجوبها أن يكون القاتل مسلمًا.١\nواستدل الشافعية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الكفارة على المعاهد بالكتاب، والسنة، والمعقول.\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٢\nقالوا في وجه الدلالة:\nبأن الآية عامة في وجوب الكفارة على القاتل مسلمًا كان أو كافرًا، ولم يرد ما يخصص هذا العموم في عدم وجوبها على القاتل الكافر، فتبقى الآية على عمومها حتى يدل دليل على التخصيص.٣\nب - دليلهم من السنة:\nبما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية، فقال النبي ﷺ: \"أعتق بكل موؤدة رقبة\".٤\nفالحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الكفارة على الكافر.٥\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والمبسوط ١/٩٥، والخرشي ٨/٤٩.\n٢ النساء: ٩٢.\n٣ انظر: المجموع شرح المهذب ١٧/٥١٤.\n٤ تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ١٧/٥١٤ وبحثت عنه حسب استطاعتي فلم أجده في كتب السنن المعروفة.\n٥ انظر: المجموع شرح المهذب ١٧/٥١٥.","vol":"2","page":93},{"text":"ج - دليلهم من المعقول:\n١- أن الكفارة تجب على الكافر عقوبة له، وليس لتكفير ذنبه كالمسلم، لأنه لا ذنب أعظم من الكفر، كالحدود تجب على المسلم كفارات، وعلى الكافر عقوبة.١\n٢- أن الكفارة في هذه الحالة حق مالي يتعلق بالقتل، فتجب على المعاهد الذمي أو المستأمن كما تجب عليه الدية.٢\n٣- أن الكفارة ليست عبادة بدنية، وإنما هي عبادة مالية، كالزكاة ونفقات الأقارب، بخلاف الصلاة والصوم.٣\nالرأي المختار:\nوالذي يظهر لي من أقوال الفقهاء أن الكفارة لا تجب على غير المسلم مستأمنًا كان أو غيره.\n١- لأن الكفارة فيها معنى العبادة لأن فيها صيامًا، وغير المسلم ليس من أهل العبادة.\n_________\n١ انظر: المجموع شرح المهذب ١٧/٥١٥.\n٢ انظر: المجموع شرح المهذب ١٧/٥١٥.، والمغني ٨/٩٤، والمبدع ٩/٢٨، ومطالب أولي النهي ٦ /٤٥، والعدة ص ٥٤.\n٣ المغني ٨/٩٤.","vol":"2","page":94},{"text":"٢- ولأن الكفارة شرعت لمحو الذنب وتكفيره، والكافر لا عمل له مع الكفر، وهل هناك ذنب أعظم منه.\n٣- ولأن الآية ليست عامة في وجوب الكفارة، وإنما هي خاصة بالمؤمن لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً﴾ .\n٤- ولأن الحديث الذين استدل به من أوجب الكفارة لا وجود له وعلى فرض أنه موجود لا دلالة فيه على وجوب الكفارة على المستأمن.\nوبهذا الاختيار يتضح لي أنه لا أثر لاختلاف الدار في وجوب الكفارة على المستأمن فالكفارة لا تجب عليه لا في دار الإسلام، ولا في دار الكفر، فإذًا لا أثر لاختلاف الدارين في وجوب الكفارة على المستأمن.","vol":"2","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام</span>\n\nمما لاشك فيه أن الزنا جريمة بشعة، ومرض خطير يستحكم في النفوس ويقوى تأثيره فيها، وآثار هذا الجرم الخبيث، ونتائجه السيئة أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تشرح وهو من الجرائم المحرمة، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.\nفدليل تحريمه من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ .١\nفدلت الآية الكريمة على تحريم الزنا وأنه جريمة خبيثة يجب على المؤمنين اجتنابها لأنها تدنسهم، وتهلكهم، وتفسد أرضهم وأهلهم.\nأما دليل تحريمه من السنة فقوله صلى الله عليه وسلبم في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قلت ثم أي: قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك\".٢\n_________\n١ الإسراء: ٣٢.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٦ كتاب الحدود باب إثم الزنا واللفظ له ومسلم ١/٩٠ كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب.","vol":"2","page":99},{"text":"وغيره من الأحاديث التي تدل دلالة واضحة على تحريم هذه الجريمة الخبيثة وأن ارتكابها يعد من أعظم الذنوب.\nأما الإجماع: فقد أجمع علماء المسلمين على تحريمه وأنه من الفواحش القبيحة، لما فيه من ضياع الأنساب وتفكك الأسر، وانحلال المجتمعات وانتشار الفساد في الأرض.١\nوهذا الفعل القبيح له عقوبة عظيمة، يعاقب بها من تسول له نفسه فعل هذه الجريمة الفاحشة، وعقوبة حد الزنا إما الجلد والتغريب أو الرجم.\nفالزاني البكر عقوبته الجلد لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ .٢\nوجاءت السنة النبوية مقررة لعقوبة الجلد مع زيادة التغريب لمدة عام.\nفعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلبم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.٣\nوفي حديث عبادة بن الصامت ﵁ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة.٤\n_________\n١ الاختيار ٤/٧٩، وبلغة السالك ٢/٤٢١، وكفاية الأخيار ٢/١١٠، وكشاف القناع ٦/٨٩.\n٢ النور: ٢.\n٣ أخرجه البخاري ٤/١٨١ كتاب الحدود باب البكران يجلدان وينفيان.\n٤ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ كتاب الحدود باب حد الزنا.","vol":"2","page":100},{"text":"وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد على الزاني إذا كان بكرًا١ أما التعريب فقد خالف فيه الحنفية فقالوا: الزاني البكر عقوبته الجلد فقط.٢\nلكن الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تغريب الزاني البكر ترد قولهم وتضعفه.\nأما الزاني غير البكر - المحصن - أي المتزوج فعقوبته الرجم وقد ثبت الرجم في حقه بقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم.٣\nوبحديث جابر ﵁ أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلبم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلبم فرجم وكان قد أحصن.٤\nوقد وقع الإجماع على رجم الزنا المحصن ولم يشذ في ذلك إلا بعض فرق الخوارج.٥\n_________\n١ قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٤، ورحمة الأمة ص ٢٧٢، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٣٤، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٩.\n٢ الاختيار ٤/٨٦ واللباب في شرح الكتاب ٣/٢١٨٧.\n٣ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ كتاب الحدود باب حد الزنا.\n٤ أخرجه البخاري ٤/٧٦ كتاب الحدود باب رجم المحصن واللفظ له، ومسلم ٣/١٣١٨ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.\n٥ الاختيار ٤/٨٤، وأسهل المدارك ٣/٣١٥، وكفاية الأخيار ٢/١١٠، والمبدع ٩/٦١، ومراتب الإجماع ص ١٢٩.","vol":"2","page":101},{"text":"وقد اتفق الفقهاء على وجوب إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنى في دار الإسلام، بمسلمة، أو بذمية، أو بمستأمنة١\nأما المستأمن إذا زنى في دار الإسلام، فلا يخلوا من حالتين:\nالحالة الأولى: أن يزني المستأمن بكافرة، ذمية كانت أو مستأمنة.\nفقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه في هذه الحالة إلى قولين:\nالقول الأول: لا يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.\nوهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف، والمالكية، والشافعية في أصح الأوجه والحنابلة.٢\nالقول الثاني: يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.\n_________\n١ المبسوط ٩/٥٦، وفتح القدير ٥/٢٦٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٣، والشرح الصغير ٢/٣٩٠، والمهذب ٢/٢٨٠، والمغني ٨/١٥٧، والمبدع ٩/٦٣، ٧٣.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٣٤٠، والمبسوط ٩/ ٥٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٧٥، والفواكه الدواني ٢/٢٨٤، وحاشية البيجوري ٢/٢٣٨، ومغني المحتاج ٤/١٤٧.","vol":"2","page":102},{"text":"وهو قول الأوزاعي، وأبي يوسف من الحنفية، والشافعية في وجه إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان.١\nالأدلة:\nأولًا: أدلة الجمهور:\nاستدلوا بالكتاب، والمعقول، والقياس:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ . ٢\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الشارع أوجب علينا إبلاغ المستأمن مأمنه، بهذا النص الصريح وفي إقامة الحد عليه تفويت للتبليغ الواجب.٣\nويمكن أن يرد عليهم بأن الآية ليس فيها ما يدل على عدم إقامة حد الزنا على المستأمن بل غاية ما تدل عليه الآية جواز عقد الأمان مع الكفار في دخول دار الإسلام لسماع كلام الله والإطلاع علي محاسن الإسلام،\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٣٤، والمبسوط ٩/٥٦، وفتح القدير ٥/٢٦٨، والخراج لأبي يوسف ص ١٨٩، والأم ٣٢٥، ونيل الأوطار ٧/٩٣.\n٢ التوبة: ٦.\n٣ المبسوط ٩/٥٧، ٥٨.","vol":"2","page":103},{"text":"ثم إن أسلم فهذا هو الغاية من الأمان، وإن لم يسلم فنبلغه مأمنه حتى يرجع إلى داره التي يأمن فيها.\nأما دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول:\n١- أن حد الزنا من الحقوق الخالصة لله تعالى، والأصل عندهم عدم إقامة الحد فيما هو حق لله تعالى، كالسرقة، وقطع الطريق، ولا تقام عليه الحدود إلا فيما يرجع إلى حقوق العباد كالقصاص والقذف، وأما حقوق الله تعالى فلا تلزمه، لأنه لم يلتزمها، ولهذا لا تضرب عليه الجزية ولا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب.١\n٢- أن إقامة الحدود أساسها الولاية، ولا ولاية للمسلم على المستأمن لأن إقامته لمدة معلومة.٢\n٣- أن المستأمن لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن، بل على سبيل العادية، يعاملنا ونعامله في التجارة وغيرها، حتى يقضي حاجته ثم يعود إلى داره دار الكفر.\nولهذا لم يكن في دخوله دار الإسلام دلالة على التزامه بأحكام الإسلام التي هي حق الله تعالى بل التزم بالأحكام التي هي حق للعباد كالقصاص وغيره.٣\n_________\n١ انظر: المبسوط ٩/٥٦، ٥٧، وبدائع الصنائع ٧/٣٤، وشرح السير الكبير ١/٣٠٦.\n٢ انظر: المبسوط ٩/٥٧.\n٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/٣٤، وفتح القدير ٥/٢٦٨.","vol":"2","page":104},{"text":"ولكن يمكن أن يرد على أدلتهم هذه بما يلي:\n١- أن المقصود من إقامة الحد على المستأمن هو الزجر له، والردع لغيره، ومنع الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع، ولا فرق بين حق الله وحق العبد في هذه الناحية فالحد شرع للزجر سواء كان الحد حقًا لله أو حقًا لعباده.\n٢- أما قولهم بأنه لا ولاية للمسلم على المستأمن، فهذا شيء غريب فالمستأمن بمجرد عقد الأمان دخل تحت ولاية الدولة الإسلامية والتزم بأحكامها، فهو مادام في دار الإسلام ومن رعايا الدولة الإسلامية فهو تحت ولايتها لأنها مسؤولة عنه وعن المحافظة على دمه وعرضه وماله وعدم الاعتداء عليه من قبل سكانها المسلمين أو الذميين.\n٣- وقولهم بأنه دخل للتجارة ولم يلتزم أحكام الإسلام يقال لهم إنه بمجرد عقد الأمان معه فهو ملتزم بأحكام الإسلام مدة إقامته فيها كالذمي ولهذا يقام عليه حد القذف كما يقام على الذمي، فالمستأمن في إقامة الحدود عليه كالذمي بجامع الكفر والعصمة.١\nج - أما دليلهم من القياس:\nفقد قاسوا المستأمن، على الحربي غير المستأمن، بجامع عدم الالتزام بأحكام الإسلام٢ ويقال لهم هذا قياس مع الفارق لأن هناك فرقًا بينه\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٣٤.\n٢ المبسوط ٩/٥٦، وتبيين الحقائق ٣/١٨٣، والجوهرة النيرة ٢/٣٤٦.","vol":"2","page":105},{"text":"وبين الحربي غير المستأمن، فهذا تحت ولاية دولته الكافرة فكيف يلتزم لأحكام الإسلام، وكذلك مباح الدم ويمنع من دخول دار الإسلام، وذاك تحت ولاية الدولة الإسلامية مدة إقامته فيها ومعصوم الدم والمال ما دام في دار الإسلام ملتزمًا لأحكامه، مستمسكًا بشروط الأمان.\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجوب إقامة الحد على الزاني المستأمن في دار الإسلام.\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.\nأ - دليلهم من الكتاب:\nعموم النصوص الواردة في وجوب إقامة حد الزاني كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ .١\nوجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية بعمومها على وجوب إقامة حد الزاني على المستأمن لأنها لم تفرق بين أن يكون الزاني مسلمًا أو غيره، فتكون شاملة للمستأمن.\nب - دليلهم من السنة:\n١- بحديث ابن عمر ﵄ أن الرسول صلى الله عليه وسلبم رجم اليهوديين.٢\n_________\n٢- وبحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: \"رجم النبي صلى الله عليه وسلبم رجلًا من\n١ النور: ٢.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٢، كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة ومسلم ٣/١٣٢٦ كتاب الحدود حديث ١٦٩٩.","vol":"2","page":106},{"text":"أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته\".١\nوجه الدلالة من هذه الأحاديث:\nدلت الأحاديث على وجوب إقامة الحد على المستأمن إذا زنى في دار الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلبم أقام حد الزنا على اليهود وهم وإن كانوا من أهل الذمة فالمستأمن كالذمي في إقامة الحدود عليه بجامع الكفر والعصمة.\nقال الشوكاني: \"وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم\".٢\nوقال الصنعاني: \"وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى\".٣\nج - دليلهم من المعقول:\nأن المستأمن لما دخل دار الإسلام فقد التزم بأحكامه بمجرد عقد الأمان مدة إقامته بها، فصار كالذمي التزمها طول حياته، والمستأمن ملتزم لها إلى أجل.\nومن الأحكام التي التزمها إقامة الحد عليه إذا ارتكب موجبها كالقذف والقتل، فيجب أن يقام عليه حد الزنا كذلك، والمستأمن يعتقد\n_________\n١ أخرجه مسلم ٣/١٣٢٨ كتاب الحدود باب رجم اليهود حديث رقم ١٧٠١ وفي لفظ (وامرأة) .\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٩٣.\n٣ انظر: سبل السلام ٤/١٢٨٢.","vol":"2","page":107},{"text":"حرمة الزنا لأنه حرام في الأديان كلها، وقد تمكن الإمام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا، فيجب أن يقيم هذا الحد عليه، لأن المقصود من إقامة الحدود الشرعية هو تطهير دار الإسلام وصيانتها من الفساد، فلو قلنا بعدم إقامة الحد عليه مع قدرة الإمام على ذلك لأنه تحت ولايته لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناه الأمان ليستخف بالمسلمين ويفسد ويدنس دارهم الطاهرة.١\nد - دليلهم من القياس:\nقاسوا حد الزنا على حد القذف، قالوا فكما يجب إقامة حد القذف على المستأمن إذا قذف مسلمًا بالاتفاق٢، فكذلك يجب إقامة حد الزنا على المستأمن.\nوكذلك قاسوه على الذمي فهو كافر ملتزم لجميع أحكام الإسلام طول حياته، وتقام عليه جميع الحدود، ومعصوم الدم، فكذلك المستأمن كافر يلتزم بأحكام الإسلام، وتقام عليه الحدود لأنه معصوم الدم مثله.٣\nالحالة الثانية: أن يزني المستأمن بمسلمة في دار الإسلام:\nوقد اختلف الفقهاء إقامة الحد في هذه الحالة إلى ثلاثة أقوال:\n_________\n١ انظر: المبسوط ٩/٥٦، وبدائع الصنائع ٧/٣٤، وفتح القدير ٥/٢٦٨، والبحر الرائق ٥/١٩، وتبيين الحقائق ٣/١٨٢.\n٢ الاختيار ٤/٩٥، والمدونة ٦/٢٢٢، وروضة الطالبين ١٠/١٠٦، والمغني ٨/٢١٦، والمحلى ١٠/٢٧.\n٣ نفس المراجع السابقة مع نيل الأوطار ٧/٩٣.","vol":"2","page":108},{"text":"القول الأول: المستأمن إذا زنى بمسلمة لا يقام عليه الحد كما إذا زنى بكافرة.\nوهو قول فقهاء الحنفية والشافعية في أصح الأوجه.١\nالقول الثاني: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقتل حدًا.\nوهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب.٢\nالقول الثالث: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقام عليه الحد، كما إذا زنى بكافرة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ووجه للشافعية في غير المشهور وبالأخص إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان، ورواية للحنابلة.٣\nالأدلة:\nأولًا: استدل أصحاب القول الأول بنفس الأدلة في الحالة السابقة.\nوهي أن المستأمن إذا زنى بكافرة لا يقام عليه الحد.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٣٤، والمبسوط ٩/٥٦، وتبيين الحقائق ٣/١٨٢، ومغني المحتاج ٤/١٤٧، وأسنى المطالب ٤/ ١٢٧ ونيل الأوطار ٧/٩٣.\n٢ بلغة السالك ٢/٤٢١، والفواكه الدواني ٢/٢٤٢، قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٢، المغني ٨/٢٦٩، وكشاف القناع ٦/٩١.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤، وتبيين الحقائق ٣/ ١٨٢، والأم ٧/٣٥٨ وأسنى المطالب ٤/١٢٧، والمبدع ٩/٦٣.","vol":"2","page":109},{"text":"ثانيًا: استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه يقتل حدًا بالمعقول فقالوا: المستأمن إذا زنى بمسلمة يقتل حدًا لأنه انتهك حرمات الدولة الإسلامية، ونقض العهد فيجب قتله ولا يجب مع القتل حد سواه.١\nثالثًا: استدل أصحاب القول الثالث بنفس الأدلة التي توجب إقامة الحد على المستأمن إذا كان الْمَزْنِيُّ بها كافرة، وقد تقدمت في الحالة الأولى.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء في الحالتين وأدلتهم ومناقشتها اتضح لي أن الرأي القائل بوجوب إقامة حد الزنا على المستأمن سواء كان الْمَزْنِيُّ بها كافرة أو مسلمة هو الأرجح، وذلك للأسباب الآتية:\n١- لعموم النصوص الموجبة لإقامة حد الزنا على المسلم وغيره، ولم يرد ما يخصص هذا العموم.\n٢- ولأن غالب الفقهاء قالوا بإقامة حد الزنا على الذمي لورود النصوص الصحيحة في هذا كحديث عبد الله بن عمر ﵄، وحديث جابر بن عبد الله ﵄ وقد مضت، والمستأمن كالذمي في غالب الأشياء كالدين فكل منهما كافر، والعصمة فكل منهما معصوم الدم والمال، إلا أن الذمي عصمته مؤبدة، أما المستأمن فعصمته مؤقتة وهذا لا تأثير له في إقامة الحدود.\n_________\n١ كشاف القناع ٦/٩١، وبلغة السالك ٢/٤٢١.","vol":"2","page":110},{"text":"٣- أن المصلحة تقتضي إقامة الحد على المستأمن الزاني بمسلمة أو كافرة، وذلك لتطهير الدولة الإسلامية من الجرائم الخبيثة، وصيانة حرمتها، ومنع انتشار الفساد في أرضها والأمراض الخطيرة.\n٤- أن الزنا محرم في جميع الأديان والشرائع لما فيه من الضرر والمساوئ القبيحة التي تعم الجماعة كلها.\n٥- أن القصد من إقامة الحد على المستأمن هو الزجر له والردع لغيره حتى أن الأحناف أنفسهم قالوا شرعت الحدود للزجر.\n٦- أن تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية في دار الإسلام متيسرة لثبوت الولاية في دار الإسلام لإمام المسلمين على المسلمين وغيرهم كالمستأمنين.\n٧- أن كون الزنا من حقوق الله تعالى لا يمنع من إقامة الحد على المستأمن لأن القصد من إقامة الحدود سواء كانت حقًا لله أو حقًا لعباده الزجر والردع لمن تسول له نفسه فعل هذه الأشياء الخبيثة والمذمومة، ومنع انتشار الفساد والأضرار التي تعود على المسلمين وغيرهم من وراء هذا الجرم القبيح.\nوبناء على هذه الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام، لأنه عندما كان في داره دار الكفر، لا يلتزم بأحكام الإسلام فلا يقام عليه حد الزنا، ولكن عندما دخل دار الإسلام بأمان، التزم لأحكام الإسلام فيما يرجع للحدود، فيقام عليه حد الزنا، وبهذا يختلف الحكم لاختلاف الدارين.","vol":"2","page":111},{"text":"المبحث الثاني: أثره في قذف١ المستأمن في دار الإسلام\nإن حد القذف من الحدود التي أمر الله بإقامتها، لأن جريمة القذف من الجرائم الكبرى المخلة بالشرف والأخلاق، وقد حرمها الشارع ونهى عنها، والقذف من الكبائر الموبقة لصاحبها والمهلكة لفاعلها، وهو محرم باتفاق أهل العلم، وقد دل على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع.\nفدليل تحريمه من الكتاب:\nقوله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ .٢\nفقد أمر الله ﷾ بجلد الذين يرمون المحصنات والجلد لا يكون إلا على فعل محرم.\n_________\n١ القذف لغة: الرمي مطلقًا، والمصباح المنير ٢/٤٩٥، ولسان العرب ٩/٢٧٦، ٢٧٧، والمبدع ٩/٨٣.\nوشرعًا: عرفة الحنفية والحنابلة بالرمي بالزنا. الاختيار ٤/٩٣، واللباب ٣/١٩٥، والمبدع ٩/٨٣. وزاد الحنابلة اللواط. انظر: كشاف القناع ٦/١٠٤. وهناك تعاريف أخرى لجريمة القذف عند المالكية والشافعية. انظر فيها: حاشية العدوي ٢/٢٩٩، ومغنى المحتاج ٤/١٥٧.\n٢ النور: ٤.","vol":"2","page":113},{"text":"وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١\nففي هذه الآية قد توعد الله الذين يرمون المحصنات بالطرد والإبعاد من رحمته، والعذاب العظيم، وهذا أيضًا لا يكون إلا على فعل محرم.\nأما دليل تحريمه من السنة:\nفبما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\".٢\nفقد أمر النبي ﷺ بالابتعاد عن السبع المهلكة لصاحبها والتي منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ولأنها من الكبائر والمحرمات التي يجب اجتنابها.\nأما الإجماع:\nفقد اجتمعت الأمة الإسلامية على تحريم القذف وأنه من الموبقات التي يجب اجتنابها.٣\n_________\n١ النور: ٢٣.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٥ كتاب الحدود باب رمي المحصنات، ومسلم ١/٩٢ كتاب الإيمان باب بيان الكبائر.\n٣ اللباب في شرح الكتاب ٣/١٩٥، وحاشية العدوي ٢/٣٠٠، ومغني المحتاج ٤/١٥٧، والمبدع ٣/٨٣.","vol":"2","page":114},{"text":"وعقوبة جريمة القذف هي جلد القاذف ثمانين جلدة كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ .١\nولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا توفرت فيه الشروط٢، وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف ذميًا أو مستأمنًا، لأنهم يشترطون أن يكون المقذوف محصناُ ومن شروط الإحصان الإسلام.٣\nلقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات﴾ .٤\nوجه الدلالة من الآية:\nأن المحصنات معناها الحرائر، والغافلات معناه العفائف عن الزنا، والمؤمنات المسلمات.\n_________\n١ النور: ٤.\n٢ الاختيار ٤/٩٣، وحاشية العدوي ٢/٣٠٠، وكفاية الأخيار ٢/١١٤، والمبدع ٣/٨٣،٨٤.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٤١، والمبسوط ٩/١١٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٦، مواهب الجليل ٦/٢٩٨، وبداية المجتهد ٢/٤٤١، ومغني المحتاج ٤/١٥٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٩، وكفاية الأخيار ٢/١١٤، وكشاف القناع ٦/١٠٥، ١١٤، والمغني ٨/٢٢٨، والمبدع ٩/٨٤، ٨٥، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ٢٧٠.\n٤ النور: ٢٣.","vol":"2","page":115},{"text":"فبينت الآية أن الإيمان والعفة عن الزنا شرط لوجوب الحد على القاذف، وحيث أن الكافر غير متوفر فيه هذا الشرط فلا يحد قاذفه.١\nوقد جاء الإحصان في القرآن بمعاني متعددة منها الإسلام كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنّ﴾ أي أسلمن هكذا قال عبد الله بن مسعود ﵁ وبهاذ يجب اعتبار الإسلام شرطًا في إحصان المقذوف.\nولقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر ﵄ \"من أشرك بالله فليس بمحصن\".٢\nفالحديث ظاهر الدلالة في أن الإسلام شرط للإحصان، فقد نفى الرسول ﷺ الإحصان عن الكافر فلا إحصان إلا بالإسلام لأنه لو لم يشترط الإسلام لوجب الحد على قاذف الكافر وفي ذلك إكرام له، وكفره يقتضي إهانته وإذلاله لا إكرامه وعزته.٣\nولأن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف وما في الكافر من عار الكفر أعظم.٤\nوخالف الظاهرية جمهور الفقهاء فقالوا يقام الحد على المسلم إذا قذف ذميًا أو مستأمنًا.٥\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٤١، وتبيين الحقائق ٣/٢٠٠.\n٢ فتح القدير ١/٤٥١، والآية ٢٥ من سورة النساء.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٤١، ومغني المحتاج ٤/١٥٧.\n٤ بدائع الصنائع ٧/٤١.\n٥ انظر: المحلى ١١/٢٦٨.","vol":"2","page":116},{"text":"لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ .١\nقال ابن حزم: \"وهذا عموم تدخل فيه الكافرة والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب\".٢\nولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن الكبائر فقال: \" الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، قول الزور\".٣\nقالوا في وجه الدلالة من الحديث:\nإن قذف الكافرة البريئة من قول الزور بلا خلاف من أحد، وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله ﷺ. ٤\nولكن يمكن أي يرد عليهم بأن العموم في الآية مخصص بالآيات الأخرى التي بينت أن الإحصان من معانيه الإسلام وأنه شرط له. كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنّ﴾ ٥ أي أسلمن.٦\n_________\n١ النور: ٤.\n٢ المحلى ١١/٢٦٨.\n٣ أخرجه البخاري ٤/٤٨ كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم ١/٩١، ٩٢ كتاب الإيمان حديث رقم ٨٨.\n٤ المحلى ١١/٣٦٩.\n٥ النساء: ٢٥.\n٦ فتح القدير ١/٤٥١.","vol":"2","page":117},{"text":"وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات﴾ .١\nوكذلك مخصص بقوله ﷺ: \"من أشرك فليس بمحصن\".٢\nوأما حديث الكبائر فليس لهم فيه دلاله بل غابة ما يدل عليه الحديث أن شهادة الزور وقول الزور أي التكلم بغير الحق من الكبائر، فالحديث وارد لهذا الشأن ولم يرد في بيان قذف المسلم الكافر، وليس قذف الكافر من قول الزور كما قالوا، وليس باتفاق كما قالوا، بل جميع العلماء على خلاف قولهم.\nوبهذا يترجح رأي جمهور الفقهاء من أن المسلم إذا قذف ذميًا أو مستأمنًا لا يقام عليه الحد، لأن الإحصان من شروطه الإسلام، والكافر ليس بمحصن لأنه غير مسلم، ولأن عرض الكافر أي كافر كان لا حرمة له، ولأنه ليس هناك عار أعظم من عار الكفر، فلا يحد قاذف الكافر لأنه لا يستحق هذه المكرمة، ولكن للمحافظة على أعراض المعصومين في دار الإسلام من الذميين والمستأمنين يعزر القاذف لهم من قبل الإمام كما صرح بذلك بعض الفقهاء.٣\nوفي هذا يقول ابن قدامة: \"ولكن يجب تأديبه ردعًا له عن أعراض\n_________\n١ النور: ٢٣.\n٢ سبق تخريجه ١١٦.\n٣ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٢٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٧٠.","vol":"2","page":118},{"text":"المعصومين وكفا له عن أذاهم.١\nأما المستأمن الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا قذف مسلمًا أو مسلمة.\nفقال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، والحنابلة والظاهرية يقام عليه حد القذف.\nوعللوا ذلك بأن الغالب في حد القذف أنه حق للعباد، والمستأمن قد التزم بعقد أمانه حقوق العباد. ٢\nولأن الأئمة الأربعة يشترطون في المقذوف أن يكون محصنًا ومن شروط الإحصان الإسلام، وهذا المقذوف مسلم فوجب إقامة الحد على قاذفه مسلمًا كان أو كافرا مستأمنًا أو ذميًا متى توفرت شروط إقامة الحد، ولأن المستأمن كالذمي، والذمي يقام عليه الحد بالاتفاق، فكذلك المستأمن.\nوذهب فقهاء الشافعية في وجه إلى عدم إقامة حد القذف على المستأمن إذا قذف مسلمًا أو مسلمة، لأن حد القذف حق لله تعالى\n_________\n١ انظر: المغني ٨/٢٢٨.\n٢ انظر: المبسوط ٩/١٠٩ن وشرح فتح القدير ٥/٣٣٨، وحاشية ابن عابدين ٤/٥٦، وبداية المجتهد ٢/٤٤٢٠، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٦، والمدونة ٦/٢٢٢، ومنح الجليل ٤/٥٠٣، وحاشية العدوي ٢/٣٠١، وروضة الطالبين ١٠/١٠٦، والمهذب ٢/٣٣٦، ومغني المحتاج ٤/١٥٧، والمغني ٨/٢١٦، وكشاف القناع ٦/١٠٥، والمحلى ١١/٢٧٤.","vol":"2","page":119},{"text":"والمستأمن غير ملتزم بحقوق الله، بل إنه غير ملتزم بأحكام الإسلام لأن مدة إقامته بدار الإسلام مؤقتة غير مؤبدة كالذمي.١\nولكن الراجح هو قول الجمهور أن المستأمن إذا قذف المسلم يقام عليه حد القذف زجرًا له، وردعًا لغيره من المستأمنين، وحتى لا ينتشر الفساد في دار الإسلام، وحتى لا يقع الاستخفاف بالمسلمين، والتعدي على أعراضهم من قبل المستأمنين، ولأن المستأمن ما عصم دمه وماله إلا في مقابل التزامه بغالب الأحكام الإسلامية والتي من جملتها إقامة حد القذف إذا وقع منه في حق المسلم.\nوبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في ارتكاب جريمة القذف من المستأمن في دار الإسلام.\nأما إذا قذف المستأمن مستأمنًا آخر أو ذميًا في دار الإسلام فجمهور الفقهاء قالوا لا يقام عليه الحد لأنهم يشترطون في المقذوف أن يكون محصنًا ومن شروط الإحصان الإسلام، وهنا لم يتحقق الشرط في المقذوف لأنه كافر.٢\nوقال الظاهرية: الكافر المستأمن إذا قذف كافرًا مستأمنًا كان أو ذميًا يقام عليه حد القذف.\n_________\n١ انظر: حاشية قليوبي وعميره ٤/١٨٤، وتحفة المحتاج ٩/١١٩.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٤١، والمبسوط ٩٨/١١٩، وبداية المجتهد ٢/٤٤١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٦، وكفاية الأخيار ٢/١١٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٧٠، والعدة ص ٥٦٢.","vol":"2","page":120},{"text":"وفي هذا يقول ابن حزم: \"وأما إذا قذف الكافر كافرًا فليس إلاّ الحد فقط، على عموم أمر الله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن\".١\nولأن الظاهرية كما سبق لا يشترطون الإسلام للإحصان، فبذلك يجب عندهم الحد على قاذف الكافر، مسلمًا كان القاذف له أو كافرًا آخر.\nوقد سبق الرد عليهم وبأن العموم الذي في الآية مخصص بالآيات الأخرى التي اشترطت الإسلام للإحصان وبالسنة التي بينت أن الإسلام شرط للإحصان.\nوبهذا يكون قول الجمهور هو القول المختار وأن المستأمن إذا قذف مستأمنًا آخر أو ذميًا لا يقام عليه الحد، لأن الإسلام شرط للإحصان المشروط في المقذوف، والكافر ليس بمحصن لأنه غير مسلم.\nولكن يعزر ويؤدب المستأمن إذا قذف غيره من الكفار في دار الإسلام، زجرًا له، وردعًا لغيره، ومحافظة على أعراض المعصومين في دار الإسلام من الذميين والمستأمنين، ومحافظة على دار الإسلام من انتشار الفساد فيها.٢\n_________\n١ انظر: المحلى لابن حزم ١١/٢٧٥.\n٢ انظر: كشاف القناع ٦/١١٤.","vol":"2","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام</span>\nإن جريمة السرقة من الجرائم المحرمة البشعة، وتنشر الفساد في الأرض.\nوقد ثبت النهي عنها وأنها من الجرائم المحرمة بالأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وإجماع المسلمين.\nفدليل تحريمها من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .١\nفقد أمر الله عزوجل بقطع يد السارق، ولو لم تكن السرقة محرمة وفاعلها قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لما أرم الله عزوجل بقطع يد السارق بتلك الجريمة.\nووصف هذه العقوبة بالشدة، ووسمها بالنكال، دليل أيضًا على فظاعة هذا الجرم، وعظم ذنب فاعله، ومثل هذا العقاب لا يكون إلا فعل محرم فتكون السرقة محرمة.\nأما دليل تحريمها من السنة فبما رَوَى أبو هريرة ﵁ عن النبي صلى الله عليه وسل قال: \"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده\".٢\n_________\n١ المائدة: ٣٨.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٤ بكتاب الحدود باب السرقة، ومسلم ٣/١٤١٤ كتاب الحدود حديث رقم ١٦٨٧.","vol":"2","page":123},{"text":"واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على فعل محرم، فثبت بهذا أن السرقة من الجرائم المحرمة.\nوأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم السرقة وأن عقوبة فاعلها قطع يده.١\nأما السرقة من المستأمن في دار الإسلام فلا تخلو من حالتين:\nالحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو السارق، سواء سرق من مال مسلم، أو من مال مستأمن آخر أو ذمي، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره من الكفار المقيمين في دار الإسلام لا يقام عليه حد السرقة.\nوهو قول فقهاء الحنفية وأشهب٢ من المالكية، والشافعية في أصح\n_________\n١ الاختيار ٤/١٠٣، وبداية المجتهد ٢/٤٤٧، وكفاية الأخيار ٢/١١٦، والمبدع ٩/١١٤.\n٢ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمر ويقال اسمه مسكين، ثقة فقيه من أصحاب الإمام مالك، قال الإمام الشافعي ما أخرجت مصر ثقة أفقه من أشهب ولد سنة ١٤٥، وتوفي سنة ٢٠٤ بمصر. تقريب التهذيب ١/٨٠، والأعلام ١/٣٣٣.","vol":"2","page":124},{"text":"الأوجه وابن حامد١ من الحنابلة.٢\nالقول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.\nوهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.\nوهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.٣\nالقول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.\nوهو وجه للشافعية حسنه النووي.٤\n_________\n١ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، توفي سنة ٤٠٣ وله الجامع في المذهب وشرح الخرقي. انظر: شذرات الذهب ٤/١٦٦.\n٢ المبسوط ٩/١٧٨، وبدائع الصنائع ٧/٧١، وحاشية ابن عابدين ٤/٨٣، وتبيين الحقائق ٣/١٨٥، ومنح الجليل ٤/٥٣٨، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦، وتكملة المجموع للمطيعي ١٩/٩، والمبدع ٩/١٣٥، والإنصاف ١٠/٢٨١.\n٣ الكافي لابن عبد البر ٢/١٠٨٠، والمدونة ٦/١٦٨، والشرح الصغير ٤/٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٨، والإنصاف ١٠/٢٨١، والمبدع ٩/١٣٥، والمغني ٨/٤٠١، وكشاف القناع ٦/١٤٢، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، والمبسوط ٩/١٧٨، وبدائع الصنائع ٧/٧١.\n٤ روضة الطالبين ١٠/١٤٢، والمغني المحتاج ٤/١٧٥.","vol":"2","page":125},{"text":"الأدلة:\nأولًا: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:\n١- أن المستأمن عندما يسرق من مال المسلم أو غيره في دار الإسلام توفرت فيه شبهة الإباحة، لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام كلها، فيعتقد أن ذلك مباحًا له، وهذه شبهة مسقطة للحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات.١\nورد على ذلك: بأن المستأمن بمجرد عقد الأمان فقد التزم بأحكام الإسلام.\nفيما يرجع إلى المعاملات والحدود، لأنه سيعصم دمه وماله في مقابل الالتزام بهذه الأحكام، ولو ترك المستأمن يدخل دار الإسلام هكذا بدون التزام لأحكام الإسلام، لما كان لعقد الأمان فائدة، وانتفت الحكمة من جوازه، لأن من أهم الحكم التي شرع الله من أجلها عقد الأمان هو الالتزام بأحكام الإسلام، للإطلاع على محاسنه وعدالته، مما يكون سببًا في اعتناقه.\nوبما انه مشروط عليه الالتزام بأحكام الإسلام العامة، تنتفي شبهة الإباحة التي يعتقدها، كما قال الحنفية.\n٢- أن حد السرقة الغالب فيه أنه حق لله تعالى، والمستأمن لم يلتزم\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨١.","vol":"2","page":126},{"text":"الأحكام التي هي حقوق لله تعالى، كحد السرقة، فمن أجل ذلك لا يقام عليه الحد، بخلاف الأحكام التي هي حقوق للعباد، فإن المستأمن يؤاخذ بها عليه ويقام عليه الحد إذا ارتكب موجبها كالقذف.١\nويرد على ذلك بأن هذا الاستدلال فيه ضعف لأن حق الله تعالى هو حق المجتمع كما يقول الأحناف أنفسهم.٢ وإنما نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشأنه، فلا يكون الحق سببًا في إسقاط حد السرقة عن المستأمن.\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.\nأ - دليلهم من الكتاب:\nعموم النصوص الموجبة لقطع بد السارق من غير فرق بين المسلم وغيره كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣ الآية.\nفلفظ السارق في الآية عام يشمل المسلم وغير المسلم كالمستأمن في دار الإسلام.\nب - دليلهم من السنة:\nهو عموم الأحاديث التي تأمر بقطع بد السارق المسلم وغيره.\n_________\n١ نفس المراجع السابقة.\n٢ المبسوط ٩/٥٦.\n٣ المائدة: ٣٨.","vol":"2","page":127},{"text":"ومنها: قوله صلى الله عليه وسل في حديث عائشة ﵂: \"تقطع يد السارق في ربع دينار\".١ فلفظ السارق في الحديث عام في المسلم وغيره.\nج - دليلهم من المعقول: من خمسة أوجه:\n١- أن المسلم إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه الحد، فإقامة الحد على المستأمن إذا سرق المسلم أو غيره في دار الإسلام من باب أولى.\n٢- أن المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام مدة إقامته بدار الإسلام فصار كالذمي، والذمي يقام عليه الحد بالاتفاق فكذلك المستأمن. ٢\nوفي هذا يقول السرخسي: \"المستأمن ملتزم للأحكام فيما يرجع إلى المعاملات والعقوبات، فيعاقب بارتكاب أسباب العقوبات\".٣\n٣- أن السرقة من الفساد في الأرض، فلا بد من عقاب زاجر يمنع كل أحد تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة في دار الإسلام.\n٤- أن العصمة التي للمسلم بسبب إسلامه، وللذمي بعقد الذمة موجودة في المستأمن بعقد أمانه المؤقت، الذي أعطاه حق الإقامة المؤقتة في\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣ كتاب الحدود باب قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ومسلم ٣/١٣١٢ كتاب الحدود باب حد السرقة ٩/٥٦ حديث رقم ١٦٨٤.\n٢ المبسوط ٩/٥٦ ومنح الجلي ٤/٥٣٨ ومغني المحتاج ٤/١٧٥ وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبدع ٩/١٣٥، والإنصاف ١٠/٢٨١.\n٣ انظر: المبسوط ٩/٥٦.","vol":"2","page":128},{"text":"دار الإسلام، وحد السرقة يقام على المسلم والذمي بالاتفاق، لالتزامهما أحكام الإسلام فكذلك المستأمن، يقام عليه الحد بجامع العصمة في دار الإسلام والتزام الأحكام، وإلا لما كان لعقد الأمان فائدة تعود على المسلمين إذا لم يلتزم أحكامهم.\n٥- أن إفساد المال يحصل بسرقة المستأمن كما يحصل بسرقة المسلم والذمي سواء بسواء، فلذا يقام عليه الحد، لأن في ذلك درءًا لكثير من المفاسد.١\nد - دليلهم من القياس: من وجهين:\n١- القياس على حد القذف: قالوا: فكما يقام حد القذف على المستأمن القاذف للمسلم، صيانة للأعراض، فكذلك يقام عليه حد السرقة صيانة للأموال.\n٢- القياس على القصاص: قالوا: فكما يقتص للمسلم من المستأمن إذا جنى عليه حفظًا للأرواح، فكذلك تقطع يده إذا سرق ماله حفظًا للأموال.٢\nثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالمعقول فقالوا:\n_________\n١ منح الجلي ٤/٣٨، والخرشي ٨/١٠٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، والمغني ٨/٢٦٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٤، وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبسوط ٩/٥٦.\n٢ المغني ٨/٢٦٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٤، وكشاف القناع ٦/١٤٢.","vol":"2","page":129},{"text":"إن المستأمن إذا شرط عليه ذلك في العقد يقام عليه الحد، لأنه التزم أحكام الإسلام، والتي منها إقامة الحدود عليه كحد السرقة، أما إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد فلا يقام عليه الحد، لعدم التزامه لأحكام الإسلام.١\nويرد على ذلك بأن المستأمن بمجرد عقد الأمان فهو ملتزم لأحكام الإسلام، اشترط عليه ذلك أولم يشترط، لأن من أهم شروط عقد الأمان هو الالتزام بالأحكام الإسلام العامة.\nالرأي المختار:\nوبعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم، ما ورد عليها من مناقشات، يتضح لي أن الرأي الثاني القائل بإقامة الحد على المستأمن إذا سرق في دار الإسلام هو الرأي المختار والذي ينبغي المصير إليه. وذلك للأسباب الآتية:\n١- لأن أدلة المخالفين ليست قوية، بينما أدلة من قال بوجوب إقامة حد السرقة على المستأمن إذا سرق في دار الإسلام، قوية.\n٢- ولأن السرقة من الفساد في الأرض، وأضرار هذه الجريمة ومفاسدها لا تنتفي إذا كان مرتكبها مستأمنًا، فيقام عليه الحد صيانة لدار الإسلام من هذا الفساد، وحفظًا لأموال المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، ومنعًا لانتشار الجرائم فيها.\nوردعًا وزجرًا للمجرمين، وتحقيقًا للأمن على النفس والمال والعرض لكل فرد من الأفراد.\n_________\n١ روضة الطالبين ١٠/١٤٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥.","vol":"2","page":130},{"text":"٣- ولأن الأصل في الشريعة الإسلامية العموم، فتطبق ما أمكن التطبيق، وتطبيقها على المستأمن ميسور في دار الإسلام، لثبوت ولاية الإمام على من فيها من المستأمنين، فيجب تطبيق العقوبات الشرعية على من يرتكب الجرائم في دار الإسلام مسلمًا كان أو غير مسلم صيانة لها ومحافظة على من فيها.\nأما الحالة الثانية: فهي أن يكون المستأمن هو المسروق سواء كان السارق له مسلمًا أو مستأمنًا آخر:\nفقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد على المسلم أو غيره إذا سرق من مال المستأمن في دار الإسلام إلى قولين:\nالقول الأول: يقام الحد على السارق من مال المستأمن مسلمًا كان السارق أو ذميًا أو مستأمنًا آخر.\nوهو قول فقهاء المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية.١\nالقول الثاني: لا يقام الحد على المسلم أو غيره إذا كان المسروق هو المستأمن.\nوهو قول فقهاء الحنفية ما عدا زفر وبه قال الشافعية.٢\n_________\n١ انظر: المدونة ٦/٢٩١، والخرشي ٨/٩٦، والمنح الجليل ٤/٥٢٤، وبلغة السالك ٢/٤٢٨، والمغني ٨/٣٦٩، والمبدع ٩/١٣٥، والإفصاح ٢/٢٦١، وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبسوط ٩/١٨١، وبدائع الصنائع ٧/٧١.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨، وحاشية رد المحتار ٤/٨٤، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، وتحفة المحتاج ٩/١٥٠، ونهاية المحتاج ٧/٤٤٠، والمهذب ٢/٢٧٧، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦، والإقناع ٢/ ١٩٣.","vol":"2","page":131},{"text":"الأدلة:\nاستدل أصحاب القول الأول بما يلي:\n١- أن مال المستأمن معصوم بالأمان، بدليل وجوب ضمانه بالإتلاف، فيقام الحد على سارقه مسلمًا كان أو غيره.١\n٢- أن المسلم سرق مالًا معصومًا من حرز مثله كسارق مال الذمي، وسارق مال الذمي يقطع لأنه استفاد العصمة المؤبدة بعقد الذمة فكذلك سارق المستأمن، لأنه معصوم عصمة مؤقتة، وهي تقتضي المحافظة على ماله من الاعتداء عليه في دار الإسلام حتى يرجع إلى داره.٢\nواستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:\n١- أن المستأمن لا يقام عليه الحد إذا سرق مال المسلم أو الذمي، فكذلك لا يقام الحد على المسلم أو غيره إذا سرق من ماله من باب أولى، ولأنه لم يلتزم الأحكام أشبه الحربي٣.\nيرد على ذلك بأنا لا نسلم بعدم قطع المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، بل دلت الأدلة على أنه يقام عليه حد السرقة إذا سرق\n_________\n١ انظر: كشاف القناع ٦/١٤٢، والمبدع ٩/١٣٥، والشرح الكبير ٤/٣٣٦ والخرشي ٨/٩٦، وبدائع الصنائع ٧/٧١.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨١، والمغني ٨/٢٦٩.\n٣ انظر: مغني المحتاج ٤/١٧٥، والمهذب ٢/٣٣٦، والإقناع للشربيني ٢/١٩٣.","vol":"2","page":132},{"text":"من مال المسلم أو غيره فكذلك يقام الحد على سارق ماله لأنه معصوم بالأمان.١\n٢- أن المسلم سرق مالًا فيه شبهة الإباحة لأن الحربي المستأمن من أهل دار الحرب، وإنما دخل دار الإسلام ليقضي حاجته ثم يعود إلى داره، فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة في ماله، ولهذا لا يقتل المسلم به نظرًا لشبهة الإباحة في دمه، بخلاف الذمي فإنه من أهل دار الإسلام ومعصوم الدم والمال عصمة مؤبدة ليس فيها شبهة الإباحة.٢\nيمكن الرد على ذلك: بأننا لا ننكر أن المستأمن من أهل دار الحرب، وهذا لا يمنع من إقامة الحد على سارق ماله لأنه بمجرد عقد الأمان فقد عصم ماله ودمه، والعصمة تقتضي المحافظة على ماله من الاعتداء عليه، والمحافظة لا تتحقق إلا إذا أقيم الحد على من يسرق ماله.\nولو قلنا بعدم إقامة حد السرقة على من سرق مال المستأمن لسوينا بينه وبين الحربي غير المستأمن، وهذا يتنافى مع المبادئ والأسس التي تقوم عليها الشريعة، وهي عدم المساواة بين الحربية والمستأمن.\nالرأي المختار:\nبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن الرأي القائل أن المسلم أو غيره إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه حد السرقة - وذلك لما يلي:\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨١، ومغني المحتاج ٤/١٧٥.\n٢ انظر: المصادر السابقة.","vol":"2","page":133},{"text":"١- لأن مال المستأمن معصوم بمجرد عقد الأمان، والعصمة لا تكون كافية إلا إذا أقيم حد السرقة على من يسرق ماله مسلمًا كان أو غيره، وإلا لما كان للأمان فائدة.\n٢- ولأن الغرض من إقامة الحدود الزجر والردع لمن يفعل هذه الجرائم والأخذ بهذا الرأي يحقق ذلك الغرض.\n٣- ولأن المستأمن إذا سرق يقام عليه الحد، فيقابل هذا المحافظة على ماله، وحمايته من الاعتداء عليه، والحماية لا تكون كافية إلاّ إذا أقيم حد السرقة على من يسرق ماله من المسلمين أو غيرهم.\nوبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد السرقة على المستأمنين المقيمين في دار الإسلام.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في إقامة حد السرقة على المسلم السارق من مال المستأمن، فمال المستأمن في درا الإسلام يختلف عنه في دار الكفر، فما له في دار الإسلام معصوم بأمانه، ويقام الحد على من سرقه أو اعتدى عليه، أما في دار الكفر فما له مباح، ولا يقام الحد على من سرقه.","vol":"2","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام</span>\nإن جريمة الحرابة من الجرائم المحرمة التي أوجب الله على مرتكبها العقوبة الرادعة في الدنيا، مع الوعيد الشديد الذي توعد الله به المحارب في الدار الآخرة، إذا لم يتب، وأطلق عليها بعض الفقهاء السرقة الكبرى، فبهذا يعظم ذنبها وتزداد عقوبتها، وهي محرمة بكتاب الله عزوجل وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين.\nفدليل التحريم من كتاب الله: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١\nفالآية نص صريح في تحريم الحرابة، فالقتل والصلب والقطع والنفي في الدنيا، والعذاب في الآخرة، لا يكون إلا على فعل محرم وهذا يدل على أن الحرابة محرمة.\nأما دليل تحريم الحرابة من السنة: فبما روى أنس بن مالك ﵁\n_________\n١ المائدة: ٣٣.","vol":"2","page":135},{"text":"أن النبي ﷺ قطع العرنيين وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.١\nولو لم يكن فعلهم هذا محرمًا لما قطع رسول الله ﷺ أيديهم وأرجلهم من خلاف وفقأ أعينهم وتركهم حتى ماتوا، قال النووي: \"هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين \"٢\nأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم الحرابة وأنها من كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض.٣\nولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم المحارب للمسلمين في دار الإسلام.٤\nأما المستأمن في دار الإسلام فلا يخلو من حالتين: فإما أن يكون محارَبًا أو محارِبًا.\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/١٧٤،١٧٥ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. ومسلم ٣/١٢٩٦ كتبا القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين. والحديث روي بألفاظ عديدة في الصحيح والقصة مشهورة ومغنى سمل أعينهم أي فقأها وأذهب ما فيها. أما الحرة التي تركهم فيها الحرة المعروفة بالمدينة وهي ذات الحجارة السوداء في الجهة الشرقية منها ز انظر: شرح النووي على مسلم ١١/١٥٥، والمصباح المنير ١/٢٨٩.\n٢ شرح النووي على مسلم ١١/١٥٣.\n٣ الاختيار ٤/١١٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩٢، وكفاية الأخيار ٢/١١٩، والمبدع ٩/١٤٤.\n٤ المرجع السابق نفسه.","vol":"2","page":136},{"text":"الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب في دار الإسلام من قبل المسلمين أو غيرهم.\nوقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارب للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين:\nالقول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على المستأمن مسلمًا كان أو ذميًا أو مستأمنًا.\nوهو قول فقهاء الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه.١\nالقول الثاني: يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن.\nوهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية.٢\nالأدلة:\nاستدل أصحاب القول الأول بما يلي:\n١- أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم، لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٩١، والمبسوط ٩/١٩٥، وحاشية الدر المختار ٤/١١٣، وأسنى المطالب ٤/١٥٠، وتحفة المحتاج ٩/١٥٠، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦.\n٢ مواهب الجليل ٦/٣١٤، وشرح الخرشي ٨/١٠٤، وجواهر الإكليل ٢/٢٩٤، والمدونة ٦/٤٠٧، والإنصاف ١٠/٢٨١، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣٣٦، ومغني المحتاج ٤/١٧٥.","vol":"2","page":137},{"text":"الأمان مؤقتة إلى غاية العودة إلى دار الحرب، فكان في عصمته شبهة الإباحة، فلا يقام الحد على من قطع عليه الطريق كما لا يقام الحد على من سرق ماله، بخلاف الذمي، فإن عقد الذمة أفاد له العصمة المؤبدة فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته.١\n٢- أنه لا يقام الحد على المستأمن إذا قطع الطريق على المسلم فكذلك لا يقام الحد على المسلم إذا قطع الطريق عليه من باب أولى.٢\nواستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:\n١- أن المستأمن ما التزم أحكام الإسلام إلا في مقابل حمايته، وعصمته ما له ودمه، ولو قلنا بعدم إقامة الحد على قاطع الطريق على المستأمنين لما استفاد المستأمن من عقد الأمان.٣\nالرأي المختار:\nوالمختار من أقوال الفقهاء هو إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن مسلمًا كان أو ذميًا أو مستأمنًا آخر.\n١- لأن المستأمن معصوم الدم والمال، بعقد الأمان وفي مقابل هذه العصمة يقام الحد على قاطع الطريق عليه.\n٢- ولأن هذا الرأي يتفق مع عدالة الشريعة بين البشر فكما يقام\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩١، والمبسوط ٩/١٩٥.\n٢ شرح السير الكبير ٥/١٦٠٢، ومغني المحتاج ٤/١٨٠.\n٣ كشاف القناع ٦/١٤٩.","vol":"2","page":138},{"text":"الحد عليه إذا حارب المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام، فكذلك يقام الحد على المحارِب له.\n٣- ولأن في إقامة الحدود على المجرمين سواء كانوا مسلمين أو غيرهم، صيانة لدار الإسلام، ومنعًا لانتشار الفساد فيها، وزلزلة أمن المجتمع، فيقام الحد على المحاربين في دار الإسلام من المسلمين أو غيرهم تحقيقًا لهذا الغرض.\n٤- ولأن إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن في دار الإسلام من الوفاء بالعهد الذي أوجبت الشريعة الإسلامية الالتزام به وعدم نقضه ما دام المستأمن متمسكًا به ولم يحدث منه ما يوجب النقض.\nالحالة الثانية: أن يكون المستأمن هو المحارِبْ:\nالمستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام على المسلمين وغير المسلمين اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه إلى قولين.\nالقول الأول: المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام لا يقام عليه حد الحرابة. وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف وبه قال فقهاء الشافعية والحنابلة إلا أنه ينتقض أمانه بارتكاب هذه الجريمة عند الشافعية والحنابلة.١\nأما الحنفية فقالوا لا ينتقض أمانه، وقاسوا الأمان على الإيمان\n_________\n١ انظر: المبسوط ٩/٥٥، وشرح السير الكبير ٥/١٦٠٢، ونهاية المحتاج ٨/٢، ومغني المحتاج ٤/١٨٠، وكشاف القناع ٦/٧٨ – ١٤٩، وغاية المنتهى ٣/٣٩٦.","vol":"2","page":139},{"text":"فالمسلم إذا قطع الطريق لم يكن فعله ناقضًا لإيمانه. فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بالحرابة.\nالقول الثاني: يقام حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق في دار الإسلام قال به الأوزاعي والمالكية وأبو يوسف من الحنفية.١\nالأدلة:\nأ - أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم إقامة حد الحرابة على المستأمن:\n١- بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ٢\nقالوا في وجه الدلالة من الآية الكريمة:\nأن الله ﷾ أمر المسلمين إبلاغ المستأمن مأمنه، وفي إقامة حد الحرابة عليه تفويت لهذا الحق فلا يقام عليه.٣\n٢- أن المستأمن لا تقام عليه الحدود التي هي حق لله تعالى، كحد الزنى، والسرقة، وقطع الطريق، - بخلاف الحدود والجنايات التي هي حق للعبد، فإنها تقام عليه كحد القذف، وجناية القصاص.٤\n_________\n١ انظر: المدونة ٦/٢٧٥، والتاج والإكليل ٦/٣١٤، وشرح الخرشي ٨/١٠٤، وتبصرة الحكام ٢/٢٥١، والمبسوط ٩/١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٤/١٣.\n٢ التوبة: ٦.\n٣ انظر: المبسوط ٩/٥٦.\n٤ المرجع السابق نفسه، والهداية ٤/١٥٤.","vol":"2","page":140},{"text":"٣- أن المستأمن لم يلتزم أحكام الإسلام، وليس من أهل دار الإسلام وإنما دخل لحاجة يقضيها ثم يرجع إلى داره فلا يقام عليه حد الحرابة.١\nب- أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجوب إقامة حد الحرابة على المستأمن:\n١- استدلوا بعموم النصوص الموجبة بإقامة حد الحرابة من غير فرق بين المسلم وغير المسلم. كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف﴾ ٢\nفالآية عامة في وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم وغيره كالمستأمن في دار الإسلام.\n٢- وبحديث العرنيين السابق٣. فهو نص في وجوب إقامة حد الحرابة على مرتكبيها من المسلمين أو غيرهم كالمستأمنين.\n٣- ولأن المستأمن عندما عقد الأمان وصار مقيمًا في دار الإسلام صار ملتزمًا لأحكامه، فيقام عليه حد الحرابة كما يقام عليه حد القصاص والقذف والسرقة.٤\n_________\n١ انظر: المبسوط ٩/٥٦، وبدائع الصنائع ٧/٩١.\n٢ المائدة: ٣٣.\n٣ سبق تخريجه ص ١٣٦.\n٤ كشف القناع ٦/٧٨، وغاية المنتهى ٣/٣٩٦، وشرح منتهى الإرادات.","vol":"2","page":141},{"text":"٤- أن الغرض من إقامة الحدود هو الزجر والردع لمن يرتكب مثل هذه الجرائم، وفي إقامتها تحقيق لهذا الغرض، وكذلك تقام الحدود صيانة لدار الإسلام، فلو قلنا بعدم إقامتها على المستأمن لرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين وما أعطي الأمان ليحصل منه ذلك.١\nالرأي المختار:\nيتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي المختار هو القائل بإقامة حد الحرابة على المستأمن إذا قطع الطريق على المسلمين أو غيرهم في دار الإسلام وذلك للأسباب الآتية:\n١- لأن الأصل في العقوبات الإسلامية سريانها على جميع المقيمين في دار الإسلام وتطبيقها عليهم.\n٢- ولأن الجرائم كلها قائمة على الفساد في الأرض، وشرع العقاب لمنع هذه الجرائم، وانتشار الفساد في الأرض، وحتى ينزجر ويرتدع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم في دار الإسلام.\n٣- ولأن اعتبار حد الحرابة من حقوق الله لا يمنع من إقامة الحد على المستأمن لأن حق الله هو حق المجتمع.٢\n٤- ولأن علة الحد وهي المحاربة عامة فتشمل المستأمن وغيره.\n٥- ولأن هذا هو الذين يؤديه الدليل فالآية عامة في إقامة حد\n_________\n١ المبسوط ٩/٥٦.\n٢ أحكام الذميين والمستأمنين ص ٢٣٢، ٢٣٣.","vol":"2","page":142},{"text":"الحرابة فتشمل المسلمين وغير المسلمين، والحديث السابق دل على أن الرسول ﷺ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم ولم يفرق بين المسلم وغيره.\n٦- ولأن المستأمن يجب إبلاغه مأمنه كما دلت الآية، ولكن ذلك فيما إذا دخل المستأمن دار الإسلام والتزم بمقتضى عقد الأمان، وهو الكف عن الجرائم التي تضر بالمسلمين وغيرهم، كجريمة الحرابة، أما إذا دخل دار الإسلام ولم يلتزم بعقد الأمان، وأخذ يرتكب الجرائم المؤدية إلى الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع، فعند ذلك لا حرمة له، وتقام عليه الحدود زجرًا له وردعًا لأمثاله.\nوأيضًا الأولى لفقهاء الحنابلة أن يقولوا بإقامة حد الحرابة على المستأمن لأنهم قالوا بإقامة حد السرقة عليه وهذا أولى وضرره أعم ولأنهم قالوا بوجوب إقامة حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن وإقامته على المستأمن من باب أولى.\nوبناءً على هذا الاختيار يتضح لنا أثر اختلاف الدار في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام. وكذلك في إقامته على المحارب للمستأمن من المسلمين أو غيرهم.","vol":"2","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام</span>\nإن جريمة البغي من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية لأن فيها خروجًا عن طاعة الإمام الذي أمرنا بطاعته والولاء له، وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدولة وسلامتها، فمن أجل ذلك شدد الشرع في عقوبة من ارتكب هذه الجريمة في دار الإسلام.\nوقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمها.\nفدليل تحريمها من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ١\nفقد أمر الله في هذه الآية الكريمة بقتل الطائفة التي تبغي وتخرج عن طاعة الإمام، وتنفرد برأيها الخاص، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.\nأما دليل تحريمها من السنة:\nفبما روي عن عرفجة بن شريح ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه\" ٢\n_________\n١ الحجرات: ٩.\n٢ أخرجه الإمام مسلم ٣/٤٨٠ كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين.","vol":"2","page":145},{"text":"فالحديث يدل على قتل من يريد تفريق جماعة المسلمين، والقتل لا يكون إلا على فعل محرم.\nأما الإجماع:\nفقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم جريمة البغي، وأن عقوبة فاعلها إذا أصر عليها هو القتل١\nأما المستأمنون إذا ارتكبوا هذه الجريمة في دار الإسلام فلا يخلوا ذلك من حالتين.\nالحالة الأولى: أن يرتكب المستأمنون جريمة البغي منفردين بأن يخرجوا عن طاعة إمام المسلمين ويعلنوا ذلك في دار الإسلام.\nفقد اتفق الفقهاء على أنهم بفعلهم هذا قد ارتكبوا جريمة محرمة نقضت عهدهم وصاروا كالحربيين الذين لا أمان لهم، ويجب قتالهم حتى يؤمن شرهم، وتكسر شوكتهم، وذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عندما عقد معهم الأمان على عدم الإضرار بالمسلمين.\nولأنهم خرجوا على الدولة وهددوا أمنها واستقرارها وسلامتها،\n_________\n١ الاختيار ٤/١٥١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩٣، وكفاية الأخيار ٢/١٢٢، والمبدع ٩/١٦٠،١٦١.","vol":"2","page":146},{"text":"كالبغاة المسلمين فتقام عليهم العقوبة كما تقام على المسلمين١\nأما لحالة الثانية: فهي:\nأن يرتكب المستأمنون جريمة البغي بالاشتراك مع بعض البغاة المسلمين فقد اختلف الفقهاء في إقامة حد الحرابة عليهم إلى قولين:\nالقول الأول: أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة بالاشتراك مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وصاروا حربيين لا أمان لهم، وحلت دماؤهم وأموالهم كالبغاة المسلمين.\nوهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة٢\nالقول الثاني: المستأمنون إذا ارتكبوا جريمة البغي مع بعض البغاة المسلمين لا ينتقض عهدهم ويعاقبون بالعقوبة المشروعة لهذه الجريمة لأنه صاروا تبعًا للمسلمين في هذه الجريمة، والمسلم لا ينتقض إيمانه إذا ارتكب هذه الجريمة، فكذلك المستأمن لا ينتقض أمانه بها. وهو قول فقهاء الحنفية٣\nوالمختار في هذا أن المستأمنين إذا ارتكبوا هذه الجريمة المحرمة سواء\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٠/١٣٦، وشرح السير الكبير ٢/١٠٣، والمدونة ٦/١١٥، ومغني المحتاج ٤/١٢٩، والمغني ٨/١٢١، والإنصاف ١٠/٣٢٠.\n٢ المرجع السابق نفسه.\n٣ انظر: المبسوط ١٠/١٢٨، وفتح القدير ٤/٤١٥، وحاشية ابن عابدين ٣/٤٢٩.","vol":"2","page":147},{"text":"كانوا منفردين أو مشتركين مع البغاة المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم كالحربيين.\nلأنهم ارتكبوا جريمة هددت أمن الدولة الإسلامية وما عقد معهم الأمان للخروج على المسلمين والإضرار بهم.\nولأن هذه الجريمة محرمة في دار الإسلام من المسلمين أنفسهم، ويستحقون العقوبة إذا لم يرجعوا عن فعلهم هذا، فكيف بالكافر الحربي الذي عقد معه الأمان على ألا يتعرض لأهل الإسلام، ويحافظ على دولتهم، ثم يرتكب هذا الجرم القبيح، فإنزال العقوبة الرادعة بحقه من باب أولى.\nوبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام.","vol":"2","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام</span>\nإن جريمة التجسس على المسلمين من المستأمن أو من غيره من أعظم الجرائم المحرمة، لأن فيها محاولة للإطلاع على عورات المسلمين، وأسرار الدولة الإسلامية، وإخبار أعدائهم بذلك، مما يوجب إنزال العقوبة الرادعة لمرتكبي هذه الجريمة البشعة سواء كان التجسس عن طريق السماع أو الأجهزة الحديثة المتقدمة.\nوهي محرمة بالكتاب والسنة:\nفدليل تحريمها من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ ١\nفالآية الكريمة نص صريح في تحريم التجسس، لأن الله ﷾ نهى عباده المؤمنين عنه، والنهي يفيد التحريم.\nأما الدليل من السنة:\n١- فبما روى عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"إياكم\n_________\n١ الحجرات: ١٢.","vol":"2","page":149},{"text":"والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا\".١\nفهذا الحديث يدل على تحريم التجسس بين المسلمين أنفسهم، لأن النبي ﷺ نهى عنه والنهي يفيد التحريم وغيرهم من باب أولى.\n٢- وبما روى عن ابن مسعود ﵁ قال: \" نهانا رسول الله ﷺ عن التجسس\".٢\nوقد أجمع العلماء على أن عقوبة الجاسوس الحربي الذي دخل دار الإسلام بغير أمان، هي القتل.٣\nلما روى عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: \"أتى النبي ﷺ عين٤ من المشركين وهو في صفر - فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي ﷺ: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه\".٥\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/٦٠ كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. ومسلم ٤/١٩٨٥ كتاب والصلة باب تحريم الظن والتجسس.\n٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٣٧٧ وقال صحيح على شرط الضيخين.\n٣ فتح الباري ٦/١٦٩، وشرح النووي على مسلم ١٢/٦٧، ونيل الأوطار ٨/٨، وزاد المعاد ٣/١١٦.\n٤ سمي الجاسوس عينًا: لأن جل عمله بعينه، أو لشده اهتمامه بالرؤية، واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينًا.\n٥ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. ومسلم ٣/١٣٧٤ كتاب الجهاد حديث رقم ١٧٥٤.","vol":"2","page":150},{"text":"قال الإمام النووي: \"فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق\".١\nواختلفوا في عقوبة المستأمن الحربي إذا تجسس على المسلمين في دارهم إلى قولين:\nالقول الأول: إذا ارتكب المستأمن جريمة التجسس في دار الإسلام لا ينتقض عهده، وعقوبته الحبس ولمدة طويلة، بحسب ما يراه الإمام، وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف وهو مذهب الشافعية.٢\nقال الإمام السرخسي: \"وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عمدًا أو خطأ، أو قطع الطريق، أو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهًا أو سرق فليس يكون شيء منها نقضًا للعهد.\nوهذا كله إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد، أما إذا شرط عليه في عقد الأمان عدم التجسس فخالف الشرط ففي هذه الحالة يجوز قتله\".٣\nوقال الإمام الشافعي: \"وإن كان عينًا للمشركين على المسلمين يدل\n_________\n١ انظر: شرح النووي على مسلم ١٢/٦٧.\n٢ شرح السير الكبير ١/٣٠٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٥، والأم ٤/١٨٨.\n٣ شرح السير الكبير ١/٣٠٥.","vol":"2","page":151},{"text":"على عوراتهم، عوقب عقوبة منكلة، ولم يقتل ولم ينقض عهده\".١\nالقول الثاني: المستأمن الحربي إذا تجسس على المسلمين في دارهم ليخبر أهل داره بأحوالهم، وسائر أمورهم، انتقض عهده. وهذا مروي عن الأوزاعي، وهو قول المالكية والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية. ٢\nأما القتل فقد صرح المالكية بقتله إذا تجسس إلا أن يسلم.\nفقالوا: \"الجاسوس يتعين قتله إلا أن يسلم، لأن الأمان لا يتضمن كونه جاسوسًا ولا يستلزمه ولا يجوز العقد عليه\".٣\nوهو أيضًا ما صرح به الإمام الأوزاعي وأبو يوسف من الحنفية.٤\nأما الحنابلة: فقالوا: الإمام يخير بين القتل والاسترقاق والمن كأسير الحرب.٥\n_________\n١ الأم ٤/١٨٨، روضة الطالبين، رحمة الأمة، شرح صحيح مسلم ٢/٦٧.\n٢ انظر: الخرشي ٣/١١٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٥، وكشاف القناع ٣/١٠٨، والمبدع ٣/٣٩٤، ومطالب أولي النهى ٢/٥٨١ والمحرر ٢/١٨١، وفتح الباري ٦/١٦٩، وشرح النووي على مسلم ١٢/٦٧، ونيل الأوطار ٨/٨، والخراج ص١٩٠.\n٣ انظر: مواهب الجليل ٢/٢٥١.\n٤ اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥٨، وفتح الباري ٦/١٦٩، ونيل الأوطار ٨/٨، والخراج ص ١٩٠.\n٥ انظر: المغني ٨/٥٢٣، والمبدع ٣/٣٩٤، والمحرر ٢/١٨١ والمقنع بحاشيته ١/٥١٨، وكشاف القناع ٣/١١٩.","vol":"2","page":152},{"text":"الأدلة:\nأولًا: أدلة أصحاب القول الأول:\nاستدلوا بالسنة، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\nبحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال: ائتوا روضة خاخ١ فإن بها ظعينة٢ معها كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خلينا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها٣، فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الرسول ﷺ. الحديث.٤\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل على أن الجاسوس المستأمن لا يقتل ولا ينتقض عهده إذا تجسس على المسلمين\n_________\n١ روضة خاخ: مكان قرب المدينة ويقع في جنوبها، ويبعد عنها نحو اثني عشر ميلًا تقريبًا. انظر: معجم البلدان ٢/٣٣٥.\n٢ الظعينة: المرأة في الهودج. المصباح المنير ٢/٣٨٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٩٦.\n٣ عقاصها: ظفائر شعرها. المصباح المنير ٢/٤٢٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣١٨.\n٤ أخرجه البخاري ٢/١٧٠ كتاب الجهاد باب الجاسوس. ومسلم ٤/١٩٤١ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بدر.","vol":"2","page":153},{"text":"،لأن حاطب بن بلتعة تجسس على المسلمين وأخبر عدوهم بأخبارهم، ولم يكن هذا ناقضا لإيمانه، فقد سماه الله مؤمنا مع ما فعله، فكذلك المستأمن إذا تجسس على المسلمين لم يكن فعله ناقضا لأمانه.١\nويمكن أن يرد عليهم:\nبأنه لا دالة لهم في هذا الحديث لأن حاطبًا كان مسلما ولم يقصد الإضرار بالمسلمين في تجسسه عليهم كما يفيده ظاهر الحديث، ومع هذا هَمَّ بعض الصحابة بقتله، لكن منعهم الرسول ﷺ من ذلك لمشاهدته لبدر، وقد عفا الله عنه وقبل توبته.\nفلا يتناول هذا الحديث المستأمن بأية حال من الأحوال، والمستأمن الحربي وغيره قصده من التجسس هو الإضرار بالمسلمين لمنفعة أهل داره، على عكس المسلم فتجسسه على المسلمين قد يكون لحاجة ومنفعة خاصة به، فقياسهم المستأمن الحربي على المسلم قياس مع الفارق لأن المسلم معصوم الدم بالإيمان، والمستأمن معصوم الدم بسبب الأمان، وهناك فرق بين الإيمان والأمان.\nأما دليلهم من المعقول:\nفقالوا إن المسلم إذا تجسس في دار الإسلام على أمور المسلمين وأخبر الأعداء بذلك، لم يكن تجسسه ناقضا لإيمانه فكذلك المستأمن إذا\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٥، وشرح السير الكبير ١/٣٠٥، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٢٥.","vol":"2","page":154},{"text":"تجسس على أمور المسلمين في دارهم لم يكن فعله هذا ناقضا لأمانه.١\nولكن يرد عليهم بأنه قياس مع الفارق، فلا مساواة بين المسلم وبين المستأمن الحربي لا في الدين ولا في العصمة.\nثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:\nالذين قالوا بانتقاض عهد المستأمن إذا تجسس على المسلمين ويعاقب بأشد العقوبات كالقتل.\nاستدلوا بالسنة والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\nبما روي عن فرات بن حيان رضي الله عنه٢ أن رسول الله ﷺ أمر بقتله وكان عينًا لأبي سفيان وكان حليفًا لرجل من الأنصار، فمَرَّ بحلقة من لأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله ﷺ إن منكم رجالًا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان.٣\n_________\n١ شرح السير الكبير ١/٣٠٥، ٣٠٦.\n٢ هو الصحابي الجليل فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن أحمد بن ربيعة العجلي، حليف بني سهم كان عينًا لأبي سفيان في حروبه ثم أسلم وحسن إسلامه. الإصابة ٥/٢٠٤، وتهذيب التهذيب ٨/١٥٨.\n٣ أخرجه أحمد في مسنده ٤/٣٣٦، وأبو داود ٣/١١١ كتاب الجهاد باب في الجاسوس الذمي. والبيهقي ٩/١٤٧، وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن حبيب ولا يحتج بحديثه ولكن الحديث قد روى من طريق آخر عن سفيان بن بشر وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. انظر: نيل الأوطار ٨/٩، ومعالم السنن ٣/١١١.","vol":"2","page":155},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nفالحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي وأن عمله في التجسس يعتبر ناقضًا للعهد والمستأمن كالذمي في هذا، بل أولى منه لأنه من أهل الحرب.١\nأما دليلهم من المعقول: فهو:\n١- أن المستأمن بمجرد عقد الأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا يكون فيه ضرر على المسلمين، والتجسس من أقبح الجرائم التي فيها الإضرار على جميع المسلمين فإذا فعله كان ناقضا للعهد لارتكابه ما يخالف ما التزمه في عقد الأمان، وكذلك يعاقب بأشد العقوبة المقررة لهذه الجريمة كالقتل.٢\nالرأي المختار:\nيتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي الأولى بالاختيار هو الرأي القائل إن المستأمن إذا تجسس على المسلمين في دارهم ينتقض عهده ويعاقب بالقتل أو بحسب ما يراه الإمام في الصالح العام.\nوذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي لأن المستأمن ما دخل دار الإسلام إلا وقد التزم عدم الضرر بالمسلمين والتجسس عليهم\n_________\n١ انظر: نيل الأوطار ٨/٩.\n٢ انظر: شرح الخرشي ٣/١١٩.","vol":"2","page":156},{"text":"وإخبار أعدائهم بأحوالهم من أعظم الإضرار التي يلحقها بهم.\n٢- ولأن التجسس مخالف لمقتضى الأمان لكونه ضررا عظيما، وأَمْر النبي ﷺ بقتل الجاسوس المشرك ونفل سلبه لقاتله دليل على إباحة دمه وماله، ومثله المستأمن لأن كلا منهما قصد الضرر بالدولة الإسلامية، لأن الحربي المستأمن إذا فعل شيئا يخالف أمانه ويضر بالمسلمين انتقض أمانه وحل دمه وماله، كالحربي غير المستأمن.\n٣- ولأن التجسس من أخطر الجرائم، لأن ضرره عام فيشمل الأمة كلها فيقتل الجاسوس المستأمن ليرتاح المسلمون من شره، ولأن صاحب هذا الضرر لا يؤمن شره إلا بقتله.\n٤- ولأن العقوبة لو خففت ولم يعتبر التجسس ناقضا للعهد، وعوقب بالحبس، لكان هذا من التساهل الذي يجعل الفرصة سانحة أمام هؤلاء الكفار من المستأمنين أو غيرهم الذين يتجسسون على أهل الإسلام لخدمة أهل دارهم.\n٥- ولأن عقوبة القتل لجريمة التجسس من المستأمن تكون ردعًا لغيره وبخاصة في هذا الوقت لكثر المستأمنين في دار الإسلام فعندما يعلمون أن عقوبة التجسس على المسلمين هي القتل، فهذا يكون ردعا لهم والتزامًا منهم بما في عقد أمانهم، أما إذا علموا بأن العقوبة هي الحبس فقط فربما يكون هذا دافعا لهم في ارتكاب جرائم التجسس أو غيرها.","vol":"2","page":157},{"text":"فالذي أراه أن القتل هو العقوبة الرادعة للمستأمن إذا تجسس على المسلمين في دارهم، وخاصة في هذا الوقت الذي يكثر فيه المستأمنون في دار الإسلام.\nوبناءً على هذا الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في تجسس المستأمن في دار الإسلام.","vol":"2","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد</span>\nالمبحث الأول: أثره في الهجرة ١ من دار الكفر\nلما كان الإسلام دين القوة والعزة، والهيبة والرفعة، فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار، ويستسلموا لهم، من أجل ذلك منع ديننا الحنيف المسلمين العاجزين عن إظهار دينهم من الإقامة في دار الكفر، وبين أظهر الكفار، لأن إقامة المسلمين في بلد يتسلط عليه ويحكمه الكفار، فيه شعور لهم بالضعف والخذلان.\nمع أن ديننا الإسلامي يريد من المسلمين أن يكونوا أهل عزة وقوة وأن يكونوا متبوعين لا تابعين، وأن تكون السلطة والسيطرة وغلبة الأحكام لهم في أي مكان وفي كل زمان، وترتفع رايتهم وتنتكس راية أعدائهم.\nلذلك حرم عليهم الإقامة في ديار الكفار التي لا سلطان للإسلام فيها إلا إذا استطاعوا أن يظهروا إسلامهم، ويدعوا غيرهم إليه، ويرغبونهم فيه، ويعملون طبقا لعقيدتهم الإسلامية، دون أن يخشوا الفتنة على أنفسهم أو على دينهم.\nفالمسلمون المقيمون في ديار الكفار إذا عجزوا عن إظهار دينهم\n_________\n١ الهجرة لغة: الترك والمفارقة. انظر: المصباح المنير ٢/٦٣٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٩٢، أما في الاصطلاح الشرعي: فهي: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٨٤، وفتح الباري ١/١٦، ونيل الأوطار ١/ ١١٦.","vol":"2","page":161},{"text":"وجبت عليهم الهجرة إلى دار الإسلام باتفاق العلماء.\nوقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأولا: الدليل من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ ١\nوجه الدلالة من هذه الآية:\nدلت الآية دلالة واضحة على وجوب الهجرة على المسلمين المستضعفين العاجزين عن إظهار دينهم في بلد لا سلطان للإسلام فيه، وإنما السلطة وغلبة الأحكام فيه لأعداء الله.\nقال القرطبي: \"وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض، التي يعمل فيها بالمعاصي\"٢\nوقال ابن كثير: \"ظالمي أنفسهم - بترك الهجرة - ثم قال: هذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية\"٣\n_________\n١ النساء: ٩٧.\n٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٤٦.\n٣ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٥٤٢.","vol":"2","page":162},{"text":"وقال القاسمي: \"الآية دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه، حقت عليه المهاجرة\"١\nوقال ابن سعدي: \"في الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر\"٢\nثانيا: الدليل من السنة:\nفقد دلت السنة أيضا على وجوب الهجرة وتحريم إقامة المسلمين في ديار الكفر إذا لم يقدروا على إظهار دينهم.\nوفي هذا يقول ابن القيم: \"ومنع رسول الله ﷺ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم\"٣\nوالأحاديث التي منع فيها الرسول ﷺ من الإقامة في ديار الكفار كثيرة منها:\n١- قوله ﷺ في حديث جرير بن عبد الله ﵁: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءي ناراهما\" ٤\n_________\n١ انظر: تفسير القاسمي ٥/ ١٤٨٩.\n٢ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٢/ ١٣٨.\n٣ انظر: زاد المعاد ٣/ ١٢٢.\n٤ أخرجه أبو داود ٣/ ١٠٥ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي ٤/ ١٥٥ كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين حديث رقم ١٦٠٤. والنسائي ٨/ ٣٦ في القسامة. والبيهقي ٩/ ١٢، ١٣، قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح. وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات، وقال الألباني: حديث صحيح. انظر: بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/ ١٣٣٤، ونيل الأوطار ٨/ ٢٥، وإرواء الغليل ٥/ ٣٠.","vol":"2","page":163},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار، لأن النبي ﷺ قد برأ من المقيم في ديار الكفار، والبراءة لا تكون إلا على من فعل محرم.\nقال البغوي: \"من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار، ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام لهذا الحديث\"١\n٢- حديث سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله\" ٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على تحريم مساكنة الكفار، ووجوب مفارقتهم.٣\nقال الصنعاني: \"فيه دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين\"٤\n٣- وبحديث بهز بن حكيم قال: قال رسول الله ﷺ \"لا يقبل الله ﷿ من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين\" ٥\n_________\n١ انظر: شرح السنة ١٠/ ٣٧٣.\n٢ أخرجه أبو داود ٣/ ٢٢٤ كتاب الجهاد باب في الإقامة بأرض الشرك. والحاكم ٢/ ١٤١، ١٤٣، وقال صحيح شرط على البخاري. قال الألباني سنده ضعيف. إرواء الغليل ٥/ ٣٢.\n٣ نيل الأوطار ٨/ ٢٦.\n٤ انظر: سبل السلام ٤/١٣٣٤.\n٥ أخرجه أحمد ٥/٤، ٥، والنسائي ٥/ ٨٢، باب من سأل بوجه الله ﷿. وابن ماجة ٢/ ٨٤٨ كتاب الحدود باب المرتد عن دينه حديث ٢٥٣٦ قال الألباني: إسناده حسن. انظر: إرواء الغليل ٥/ ٣٢.","vol":"2","page":164},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن الله لا يقبل عمل المسلم حتى يفارق ديار المشركين إلى ديار المسلمين.\n٥- وحديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ: \"لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها\" ١\nفالحديث دل على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع وهذا مما يدل على وجوبها.\nقال البغوي: \"لا تنقطع الهجرة أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام\"٢\nوقال الصنعاني: \"دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة\"٣\n٦- وحديث جرير بن عبد الله ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ وهو يبايع فقلت: يا رسول الله أبسط يديك، حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم، قال: \"أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة\n_________\n١ أخرجه أحمد ٤/ ٩٩. وأبو داود ٣/ ٧ كتاب الجهاد باب الهجرة هل انقطعت. والدارمي ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠ باب أن الهجرة لا تنقطع قال الألباني: صحيح رجال إسناده ثقات. إرواء الغليل ٥/ ٣٣، صحيح الجامع الصغير ٦/ ١٨٦.٧\n٢ انظر: شرح السنة ١٠/٣٧٣.\n٣ انظر: سبل السلام ٤/ ٣٣٧.","vol":"2","page":165},{"text":"وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين\" ١\nفدل الحديث على وجوب مفارقة ديار المشركين إلى ديار المسلمين.\nثالثا: الإجماع:\nفقد أجمع علماء المسلمين على أن المسلم العاجز عن إظهار دينه في ديار الكفار، تحرم عليه الإقامة في ديارهم وتجب عليه الهجرة إلى ديار المسلمين. أما إذا قدر على إظهار دينه ولم يخف من الفتنة فيه، فلا بأس بالإقامة لما يرجى من إسلام غيره.٢\nوسأذكر ما قاله العلماء في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باختصار لتكمل الفائدة.\nفقال علماء الحنفية: \"من أقام في أرض العدو، وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحول إلى المسلمين، فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم، وهو يقدر على الخروج منها، فليس بمسلم، يحكم عليه بما يحكم على أهل الحرب من انقطاع العصمة في المال والنفس\"٣\n_________\n١ أخرجه أحمد ٤/٣٦٥، والنسائي ٢/١٨٣، والبيهقي ٩/ ١٣، وقال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل ٥/ ٣٢.\n٢ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١١، والمقدمات الممهدات ٢/٢٨٥، وفتح الباري ٦/١٩٠، وكشاف القناع ٣/٤٣، ونيل الأوطار ٨/ ٢٦.\n٣ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١١.","vol":"2","page":166},{"text":"وقال علماء المالكية: \"لا يحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر وهو قادر على الخروج منها\"١\nقال ابن العربي: \"من أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام\"٢\nقال ابن رشد: \"واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها، حيث تجري عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم\"\nفقد وجب بالكتاب، والسنة، والإجماع، على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يقعد بين المشركين، ويقيم بين أظهرهم، لئلا تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها.\nوقد كره الإمام مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن، وتعبد فيه من دونه الأوثان.٣\nوقال علماء الشافعية:\"الناس في الهجرة ثلاثة أضرب:\n١- أن يكون ممن أسلم، ويكون له عشيرة يمتنع بها، ويقدر على إظهار دينه ولا يخاف الفتنة في دينه، فهذا يستحب له أن يهاجر لقوله\n_________\n١ الكافي لابن عبد البر ١/٤٧٠، وأسهل المدارك ٢/ ١٦.\n٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٨٤.\n٣ انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٢/٢٨٥،٢٨٦.","vol":"2","page":167},{"text":"تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ ١\n٢- أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له يمتنع بها، ولا يقدر على الهجرة لعجزه، كأن يكون ضعيف البدن، أو ليس معه نفقات السفر، فهذا لا تجب عليه الهجرة بل يجوز له المقام في ديار الكفار، فإن حمل على نفسه، وتكلف الخروج منها أجر.\n٣- أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له تمنعه، ولكنه يقدر على الهجرة فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ٢\nفأخبر الله ﷾ في هذه الآية أن من كان مستضعفا بين المشركين وهو يقدر على الخروج من بينهم فلم يفعل فإن مأواه النار، فوجبت الهجرة على المستضعف الذي يقدر على الخروج بنص الآية، واستثني المستضعف الذي لا يقدر على الخروج من الوعيد\"٣\nوقال علماء الحنابلة أيضا كما قال الشافعية: \"الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:\n١- من تجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه الإقامة بين الكفار من إقامة\n_________\n١ المائدة: ٥١.\n٢ النساء: ٩٧.\n٣ تكملة المجموع ١٨/٤٧، وفتح الباري ٦/١٩٠.","vol":"2","page":168},{"text":"واجبات دينه، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب.\nولقوله ﷺ: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\" ١.\nولأن القيام بأمر الدين واجب على القادر، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب\"٢\n٢- من لا هجرة عليه، وهو العاجز عنها لمرض، أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان ومن يشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى: ﴿إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ ٣\n٣- من تستحب له الهجرة، ولا تجب عليه، وهو القادر عليها، لكنه يتمكن من إظهار دينه، عند إقامته في دار الكفر، لكنه يستحب له أن يهاجر الكفار ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لامكان إقامة دينه بدون الهجرة، وقد كان العباس عم النبي ﷺ مقيما بمكة مع إسلامه\"٤\n_________\n١ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٢ المغني ٨/ ٤٥٧، والمبدع ٣/ ٣١٣، ٣١٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٣، ونيل المآرب ١/١١٦، والهداية للكلوذاني ١/١١٢،والإنصاف ٤/١٢١،والمقنع بحاشيته١/٤٨٥.\n٣ الآيتان ٩٨، ٩٩ من سورة النساء.\n٤ المرجع السابق نفسه.","vol":"2","page":169},{"text":"وكذلك الظاهرية قالوا بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى التجار لا يجوز لهم المقام بين أظهر المشركين١، واستدلوا بقوله ﷺ: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\" ٢.\nوبهذا يتضح لنا إجماع العلماء على وجوب الهجرة على المسلم العاجز عن إظهار دينه في دار الكفر إلى دار الإسلام كما دل على ذلك الكتاب، والسنة، وينطبق هذا الحكم على دار الكفر في هذا الزمان، فالمسلم المقيم في دار الكفر في هذا الزمان ويخاف على نفسه، وعلى دينه من الفتنة، فيجب عليه أن يهاجر إلى أي دار من دور الإسلام، ليأمن على نفسه، ويستطيع أن يظهر دينه.\nأما السفر من دار الإسلام إلى دار الكفر لقصد التجارة أو طلب العلم أو غير ذلك من الأغراض الأخرى، ففيه تفصيل:\nفإن كان المسلم المسافر إلى بلاد الكفار يقدر على إظهار دينه ولا يخاف من الفتنة فيه، ولا يوالي المشركين، فهذا يجوز له السفر، كما فعل بعض الصحابة ﵁ كأبي بكر الصديق ﵁ فقد سافر إلى بلدان المشركين للتجارة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.٣\n_________\n١ المحلى لابن حزم ٧/ ٣٤٩.\n٢ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٣ الولاء والبراء ص ٢٨١.","vol":"2","page":170},{"text":"وكما صرح بذلك العلماء أن القادر على إظهار دينه في ديار الكفار فلا بأس بإقامته فيها، وهذا يدل على أن من سافر إليها لغرض وقدر على إظهار دينه جاز له ذلك.١\nأما العاجز عن إظهار دينه في ديار الكفار والخائف من الفتنة فيه، وغير القادر على عدم موالاة الكفرة ومحبتهم، فهذا لا يجوز له السفر إليها كما صرح بذلك العلماء أن العاجز عن إظهار دينه في دار الكفر تجب عليه الهجرة. وهذا يدل على أن من سافر إلى ديار الكفار لغرض كتجارة، أو طلب علم، ولا يقدر على إظهار دينه، ولا على عدم موالاتهم، لا يجوز له ذلك، وعليه تحمل النصوص الواردة في المنع من الإقامة في ديار المشركين.٢\nوبعد هذا التفصيل ندرك مدى الهوة التي وصل إليها أبناء المسلمين اليوم من حب السفر إلى أرض الأعداء للسياحة والتنزه أو غير ذلك، ومدى موالاتهم ومحبتهم لأعداء الله والإقامة بأرضهم، بل ما يعجب له الأمر ولا يقبله العقل أن الكثير من أبناء المسلمين يسافرون إلى ديار الكفار لتحضير الشهادات العليا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية.\nأما غيرها من العلوم الضرورية التي لا توجد في البلاد الإسلامية فهذه لا بأس بالسفر للحصول عليها للضرورة ولحاجة المسلمين إليها والضرورة تقدر بقدرها.\n_________\n١ سبق بيانه في الجزء الأول، ص ١٦٧.\n٢ سبق بيانه في الجزء الأول، ص ١٦٧.","vol":"2","page":171},{"text":"وقد كتب علماء أفاضل في خطورة هذه المسألة، وبينوا مخاطر الابتعاث على أبناء المسلمين وبخاصة الابتعاث لغير ضرورة، أما إذا كانت هناك ضرورة للابتعاث للإطلاع على بعض العلوم التي لا توجد في البلاد الإسلامية، وقدر المبتعثون على إظهار دينهم فهذا لا بأس به، أما إذا لم يقدروا فلا يجوز لهم الابتعاث حتى لو كانت هناك ضرورة، ولتراجع هذه الكتب في مظانها.١\n_________\n١ من هذه الكتب: الابتعاث ومخاطره - للشيخ محمد لطفي الصباغ، وحصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد محمد حسين وغيرها كثير.","vol":"2","page":172},{"text":"المبحث الثاني: أثره في قسمة الغنيمة١ في دار الكفر الحربية\nأباح الله ﷾ الغنيمة لهذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.\nفالدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢\nوجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية بوضوح على مشروعية الغنيمة وإباحتها للغانمين. قال ابن كثير: \"بين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم\"٣\n_________\n١ الغنيمة في اللغة الفوز والظفر والربح. المعجم الوسيط ٢/٦٦٤، وكشاف القناع ٣/٧٧.\nأما الغنيمة في الشرع فهي: كل ما أخذ من أموال الكفار المحاربين عنوةً وقهرًا حين القتال. انظر: المبدع ٣/٣٥٤، وكشاف القناع ٣/٧٧ ومعجم لغة الفقهاء ص٣٣٩.\n٢ الأنفال: ٤١.\n٣ انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/٣١٠.","vol":"2","page":173},{"text":"وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١.\nوجه الدلالة من الآية:\nفأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالأكل من الغنيمة وأنها حلال طيب لهم دليل على إباحتها لهم دون غيرهم.\nقال ابن سعدى: \"وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها\"٢\nأما الدليل من السنة:\nفحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال:\"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة\" ٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في إباحة الغنيمة لهذه الأمة دون غيرها من\n_________\n١ الأنفال: ٦٩.\n٢ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ٣/١٩١.\n٣ أخرجه البخاري ١/٧٠ كتاب التيمم واللفظ له. ومسلم ١/٣٧١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ٥٠٣.","vol":"2","page":174},{"text":"الأمم، لقوله ﷺ: \"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي\" ثم ذكر منها إحلال الغنيمة وما أحل له فهو لأمته إلا ما خص به ﷺ.\nأما الإجماع:\nفقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الغنيمة١. وقد اتفق العلماء على جواز قسمة الغنيمة في دار الإسلام.٢\nوكذلك اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجتهد ويبيع الغنيمة أو يقسمها في دار الكفر الحربية إذا رأى أن المصلحة في ذلك.٣\nواختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية إلى قولين:\nالقول الأول: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.\nوهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بن الحسن- فإنه قال: تكره القسمة، لكن الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام، ولا تقسم في دار الحرب.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٢١، وأسهل المدارك ٢/ ١٧، ورحمة الأمة ص ٢٩٧، والمبدع ٣/ ٣٥٤.\n٢ المبسوط١٠/١٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٨، والأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩.\n٣ بدائع الصنائع ٧/ ١٢١، وفتح القدير ٥/ ٢٢٧، والخرشي على المختصر ٣/١٣٦، ورحمة الأمة ص ٢٩٧، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٣٤.","vol":"2","page":175},{"text":"وقال أبو يوسف: \"إن قسمت في دار الحرب جاز وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة\"١\nوقال الإمام أبو حنيفة: \"إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها\"٢\nالقول الثاني: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يستحب.\nوهو مروى عن الأوزاعي وأبي ثور.\nوهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهرية.٣\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٠/١٧- ١٨، وتبيين الحقائق ٣/١٢٥٠، ومختصر الطحاوي ص٢٨٢، والجوهرة النيرة ٢/٣٦٦، والبحر الرائق ٥/٩١، وفتح القدير ٥/٢٢٤- ٢٢٥، وبدائع الصنائع ٧/١٢١، والخراج ص ١٧٦، والاختيار ٤/١٢٦، ومجمع الأنهر ١/ ٦٤١، والإنصاف ٤/ ١٦٣.\n٢ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٥.\n٣ الرد على سير الأوزاعي ص٥، والمدونة ٣/ ١٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٩، والمنتقى على الموطأ ٣/ ١٧٦، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٧٩، وحاشية العدوى ٢/٩، وقوانين ألحكام الشرعية ص ١٦٦، والأم ٧/٣٠٢، والمهذب ٢/٣١٣، ومغنى المحتاج ٣/١٠١، والأحكام السلطانية للمارودي ص١٣٩، ورحمة الأمة ص٢٩٧، والمغني ٨/٤٢١، ٤٤٧، والإنصاف ٤/ ١٦٣، والمبدع ٣/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣/ ٨٢، والمقنع بحاشيته ١/٥٠١، والإفصاح ٢/٤٣٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٥٠، والمحلى ٧/٣٤١.","vol":"2","page":176},{"text":"قال الإمام ابن حزم الظاهري: \"تعجيل القسمة أولى فإن مطل ذي الحق لحقه ظلم وتعجيل إعطاء كل ذي حق حقه فرض\"١\nسبب الخلاف:\nهو اختلافهم في هل الملك لا يثبت في الغنائم إلا بعد الاحراز بدار الإسلام، أو أنه يثبت بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب. بعد الفراغ من القتال، قبل إحرازها بدار الإسلام.٢\nفمن قال أن الملك لا يثبت في الغنائم إلا بعد الإحراز بدار الإسلام قال لا تجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم فقهاء الحنفية.\nومن قال: إن الملك يثبت في الغنائم بمجرد الاستيلاء عليها، بعد نهاية القتال. قال: يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم جمهور الفقهاء.\nالأدلة:\nأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم جواز القسمة في دار الحرب. استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\n١- حديث ابن عباس ﵄ \"أن النبي ﷺ لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة\"٣\nفدل هذا الحديث على أن الغنيمة لا يجوز قسمتها في دار الحرب\n_________\n١ المحلى ٧/ ٣٤٢.\n٢ بدائع الصنائع ٧/ ١٢١، وفتح القدير ٥/٢٢٤.\n٣ المبسوط ١٠/ ١٧، والرد على سير الأوزاعي ص ٩.","vol":"2","page":177},{"text":"لأن النبي ﷺ قسمها بعدما رجع إلى المدينة وهي دار إسلام ولم يقسمها في بدر لأنها كانت دار حرب.١\nويدل على ذلك: أن الرسول ﷺ ضرب لعثمان وطلحة ﵄ بسهم، فقالا وأجرنا فقال وأجركما، ولم يشهدا وقعة بدر.٢\nويؤكد ذلك ما رواه ابن عمر ﵄ قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة، فقال له النبي ﷺ إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه.٣\nوكذلك طلحة ﵁ بعثه رسول الله ﷺ لتجسس على خبر عير قريش فكان مشغولا بعمل المسلمين فجعله كمن شهد بدرا لأنه كان في طاعة الله ورسوله ﷺ.٤\nفإعطاء النبي ﷺ عثمان وطلحة ﵄ من غنيمة بدر مع كونهما لم يشهدا الغزوة دليل واضح على أن الغنيمة لم تقسم في بدر وإنما قسمها النبي ﷺ في المدينة بعد رجوعه إليها من الغزوة.\n_________\n١ المبسوط ١٠/ ١٧، والرد على سير الأوزاعي ص٩، والخراج ص ١٧٦.\n٢ أخرجه البيهقي مطولا عن عروة بن الزبير ٩/ ٥٨، وذكره الإمام الشافعي في الأم ٧/ ٣٠٣ بهذا اللفظ. وذكره أيضا أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ٩ بهذا اللفظ.\n٣ أخرجه البخاري ٢/١٩٥ باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة.\n٤ أخرجه البيهقي ٩/٥٨، وانظر: حاشية الرد على سير الأوزاعي ص٩.","vol":"2","page":178},{"text":"٢- حديث \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب\"١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث يدل على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لأن فيها معنى البيع لاشتمالها على المبادلة معنى، وبيع الغنيمة لا يجوز في دار الحرب فكذلك قسمتها.٢\n٣- وبما رواه الزهري ومكحول عن رسول الله ﷺ أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب.٣\nوهذا يدل على عدم جواز قسمتها في دار الحرب اقتداء بفعله ﷺ لأنه لا يقسمها إلا في دار الإسلام ولم يقسمها في دار الحرب.٤\n_________\n١ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٠٨، وقال غريب جدا. وذكره السرخسي في المبسوط ١٠/١٨، والموصلي في الاختيار ٤/١٢٦، وصاحب الغرة المنيفة ص١٧٦ ولم أجده في كتب السنن المشهورة.\nأما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد ٢/٣٨٧، وأبو داود ٣/٦٦٦ كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه \"عن أبي هريرة ﵁ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم\"\n٢ تبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والاختيار ٤/١٢٦، وفتح القدير ٤/٢٢٥، والبحر الرائق ٥/٩٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.\n٣ ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص١٠، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.\n٤ الرد على سير الأوزاعي ص١٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.","vol":"2","page":179},{"text":"٤- وبما رفعه الكلبي١ إلى رسول الله ﷺ أنه بعث عبد الله بن جحش ﵁ إلى بطن نخلة٢ فأصاب هنالك عمرو ابن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين٣ وأصاب ما كان معهم من آدم وزيت٤ وتجارة من تجارة أهل الطائف، فقدم بذلك على رسول الله ﷺ ولم يقسم ذلك عبد الله ابن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ٥، فقبض رسو ل الله ﷺ المغنم وخمسه. ٦\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على عدم جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن عبد الله بن جحش ﵁ لم يقسم الغنائم التي غنمها في طريقه إلا عندما قدم\n_________\n١ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، ولد بالكوفة عالم بالنسب، والتفسير، والأخبار وأيام العرب، متهم بالكذب وتوفي بالكوفة سنة ١٤٦هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢/ ١٦٣ وميزان الاعتدال ١٣- ٦، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٣.\n٢ بطن نخلة: قرية من قرى المدينة. معجم البلدان ١/٤٥٠.\n٣ الصحيح أنه أصاب أسيرين وهما الحكم بن كيسان، وعثمان بن عبد الله كما ذكر ذلك البيهقي في السنن ٩/٥٨، وابن إسحاق في السيرة النبوية ١/٦٠٣، ٦٠٤.\n٤ الصحيح وزبيب. كما ذكره البيهقي ٩/٥٨.\n٥ البقرة: ٢١٧.\n٦ أخرجه البيهقي مطولا عن عروة بن الزبير ٩/٥٨، وذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ١١، ١٢ وهذا لفظه.","vol":"2","page":180},{"text":"إلى المدينة دار الإسلام ولم يقسمها في المكان الذي غنمها فيه لأنه كان دار حرب.\nب - دليلهم من المأثور:\nبما رواه مجالد بن سعيد١ عن الشعبي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ٢ القتلى فأشركه في الغنيمة.٣\nوجه الدلالة من الأثر:\nأن عمر ﵁ كتب إلى سعد أن يشرك المدد في الغنيمة وإشراكهم دليل على أن الغنيمة لاتحرز في أرض الحرب.٤\nقال أبو يوسف: \"وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب\"٥\n_________\n١ هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، رواية للأحاديث والأخبار، من أهل الكوفة اختلف في توثيقه. قال البخاري صدوق، وقال ابن حجر ليس بالقوي. توفي سنة ١٤٤. تقريب التهذيب ٢/ ٢٢٩، والأعلام ٦/٢٧٧.\n٢ تتفقأ: الفقأ عبارة عن التميز والتشقق. المصباح المنير ٢/٤٧٩.\nومعناه: ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن، أو ما لم يتفقأ القتلى بتطاول الزمان. الرد على الأوزاعي ص١١.\n٣ أخرجه البيهقي ٩/٥٠ وذكره أبو يوسف في الرد على الأوزاعي ص ٦.\n٤ فقه الأوزاعي ٢/٥١٩.\n٥ الرد على سير الأوزاعي ص ٦.","vol":"2","page":181},{"text":"ج - دليلهم من المعقول: من وجهين:\nالوجه الأول: أن الإمام يجب عليه ألا يشغل بالقسمة في دار الحرب، ولا يشتغل إلا بأمور الحرب، لأن الوقت الذي توزع فيه الغنائم هم في أشد الحاجة إليه، ولأنهم إذا اشتغلوا بتقسيم الغنائم يتكاسلون في أمر الحرب، وربما يتفرقون، فيرجع عليهم العدو مرة أخرى، وهم مشغلون بتوزيع الغنائم.١\nالوجه الثاني: أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام لأن الملك لا يتم إلا بالاستيلاء، والاستيلاء لم يتم في دار الحرب، ولا يتم إلا بإحراز الغنيمة في دار الإسلام.٢\nقال المنبجي: \"الأصل عندنا إنما يثبت الحق فيها بالإحراز بدار الإسلام ولا تملك إلا بالقسمة وحصولها في أيديهم في دار الحرب لا يثبت لهم فيها حقا\"٣\nثانيا: أدلة الجمهور الذين قالوا إن الغنيمة تقسم في دار الكفر:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس:\n_________\n١ المبسوط ١٠/ ١٧، ١٨، وفتح القدير ٥/ ٢٢٤.\n٢ تبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والبحر الرائق ٥/٩١، واللباب في شرح الكتاب ٤/١٢٥، والاختيار ٤/ ١٢٦، ١٢٧، والخراج لأبي يوسف ص١٧٦، والغرة المنيفة ص١٧٦.\n٣ انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٨٠٣.","vol":"2","page":182},{"text":"أ - دليلهم من الكتاب:\n١- بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١\nوجه الدلالة من الآية:\nالآية دلت على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب، لأن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ يقتضي ثبوت الملك في الغنيمة، وإذا حصل الملك لهم فيه وجبت القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك، وذلك جائز بالاتفاق، ولم تفرق الآية في ثبوت الملك بين دار الحرب ودار الإسلام.٢\n٢- وبقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٣\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الأمر بالأكل من الغنيمة في الآية عام ولم يفرق بين أن يكون\n_________\n١ الأنفال: ٤١.\n٢ التفسير الكبير للفخر الرازي ١٥/ ١٦٦.\n٣ الأنفال: ٦٩.","vol":"2","page":183},{"text":"ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب، فما غنمتموه حلالا طيبا لكم سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام.\nب - دليلهم من السنة:\nبفعله ﷺ حيث كان يقسم الغنائم في دار الحرب قبل رجوعه إلى دار الإسلام من ذلك غزوة بني المصطلق وحنين وخيبر.١\n١- فعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من٢ سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل٣، فأردنا العزل وقلنا نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة\"٤\nوجه الدلالة من هذا الحديث:\nأن الصحابة ﵃ سألوا النبي ﷺ عن العزل عند وطء السبايا من غنائم غزوة بني المصطلق فلم ينكر الرسول ﷺ عليهم ذلك،\n_________\n١ الأم ٧/ ٣٢٣، والمنتقى شرح الموطأ ٣/ ١٧٦، والمغني ٨/ ٤٢١، ٤٢٢.\n٢ السبي: الأسرى من النساء والأطفال، المعجم الوسيط ١/ ٤١٥، ومعجم لغة الفقهاء ص٢٤٠.\n٣ العزل هو: الإبعاد والتنحي. المصباح المنير ٢/ ٤٠٧، والمعجم الوسيط ٢/ ٥٩٩، والمراد به في الحديث إنزال مني الرجل خارج فرج المرأة.\n٤ أخرجه البخاري ٣/ ٣٧ كتاب المغازي باب غزوة بني المصطلق.","vol":"2","page":184},{"text":"وهذا دليل على أن الغنائم قد قسمت في دار الحرب.\n٢- وبحديث أنس ﵁ قال: \"اعتمر النبي ﷺ من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين\"١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث صريح الدلالة في جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن النبي ﷺ قسم غنائم حنين قبل رجوعه إلى دار الإسلام.٢\nقال البيهقي: \"بعد أن ذكر الحديث: وفي هذا دلالة على أنه ﷺ قسم غنائم حنين بها\"٣\n٣- وبحديث أنس ﵁ قال صلى النبي ﷺ الصبح قريبا من خيبر بغلس٤ ثم قال: \"الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي ﷺ المقاتلة وسبي الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي٥ ثم صارت إلى النبي ﷺ فجعل عتقها صداقها\"٦\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/ ١٨١ كتاب الجهاد باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره.\n٢ فتح الباري ٦/ ١٨٢.\n٣ انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٦.\n٤ غلس: جمع أغلاس وهو ظلمة آخر الليل. انظر: معجم لغة فقهاء ص ٣٣٣.\n٥ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صاحبي، حضر كثير من الوقائع، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة عاش إلى خلافة معاوية وتوفي سنة ٤٥هـ، الإصابة ٢/١٦١، ١٦٢، وطبقات ابن سعد ٤/١٨٤.\n٦ أخرجه البخاري ٣/٤٩ كتاب المغازي باب غزوة خيبر.","vol":"2","page":185},{"text":"وجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل على أن النبي ﷺ قسم غنائم خيبر في طريقه قبل رجوعه إلى المدينة دار الإسلام، فوقوع صفية في سهم دحية ثم صيرورتها إلى النبي ﷺ وتزوجه بها في الطريق بين خيبر والمدينة دليل على أن الغنائم قسمت في دار الحرب قبل الوصول بها إلى دار الإسلام.١\n٤- عن أبي بردة عن موسى قال: \"قدمنا على النبي ﷺ بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا\"٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل على أن النبي ﷺ قسم غنائم خيبر فيها وقد كانت دار حرب لأنه قسم لأبي موسى ﵁ ومن معه ولم يقسم لمن لم يشهد الغزوة، وقسمه غنائم خيبر فيها دليل على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب.\nج - دليلهم من المعقول:\nأن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب، وعندئذ تجوز قسمتها والدليل على ثبوت الملك في دار الحرب ما يلي:\n١- أن سبب الملك الاستيلاء التام وهذا يحصل بمجرد إحرازها بأيدي المسلمين لأننا قهرنا الأعداء ونفيناهم وأثبتنا أيدينا عليها، والاستيلاء يدل على حاجة المستولى فيثبت الملك كما في المباحات.\n_________\n١ فقه الأوزاعي ٢/ ٥١٧.\n٢ أخرجه البخاري ٣/ ٥٤ كتاب المغازي باب غزوة خيبر.","vol":"2","page":186},{"text":"٢- أن ملك الكفار قد زال عنها بمجرد قهرهم وهزيمتهم بدليل أن تصرفهم لا يصح وملكهم لم يزل إلى غير مالك، فعلم أن ملكهم زال إلى الفاتحين، فلو أعتق الكفار رقيقا لم ينفذ عتقهم.\n٣- أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره١ د - دليلهم من القياس:\nقاسوا جواز القسمة في دار الحرب على جوازها في دار الإسلام.٢\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بعدم جواز قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية:\nأ - مناقشة أدلتهم من السنة:\n١- استدلالهم بأن الرسول ﷺ قسم غنائم بدر في المدينة.\nيرد عليه: بأن النبي ﷺ قسمها بسير شعب من شعاب وادي الصفراء، قريب من بدر وهو وادي من أو ديتها فيكون تابعا لها لأنه أقرب إليها من المدينة، فبهذا تكون قسمة غنيمة بدر فيها وهي في ذلك الوقت كانت دار حرب.\n_________\n١ المغني ٨/ ٤٢٢، وفتح الباري ٦/ ١٨٢، والمقنع بحاشيته ١/ ٥٠١.\n٢ المنتقى شرح الموطأ ٣/ ١٧٧، والمغني ٨/ ٤٢٢.","vol":"2","page":187},{"text":"وقولهم بأن الرسول ﷺ أعطى عثمان وطلحة ﵄ من الغنيمة مع أنهما لم يشهدا غزوة بدر، وهذا مما يدل على أنه قسمها في المدينة.\nيرد عليه: بأن إعطاء من لم يحضر الوقعة من الغنيمة لا يدل على تأخير القسمة إلى دار الإسلام.\nأما استدلالهم بحديث النهي \"عن بيع الغنيمة في دار الحرب\" فيرد عليه: بأن هذا الحديث لم يثبت عن الرسول ﷺ ولم تذكره كتب الصحاح والسنن المشهورة بل إن الحنفية أنفسهم قالوا بأنه غريب جدا.١\nوأيضا حتى لو ثبت الحديث ليس لهم فيه دلالة على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، لأن معناه النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب قبل أن تقسم وهذا ما صرح به الرسول ﷺ في حديث آخر \"حيث إنه ﷺ نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم\"٢\nوكذلك النهي عن بيع الغنائم في دار الحرب، لا يستوجب النهي عن قسمتها في دار الحرب، لأن هناك فرقا بين البيع والقسمة.\nوبهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في هذا الحديث لأنه لم يثبت وحتى لو ثبت ليس لهم فيه دلالة على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب. وكذلك استدلالهم بأن النبي ﷺ لم يقسم غنيمة في دار الحرب، غير صحيح، بل الصحيح أن النبي ﷺ ما غنم غنيمة إلا وقسمها قبل أن يرجع\n_________\n١ نصب الراية ٣/ ٤٠٨، وفتح القدير ٥/ ٢٢٤.\n٢ سبق تخريجه ص ١٧٩.","vol":"2","page":188},{"text":"إلى دار الإسلام.١\nوأيضا هذا الحديث لم يثبت عن الرسول ﷺ ولم تذكره إلا كتبهم٢، ولم يذكر في كتب الصحاح والسنن.\nوعلى فرض ثبوته لا دلالة فيه: لأن الرسول ﷺ لم يقسم الغنائم في دار الحرب، إما لأنها لم تحرز ويستولي عليها الاستيلاء التام، وإما أن الرسول رأى أن المصلحة هو عدم قسمتها في دار الحرب لئلا تشغل الجيش عن الجهاد فأخر القسمة حتى الرجوع إلى دار الإسلام. ومما لا خلاف فيه بين العلماء أن الإمام إذا رأى أن المصلحة في عدم قسمتها في دار الحرب وإنما هي في تأخيرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام جاز له ذلك\nأما استدلالهم بقصة عبد الله بن جحش وعمرو بن الحضرمي. فقد رد عليهم الإمام الشافعي بقوله: \"وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي، فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية، وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ٣ وليس مما خالف فيه الأوزاعي بسبيل) .٤\n_________\n١ الأم ٧/ ٣٢٣.\n٢ الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف ص ١٠٠، والمبسوط ١٠/١٩ والغر المنيفة ص ١٧٦.\n٣ الآية ٢١٧ من سورة البقرة.\n٤ الأم ٧/٣٣٥، والسنن الكبرى ٩/ ٥٨.","vol":"2","page":189},{"text":"قلت: وبهذا يكون استدلالهم بهذه القصة ضعيف لأنها كانت قبل بدر بل قبل نزول آية الغنائم كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي حيث قال:\nبعد ذكر القصة: \"وفي ذلك دلالة على أن ذلك كان قبل نزول الآية في الغنائم\"١\nب - مناقشة دليلهم من المأثور:\nيرد عليه من وجهين:\n١- قال الإمام الشافعي: \"أن هذا الأثر لم يثبت عن عمر ﵁ وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف\" ٢\n٢- وعلى فرض ثبوته ليس فيه ما يدل على أن الغنيمة لا تقسم في دار الحرب، بل غاية ما يدل عليه هو أنه يجوز للإمام أن يشرك المدد في الغنيمة قبل انتهاء القتال، وقبل الاستيلاء على الغنيمة، أما إذا انضموا إلى الجيش بعد انتهاء الحرب وبعد الاستيلاء على الغنيمة وإحرازها بدار الحرب، فلا يشركهم فيها، ولم يتعرض الأثر لقسمة الغنائم لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام.\nج - مناقشة دليلهم من المعقول:\nقولهم إن الإمام يجب ألا يشتغل بالقسمة ولا يشتغل إلا بأمور\n_________\n١ السنن الكبرى ٩/ ٥٩.\n٢ الأم ٧/٣٣٥، والسنن الكبرى ٩/٥٠.","vol":"2","page":190},{"text":"الحرب يرد عليه: بأن الاشتغال بتوزيع الغنائم لا يمنع من الاشتغال بأمور الحرب، لأن الإمام لا يوزع الغنائم إلا بعد الانتهاء من الحرب ليعلم بانتهائها تحقق الظفر واستقرار الملك.\nأما إذا رأى الإمام أن المصلحة هو تأخير قسمة الغنائم عند الرجوع إلى دار الإسلام جاز له ذلك وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.١\nوأما قولهم أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام لأن ملك لا يتم إلا بالاستيلاء. يرد على ذلك: أن الغنيمة تحرز بدار الحرب ويتم الاستيلاء عليها بمجرد هزيمة الأعداء وقهرهم، وانتهاء الحرب لأن ملك الأعداء قد زال عنها بدليل أن تصرفهم فيها لا يصح.٢\nوإذا أحرزت وتم الاستيلاء عليها تعجلت قسمتها كيدا للأعداء، وفرحا بالنصر، وحفظا للغنيمة.٣\nثانيا: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بجواز قسمة الغنائم في دار الحرب:\nأ - مناقشة دليلهم من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٤ الآية لا دلالة فيها\n_________\n١ الأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص١٥٠.\n٢ المغني ٨/ ٤٢٢.\n٣ الأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي ص١٥٠.\n٤ الأنفال: ٤١.","vol":"2","page":191},{"text":"على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب، بل غاية ما تدل عليه الآية هو إباحة الغنيمة للمجاهدين، الخمس منها للأصناف المذكورة في الآية والأربعة أخماس الباقية تقسم بينهم.\nيجاب عن ذلك: بأننا لا ننكر أن الآية أباحت الغنيمة للمجاهدين ولكن إباحتها يقتضي ثبوت الملك لهم فيها، ومتى ثبت الملك جازت القسمة سواء ملكت في دار الحرب أو في دار الإسلام.١\nوكذلك قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا﴾ ٢\nلا تدل على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب، بل غاية ما تدل عليه هو إباحة الغنائم للمجاهدين وأنها حلال طيب لهم.\nويجاب عن ذلك: بأن الأمر بالأكل من الغنيمة جاء عاما ولم يفرق بين أن يكون أكلها في دار الإسلام، أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص هذا العموم، من أن الأكل لا يجوز إلا في دار الإسلام فتبقى الآية على عمومها، وهو إباحة الغنيمة للمجاهدين ولهم قسمتها متى أحرزوها واستولوا عليها سواء كان ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام.\nب - مناقشة أدلتهم من السنة:\n١- استدلالهم بأن الرسول ﷺ قسم غنائم غزوة بني المصطلق فيها، وكان مكان الغزوة آنذاك دار حرب.\n_________\n١ التفسير الكبير للفخر الرازي ١٥/١٦٦.\n٢ الأنفال: ٦٩.","vol":"2","page":192},{"text":"يرد على ذلك: بأن الرسول ﷺ عندما قسم غنائم بني المصطلق قسمها بعد أن افتتح بلادهم، وظهر عليها، وصارت بلادهم دار إسلام بدليل أن الرسول ﷺ بعث الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم.١\nقال السرخسي: \"وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم، وكان قد افتتحها يعني صيرها دار إسلام، ويدل على ذلك حديث مكحول قال: ما قسم رسول الله ﷺ الغنائم إلا في دار الإسلام،٢ وفي هذا دليل على أنها لا تقسم في دار الحرب\"٣\nوأجيب عن ذلك:\nبأن دار بني المصطلق لم تزل دار حرب بعد غزوهم، لأن النبي ﷺ أغار عليهم وهم غارون في نعمهم، وسباهم، وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم، سنة خمس، وإنما أسلموا بعدها بزمان ولذلك كان بعثه ﷺ للوليد ابن عقبة مصدقا سنة عشر، فعندما غزاهم الرسول ﷺ ورجع عن دارهم كانت دار حرب كما قال الإمام الشافعي.٤\nقال الباجي: \"إن هذا غير صحيح أي كون دار بني المصطلق دار إسلام، لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة، ولو كانوا مسلمين ما قسم\n_________\n١ الرد على سير الأوزاعي ص٢، وفتح القدير ٥/٢٤٤، وبدائع الصنائع ٧/١٢١، والغرة المنيفة ص ١٧٦.\n٢ سبق تخريجه ص ١٧٧.\n٣ المبسوط ١٠/١٩.\n٤ الأم ٧/٣٣٥.","vol":"2","page":193},{"text":"النبي ﷺ غنائمهم والنبي ﷺ غنم بني المصطلق سنة خمس، وأسلموا سنة عشر وفي سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا\"١\n٢- وكذلك استدلالهم بأن الرسول ﷺ قسم غنائم حنين بالجعرانة وكانت تابعة لمكة وهي دار حرب.\nيرد عليه: بأن كون النبي ﷺ لم يقسم غنائم حنين إلا بعد رجوعه من الطائف، وقسمها بالجعرانة وكانت من دار الإسلام، دليل على أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب.\nوقولهم بأن الجعرانة كانت تابعة لمكة وهي دار حرب. فهذا غير صحيح، لأن الجعرانة كانت من دار الإسلام، لأن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، والجعرانة من نواحي مكة فتكون تابعة لها.\nوروى أن الأعراب طالبوه بقسمتها، ومع كثرة مطالبتهم أخر القسمة حتى انتهى إلى دار الإسلام، فدل على أنها لا تقسم في دار الحرب.٢\nوأجيب عن ذلك: بأن النبي ﷺ قسم غنائم حنين بها، لأن الجعرانة كانت على حدود مكة، فهي خارجة عنها وتعتبر تابعة للمكان الذي وقعت فيه غزوة حنين، حتى إن الإمام البيهقي قال: بعد ذكر الحديث\n_________\n١ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٦.\n٢ المبسوط١٠/١٨،١٩، وبدائع الصنائع ٧/١٢١، وفتح القدير ٥/٢٢٤، والغرة المنفية ص ١٧٦.","vol":"2","page":194},{"text":"الذي فيه أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة حين قسم غنائم حنين. وفي الحديث دلالة على أنه ﷺ قسم غنائم حنين بها.١\nوعلى فرض أن الجعرانة تابعة لمكة وتعتبر من دار الإسلام كما قال الحنفية يقال لهم يحتمل أن النبي ﷺ أخر قسمة الغنائم حتى رجع إلى دار الإسلام لأنه رأى أن المصلحة تقتضي التأخير وهذا مما لا خلاف بين العلماء.٢\n٣- أما استدلالهم بأحاديث قسمة غنائم خيبر، فكذلك لا دلالة لهم فيها على جواز قسمة الغنائم في دار الحرب، لأن خيبر بعد الفتح صارت دار إسلام بدليل أن النبي ﷺ عقد الذمة مع أهلها وعاملهم على النخل، وعلى فرض أن جميع سكانها من أهل الذمة تعتبر دار إسلام، لأن النبي ﷺ بعدما فتحها أجرى فيها أحكام الإسلام، ومعاملة النبي ﷺ يهود خيبر وقسمته أراضيها أشهر من أن يعرف بها، لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا، فكيف تصير دار حرب بعد إجراء أحكام الإسلام فيها.٣\nقال السرخسي: \"وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه، فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة، وقسم الغنائم فيها قبل أن\n_________\n١ السنن الكبرى للبيهقي ٩/٥٦.\n٢ الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٣٩،والأحكام السلطانية ص ١٥٠.\n٣ الرد على سير الأوزاعي ص ٢،٣، وبدائع الصنائع ٧/١٢، وفتح القدير ٥/٢٢٤، وتبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والغرة المنيفة ص ١٧٧.","vol":"2","page":195},{"text":"يخرج منها، ففي هذا دليل على أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد طال مقام رسول ﷺ بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها، فكانت من دار الإسلام، القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الإسلام\"١\nوأجاب الجمهور عن ذلك: بأن خيبر بعدما فتحها النبي ﷺ دار حرب، لأنه لم يكن فيها مسلم واحد وما صالح الرسول ﷺ إلا اليهود وهم على دينهم، وما حول خيبر كله كان دار حرب.٢\n٤- أما استلالهم بحديث أبي موسى ﵁ فلا دلالة لهم فيه لأن النبي ﷺ قسم له وأصحابه، لأنهم شاركوا في الفتح قبل الهزيمة إحراز الغنيمة والاستيلاء عليها بدار الإسلام لأن خيبر صارت دار لإسلام بعد فتحها.٣\nولهذا قال أبو موسىرضي الله عنه: \"ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا\" وأجيب عن ذلك بأن قسم النبي ﷺ لأبي موسى وأصحابه ﵃ بعد الفتح والاستيلاء على الغنائم، يدل عليه قول أبي موسى: \"قدمنا على رسول الله ﷺ بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا \" ولا يلزم من مشاهدتهم الفتح اشتراكهم فيه.\n_________\n١ المبسوط ١٠/١٩.\n٢ الأم ٧/٣٣٥، والسنن الكبرى ٩/٥٦.\n٣ فتح القدير ٥/٢٢٦.","vol":"2","page":196},{"text":"ج - مناقشة دليلهم من المعقول:\nقولهم بأن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب، هذا غير صحيح، لأن الملك لا يتم إلا بالاستيلاء، والاستيلاء التام لا يثبت إلا بإحراز الغنيمة في دار الإسلام، فما دامت في دار الحرب لم يستحكم الملك.١\nأما قولهم بأن الدليل على إحرازها بدار الحرب هو أن ملك الكفار قد زال عنها.\nفرد عليهم الحنفية بقولهم: قدرة الكفرة على الانتفاع بأموالهم ثابتة لأن الغزاة ماداموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر بل هو ظاهر أو محتمل احتمالا على السواء والملك كان ثابتا لهم فلا يزول مع الاحتمال.٢\nأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن الغنيمة تملك ويتم الاستيلاء عليها بمجرد انتهاء القتال وهزيمة الأعداء، وإذا أحرزت وجمعت في دار الحرب تعجل قسمتها، لأن في ذلك كيدا الأعداء وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ للغنيمة، وأرفق بهم في التصرف لبلادهم.\nأما الكفار فقد زال ملكهم عنها بمجرد قهرهم وهزيمتهم ولا يستطيعون الانتفاع منها بشيء.٣\n_________\n١ الغرة المنيفة ص ١٧٦، والخراج لأبي يوسف ص ١٧٦، واللباب في شرح الكتاب ٤/١٢٥.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٢١.\n٣ الخرشي على المختصر خليل ٣/١٣٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٩، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي ص١٥٠، والمغني ٨/٤٢٢.","vol":"2","page":197},{"text":"د - مناقشة دليلهم من القياس:\nقياسهم جواز القسمة في دار الحرب على جوازها في دار الإسلام قياس مع الفارق، لأن الغنيمة بمجرد وصولها إلى دار الإسلام يتم إحرازها والاستيلاء عليها، بخلافها في دار الحرب ولأن السلطة والهيمنة في دار الإسلام للمسلمين، بخلافها في دار الحرب، لأنه ربما نتج عن الاشتغال بتقسيم الغنائم في دار الحرب عواقب سيئة من التكاسل عن الجهاد، وتفرقة المجاهدين، فربما أغار عليهم العدو كرة أخرى وهم لاهون بتوزيع الغنائم فهزمهم واستولى على غنائمهم، بخلاف ذلك في دار الإسلام.١\nأجيب عن ذلك: بأن القياس صحيح، وليس مع الفارق كما قلتم، لأن الغنيمة كما تملك وتحرز في دار الإسلام فكذلك في دار الحرب، ولأن الاطمئنان يحصل للمجاهدين في دار الحرب بمجرد هزيمة أعدائهم وقهرهم، والاستيلاء على أموالهم، فتقسم الغنائم في دار الحرب كما تقسم في دار الإسلام، بل إنها قسمتها في دار الحرب أولى لأنه ربما نتج حرج ومشقة في حملها إلى دار الإسلام، ولأن الغنيمة حق للمجاهدين وتعجيل الحق لصاحبه أولى من تأخيره، ولأن في قسمتها في دار الحرب كيدا للأعداء وفرحا للمسلمين بالنصر.٢\n_________\n١ المبسوط ١٠/١٨،١٩،وفتح القدير ٥/٢٢٤،٢٢٥،والغرة المنيفة ص ١٧٦.\n٢ الخرشي على المختصر خليل ٣/١٣٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٩، والمغني ٨/٤٢٢، والمحلي٧/٣٤١.","vol":"2","page":198},{"text":"وإذا خيف من سوء العاقبة التي ربما تنتج عن قسمتها في دار الحرب فتأخيرها إلى دار الإسلام جائز بلا خلاف بين العلماء.١\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء في قسمة الغنيمة في دار الحرب وأدلتهم ومناقشتها، اتضح لي أن الرأي المختار هو جواز قسمة الغنائم في دار الحرب وهو ما ذهب إليه الجمهور- وذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها من ذلك قسمته ﷺ غنائم بدر قبل أن يصل إلى المدينة، وغنائم بني المصطلق وحنين وخيبر، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة السابقة.\nقال عمر بن الخطاب ﵁ \"لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي ﷺ خيبر\"٢\nوقال الإمام الأوزاعي: \"لم يقفل رسول الله ﷺ من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسة وقسمه قبل أن يقفل\"٣\nوقال الإمام الشافعي: \"ما علمت للرسول ﷺ سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه وقال: إن أهل المغازى لا يختلفون في أن رسول الله ﷺ قسم غير مغنم في بلاد الحرب\"٤\n_________\n١ تكملة المجموع ١٨/١٦١، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٣٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص١٥٠.\n٢ أخرجه البخاري ٢/١٩٣كتاب الجهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.\n٣ الرد على سير الأوزاعي ص ١، والأم ٧/٣٣٥.\n٤ الأم ٧/٣٣٥.","vol":"2","page":199},{"text":"وقال الإمام الباجي: \"لم يزل الناس من لدن النبي ﷺ إلى زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم في البر والبحر ما قسموا غنيمة قط إلا حيث غنموها وهذا معروف عند أهل السير والمغازي\"١\nوقال الخرشي: \"السنة الماضية التي فعلها النبي ﷺ والعمل الذي مضى عليه السلف أن الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدو\"٢\nوأقوال العلماء هذه تؤكد لنا أن الثابت من فعل النبي ﷺ وأصحابه قسمة الغنيمة في دار الحرب.\n٢- ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، فالضعيف منها يسقط به الاستدلال، والصحيح منها لا دلالة لهم فيه، بل غاية ما دل عليه أن النبي ﷺ قسم الغنيمة في دار الإسلام، وهذا لا يمنع من قسمتها في دار الحرب.\nويمكن حمله على النبي ﷺ أخر القسمة إلى دار الإسلام لأن المصلحة تقتضي التأخير وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.\n٣- ولأنه ربما نتج عن تأخيرها إلى دار الإسلام الحرج والمشقة، لأن المجاهدين ربما لا يستطيعون حملها وهم في حاجة إليها وهذا مما يوقعهم في الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن هذه الأمة بكتاب الله ﷾\n_________\n١ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٦.\n٢ الخرشي شرح مختصر خليل ٣/١٣٦.","vol":"2","page":200},{"text":"وسنة رسوله ﷺ، فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ١، وقال ﷺ: \"إن الدين يسر\" ٢\n٤- ولأن الغنيمة بمجرد انتهاء القتال وهزيمة الأعداء وتفرق شملهم يتم الاستيلاء عليها، فتتعجل متى أحرزت، لأن الغنيمة حق من حقوق المجاهدين وتعجيل الحق لصاحبه أولى من تأخيره.\nحتى أن بعض الفقهاء كره تأخير قسمتها إلى دار الإسلام، قال النووي: \"يستحب قسمتها في دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر\" ٣\n٥- ولأن قسمة الغنيمة في دار الحرب أنكى للعدو، وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ للغنيمة، لأنها ربما تعرضت للضياع أثناء حملها إلى دار الإسلام. وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار لا أثر له في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية فتجوز قسمتها في دار الكفر كما تجوز قسمتها في دار الإسلام.\nتتمة:\nويتفرع عن اختلافهم في جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب مسائل منها:\n_________\n١ الحج: ٧٨.\n٢ أخرجه البخاري ١/١٦ كتاب الإيمان باب الدين يسر.\n٣ انظر: روضة الطالبين ٦/٣٧٦.","vol":"2","page":201},{"text":"١- أن المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم له منها عند الجمهور كما في حديث أبان ﵁ أن النبي ﷺ لم يقسم له ولأصحابه من الغنيمة لأنهم لم يشهدوا الغزوة١، والغنيمة لمن شهد الوقعة كما قال عمر ﵁.٢\nولأن الغنيمة تملك وتحرز بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب، وإذا ملكت وأحرزت لا حق لهم فيها. وقال الأحناف: المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال، يسهم له من الغنيمة لأنها لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام.\n٢- ومنها أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب يسهم له ويورث نصيبه عند الجمهور. ولا يسهم له ولا يورث نصيبه عند الأحناف.\n٣- ومنها: أنه إذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة، يضمنه عند الجمهور وعند الحنفية لا يضمن.\n٤- ومنها: أن الإمام إذا باع شيئا من الغنيمة بدون حاجة جاز له ذلك عند الجمهور، ولا يجوز عند الحنفية.\n٥- ومنها: أن الإمام إذا قسم الغنائم في دار الحرب من غير اجتهاد جاز له ذلك عند الجمهور، وعند الحنفية لا يجوز.٣\n_________\n١ أخرجه البخاري ٣/٥٥ كتاب المغازي، باب عزوة خيبر.\n٢ سبق تخريجه ص ١٨٦.\n٣ بدائع الصنائع ٧/١٢١، وتأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/، وأسهل المدارك ٢/١٢، والأم ٧/٣٣٥ والمغني ٨/٤٢٢.","vol":"2","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر</span>\n\nالربا من العقود الفاسدة التي يحرم على المسلم التعامل بها لأنه من الكبائر ومن الموبقات المهلكة لصاحبها وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين.\nفدليل التحريم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ١\nوقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ٢.\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٣.\n_________\n١ البقرة: ٢٧٥.\n٢ البقرة: ٢٧٦.\n٣ البقرة: ٢٧٨.","vol":"2","page":205},{"text":"فجميع هذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على تحريم الربا، وأنه من كبائر الذنوب، والوعيد الشديد لمن يتعامل به من المسلمين في الدنيا يمحق الله به بركة ماله، وفي الآخرة يكون من أصحاب النار الخالدين فيها.\nأما دليل التحريم من السنة:\nفبما ثبت عن جابر ﵁ قال: \"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء\"١ فالحديث يدل دلالة واضحة على أن الربا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن الرسول ﷺ لعن من تعامل به، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على فعل محرم.\nأما الإجماع:\nفقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم التعامل بالربا، وأنه من كبائر الذنوب.٢\nوقد اتفق الفقهاء على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام أو في دار الحرب.٣\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٨كتاب البيوع باب موكل الربا. ومسلم ٣/١٢١٩كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله واللفظ له.\n٢ الاختيار ٢/٣٣، وبلغة السالك٢/١٥، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٤٦ والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، وكفاية الأخيار ١/١٥٢، والمغني ٤/٤٦، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٤١٨.\n٣ بدائع الصنائع ٥/١٩٢، وفتح القدير ٦/١٧٨، وأسهل المدارك ٢/٢٢٠، وبلغة السالك ٢/١٥، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، والمغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/١٥٦،١٥٧.","vol":"2","page":206},{"text":"إلا الإمام أبا حنيفة قال الحربي إذا أسلم ولم يهاجر إلى دار الإسلام يجري الربا بينه وبين المسلم الأصلي، لأن مال المسلم في دار الحرب إذا لم يهاجر إلى دار الإسلام باق على حكم مالهم وهو الإباحة، ألا ترى أنه إذا أتلفه متلف لم يضمن، أما إذا هاجر إلى دار الإسلام ثم عاد إلى دار الحرب لم يجز الربا معه، لأنه قد أحرز ماله بدارنا فصار كأهل الإسلام.١\nولكن قوله هذا خلاف عموم الآيات والأحاديث التي دلت على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في أي مكان وفي كل زمان.\nأما التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم فلا يخلو ذلك من حالتين:\nالحالة الأولى: ذا كان هناك أمان بينهما-كالكافر إذا دخل دار الإسلام بأمان - فقد اتفق الفقهاء على تحريم التعامل معه بالربا سواء كان ذميًا أو مستأمنًا أخذا وإعطاء على حد سواء.٢\nلأن تعامل المسلم مع الذميين والمستأمنين في دار الإسلام له حكم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، لوجوب التزام المسلم بالأحكام\n_________\n١ البحر الرائق ٦/١٤٧وتبين الحقائق ٤/٩٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، وفتح القدير ٦/١٧٨، وحاشية ابن عابدن ٥/١٨٦، والاختيار ٢/٣٣.\n٢ حاشية رد المحتار ٥/١٨٦، وفتح القدير ٦/١٧٨، والاختيار ٢/٣٣، والبناية ٦/٥٧٠، وبدائع الصنائع ٥/١٩٢، والمقدمات الممهدات٢/٦١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/٢٦٢، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩٢، ونهاية المهتاج ٧/٢٧٠، وكشاف القناع ٣/٢٥٩، والإفصاح ١/٣٢٩، والمبدع ٤/١٥٧.","vol":"2","page":207},{"text":"الشرعية، وعصمة مال المسلمين والمعاهدين من غير المسلمين فيها، لأن عقد الذمة بالنسبة للذميين خلف عن الإسلام في عصمة المال، وفي وجوب التزام أحكام الإسلام في الدنيا فيما يرجع إلى المعاملات، والمستأمنين في دار الإسلام بمنزلة الذميين في ذلك.١\nبل إن الفقهاء نصوا على منع المستأمنين والذميين من التعامل بالربا فيما بينهم في دار الإسلام فهذا الإمام السرخسي يقول: \"فإن دخل تجار أهل الحرب دار الإسلام بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين لم أجز من ذلك إلا ما أجيزه بين أهل الإسلام، وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك لأن مال كل واحد منهم معصوم متقوم ولا يتملكه إلا بجهة العقد وجرمة الربا ثابتة في حقهم، وهو مستثنى من العهد فإن النبي ﷺ كتب إلى نصارى نجران \"من أربى فليس بيننا وبينه عهد\"، وكتب إلى مجوس هجر \"إما أن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله\"، فالتعرض لهم بمنعهم من الربا لا يكون غدرا بالأمان، لأنه ثبت أنهم نهو عن الربا كما قال تعالى: ﴿وأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ ٢ فيمنعون من التعامل بالربا كما يمنع المسلمون من ذلك.٣\nهذا فيما إذا كان الكافر هو المستأمن في دار الإسلام. أما إذا كان\n_________\n١ المبسوط ١٠/٨٤، وشرح السير الكبير ١/٣٠٦٧، وبدائع الصنائع ٦/٨١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٤٣٦.\n٢ النساء: ١٦١.\n٣ المبسوط ١٤/٥٨.","vol":"2","page":208},{"text":"المسلم هو المستأمن١ -كمن دخل دار الكفر بأمان.\n_________\n١ المسلم المستأمن هو الذي يدخل ديار الكفار بعقد أمان، لتحقيق بعض الأغراض الدينية كأن يدعوهم إلى الإسلام، ويبين لهم أنه هو الدين الخالص، والصحيح الذي يجب أن يعتنقه جميع البشر، والدنيوية كالسفر للتجارة، أو لطلب العلم وغير ذلك من الأغراض الدنيوية.\nفالمسلم إذا أراد أن يسافر إلى ديار الكفار لابد له من أمان، يأمن فيه على نفسه وماله كالمستأمن الحربي عندما يدخل دار الإسلام ويعقد الأمان مع المسلمين، فلا بد أن يحصل المسلم على الإذن والرخصة من السلطات المختصة لدخول دار الكفر ليكون آمنا على نفسه وماله، وقد حصل الأمان في عهد الرسول ﷺ له ولأصحابه في حالات كثيرة منها:\n١- أمان المطعم بن عدي للرسول ﷺ عندما انصرف من الطائف متوجها إلى مكة، فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في دخول مكة فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي فأجاره حتى دخل مكة وطاف بالبيت وصلى فيه، ثم انصرف إلى منزله آمنا.\nوكذلك أجار مطعم سعد بن عبادة عندما دخل مكة وتعلقت به قريش.\n٢- أمان النجاشي للمهاجرين من الصحابة إلى الحبشة. وكذلك أمان أبي البراء عامر بن مالك لبعض الصحابة في موقعة بئر معونة. وغير ذلك كثير. ويجب على المسلم الذي يدخل دار الكفر بأمان أن يلتزم بما في الأمان فلا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم، لأنه ما مكن من الدخول إلا بشرط عدم التعرض أو الاعتداء على دمائهم وأموالهم، والمسلمون عند شروطهم، وخيانتهم غدر ولا يصلح في ديننا الغدر. فالمسلم المستأمن في دار الكفر مطلوب منه أن يتحلى بالأخلاق والآداب الإسلامية ليعكس بأخلاقه وآدابه سماحة الإسلام فيحبب الناس به ويرغبهم فيه.\nانظر: عيون الأثر ١/١١٥، ١٣٦،٢/٤١، والسيرة النبوية لابن هشام١/ ٢١٧، ٢١٨، ٢/١٥، وزاد المعاد٣/٢٨، ٢٩، وحاشية ابن عابدين ٤/١٦٦، والخرشي٣/١١٦، والأم٤/٢٤٨، ومغنى المحتاج ٤/٢٣٩، والمغني ٩/٢٩٥.","vol":"2","page":209},{"text":"فقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا بينه وبين الحربي، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.\nالحالة الثانية: إذا لم يكن هناك أمان بينهما، كما إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان، أو دخل المسلم دار الكفر بغير أمان يعطاه، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا مع الحربي إلى قولين:\nالقول الأول: يباح للمسلم أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الإسلام إذا دخلها بغير أمان، أو في دار الكفر فيما إذا دخلها المسلم بغير أمان. وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في الرواية.١\nقال الزيلعي: \"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب\"٢\nوقال مجد الدين ابن تيمية: \"الربا محرم في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما\"٣\nوحجتهم في ذلك أن مال الحربي غير المستأمن مباح الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء بالربا أو السرقة أو الغصب أو غير ذلك، لأنه\n_________\n١ الاختيار ٢/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وبدائع الصنائع٥/١٩٢، وفتح القدير ٦/١٧٨، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، والجوهر النيرة ٢/٢٦٢، والإنصاف ٥/٥٢، والفروع ٤/١٤٧، والمبدع ٤/١٥٧، والمحرر ١/٣١٨.\n٢ انظر: تبيين الحقائق ٤/٩٧.\n٣ انظر: المحرر ١/٣١٨.","vol":"2","page":210},{"text":"عصمة له، فهو مباح الدم، والمال، وكذلك إذا دخل المسلم داره بدون أمان فله الاعتداء على أمواله بأي نوع من أنواع الاعتداء.١\nوقال ابن مفلح بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي: \"لأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا\"٢\nالقول الثاني: يحرم التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقا، أخذا أو عطاء في دار الإسلام، أو في دار الحرب، بأمان أو بدون أمان. وهو قول فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب.٣\nقال النووي: \"ولا فرق في تحريمه، بين دار الإسلام، ودار الحرب، فما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره\"٤\nوقال المرادي: \"والصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي\n_________\n١ الاختيار ٢/٣٣، وبدائع الصنائع ٥/١٩١، والبحر الرائق ٦/١٤٧، وفتح القدير ٦/١٧٨، والمحرر ١/٣١٨، وكشاف القناع ٣/٢٥٩.\n٢ انظر المبدع ٤/١٥٧.\n٣ المدونة الكبرى ٤/٢٧١، والمقدمات الممهدات ١/١٧٨،١٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، والمجموع شح المهذب ٩/٣٩١ وروضة الطالبين ١٠/٢١٩، والمغني ٤/٤٥، والمبدع ٤/١٥٧، والإنصاف ٥/٥٢، وكشاف القناع ٣/٢٥٩.\n٤ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.","vol":"2","page":211},{"text":"والمسلم مطلقا\"١\nوقال البهوتي: \"ويحرم الربا بين المسلم والحربي، في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان\" ٢\nوحجتهم في هذا عموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الربا في أي مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.\nكقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٣\nوقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٤.\nوفي حديث جابر ﵁ قال: \"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء\"٥\nفهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بعمومها على تحريم الربا بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام أو في دار الحرب، بأمان أو بدون أمان.٦\n_________\n١ انظر: الإنصاف للمرادي ٥/٥٢.\n٢ انظر: كشاف القناع ٣/٢٥٩.\n٣ البقرة: ٢٧٥.\n٤ البقرة: ٢٧٨.\n٥ سبق تخريجه ص ٢٠٦.\n٦ انظر: المراجع في حاشية رقم (٣) الصفحة السابقة.","vol":"2","page":212},{"text":"الرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم اتضح لي أنه ينبغي التفريق بين أمرين:\nالأمر الأول: إعطاء المسلم الربا للحربي، فهذا لا يجوز، سواء وقع التعامل في دار الإسلام أو في دار الحرب على السواء.\nوذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الربا على المسلم. ولأن المسلم مأمور بالتزام أحكام الإسلام، كيف ما كان حاله، وحيث ما يكون، ومن قواعد الإسلام حرمة هذا النوع من المعاملة، ولأن مال المسلم معصوم في دار الإسلام ودار الحرب، والمسلم مسئول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلى ذلك فلا يجوز له أن ينفقه فيما هو محرم كالتعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.\nالأمر الثاني: أخذ المسلم الربا من الحربي:\nوحكم هذا الأخذ حكم أخذ أمواله عن طريق الغنيمة أو السرقة أو الغصب، ونحو ذلك من أنواع الاعتداء، ولما كان أخذ مال الحربي الذي لا أمان له مباحا في دار الإسلام أو في دار الحرب، نظرا لعدم عصمة مال الحربي في هذه الحالة، وإذا كان دمه مباحا فإباحة ماله من باب أولى.\nلأن الحربي الذي لا أمان له ينصب أشد العداوة للمسلم ويتحين أقرب الفرص للاعتداء على نفسه، فإن لم يستطع فإنه لا يستنكف عن أخذ ماله بكل وسيلة محرمة قهرا إن استطاع، ولأن كلا منهما لا يضمن","vol":"2","page":213},{"text":"مال صاحبه عند الإتلاف، وإذا كانت أموال الحربي الذي لا أمان له مباحة عن طريق الغنيمة أو السرقة، أو نحو ذلك من أنواع الاعتداء، فإباحة ماله برضاه عن طريق الربا من باب أولى.\nأما حكم التعامل بالربا بين المسلم -الذي دخل دار الحرب بأمان- وببين الحربي فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:\nالقول الأول: يجوز للمسلم مستأمنا كان أو غير مستأمن أن يتعامل بالربا مع الحربيين في دار الحرب، بل يجوز له التعامل بجميع العقود الفاسدة فيها، فلو باعهم ميتة وقامرهم وأخذ منهم مالًا بالقمار فذلك جائز ويملك ما أخذه من مال بهذا التعامل، والذمي كالمسلم في هذا وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف١، وبه قال عبد الملك ابن الماجشون من المالكية٢ وهو رواية للحنابلة في غير المشهور من المذهب إذا لم يكن المسلم مستأمنا، وبعضهم أخذها على ظاهرها مستأمنا كان أو غير\n_________\n١ بدائع الصنائع ٥/١٩٢، والمبسوط ١٤/٥٦، والبحر الرائق ٦/١٤٧، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، وفتح القدير ٦/١٧٨، وحاشية رد المختار ٥/١٨٦، والاختيار ٢/٣٣، والبناية ٦/٥٧٠، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٤٣٦، ومجمع الأنهر ٢/٩٠، ومشكل الآثار ٤/٢٤١.\n٢ أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.","vol":"2","page":214},{"text":"مستأمن وينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀١.\nالقول الثاني: يحرم على المسلم التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في أي مكان، حتى في دار الحرب فلا يجوز له أن يتعامل بالربا مع الحربي وغيره في دار الحرب سواء كان المسلم مستأمنًا أو غير مستأمن، فالربا محرم عليه في دار الحرب كما هو محرم عليه في دار الإسلام، وهو مروي عن\n_________\n١ المبدع ٤/١٥٧، والإنصاف ٥/٥٢،٥٣، والفروع ٤/١٤٧، والمحرر ١/٣١٨.\nوبعد البحث والتنقيب في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المقولة التي نسبتها إليه بعض كتب الحنابلة، لأوثقها من كتبه، لم أجد فيما اطلعت عليه من كتبه، ما نسب إليه من جواز التعامل بالربا بين المسلم مستأمنا كان أو غير مستأمنا مع الحربي في دار الحرب، بل وجدت في بعض كتبه ما يخالف هذه النسبة، فجاء في كتابه الصارم المسلول: \"إن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك، ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده، ولم يجب عليه رده، ولو لم يكن قبضه لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه، ومعناه أن الحربي من أهل دار الحرب إذا تعامل فيها مع غيره بالربا ثم أسلم قبل الربا، لم يجز له أخذ تلك الزيادة.\nفإذا كان شيخ الإسلام لا يبيح للحربي الذي تعامل في دار الحرب قبل إسلامه أن يأخذ الزيادة من أهلها بعد أسلم، فإن مقتضى رأيه لا يبيح بالأولى للمسلم الذي دخل دار الحرب بأمان أن يأخذ منهم الربا\"\nانظر: الصارم المسلول ص١٦١.","vol":"2","page":215},{"text":"الأوزعي وإسحاق وأبي ثور. وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب الظاهرية وأبي يوسف من الحنفية.١\nالأدلة\nاستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بإباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب: بالسنة، والمأثور، والمعقول:\nدليلهم من السنة:\n١- بما روي عن مكحول أن الرسول ﷺ قال: \"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب\" ٢\nوجه الدلالة:\nدل الحديث على إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، لأن النبي ﷺ نفى جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. قال\n_________\n١ انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي ٢/١٧٩، والمدونة٤/٢٧١، والمقدمات ١/١٧٨- ١٧٩، وأحكام القرآن ١/٥١٦، والفروق ٣/٢٧، والأم ٧، والمجموع شرح المهذب٩/٣٩١، وروضة الطالبين ١٠/٢٩١، والإشراف ١/٢٦٢، والمغني ٤/٤٥، والمبدع ٤/١٥٧، والإنصاف ٥/٥٢،٥٣، والفروع ٤/١٤٧، وكشاف القناع ٣/٢٥٩، والهداية لأبي الخطاب ١/١٣٩، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٨ – ١٨٩، والإفصاح ١/٣٢٩، والمحلى ٨/٥١٥، والرد على سير الأوزاعي ص ٩٧، والمبسوط ١٤/٥٦، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وبدائع الصنائع ٥/١٩٢.\n٢ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٤٤، والسرخسي في المبسوط ١٤/٥٦، وأبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ٩٧.","vol":"2","page":216},{"text":"السرخسي: \"الحديث دليل على جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب\"١\n٢- وبما ثبت عن جابر بن عبد الله ﵄ أن الرسول ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع: \"كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أوضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله\" ٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nالوضع في الحديث معناه الحط والإسقاط، فدل ذلك على أن ربا العباس كان قائما بمكة، لما كانت دار حرب، حتى وضعه النبي ﷺ في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، لأنه لا يضع إلا ما كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه.٣\nقال الطحاوي: \"ففي ذلك ما قد دل على أن الربا كان حلالا، فيما بين المسلمين والمشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام، وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وأهل دار الحرب في دار الحرب\"٤\nوقال الجصاص: \"وفيه الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب،\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٤/٥٦.\n٢ أخرجه مسلم ٢/٨٨٩ كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ\n٣ بدائع الصنائع ٥/١٩٣، ومشكل الآثار ٤/٢٤٤، والجوهر النقي ٩/١٠٦.\n٤ انظر: مشكل الآثار ٤/ ٢٤٥.","vol":"2","page":217},{"text":"إذا ظهر عليها الإمام لا يتعرض عليها بالفسخ، وإن كانت معقودة على فساد، لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية، وبين خطبة النبي ﷺ بمكة ووضع الربا الذي لم يكن مقبوضا عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح، ولم يتعقبها بالفسخ ولم يميز ما كان منها قبل نزول الآية، مما كان منها بعد نزولها، فدل ذلك على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين، إذا ظهر عليها الإمام يفسخ منها ما كان مقبوضا\"١\nوقال ابن التركماني: \"مذهب البيهقي وأصحابه أن البيع المذكور لا يجوز وأن الربا ثابت بين المسلم والحربي، وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك وأنه لا ربا بينهما\"٢\nوقال ابن رشد: \"هذا استدلال صحيح- أي استدلال الحنفية بالحديث- لأنه لو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردود٣ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ٤\n٣- وبحديث ركانة رضي الله عنه٥ أن النبي ﷺ لقيه بأعلى مكة فقال له\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٤١٧.\n٢ انظر: الجوهر النقي مع سنن البيهقي٩/١٠٦.\n٣ انظر: المقدمات الممهدات ٢/٢٧٨.\n٤ البقرة: ٢٧٩.\n٥ وهو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب القرشي المطلبي، أسلم يوم فتح مكة، وتوفي في خلافة عثمان، وقيل توفي سنة ٤٢هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٢٣٦.","vol":"2","page":218},{"text":"ركانة هل تصارعني على ثلث غنمي فقال ﷺ نعم، وصارعه فصرعه النبي ﷺ إلى أن أخذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما.١\nقال السرخسي: \"هذا الحديث دليل على جواز الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي\"\nأما دليلهم من المأثور:\nفبما روي عن أبي بكر ﵁ أنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ٢.\nقال له مشركوا قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا: هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا فإن غلبت الروم أخذت خطرنا، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك، فخاطرهم أبو بكر ﵁ على ذلك ثم أتى النبي ﷺ وأخبره فقال اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل ففعل أبو بكر ﵁ وظهرت الروم على فارس فبعث إلى أبي بكر ﵁ أن تعال فخذ خطرك وأخذه فأتى النبي ﷺ به فأمره بأكله وهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام، وقد أجازه الرسول الله ﷺ بين أبي بكر ﵁ وهو مسلم وبين مشركي قريش، لأنه كان بمكة في دار الشرك حيث لا تجري\n_________\n١ أخرجه أبو داود ٤/٣٤١ كتاب اللباس بلفظ: \"أن ركانة صارع النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ\" والترمذي ٤/٢٤٧ كتاب اللباس حديث رقم ١٧٨٤ بنفس اللفظ ولم أجد هذه اللفظة التي استدلوا بها إلا في المبسوط ١٤/٥٧.\n٢ الروم: ٢.","vol":"2","page":219},{"text":"أحكام المسلمين.١\nأما دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أن أحكام المسلمين لا تجري على الحربيين في دارهم فبأي وجه أخذ منهم المسلمون أموالهم برضا منهم فهو جائز.٢\nالوجه الثاني: أن المسلم إذا دخل بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بأي أنواع الاعتداء وبغير طيبة نفسه أي بغير رضاه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز.٣\nالوجه الثالث: أن الأصل في أموال الحربيين الإباحة، إلا أن الأمان منع من غدرهم وخيانتهم، وأخذ أموالهم بغير رضاهم، أما إذا رضوا بأخذ أموالهم بالربا أو بأي عقد آخر فاسد، فهذا جائز لأنه أخذ مالا مباحا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، ومن ثم إذا رضي الحربي ببذل ماله عن طيب نفس منه زال المعنى الذي حرم لأجله.٤\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٤/٥٧ وهذه القصة أخرجها الترمذي ٥/٣٤٥ كتاب تفسير القرآن بلفظ آخر، وقال هذا حديث صحيح حسن غريب.\n٢ المبسوط ١٤/٥٧، وفتح القدير ٦/١٧٨، والرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.\n٣ الجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، وتبيين الحقائق ٤/٩٧.\n٤ فتح القدير ٦/١٧٨، والبحر الرائق ٦/١٤٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، والاختيار ٢/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، وبدائع الصنائع ٥/١٩٢، والمبدع ٤/١٥٧.","vol":"2","page":220},{"text":"أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بتحريم التعامل بالربا في دار الحرب كدار الإسلام:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس:\nدليلهم من الكتاب:\n١- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ﴾ ١\n٢- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٢\n٣- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٣\n٤- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٤\nوجه الدلالة من الآيات:\nالآيات الكريمات تدل بعمومها على تحريم الربا على المسلمين في\n_________\n١ البقرة: ٢٧٥.\n٢ البقرة: ٢٧٥.\n٣البقرة: ٢٧٨.\n٤ آل عمران: ١٣٠.","vol":"2","page":221},{"text":"أي مكان في دار الإسلام، أو في دار الحرب، لأنها عامة ولم يرد ما يخصص هذا العموم.١\nقال ابن قدامة: \"عموم الآيات يقتضي تحريم التفاضل\"٢\nأما دليهم من السنة:\n١- فبما روي عن جابر ﵁ قال: \"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء\"٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nفالحديث بعمومه يدل على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين والمشركين في دار الإسلام أو في دار الحرب ولم يرد ما يخصص هذا العموم.٤\n٢- وبما روى عن عبادة بن الصامت ﵁ \"أنه سمع رسول الله ﷺ ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى\"٥\n_________\n١ المبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٨،١٨٩، وكشاف القناع ٣/٢٥٩،والإشراف لابن المنذر ١/٢٠٦،وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٠٦.\n٢ المغني ٤/٤٦.\n٣ سبق تخريجه ص ٢٠٦.\n٤ المغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، ٣٩٢.\n٥ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٢١٠كتاب المساقاة باب الربا.","vol":"2","page":222},{"text":"فهذا الحديث أيضا يدل على تحري الربا على المسلمين لأن معنى قوله: \"فقد أربى\" أي فقد فعل الربا المحرم على المسلمين في دار الإسلام أو في دار الحرب.١\n٣- وبحديث جابر ﵁ المتقدم فيه: \"وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله\"٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nأن النبي ﷺ أبطل ربا الجاهلية وأوله ربا العباس وكان مسلما وكانت مكة آنذاك دار حرب، فلم يبح له النبي ﷺ التعامل بالربا في دار الحرب.\nأما دليلهم من المعقول: فمن أربعة أوجه:\n١- أن ما كان محرما في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب كالخمر وسائر المعاصي، فالمسلم مخاطب بالشريعة الإسلامية وأحكامها في جميع الأماكن من غير فرق بين دار إسلام أو دار حرب، فالربا محرم عله في جميع الديار.٣\n٢- أن الربا من العقود الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام فلم يصح في\n_________\n١ انظر: المغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/ ١٥٧، ومطالب أولى النهي ٣/١٨٨.\n٢ سبق تخريجه ص ٢١٧.\n٣ الجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، ومطالب أولي النهى ٣/١٨٨، والمبدع ٤/١٥٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٣٩١، والمغني ٤/٤٦.","vol":"2","page":223},{"text":"دار الحرب كالنكاح الفاسد.١\n٣- أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين ثابتة في حق الكفار لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال، قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ ٢ فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا تبايع المسلم والحربي المستأمن في دار الإسلام.٣\n٤- أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد وحرمت عليه خيانتهم، وتعامله معهم بالربا فيه خيانة لهم وأكل لأموالهم، وقد أخذ عليه بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم، ولا لشيء من أمرهم.٤\nأما القياس: فهو القياس على المستأمن الحربي في دارنا.\nفالحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان وتعامل معه المسلم بالربا لا يجوز باتفاق الفقهاء، فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا في دار الحرب.٥\n_________\n١ المجموع شرح المهذب ٩/٢٩١.\n٢ النساء: ١٦١.\n٣ الجامع لأحكام القرآن ٦/١٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، وفتح القدير ٥/٤٩.\n٤ الأم ٧/٣٢٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.\n٥ فتح القدير ٦/١٧٨، وحاشية رد المختار ٥/١٨٦، والاختيار ٢/٣٣.","vol":"2","page":224},{"text":"المناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم الذين قالوا بإباحة الربا في دار الحرب\nأولا: مناقشة أدلتهم من السنة:\n١- بالنسبة لاستدلالهم بحديث مكحول يرد عليه من وجهين:\nالوجه الأول: أن الحديث مرسل غريب كما يقول الأحناف أنفسهم كالزيلعي وابن الهام.١\nوقال الإمام الشافعي: \"الحديث ليس ثابت ولا حجة فيه\"٢\nوقال الحافظ ابن حجر: \"لم أجده\"٣\nوقال النووي: \"الحديث مرسل ضعيف فلا حجة فيه\"٤\nوقال العيني: \"هذا حديث غريب ليس له أصل مسند\"٥\nوقال الحنابلة: \"الحديث مرسل ومجهول، لا نعرف صحته ولم يرد في صحيح، ولا مسند ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل\"٦\n_________\n١ انظر: نصب الراية ٤/٤٤، وفتح القدير ٦/١٧٨.\n٢ انظر: الأم ٧/ ٣٥٩.\n٣ انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١٥٨.\n٤ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٢٩١.\n٥ انظر: البناية ٦/٥٧١\n٦ انظر: المغني ٤/٤٦، والمبدع ٤/١٥٧، ومطالب أولى النهي ٣/١٨٨،١٨٩، وكشاف القناع ٣/٢٥٩.","vol":"2","page":225},{"text":"أجاب الحنفية عن ذلك فقال السرخسي: \"الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول\"١\nونحن لا ننكر بأن مكحول فقيه ثقة لكنه ليس مرسل صحيح حتى يقبل. وبهذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ.\nالوجه الثاني: على فرض أن الحديث ثابت عن الرسول ﷺ وصحيح فهو محمول على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، جمعا بين الأدلة كما يقول النووي.٢\nوقال ابن قدامة: \"ويحتمل أن المراد بقوله: \"لا ربا النهي عن الربا\"٣\nكقوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ﴾ ٤، قال الإمام السبكي: \"واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات!! فيكون المراد بلا في الحديث نفي الحل والمشروعية جمعا بين الأدلة\"٥\n٢- وكذلك حديث العباس لا دلالة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن النبي ﷺ قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك،\n_________\n١ انظر: المبسوط ١٤/٥٦.\n٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.\n٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٤٦.\n٤ البقرة: ١٩٧.\n٥ انظر: تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٢٩.","vol":"2","page":226},{"text":"وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وكانت مكة آنذاك دار حرب والعباس مسلم فأبطل رباه فيها.١\nوكذلك يمكن الرد على استدلالهم بحديث العباس من وجوه:\nالوجه الأول: أنه من المحتمل أن يكون النبي ﷺ رخص للعباس خاصة بأخذ الربا منهم في مكة وهي دار كفر، فتكون الإباحة قضية عين لا يقاس عليها غيرها.\nالوجه الثاني: أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا، ولو سلم استمراره عليه، فإنه قد لا يكون عالما بتحريمه فأراد النبيصلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ.٢\nالوجه الثالث: أنه لا يبعد أن يكون تعامل العباس معهم بربا الفضل دون ربا الجاهلية - ربا الدين- وربا الفضل لم يكن معلوم التحريم لجميع الصحابة ﵃ لأن تحريمه كان يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة وعلى هذا فربما لم يبلغ العباس ﵁ تحريم ربا البيوع فكان يتعامل به لعدم معرفته بنهي النبي ﷺ عنه حتى أعلن ﵊ حرمته في خطبته بحجة الوداع، ووضع ربا العباس وكل ربا لم يقبض.٣\n_________\n١ الأم ٧/٣٥٨-٣٥٩، والرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.\n٢ تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي ١١/٢٣.\n٣ أحكام التعامل بالربا ص ٢٩.","vol":"2","page":227},{"text":"الوجه الرابع: أن العباس ﵁ كان يأخذ الربا - مطلقا- من المشركين بمكة وهو مسلم، لا لأن أخذ الربا من الحربيين حلال جائز في دار الحرب دون دار الإسلام، ولكن الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقر، ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل حتى نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١\nوذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من الهجرة أي قبل حجة الوداع، أما قبل ذلك فلم يكن تحريمه باتا قاطعا، ولهذا كان العباس ﵁ يتعامل به ويأخذه من المشركين، وهو مسلم مقيم بمكة، حتى أتم الله تشريعه، وقضى بحرمته قضاء مبرما عند نزول الآية الكريمة المشار إليها، عندها امتنعرضي الله عنه عن أخذه وتوقف عن التعامل به، وقد جاء قوله ﷺ في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، تأكيدا لحكم الآية وترسيخا للحرمة وبيانا قاطعا للأمة بنهي الإسلام عنه بعدما كمل الدين وتمت الرسالة٢\nوبهذا يتضح لنا أنه لا دلالة للحنفية في حديث العباس بن عبد المطلب ﵁ وإنما هو حجة عليهم.\n٢- وكذلك حديث ركانة لا دلالة لهم فيه، وغاية ما يدل عليه\n_________\n١ البقرة: ٢٧٨.\n٢ أحكام التعامل بالربا ص ٢٩/٣٠.","vol":"2","page":228},{"text":"الحديث أن الرسول ﷺ صارع ركانه فصرعه الرسول ﷺ.\nوأيضا اللفظ الذي استدلوا به وهو \"أن النبي ﷺ صارعه على بعض غنمه وأخذها منه عندما صرعه\"، لا وجود له فيما اطلعت عليه من كتب السنة والآثار المشهورة، ولم يوجد إلا في كتبهم.١\nوأيضا الثابت من الحديث ليس صحيحا بل فيه مقال.٢\nوعلى فرض ثبوت الحديث ووجود اللفظ الذي استدلوا به، يقال لهم هذا ليس من باب الربا.\nثانيًا: مناقشة دليلهم من المأثور:\nاستدلالهم بقصة أبي بكر ﵁ غير صحيح، لأنها لم تثبت باللفظ الذي ذكروه فما في السنن والآثار يخالف هذا اللفظ.٣\nوبهذا يسقط احتجاجهم بهذه القصة.\nثالثا: أما أدلتهم من المعقول فيمكن الرد عليها بما يلي:\nقولهم بأن أحكام المسلمين لا تجري على أهل الحرب في دارهم، نقول لهم نعم أحكام الإسلام لا تجري عليهم إلا إذا كانوا مستأمنين في دار الإسلام، ولكن يقال لهم بأن أحكام الإسلام تجري على المسلم المتعامل بالربا معهم وفي دارهم، ويجب عليه أن يلتزم بهذه الأحكام في أي\n_________\n١ انظر: المبسوط للسرخسي ١٤/٥٧.\n٢ انظر: سنن الترمذي ٤/٢٤٧.\n٣ انظر: سنن الترمذي ٥/٣٤٥.","vol":"2","page":229},{"text":"مكان في أنحاء الأرض، وبما أن أحكام الإسلام تجري عليه في دار الحرب فيحرم عليه التعامل بالربا مع الحربيين، لأن الربا محرم في الإسلام ولا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا في دار الحرب ولا في دار الإسلام.\nأما قولهم بأن المسلم إذا دخل دار الحرب بغير أمان فيجوز أخذ أموالهم بغير رضاهم، فهذا مسلم إذا كانت دار حرب، أما إذا كانت دار عهد ودخلها بدون أمان فلا يجوز له التعامل بالربا مع أهلها- فهذا لا يسلم- لأن المسلم حتى لو دخل بغير أمان لا يجوز أن يستبيح دماءهم وأموالهم إلا بحقها وهو فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين.\nأما إذا لم يعلنوا الحرب على المسلمين فلا يجوز له استباحة أموالهم وربما كانت هناك معاهدات ومهادنات بينهم وبين المسلمين فيحرم عليه استباحة أموالهم وأخذها بالطرق غير المشروعة.\nوأما قولهم: بأن الأصل في أموال الكفار الإباحة فهذا احتجاج غير مسلم، لأن الأمان الذي يعطاه المسلم في دار الحرب، يعني أن أهلها قد ائتمنوا على أرواحهم وأموالهم، وذلك يقتضي عدم جواز أخذ شيء من أموالهم بغير وجه حق، أو سبب مشروع، في مقابل التزام أهلها بعدم الاعتداء على نفسه وماله، بأي وجه من أوجه الاعتداء، كما شأن المستأمن في دار الإسلام، وثمرة ذلك انتفاء الإباحة الأصلية لأموالهم فتصير أموالهم معصومة بالنسبة إليهم، بموجب ذلك الأمان، ولا يخفى أن عصمة المال شرعا كما تتحقق بالإسلام فإنها تتحقق بالعهد، والأمان الذي بينه","vol":"2","page":230},{"text":"وبينهم عهد معتبر شرعا١ وفي هذا يقول النووي: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض منهم شيئا، أو سرق وعاد إلى دار الإسلام لزمه رده.\nلأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان.٢\nوقال ابن قدامة: \"وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام، فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل، وهو محرم بالإجماع فكذا ههنا\"٣\nولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك ومن صور أكل مال الغير بالباطل، لم يجز للمسلم أن يأخذ مال الحربيين في دارهم بعدما وجد الأمان بينه وبينهم فيها، كما لا يحل له بإجماع الفقهاء أن يأخذ به شيئا من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام بأمان.٤ واحتجاجهم بأن أموالهم مباحة بالاغتنام هذا فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين، وهذا لا يلزم منه استباحتها بالعقود الفاسدة، حيث أن الشارع وإن أباح أيضا نساءهم بالسبي لكن لم يجزها بالعقد الفاسد، ومن ثم لا تباح أموالهم بالعقود الفاسدة، ولأن أموالهم لا تباح بالاغتنام إذا كان بينهم وبين المسلمين أمان، وفي هذا يقول ابن العربي: \"قلنا إنما يجوز أخذه بوجه جائز\n_________\n١ أحكام التعامل بالربا ص ٢٥.\n٢ انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٩١\n٣ انظر: المغني ٤/٤٦.\n٤ أحكام التعامل بالربا ص ٢٥/٢٦.","vol":"2","page":231},{"text":"في الشرع من غلة وسرقة، في سرية فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لما لهم ولا لشيء من أمرهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحدهم إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها\"١\nوقال النووي: \"ولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد\"٢\nولأن تحريم الربا أتى عام شامل لدار الحرب وغيرها، والشارع الحكيم لن يحرم الربا في مكان، ويبيحه في مكان آخر، لأن المسلم يخاطب بأحكام الشريعة الإسلامية في أي بقعة وجد فيها.\nثانيا: مناقشة أدلة الجمهور الذين قالوا بتحريم الربا في دار الحرب:\nرد عليهم الحنفية فقالوا: بالنسبة لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا إنما هو في المال المحرم والمعصوم، أما المال المباح كأموال الكفار في دار الحرب، فيجوز أن تأخذ بأي طريق غير طريق الغدر، فالربا إذا كان برضا منهم فهو مباح معهم، ويبقى العموم في المال المحظور.٣\nويمكن أن يجاب عن ذلك:\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.\n٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩٢.\n٣ انظر: فتح القدير ٦/١٧٨.","vol":"2","page":232},{"text":"بأن الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا عامة في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الحرب لم يرد ما يخصص هذا العموم إلا حديث مكحول وهو مرسل ضعيف لا يقوى على التخصيص، وفي هذا يقول ابن قدامة ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به.١\nوأيضا هذا المرسل على فرض صحته فهو محمول على تحريم الربا في دار الحرب.٢ أما بالنسبة لقولهم بأن الربا محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام، يقال لهم هذا بالنسبة للمسلمين فيما بينهم وبين الحربيين إذا كانوا مستأمنين في دارهم، أما الحربيين في دارهم فتباح أموالهم لعدم التزامهم بأحكام الإسلام، وأموالهم مباحة لا عصمة لها، أما في دار الإسلام فهي معصومة بسبب الأمان.٣\nويمكن أن يجاب عن ذلك:\nبأن النصوص الواردة في تحريم الربا عامة من غير فرق بين مكان وآخر، ومسلم وحربي، وأموال الحربيين لا تكون مباحة للمسلم وبخاصة إذا دخل دارهم بأمان فيجب عليه الوفاء بالعهد وعدم الغدر بهم وأكل\n_________\n١ انظر: المغني ٤/٤٦.\n٢ انظر: المبدع ٤/١٥٧، والمغني ٤/٤٦.\n٣ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.","vol":"2","page":233},{"text":"أموالهم بالباطل ولا تباح له إلا بطريق الاغتنام إذا أعلنوا الحرب على المسلمين.١\nوحتى لو جاز للحربي التعامل بالربا فإنه محرم على المسلم الملتزم لأحكام الإسلام في كل مكان أن يتعامل به.\nأما القياس: فهو قياس مع الفارق:\nلأن المستأمن الحربي في دار الإسلام ملتزم لأحكام الإسلام، وماله معصوم بسبب الأمان، أما الحربي غير المستأمن فلا عصمة لماله لأنه لم يلتزم لأحكام الإسلام.\nويجاب عن ذلك: بأننا لا ننكر بأن الحربي المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام، وماله معصوم بالأمان، وعلى العكس الحربي غير المستأمن، لكن القياس ليس من هذه الناحية بل القياس من ناحية التحريم، فالربا كما هو محرم مع الحربي في دار الإسلام، محرم معه في دار الحرب لعموم النصوص من الكتاب والسنة الواردة في التحريم ولم يرد ما يخصص هذا العموم.\nالرأي المختار:\nبعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، يتضح لي أن الرأي المختار هو رأي الجمهور فالربا لا أثر له في اختلاف الدار فهو محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام. وذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها كالعموم الوارد في تحريم الربا وغيره\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.","vol":"2","page":234},{"text":"من العقود الفاسدة في دار الحرب ولم يرد نص صحيح في تخصيص هذا العموم.\n٢- ولأن الربا محرم في كل مكان كما دلت النصوص على ذلك فلا يصير حراما في مكان دون آخر وإباحة أموال الحربيين عن طريق الغنيمة يختلف عن أخذها بالعقود الفاسدة كعقد الربا.\nوفي هذا يقول ابن العربي: \"إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحد منهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها\"١\n٣- ولأن هذا الرأي هو المتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وسمو تعاليمها وسدها كل الأبواب والطرق للتوصل إلى إباحة الربا المحرم، وحتى يتأثر الناس بأحكامها في أي بقعة من بقاع الأرض.\n٤- ولأننا لو أخذنا بالرأي المخالف لأدى ذلك إلى إباحة التعامل بالربا مع البنوك والمصارف الأجنبية الكافرة، باعتبار أنها مصارف قوم حربيين وهذا ما يحرمه الشرع.\nعلى العكس منه الأخذ برأي الجمهور فإنه يسد الباب لمن تحدثه نفسه بأخذ هذه الفوائد المحرمة باعتبار أنها من قوم حربيين وأنها من\n_________\n١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.","vol":"2","page":235},{"text":"المحرمات، التي حرمها الله ﷾، في كتابه وأكد ذلك الرسول ﷺ في سنته. ولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك ومن صور أكل مال الغير بالباطل، لم يجز للمسلم أن يأخذ أموال الحربيين في دارهم بعدما وجد الأمان بينه وبينهم فيها، كما أنه لا يحل له بإجماع الفقهاء أن يأخذ به شيئا من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام بأمان.\nواحتجاجهم بأن أموالهم مباحة بالاغتنام هذا فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين، هذا كله فيما إذا دخل المسلم دار الكفر الحربية بأمان، أما إذا دخلها بغير أمان، فكما سبق لا يجوز له أن يعطهم الربا ويجوز له أن يأخذه منهم. وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أنه لا أثر لاختلاف الدار في التعامل بالربا في دار الحرب. فالربا كما يحرم على المسلم التعامل به في دار الإسلام، فكذلك في دار الحرب إذا دخلوها بأمان. وأيضا إذا دخلوها بدون أمان، لا يجوز لهم إعطاء الكفار الربا، ويجوز لهم أخذه منهم، وكذلك في دار الإسلام الحربي إذا دخلها بدون أمان، لا يجوز إعطاءه الربا، ويجوز أخذه منه لأنه لا عصمة له، ولأنه يجوز أخذ ماله عن طريق الغنيمة والغصب ونحو ذلك، أي بدون رضاه، فجوازه عن طريق العقود الفاسدة من باب أولى لأنه برضاه.","vol":"2","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب</span>\nالنكاح من مقاصد الإسلام الأساسية لما يترتب عليه من مصالح وفوائد وحكم كثيرة كحفظ الدين وتحقيق الأمن وإحصان الزوجين، وحفظ النسل والنسب والقيام على رعاية الأولاد والزوجة إلى جانب غرس كثير من الصفات الطيبة كحسن التعامل والصبر وتحمل المسؤولية، والترابط بين الأسر وتحقيق المودة والسكن والاستقرار بين الزوجين إلى غير ذلك من المقاصد والمصالح العظيمة التي تتحقق في النكاح، وقد رغب الإسلام في نكاح المؤمنة، ومراعاةُ الجانب الديني أهم وأول ما يجب اعتباره في اختيار الزوجة لقوله ﷺ: \"فاظفر بذات الدين تربت يداك\"١. وليحرص المسلم على الزواج بالمسلمة لأنها خير من الكافرة وقد حرَّم الإسلام الزواج بالمشركات فقال تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ ٢.\nوقال تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ٣\n_________\n١ أخرجه البخاري ٣/٢٤٢ كتاب النكاح ومسلم ٢/٨٦ كتاب النكاح حديث ١٤٦٦.\n٢ البقرة: ٢٢١.\n٣ الممتحنة:١٠.","vol":"2","page":237},{"text":"وتحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم محل إجماع بين العلماء.١\nوكذلك يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقًا سواء كان كتابيًا أم غيره٢.\nأما زواج المسلم بالكتابية فقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جوازه٣، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤\nولما ورد عن كثير من الصحابة ﵃ أنهم تزوجوا بالكتابيات وأباحوا الزواج بهن٥ إلا ما آثر عن ابن عمر ﵄\n_________\n١ تبيين الحقائق ٢/١٠٩، بداية المجتهد ٢/٤٤، المهذب ٥٦١٢، المغني ٧/١٣١.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٧٧، الجامع لأحكام القرآن ٣/٧٢، المهذب ٢/٥٦، المغني ٧/١٣٠.\n٣ المبسوط ٤/٢٠، فتح القدير ٣/١٣٥، المدونة ٢/٣٠٦، السراج السالك ٢/١٥٤، الكافي لابن عبد البر ١/٤٤٥، الأم ٥/٧، روضة الطالبين ٧/١٣٥، مغني المحتاج ٣/١٨٧، المبدع ٧/٧٠، كشاف القناع ٥/٨٤، أحكام أهل الذمة ١/٨٧، المحلى ٩/٤٤٨.\n٤ المائدة: ٥.\n٥ انظر: السنن الكبرى ٧/١٧٢، مصنف عبد الرزاق ٦/٧٨، ٧٩ كتاب النكاح، مصنف ابن أبي شيبة ٤/١٥٨، وسنن سعيد بن منصور ١/١٩٣، والأم ٥/٧، والتلخيص الحبير ٣/١٧٤، الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٥.","vol":"2","page":238},{"text":"أنه حرم نكاح المسلم بالكتابية، فقد ثبت في الصحيح عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.١\nوقوله هذا حمله بعض العلماء على الكراهة، وأنه كان متوقفًا في ذلك.٢\nوعلى فرض ثبوته فهو فهم منه واجتهاد ولا يقوى على معارضة الآية التي صرحت بإزاحة نساء أهل الكتاب.٣\nإن قوله ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤\nجاء عامًا في إباحة تزوج نساء أهل الكتاب، لم يفرق بين أن يتزوجها المسلم في دار الإسلام، أو في دار الحرب، ولكن الفرق إنما بين من يتزوجها في دار الإسلام أو في دار الحرب لأن السلطة وغلبة الأحكام والهيمنة في دار الإسلام للمسلمين، فهم الذين يحكمون بما أنزل الله، ويرفعون راية الإسلام، ويظهرون شعائره، فالكتابية في هذه الدار ذمية، تدفع الجزية عن\n_________\n١ أخرجه البخاري ٣/٢٧٤، ٢٧٥ كتاب الطلاق باب قوله تعالى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾\n٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن ٣/٦٨.\n٣ انظر: السيل الجرار ٢/٢٥٢.\n٤ المائدة:٥.","vol":"2","page":239},{"text":"يد وهي صاغرة ذليلة، وتلتزم بأحكام الإسلام العامة، وتطلع على محاسن الإسلام، وعندئذ يكون ميلها لدين زوجها المسلم أقرب، فالكتابية في هذه الدار تختلف عن الكتابية في دار الحرب التي تكون السلطة فيها والهيمنة وغلبة الأحكام للكفار، لأنهم أهل الحل والعقد، ويحكمون بخلاف شرع الله، بقوانينهم الوضعية، المخالفة للإسلام، والراية المرفوعة والشعائر الظاهرة فيها، هي شعائر الكفر لا الإسلام، فالكتابية الحربية حرة تفعل ما تشاء، بل إن لها السيطرة والسلطة على زوجها في أكثر البلدان الكافرة، وتمسكها بدين أهلها وعقيدتهم وعاداتهم وأخلاقهم، هو الوارد، وتكون أقل ميلا وتمسكا بدين زوجها، لأن المحيط العام بها هو خلاف هذا الدين، بل ربما أثرت على زوجها الذي يعيش بين أحضانها، ليعتنق دينها، وأيضا على أولاده الذين يتربون بين يديها، ويتغذون بلبنها الملوث بالخمر والخنزير بهذا الفرق بين الدارين اختلف العلماء في حكم الزواج بالكتابية في دار الحرب إلى قولين:\nالقول الأول: يباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب مع الكراهة.\nوهو قول الجمهور الحنفية في الصحيح، والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.١\n_________\n١ المبسوط ١٠/٩٦، بدائع الصنائع (٢/٢٧٠، وتبيين الحقائق ٢/١٠٩، والبحر الرائق ٣/١٠٩، والفتاوى الهندية ١/٢٨٨، والفتاوى البزازية١/٣٦٥، والمدونة٢/٣٠٦، والسراج المالك ٢/٥٤، والشرح الصغير٢/٤٢٠، وروضة الطالبين ٧/١٣٥، والمهذب ٢/٥٧، ومغنى المحتاج ٣/١٨٧، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٢٨، وقليوبي وعميرة ٣/٢٥٠، والمبدع ٧/٧١، وكشاف القناع ٥/٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣٦.","vol":"2","page":240},{"text":"القول الثاني: يحرم على المسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب.\nوهو قول ابن عمر١، وابن عباس ﵃ والنخعي، ومجاهد، والثوري، والحكم.٢\nوبه قال فقهاء الحنفية في رواية، قال ابن عابدين: \"إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل، وتكره الكتابية الحربية إجماعًا، فقوله: الأولى أن لا يفعل يفيد أن الكراهة تنزيهية في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل\" ٣، وهو وجه لفقهاء الحنابلة، قال صاحب المحرر: \"لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير الحربيات، وفي الحربيات وجهان\"٤\nوقال المرداوي: \"قيل يحرم نكاح الحربية مطلقا، وقيل يجوز في دار الإسلام، لا في دار الحرب، وإن اضطر، وهو منصوص كلام أحمد\"٥.\n_________\n١ ولعل ما أثر عنه بتحريم نكاح الكتابية يحمل على هذا فليتأمل.\n٢ الإشراف لابن المنذر ٤/٩١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩.\n٣ انظر: حاشية رد المحتار ٣/٤٥.\n٤ انظر: المحرر في الفقه ٢/٢١.\n٥ انظر: الإنصاف ٨/١٣٥.","vol":"2","page":241},{"text":"وقال الخرقي: \"ولا يتزوج بأرض العدو إلاّ أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها ولا يتزوج منهم\" ١\nالأدلة:\nأدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب، والمعقول:\nدليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٢.\nوجه الدلالة من الآية الكريمة:\nالآية عامة في إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين، ولم تفرق بين أن يكون الزواج بها في دار الإسلام، أو في دار الحرب، فاختلاف الدار لا أثر له في إباحة الزواج أو تحريمه.\nقال الجصاص: \"وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع، الذميات والحربيات، لشمول الاسم لهن\" ٣.\nوقال صاحب البحر المحيط: \"عموم الآية يدل على جواز نكاح\n_________\n١ انظر: مختصر الخرقي ص١١٥.\n٢ المائدة: ٥.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦.","vol":"2","page":242},{"text":"الكتابية الحربية، لاندراجها في عموم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ١\nوقال القاسمي: \"استدل بعموم الآية من جوز نكاح الحربيات الكتابيات\"٢\nأما دليلهم على أن الزواج بالكتابية في دار الحرب أشد كراهة منه في دار الإسلام، فاستدلوا على ذلك بالمعقول. وهو:\nأن نكاح الكتابية المقيمة في دار الحرب، يفضي إلى أمور سيئة منها:\n- أن زوجها مقيم معها في دار الحرب، وهذا فيه تكثير لسواد الكفار، وقد تبرأ رسول الله ﷺ ممن أقام مع المشركين ولم يهاجر إلى ديار المسلمين.\n- أن الكتابية التي في دار الحرب لم تخضع لأحكام الإسلام، بخلاف التي في دار الإسلام، وهذا مما يقوي سلطتها على زوجها، وشدة تأثيرها عليه، فيميل إلى حبها ومودتها، فتفتنه عن دينه، وتخلقه بأخلاقها، وتعوده على عاداتها الفاسدة.\n- أن الكتابية في دار الحرب تشرب الخمر وتأكل الخنزير وغيرهما من المحرمات، عيانًا بيانًا، والدين المحيط بها هو الكفر، فميلها إلى دين\n_________\n١ انظر: البحر المحيط ٣/٤٣٢. والآية ٥ من المائدة.\n٢ انظر: تفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.","vol":"2","page":243},{"text":"أهلها وقومها هو الأقرب، بل ربما أثرت على زوجها، فمال معها، بخلاف الكتابية في دار الإسلام، فإنها تشرب الخمر، وتأكل الخنزير، خفية ولا يسمح لها بالتظاهر به، والدين المحيط بها هو الإسلام بعزته وآدابه السامية، فميلها إلى دين زوجها هو الأقرب.\n- تنشئة أولاده، فَلَذَات كبده، على دينها الخبيث، وخلقها وعاداتها السيئة، لأنها هي الأقرب لهم من أبيهم، فعطفها وحنانها له تأثير كبير على سلوكهم وأخلاقهم، ولكون الدين المحيط بهم هو الكفر، والخلق والعادات المحيطة بهم هي خلق وعادات الكفار، فهذا أيضا له الأثر البالغ في ميل أبنائه إلى دين أمهم وأخلاقها.\n- تعريض الولد للاسترقاق، لأنها ربما تكون حاملا منه، فتنتشب الحرب بين المسلمين والكفار، وينتصر المسلمون على عدوهم، وتؤسر الأم، فلا تصدق بأن هذا الحمل من مسلم، فيترتب على ذلك أن يولد الولد رقيقا مملوكا، لمن وقعت الأم في أسره.\nفلهذه المفاسد وغيرها كثير، كان النكاح بالكتابية في دار الحرب أشد كراهة منه في دار الإسلام.١\n_________\n١ المبسوط ٥/٥٠، وفتح القدير ٣/١٣٥، ومجمع الأنهر ١/٣٢٨، وتبيين الحقائق ٢/١٠٩، والمدونة ٢/٣٠٦، والسراج السالك ٢/٥٤، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، والمهذب ٢/٥٧، ومغنى المحتاج ٣/١٨٧، وحاشية قليوبي وعميرة ٣/٢٥٠، وكشاف القناع ٥/٥٤، وشرح المنتهى الإرادات ٣/٣٦.","vol":"2","page":244},{"text":"ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: الذين قالوا بتحريم نكاح الكتابية في دار الحرب.\nاستدلوا بالكتاب، والمأثور، والمعقول.\nأولا: دليلهم من الكتاب:\nأ- بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾\nوجه الدلالة من الآية الكريمة:\nأن الله ﷾ أباح نكاح أهل الكتاب للمسلمين، والمراد بهن في هذه الآية، الذميات دون الحربيات، لأنهن يلتزمن بأحكام الإسلام، ويد فعن الجزية، ويتمكن المسلمون من الركون إليهن، وتطمئن النفوس إلى نكاحهن في الجملة.١\nب- وبقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٢\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الله ﷾ أمر بقتال الكفار من أهل الكتاب الحربيين\n_________\n١ الجامع لأحكام القرآن ٦/٧٩، والبحر المحيط ٣/٤٣٢، والعلاقات الاجتماعية ص٦٢.\n٢ التوبة: ٢٩.","vol":"2","page":245},{"text":"الذين لايؤدون الجزية، والأمر بقتالهم يوجب عدم محبتهم ومودتهم، فعلى هذا لا يحل التزوج من نسائهم الحربيات، لأن الزواج مودة ومحبة.١\nج- وقوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ٢\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الله ﷾ نفى عن المؤمنين بالله حقا، محبة ومودة أعداء الله، الذين عصوا ربهم، ونصبوا أشد العداوة والبغضاء لعباده المسلمين، وبما أن هذه الصفات المذكورة متحققة في الكتابية الحربية، تكون مندرجة تحت ما نفاه الله عن عباده المؤمنين، من محبة ومودة أعدائه.\nفبهذا لا يحل التزوج بالحربية، لأن الزواج مودة ومحبة.٣\nد - وقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ ٤\nوجه الدلالة من الآية:\nفقد بين ﷾ في هذه الآية أن الخبيثة للخبيث، والعكس، والكتابية الحربية خبيثة، فلا تكون للمسلم الطيب، لأن الطيبين للطيبات.٥\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦.\n٢ المجادلة: ٢٢.\n٣ أحكام القرآن للجصاص٢/٣٢٦، وروح المعاني٦/٥٩، والعلاقات الاجتماعية ص٣٦.\n٤ النور: ٢٦.\n٥ تفسير الآية القاسمي ٦/١٨٧٤.","vol":"2","page":246},{"text":"ثانيا: دليلهم من المأثور:\nبما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن نكاح الكتابية الحربية، فقال: لا تحل وتلا قوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾\nقال: فمن أعطى حل، ومن لا فلا.١\nوجه الدلالة:\nأن ابن عباس ﵄ حرم الزواج بالكتابية في دار الحرب، مستندا في ذلك إلى كتاب الله ﷿، فالتي تدفع الجزية هي التي تحل، وهي الذمية، أما الحربية التي لا تدفع الجزية فلا تحل.\nقال القاسمي: \"وهذا الاستدلال دقيق جدا فليتأمل\"٢\nثالثا: دليلهم من المعقول: من أربعة أوجه:\n_________\n١- أن المسلم الذي يتزوج الكتابية الحربية، يكون مقيما معها في دار الحرب، مع أنه مأمور بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ بالهجرة منها، فقال\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣، والبحر المحيط ٣/٤٣٢.\n٢ تفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.","vol":"2","page":247},{"text":"تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ ١\nوالرسول ﷺ يقول: \"نا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\" والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم، فالتزوج بالكتابية الحربية محرم، لأنه يفضي إلى الإقامة معها في دار الحرب وفي هذا مخالفة لأمر الله، وأمر رسوله ﷺ الهجرة منها، وتكثير لسواد الكفار، وتقليل لعدد المسلمين.٢\n٢- أن المسلم الذي يفعل هذا الزواج، يخشى عليه من موالاة أعداء الله ورسوله والمسلمين، وقد نهى الله ﷾ عن موالاتهم، ومحبتهم، في أكثر من آية. فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ٣\n٣- لأن المسلم بفعله هذا يعرض نفسه وولده لمخاطر سيئة لا يستطيع الإفلات منها، فربما أثرت عليه وعلى ولده فتخلقوا بأخلاقها، وشبوا على عاداتها وعادات قومها الفاسدة، وأخطر من هذا ربما مالوا إلى دينها وارتدوا عن الإسلام، مع ما يحصل من الاسترقاق لأولاده عندما تؤسر أمهم وهي حامل منه، فلا تصدق بأن هذا الحمل من مسلم.\nمع ما يحصل للزوج من الانغماس في المحرمات، ومشاهدة المنكرات التي لا يقدر على إنكارها، بل قد يموت قلبه فيقرها، وقد تمارس امرأته\n_________\n١ النساء: ٩٧.\n٢ فتح القدير ٣/١٣٥، والمدونة ٢/٣٠٦، والمهذب ٢/٥٧.\n٣ المائدة: ٥١.","vol":"2","page":248},{"text":"أنواعا منها، وهو لا يقدر على منعها، بل ربما مع طول الزمن صار مثلها.١\nفلهذه المفاسد والمخاطر وغيرها كثير، يحرم على المسلم أن يتزوج بالكتابية في دار الحرب.\nالمناقشة:\nأ- مناقشة أدلة الجمهور القائلين بإباحة نكاح الكتابية الحربية مع الكراهة:\nبالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾\nيقال لهم: بأن الآية خاصة بنكاح الكتابيات في دار الإسلام، وهن الذميات، لأنهن يدفعن الجزية، ويلتزمن بالأحكام الإسلامية العامة، فرجاء إسلامهن هو الأقرب، كما فهم ذلك ابن عباس ﵄.\nوالله ﷾ عندما أباح نكاحهن للمسلمين، ليس فقط لقضاء العشرة الزوجية معهن، بل الأهم من ذلك هو ميلهن إلى دين أزواجهن وهو الإسلام.\nأما الكتابية الحربية، فخرجت من عموم الآية، لأنها لم تجر عليها\n_________\n١ المبسوط ٥/٥٠، وفتح القدير ٣/١٣٥، والمدونة ٢/٣٠٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، والمهذب ٢/٥٧، ومغنى المحتاج ٣/١٨٧.","vol":"2","page":249},{"text":"الأحكام الإسلامية، ولم تدفع الجزية، فالهدف الذي من أجله أباح الله نكاحها للمسلمين قد لا يحصل، بل ربما حصل العكس، وهو تأثيرها على زوجها المسلم وأولاده، فمالوا إلى دينها ودين قومها، وهو الكفر.\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا دليل على تخصيص الآية بالذميات، فالآية عامة في إباحة الزواج بالكتابيات حربيات أو ذميات، وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العلم.١\nويرد على ذلك: بأن الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم الزواج بالكتابيات في دار الحرب، وما سبق ذكره من المخاطر والمفاسد التي تعود على المسلمين بزواجهم من الكتابيات الحربيات، قد يخصص العموم، فتخرج الكتابية الحربية من هذا، وتبقى الآية خاصة بالذمية.\nأما الرد على ماستدلوا به من المعقول على كراهة الزواج بهن كراهة تنزيهية:\nفيمكن أن يجاب عن ذلك: بأن حمل هذه المفاسد والمخاطر، التي تعود على المسلم، بزواجه من الحربية على الكراهة التحريمية هو الأولى، لأن المسلم الذي يتزوج بالحربية، سيبقى مقيما معها في دار الحرب، والله ﷾ أمر\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والبحر المحيط ٣/٤٣٢، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.","vol":"2","page":250},{"text":"المسلمين بالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، بقوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ ١\nفبقاء المسلم مع زوجته الحربية في دارها فيه مخالفة لأمر الله بالهجرة، ومخالفة المسلم أمر ربه محرم، وبهذا يكون الزواج بالكتابية الحربية محرم، لأن ما أدى إلى الحرام فهو محرم، والزواج بالكتابية الحربية يؤدي إلى الإقامة في دار الحرب وتكثير سواد الكفار، وهذا محرم.\nولأن الرسول صلى الله عليه وسلمتبرأ من المسلم الذي يقيم بين المشركين، والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم، وهو الإقامة مع المشركين في دارهم عندما يتزوج المسلم بالكتابية الحربية\nب- مناقشة أدلة القائلين بتحريم الزواج بالكتابية في دار الحرب:\nبالنسبة لاستدلالهم بالكتاب. فيرد عليه بما يلي:\n١- قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾\nففي هذه الآية لا دلالة على تحريم الزواج بالكتابية الحربية، لأن الآية نص صريح في الإباحة، وجاءت عامة، لم تفرق بين الحربيات والذميات، وتخصيصها بالذميات لا دليل عليه\nويجاب عن ذلك:\n_________\n١ النساء: ٩٧.","vol":"2","page":251},{"text":"بأن عموم الآية يمكن أن تخصصه الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم الزواج بالحربية، والمفاسد الخطيرة التي تعود على المسلم من الزواج بها، والفرق الكبير بين الزواج بها في دار الإسلام، والزواج بها في دار الحرب، كل ذلك يمكن أن يخصص هذا العموم فتبقى الآية محمولة على الذميات دون الحربيات.\nوكذلك باقي الآيات التي استدلوا بها، ليس لهم فيها ما يدل على تحريم نكاح الكتابية في دار الحرب.\n٢- فقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾\nأمرت بقتال من يمتنع عن دفع الجزية من المشركين، وعدم قتال من يدفعها منهم مع الصغار والذلة، فهذا ما دلت عليه، ولا علاقة لها بتحريم الزواج من الكتابية الحربية.١\nيمكن أن يجاب عن ذلك:\nبأن الآية الكريمة لها علاقة بتحريم الزواج بالكتابية الحربية، وهذا هو الذي فهمه حبر الأمة ﵁ فقال: من دفع الجزية فقد حل، ومن لم يدفع لا يحل٢، وهذا استدلال وجيه، لأن الكتابية الذمية، عندما تدفع الجزية وتلتزم لأحكام الإسلام وآدابه، فهذا من أكبر الدوافع لاعتناقها لدين الإسلام، الذي أباح الله نكاحها للمسلمين، وعلى العكس، الكتابية\n_________\n١ العلاقات الاجتماعية ص ٦٥.\n٢ التفسير الكبير ١١/١٤٨.","vol":"2","page":252},{"text":"الحربية التي لا تدفع الجزية، ولا تجري عليها الأحكام الإسلامية، فرجاء إسلامها بعيد، بل ربما أثرت على زوجها المسلم وأولاده، لاعتناق دينها، والارتداد عن الإسلام.\nفمن أجل ذلك حرمها حبر الأمة ﵁ للفارق الكبير بينها وبين الكتابية الذمية.\nوقد أيد القاسمي هذا الاستدلال، فقال هذا الاستدلال دقيق جدا فليتأمل.\n٣- أما قوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ١\nفغاية ما تدل عليه هذه الآية، النهي عن مودة ومحبة أعداء الله، ولا علاقة لها بتحريم الزواج من الكتابية الحربية٢، حتى لو شمل النهي مودة ومحبة المسلم لزوجته الكتابية الحربية، إنما يكون ذلك إذا أحبها لدينها وأخلاقها وعاداتها التي تخالف الدين الإسلامي، أما إن أحبها لشخصها، المحبة الطبيعية، التي تكون بين الزوجين، فهذا لا بأس به، ولا يضره بشيء، وعلى فرض أن ذلك شامل للكتابية الحربية فهو محمول على الكراهة التنزيهية.\n_________\n١ المجادلة: ٢٢.\n٢ العلاقات الاجتماعية ص ٦٥.","vol":"2","page":253},{"text":"ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن النهي عن مودة ومحبة أعداء الله يشمل الكتابية الحربية، لأنها إذا كانت في دارها فهي من ألد الأعداء للإسلام والمسلمين، لأنها ربما تجسست على المسلمين عن طريق زوجها، وربما أثرت عليه ومال إلى دينها، وانضم إلى قومها لمحاربة المسلمين.\nوبهذا لا يحل نكاحها، لأنه يؤدي إلى المودة والمحبة التي نهى الله عنها في هذه الآية.\n٤- وأما قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ﴾ .. الآية ١.\n٥- وقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ...﴾ الآية ٢.\nفهذه عمومات خصصتها آية المائدة، التي أباحت نكاح الكتابية من غير فرق بين أن يكون ذلك في دار الإسلام، أو في دار الحرب، ولا دلالة لهم فيها على التحريم.٣\nثانيا: مناقشة استدلالهم بالمأثور:\nما روي عن ابن عباس ﵄ من أن الزواج بالكتابية الحربية لا يحل، لا يقوى على معارضة آية المائدة، التي صرحت بإباحة\n_________\n١ البقرة: ٢٢١.\n٢ النور: ٢٦.\n٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٥، ٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، والبحر المحيط ٣/٤٣٢، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣، ١٨٧٤.","vol":"2","page":254},{"text":"الكتابية، من غير فرق بين الذمية والحربية، وأيضا يمكن حمل قوله هذا على الكراهة التنزيهية، لا التحريمية، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.\nويجاب عن هذا الرد: بأن ابن عباس ﵄ لا يمكن أن يقول بخلاف ما في كتاب الله، وآية المائدة الصريحة في إباحة الكتابية فهم منها أنها خاصة بالذمية، دون الحربية، لأن - الذمية- تدفع الجزية، وتلتزم للأحكام الإسلامية.\nأما حمل قوله بعدم الإباحة على الكراهة التنزيهية فلا دليل على ذلك، بل حمله على التحريمية هو الأولى، لأن أكثر العلماء نقل ذلك عنه فلا يفهم من قوله - لا تحل إلا التحريم\nثالثا: مناقشة أدلتهم من المعقول:\nهذه المفاسد والمخاطر، التي ذكرت بأن المسلم يتعرض لها عند زواجه بالكتابية الحربية، يمكن حملها على الكراهة التنزيهية، وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. لكني أقول بأن حملها على التحريم هو الأولى، لأنها تؤدي إلى فعل الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.\nالرأي المختار:\nبعد عرض آراء الفقهاء في حكم الزواج بالكتابية في دار الحرب، وأدلة كل منهم، وما ورد عليها من نقد، اتضح لي بأن الرأي القائل","vol":"2","page":255},{"text":"بتحريم الزواج بالكتابية في دار الحرب، هو الرأي الأولى بالاختيار، وذلك للأسباب الآتية:\n١- أنه لا يجوز للمسلم الإقامة في دار الكفر، إذا لم يستطع إظهار شعائر دينه، كما صرحت بذلك الآية الكريمة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ ١، والسنة المطهرة حيث قال ﷺ: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\" ٢. والمسلم بذهابه إلى ديار الكفار وزواجه بنسائهم الحربيات، يخاف عليه من الإقامة معهم والركون إليهم، والوقوع تحت سيطرتهم ورحمتهم، وهو بفعله هذا يكون مخالفة لأمر الله ورسوله ﷺ بالهجرة من ديارهم، ومخالفة أمرها محرم، ولأن المسلم لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه في أرض أعدائه والمحاربين له، والذين يدعون دائما إلى الحرية المطلقة والقوانين الوضعية، فهم يمنعون المسلم أن يحكم زوجته حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، والقوامة التي ذكرها الله في كتابه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ٣، فإنها لا توجد في قوانينهم الوضعية، فالمرأة عندهم حرة التصرف، تفعل ما تشاء، وتعاشر من تشاء، وتحب من تشاء، وما دام أنها كذلك، فمما لا شك فيه أنها ستؤثر على\n_________\n١ النساء: ٩٧.\n٢ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٣ النساء: ٣٤.","vol":"2","page":256},{"text":"زوجها بأخلاقها القبيحة وعاداتها السيئة، وربما مال إلى دينها دين الهوان والمذلة، مرتدا عن دين العزة والكرامة.\n٢- إباحة نكاح الكتابية في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وإن كانت عامة، لم تفرق بين حربية وغيرها، إلا أن من الصحابة ﵃ من فهم منها أنها خاصة بالذميات، دون الحربيات، - كابن عباس ﵄ - للفارق الكبير بين الكتابية الذمية، والكتابية الحربية، فالذمية تلتزم بأحكام الإسلام وآدابه، وتدفع الجزية صاغرة ذليلة، والدين المحيط بها هو دين زوجها، فإسلامها هو الأقرب، والذي من أجله أباحها الله للمسلمين، أما الكتابية الحربية فلا تجري عليها أحكام الإسلام، ولا تدفع الجزية، والدين المحيط بها هو الكفر، دين أهلها وقومها فإسلامها غير متوقع، بل ربما أثرت على زوجها وأولاده، بتعرضهم للكفر، وهذا مما يؤيد فهم ابن عباس ﵄ بأن الآية خاصة بالذمية، والصحابة ﵃ كما هو معلوم أقرب الناس إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\n٣- وللخوف على ذرية المسلم من الكتابية الحربية، لأن الأم هي المدرسة التي يتربى فيها الأولاد، فهي بعطفها وحنانها وحبها لهم، وكونها أقرب لهم من أبيهم، ستؤثر عليهم، فينشئون ويتربون على خلقها الفاسد، وعاداتها وعقيدتها السيئة، لأنها تغذيهم بلبها المستخلص من المشروبات والمأكولات المحرمة، كالخمر والخنزير، فهم من الصغر يشبون على أكل","vol":"2","page":257},{"text":"وشرب المحرم، وعلى العقائد والأخلاق الباطلة، التي تخالف الدين الإسلامي، فهو بهذا يكون قد غرس لأعداء الإسلام غرسا جاهزا ناضجا ما عليهم إلا أن يقطفوا ثمرة هذا الغرس، ليتقووا به ضد المسلمين، الذين هم أولى بالغرس وثماره، لتكثير سوادهم، وتقليل سواد أعدائهم، ومما لا شك فيه أن حفظ الذرية من أهم متطلبات الحياة، والمقصد الأساسي لحفظ النسل، هو تحقيق عبادة الله وحده، لأنه ما خلقهم إلا لعبادته، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ ١\nولهذا صرح بعض العلماء بكراهية الزواج، حتى من المسلمة في دار الحرب، وإذا فعل، الأولى أن لا ينجب، ولا يطأ المسلم جاريته في فرجها، كل القصد من ذلك، هو حفظ الذرية المسلمة وعدم تعريضها لأخلاق الكفار وعاداتهم وعقائدهم الباطلة، هذا مع ما يتعرض له المسلم في أرض الكفر من المحرمات والمنكرات ومشاهدة البدع والضلالات، التي لا يستطيع الإفلات منها، لأن امرأته تمارس الكثير منها بل ربما ختمت على قلبه، فرضي بها وأقرها، حتى يرتد عن دينه.\nوبناءً على هذه المخاطر والمفاسد، وغيرها كثير، أختار القول: بتحريم نكاح الكتابية في دار الحرب، لأن تناول الشيء المباح إذا أدى إلى مفاسد ومخاطر تفوق مصلحته، غلب جانب تلك المفاسد والمخاطر على مصلحته، ومفاسد ومخاطر ومساوىء نكاح المسلم للكتابية في دار الحرب\n_________\n١ الذاريات: ٥٦.","vol":"2","page":258},{"text":"تفوق المصالح المترتبة على هذا النكاح، بل ربما غطت عليها.١\nولا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية في دار الحرب إلا عند الضرورة أي عند الخوف من الوقوع في الزنا، وإذا اضطر المسلم إلى الزواج بها في دار الحرب، فعليه أن يعمل شتى الطرق لعدم الإنجاب.\nوبهذا الاختيار يتضح لنا بأن اختلاف الدار له أثر في زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب.\nلأن زواجه منها في دار الإسلام مباح مع الكراهة.\nأما في دار الحرب، فهو محرم، إلا عند الضرورة، بناءً على القول المختار. أما عند الجمهور فهو مباح، لكن مع الكراهة الشديدة، فحتى على رأي الجمهور، أثر اختلاف الدار في حكم نكاح الكتابية في دار الحرب، ففي دار الإسلام يباح مع الكراهة، وكذلك في دار الحرب لكن مع الكراهة الشديدة، التي قد تصل في بعض الأحوال إلى الكراهة التحريمية.\nأما زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر في هذا الزمان فالأولى تركه إلا عند الضرورة عندما يخاف المسلم على نفسه من الزنا، فلا بأس أن يتزوج بها، وعليه أن يعمل شتى الطرق لعدم الإنجاب لما يترتب على ذلك من المفاسد والمخاطر التي سبق ذكرها عند الكلام على زواج الكتابية.\n_________\n١ حكم زواج المسلم بالكتابية ص ٢٩.","vol":"2","page":259},{"text":"ولأن غالب الدول الكافرة في هذا الزمان أقرب إلى دار الحرب، وإن كانت ظاهرها أنها دور عهد بينها وبين المسلمين معاهدات وعلاقات يترتب عليها تبادل السفراء والتعامل التجاري والاقتصادي إلا أنها في حقيقة الأمر تحارب المسلمين بطرق خفية غير مباشرة بمد يد العون والمساعدة بالمال والسلاح والرجال للدول المحاربة للمسلمين، وأيضًا إن المعاهدات والاتفاقات المبرمة بينها وبين المسلمين تتخذ صفة الدوام وليس على أسس وشروط إسلامية وغالب المصالح والفوائد تحظى بها الدول الكافرة، بل إن الضرر الذي يعود على المسلمين من وراء هذه المعاهدات أكثر من النفع، ولا يبالون بتلك المعاهدات والاتفاقات متى ما تهيأت لهم الفرصة في الإضرار بالمسلمين كما هو الحال والمشاهد في الوقت الحاضر.","vol":"2","page":260},{"text":"المبحث الثالث: أثره في الفرقة ١ بين الزوجين\nأجمع العلماء على أنه إذا أسلم الزوج سواء أكان في دار الإسلام أم في دار الكفر وكانت له امرأة كتابية أن إسلامه لا يؤثر في زواجهما، ولا تحصل الفرقة بينهما، ويبقى زواجها على حاله، لأن المسلم يحل له التزوج بالكتابية ابتداء، فكذا يحل له البقاء معها، لأن البقاء معها أسهل من الابتداء بالزواج منها.\nوكذلك أجمعوا على أنه إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما، سواء كان قبل الدخول، أو بعد الدخول، ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الحرب.٢\nقال ابن عبد البر ﵀: \"أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة. أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع، وقد أسلم خلق في زمن النبي ﷺ ونساؤهم، وأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله ﷺ عن شروط النكاح ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينا\"٣\n_________\n١ الفرقة لغة: الابتعاد والفصل، وفي الشرع: انفصال العلاقة الزوجية بين الزوجين.\nانظر: المصباح المنير ٢/٤٧٠، والمعجم الوسيط ٢/٦٨٥، وعجم الفقهاء ص ٣٤٤.\n٢ بدائع الصنائع ٢/٣٣٦، وبداية المجتهد٢/٤٨، وتحفة المحتاج٧/٣٢٨، والمغني ٦/٦١٣.\n٣ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٣.","vol":"2","page":261},{"text":"وقال ابن القيم: \"إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، فإن كانت المرأة كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح، وكان بقاؤه كابتدائه، وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان معا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف\"١\nأما إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام، وكان ذميا مقيما بها إقامة مؤبدة، أو مستأمنا مقيما بها إقامة مؤقتة، فأسلم دون زوجه الذي في دار الكفر، أو كان مقيما بدار الكفر، فأسلم ثم هاجر إلى دار الإسلام وزوجه الآخر في دار الكفر.\nفقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:\nالقول الأول: أن اختلاف الدارين- دار الإسلام، ودار الكفر- سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين، وهو مروي عن الثوري، وبه قال فقهاء الحنفية،٢ وإليه إشارة في مذهب الإمام مالك - بل عبارة -كما قال ابن العربي.٣ والقرطبي.٤\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣١٧.\n٢ المبسوط ٥/٥٠،٥١، بدائع الصنائع ٢/٣٣٨، وتبيين الحقائق ٢/١٧٦، والبحر الرائق٣/٢٢٩، وفتح القدير ٣/٢٩١، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٩.\n٣ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧.\n٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨/٦٣،٦٤.","vol":"2","page":262},{"text":"ومعنى اختلاف الدارين الذي تتحقق به الفرقة عند الحنفية ومن معهم هو أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الإسلام حقيقة أو حكما، بالإسلام أو الذمة، والآخر من أهل دار الكفر - أي كافرا حربيا - كأن يسلم أحد الزوجين في دار الكفر، ثم يهاجر إلى دار الإسلام، أو يخرج أحد الزوجين من دار الكفر إلى دار الإسلام، ذميا، أو مستأمنا، ثم يسلم أو يعقد عقد الذمة، أو يخرج المسلم من دار الإسلام إلى دار الكفر مرتدا عن دينه، أو يخرج الذمي من دار الإسلام إلى دار الكفر ناقضا للعهد، ففي جميع هذه الأحوال تجب الفرقة بين الزوجين، لتباين الدارين بينهما.\nأما إذا كان الزوجان مسلمين، فخرج أحدهما إلى دار الكفر بأمان أو بغيره، فلا تقع الفرقة، لأنهما من أهل دار واحدة، وإن كان أحدهما مقيما في دار الكفر، والآخر في دار الإسلام، فاختلاف الدار لا أثر له بالنسبة للزوجين المسلمين.١\nالقول الثاني: أن اختلاف الدارين ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين، سواء كان الاختلاف حقيقة أو حكما، بالإسلام أو بالذمة، ولا يفرق بينهما إلا إذا انقضت العدة بدون إسلام المتأخر منهما، فالفرقة حينئذ تقع لاختلاف الدين بينهما، وليس لاختلاف الدار. وهو مروي عن الأوزاعي والليث بن سعد.\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص٣/٤٣٩، والمبسوط ٥/٥٠، ٥١، وتبيين الحقائق ٢/١٧٦.","vol":"2","page":263},{"text":"وهو قول جمهور الفقهاء المالكية في الصحيح، والشافعية والحنابلة.١\nالأدلة:\nأولا: أدلة الحنفية الذين قالوا إن اختلاف الدار يوجب الفرقة:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول والقياس:\nأ- دليلهم من الكتاب:\n١- بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ٢\n_________\n١ المدونة ٢/٣١٣، والتمهيد١٢/٢٣، وبداية المجتهد ٢/٤٩، والمنتقى ٣/٣٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣، والأم ٥/٤٤، والمهذب٢/٦٧، والأشراف٤/٢١٠، وروضة الطالبين٧/١٤٨، ومغنى المحتاج٣/١٩١، والمغني ٦/٦١٩، والإنصاف ٨/٢١٣، والمبدع٧/١١٨/، وكشاف القناع٥/١٣١، وأحكام أهل الذمة ١/٣١٧، ومصنف عبد الرزاق٧/١٧٢، ومصنف ابن أبي شيبة٥/٩١-١٠٥، وفتح الباري ٩/٤٢١، ومعالم السنن٢/٧٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤.\n٢ الممتحنة: ١٠.","vol":"2","page":264},{"text":"وجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية على وقوع الفرقة بين الزوجين متى اختلفت الدار بينهما من وجوه عديدة:\nأ- دل قوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ..﴾ أن الفرقة تقع بين الزوجة التي أسلمت بدار الكفر، ثم هاجرت إلى دار الإسلام، وبين زوجها الذي تركته بدار الكفر كافرا، فإن الأمر بعدم إرجاعها إلى زوجها الكافر في دار الكفر، دليل على انقطاع العصمة بينهما بسبب اختلاف الدار بينهما.\nب- ودل قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ﴾ على وقوع الفرقة بين الزوجين، متى اختلفت الدار بينهما، لأن عدم الحل إنما يكون عند رفع النكاح وزواله.\nج- ودل قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار، لأن الأمر برد مهر الزوجة المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام على زوجها الكافر المقيم بدار الكفر دليل على انقطاع عصمة الزوجية بينهما، لأن الزوجية لو كانت باقية لما استحق الزوج رد المهر إليه، لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله.\nد- ودل قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ على وقوع الفرقة بين الزوجين، بسبب اختلاف الدار لأن الله","vol":"2","page":265},{"text":"﷾ أحل المسلمات المهاجرات إلى دار الإسلام للمؤمنين من غير شرط، إلا إعطائهن المهور، وهذا دليل على عدم بقاء زواجهن الأول، لأنه لو كان النكاح الأول باقيا، لما جاز للمؤمنين نكاح المهاجرات بإسلامهن.\nهـ-ودل أيضا قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر﴾ على وجوب الفرقة بين الزوجين، بسبب اختلاف الدار بينهما، لأن الله ﷾ نهى المؤمنين أن يمسكوا بعصم الكوافر، فالكافر الذي أسلم في دار الكفر، ثم هاجر إلى دار الإسلام، وترك زوجته الكافرة في دار الكفر، يفرق بينهما، لأن اختلاف الدار أوجب انقطاع العصمة بينهما، والمراد بالعصمة هنا- النكاح- فقد انقطع النكاح بينهما لاختلاف الدار بينهما.١\nقال أبو بكر الجصاص ﵀: \"في هذه الآية ضروب من الدلالة على وقوع الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين، واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب، والآخر من أهل دار الإسلام، وذلك لأن المهاجرة إلى دار الإسلام قد صارت من أهل دار الإسلام، وزوجها باق على كفره من أهل دار الحرب، فقد اختلفت بهما الداران، وحكم الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾، ولو\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨، والمبسوط ٥/٥١، والجوهر النقي مع سنن البيهقي ٧/١٨٩.","vol":"2","page":266},{"text":"كانت الزوجيةِ باقية لكان الزوج أولى بها بأن يكون معها حيث أراد، ويدل أيضا قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وقوله: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ يدل عليه أيضا، لأنه أمر برد مهرها على الزوج، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر، لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تتزوج، ويدل قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، والعصمة: المنع فنهانا أن نمتنع من تزويجها لأجل زوجها الحربي\"١\nب- دليلهم من السنة:\nاستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، \"أن النبي ﷺ رد ابنته زينب علي أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد\"٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن تباين الدارين يوجب الفرقة بين الزوجين لأن\n_________\n١ انظر: لأحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨.\n٢ أخرجه الترمذي ٣/٤٤٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث رقم ١١٤٢، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم ٢٠١٠، والبيهقي ٧/١٨٨، كتاب النكاح والطحاوي في معاني الآثار ٣/٢٠٥.","vol":"2","page":267},{"text":"زينب ﵂ كانت مسلمة بدار الإسلام، أما أبو العاص فكان كافرا وبدار الكفر، ففرق بينهما النبي ﷺ ولم يردها عليه بالزواج الأول عند إسلامه بل بنكاح جديد ومهر جديد، وهذا مما يدل على وجوب الفرقة في الحال بين الزوجين عند تباين الدار بينهما.١\nج- دليلهم من المأثور:\nما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، نادى بمكة: \"ألا من أراد أن تبين منه امرأته، فليلتحق بي- أي - فليصحبني -\"٢\nد- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:\nالوجه الأول: أن تباين الدارين مفوت لمقاصد النكاح، لأنه مع اختلاف الدار لا يتمكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة، فلم يكن لبقائه فائدة فيزول، إذ يكون الزوجان بحال يتعذر معها انتظام التعاون المنشود، كالمسلم إذا ارتد عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، فإنه يزول ملكه عن أمواله، وتعتق أمهات أولاده، فكذلك إذا اختلفت الدار بين الزوجين، زالت الفائدة من النكاح.٣\n_________\n١ نصب الراية ٣/٢٤٢، والعلاقات الاجتماعية ص ١١٦.\n٢ المبسوط ٥/٥١.\n٣ بدائع الصنائع ٢/٣٣٨، والجوهرة النيرة ٢/٢٧٠.","vol":"2","page":268},{"text":"الوجه الثاني: ولأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام، ولهذا لو التحق بهم المرتد جرت عليه أحكام الموتى، فكما لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت، فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكما.١\nالوجه الثالث: ولأن الدار اختلفت بين الزوجين حقيقة وحكما، فوجب أن تقع الفرقة بينهما، كالحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان، ثم أسلمت، فإن الفرقة تقع بينهما وبين زوجها الذي في دار الحرب في الحال.٢\nالوجه الرابع: ولأن اختلاف الدارين يؤثر في انقطاع العصمة، كما يؤثر في المنع من الميراث، ألا ترى أن الذمي لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار الحرب، لم يستحقوا من إرثه شيئا، وجعل ماله في بيت المال، لاختلاف الدارين، ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من جماعة المسلمين، لأنه لم تختلف الدار بينهم لأن الجميع من أهل دار الإسلام.٣\n_________\n١ المبسوط ٥/٥١، وبدائع الصنائع ٢/٣٣٨، وتبيين الحقائق ٢/١٧٥، والبحر الرائق ٣/٢٢٩.\n٢ أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٩، وبدائع الصنائع ٢/٣٣٩، وأحكام أهل الذمة ١/٣٦٩.\n٣ أحكام أهل الذمة ١/٣٧١.","vol":"2","page":269},{"text":"دليلهم من القياس:\nأن الفرقة تقع بين الزوجين في الحال إذا ثبت أن بينهما رضاع أو نسب.\nفكذلك إذا اختلف الدار بينهما فرق بينهما في الحال.١\nثانيا: أدلة الجمهور الذين قالوا بأن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من الكتاب:\nبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..﴾ الآية٢.\nوجه الدلالة من الآية الكريمة:\nدلت الآية على أن الذي يوجب الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر، هو إسلامها لا هجرتها، لأن الله تعالى قال: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، فبين أن العلة هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.٣\n_________\n١ فتح القدير ٣/٢٩٢.\n٢ الممتحنة: ١٠.\n٣ أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣،٦٤، والأم ٥/٤٤.","vol":"2","page":270},{"text":"ب - دليلهم من السنة:\nبحديث ابن عباس ﵄ \"أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا\"١\nوفي لفظ: \"رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا\"٢\nوفي لفظ: \"رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا\"٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة، لأن النبي ﷺ رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، دون أن\n_________\n١ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث رقم ٢٢٤٠، والترمذي ٣/٤٤٨، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم ٢١٤٣، وقال: هذا حديث ليس باسناده بأس وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح حديث ٢٠٠٩، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٧،كتاب النكاح.\n٢ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، وابن ماجة ١/٤٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٩، والبيهقي ٧/١٨٧.\n٣ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٦، كتاب الطلاق، والترمذي ٣/٤٤٨،كتاب النكاح، حديث ١١٤٣، والبيهقي٧/١٨٧، والحاكم٢/٢٠، والطحاوي ٣/٢٥٦.","vol":"2","page":271},{"text":"يجدد عقد الزواج بينهما، ولو أن الفرقة وقعت بينهما باختلاف الدارين لما ردها إليه ﷺ إلا بنكاح جديد.١\nقال الخطابي: \"الحديث دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاع الفرقة، وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله ﷺ وفكه أسره، وكان قد أخذ عليه أن يجهز زينب إليه، ففعل ذلك وقدمت زينب المدينة على رسول الله ﷺ وأقامت بها\"٢\n٢- وبحديث ابن عباس ﵄ قال: \"كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، مشركوا أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركوا أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه\"٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن الفرقة لا تقع بين الزوج الكافر وامرأته المسلمة المهاجرة، باختلاف الدار، إلا بعد أن تحيض المرأة وتطهر، ثم يحل نكاحها، وإن أسلم زوجها وهاجر قبل أن تنكح ردت إليه.\nوفي هذا يقول الإمام البيهقي بعد أن ذكر الحديث: وفي هذا دلالة\n_________\n١ المغنى ٦/٦١٩، ومغنى المحتاج ٣/١٩١.\n٢ انظر: معالم السنن للخطابي ٢/٦٧٦.\n٣ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٢٤٤.","vol":"2","page":272},{"text":"على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.١\nوقال الإمام ابن القيم: \"هذا الحديث هو الفصل في هذه المسألة- أي مسألة اختلاف الدارين-، هل يوقع الفرقة أم لا؟ وهو الصواب فإن شاءت بعد استبرائها بحيضة نكحت، وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها\"٢\n٣- وبحديث ابن عباس ﵄ قال: \"أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله ﷺ فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول\"٣\nوهذا الحديث - أيضا - دل على أن الفرقة لا تقع بين الزوجين إذا اختلفت الدار بينهما في الحال، لأن النبي ﷺ عندما جاءته مهاجرة بإسلامها زوجها ولكن بعد أن علم بإسلام زوجها ردها عليه، ولو وقعت الفرقة بينهما ما ردها عليه.\n_________\n١ انظر: السنن الكبرى ٧/١٨٧.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٥.\n٣ أخرجه أحمد ١/٣٢٣، وأبو داود ٢/٦٧٤، ٦٧٥، كتاب الطلاق، حديث ٢٢٣٩، وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٨، والحاكم ٢/٢٠٠، كتاب الطلاق وصححه، والبيهقي ٧/١٨٧، وابن حبان.\nانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٣١١، كتاب النكاح باب في الزوجين يسلمان، حديث ١٢٨٠.","vol":"2","page":273},{"text":"٤- وبما روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران١، ورسول الله ﷺ ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت اقتلوا الشيخ الضال، فأقامت أياما قبل أن تسلم، ثم أسلمت وبايعت النبي ﷺ وثبتا على النكاح.\nوكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله ﷺ بمكة، وهربا إلى اليمن، وهي دار حرب، ثم جاء فأسلما بعد مدة، وشهد صفوان حنينا وهو كافر، ثم أسلم واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول.٢\nقال الإمام الشافعي: \"ولم أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم، انقطعت العصمة بينهما، سواء خرج المسلم منهما من دار الحرب، وأقام المتخلف فيها، أو خرج المتخلف عن الإسلام، أو خرجا معا، وأقاما معا، لا تصنع الدار في التحليل والتحريم شيئا، إنما يصنعه اختلاف الدينين\"٣\n_________\n١ مر الظهران: واد فحل من أودية الحجاز يمر شمال مكة على بعد ٢٢ كيلا وفيه عشرات العيون والقرى ومنها الجموم، وبحرة، وغيرها انظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٢٨٨.\n٢ الموطأ ص ٣٧٠، ٣٧١، والبيهقي ٧/١٨٧، الأم ٥/٢٤٤، وأحكام أهل الذمة ١/٣٦٤.\n٣ الأم ٥/٤٤- ٤٥.","vol":"2","page":274},{"text":"ج - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:\n١- أن عقد النكاح عقد معاوضة، فلا ينفسخ باختلاف الدار كسائر عقود المعاوضات، كالبيع ونحوه.١\n٢- أن اختلاف الدارين يظهر في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يوجب فسخ النكاح، كاختلاف الولاية في دار الإسلام، فإن النكاح يبقى بين أهل العدل، والبغي والولاية بينهما منقطعة.٢\n٣- ولأن المسلم إذا خرج مستأمنا إلى دار الكفر، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته مع اختلاف الدار بينهما، وكذلك المستأمن الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام مستأمنا، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي هي في دار الكفر.٣\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة الحنفية:\nأ - مناقشة أدلتهم من الكتاب:\nبالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ\n_________\n١ المغني لابن قدامة ٦/١٢٠.\n٢ وهذا الدليل ذكره السرخسي والكاساني لهم، ولم أجده في كتبهم.\nانظر: المبسوط٥/٥١، وبدائع الصنائع٢/٣٣٨.\n٣ وأيضا هذا الدليل ذكره السرخسي والزيلعي، ولم أجده في كتب المخالفين للأحناف. انظر المبسوط ٥/٥١، وتبيين الحقائق ٢/١٧٦.","vol":"2","page":275},{"text":"الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ..﴾ الآية.\nيرد عليه: بأن الذي أوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام وزوجها الكافر في دار الكفر، هو إسلامها لا هجرتها، أي هو اختلاف دينها عن دينه، لا دارها عن داره.\nوفي هذا يقول ابن العربي: \"الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها، لا هجرتها، لأن الله ﷾ قال: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين\" ١، ووافقه القرطبي، وقال: \"هذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها، إسلامها، لا هجرتها، وقال: قال ابن عبد البر: لا فرق بين الدارين، لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في القياس، وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار، والله المستعان\"٢\nوقال ابن القيم: \"قال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ إنما هو في حال الكفر، ولهذا قال تعالى:\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧.\n٢ الجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣،٦٤.","vol":"2","page":276},{"text":"﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾، ثم قال: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وأما قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾، فقد تنازع الناس فيه، فقالت طائفة: هذا منسوخ، وإنما كان ذلك قي الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته، وأما من لم يره منسوخا، فلم يجب عنده رد المهر، لاختلاف الدارين، بل لاختلاف الدين، ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه، فإنها إذا حاضت حيضة ملكت نفسها، فإن شاءت تزوجت، وحينئذ ترد عليه مهره، وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلامه.\nوأما قوله تعالى ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فإنما ذلك بعد انقضاء عدتها ورغبتها عن زوجها، وعن التربص بإسلامه، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ ١، والمراد بعد انقضاء عدتها ورضاها.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار، وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة المشركة، ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركها، بل نقول إنه موقوف، فإن أسلمت في عدتها، أو بعدها، فهي امرأته.٢\n_________\n١ البقرة: ٢٣٠.\n٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٨،٣٦٩.","vol":"2","page":277},{"text":"ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الآية الكريمة وارد في بيان حكم المؤمنات المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام، مفارقات أزواجهن المشركين في دار الحرب، والحكم الذي وردت به الآية هو وقوع الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام وبين زوجها الكافر في دار الحرب، وإباحة نكاحها لمن شاءت من المسلمين. فدلالة الآية على وقوع الفرقة باختلاف الدارين واضحة، كما بين ذلك الجصاص في أحكامه.١ وذكر ابن العربي والقرطبي: \"أن الإمام مالك أشار إلى هذه الدلالة من الآية الكريمة\"٢\nوقوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، نص في وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار لأن الزوجية لو كانت باقية بينهما لكان هو أحق بها٣.\nوأجيب عن ذلك: بأن الآية الكريمة لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بين الزوجين في الحال عند اختلاف الدار بينهما، بل غاية ما تدل عليه، هو أن الذي يوجب الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر، هو إسلامها لا هجرتها، لأن الله تعالى يقول: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ٤، فبين أن العلة\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨.\n٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٣٦،٦٤.\n٣ الجوهر النقي ٧/١٨٩.\n٤ الآية ١٠ من سورة الممتحنة.","vol":"2","page":278},{"text":"هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.١\nوكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدل عليه الآية، كما قال ابن القيم: \"أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تسلم، فيفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما\"٢.\nب- مناقشة أدلتهم من السنة:\nالحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد،٣ فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث بأنه ضعيف أو واه، ولم يسمعه الحجاج٤ من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي٥، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئا، والحديث الصحيح: \"أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح\n_________\n١ أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣.\n٢ انظر: لأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٩.\n٣ لأن فيه الحجاج بن أرطأة، قال عنه ابن حجر: كثير الخطأ والتدليس. انظر: تقريب التهذيب ١/١٥٢.\n٤ هو الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي، قاض من أهل الكوفة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، توفي بخرسان أو بالري سنة ١٤٥ هـ تقريبا التهذيب ١/١٥٢، وتاريخ بغداد ٨/٢٣٠، وميزان الاعتدال ١/٢١٣.\n٥ هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي، أبو عبد الرحمن، كان يحفظ الحديث ويرويه، وليس بثقة، ضاعت كتبه فحدث من حفظه، فأتى بمناكير، ولد سنة ٧٧ هـ، وتوفي سنة١٥٥هـ.\nتقريب التهذيب ٢/١٨٧، والأعلام ٦/٢٥٨.","vol":"2","page":279},{"text":"الأول\"١ وقال الترمذي: \"في اسناده مقال\"٢، وقال الدارقطني: \"هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول\"٣\nوقال الشوكاني في اسناده: \"الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف\"٤\nوقال الألباني: \"حديث منكر\"٥\nوعلى فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس ﵄ الذي سبق بيانه وهو أصح منه.\nقال البيهقي: \"بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري ﵀ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب\"٦\nوأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب\n_________\n١انظر: مسند الإمام أحمد ا/٣٥١.\n٢انظر: سنن الترمذي ٣/٤٤٨.\n٣انظر: سنن الدارقطني ٣/٢٥٤.\n٤انظر: نيل الأوطار ٦/١٣.\n٥انظر: إرواء الغليل ٦/٣٤١.\n٦انظر: السنن الكبرى ٧/١٨٨.","vol":"2","page":280},{"text":"إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.\nقال ابن التركماني: \"الحديث عندنا صحيح\"١\nوقال ابن عبد البر: \"وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس ﵄ لما رواه، كما حكي ذلك عنه البخاري٢، أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه٣.\nوقال بعض العلماء: \"إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس ﵄ أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما٤، قال تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن﴾ ٥\nوقال الترمذي: \"قال يزيد بن هارون٦ حديث ابن عباس أجود\n_________\n١ انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ٧/١٨٩.\n٢ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٤.\n٣ أخرجه البخاري ٢/٢٧٥، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي.\n٤ انظر نيل الأوطار ٦/١٦٣.\n٥ الممتحنة: ١٠.\n٦ هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي، ولد بواسط سنة١١٨، وكان من حفاظ الحديث الثقات، كان يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، وتوفي سنة ٢٠٦ بواسط. تقريب التهذيب ٢/٣٧٢، وتاريخ بغداد ١٤/٣٣٧، وتذكرة الحفاظ ١/٢٩١.","vol":"2","page":281},{"text":"إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب\"١\nوأكد صحة حديث عمرو بن شعيب الشعبي، حيث قال: إن رسول الله ﷺ لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد.٢\nوحديث ابن عباس ﵄ وإن كان أصح منه، لكنه منسوخ كما قال ابن عبد البر: \"وهذا الخبر -يعني خبر ابن عباس- وإن صح، فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من علتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض.\nومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ..﴾ الآية، وإجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر٣، قال الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ٤.\nوعلى فرض أن الحديث ليس منسوخا، يمكن الجمع بين الحديثين،\n_________\n١ انظر: سنن الترمذي ٣/٤٤٩.\n٢ التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٤.\n٣ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٠،٢١.\n٤ النساء: ١٤١.","vol":"2","page":282},{"text":"بأن معنى حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ردها عليه بالنكاح الأول، يريد على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره١\nوأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب لا يقوى ولا يبلغ إلى درجة حديث ابن عباس ﵄ وهو أصح منه ويعارضه.\nوقولهم: بأن حديث عمرو بن شعيب وإن كان ضعيفا، فإن الآية تؤيده وتشهد له، فهذا غير مسلم، لأن الآية لا دلالة فيها على وجوب وقوع الفرقة بين الزوجين في الحال، عند اختلاف الدار بينهما.\nوبهذا يضعف استدلال الحنفية بهذا الحديث.\nج - مناقشة استدلالهم بالمأثور:\nأثر عمر ﵁ الذي استدلوا به، لا وجود له إلا في كتبهم، ولم أجده في كتب السنن والآثار المشهورة، وهذا مما يضعف الاستدلال به.\nوعلى فرض وجوده، فلا دلالة لهم فيه، لأن عمر ﵁ عندما قال: من أراد أن تبين امرأته منه فليهاجر، قصد بذلك أنها تبين منه الإسلام لا باختلاف الدار، لأن اختلاف الدار لا أثر له في الفرقة وإنما الأثر لاختلاف الدين.\n_________\n١ التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٣.","vol":"2","page":283},{"text":"د - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nالرد على الوجه الأول: قولهم: بأن تباين الدارين مفوت لمقاصد النكاح، هذا غير صحيح، لأن اختلاف الدار إنما يؤثر في انقطاع الولاية وعدم السيادة وهما لا يوجبان انقطاع الزواج، وليس لهما تأثير في الفرقة، ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الكفر، وبقي زوجها الكافر مستأمنا بدار الإسلام، لا تقع الفرقة بينهما بمثل هذا التباين، ولا تقع الفرقة بينهما إلا باختلاف الدين.\nوكذلك لو دخل المسلم دار الكفر بأمان، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته المسلمة التي في دار الإسلام، وأيضا لو كان لانقطاع الولاية تأثير على الزواج، لوقعت الفرقة بين الزوجين الذين أحدهما في دار البغي والآخر في دار العدل، وليس كذلك١.\nالرد على الوجه الثاني: قولهم بأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام، هذا غير صحيح، لأن هناك فرقا بين الموت واختلاف الدار، فالموت قاطع للأملاك، ومن بينها عصمة النكاح، أما اختلاف الدار فهو غير قاطع للأملاك، وبهذا يكون لا أثر له في انقطاع العصمة بين الزوجين.\nالرد على الوجه الثالث:\n_________\n١ أحكام أهل الذمة ١/٣٦٧.","vol":"2","page":284},{"text":"قال ابن القيم في الرد عليه: \"هذا منتقض بانتقال المسلم إلى دار الحرب، ودخول الحربية إلى دار الإسلام، ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة، فإن الفرقة لا تقع، وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت، فالموجب للفرقة هناك اختلاف الدين، دون اختلاف الدارين ألا ترى أنه لو وجد في دار واحدة كان الحكم كذلك؟ ١.\nالرد على الوجه الرابع: قولهم: بان اختلاف الدارين يقطع الميراث- فالذمي إذا مات في دار الإسلام، وخلف مالا وله ورثة في دار الحرب، لم يستحقوا من ماله شيئا، لاختلاف الدارين بينهم - فكذلك يقطع عصمة النكاح.\nقال ابن القيم في الرد عليه: \"انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين، لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة، ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فدخل قريبة الحربي مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثا، وإن كانت الدار واحدة٢.\nأما قياسهم الفرقة بين الزوجين عند اختلاف الدارين بينهما على الفرقة بينهما بنسب أو رضاع فهو قياس مع الفارق وغير معتبر لأن الفرقة بين الزوجين بنسب أو رضاع، قد تكون في دار واحدة بخلاف الفرقة باختلاف الدارين فإنها لا تكون في دار واحدة.\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٩.\n٢ انظر: المرجع السابق ١/٣٧١.","vol":"2","page":285},{"text":"ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بأن الفرقة لا تقع باختلاف الدارين:\nأ- مناقشة استدلالهم بالكتاب:\nاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ..﴾ الآية.١\nيرد عليه: بأن الآية دلت على أن الذي أو قع الفرقة اختلاف الدار لا الدين فالآية سيقت لبيان حكم المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام مفارقات أزواجهن الكفار في دار الحرب، والحكم الذي وردت لأجله هو وقوع الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام وبين زوجها الكافر في دار الحرب، فدلالة الآية على وجوب الفرقة بين الزوجين باختلاف الدارين واضح لا يمكن إغفاله.٢\nويجاب عن ذلك: بأن المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام، المفارقات لأزواجهن من الكفار، أمر الله بعدم إرجاعهن لأزواجهن، ووجوب الفرقة بينهما إذا لم يسلموا، ليس لكونهن هاجرن من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل لكونهن\n_________\n١ الممتحنة: ١٠.\n٢ أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨، والمبسوط ٥/٥١.","vol":"2","page":286},{"text":"مؤمنات، فالإيمان هو سبب الفرقة، وليس اختلاف الدار، الذي لا أثر له في وقوع الفرقة، وإنما الأثر لاختلاف الدين، فمتى كان أحد الزوجين كافرا والآخر مؤمنا، فرق بينهما بعد عرض الإسلام على المتأخر منهما، سواء كانا في دار واحدة، أو اختلفت الدار بينهما.\nب - مناقشة أدلتهم من السنة:\n١- بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عباس ﵄ أن النبيصلى الله عليه وسلم رد زينب لأبي العاص بالنكاح الأول.\nفيرد عليه من وجوه:\n١- أن الحديث في إسناده ضعف.١\n٢- أن الحديث فيه اضطراب في المتن، فروي أنه ﷺ ردها عليه بعد ست سنين من إسلامها، وفي رواية بعد سنتين وهذا مما يضعف الاستدلال به٢.\n٣- أنه على فرض صحته، فهو منسوخ، كما قال ذلك ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: \"وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض، وهو منسوخ بالآية: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا\n_________\n١ نصب الراية ٣/٢٠٩، والجوهر النقي مع السنن الكبرى ٧/١٨٨.\n٢ سبق تخريجه ص ٢٧١. انظر: الجوهر النقي ٧/١٨٨.","vol":"2","page":287},{"text":"تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾\nومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بهذه الآية، إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع، كان كافرا وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجة لكافر.١\n٤- وعلى فرض عدم النسخ، فهو معارض بحديث عمرو بن شعيب، أن النبي ﷺ ردها إليه بنكاح جديد ومهر جديد، وهو الذي عليه العمل عند أكثر العلماء، وإن كان حديث ابن عباس ﵄ أجود إسنادا منه٢.\n٥- قال ابن الهمام: \"إذا أمكن الجمع، فهو أولى من إهدار الحديثين وذلك بحمل قوله: \"ردها عليه بالنكاح الأول\"، على معنى بسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته، كما يقال ضربته على إساءته٣، وقيل يمكن الجمع بينهما بحمل قوله: \"ردها عليه بالنكاح الأول\"، على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة أو نقصان\"٤.\nوبهذه الأوجه الخمسة، يضعف استدلال الجمهور بهذا الحديث.\n٢- أما الحديث الآخر: فيرد عليه:\n_________\n١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢١، ٢١.\n٢ سنن الترمذي ٣/٤٤٨.\n٣ فتح القدير ٣/٢٩٢.\n٤ التمهيد ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤، والمبسوط ٥/٥٢.","vol":"2","page":288},{"text":"بأن الدار لم تختلف بين الزوجين، حتى يوقع النبي ﷺ الفرقة بينهما، فكلاهما من دار واحدة.\nوأجيب عن ذلك: بأنه رغم هذه الأوجه الخمسة في الرد على حديث ابن عباس ﵄، فهو أصح من حديث عمرو بن شعيب، بل إنه يتقوى بالآية التي دلت على عدم إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام لأزواجهن في دار الكفر، بسبب إيمانهن، وليس بسبب اختلاف الدار بينهم، فالأثر في الفرقة، إنما لاختلاف الدين لا الدار.\nأما ردهم على الحديث الآخر فيجاب عنه، بأن النبي ﷺ لم يوقع الفرقة بين الزوجين لأن الدار لم تختلف بينهما، بل لأن الدين لم يختلف بينهما.\nوحتى لو اختلفت الدار، فلا تقع الفرقة بسببها، بل بسبب اختلاف الدين.\nأما استدلالهم بقصة إسلام سفيان بن حرب، بمرالظهران، فمردود لأن مرالظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام، لأنها قريبة من مكة وتابعة لها، ومكة كانت دار حرب، فكان حكم ما قرب منها حكمها، فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار حرب، فلم تختلف به وبامرأته الدار، لأنهما جميعا في دار الحرب، وبهذا يخرج الدليل عن محل النزاع.١\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٥.","vol":"2","page":289},{"text":"قال ابن التركماني: \"قلت أسلم أبو سفيان بمرالظهران، وهي من توابع مكة، ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت، فلم تصر مرالظهران دار إسلام بعد، فلم يختلف بها الدار\"١\nوعلى فرض أن مرالظهران كانت دار إسلام، فيحمل على أن أبا سفيان لم يكن أسلم إسلاما خالصا، وإنما كان في استجارة الرسول ﷺ لما شفع له عمه العباس ﵁ وإنما حسن إسلامه بعد الفتح، وبهذا يكون مستأمنا في دار الإسلام، ولا تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكافرة.\nقال السرخسي: \"وأما إسلام أبي سفيان، فالصحيح أنه لم يحسن إسلامه٢ يومئذ، وإنما أجاره رسول الله ﷺ بشفاعة عمه العباس ﵁.٣\nقال ابن القيم في الإجابة عن ذلك: \"قال الجمهور أبو سفيان أسلم بمرالظهران عند النبي ﷺ وقد نزلها المسلمون الذين معه، وثبتت أيديهم عليها، وجرت أحكام الإسلام فيها، وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام، وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر مدن الإسلام\"٤\nوأجاب الحنفية عن ذلك: بأن مرالظهران قرية من قرى مكة، فتكون تابعة لها، ولم تصر بنزول عسكر المسلمين فيها دار إسلام، وفي\n_________\n١ انظر: الجوهر النقي ٧/١٨٦.\n٢ العلاقات الاجتماعية ص ١١٦.\n٣ انظر: المبسوط ٥/٥٢.\n٤ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٥.","vol":"2","page":290},{"text":"هذا يقول ابن التركماني: \"وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار إسلام، حتى يجري فيه أحكام المسلمين، ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا أمكنهم، ولم تكن مرالظهران بهذه الصفة\"\nوبهذا يعلم أن إسلام أبي سفيان كان في دار الحرب، فلم تختلف بينه وبين امرأته الدار، لأنها كانت كافرة في مكة، ومكة يومئذ دار حرب١.\nوأجيب عن ذلك: بأنه حتى لو كان مرالظهران من دار الحرب، فالنبي ﷺ لم يفرق بين أبي سفيان وزوجته لكونها أسلمت بعده، وليس لأن الدار لم تختلف بينهما، وحتى لو اختلفت، فلا أثر لها في وقوع الفرقة بين الزوجين، بل الأثر هو لاختلاف الدين.\nوأيضا لا حجة للجمهور في قصة عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية ﵄ لأن هروب عكرمة وصفوان إلى اليمن أو الطائف أو الساحل حتى وافاهما نساؤهما، وأخذن لهما الأمان، كان بعد فتح مكة، وبعد أن صارت دار إسلام، وما قرب منها يأخذ حكمها، فساحل البحر قريب منها، والطائف وإن كانت دار كفر، فليس في القصة أنه وصل إليها، بل قصدها، ولعله لم يخرج من دار الإسلام، ولم يصل إليها، وأما اليمن فإنها صارت دار إسلام لإقرار أهل الكتاب فيها بالجزية،\n_________\n١ انظر: الجوهر النقي ٧/١٨٦.","vol":"2","page":291},{"text":"وبهذا يعلم أن الدار لم تختلف بين هؤلاء وبين نسائهم.١\nقال السرخسي: \"وعكرمة وحكيم بن حزام، إنما هربا إلى الساحل، وكانت من حدود مكة، فلم يوجد تباين الدارين، فلهذا لم يجدد النكاح بينهما\"٢\nوقال ابن التركماني: \"وأما امرأة عكرمة، فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطرق، ولم يتيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفر أما صفوان فأدركه عمير بن وهب، وهو يريد أن يركب البحر، فرجع به، وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها، فلم يختلف به وبزوجه الدار\"٣\nوأجيب عن ذلك: بأن الساحل والطائف، واليمن، حتى لو كانت من دار الإسلام، فاتحاد الدار واختلافه لا أثر له في الفرقة، بل الأثر لاختلاف الدين، ولم يفرق الرسول ﷺ بين عكرمة وامرأته، وصفوان وامرأته، لأن الدين لم يختلف بينهم.\nوقال ابن القيم في الإجابة عن ذلك: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام\n_________\n١ تبيين الحقائق ٢/١٧٥، وأحكام أهل الذمة ١/٣٦٦.\n٢ انظر: المبسوط ٥/٥٢.\n٣ انظر: الجوهر النقي مع سنن البيهقي ٧/١٨٦.","vol":"2","page":292},{"text":"لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا، ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل، وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام، ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي ﷺ في زمن خلفائه، ولهذا أتوا بعد موت النبي ﷺ أرسالًا وفتحوا البلاد مع الصحابة، وعكرمة لم يهرب من الإسلام، إلى بلد إسلام، وإنما هرب إلى موضع يرى أن أهله على دينه..\" إلى أن قال: \"فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة، لم يفرق رسول الله ﷺ بينهم وبين نسائهم قطعا مع اختلاف الدار قطعا، ولو لم تكن الآثار متضافرة بذلك، لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدار، فإن المسلم لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمة، أو أقامت امرأة الحربي في دار الحرب، وخرج هو إلى دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة، فإن النكاح لا ينفسخ\"١\nج - مناقشة أدلتهم من المعقول:\nأ- قياسهم عقد النكاح على عقود المعارضات كالبيع ونحوه، قياس مع الفارق لأن المقصود الأصلي قي عقود المعاوضات هو المال، وهو لا يتأثر بتباين الدار، أما المقصود الأصلي من النكاح، فهو إنجاب الأولاد، وتكوين الأسرة، وهذا المقصود لا يتحقق إلا عند اتحاد الدار دون\n_________\n١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٦، ٣٦٧.","vol":"2","page":293},{"text":"اختلافهما، ففارق غيره من عقود المعواضات.١\nأجيب عن ذلك: بأن القياس صحيح، لأن اختلاف الدار لا أثر في انفساخ عقود المعاوضات من البيع ونحوه، فكذلك لا أثر له في إنفساخ النكاح بين الزوجين ومقصود النكاح يحصل بعد عرض الإسلام على المتأخر منهما، فإما أن يسلم ويلحق بالآخر ويحصل مقصود النكاح، وأما أن يأبى الإسلام، فيفرق بينهما، ويتزوج المسلم منهما، فيحصل أيضا مقصود النكاح.\nب- أما قياسهم عدم وقوع الفرقة باختلاف الدارين على عدم وقوعها بين المسلم إذا خرج مستأمنا إلى دار الحرب، وزوجته التي هي في دار الإسلام وبين المستأمن الحربي في دار الإسلام، وزوجته في دار الحرب، فهو قياس مع الفارق، لأن المسلم المستأمن لم تختلف الدار بينه وبين زوجته، فكلاهما من أهل دار الإسلام، وكذلك المستأمن الحربي لم تختلف الدار بينه وبين زوجته، فكلاهما من أهل دار الحرب، ولا يؤثر الأمان في اختلاف الدارين بين الزوجين في هاتين الحالتين.\nأجيب عن ذلك: بأن اتحاد الدار أو اختلافه، لا أثر له في وقوع الفرقة بين الزوجين، وإنما الأثر لاختلاف الدين، فالمسلم الذي في دار الحرب، لم يفرق بينه\n_________\n١ العلاقات الاجتماعية ص ١١٦.","vol":"2","page":294},{"text":"وبين زوجته التي في دار الإسلام، ليس لأنهما من أهل دار واحدة - وهي دار الإسلام- بل لأن الدين بينهما لم يختلف، فزوجته مسلمة في دار الإسلام، وهو مسلم في دار الحرب، وكذلك الحربي المستأمن في دار الإسلام، لم يفرق بينه وبين زوجته التي في دار الحرب، ليس لأنهما من أهل دار واحدة - هي دار الحرب- بل لأن الدين بينهما لم يختلف، فزوجته كافرة في دار الحرب، وهو كافر في دار الإسلام.\nإذن فاختلاف الدار لا أثر له في الفرقة، بل الأثر لاختلاف الدين.\nالرأي المختار:\nبعد ذكر آراء الفقهاء في اختلاف الدار وأثره في الفرقة، وأدلتهم وما ورد عليها من ردود واعتراضات، تبين لي أن رأي الجمهور: في عدم وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار، هو الرأي المختار وذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها، كالآية التي هي صريحة الدلالة في وجوب الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام، وبين زوجها الكافر في دار الحرب، وذلك بسبب إيمانها، وليس لاختلاف دارها.\n٢- ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية على وجوب الفرقة بين الزوجين في الحال عند اختلاف الدار بينهما، غير مسلّمة، وأجيب عنها بالإجابات المعقولة.\n٣- ولآن في القول بوجوب الفرقة بين الزوجين عند اختلاف الدار","vol":"2","page":295},{"text":"بينهما في الحال، حرجًا ومشقة، كما أن القول بعدم وقوع الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين، بل باختلاف الدين، بعد عرض الإسلام على المتأخر منهما فيه تيسير وتخفيف، فالآخذ به هو الموافق لسماحة الشريعة الإسلامية.\nوهذا الحكم - وهو عدم وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار بينهما- ينطبق على دار الكفر في هذا الزمان، حربية كانت أو غير حربية، فالكافر الذي يسلم في دار الكفر، ثم يهاجر إلى دار الإسلام لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته بسب اختلاف الدار بينهما، بل تقع باختلاف الدين بعد عرض الإسلام عليها أثناء عدتها، فإن لم تسلم، فرق الإسلام بينهما.\nوكذلك المرأة التي تسلم في دار الكفر.\nوأيضا إذا أسلمت الكافرة في دار الكفر، وزوجها الكافر من المقيمين في دار الإسلام، لا تقع الفرقة بينهما لاختلاف الدار، بل تقع لاختلاف الدين بعد عرض الإسلام عليه، فإن أبى فرق الإسلام بينهما.\nوبهذا الاختيار يتضح أن اختلاف الدار لا أثر له في وقوع الفرقة بين الزوجين، وإنما الأثر لاختلاف الدين.","vol":"2","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر</span>\n\nإن إزهاق النفس المؤمنة بغير وجه حق من الجرائم المحرمة ومن كبائر الذنوب، سواء كان ازهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ٢\nفهذه الآيات وغيرها كثير تحرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وأن ذلك من كبائر الذنوب التي يستحق مرتكبها العقوبة في الدنيا والآخرة. ولقوله ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ \"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة\" ٣.\nفهذا الحديث وغيره كثير يدل على تحريم دم المسلم إلا بحقه، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب.\n_________\n١ الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣.\n٢ المائدة: ٣٢.\n٣ أخرجه البخاري ٤/١٨٨ كتاب الديات، ومسلم ٣/١٣٠٢، كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم واللفظ له وقد سبق.","vol":"2","page":299},{"text":"واتفق الفقهاء على وجوب إقامة القصاص على المسلم الذي ارتكب جريمة القتل عمدا في دار الإسلام، متى توفرت شروطه.١\nوكذلك اتفقوا على أن المسلم إذا قتل من يظنه حربيا فكان مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو تترس٢ الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين أن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم أن هذا لا قصاص فيه، وإنما هو من باب الخطأ، وفيه الكفارة بالاجماع٣ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٤\nواختلف الفقهاء في وجوب إقامة القصاص على المسلم إذا ارتكب جريمة القتل في دار الكفر إلى قولين:\nالقول الأول: أن المسلم إذا ارتكب جريمة القتل في دار الكفر فلا قصاص عليه، ولا يخلو القتيل أن يكون واحدًا من ثلاثة: ١- أن يكون القتيل حربيا ثم أسلم وأقام في دار الكفر، ولم يهاجر إلى دار الإسلام فلا قصاص على قاتله ولا يجب عليه شيء سوى الكفارة.\n_________\n١ الاختيار ٥/٢٣، وقوانين الأحكام ص ٣٧٤، وكفاية الأخبار ٢/ ٩٥، ٩٦، والمبدع ٨/٢٥٠.\n٢ التترس: التستر والتوقي- انظر لسان العرب ٦/٣٢.\n٣ الاختيار ٥/٢٥، والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٠٠، ومغنى المحتاج ٤/١٣، والمبدع ٨/٢٥١، والإنصاف ٩/٤٤٧.\n٤ النساء: ٩٢.","vol":"2","page":300},{"text":"٢- أن يكون القتيل والقاتل من أهل دار الإسلام، ودخلا دار الكفر بأمان لغرض كتجارة ونحوها، فلا قصاص على القاتل في هذه الحالة.\n٣- أن يكون القتيل أسيرا في دار الحرب فقتله أسيرٌ مثله فلا قصاص أيضا على القاتل في هذه الحالة.\nوهذا قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف في إحدى الروايتين عنه١. وهو رواية للإمام أحمد.٢\nإلا أن الإمام أبا حنيفة خالف الأصحاب في الحالة الأخيرة -أي في القتيل إذا كان أسيرًا- فقال: \"لا دية ولا كفارة على قاتله، أما الأصحاب فقالوا: تجب الدية والكفارة\"٣\nوهذا القول نسبه الجصاص للحسن بن صالح٤، فقال: وقال الحسن ابن صالح من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٣٢، ١٣٣، ٢٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠، ٢٤١، وتبيين الحقائق ٦/١١٢، وحاشية المختار ٦/٥٣٢.\n٢ انظر: المغني لابن قدامة ٧/٦٤٨.\n٣ انظر: نفس مراجع الحنفية السابقة.\n٤ هو الحسن بن صالح بن حنى الهمداني الثوري الكوفي أبو عبد الله، ثقة، فقيه، ومن رجال الحديث الثقات، رمى بالتشيع، ولد سنة ١٠٠هـ، وتوفي سنة ١٦٨هـ بالكوفة، له كتب منها: التوحيد، والجامع في الفقه.\nانظر: تقريب التهذيب ١/١٦٦، وميزان الاعتدال ١/٢٣٠، والأعلام ٢/١٩٣.","vol":"2","page":301},{"text":"التحول إلى المسلمين، فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما على أهل الحرب في ماله ونفسه، إلى أن قال: إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام١\nالقول الثاني: أن المسلم إذا قتل مسلما آخر في دار الكفر متعمدًا وجب عليه القصاص، ولا فرق في وجوبه بين دار الكفر ودار الإسلام.\nوهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية وأبي يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه.٢\nالأدلة:\nأولا: استدل الأحناف على عدم وجوب القصاص في دار الكفر، بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٣.\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.\n٢ مواهب الجليل ٦/١٧٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٣، والأم ٦/٣٥، والأشراف لابن المنذر ص ٨٤، ومغنى المحتاج٤/١٤، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٠، والمغني ٧/٦٤٨، والمبدع ٨/٢٥١، والمحلى ١٠/٣٦٠، وأحكام القرآن للجصاص ص ٢/٢٤١.\n٣ النساء: ٩٢.","vol":"2","page":302},{"text":"وجه الدلالة من الآية الكريمة:\nالآية ظاهرة الدلالة على أن المسلم إذا قتل مسلما متعمدا في دار الكفر لا قصاص عليه، ولاشيء عليه سوى الكفارة، لأن الآية لم تذكر غيرها، فدلت على أن القصاص والدية لا تجب بقتل المسلم في دار الكفر.١\nقال الجصاص: \"لا يخلو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، من أن يكون المراد به الحربي الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ما قاله أصحابنا\"٢\nب - أما دليلهم من السنة:\n١- فما رَوَى أسامة بن زيد ﵄ قال: \"بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة٣ من جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال: فلما غشيناه٤ قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ﷺ قال: فقال لي يا أسامة: أقتلته بعد ما قال: لا إله\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٠٥.\n٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤١.\n٣ الحُرْقة: بضم الحاء وبالراء ثم قاف - وهي بطن من جهينة، وسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني سهم بن مُرَّة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. ينظر: نسب معدٍ واليمن الكبير ٧٢٨.\n٤ أي لحقنا به حتى تغطى بنا. فتح الباري ١٢/١٩٥.","vol":"2","page":303},{"text":"إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله أنه إنما كان متعوذا١، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم\"٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في أن المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب لا قصاص عليه ولا دية، لأن النبي ﷺ لم يوجب على أسامة شيئا من ذلك.\nقال أبو بكر الجصاص: \"وهذا الحديث يدل على ما قلناه - أي أنه لا قصاص على المسلم في دار الحرب - لأنه لم يوجب عليه شيئا، وهو حجة على الشافعي في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا علم أنه مسلم، لأن النبي ﷺ - قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا.٣\n٢- بما روى عن جرير بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال: لا تراءى ناراهما\" ٤.\n_________\n١ متعوذا: أي معتصما. المصباح المنير ٢/٤٣٧.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٦- ١٨٧، كتاب الديات، واللفظ له. ومسلم ١/٩٧ كتاب الإيمان حديث ١٥٩.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٣.\n٤ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.","vol":"2","page":304},{"text":"فهذا الحديث يدل على أن المسلم الذي لم يهاجر إلى دار الإسلام لا قصاص على قاتله ولا دية، فدمه مباح لأنه لا عصمة له.\nقال الجصاص: \"قوله أنا بريء منه - يدل على أن لا قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لا ذمة لهم\"١\n٣- وبما روي عن سمرة بن جندب ﵁ قال: \"قال رسول الله ﷺ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله\"٢\nفالحديث يدل على أن المسلم الذي يسكن مع المشركين في دارهم أنه مثلهم، والمشرك لا قصاص على من قتله في دار الحرب بالإتفاق، وكذلك المسلم الساكن معه لا قصاص ولا دية على قاتله.\n٤- بما روى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يقبل الله ﷿ من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين\" ٣\nفهذا الحديث أيضا يدل على أنه لا قصاص على من قتل مسلما في دار الحرب، لأن النبي ﷺ بين في الحديث أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر ويفارق الحربيين إلى المسلمين. لم يقبل منه عمله، فيكون مثلهم لا عصمة له، ولا قصاص على من قتله.\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٣.\n٢ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٣ سبق تخريجه ص ١٦٤.","vol":"2","page":305},{"text":"٥- وبما روي عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة أو قال: لا ذمة له\" ١\nفالحديث أيضا يدل على أن المسلم المقتول في دار الكفر لا قصاص على من قتله ولا دية، لأن الرسول ﷺ ذكر في الحديث أن من يقيم مع المشركين في دارهم فقد برئت منه الذمة ويكون دمه هدر مثلهم.\nقال الجصاص: \"هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب فلا دية له، لقوله ﵇ فقد برئت منه الذمة\"٢\n٦- وبما روي عن سالم عن أبيه ﵄ قال: \"بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة٣، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا٤، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي ﷺ فذكرناه، فرفع النبي ﷺ يده\n_________\n١ أخرجه البيهقي ٩/١٣، وذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٤٢، وقد سبق تخريجه بغير هذا اللفظ في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٢.\n٣ بنو جذيمة: قبيلة كانت تسكن بأسفل مكة من ناحية يلملم منسوبة إلى ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: نسب معد واليمن الكبير٤٧٠.\n٤ صبأنا: أي أسلمنا - وصبأ أي خرج من دين إلى دين. انظر: لسان العرب ١/١٠٧، ١٠٨.","vol":"2","page":306},{"text":"فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين\" ١\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب، لا قصاص عليه، ولا دية، لأن النبي ﷺ لم يوجب على خالد ﵁ لا قصاص ولا دية مع أنه قتلهم في دارهم.٢\n٧- وبما روي عن عقبة بن مالك الليثي ﵁ قال: \"بعث النبي ﷺ سرية، فأغارت على قوم، فشذ رجل من القوم، وأتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرة، فقال الشاذ: إني مسلم فضربه فقتله، فنمى٣ الحديث إلى رسول الله ﷺ فقال فيه قولا شديدا، فقال القاتل: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه رسول الله ﷺ مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال: إن الله أبى عليّ أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات\"٤\nوجه الدلالة منه:\nقال أبو بكر الجصاص: \"فأخبر النبي ﷺ بإيمان المقتول، ولم يوجب على قاتله الدية، لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامه\"٥.\n_________\n١ أخرجه البخاري ٣/٧١، كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة.\n٢ انظر: المحلى ١٠/٣٦٨.\n٣ فنمى: أي وصل.\n٤ أخرجه أحمد في المسند ٤/١١٠، وذكره الجصاص في أحكامه ٢/٢٤٢.\n٥ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٢، ٢٤٣.","vol":"2","page":307},{"text":"أما دليلهم من المأثور:\nفبما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ١، قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة ٢.\nقال الجصاص: \"هذا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا، لأنه غير جائز أن يكون مراده المؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله أقارب كفار، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال، وأن كون أقربائه كفارًا لا يوجب سقوط ديته\"٣\nد- ودليلهم من المعقول:\n١- أن إمام المسلمين لا يقدر على إقامة القصاص في دار الحرب، لأنه لا ولاية للدولة الإسلامية على محل ارتكاب الجريمة، والوجوب مشروط بالقدرة، ولا قدرة للإمام على إقامة القصاص على من يرتكب جريمة القتل في دار الحرب، وإذا انعدمت القدرة، لم تجب العقوبة.٤\n٢- أن القتيل في دار الحرب يورث شبهة بأنه من أهل دار الحرب، ومع وجود الشبهة لا يجب القصاص.٥\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.\n٣ المرجع السابق نفسه.\n٤ انظر: فتح القدير ٤/١٥٥، وبدائع الصنائع ٧/ ١٣١.\n٥ بدائع الصنائع ٧/١٣١.","vol":"2","page":308},{"text":"٣- أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.٢\n٤- أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.٣\n٥- لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.٤\nثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.\nأ- دليلهم من الكتاب:\nعموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.٥\n_________\n١ البقرة: ١٧٩.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٥.\n٣ المرجع السابق ٧/٢٣٧.\n٤ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١.\n٥ انظر: المغنى ٧/٦٤٨، والمحلى ١٠/٣٦٨.","vol":"2","page":309},{"text":"١- ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ .١\nفالآية دلت على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب، لأن الخطاب عام لكل حالة من حالات القتل، إذا كان عمدا، ولم تخص دار الإسلام من دار الحرب، فيدخل تحت عمومها المسلم المقتول في دار الحرب، فيجب القصاص على قاتله.\n٢- وبقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ .٢\nفدلت هذه الآية أيضا بعمومها على أن النفس بالنفس، سواء وقع إزهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب، ولا أثر لاختلاف المكان في وجوب القصاص.\n٣- وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ .٣\nفهذه الآية دلت بعمومها كغيرها من الآيات، على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب كما يجب ذلك في دار الإسلام، ولم تخص هذه النصوص إحدى الدارين من الأخرى، كما قال ابن حزم.٤\n_________\n١ البقرة: ١٧٨.\n٢ المائدة: ٤٥.\n٣ الإسراء: ٣٣.\n٤ انظر: المحلى١٠/٣٦٨.","vol":"2","page":310},{"text":"ب - أما دليلهم من السنة:\nفبعموم الأحاديث التي دلت على وجوب القصاص بين المسلمين في كل مكان، ولا أثر لاختلاف الدار في هذا الحكم، فكما يجب القصاص في دار الإسلام على القاتل المتعمد، فكذلك يجب في دار الحرب.١\nومن هذه الأحاديث: قوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: \"ومن قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد\" ٢\nفبين النبي ﷺ في الحديث أن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية، فأيمهما اختار فهو أحق به، سواء كان القتل في دار الإسلام أو في دار الكفر، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل بعمومها على وجوب القصاص على القاتل في دار الكفر، كما يجب ذلك في دار الإسلام.٣\nج - أما دليلهم من المعقول:\nفلأن فعل هذه الجريمة أي جريمة القتل محرم في دار الكفر كما هو في دار الإسلام بالاتفاق، وإذا كان اختلاف الدارين لا يؤثر على تحريم الفعل، فإنه لا يؤثر بالتالي على العقوبة المقررة لهذه الجريمة، جزاءً على إتيان الفعل المحرم.٤\nد - أما دليلهم من القياس:\n_________\n١ انظر: المغني ٧/٦٤٨.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٨، كتاب البيان، واللفظ له، وقد سبق تخريجه ص ٣١٧.\n٣ انظر: المحلى ١٠/٣٦٨، والمغني ٧/٦٤٨.\n٤ انظر: كشاف القناع ٦/٨٨، والمهذب ٢/٢٤١.","vol":"2","page":311},{"text":"١- فبالقياس على دار الإسلام في وجوب القصاص على القاتل المعتمد:\nقالوا: أن المسلم القاتل في دار الكفر، قتل من يكافؤه ويساويه عمدا وعدوانا، فيجب عليه القصاص، كما لو قتله في دار الإسلام.١\n٢ وبالقياس - أيضا - على دار الإسلام في وجوب القصاص على المسلم القاتل عمدا، وإن لم يوجد فيها إمام:\nقالوا: كما يجب القصاص على المسلم القاتل عمدا في دار الإسلام وجد إمام، أو لم يوجد، فكذلك يجب القصاص عليه في دار الكفر، حتى وإن لم يوجد فيها إمام.٢\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة الحنفية:\nأ- أما الآية: فلا دلالة لهم فيها على أنه لا قصاص على من قتل مسلما متعمدا في دار الحرب، لأن معنى الآية الصحيح هو: أن المقتول إذا كان حربيا ثم أسلم وبقي في قومه وهم كفرة، ولم يهاجر إلى دار الإسلام فقتل عن طريق الخطأ، فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير رقبة مؤمنة، وكذلك إذا كان مسلما ودخل دار الحرب فقتل خطأ، فلا دية ولا تجب إلا الكفارة فقط.\n_________\n١ انظر: المغني ٧/٦٤٨.\n٢ انظر: المرجع السابق.","vol":"2","page":312},{"text":"وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر أهل العلم.\nفيقول صاحب البحر المحيط: \"معنى الآية أن المؤمن المقتول خطأ الذي أسلم في دار الحرب ثم قتل ولم يهاجر، فلا قصاص ولا دية، لأن أهله أعداء للمسلمين ولا تجب إلا الكفارة\"١\nوقال ابن كثير: \"معنى الآية أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل الحرب فلا دية، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.٢\nوقال الرازي: \"المراد بالآية إن كان المقتول خطأ من سكان الحرب وهو مؤمن، فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير رقبة، فأما وجوب الدية فلا\"٣\nوقال الطبري: \"معنى الآية فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم يعني من عداد قوم أعداؤكم في الدين لم يأمنوكم الحرب، على خلافكم في الإسلام وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة\"٤\nوهذا هو المعنى الصحيح للآية عند بعض الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عباس ﵄ وقتادة وعكرمة ومجاهد والنخعي.٥\n_________\n١ انظر: البحر المحيط ٣/٣٢٤.\n٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٥٣٥.\n٣ انظر: التفسير الكبير ١٠/٢٣٤.\n٤ انظر: جامع البيان ٥/٢٠٧.\n٥ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٣، وجامع البيان للطبري ٥/٢٠٧، وتفسير القرآن العظيم ١/٥٣٥.","vol":"2","page":313},{"text":"قال ابن عباس ﵄: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الرجل يكون مؤمنا وقومه كفار فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة، وقال أيضا: فإن كان من أهل دار الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ولا دية عليه.١\nوقال النخعي: \"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، قال ليس فيه دية وفيه الكفارة\"\nوقال عكرمة: \"فإن كان من قوم عدو لكم - يعني المقتول - يكون مؤمنا وقومه كفار، قال: فليس له دية ولكن تحرير رقبة مؤمنة\"\nوقال السدي: \"فإن كان من قوم عدو لكم في دار الكفر، فقتل فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، وليس له دية\"\nوقال قتادة ومجاهد مثل قولهم.٢\nوبعد أن بينا المعنى الصحيح للآية عند العلماء، تبين لنا أنه لا دلالة للحنفية فيها على أنه لا قصاص على القاتل المتعمد في دار الحرب، لأن الآية وردت في قتل الخطأ.\nب - مناقشة أدلتهم من السنة:\nأن الأحاديث التي استدلوا بها لا دلالة لهم فيها.. ويرد عليها بما يلي:\n_________\n١ جامع البيان ٥/٢٠٧، ٢٠٨.\n٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٣، وجامع البيان ٥/٢٠٧، ٢٠٨.","vol":"2","page":314},{"text":"فحديث أسامة بن زيد ﵄ يمكن أن يرد عليه من وجوه:\n١- لم يوجب النبي ﷺ على أسامة لا قصاص ولا دية، لأن قتل المسلم كان أثناء المعركة مع الكفار، وقتال الكفار مأذون فيه، والفعل المأذون فيه لا ضمان فيه، فكان فعل أسامة من الفعل المأذون، فلا ضمان عليه كالخاتن والطبيب.\n٢- أن المقتول كان من العدو قبل أن يسلم، ولم يكن له ولي من المسلمين يأخذ ديته، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ .١\n٣- أن أسامة قتله متأولا لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ ٢، فكان معذورا لهذا التأويل، ولذلك عذره النبي ﷺ فلم يوجب عليه قصاصا، ولا دية، لاعتقاده أن ذلك القتيل لما نطق بالشهادة إنما كان ذلك خوفا من السيف، ولم يكن تحريم القتل في تلك الحالة معلوما لذي أسامة.\n٤- أن القصاص سقط عن أسامة لأن القتل لم يكن عمدا عدوانا، بل كان من باب الخطأ، وسقطت الدية لأنه من قوم هم عدو للمسلمين كما في الآية ٣.\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ غافر: ٨٥.\n٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٤، وفتح الباري ١٢/١٩٦، والمحلى ١٠/٣٦٩، والقصاص في النفس ص ٤١٣.","vol":"2","page":315},{"text":"أما حديث جرير بن عبد الله، وسمرة بن جندب، وبهر بن حكيم، فجميع هذه الأحاديث لا دلالة لهم فيها على ما ذهبوا إليه، لأن غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث هو وجوب الهجرة على المسلم المقيم في دار الكفر إلى دار الإسلام إذا لم يأمن على دينه ونفسه وماله - مع أن حديث سمرة ضعيف -كما قال الألباني، وحديث جرير بلفظ من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة١، قال فيه الحجاج وهو مدلس٢، وكذلك حديث عقبة وحديث خالد بن الوليد ﵄ لا دلالة لهم فيهما.\nلأن القتل الذي حصل فيهما كان من باب الخطأ، وعندئذ يسقط القصاص.\nوفي هذا يقول ابن حزم الظاهري: \"كل هذه الأخبار حجة عليهم لأن خالد لم يقتل بني جذيمة إلا متأولا أنهم كفار ولم يعرف أن قولهم: صبأنا صبأنا إسلام صحيح، وكذلك السرية التي أسرعت بالقتل في خثعم وهم معتصمون بالسجود، وإذ هم متأولون فهم قاتلوا خطأ بلا شك فسقط القود، ثم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدولنا، فسقطت الدية بنص القرآن، ولم يبقى إلا الكفارة\"٣\n_________\n١ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.\n٢ انظر: ارواء الغليل ٥/٣٠، ٣٢.\n٣ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٦٩.","vol":"2","page":316},{"text":"ج - مناقشة دليلهم من المأثور:\nأما أثر ابن عباس ﵄ فلا دلالة فيه إلا من ناحية وجوب الكفارة، فيمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أما الدية فلا تجب، لأنه من قوم عدو لنا هذا هو الصحيح من قول ابن عباس ﵄.\nأما قولهم بأنه لا قصاص ولا دية على من قتل مسلما عمدا في دار الكفر فهذا لم تدل عليه الآية.١\nد - مناقشة أدلتهم من المعقول: من عدة أوجه:\nالوجه الأول: لا نسلم إسقاط القصاص عن القاتل في دار الكفر لعدم الولاية والقدرة على إقامة القصاص في دار الكفر، فالإمام بحسب استطاعته يقيم الحدود في دار الكفر، فإن استطاع أن يقيم القصاص على الجاني في دار الكفر، وإذا لم تكن له القدرة الكافية على إقامته في دار الكفر، فله تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، فالقصاص لا يسقط عن القاتل عمدا بأية حال من الأحوال لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام، إلا إذا عفى أولياء المقتول ورضّوا بالدية.\n_________\n١ انظر: جامع البيان ٥/٢٠٧.","vol":"2","page":317},{"text":"الوجه الثاني: لا نسلم بأن كون القتل في دار الكفر يورث شبهة ومع وجودها يسقط القصاص، لأن الشبهة التي يسقط بها القصاص هي الشبهة في الفعل الذي حصل به القتل، أو الشبهة في القصد إلى القتل، والشبهة في الفعل قد عدمت لأن القتل عمدٌ عدوان.\nوأما الشبهة قي القصد فلا نقول بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل في دار الكفر، إلا إذا كان قاصدا القتل عالما بإسلام المقتول.\nالوجه الثالث: يرد عليه بأن الحاجة إلى الحياة مطلوبة في كل وقت، ولا نسلم بأنها لا تكون إلا في حالة الاختلاط، إذ يلزم بموجب هذا الاستدلال عدم وجوب القصاص إذا حصل القتل العمد العدوان على معصوم الدم مع تباعد ما بين بلد القاتل والمقتول، حيث لم يوجد الاختلاط.\nالوجه الرابع: قولهم أن في بقاء المسلم في دار الكفر فيه تكثير لسوادهم ويقوي من شأنهم، وهذا يورث الشبهة في عصمته يقال لهم بأن هذا محمول فيما إذا كان هذا هو مقصده.\nأما إذا لم يكن يقصد ذلك، بل كانت إقامته بسبب كتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فلا شبهة في عصمته، فهو معصوم الدم والمال بإسلامه كغيره من المسلمين.","vol":"2","page":318},{"text":"الوجه الخامس: قولهم بأن الاستيفاء في دار الكفر متعذر، يقال لهم بأن تعذر الاستيفاء في دار الكفر لا يمنع من سقوط القصاص، فإن الحق يتعلق بالذمة حتى إمكان الاستيفاء، فالمفلس في ذمته لا يمنع من وجوب الحق عليه، مع أن الاستيفاء حال الإفلاس متعذر فكذلك تعذر استيفاء القصاص في دار الحرب لا يمنع من استيفائه بعد التمكن والقدرة على إقامته حتى ولو بعد الرجوع إلى دار الإسلام.١\nويمكن حمل أدلة الحنفية على حالتين:\n١- عدم علم القاتل بإسلام المقتول، فيقتله على أنه كافر، ثم يتبين له بأنه مسلم.\n٢- أن يكون القتل من باب الخطأ، وفي كلتا الحالتين لا يجب القصاص إجماعا، وهذا ما تدل عليه الآية التي استدلوا بها، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ .\nوكذلك الأحاديث كحديث أسامة وخالد ﵄ وغيرهما.\nوبهذا الحمل تجتمع الأدلة ويحصل الأخذ بها جميعا.٢\n_________\n١ انظر: القصاص في النفس ص ٤١٥.\n٢ انظر: المرجع السابق.","vol":"2","page":319},{"text":"حتى أن الإمام الشوكاني أنكر على الحنفية قولهم هذا، فقال: \"القول بأنه لا قصاص في دار الحرب لا وجه له من كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح، ولا إجماع، فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها، فما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثابت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها، مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل، وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع من لزوم القصاص ولزوم الإرش\"١\nأما قول الحسن بن صالح، فقد رد عليه الجصاص بعد أن نقله عنه بقوله: فأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد، فإنه خلاف الكتاب والإجماع، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ ٢ فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامهم، وأوجب علينا نصرتهم بقوله: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ ٣، ولو كان ما قال صحيحا لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان، وأن يكونوا بذلك مرتدين\n_________\n١ انظر: السيل الجرار للشوكاني ٤/٥٥٢، والارش هو: الدية.\n٢ الأنفال: ٧٢.\n٣ الأنفال: ٧٢.","vol":"2","page":320},{"text":"وليس هذا قول أحد.١\nثانيا: مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور:\nأ- يرد على استدلالهم بالعمومات واردة في الكتاب والسنة بأنها مخصصة بما سبق من الأدلة كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، يجاب عن ذلك: بأننا لا نسلم هذا التخصيص لأن الآية لا دلالة فيها على أن المسلم القاتل في دار الكفر لا يقتص منه إذا قتل عمدا، حتى يقال بأنها مخصصة للعمومات الواردة من الكتاب والسنة الدالة على إقامة القصاص في كل مكان سواء في دار الإسلام أو في دار الكفر، بل غاية ما تدل عليه هذه الآية هو أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر ثم قتل في صف الكفار من باب الخطأ، فلا قصاص ولا دية على قاتله، وإنما يجب لقتله الكفارة فقط.\nوهذا هو المعنى الصحيح للآية، والذي عليه أكثر أهل العلم.\nب - مناقشة استدلالهم بالمعقول:\nوهو قولهم بأن القتل محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام: أننا لا ننكر بأن فعل هذه الجرائم كالقتل وغيره في دار الحرب من المحرمات، ويجب على المسلم أن يجتنبها ويلتزم بأحكام الإسلام في كل مكان لكن المسألة ليست مسالة تحريم والتزام، وإنما المسألة مسالة وجوب\n_________\n١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٣.","vol":"2","page":321},{"text":"إقامة القصاص على القاتل، ولا يجب على الإمام أن يقيم القصاص إلا وهو قادر ومستطيع، ولا قدرة لإمام المسلمين على إقامة القصاص على من ارتكب جريمة القتل في دار الحرب، وإذا انعدمت القدرة لم تجب العقوبة.١\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد بحجة أنه قتل في دار الكفر، ولإمام المسلمين أن يقيم القصاص بقدر المستطاع، فإن لم يقدر على إقامته في دار الكفر -لأنه لا ولاية له -أمكنه تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام فيمسك المجرم من قبل السلطات المعنية بهذا الشأن، ثم يبعث به إلى داره، وهناك يقام عليه القصاص، وبخاصة في هذا الزمان، فهناك معاهدات واتفاقات دولية بين الدول الإسلامية وغالبية الدول الكافرة على تسليم المجرمين وغيرهم.\nج - أما القياس:\nفيرد عليه بأنه قياس مع الفارق، فالمسلم في دار الإسلام معصوم بإسلامه وبداره، فلا شبهة في عصمته، أما المسلم المقتول في دار الكفر، فقد وجدت شبهة الإباحة في عصمته، وهو انتفاء الدار، حيث أن الإسلام لا يكفي في العصمة، وأيضا بقاؤه بين الكفار فيه شبهة في عصمته، لأنه ربما يريد تكثير سوادهم، وفي ذلك ضرر على المسلمين.٢\n_________\n١ انظر: فتح القدير ٥/١٥٥، والتشريع الجنائي ١/٢٨١.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٣١، ١٣٢.","vol":"2","page":322},{"text":"ويجاب عن ذلك: بأن العصمة تحصل للمسلم بمجرد إسلامه، ولا أثر للدار في العصمة، فمتى حصل الإسلام حصلت العصمة لقوله ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله...\" الحديث١.\nوكذلك قياسهم الثاني مع الفارق، لأن هناك فرقا بين المسلم المقتول في دار الإسلام، والمسلم المقتول في دار الكفر، لأن الولاية موجودة والقدرة على إقامة القصاص متحققة، في دار الإسلام بخلاف دار الكفر.\nالرأي المختار:\nبعد أن بينا آراء الفقهاء في القصاص من المسلم إذا قتل مسلما عمدا في دار الكفر وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن الرأي المختار هو رأي الجمهور، وهو أن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد في دار الكفر.\nوقد اخترته للأسباب التالية:\n١- لقوة أدلتهم وسلامتها من الردود والمناقشات الصحيحة، فقد استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب إقامة القصاص على الجاني، ولم تفرق بين كون الجريمة ارتكبت في دار الكفر أو في دار الإسلام، ولم يرد نص صحيح صريح يقوى على تخصيص هذا العموم.\n٢- ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية غير مسلمة لهم، وقد سبق الرد عليها.\n_________\n١ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٩.","vol":"2","page":323},{"text":"٣- ولأن في الأخذ بهذا الرأي تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع القصاص.\n٤- ولأن في الأخذ بالرأي المخالف فتحا لباب الفساد وانتشار الجرائم من ضعاف الإيمان والمتسترين بالإسلام، الذين يستغلون الفرص.\nفربما كان هناك عداء بين مسلمين فيحتال أحدهما على الآخر حتى يسافر معه إلى دار الأعداء، ثم يقتله هروبا من القصاص بحجة أنه لا قصاص على القاتل في دار الكفر، كما قال الحنفية.\nوسدا لهذا الباب وجبت إقامة القصاص في أي مكان متى قدر الإمام على ذلك، ولا يسقط عن الجاني المتعمد بأية حال من الأحوال، إلا في حالة عفو أولياء المقتول.\n٥- ولأن في إقامة جرائم القصاص وغيرها في دار الكفر -إذا قدر الإمام على ذلك- تحقيقا لأعظم الأهداف، وهو مشاهدة الأعداء لعدالة الإسلام وسماحته، وأن جزاء القاتل هو القتل، وربما يحملهم ذلك على اعتناق أحكامه في عدالته وسماحته، وكونه أصلح الأديان على وجه الأرض.\nوإذا قيل بأن في إقامة جرائم القصاص وغيرها على المسلم في دار الحرب تنفيرًا عن الإسلام، وكذلك أن الإمام لا يتمكن من إقامة القصاص في دار الكفر لعدم القدرة، لأنه لا ولاية له على دار الكفر.\nأقول: أنه تلافيا لهذه الإحتمالات الواردة، فإنه يمكن تأخير القصاص على القاتل حتى رجوعه إلى دار الإسلام.","vol":"2","page":324},{"text":"فقد قال ابن قدامة: \"من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل\"١ أي حتى يرجع.\nوقال البهوتي: \"من أتى ما يوجب قصاصا في الغزو، لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام\"٢\nوبهذا الاختيار يتبين لنا أنه لا أثر لاختلاف الدار في إقامة جرائم القصاص على المسلم في دار الكفر، فالقصاص يقام على الجاني في دار الكفر كما يقام عليه ذلك في دار الإسلام.\nوهذا لن يؤثر إلا من ناحية التأخير حتى الرجوع إلى دار الإسلام عند عدم الاستطاعة والقدرة على إقامته في دار الكفر.\nوهذا كله فيما إذا وقعت الجريمة في دار الكفر الحربية، أما إذا وقعت في دار الكفر غير الحربية، والتي بينها وبين المسلمين معاهدات واتفاقات دولية، فقد تكون إقامة القصاص وغيره على الجاني متيسرة للعهد الذي بينهم وبين المسلمين، فلا يحتاج إلى تأخير حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\n_________\n١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٧٣.\n٢ انظر: كشاف القناع ٦/٨٨.","vol":"2","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب</span>\nلا خلاف بين العلماء في أن الجرائم التي توجب الحد كالزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر، محرم فعلها على المسلم في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الحرب.\nلقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ١.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ٢.\nوقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٣.\nوقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٤.\n_________\n١ الإسراء: ٣٢.\n٢ النور: ٢٣.\n٣ المائدة: ٣٨.\n٤ المائدة: ٩٠.","vol":"2","page":327},{"text":"فهذه الآيات الكريمات تدل بعمومها على تحريم فعل هذه الجرائم في أي بقعة من الأرض سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب.\nوفي هذا يقول ابن العربي: \"توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال أن من زنا في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال، وهو جهل بأصول الشريعة ومأخذ الأدلة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ..﴾ \"١.\nفلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين -فالخلاف في إقامة الحد- فأما التحريم فهو متفق عليه، فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة.٢\nوكذلك اتفقوا على وجوب إقامة الحد على من ارتكب هذه الجرائم من المسلمين في دار الإسلام، متى توفرت فيه الشروط.٣\nواختلفوا في وجوب إقامة الحدود في دار الحرب إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: المسلم أو الذمي إذا ارتكب أحدهما جريمة الزنا، أو القذف، أو السرقة، أو شرب الخمر في دار الحرب، لا يقام عليه الحد، حتى إذا رجع\n_________\n١ المؤمنون: ٥، ٦.\n٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.\n٣ انظر: بدائع الصنائع ٧/٣٣، ٤٠، ٦٥، ١٣١، والمدونة ٦/٢٩١، ومغنى المحتاج٤/١٥٠، والمبدع ٩/٥٩.","vol":"2","page":328},{"text":"إلى دار الإسلام، لا حد عليه، وإنما سقط الحد بمجرد وقوع الجريمة في دار الحرب، ولا يقام الحد في دار الحرب إلا في حالة واحدة إذا كان الخليفة مع المسلمين في دار الحرب، فيقيم الحدود على مرتكبيها، ولا يؤخرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nوهذا هو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف١، وبه قال ابن الماجشون من المالكية.٢\nقال الإمام أبو حنيفة ﵀: \"إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون أمام مصر والشام والعراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره. أما أمير السرية: فلا يقيم الحدود لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود، وإنما فوض إليه تدبير الحرب\"٣\nالقول الثاني: أن من ارتكب جريمة من جرائم الحدود في دار الحرب كالزنا، أو السرقة، أو القذف أو غيرها، أقيم عليه الحد، ولا يسقط عنه بحجة\n_________\n١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١، وشرح السير الكبير ٥/١٨٥١، والبحر الرائق ٥/١٨، وتبيين الحقائق ٣/١٨٢، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، ٣٤٦، والهداية ٢/١٠٢، واللاخيار ٤/٩١، وحاشية الشرنبلالي ٢/٦٦، والدرر الحكام في غرز الأحكام٢/٦٦، وفتح القدير ٥/٤٧.\n٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥١٦.\n٣ الرد على سير الأوزاعي ص٨٠.","vol":"2","page":329},{"text":"ارتكابه في دار الحرب، فكما يقام عليه الحد في دار الإسلام، يقام عليه في دار الحرب.\nقال به الليث بن سعد ويحي الأنصاري وأبو ثور وابن المنذر. وهو قول فقهاء المالكية، والشافعية وأبي يوسف من الحنفية.١\nفقد سئل الإمام مالك – ﵀ - عن أمير الجيش إذا دخل دار الحرب، فسرق الجند بعضهم من بعض، أو شربوا الخمور، أو زنوا، أيقيم عليهم أميرهم الحدود؟\nفقال: \"يقيم عليهم في أرض الحرب أمير الجيش، وهو أقوى له على الحق، كما تقام الحدود في أرض الإسلام.٢\nوقال الإمام الشافعي ﵀: \"يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولى ذلك، فإن لم يولّ، فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام، ولّى ذلك ببلاد الحرب، أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فيما أوجب الله\n_________\n١ المدونة ٦/٢٩١، والخرشي ٧١٣، والشرح الكبير ٢/١٦٦، والجامع لأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، وجواهر الاكليل ٢/٢٩٣، والمنتقى ٧/١٤٥، والأم ٧/٣٥٤، والمهذب ٢/٢٤١، والمجموع ١٨/١٢٠، والاشراف ٢/٤٣، والأوسط ص٢٩٠، وروضة الطالبين ١٠/١٤١، وسنن البيهقي ٩/١٠٣، ومغنى المحتاج ٤/١٥٠، والمقنع بحاشيته ٣/٤٥١، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥.\n٢ انظر: المدونة للإمام مالك ٦/٢٩١.","vol":"2","page":330},{"text":"على خلقه من الحدود\"١، وقال أيضا: \"قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه\"٢\nوهذا القول قال به الإمام الأوزاعي في غير حد السرقة.\nفقال ﵀: \"من تأخر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار، أقام الحدود في عسكره، غير القطع حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع\"٣\nأي: حتى يرجع إلى دار الإسلام، فإذا رجع أقام حد السرقة.\nالقول الثالث: لا تقام الحدود على المسلمين والذميين في دار الحرب، وإنما تؤخر إقامتها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nوهو قول إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد القطع.٤\n_________\n١ انظر: الأم ٧/٣٥٤.\n٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٣.\n٣ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والأم ٧/٣٥٤.\n٤ انظر: المغني والشرح الكبير ١٠/٥٣٦، والمبدع ٩/٥٩، والأنصاف ١٠/١٦٩، والمقنع بحاشيته ٣/٤٥١، والإفصاح ٢/٤٣٠، وكشاف القناع٦/٨٨، وأعلام الموقعين ٣/٧، وجامع الترمذي ٤/٥٣، ٥٣، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والإشراف ورقة ٨٤م.","vol":"2","page":331},{"text":"الأدلة:\nأولا: أدلة الحنفية الذين قالوا بأن الحدود لا تقام في دار الحرب: استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:\nأ - دليلهم من السنة:\n١- حديث: \"لا تقام الحدود في دار الحرب\".١\nقالوا في وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب ولم يرد به ﷺ حقيقة عدم الإقامة حسا، لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد.٢\n٢- حديث بسر بن أرطأة٣عن النبي ﷺ قال: \"لا تقطع الأيدي في السفر\".٤\n_________\n١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣، وقال غريب، وذكره الأحناف في كتبهم.\nانظر: الهداية ٢/١٠٣، والاختيار ٤/٩١، وتبيين الحقائق ٣/ ١٨٢.\n٢ انظر: العناية على الهداية ٥/٤٦.\n٣ هو بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة)، واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن، اختلف في صحبته، ولد فبل الهجرة بمكة، وتوفي سنة ٨٦ بدمشق وقيل بالمدينة.\nانظر: الإصابة ١/١٥٢، وتقريب التهذيب ١/٩٦، والأعلام ٢/٥١.\n٤ أخرجه أبو داود ٤/٥٦٤، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو، حديث ٤٤٠٨، والدارمي ٢/٢٣١، والبيهقي ٩/١٠٤.","vol":"2","page":332},{"text":"وفي رواية أخرى: \"لا تقطع الأيدي في الغزو\"١.\nوفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية٢، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه٣، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.٤\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.٥\n٣- حديث عطية بن قيس الكلابي٦، أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه\n_________\n١ أخرجه أحمد ٤/١٨١، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، وقال: حديث غريب.\n٢ هو جنادة بن أبي أمية بن ملك الأزدري، أبو عبد الله، صحابي من كبار الغزاة في العصر الأموي، وتوفي سنة ٨٠ بالشام.\nالإصابة ١/٢٥٦، ٢٥٧، والاستيعاب ١/٢٤٢، وتقريب التهذيب ١/١٣٤.\n٣ البختية: الأنثى من الإبل. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٥٦٤.\n٤ أخرجه أحمد ٤/١٨١، واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٥٦٤، كتاب الحدود حديث ٤٤٠٨، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، والبيهقي في سننه ٩/١٠٤.\n٥ فتح القدير ٥/٤٧، ونصب الراية ٣/٣٤٣.\n٦ هو: عطية بن قيس الكلابي الشامي، أبو يحي، ثقة، مقريء، من الثالثة، مات سنة ١٢١، وقد جاوز المائة، تقريب التهذيب ٢/٢٥.","vol":"2","page":333},{"text":"يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو\" ١.\nفالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.٢\nج- دليلهم من المأثور:\n١- ما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.٣\nوفي البيهقي: أن عمر ﵁ كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري٤ وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.٥\n٢- ما روي مكحول عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: لا تقام\n_________\n١ ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير ٥/١٨٥١، ولم أجده في غيره من كتب الصحاح، والسنن المشهورة.\n٢ انظر: شرح السير الكبير للسرخسي ٥/١٨٥١.\n٣ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٧١، وسعيد بن منصور ٢/١٩٦، والبيهقي في سنة ٩/١٠٥، والزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣.\n٤ هو: عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي، صحابي، شهد فتح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان يسمية نسيج وحده، توفي نحو سنة ٤٥هـ.\nالإصابة ٥/٣٣، وتقريب التهذيب ٢/٨٦، وحيلة الأولياء ١/٢٤٧.\n٥ أخرجه البيهقي في السنن ٩/١٠٥.","vol":"2","page":334},{"text":"الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو.١\n٣- وبما روي عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو.٢\n٤- وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان ﵁ وعلينا الوليد بن عقبة٣، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم.٤\nوفي لفظ آخر، عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر، فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد، فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدو، ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا، وضعفا بنا.٥\n_________\n١ أخرجه البيهقي في السنن ٩/١٠٥، والزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣، وذكره محمد بن الحسن في السير الكبير ٥/١٨٥، وأبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص٨١، وابن القيم في إعلام الموقعين ٣/١٨.\n٢ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الكوفي النخعي الهمداني، تابعي فقيه العراق في زمانه، شهد صفين وغزا خرسان، وسكن الكوفة، توفي بها سنة ٦٢هـ.\nانظر: تهذيب التهذيب ٧/٤٦٧، وحيلة الأولياء ٢/٩٨، وتاريخ بغداد ١٢/٢٩٦.\n٣ هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي، أو بدهب، من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق، توفي بالرققة سنة ٦١هـ. الإصابة ٤/٢٧٧، والأعلام ٨/١٢٢.\n٤ أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٣، ١٠٤، وسعيد بن منصور ٢/١٩٧، وابن التركماني في الجوهر النقي ٩/١٠٥.\n٥ أخرجه عبد الرزاق ٥/١٩٢.","vol":"2","page":335},{"text":"٥- وبقصة أبي محجن١رضي الله عنه وستأتي بالتفصيل.\nفقد ذكر ابن القيم ﵀ أن اسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد يتمسك به من يقول لا حد على مسلم في دار الحرب وهم الحنفية، لأن سعدًا أسقط الحد عن أبي محجن عندما رأى منه التوبة النصوح.٢\nج - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، أو يرتد عن الإسلام، فينضم إلى الأعداء، فيتقوى شأنهم على المسلمين.٣\nالوجه الثاني: أنه لا ولاية ولا قدرة لإمام المسلمين على دار الحرب، فكيف يقم الحدود، لأن الوجوب مشروط بالقدرة، ولا قدرة للإمام على مسلم\n_________\n١ هو: أبو محجن الثقفي، صحابي، أسلم سنة ٩هـ، أحد الأبطال والشعراء، والكرماء، واسمه: عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف، روى عدو أحاديث عن الرسول ﷺ توفي بأذربيجان، وقيل بجرجان سنة٣٠هـ. الإصابة ٧/١٧١، والأعلام ٥/٧٦.\n٢ انظر: إعلام الموقعين ٢/٧.\n٣ الجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، وأعلام الموقعين ٣/٧.","vol":"2","page":336},{"text":"تلبس بالحد في دار الحرب، فلا حد إذا، أما لو كان الإمام معه في المعسكر، فيقيم الحد عليه، لأنه تحت يده، فالقدرة ثابتة عليه.١\nوفي هذا يقول الكاساني: \"لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية، ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا، لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا\" (٢)\nالوجه الثالث: أن المقصود من إقامة الحدود هو الانزجار والارتداع، وولاية الإمام منقطعة في دار الحرب، فيعرى الوجوب عن الفائدة، فإذا أقيم الحد في دار الحرب، لم يحصل مقصوده.٣\nوفي هذا يقول الزيلعي: ولأنه - أي الحد-لم يجب لذاته، وإنما وجب لمقصوده، وهو الانزجار والاستيفاء فإن لم يمكن الاستيفاء، فلا يجب لخلوه من الفائدة، فامتنع الوجوب لعدم الفائدة، وهو الاستيفاء، فإذا لم ينعقد موجبا من الابتداء، فلا ينقلب موجبا بالخروج.٤\n_________\n١ انظر: فتح القدير ٥/٤٧، والعناية على الهداية ٥/٤٦، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، ومجمع الأنهر ١/٥٩٦.\n٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١.\n٣ انظر: البحر الرائق ٥/١٨، وفتح القدير ٥/٤٧، والسير الكبير ٥/١٨٥١.\n٤ انظر: تبيين الحقائق ٣/١٨٢.","vol":"2","page":337},{"text":"ثانيا: أدلة المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب إقامة الحدود في دار الحرب:\nاستدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:\nأ- دليلهم من الكتاب:\nعموم الآيات الدالة على وجوب إقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرق بين مكان وزمان، والتي منها:\n١- قوله تعالى ﴿.. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١.\n٢- وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ٢\n٣- وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٣\nفقد دلت هذه الآيات الكريمات بعمومها على إقامة الحدود على\n_________\n١ النور: ٢.\n٢ النور: ٤.\n٣ المائدة: ٣٨.","vol":"2","page":338},{"text":"مرتكبيها في كل مكان وزمان، من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب.١\nوفي هذا يقول الإمام الشافعي ﵀: \"لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فيما أوجب الله على خلقه من الحدود، لأن الله ﷿ يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وسن رسول الله ﷺ على الزاني الثيب الرجم، وحد الله القاذف ثمانين جلدة، لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه، ولم يبح لهم شيئا مما حرم عليهم ببلاد الكفر، وهو مما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه، أن الحلال في دار الإسلام حلال في دار الكفر، والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حرامًا فقد حده الله على ما شاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا\"٢\nب - أما دليلهم من السنة:\nفقد استدلوا بعموم الأوامر التي يأمر فيها النبي ﷺ بإقامة الحدود في كل وقت، وفي أي أرض من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب.٣\n_________\n١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧١، والإشراف لابن المنذر ١/٤٣، والأم ٧/٣٥٤ - ٣٥٥.\n٢ انظر: الأم ٧/٣٥٤ - ٣٥٥.\n٣ المرجع السابق نفسه.","vol":"2","page":339},{"text":"ومن هذه الأحاديث:\n١- ما روت عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا\".١\n٢- ما روى عبادة بن الصامت ﵁ قال رسول الله ﷺ: \"خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم\".٢\n٣- وعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: \"سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام\".٣\n٤- وبما روى أنس ﵁ \"أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين\".٤\nوفي لفظ آخر: \"أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين\".٥\n_________\n١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣، كتاب الحدود، ولفظه: تقطع اليد في ربع دينار، ومسلم ٣/٢٣١٢، كتاب الحدود، باب السرقة واللفظ له، حديث ١٦٨٤.\n٢ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث ١٦٩٠.\n٣ أخرجه البخاري ٤/٤/١٨١، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان.\n٤ أخرجه البخاري ٤/١٧١، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ولفظه: أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ومسلم ٣/١٣٣٠، كتاب الحدود، باب حد الخمر، واللفظ له حديث ١٧٠٦.\n٥ مسلم ٣/١٣٣١، كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث ١٧٠٦.","vol":"2","page":340},{"text":"وجه الدلالة من هذه الأحاديث:\nأن الرسول ﷺ أمر بإقامة الحدود وأقامها بنفسه، وأمره عام غير خاص بمكان دون آخر، أو بزمان دون زمان، فكما تقام الحدود في دار الإسلام، تقام في دار الحرب، وهناك أحاديث صرحت بإقامة الحدود في دار الحرب منها:\n٥- ما روي عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"جاهدوا الناس في الله ﵎، القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر\".١\nالحديث ظاهر الدلالة في وجوب إقامة الحدود في الحضر والسفر، والسفر عام يشمل دار الإسلام ودار الحرب.\nوفي هذا يقول البنا في الفتح الرباني: \"الحديث يدل على عدم جواز تأخير إقامة الحد، سواء كان في الحضر أو السفر\"\nقال الحافظ: \"وقد احتج به الجمهور على إقامة الحد في السفر والحضر لأنه أصح من حديث بسر، ويشهد لصحته عموم الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، والحديثان إذا تعارضا وجب العمل بأصحهما\"٢\n_________\n١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/٣١٦ - ٤٢٦، والإمام أبو داود في مراسيله ص١٢٧، والإمام البيهقي في السنن ٩/١٠٤.\n٢ نقلا عن بلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني ١٦/١١٥.","vol":"2","page":341},{"text":"٦- وبما روي عن عبد الرحمن بن أزهر الزهري١ ﵁ قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يوم حنين يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، وأتى بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وحثا رسول الله ﷺ عليه من التراب\" ٢.\nفالرسول ﷺ في هذا الحديث أمر بإقامة حد الخمر على شاربه في أرض الحرب، وهذا يدل على وجوب إقامة الحدود فيها.\nج- أدلتهم من المأثور:\n١- بما رواه يحي٣بن عروة بن الزبير عن أبيه، أن بعض الصحابة كضرار بن مالك٤ ﵁ شربوا الخمر بالشام، فأتى بهم إلى أبي عبيدة بن\n_________\n١ هو: أبو جبير عبد الرحمن بن أزهر الزهري، صحابي، صغير، مات قبل موقعة الحرة، وله ذكر في الصحيحين مع عائشة ﵂. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٢.\n٢ السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٣.\n٣ هو: يحي بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عروة، ثقة من السادسة، وله أحاديث في الصحيحين، ضربه إبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينة حتى مات سنة ١١٤ تقريبا.\nانظر: تقريب التهذيب ٢/٣٥٤، والأعلام ٨/١٥٦.\n٤ هو: ضرار بن مالك بن أوس بن خزيمة الأسدي أبو الأزور، ويقال أبو بلال، أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام، وهو الذي قتل مالك ابن نويرة، وقاتل يوم اليمامة حتى قتل بعد أيام في اليمامة سنة ١١هـ. انظر: الإصابة ٣/٢٦٩، والأعلام ٣/٢١٦.","vol":"2","page":342},{"text":"الجراح ﵁ فكتب في أمرهم إلى عمر رضي الله عنهفأمره بإقامة الحد عليهم، فدعاهم أبو عبيدة ﵁ فأقام عليهم الحد.١\n٢- وبما روي عن الليث بن سعد، أنه كان يرى إقامة الحدود في أرض الروم لأن الله ﷿ يقول: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ٢\nوقال أيضا: \"ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك الحدود، بل تقام في أرض العدو\"٣\nد- أما دليلهم من المعقول فهو:\nأن فعل هذه الجرائم كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها محرم في دار الحرب، كما هو محرم في دار الإسلام، وإذا كانت الداران لا تختلفان في تحريم الفعل، فالواجب أن لا تختلفا في العقوبة التي شرعت لهذه الجرائم.٤\nهـ - أما دليلهم من القياس:\nفهو قياس دار الحرب على دار الإسلام، فكما تقام الحدود في دار الإسلام فكذلك تقام في دار الحرب بجامع تحريم الفعل في كل.٥\n_________\n١ أخرجه البيهقي ٩/١٠٥.\n٢ المائدة: ٤١.\n٣ أخرجه البيهقي ٩/١٠٦، وذكره ابن المنذر في الأوسط ١/٢٩٣.\n٤ الأم ٧/٣٥٥، والمهذب ٢/٣٤١.\n٥ الأم ٧/٣٥٥.","vol":"2","page":343},{"text":"ثالثا: أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتأخير إقامة الحدود في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام: استدلوا بالسنة، والمأثور، والإجماع، والمعقول، والقياس:\nأ- دليلهم من السنة:\nحديث بسر بن أرطأة، وفيه يقول ﷺ: \"لا تقطع الأيدي في الغزو\".\nوفي لفظ آخر: \"لا تقطع الأيدي في السفر، وقد تقدم بألفاظه الثلاثة \"١.\nقالوا في وجه الدلالة:\nأن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد القطع في الغزو ويقاس عليه غيره من الحدود، كما فهم ذلك ابن القيم ﵀ فقال: \"إن النبي ﷺ نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم\".\nأما وجه الدلالة على التأخير إلى دار الإسلام، فيفهم من منعه ﷺ، من ذلك في دار الحرب، لأن الحد لا يسقط عن مرتكبه أينما كان وأنى ذهب، وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ كعمر وأبي الدرداء، وهم أقرب الأمة لفه كلام نبيها ﷺ ومعرفة مراده، وبهذا أخذ ابن القيم\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٣٣٢.","vol":"2","page":344},{"text":"﵀ وحمل ما وقع من الصحابة ﵃ من تأخير الحد تفسيرًا للنص وكشفا عن مراده ﷺ.١\nوقد قال ابن القيم -بعد أن ذكر الحديث-: \"فهذا حد من حدود الله، وقد نهى عن إقامته في الغزو، خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله، أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا٢.\nب - دليلهم من المأثور:\n١- بما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى عماله أن لا يجلدن أمير جيش أو سرية ولا رجل من المسلمين حدا، وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار٣.\nوجه الدلالة من هذا الأثر على تأخير الحد حتى الرجوع إلى دار الإسلام ظاهرة، لنهيه ﵁، عن إقامة الحد على الغزاة إلا إذا قطع الدرب راجعا إلى دار الإسلام، مبينا ﵁ علة التأخير بقوله: لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.٤\n_________\n١ أعلام الموقعين ٣/٧، ٨، والمبدع ٩/٥٩، وكشاف القناع ٦/٨٨، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٤٣، ٤٤.\n٢ انظر: أعلام الموقعين ٣/٧، ٨.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٣٤.\n٤ انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٥٤.","vol":"2","page":345},{"text":"٢- وبما روي عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله، حتى يقفل، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم.١\nوجه الدلالة:\nأن أبا الدرداء نهى عن إقامة الحدود في الغزو، وإنما تؤخر حتى الرجوع إلى دار الإسلام، مبينا ﵁ علة التأخير.\n٣- وبما روى علقمة أنه قال: \"كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان ﵁ وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر فاردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أيركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم\"\nوفي لفظ آخر: قال: \"أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر، فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد، فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدو ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا\"٢\nوجه الدلالة من الأثر:\nأن حذيفة ﵁ لم يسقط الحد عن الوليد، ولكنه استنكر عليهم تعجيله وهم بأرض العدو، مخافة أن يطمع فيهم الأعداء، فامتنع عن إقامة\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٣٥٦.\n٢ سبق تخريجه ص ٣٣٥.","vol":"2","page":346},{"text":"الحد عليه لهذه العلة، وعند الرجوع إلى دار الإسلام تزول هذه العلة، فعندئذ يقام الحد.\nج - أما دليلهم من الإجماع:\nفهو إجماع الصحابة ﵃ على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب، حتى الرجوع إلى دار الإسلام، كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن القيم وابن مفلح١ وغيرهم من فقهاء الحنابلة.\nد - أما دليلهم من المعقول:\nفقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفر، ويحمله الغضب على الدخول في الكفر.٢\nوفي هذا يقول ابن القيم: لا يقام الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا.٣\nهـ - أما دليلهم من القياس:\nفهو قياس تأخير الحد في دار الحرب على تأخيره في دار الإسلام عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض.\n_________\n١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٧٤، ٤٧٥، وأعلام الموقعين ٣/٧، والمبدع ٩/٥٩.\n٢ انظر: المبدع ٩/٥٩، والمغنى ٨/٤٧٤، ٤٧٥.\n٣ انظر: أعلام الموقعين ٣/٥.","vol":"2","page":347},{"text":"وفي هذا يقول ابن القيم ﵀ تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه، أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.١\nوقال ابن مفلح: \"ولأن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز، فإذا زال، أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعرض\"٢\nوقال ابن قدامة: \"وإنما يؤخر لعارض كما يؤخر لمرض أو شغل، فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه\"٣\nوهذا قياس مسلم يفيد مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول قد استوفى شروط القياس وأركانه.٤\nأما دليلهم على وجوب إقامة الحدود المرتكبة في دار الحرب عند تأخيرها إلى دار الإسلام فهو: عموم الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب إقامة الحدود، وأنها لا تسقط عن مرتكبها في دار الإسلام، أو في دار الحر ب، إلا أنها تؤخر إذا ارتكبت في دار الحرب لمصلحة المحدود،\n_________\n١ انظر: أعلام الموقعين ٣/٧.\n٢ انظر: المبدع ٩/٥٩.\n٣ انظر: المغنى ٨/٤٧٤، ٤٧٥.\n٤ انظر: الحدود والتعزيرات ص ٥٨.","vol":"2","page":348},{"text":"وهو الخوف عليه من اللحاق بالكفار.١\nومع أن ابن القيم اختار تأخير الحدود عن المسلمين في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nإلا أنه استثنى من هذا، أن من كانت له من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته التي وقع فيها، وقد ظهرت منه مخايل التوبة النصوح، فإنه يسقط عنه الحد بالكلية.٢\nوقد استدل على هذا الإستثناء بقصة أبي محجن ﵁ مع سعد بن أبي وقاص ﵁ فقال: أتى سعد بن أبي وقاص ﵁ بأبي محجن ﵁ يوم القادسية، وقد شرب الخمر، فأمر بع إلى القيد، فلما التقى الناس، قال أبو محجن:\nكفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا٣ ... وأترك مشدودا عليّ وثاقيا\nفقال لامرأة سعد٤: أطلقيني ولك والله عليّ إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرحم مني، قال: فخلته حتى\n_________\n١ انظر: المغنى ٨/٤٧٤، والمبدع ٩/٥٩، والمقنع بحاشيته ٣/ ٤٥١، وكشاف القناع ٦/٨٨.\n٢ انظر: أعلام الموقعين ٣/٧.\n٣ اسم من أسماء العصا. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٣٧٠.\n٤ اسم امرأة سعد المذكورة سلمى، وكانت أولا زوجة للمثنى بن حارثة، وهي ابنة خصفة، الفارس المشهور، ثم تزوجها سعد بعد موت المثنى، وهي ابنة خصفة، وقيل حصفة، وقيل حفصة، انظر: الإصابة ٧/١٧١.","vol":"2","page":349},{"text":"التقى الناس، وكانت بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق البيت١ ينظر إلى الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة٢، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج، فجعل لا يجعل على ناحية من العدو، إلاّ هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع.\nوجعل سعد يقول: الضبر ضبرا٣ البلقاء والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرته امرأته -أي امرأة سعد- بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فخلى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام عليّ الحد، وأطهر منها، أما إذ بهرجتني٤ فو الله لا أشربها أبدا.٥\n_________\n١ وفي رواية: فوق الغديب. انظر: المراجع السابقة.\n٢ هو: خالد بن عرفطة بن أبرهة بن السنان الليثي، ويقال القضاعي والعذري، صحابي استنابه سعد على الكوفة، توفي سنة ٦٤هـ. انظر: الإصابة ٢/٩٤، ٩٥، وتقريب التهذيب ١/٢١٦.\n٣ قال ابن حجر في الإصابة ٧/١٧١، والاستيعاب: الضبر ضبر البلقاء، هو بالضاد المعجمة والياء الموحدة: عدو الفرس، ومن قال بالصاد المهملة، فقد صحف.\n٤ بهرجتني: أي أهدرتني بإسقاط الحد عني. انظر: النهاية ١/١٦٦، وإعلام الموقعين ٣/٧.\n٥ أخرج هذه القصة: سعيد بن منصور في سننه ٢/١٩٧، ١٩٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/١٧٠، وعبد الرزاق في مصنفه ٩/٢٤٣، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/٦،٧. وهذه القصة صحيحة الإسناد كما قرره الحافظ ابن حجر.","vol":"2","page":350},{"text":"وقال ابن القيم في إيضاح وجه الدلالة من هذه القصة، عن سقوط الحد ممن كانت حاله كحال أبي محجن من الإبلاء في الإسلام، والنكاية بالعدو، وظهور مخايل التوبة النصوح منه:\nوالظاهر أن سعدا ﵁ اتبع في ذلك سنة الله تعالى، فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبذله نفسه لله ما رأى درأ عنه الحد، لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة، وجعلتها كقطرة نجاسة وقعت في بحر، ولا سيما وقد رأى منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال، إذ لا يظن مسلم اصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموت، وأيضا فإنه بتسليمه نفسه ووضع رجله في القيد اختيارًا، قد استحق أن يوهب له وحده، كما قال النبي ﷺ للرجل الذي قال له يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليّ، فقال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم، قال: إذهب فإن الله قد غفر لك حدك.١\nوظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته، فقال: والله لا أشربها أبدا، وفي رواية أبد الأبد، وقد بريء النبي ﷺ مما صنع خالد ببني خذيمة، وقال: اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام.\nوقال أيضا: وقوله إذ بهرجتني، أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه يبهرج دم ابن الحارث، أي أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا\n_________\n١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٢٦٥، بلفظ: اذهب فإن الله قد عفا عنك.","vol":"2","page":351},{"text":"ولا إجماعا ولا قاعدة من قواعد الشرع، بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب.١\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة الحنفية\nأمناقشة أدلتهم من السنة:\nبالنسبة لاستدلالهم بحديث: لا تقام الحدود في دار الحرب. يرد عليه من وجهين:\nالوجه الأول: أن هذا الحديث لم يصح عن النبي ﷺ ولم يوجد في كتب الصحاح والسنن المشهورة، حتى أن الحنفية أنفسهم، قالوا: إنه غير صحيح، فهذا الزيلعي يقول في نصب الراية: حديث غريب.٢\nوقال ابن الهمام: الحديث لم يعلم له وجود.٣\nوبهذا يتضح عدم ثبوت هذا الحديث.\nالوجه الثاني: على فرض وجوده، فالاستدلال به محتمل، وهو على خلاف مدعاهم، فإن مذهبهم سقوط الحد بشرط أن لا يكون الإمام مع العسكر،\n_________\n١ انظر: إعلام الموقعين ٣/٧، ٨.\n٢ انظر: نصب الراية ٣/٣٤٣.\n٣ انظر: فتح القدير ٥/٤٧.","vol":"2","page":352},{"text":"والحديث لا إشارة فيه إطلاقا إلى وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في المعسكر في دار الحرب، بل ينافيه، وكذلك الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد من أصلها، لأن عدم إقامة الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه، بل تحتمل تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nومع هذا الاحتمال يسقط به الاستدلال، بل أن معناه في تأخير الحد أظهر، ويقوي هذا المعنى الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ في تأخير الحد، إذا كان مرتبكا في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nوبهذا يبطل استدلال الحنفية بهذا الحديث رواية ودراية.١\n٢- وكذلك حديث بسر بن أرطأة، أخرجه الترمذي، وقال غريب٢، وسكت عنه أبو داود٣، وبسر راوي الحديث اختلف في صحبته.٤\n_________\n١ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٦٢، ٦٣.\n٢ انظر: سنن الترمذي ٤/٥٣.\n٣ انظر: سنن أبي داود ٤/٥٦٣.\n٤ الإصابة ١/١٥٢، فقال يحي بن معين: \"بسر رجل سوء\"، قال المنذري: \"وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له\"\nوقال البيهقي: \"وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة. نيل الأوطار ٧/١٣٧، والسنن الكبرى ٩/١٠٤، ١٠٥. وقد تكلم في عدالة بسر بكلام خشن، ذكره الذهبي في الميزان ١/٣٠٩، وابن حجر في الإصابة ١/١٥٢، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/١٣٧.","vol":"2","page":353},{"text":"ولكن مع هذا الخلاف في صحة الحديث، وصحبة راويه.. أقول:\nإن المنع من إقامة القطع في دار الحرب لا يستلزم سقوطه، بل يستلزم تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، وهذا هو الذي فهمه الصحابة ﵃ كعمر وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان، وهم أقرب الأمة إلى فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلمو مراده من المنع عن إقامة الحد في أرض الأعداء.\n٣- أما حديث عطية بن قيس، فهو أيضا لم يثبت عن النبي ﷺ ولم تذكره كتب الصحاح والسنن المشهورة، ولم يذكره إلا محمد بن الحسن في السير الكبير، ولو كان صحيحا وثابتا عن النبي ﷺ لذكرته الكتب المعينة بالأحاديث.\nولكني أقول: على فرض صحته وثبوته عن النبي ﷺ فهو محمول على تأخير الحد إلى أن يرجع المحدود إلى دار الإسلام، لأن لفظ الحديث لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو، وإذا لم يقم في أرض العدو، أخر إلى أرض الإسلام، لأن الحد لا يسقط عن المحدود، لا في دار الحرب، ولا في دار الإسلام، والمنع من إقامته في دار الحرب، لا يفهم منه إلاّ تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\nب - مناقشة أدلتهم من المأثور:\n١- أثر عمر بن الخطاب ﵁ الذي استدلوا به ضعيف الاسناد.١\nوعلى فرض صحة هذا الأثر، فإنه لا دلالة لهم فيه، لأن عمر ﵁\n_________\n١ لأنه من رواية الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي، وهو ضعيف من قبل حفظه، كما قال ابن حجر. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٩.","vol":"2","page":354},{"text":"منع من إقامة الحدود على المسلمين في أرض الأعداء، خشية أن يلحق المحدود بالكفار ويرتد عن الإسلام، فمن أجل ذلك منع من إقامة الحدود في دار الحرب، وأخرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام، ولم يسقط الحدود في دار الحرب كما ذهب إلى ذلك الحنفية.\nوقال الإمام الشافعي في الأم: \"وما روى عن عمر بن الخطاب، منكر غير ثابت، وهو بعيد أن يحتج بحديث غير ثابت\"١\n٢- أما ما روى عن زيد بن ثابت، فهو كذلك لم يثبت عنه، لأنه من رواية مكحول عنه، ومكحول لم ير زيد بن ثابت، كما قال الإمام الشافعي.٢\nوعلى فرض صحته، فهو محمول على أن المنع من إقامة الحدود في دار الحرب، ليس المراد منه إسقاطها، بل تأخيرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام، لأن الحد لا يسقط عن مرتكب الجريمة في أي مكان كان، في دار الإسلام، أو في دار الحرب.\n٣- وكذلك أيضا أثر أبي الدرداء ﵁ لا تثبت به حجة، لأنه ضعيف الإسناد بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وهو ضعيف.٣\n_________\n١ انظر: الأم ٧/٣٥٥.\n٢ انظر: المرجع السابق ٧/٣٥٥، ونقله البيهقي عنه في السنن الكبرى ٩/١٠٥.\n٣ انظر: تقريب التهذيب ٢/٣٩٨.","vol":"2","page":355},{"text":"وعلى فرض صحته، فهو يحمل على أن مراد أبي الدرداء ﵁ من منع إقامة الحدود في دار الحرب، هو ليس سقوطها بالكلية، بل تأخيرها إلى حين أن يرجع المحدود إلى دار الإسلام، كما جاء في بعض ألفاظه: حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار.١\nوهذا هو الاحتمال الصحيح لهذا الأثر.\n٤- أما أثر حذيفة بن اليمان ﵁، فهو صحيح، لأن جميع رواته ثقات.٢\nولكنه مع صحته لا دلالة لهم فيه على سقوط الحدود في دار الحرب، وإنما الذي يفهم من كلام حذيفة ﵁ أن الحد لا يقام أمام الأعداء، لئلا يطمعوا فينا، وإنما يؤخر حتى الرجوع إلى دار الإسلام، لقوله: \"لا نفعل ونحن بإزاء العدو، ومفهوم المخالفة، أنا إذا لم نكن بازاء الأعداء وبأرضهم، وكنا بازاء المسلمين وأرضهم عندئذ نقيم الحدود\"\n٥- أما قصة أبي محجن ﵁، فلا حجة للحنفية فيها، كما يقول ابن القيم، وإنما أسقط سعد الحد عن أبي محجن، لأنه رأى فيه بذل نفسه لله ﷿ والظفر بالأعداء، وبلائه في الإسلام البلاء الحسن، وظهور مخايل التوبة النصوح منه٣، فمن أجل ذلك أسقط عنه الحد، أما أن يقال:\n_________\n١ سنن سعيد بن منصور ٢/١٩٦.\n٢ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٥٦.\n٣ أعلام الموقعين ٣/٧.","vol":"2","page":356},{"text":"إنه أسقطه عنه لأن الجريمة ارتكبت في دار الحرب، فهذا لم يقل به أحد من العلماء.\nوأيضا هذه الآثار التي استدلوا بها -على فرض صحتها- فإنه لا يمكن أن تقوى على معارضة عموم الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب إقامة الحدود من غير فرق بين كون الجريمة ارتكبت في دار الإسلام، أو في دار الحرب.\nج - مناقشة دليلهم من المعقول:\nأما قولهم بأن الحدود لا تقام في دار الحرب مخافة أن يلحق المحدود بالعدو أو يرتد عن الإسلام، فقد رد عليهم الإمام الشافعي بقوله: \"فأما قولهم: يلحق بالمشركين، فإن لحق بهم فهو أشقى له، ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم١التي اتصلت ببلاد الحرب مثل طرسوس٢\" ٣.\nوأقول: إذا كانت هناك مصلحة في تأخير الحد إلى دار الإسلام كأن يخاف لحوق المحدود بدار الحرب، أو ارتداده عن الإسلام، فلا بأس بذلك تفاديا لهذه المخاوف التي قد تلحق بالمحدود.\n_________\n١ المسالح: جمع مسلحة، وهي المكان الذي يكثر فيه السلاح، كالثغور ونحوها.\nانظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٢٩.\n٢ طرسوس: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.\nانظر: معجم البلدان ٤/٢٨.\n٣ انظر: الأم ٧/٣٥٥.","vol":"2","page":357},{"text":"٢- أما قولهم بأنه لا ولاية ولا قدرة للإمام على دار الحرب، والواجب مشروط بالقدرة:\nنقول لهم: نسلم أن مناط إقامة الحد هي القدرة، لكن ما الذي أسقطه بالكلية، حتى ولو رجع المحدود إلى دار الإسلام؟، فإن المسلم إذا رجع إلى داره، فهو تحت ولاية وقدرة إمامه، فالولاية والقدرة ثابتة عليه، فإذا لم تقم الحدود، لا في دار الحرب، ولا إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام، نكون أهدرنا نصوص الكتاب والسنة، الآمرة بإقامة الحدود، أما إذا قلنا بتأخير إقامة الحد عن مرتكبه في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام، فقد راعينا المصلحة، ولم نهدر الحد بالكلية.١\n٣ - أما قولهم: بأن المقصود من إقامة الحدود هو الانزجار والارتداع، وإذا أقيم الحد في دار الحرب لا يحصل هذا المقصود، بل ربما يحصل العكس، وهو اللحاق بالأعداء أو الارتداد عن الإسلام، فهذا استدلال وجيه، إلاّ أنه معارض بالعمومات من الكتاب، والسنة الدالة على إقامة الحدود في كل مكان، وفي أي زمان، فيكون فاسد الاعتبار، وأيضا الانزجار يحصل بإقامة الحد على مرتكبه في دار الحرب، عند الرجوع إلى دار الإسلام.\nثانيا: مناقشة أدلة المالكية والشافعية:\nأ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب\n_________\n١ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٦٥.","vol":"2","page":358},{"text":"إقامة الحدود في كل مكان من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب:\nيرد عليه بأن هذا العموم معارض بالأدلة الدالة على تأخير الحد حتى الرجوع إلى دار الإسلام التي سبق ذكرها.\nفإن المصلحة تقتضي تأخير الحد خوفا من لحوق المحدود بالكفار وارتداده عن الإسلام، ولمصلحة المسلمين تكثيرا لصفهم، ومحافظة على سلامة وحدتهم، وهذا ما فهمه الصحابة ﵃.\nيجاب عن ذلك: بأن الأدلة التي دلت على وجوب تأخيرها إلى دار الإسلام، لا تقوى على معارضة العموم، أما من ناحية عدم القدرة على إقامتها في دار الحرب أو كانت هناك مصلحة للمحدود في التأخير إلى دار الإسلام، فهذا ما قال به جميع الفقهاء، ما عدا الحنفية.\nأما حديث عبادة بن الصامت فهو ضعيف الإسناد.١\nوعلى فرض صحته، فالحديث لم يصرح بإقامته الحدود في دار الحرب، لأن نص الحديث: \"وأقيموا الحدود في السفر والحضر\"، والسفر قد يكون داخل الإسلام، فالمراد به إقامة الحدود في السفر، وهو معارض بحديث بسر بن أرطأة، وهو أقوى منه، ويمنع من إقامة الحدود في الغزو.٢\n_________\n١ انظر: مجمع الزوائد ٦/٢٥٢، وتقريب التهذيب ٢/٣٩٨، والفتح الرباني ١٤/٧٥.\n٢ المبدع ٢٩١٩، والمقنع بحاشيته ٣/٤٥١.","vol":"2","page":359},{"text":"وأجيب عن ذلك: بأننا لا نسلم ضعف الحديث، لأن أسانيد أحمد ثقات، ويشهد له ويعضده شواهد صحيحة، كعموم الآيات والأحاديث الدالة على إقامة الحدود من غير فرق بين القريب والبعيد، والمقيم والمسافر، وقال ابن حجر: \"حديث عبادة أصح من حديث بسر، ويقدم عليه\"١، ودعوى المعارضة لا تسلم أيضا، فقال الشوكاني: \"لا معارضة بين الحديثين، لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث عبادة، فيبني العام على الخاص، وبيان أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون، وأيضا حديث بسر في حد السرقة، وحديث عبادة في عموم الحد\"٢\nأما حديث عبد الرحمن الزهري ﵁ هو لا يقوى على معارضة حديث بسر بن أرطأة، الذي منع من إقامة الحدود في دار الحرب، وأيضا فإن الحديث لم يصرح بإقامة الحد، وإنما صرح بأن الرسول ﷺ حثا عليه التراب، وأمر من عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وهذا قد يكون من باب التعزير والتأديب.\nولكن يمكن أن يجاب عن هذا: بأن الأحاديث التي صرحت بإقامة الحدود في دار الحرب -ولو كان\n_________\n١ الفتح الرباني ١٤/٧٥،١٦/١١٥.\n٢ انظر: نيل الأوطار ٧/١٣٧، ١٣٨.","vol":"2","page":360},{"text":"في إسنادها ضعف- فإنها تقوي بعضها البعض، ويشهد لها ويقويها عموم الآيات والأحاديث التي تدل لعمومها على وجوب إقامة الحدود في دار الحرب، وبهذا تسلم هذه الأحاديث من المعارضة وتبقى دلالتها ثابتة على وجوب إقامة الحدود في دار الحرب.\nوبالنسبة لحديث بسر وغيره من الأحاديث والآثار، فإن المنع فيها من إقامة الحدود لا يستلزم سقوطها، وإنما يستلزم تأخيرها عند الرجوع إلى دار الإسلام، إذا كانت هناك مصلحة للمحدود، وهي مخافة أن يلحق بالعدو أو يرتد عن الإسلام.\nج - أما بالنسبة للآثار التي استدلوا بها:\nفيرد عليها بما يلي:\n١- أثر يحي بن عروة ليس في دلالة على إقامة الحدود في دار الحرب، وإنما غاية ما دل عليه هو تأخيرها إلى دار الإسلام، كما يفهم ذلك من الأثر، وأيضا الإمام البيهقي ذكره في باب من زعم ألا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع.١\n٢- وكذلك أثر الليث بن سعد، لا يقوى على معارضة الأحاديث والآثار الدالة على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب، حتى الرجوع إلى دار الإسلام، والآية التي استدل بها ليس له فيها دلالة.\n_________\n١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٤.","vol":"2","page":361},{"text":"أما قوله: ما رأينا ولا سمعنا أحدا ترك الحد في الحرب، فيقال له: أن الرسول ﷺ منع من إقامة الحد في الغزو، كما في حديث بسر، وأمر بتأخير الحدود في دار الحرب، عمر وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء، وقد ترك سعد بن أبي وقاص إقامة الحد على أبي محجن ﵃ أجمعين وهذا كله يعتبر ناقصا لما قاله الليث بن سعد.\nوأجيب عن ذلك بأن هذه الآثار تدل على وجوب إقامة الحدود في كل مكان، ويقويها ويشهد لها عموم الكتاب، والسنة.\nد- أما دليلهم من المعقول:\nفيرد عليه بما يلي: قولهم بأن فعل هذه الجرائم محرم في دار الحرب، كما هو محرم في دار الإسلام، يقال لهم: هذا بالاتفاق، ولم يخالف فيه أحد، وإنما الخلاف في العقوبة المشروعة لهذه الجرائم، هل تقام على ذلك الفعل في دار الحرب أم لا؟\nفقال الحنفية: لا تقام وإنما تسقط لوجود الشبهة، وهو مخافة أن يلحق المحدود بالعدو ويرتد عن الإسلام، والحدود تدرأ بالشبهات.\nأما الحنابلة فقالوا: تؤخر إلى دار الإسلام لمصلحة المحدود.\nوأجيب عن ذلك: بأن العقوبة المشروعة لهذه الجرائم كالفعل، ولا تسقط عنه في دار الحرب، كما لا يسقط عنه الذنب.","vol":"2","page":362},{"text":"هـ- أما قياس إقامة الحد في دار الحرب على إقامته في دار الإسلام: فهو قياس مع الفارق، لأن الولاية والقدرة على إقامة الحدود ثابتة للإمام ثبوتا كاملا في دار الإسلام، بخلاف دار الحرب، ولأنه توجد شبهة بإقامة الحد في دار الحرب، وهي مخافة أن يلحق المحدود بالكفار، بخلاف دار الإسلام، فلا شبهة عند إقامة الحدود فيها.\nثالثا: مناقشة أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتأخير إقامة الحدود في دار الحرب إلى دار الإسلام:\nبالنسبة لاستدلالهم بحديث بسر بن أرطأة. يرد عليه من وجهين:\nالوجه الأول: بأن الحديث مختلف في صحته، فقيل غريب، وقيل راوية لا صحبة له.\nوقد سبق تفصيل ذلك عند مناقشة أدلة الحنفية.١\nالوجه الثاني: لا دلالة لهم فيه على تأخير الحد إلى دار الإسلام، لأن ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره، والحال يقتضي البيان، لأن لفظ الحديث: \"لا تقطع الأيدي في الغزو\".٢\n_________\n١ تقدم ذلك في ص ٦٢٧، ٦٣٨.\n٢ انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٤٤.","vol":"2","page":363},{"text":"ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة من وجهين:\nالوجه الأول: بالنسبة لدراسة الحديث الإسنادية، قد تبين صحة الإسناد إلى بسر وأن مدارك الكلام في هذا الحديث على بسر، وهو قد صرح بالسماع في هذا الحديث وغيره، فدل تصريحه بالسماع على صحبته وسماعه من رسول الله ﷺ ولهذا صحح بعض الأئمة هذا الحديث.\nفقال الذهبي: \"الحديث جيد لا يرد هذا أحد، بمثل الكلام في بسر\"١\nوقال ابن حجر: \"إسناده قوي\"٢\nولعل الظاهر من كلام ابن القيم على هذا الحديث هو تصحيحه.٣\nوقال الألباني: \"إسناده صحيح على ما قيل في ابن أبي أرطأة\"٤\nالوجه الثاني: أن الحديث لم ينه عن إقامة الحدود في دار الحرب، وإنما نهى عن إقامة حد القطع في ظرف خاص، وهو في حالة الغزو، فهذا نهى عن إقامة الحد في حالة الغزو، وليس إسقاطا له، ولأن بعض الصحابة رضي الله\n_________\n١ نقلا عن فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/٤١٧.\n٢ انظر: الإصابة ١/١٥٢.\n٣ انظر: إعلام الموقعين ٣/٦١٥.\n٤ انظر: مشكاة المصابيح بتعليق الألباني ٢/٢٩٩، مع الحدود والتعزيرات ص ٥٢.","vol":"2","page":364},{"text":"عنهم الذين هم أعلم الناس بسنة نبيهم ﷺ ومعرفة مراده ﷺ من هذا الحديث.\nأخروا إقامة الحدود عن مرتكبيها في الغزو في قضايا متعددة، كما تقدم أثر عمر وأبي الدرداء وحذيفة ﵃ أجمعين.\nفبهذا يكون الحديث سليم الدلالة رواية ودراية، لصراحة لفظه وصحة إسناده.١\nثانيا: مناقشة استدلالهم بالمأثور:\nأ- أثر عمر بن الخطاب ﵁ الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد كما سبق.٢\nوأجيب عن ذلك: بأن هذا الأثر ليس فيه ضعف وخاصة أن له شواهد تقويه، كحديث بسر، وأثر أبي الدرداء وحذيفة ﵄.\nب- وكذلك أيضا أثر أبي الدرداء لا دلالة فيه، لأنه ضعيف الإسناد كما سبق.٣\nويجاب عن ذلك:\n_________\n١ انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٥٤.\n٢ انظر: تقريب التهذيب ١/٤٩.\n٣ انظر: المرجع السابق ٢/٣٩٨.","vol":"2","page":365},{"text":"بأن ضعف الإسناد لا يضعف من دلالة هذا الأثر، وبخاصة أن له متابعات وشواهد تقوية، ودلالته نصية على تأخير الحد كأثر عمر ﵃.١\nج- أما أثر حذيفة بن اليمان ﵁ لا دلالة لهم فيه، لأنه لم ينص على تأخير الحد إلى دار الإسلام، لأن حذيفة لم يسقط الحد، وإنما استنكر إقامته في أرض العدو.\nويجاب عن ذلك: بأن استنكار حذيفة ﵁ تعجيل إقامة الحد في أرض العدو، يدل على تأخير الحد، لأن العلة في استنكاره هي قربهم من العدو، خشية طمعه فيهم، فدل أنه بعد العودة يعود الحكم بالحد لزوال علته، وعليه فإن أثر حذيفة ﵁ دل على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام.٢\nثالثا: مناقشة استدلالهم بالإجماع:\nقولهم: بأن تأخير الحد إلى دار الإسلام عند وقوع الجريمة في دار الحرب، هو إجماع الصحابة، هذا منقوض، لأن الصحابة ﵃ لم يجمعوا على ذلك، كما قال الحنابلة، بل منهم المخالف، ولم يقل بتأخير الحد إلى دار الإسلام، إلا بعض الصحابة كعمر وأبي الدرداء وحذيفة ﵃، فكيف يكون هذا إجماعا.\n_________\n١ انظر: الحدود والتعزيرات ص ٥٥.\n٢ انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٥٥.","vol":"2","page":366},{"text":"ويرد على هذا: بأن الإجماع المذكور -والله أعلم- هو الإجماع السكوتي١، فإن القول بهذا قد ورد عن جملة من الصحابة ﵃ في مواجهة آخرين منهم، فلم يظهر في سياق الأخبار خلاف أحد منهم، فصار إذا إجماعا على تأخير الحد.٢\nرابعا: مناقشة استدلالهم بالمعقول:\nأما قولهم بأن الحد يؤخر مخافة أن يلحق المحدود بدار الكفر، ويحمله الغضب على الدخول في الكفر.\nفيرد عليهم بما قاله الإمام الشافعي. حيث قال: \"فأما قولهم بأن المحدود يلحق بالمشركين، فإن لحق بهم فهو أشقى له\"٣\nخامسا: مناقشة استدلالهم بالقياس:\nقياسهم تأخير الحد في دار الحرب إلى دار الإسلام، على تأخيره عن الحامل والمرضى ووقت المرض، قياس مع الفارق، لأن العلة الجامعة بينهما مختلفة، فالعلة من تأخير الحد في دار الحرب، هي مخافة أن يلحق المحدود ببلاد الكفر.\n_________\n١ الإجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم حادثة مثلا، ويسكت باقي المجتهدين مع اشتهار ذلك القول وانتشاره. انظر: روضة الناظر ص ٧٩.\n٢ انظر: الحدود والتعزيرات ص ٥٧.\n٣ انظر: الأم ٧/٣٥٥.","vol":"2","page":367},{"text":"بينما العلة في تأخير الحد عن المريض والحامل، هي مخافة أن يموت المحدود.\nوأيضا فإن تأخير الحد في دار الحرب يكون من دار إلى دار، بينما تأخير الحد عن المريض وغيره، يكون في نفس الدار، وبهذا يكون القياس غير صحيح، ويسقط الاستدلال به\nأما استدلال ابن القيم ﵀ بقصة أبي محجن ﵁ على سقوط الحد عمن كانت حاله كحال أبي محجن ﵁ له من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته، وظهرت منه التوبة النصوح، فهذا في النفس منه شيء، لأن الحدود لا تسقط عن مرتكبيها أينما كانوا، ومهما فعلوا من الأعمال الحسنة، والظفر بالأعداء، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث السابقة التي دلت بعمومها على وجوب إقامة الحدود في أي مكان، وفي كل وقت وعلى كل أحد مهما بلغت حسناته، فلم يرد ما يخصص هذا العموم، وأن ما ورد في هذه القصة لا يقوى على تخصيص عموم الكتاب والسنة، ويحتمل أن سعدا لم يسقط الحد عن أبي محجن، وإنما أخره حتى رجع إلى دار الإسلام، وعلى فرض أنه أسقطه عنه، فربما يكون هذا اجتهادا من سعد ﵁ والله أعلم.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وما طرأ عليها من مناقشات وردود، تبين لي أن الرأي الأولى بالاختيار هو:","vol":"2","page":368},{"text":"الرأي القائل بوجوب إقامة الحدود في دار الحرب، ولا تسقط عن مرتكبيها، لا في دار الحرب، ولا في دار الإسلام، كما قال المالكية والشافعية.\nولكن إذا لم تكن هناك قدرة على إقامتها في دار الحرب، أو كانت هناك مصلحة للمحدود، فلا بأس بتأخيرها، كما قال فقهاء الحنابلة.\nوقد اخترت هذا الرأي للأسباب التالية:\n١- لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الآيات والأحاديث السابقة الدالة على وجوب إقامة الحدود في أي مكان من غير فرق بين دار الإسلام ودار الحرب، ولم يرد من النصوص ما يخصص هذا العموم.\n٢- لضعف ما استدل به الحنفية، فلم يسلم لهم دليل صحيح، يدل على إسقاط الحدود التي ترتكب جرائمها في دار الحرب، وكذلك ما استدل به الحنابلة - إلا إذا لم يقدر على إقامتها في دار الحرب، أو إذا كانت هناك مصلحة للمحدود - فهذا دليل قوي في التأخير.\n٣- ولأن الجريمة شر وفساد في الأرض، وهذا الوصف لاصق بها ولا ينفك عنها أينما كان محل ارتكابها، فجريمة الزنى مثلا، لا يتصور إنفكاكها عن الفساد والشر، سواء ارتكبت في دار الإسلام، أو في دار الحرب، وحيث أن وصف الفعل بالإجرام يبقى قائما، فلا بد أن يترتب عليه أثره، وهو العقاب، وتعذر العقاب المانع لا يسقط العقاب، وإنما ينتظر إمكان استيفائه، كالمدين إذا تعذر استيفاء الدين منه لإفلاسه أو","vol":"2","page":369},{"text":"لغيبته أو لهربه، فإن الدين لا يسقط، وإنما يتأخر الاستيفاء، فكذلك إذا تعذر استيفاء الحدود في دار الحرب، فلا تسقط، وإنما تؤخر إلى دار الإسلام.١\n٤- وللحرص على الفضيلة والشرف والأمانة وحفظ النفس، وحتى لا يفسح المجال أمام ضعاف الإيمان الذين ينتهزون الفرص للقيام بأعمال إجرامية على العرض والمال، ترجع نتائجها على المجتمع الإسلامي، وخصوصا في هذا الزمان الذي سهل فيه الانتقال والسفر إلى ديار الكفار بأبسط الطرق، لتقدم وسائل النقل الحديثة، كالطائرات والقاطرات وغيرها، فقد يعمل هؤلاء المفسدون أعمالهم الإجرامية ويتذرعون بما جاء في المذهب الحنفي، فيعم الفساد والخراب، ويستفحل الشر.\nوللأسف أن الذين يقومون بهذه الأعمال يمثلون الإسلام والمسلمين، فتنعكس صورة غير طيبة عن الإسلام بسبب هذه الأعمال، فربما يظن أهل الكفر أن الإسلام يبيح هذه الأشياء، ولم يورد لها عقوبة رادعة، ولكن سدا لهذا الباب، نقول بوجوب إقامة الحدود في دار الكفر، حربية، كانت، أو غير حربية، حسب الاستطاعة والقدرة، أما إذا انتفت، فلا بأس بتأخيرها، حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\n٥- ولأن في الأخذ بهذا الرأي - وهو وجوب إقامة الحدود في دار الحرب حسب القدرة، ولا بأس بتأخيرها إلى دار الإسلام إذا كانت\n_________\n١ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٢٢١.","vol":"2","page":370},{"text":"هناك مصلحة- جمعا بين الأدلة وعملا بكل ما ورد منها في هذه المسألة، والعمل بجميع الأدلة أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض الآخر.\n٦- ولأن الإسلام دين العزة والكرامة، لا يجيز لأبنائه التردي في الفواحش والمفاسد، ولا يرضى لهم الانحلال من أخلاقهم ومعتقداتهم بمجرد مغادرتهم دار الإسلام، في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه القدوة الحسنة، والمثل الأعلى في التحلي بآداب الإسلام والتزام أحكامه في ديار الكفار التي يسافرون إليها، لأن أعداء الإسلام ينظرون إلى المسلمين المنحرفين أخلاقيا على أنهم هم أهل الإسلام، وهذا له الأثر السيئ في نفوس الذين يريدون الدخول في الإسلام، لأنهم هم القدوة التي يقتدون بها، والمجرم والفاسد لا يكونان مثلا أعلى يقتدى بهما، بل إن المسلمين بأعمالهم الإجرامية -التي يمكن أن تحدث - في دار الكفر، يصدون عن سبيل الله، وعن طريق الهدى، وفي إهمالهم من تطبيق حدود الله عليهم، تشجيع لغيرهم من أبناء الإسلام الذين يغادرون بلادهم للتحلل من أخلاق الإسلام، والبعد عن منهجه، وعلى العكس من ذلك، وهو إقامة الحدود عليهم أمام أعداء الإسلام ليعرفوا أن الإسلام شرع العقوبة الرادعة لمثل هذه الجرائم، وأنه دين العدالة، والدين الصحيح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.\nوأخيرا نقول: إنه يجب إقامة الحدود في كل مكان، من غير فرق بين دار الإسلام","vol":"2","page":371},{"text":"ودار الحرب، وينطبق هذا الحكم على ديار الكفار في هذا الزمان، الحربية وغير الحربية.\nفالمسلم الذي يرتكب جرائم الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غيرها في ديار الكفار في هذا الزمان، يجب إقامة الحد عليه، بحسب القدرة والاستطاعة على إقامته، والتي قد تكون متيسرة في دار الكفر غير الحربية -دار العهد- للعهد الذي بين أهلها وبين المسلمين، ولا يحتاج إلى تأخير حتى الرجوع إلى دار الإسلام، أما إذا لم يستطع إمام المسلمين إقامة الحدود في ديار الكفار، وبخاصة الحربية منها، لعدم وجود العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية، فلا بأس بتأخيرها حتى رجوع مرتكبيها إلى دار الإسلام، فيقيمها عليهم ولا تسقط عنهم بأية حال من الأحوال، سواء ارتكبت في دار الإسلام، أو في دار الكفر.\nوبناء على هذا الاختيار يتضح لي أن اختلاف الدار لا أثر له في إسقاط الحدود عن مرتكبي الجرائم في دار الكفر، سواء كانت حربية، أو غير حربية، فالحدود كما يجب إقامتها في دار الإسلام، فكذلك يجب إقامتها في دار الكفر، ولا يؤثر اختلاف الدار إلا من ناحية التأخير، فالإمام إذا لم يقدر على إقامة الحدود في ديار الكفار، فلا بأس بتأخيرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام لأنه لا سلطة ولا قدرة لإقامتها في دار الكفر.","vol":"2","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين</span>\n\nقبل أن نبين هل لاختلاف الدار أثر في الميراث بين غير المسلمين، ينبغي أن نبين معنى اختلاف الدارين، الذي يمنع الميراث وأنواعه، والنوع الذي يمنع الميراث عند القائلين به.\nأولا: معنى اختلاف الدارين الذي يمنع الميراث عند القائلين به:\nهو أن يكون كل من الوارث والموروث في دار تخالف الأخرى، في المنعة والملك والسلطة وغلبة الأحكام، مع انقطاع الولاية والعصمة بينهما، كدار الإسلام ودار الكفر، فالذمي الذي في دار الإسلام لا يرث قريبه في دار الكفر والعكس. وبين أجزاء دار الكفر نفسها كالروم والهند، فالكافر الذي في الروم مثلا لا يرث قريبه الكافر في الهند والعكس.\nأما دار الإسلام فتعتبر وطنا واحدا لجميع المسلمين، فيرث المسلم في أي بلد من بلاد الإسلام قريبه المسلم، لأن الإسلام صير بلاد المسلمين وطنا واحدا، فمهما تباعدت الديار، واختلفت الجنسيات، فلا عبرة بهذا كله، فدار الإسلام وطن واحد لجميع المسلمين، لأن الإسلام جمع بينهم وجعلهم إخوة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ...﴾ ١، وحرم دماء بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا\n_________\n١ الحجرات: ١٠.","vol":"2","page":377},{"text":"خَطَأً﴾ ١، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ ٢، وقال ﷺ: \"إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار\" ٣.\nوبهذا فإن المسلم يرث قريبه في أي دار من ديار الإسلام.٤\nثانيا: أنواع اختلاف الدارين:\nالنوع الأول: الاختلاف حقيقة وحكما، ويتحقق باختلاف التبعية والإقامة، كأن يكون الوارث حربيا في دار الكفر والمورث ذميا في دار الإسلام.\nفإذا مات الحربي في دار الكفر وله قريب ذمي في دار الإسلام، أو مات الذمي في دار الإسلام وله قريب حربي في دار الكفر، لم يرث أحدهما من الآخر.\nلأن الذمي من أهل دار الإسلام والحربي من أهل دار الكفر، فهما وإن اتحدا في الملة، لكن لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، تنقطع الولاية بينهما، فتنقطع الوارثة المبنية على الولاية، لأن الوارث خلف\n_________\n١ النساء: ٩٢.\n٢ النساء: ٩٣.\n٣ أخرجه البخاري ٤/١٨٧، كتاب الديانات باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ ومسلم ٤/٢٢١٤ كتاب الفتن حديث ٢٨٨٨.\n٤ المبسوط ٣٠/٣٣ وحاشية رد المختار ٦/ ٧٦٨، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، والاختيار ٥/١١٦، والبحر الرائق ٨/٥٧١، وشرح السراجية ص ٨١.","vol":"2","page":378},{"text":"المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفا.\nوكذلك يتحقق الاختلاف الحقيقي والحكمي بين الكافرين، إذا كان كل منهما في دار مختلفة عن الأخرى، كالروم والهند، لأن دار كل واحد منهما مختلفة عن الأخرى في الملك، والسلطة، والمنعة، والقوة، والجيوش التي تدافع عنها.\nالنوع الثاني: الاختلاف حكما فقط، كالذمي والمستأمن في دار الإسلام، فالمستأمن الحربي لا يرث قريبه الذمي، والذمي لا يرث قريبه المستأمن، لأن داريهما مختلفتان، فالمستأمن من أهل دار الكفر حقيقة ومن أهل دار الإسلام حكمًا، والذمي من أهل دار الإسلام حقيقة ومن أهل دار الحرب حكمًا.\nالنوع الثالث: الاختلاف حقيقة فقط، كالمستأمن الحربي في دار الإسلام، والحربي في دار الكفر، فإنهما يتوارثان، فالحربي المستأمن في دار الإسلام يرث قريبه الحربي في دار الحرب والعكس.١\n_________\n١ المبسوط ٣٠/٣٣، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، ومجمع الأنهر ٢/٧٤٨، واللباب ٤/١٨٨، والاختيار ٥/١١٦، وحاشية ابن عابدين ٦//٧٦٨، والبحر الرائق٨/٥٧١، وحاشية القنازي مع شرح السراجية ص ٨١، ٨٢، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص ١١٣.","vol":"2","page":379},{"text":"أما النوع الذي يمنع الميراث عند القائلين بأن اختلاف الدار مانع من موانع الميراث -وهم فقهاء الحنفية- فهو النوع الأول، أي الاختلاف حقيقة وحكما، كالذمي في دار الإسلام والحربي في دار الحرب، فلا توارث بينهما لانقطاع العصمة والولاية بين داريهما.١\nقال ابن عابدين: \"إذا مات الحربي في دار الحرب، وله وارث ذمي في دارنا، أو مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم، لم يرث أحدهما من الآخر، لتباين الدارين حقيقة وحكما، وإن اتحدا ملة\"٢\nكذلك يتحقق الاختلاف حقيقة وحكما بين الحربيين، فلا يتوارثون فيما بينهم إذا اختلفت ديارهم في السلطة والمنعة والقوة.\nقال السرخسي: \"أهل الحرب لا يتوارثون إذا اختلفت منعتهم وملكهم، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث\"٣.\nوكذلك النوع الثاني: وهو اختلاف الدارين حكما يمنع التوارث، كالذمي والمستأمن في دار الإسلام، فلا يرث أحدهما الآخر، لأن المستأمن من أهل دار الحرب، والذمي من أهل دار الإسلام، فلا توارث بينهما\n_________\n١ البحر الرائق ٨/٥٧١، وحاشية الفناري ص ٧٨، ٧٩، واللباب في شرح الكتاب ٤/١٨٨، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠.\n٢ حاشية رد المختار ٦/٧٦٨.\n٣ المبسوط ٣/٣٣.","vol":"2","page":380},{"text":"لتباين الدارين١.\nقال الزيلعي: \"اختلاف الدار يمنع الإرث، والمؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه، حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار الحرب\"٢\nوقال السرخسي: \"المستأمن في دار الإسلام لا يجري التوارث بينه وبين الذمي\"٣\nأما النوع الثالث: وهو الاختلاف حقيقة فقط، فلا أثر له في المنع من الميراث، كالمستأمن الحربي في دار الإسلام، والحربي في دار الحرب فيرث أحدهما الآخر.٤\nوقبل أن نبين آراء الفقهاء في أثر اختلاف الدار في المنع من الميراث بين غير المسلمين ينبغي أن نشير إلى بعض الأحكام المتفق عليها في الميراث ... ومنها:\n١- اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدار لا أثر له في التوارث بين\n_________\n١ مجمع الأنهر ٢/٧٤٨، والاختيار ٥/٨٦،١١٦، وشرح السراجية ص ٧٨، ٨١، واللباب ٤/١٨٨، والبحر الرائق ٨/٥٧١.\n٢ انظر: تبيين الحقائق ٦/٢٤٠.\n٣ انظر: المبسوط ٣/٣٣.\n٤ حاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، وبدر المتقي ٢/٧٤٨، والاختيار ٥/١١٦، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وشرح السراجية ص ٧٨","vol":"2","page":381},{"text":"المسلمين وغير المسلمين١، لقوله ﷺ في حديث أسامة بن زيد ﵄: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" ٢\n٢- وكذلك اتفقوا على أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.٣\n_________\n١ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، والاختيار ٥/١١٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٢١، ومغنى المحتاج ٣/٢٤، والمغني ٦/٢٩٧، والإفصاح لابن هبير ٢٥/٩٢، والمقنع بحاشيته ٢/٤٥٠. وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي: أن المسلم يرث الكافر. انظر: المغني ٦/٢٩٤، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وشرح السنة ٨/٣٦٤.\nقال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث أسامة: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم. انظر: شرح السنة ٨/٣٦٤.\nقلت: والحديث حجة على من خالف، فالمسلم لا يرث الكافر، كما صرح رسول الله ﷺ بذلك.\n٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٠، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ومسلم ٣/١٢٣٣ كتاب الفرائض حديث ١٦١٤.\n٣ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، والمغني ٦/٢٩٧، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٢.\nأما إذا اختلفت مللهم فقال الحنفية والشافعية: أنهم يتوارثون فيما بينهم فالكفر ملة واحدة.\nوقال المالكية والحنابلة: لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم، لأن الكفر ملل شتى. انظر: المبسوط ٣/٣١، وبلغة السالك ٢/٥١٣، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وكشاف القناع ٤/٤٧٨.","vol":"2","page":382},{"text":"وعلى أن الذميين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا في دار الإسلام.\n٣- وكذلك اتفقوا على أن اختلاف الدار لا أثر له في التوارث بين المسلمين، فالمسلم في دار الإسلام يرث قريبة المسلم الذي في دار الحرب، وكذلك المسلم التاجر أو الأسير- إذا مات في دار الحرب- ورثه قرابته في دار الإسلام.١\nإلا أن الحنفية في رواية مرجوحة قالوا: إن المسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر، لا يرث من المسلم الأصلي الذي في دار الإسلام، وكذلك المسلم في دار الإسلام، لا يرث ممن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام، سواء كان في دار الحرب مستأمنا، أو لم يكن، لأن الله ﷾ نفى الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ ٢.\nفلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا، لأن الميراث مبني على الولاية.٣\nويمكن أن يرد على هذا: بأن التوارث بالهجرة كان في ابتداء الإسلام، وقد نسخ حكمه،\n_________\n١ المبسوط ٣٠/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، وشرح السراجية ص ٨١،٨٢.\n٢ الآية ٧٢ من سورة الأنفال.\n٣ حاشية رد المختار ٦/٧٦٨، وحاشية الفناري ص ٨٢.","vol":"2","page":383},{"text":"عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾، قال: هذه كانت في المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث الأعرابي المهاجر١، ثم نسختها: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٢\nوعن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾، قال: لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئا، فنسخ ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ ٣، أي من أهل الشرك، فأجيزت الوصية ولا ميراث لهم، وصارت المواريث\n_________\n١ أخرجه أبو داود ٣/٣٣٨، كتاب الفرائض، وذكره الجصاص في أحكام القرآن ٣/٧٥، والطبري في جامع البيان ١٠/٣٧، ٣٨، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/٥٦.\n٢ الأنفال: ٧٥.\n٣ الأحزاب: ٦.","vol":"2","page":384},{"text":"بالملل، والمسلمون يرث بعضهم بعضا من المهاجرين والمؤمنين.١\nولأن هذه الرواية خلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة من أن المسلم يرث قريبه المسلم في أي مكان وجد في أنحاء الأرض، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك، لأن المسلم ولايته للإسلام، مهما اختلفت داره أو جنسيته، ولأن الهجرة وإن كانت واجبة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لكنها ليست شرطا في التوارث بين المسلمين.\nواختلفوا في اختلاف الدار هل له أثر في منع التوارث بين غير المسلمين؟ إلى قولين:\nالقول الأول: أن اختلاف الدار له أثر في منع التوارث بين غير المسلمين، والمؤثر هو الاختلاف الحقيقي والحكمي، كالذمي إذا مات في دار الإسلام، وقرابته في دار الحرب، لم يرث أحدهم من الآخر.\nوكذلك الحربي إذا مات في دار الحرب وله قرابة من أهل الذمة في دار الإسلام فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، لأن الذمي من أهل دار الإسلام حقيقة، ومن أهل دار الحرب حكما، والحربي من أهل دار الحرب حقيقة ومن أهل دار الإسلام حكمًا إذا كان مستأمنًا، فلاختلاف الدارين بينهما حقيقة وحكما، لا يرث أحدهما من الآخر، وإن اتحدا في الملة.\n_________\n١ جامع البيان ١٠/٣٧، ٣٨.","vol":"2","page":385},{"text":"وكذلك الاختلاف الحكمي فقط، كالذمي والمستأمن في دار الإسلام فلا يرث أحدهما من الآخر، لتباين الدارين بينهما، فالذمي من أهل دار الإسلام والمستأمن من أهل دار الحرب. وهو قول فقهاء الحنفية.١\nوالشافعية في أصح الأوجه، ولكن المؤثر عندهم هو الاختلاف الحقيقي والحكمي، فالذمي في دار الإسلام لا يرث قريبه الحربي في دار الحرب والعكس.\nأما الاختلاف الحكمي فقط فلا أثر له، فالذمي يرث المستأمن في دار الإسلام وعكسه.٢\nقال النووي: \"فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا، فطريقان: المذهب وبه قطع الأكثرون لا يتوارثان، لانقطاع الموالاة بينهما، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا\"٣\n_________\n١ المبسوط ١٠/٣٣، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، ومجمع الأنهر ٢/٧٤٨، والبحر الرائق ٨/٥٧، واللباب في شرح الكتاب ٤/١٨٨، والاختيار ٥/١١٦، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، وحاشية الفناري ص ٨١، ٨٢، وشرح السراجية ص ٧٨-٨١.\n٢ المهذب ٢/٣١، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، ونهاية المحتاج ٦/٢٨، والمجموع شرح المهذب ١٣/٥٠٠، وأسنى المطالب ٣/١٦، والسراج الوهاج ص ٣٢٩.\n٣ انظر: روضة الطالبين ٦/٢٩.","vol":"2","page":386},{"text":"وهو رواية عن الحنابلة١. قال ابن مفلح: \"ولا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا، وذكره القاضي، وقاله أكثر أصحابنا، وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما\"٢\nالقول الثاني: أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين غير المسلمين، فالذمي يرث الحربي والعكس، والحربي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، والذمي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، لكن بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث.\nوهو قول المالكية ووجه للشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.٣\nالأدلة:\nأولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم: استدلوا بالمعقول والقياس.\n_________\n١ المغني ٦/٢٩٧، والفروع ٥/٥١، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٧.\n٢ انظر: المبدع لابن مفلح ٦/٢٣٤.\n٣ الشرح الصغير ١/٣٦٠، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٦، وروضة الطالبين٦/٢٩، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وأسنى المطالب ٣/١٦، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، والمقنع بحاشيته ٢/٤٥٠، والإنصاف ٧/٣٥١، والعذب الفائض ١/٣٦،٣٧.","vol":"2","page":387},{"text":"أ- دليلهم من المعقول:\nقالوا: إن الميراث مبناه على الولاية والمناصرة، وباختلاف الدار تنقطع الولاية والمناصرة بين المتوارثين، فينقطع بانقطاعها التوارث.١\nويرد عليه: بأن انقطاع الولاية بين الدارين لا أثر له في المنع من التوارث، فالكافر يرث الكافر حتى مع انقطاع الولاية بين داريهما.٢\nب- دليلهم من القياس:\nقاسوا انقطاع التوارث بين غير المسلمين عند اختلاف الدار على انقطاع عصمة النكاح بين الزوجين عند تباين الدارين بينهما.\nقالوا: فكما أن الفرقة تقع بين الزوجين إذا اختلفت الدار بينهما لانقطاع الولاية، فكذلك يمنع التوارث بين الكفار عند تباين الدارين، لانقطاع الولاية بينهما.٣\nويرد عليه: بأنه قياس غير صحيح، لآن أصل المقيس عليه غير مسلم به،\n_________\n١ المبسوط ٣٠/٣٣، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، والاختيار ٥/١١٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٤.\n٢ مغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٤.\n٣ المبسوط ٣٠/٣٣.","vol":"2","page":388},{"text":"فاختلاف الدار لا أثر له في الفرقة بين الزوجين، كما سبق بيانه في المبحث الثالث من هذا الباب١، فكيف يصح القياس عليها!!؟.\nقال ابن قدامة في الرد على ما قاله الحنفية: \"جعلهم اختلاف الدار ضابطا للتوريث وعدمه، لا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث\"٢\nثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.\nأ- دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ٣\nوجه الدلالة من الآية:\nأن الآية الكريمة دلت على أن الكافر ولي الكافر في أي مكان وجد، وفي أي زمان، والإرث مبني على المناصرة والموالاة، وطالما أنها موجودة بينهم فيرث أحدهم من الآخر مهما اختلفت ديارهم.٤\n_________\n١ صفحة ٢٦١.\n٢ المغني ٦/٢٩٧.\n٣ الأنفال: ٧٣.\n٤ حاشية الدسوقي ٢/١٨٦، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، والعذب الفائض ١/٣٦، ٣٧.","vol":"2","page":389},{"text":"٢- قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ ١\nوجه الدلالة من الآية الكريمة:\nأن الله ﷾ جعل لكل من الناس موالي، يتولونه ويتولاهم، ومن بين هؤلاء الناس الكفار فهم أولياء بعض، يتناصرون ويتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت ديارهم.٢\nب- دليلهم من السنة:\n١- بحديث أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" ٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم، فالمسلم لا يرث إلا المسلم، ودل بمفهومه على أن الكفار يتوارثون فيما بينهم، فالكافر لا يرث إلا الكافر، فاشترط الحديث اتحاد الدين فقط، ولم يذكر اتحاد الدار، وعدم ذكره له دليل على عدم اعتباره في التوارث.\n٢- وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال\n_________\n١ النساء: ٣٣.\n٢ تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ٢/٥٩، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٢.\n٣ متفق عليه. وقد سبق تخريجه ص ٥٥٩.","vol":"2","page":390},{"text":"رسول الله ﷺ: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\" ١\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث يدل بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت بينهم الدار.٢\nقال ابن القيم في وجه الدلالة منه: \"ومفهومه يقتضي توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم\"٣\nج- دليلهم من المعقول:\nأن ضبط الشرع للتوارث بالملة، وهي الإسلام أو الكفر، دليل على أن المعتبر هو اتحاد الدين فقط دون غيره، لأن مقتضى التوريث قائم وموجود، وهو القرابة، فيجب العمل به ما لم يقم دليل على تحقق المانع.٤\n_________\n١ أخرجه أحمد ٢/١٧٨، ١٩٥، وأبو داود ٣/٣٢٨، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي ٤/٤٢٤، كتاب الفرائض، حديث ٢١٠٨، عن طريق جابر بن عبد الله ﵁ وابن ماجة ٢/٩١٢ كتاب الفرائض حديث ٢٧٣١. والدارقطني ٢/٧٥ بزيادة مختلفتين، وإسناده صحيح كما قال صاحب المحرر. انظر: المحرر في الحديث ٢/٥٢٦. وقال الألباني: \"إسناده حسن\"انظر: إرواء الغليل ٦/١٢٠.\n٢ المغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، ومطالب أولي النهى ٤/٦٤٩.\n٣ أحكام أهل الذمة ٢/٤٤٣.\n٤ كشاف القناع ٤/٤٧٨، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٣، والمبدع ٦/٢٣٤، والمغني ٦/٢٩٧، والعذب الفائض ١/٣٧، ومطالب أولي النهى ٤/٦٤٩.","vol":"2","page":391},{"text":"د - دليلهم من القياس:\nقاسوا عدم تأثير اختلاف الدار بين غير المسلمين في الميراث على عدم تأثيره بين المسلمين.\nفقالوا: إن المسلم يرث المسلم في أي مكان، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك، فكذلك الكافر يرث قريبه الكافر في أي مكان، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك.١\nالرأي المختار:\nالذي أميل إليه في هذه المسألة أن اختلاف الدار لا أثر له في المنع من الميراث بين غير المسلمين، كما ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة في الصحيح، والشافعية في وجه، وذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وهي العمومات من النصوص، التي تقتضي توريث غير المسلمين بعضهم من بعض من غير اشتراط اتحاد الدار فيما بينهم، ولأنه لم يرد من النصوص الأخرى ما يخصص هذا العموم، باشتراط اتحاد الدار لثبوت الإرث بين الكفار.\n٢- ولأن الأدلة التي استدل بها من خالفهم، من المعقول والقياس لا تقوى على تخصيص هذا العموم، ولا يصح أن يمنع بسببها التوارث بين الكفار لاختلاف الدار بينهم، فيجب العمل إذن بعموم النصوص التي\n_________\n١ المغني ٦/٢٩٧.","vol":"2","page":392},{"text":"دلت على أن الكفار بعضهم أولياء بعض، ويتوارثون بينهم حتى لو اختلفت ديارهم.١\nوبناء على هذا الاختيار يمكن القول بأن هذا الحكم ينطبق على ديار الكفار في هذا الزمان، فالكافر الذي في دار الإسلام، سواء كان ذميا أو مستأمنا يرث قريبه الكافر الذي في دار الكفر، وكذلك الكافر الذي في دار الكفر يرث قريبه الذمي أو المستأمن في دار الإسلام، ولا أثر لاختلاف الدار في منعهم من الميراث، فيتوارثون فيما بينهم، اتفقت ديارهم أو اختلفت، علما بأن أكثر ديار الكفار في هذا الوقت توجد بينها وبين ديار المسلمين معاهدات واتفاقات دولية، والتي بسببها ربما تكون الولاية موجودة غير منقطعة بين الديار، أو بين الكفار أنفسهم.\n_________\n١ المرجع السابق ٦/٢٩٧.","vol":"2","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد</span>\nوفيه فرعان:\nالفرع الأول: ميراث المرتد في دار الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا بحال.١\nأما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان:\nالحالة الأولى: فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فإن أمواله توقف، فإن أسلم دفعت إليه بالإتفاق.٢\nالحالة الثانية: فيما إذا مات أو قتل على ردته، فهل يورث أم لا؟.\nاختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورثته من المسلمين دون الكفار.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٣٦، والشرح الصغير ٢/٥١٣، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والعذب الفائض ١/٣٤\n٢ المرجع السابق نفسه مع المبدع ٦/٢٣٤، والمغني ٦/ ٢٩٨، والإنصاف ٧/ ٣٤٨. إلا أن الحنابلة قالوا لو رجع مسلما قبل قسمة الميراث يرث ترغيبا له في الإسلام.","vol":"2","page":397},{"text":"وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت في رواية ﵃ أجمعين والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري، والشعبي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهوية.١\nوهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال: \"ما اكتسبه في حال الردة فهو فيء\"٢\nالقول الثاني: إذا مات المرتد أو قتل على ردته، وترك مالا لا يرثه ورثته المسلمون ولا الكفار، وماله يكون فيئا في بيت مال المسلمين.\nوهو مروي عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت في الرواية الأخرى ﵃ وابن أبي ليلي، وربيعة، وأبي ثور.٣\n_________\n١ مصنف عبد الرزاق ٦/١٠٥، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٧٦، والأوسط لابن المنذر ٢/١٣٦، والإشراف ٢/٢٤٩، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، والمحلى ٩/٣٠٥.\n٢ المبسوط ١٠/١٠٠، وبدائع الصنائع ٧/١٣٨، وتبيين الحقائق ٣/٢٨٥، والاختيار ٤/١٤٧، والرد على سير الأوزاعي ص ١١١/١١٢، والمغني ٦/٣٠٠، والمبدع ٦/٢٣٤، والإنصاف ١٠/٣٣٩، والمقنع بحاشيته ٣/٥٢٢.\n٣ مصنف عبد الرزاق ٦/١٠٥، والأوسط ٢/١٣٦، والتمهيد لابن عبد البر٩/١٦٧، والمغني ٦/٢٩٨.","vol":"2","page":398},{"text":"وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.١\nوبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.٢\nوهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون.٣\nالقول الثالث: أن ماله إذا مات أو قتل على ردته، يرثه ورثته الكفار الذين اختار دينهم.\nوهو مروي عن قتادة وعلقمة٤، وذهب إليه فقهاء الحنابلة في رواية٥.\n_________\n١ الكافي لابن عبد البر ٢/١٠٩٠، وبداية المجتهد ٢/٣٥٣، والتمهيد ٩/١٦٧، والخرشي ٨/٦٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩، والأم ٤/٢٩١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، ومغنى المحتاج٣/٢٥، وأسنى المطالب ٣/ ١٦، والمغني ٦/٣٠٠، والمبدع ٦/٢٣٤، ومطالب أولي النهى ٦/٣٠١، والعذب الفائض ١/٣٤، وكشاف القناع ٦/١٨٢.\n٢ بدائع الصنائع ٧/١٣٨، وتبيين الحقائق ٣/٢٨٥، وحاشية رد المختار ٤/٣٤٧، والاختيار ٤/١٤٧.\n٣ المحلى ٩/٣٠٤.\n٤ التمهيد لابن عبد البر ٩/١٦٩، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢.\n٥ المغني ٦/٣٠١، والمبدع ٦/٢٣٤، والمسائل الفقهية ٢/٦١، ومطالب أولي النهى ٦/٣٠١.","vol":"2","page":399},{"text":"وهو قول الظاهرية في ماله الذي لم يظفر به المسلمون.١\nالأدلة:\nأولا: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.\nأ - دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢\nقال الجصاص في وجه الدلالة: \"ظاهر هذه الآية يقتضي توريث المسلم من المرتد، إذ لم يفرق بين الميت المسلم والمرتد\"٣\n٢- وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٤\nوجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية بعمومها على توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، ولم تفرق بين المرتد وغيره، لأن صلة الرحم بينه وبينهم باقية، فتكون سببا في بقاء ميراثهم منه.\n_________\n١ المحلى ٦/ ٣٠١.\n٢ النساء: ١١.\n٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢.\n٤ الأنفال: ٧٥.","vol":"2","page":400},{"text":"٣- وبقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ١\nقال السرخسي في وجه الدلالة: \"والمرتد هالك، لأنه ارتكب جريمة استحق بها قتل نفسه فيكون هالكا\"٢\nب- دليلهم من السنة:\nبما روي عن أبي الأسود الدؤلي٣ قال: أُتي معاذ بن جبل ﵁ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"الإسلام يزيد ولاينقص\" ٤\nج- دليلهم من المأثور:\n١- بما روي عن علي ﵁ أنه أتي بمستور العجلي، وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين.٥\n_________\n١ النساء: ١٧٦.\n٢ انظر: المبسوط ١٠ /١٠٠.\n٣ هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الديلي، ويقال الدؤلي، الكناني واضع علم النحو، ثقة، فاضل من التابعين، ولد سنة ١ قبل الهجرة، توفي سنة ٦٩ بالبصرة، انظر: تقريب التهذيب ٢/ ٣٩١، والأعلام ٣/ ٢٣٦.\n٤ أخرجه أبو داود ٣/ ٣٢٩، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، واللفظ له.\n٥ أخرجه عبد الرزاق ١٠/٣٣٩، والبيهقي ٦/٢٥٤، وابن منصور ١/١٠١، وابن أبي شيبة ١٢/٢٧٥، ٢٧٦، والطحاوي ٣/٢٦٦، والدرامي ٢/ ٢٧٧.","vol":"2","page":401},{"text":"٢- وبما روي القاسم بن محمد، أن ابن مسعود ﵁ قال: \"ميراثه لورثته من المسلمين\"١\n٣- وبما روي عن زيد بن ثابت ﵁ قال: بعثني أبو بكر ﵁ عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين.٢\nفهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃ تدل على أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بتركته٣\nد - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله، لأنهم يدلونه بسببين: بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى.٤\nالوجه الثاني: أن المرتد- لما لم يرثه أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق ١٠/٣٤٠، والبيهقي ٦/٢٥٥، والدرامي ٢/٢٧٧، والطحاوي ٣/٢٦٦.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني ٦/٣٠١، ولم أجده في كتب الآثار التي اطلعت عليها.\n٣ بدائع الصنائع ٧/١٣٨، والمسائل الفقهية ٢/٦٢، ونيل الأوطار ٦/٧٤.\n٤ المبسوط ١٠/١٠١، وفتح القدير ٤/٣٩١، وبداية المجتهد ٢/٣٥٣.","vol":"2","page":402},{"text":"المسلمون كالمسلم.١\nالوجه الثالث: أن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت.٢\nثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.\nأ- دليلهم من الكتاب:\nعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار، والميراث مبناه على الولاية، فإذا انتفت، انتفى الميراث.٣\nكقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٤\nوقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ٥\nوقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ\n_________\n١ المسائل الفقهية ٢/٦٢.\n٢ المغني ٦/ ٣٠١.\n٣ التمهيد ٩/ ١٦٧، والمغني ٦/٣٠١.\n٤ النساء: ١٤٤.\n٥ الأنفال: ٧٣.","vol":"2","page":403},{"text":"تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ ١\nفهذه الآيات الكريمات، تنفي الولاية والمناصرة بين المؤمنين والكفار.\nوالميراث مبناه على الولاية والمناصرة، فينتفي بانتفائها.\nب- دليلهم من السنة:\n١- حديث أسامة بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" ٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nالحديث دل بوضوح على منع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر والمسلم، والمرتد كافر، فلا يرث ولا يورث.٣\n٢- وبحديث عمرو بن شعيب لا يتوارث أهل ملتين شتى.٤\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على أن المرتد لا يرث ولا يورث لأنه كافر.٥\n_________\n١ الممتحنة: ١.\n٢ متفق عليه، وقد سبق تخريجه ص ٣٨٢.\n٣ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٣٠١، والمبدع ٦/٢٣٤، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.\n٤ سبق تخريجه ص ٣٨٢.\n٥ المغني ٦/ ٣٠١، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٩.","vol":"2","page":404},{"text":"ج- دليلهم من المأثور: دليلهم من المأثور:\nبما روي أن معاوية بن أبي سفيان ﵁ كتب إلى عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت ﵃ يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: \"لبيت المال\"، قال الشافعي: \"يعنيان أنه فيء\"١\nد- دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:\n١- أن المرتد بردته صار كافرا، ولا توارث بين المسلم والكافر.\n٢- أن الميراث مبناه على الموالاة، ولا موالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما من الآخر.\n٣- أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، فيكون فيئا، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكم٢.\nثالثا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.\n_________\n١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٤.\n٢ التمهيد ٩/١٦٧، والمغني ٦/٣٠١، والمبدع ٦/٢٣٤، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وكشاف القناع ٦/١٨٢، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.","vol":"2","page":405},{"text":"أ- دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ١\nوجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية على أن الكفار أولياء بعض، والميراث مبناه على المولاة، والمرتد كافر، فورثته الكفار الذين اختار دينهم، هم أولى به فيرثونه ويرثهم.٢\nب- دليلهم من السنة:\nحديث أسامة بن زيد ﵁ \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\"٣\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث بمفهومه على أن الكافر يرث الكافر، والمرتد كافر، فيجب أن يرثه ورثته من الكفار.٤\nج- دليلهم من المعقول:\nأن المرتد يتفق دينه مع أقربائه الذين اختار دينهم ويجمعهم\n_________\n١ الأنفال: ٧٣.\n٢ المحلى ٩/٣٠٧.\n٣ سبق تخريجه ص ٣٨٢.\n٤ المسائل الفقهية ٢/٩٢.","vol":"2","page":406},{"text":"الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:\nأ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢\nوقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ٣\nيرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: \"لا يرث المسلم الكافر\"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤\nب- أما استدلالهم بفعل معاذ ﵁ استنادا إلى قوله ﷺ: الإسلام يزيد ولا ينقص.\nفيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل ﵁ فيه نظر،\n_________\n١ المغني ٦/ ٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٧، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.\n٢ النساء:١١.\n٣ الأنفال: ٧٥.\n٤ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج٣/٢٥، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.","vol":"2","page":407},{"text":"والحديث فيه رواة مجهولون. وبهذا يضعف احتجاجهم به.١\nوعلى فرض صحته، فلا دلالة لهم فيه، كما قال الإمام البيهقي: \"وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليه، لأنه ﷺ أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة\"٢\nج- مناقشة أدلتهم من المأثور:\n١- استدلالهم بأثر علي ﵁ يعترض عليه من ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي ﵁ أنه تعرض للمال، ويمكن أن يكون الذي زاد هذا غلط، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الأثر.٣\nالوجه الثاني: وعلى فرض صحته، فلا حجة لهم فيه، لأنه معارض بقول ابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃ وإذا وجد الخلاف، وجب النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة، وهي قوله ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر\" ٤، قولا عاما مطلقا، والمرتد كافر لا محالة.٥\n_________\n١ السنن الكبرى ٦/٢٥٥، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/٣٢٩.\n٢ انظر: السنن الكبرى ٦/٢٥٥.\n٣ الأم ٤/٧٣، ٨٥، والتمهيد ٦/١٦٧، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.\n٤ سبق تخريجه ص ٣٨٢.\n٥ التمهيد ٩/١٦٧، والأم ٤/٧٣، ٨٥، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.","vol":"2","page":408},{"text":"الوجه الثالث: يحتمل أن يكون علي ﵁ صرف مال المرتد إلى ورثته لما رأى أن المصلحة في ذلك، لجبر خاطر الورثة، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح، وعلي ﵁ كان إمام المسلمين، فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء.١\n٢- أما الأثر المروي عن ابن مسعود ﵁ ففيه مقال، لأن القاسم بن محمد لم يدرك جده، فروايته منقطعة، وكذلك الطريق الآخر الذي رواه عنه الحكم منقطع، لأنه لم يلق ابن مسعود ﵁ وبهذا يضعف استدلالهم بهذا الأثر.٢\n٣- أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت ﵁، فلا دلالة لهم فيه، لأن كتب الآثار المشهورة لم تذكره، فربما كان ضعيفا أو لا أصل له، ولأن زيد بن ثابترضي الله عنه زوى عنه بإسناد أقوى: أن مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين.٣\nد - مناقشة دليلهم من المعقول:\nقولهم بأن المسلمين يستحقون ماله بالإسلام وحده، أما ورثته فيستحقونه بالإسلام والرحم.\n_________\n١ التمهيد ٩/١٦٧، والأم ٤/٧٣، ٨٥، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.\n٢ السنن الكبرى ٦/٢٥٥.\n٣ السنن الكبرى ٦/٢٥٤.","vol":"2","page":409},{"text":"يرد عليه: بأن استحقاق المسلمين لمال المرتد، إنما هو عن طريق الفيء، لا كونه إرثا، وبهذا لا اعتبار للرحم هنا.١\nوقولهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بماله.\nيقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله، لأنه كافر، والكافر لا يرث ولا يورث٢.\nأما قولهم بأن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلمين.\nفيرد عليه: بأن انتقاله إلى بيت المال أولى، لأنه مال كافر والمسلم لا يرث الكافر.٣\nثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:\nأ- استدلالهم بعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار.\nيرد عليه:\n_________\n١ التمهيد ٩/١٦٧، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩.\n٢ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمبدع ٦/٢٣٤.\n٣ المغني ٦/٣٠١.","vol":"2","page":410},{"text":"بأن نفى الولاية في الآيات، لا يوجب نفي الميراث، لأن الولاية لا دخل لها في الميراث، ولأن الولاية المنهي عنها في الآيات، هي الولاية بين المؤمنين والكفار الأصليين.\nوعلى فرض أن لهم دلالة بهذا العموم، فيمكن أن يخرج المرتد من هذا العموم بفعل الصحابة ﵃ كعلي وابن مسعود، ومعاذ وزيد بن ثابت ﵃ الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ حتى أن معاذا ﵁ عندما ورث الابن المسلم من أبيه الذي مات على غير الإسلام استند في ذلك إلى قوله ﷺ الإسلام يزيد ولا ينقص، ويبقى سائر الكفار تحت هذا العموم، فلا توارث بينهم وبين المسلمين، هذا إذا كان في هذه الآيات دلالة على نفي الميراث بناء على نفي الولاية.١\nب- أما استدلالهم بحديث أسامة على نفي التوارث بين المرتد وورثته من المسلمين.\nفيرد على ذلك: بأن الكافر الذي قصده النبي ﷺ في هذا الحديث، لم يبين لنا فيه أي كافر هو، حيث يحتمل أن يكون الكافر الذي له ملة، كما يحتمل أن يكون أي كافر ذا ملة أو غيرها، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال في\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.","vol":"2","page":411},{"text":"حديث عمرو بن شعيب: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\"، فعلم بهذا أنهصلى الله عليه وسلم أراد الكافر ذا الملة، فلما رأينا الردة ليست بملة، رأينا أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا، لأن الردة ليست بملة، فيبقى التوارث بينهم وبين ورثتهم من المسلمين.١\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الحديث نص صريح في منع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر والمسلم، والمرتد سواء كان صاحب ملة، أو لم يكن، فهو كافر، بل كفره أغلظ وأشد، لأنه اطلع على الإسلام دون غيره من الكفار، فلهذا لا توارث بينه وبين ورثته من المسلمين، وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين.\nج- أما استدلالهم بأثر ابن عباس وزيد بن ثابت ﵃.\nفيرد عليه: بأنه محمول على أن مال المرتد لبيت المال إذا لم يكن له ورثة يرثونه، أو أنه يوضع في بيت المال حتى يحصى ورثة المرتد، ثم يدفع إليهم، وعلى فرض ضعف هذا الاحتمال فهو لا يقوى على معارضة عموم الآيات السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾\n_________\n١ شرح معاني الآثار ٣/٢٦٥، ٢٦٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.","vol":"2","page":412},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، التي دلت بعمومها على توريث المسلم من المرتد، لأن صلة الرحم بينه وبينهم باقية.١\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الاحتمال الذي ذكروه ضعيف، لأن المسلم –كذلك- إذا لم يكن له ورثة وضع ماله في بيت مال المسلمين.\nد- مناقشة أدلتهم من المعقول:\nمما لا شك فيه أن المرتد بمجرد ردته أصبح كافرا، ولا يرث أحدا جزاءً له على ذلك، أما ورثته من المسلمين فلا ذنب لهم، وجناية المرتد على نفسه، لا على ورثته، لأنه ربما قصد بردته حرمانهم من الميراث وهذا فيه إضرار عليهم، ولأن ورثته المسلمين ربما كانوا فقراء يحتاجون إلى ماله الذي هم أحق به من غيرهم، فلماذا نحرمهم منه؟ أما الموالاة، فلا دخل لها في الميراث، لأن الموالاة المنهي عنها بين المسلم والمرتد، إنما محبته ومودته.\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المرتد كافر لا يرث ولا يورث، قصد حرمان الورثة أو لم يقصد، لحديث أسامة ﵁ السابق.\n_________\n١ أحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢.","vol":"2","page":413},{"text":"أما ورثته إذا كانوا فقراء فيصرف عليهم من بيت مال المسلمين، ولا يشفع لهم ذلك باستحقاق إرث المرتد.\nثالثا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث:\nأ- استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾\nفيرد عليه: بأن الآية لا دلالة لهم فيها على أن المرتد يرثه ورثته من الكفار، لأن غاية ما دلت عليه الآية أن الكفار أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويتوادون فيما بينهم، ولا دخل للولاية في الميراث.\nوعلى فرض أن الآية فيها دلالة على أن الكفار يتوارثون فيما بينهم، إنما يكون ذلك بين الكفار الأصليين أصحاب الملل، أما المرتد فلا ملة له، فبهذا لا توارث بينه وبين ورثته الكفار، ولأن ورثته من المسلمين لا يرثونه، الذين هم أحق الناس بماله، فحرمان ورثته الكفار من ميراثه من باب أولى.\nب- أما استدلالهم بمفهوم حديث أسامة، على أن الكفار يتوارثون فيما بينهم. فهو وإن دل على ذلك، لكن المراد الكفار الأصليين، أما المرتدون فلا توارث بينهم.\nج- أما قولهم بأن المرتدين يتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.\nفيرد عليه:","vol":"2","page":414},{"text":"بأن حكم المرتد يختلف عن حكم الكافر الأصلي، إذ المرتد لا يقر عليه، ولا تحل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، فدل على أنهما مختلفان، فلا يرثه الكافر الأصلي كما لا يرثه المرتد.١\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء في مال المرتد، إذا مات أو قتل في دار الإسلام وأدلتهم، وما ورد عليها من إجابات واعتراضات، يتضح لي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة من أن مال المرتد -إذا كان مكتسبا في حال الردة- فهو فيء لبيت مال المسلمين، وأما إذا كان مكتسبا قبل الردة فهو لورثته من المسلمين. هو الرأي المختار للأسباب الآتية:\n١- لأن ماله بعد الردة مال كافر، والكافر لا يرث المسلم ولا يرثه المسلم، لأن حديث أسامة بن زيد ﵁ نص صريح في هذا، وهو مخصص لعموم الآيات السابقة.\n٢- أما ماله قبل الردة فهو مال مسلم، وورثته من المسلمين هم الأحق به من غيرهم لأنهم يدلون بسببين للإرث، هما الإسلام والقرابة.\nولأن المرتد -وإن كان جانيا في ردته فهو على نفسه لا على ورثته من المسلمين الذين لا ذنب لهم في ذلك، وحرمانهم من ماله الذي اكتسبه قبل الردة فيه ضرر عليهم، والرسول ﷺ يقول: لا ضرر ولا\n_________\n١ المغني ٦/ ٣٠١.","vol":"2","page":415},{"text":"ضرار ١،فالمسلم الوارث لم يفعل من جانبه ما يستحق العقاب فلماذا نمنعه من الميراث؟.\nولأن المرتد ربما ارتد لقصد حرمان الورثة من الميراث، ولكن تفاديا لهذا القصد السيئ، نقول بأنه ميراثه المكتسب قبل الردة يكون لورثته من المسلمين، سواء قصد حرمانهم أو لم يقصد.\nولأن ورثة المرتد من المسلمين ربما كان لهم يد العون والمساعدة في ماله الذي اكتسبه قبل الردة، فهم أحق به من غيرهم، لأنهم ربما كانوا سببا في وجوده.\nولأن مال المرتد المكتسب قبل الردة سواء قلنا بأنه لورثته من المسلمين أو لبيت المال، لا فرق، لأن مصيره إلى المسلمين، لكن الورثة منهم أحق به من غيرهم لقرابتهم منه.\n٣- ولأن في الأخذ بهذا الرأي جمعا بين الأدلة، والعمل بغالب الأدلة أولى من العمل ببعضها، وإهمال البعض الآخر.\n_________\n١ أخرجه مالك في الموطأ ص٤٠٩ وأحمد في المسند ١/٣١٣، وابن ماجة ٢/٧٨٤، والحاكم ٢/٥٧، والبيهقي ٦/٦٩، والدارقطني ٣/٧٧.","vol":"2","page":416},{"text":"الفرع الثاني: في ميراث المرتد إذا لحق بدار الحرب\nاختلف الفقهاء في مصير مال المرتد إذا لحق بدار الحرب إلى قولين:\nالقول الأول: إذا لحق المرتد بدار الحرب، وقف ماله كما لو كان في دار الإسلام فإن أسلم، دفع إليه، وإن مات، صار فيئا لبيت مال المسلمين، إلا أن ماله الذي اكتسبه في دار الحرب، يكون مباحا كدمه.\nوهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.١\nالقول الثاني: أن المرتد إذا لحق بدار الحرب، حكم بموته، وزال ملكه عن أمواله، وصار لورثته من المسلمين، كما لو مات أو قتل على ردته.\nوهو قول فقهاء الحنفية، إلا أن الإمام أبا حنيفة، فرق بين ما اكتسبه قبل الردة وبعدها، فما كان قبلها فهو لورثته من المسلمين، وما كان بعدها فهو فيء لبيت مال المسلمين.\n_________\n١ الخرشي ٨/ ٦٦، والتمهيد ٩/١٦٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩٤، والمجموع شرح المهذب ١٨/١٩، وروضة الطالبين ٦/٣٠، ١٠/٨٠، والمهذب ٢/٢٨٦، ومغنى المحتاج ٤/١٤٢، والمغني ٦/٣٠٢، والإنصاف ١٠/٣٤٤، والمقنع بحاشيته ٣/٥٢٢، ٥٢٣، وكشاف القناع ٦/١٨٢،١٨٣.","vol":"2","page":417},{"text":"استدل الجمهور بالمعقول، والقياس:\nدليلهم من المعقول:\n١- أن المرتد حر من أهل التصرف ويبقى ملكه بعد إسلامه، فلم يحكم بزوال ملكه، كما لو لم يرتد.١\n٢- ولأن ذهاب المرتد إلى دار الحرب نوع غيبة، لا تؤثر في زوال ملكه عن أمواله.٢\nأما استدلالهم بالقياس، فكذلك من وجهين:\n١- بالقياس على دار الإسلام، قالوا: فكما تكون أموال المرتد موقوفة إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فكذلك تكون أمواله في دار الإسلام موقوفة إذا لحق بدار الحرب، لأنه لم يمت ولم بقتل، ولا يورث ولا تكون أمواله فيئا لبيت مال المسلمين إلا بعد موته أو قتله على ردته.٣\n٢- أما دليلهم على أن ما اكتسبه في دار الحرب يكون مباحًا القياس على الحربي، قالوا فكما تكون أموال الحربي مباحة في دار الحرب ولا عصمة له، فكذلك المرتد أمواله مباحة في دار الحرب، ولا عصمة له.٤\n_________\n١ المغني ٦/٣٠٣.\n٢ المبسوط ١٠/١٠٣.\n٣ المقنع بحاشيته ٣/ ٥٢٢- ٥٢٣، والمبسوط ١٠/١٠٣.\n٤ الإنصاف ١٠/٣٤٤.","vol":"2","page":418},{"text":"أدلة الحنفية: استدلوا على أن لحاق المرتد بدار الحرب بمنزلة موته، بالمعقول، والقياس.\nدليلهم من المعقول:\nأن المرتد بمجرد لحاقه بدار الحرب تنقطع عصمته، وتباح أمواله، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام، لأن الولاية منقطعة بين دار الإسلام ودار الحرب.١\nأما القياس: فهو قياسهم المرتد على الحربي.\nقالوا: إن المرتد إذا لحق بدار الحرب، صار حربيا حقيقة وحكما، لأنه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب حين لحق بها، وصار حربا على المسلمين، والحربي كالميت في حق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ ٢، فكذلك المرتد يصير كالميت في حق المسلمين عند لحاقه بدار الحرب، فتزول أملاكه عن أمواله المتروكة في دار الإسلام، لأن زوال الملك عن المال بالموت حقيقة، لكونه مالا فاضلا عن حاجته لانتهاء حاجته بالموت، وعجزه عن الانتفاع به، وقد وجد هذا المعنى في اللحاق،\n_________\n١ الاختيار ٤/١٤٧.\n٢ الأنعام: ١٢٢.","vol":"2","page":419},{"text":"لأن المال الذي في دار الإسلام خرج من أن يكون منتفعًا به في حقه لعجزه عن الانتفاع به فكان في حكم المال الفاضل عن حاجته،، لعجزه عن قضاء حاجته به، فكان اللحاق بمنزلة الموت في كونه مزيلا للملك.١\nالرأي المختار:\nقول الجمهور هو المختار، من أن اختلاف الدار لا أثر له في مال المرتد، إذا لحق بدار الحرب فإذا لم يمت أو يقتل على ردته في دار الإسلام أو في دار الحرب فماله الذي في دار الإسلام يبقى موقوفًا، سواء بقي في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب، فإن أسلم دفعت إليه أمواله، وإن مات أو قتل تقسم بين ورثته من المسلمين على الاختيار السابق في الحالة الأولى من الفرع الأول. لأن المرتد إذا لحق بدار الحرب لم يزل حيا يرزق، فكيف نقسم أمواله بين ورثته من المسلمين وهو لم يمت، مع أن الميراث من شروطه تحقق موت المورث؟، وانقطاع الولاية والعصمة بين الدارين لا أثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام، وإنما أثره في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب، فهو مباح، لأنه بلحاقه بدار الحرب صار حربيا، والحربي لا عصمة له في دمه وماله، فكذلك المرتد الذي لحق بدار الحرب.\nوقياسهم اللحاق بدار الحرب على الموت قياس مع الفارق، لأن الموت مزيل للأملاك وبه يتحقق الميراث، أما اللحاق بدار الحرب فلا يزيل الأملاك ولا يتحقق به الميراث. وبهذا لا يصح قياس اللحاق على الموت.\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/١٣٧، والمبسوط ١٠/١٠٣، والاختيار ٤/١٤٧.","vol":"2","page":420},{"text":"وبهذا يتضح أن اختلاف الدار لا أثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام، وإنما أثره في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب فهو مباح كدمه.","vol":"2","page":421},{"text":"المبحث الثاني: أثره في الوصية ١ للحربي\nإن الإنسان الذي أعطاه الله المال قد يفوته الشيء الكثير من فضائل الخير وعمل الصالحات، غرورا منه بطول الأجل، وقد تفجأه المنية قبل أن يؤدى ما وجب عليه ويقوم بما أمر به، فكان من حكمة الشارع أن شرع الوصية، ليتمكن المرء من تدارك ما فاته من خصال الخير وفضائل الأعمال التي تعود عليه، وعلى أفراد مجتمعه بالخير الكثير والنفع الكبير، ففي الوصية صلة الرحم للأقربيين غير الوارثين، وفيها توسعة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين، فلهذه العواقب الحسنة وغيرها كثير، شرع الله الوصية، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة.\nفدليل مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢\n_________\n١ الوصية في اللغة هي: الجعل والأمر، تقول أوصيت إليه بمال، جعلته له، وأوصيته بالصلاة: أمرته بها. انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٦٢.\nأما الوصية شرعا: فهي تمليك بحق مضاف لما بعد الموت. انظر: تبيين الحقائق ٦/١٨٢، وحاشية الدسوقي ٤/٤٢٢، ومغنى المحتاج ٣/٣٩، وكشاف القناع ٤/٣٣٥.\n٢ البقرة: ١٨٠.","vol":"2","page":423},{"text":"فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على مشروعية الوصية لمن ترك مالا بعد موته.\nأما دليل مشروعيتها من السنة: فحديث عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده\" ١\nفالحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الوصية لمن له مال يريد أن يوصى به بعد مماته.٢\nولا خلاف بين الفقهاء في جواز وصية المسلم للمسلم، وغير المسلم لمثله، كوصية الذمي للذمي، والمستأمن للمستأمن للأدلة السابقة.٣\nأما وصية المسلم لغير المسلم، فلا يخلو غير المسلم، إما أن يكون ذميا أو حربيا، فإن كان الموصى له ذميا فلا خلاف بين الفقهاء في صحة الوصية له.٤\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/١٢٤ كتاب الوصايا، ومسلم ٣/١٢٤٩ كتاب الوصية حديث ١٦٢٧.\n٢ معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٢٨٢.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، ومغنى المحتاج ٣/٣٩،٤٣، والمغني ٦/١٠٣، والمبدع ٦/١٠٠.\n٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، وبلغة السالك٢/، وجواهر الإكليل ٢/٣١٧، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، والمغني ٦/١٠٣، والإنصاف ٧/ ٢٩٨، إلا أنه لا تصح الوصية للذمي بما لا يصح تملكه له كالعبد المسلم والمصحف.","vol":"2","page":424},{"text":"قال ابن حزم: \"الوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافا\"١\nوالدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٢\nفالله ﷾ في هذه الآية لم ينه المسلمين عن بر الذميين والإقساط إليهم.\nوالوصية لهم من البر فكانت جائزة.٣\nوقوله تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ ٤.\nقال بعض العلماء: \"هو- أي المعروف وصية المسلم لليهودي والنصراني\"٥.\nولقوله ﷺ: \"في كل كبد رطبة أجر\" ٦، فالحديث يدل بعمومه على\n_________\n١ انظر: المحلى لابن حزم ٩/٣٢٢.\n٢ الممتحنة: ٨.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣.\n٤ الآية ٦ من سورة الأحزاب.\n٥ المغني ٦/ ١٠٣، والمقنع بحاشيته ٢/ ٣٦٧.\n٦ أخرجه البخاري ٢/٥٢، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء. ومسلم ٤/١٧٦١ كتاب السلام، حديث ٢٢٤٤ من حديث أبي هريرة ﵁.","vol":"2","page":425},{"text":"جواز الوصية للذمي، لأن الوصية له إذا كان محتاجا أو فقيرا من الأجر١، ولأن الوصية من باب تقديم المعروف إليهم، وهذا جائز، ولأنه تصح له الهبة فصحت الوصية له كالمسلم.٢\nوكذلك اتفقوا على صحة وصية الذمي للمسلم، إلا بشيء لا تجوز الوصية به كالخمر والخنزير ونحو ذلك كالوصية للكنائس.٣\nوالدليل على ذلك: أن وصية المسلم للذمي جائزة بالاتفاق، فجوازها من الذمي للمسلم من باب أولى.\nولأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته فكذا وصيته.\nولأن الوصية من الذمي للمسلم عطية من مالك يملكها ملكا تاما، ولم يوجد هناك مانع فتكون جائزة لصدورها من أهلها في محلها.٤\n_________\n١ المحلى ٩/٣٢٢.\n٢ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمغني ٦/١٠٣، والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٣٣٥، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، وحاشية ابن عابدين ٦/٦٥٥، والخرشي ٨/١٦٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص٤٣٩، ومغنى المحتج ٣/٣٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، والمغني ٦/١٠٣، والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣.\n٤ بدائع الصنائع ٧/٣٣٥، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٠، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والمغني ٦/١٠٣، ١٠٤.","vol":"2","page":426},{"text":"هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:\nالحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.\nوفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:\nالقول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.\nوهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.\nالقول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.\nوبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢\n_________\n١ مواهب الجليل ٦/٣٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والخرشي ٨/١٦٨، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، وحاشية الجمل٤/٤٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط ٢٨/٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.\n٢ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، والمبسوط ٢٨/٩٣، وبدائع الصنائع٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.","vol":"2","page":427},{"text":"الأدلة:\nأولا: أدلة الجمهور على جواز الوصية للمستأمن الحربي: استدلوا بنفس الأدلة السابقة التي دلت على جواز الوصية للذمي.\nوقالوا: إن المستأمن ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي، والوصية تجوز للذمي فكذلك المستأمن.\nوكون الذمي من المقيمين في دار الإسلام إقامة مؤبدة، والمستأمن من المقيمين فيها إقامة مؤقتة، لا أثر له في جواز الوصية، ولكونها تمليكا كسائر عقود التمليكات الجائزة، كالبيع والإجارة.١\nثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:\n١- أن المستأمن وإن كان في دار الإسلام إلا أنه من أهل الحرب، ويمكنه الرجوع إلى داره في أي وقت شاء، ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام، وما دام أنه من أهل دار الحرب، فلا تصح الوصية له، لأن اختلاف الدارين له تأثير في انقطاع العصمة والموالاة.٢\n٢- ولأن الوصية للحربي مستأمنا كان أو غيره فيها إعانة له على المسلمين، وإعانة الحربي لا تجوز.٣\n_________\n١ بدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ٣٤١، والهداية ٤/٢٥٧، ومجمع الأنهر ٢/٧١٧، والخرشي ٨/١٦٨، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمغني ٦/١٠٤.\n٢ المبسوط ٢٨/٩٣.\n٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.","vol":"2","page":428},{"text":"وأجابوا عن دليل الجمهور: أن قياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق.\nلأن الذمي من أهل دار الإسلام، والمستأمن من أهل دار الحرب، فالوصية له فيها ضرر على المسلمين، لأنه ربما أعان بها أهل داره عليهم، بخلاف الوصية للذمي.\nولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له، والمستأمن الحربي لا تأمن عداوته، فكيف يوصي المسلم لعدوه لينتفع بوصيته ضده؟.١\nوالذي أختاره هو: عدم صحة الوصية للمستأمن الحربي لا من المسلم ولا من الذمي، لأنه من أهل دار الحرب، وقد يعين أهل داره بما يوصي له به من أهل دار الإسلام.\nولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له، ولا يتوقع من المستأمن أن يصرف الوصية فيما ينفع المسلمين، بل ربما صرفها فيما يضرهم.\nولأن في الوصية له تمكين له من الكيد والإيقاع بالمسلمين، فالوصية للمستأمن الحربي، لا يأتي من ورائها غالبا إلا الضرر بالمسلمين.\nفمن أجل هذه المضار التي تنتج من وراء الوصية للمستأمن الحربي أقول: بأن الأولى أن لا يوصي له من قبل المسلمين والذميين.\nأما إذا أمن جانب الضرر من قبل المستأمن، وكان في ذلك مصلحة كتأليفه للإسلام، وحاجته للمال، كأن يكون فقيرا فلا بأس\n_________\n١ المبسوط ٢٨/ ٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.","vol":"2","page":429},{"text":"بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي ﷺ.١\nأما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.\nالحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.\nوفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:\nالقول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.\nوهو مروي عن سفيان الثوري.٣\nوهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤\n_________\n١ سبق تخريجه ص ٤٢٥.\n٢ الهداية ٤/٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.\n٣ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١.\n٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط٢٨/٩٣، والجوهرة النيرة ٢/٣٩١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، ومجمع الأنهر ٢/١٩٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبلغة السالك ٢/٤٦٦، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٤٢٦، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، وأسنى المطالب ٣/٣٢، والإنصاف ٧/٢٢١، ٢٢٢.","vol":"2","page":430},{"text":"القول الثاني: تصح الوصية للحربي غير المستأمن من المسلم أو الذمي.\nوهو قول المالكية في المشهور، وأصح الأوجه عند الشافعية، والحنابلة قي ظاهر المذهب.١\nالأدلة:\nأولا: أدلة المانعين من الوصية للحربي غير المستأمن: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.\nأ- دليلهم من الكتاب:\nقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٢\n_________\n١ مواهب الجليل ٦/٣٥٦، والخرشي على مختصر خليل ٨/١٦٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والمهذب ١/٥٨٩، وحاشية الجمل ٤/٤٢، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، وحاشيتي قليوبي وعميرة ٣/١٥٩، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧، والإنصاف ٧/٢٩٨.\n٢ الآيتان ٨،٩ من سورة الممتحنة.","vol":"2","page":431},{"text":"وجه الدلالة من الآية:\nدلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.١\nب - دليلهم من السنة:\nحديث أسامة بن زيد ﵁ أن الرسول ﷺ قال: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" ٢\nوجه الدلالة من الحديث:\nيدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.٣\nج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:\n١- أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.٤\n٢- أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،\n_________\n١ المبسوط ٢٨/٩٣، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.\n٢ سبق تخريجه ص ٣٨٢.\n٣ الجوهرة النيرة ٢/٣٩١، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.\n٤ تبيين الحقائق ٦/١٨٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١.","vol":"2","page":432},{"text":"وأخذ ماله، فلا معنى للوصية له.١\n٣- ولأن المسلم والذمي من أهل دار الإسلام، أما الحربي فهو من أهل دار الحرب، فاختلف الدار بينهما، وباختلافها تنقطع العصمة والموالاة، والوصية مبناها على ذلك فلا يصح.٢\n٤- ولأن الحربي في داره كالميت في حقنا، والوصية للميت باطلة.٣\nثانيا: أدلة المجيزين الوصية للحربي: استدلوا بالسنة، والقياس.\nأ- دليلهم من السنة:\n١- بحديث ابن عمر ﵄ رأى عمر حلة٤ على رجل تباع فقال للنبي ﷺ ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفد، فقال: \"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله ﷺ منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر: كيف\n_________\n١ المهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، والجوهرة النيرة ٢/٣٩١.\n٢ المبسوط ٢٨/٩٣.\n٣ حاشية رد المختار ٦/٦٥٥.\n٤ الحلة: بضم الحاء جمع حلل وحلال، وهي الثوب الجديد الجيد. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٨٤.","vol":"2","page":433},{"text":"ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، فكساها عمر أخا له بمكة مشركا\"١\nوجه الدلالة من الحديث:\nدل الحديث على جواز صلة المشركين الحربيين بالهدية لهم والبر بهم، لأن عمر ﵁ أهدى الحلة لأخيه وكان مشركا بمكة، وكانت حينذاك دار حرب، وبما أن الوصية نوع من أنواع الصلة، فهي جائزة لهم٢.\n٢- وبحديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: \"قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة٣ أفأصل أمي؟ قال: \"نعم صلي أمك\" ٤\nوجه الدلالة من الحديث:\n_________\n١ أخرجه البخاري ٢/٩٥، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين.\n٢ المغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧.\n٣ وهي راغبة: قيل معناها: أنها راغبة في شيء تأخذه من أسماء وهي على شركها، وقيل: المعنى أنها راغبة في دينها، أو راغبة في القرب من مجاورتها والتودد منها، وقيل: معناها هاربة من قومها. انظر: فتح الباري ٥/ ٢٣٤.\n٤ أخرجه البخاري ٢/٦٦، كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، واللفظ له ومسلم ٢/٦٩٦، كتاب الزكاة، حديث ١٠٠٣.","vol":"2","page":434},{"text":"دل الحديث على جواز صلة المشرك الحربي، لأن أسماء أعطت أمها وهي مشركة حربية والوصية نوع من أنواع الصلة فتجوز للحربي.١\nب - دليلهم من القياس:\n١- قياس تمليك الوصية للحربي على جواز تمليكها للذمي والمستأمن.٢\n٢- قياس جواز الوصية للحربي على جواز الهبة له.\nقالوا قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي، فكذلك تصح الوصية له، لأنها في معناها بجامع أن كلا منهما تمليك بلا عوض.٣\nالمناقشة:\nأولا: مناقشة أدلة المانعين:\nأ- استدلالهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ...﴾ الآية.٤\nيرد عليه: بأن النهي في الآية المراد به النهي عن تولي أهل الحرب، ومودتهم\n_________\n١ المغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.\n٢ المهذب ١/٥٨٩.\n٣ المغني ٦/١٠٤،والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٢/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧.\n٤ الممتحنة: ٩.","vol":"2","page":435},{"text":"ولم تتعرض الآية للنهي عن البر والوصية لهم، فلا دلالة فيها على منع الوصية.١\nوأجيب عن ذلك: بأنه كما دل أول الآية على جواز البر لمن لم يقاتل المسلمين من الكفار، وهم الذمييون وهذا بالاتفاق، فقد دل آخر الآية على عدم جواز بر من يقاتل المسلمين من الكفار وهم الحربيون، مع النهي عن موالاتهم ومحبتهم، والبر والوصية لهم من محبتهم ومودتهم فلا تجوز لهم.\nب- أما حديث أسامة بن زيد ﵁ فلا دلالة لهم فيه على منع الوصية للحربيين، لأن غاية ما يدل عليه الحديث هو منع التوارث بين المسلمين والكفار، والعكس، ولم يمنع من الوصية للحربي، ولم يتطرق إلى ذكرها.\nوأجيب عن ذلك: بأن المنع من التوارث بين المسلمين والكفار، قد يتناول المنع من الوصية لهم، وبخاصة الحربيين، لأن الوصية قرينة الميراث، ولأن كلا منهما تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.\nج- مناقشة أدلتهم من المعقول:\nيرد عليها: بأن هذه الأدلة محمولة على عدم جواز الوصية للحربي إذا خيف\n_________\n١ المغني ٦/١٠٤، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧.","vol":"2","page":436},{"text":"منه ولم يؤمن جانبه من الإضرار بالمسلمين، فحينئذ لا تجوز الوصية له.\nأما إذا أمن جانبه من عدم الإضرار بالمسلمين، فلا بأس بالوصية له، لأنه ربما كانت هناك مصلحة بسببها كتأليفه للإسلام، ودخوله فيه ومن ثم إعانته المسلمين وتقويتهم.\nوأجيب عن ذلك: بأن الحربي لا يؤمن غالبا، فإضراره بالمسلمين يتوقع منه في أي لحظة فلذلك لا تجوز الوصية له، حتى لا تكون سببا له في إعانة أهل داره وتقويتهم على المسلمين.\nثانيا: مناقشة أدلة المجيزين الوصية للحربي:\nأ - مناقشة استدلالهم بالسنة:\n١- بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عمر ﵄.\nيرد عليه: بأنه لا دلالة لهم في هذا الحديث، لأنه غاية ما دل عليه الحديث هو جواز الهدية للمشركين، وبالأخص القريب منهم، لأن الموهوب كان أخا للواهب، وهذا ما فهمه الإمام البخاري ﵀ حيث بوب لهذا بجواز الهدية للمشركين، والهدية غير الوصية، لأن الهدية تكون في حال الحياة، وبهذا لا يمكن أن نلحق الضرر بالمسلمين، أو يعين بها قومه ضد المسلمين. أما الوصية فهي تمليك مضاف لما بعد الموت، وغالبا ما تكون بالمال، فإلحاق الضرر بالمسلمين بسببها ممكن وإعانة أهل داره وتقويتهم على المسلمين متوقع.","vol":"2","page":437},{"text":"وأيضًا قياسهم الوصية للحربي على الهدية والهبة له قياس مع الفارق لأن الوصية تخالف الهدية كما سبق. وفاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النصوص الصريحة التي نهت عن بر من يقاتل المسلمين من الكفار، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ ١\nوكذلك حديث أسماء ﵂ لا دلالة لهم فيه على جواز الوصية للحربي، لن الحديث الوارد في جواز الصلة والهدية للمشرك القريب، لأن الموهوبة أم الواهبة، ولم يتطرق إلى ذكر الوصية، وقياسها على الهدية مع الفارق، كما سبق، ويمكن أن يحمل الحديث على فرض أنه يدل على جواز الوصية للحربي، على أن أسماء ﵂ فعلت ذلك لوجود المصلحة، كتأليف أمها للإسلام، ومن ثم دخولها فيه، وبهذا ينتفي الضرر المتوقع منها.\nوبهذا يضعف احتجاج المجيزين الوصية للحربي بهذين الحديثين.\nب - أما قياسهم جواز الوصية للحربي على جوازها للذمي.\nفيرد عليه: بأنه قياس نع الفارق، لأن الذمي من أهل دار الإسلام، تجري عليه الأحكام الإسلامية العامة، ويدفع الجزية عن ذل وصغار، بخلاف الحربي\n_________\n١ الآية ٩ من سورة الممتحنة.","vol":"2","page":438},{"text":"فإنه من أهل دار الحرب، ولا تجري عليه الأحكام الإسلامية، وأيضا جواز البر لأهل الذمة والوصية لهم هذا ثابت بالاتفاق، لورود النصوص الصحيحة الدالة على ذلك كما سبق.\nأما الحربي فإن النصوص دلت على عدم جواز بره والوصية له، لأن ذلك من مودته وموالاته، وقد نهينا عن ذلك، وبهذا يخالف الذمي.\nوأيضا الوصية للذمي لا يتوقع منها الضرر على المسلمين، بخلافها للحربي فضررها متوقع، لأنه من أعداء المسلمين، وفي الوصية إعانة وتقوية له على حرب المسلمين، وبهذا لا يصح قياس الحربي على الذمي في الوصية أو غيرها للفارق الكبير بينهما، وبهذا يضعف استدلالهم بهذا القياس.\n٢- وكذلك قياسهم الوصية على الهبة والهدية، قياس مع الفارق، لأن الهبة غير الوصية، فالهبة تكون في حال الحياة بخلاف الوصية فإنها عهد مضاف لما بعد الموت، والهدية غالبا ما تكون بغير المال فضررها غير متوقع، وعلى عكس منها الوصية، وبهذا يضعف استدلالهم أيضا بهذا القياس.\nالرأي المختار:\nوبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، اتضح لي أن القول بمنع الوصية للحربي هو الرأي المختار، وذلك للأسباب الآتية:\n١- لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي، كالآية الكريمة وغيرها من الأدلة السابقة، بخلاف أدلة المجيزين، فأحاديثهم وإن كانت","vol":"2","page":439},{"text":"صحيحة إلا أنه لا دلالة لهم فيها على جواز الوصية للحربي، وغاية ما تدل عليه هو جواز الهدية للمشركين، والهدية خلاف الوصية.\n٢- ولأن الوصية المقصد الحقيقي منها هو منفعة الموصى له، طلبا للأجر والثواب من الله ﷾ والحربي أمرنا بقتله وأخذ ما له تقربًا إلى الله ﷾، فلا معنى للوصية له.\n٣- ولأن الوصية للحربي فيها إعانة له على الضرر بالمسلمين وتقوية أهل داره عليهم.\n٤- ولأن الوصية للحربي قد تكون ذريعة الإحسان إليه، ومحبته، وموالاته، وقد نهينا عن ذلك، وبهذا لا تجوز الوصية له.\n٥- ولأن الوصية يفعلها الإنسان في الغالب لاستدراك ما فاته من الأعمال الصالحة، ولم يفت المسلم شيئا يستدركه بعدم وصيته للحربي.\nوبناء على هذا الاختيار نقول: إن هذا الحكم وهو عدم جواز الوصية للحربي في دار الحرب، ينطبق على دار الكفر في هذا الوقت، فلا تجوز وصية المسلم للكافر فيها، لأنه من أعداء المسلمين، والوصية له معناها محبته ومنفعته، وكيف يعقل أن يحسن وينفع المسلم عدوه ليتقوى عليه.\nوأيضا بناء على هذا الاختيار، يتضح أنه لا أثر لاختلاف الدار في الوصية للحربي، فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام، فكذلك لا تجوز له في دار الحرب.","vol":"2","page":440},{"text":"إلا إذا كان مستأمنا في دار الإسلام، وأمن جانبه من عدم إلحاق الضرر بالمسلمين، وكانت هناك مصلحة كتأليفه للإسلام، لأنه ربما دخل فيه وأصبح عونا للمسلمين.\nففي هذه الحالة لا بأس بجواز الوصية له، وبهذا يؤثر اختلاف الدارين في الوصية المستأمن الحربي، فتجوز له في دار الإسلام بالشرط السابق، أما في داره، دار الكفر فلا تجوز مطلقا.","vol":"2","page":441},{"text":"الخاتمة\nوبعد أن منّ الله عليّ بإتمام هذا البحث ألخص فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا البحث - وهي:\n١) أن الجهاد بمعناه العام هو بذل الوسع والطاقة في مجاهدة الأعداء كالنفس والشيطان، والكفار، والمنافقين وهو فرض عين على كل فرد من أفراد الأمة، ولا ينوب في جهاد النفس والشيطان أحد عن أحد.\n٢) أن تعريف الجهاد بمعناه الخاص هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تعريف الجهاد فهو تعريف شامل لكل أنواع الجهاد فيشمل جهاد الإنسان لنفسه، وجبرها على طاعة الله، وجهاد الشيطان الذي هو ألد أعداء المسلمين، وجهاد الكفار في سبيل نشر الدين الإسلامي.\n٣) أن الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قامت به طائفة من المسلمين قياما كافيا سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا.\nولا يكون الجهاد بمعناه الخاص فرض عين إلا في ثلاثة مواضع:\nأ- إذا هجم الأعداء على بلاد المسلمين، ونزلوا بها، تعين على كل فرد من أفراد المسلمين جهادهم، ودفع ضررهم.\nب- إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، تعين على كل فرد من المسلمين الثبات أمام الأعداء، ويحرم عليه الفرار من أمامهم.","vol":"2","page":445},{"text":"ج-إذا عين إمام المسلمين قوما للجهاد، واستنفرهم لذلك، وجب عليهم أن يطيعوه وينفروا إلا من له عذر قاطع.\n٤) أن الجهاد في سبيل الله، ولإعلاء كلمته، ونشر دينه، يعد من أفضل الأعمال بعد فروض الأعيان، لأن المجاهد يضحي بأغلى ما يملك، وهي نفسه العزيزة المحبوبة إليه، ويجود بها وهذا أقصى غاية الجهود، كل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا مع نيل ما أعده الله للمجاهدين، في الدنيا من النصر والغنيمة، وفي الآخرة بالجنة التي هي من أهم وأعظم جزاء يعده الله ﷾ لعباده المجاهدين في سبيله.\n٥) أن الله ﷾ له الحكم التام، والحكمة البالغة فيما خلقه وشرعه، وقد شرع الله الجهاد لحكم كثيرة من أهمها إعلاء كلمة الله ﷾، ورفع رايته ونشر دينه في جميع أنحاء الأرض، فلم يشرع الله الجهاد لحب الغلبة أو الشهرة، أو التسلط أو الانتقام.\nوكذلك شرع الجهاد لرد أي اعتداء واقع على دار الإسلام من قبل الأعداء ولإنقاذ المستضعفين والمظلومين من المسلمين، الذين يعيشون تحت سلطان دولة ظالمة غير مسلمة.\nوكذلك شرع الجهاد لإرهاب الأعداء وإذلالهم، وكيدهم وإغاظتهم ولتربية النفوس المؤمنة على الصبر والثبات، والطاعة والقوة، وبذل النفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله.\nوكذلك شرع الجهاد لمنع الفتن التي قد تحدث داخل المجتمع","vol":"2","page":446},{"text":"الإسلامي من قبل المسلمين أنفسهم، فتهدد أمانه، وكيانه ونظامه، كالردة، والبغي، والحرابة.\n٦) أن الشريعة الإسلامية منذ نشأتها اتخذت العقيدة الإسلامية أساسا لبناء المجتمع وإقامة الدولة وتقسيم الناس، وعلى هذا الأساس الذي قامت عليه صار الناس في نظرها صنفين، مسلمين، وغير مسلمين، وصارت الأرض تنقسم إلى دارين: دار الإسلام، وهي الدار التي يتسلط عليها المسلمون وتغلب فيها أحكامهم، فالشرط الأساسي لاعتبار الدار دار إسلام هو كونها محكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحت سيادة المسلمين وسلطانهم، ولا يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين ما دام السلطان فيها للمسلمين، وتجري فيها أحكامهم.\nوهذه الدار يسكنها نوعان من الناس المسلمون وهم أهلها وأصحاب الحل والعقد فيها، وغير المسلمين وهم الذميون الذين ارتبطوا مع الدولة الإسلامية بعقد الذمة، ويقيمون فيها إقامة مؤبدة ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ويلتزمون لأحكام الشريعة الإسلامية العامة، كل ذلك من أجل الإطلاع إلى محاسن الإسلام، وآدابه السامية، وأنه أصلح الأديان على وجه الأرض، والذي يجب أن يعتنقه جميع البشر، وليس المقصود من عقدها هو تحصيل المال فحسب، وكذلك المستأمنون الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة فهم من سكانها.","vol":"2","page":447},{"text":"٧) أن الجزية وضعت صغارا وإذلالًا للكفار، وما قيل من أن الصغار في الآية ليس هو الذل والهوان، وإنما تؤخذ الجزية منهم برفق كأخذ الدين فهذا غير صحيح، لأن الذل والهوان هو المعنى الدائم للصغار ولا ينفك عنه أبدا.\n٨) وقد اخترت أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، لأنه من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر، وحسن تدبير وهذا في الغالب لا يوجد إلا في الإمام أو نائبه كما اخترت أن عقد الذمة يجوز لجميع أصناف غير المسلمين ولا يختص بأهل الكتاب فقط، وهذا من أكبر الدلائل على سماحة الشريعة الإسلامية مع غير المسلمين واتساع نطاقها لهم.\n٩) أن من أهم الحقوق التي تجب لأهل الذمة الوفاء بالعهد لهم، والمحافظة على أرواحهم، وأعراضهم وأموالهم، وحمايتهم من أي اعتداء يقع عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.\nومن أهم الواجبات التي تجب عليهم الالتزام للأحكام الإسلامية العامة وبذل الجزية عن ذل وصغار، وعدم التعرض للمسلمين بما فيه إهانة لدينهم أو ارتكاب الجرائم في دارهم، وأن لا يعينوا أعداءهم من أهل الحرب، أو يأووا جاسوسهم.\n١٠) أن من أصناف أهل العهد أهل الأمان، وهم في الغالب المستأمنون الذين يدخلون دار الإسلام بأمان لغرض ما، كتجارة وصناعة","vol":"2","page":448},{"text":"وحرفة وغيرها، ويقيمون فيها إقامة مؤقتة وكذلك يطلق الأمان على المسلم الذي يدخل ديار الكفار بأمان.\nولا يعقد الأمان العام مع غير المسلمين إلا الإمام أو نائبه، أما الخاص فيعقده أي فرد من أفراد الرعية، متى توافرت فيه الشروط كالإسلام والعقل والبلوغ.\nومع أني اخترت أنه يجوز لكل فرد من أفراد الرعية حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى، أن يعقد الأمان الخاص مع غير المسلمين حتى ولو بدون إذن الإمام، أقول بأنه لا ينبغي أن يعطى الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان العام أو الخاص مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بعد الإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.\nوكذلك ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحا أو كنائي، أو بإشارة أو برسالة، وأيضا مدة الأمان لا تتحدد بمقدار معين من الزمان، فهي من الأمور الاجتهادية التي يقدرها الإمام باجتهاده بحسب الحاجة والمصلحة التي تعود على المسلمين، فلا يتقيد الأمان بمدة معينة، وأيضا المستأمن بمجرد رجوعه إلى داره - دار الكفر- ينتقض أمانه ولا يدخل دار الإسلام إلا بأمان جديد، وكذلك إذا ارتكب الجرائم في دار الإسلام كالقتل والسرقة والزنا، انتقض عهده ويرجع إلى داره بعد أخذ عقابه.\n١١) لا بأس بدخول التجار الكفار والرسل إلى ديار الإسلام،","vol":"2","page":449},{"text":"بدون تقدم أمان، إذا أخرج التاجر أو الرسول ما يدل على أنه تاجر أو رسول، وقد ضرب رسول الله ﷺ أروع الأمثلة في معاملة رسل الأعداء وتجارهم.\nأما في الوقت الحاضر فلم تجر العادة بدخول التجار أو الرسل أو السفراء إلى ديار الإسلام، بغير أمان، فلا بد من ترخيص سابق بالدخول إلى الديار الإسلامية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المستأمنين.\n١٢) المستأمنون يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة من حق العصمة في النفس والمال، وحق الحرية في التنقل من مكان لآخر داخل الأراضي الإسلامية ما عدا الأماكن التي وردت النهي في منع المشركين من دخولها، وحق الحرية الدينية، فليس لأحد من المسلمين التعرض لهم ولما يدينون به، وكذلك لهم حق التمتع بالمرافق العامة وغيرها.\nأما الواجبات التي تلتزمهم فمن أهمها احترام أحكام الشريعة الإسلامية.\nوالمحافظة على الأمن والنظام العام في دار الإسلام، والامتناع عن ارتكاب الجرائم، وإظهار المحرمات في دار الإسلام، وعدم التعامل بالمعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية.\n١٣) أما دار الكفر فهي الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر ويتسلط عليها ويحكمها غير المسلمين فالشرط الأساسي لتمييز الدار هو وجود","vol":"2","page":450},{"text":"السلطة وغلبة الأحكام، فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية، كانت الدار دار إسلام، أما إذا كانت الأحكام والسلطة غير إسلامية، فالدار دار كفر.\n١٤) أن دار الكفر تنقسم إلى قسمين: أ- دار كفر حربية: وهي الدار التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين، ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه ولا توجد بينها وبين المسلمين معاهدات أو علاقات دولية، فالعلاقات بينها وبين المسلمين علاقة عداء وحرب.\nأما دار الكفر - غير الحربية - دار العهد- فهي الدار التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين بعوض أو بدون عوض، بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين، أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلمية لا حربية.\nوهذا العهد ينبغي أن تكون مصلحة المسلمين هي الراجحة وتكون مدته معينة وبشروط إسلامية.\nأما دور الكفر في هذا الزمان والتي بينها وبين الدول الإسلامية، معاهدات وعلاقات دولية، فلا ينطبق عليها تعريف دار العهد بالشروط التي ذكرها علماء الإسلام ومنها أن تكون مدة العهد مؤقتة، لأن هذه المعاهدات والعلاقات تقوم على غير شروط إسلامية، والمصلحة الراجحة فيها تكون لصالح الكفار، وكذلك مدتها غالبا ما تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن معين، إلى جانب مساعدة هذه الدول المعاهدة للمسلمين أعداءهم","vol":"2","page":451},{"text":"بالمال والرجال والسلاح، ومتى رأت المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية، نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار، وهذه فيها شبه بدار العهد من ناحية المعاهدات والاتفاقات الدولية التي بينها وبين المسلمين، ولكنها في الحقيقة دار حرب بل أشد.\n١٥) أن من أصناف أهل العهد أهل الهدنة، وهم أهل الحرب الذين تقع المصالحة بينهم وبين المسلمين على ترك القتال مدة معلومة بعوض منهم أو من المسلمين عند الضرورة، أو بغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين ولا يعقد الهدنة مع المشركين إلا الإمام أو نائبه، ولا يصلح لأحد من أفراد الرعية أن يعقده، لأنه من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر وتقدير للمصالح العامة، وتدبير للقضايا الحربية، وهذا كله لا يمكن توافره غالبا إلا في الإمام أو من يقوم مقامه، وكذلك يجب أن تتحقق المصلحة للمسلمين من عقد الهدنة عند إبرام العقد، وإن استمرت المصلحة طيلة بقاء العقد فهذا لا بأس به، أما إذا لم تستمر فلا ننقض إليهم عهدهم، ويبقى العقد صحيحا حتى ولو لم تستمر المصلحة معه طيلة بقائه، وكذلك يجب أن يخلو عقد الهدنة من الشروط الفاسدة الممنوعة في الشريعة الإسلامية، وأيضا لا بأس بعقد الهدنة على أي مدة بدون تحديد لها وإن طالت، بحسب المصلحة والحاجة التي يراها الإمام.\n١٦) أن دار الكفر الحربية وغير الحربية، تنقلب وتصير دار إسلام بمجرد إظهار الأحكام الإسلامية فيها وتسلط المسلمين عليها. أما دار","vol":"2","page":452},{"text":"الكفر الحربية فتصير دار عهد بمجرد وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين بعقد المعاهدات والاتفاقات.\nأما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر، ولن يتغير هذا الوصف إن شاء الله ما تمسك المسلمون بعقيدتهم الإسلامية، وجاهدوا في الله حق جهاده، فهو أيضا يكون بغلبة أحكام الكفر فيها وتسلط غير المسلمين عليها، وكذلك دار الإسلام إذا تسلط عليها الكفار تنقلب إلى دار كفر حتى ولو كان معظم سكانها من المسلمين.\n١٧) أن القول بأن تقسيم الأرض إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر، لا دليل عليه، قول باطل ومردود، لأن الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر. وله أثر في تباين الأحكام الشرعية.\n١٨) لا يجوز للمستأمنين وغيرهم من الكفار استيطان الحجاز، أما دخوله للتجارة ولمصلحة المسلمين فهذا لا بأس به، ومن غير تقييد بمدة، بحسب ما يراه ولي أمر المسلمين من الحاجة والمصلحة التي تعود على المسلمين، فيحدد لهم مدة الدخول بدون استيطان، وله أن يوكل من يقوم مقامه بهذه المهمة وهو ما عليه العمل في الوقت الحاضر.\nأما باقي الجزيرة العربية من غير الحجاز فلا بأس بإقامة غير المسلمين فيها واستيطانهم لها، ما لم يكن في سكناهم وإقامتهم ما يهدد مصالح المسلمين.","vol":"2","page":453},{"text":"١٩) ولا يجوز أيضا للمستأمنين أو غيرهم من الكفار دخول الحرم المكي، أما دخولهم المسجد النبوي وغيره من المساجد، فلا بأس به إذا أُمن جانبهم من العبث بها أو تخريبها، أو الفساد فيها، وكان في دخولهم مصلحة راجحة.\n٢٠) أن اختلاف الدار له أثره في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام لأنه عندما كان في داره - دار الكفر- لا يقتص منه، لعدم التزامه للأحكام الإسلامية، لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف الحكم بالنسبة له، فوجب عليه القصاص إذا ارتكب ما يوجبه في حق المسلمين أو غيرهم من الذميين والمستأمنين المقيمين فيها.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص له من غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام كالذميين والمستأمنين.\nأما من المسلمين فلا أثر لاختلاف الدار في وجوب القصاص، فالمسلم لا يقتل بالكافر المستأمن أو غيره، سواء كان القتل في دار الإسلام أو في دار الكفر.\n٢١) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب الدية بقتل المستأمن في دار الإسلام سواء كان القتل من المسلمين أو من غيرهم كالذميين والمستأمنين المقيمين فيها.\nلأن المستأمن قبل الأمان كان حربيا مباح الدم والمال، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة بقتله، لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف","vol":"2","page":454},{"text":"الحكم بالنسبة له، فأصبح معصوم الدم والمال وعلى قاتله من غير المسلمين القصاص في العمد، والدية في الخطأ، أما المسلم فلا يقتل بالمستأمن لعدم المساواة بينهما، لكن الشريعة الإسلامية لم تهدر دمه بل أوجبت الدية على قاتله من المسلمين تعويضا لدمه المعصوم في دار الإسلام.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في وجوب الكفارة على المسلم بقتل المستأمن، لأنه عندما كان في داره كان دمه هدرا ولا عصمة له، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، ولما اختلفت الدار وأصبح في دار الإسلام بأمان وجبت الكفارة على المسلم بقتله، أما وجوب الكفارة على المستأمن فلا أثر لاختلاف الدار في ذلك، لأن الكفارة لا تجب على المستأمن لا في دار الإسلام ولا في دار الكفر.\n٢٢) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد الزنى على المستأمن في دار الإسلام سواء كان المزني بها مسلمة أو كافرة.\n٢٣) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد القذف على المستأمن في دار الإسلام، إذا قذف مسلمًا أو مسلمة.\nأما إذا قذف مستأمنا آخر أو ذميا فلا أثر لاختلاف الدار في وجوب إقامة الحد عليه، إلا من ناحية تأديبه وزجره للمحافظة على أعراض المعصومين في دار الإسلام من الذميين والمستأمنين المقيمين فيها، وكذلك للمحافظة على دار الإسلام من انتشار الفساد فيها.\n٢٤) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد السرقة على","vol":"2","page":455},{"text":"المستأمن في دار الإسلام، إذا سرق من مال المسلمين أو الذميين أو المستأمنين المقيمين في دار الإسلام.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في وجوب إقامة حد السرقة على المسلم السارق من مال المستأمن، فمال المستأمن في دار الإسلام يختلف عنه في دار الكفر، فماله في دار الإسلام معصوم بأمانه يقام الحد على من سرقه، أما في دار الكفر فماله مباح ولا يقام الحد على من سرقه.\n٢٥) أن اختلاف الدار له أثر في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام إذا قطع الطريق على سكان دار الإسلام من المسلمين أو غيرهم.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق على المستأمن في دار الإسلام، مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا آخر.\n٢٦) أن اختلاف الدار له أثر في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في ارتكاب جريمة التجسس من المستأمن في دار الإسلام.\n٢٧) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب الهجرة على العاجزين عن إظهار دينهم في دار الكفر، وكذلك أثر اختلاف الدار في كراهية السفر إلى دار الكفر من غير حاجة.","vol":"2","page":456},{"text":"٢٨) أن اختلاف لا أثر له في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية، فكما تجوز قسمتها في دار الإسلام، فكذلك تجوز القسمة في دار الحرب، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك.\n٢٩) أن اختلاف الدار لا أثر له في التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في دار الكفر، فالربا وغيره من العقود المحرمة، يحرم على المسلمين التعامل به في أي مكان كان في دار الإسلام أو في دار الكفر إذا دخلوها بأمان، أما إذا دخلوها بغير أمان فلا يجوز لهم أيضا إعطاء الربا للكفار، ويجوز لهم أخذه منهم.\nوكذلك لا أثر لاختلاف الدار في إباحة أخذ مال الحربي غير المستأمن بالربا أو بغيره، فكما يباح أخذ ماله في دار الإسلام إذا دخلها بغير أمان فكذلك يباح أخذه في دار الكفر إذا دخلها المسلمون بغير أمان ولا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.\n٣٠) أن اختلاف الدار لا أثر له في جواز نكاح الكتابية في دار الإسلام، وإنما أثره في نكاحها في دار الحرب، لأن نكاحها في دار الإسلام مباح مع الكراهة أما في دار الحرب فهو محرم على القول الذي اخترته.\nوكذلك أثر اختلاف الدار في نكاح الكتابية في دار الكفر في هذا الزمان، لأن نكاحها في دار الإسلام مباح مع الكراهة، أما في دار الكفر في هذا الزمان فهو محرم بناء على الرأي الذي اخترته ما لم تدعو الضرورة إليه.","vol":"2","page":457},{"text":"٣١) أن اختلاف الدار لا أثر له في وقوع الفرقة بين الزوجين، وإنما الأثر لاختلاف الدين، فإذا أسلم أحد الزوجين في دار الكفر ثم هاجر إلى دار الإسلام لا يفرق بينهما، بسبب اختلاف الدار، وإنما تقع الفرقة بينهما لاختلاف دينهما، وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام والآخر في دار الكفر فرق بينهما، بعد عرض الإسلام على المستأخر منهما - لاختلاف الدين بينهما، ولا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.\n٣٢) أن اختلاف الدار لا أثر له في إقامة جرائم القصاص على المسلم في دار الكفر فالجاني المتعمد يقتص منه في دار الكفر كما يقتص منه في دار الإسلام، إلا عند عدم القدرة والاستطاعة على إقامة القصاص في دار الكفر فلا بأس بتأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، ولم يؤثر اختلاف الدار إلا من هذه الناحية.\n٣٣) أن اختلاف الدار لا أثر له في إسقاط الحدود عن مرتكبيها في دار الكفر، فالحدود كما تجب إقامتها في دار الإسلام، فكذلك تجب إقامتها في دار الكفر، ولم يؤثر اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الكفر إلا من ناحية التأخير فالإمام إذا لم يقدر على إقامة الحدود في دار الكفر فلا بأس بتأخيرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.\n٣٤) أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين المسلمين، وغير المسلمين فالمسلم يرث قريبه المسلم سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وكذلك الكافر يرث قريبه في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الكفر، فلا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.","vol":"2","page":458},{"text":"٣٥) أن اختلاف الدار لا أثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام فما كسبه قبل الردة سواء بقي في دار الإسلام أو لحق بدار الكفر يوقف، فإن مات أو قتل على ردته فهو لورثته من المسلمين، أما ما كسبه بعد الردة فهو فيء لبيت مال المسلمين.\nولم يؤثر اختلاف الدار إلا في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب فهو مباح كدمه.\n٣٦) أن اختلاف الدار لا أثر له في جواز الوصية للحربي غير المستأمن فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام فكذلك لا تجوز له في دار الحرب.\nأما إذا كان الحربي مستأمنًا في دار الإسلام، فقد أثر اختلاف الدار في جواز الوصية له إذا أمن جانبه من عدم إلحاق الضرر بالمسلمين، وكانت هناك مصلحة من الوصية، كتأليفه للإسلام ومن ثم دخوله فيه، أو كان فقيرًا محتاجًا.\nهذا أهم ما تيسر تدوينه وجمعه في هذا البحث، وأسأل الله أن يجعله عملًا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من اطلع عليه، وأن يغفر لي خطأي إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"2","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>فهرس المصادر والمراجع المطبوعة</span>\n\nأولا: كتب التفسير وعلوم القرآن\n١) أحكام القرآن:\nلأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، المتوفى سنة (٣٧٠) هـ، طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولى.\nالناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.\n٢) أحكام القرآن:\nتأليف: عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي، المتوفى سنة (٥٠٤) هـ. تحقيق: موسى محمد علي، وعزت علي عطية.\nالناشر: دار الكتب الحديثة.\n٣) أحكام القرآن:\nتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (٢٠٤) هـ. تحقيق: محمد زهر الكوثري. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٣٩٥هـ.\n٤) أحكام القرآن:\nلأبي بكر محمد بن عبد الله العربي، المتوفى سنة (٥٤٣) هـ تحقيق: علي محمد البجاوى. الناشر: دار المعرفة بيروت.\n٥) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:\nللعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة (١٣٩٣هـ) . مطبعة المدني سنة ١٣٨٦هـ.\n٦) البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم:\nتأليف: محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان المتوفى سنة (٧٥٤هـ) الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ. الناشر: دار الفكر.","vol":"2","page":497},{"text":"٧) تفسير أبو السعود.\nتأليف: قاضي القضاة أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي، المتوفى سنة ٩٨٢هـ، تحيق عبد القادر أحمد عطا، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، مطبعة السعادة.\n٨) تفسير آيات الأحكام.\nتأليف الشيخ محمد السايس، طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر بمصر سنة ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م.\n٩) تفسير القرآن العظيم.\nتأليف: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ. تحقيق: د/محمد أحمد البناء وآخرين، طبعة دار الشعب.\n١٠) التفسير الكبير:\nتأليف: محمد بن عمر بن حسين القرشي الرازي المتوفى سنة (٦٠٦هـ)، الطبعة الأولى، المطبعة البهية بمصر سنة ١٣٥٧هـ.\n١١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:\nتأليف: العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة (١٣٧٦هـ)، حققه وطبعه ونسقه وصححه محمد زهري النجار، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض - المملكة العربية السعودية.\n١٢) جامع البيان في تفسير القرآن:\nتأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. المتوفى سنة (٣١٠هـ) الطبعة الثالثة بالأوفست سنة ١٣٩٨هـ عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٣هـ.","vol":"2","page":498},{"text":"١٣) الجامع لأحكام القرآن:\nتأليف أبي عبد الله محمد أحمد القرطبي ن المتوفى سنة (٦٧١هـ) الطبعة الثانية بمطبعة وزارة التربية والتعليم بمصر سنة ١٣٧٧هـ. الناشر: دار الكتب المصرية.\n١٤) روح المعاني في تفسير القرآن:\nتأليف: شهاب الدين محمود بن عبد الله بن محمد الألوسي، المتوفى سنة (١٢٧٠هـ) إدارة الطباعة المنبرية القاهرة سنة ١٣٤٥هـ.\n١٥) زاد المسير في علم التفسير:\nتأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المتوفى (٥٩٧هـ) الطبعة الأوللا سنة ١٣٨٥هـ. المكتب الإسلامي. دمشق.\n١٦) غرائب القرآن:\nتأليف: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري المتوفى سنة (٧٢٨هـ)، تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض، طبع بشركة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ.\n١٧) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:\nتأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٠هـ، الناشر: دار المعرفة - بيروت.\n١٨) في ظلال القرآن:\nتأليف: الشهيد سيد قطب. الناشر: دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان. الطبعة السابعة سنة ١٣٩١هـ.","vol":"2","page":499},{"text":"١٩) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل:\nتأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشري المتوفى (٥٣٨هـ) طبع بشركة، ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة سنة ١٣٩٢هـ.\n٢٠) محاسن التأويل - المعروف بتفسير القاسمي:\nتأليف: محمد جمال الدين القاسمي، المتوفى سنة (١٣٣٢هـ) . تحقيق: نحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى ١٣٧٦هـ دار إحياء الكتب العربية.\nثانيا: كتب الحديث وشروحه وعلومه\n٢١) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:\nتأليف الشيخ تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد، المتوفى سنة (٧٠٢هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت.\n٢٢) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:\nتأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت.\n٢٣) الباعث الحثيث شرح اختصار وعلوم الحديث:\nللحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ.\nتأليف الأستاذ: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية دار الكتب العلمية ببيروت / لبنان.\n٢٤) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني:\nتأليف الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا المتوفى سنة (١٣٧١هـ) . الناشر: دار الشهاب القاهرة.","vol":"2","page":500},{"text":"٢٥) بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام:\nتأليف الحافظ أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر المتوفى سنة ٨٥٢هـ مطبوع مع شرح سبل السلام، تحقيق إبراهيم عصر، الناشر: دار الحديث القاهرة.\n٢٦) تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي:\nللعلامة: محمد بن عبد الرحمن المباركفورى. المتوفى سنة ١٣٥٣هـ طبعة دار الاتحاد العربي سنة ١٣٨٤هـ الناشر: المكتبة السلفية.\n٢٧) تحفة الأشراف:\nللإمام أبي الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف المزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ. الناشر: الدار القيمة بومباي - الهند ١٣٨٩هـ.\n٢٨) التعليق المغني على سنن الدارقطني:\nتأليف محمد شمس الحق آبادي، مطبوع بذيل سنن الدارقطني تحقيق عبد الله هاشم سنة ١٣٨٦هـ. الناشر: دار المحاسن بالقاهرة.\n٢٩) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:\nتأليف الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ طبع في المطبعة العربية بباكستان.\n٣٠) الجوهر النقي في الرد على البيهقي:\nتأليف علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة (٧٤٥هـ) مطبوع بذيل السنن الكبرى سنة ١٣٥٤هـ. الناشر: دار الفكر.","vol":"2","page":501},{"text":"٣١) الدراية في تخريج أحاديث الهداية:\nتأليف الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ تصحيح: عبد الله هاشم اليماني. طبع مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١٣٨٤هـ.\n٣٢) رياض الصالحين:\nتأليف: افمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ. الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الثانية.\n٣٣) سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:\nتأليف العلامة محمد إسماعيل الصنعاني - المتوفى سنة ١١٨٢هـ مطبوع مع المتن بلوغ المرام المتقدم.\n٣٤) سنن ابن ماجة:\nتأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة ٢٧٥هـ، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت سنة ١٣٩٥هـ.\n٣٥) سنن أبي داود:\nتأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة (٢٧٥هـ) الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ تعليق عزت الدعاس. الناشر: دار الحديث. بدمشق.\n٣٦) سنن الترمذي:\nتأليف: الحافظ أبي عسى محمد بن عيسى الترمذي. المتوفى سنة ٢٧٩هـ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: دار الفكر - بيروت سنة ١٤٠٠هـ.","vol":"2","page":502},{"text":"٣٧) سنن الدارقطني:\nتأليف الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة (٣٨٥هـ) طبع بمطبعة الأنصاري بالهند سنة ١٣١٠هـ. الناشر: دار المحاسن للطباعة بالقاهرة.\n٣٨) سنن الدارمي:\nتأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة ٢٥٥هـ. تحقيق عبد الله هاشم اليماني. الناشر: حديث أكادمي - الباكستان.\n٣٩) سنن سعيد بن منصور:\nتأليف: الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي المتوفى سنة ٢٢٧هـ القسم الأول من المجلد الثالث تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٤٠) السنن الكبرى:\nتأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المتوفى سنة ٤٥٨هـ مطبوع بذيله الجوهر النقي المتقدم.\n٤١) سنن النسائي:\nتأليف: الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفي سنة (٣٠٣هـ) الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.\n٤٢) شرح السنة:\nتأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة (٥١٦هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٠هـ.","vol":"2","page":503},{"text":"٤٣) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك:\nتأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - المتوفى سنة (١١٢٢هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت سنة ١٣٩٨هـ.\n٤٤) شرح صحيح مسلم:\nتأليف: محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي. المتوفي سنة (٦٧٦هـ) . الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها.\n٤٥) شرح معاني الآثار:\nللإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. المتوفي سنة (٣٢١هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٤٦) صحيح بن خزيمة:\nللحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي المتوفي سنة ٣١١هـ. تحقيق: د/محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ طبع شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة بالرياض.\n٤٧) صحيح البخاري:\nللإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفي سنة ٢٥٦هـ طبعة معادة بالأوفست سنة ١٩٧٨م ومعه حاشية السندي. الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n٤٨) صحيح الجامع الصغير:\nتأليف الإمام. السيوطي بتحقيق: محمد ناصر الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق ١٣٨٨هـ.","vol":"2","page":504},{"text":"٤٩) صحيح مسلم:\nللإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفي سنة (٢٦١هـ) تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت.\n٥٠) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري:\nتأليف بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفي سنة ٨٥٥هـ الطبعة الأولى عام ١٣٩٢هـ. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.\n٥١) عون المعبود شرح سنن أبي داود:\nللعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية عام ١٣٨٨هـ. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٥٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري:\nللحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ. تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعة سنة ١٣٨٠هـ بالمطبعة السلفية بالقاهرة. الناشر: رئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.\n٥٣) الفتح الرباني لترتيب سنن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:\nتأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا المتوفي سنة (١٣٧١هـ) . الناشر: دار الشهاب القاهرة.\n٥٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير:\nتأليف: محمد حسن ضيف الله -المدرس بالأزهر الشريف- شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط١ ١٣٨٣هـ.\n٥٥) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:\nتأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة ٨٠٧هـ الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٢هـ. الناشر: دارالكتاب العربي ببيروت.","vol":"2","page":505},{"text":"٥٦) المحرر في الحديث:\nللحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفي سنة ٧٤٤هـ. تحقيق د/ يوسف المرعشلي ومحمد سليم وجمال الذهبي. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n٥٧) المراسيل مع الأسانيد:\nتأليف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. المتوفي سنة ٢٧٥هـ دراسة وتحقيق الشيخ عبد العزيز عزالدين. الناشر: دار القلم - بيروت - لبنان.\n٥٨) المستدرك على الصحيحين:\nللحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفي سنة ٤٠٥هـ. الناشر: دار الفكر بيروت سنة ١٣٩٨هـ.\n٥٩) مسند أحمد بن حنبل:\nللإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفي سنة ٢٤١هـ. الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٣هـ. الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت.\n٦٠) مسند الشافعي:\nللإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة (٢٠٤هـ) رتبه على أبواب الفقه المحدث محمد عابد السندي، نشره وصححه يوسف الحسني وعزت العطار سنة ١٣٧٠. الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت.\n٦١) مشكل الآثار:\nتأليف الإمام أحمد بن محمد بن سلامة المعري الحنفي المعروف بالطحاوي المتوفي سنة (٣٢١هـ) . الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند سنة ١٣٣٣هـ.","vol":"2","page":506},{"text":"٦٢) المصنف:\nللحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفي سنة ٢١١هـ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢هـ. تحقيق: حبي بالرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق.\n٦٣) المصنف:\nللحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفي سنة (٢٣٥هـ) الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩هـ. تحقيق: عبد الخالق الأفغاني. الناشر: الدار السلفية بومباي الهند.\n٦٤) معالم السنن (شرح سنن أبي داود):\nللعلامة: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفي سنة ٣٨٨هـ، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ. الناشر ك المكتبة العلمية - بيروت.\n٦٥) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك:\nلأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفي سنة ٤٩٤هـ الطبعة الثالثة بالأوفست سنة ١٤٠٣هـ معادة من الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٣٢هـ. الناشر: دار الكتب العرب بيروت لبنان.\n٦٦) المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ:\nلمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحرائي المتوفي سنة (٧٢٨هـ) طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض - المملكة العربية السعودية ١٤٠٣هـ.\n٦٧) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود:\nتأليف: محمود محمد السبكي المتوفي سنة (٨٠٧هـ) . الطبعة الأولى سنة ١٤٥١ بمطبعة الاستقامة.","vol":"2","page":507},{"text":"٦٨) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:\nللحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة ٨٠٧هـ، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٦٩) الموطأ:\nللإمام مالك بن أنس الأصبحي. المتوفي سنة (١٧٩هـ) . رواية يحيى بن يحيى الليثي. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٧٠) نصب الراية لأحاديث الهداية:\nلجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفي سنة (٧٦٢هـ) الطبعة الثانة بالأوفست من الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧هـ الناشر: دار المأمون بالقاهرة.\n٧١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:\nللعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة (١٢٥٠هـ) . الناشر: مكتبة الدعوة الإسلامية - شباب الأزهر.\nثالثا: كتب الفقه\n(أ): الفقه الحنفي\n٧٢) الاختيار لتعليل المختار:\nتأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي المتوفي سنة (٦٨٣هـ) الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٥هـ. الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n٧٣) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان:\nلزين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفي سنة (٩٧٠هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٠هـ.","vol":"2","page":508},{"text":"٧٤) البحر الرائق في كنز الدقائق:\nتأليف: لزين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفي سنة (٩٧٠هـ) . الطبعة الثانية. الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n٧٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:\nتأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساساني. المتوفي سنة (٥٨٧هـ) الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.\n٧٦) بدر المنتقى في شرح الملتقى:\nتأليف: محمد بن محمد البهنسي. مكبوع مع مجمع النهر. الناشر: دار إحياء التراث العربي.\n٧٧) البناية في شرح الهداية:\nتأليف: أبي محمد محمود بن احمد العيني المتوفي سنة (٨٥٥هـ) . تصحيح المولوي محمد عمر. الطبعة الأولى سنة ١٤٠١÷ـ. الناشر: دار الفكر ببيروت.\n٧٨) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:\nتأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفي سنة (٧٤٣هـ)، الطبعة الثانية معادة بالأوفست من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة ١٣١٣هـ. الناشر: دار الفكر ببيروت.\n٧٩) تحفة الفقهاء:\nتأليف: محمد بن أحمد السمرقندي المتوفي سنة (٥٤٠هـ)، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.","vol":"2","page":509},{"text":"٨٠) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري:\nتأليف: أبي بكر علي الحدادي العبادي المتوفي سنة (٨٠٠هـ) . طبعة محمد عارف سنة ٣٢٣هـ.\n٨١) حاشية رد المحتار على الدار المختار (المعروف بحاشية ابن عابدين):\nتأليف: محمد أمين بن عمر الدمشقي، الشهير بابن عابدين المتوفي سنة (١٢٥٢هـ) الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.\n٨٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:\nتأليف: أحمد بن محمد الشلبي. المتوفي سنة (١٠٢١هـ مطبوع بهامش تبيين الحقائق المتقدم.\n٨٣) الحجة على أهل المدينة:\nلأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة (١٨٩هـ) . تعليق مهدي حسن القادري. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٣هـ. الناشر: عالم الكتب ببيروت.\n٨٤) الخراج:\nلأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة (١٨٢هـ) المطبعة السلفية بالقاهرة. الطبعة الثانية سنة ١٣٥٢هـ.\n٨٥) الدرر الحكام شرح غرر الأحكام:\nتأليف: القاضي محمد بن فراموز الشهير بملا الحنفي المتوفي سنة ٨٨٥هـ طبع سنة ١٣٢٩هـ بمطبعة أحمد كامل بدار السعادة.\n٨٦) الرد على سير الأوزاعي:\nتأليف: الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة (١٨٢هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني.","vol":"2","page":510},{"text":"٨٧) السير الكبير:\nتأليف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفي سنة ١٨٩هـ، تحقيق عبد العزيز أحمد. طبع بمطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة ١٩٧٢م.\n٨٨) شرح السراجية في علم الفرائض:\nللإمام علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الكبير، المتوفي سنة ٨١٦هـ. مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بغداد سنة ١٣٩٩هـ.\n٨٩) شرح السير الكبير:\nلمحمد بن احمد السرخسي المتوفي سنة (٤٨٣هـ) تحقيق عبد العزيز أحمد مطبعة شركة الإعلانات الشرقية سنة ١٩٧٢م.\n٩٠) العناية على الهداية:\nتأليف: محمد بن محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة ٨٧٦هـ. مطبوع بهامش شرح فتح القدير.\n٩١) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة:\nتأليف سراج الدين أبي حفص الغزنوي الحنفي المتوفي سنة (٧٧٣هـ)، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.\n٩٢) الفتاوى البازية:\nتأليف: محمد بن محمد بن شهاب الدين المعروف بابن البزاز الحنفي المتوفي سنة ٨٢٧هـ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية الآتية.\n٩٣) الفتاوى الهندية:\nتأليف: العلامة نظام وجماعة من علماء الهند - الطبعة الثالثة بالأوفست ١٣٩٣هـ معادة على الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١٠هـ.","vol":"2","page":511},{"text":"٩٤) فتح القدير على الهداية:\nتأليف محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بالكمال ابن الهمام المتوفي سنة ٦٨١هـ. الناشر: دار إحياء التراث العربي.\n٩٥) كشف الحقائق شرح كنز الدقائق:\nتأليف عبد الكريم الأفغاني المتوفي سنة ١٣٢٦هـ. الناشر: المطبعة الأدبية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣١٨هـ.\n٩٦) اللباب في شرح الكتاب:\nتأليف الشيخ عبد الغني الميداني، المتوفي سنة ١٢٩٨هـ. الناشر: دار الحديث الطبعة الرابعة ١٣٩٩هـ.\n٩٧) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:\nلأبي محمد علي بن زكريا المبنجي المتوفي سنة ٦٨٦هت تحقيق: د/ محمد فضل المراد. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ. الناشر: دار الشروق بجدة.\n٩٨) المبسوط:\nلأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفي سنة ٤٨٣هـ الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٨هـ الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n٩٩) مختصر الطحاوي:\nلأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفي سنة ٣٢١هـ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. سنة ١٣٧٠هـ. مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة.\n١٠٠) الهداية شرح بداية المبتدي:\nلأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفي سنة ٥٩٣هـ الناشر: المكتبة الإسلامية.","vol":"2","page":512},{"text":"(ب) الفقه المالكي\n١٠١) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك:\nلأبي بكر بن حسن الشناوي. الطبعة الثانية. الناشر: دار الفكر.\n١٠٢) الإشراف على مسائل الخلاف:\nللقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المتوفي سنة (٤٢٢هـ) الطبعة الأولى بمطبعة الإدارة.\n١٠٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد:\nلأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المتوفي سنة (٥٩٥هـ) . الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٨هـ. الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n١٠٤) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك:\nتأليف أحمد بن محمد الصاوي المتوفي سنة (١٤٢١هـ) . الناشر: دار المعرفة بيروت سنة ١٣٩٨هـ.\n١٠٥) التاج والإكليل:\nتأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المتوفي سنة (٨٩٧هـ) الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩هـ مطبعة السعادة بمصر.\n١٠٦) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام:\nتأليف: برهان الدين غبراهيم بن علي بن محمد المشهور بابن فرحون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده القاهرة سنة ١٣٧٨هـ.\n١٠٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:\nلأبي يوسف عمر بن عبد الله بن عبد البر المتوفي سنة (٤٦٣هـ) . الطبعة الأولى مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب.\n١٠٨) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل:\nتأليف الشيخ صالح عبد السميع الأزهري. الناشر: دار إحياء الكتب العربية بمصر.","vol":"2","page":513},{"text":"١٠٩) حاشية الدسوقي على شرح الكبير:\nتأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفي سنة (١٢٣٠هـ) . الطبعة الأولى. الناشر: دار إحياء الكتب العربية بمصر.\n١١٠) حاشية العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي يزيد القيرواني:\nتأليف: الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوى المتوفي سنة (١١٨٩هـ) . الناشر: دار المعرفة ببيروت.\n١١١) السراج السالك شرح أسهل المدارك:\nتاليف: عثمان بن حسنين برى الجعلي. الطبع الأخيرة سنة ١٤٠٢هـ. الناشر دار الفكر.\n١١٢) شرح الخرشي على مختصر خليل:\nتأليف: محمد بن عبيد الله بن علي الخرشي المتوفي سنة (١١٠١هـ) . الطبعة الثانية ١٣١٧هـ طبع بالمطبعة الأميرية بمصر.\n١١٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك:\nتأليف الشيخ أحمد محمد الدردير المتوفي سنة (١٢٠١هـ) وهو مطبوع بهامش حاشية الدسوقي. الناشر: مطبعة عيسى الحلبي.\n١١٤) الشرح الكبير:\nتأليف أبي البركات أحمد محمد الدردير المتوفي سنة (١٢٠١هـ) وهو مطبوع بحاشية الدسوقي. الناشر: دار الفكر.\n١١٥) شرح منح الجليل على مختصر خليل:\nتأليف الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المتوفي سنة (١٢٩٩هـ) . الناشر: مكتبة النجاح - طرابلس/ليبيا.","vol":"2","page":514},{"text":"١١٦) الفروق:\nللإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي. الناشر: عالم الكتب.\n١١٧) قوانين الحكام الشرعية:\nتأليف: محمد بن أحمد بن جزي المالكي المتوفي سنة (٧٤١هـ) . دار العلم للملايين بيروت.\n١١٨) الكافي في فقه أهل المدينة:\nلأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفي سنة ٤٦٣هـ. طبع بمطابع دار الهدى سنة ١٩٩هـ.\n١١٩) كفاية الطالب الرباني:\n١٢٠) المدونة الكبرى:\nللإمام مالك بن أنس الأصبحي. المتوفي سنة (١٧٩هـ) . الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣هـ.\n١٢١) المقدمات الممهدات:\nتأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفي سنة (٥٢٠هـ) الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٥هـ.\n١٢٢) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل:\nتأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفي سنة (٩٥٤هـ) الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر.","vol":"2","page":515},{"text":"(ج) الفقه الشافعي:\n١٢٣) الإجماع:\nللعلامة أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفي سنة (٣١٨هـ) الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢هـ. الناشر: دار طيبة الرياض.\n١٢٤) الأحكام السلطانية والولايات الدينية:\nتأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفي سنة ٤٥٠هـ الطبعة الثالثة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.\n١٢٥) أسنى المطالب:\nتأليف: أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. الناشر: المكتبة افسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.\n١٢٦) أعلام الساجد بأحكام المساجد:\nتأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفي سنة ٧٩٤هـ. طبع مطابع الأهرام سنة ١٤٠٣هـ القاهرة.\n١٢٧) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:\nتأليف: محمد بن أحمد الشربيني الشافعي المتوفي سنة ٩٧٧هـ. الناشر: دار المعرفة - بيروت.\n١٢٨) الأم:\nللإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة ٢٠٤هـ. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠هـ. الناشر: دار الفكر.\n١٢٩) الأنوار لأعمال الأبرار:\nتأليف: يوسف بن إبراهيم الاردبيلي المتوفي سنة ٧٩٩هـ. طبع بالمطبعة الميمنية بمصر.","vol":"2","page":516},{"text":"١٣٠) تحرير الأحكام في تدبير أه الإسلام:\nتأليف: بدر الدين بن جماعة المتوفي سنة ٧٣٣هـ تحقيق عبد المجيد معاز. إشراف الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق جامعة الأزهر رسالة دكتوراه عام ١٣٩٥هـ.\n١٣١) تحفة المحتاج:\nتأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي. المكتبة التجارية الكبرى.\n١٣٢) تكملة المجموع:\nالتكملة الأولى للإمام السكبي.\nأما الثانية فهي لمحمد بخيت المطيعي. النشر دار الفكر.\n١٣٣) حاشية إعانة الطالبين:\nتأليف أبيبكر محود الدمياطي. الطبعة الثانية ١٣٥٦هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.\n١٣٤) حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم:\nتأليف: إبراهيم البيجوري. الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٣٤٣هـ.\n١٣٥) حاشية البجيرمي على الخطيب:\nتأليف الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي المتوفي سنة ١٢٢١هـ. مطبعة مصطفى البابي بمصر سنة ١٣٧٠هـ.\n١٣٦) حاشية الجمل على شرح المنهج:\nتأليف الشيخ سليمان بن عمر العجبلي المعروف بالجمل المتوفي سنة ١٢٠٤هـ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان.","vol":"2","page":517},{"text":"١٣٧) حاشية الشرقاوي على التحرير:\nتأليف الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي المتوفي سنة ١٢٢٦هـ الطبعة الأولى ١٣٦٠هـ مطبعة مصطفى الحلبي بمصر.\n١٣٨) حاشية قليوبي وعميرة:\nتأليف الشيخين عميرة وأحمد القليوبي المتوفي سنة ١٠٩٦هـ طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية.","vol":"2","page":518}]}