{"ً":{"ٌ":12019,"ٍ":"شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"أصول الفقه والقواعد الفقهية/شرح الكوكب المنير مختصر التحرير - ابن النجار - ط العبيكان  1-4","files":["skm0.pdf|الغلاف","skm1.pdf","skm2.pdf","skm3.pdf","skm4.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر\nالمؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ)\nالمحقق: محمد الزحيلي - نزيه حماد\nالناشر: مكتبة العبيكان\nالطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مـ\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[شرح الكوكب المنير - ابن النجار الحنبلي]\n\n١ - اسم الكتاب: شرح الكوكب المنير\n٢ - اسم المؤلف: محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي المعروف (بابن النجار الحنبلي) (٩٧٢ هـ - ١٥٦٤ م).\n٣ - تصنيف الكتاب: أصول الفقه\n٤ - مذهبه: حنبلي\n٥ - التعريف بالكتاب: وهو كتاب في أصول الفقه المقارن شرح فيه ابن النجار مختصره المسمى (مختصر التحرير) الذي اختصره من كتاب (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) للقاضي علاء الدين المرداوى (٨٨٥ هـ) وضم المختصر مسائل الأصل والأقوال الراجحة فيه عند الخاصة.\nوقد حوى الشرح قواعد علم الأصول وفوائده، وجمع إليها المسائل والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية، ونسب الأقوال إلى أصحابها، وقارن بين الآراء وناقش الأدلة، وحدد الراجح منها عند الحنابلة، ومن وافقهم أو خالفهم، فجاء الكتاب مقارنا في أصول الفقه.\nورتب ابن النجار شرحه على مقدمة في تعريف أصول الفقه وفائدته ومصطلحاته، ثم أعقب المقدمة بثمانية عشر بابا وفيها فصول كثيرة، وهو من أهم كتب أصول الفقه عند الحنابلة.","ٓ":"1.0","ٔ":633,"ٕ":11,"ٖ":1770155119,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"المجلد الأول","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة","level":2,"page":1},{"title":"خطبة الكتاب","level":2,"page":9},{"title":"فصل في اللغة","level":2,"page":85},{"title":"فصل في الدلالة","level":2,"page":112},{"title":"فصل في الكلي والجزئي","level":2,"page":119},{"title":"فصل في الحقيقة والمجاز","level":2,"page":136},{"title":"فصل في أنواع المجاز","level":2,"page":144},{"title":"فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة","level":2,"page":178},{"title":"فصل في الكناية والتعريض","level":2,"page":186},{"title":"فصل في الأشتقاق","level":2,"page":191},{"title":"فصل في بيان معنى الحروف","level":2,"page":213},{"title":"فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها","level":2,"page":272},{"title":"فصل في الأحكام","level":2,"page":287},{"title":"فصل الحكم الشرعي","level":2,"page":320},{"title":"فصل الواجب","level":2,"page":332},{"title":"فصل العبادة والوقت","level":2,"page":350},{"title":"فصل الحرام","level":2,"page":373},{"title":"فصل في المندوب","level":2,"page":389},{"title":"فصل المكروه","level":2,"page":400},{"title":"فصل المباح","level":2,"page":409},{"title":"فصل خطاب الوضع","level":2,"page":421},{"title":"فصل التكليف","level":2,"page":470},{"title":"المجلد الثاني","level":1,"page":505},{"title":"تنبيه: الأدلة","level":2,"page":505},{"title":"باب: الكتاب","level":2,"page":507},{"title":"باب: السنة","level":2,"page":659},{"title":"فصل: أفعال النبي ﷺ","level":2,"page":678},{"title":"فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ","level":2,"page":698},{"title":"باب: الإجماع","level":2,"page":745},{"title":"فصل: انقراض العصر","level":2,"page":746},{"title":"فصل: ارتداد الأمة","level":2,"page":782},{"title":"فصل: السند أو الإسناد","level":2,"page":787},{"title":"فصل: الخبر صدق أو كذب","level":2,"page":809},{"title":"فصل: خبر الآحاد","level":2,"page":845},{"title":"فصل: الرواية","level":2,"page":878},{"title":"فصل: الجرح والتعديل","level":2,"page":920},{"title":"فصل: الصحابي","level":2,"page":965},{"title":"فصل: مستند الصحابي","level":2,"page":981},{"title":"فصل: نقل الحديث بالمعنى","level":2,"page":1030},{"title":"فصل: المرسل","level":2,"page":1074},{"title":"المجلد الثالث","level":1,"page":1083},{"title":"باب الأمر","level":2,"page":1083},{"title":"فصل الأمر حقيقة في الوجوب","level":2,"page":1117},{"title":"باب النهي","level":2,"page":1155},{"title":"باب العام","level":2,"page":1179},{"title":"فصل العام بعد تخصيصه","level":2,"page":1238},{"title":"فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه","level":2,"page":1267},{"title":"فصل فعل النبي ﷺ لا يعم أقسامه وجهاته","level":2,"page":1291},{"title":"فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس","level":2,"page":1312},{"title":"فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما","level":2,"page":1337},{"title":"باب التخصيص","level":2,"page":1345},{"title":"فصل القسم الثاني من المخصص المتصل","level":2,"page":1418},{"title":"فصل المخصص المتصل الثالث الصفة","level":2,"page":1425},{"title":"فصل المخصص المتصل الرابع الغاية","level":2,"page":1427},{"title":"فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا","level":2,"page":1437},{"title":"فصل تقديم الخاص على العام مطلقا","level":2,"page":1460},{"title":"باب المطلق","level":2,"page":1470},{"title":"باب المجمل","level":2,"page":1491},{"title":"باب المبين","level":2,"page":1515},{"title":"باب الظاهر","level":2,"page":1537},{"title":"باب المنطوق والمفهوم","level":2,"page":1551},{"title":"فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم","level":2,"page":1590},{"title":"فصل كلمة إنما","level":2,"page":1593},{"title":"باب النسخ","level":2,"page":1603},{"title":"فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا","level":2,"page":1631},{"title":"فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى","level":2,"page":1664},{"title":"المجلد الرابع","level":1,"page":1666},{"title":"باب القياس","level":2,"page":1666},{"title":"فصل العلة","level":2,"page":1700},{"title":"فصل من شروط العلة","level":2,"page":1712},{"title":"فصل لا يشترط القطع بحكم الأصل","level":2,"page":1759},{"title":"فصل شروط الفرع","level":2,"page":1764},{"title":"مسالك العلة","level":2,"page":1773},{"title":"فائدة: أعم الجنسية في الوصف","level":2,"page":1840},{"title":"فوائد تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل","level":2,"page":1856},{"title":"فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه","level":2,"page":1863},{"title":"فصل: قوادح العلة","level":2,"page":1885},{"title":"فصل فيما يشتمل على أحكام الجدل وآدابه وحده وصفته","level":2,"page":2014},{"title":"فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه","level":2,"page":2042},{"title":"فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل","level":2,"page":2045},{"title":"فصل في ترتيب الخصوم في الجدل","level":2,"page":2047},{"title":"باب: الاستدلال","level":2,"page":2051},{"title":"فصل الاستصحاب","level":2,"page":2057},{"title":"فصل: الإستحسان","level":2,"page":2081},{"title":"فوائد في قواعد اللغة","level":2,"page":2092},{"title":"باب في بيان أحكام المستدل وما يتعلق به","level":2,"page":2110},{"title":"فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه","level":2,"page":2125},{"title":"فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية","level":2,"page":2154},{"title":"فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم","level":2,"page":2169},{"title":"فصل: نافي الحكم عليه الدليل","level":2,"page":2174},{"title":"باب التقليد","level":2,"page":2177},{"title":"فصل: لا يفتي إلا مجتهد","level":2,"page":2204},{"title":"فصل: للمفتي رد الفتوى","level":2,"page":2229},{"title":"فصل في مسائل تتعلق بآداب المستفتي والمفتي","level":2,"page":2238},{"title":"باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح","level":2,"page":2243},{"title":"خاتمة","level":2,"page":2389}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,21":9,"1,22":10,"1,23":11,"1,24":12,"1,25":13,"1,26":14,"1,27":15,"1,28":16,"1,29":17,"1,30":18,"1,31":19,"1,32":20,"1,33":21,"1,34":22,"1,35":23,"1,36":24,"1,37":25,"1,38":26,"1,39":27,"1,40":28,"1,41":29,"1,42":30,"1,43":31,"1,44":32,"1,45":33,"1,46":34,"1,47":35,"1,48":36,"1,49":37,"1,50":38,"1,51":39,"1,52":40,"1,53":41,"1,54":42,"1,55":43,"1,56":44,"1,57":45,"1,58":46,"1,59":47,"1,60":48,"1,61":49,"1,62":50,"1,63":51,"1,64":52,"1,65":53,"1,66":54,"1,67":55,"1,68":56,"1,69":57,"1,70":58,"1,71":59,"1,72":60,"1,73":61,"1,74":62,"1,75":63,"1,76":64,"1,77":65,"1,78":66,"1,79":67,"1,80":68,"1,81":69,"1,82":70,"1,83":71,"1,84":72,"1,85":73,"1,86":74,"1,87":75,"1,88":76,"1,89":77,"1,90":78,"1,91":79,"1,92":80,"1,93":81,"1,94":82,"1,95":83,"1,96":84,"1,97":85,"1,98":86,"1,99":87,"1,100":88,"1,101":89,"1,102":90,"1,103":91,"1,104":92,"1,105":93,"1,106":94,"1,107":95,"1,108":96,"1,109":97,"1,110":98,"1,111":99,"1,112":100,"1,113":101,"1,114":102,"1,115":103,"1,116":104,"1,117":105,"1,118":106,"1,119":107,"1,121":108,"1,122":109,"1,123":110,"1,124":111,"1,125":112,"1,126":113,"1,127":114,"1,128":115,"1,129":116,"1,130":117,"1,131":118,"1,132":119,"1,133":120,"1,134":121,"1,135":122,"1,136":123,"1,137":124,"1,138":125,"1,139":126,"1,140":127,"1,141":128,"1,142":129,"1,143":130,"1,144":131,"1,145":132,"1,146":133,"1,147":134,"1,148":135,"1,149":136,"1,150":137,"1,151":138,"1,152":139,"1,153":140,"1,154":141,"1,155":142,"1,156":143,"1,157":144,"1,158":145,"1,159":146,"1,160":147,"1,161":148,"1,162":149,"1,163":150,"1,164":151,"1,165":152,"1,166":153,"1,167":154,"1,168":155,"1,169":156,"1,170":157,"1,171":158,"1,172":159,"1,173":160,"1,174":161,"1,175":162,"1,176":163,"1,177":164,"1,178":165,"1,179":166,"1,180":167,"1,181":168,"1,182":169,"1,183":170,"1,184":171,"1,185":172,"1,186":173,"1,187":174,"1,188":175,"1,189":176,"1,190":177,"1,191":178,"1,192":179,"1,193":180,"1,194":181,"1,195":182,"1,196":183,"1,197":184,"1,198":185,"1,199":186,"1,200":187,"1,201":188,"1,202":189,"1,203":190,"1,204":191,"1,205":192,"1,206":193,"1,207":194,"1,208":195,"1,209":196,"1,210":197,"1,211":198,"1,212":199,"1,213":200,"1,214":201,"1,215":202,"1,216":203,"1,217":204,"1,218":205,"1,219":206,"1,220":207,"1,221":208,"1,222":209,"1,223":210,"1,224":211,"1,225":212,"1,226":213,"1,227":214,"1,228":215,"1,229":216,"1,230":217,"1,231":218,"1,232":219,"1,233":220,"1,234":221,"1,235":222,"1,236":223,"1,237":224,"1,238":225,"1,239":226,"1,240":227,"1,241":228,"1,242":229,"1,243":230,"1,244":231,"1,245":232,"1,246":233,"1,247":234,"1,248":235,"1,249":236,"1,250":237,"1,251":238,"1,252":239,"1,253":240,"1,254":241,"1,255":242,"1,256":243,"1,257":244,"1,258":245,"1,259":246,"1,260":247,"1,261":248,"1,262":249,"1,263":250,"1,264":251,"1,265":252,"1,266":253,"1,267":254,"1,268":255,"1,269":256,"1,270":257,"1,271":258,"1,272":259,"1,273":260,"1,274":261,"1,275":262,"1,276":263,"1,277":264,"1,278":265,"1,279":266,"1,280":267,"1,281":268,"1,282":269,"1,283":270,"1,284":271,"1,285":272,"1,286":273,"1,287":274,"1,288":275,"1,289":276,"1,290":277,"1,291":278,"1,292":279,"1,293":280,"1,294":281,"1,295":282,"1,296":283,"1,297":284,"1,298":285,"1,299":286,"1,300":287,"1,301":288,"1,302":289,"1,303":290,"1,304":291,"1,305":292,"1,306":293,"1,307":294,"1,308":295,"1,309":296,"1,310":297,"1,311":298,"1,312":299,"1,313":300,"1,314":301,"1,315":302,"1,316":303,"1,317":304,"1,318":305,"1,319":306,"1,320":307,"1,321":308,"1,322":309,"1,323":310,"1,324":311,"1,325":312,"1,326":313,"1,327":314,"1,328":315,"1,329":316,"1,330":317,"1,331":318,"1,332":319,"1,333":320,"1,334":321,"1,335":322,"1,336":323,"1,337":324,"1,338":325,"1,339":326,"1,340":327,"1,341":328,"1,342":329,"1,343":330,"1,344":331,"1,345":332,"1,346":333,"1,347":334,"1,348":335,"1,349":336,"1,350":337,"1,351":338,"1,352":339,"1,353":340,"1,354":341,"1,355":342,"1,356":343,"1,357":344,"1,358":345,"1,359":346,"1,360":347,"1,361":348,"1,362":349,"1,363":350,"1,364":351,"1,365":352,"1,366":353,"1,367":354,"1,368":355,"1,369":356,"1,370":357,"1,371":358,"1,372":359,"1,373":360,"1,374":361,"1,375":362,"1,376":363,"1,377":364,"1,378":365,"1,379":366,"1,380":367,"1,381":368,"1,382":369,"1,383":370,"1,384":371,"1,385":372,"1,386":373,"1,387":374,"1,388":375,"1,389":376,"1,390":377,"1,391":378,"1,392":379,"1,393":380,"1,394":381,"1,395":382,"1,396":383,"1,397":384,"1,398":385,"1,399":386,"1,400":387,"1,401":388,"1,402":389,"1,403":390,"1,404":391,"1,405":392,"1,406":393,"1,407":394,"1,408":395,"1,409":396,"1,410":397,"1,411":398,"1,412":399,"1,413":400,"1,414":401,"1,415":402,"1,416":403,"1,417":404,"1,418":405,"1,419":406,"1,420":407,"1,421":408,"1,422":409,"1,423":410,"1,424":411,"1,425":412,"1,426":413,"1,427":414,"1,428":415,"1,429":416,"1,430":417,"1,431":418,"1,432":419,"1,433":420,"1,434":421,"1,435":422,"1,436":423,"1,437":424,"1,438":425,"1,439":426,"1,440":427,"1,441":428,"1,442":429,"1,443":430,"1,444":431,"1,445":432,"1,446":433,"1,447":434,"1,448":435,"1,449":436,"1,450":437,"1,451":438,"1,452":439,"1,453":440,"1,454":441,"1,455":442,"1,456":443,"1,457":444,"1,458":445,"1,459":446,"1,460":447,"1,461":448,"1,462":449,"1,463":450,"1,464":451,"1,465":452,"1,466":453,"1,467":454,"1,468":455,"1,469":456,"1,470":457,"1,471":458,"1,472":459,"1,473":460,"1,474":461,"1,475":462,"1,476":463,"1,477":464,"1,478":465,"1,479":466,"1,480":467,"1,481":468,"1,482":469,"1,483":470,"1,484":471,"1,485":472,"1,486":473,"1,487":474,"1,488":475,"1,489":476,"1,490":477,"1,491":478,"1,492":479,"1,493":480,"1,494":481,"1,495":482,"1,496":483,"1,497":484,"1,498":485,"1,499":486,"1,500":487,"1,501":488,"1,502":489,"1,503":490,"1,504":491,"1,505":492,"1,506":493,"1,507":494,"1,508":495,"1,509":496,"1,510":497,"1,511":498,"1,512":499,"1,513":500,"1,514":501,"1,515":502,"1,516":503,"1,517":504,"2,5":505,"2,6":506,"2,7":507,"2,8":508,"2,9":509,"2,10":510,"2,11":511,"2,12":512,"2,13":513,"2,14":514,"2,15":515,"2,16":516,"2,17":517,"2,18":518,"2,19":519,"2,20":520,"2,21":521,"2,22":522,"2,23":523,"2,24":524,"2,25":525,"2,26":526,"2,27":527,"2,28":528,"2,29":529,"2,30":530,"2,31":531,"2,32":532,"2,33":533,"2,34":534,"2,35":535,"2,36":536,"2,37":537,"2,38":538,"2,39":539,"2,40":540,"2,41":541,"2,42":542,"2,43":543,"2,44":544,"2,45":545,"2,46":546,"2,47":547,"2,48":548,"2,49":549,"2,50":550,"2,51":551,"2,52":552,"2,53":553,"2,54":554,"2,55":555,"2,56":556,"2,57":557,"2,58":558,"2,59":559,"2,60":560,"2,61":561,"2,62":562,"2,63":563,"2,64":564,"2,65":565,"2,66":566,"2,67":567,"2,68":568,"2,69":569,"2,70":570,"2,71":571,"2,72":572,"2,73":573,"2,74":574,"2,75":575,"2,76":576,"2,77":577,"2,78":578,"2,79":579,"2,80":580,"2,81":581,"2,82":582,"2,83":583,"2,84":584,"2,85":585,"2,86":586,"2,87":587,"2,88":588,"2,89":589,"2,90":590,"2,91":591,"2,92":592,"2,93":593,"2,94":594,"2,95":595,"2,96":596,"2,97":597,"2,98":598,"2,99":599,"2,100":600,"2,101":601,"2,102":602,"2,103":603,"2,104":604,"2,105":605,"2,106":606,"2,107":607,"2,108":608,"2,109":609,"2,110":610,"2,111":611,"2,112":612,"2,113":613,"2,114":614,"2,115":615,"2,116":616,"2,117":617,"2,118":618,"2,119":619,"2,120":620,"2,121":621,"2,122":622,"2,123":623,"2,124":624,"2,125":625,"2,126":626,"2,127":627,"2,128":628,"2,129":629,"2,130":630,"2,131":631,"2,132":632,"2,133":633,"2,134":634,"2,135":635,"2,136":636,"2,137":637,"2,138":638,"2,139":639,"2,140":640,"2,141":641,"2,142":642,"2,143":643,"2,144":644,"2,145":645,"2,146":646,"2,147":647,"2,148":648,"2,149":649,"2,150":650,"2,151":651,"2,152":652,"2,153":653,"2,154":654,"2,155":655,"2,156":656,"2,157":657,"2,158":658,"2,159":659,"2,160":660,"2,161":661,"2,162":662,"2,163":663,"2,164":664,"2,165":665,"2,166":666,"2,167":667,"2,168":668,"2,169":669,"2,170":670,"2,171":671,"2,172":672,"2,173":673,"2,174":674,"2,175":675,"2,176":676,"2,177":677,"2,178":678,"2,179":679,"2,180":680,"2,181":681,"2,182":682,"2,183":683,"2,184":684,"2,185":685,"2,186":686,"2,187":687,"2,188":688,"2,189":689,"2,190":690,"2,191":691,"2,192":692,"2,193":693,"2,194":694,"2,195":695,"2,196":696,"2,197":697,"2,198":698,"2,199":699,"2,200":700,"2,201":701,"2,202":702,"2,203":703,"2,204":704,"2,205":705,"2,206":706,"2,207":707,"2,208":708,"2,209":709,"2,210":710,"2,211":711,"2,212":712,"2,213":713,"2,214":714,"2,215":715,"2,217":716,"2,218":717,"2,219":718,"2,220":719,"2,221":720,"2,222":721,"2,223":722,"2,224":723,"2,225":724,"2,226":725,"2,227":726,"2,228":727,"2,229":728,"2,230":729,"2,231":730,"2,232":731,"2,233":732,"2,234":733,"2,235":734,"2,236":735,"2,237":736,"2,238":737,"2,239":738,"2,240":739,"2,241":740,"2,242":741,"2,243":742,"2,244":743,"2,245":744,"2,246":746,"2,247":747,"2,248":748,"2,249":749,"2,250":750,"2,251":751,"2,252":752,"2,253":753,"2,254":754,"2,255":755,"2,256":756,"2,257":757,"2,258":758,"2,259":759,"2,260":760,"2,261":761,"2,262":762,"2,263":763,"2,264":764,"2,265":765,"2,266":766,"2,267":767,"2,268":768,"2,269":769,"2,270":770,"2,271":771,"2,272":772,"2,273":773,"2,274":774,"2,275":775,"2,276":776,"2,277":777,"2,278":778,"2,279":779,"2,280":780,"2,281":781,"2,282":782,"2,283":783,"2,284":784,"2,285":785,"2,286":786,"2,287":787,"2,288":788,"2,289":789,"2,290":790,"2,291":791,"2,292":792,"2,293":793,"2,294":794,"2,295":795,"2,296":796,"2,297":797,"2,298":798,"2,299":799,"2,300":800,"2,301":801,"2,302":802,"2,303":803,"2,304":804,"2,305":805,"2,306":806,"2,307":807,"2,308":808,"2,309":809,"2,310":810,"2,311":811,"2,312":812,"2,313":813,"2,314":814,"2,315":815,"2,316":816,"2,317":817,"2,318":818,"2,319":819,"2,320":820,"2,321":821,"2,322":822,"2,323":823,"2,324":824,"2,325":825,"2,326":826,"2,327":827,"2,328":828,"2,329":829,"2,330":830,"2,331":831,"2,332":832,"2,333":833,"2,334":834,"2,335":835,"2,336":836,"2,337":837,"2,338":838,"2,339":839,"2,340":840,"2,341":841,"2,342":842,"2,343":843,"2,344":844,"2,345":845,"2,346":846,"2,347":847,"2,348":848,"2,349":849,"2,350":850,"2,351":851,"2,352":852,"2,353":853,"2,354":854,"2,355":855,"2,356":856,"2,357":857,"2,358":858,"2,359":859,"2,360":860,"2,361":861,"2,362":862,"2,363":863,"2,364":864,"2,365":865,"2,366":866,"2,367":867,"2,368":868,"2,369":869,"2,370":870,"2,371":871,"2,372":872,"2,373":873,"2,374":874,"2,375":875,"2,376":876,"2,377":877,"2,378":878,"2,379":879,"2,380":880,"2,381":881,"2,382":882,"2,383":883,"2,384":884,"2,385":885,"2,386":886,"2,387":887,"2,388":888,"2,389":889,"2,390":890,"2,391":891,"2,392":892,"2,393":893,"2,394":894,"2,395":895,"2,396":896,"2,397":897,"2,398":898,"2,399":899,"2,400":900,"2,401":901,"2,402":902,"2,403":903,"2,404":904,"2,405":905,"2,406":906,"2,407":907,"2,408":908,"2,409":909,"2,410":910,"2,411":911,"2,412":912,"2,413":913,"2,414":914,"2,415":915,"2,416":916,"2,417":917,"2,418":918,"2,419":919,"2,420":920,"2,421":921,"2,422":922,"2,423":923,"2,424":924,"2,425":925,"2,426":926,"2,427":927,"2,428":928,"2,429":929,"2,430":930,"2,431":931,"2,432":932,"2,433":933,"2,434":934,"2,435":935,"2,436":936,"2,437":937,"2,438":938,"2,439":939,"2,440":940,"2,441":941,"2,442":942,"2,443":943,"2,444":944,"2,445":945,"2,446":946,"2,447":947,"2,448":948,"2,449":949,"2,450":950,"2,451":951,"2,452":952,"2,453":953,"2,454":954,"2,455":955,"2,456":956,"2,457":957,"2,458":958,"2,459":959,"2,460":960,"2,461":961,"2,462":962,"2,463":963,"2,464":964,"2,465":965,"2,466":966,"2,467":967,"2,468":968,"2,469":969,"2,470":970,"2,471":971,"2,472":972,"2,473":973,"2,474":974,"2,475":975,"2,476":976,"2,477":977,"2,478":978,"2,479":979,"2,480":980,"2,481":981,"2,482":982,"2,483":983,"2,484":984,"2,485":985,"2,486":986,"2,487":987,"2,488":988,"2,489":989,"2,490":990,"2,491":991,"2,492":992,"2,493":993,"2,494":994,"2,495":995,"2,496":996,"2,497":997,"2,498":998,"2,499":999,"2,500":1000,"2,501":1001,"2,502":1002,"2,503":1003,"2,504":1004,"2,505":1005,"2,506":1006,"2,507":1007,"2,508":1008,"2,509":1009,"2,510":1010,"2,511":1011,"2,512":1012,"2,513":1013,"2,514":1014,"2,515":1015,"2,516":1016,"2,517":1017,"2,518":1018,"2,519":1019,"2,520":1020,"2,521":1021,"2,522":1022,"2,523":1023,"2,524":1024,"2,525":1025,"2,526":1026,"2,527":1027,"2,528":1028,"2,529":1029,"2,530":1030,"2,531":1031,"2,532":1032,"2,533":1033,"2,534":1034,"2,535":1035,"2,536":1036,"2,537":1037,"2,538":1038,"2,539":1039,"2,540":1040,"2,541":1041,"2,542":1042,"2,543":1043,"2,544":1044,"2,545":1045,"2,546":1046,"2,547":1047,"2,548":1048,"2,549":1049,"2,550":1050,"2,551":1051,"2,552":1052,"2,553":1053,"2,554":1054,"2,555":1055,"2,556":1056,"2,557":1057,"2,558":1058,"2,559":1059,"2,560":1060,"2,561":1061,"2,562":1062,"2,563":1063,"2,564":1064,"2,565":1065,"2,566":1066,"2,567":1067,"2,568":1068,"2,569":1069,"2,570":1070,"2,571":1071,"2,572":1072,"2,573":1073,"2,574":1074,"2,575":1075,"2,576":1076,"2,577":1077,"2,578":1078,"2,579":1079,"2,580":1080,"2,581":1081,"2,582":1082,"3,5":1083,"3,6":1084,"3,7":1085,"3,8":1086,"3,9":1087,"3,10":1088,"3,11":1089,"3,12":1090,"3,13":1091,"3,14":1092,"3,15":1093,"3,16":1094,"3,17":1095,"3,18":1096,"3,19":1097,"3,20":1098,"3,21":1099,"3,22":1100,"3,23":1101,"3,24":1102,"3,25":1103,"3,26":1104,"3,27":1105,"3,28":1106,"3,29":1107,"3,30":1108,"3,31":1109,"3,32":1110,"3,33":1111,"3,34":1112,"3,35":1113,"3,36":1114,"3,37":1115,"3,38":1116,"3,39":1117,"3,40":1118,"3,41":1119,"3,42":1120,"3,43":1121,"3,44":1122,"3,45":1123,"3,46":1124,"3,47":1125,"3,48":1126,"3,49":1127,"3,50":1128,"3,51":1129,"3,52":1130,"3,53":1131,"3,54":1132,"3,55":1133,"3,56":1134,"3,57":1135,"3,58":1136,"3,59":1137,"3,60":1138,"3,61":1139,"3,62":1140,"3,63":1141,"3,64":1142,"3,65":1143,"3,66":1144,"3,67":1145,"3,68":1146,"3,69":1147,"3,70":1148,"3,71":1149,"3,72":1150,"3,73":1151,"3,74":1152,"3,75":1153,"3,76":1154,"3,77":1155,"3,78":1156,"3,79":1157,"3,80":1158,"3,81":1159,"3,82":1160,"3,83":1161,"3,84":1162,"3,85":1163,"3,86":1164,"3,87":1165,"3,88":1166,"3,89":1167,"3,90":1168,"3,91":1169,"3,92":1170,"3,93":1171,"3,94":1172,"3,95":1173,"3,96":1174,"3,97":1175,"3,98":1176,"3,99":1177,"3,100":1178,"3,101":1179,"3,102":1180,"3,103":1181,"3,104":1182,"3,105":1183,"3,106":1184,"3,107":1185,"3,108":1186,"3,109":1187,"3,110":1188,"3,111":1189,"3,112":1190,"3,113":1191,"3,114":1192,"3,115":1193,"3,116":1194,"3,117":1195,"3,118":1196,"3,119":1197,"3,120":1198,"3,121":1199,"3,122":1200,"3,123":1201,"3,124":1202,"3,125":1203,"3,126":1204,"3,127":1205,"3,128":1206,"3,129":1207,"3,130":1208,"3,131":1209,"3,132":1210,"3,133":1211,"3,134":1212,"3,135":1213,"3,136":1214,"3,137":1215,"3,138":1216,"3,139":1217,"3,140":1218,"3,141":1219,"3,142":1220,"3,143":1221,"3,144":1222,"3,145":1223,"3,146":1224,"3,147":1225,"3,148":1226,"3,149":1227,"3,150":1228,"3,151":1229,"3,152":1230,"3,153":1231,"3,154":1232,"3,155":1233,"3,156":1234,"3,157":1235,"3,158":1236,"3,159":1237,"3,160":1238,"3,161":1239,"3,162":1240,"3,163":1241,"3,164":1242,"3,165":1243,"3,166":1244,"3,167":1245,"3,168":1246,"3,169":1247,"3,170":1248,"3,171":1249,"3,172":1250,"3,173":1251,"3,174":1252,"3,175":1253,"3,176":1254,"3,177":1255,"3,178":1256,"3,179":1257,"3,180":1258,"3,181":1259,"3,182":1260,"3,183":1261,"3,184":1262,"3,185":1263,"3,186":1264,"3,187":1265,"3,188":1266,"3,189":1267,"3,190":1268,"3,191":1269,"3,192":1270,"3,193":1271,"3,194":1272,"3,195":1273,"3,196":1274,"3,197":1275,"3,198":1276,"3,199":1277,"3,200":1278,"3,201":1279,"3,202":1280,"3,203":1281,"3,204":1282,"3,205":1283,"3,206":1284,"3,207":1285,"3,208":1286,"3,209":1287,"3,210":1288,"3,211":1289,"3,212":1290,"3,213":1291,"3,214":1292,"3,215":1293,"3,216":1294,"3,217":1295,"3,218":1296,"3,219":1297,"3,220":1298,"3,221":1299,"3,222":1300,"3,223":1301,"3,224":1302,"3,225":1303,"3,226":1304,"3,227":1305,"3,228":1306,"3,229":1307,"3,230":1308,"3,231":1309,"3,232":1310,"3,233":1311,"3,234":1312,"3,235":1313,"3,236":1314,"3,237":1315,"3,238":1316,"3,239":1317,"3,240":1318,"3,241":1319,"3,242":1320,"3,243":1321,"3,244":1322,"3,245":1323,"3,246":1324,"3,247":1325,"3,248":1326,"3,249":1327,"3,250":1328,"3,251":1329,"3,252":1330,"3,253":1331,"3,254":1332,"3,255":1333,"3,256":1334,"3,257":1335,"3,258":1336,"3,259":1337,"3,260":1338,"3,261":1339,"3,262":1340,"3,263":1341,"3,264":1342,"3,265":1343,"3,266":1344,"3,267":1345,"3,268":1346,"3,269":1347,"3,270":1348,"3,271":1349,"3,272":1350,"3,273":1351,"3,274":1352,"3,275":1353,"3,276":1354,"3,277":1355,"3,278":1356,"3,279":1357,"3,280":1358,"3,281":1359,"3,282":1360,"3,283":1361,"3,284":1362,"3,285":1363,"3,286":1364,"3,287":1365,"3,288":1366,"3,289":1367,"3,290":1368,"3,291":1369,"3,292":1370,"3,293":1371,"3,294":1372,"3,295":1373,"3,296":1374,"3,297":1375,"3,298":1376,"3,299":1377,"3,300":1378,"3,301":1379,"3,302":1380,"3,303":1381,"3,304":1382,"3,305":1383,"3,306":1384,"3,307":1385,"3,308":1386,"3,309":1387,"3,310":1388,"3,311":1389,"3,312":1390,"3,313":1391,"3,314":1392,"3,315":1393,"3,316":1394,"3,317":1395,"3,318":1396,"3,319":1397,"3,320":1398,"3,321":1399,"3,322":1400,"3,323":1401,"3,324":1402,"3,325":1403,"3,326":1404,"3,327":1405,"3,328":1406,"3,329":1407,"3,330":1408,"3,331":1409,"3,332":1410,"3,333":1411,"3,334":1412,"3,335":1413,"3,336":1414,"3,337":1415,"3,338":1416,"3,339":1417,"3,340":1418,"3,341":1419,"3,342":1420,"3,343":1421,"3,344":1422,"3,345":1423,"3,346":1424,"3,347":1425,"3,348":1426,"3,349":1427,"3,350":1428,"3,351":1429,"3,352":1430,"3,353":1431,"3,354":1432,"3,355":1433,"3,356":1434,"3,357":1435,"3,358":1436,"3,359":1437,"3,360":1438,"3,361":1439,"3,362":1440,"3,363":1441,"3,364":1442,"3,365":1443,"3,366":1444,"3,367":1445,"3,368":1446,"3,369":1447,"3,370":1448,"3,371":1449,"3,372":1450,"3,373":1451,"3,374":1452,"3,375":1453,"3,376":1454,"3,377":1455,"3,378":1456,"3,379":1457,"3,380":1458,"3,381":1459,"3,382":1460,"3,383":1461,"3,384":1462,"3,385":1463,"3,386":1464,"3,387":1465,"3,388":1466,"3,389":1467,"3,390":1468,"3,391":1469,"3,392":1470,"3,393":1471,"3,394":1472,"3,395":1473,"3,396":1474,"3,397":1475,"3,398":1476,"3,399":1477,"3,400":1478,"3,401":1479,"3,402":1480,"3,403":1481,"3,404":1482,"3,405":1483,"3,406":1484,"3,407":1485,"3,408":1486,"3,409":1487,"3,410":1488,"3,411":1489,"3,412":1490,"3,413":1491,"3,414":1492,"3,415":1493,"3,416":1494,"3,417":1495,"3,418":1496,"3,419":1497,"3,420":1498,"3,421":1499,"3,422":1500,"3,423":1501,"3,424":1502,"3,425":1503,"3,426":1504,"3,427":1505,"3,428":1506,"3,429":1507,"3,430":1508,"3,431":1509,"3,432":1510,"3,433":1511,"3,434":1512,"3,435":1513,"3,436":1514,"3,437":1515,"3,438":1516,"3,439":1517,"3,440":1518,"3,441":1519,"3,442":1520,"3,443":1521,"3,444":1522,"3,445":1523,"3,446":1524,"3,447":1525,"3,448":1526,"3,449":1527,"3,450":1528,"3,451":1529,"3,452":1530,"3,453":1531,"3,454":1532,"3,455":1533,"3,456":1534,"3,457":1535,"3,458":1536,"3,459":1537,"3,460":1538,"3,461":1539,"3,462":1540,"3,463":1541,"3,464":1542,"3,465":1543,"3,466":1544,"3,467":1545,"3,468":1546,"3,469":1547,"3,470":1548,"3,471":1549,"3,472":1550,"3,473":1551,"3,474":1552,"3,475":1553,"3,476":1554,"3,477":1555,"3,478":1556,"3,479":1557,"3,480":1558,"3,481":1559,"3,482":1560,"3,483":1561,"3,484":1562,"3,485":1563,"3,486":1564,"3,487":1565,"3,488":1566,"3,489":1567,"3,490":1568,"3,491":1569,"3,492":1570,"3,493":1571,"3,494":1572,"3,495":1573,"3,496":1574,"3,497":1575,"3,498":1576,"3,499":1577,"3,500":1578,"3,501":1579,"3,502":1580,"3,503":1581,"3,504":1582,"3,505":1583,"3,506":1584,"3,507":1585,"3,508":1586,"3,509":1587,"3,510":1588,"3,511":1589,"3,512":1590,"3,513":1591,"3,514":1592,"3,515":1593,"3,516":1594,"3,517":1595,"3,518":1596,"3,519":1597,"3,520":1598,"3,521":1599,"3,522":1600,"3,523":1601,"3,524":1602,"3,525":1603,"3,526":1604,"3,527":1605,"3,528":1606,"3,529":1607,"3,530":1608,"3,531":1609,"3,532":1610,"3,533":1611,"3,534":1612,"3,535":1613,"3,536":1614,"3,537":1615,"3,538":1616,"3,539":1617,"3,540":1618,"3,541":1619,"3,542":1620,"3,543":1621,"3,544":1622,"3,545":1623,"3,546":1624,"3,547":1625,"3,548":1626,"3,549":1627,"3,550":1628,"3,551":1629,"3,552":1630,"3,553":1631,"3,554":1632,"3,555":1633,"3,556":1634,"3,557":1635,"3,558":1636,"3,559":1637,"3,560":1638,"3,561":1639,"3,562":1640,"3,563":1641,"3,564":1642,"3,565":1643,"3,566":1644,"3,567":1645,"3,568":1646,"3,569":1647,"3,570":1648,"3,571":1649,"3,572":1650,"3,573":1651,"3,574":1652,"3,575":1653,"3,576":1654,"3,577":1655,"3,578":1656,"3,579":1657,"3,580":1658,"3,581":1659,"3,582":1660,"3,583":1661,"3,584":1662,"3,585":1663,"3,586":1664,"3,587":1665,"4,5":1666,"4,6":1667,"4,7":1668,"4,8":1669,"4,9":1670,"4,10":1671,"4,11":1672,"4,12":1673,"4,13":1674,"4,14":1675,"4,15":1676,"4,16":1677,"4,17":1678,"4,18":1679,"4,19":1680,"4,20":1681,"4,21":1682,"4,22":1683,"4,23":1684,"4,24":1685,"4,25":1686,"4,26":1687,"4,27":1688,"4,28":1689,"4,29":1690,"4,30":1691,"4,31":1692,"4,32":1693,"4,33":1694,"4,34":1695,"4,35":1696,"4,36":1697,"4,37":1698,"4,38":1699,"4,39":1700,"4,40":1701,"4,41":1702,"4,42":1703,"4,43":1704,"4,44":1705,"4,45":1706,"4,46":1707,"4,47":1708,"4,48":1709,"4,49":1710,"4,50":1711,"4,51":1712,"4,52":1713,"4,53":1714,"4,55":1715,"4,56":1716,"4,57":1717,"4,58":1718,"4,59":1719,"4,60":1720,"4,61":1721,"4,62":1722,"4,63":1723,"4,64":1724,"4,65":1725,"4,66":1726,"4,67":1727,"4,68":1728,"4,69":1729,"4,70":1730,"4,71":1731,"4,72":1732,"4,73":1733,"4,74":1734,"4,75":1735,"4,76":1736,"4,77":1737,"4,78":1738,"4,79":1739,"4,80":1740,"4,81":1741,"4,82":1742,"4,83":1743,"4,84":1744,"4,85":1745,"4,86":1746,"4,87":1747,"4,88":1748,"4,89":1749,"4,90":1750,"4,91":1751,"4,92":1752,"4,93":1753,"4,94":1754,"4,95":1755,"4,96":1756,"4,97":1757,"4,98":1758,"4,99":1759,"4,100":1760,"4,101":1761,"4,102":1762,"4,103":1763,"4,105":1764,"4,106":1765,"4,107":1766,"4,108":1767,"4,109":1768,"4,110":1769,"4,111":1770,"4,112":1771,"4,113":1772,"4,115":1773,"4,116":1774,"4,117":1775,"4,118":1776,"4,119":1777,"4,120":1778,"4,121":1779,"4,122":1780,"4,123":1781,"4,124":1782,"4,125":1783,"4,126":1784,"4,127":1785,"4,128":1786,"4,129":1787,"4,130":1788,"4,131":1789,"4,132":1790,"4,133":1791,"4,134":1792,"4,135":1793,"4,136":1794,"4,137":1795,"4,138":1796,"4,139":1797,"4,140":1798,"4,141":1799,"4,142":1800,"4,143":1801,"4,144":1802,"4,145":1803,"4,146":1804,"4,147":1805,"4,148":1806,"4,149":1807,"4,150":1808,"4,151":1809,"4,152":1810,"4,153":1811,"4,154":1812,"4,155":1813,"4,156":1814,"4,157":1815,"4,158":1816,"4,159":1817,"4,160":1818,"4,161":1819,"4,162":1820,"4,163":1821,"4,164":1822,"4,165":1823,"4,166":1824,"4,167":1825,"4,168":1826,"4,169":1827,"4,170":1828,"4,171":1829,"4,172":1830,"4,173":1831,"4,174":1832,"4,175":1833,"4,176":1834,"4,177":1835,"4,178":1836,"4,179":1837,"4,180":1838,"4,181":1839,"4,183":1840,"4,184":1841,"4,185":1842,"4,186":1843,"4,187":1844,"4,188":1845,"4,189":1846,"4,190":1847,"4,191":1848,"4,192":1849,"4,193":1850,"4,194":1851,"4,195":1852,"4,196":1853,"4,197":1854,"4,198":1855,"4,199":1856,"4,200":1857,"4,201":1858,"4,202":1859,"4,203":1860,"4,204":1861,"4,205":1862,"4,207":1863,"4,208":1864,"4,209":1865,"4,210":1866,"4,211":1867,"4,212":1868,"4,213":1869,"4,214":1870,"4,215":1871,"4,216":1872,"4,217":1873,"4,218":1874,"4,219":1875,"4,220":1876,"4,221":1877,"4,222":1878,"4,223":1879,"4,224":1880,"4,225":1881,"4,226":1882,"4,227":1883,"4,228":1884,"4,229":1885,"4,230":1886,"4,231":1887,"4,232":1888,"4,233":1889,"4,234":1890,"4,235":1891,"4,236":1892,"4,237":1893,"4,238":1894,"4,239":1895,"4,240":1896,"4,241":1897,"4,242":1898,"4,243":1899,"4,244":1900,"4,245":1901,"4,246":1902,"4,247":1903,"4,248":1904,"4,249":1905,"4,250":1906,"4,251":1907,"4,252":1908,"4,253":1909,"4,254":1910,"4,255":1911,"4,256":1912,"4,257":1913,"4,258":1914,"4,259":1915,"4,260":1916,"4,261":1917,"4,262":1918,"4,263":1919,"4,264":1920,"4,265":1921,"4,266":1922,"4,267":1923,"4,268":1924,"4,269":1925,"4,270":1926,"4,271":1927,"4,272":1928,"4,273":1929,"4,274":1930,"4,275":1931,"4,276":1932,"4,277":1933,"4,278":1934,"4,279":1935,"4,280":1936,"4,281":1937,"4,282":1938,"4,283":1939,"4,284":1940,"4,285":1941,"4,286":1942,"4,287":1943,"4,288":1944,"4,289":1945,"4,290":1946,"4,291":1947,"4,292":1948,"4,293":1949,"4,294":1950,"4,295":1951,"4,296":1952,"4,297":1953,"4,298":1954,"4,299":1955,"4,300":1956,"4,301":1957,"4,302":1958,"4,303":1959,"4,304":1960,"4,305":1961,"4,306":1962,"4,307":1963,"4,308":1964,"4,309":1965,"4,310":1966,"4,311":1967,"4,312":1968,"4,313":1969,"4,314":1970,"4,315":1971,"4,316":1972,"4,317":1973,"4,318":1974,"4,319":1975,"4,320":1976,"4,321":1977,"4,322":1978,"4,323":1979,"4,324":1980,"4,325":1981,"4,326":1982,"4,327":1983,"4,328":1984,"4,329":1985,"4,330":1986,"4,331":1987,"4,332":1988,"4,333":1989,"4,334":1990,"4,335":1991,"4,336":1992,"4,337":1993,"4,338":1994,"4,339":1995,"4,340":1996,"4,341":1997,"4,342":1998,"4,343":1999,"4,344":2000,"4,345":2001,"4,346":2002,"4,347":2003,"4,348":2004,"4,349":2005,"4,350":2006,"4,351":2007,"4,352":2008,"4,353":2009,"4,354":2010,"4,355":2011,"4,356":2012,"4,357":2013,"4,359":2014,"4,360":2015,"4,361":2016,"4,362":2017,"4,363":2018,"4,364":2019,"4,365":2020,"4,366":2021,"4,367":2022,"4,368":2023,"4,369":2024,"4,370":2025,"4,371":2026,"4,372":2027,"4,373":2028,"4,374":2029,"4,375":2030,"4,376":2031,"4,377":2032,"4,378":2033,"4,379":2034,"4,380":2035,"4,381":2036,"4,382":2037,"4,383":2038,"4,384":2039,"4,385":2040,"4,386":2041,"4,387":2042,"4,388":2043,"4,389":2044,"4,391":2045,"4,392":2046,"4,393":2047,"4,394":2048,"4,395":2049,"4,396":2050,"4,397":2051,"4,398":2052,"4,399":2053,"4,400":2054,"4,401":2055,"4,402":2056,"4,403":2057,"4,404":2058,"4,405":2059,"4,406":2060,"4,407":2061,"4,408":2062,"4,409":2063,"4,410":2064,"4,411":2065,"4,412":2066,"4,413":2067,"4,414":2068,"4,415":2069,"4,416":2070,"4,417":2071,"4,418":2072,"4,419":2073,"4,420":2074,"4,421":2075,"4,422":2076,"4,423":2077,"4,424":2078,"4,425":2079,"4,426":2080,"4,427":2081,"4,428":2082,"4,429":2083,"4,430":2084,"4,431":2085,"4,432":2086,"4,433":2087,"4,434":2088,"4,435":2089,"4,436":2090,"4,437":2091,"4,439":2092,"4,440":2093,"4,441":2094,"4,442":2095,"4,443":2096,"4,444":2097,"4,445":2098,"4,446":2099,"4,447":2100,"4,448":2101,"4,449":2102,"4,450":2103,"4,451":2104,"4,452":2105,"4,453":2106,"4,454":2107,"4,455":2108,"4,456":2109,"4,457":2110,"4,458":2111,"4,459":2112,"4,460":2113,"4,461":2114,"4,462":2115,"4,463":2116,"4,464":2117,"4,465":2118,"4,466":2119,"4,467":2120,"4,468":2121,"4,469":2122,"4,470":2123,"4,471":2124,"4,473":2125,"4,474":2126,"4,475":2127,"4,476":2128,"4,477":2129,"4,478":2130,"4,479":2131,"4,480":2132,"4,481":2133,"4,482":2134,"4,483":2135,"4,484":2136,"4,485":2137,"4,486":2138,"4,487":2139,"4,488":2140,"4,489":2141,"4,490":2142,"4,491":2143,"4,492":2144,"4,493":2145,"4,494":2146,"4,495":2147,"4,496":2148,"4,497":2149,"4,498":2150,"4,499":2151,"4,500":2152,"4,501":2153,"4,503":2154,"4,504":2155,"4,505":2156,"4,506":2157,"4,507":2158,"4,508":2159,"4,509":2160,"4,510":2161,"4,511":2162,"4,512":2163,"4,513":2164,"4,514":2165,"4,515":2166,"4,516":2167,"4,517":2168,"4,519":2169,"4,520":2170,"4,521":2171,"4,522":2172,"4,523":2173,"4,525":2174,"4,526":2175,"4,527":2176,"4,529":2177,"4,530":2178,"4,531":2179,"4,532":2180,"4,533":2181,"4,534":2182,"4,535":2183,"4,536":2184,"4,537":2185,"4,538":2186,"4,539":2187,"4,540":2188,"4,541":2189,"4,542":2190,"4,543":2191,"4,544":2192,"4,545":2193,"4,546":2194,"4,547":2195,"4,548":2196,"4,549":2197,"4,550":2198,"4,551":2199,"4,552":2200,"4,553":2201,"4,554":2202,"4,555":2203,"4,557":2204,"4,558":2205,"4,559":2206,"4,560":2207,"4,561":2208,"4,562":2209,"4,563":2210,"4,564":2211,"4,565":2212,"4,566":2213,"4,567":2214,"4,568":2215,"4,569":2216,"4,570":2217,"4,571":2218,"4,572":2219,"4,573":2220,"4,574":2221,"4,575":2222,"4,576":2223,"4,577":2224,"4,578":2225,"4,579":2226,"4,580":2227,"4,581":2228,"4,583":2229,"4,584":2230,"4,585":2231,"4,586":2232,"4,587":2233,"4,588":2234,"4,589":2235,"4,590":2236,"4,591":2237,"4,593":2238,"4,594":2239,"4,595":2240,"4,596":2241,"4,597":2242,"4,599":2243,"4,600":2244,"4,601":2245,"4,602":2246,"4,603":2247,"4,604":2248,"4,605":2249,"4,606":2250,"4,607":2251,"4,608":2252,"4,609":2253,"4,610":2254,"4,611":2255,"4,612":2256,"4,613":2257,"4,614":2258,"4,615":2259,"4,616":2260,"4,617":2261,"4,618":2262,"4,619":2263,"4,620":2264,"4,621":2265,"4,622":2266,"4,623":2267,"4,624":2268,"4,625":2269,"4,626":2270,"4,627":2271,"4,628":2272,"4,629":2273,"4,630":2274,"4,631":2275,"4,632":2276,"4,633":2277,"4,634":2278,"4,635":2279,"4,636":2280,"4,637":2281,"4,638":2282,"4,639":2283,"4,640":2284,"4,641":2285,"4,642":2286,"4,643":2287,"4,644":2288,"4,645":2289,"4,646":2290,"4,647":2291,"4,648":2292,"4,649":2293,"4,650":2294,"4,651":2295,"4,652":2296,"4,653":2297,"4,654":2298,"4,655":2299,"4,656":2300,"4,657":2301,"4,658":2302,"4,659":2303,"4,660":2304,"4,661":2305,"4,662":2306,"4,663":2307,"4,664":2308,"4,665":2309,"4,666":2310,"4,667":2311,"4,668":2312,"4,669":2313,"4,670":2314,"4,671":2315,"4,672":2316,"4,673":2317,"4,674":2318,"4,675":2319,"4,676":2320,"4,677":2321,"4,678":2322,"4,679":2323,"4,680":2324,"4,681":2325,"4,682":2326,"4,683":2327,"4,684":2328,"4,685":2329,"4,686":2330,"4,687":2331,"4,688":2332,"4,689":2333,"4,690":2334,"4,691":2335,"4,692":2336,"4,693":2337,"4,694":2338,"4,695":2339,"4,696":2340,"4,697":2341,"4,698":2342,"4,699":2343,"4,700":2344,"4,701":2345,"4,702":2346,"4,703":2347,"4,704":2348,"4,705":2349,"4,706":2350,"4,707":2351,"4,708":2352,"4,709":2353,"4,710":2354,"4,711":2355,"4,712":2356,"4,713":2357,"4,714":2358,"4,715":2359,"4,716":2360,"4,717":2361,"4,718":2362,"4,719":2363,"4,720":2364,"4,721":2365,"4,722":2366,"4,723":2367,"4,724":2368,"4,725":2369,"4,726":2370,"4,727":2371,"4,728":2372,"4,729":2373,"4,730":2374,"4,731":2375,"4,732":2376,"4,733":2377,"4,734":2378,"4,735":2379,"4,736":2380,"4,737":2381,"4,738":2382,"4,739":2383,"4,740":2384,"4,741":2385,"4,742":2386,"4,743":2387,"4,744":2388,"4,745":2389,"4,746":2390,"4,747":2391,"4,748":2392,"4,749":2393,"4,750":2394,"4,751":2395,"4,752":2396,"4,753":2397,"4,754":2398},"ٜ":{"1":[5,517],"2":[5,582],"3":[5,587],"4":[5,754]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,206","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,525","4,526","4,527","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,557","4,558","4,559","4,560","4,561","4,562","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616","4,617","4,618","4,619","4,620","4,621","4,622","4,623","4,624","4,625","4,626","4,627","4,628","4,629","4,630","4,631","4,632","4,633","4,634","4,635","4,636","4,637","4,638","4,639","4,640","4,641","4,642","4,643","4,644","4,645","4,646","4,647","4,648","4,649","4,650","4,651","4,652","4,653","4,654","4,655","4,656","4,657","4,658","4,659","4,660","4,661","4,662","4,663","4,664","4,665","4,666","4,667","4,668","4,669","4,670","4,671","4,672","4,673","4,674","4,675","4,676","4,677","4,678","4,679","4,680","4,681","4,682","4,683","4,684","4,685","4,686","4,687","4,688","4,689","4,690","4,691","4,692","4,693","4,694","4,695","4,696","4,697","4,698","4,699","4,700","4,701","4,702","4,703","4,704","4,705","4,706","4,707","4,708","4,709","4,710","4,711","4,712","4,713","4,714","4,715","4,716","4,717","4,718","4,719","4,720","4,721","4,722","4,723","4,724","4,725","4,726","4,727","4,728","4,729","4,730","4,731","4,732","4,733","4,734","4,735","4,736","4,737","4,738","4,739","4,740","4,741","4,742","4,743","4,744","4,745","4,746","4,747","4,748","4,749","4,750","4,751","4,752","4,753","4,754"],"ٞ":{"1":[1,2],"9":[3],"85":[4],"112":[5],"119":[6],"136":[7],"144":[8],"178":[9],"186":[10],"191":[11],"213":[12],"272":[13],"287":[14],"320":[15],"332":[16],"350":[17],"373":[18],"389":[19],"400":[20],"409":[21],"421":[22],"470":[23],"505":[24,25],"507":[26],"659":[27],"678":[28],"698":[29],"745":[30],"746":[31],"782":[32],"787":[33],"809":[34],"845":[35],"878":[36],"920":[37],"965":[38],"981":[39],"1030":[40],"1074":[41],"1083":[42,43],"1117":[44],"1155":[45],"1179":[46],"1238":[47],"1267":[48],"1291":[49],"1312":[50],"1337":[51],"1345":[52],"1418":[53],"1425":[54],"1427":[55],"1437":[56],"1460":[57],"1470":[58],"1491":[59],"1515":[60],"1537":[61],"1551":[62],"1590":[63],"1593":[64],"1603":[65],"1631":[66],"1664":[67],"1666":[68,69],"1700":[70],"1712":[71],"1759":[72],"1764":[73],"1773":[74],"1840":[75],"1856":[76],"1863":[77],"1885":[78],"2014":[79],"2042":[80],"2045":[81],"2047":[82],"2051":[83],"2057":[84],"2081":[85],"2092":[86],"2110":[87],"2125":[88],"2154":[89],"2169":[90],"2174":[91],"2177":[92],"2204":[93],"2229":[94],"2238":[95],"2243":[96],"2389":[97]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المجلد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة</span>\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم\nمقدمة\nالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nوبعد: فهده مقدمة موجزة، وعاجلة مختصرة، تنظم تعريفًا بالشيخ العلامة تقي الدين ابن النجار الحنبلي وكتابه \"شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير\" في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كما تناول بيانًا لعملنا ومنهجنا في تحقيقه.\nالمؤلف: أما المؤلف فهو الفقيه الحنبلي الثبت، والأصولي اللغوي المتقن، العلامة، قاضي القضاة تقي الدين، أبو البقاء، محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار.\nولد بمصر سنة ٨٩٨هـ ونشأ بها وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي القضاة، وعن كبار علماء عصره.. وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها، وبرع في فَنّي الفقه والأصول، وانتهت إليه الرياسة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، حتى قال عنه ابن بدران: \"كان منفردًا في علم المذهب\".\nوقد كان صالحًا تقيًا عفيفًا زاهدًا معرضًا عن الدنيا وزينتها. مهتمًا بالآخرة وصالح الأعمال، لا يشغل شيئًا من وقته في غير طاعة.. ومن هنا كانت حياته كلها تعَلُّمٌ وتعليم وإفتاء وتصنيف، مع جلوسه في إيوان الحنابلة للقضاء وفصل الخصومات.. ويحكى عنه أنه لم يقبل ولاية القضاء إلا بعد أن أشارَ عليه كثير من علماء عصره بوجوب قبولها وتعَيُّنِهِ عليه، وبعدما سأله الناس إياها وألحّوا عليها في قبولها، وقد كان خلفًا لوالده في الإفتاء والقضاء بالديار المصرية. وحج قبل بلوغه عندما كان بصحبة والده في الحج، ثم حج حجة الفريضة في عام ٩٥٥هـ على غاية من التقشف والتقليل من زينة الدنيا، وعاد مكبًَا على ما هو بصدده من الفتيا والتدريس لانفراده بذلك.","vol":"1","page":5},{"text":"قال الشعراني: \"صحبته أربعين سنة، فما رأيت عليه ما يشينه في دينه، بل نشأ في عفة وصيانة وعلم وأدب وديانة، وما رأيت أحدًا أحلى منطقًا منه، ولا أكثر أدبًا مع جليسه منه، حتى يودّ أنه لا يفارقه ليلًا ولا نهارًا\".\nوبالجملة، فلم يكن هناك من يضاهيه في زمانه في مذهبه، ولا من يماثله في منصبه، وهو الإمام البارع في الفقه الحنبلي وأصوله، وصاحب اليد الطولى والباع الكبير في تحرير الفتاوى وتهذيب الأحكام، وقد ظل مكبًّا على العلم، ينهل من معينه، ويدرس ويصنف ويفتي مذهب الإمام أحمد ويحرره إلى أن أتاه المرض الأخير الذي وافته المنية فيه، وذلك عصْر يوم الجمعة الثامن عشر من صفر سنة ٩٧٢هـ، فصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر، ودفنه بقرافة المجاورين.\nأما مصنفاته، فأشهرها كتاب \"منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات\" في فروع الفقه الحنبلي، وهو عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم، إذ حرر مسائله على الراجح والمعتمد من المذهب، وفد اشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره، واقتصروا عليه.. ثم شرحه شرحا مفيدًا يقع في ثلاثة مجلدات، أحسن فيه وأجاد، وكان غالب استمداده فيه من كتاب \"الفروع\" لابن مفلح، وقد طبع هذا الكتاب طبعة علمية مدققة بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني محمد بن عبد الخالق جزاه الله خير، ومن أبرز شروح المنتهى وأجودها شرح العلامة منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ، شيخ الحنابلة في عصره، وذلك في ثلاث مجلدات كبار، وهو مطبوع مشهور متداول.\nوأما في أصول الفقه، فله كتاب \"الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير\" ذكر أنه اختصره من كتاب \"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول\" للقاضي علاء الدين على بن سليمان بن أحمد المرداوي المقدسي المتوفى سنة ٨٨٥هـ، محرر أصول المذهب وفروعه، قال الفتوحي: \"وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن، لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب أصوله\".\nوقد ضمَّ هذا المختصر مسائل أصله، مما قدَّمه المرداوي من الأقوال، أو كان","vol":"1","page":6},{"text":"عليه الأكثر من الأصحاب، دون ذكر لبقية الأقوال إلا لفائدة تقتضي ذلك وتدعو إليه، وكان اصطلاحه فيه أنه متى قال \"في وجه\" فإنما يعني ان القول المقدم والمعتمد هو غيره، ومتى قال \"في قول\" أو \"على قول\" فمعناه أن الخلاف قد قوي في المسألة، أو اختلف الترجيح دون مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال.\nثم شرح ابن النجار مختصره شرحا قيمًا نفيسًا مساه بـ \"المختبر المبتكر شرح المختصر\" وهو الكتاب الذي بين يديكم.\nأما الكتب التي ترجمت لهذا الإمام الجليل، فهي قليلة جدًا، إذ لم يترجم له العيدروس في \"النور السافر في أعيان القرن العاشر\" ولا الغزي في \"الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة\" ولا الشوكاني في \"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع\" ولا ابن العماد في \"شذرات الذهب في أخبار من ذهب\".. وإننا لم نعثر على ترجمة له إلا في كتاب \"السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة\" لابن حميد وكتاب \"مختصر طبقات الحنابلة\" للشيخ جميل الشطي، وقد وجدنا نتفًا من ترجمته في \"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل\" لعبد القادر بدران وفي \"الأعلام\" لخير الدين الزركلي، وفي \"معجم المؤلفين\" لعمر رضا كحالة، ولكنها في غاية الاختصار.\nالكتاب: وكتاب \"شرح الكوكب المنير\" الذي نقدمه اليوم كتاب علمي قيم نفيس، حوى قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله بأسلوب سلس رصين، لا تعقيد فيه ولا غموض في الجملة.. وقد جمع المصنف مادته ونقوله من مئات المجلدات والأسفار، كما يتبين لمطالِعِهِ ودارسه..\nوعلى العموم، فالكتاب زاخر بالقواعد والفوائد الأصولية، والمسائل والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية، ومادته العلمية غزيرة جدًا، إذ اطّلع مصنفه قبل تأليفه على أكثر كتب هذا الفن وما يتعلق به، وأفاد منها، ونقل عن كثير منها.\nأما سلاسة الكتاب وحلاوة أسلوبه وجلاء عرضه. فإن كل بحث من بحوثه لينطق بها، حتى أن المتن قد اندمج بالشرح، فلا تكاد تحس بينهما فرقًا، وإنك لا تجد بينهما إلا التواصل التآلف.. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن صاحب المتن","vol":"1","page":7},{"text":"هو نفس الشارح لا غيره.. ومن هنا انضم الشرح إلى المتن وانسجما وسارا في طريق واحد وعلى نسق واحدة وبروح واحدة، حتى إننا حذفنا الأقواس التي تميز الشرح عن متنه، لما شعرنا أنَّ هناك شرحًا ومتنًا. كما هي عادة الشروح مع المتون ... ولجزمنا أنَّ الكتاب كله قطعة واحدة، نُسجت نسجًا دقيقًا، وأحْكمت إحكاما فائقًا، ولا يخفى ما في ذلك من دلالة على تمكن مؤلفه في العلم، وعلو شأنه فيه، وبراعته في التصنيف، وإطلاعه الواسع على أكثر الكتابات السابقة له في هذا الفن، واستفادته منها استفادة الناقد البصير الواعي.. وربما ساعده على بلوغ هذا المقام تأخر زمانه، حيث كانت العلوم ناضجة في عصره وقبل عصره، بالإضافة إلى ما وفقه الله إليه من العلم، وما منحه إياه من الفهم والتحقيق.\nوهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره الأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م عن نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى، ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرمًا كبيرًا يبلغ ثلث الكتاب، فطبعت على حالها، ثم قُدِّرَ الشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، فطبع القدر الناقص عنها، أكمل الكتاب، فجزاه الله كل خير.\nوبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أنها مشحونة بالأخطاء والتصحيفات والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضع، مما يجعل الاستفادة منها وهي بهذه الحالة غير ممكنة.. لهذا كان لابد من تحقيق الكتاب تحقيقًا علميًا على أصوله المخطوطة، حيث إن تلك الطبعة لا تغني عن ذلك شيئًا.. وقد يظن بعض الناس أنَّ في كلامنا هذا شيئًا من المبالغة، ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتنا، أو نظروا في هوامش كتابنا –حيث أشرنا فيها إلى فروق وخروم الطبعة الأولى- لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام.\nومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة ١١٣٧هـ، وكتب","vol":"1","page":8},{"text":"عليها أنها مقابلة على نسخة مصححة على خط المؤلف، فقابل المطبوعة عليها، فعثر على ٢٧٥٨ غلط في المطبوعة، فطبع بيانًا بهذه الأغلاط وتصويبها على الآلة الطابعة، وقد راجعنا ذلك البيان وصورناه من مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيرًا، ثم أشرنا في هوامش طبعتنا إلى تلك التصويبات..\nمن أجل ذلك كانت الحاجة ملحّة إلى تحقيق الكتاب ونشره بصورة علمية أمينة، فضلًا عن احتياج طلبة كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة إليه باعتباره أحد الكتب الدراسية المقررة.\nوهذا ما دعا العالمين الغيورين، الدكتور محمد بن سعد الرشيد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور ناصر بن سعد الرشيد رئيس مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أن يهتما بتحقيق الكتاب ونشره، فنهضا –جزاهما الله خيرًا- لجلب أصوله المخطوطة بكل جدّ وإخلاص، ثم كلفانا بتحقيقه ظنًا منه أننا من فرسان هذا الميدان، وأصّر علينا بلزوم القيام بهذا العمل، خدمة للعلم وأهله، وحرصًا على الفقه الحنبلي الثمين وأصوله، مع اعتذارنا بضيق الوقت وخطورة العمل وقلة البضاعة..\nفشرعنا بتحقيقه مستعينين بالله، معتمدين عليه وحده أن يعيننا على هذه المهمة الكبيرة والأمر الجلل، وسرنا في هذا الطريق حتى أذن الله بكرمه وفضله أن ينتهي إلى صورة قريبة من القبول، بعيدة عن لوم العذول.\nأما النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق فهي:\n١- نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، وتقع في مجلد كبير، كتب بخط معتاد مقروء، ومجموع أوراقها [٢٦٢] ورقة، ومسطرتها ٢٧ سطرًا، وقد تمَّ نسخها يوم الأحد في ٦ شوال سنة ١١٣٧هـ. على يد إبراهيم بن يحي النابلسي الحنبلي، وهي نسخة جيدة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة. وهي موجودة في مكتبة أوقاف بغداد برقم ١٤٢٢/ ٤٠٨٧، وقد رمزنا لها بـ\"ب\".\n٢- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وهي تقع في مجلد كبير، كتب بخط","vol":"1","page":9},{"text":"معتاد، وعدد أوراقها [١٤٧] ورقة، ومسطرتها ٤٠ سطرًا تقريبًا، ويوجد على هوامشها ما يدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة، وقد كتب على صفحة العنوان وعلى آخر صفحات النسخة أنها بخط القاضي برهان مفلح، وليس هذا بصواب لأن القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح توفى سنة ٨٨٤هـ، أي قبل ولادة ابن النجار الفتوحي بأربعة عشر عامًا، حيث إنه ولد سنة ٨٩٨هـ، كما سبق أن أشرنا في ترجمتة، وهذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣٨٧/ ١٠٦٣٤، وقد رمزنا لها بـ\"ز\".\n٣- نسخة في مكتبة الرياض العامة، ختم عليها \"وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف سنة ١٣٨١هـ\" وتقع في ٣٣٧ ورقة مسطرتها ٢٦ سطرًا، وهي مقابلة مصححة، وقد كتب في آخر صفحاتها أنها نسخت بخط عبد الله الرشيد الفرج سنة ١٣٤٦هـ، وهي محفوظة في مكتبة الرياض العامة بدخنة تحت رقم ٥٢٩/ ٨٦، وقد رمزنا لها بـ\"ع\".\n٤- نسخة في مكتبة الرياض العامة أيضًا، وتقع في ٢٢٥ ورقة، مسطرتها ٢٧ سطرًا، وقد تم نسخها في يوم الأربعاء ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٢٧١هـ، على يد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان، وكتب في آخرها: نقل الأصل من خط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي وذكر أنه كتبها سنة ١١٣٧هـ، وهي نسخة جيدة مصححة أيضًا، ورقمها في مكتبة الرياض العامة ٨٧/ ٨٦، وقد رمزنا لها \"ص\".\nومما يؤسف له أن كل واحدة من هذه النسخ الأربعة لم تخل من سقط في الكلام وتصحيفات وتحريفات وأخطاء كثيرة، ومن أجل ذلك لم نتمكن من الاعتماد على واحدة منها بعينها واعتبارها أصلًا، ثم مقابلة باقي النسخ عليها كما هو متبع لدى كثير من المحققين، وآثرنا أن نقوم بتحقيق الكتاب على نسخه الأربع معًا على طريقة النص المختار، كما هو منهج فريق من المحققين، بحيث نثبت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نُسَخِ وجد فيها الصواب، ثم نشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ..\nوقد أفدنا من تصحيحات الشيخ عبد الرحمن الدوسري الآنفة الذكر عن النسخة","vol":"1","page":10},{"text":"المخطوطة التي وقعت تحت يده من الكتاب، وهي تعتبر الأصل الذي نقلت عنه النسخة \"ص\"، ولمزيد الفائدة أثبتنا كل ما جاء فيها في هوامش كتابنا عند مخالفتها للنص الموثَّق، ورمزنا لها بـ\"د\".\nونظرًا لعدم عثورنا –مع بذل الوسع والجهد- على النسخة المخطوطة التي طبع عنها الشيخ محمد حامد الفقي، فقد اعتبرنا طبعته نسخة عنها، فقابلناها على نصنا، وذكرنا فروقها وتصحيفاتها وما وقع فيها من الخروم في الهوامش إتمامًا للفائدة، ورمزنا لها بـ\"ش\".\nمنهاج التحقيق: يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية:\n١- عرض نص الكتاب مصححا مقومًا مقابلًا على النسخ الأربع المخطوطة وعلى تصحيحات الشيخ الدوسري وعلى طبعة الشيخ الفقي. والإشارة في الهوامش إلى فروق النسخ.\n٢- تخريج الآيات القرآنية.\n٣- تخريج الأحاديث النبوية.\n٤- تخريج الشواهد الشعرية.\n٥- الترجمة للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب، بحيث يُترجم للعَلَم عند ذكره أول مرة.\n٦- تخريج النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من أصولها المطبوعة، والإشارة إلى مكان وجودها فيها مع إثبات الفروق بين ما جاء في كتابنا وبين ما ورد في أصولها إن وجد.\n٧- الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب إلى المراجع التي استفاد منها المصنف أو استقى، والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل، ولو لم يطّلع عليها المؤلف، مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتها، ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق فيها إن رغب.\n٨- التعليق على كل كلمةٍ أو عبارةٍ أو قضية تقتضي شرحًا أو تحتاج إلى إيضاح وبيان، بما يُزيل غموضها، ويُوضح المراد بها، ويكشف عمّا فيها من لَبْس، وقد","vol":"1","page":11},{"text":"تضمنت بعض هذه التعليقات مناقشة للمصنف فيما اعتمده من آراء أو ساقه من أفكار أو حكاه من أقوال العلماء.. وكان منهجنا في تعليقاتنا على النص –عند النقل عن أي مرجع أو الاستفادة منه- أن تشير إليه مع بيان جزئه ورقم صفحته، ابتغاء الأمانة في النقل، والدقة في العزو، وليتمكن المطالع من مراجعته دون عناء كلما أراد..\n٩- وقد اقتضى سياق الكلام في بعض المواطن من الكتاب إضافة كلمة أو عبارة لا يتمّ المعنى إلا بها، فأضفناها ووضعناها بين قوسين مربعين [] تمييزًا لها عن نصّ الكتاب، وإشارة إلى أنها قد أضيفت لاقتضاء المقام وداعي الحاجة.\nوعلى الرغم مما بذلنا في هذا التحقيق من جهد، وما أفرغنا من وسع، ومحاولين بذلك أن يصل هذا العمل إلى الكمال أو يقرب منه، فلسنا نعرض لما صنعنا بتزكية أو ثناء، اقتداء بسنة السلف الصالح، وتأسيًا بقول أبي سليمان الخطابي في ختام مقدمته لـ\"تفسير غريب الحديث\" حيث يقول:\n\"فأما سائر ما تكلمنا عليه، فإنّا أحقّاء بألاّ نزكيه وألاّ نؤكد الثقة به، وكل عن عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره، فنحن نناشده الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه، فإنَّ الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك، ونرغب إليه في دركه، إنه جواد وهوب\".\nختامًا نقدم شكرنا إلى كل من أسدى إلينا عونًا خلال عملنا في تحقيق هذا الكتاب، وعلى الخصوص سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لتكرمه بإعارتنا النسختين المخطوطتين المحفوظتين في المكتبة العامة بالرياض، وفضيلة الدكتور عبد الله التركي، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لتفضلهما بتقديم النسخة المصورة عن المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري لإفادتنا من تصحيحاته وتصويباته.\nوالله نسأل أن يتقبل عملنا هذا بحسن الجزاء، إنه نعم المولى ونعم الوكيل.\nمكة المكرمة في غرة رجب سنة ١٣٩٨هـ المحققان","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>خطبة الكتاب</span>\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم وَبِهِ نَسْتَعِينُ\nالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَعْطَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَطَاءً جَمًّا، الْقَدِيمِ الْحَكِيمِ، الَّذِي شَرَعَ الأَحْكَامَ، وَجَعَلَ لَهَا قَوَاعِدَ، وَهَدَى مَنْ شَاءَ لِحِفْظِهَا، وَفَتَحَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مَا أَغْلَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ، وَوَفَّقَهُ لِفَهْمِهَا. وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الْمُبَيِّنِ لأُمَّتِهِ طُرُقَ الاسْتِدْلالِ، الْمُقْتَدَى بِهِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ وَفِيمَا أَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نَقَلَةِ الشَّرْعِ، وَتَفْصِيلِ أَحْكَامِهِ مِنْ حَرَامٍ وَحَلالٍ.\nأَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ تَعْلِيقَةٌ عَلَى مَا اخْتَصَرْتُهُ مِنْ كِتَابِ \"التَّحْرِيرِ\" فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ، وَالصِّدِّيقِ الثَّانِي: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ١ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، تَصْنِيفِ الإِمَامِ الْعَلاَّمَةِ عَلاءِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ٢، عَفَا اللَّهُ تَعَالَى\n_________\n١ هو الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، أحد الأئمة الأربعة الأعلام، ولد ببغداد، ونشأ بها، وطلب العلم وسمع الحديث فيها، وسافر في سبيل العلم أسفاراُ كثيرة. فضائله ومناقبه وخصاله لا تكاد تعد. من كتبه \"المسند\" و\"التاريخ\" و\"الناسخ والمنسوخ\" و\"المناسك\" و\"الزهد\" و\"علل الحديث\". توفي سنة ٢٤١هـ[انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤/ ٤١٣، وفيات الأعيان ١/ ٤٧، حلية الأولياء ٩/ ١٦١، المنهج الأحمد ١/ ٥ وما بعدها] .\n٢ هو الإمام على بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي، المعروف بالمرادوي. ولد في مراد، قرب نابلس، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وتعلم الفقه، ثم تحوَل إلى دمشق، وقرأ على علمائها فنون، وتصدى للإقراء والإفتاء. من كتبه \"الأصناف في معرفة الراجح من الخلاف\" في الفقه و\"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول\" في أصول الفقه. وقد شرحه في............................=","vol":"1","page":21},{"text":"عَنِّي وَعَنْهُ آمِينَ. أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَجْمُهَا بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ، وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى إتْمَامِهَا. وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. [وَسَمَّيْتهَا \"بِالْمُخْتَبَرِ١ الْمُبْتَكَرِ، شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ\" وَعَلَى اللَّهِ أَعْتَمِدُ، وَمِنْهُ الْمَعُونَةَ أَسْتَمِدُّ\"٢.\n\"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\" ابْتَدَأَ الْمُصَنِّفُونَ كُتُبَهُمْ بِالْبَسْمَلَةِ تَبَرُّكًا بِهَا، وَتَأَسِّيًا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، حَيْثُ ابْتَدَأَ بِهَا فِي كُتُبِهِ إلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ ﷺ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ \"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَهُوَ أَبْتَرُ\" ٣.\n\"الْحَمْدُ\" الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْمَحَامِدِ مُسْتَحَقٌّ \"لِلَّهِ\" جَلَّ ثَنَاؤُهُ. وَثَنَّوْا بِالْحَمْدِ: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ٤ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ \"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ، فَهُوَ\n_________\n= مجلدين وسماه \"التحبير في شرح التحرير\" توفي سنة ٨٨٥هـ. [انظر ترجمته في الضوء اللامع ٥/ ٢٢٥، البدر الطالع ١/ ٤٤٦] .\n١ في ش: بالمختصر.\n٢ ساقطة من ض ز ب.\n٣ أخرجه أبو داود في سننه والراهاوي في الأربعين والخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة. قال النووي: وهو حديث حسن، وقد روى موصلًا ومرسلًا. ورواية الموصل جيدة الإسناد، وإذا روي الحديث موصلًا ومرسلًا فالحكم الاتصال عند الجمهور. وذكر العجلوني أنه ورد بلفظ فهو أبتر، وبلفظ فهو أقطع، وبلفظ فهو أجذم. [انظر كشف الخفا ٢/ ١١٩، فيض القدير للمناوي ٥/ ١٤] .\n٤ هو محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البستي التميمي. قال الحاكم: \"كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال\". ألف التصانيف النافعة كـ \"المسند الصحيح\" و\"الجرح والتعديل\" و\"الثقات\" وغيرها. توفي سنة ٣٥٤هـ. [انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/ ١٣١. شذرات الذهب ٣/ ١٦] .","vol":"1","page":22},{"text":"أَقْطَعُ\" ١، وَمَعْنَى \"أَقْطَعُ\" نَاقِصُ الْبَرَكَةِ، أَوْ قَلِيلُهَا.\nوَفِي ذِكْرِ الْحَمْدِ عَقِبَ الْبَسْمَلَةِ اقْتِدَاءٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا.\nوَلَهُمْ فِي حَدِّ الْحَمْدِ لُغَةً عِبَارَتَانِ:\nإحْدَاهُمَا: أَنَّهُ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيلِ صِفَاتِهِ، عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ. وَالأُخْرَى: أَنَّهُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ الاخْتِيَارِيِّ٢، عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ٣. سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالْفَضَائِلِ٤ أَوْ بِالْفَوَاضِلِ٥.\nوَ\"الشُّكْرُ\" لُغَةً: فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا عَلَى الشَّاكِرِ٦، يَعْنِي٧ بِسَبَبِ إنْعَامِهِ. وَيَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.\n_________\n١ أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي في السنن وأبو عوانة الاسفراييني في مسنده عن أبي هريرة. وألّف الحافظ السخاوي جزءًا فيه. قال النووي: يستحب البداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي جميع الأمور المهمة. \"انظر كشف الخفا ٢/ ١١٩، فيض القدير ٥/ ١٣\".\n٢ أي الحاصل باختيار المحمود. وقد خرج بقيد \"الاختياري\" الوصف بجميل غير اختياري للمحمود، كطول قامته وجماله وشرف نسبه. \"انظر حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص١٠\".\n٣ خرج بهذا القيد الوصف بالجميل الاختياري على جهة التهكم والسخرية. \"حاشية عليش ص١٠\".\n٤ الفضائل: جمع فضيلة، وهي الصفة التي لايتوقف اثباتها للمتصف بها على ظهور أثرها في غيره، كالعلم والتقوى. \"حاشية عليش ص١١\".\n٥ الفواضل: جمع فاضلة، وهي الصفة التي يتوقف إثباتها لموصوفها على ظهور أثرها في غيره، كالشجاعة والكرم والعفو والحلم. \"حاشية عليش ص١١\" والتعريف الأول للحمد أكثر ملاءمة في حق الباري جل وعلا، والثاني أكثر مناسبة في حق العباد.\n٦ في ض ز ب، الشاكر أو غيره.\n٧ ساقطة من ز.","vol":"1","page":23},{"text":"فَالْقَلْبُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَاللِّسَانُ لِلثَّنَاءِ؛ لأَنَّهُ مَحَلُّهُ، وَالْجَوَارِحُ لاسْتِعْمَالِهَا فِي طَاعَةِ الْمَشْكُورِ، وَكَفِّهَا عَنْ مَعَاصِيهِ١.\nوَقِيلَ: إنَّ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ٢.\nثُمَّ إنَّ مَعْنَى الْحَمْدِ فِي الاصْطِلاحِ هُوَ مَعْنَى الشُّكْرِ فِي اللُّغَةِ٣.\nوَمَعْنَى الشُّكْرِ فِي الاصْطِلاحِ: هُوَ صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ إلَى مَا خُلِقَ لأَجْلِهِ، مِنْ جَمِيعِ الْحَوَاسِّ وَالآلاتِ وَالْقُوَى٤.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللُّغَوِيَّيْنِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ٥، فَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَلَّقِ؛ \"لأَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ\"٦، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةٍ الْمَوْرِد، الَّذِي هُوَ اللِّسَانُ، وَالشُّكْرُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمَوْرِدِ، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَلَّقِ، وَهُوَ النِّعْمَةُ عَلَى الشَّاكِرِ٧.\nَفِي قَرْنِ الْحَمْدِ بِالْجَلالَةِ الْكَرِيمَةِ - دُونَ سَائِرِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى- فَائِدَتَانِ:\n_________\n١ انظر لسان العرب ٤/ ٤٢٣ وما بعدها. الفائق ١/ ٢٩١، معترك الأقران ٢/ ٦٣.\n٢ قاله اللحياني \"لسان العرب ٣/ ١٥٥\".\n٣ وذلك لأن الحمد في الصطلاح: فعل يُشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا. أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان \"تعريفات الجرجاني ص٩٨\".\n٤ التعريفات للشريف الجرجاني ص١٣٣.\n٥ انظر معنى العموم والخصوص من وجه في ص٧١. ٧٢ من الكتاب.\n٦ ساقطة من ض ز ب.\n٧ انظر لسان العرب ٤/ ٤٢٤، معترك الأقران ٢/ ٦٣، الأخضري على السلم ص٢١.","vol":"1","page":24},{"text":"الأُولَى: أَنَّ اسْمَ \"اللَّهِ\" عَلَمٌ١ لِلذَّاتِ٢، وَمُخْتَصٌّ بِهِ، فَيَعُمُّ جَمِيعَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى.\nالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ \"مُتَّصِفٌ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ\"٣\n\"كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ\" تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ.\nوَلَمَّا كَانَتْ صِحَّةُ الْوَصْفِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى إحَاطَةِ الْعِلْمِ بِالْمَوْصُوفِ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ ٤ صَحَّ قَوْلُنَا \"فَالْعَبْدُ لا يُحْصِي ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ\" لأَنَّ وَصْفَ الْوَاصِفِ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ إدْرَاكُهُ مِنْ الْمَوْصُوفِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تُدْرَكَ حَقَائِقُ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ، جَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ٥.\nوَ\"الصَّلاةُ\" الَّتِي هِيَ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ، وَالثَّنَاءُ عَلَى نَبِيِّهِ عِنْدَ الْمَلائِكَةِ وَمِنْ الْمَلائِكَةِ الاسْتِغْفَارُ وَالدُّعَاءُ، وَمِنْ الآدَمِيِّ وَالْجِنِّيِّ التَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءُ،\n\"وَالسَّلامُ\" الَّذِي هُوَ تَسْلِيمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، \"وَأَمَرَنَا بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى:٦\n_________\n١ في ش، علم جامع.\n٢ في ض ب، على الذات.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ الآية ١١٠ من طه.\n٥ الآية ١١ من الشورى.\n٦ الأية ٥٦ من الأحزاب.","vol":"1","page":25},{"text":"﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ١ \"عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِهِ\" بِلا تَرَدُّدٍ؛ لأَحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ.\n\"فَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ: قَوْلُهُ ﷺ \"أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ\" ٢ وَمَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَفِي الدُّنْيَا: كَوْنُهُ بُعِثَ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، بِخِلافِ غَيْرِهِ مِنْ الأَنْبِيَاءِ، وَقَوْلُهُ ﷺ \"فُضِّلْت عَلَى مَنْ قَبْلِي بِسِتٍّ وَلا فَخْرَ\" ٣ وَفِي الآخِرَةِ: اخْتِصَاصُهُ بِالشَّفَاعَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ تَحْتَ لِوَائِهِ، سَيِّدُنَا وَمَوْلانَا\"٤ وَخَاتَمُ رُسُلِهِ \"مُحَمَّدٌ\" ﷺ.\nأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَهُ أَنْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ، لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَهُوَ عَلَمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَمْدُ٥، مَنْقُولٌ مِنْ التَّحْمِيدِ، الَّذِي هُوَ فَوْقَ الْحَمْدِ.\n_________\n١ ساقطة من ع ز ب.\n٢ أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري. \"انظر كشف الخفا ١/ ٢٠٣\".\n٣ ورد الحديث بلفظ \"فُضَّلْتُ على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون\". وقد أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة، ورواه أبو يعلى وغيره. \"انظر فيض القدير ٤/ ٤٣٨\".\n٤ ساقطة من ع ض ز ب.\n٥ في ع ب، الحميد.","vol":"1","page":26},{"text":"\"وَ\" عَلَى \"آلِهِ\" وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُمْ أَتْبَاعُهُ عَلَى دَيْنِهِ١، وَأَنَّهُ تَجُوزُ إضَافَتُهُ لِلضَّمِيرِ. وَالآلُ: اسْمُ٢ جَمْعٍ، لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ.\n\"وَ\" عَلَى \"صَحْبِهِ\" وَهُمْ الَّذِينَ لَقَوْا النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنِينَ، وَمَاتُوا مُؤْمِنِينَ٣.\nوَعَطْفُ الصَّحْبِ عَلَى الآلِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الآلِ وَالصَّحْبِ مُخَالَفَةٌ لِلْمُبْتَدِعَةِ، لأَنَّهُمْ يُوَالُونَ الآلُ دُونَ الصَّحْبِ.\n\"أَمَّا\" أَيْ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ \"بَعْدُ\" هُوَ مِنْ الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْ الإِضَافَةِ. أَيْ: بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ٤. وَالْعَامِلُ فِي \"بَعْدُ\"\n_________\n١ قال الدمنهوري: آل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي. \"إيضاح المبهم ص٤\". وقال شمس الدين البعلي: \"والآل يطلق بالاشتراك اللفظي علي ثلاثة معان. أحدها: الجند والأتباع. كقوله تعالى ﴿آلَ فِرْعَوْن﴾ \"البقرة: من الآية٥٠\" أي: أجناده وأتباعه. والثاني: النفس. كقوله تعالى ﴿آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُون﴾ \"البقرة: من الآية٢٤٨\" بمعنى: نفسهما. والثالث: أهل البيت خاصة، واله: أتباعه على دينه. وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب. وهو اختيار الشافعي. وقيل آله أهله\". \"المطلع على أبواب المقنع ص٣\".\n٢ساقطة من ش ز. وفي ع: جمع اسم.\n٣ انظر تعريف الصحابي وما يتعلق به في \"التقييد والإيضاح للعراقي ص٣٩١ وما بعده. تدريب الراوي للسيوطي ص٣٩٤ وما بعدها\".\n٤ قال الشيخ زكريا الأنصاري: \"أما بعد\" يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وكان النبي ﷺ يأتي بها في خطبه. والتقدير: مهما يكن من شيء بعد البسملة وما بعدها. \"فتح الرحمن ص٨\".","vol":"1","page":27},{"text":"\"أَمَّا\" لِنِيَابَتِهَا عَنْ الْفِعْلِ. وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ دَالِ بَعْدُ. وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ١ نَصْبَهَا وَرَفْعَهَا بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا.\nوَحِينَ تَضَمَّنَتْ \"أَمَّا\" مَعْنَى الابْتِدَاءِ٢ \"لَزِمَهَا لُصُوقُ الاسْمِ وَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى\"٣ الشَّرْطِ، لَزِمَتْهَا الْفَاءُ، فَلأَجْلِ٤ ذَلِكَ قُلْت:\n\"فَهَذَا\" الْمَشْرُوحُ \"مُخْتَصَرٌ\" أَيْ كِتَابٌ مُخْتَصَرُ اللَّفْظِ، تَامُّ الْمَعْنَى \"مُحْتَوٍ\" أَيْ مُشْتَمِلٌ وَمُحِيطٌ \"عَلَى مَسَائِلِ\" الْكِتَابِ الْمُسَمَّى \"تَحْرِيرَ الْمَنْقُولِ، وَتَهْذِيبَ عِلْمِ الأُصُولِ٥ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. جَمْعُ الشَّيْخِ الْعَلاَّمَةِ عَلاءِ الدِّينِ الْمِرْدَاوِيِّ٦ الْحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ\" مُنْتَقَى \"مِمَّا قَدَّمَهُ\" مِنْ الأَقْوَالِ الَّتِي فِي الْمَسْأَلَةِ \"أَوْ كَانَ\" الْقَوْلُ \"عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ\n_________\n١ هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء. قال ابن خلكان: كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. من كتبه \"معاني القرآن\" و\"البهاء فيما تلحن في العامة\" و\"المصادر في القرآن\" و\"الحدود\" توفي سنة ٢٠٧هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٣٣٣، وفيات الأعيان ٥/ ٢٢٥، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٦٦\".\n٢ في ب ع: الابتداء والشرط.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ في ش: فلذلك. وفي ع: ولأجل ذلك.\n٥ كتاب \"تحرير المنقول\" للمرداوي أكثره مستمد من كتاب العلامة محمد بن مفح الحنبلي المتوفي سنة ٧٦٣هـ في أصول الفقه، حيث يقول المرداوي عن كتاب ابن مفلح: وهو أصل كتابنا –يعني تحرير المنقول- فإن غالب استمدادنا منه. \"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لبدران ص٢٤١\".\n٦ في ش، المرداوي السعدي.","vol":"1","page":28},{"text":"أَصْحَابِنَا، دُونَ\" ذِكْرِ بَقِيَّةِ \"الأَقْوَالِ، خَالٍ\" هَذَا الْمُخْتَصَرُ \"مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ\" أَذْكُرُهُ فِيهِ \"إلاَّ\" مِنْ قَوْلٍ أَذْكُرُهُ١ \"لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ\" أَيْ زَائِدَةٍ \"عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلافِ\" لا لِيُعْلَمَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافًا فَقَطْ.\n\"وَ\" خَالٍ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَيْضًا \"مِنْ عَزْوِ مَقَالٍ\" أَيْ قَوْلٍ مَنْسُوبٍ \"إلَى مَنْ\" أَيْ شَخْصٍ \"إيَّاهُ\" أَيْ إيَّا الْمَقَالِ \"قَالَ\" أَيْ قَالَهُ.\n\"وَمَتَى قُلْت\" فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ ذِكْرِ٢ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ قَبْلَهُ هُوَ كَذَا٣ \"فِي وَجْهٍ، فَالْمُقَدَّمُ\" أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ \"غَيْرُهُ\" أَيْ غَيْرُ مَا قُلْت إنَّهُ كَذَا فِي وَجْهٍ \"وَ\" مَتَى قُلْت: هُوَ كَذَا، أوَلَيْسَ بِكَذَا \"فِي\"٤ قَوْلٍ \"أَوْ عَلَى قَوْلٍ، فَإِذَا قَوِيَ الْخِلافُ\" فِي الْمَسْأَلَةِ \"أَوْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ، أَوْ\" يَكُونُ ذَلِكَ \"مَعَ٥ إطْلاقِ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ الأَقْوَالِ، إذْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُصَرِّحٍ بِالتَّصْحِيحِ\" لأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ الأَقْوَالِ.\nوَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِيَارِي عَلَى اخْتِصَارِ هَذَا الْكِتَابِ، دُونَ بَقِيَّةِ كُتُبِ هَذَا الْفَنِّ، لأَنَّهُ جَامِعٌ لأَكْثَرِ أَحْكَامِهِ، حَاوٍ لِقَوَاعِدِهِ وَضَوَابِطِهِ وَأَقْسَامِهِ، قَدْ اجْتَهَدَ مُؤَلِّفُهُ فِي تَحْرِيرِ نُقُولِهِ، وَتَهْذِيبِ أُصُولِهِ.\n_________\n١ في ش: أذكره فيه.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: هكذا.\n٤ في ش: في قوله.\n٥ في ش: من.","vol":"1","page":29},{"text":"ثُمَّ الْقَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ \"أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا\". فَمِنْهَا: مَا لا يَخْتَصُّ بِبَابٍ. كَقَوْلِنَا \"الْيَقِينُ لا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ\"١، وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ، كَقَوْلِنَا \"كُلُّ كَفَّارَةٍ سَبَبُهَا مَعْصِيَةٌ، فَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ\".\nوَالْغَالِبُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِبَابٍ، وَقُصِدَ بِهِ نَظْمُ صُوَرٍ مُتَشَابِهَةٍ يُسَمَّى \"ضَابِطًا\"، وَإِنْ شِئْت قُلْت: مَا عَمَّ صُوَرًا. فَإِنْ كَانَ٢ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهِ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ الَّذِي بِهِ اشْتَرَكَتْ الصُّوَرُ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ \"الْمُدْرَكُ\"، وَإِلاَّ فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ ضَبْطَ تِلْكَ الصُّوَرِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّبْطِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي مَأْخَذِهَا، فَهُوَ \"الضَّابِطُ\"، وَإِلاَّ فَهُوَ \"الْقَاعِدَةُ\"٣.\nوَمِنْ الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ قَوْلُهُمْ \"الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ\". وَ\"دَلِيلُ الْخِطَابِ حُجَّةٌ\"، \"وَقِيَاسُ الشَّبَهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ\". \"وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ يُحْتَجُّ بِهِ\" وَنَحْوُ ذَلِكَ\n\"وَ\" أَنَا \"أَرْجُو\" مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﷾ \"أَنْ يَكُونَ\" هَذَا الْمُخْتَصَرُ \"مُغْنِيًا لِحُفَّاظِهِ\" عَنْ غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ هَذَا٤ الْفَنِّ \"عَلَى\" مَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ \"وَجَازَةِ أَلْفَاظِهِ\" أَيْ تَقْلِيلِهَا.\n_________\n١ قال السيوطي: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. \"الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥١، وانظر الأشياه والنظائر لابن نجيم ص٥٦\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ قال ابن نجيم: \"والفرق بين الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. وهذا هو الأصل\". \"الأشباه والنظائر ص١٦٦\".\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":30},{"text":"وَإِيجَازُ اللَّفْظِ: اخْتِصَارُهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْنَى. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ \"أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. وَاخْتُصِرَ لِي الْكَلامُ١ اخْتِصَارًا\" ٢.\nوَإِنَّمَا اخْتَصَرْته٣ لِمَعَانٍ. مِنْهَا: أَنْ لا يَحْصُلَ الْمَلَلُ بِإِطَالَتِهِ. وَمِنْهَا: أَنْ يَسْهُلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ. وَمِنْهَا: أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُهُ مِنْ قِلَّةِ حَجْمِهِ.\n\"وَأَسْأَلُ اللَّهَ ﷾ أَنْ يَعْصِمَنِي\" وَيَعْصِمَ \"مَنْ قَرَأَهُ مِنْ الزَّلَلِ\" أَيْ مِنْ السَّقْطَةِ٤ فِي الْمَنْطِقِ وَالْخَطِيئَةِ٥ \"وَأَنْ يُوَفِّقَنَا\" أَيْ يُوَفِّقَنِي وَمَنْ قَرَأَهُ \"وَالْمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيهِ\" أَيْ يُرْضِي اللَّهَ عَنَّا٦ \"مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ\" إنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ.\nوَرَتَّبْته - كَأَصْلِهِ- عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا، لا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عَدَدِ الْفُصُولِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. كَالتَّنَابِيهِ وَالتَّذَانِيبِ.\n_________\n١ في ع ب: الكلم.\n٢ أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى في مسنده عن عمر بن الخطاب، وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس. وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ \"بعثت بجوامع الكلم\" وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ \"أوتيت فوتح الكلم وخواتمه وجوامعه\". \"انظر كشف الخفا ١/ ١٥، فيض القدير ١/ ٥٦٣، جامع العلوم والحكم ص٢\".\nقال المناوي: ومعنى أعطيت جوامع الكلم، أي ملكة أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى، بنظم لطيف لاتعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه، ولا التواء يحار الذهن في فهمه. واختصر لي الكلام اختصارًا: أي صار ما أتكلم به كثير المعاني قليل الألفاظ. \"فيض القدير ١/ ٥٦٣\".\n٣ في ع ب: اختصرت ذلك.\n٤ في ض: السقط.\n٥ في ض: الخبط. وفي ع: الخبطه.\n٦ ساقطة من ز.","vol":"1","page":31},{"text":"أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ، فَتَشْتَمِلُ عَلَى تَعْرِيفِ هَذَا الْعِلْمِ وَفَائِدَتِهِ، وَاسْتِمْدَادِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ وَلَوَاحِقَ، كَالدَّلِيلِ، وَالنَّظَرِ، وَالإِدْرَاكِ. وَالْعِلْمِ، وَالْعَقْلِ، وَالْحَدِّ، وَاللُّغَةِ وَمَسَائِلِهَا وَأَحْكَامِهَا، وَأَحْكَامِ خِطَابِ الشَّرْعِ، وَخِطَابِ الْوَضْعِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.\nفَأَقُولُ وَمِنْ اللَّهِ أَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ:\n\"مُقَدِّمَةٌ\"\nالْمُقَدِّمَةُ فِي الأَصْلِ صِفَةٌ، ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا اسْمًا لِكُلِّ مَا وُجِدَ فِيهِ التَّقْدِيمُ، كَمُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ وَالْكِتَابِ، وَمُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ وَالْقِيَاسِ؛ وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الَّتِي١ تُنْتِجُ ذَلِكَ مَعَ قَضِيَّةٍ أُخْرَى، نَحْوُ \"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ\"، وَ\"كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ\" وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَ\"الْعَالِمُ مُؤَلِّفٌ\" وَ\"كُلُّ مُؤَلِّفٍ مُحَدِّثٌ\"، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nثُمَّ إنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ هِيَ٢ اسْمٌ٣ لِمَا٤ تَقَدَّمَ أَمَامَهُ، وَلِمَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَسَائِلُهُ كَمَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَغَايَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ. وَمُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ لِطَائِفَةٍ مِنْ كَلامِهِ تُقَدَّمُ أَمَامَ الْمَقْصُودِ، لارْتِبَاطٍ لَهُ بِهَا، وَانْتِفَاعٍ بِهَا فِيهِ. سَوَاءٌ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الْعِلْمُ أَوْ لا٥.\nوَهِيَ - بِكَسْرِ الدَّالِ-: مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنَى٦ تَقَدَّمَ. قَالَ اللَّهُ ﷾:\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ع ز.\n٤ في ع: ما وعبارة \"لما تقدم أمامه\" ساقطة من ز.\n٥ انظر معنى المقدمة في \"تعريفات الجرجاني ص٢٤٢، شرح الروضة لبدران ١/ ٢٣، تحرير القواعد المنطقية للرازي ص٤ وما بعدها\".\n٦ في ب، يعني.","vol":"1","page":32},{"text":"﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ١ أَيْ: لا تَتَقَدَّمُوا. وَبِفَتْحِهَا، لأَنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ أَوْ أَمِيرَ الْجَيْشِ قَدَّمَهَا، وَمَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكَسْرَ. وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ.\nوَلَمَّا كَانَ كُلُّ عِلْمٍ لا يَتَمَيَّزُ فِي نَفْسِهِ عَنْ بَقِيَّةِ الْعُلُومِ إلاَّ بِتَمييزِ٢ مَوْضُوعِهِ. وَكَانَ مَوْضُوعُ أُصُولِ الْفِقْهِ: أَخَصَّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ. وَكَانَ الْعِلْمُ بِالْخَاصِّ مَسْبُوقًا بِالْعِلْمِ بالْعَامِّ٣، بَدَأَ بِتَعْرِيفِ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ بِقَوْلِهِ:\n\"مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ\" شَرْعِيًّا كَانَ أَوْ عَقْلِيًّا \"مَا\" أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي \"يُبْحَثُ فِيهِ\" أَيْ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ \"عَنْ عَوَارِضِهِ\" أَيْ عَوَارِضِ مَوْضُوعِهِ \"الذَّاتِيَّةِ\" أَيْ الأَحْوَالِ٤ الْعَارِضَةِ لِلذَّاتِ، دُونَ الْعَوَارِضِ اللاَّحِقَةِ لأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الذَّاتِ٥.\nوَمَسَائِلُ كُلِّ عِلْمٍ مَعْرِفَةُ الأَحْوَالِ٤ الْعَارِضَةِ لِذَاتِ مَوْضُوعِ ذَلِكَ الْعِلْمِ٦.\nفَمَوْضُوعُ عِلْمِ الطِّبِّ مَثَلًا: هُوَ بَدَنُ الإِنْسَانِ، لأَنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ الأَمْرَاضِ اللاَّحِقَةِ لَهُ، وَمَسَائِلُهُ: هِيَ مَعْرِفَةُ تِلْكَ الأَمْرَاضِ.\n_________\n١ الآية ١ من الحجرات.\n٢ في ش ز ب: بتميز.\n٣ في ش: العام.\n٤ في ز: الأصول.\n٥ انظر في موضوعات العلوم \"تعريفات الجرجاني ص٢٥٦، إرشاد الفحول ص٥، فواتح الرحموت ١/ ٨، تحرير القواعد المنطقية ص٢٣\".\n٦ انظر في مسائل العلوم التعريفات للجرجاني ص٢٢٥.","vol":"1","page":33},{"text":"وَمَوْضُوعُ عِلْمِ النَّحْوِ: الْكَلِمَاتُ، فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِهَا مِنْ حَيْثُ الإِعْرَابُ وَالْبِنَاءُ. وَمَسَائِلُهُ: هِيَ مَعْرِفَةُ الإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ١.\nوَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ: التَّرِكَاتُ، فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ٢ مِنْ حَيْثُ قِسْمَتُهَا، وَمَسَائِلُهُ: هِيَ مَعْرِفَةُ حُكْمِ قِسْمَتِهَا.\nوَالْعِلْمُ بِمَوْضُوعِ عِلْمٍ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي حَقِيقَةِ ذَلِكَ الْعِلْمِ كَمَا قُلْنَا فِي بَدَنِ الإِنْسَانِ وَالْكَلِمَاتِ وَالتَّرِكَاتِ.\nإذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ: فَالْعَوَارِضُ الذَّاتِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُلْحِقُ الشَّيْءَ لِمَا هُوَ هُوَ - أَيْ لِذَاتِهِ- كَالتَّعَجُّبِ اللاَّحِقِ لِذَاتِ الإِنْسَانِ، أَوْ تَلْحَقُ الشَّيْءَ لِجُزْئِهِ، كَالْحَرَكَةِ بِالإِرَادَةِ اللاَّحِقَةِ لِلإِنْسَانِ \"بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ حَيَوَانٌ، أَوْ تَلْحَقُهُ بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الْمَعْرُوضِ مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ، كَالضَّحِكِ الْعَارِضِ لِلإِنْسَانِ\"٣ بِوَاسِطَةِ التَّعَجُّبِ٤.\nوَتَفْصِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ الْعَارِضَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِذَاتِ الشَّيْءِ، أَوْ لِجُزْئِهِ، أَوْ لأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ٥. وَالأَمْرُ الْخَارِجُ: إمَّا مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ، أَوْ أَعَمُّ مِنْهُ، أَوْ أَخَصُّ، أَوْ مُبَايِنٌ.\nأَمَّا الثَّلاثَةُ الأُوَلُ - وَهِيَ الْعَارِضُ لِذَاتِ الْمَعْرُوضِ، وَالْعَارِضُ لِجُزْئِهِ،\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش ز د ع ض ب: فيها.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ قاله الشريف الجرجاني. \"التعريفات ص١٦٤\".\n٥ في ب: عنه مساو.","vol":"1","page":34},{"text":"وَالْعَارِضُ الْمُسَاوِي١- فَتُسَمَّى٢ \"أَعْرَاضًا ذَاتِيَّةً\"، لاسْتِنَادِهَا إلَى ذَاتِ٣ الْمَعْرُوضِ.\nأَمَّا الْعَارِضُ لِلذَّاتِ: فَظَاهِرٌ.\nوَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْجُزْءِ: فَلأَنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي الذَّاتِ، وَالْمُسْتَنِدُ إلَى مَا فِي الذَّاتِ مُسْتَنِدٌ إلَى الذَّاتِ فِي الْجُمْلَةِ٤.\nوَأَمَّا الْعَارِضُ لِلأَمْرِ٥ الْمُسَاوِي: \"فَلأَنَّ الْمُسَاوِيَ\"٦ يَكُونُ مُسْتَنِدًا إلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ، وَالْعَارِضُ مُسْتَنِدٌ٧ إلَى الْمُسَاوِي، وَالْمُسْتَنِدُ إلَى الْمُسْتَنِدِ إلَى الشَّيْءِ مُسْتَنِدٌ إلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَيَكُونُ الْعَارِضُ أَيْضًا مُسْتَنِدًا إلَى الذَّاتِ.\nوَالثَّلاثَةُ الأَخِيرَةُ الْعَارِضَةُ لأَمْرٍ خَارِجٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ تُسَمَّى \"أَعْرَاضًا غَرِيبَةً\" لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَابَةِ بِالْقِيَاسِ إلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ.\nثُمَّ تَارَةً يَكُونُ الأَمْرُ الْخَارِجُ٨ أَعَمَّ مِنْ الْمَعْرُوضِ، كَالْحَرَكَةِ اللاَّحِقَةِ لِلأَبْيَضِ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ جِسْمٌ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الأَبْيَضِ وَغَيْرِهِ. وَتَارَةً يَكُونُ أَخَصَّ، كَالضَّحِكِ الْعَارِضِ لِلْحَيَوَانِ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ إنْسَانٌ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ\n_________\n١ أي العارض للأمر الخارج المساوي.\n٢ في ع ز ض ب: تسمى.\n٣ في ش: ذاتية.\n٤ في ش: جملة.\n٥ أي للأمر الخارج المساوي.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ في ش ز: مستندًا.\n٨ المراد العارض لأمر خارج.","vol":"1","page":35},{"text":"الْحَيَوَانِ. وَتَارَةً يَكُونُ مُبَايِنًا لِلْمَعْرُوضِ كَالْحَرَارَةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَاءِ بِوَاسِطَةِ النَّارِ١.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ:\n\"فَمَوْضُوعُ ذَا\" أَيْ هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ أُصُول الْفِقْهُ \"الأَدِلَّةُ٢ الْمُوَصِّلَةُ إلَى الْفِقْهِ\" مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، وَنَحْوِهَا؛ لأَنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ٣ عَنْ الْعَوَارِضِ اللاَّحِقَةِ لَهَا، مِنْ كَوْنِهَا عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، أَوْ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً، أَوْ مُجْمَلَةً، أَوْ مُبَيِّنَةً، أَوْ ظَاهِرَةً أَوْ نَصًّا، أَوْ مَنْطُوقَةً، أَوْ مَفْهُومَةً، وَكَوْنُ اللَّفْظِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلافِ مَرَاتِبِهَا، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلالِ بِهَا٤، وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ هِيَ٥ مَسَائِلُ أُصُولِ الْفِقْهِ.\nوَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْفِقْهِ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَا. وَمَسَائِلُهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِهَا مِنْ وَاجِبٍ وَحَرَامٍ، وَمُسْتَحَبٍّ وَمَكْرُوهٍ وَمُبَاحٍ.\n\"وَلا بُدَّ\" أَيْ لا فِرَاقَ \"لِمَنْ طَلَبَ عِلْمًا\" أَيْ٦ حَاوَلَ أَنْ يَعْرِفَهُ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ:\n_________\n١ وهي مباينة للماء. وانظر الكلام على العوارض الذاتية والغريبة في تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٢٣.\n٢ في ب: الدلالة.\n٣ في د ع ض ز ب: فيها.\n٤ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٧. ويقول الشوكاني: \"وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام، ثبوت الأحكام بالأدلة. بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هي لاإثبات والثبوت\". \"ارشاد الفحول ص٥\".\n٥ ساقطة من ب.\n٦ ساقطة من ب.","vol":"1","page":36},{"text":"أَحَدُهَا: \"أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا\" أَيْ بِوَجْهٍ مِنْ الإِجْمَالِ؛ لأَنَّ طَلَبَ الإِنْسَانِ مَا لا يَتَصَوَّرُهُ مُحَالٌ بِبَدِيهَةِ١ الْعَقْلِ، وَطَلَبُ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ جِهَةِ تَفْصِيلِهِ مُحَالٌ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ.\n\"وَ\" الأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ \"يَعْرِفَ غَايَتَهُ\" لِئَلاَّ يَكُونَ \"سَعْيُهُ فِي طَلَبِهِ عَابِثًا\"٢.\n\"وَ\" الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنْ يَعْرِفَ \"مَادَّتَهُ\" أَيْ مَا يَسْتَمِدُّ ذَلِكَ الْعِلْمُ مِنْهُ؛ لِيَرْجِعَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ إلَى مَحَلِّهَا.\nوَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنَّ كُلَّ مَعْدُومٍ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى أَرْبَعِ عِلَلٍ٣:\n- صُورِيَّةٍ: وَهِيَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا صُورَتُهُ. فَتَصَوُّرُ الْمُرَكَّبِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ أَرْكَانِهِ. وَانْتِظَامِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ.\n- وَغَائِيَّةٍ: وَهِيَ الْبَاعِثَةُ عَلَى٤ إيجَادِهِ. وَهِيَ الأُولَى فِي الْفِكْرِ، وَإِنْ كَانَتْ آخِرًا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ. وَلِهَذَا يُقَالُ: \"مَبْدَأُ الْعِلْمِ مُنْتَهَى الْعَمَلِ\".\n- وَمَادِّيَّةٍ٥: وَهِيَ الَّتِي تُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْمُرَكَّبَاتُ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا.\n_________\n١ في ب: ببديه.\n٢ في ش: في طلبه عابثًا.\n٣ جاء في لقطة العجلان وشرحها الأنصاري: كل موجود ممكن لا بدّ له من أسباب –أي علل- أربعة؛ المادة: وهي ما يكون الشيء موجودًا به بالقوة. وتسميتها مادة باعتبار توارد الصور المختلفة عليها. والصورة: هي ما يكون الشيء موجودًا به بالفعل. والفاعلية: وهي ما يؤثر في وجود الشيء. والغائية: وهي ما يصير الفاعل لأجله فاعلًا. ويقال هي الداعي للفعل. كالسرير: مادته الخشب، وصورته الانسطاح –أن انسطاحه-. أي هيئته التي هو عليها، وفاعليته النجّار، وغايته الاضطجاع عليه. \"فتح الرحمن ص٣٩ وما بعدها\".\n٤ في ب: إلى.\n٥ في ش: ومادته. وفي د ض ب: وماديته.","vol":"1","page":37},{"text":"- وَفَاعِلِيَّةٍ: وَهِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي إيجَادِ ذَلِكَ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ \"أُصُولِ الْفِقْهِ\" مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إلَيْهِ، ثُمَّ صَارَ لِكَثْرَةِ١ الاسْتِعْمَالِ فِي عُرْفِ الأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ لَهُ مَعْنًى آخَرُ، وَهُوَ الْعِلْمِيَّةُ. فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ الإِضَافِيُّ، وَتَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا. فَبَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ بَدَأَ \"بِتَعْرِيفِ كَوْنِهِ\"٢ مُرَكَّبًا، وَبَعْضُهُمْ بَدَأَ \"بِتَعْرِيفِ كَوْنِهِ\"٢ مُضَافًا، كَمَا فِي الْمَتْنِ.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ:\n\"فَأُصُولٌ: جَمْعُ أَصْلٍ، وَهُوَ\" أَيْ الأَصْلُ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ \"مَا يُبْنَى عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى الأَصْلِ \"غَيْرُهُ\" قَالَهُ الأَكْثَرُ٣.\nوَقِيلَ: أَصْلُ الشَّيْءِ مَا مِنْهُ الشَّيْءُ٤. وَقِيلَ: مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ٥. وَقِيلَ: مَنْشَأُ الشَّيْءِ. وَقِيلَ: مَا يَسْتَنِدُ تَحَقُّقُ الشَّيْءِ إلَيْهِ٦.\n\"وَ\" الأَصْلُ \"اصْطِلاحًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ \"مَا لَهُ فَرْعٌ\" لأَنَّ الْفَرْعَ لا يَنْشَأُ إلاَّ عَنْ أَصْلٍ.\n_________\n١ في ش ز ع: بكثرة.\n٢ في ش: بتعريفه.\n٣ كالجويني والمحلي والشريف الجرجاني والعضد والشوكاني وابن عبد الشكور وأبي الحسين البصري. \"انظر المحلي على الورقات ص٩، فواتح الرحموت ١/ ٨، إرشاد الفحول ص٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٥، المعتمد للبصري ١/ ٩، التعريفات للجرجاني ص٢٨\".\n٤ قاله الطوفي \"مختصر الروضة ص٧\".\n٥ في ش: غيره. وقيل ما يحتاج إليه.\n٦ قاله الآمدي \"الإحكام ١/ ٧\".","vol":"1","page":38},{"text":"\"وَيُطْلَقُ\" الأَصْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ١.\nالأَوَّلِ٢: \"عَلَى الدَّلِيلِ غَالِبًا\" أَيْ فِي الْغَالِبِ، كَقَوْلِهِمْ \"أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ\". أَيْ دَلِيلُهَا، \"وَ\" هَذَا الإِطْلاقُ \"هُوَ الْمُرَادُ هُنَا\" أَيْ فِي عِلْمِ٣ الأُصُولِ.\n\"وَ\" الإِطْلاقُ الثَّانِي: \"عَلَى الرُّجْحَانِ\" أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الأَمْرَيْنِ. كَقَوْلِهِمْ: \"الأَصْلُ فِي الْكَلامِ الْحَقِيقَةُ دُونَ الْمَجَازِ\"٤ وَ\"الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ\"٥ وَ\"الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ\"٦.\n\"وَ\" الإِطْلاقُ الثَّالِثُ: عَلَى \"الْقَاعِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ\" كَقَوْلِهِمْ \"أَكْلُ الْمَيْتَةِ عَلَى٧ خِلافِ الأَصْلِ\" أَيْ عَلَى خِلافِ الْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ.\n_________\n١ انظر معنى الأصل في الصطلاح في \"فواتح الرحموت ١/ ٨، إرشاد الفحول ص٣\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر الكلام على هذه القاعدة وفروعها في \"الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٣، المدخل الفقهي للزرقاء ص١٠٠٣\".\n٥ انظر تفسير هذه القاعدة وما يتفرع عليها من المسائل في \"الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣، المدخل الفقهي للزرقاء ص ٩٧٠\".\n٦ انظر في الكلام على هذا الأصل وما يتفرع عنه من المسائل التمهيد الأسنوي ص١٤٩. وهذا الأصل يسمى في الاصطلاح بالاستصحاب، وهو اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. \"انظر المدخل الفقهي للزرقاء ص٩٦٨\".\n٧ ساقطة من ض ب.","vol":"1","page":39},{"text":"\"وَ\" الإِطْلاقُ الرَّابِعُ: عَلَى \"الْمَقِيسِ عَلَيْهِ\" وَهُوَ١ مَا يُقَابِلُ الْفَرْعَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ٢.\n\"وَالْفِقْهُ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ: \"الْفَهْمُ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٣، لأَنَّ الْعِلْمَ يَكُونُ عَنْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ٤.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْفَهْمُ: \"إدْرَاكُ مَعْنَى الْكَلامِ\" لِجَوْدَةِ٥ الذِّهْنِ مِنْ جِهَةِ تَهَيُّئِهِ لاقْتِبَاسِ٦ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَطَالِبِ.\nوَالذِّهْنُ: قُوَّةُ النَّفْسِ الْمُسْتَعِدَّةِ لاكْتِسَابِ الْعُلُومِ٧ وَالآرَاءِ٨.\n_________\n١ في ش: صورة وهو.\n٢ وعلى هذا عرف الباجي الأصل بقوله: \"ما قيس عليه الفرع بعلة مسنتبطة منه\". أي من الأصل. \"الحدود للباجي ص٧٠\".\n٣ قاله الآمدي وابن قدامة والطوفي والجويني والشوكاني وغيرهم. \"انظر الإحكام للآمدي ١/ ٦، روضة الناضر ص٤، إرشاد الفحول ص٣، شرح المحلي على الورقات ص١٢، مختصر الروضة ض٧\".\n٤ الآية ٧٨ من النساء.\n٥ في ش ز ع ض ب: لا جودة، وهو خطأ. انظر الإحكام للآمدي ١/ ٦.\n٦ كذا في ش ز ع ض ب. وفي الإحكام للآمدي: لاقتناص.\n٧ في ش ز ع ض ب: الحدود.\n٨ وقد عرف الشريف الجرجاني الذهن بأنه: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة، معدة لاكتساب العلوم. ثم أورد له تعريفًا آخر بأنه: الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. \"التعريفات ص١١٣ وما بعدها\".","vol":"1","page":40},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ١. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ٢. وَقِيلَ: فَهْمُ مَا يَدِقُّ. وَقِيلَ: اسْتِخْرَاجُ الْغَوَامِضِ وَالاطِّلاعُ عَلَيْهَا.\n\"وَ\" الْفِقْهُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ \"مَعْرِفَةُ٣ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ\" دُونَ الْعَقْلِيَّةِ \"الْفَرْعِيَّةِ\" لا الأُصُولِيَّةِ٤، وَمَعْرِفَتُهَا إمَّا \"بِالْفِعْلِ\" أَيْ بِالاسْتِدْلالِ \"أَوْ\" بِ\"الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ\" مِنْ الْفِعْلِ، أَيْ بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالاسْتِدْلالِ. وَهَذَا الْحَدُّ لأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ.\nوَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ - دُونَ الْعَقْلِيَّةِ- مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٥. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ عُرْفًا.\nوَقِيلَ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ٦ جُمَلٍ كَثِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْحَاصِلَةِ بِهَا. وَقِيلَ: الْعِلْمُ بِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالاسْتِدْلالِ.\nوَكُلُّ هَذِهِ الْحُدُودِ لا تَخْلُو عَنْ مُؤَاخَذَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ٧.\n_________\n١انظر الاحكام للآمدي ١/ ٦، المستصفي ١/ ٤، لسان العرب ١٣/ ٥٢٢.\n٢ قاله الشريف الجرجاني وأبو الحسين البصري. \"التعريفات ص١٥٧، المعتمد ١/ ٨\".\n٣ في ش: \"معرفة\" المجتهد جميع.\n٤ كأصول الدين وأصول الفقه. \"القواعد والفوائد الأصولية ص٤\".\n٥ قاله الباجي \"انظر الحدود ص٣٥ وما بعدها\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في \"الإحكام للآمدي ١/ ٦، الروضة وشرحها لبدران ١/ ١٩، التمهيد للأسنوي ص٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٣، العبادي على شرح الورقات ص١٢ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص٤، الحدود للباجي ص٣٥ وما بعدها، المستصفى ١/ ٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٠ وما بعدها، للمعتمد للبصري ١/ ٨، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٤٢ وما بعدها، مختصر الروضة للطوفي ص٧ وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص١٧٥\".","vol":"1","page":41},{"text":"ثُمَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْفَرْعِيُّ: هُوَ الَّذِي لا يَتَعَلَّقُ بِالْخَطَإِ فِي اعْتِقَادِ مُقْتَضَاهُ، وَلا فِي الْعَمَلِ بِهِ قَدْحٌ فِي الدِّينِ، وَلا وَعِيدٌ فِي الآخِرَةِ، كَالنِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالنِّكَاحِ بِلا وَلِيٍّ وَنَحْوِهِمَا.\n\"وَالْفَقِيهُ\" فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً\" أَيْ كَثِيرَةً \"مِنْهَا\" أَيْ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ١ الْفَرْعِيَّةِ \"كَذَلِكَ\" أَيْ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ، - وَهِيَ التَّهَيُّؤُ لِمَعْرِفَتِهَا- عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. فَلا يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مَنْ عَرَفَهَا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ، كَمَا لا يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مُحَدِّثٍ وَلا مُفَسِّرٍ، وَلا مُتَكَلِّمٍ وَلا نَحْوِيٍّ وَنَحْوِهِمْ.\nوَقِيلَ: الْفَقِيهُ٢ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ، يَعْرِفُ الْحُكْمَ بِهَا إذَا شَاءَ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ٣ جُمَلًا كَثِيرَةً مِنْ الأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ، وَحُضُورِهَا عِنْدَهُ بِأَدِلَّتِهَا الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ٤.\nفَخَرَجَ بِقَيْدِ \"الأَحْكَامِ\" الذَّوَاتُ وَالصِّفَاتُ وَالأَفْعَالُ٥.\n_________\n١ فخرج بقيد \"الشرعية\" الأحكام العقلية: ككون الواحد نصف الاثنين، والحسية: ككون النار محرقة، واللغوية: ككون الفاعل مرفوعًا، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابًا: كقام زيد، أو سالبًا: نحو لم يقم. فلا يسمى شيء من ذلك فقهًا. \"انظر التمهيد للأسنوي ص٥، العبادي على شرح الورقات ص١٥\".\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ش: معرفة جمل.\n٤ انظر المسودة ص٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤.\n٥ مراده احترز \"بالأحكام\" عن العلم بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه. \"التمهيد للأسنوي ص٥\".","vol":"1","page":42},{"text":"وَالْحُكْمُ هُوَ النِّسْبَةُ بَيْنَ الأَفْعَالِ وَالذَّوَاتِ؛ إذْ كُلُّ مَعْلُومٍ إمَّا أَلاَّ يَكُونَ مُحْتَاجًا إلَى مَحَلٍّ يَقُومُ بِهِ، فَهُوَ الْجَوْهَرُ، كَجَمِيعِ الأَجْسَامِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا. فَإِنْ كَانَ سَبَبًا لِلتَّأْثِيرِ فِي غَيْرِهِ، فَهُوَ الْفِعْلُ، كَالضَّرْبِ مَثَلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا. فَإِنْ كَانَ لِنِسْبَةٍ بَيْنَ الأَفْعَالِ وَالذَّوَاتِ، فَهُوَ الْحُكْمُ، وَإِلاَّ فَهُوَ الصِّفَةُ، كَالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ.\nوَخَرَجَ بِقَيْدٍ \"الْفِعْلُ\" الَّذِي هُوَ الاسْتِدْلال: عِلْمُ اللَّهِ ﷾ وَرُسُلِهِ فِيمَا لَيْسَ عَنْ اجْتِهَادِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ١؛ لِجَوَازِ اجْتِهَادِهِمْ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الاجْتِهَادِ.\nوَخَرَجَ بِقَيْدِ \"الْفَرْعِيَّةِ\" الأَدِلَّةُ الأُصُولِيَّةُ الإِجْمَالِيَّةُ، الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي فَنِّ الْخِلافِ، نَحْوُ: \"ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالْمُقْتَضَى، وَانْتَفَى بِوُجُودِ النَّافِي\". فَإِنَّ هَذِهِ قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ إجْمَالِيَّةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي غَالِبِ الأَحْكَامِ؛ إذْ يُقَالُ مَثَلًا: وُجُوبُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالْمُقْتَضَى، وَهُوَ تَمْيِيزُ٢ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ، وَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: عَدَمُ وُجُوبِهَا، وَالاقْتِصَارُ عَلَى مَسْنُونِيَّتِهَا: حُكْمٌ٣ ثَبَتَ بِالْمُقْتَضَيْ. وَهُوَ أَنَّ الْوُضُوءَ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ. وَذَلِكَ مُتَحَقِّقٌ بِدُونِ النِّيَّةِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nوَاعْلَمْ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي فَنِّ الْخِلافِ٤: إمَّا إثْبَاتُ الْحُكْمِ، فَهُوَ بِالدَّلِيلِ الْمُثْبِتِ، أَوْ نَفْيُهُ فَهُوَ بِالدَّلِيلِ النَّافِي. أَوْ بِانْتِفَاءِ الدَّلِيلِ الْمُثْبِتِ، أَوْ بِوُجُودِ الْمَانِعِ، أَوْ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ. فَهَذِهِ أَرْبَعُ قَوَاعِدَ ضَابِطَةٌ لِمَجَارِي الْكَلامِ عَلَى تَعَدُّدِ جَرَيَانِهَا وَكَثْرَةِ مَسَائِلِهَا.\n_________\n١ كما خرج بهذا القيد علم الملائكة، لكونه غير حاصل بالاستدلال.\n٢ في ع: تمييزه.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ قال ابن بدران: أما فن الخلاف، فهو علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشُبَه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية. وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إلا أنه خُصّ بالمقاصد الدينية. \"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٣١\".","vol":"1","page":43},{"text":"وَخَرَجَ بِقَيْدِ \"الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ\" عِلْمُ الْمُقَلِّدِ؛ لأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِبَعْضِ الأَحْكَامِ لَيْسَتْ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلًا، لا إجْمَالِيٍّ وَلا تَفْصِيلِيٍّ١.\nوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى تَعْرِيفِ \"أُصُولِ الْفِقْهِ\" مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ الإِضَافِيُّ: شَرَعَ فِي تَعْرِيفِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا، فَقَالَ: \"وَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمًا\" أَيْ: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَارَتْ٢ لَقَبًا لِهَذَا الْعِلْمِ: \"الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ\" أَيْ يُقْصَدُ الْوُصُولُ \"بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ\"٣.\nوَقِيلَ: مَجْمُوعُ طُرُقِ الْفِقْهِ إجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ دَلائِلِ الْفِقْهِ إجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ. وَقِيلَ: مَا تُبْنَى٤ عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْفِقْهِ، وَتُعْلَمُ أَحْكَامُهَا بِهِ. وَقِيلَ: هِيَ أَدِلَّتُهُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تُفِيدُهُ بِالنَّظَرِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ:\nفَالْقَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ. وَهِيَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ صُوَرٍ٥ كُلِّيَّةٍ تَنْطَبِقُ\n_________\n١ ذكر في فوتح الرحموت \"١/ ١١\" أنه يخرج بقيد \"الأدلة التفصيلية\" علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله ﷿، حتى أنه لا يحتاج لزيادة قيد \"الاستدلال\" إلا لزيادة الكشف والإيضاح.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في \"المستصفى ١/ ٤، اللمع ص٤، فواتح الرحموت ١/ ١٤، الحدود للباجي ص٣٦ وما بعدها، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٠، إرشاد الفحول ص٣، مختصر الروضة ص٦، الإحكام للآمدي ١/ ٧، التعريفات للجرجاني ص٢٨، المعتمد ١/ ٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩\".\n٤ في ش: ما تنبني.\n٥ صور: جمع صورة. والمراد بها في هذا المقام \"القضية\" أو \"الأمر\". \"انظر إيضاح المبهم ص٤، التعريفات ص١٧٧\".","vol":"1","page":44},{"text":"كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا الَّتِي تَحْتَهَا. وَلِذَلِكَ لَمْ يُحْتَجْ إلَى تَقْيِيدِهَا١ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لأَنَّهَا لا تَكُونُ إلاَّ كَذَلِكَ. وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا: \"حُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ\" وَكَقَوْلِنَا: \"الْحِيَلُ فِي الشَّرْعِ بَاطِلَةٌ\". فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ فِيهَا قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٌ.\nفَمِمَّا يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ فِي الْقَضِيَّةِ الأُولَى: أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ: حَنِثَ. وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ: لَمْ يَصِحَّ.\nوَمِمَّا يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ٢ فِي الْقَضِيَّةِ الثَّانِيَةِ: عَدَمُ صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، وَبَيْعِ الْعِينَةِ، وَعَدَمُ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى إبْطَالِهَا، وَعَدَمُ حِلِّ الْخَمْرِ٣ بِتَخْلِيلِهَا عِلاجًا٤.\nوَكَذَا قَوْلُنَا - وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا-: \"الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ٥\" وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nوَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ \"إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ\" عَنْ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ غَيْرِ٦ الأَحْكَامِ، مِنْ الصَّنَائِعِ وَالْعِلْمِ بِالْهَيْئَاتِ وَالصِّفَاتِ.\n_________\n١ أي تقييد كلمة \"القواعد\" التي جاءت في التعريف.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ب: الخمرة.\n٤ أي بمعالجة الخمر حتى تصير خلًا.\n٥ في ش: للفور.\n٦ ساقطة من ب.","vol":"1","page":45},{"text":"وَ\"بِالشَّرْعِيَّةِ\" عَنْ الاصْطِلاحِيَّةِ١، وَالْعَقْلِيَّةِ: كَقَوَاعِدِ عِلْمِ الْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ.\nوَ\"بِالْفَرْعِيَّةِ\" عَنْ الأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الأُصُولِ، كَمَعْرِفَةِ وُجُوبِ التَّوْحِيدِ مِنْ أَمْرِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ﴾ ٢.\n\"وَالأُصُولِيُّ\" فِي عُرْفِ أَهْلِ٣ هَذَا الْفَنِّ: \"مَنْ عَرَفَهَا\" أَيْ عَرَفَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ. لأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الأُصُولِ، كَنِسْبَةِ الأَنْصَارِيِّ إلَى الأَنْصَارِ وَنَحْوِهِ؛ وَلا تَصِحُّ النِّسْبَةُ إلاَّ مَعَ قِيَامِ مَعْرِفَتِهِ٤ بِهَا وَإِتْقَانِهِ لَهَا، كَمَا أَنَّ مَنْ أَتْقَنَ الْفِقْهَ يُسَمَّى فَقِيهًا، وَمَنْ أَتْقَنَ الطِّبَّ يُسَمَّى طَبِيبًا وَنَحْوُ ذَلِكَ٥.\n\"وَغَايَتُهَا\" أَيْ غَايَةُ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ، إذَا صَارَ الْمُشْتَغِلُ بِهَا قَادِرًا عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا: \"مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْعَمَلُ بِهَا\" أَيْ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٦؛ لأَنَّ ذَلِكَ مُوَصِّلٌ إلَى الْعِلْمِ، وَبِالْعِلْمِ يَتَمَكَّنُ الْمُتَّصِفُ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ الْمُوَصِّلِ إلَى خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ٧.\n_________\n١ ككون الفاعل مرفوعًا.\n٢ الآية ١٩ من محمد.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ في ب ز د: معرفتها به.\n٥ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤ وما بعدها.\n٦ في ش: الشرعية قال.\n٧ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٧، إرشاد الفحول ص٥.","vol":"1","page":46},{"text":"\"وَمَعْرِفَتُهَا\" أَيْ: مَعْرِفَةُ أُصُولِ الْفِقْهِ \"فَرْضُ كِفَايَةٍ١، كَالْفِقْهِ\" قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ٢\": وَهَذَا٣ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ. قَالَ فِي \"آدَابِ الْمُفْتِي\"٤: \"وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْفِقْهِ\"٥ اهـ.\nوَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنٍ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ٦ فِي \"أُصُولِهِ\" - لَمَّا حَكَى هَذَا الْقَوْلَ-: وَالْمُرَادُ لِلاجْتِهَادِ. فَعَلَى هَذَا الْمُرَادِ يَكُونُ الْخِلافُ لَفْظِيًّا.\n\"وَالأَوْلَى\" وَقِيلَ: يَجِبُ \"تَقْدِيمُهَا\" أَيْ تَقْدِيمُ تَعَلُّمِ أُصُولِ الْفِقْهِ\n_________\n١ وهو ما اختاره العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. \"انظر المسودة ص٥٧١\".\n٢ المراد به كتاب \"التحبير في شرح التحرير\" للإمام علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفي سنة ٨٨٥هـ. شرح فيه كتابه \"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول\". \"انظر الضوء اللامع ٥/ ٢٢٥، البدر الطالع ١/ ٤٤٦، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٣٩\".\n٣ في ش: وهذا هو.\n٤ كتاب \"آداب المفتي\" للعلامة أحمد بن حمدان الحرني الحنبلي المتوفي سنة ٦٩٥هـ. وتذكره كتب الفقه والتراجم بهذا الاسم وباسم \"صفة المفتي المستفتي\". وقد طبع بدمشق سنة ١٣٨٠هـ، باسم \"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي\".\n٥ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤.\n٦ هو محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، شيخ الإسلام، وأحد الأئمة الأعلام. قال ابن كثير: \"كام بارعًا فاضلًا متقنًا في علوم كثيرة\" وقال ابن القيم: \"ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح\". وهو صاحب التصانيف النافعة كـ\"الفروع\" في الفقه و\"الآداب الشرعية\" و\"شرح المقنع\" الذي بلغ ثلاثين مجلدًا. وله كتاب قيم في الأصول ذكره ابن العماد فقال: \"وله كتاب جليل في أصول الفقه، حذا فيه حذو ابن الحاجب في مختصره\". وقد اعتمد عليه المرادي. وجعله أصلًا لكتابه \"التحرير\". توفي سنة ٧٦٣هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٥/ ٣٠، شذرات الذهب ٦/ ١٩٩، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢٢٣، ٢٣٧، ٢٤١\".","vol":"1","page":47},{"text":"\"عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى تَعَلُّمِ الْفِقْهِ، لِيُتَمَكَّنَ بِمَعْرِفَةِ١ الأُصُولِ إلَى اسْتِفَادَةِ مَعْرِفَةِ الْفُرُوعِ٢.\nقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ٣: \"أَبْلَغُ٤ مَا يُتَوَصَّلُ٥ بِهِ إلَى إحْكَامِ الأَحْكَامِ: إتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَطَرَفٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ\"٦.\n\"وَيُسْتَمَدُّ\" عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: \"مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَ\" مِنْ \"الْعَرَبِيَّةِ، وَ\" مِنْ \"تَصَوُّرِ الأَحْكَامِ\". وَوَجْهُ الْحَصْرِ: الاسْتِقْرَاءُ٧.\nوَأَيْضًا: فَالتَّوَقُّفُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ حُجِّيَّةِ الأَدِلَّةِ٨. فَهُوَ أُصُولُ الدِّينِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ مِنْ جِهَةِ دَلالَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الأَحْكَامِ، فَهُوَ الْعَرَبِيَّةُ بِأَنْوَاعِهَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِ مَا يَدُلُّ بِهِ\n_________\n١ في ش: من معرفة.\n٢ قال تقي الدين بن تيمية: \"وتقديم معرفته –أي أصول الفقه- أولى عند ابن عقيل وغيره؛ لبناء الفروع عليها. وعند القاضي –إي أبي يعلى-: تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول\". \"المسودة ص٥٧١، وانظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤ وما بعدها\".\n٣ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي، كان فقيهًا مفسرًا فرضيًا نحويًا لغويًا. قال الداودي: \"كان صدوقًا، غزير الفضل، كامل الأوصاف، كثير المحفوظ ... وكان لا تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا في العلم\". ألف كتبًا كثيرة منها \"تفسير القرآن\" و\"البيان في إعراب القرآن\" و\"التعليق في مسائل الخلاف في الفقه\" و\"المرام في نهاية الأحكام\" و\"مذاهب الفقهاء\" توفي سنة ٦١٦هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٠٩ وما بعدها، وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٦، بغية الوعاة ٢/ ٣٨، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٢٤ وما بعدها\".\n٤ في ب: اكبر.\n٥ في ش ز ع: توصل.\n٦ انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤.\n٧ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٧، إرشاد الفحول ص٦.\n٨ في ش: الأدلة وهو علم الكلام.","vol":"1","page":48},{"text":"عَلَيْهِ، فَهُوَ١ تَصَوُّرُ الأَحْكَامِ.\nأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ حُجِّيَّةِ الأَدِلَّةِ: فَلِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كَوْنِ الأَدِلَّةِ٢ الْكُلِّيَّةِ حُجَّةً شَرْعًا عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ٣، وَصِدْقِ رَسُولُهُ ﷺ فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْهُ٤ وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عَلَى دَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ.\nأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ دَلالَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الأَحْكَامِ: فَلِتَوَقُّفِ٥ فَهْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْعَرَبِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْمَدْلُولُ: فَهُوَ عِلْمُ اللُّغَةِ٦، أَوْ مِنْ أَحْكَامِ تَرْكِيبِهَا٧: فَعِلْمُ النَّحْوِ٨، أَوْ مِنْ أَحْكَامِ أَفْرَادِهَا: فَعِلْمُ التَّصْرِيفِ٩، أَوْ مِنْ جِهَةِ مُطَابِقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ،\n_________\n١ في ش ز: وهو.\n٢ في ب. أدلة.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش ز: فلتعلق.\n٦ علم اللعة: هو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزيئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي. وعمًا حصل من تركيب لكل جوهر. وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوعة لها بالوضع الشخصي. \"مفتاح السعادة ١/ ١٠٠\".\n٧ في ز: تركبها.\n٨ النحو: هو علم بقوانين يعرف بها التراكيب العربية، من الاعراب والبناء وغيرهما وقيل: هو علم بأصول يعرف بها صحيح الكلام وفاسده. \"التعريفات للجرجاني ص٢٥٩ وما بعدها\".\n٩ قال ابن الحاجب: التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. \"انظر الشافية وشرحها للاستراباذي ١/ ١ وما بعدها، مفتاح السعادة ١/ ١٣١، تسهيل الفوائد ص٢٩٠، الطراز ١/ ٢١\".","vol":"1","page":49},{"text":"وَسَلامَتِهِ مِنْ التَّعْقِيدِ، وَوُجُوهِ الْحُسْنِ: فَعِلْمُ الْبَيَانِ١ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلاثَةِ٢.\nوَأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَيْهِ، مِنْ تَصَوُّرِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ٣: فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَتَصَوَّرْهَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إثْبَاتِهَا، وَلا مِنْ نَفْيِهَا٤. لأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.\nوَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لا بُدَّ لِكُلِّ مَنْ طَلَبَ عِلْمًا أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا، وَيَعْرِفَ غَايَتَهُ وَمَادَّتَهُ: ذَكَرَ فِي أَوَّلِ٥ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ حَدَّ٦ أُصُولَ الْفِقْهِ، مِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا. وَحَدُّ الْمُتَّصِفَ بِمَعْرِفَتِهِ. لِيَتَصَوَّرَهُ طَالِبُهُ، مِنْ جِهَةِ تَعْرِيفِهِ بِحَدِّهِ، لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي طَلَبِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ غَايَتَهُ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ سَعْيُهُ فِي طَلَبِهِ عَبَثًا. ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ؛ لِيُرْجَعَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ إلَى مَحَلِّهَا \"وَبِهِ خُتِمَ هَذَا الْفَصْلُ\"٧.\n_________\n١ علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراتيب مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود. بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض. \"كشف الظنون ١/ ٢٥٩، الإيضاح للقزويني ص١٥٠\".\n٢ وهي التشبه والمجاز والكناية \"الإضاح ص١٥١\".\n٣ ذكر الأصوليون أن استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: علم الكلام، واللغة العربية، وتصور الأحكام الشرعية بالمعنى الذي يعم الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لا الأحكام التكليفية وحدها كما اقتصر المصنف. \"انظر الإحكام للآمدي ١/ ٨، إرشاد الفحول ص٦\".\n٤ لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصلاة واجبة، والربا حرام، وما إلى ذلك. \"إرشاد الفحول ص٦\".\n٥ ساقطة من ش ب، وفي ز: في هذا الفصل.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"1","page":50},{"text":"\"فَصْلٌ\"\nالْفَصْلُ لُغَةً: الْحَجْزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ. وَمِنْهُ فَصْلُ الرَّبِيعِ؛ لأَنَّهُ يَحْجِزُ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَهُوَ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يَحْجِزُ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَسَائِلِ وَأَنْوَاعِهَا١.\nوَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ: الأَدِلَّةَ الْمُوَصِّلَةَ إلَى الْفِقْهِ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الدَّلِيلِ، وَلا عَلَى نَاصِبِهِ، أَخَذَ فِي تَعْرِيفِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:\n\"الدَّالُّ: النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ\"٢ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْقُرْآنُ٣.\nوَقِيلَ: إنَّ الدَّالَّ وَالدَّلِيلَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَإِنَّ \"دَلِيلَ\" فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَعَلِيمٍ وَسَمِيعٍ، بِمَعْنَى عَالِمٍ وَسَامِعٍ٤.\n\"وَهُوَ\" أَيْ وَالدَّلِيلُ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ: \"الْمُرْشِدُ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُرْشِدِ حَقِيقَةً \"وَ\" عَلَى \"مَا\" يَحْصُلُ \"بِهِ الإِرْشَادُ\" مَجَازًا. فَالْمُرْشِدُ: هُوَ النَّاصِبُ لِلْعَلامَةِ أَوْ الذَّاكِرُ لَهَا. وَاَلَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الإِرْشَادُ هُوَ الْعَلامَةُ الَّتِي نُصِبَتْ لِلتَّعْرِيفِ٥.\n_________\n١ انظر المطلع للبعلي ص٧.\n٢ قاله الآمدي والشيرازي والباجي والباقلاني وغيرهم \"انظر الإحكام للآمدي ١/ ٩، اللمع ص٣، الحدود ص٣٩، الإنصاف ص١٥\".\n٣ في ش: هو القرآن.\n٤ حكاه الشيرازي والآمدي. \"انظر الإحكام للآمدي ١/ ٩، اللمع ص٣\".\n٥ انظر تفصيل الموضوع في \"العبادي على شرح الورقات ص٤٧، اللمع ص٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٩، الحدود ص٣٧، التعريفات ص١٠٩\".","vol":"1","page":51},{"text":"\"وَ\" الدَّلِيلُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ١ الشَّرِيعَةِ: \"مَا\" أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي \"يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ\" - مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوَصُّلِ- أَيْ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ؛ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ \"فِيهِ\" أَيْ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ \"إلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ\"٢ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوَصُّلِ.\nوَقَوْلُهُ \"خَبَرِيٍّ\" أَيْ تَصْدِيقِيٍّ.\nوَإِنَّمَا قَالُوا \"مَا يُمْكِنُ\" وَلَمْ يَقُولُوا مَا \"يُتَوَصَّلُ\"، لِلإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ التَّوَصُّلُ بِالْقُوَّةِ، لأَنَّهُ يَكُونُ دَلِيلًا، وَلَوْ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ٣.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: \"مَا يُمْكِنُ\" مَا لا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْمَطْلُوبِ، كَالْمَطْلُوبِ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ [بِهِ] إلَيْهِ، أَوْ٤ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ \"بِهِ\" إلَى الْمَطْلُوبِ، لَكِنْ لا بِالنَّظَرِ كَسُلُوكِ طَرِيقٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى مَطْلُوبِهِ.\n_________\n١ في ش: أهل.\n٢ هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي وابن الحاجب والسبكي والعبادي وزكريا الأنصاري والشوكاني وغيرهم \"انظر الإحكام ١/ ٩، العبادي على شرح الورقات ص٤٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٦، إرشاد الفحول ص٥، فتح الرحمن ص٣٣\" وحدّه الباجي بأنه \"ماصح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس\" \"الحدود ص٣٨\" وعرفه الباقلاني بأنه \"ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره\" \"الإنصاف ص٥\" وقال الزركشي: \"هو ما يتوقف عليه العلم أو الظن بثبوت الحكم بالنظر الصحيح\" \"لقطة العجلان ص٣٣\" وقال الشريف الجرجاني: \"هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر\". \"التعريفات ص١٠٩\".\n٣ قال الباجي: \"إن الدليل هو الذي يصح أن يُستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى المطلوب، وإن لم يكن استدلالٌ ولا توصَّل به أحد. ولو كان الباري جل وعلا خلق جمادًا، ولم يخلق مَنْ يستدل به على أن له محدثًا، لكان دليلًا على ذلك وإن لم يستدل به أحد. فالدليل دليل لنفسه، وإن لم يُستدل به\". \"الحدود ص٣٨\".\n٤ في ش: و.","vol":"1","page":52},{"text":"وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ \"بِصَحِيحِ النَّظَرِ\" فَاسِدُهُ١، كَكَاذِبِ الْمَادَّةِ فِي اعْتِقَادِ النَّاظِرِ.\nوَخَرَجَ بِوَصْفِ \"الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ\" الْمَطْلُوبُ التَّصَوُّرِيُّ، كَالْحَدِّ وَالرَّسْمِ٢.\nوَيَدْخُلُ فِي \"الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ\" مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالظَّنَّ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ٣.\nوَالْقَوْلُ الأول: أَنَّ٤ مَا٥ أَفَادَ الْقَطْعَ يُسَمَّى دَلِيلًا، وَمَا٦ أَفَادَ الظَّنَّ يُسَمَّى أَمَارَةً٧.\n_________\n١ لأن النظر الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٨\" وفي ش: فاسد.\n٢ بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال: وهو منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. فالأول: كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فيلزم عنه: العالم حادث. والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه. الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لقوله ﷺ: \"كل مسكر حرام\". فيلزم عنه: النبيذ حرام. \"الإحكام للآمدي ١/ ٩ وما بعدها\".\n٣ حكاه الآمدي عن الفقهاء \"الإحكام ١/ ٩\" واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية. \"انظر فتح الرحمن ص٣٣، المسودة ص٥٧٣\".\n٤ ساقطة من ع ز.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: وإن.\n٧ قاله أبو الحسين البصري \"المعتمد ١/ ١٠\" وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال: إنه ظاهر كلام القاضي في \"الكفاية\" أيضًا \"المسودة ص٥٧٣ وما بعدها\" وحكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق \"الإحكام ١/ ٩\" وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه \"الحدود ص٣٨\" وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسميةٍ بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. \"اللمع ص٣\".","vol":"1","page":53},{"text":"وَيَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ الْمُكْتَسَبُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ \"عَقِبَهُ\" أَيْ عَقِبَ النَّظَرِ \"عَادَةً\" أَيْ فِي الْعَادَةِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يَفِيضَ١ عَلَى نَفْسِ الْمُسْتَدِلِّ بَعْدَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ مَادَّةُ مَطْلُوبِهِ، وَصُورَةُ مَطْلُوبِهِ الَّذِي تَوَجَّهَ بِنَظَرِهِ إلَى تَحْصِيلِهِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَطْلُوبَ يَحْصُلُ عَقِبَ النَّظَرِ ضَرُورَةً٢. لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ تَرْكُهُ٣.\n\"وَالْمُسْتَدِلُّ\": هُوَ \"الطَّالِبُ لَهُ\" أَيْ لِلدَّلِيلِ٤ \"مِنْ سَائِلٍ وَمَسْئُولٍ\"، قَالَهُ الْقَاضِي٥ فِي \"الْعُدَّةِ\"٦، وَأَبُو الْخَطَّابِ٧ فِي \"التَّمْهِيدِ\"، وَابْنُ\n_________\n١ في ش: يفيد.\n٢ أي من دون اختياره وقصده. ولا قدرة له على دفعه أو الانفكاك عنه.\n٣ انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء فيه في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٢٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٣ وما بعدها، فتح الرحمن ص٢١\".\n٤ في ش: الدليل.\n٥ هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء الحنبلي، كان عالم زمانه وفريد عصره، إمامًا في الأصول والفروع. عارفًا بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه والفتاوى والجدل، مع الزهد والورع والعفة والقناعة. ألف التصانيف الكثيرة في فنون شتى، فمما ألفه في أصول الفقه \"العدة\" و\"مختصر العدة\" و\"الكفاية\" و\"مختصر الكفاية\" و\"والمعتمد\" و\"مختصر المعتمد\"، وله \"أحكام القرآن\" و\"عيون المسائل\" و\"الأحكام السلطانية\" و\"شرح الخرقي\" و\"المجرد في المذاهب\" و\"الخلاف الكبير\" وغيرها. توفي سنة ٤٥٨هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣-٢٣٠، النهج الأحمدي ٢/ ١٠٥-١١٨، المطلع للبعلي ص٤٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢١٠، ٢٤١\".\n٦ في د ض: العمدة.\n٧ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي الحنبلي، أحد أئمة المذهب وأعيانه. كان فقيهًا أصوليًا فرضيًا أديبًا شاعرًا عدلًا ثقة. صنف كتبًا حسانًا في الفقه والأصول والخلاف، منها \"التمهيد\" في أصول الفقه، سلك فيه مسالك المتقدمين، وأكثر من ذكر الدليل والتعليل، و\"الهداية\" في الفقه، و\"الخلاف الكبير\" و\"الخلاف الصغير\"، و\"التهذيب\" في الفرائض. توفي سنة ٥١٠هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١١٦، المنهج الأحمد ٢/ ١٩٨، المطلع ص٤٥٣، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢١١، ١٣٩\".","vol":"1","page":54},{"text":"عَقِيلٍ١ فِي \"الْوَاضِحِ\"، وَذَلِكَ لأَنَّ السَّائِلَ يَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنْ الْمَسْئُولِ، وَالْمَسْئُولَ يَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنْ الأُصُولِ٢.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ:\n\"فَالدَّالُّ: اللَّهُ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ: الْقُرْآنُ، وَالْمُبَيِّنُ: الرَّسُولُ، وَالْمُسْتَدِلُّ: أُولُو الْعِلْمِ، هَذِهِ قَوَاعِدُ الإِسْلامِ\" قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁.\n_________\n١ هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، أحد الأئمة الأعلام. قال ابن رجب: \"كان ﵀ بارعًا في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولي في الوعظ والمعارف\". وله مؤلفات قيّمة، أكبرها كتابه \"الفنون\" ويقع في مئتي مجلدة –كما قال الجوري- جعله مناطاُ لخواطره وواقعاته، وضَمَّنَه الفوائد الجليلة في العلوم المختلفة. وله كتاب \"الواضح\" في أصول الفقه، وهو كتاب كبير ضخم. قال عنه ابن بدران: \"أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر، وفضل يَّفحم مَنْ في فضله يكابر، وهو أعظم كتاب في هذا الفن، حذا فيه حذو المجتهدين\". وله كتاب \"الفصول\" و\"التذكرة\" و\"عمد الأدلة\" في الفقه، وله كتب كثيرة غيرها. توفي سنة ٥١٣هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢-١٦٦، المنهج الأحمد ١/ ٢١٥-٢٣٣، المطلع ص٤٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٩، ٢٣٩\".\n٢ قاله الشيرازي. \"اللمع ص٣\"، وعرّف الباقلاني المستدل بأنه: \"الناظر في الدليل، واستدلاله نظره في الدليل، وطلبه به علم ماغاب عنه\". \"الإنصاف ص١٥\" وقال الباجي: \"المستدل في الحقيقة هو الذي يطلب ما يُستدل به على ما يريد الوصول إليه. كما يَسْتَدِل المكلف بالمحدثات على محدثها، ويَسْتَدِل بالأدلة الشرعية على الأحكام التي جعلت أدلة عليها. وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلًا؛ ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن، وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل به إليه، ويحتج الأن به على ثبوته\". \"الحدود ص٤٠\".","vol":"1","page":55},{"text":"وَإِنَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ١، لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَتَبَرُّكًا بِنَصِّ الإِمَامِ.\nوَقَوْلُهُ \"هَذِهِ قَوَاعِدُ الإِسْلامِ\" قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ قَوَاعِدَ الإِسْلامِ تَرْجِعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَى قَوْلِهِ \"وَهُوَ الْقُرْآنِ\"٢، وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَإِلَى عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالإِسْلامِ عَنْهَا٣. انْتَهَى.\n\"وَالْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى الشَّيْءِ بِكَوْنِهِ حَلالًا أَوْ حَرَامًا، أَوْ وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا \"الْحُكْمُ\" بِذَلِكَ٤.\n\"وَ\" الْمُسْتَدَلُّ \"بِهِ مَا يُوجِبُهُ\" أَيْ الْعِلَّةُ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ.\n\"وَالْمُسْتَدَلُّ لَهُ\" أَيْ لِخِلافِهِ وَقَطْعِ جِدَالِهِ \"الْخَصْمُ\" وَقِيلَ:\n_________\n١ في ش: الناس.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ حكاه الشيرازي. \"اللمع ص٣\" وذكر الباجي أنه يقع على الحكم، وقد يقع عل السائل أيضًا. ثم قال: \"حقيقة المستدل عليه هو الحكم؛ لأن المستدل إنما يستدل بالأدلة على الأحكام، وإنما يصح هذا بإسناده إلى عرف الخاطبين الفقهاء. فقد يُستدل بأثر الإنسان على مكانه، وليس ذلك بحكم؛ لأن هذا ليس من الأدلة التي يريد الفقهاء تحديدها وتمييزها مما ليست بأدلة. بل الأدلة عندهم في عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الحد مما يوصف بأنه أدلة عندهم. وقد يوصف المحتج عليه بأنه مستَدَلّ عليه، لما تقدم من وصف المحتج بأنه مستَدِل. فإذا كان المحتج مستدِلًا. صح أن يُوصَفَ المحتج عليه بأنه مستَدَلّ عليه. \"الحدود ص٤٠\".","vol":"1","page":56},{"text":"الْحُكْمُ١.\n\"وَالنَّظَرُ هُنَا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"فِكْرٌ يُطْلَبُ بِهِ\" أَيْ بِالْفِكْرِ \"عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ\"٢ وَإِنَّمَا قُلْت \"هُنَا\" لأَنَّ النَّظَرَ لَهُ مُسَمَّيَاتٌ غَيْرُ ذَلِكَ.\n\"وَالْفِكْرُ هُنَا: حَرَكَةُ النَّفْسِ مِنْ الْمَطَالِبِ إلَى الْمَبَادِئِ، وَرُجُوعُهَا\" أَيْ حَرَكَةُ النَّفْسِ \"مِنْهَا إلَيْهَا\" أَيْ مِنْ الْمَبَادِئِ إلَى الْمَطَالِبِ.\nوَيَرْسُمُ الْفِكْرُ بِهَذَا الْمَعْنَى \"بِتَرْتِيبِ أُصُولٍ حَاصِلَةٍ فِي الذِّهْنِ؛ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى تَحْصِيلِ غَيْرِ الْحَاصِلِ\".\nوَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى حَرَكَةِ النَّفْسِ، الَّتِي يَلِيهَا الْبَطْنُ٣ الأَوْسَطُ مِنْ الدِّمَاغِ الْمُسَمَّى بِالدُّودَةِ، وَتُسَمَّى فِي الْمَعْقُولاتِ فِكْرًا٤، وَفِي الْمَحْسُوسَاتِ تَخْيِيلًا.\n_________\n١ حكى الشيرازي أن المستدل له يقع على الحكم؛ لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل –الذي هو أعم من الخصم- لأنَّ الدليل يطلب له. \"اللمع ص٣\".\n٢ قاله الشوكاني \"إرشاد الفحول ص٥\" حكاه الآمدي عن القاضي إبي بكر الباقلاني وعرفه الشيرازي بقوله: \"هو الفكر في حال المنطور فيه\" \"اللمع ص٣\" وذهب الآمدي إلى أن النظر \"عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن، المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدًا، لتحصيل ماليس حاصلًا في العقل\". \"الإحكام ١/ ١٠\" وحكى القرافي للناظر تعريفات أخرى وأفاض في الكلام عليها في كتابه \"شرح تنقيح الفصول\" ص٤٢٩ وما بعدها.\nأما شروط النظر، فقد ذكر الشيرازي له شروطًا ثلاثة: \"أحدها\" أن يكون الناظر كامل الآلة. \"والثاني\" أن يكون نظره في دليل لا فيه شبهة. \"والثالث\" أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه، ويؤخر ما يجب تأخيره. \"اللمع ص٣\".\n٣ في ش: البطين.\n٤ وعلى هذا حكى العبادي تعريف الفكر بأنه \"حركة النفس في المعقولات. أي انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًا قصديًا\" وشَرَحَه. \"انظر العبادي على شرح الورقات ص٤٤\".","vol":"1","page":57},{"text":"\"وَالإِدْرَاكُ\" أَيْ إدْرَاكُ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ \"بِلا حُكْمِ\" عَلَيْهَا بِنَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ، \"تَصَوُّرٌ\" لأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ سِوَى صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ. \"وَبِهِ\" أَيْ وَبِالْحُكْمِ؛ يَعْنِي أَنَّ تَصَوُّرَ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِإِيجَابٍ أَوْ سَلْبٍ \"تَصْدِيقٌ\" أَيْ يُسَمَّى تَصْدِيقًا١.\nوَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّصَوُّرَ إدْرَاكُ الْحَقَائِقِ مُجَرَّدَةً عَنْ الأَحْكَامِ، وَأَنَّ التَّصْدِيقَ \"إدْرَاكٌ\" نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ بَيْنَ الْحَقَائِقِ بِالإِيجَابِ أَوْ السَّلْبِ.\nوَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّصَوُّرُ تَصَوُّرًا؛ لأَخْذِهِ مِنْ الصُّورَةِ، لأَنَّ حُصُولَ صُورَةِ \"٢الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ. وَسُمِّيَ التَّصْدِيقُ تَصْدِيقًا: لأَنَّ فِيهِ حُكْمًا، يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكْذِبُ. سُمِّيَ بِأَشْرَفِ لازِمَيْ الْحُكْمِ٣ فِي النِّسْبَةِ\"٢.\n\"فَكُلُّ تَصْدِيقٍ مُتَضَمِّنٌ مِنْ مُطْلَقِ\"٤ التَّصَوُّرِ ثَلاثَ تَصَوُّرَاتٍ: تَصَوُّرَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُمَا٥، ثُمَّ تَصَوُّرُ نِسْبَةِ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ، فَالْحُكْمُ يَكُونُ تَصَوُّرًا رَابِعًا؛ لأَنَّهُ تَصَوُّرُ تِلْكَ النِّسْبَةِ مُوجَبَةً، أَوْ تَصَوُّرُهَا مَنْفِيَّةً٦.\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على التصور والتصديق في \"إيضاح المبهم ص٦، فتح الرحمن ص٤٣، المنطلق لمحمد المبارك عبد الله ص١٢ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع: الحكمة.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: هو.\n٦ وهذا على مذهب الحكماء. وذلك أننا إذا قلنا \"زيد قائم\"، فقد اشتمل قولنا على تصورات أربعة: ١- تصور الموضوع: وهو زيد. ٢- تصور المحمول: وهو قائم. ٣- تصور النسبة =","vol":"1","page":58},{"text":"وَكُلٌّ مِنْ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ ضَرُورِيٌّ وَنَظَرِيٌّ١. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n= بينهما؛ وهو تعليق المحمول بالموضوع، أي تصور قيام زيد. ٤- تصور وقوعها: أي تصور وقوع القيام من زيد. فالتصور الرابع يسمى تصديقًا، والثلاثة قبله شروط له. وهذا مذهب الحكماء. وخالف الإمام الرازي في ذلك وقال إن التصديق هو التصورات الأربعة. وعلى هذا يكوة التصديق بسيطًا على مذهب الحكماء؛ لأن الشروط خارجة عن الماهية. ومركبًا على مذهب الرازي من الحكم والتصورات الثلاثة، باعتبارها أجزاء له. \"انظر فتح الرحمن ص٤٣، إيضاح المبهم ص٦، المنطق للمبارك ص١٤، تحرير القواعد المنطقية للرازي ص٨ وما بعدها\" ...\n١ النظري من كل من التصور والتصديق: ما احتاج للتأمل والنظر. والضروري عكسه: وهو مالا يحتاج إلى ذلك. ومثال التصور الضروري: إدراك معنى البياض والحرارة والصوت. ومثال التصور النظري، إدراك معنى العقل والجوهر الفرد والجاذبية وعكس النقيض. ومثال التصديق الضروري: إدراك وقوع النسبة في قولنا \"الواحد نصف الاثنين\" و\"النار محرقة\". ومثال التصديق النظري: إدراك وقوع النسبة في قولنا \"الواحد نصف سدس الاثني عشر\" و\"العالم حادث\". \"انظر إيضاح المبهم ص٦، المنطق للمبارك ص١٥\".","vol":"1","page":59},{"text":"\"فَصْلٌ\"\n\"الْعِلْمُ لا يُحَدُّ١ فِي وَجْهٍ\" قَالَ بَعْضُهُمْ٢: لِعُسْرِهِ٣ وَيُمَيَّزُ بِتَمْثِيلٍ٤ وَتَقْسِيمٍ٥ وَقَالَ بَعْضُهُمْ٦: لأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ٧. وَقَدْ عَلِمْت\n_________\n١ أي بالحدّ الحقيقي المكون من الحنس والفصل. \"فتح الرحمن ٤١\".\n٢ وهو الجويني والغزالي، واعتبرا العلم نظريًا لا ضروريًا \"انظر الإحكام للآمدي ١/ ١١، المستصفى ١/ ٢٥، فتح الرحمن ص٤١\".\n٣ أي بسبب عسر تصوره بحقيقته، إذ لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه. \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٥٩\".\n٤ في ش د ع ض ب: ببحث. وليس بصواب، والصواب ما ذكرناه. والمراد بالتمثيل، كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة، أويقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. \"انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ٤٧، المستصفى ١/ ٢٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٣، الإحكام للآمدي ١/ ١١، فتح الرحمن ص٤١\" وعبارة \"ويميز ببحث وتقسيم\" ساقطة من ز.\n٥ فالتقسيم \"هو أن نميزه عما يلتبس به\". ولما كان العلم يلتبس بالاعتقاد، فإنه يقال: الاعتقاد إما جازم أو لا، والجازم إما مطابق أو لا، والمطابق إما ثابت أو لا. فخرج من القسمة \"اعتقاد جازم مطابق ثابت\" وهو العلم بمعنى اليقين. وخرج بالجزم الظن، وبالمطابق الجهل المركب، وهو الاعتقاد الفاسد، وبالثابت تقليد المصيب الجازم، وهو الاعتقاد الصحيح، لأنه قد يزول بالتشكيك. \"انظر فتح الرحمن ص٤١، المستصفى ١/ ٢٥، إرشاد الفحول ص٣\".\n٦ وهو الرازي في المحصول وجماعة. \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٥٥، إرشاد الفحول ص٣، فتح الرحمن ص٤١\".\n٧ قال الشيخ زكريا الأنصاري: أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، فيستحيل أن يكون غيره كاشفًا له. \"فتح الرحمن ص٤١، وانظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٥٥\".","vol":"1","page":60},{"text":"مِنْ خُطْبَةِ الْكِتَابِ أَنِّي١ مَتَى قُلْت عَنْ شَيْءٍ ٢\"فِي وَجْهٍ\"٢ فَالْمُقَدَّمُ وَالْمُعْتَمَدُ غَيْرُهُ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا:\nفَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرُ: أَنَّهُ يُحَدُّ. وَلَهُمْ فِي حَدِّهِ عِبَارَاتٌ. \"وَ\" الْمُخْتَارُ مِنْهَا أَنْ يُقَالَ: \"هُوَ صِفَةٌ يُمَيِّزُ الْمُتَّصِفُ بِهَا\" بَيْنَ الْجَوَاهِرِ وَالأَجْسَامِ وَالأَعْرَاضِ، وَالْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَالْمُمْتَنِعِ \"تَمْيِيزًا جَازِمًا مُطَابِقًا\" أَيْ لا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ٣.\n\"فَلا يَدْخُلُ إدْرَاكُ الْحَوَاسِّ\" لِجِوَازِ٤ غَلَطِ الْحِسِّ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ الشَّيْءَ لا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، كَالْمُسْتَدِيرِ مُسْتَوِيًا، وَالْمُتَحَرِّكِ سَاكِنًا وَنَحْوِهِمَا.\n\"وَيَتَفَاوَتُ\" الْعِلْمُ عَلَى الأَصَحِّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ إمَامِنَا٥ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ٦ فِي \"أُصُولِهِ\": الأَصَحُّ التَّفَاوُتُ؛ فَإِنَّا نَجِدُ\n_________\n١ في ش: اين.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر تعريفات الأصوليين للعلم وتفصيل الكلام عليها في \"إرشاد الفحول ص٤، المعتمد ١/ ١٠، العبادي على شرح الورقات ص٣٤، فتح الرحمن ص٤٢، للمع ص٢، المسودة ص٥٧٥، الإحكام للآمدي ١/ ١١، الحدود ص٢٤، التعريفات ص١٦٠، المستصفى ١/ ٢٤ وما بعدها. مفردات الراغب الأصبهاني ص٣٤٨ وما بعدها، أصول الدين للبغدادي ص٥ وما بعدها\".\n٤ في ش: بجواز.\n٥ في ش: إمامنا أحمد.\n٦ هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي، من تلامذة شيخ الإسلام ابن =","vol":"1","page":61},{"text":"بِالضَّرُورَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الاثْنَيْنِ، وَبَيْنَ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جِهَةِ التَّوَاتُرِ، مَعَ كَوْنِ الْيَقِينِ حَاصِلًا فِيهِمَا١.\n\"كَالْمَعْلُومِ\" أَيْ كَمَا تَتَفَاوَتُ الْمَعْلُومَاتُ \"وَ\" كَمَا يَتَفَاوَتُ \"الإِيمَانُ\".\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": \"وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي\"أُصُولِهِ\" - فِي الْكَلامِ عَلَى الْوَاجِبِ-: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ٢-: وَالصَّوَابُ٣ أَنَّ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ بِالْحَيَاةِ٤ تَقْبَلُ التَّزَايُدَ.\n_________\n= تيمية. قال ابن رجب: \"كان من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم، متقنًا عالمًا بالحديث وعلله والنحو والفقه والأصلين والمنطق وغير ذلك\". وهو صاحب كتاب \"الفائق\" في الفقه، وله كتب كثيرة منها كتابه في \"أصول الفقه\" يقع في مجلد كبير، لكنه لم يتمه، ووصل فيه إلى أوائل القياس. توفي سنة ٧٧١هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٥٣، المنهل الصافي ١/ ٢٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٥\".\n١ وأما الرواية الثانية بمنع تفاوت العلوم فهي ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني والأبياري وابن عبد السلام، وعليها فليس بعض العلوم ولو ضروريًا أقوى في الجزم من بعضها ولو نظريًا. \"فتح الرحمن ص٤٤\".\n٢ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين، أبو العباس، شيخ الإسلام وبحر العلوم، كان واسع العلم محيطًا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، صالحا تقيًا مجاهدًا. قال عنه ابن الزملكاني: \"كان إذا سئل عن فن الفنون، ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله\". تصانيفه كثرة قيمة منها \"الفتاوى\" و\"الإيمان\" و\"الموافقة بين المعقول والمنقول\" و\"منهاج السنة النبوية\" و\"اقتضاء الصراط المستقيم\" و\"السياسة الشرعية\" و\"رفع الملام عن الأئمة الأعلام\" وغيرها. توفي سنة ٧٢٨هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧. فوات الوفيات ١/ ٦٢، البدر الطالع ١/ ٦٣، طبقات المفسيرين للدوادي ١/ ٤٥، المنهل الصافي ١/٣٣٦\".\n٣ في ش: والصحيح.\n٤ في باب: في الحياة.","vol":"1","page":62},{"text":"وَعَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ الْحَاصِلَةِ فِي١ الْقَلْبِ فِي الإِيمَانِ: هل تَقَبُّلِ التَّزَايُدِ وَالنَّقْصِ؟ رِوَايَتَانِ٢. وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ جُمْهُورِ٣ أَهْلِ السُّنَّةِ: إمْكَانُ٤ الزِّيَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ\" انْتَهَى.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ لُغَةً وَعُرْفًا عَلَى أَرْبَعَةِ٥ أُمُورٍ.\nأَحَدُهَا: إطْلاقُهُ حَقِيقَةً عَلَى مَا لا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ، وَتَقَدَّمَ.\nالأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ٦ يُطْلَقَ \"وَيُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ\" يَعْنِي سَوَاءً كَانَ الإِدْرَاكُ \"جَازِمًا، أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ، أَوْ مَرْجُوحٍ، أَوْ مُسَاوٍ\" عَلَى\n_________\n١ في ش: بالقلب.\n٢ أشار إلى ذلك الشيخ تقي الذين بن تيمية في \"المسودة\" ص٥٥٨، وإن كانت الرواية المشهورة والراجحة عندالإمام أحمد أن الإيمان يزيد وينقص، ذكرها في كتابه \"السنّة\" وأقام على صحتها الحجج والبراهين والأدلة في أكثر من ثلاثين صفحة. ونصها: قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: سمعت أبي سُئل عن الإرجاء فقال: \"نحن نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص أيمانه\". وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه \"مناقب الإمام أحمد\" مذهب الإمام أحمد في الإيمان، فلم ينقل عنه إلا قولًا واحدًا بأنَّ الإيمان يزيد وينقص. ونص الرواية: عن سليمان ين الأشعث، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: \"الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والبرّ كله من الإيمان، والمعاصي تنقص من الإيمان\". \"انظر كتاب السنة للإمام أحمد ص٧٢-١٦٠، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلّام ص٧٢ وما بعدها، الإيمان لابن تيمية ص١٨٦-١٩٨، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١٥٣، أصول مذهب أحمد بن حنبل للدكتور عبد الله التركي ص٨٥، وما بعدها، المدخل إلى مذهب أحمد لبدران ص٩ وما بعدها\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ع: أن إمكان.\n٥ في ش: ثلاثة.\n٦ في ش: أن.","vol":"1","page":63},{"text":"سَبِيلِ الْمَجَازِ. فَشَمِلَ الأَرْبَعَةَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ ١، إذْ الْمُرَادُ: نَفْيُ كُلِّ إدْرَاكٍ.\nالأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُطْلَقُ \"وَ\" يُرَادُ بِهِ \"التَّصْدِيقُ، قَطْعِيًّا\" كَانَ التَّصْدِيقُ \"أَوْ ظَنِّيًّا\".\nأَمَّا التَّصْدِيقُ الْقَطْعِيُّ: فَإِطْلاقُهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً. وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ.\nوَأَمَّا التَّصْدِيقُ الظَّنِّيُّ: فَإِطْلاقُهُ عَلَيْهِ٢ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ٣.\nالأَمْرُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُطْلَقُ \"وَ\" يُرَادُ بِهِ \"مَعْنَى الْمَعْرِفَةِ\" وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ ٤.\nوَتُطْلَقُ الْمَعْرِفَةُ \"وَيُرَادُ بِهَا\" الْعِلْمُ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ﴾ ٥، أَيْ عَلِمُوا.\n\"وَ\" يُرَادُ الْعِلْمُ أَيْضًا \"بِظَنٍّ\" يَعْنِي أَنَّ الظَّنَّ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ﴾ ٦، أَيْ يَعْلَمُونَ.\n_________\n١ الآية ٥١ من يوسف.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ الآية ١٠ من الممتحنة.\n٤ الآية ١٠١ من التوبة.\n٥ الآية ٨٣ من المائدة.\n٦ الآية ٤٦ من البقرة.","vol":"1","page":64},{"text":"\"وَهِيَ\" أَيْ الْمَعْرِفَةُ \"مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عِلْمٌ مُسْتَحْدَثٌ، أَوْ انْكِشَافٌ بَعْدَ لَبْسٍ أَخَصُّ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْعِلْمِ. لأَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُسْتَحْدَثِ. وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَشْمَلُ الْمُسْتَحْدَثَ، وَهُوَ عِلْمُ الْعِبَادِ \"وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا يَقِينٌ وَظَنٌّ أَعَمُّ\" مِنْ الْعِلْمِ لاخْتِصَاصِهِ حَقِيقَةً بِالْيَقِينِيِّ١.\nوَقَالَ جَمْعٌ: إنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرَادِفَةٌ لِلْعِلْمِ. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": \"فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ غَيْرَ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ أَنَّهَا٢ تُطْلَقُ عَلَى الْقَدِيمِ، وَلا تُطْلَقُ عَلَى الْمُسْتَحْدَثِ. وَالأَوَّلُ أَوْلَى\". انْتَهَى.\n\"وَتُطْلَقُ\" الْمَعْرِفَةُ \"عَلَى مُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ\" الَّذِي لا حُكْمَ مَعَهُ \"فَتُقَابِلُهُ\" أَيْ تُقَابِلُ الْعِلْمَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ الشَّامِلِ لِلْيَقِينِيِّ وَالظَّنِّيِّ. وَإِذَا أُطْلِقَتْ الْمَعْرِفَةُ عَلَى التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ عَنْ التَّصْدِيقِ: كَانَتْ قَسِيمًا لِلْعِلْمِ، أَيْ مُقَابِلَةً٣ لَهُ.\n\"وَعِلْمُ اللَّهِ\" ﷾ \"قَدِيمٌ\" لأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَصِفَاتُهُ قَدِيمَةٌ \"لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلا نَظَرِيًّا\" بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الأَئِمَّةِ، أَحَاطَ بِكُلِّ٤ مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ٥.\n\"وَلا يُوصَفُ\" ﷾ \"بِأَنَّهُ عَارِفٌ\"٦ قَالَ ابْنُ\n_________\n١ في ب ع ز: باليقين.\n٢ في ش ز ض: بأنها.\n٣ في ش: مقابلًا.\n٤ في ب: بكل شيء.\n٥ انظر اللمع ص٢.\n٦ انظر إرشاد الفحول ص٤. التعريفات للجرجاني ص٢٣٦.","vol":"1","page":65},{"text":"حَمْدَانَ١ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\": \"عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى لا يُسَمَّى مَعْرِفَةً. حَكَاهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا\". انْتَهَى.\n\"وَعِلْمُ الْمَخْلُوقِ مُحْدَثٌ، وَهُوَ\" قِسْمَانِ:\n- قِسْمٌ \"ضَرُورِيٌّ\" ٢: وَهُوَ مَا \"يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ\" كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى النَّارِ، وَأَنَّهَا حَارَّةٌ.\n- \"وَ\" قِسْمٌ \"نَظَرِيٌّ\": وَهُوَ مَا لا يُعْلَمُ إلاَّ بِنَظَرٍ، وَهُوَ \"عَكْسُهُ\" أَيْ عَكْسُ الضَّرُورِيِّ.\n_________\n١ هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، نجم الدين، أبو عبد الله، الفقيه الأصولي الأديب، نزيل القاهرة، وصاحب التصانيف النافعة، من كنبه \"نهاية المبتدئين\" في أصول الدين و\"المقنع\" في أصول الفقه و\"الرعاية الكبرى\" و\"الرعاية الصغرى\" في الفقه، وفيهما نقول كثيرة ولكنها غير محررة و\"صفة المفتي والمستفتي\". توفي سنة ٦٩٥هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١، المنهل الصافي ١/ ٢٧٢، شذرات الذهب ٥/ ٤٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٥، ٢٢٩، ٢٤١\".\n٢ قال الباجي: \"وصف هذا العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالم دون اختياره ولا قصده. ويوصف الإنسان أنه مضطر إلى الشيء على وجهين: \"أحدهما\" أن يوجد به دون قصده. كما يوجد به العمى والخرس والصحة والمرض وسائر المعاني الموجودة به وليست بموقوفة على اختياره وقصده. \"والثاني\" مايوجد به بقصده، وإن لم يكن مختارًا له. من قولهم: اضطر فلان إلى أكل الميتة وإلى تكفف الناس. وإن كان الأكل إنما يوجد به بقصده. وَوَصْفُنَا للعِلْم بأنه ضروري من القسم الأول، لأن وجوده بالعالم ليس بموقوف على قصده\". \"الحدود ص٢٥ وما بعدها\".","vol":"1","page":66},{"text":"وَقَالَ الأَكْثَرُ: الضَّرُورِيُّ مَا لا يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، وَالنَّظَرِيُّ بِخِلافِهِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ الْعِلْمِ١ الضَّرُورِيِّ فِي اللُّغَةِ: الْحَمْلُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالإِلْجَاءُ إلَيْهِ. وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ: مَا لَزِمَ نَفْسَ الْمُكَلَّفِ لُزُومًا لا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ٢.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ أي لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكّ ولا شيهة. قال الشيرازي: \"وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرج، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجَلِ الخَجِلِ ووجَلِ الوَجِلِ وما أشبهه مما يُضطر إلى معرفته. والمكتسب –إي النظري-: كل علم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونُصُبها، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال\". \"اللمع ص٢ وما بعدها\" وانظر تفصيل الكلام على العلم الضروري والنظري في \"الحدود للباجي ص٢٥ وما بعدها، العبادي على شرح الورقات ص٤٠ وما بعدها، فتح الرحمن ص٤٢ وما بعدها\".","vol":"1","page":67},{"text":"\"فَصْلٌ\"\nلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ لا بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَعْلُومٍ، نَاسَبَ أَنْ نَذْكُرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ \"طَرَفًا مِنْ\"١ أَحْوَالِ الْمَعْلُومِ٢. وَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي الأَصْلِ٣ إلاَّ فِي بَابِ الأَمْرِ. \"وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ: أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الأَمْرَ عَيْنُ النَّهْيِ قَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا٤ لَكَانَ ضِدًّا، أَوْ مِثْلًا أَوْ خِلافًا\"٥.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ:\nفَـ\"الْمَعْلُومَانِ: إمَّا نَقِيضَانِ لا يَجْتَمِعَانِ وَلا يَرْتَفِعَانِ\" كَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ الْمُضَافَيْنِ إلَى مُعَيَّنٍ٦ وَاحِدٍ.\n\"أَوْ خِلافَانِ: يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ\" كَالْحَرَكَةِ وَالْبَيَاضِ فِي الْجِسْمِ٧ الْوَاحِدِ.\n\"أَوْ ضِدَّانِ: لا يَجْتَمِعَانِ٨، وَيَرْتَفِعَانِ لاخْتِلافِ الْحَقِيقَةِ\" كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، لا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا، لأَنَّ الشَّيْءَ لا يَكُونُ أَسْوَدَ٩ أَبْيَضَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَيُمْكِنُ ارْتِفَاعُهُمَا مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ لا أَسْوَدَ وَلا أَبْيَضَ١٠ لاخْتِلافِ حَقِيقَتِهِمَا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: العلوم.\n٣ أي في أصل المختصر، وهو كتاب التحرير للمزداوي.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ز: ولم أعرف وجه المناسبة في ذكره هناك.\n٦ في ش: حين.\n٧ في ش: الجسد.\n٨ في ش: لا يجتمعان ويختلفان.\n٩ في ب: اسودا.\n١٠ في ش ب ع ض: ولا أبيض في هذا المثال، وكالحركة والسكون في كل جسم. وهذه الزيادة كلها غير موجودة في ز.","vol":"1","page":68},{"text":"\"أَوْ مِثْلانِ: لا يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ \"لِتَسَاوِي الْحَقِيقَةِ\"١\" كَبَيَاضٍ وَبَيَاضٍ، وَلا يَخْرُجُ فَرْضُ وُجُودِ مَعْلُومَيْنِ عَنْ هَذِهِ الأَرْبَعِ صُوَرٍ٢.\nوَدَلِيلُ الْحَصْرِ: أَنَّ٣ الْمَعْلُومَيْنِ: إمَّا أَنْ يُمْكِنَ اجْتِمَاعُهُمَا أَوْ لا، فَإِنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا الْخِلافَانِ كَالْحَرَكَةِ وَالْبَيَاضِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا فَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ارْتِفَاعُهُمَا أَوْ لا.\n[فَـ] الثَّانِي: النَّقِيضَانِ، كَوُجُودِ زَيْدٍ وَعَدَمِهِ. \"وَوُجُودِ الْحَرَكَةِ مَعَ السُّكُونِ\"٤.\nوَالأَوَّلُ: لا يَخْلُو، إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ لا. [فَـ] الأَوَّلُ: الضِّدَّانِ، كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ لاخْتِلافِ الْحَقِيقَةِ، وَالثَّانِي: الْمِثْلانِ كَبَيَاضٍ وَبَيَاضٍ.\nلَكِنْ الْخِلافَانِ قَدْ يَتَعَذَّرُ ارْتِفَاعُهُمَا، لِخُصُوصِ حَقِيقَةِ غَيْرِ كَوْنِهِمَا خِلافَيْنِ، كَذَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ سُبْحَانَهُ مَعَ صِفَاتِهِ، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ افْتِرَاقُهُمَا، كَالْعَشَرَةِ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ خِلافَانِ وَيَسْتَحِيلُ افْتِرَاقُهُمَا، وَالْخَمْسَةِ٥ مَعَ الْفَرْدِيَّةِ، وَالْجَوْهَرِ٦ مَعَ الأَلْوَانِ، وَهُوَ كَثِيرٌ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر الكلام على هذا الموضوع في \"شرح تنقيح الفصول ص٩٧ وما بعدها، فتح الرحمن ص٤٠ وما بعدها\".\n٣ في ش: أن هذين.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: والخمس.\n٦ قال في كشاف اصطلاحات الفنون \"١/ ٢٠٣\": \"ولجوهر عند المتكلمين: هو الحادث المتحيز بالذات. والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك. ويقابله العرض\". والعرض –كما قال الشريف الجرجاني-: \"هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع –إي محل- يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحلَه ويقوم هو به\". \"التعريفات ص١٥٣\".","vol":"1","page":69},{"text":"وَلا تَنَافِي بَيْنَ إمْكَانِ الافْتِرَاقِ وَالارْتِفَاعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذَّاتِ، وَتَعَذَّرَ الارْتِفَاعُ [وَالافْتِرَاقُ] بِالنِّسْبَةِ إلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ عَنْهُمَا١.\nوَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ كُلُّهُ فِي مُمْكِنِ الْوُجُودِ. أَمَّا اللَّهُ ﷾ وَصِفَاتُهُ: فَإِنَّهُ لا يُقَالُ بِإِمْكَانِ رَفْعِ٢ شَيْءٍ مِنْهَا، لِتَعَذُّرِ رَفْعِهِ بِسَبَبِ وُجُوبِ وُجُودِهِ٣.\n\"وَكُلُّ شَيْئَيْنِ حَقِيقَتَاهُمَا٤ إمَّا مُتَسَاوِيَتَانِ؛ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ\" وَاحِدَةٍ \"وُجُودُ الأُخْرَى وَعَكْسُهُ\" يَعْنِي: وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَدَمُ الأُخْرَى كَالإِنْسَانِ وَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودُ الآخَرِ، وَمِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ، فَلا إنْسَانَ إلاَّ وَهُوَ ضَاحِكٌ بِالْقُوَّةِ، وَلا ضَاحِكَ بِالْقُوَّةِ إلاَّ وَهُوَ إنْسَانٌ٥.\nوَنَعْنِي بِالْقُوَّةِ كَوْنَهُ قَابِلًا وَلَوْ لَمْ يَقَعْ، وَيُقَابِلُهُ الضَّاحِكُ٦ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الْمُبَاشِرُ لِلضَّحِكِ.\n\"أَوْ\" إمَّا \"مُتَبَايِنَتَانِ٧؛ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ\" كَالإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ، فَمَا هُوَ إنْسَانٌ لَيْسَ بِفَرَسٍ، وَمَا هُوَ فَرَسٌ٨ فَلَيْسَ٩ بِإِنْسَانٍ، فَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ عَدَمُ صِدْقِ الآخَرِ.\n_________\n١ في ض: عنها.\n٢ في ش: دفع.\n٣ انظر شرح تنفيح الفصول ص٩٨.\n٤ في ش: حقيقتين.\n٥ فيصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر. \"انظر فتح الرحمن ص٤٠، تحرير القواعد المنطقية ص٦٣\".\n٦ في ز: الضحك.\n٧ في ش ب ع ض: متباينان.\n٨ في ب ص: بفرس.\n٩ في ش: ليس.","vol":"1","page":70},{"text":"\"أَوْ\" إمَّا \"إحْدَاهُمَا أَعَمُّ مُطْلَقًا، وَالأُخْرَى أَخَصُّ مُطْلَقًا، تُوجَدُ إحْدَاهُمَا مَعَ وُجُودِ كُلِّ١ أَفْرَادِ الأُخْرَى\" كَالْحَيَوَانِ٢ وَالإِنْسَانِ، فَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مُطْلَقًا لِصِدْقِهِ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الإِنْسَانِ، فَلا يُوجَدُ إنْسَانٌ بِدُونِ حَيَوَانِيَّةٍ أَلْبَتَّةَ. فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الإِنْسَانِ - الَّذِي هُوَ أَخَصُّ٣- وُجُودُ الْحَيَوَانِ، الَّذِي هُوَ أَعَمُّ، \"بِلا عَكْسٍ\" يَعْنِي: فَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ عَدَمُ الْحَيَوَانِ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ\"٤؛ لأَنَّ الْحَيَوَانَ قَدْ يَبْقَى مَوْجُودًا فِي الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ.\n\"أَوْ\" إمَّا \" ٥ كُلُّ وَاحِدَةٍ٦ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْحَقِيقَتَيْنِ \"أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ\" ٥ مِنْ\" وَجْهٍ \"آخَرَ تُوجَدُ كُلُّ\" وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَقِيقَتَيْنِ \"مَعَ الأُخْرَى وَبِدُونِهَا\" أَيْ وَبِدُونِ الأُخْرَى.\nوَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي صُورَةٍ، وَتَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ الأُخْرَى بِصُورَةٍ: كَالْحَيَوَانِ وَالأَبْيَضِ * فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يُوجَدُ بِدُونِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ المراد بالحيوان في هذا المقام: الجسم النامي الحسّاس المتحرك بالارادة. \"انظر التعريفات ص١٠٠، حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص٦٢، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٢١\".\n٣ في ز: أخص مطلقًا.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش ب: واحد\n٦. في ز: احدا أعم من وجه والأخرى أخصّ.","vol":"1","page":71},{"text":"الأَبْيَضِ\" ١ فِي السُّودَانِ٢، وَيُوجَدُ الأَبْيَضُ بِدُونِ الْحَيَوَانِ فِي الثَّلْجِ وَالْقُطْنِ وَغَيْرِهِمَا٣، مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ. وَيَجْتَمِعَانِ فِي الْحَيَوَانِ الأَبْيَضِ. فَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الأَبْيَضِ وُجُودُ الْحَيَوَانِ، وَلا٤ مِنْ وُجُودِ٥ الْحَيَوَانِ وُجُودُ الأَبْيَضِ، وَلا مِنْ عَدَمِ \"أَحَدِهِمَا عَدَمُ الآخَرِ\"٦.\nفَفَائِدَةُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ: الاسْتِدْلال بِبَعْضِ الْحَقَائِقِ عَلَى بَعْضٍ٧. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n*-١ ساقطة من ش.\n٢ في ع: السواد.\n٣ في ش: ونحو غيرهما.\n٤ في ز: ولا يلزم.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ في ش: احداهما عدم الاخرى. وفي د: احديهما عدم الاخر.\n٧ انظر موضوع النسب بين الحقائق في \"شرح تنقيح الفصول ص٩٦ وما بعدها، فتح الرحمن ص٤٠، تحرير القواعد المنطقية ص٦٣ وما بعدها\".","vol":"1","page":72},{"text":"\"فَصْلٌ\"\n\"مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ\" أَيْ الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْكَلامِ الْخَبَرِيِّ، مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ تَخَيَّلَهُ، أَوْ لَفَظَ بِهِ، فَمَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ: هُوَ مَفْهُومُ الْكَلامِ الْخَبَرِيِّ١.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ٢: \"الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ٣ يُنْبِئُ عَنْ\" ٣ أَمْرٍ فِي نَفْسِك مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ، وَهُوَ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ٤\".\nوَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْحُكْمُ مَوْرِدَ الْقِسْمَةِ لِئَلاَّ يَلْزَمَ خُرُوجُ الْوَهْمِ وَالشَّكِّ عَنْ مَوْرِدِ الْقِسْمَةِ، عِنْدَ مَنْ مَنَعَ مُقَارَنَتَهُمَا لِلْحُكْمِ.\nوَقَالَ أَيْضًا: \"إنَّمَا جُعِلَ الْمَوْرِدُ \"مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ\"، دُونَ الاعْتِقَادِ أَوْ الْحُكْمِ، لِيَتَنَاوَلَ الشَّكَّ وَالْوَهْمَ مِمَّا لا اعْتِقَادَ وَلا حُكْمَ لِلذِّهْنِ فِيهِ\"٥.\n\"إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلِّقَهُ\" أَيْ مُتَعَلِّقَ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ؛ وَهُوَ النِّسْبَةُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ طَرَفَيْ الْخَبَرِ فِي الذِّهْنِ \"النَّقِيضَ بِوَجْهٍ\" مِنْ الْوُجُوهِ، سَوَاءً كَانَ فِي الْخَارِجِ، أَوْ عِنْدَ الذَّاكِرِ، إمَّا بِتَقْدِيرِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِتَشْكِيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاهُ \"أَوْ لا\" يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَصْلًا.\n_________\n١ فإذا قلت \"زيد قائم\" أو \"ليس بقائم\" فقد ذكرت حكمًا. فهذا المقول هو الذكر الحكمي. \"العضد وحاشية الجرجاني عليه ١/ ٥٨\".\n٢ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: \"كان إمامًا في المعقول، قائمًا بالأصول والمعاني والعربية، مشاركًا في الفنون\". أشهر كتبه \"شرح مختصر ابن الحاجب\" في أصول الفقه و\"المواقف\" في علم الكلام و\"الفوئد الغياثية\" في المعاني والبيان. توفي سنة ٧٥٦هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٢/ ٤٢٩، بغية الوعاة ٢/ ٧٥، شذرات الذهب ٦/ ١٧٤، البدر الطالع ١/ ٣٢٦\".\n٣ في ش: يبني على.\n٤ شرح العضد على مختضر ابن الحاجب ١/ ٥٨.\n٥ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٦١.","vol":"1","page":73},{"text":"\"وَالثَّانِي\" وَهُوَ الَّذِي لا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ هُوَ \"الْعِلْمُ\".\n\"وَالأَوَّلُ\" وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ \"إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَهُ\" أَيْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ \"عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ\" أَيْ: بِتَقْدِيرِ الذَّاكِرِ النَّقِيضَ فِي نَفْسِهِ \"أَوْ لا\" يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ.\n\"وَالثَّانِي\" وَهُوَ الَّذِي لا يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ١ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ فِي نَفْسِهِ هُوَ \"لاعْتِقَادٍ\"٢.\n\"فَإِنْ طَابَقَ\" هَذَا الاعْتِقَادَ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ \"فَـ\" ـهُوَ اعْتِقَادٌ \"صَحِيحٌ، وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لِمَ يَكُنْ الاعْتِقَادُ مُطَابِقًا لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ \"فَـ\" ـهُوَ اعْتِقَادٌ \"فَاسِدٌ\".\n\"وَالأَوَّلُ\" وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ \"الرَّاجِحُ مِنْهُ\" وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحًا عِنْدَ الذَّاكِرِ عَلَى احْتِمَالِ النَّقِيضِ \"ظَنٌّ\" وَيَتَفَاوَتُ الظَّنُّ، حَتَّى يُقَالَ: غَلَبَةُ الظَّنِّ.\n\"وَالْمَرْجُوحُ\" وَهُوَ الْمُقَابِلُ٣ لِلظَّنِّ \"وَهْمٌ\".\n\"وَالْمُسَاوِي\" وَهُوَ الَّذِي يَتَسَاوَى مُتَعَلَّقُهُ وَاحْتِمَالُ نَقِيضِهِ عِنْدَ الذَّاكِرِ \"شَكٌّ\"٤.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالْعِلْمُ قَسِيمُهُ الاعْتِقَادُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ، وَالظَّنُّ قَسِيمُهُ الشَّكُّ وَالْوَهْمُ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز ع.\n٢ انظر في الكلام على الاعتقاد وأقسامه كتاب الحدود للباجي ص٢٨ وما بعدها.\n٣ في ع: القابل.\n٤ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ٦١.","vol":"1","page":74},{"text":"وَأَشَارَ١ بِقَوْلِهِ \"وَقَدْ عَلِمْت حُدُودَهَا\" إلَى أَنَّ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ، الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ الْقِسْمَةِ، لَمَّا قَيَّدَ كُلَّ قِسْمٍ مِنْهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الأَقْسَامِ: كَانَ ذَلِكَ حَدًّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَقْسَامِ؛ لأَنَّ الْحَدَّ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ: كُلُّ لَفْظٍ مُرَكَّبٍ يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْ أَغْيَارِهَا، سَوَاءٌ كَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ أَوْ بِالْعَرَضِيَّاتِ، أَوْ بِالْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا٢.\nفَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حَدُّ الْعِلْمِ: مَا٣ عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ، لا يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ؛ لا فِي الْوَاقِعِ، وَلا عِنْدَ٤ الذَّاكِرِ، وَلا بِالتَّشْكِيكِ٥.\nوَيَكُونُ حَدُّ الاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ: مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ، لا٦ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَشْكِيكٍ مُشَكِّكٍ إيَّاهُ، وَلا يَحْتَمِلُهُ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ٧.\n_________\n١ في د ض: وأشار إليه.\n٢ وقد احترز بقوله \"عند الأصوليين\" عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات، وأنه يقابل الرسمي واللفظي. \"انظر في الفرق بين اصطلاح المناطقة والأصوليين في المراد بالحد حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ ٦٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٣٣، حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص٨٠\".\n٣ في ع: مما.\n٤ في ش: في.\n٥ في ض: بتشكيك. وانظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ٦٢، وقد سبق الكلام على حد العلم في ص٦١ من الكتاب.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في د ض: قدرة إلا بتقدير الذاكر فقط.","vol":"1","page":75},{"text":"وَيَكُونُ حَدُّ الاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ١: مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لا٢ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَشْكِيكٍ مُشَكِّكٍ، لا بِتَقْدِيرِ٣ الذَّاكِرِ إيَّاهُ، مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ٤.\nوَالظَّنُّ: مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ، يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِتَقْدِيرِهِ٥، مَعَ كَوْنِهِ رَاجِحًا٦.\nوَالْوَهْمُ: مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ، يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِتَقْدِيرِهِ، مَعَ كَوْنِهِ مَرْجُوحًا.\nوَالشَّكُّ: مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ، يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ٧، مَعَ تَسَاوِي طَرَفَيْهِ عِنْدَ الذَّاكِرِ٨.\n_________\n١ في ش: غير الصحيح.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: لا يتغير.\n٤ انظر في الكلام على الاعتقاد الصحيح والفاسد \"الحدود للباجي ص٢٨ وما بعدها، شرح الأخضري في السلم ص٢٥\".\n٥ أي لو قدّر الذاكر النقيض لكان محتملًا عنده.\n٦ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ٦٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٢، اللمع ص٣، الحدود ص٣٠، فتح الرحمن ص٤٠، التعريفات ث١٤٩.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر اللمع ص٣، التعريفات ص١٣٤، العبادي على شرح الورقات ص٤٩، الحدود ص٢٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٦١.","vol":"1","page":76},{"text":"وَلَمَّا انْتَهَى١ الْكَلامَ عَلَى الْعِلْمِ، وَكَانَ الْجَهْلُ ضِدًّا لَهُ، اسْتَطْرَدَ الْكَلامَ إلَى ذِكْرِهِ، وَذَكَرَ مَا يَتَنَوَّعُ إلَيْهِ، فَقَالَ: \"وَالاعْتِقَادُ الْفَاسِدُ\" مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ: \"تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ. وَ\" مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتُهُ: \"هُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ\" لأَنَّهُ مَرْكَبٌ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ، وَمِنْ الاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِمَا فِي الْخَارِجِ.\n٢وَالْجَهْلُ نَوْعَانِ:\nمُرَكَّبٌ: وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ٢.\n\"وَ\" الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْجَهْلِ هُوَ \"الْبَسِيطُ\": وَهُوَ \"عَدَمُ الْعِلْمِ\" وَهُوَ انْتِفَاءُ إدْرَاكِ الشَّيْءِ بِالْكُلِّيَّةِ.\nفَمَنْ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ الصَّلاةُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: لا، كَانَ ذَلِكَ جَهْلًا مُرَكَّبًا مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ، وَمِنْ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْبَاطِلِ٣. وَإِنْ قَالَ: لا أَعْلَمُ، كَانَ ذَلِكَ٤ جَهْلًا بَسِيطًا.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ وَمِنْ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ \"سَهْوٌ، وَغَفْلَةٌ، وَنِسْيَانٌ\" وَالْجَمِيعُ \"بِمَعْنًى\" وَاحِدٍ عِنْدَ كَثِيرٍ٥ مِنْ الْعُلَمَاءِ \"وَ\" ذَلِكَ الْمَعْنَى \"هُوَ ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ\"٦.\n_________\n١ في ش: أنهى.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في د ع ض: الباطل جهلًا.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ض: الأكثر.\n٦ انظر تفصيل الكلام على الجهل البسيط والمركب في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٦١ وما بعدها، العبادي على شرح الورقات ص٣٧ وما بعدها\".","vol":"1","page":77},{"text":"قَالَ الْجَوْهَرِيُّ١: السَّهْوُ الْغَفْلَةُ٢، وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: سَهَا فِي الأَمْرِ: نَسِيَهُ وَغَفَلَ عَنْهُ، وَذَهَبَ قَلْبُهُ إلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ سَاهٍ وَسَهْوَانُ٣، وَقَالَ: غَفَلَ عَنْهُ غُفُولًا: تَرَكَهُ وَسَهَا عَنْهُ٤، انْتَهَى.\n_________\n١ هو اسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي اللغوي، قال ياقوت: \"كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا\" أشهر كتبه \"الصحاح\" في اللغة. توفي في حدود سنة أربعمائة. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٤٤٦، إنباه الرواة ١/ ١٩٤، شذرات الذهب ٣/ ١٤٢\".\n٢ الصحاح ١/ ٢٣٨٦.\n٣ القاموس المحيط ٤/ ٣٤٨.\n٤ القاموس المحيط ٤/ ٢٦.","vol":"1","page":78},{"text":"\"فَصْلٌ\"\nلَمَّا كَانَتْ الْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّةُ لا تُدْرَكُ بِدُونِ الْعَقْلِ، أَخَذَ فِي الْكَلامِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:\n\"الْعَقْلُ: مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَيْزُ\" أَيْ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ، قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قَالَهُ صَاحِبُ \"رَوْضَةِ الْفِقْهِ\" مِنْ أَصْحَابِنَا. وَهُوَ شَامِلٌ لأَكْثَرِ الأَقْوَالِ الآتِيَةِ١.\n_________\n١ اختلف العلماء في تعريف العقل وحقيقته اختلافًا كثيرًا، ولعل أجمع وأدق ما قيل فيه قول الغزالي ومن وافقه بعدم إمكان حده بحد واحد يحيط به، لأنه يطلق بالاشتراك على خمسة معان: \"أحدها\" إطلاقه على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية. \"والثاني\" إطلاقه على بعض الأمور الضرورية. وهي التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. \"والثالث\" إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة. فإنّ من حنكته التجارب يقال عنه أنه عاقل. من لا يتصف بذلك يقال عنه غبي جاهل. \"الرابع\" إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور، بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة. فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلًا. \"والخامس\" إطلاقه على الهدوء والوقار. وهي هيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه. فيقال: فلان عاقل. أي عنده هدوء ورزانة. \"انظر المستصفى ١/ ٢٣، إحياء علوم الدين ١/ ١١٨، عمدة القاري ٣/ ٢٧١، المسودة ص٥٥٨\".\nوقد ذكر الراغب الأصبهاني وغيره أن العقل يطلق على القوة المتهيئة لقبول العلم، كما يقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة. فكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل، فأشار إلى الثاني. وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل، فأشار إلى الأول. \"المفردات في غريب القرآن ص٣٤٦، الكليّات ص٢٤٩\".\nولمعرفة أقوال العلماء وتفصيلاتهم في موضوع العقل انظر \"إحياء علوم الدين ١/ ١١٧ وما بعدها، كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٠٢٧ وما بعدها، الحدود للباجي ص٣١ وما بعدها، الكليات ص٢٤٩، التعريفات للجرجاني ص١٥٧ وما بعدها، المسودة ص٥٥٦ وما بعدها، عمدة القارى ٣/ ٢٧٠ وما بعدها، كشف الأسرار للبخاري ٢/ ٣٩٤، ٤/ ٢٣٢، مفردات الراغب ص٣٤٦، فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص٢٠، ٢٣، ذم الهوى لابن الجوزي ص٥، مائية العقل للمحاسبي ص٢٠١ وما بعدها، أدب الدنيا والدين للماوردي ص٢ وما بعدها، أعلام النبوة للماوردي ص٧\".","vol":"1","page":79},{"text":"وَعَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ١رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: آلَةُ التَّمْيِيزِ وَالإِدْرَاكِ٢.\n\"وَهُوَ غَرِيزَةٌ\" نَصًّا. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْعَقْلُ غَرِيزَةٌ٣. وَقَالَهُ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ٤، فَقَالَ: الْعَقْلُ غَرِيزَةٌ، لَيْسَ مُكْتَسَبًا٥، بَلْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفَارِقُ بِهِ الإِنْسَانُ الْبَهِيمَةَ، وَيَسْتَعِدُّ بِهِ لِقَبُولِ الْعِلْمِ، وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ، فَكَأَنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ\n_________\n١ هو عبد الله، محمد بن ادريس بن العباس بن شافع القرشي المطّلبي، الإمام الجليل، صاحب المذهب المعروف والمناقب الكثيرة، أشهر مصنفاته \"الأم\" في الفقه و\"الرسالة\" في أصول الفقه و\"أحكام القرآن\" و\"اختلاف الحديث\" و\"جماع العلم\". توفي سنة ٢٠٤هـ. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللفات ١/ ٤٤، طبقات الشافعية للسبكي ١/ ١٩٢، شذرات الذهب ٢/ ٩، المنهج الأحمد ١/ ٦٣، وفيات الأعيان ٣/ ٣٠٥، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٩٨، الديباج المذهب ٢/ ١٥٦، صفة الصفوة ٢/ ٢٤٨\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ رواه عنه إبراهيم الحربي، ونص قول الإمام أحمد: \"العقل غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف\". \"انظر المسودة ص٥٥٦، ذم الهوى ص٥\".\n٤ هو الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله، قال ابن الصلاح: \"كان إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام\". له مصنفات كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة، وأشهر كتبه \"الرعاية لحقوق الله\" و\"مائية العقل\" توفي سنة ٢٤٣هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٧٥، وفيات الأعيان ١/ ٣٤٨، صفة الصفوة ٢/ ٣٦٧، شذرات الذهب ٢/ ١٠٣\".\n٥ في ش: بمكتسب.","vol":"1","page":80},{"text":"فِي الْقَلْبِ، كَالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، وَالصِّبَا١ وَنَحْوُهُ حِجَابٌ لَهُ٢.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: إنَّهُ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ، كَالضَّرُورِيِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَرْبَهَارِيُّ٣ - مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا-: لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلا عَرَضٍ وَلا اكْتِسَابٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى٤، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"هَذَا٥ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْقُوَّةُ الْمُدْرِكَةُ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُ أَحْمَدَ، لا الإِدْرَاكُ٦\".\n\"وَ\" هُوَ أَيْضًا \"بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالأَكْثَرُ٧. قَالَ فِي: \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ \"بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ. يُسْتَعَدُّ بِهَا لِفَهْمِ دَقِيقِ الْعُلُومِ، وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ\".\n_________\n١ المراد بالصّبا حجاب له \"أن العقل يكون ضعيفًا في مبتدأ العمر، فلا يزال يربي حتى تتم الأربعون، فينتهي نماؤه لاكتماله\" فقبل اكتماله يكون الصبا حجابًا له. كما يكون حجابًا له طروء بعض العوارض كالجنون والعتة ونحوها. \"انظر المسودة ص٥٥٩\".\n٢ قول المحاسبي هذا موجود بمعناه لا بلفظه في كتابه \"مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه\" ص٢٠١-٢٣٨.\n٣ هو الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربهاري، شيخ الحنابلة في زمانه. قال ابن أبي يعلى \"كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين\". أشهر مصنفاته \"شرح كتاب السنة\". توفي سنة ٣٢٩هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ١٨، المنهج الأحمد ٢/ ٢١، شذرات الذهب ٢/ ٣١٩، المنتظم ٦/ ٣٢٣\".\n٤ انظر طبقات الحنابلة ٢/ ٢٦، المسودة ص٥٥٦.\n٥ وعبارة المسودة: \"والبربهاري كلامه يقتضي ... الخ\".\n٦ المسودة ص٥٥٨.\n٧ انظر المسودة ص٥٥٦ وما بعدها. والمراد بالعلوم الضرورية: كالعلم باستحالة اجتماع الضدين، ونقصان الواحد عن الاثنين، والعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. \"المستصفى ١/ ٢٣، إحياء علوم الدين ١/ ١١٨\".","vol":"1","page":81},{"text":"وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا: الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ١، وَابْنُ الصَّبَّاغِ٢، وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ٣. فَخَرَجَتْ الْعُلُومُ الْكَسْبِيَّةُ٤، لأَنَّ الْعَاقِلَ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ عَاقِلًا، مَعَ انْتِفَاءِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ.\nوَإِنَّمَا قَالُوا: \"بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ\". لأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعَهَا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْفَاقِدُ لِلْعِلْمِ٥ بِالْمُدْرَكَاتِ، - لِعَدَمِ الإِدْرَاكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا- غَيْرَ\n_________\n١ هو محمد بن الطيب بن محمد، القاضي أبو بكر الباقلاني، البصري المالكي الأشعري، الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات الكثيرة في علم الكلام وغيره. قال ابن تيمية: \"وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده\". توفي سنة ٤٠٣هـ. \"انظر ترجمته في الديباج المذهب ٢/ ٢٢٨، شذرات الذهب ٣/ ١٦٨، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٠ ترتيب المدارك ٣/ ٥٨٥\".\n٢ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الوحيد، أبو ناصر المعروف بابن الصباغ الشافعي، فقيه العراق في عصره، قال ابن عقيل: \"لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت لها شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بن الفراء، وأبا الفضل الهمذاني الفرضي، وأبا نصر بن الصباغ\". أشهر كبته \"الشامل\" و\"الكامل\" في الفقه و\"العدة\" في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٧هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٢٢، وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٥، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٩٩\".\n٣ هو سُلَيْم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي، الفقيه الأصولي، الأديب اللغوي المفسر. قال النووي: \"كان إمامًا جامعًا لأنواع من العلوم ومحافظًا على أوقاته لا يصرفها في غير طاعة\". من مصنفاته \"ضياء القلوب\" في التفسير و\"التقريب\" و\"الإشارة\" و\"المجرد\" و\"الكافي\" في الفقه. توفي سنة ٤٤٧هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٣٨٨، إنباه الرواة ٢/ ٦٩، وفيات الأعيان ٢/ ١٣٣، طبقات المفسيرين للداودي ١/ ١٩٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٣١، شذارت الذهب ٣/ ٢٧٥\".\n٤ في ش: السببية.\n٥ في ز: للعلوم.","vol":"1","page":82},{"text":"عَاقِلٍ١.\n\"وَمَحَلُّهُ\"٢ أَيْ مَحَلُّ الْعَقْلِ \"الْقَلْبُ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا٣ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَطِبَّاءِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ ٤ أَيْ عَقْلٌ. فَعَبَّرَ بِالْقَلْبِ عَنْ الْعَقْلِ، لأَنَّهُ مَحَلُّهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ٥ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ٦ فَجَعَلَ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ٧. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ\n_________\n١ قال الباجي: \"وأما ماحدّ به العقل \"بأنه بعض العلوم الضرورية\" فعندي أنه ينتقض بخبر أخبار التواتر وما يدرك بالحواس من العلوم، فإنه بعض العلوم الضرورية، ومع ذلك فإنه ليس بعقل. وأيضًا: فإن هذا ليس بطريق للتحديد، لأن التحديد إنما يراد به تفسير المحدود وتبيينه. وقولنا \"عقل\" أبين وأكثر تمييزًا مما ليس بعقل من قولنا \"بعض العلوم الضرورية\" فإنه لا يفهم من لفظ الحد ولا يتميز به عن غيره. ولذلك لا يجوز أن يقال في حد الجوهر إنه بعض المحدثات\". ولهذا اتجه الباجي في تعريفه إلى أنه \"العلم الضروري الذي يقع إبتداءً ويعم العقلاء\" ليخرج بقيد \"يقع ابتداءً وإنما ويعم العقلاء\" العلم الواقع عن ادراك الحواس، وعلم الإنسان بصحته وسقمه وفرحه وحزنه، فإنه لا يقع ابتداءً، وإنما يقع بعد أن يوجد ذلك به، كما أنه لا يعم العقلاء، وإنما يختص بمن وجد به. وكذلك خبر أخبار التواتر، فإنه لا يعم العقلاء، وإنما يقع العلم به لمن سمع بذلك الخبر دون غيره. \"انظر الحدود ص٣١-٤٣\".\n٢ في ب: وأصل.\n٣ قاله أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن البنا وغيرهم. \"انظر المسودة ص٥٥٩ وما بعدها\".\n٤ الآية ٢٧ من ق.\n٥ الآية ٤٦ من الحج.\n٦ الآية ١٧٩ من الأعراف. وفي ش ب ع ض: \"ام لهم قلوب يعقلون بها\" وفي ز: \"ام لم قلوب يفقهون بها\" وليس في القرآن آية كذلك.\n٧ فلولا أن العقل موجود في القلب لم وصُف بذلك حقيقة في قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ إذ لا يتصور أن توصف الأذن بأن يُرى بها أو يُشم بها؛ لأن الأصل إضافة منفعة كل عضو إليه، إلا ترى تتمة الآية ﴿.. قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾، وكذا في قوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾، \"١٩٥ الأعراف\"؛ فقد أضاف الله سبحانه إلى كل عضو المنفعة المخصوصة به، مما يثبت أن العقل منفعة القلب ومختص به. وممن ذهب إلى أن العقل محله القلب الإمام مالك والمتكلمون من أهل السنة. \"انظر الحدود للباجي ص٣٥\".","vol":"1","page":83},{"text":"بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ، وَالْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ: لا تَكُونُ إلاَّ فِي الْقَلْبِ.\n\"وَ\" مَعَ هَذَا \"لَهُ اتِّصَالٌ١ بِالدِّمَاغِ\" قَالَهُ التَّمِيمِيُّ٢ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ٣ التَّحْرِيرِ\": وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ فِي الدِّمَاغِ٤. وَقَالَهُ الطُّوفِيُّ٥ وَالْحَنَفِيَّةُ.\n_________\n١ في ز: الاتصال.\n٢ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، قال ابن أبي يعلى: \"صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وصنف في الأصول والفروع والفرائض\". توفي سنة ٣٧١هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩، المنهج الأحمد ٢/ ٦٦\".\nونص كلام أبي الحسن التميمي: \"والذي نقول به إن العقل في القلب، يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل\". \"انظر المسودة ص٥٥٩\".\n٣ ساقطة من ع ز.\n٤ نص على ذلك أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين بإسناده عن الفضل بن زياد، وقد سأله رجل عن العقل، أين منتهاه من البدن؟ فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس. أما سمعت إلى قولهم \"وافر الدماغ والعقل\". \"انظر المسودة ص٥٥٩ وما بعدها، ذم الهوى ص٥ وما بعدها\".\n٥ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي، الفقيه الأصولي المتفنن. قال ابن رجب: \"وكان شيعيًا منحرفًا في الاعتقاد عن السنّة\". له مصنفات كثيرة في فنون شتى، منها \"مختصر روضة الناظر\" في أصول الفقه، وقد شرح هذا المختصر في مجلدين و\"معراج الوصول إلى علم الأصول\" في أصول الفقه، و\"بغية السائل في أمهات المسائل\" في أصول الدين و\"الاكسير في قواعد التفسير\" و\"الرياض النواضر في الأشياء والنظائر\" و\"دفع التعارض عما يوهم التناقض\" في الكتاب والسنة. توفي سنة ٧١٦هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٦، الدرر الكامنة ٢/ ٢٤٩، شذرات الذهب ٦/ ٣٩، بغية الوعاة ١/ ٥٩٩\".","vol":"1","page":84},{"text":"وَقِيلَ١: إنْ قُلْنَا جَوْهَرٌ، وَإِلاَّ فِي الْقَلْبِ٢.\n\"وَيَخْتَلِفُ\" \"الْعَقْلُ \"كَالْمُدْرَكِ\"٣ بِهِ\" أَيْ بِالْعَقْلِ، لأَنَّا نُشَاهِدُ قَطْعًا آثَارَ الْعُقُولِ فِي الآرَاءِ، وَالْحِكَمِ وَالْحِيَلِ وَغَيْرِهَا مُتَفَاوِتَةً٤، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى \"تَفَاوُتِ الْعُقُولِ فِي نَفْسِهَا. وَأَجْمَعَ الْعُقَلاءُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِ: \"فُلانٌ أَعْقَلُ مِنْ فُلانٍ أَوْ٥ أَكْمَلُ عَقْلًا\" وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى\"٦ اخْتِلافِ مَا يُدْرَكُ بِهِ٧.\n_________\n١ قال الماوردي: \"وكل من نفى أن يكون العقل جوهرًا أثبت محله في القلب، لأن القلب محل العلوم كلها\". \"أدب الدنيا والدين ص٤\".\n٢ وتظهر ثمرة الخلاف في محل العقل في مسألة من الفقه، وهي ما إذا شج رجل آخر موضحة \"كشفت عظم رأسه\" فذهب عقله! فالإمام مالك القائل بأن محله القلب ألزم الجاني دية العقل وأرش الموضحة، لأنه أتلف عليه منفعةً ليست في عضو الشجة فلا تكون الشجة تبعًا لها. والإمام أبو حنيفة الذاهب إلى أن محله الدماغ جعل عليه دية العقل فقط، لأنه لما شجّ رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، دخل أرش الشجة في الدية. \"الحدود للباجي ص٣٤\". ونظر الكلام على محل العقل \"الكليات للكفوي ص٢٥٠، فتح الرحمن ص٢٢، ذم الهوى ص٥، عمدة القاري ٣/ ٢٧٠\".\n٣ في ز: ما يدرك.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ في ش: و.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ القول بتفاوت العقول وأن بعضها أكمل وأرجح من بعض ذهب إليه أبو محمد البربهاري والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وغيرهم \"انظر المسودة ص٥٦٠، الكليات ص٢٥٠، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٦\".","vol":"1","page":85},{"text":"وَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ١ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ: \"أَلَيْسَ شَهَادَةُ إحْدَاكُنَّ مِثْلَ ٢ نِصْفِ شَهَادَةِ ٢ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا\"٣.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالأَشَاعِرَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ: الْعَقْلُ لا يَخْتَلِفُ، لأَنَّهُ حُجَّةٌ عَامَّةٌ يَرْجِعُ إلَيْهَا النَّاسُ عِنْدَ اخْتِلافِهِمْ، وَلَوْ تَفَاوَتَتْ الْعُقُولُ، لَمَا كَانَ كَذَلِكَ٤.\nوَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ٥ - مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ-: \"إنَّ الْعَقْلَ الْغَرِيزِيَّ\n_________\n١ هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخُدْري الأنصاري الخزرجي، استُصْغِر يوم أحد، فَرُدّ، ثم غزا بعد ذلك مع النبي ﷺ اثنتي عشر غزوة. وروى عنه الكثير من الأحاديث. قال ابن عبد البر: \"كان بن نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم\" توفي سنة ٧٤هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٣٥، الاستيعاب ٢/ ٤٧، صفة الصفوة ١/ ٧١٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٣٧\".\n٢ في ش ز ض ب، شهادة نصف.\n٣ روى هذا الحديث عن النبي ﷺ أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عمر، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده. ولفظ البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدّقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. \"انظر صحيح البخاري وشرحه للعيني ٣/ ٢٧٠، سنن أبي داود ٤/ ٢١٩، تحفة الأحوذي ٧/ ٣٥٨، مسند الأمام أحمد ٢/ ٦٧، ٣٧٤\".\n٤ انظر المسودة ص٥٦٠.\n٥ هو علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، أحد الأئمة الأعلام، صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون. قال ابن العماد: \"كان إمامًا في الفقه والأصول والتفسير، بصيرًا بالعربية\". أهم مصنفاته \"الحاوي\" في الفقه و\"النكت\" في التفسير و\"الأحكام السلطانية\" و\"أدب الدنيا والدين\" و\"أعلام النبوة\". توفي سنة ٤٥٠هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٣، طبقات المفسرين للسيوطي ص٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٦، وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧\".","vol":"1","page":86},{"text":"لا يَخْتَلِفُ، وَإِنَّ التَّجَرُّبِيَّ١ يَخْتَلِفُ\"٢. وَحَمَلَ الطُّوفِيُّ الْخِلافَ عَلَى ذَلِكَ٣.\nوَ\"لا\" يَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ \"بِالْحَوَاسِّ. وَلا\" ٤يَخْتَلِفُ أَيْضًا \"الإِحْسَاسُ٤ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: \"الإِحْسَاسُ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ\n_________\n١ في ش: التجزؤ، وهو خطأ. والمراد بالتجربي: ما يستفاد من التجارب، فإنه يسمى عقلًا، حكى ذلك الشهاب بن تيمية في المسودة ص٥٥٩، وذكره الغزالي فقال: يطلق العقل على العلوم المستفادة من التجربة، حتى إن الم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلًا. \"المستصفى ١/ ٢٣، وانظر عمدة القاري ٣/ ٢٧١\".\n٢ ونص كلام الماوردي: \"واعلم أنه بالعقل تعرف حقائق الأمور، ويفصل بين الحسنات والسيئات. وقد ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب. فالغريزي: هو العقل الحقيقي، وله حدّ يتعلق به التكليف، لا يجاوزه إلى زيادة، ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان، فإذا تمَّ في الإنسان سمي عقلًا، وخرج به إلى حدّ الكمال ... وأما العقل المكتسب: فهو نتيجة العقل الغريزي، وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكرة، وليس لهذا حدّ، لأنه ينمو إن استعمل، وينقص إن أهمل ... الخ\" \"أدب الدنيا والدين ص٣، ٥\".\n٣ قال الشيخ زكريا الأنصاري: \"وفي تفاوت العقول قولان \"أحدهما\" نعم، نظرًا إلى كثرة التعليقات، لتفاوت العلم بها. وعليه المحققون. \"الثاني\": لا، لأن العقل في ذاته واحد. وفي الحقيقة لا خلاف، لأن الأول ينظر إلى التعليقات، والثاني لا ينظر إليها\". \"فتح الرحمن ص٢٢\" وقد بحث الغزالي في \"الإحياء\" موضوع تفاوت العقول بحثًا مستفيضًا، وخلاصته أن العقول تتفاوت إذا أردنا بالعقل الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم النظرية، أو أردنا به علوم التجارب، أو أردنا به استيلاء القوة على قمع الشهوات المفضية إلى الندامة. أما إذا عنينا به العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فإنه لا يتطرق إليه التفاوت بهذا المعنى. \"انظر إحياة علوم الدين ١/ ١٢١ وما بعدها\".\n٤ في ز: ما يدرك بالإحساس.","vol":"1","page":87},{"text":"لا١ يَخْتَلِفُ، بِخِلافِ مَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ٢. فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ بِهِ. وَهُوَ التَّمْيِيزُ وَالْفِكْرُ. [فَيَقِلُّ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ، وَيَكْثُرُ فِي حَقِّ بَعْضٍ] ٣ فَلِهَذَا يَخْتَلِفُ\"٤ انْتَهَى.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: [وَهَذَا] ٥ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحِسِّيَّ لَيْسَ مِنْ الْعَقْلِ\". قَالَ: \"وَلَنَا فِي الْمَعْرِفَةِ الإِيمَانِيَّةِ فِي الْقَلْبِ: هَلْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ؟ رِوَايَتَانِ.\nفَإِذَا قِيلَ: إنَّ النَّظَرِيَّ لا يَخْتَلِفُ. فَالضَّرُورِيُّ أَوْلَى.\nوَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جِنْسِ مَسْأَلَةِ الإِيمَانِ، وَإِنَّ الأَصْوَبَ: أَنَّ الْقُوَى الَّتِي هِيَ الإِحْسَاسُ٦ وَسَائِرُ الْعُلُومِ وَالْقُوَى تَخْتَلِفُ\"٧ انْتَهَى.\n_________\n١ في ش: لا وقال الشيخ تقي الدين يختلفان.\n٢في ز: العقل.\n٣ زيادة من الرواية عن إبي يعلى المذكورة في \"المسودة\" ص٥٥٨.\n٤ انظر المسودة ص٥٥٧ وما بعدها.\n٥ زيادة من المسودة.\n٦ في المسودة: الإحساسات.\n٧ المسودة ص٥٨٨. ونص الشيخ تقي الدين بن تيمية بكامله ساقط من ز ع ض..","vol":"1","page":88},{"text":"\"فَصْلٌ\"\n\"الْحَدُّ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ \"الْمَنْعُ\" وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا؛ لأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ، وَالْحُدُودُ حُدُودًا، لأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْمَعْصِيَةِ، وَإِحْدَادُ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا، لأَنَّهَا١ تُمْنَعُ٢ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، وَسُمِّيَ التَّعْرِيفُ حَدًّا لِمَنْعِهِ الدَّاخِلَ مِنْ الْخُرُوجِ، وَالْخَارِجَ مِنْ الدُّخُولِ٣.\n\"وَ\" الْحَدُّ \"اصْطِلاحًا\" أَيْ فِي الاصْطِلاحِ: \"الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ\". وَفِي \"التَّحْرِيرِ\": \"الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ\"، أَيْ بِمَعْنَى الْمَحْدُودِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَدُّ الشَّيْءِ الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ \"الْمُمَيِّزُ لَهُ\" أَيْ لِلْمَحْدُودِ \"عَنْ غَيْرِهِ\"٤. وَكِلا اللَّفْظَيْنِ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ. لَكِنْ مَا قُلْنَاهُ أَوْضَحُ. وَمَا فِي \"التَّحْرِيرِ\" حَكَاهُ عَنْ الْعَسْقَلانِيِّ٥ شَارِحِ الطُّوفِيِّ٦.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في د ض ب: تمتنع.\n٣ انظر القاموس المحيط ١/ ٢٩٦، المصباح المنير ص ١٩٤ وما بعدها، مفردات الراغب ص ١٠٨.\n٤ تعريف الحد الذي عزاه للتحرير هو قول الراغب الأصبهاني \"انظر المفردات ص١٠٨\".\n٥ هو علاء الدين علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الحنبلي، قاضي دمشق. قال ابن العماد: \"كان فاضلًا متواضعًا ديّنًا عفيفًا\". توفي سنة ٧٧٦هـ. وذكر السخاوي في ذيله على رفع الإصر أنه شرح مختصر الطوفي، ومات عنه مسودة، فبيضه بعد وفاته حفيده من ابنته القاضي عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفي سنة ٨٧٦هـ. \"انظر شذرات الذهب ٦/ ٢٤٣، الذيل على رفع الإصر ص٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٣٩\".\n٦ للشيخ الطوفي سليمان بن عبد القوي المتوفي سنة ٧١٦ هـ، مختصر لروضة ابن قدامة في أصول الفقه. قال الحافظ ابن حجر عنه: \"إنه اختصره على طريقة ابن الحاجب، حتى أنه استعمل أكثر ألفاظ المختصر، وشرح مختصره شرحًا حسنًا\". كما شرحه أيضًا القاضي علاء الدين العسقلاني. \"انظر الدرر الكامنة ٢/٢٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٣٨ وما بعدها\".","vol":"1","page":89},{"text":"وَقَالَ الْغَزَالِيُّ١: \"قِيلَ حَدُّ الشَّيْءِ نَفْسُهُ٢ وَذَاتُهُ. وَقِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْمَعُ وَيَمْنَعُ\"٣. انْتَهَى.\nوَقِيلَ: هُوَ شَرْحُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِطَرِيقِ الإِجْمَالِ٤. وَقَدَّمَ٥ فِي٦ \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\": أَنَّهُ قَوْلٌ يَكْشِفُ حَقِيقَةَ الْمَحْدُودِ وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ٧.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْحَدُّ \"أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ\" قَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ٨ - مِنْ أَصْحَابِنَا-: الْحَدُّ عَلَى٩ الْحَقِيقَةِ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ فَمَنْ لا\n_________\n١ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام. قال ابن السبكي: \"جامع أشتات العلوم، والبرِّز في المنقول منها والمفهوم\". صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة كـ\"المستصفى\" و\"المنخول\" في أصول الفقه و\"الوسيط\" و\"البسيط\" و\"الوجيز\" و\"الخلاصة\" في الفقه و\"إحياء علوم الدين\" و\"تهافت الفلاسفة\" و\"معيار العلم\" و\"المنقذ من الضلال\". توفي سنة ٥٠٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٦/ ١٩١-٣٨٩، وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٣، شذرات الذهب ٤/ ١٠\".\n٢ في المستصفى: حقيقته.\n٣ المستصفى ١/ ٢١.\n٤ قاله القرافي. \"شرح تنقيح الفصول ص٤\".\n٥ أي ابن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي المتوفي سنة ٦٩٥هـ.\n٦ في ش: في طريق.\n٧ انظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه \"المستضفى ١/ ١٢، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٦، العضد على ابن الحاجب ١/ ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٤، تحرير القواعد المنطقية ص٧٨، فتح الرحمن ص٤٥، إيضاح المبهم ص٩، كشف الأسرار ١/ ٢١، مفردات الراغب ص١٠٨، التعريفات ص٨٧، اللمع ص٢، الحدود ص٢٣، عليش على شرح ايساغوجي ص٦٠\".\n٨ هو اسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي، الفقيه الأصولي النظّار المتكلم، الملقب بفخر الدين، والمشهور بغلام ابن المنّي. قال المنذري: \"وكانت له معرفة حسنة بالفقه والجدل، وتكلم في مسائل الكلام. وكان حسن الكلام\". له تصانيف في الخلاف والجدل، منا \"التعليقة\" المشهورة و\"والمفردات\" و\"جَنّة الناظر وجُنّة المناظر\" في الجدل. توفي سنة ٦١٠هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٦٦، شذرات الذهب ٥/ ٤١، التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٥٩\".\n٩ في ض: في.","vol":"1","page":90},{"text":"وَقَالَ الْغَزَالِيُّ١: \"قِيلَ حَدُّ الشَّيْءِ نَفْسُهُ٢ وَذَاتُهُ. وَقِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْمَعُ وَيَمْنَعُ\"٣. انْتَهَى.\nوَقِيلَ: هُوَ شَرْحُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِطَرِيقِ الإِجْمَالِ٤. وَقَدَّمَ٥ فِي٦ \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\": أَنَّهُ قَوْلٌ يَكْشِفُ حَقِيقَةَ الْمَحْدُودِ وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ٧.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْحَدُّ \"أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ\" قَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ٨ - مِنْ أَصْحَابِنَا-: الْحَدُّ عَلَى٩ الْحَقِيقَةِ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ فَمَنْ لا\n_________\n١ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام. قال ابن السبكي: \"جامع أشتات العلوم، والبرِّز في المنقول منها والمفهوم\". صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة كـ\"المستصفى\" و\"المنخول\" في أصول الفقه و\"الوسيط\" و\"البسيط\" و\"الوجيز\" و\"الخلاصة\" في الفقه و\"إحياء علوم الدين\" و\"تهافت الفلاسفة\" و\"معيار العلم\" و\"المنقذ من الضلال\". توفي سنة ٥٠٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٦/ ١٩١-٣٨٩، وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٣، شذرات الذهب ٤/ ١٠\".\n٢ في المستصفى: حقيقته.\n٣ المستصفى ١/ ٢١.\n٤ قاله القرافي. \"شرح تنقيح الفصول ص٤\".\n٥ أي ابن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي المتوفي سنة ٦٩٥هـ.\n٦ في ش: في طريق.\n٧ انظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه \"المستضفى ١/ ١٢، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٦، العضد على ابن الحاجب ١/ ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٤، تحرير القواعد المنطقية ص٧٨، فتح الرحمن ص٤٥، إيضاح المبهم ص٩، كشف الأسرار ١/ ٢١، مفردات الراغب ص١٠٨، التعريفات ص٨٧، اللمع ص٢، الحدود ص٢٣، عليش على شرح ايساغوجي ص٦٠\".\n٨ هو اسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي، الفقيه الأصولي النظّار المتكلم، الملقب بفخر الدين، والمشهور بغلام ابن المنّي. قال المنذري: \"وكانت له معرفة حسنة بالفقه والجدل، وتكلم في مسائل الكلام. وكان حسن الكلام\". له تصانيف في الخلاف والجدل، منا \"التعليقة\" المشهورة و\"والمفردات\" و\"جَنّة الناظر وجُنّة المناظر\" في الجدل. توفي سنة ٦١٠هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٦٦، شذرات الذهب ٥/ ٤١، التكملة لوفيات النقلة ٤/ ٥٩\".\n٩ في ض: في.","vol":"1","page":91},{"text":"الدِّينِ\"، وَالطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\"١. فَقَالُوا: كَوْنُهُ مُطَّرِدًا هُوَ الْجَامِعِ. وَكَوْنُهُ مُنْعَكِسًا هُوَ الْمَانِعُ٢.\nوَيَجِبُ مُسَاوَاةُ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ، لأَنَّهُ إنْ كَانَ أَعَمَّ فَلا دَلالَةَ لَهُ عَلَى الأَخَصِّ وَلا يُفِيدُ التَّمْيِيزَ. وَإِنْ كَانَ أَخَصَّ فَلأَنَّهُ أَخْفَى. لأَنَّهُ أَقَلُّ وُجُودًا مِنْهُ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لا يَكُونَ فِي لَفْظِهِ مَجَازٌ وَلا مُشْتَرَكٌ، لأَنَّ الْحَدَّ مُمَيِّزٌ لِلْمَحْدُودِ، وَلا يَحْصُلُ الْمَيْزُ٣ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا٤.\n\"وَهُوَ\" أَيْ: الْحَدُّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:\nالأَوَّلُ: \"حَقِيقِيٌّ تَامٌّ\"٥ وَهُوَ الأَصْلُ. وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقِيقًا تَامًّا \"إنْ\n_________\n١ بعد أن اختصر الطوفي روضة ابن قدامة، شرح مختصره هذا في مجلدين، قال الحافظ ابن حجر عنه: إنه شرح حسن، وقال ابن بدران: \"إنه حقق فيه فن الأصول، وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن واطلاع وافر، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه. مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان\". \"انظر المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٣٨، الدرر الكامنة ٢/ ٢٥٠\".\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول للقرفي ص٧.\n٣ في ش د ع: المميز.\n٤ إذا الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود، كما أن الغالب تبادر المعاني الحقيقية إلى الفهم دون المجازية، بَيْدَ أنَّ المحققين من الأصوليين والمتكلمين ذهبوا إلى جواز دخول الألفاظ المجازية والمشتركة في الحدود إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. \"انظر المستصفى ١/ ١٦، شرح تنقيح الفصول ص٩، تحرير القواعد المنطقية ص٨١، إيضاح المبهم ص٩، فتح الرحمن ص٤٧، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٨، كشف الأسرار ١/ ٢١\".\n٥ ويتركب من الجنس والفصل القريبين. وإنما سُمَي تامًّا لذكر جميع الذاتيات فيه. \"انظر تحرير القواعد المنطقية ص٧٩، شرح زكريا الأنصاري على إيساغوجي ص٦٣، فتح الرحمن ص٤٥\".","vol":"1","page":92},{"text":"أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِ١ الْمَحْدُودِ الْكُلِّيَّةِ٢ الْمُرَكَّبَةِ٣\" كَقَوْلِك: مَا الإِنْسَانُ؟ فَيُقَالُ: حَيَوَانٌ نَاطِقٌ٤. \"وَلِذَا\" أَيْ وَلِهَذَا الْقِسْمِ \"حَدٌّ وَاحِدٌ\" لأَنَّ ذَاتَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ لَهَا حَدَّانِ.\nفَإِنْ قِيلَ: جَمِيعُ ذَاتِيَّاتِ الشَّيْءِ عَيْنُ الشَّيْءِ، وَالشَّيْءُ لا يُفَسِّرُ نَفْسَهُ؟\nفَالْجَوَابُ: إنَّ دَلالَةَ الْمَحْدُودِ: مِنْ حَيْثُ الإِجْمَالُ، وَدَلالَةُ الْحَدِّ: مِنْ حَيْثُ\n_________\n١ المراد بالذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولًا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. كالجسمية للفرس، واللونية للسوداء. فإن من فهم الفرس، فقد فهم جسمًا مخصوصًا؛ فالجسمية دَاخلة في ذات الفرسية دخولًا به قوامها في الوجود والعقل، بحيث لو قُدّر عدمها في العقل، لبطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس. وقد احترز المصنف بقوله \"ذاتيات المحدود\" عن عرضياته. \"انظر المستصفى ١/ ١٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٢، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٩\".\n٢ المراد بالكلّي: مالا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده: كالإنسان: فإنَّ مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه على كثيرين، بأن تقول: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وبكر إنسان.. الخ \"شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٣٩، فتح الرحمن ص٥٣\". قال الجراجاني: وقد احترز بالكليّة عن المشَخَّصات التي هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص، إذ لا يتركب الحد منها، فإن الأشخاص لا تحدّ، بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة، وإنما الحدّ للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات. \"حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٦٩ وما بعدها\".\n٣ المراد بالمركبة: أي التي رُكَب بعضها مع بعض على ما ينبغي، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة، فينتفي الحد الحقيقي التام. \"انظر شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه ١/ ٦٩ وما بعدها\".\n٤ سبق أن بينا المراد بالحيوان في ص٧١، أما الناطق، فالمراد به في هذا المقام: المحصّل للعلوم بقوة الفكر، وليس المقصود به النطق اللساني، لأن الأخرس والساكت يعتبر إنسانًا. \"شرح تنقيح الفصول ص١٣\".","vol":"1","page":93},{"text":"التَّفْصِيلُ. فَلَيْسَ عَيْنَهُ١ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فَصَحَّ تَعْرِيفُهُ بِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ اللَّفْظَانِ مُتَرَادِفَيْنِ إلاَّ إذَا كَانَ الْحَدُّ٢ لَفْظِيًّا عَلَى مَا يَأْتِي:\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: حَقِيقِيٌّ \"نَاقِصٌ\"٣ وَلَهُ صُورَتَانِ، أُشِيرَ إلَى الأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ \"إنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ فَقَطْ\" كَقَوْلِنَا: مَا الإِنْسَانُ؟ فَيُقَالُ: النَّاطِقُ وَأُشِيرَ إلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ\" أَيْ إنْ كَانَ الْحَدُّ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ، كَقَوْلِنَا: مَا الإِنْسَانُ؟ فَيُقَالُ: جِسْمٌ نَاطِقٌ. فَالْجِنْسُ الْبَعِيدُ: هُوَ الْجِسْمُ. وَالْفَصْلُ الْقَرِيبُ هُوَ النَّاطِقُ٤.\n_________\n١ في ش: عليه.\n٢ في ش: المحدود.\n٣ وإنما سمي ناقصًا لعدم ذكر جميع الذاتيات فيه. \"شرح الأنصاري على إيساغوجي ص٦٦، تحرير القواعد المنطقية ص٨٠\".\n٤ تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلًا في الذات، بحيث يكون جزءًا من المعنى المدلول للّفظ، فيقال له كلي ذاتي، كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان. وإن كان خارجًا عن الذات بأن لم يكن كذلك، فيسمى كلّيًا عرضيًا، كالماشي والضاحك بالنسبة له. والكلي الذاتي: إما أن يكون مشتركًا بين الماهية وبين غيرها وإما يكون مختصًا بها. فالأول يسمى \"جنسًا\"، كالحيوان بالنسبة للإنسان. والثاني يسمى \"فصلًا\" كالناطق بالنسبة له. والكلّي العرضي إما أن يكون مشتركًا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصًا بها. فإن كان مشتركًا بين الماهية وغيرها، فيسمى \"عرضًا عامًّا\" كالماشي بالنسبة للإنسان. وإن كان خاصًا بها فيسمى \"خاصّة\"، كالضحك بالنسبة له. والكلّي الذي هو عبارة عن نفس الماهية، كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق، فيسمى \"نوعًا\".\nفهذه هي الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات. ثم إن الجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان. وبعيد: كالجسم بالنسبة له. ومتوسط: كالجسم النامي بالنسبة له. أما الفصل فينقسم إلى قسمين: قريب وبعيد. فالقريب كالناطق بالنسبة للإنسان. والبعيد كالحسّاس بالنسبة له. \"انظر تفصيل الموضوع في تحرير القواعد المنطقية ص٤٦ وما بعدها، شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٤٣ وما بعدها. إيضاح المبهم ص٧. العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٦ وما بعدها، فتح الرحمن ص٥٤، المنطق لمحمد المبارك عبد الله ص٢٧ وما بعدها\".","vol":"1","page":94},{"text":"\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّالِثُ: \"رَسْمِيٌّ\" أَيْ لَيْسَ بِحَقِيقِيٍّ، وَهُوَ \"تَامٌّ إنْ كَانَ بِخَاصَّةٍ مَعَ جِنْسٍ قَرِيبٍ\" كَقَوْلِنَا: مَا الإِنْسَانُ؟ فَيُقَالُ: حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ. فَالْجِنْسُ الْقَرِيبُ: هُوَ الْحَيَوَانُ، وَالْخَاصَّةُ: هُوَ الضَّاحِكُ.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الرَّابِعُ: رَسْمِيٌّ \"نَاقِصٌ\" وَلَهُ صُورَتَانِ، أُشِيرَ إلَى الأُولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ \"إنْ كَانَ بِهَا\" أَيْ بِالْخَاصَّةِ \"فَقَطْ\" كَـ\"الإِنْسَانِ١ ضَاحِكٌ٢\". وَأُشِيرَ إلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّسْمِيِّ النَّاقِصِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ\": أَيْ إنْ كَانَ الْحَدُّ بِالْخَاصَّةِ مَعَ جِنْسٍ٣ بَعِيدٍ. كَـ\"الإِنْسَانِ جِسْمٌ ضَاحِكٌ\".\n\"وَ\" الْقِسْمُ الْخَامِسُ: مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِّ: \"لَفْظِيٌّ: إنْ كَانَ\" الْحَدُّ \"بِـ\" لَفْظٍ \"مُرَادِفٍ أَظْهَرَ\" أَيْ هُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ السَّائِلِ مِنْ الْمَسْئُولِ عَنْهُ. كَمَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْخَنْدَرِيسُ؟ فَيُقَالُ لَهُ: هُوَ٤ الْخَمْرُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\n\"وَيَرِدُ عَلَيْهِ\": أَيْ عَلَى الْحَدِّ فِي فَنِّ الْجَدَلِ \"النَّقْضُ وَالْمُعَارَضَةُ\" قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": عِنْدَ الأَكْثَرِ.\nقَالَ الْقَرَافِيُّ فِي \"شَرْحِ التَّنْقِيحِ\": \"فَإِنْ قُلْت: إذَا لَمْ يُطَالِبْ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِّ بِالدَّلِيلِ٥ وَنَحْنُ نَعْتَقِدُ بُطْلانَهُ فَكَيْفَ الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ؟ قُلْت: الطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَمْرَانِ:\n_________\n١ في ش: كالإنسان جسم.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ب: الجنس.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: بدليل.","vol":"1","page":95},{"text":"أَحَدُهُمَا: النَّقْضُ كَمَا لَوْ قَالَ: الإِنْسَانُ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَيَوَانِ. فَيُقَالُ: [لَهُ] ١: يُنْتَقَضُ عَلَيْك بِالْفَرَسِ. فَإِنَّهُ حَيَوَانٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ.\nوَثَانِيهِمَا: الْمُعَارَضَةُ: كَمَا لَوْ قَالَ: الْغَاصِبُ مِنْ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ، لأَنَّهُ غَاصِبٌ، أَوْ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونٌ، لأَنَّهُ مَغْصُوبٌ، لأَنَّ٢ حَدَّ الْغَاصِبِ: \"مَنْ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ\". وَهَذَا وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَكُونُ غَاصِبًا. فَيَقُولُ الْخَصْمُ: أُعَارِضُ هَذَا الْحَدَّ بِحَدٍّ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْغَاصِبِ: \"مَنْ رَفَعَ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ وَوَضَعَ الْيَدَ الْمُبْطِلَةَ\". وَهَذَا لَمْ يَرْفَعْ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ، فَلا يَكُونُ غَاصِبًا\"٣.\n\"لا الْمَنْعُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَرِدُ الْمَنْعُ عَلَى٤ الْحَدِّ. قَالَ فِي \"التَّحْرِيرِ\": فِي الأَصَحِّ. ثُمَّ قَالَ فِي \"الشَّرْحِ\": وَمَا قِيلَ بِالْجَوَازِ فَخَطَأٌ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ غَالِبًا. وَلِهَذَا لا يَجُوزُ مَنْعُ النَّقْلِ لِتَكْذِيبِ٥ النَّاقِلِ، وَلأَنَّهُ لا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ إلاَّ بِالْبُرْهَانِ، وَهُمَا مُقَدِّمَتَانِ. فَطَالِبُ الْحَدِّ يَطْلُبُ تَصَوُّرَ كُلِّ مُفْرَدٍ. فَإِذَا أَتَى الْمَسْئُولُ بِحَدِّهِ وَمُنِعَ، احْتَاجَ فِي إثْبَاتِهِ إلَى٦ مِثْلِ٧ الأَوَّلِ، وَتَسَلْسَلَ.\nثُمَّ لِلْجَدَلِ اصْطِلاحٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى أَرْبَابِهِ.\n_________\n١ زيادة من شرح التنقيح.\n٢ في ع ض: لأن بيان.\n٣ شرح تنقيح الفصول ص٧، ٨. والفقرة السابقة لهذا النص: \"قاعدة: أربعة لايقام عليها برهان، ولا يُطلب عليها دليل، ولا يقال فيها لِمَ؟ فإن ذلك كله نمط واحد، وهي: الحدود والعوئد والإجماع والاعتقادات الكائنة في النفوس. فلا يطلب دليل على كونها في النفوس، بل على صحة وقوعها في نفس الأمر. فإن قلت: ... الخ\".\n٤ في ش: في.\n٥ في ب ض ع: كتكذيب.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ب.","vol":"1","page":96},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-4>فَصْلٌ\"فِي اللُّغَةِ</span>\nوَأَصْلُهَا: لِغْوَةٌ، عَلَى وَزْنِ فِعْلَةٌ. مِنْ لَغَوْت: إذَا تَكَلَّمْت. وَهِيَ تَوْقِيفٌ وَوَحْيٌ، لا اصْطِلاحٌ وَتَوَاطُؤٌ عَلَى الأَشْهَرِ١. وَذَلِكَ لِمَا رَوَى وَكِيعٌ٢ فِي \"تَفْسِيرِهِ\" بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ٣ فِي قَوْلِهِ ﷾: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ٤. قَالَ \"عَلَّمَهُ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ. حَتَّى عَلَّمَهُ الْقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ، وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسَيَّةَ\"٥ وَلِمَا رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ٦ فِي \"تَفْسِيرِهِ\" مِنْ\n_________\n١ انظر تحقيق مسألة اللغة هل هي توقيف أم اصطلاح في \"المزهر ١/ ١٦ وما بعدها، المستصفى ١/ ٣١٨ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٢ وما بعدها، المسودة ص٥٦٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٩ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٢١١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤ وما بعدها، الخصائص ١/ ٤٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٧٣ وما بعدها، الصاحبي ص٣١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٨٣، التمهيد للأسنوي ص٣١\".\n٢ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، الإمام الحافظ الثبت، محدث العراق. قال أحمد: \"ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع\". أشهر مصنفاته \"التفسير\" توفي سنة ١٩٧هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٥٧، طبقات الحنابلة ١/ ٣٩١، شذرات الذهب ١/ ٣٤٩\".\n٣ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ، حبر الأمة، وترجمان القرآن، وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ، دعا له النبي ﵊ بقوله \"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل\" توفي بالطائف سنة ٦٨هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٢٣٢، الاستيعاب ٢/ ٣٥٠، شذرات الذهب ١/ ٧٥، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٣٢، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٧٤\".\n٤ الآية ٣١ من البقرة.\n٥ تفسير الطبري ١/ ٢١٥.\n٦ هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل والمجتهد المطلق. قال الخطيب البغدادي: \"كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره\". له كتاب \"التفسير\" و\"التاريخ\" و\"اختلاف العلماء\" و\"التبصير في أصول الدين\" وغيرها. توفي سنة ٣١٠هـ. \"نظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٢، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٢٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٧٨، المنتظم ٦/ ١٧٠\".","vol":"1","page":97},{"text":"طَرِيقِ الضَّحَّاكِ١ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ . قَالَ: \"هِيَ هَذِهِ الأَسْمَاءُ الَّتِي يَتَعَارَفُ بِهَا النَّاسُ الآنَ نَحْوُ٢: إنْسَانٌ، دَابَّةٌ، أَرْضٌ، سَهْلٌ، بَحْرٌ، جَبَلٌ، حِمَارٌ. وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ الأَسْمَاءِ٣ وَغَيْرِهَا\"٤.\nثُمَّ إنَّ أَلْفَاظَ اللُّغَةِ٥ تَنْقَسِمُ إلَى مُتَوَارِدَةٍ، وَإِلَى مُتَرَادِفَةٍ.\nفَالْمُتَوَارِدَةُ: كَمَا تُسَمَّى الْخَمْرُ عُقَارًا. تُسَمَّى٦ صَهْبَاءَ وَقَهْوَةً، وَالسَّبُعَ: لَيْثًا، وَأَسَدًا وَضِرْغَامًا.\nوَالْمُتَرَادِفَةُ: هِيَ الَّتِي يُقَامُ لَفْظٌ مَقَامَ لَفْظٍ، لَمَعَانٍ مُتَقَارِبَةٍ، يَجْمَعُهَا مَعْنًى وَاحِدٌ، كَمَا يُقَالُ: أَصْلَحَ الْفَاسِدَ. وَلَمَّ الشَّعَثَ، وَرَتَقَ الْفَتْقَ، وَشَعَبَ الصَّدْعَ٧. وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْبَلِيغُ فِي بَلاغَتِهِ. فَبِحُسْنِ الأَلْفَاظِ وَاخْتِلافِهَا\n_________\n١ هو الضحاك بن مز احم الهلالي، أبو القاسم الخراساني المفسر، روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان. توفي سنة ١٠٢هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢١٦، شذرات الذهب ١/ ١٢٤\".\n٢ ساقطة من ش ز ع.\n٣ في ش: الأمم.\n٤ تفسير الطبري ١/ ٢١٥.\n٥ أي التي بمعنى واحد. \"المزهر ١/ ٤٠٦\".\n٦ في ش: تسميه.\n٧ تقسيم الألفاظ التي بمعنى واحد إلى متواردة ومترادفة قاله الكيا الهراسي في تعليقته في الأصول، ونقله عنه السيوطي في المزهر وقال عنه: إنه تقسيم غريب. \"انظر المزهر ١/ ٤٠٦\".","vol":"1","page":98},{"text":"عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ تُرَصَّعُ الْمَعَانِي فِي الْقُلُوبِ، وَتَلْتَصِقُ بِالصُّدُورِ، وَتَزِيدُ حُسْنَهُ وَحَلاوَتَهُ بِضَرْبِ الأَمْثِلَةِ وَالتَّشْبِيهَاتِ الْمَجَازِيَّةِ١.\nثُمَّ تَنْقَسِمُ الأَلْفَاظُ أَيْضًا إلَى مُشْتَرَكَةٍ، وَإِلَى عَامَّةٍ مُطْلَقَةٍ، - وَتُسَمَّى مُسْتَغْرِقَةً- وَإِلَى مَا هُوَ مُفْرَدٌ بِإِزَاءِ مُفْرَدٍ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ٢.\nوَالدَّاعِي إلَى ذِكْرِ اللُّغَةِ هَاهُنَا: لِكَوْنِهَا مِنْ الأُمُورِ الْمُسْتَمَدِّ مِنْهَا هَذَا الْعِلْمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الاسْتِدْلال مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ الإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، وَكَانَا أَفْصَحَ الْكَلامِ الْعَرَبِيِّ: اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ لُغَةِ الْعَرَبِ، لِتَوَقُّفِ الاسْتِدْلالِ مِنْهُمَا عَلَيْهَا.\nفَإِنْ قِيلَ: مَنْ سَبَقَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، إنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا لِقَوْمِهِ خَاصَّةً فَهُوَ مَبْعُوثٌ بِلِسَانِهِمْ، وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣ مَبْعُوثٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ. فَلِمَ لَمْ يُبْعَثْ بِجَمِيعِ الأَلْسِنَةِ، وَلَمْ يُبْعَثْ إلاَّ بِلِسَانِ بَعْضِهِمْ، وَهُمْ الْعَرَبُ؟\nفَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَوْ بُعِثَ بِلِسَانِ جَمِيعِهِمْ، لَكَانَ كَلامُهُ خَارِجًا عَنْ الْمَعْهُودِ، وَيَبْعُدُ بَلْ يَسْتَحِيلُ - أَنْ تَرِدَ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ مُكَرَّرَةً بِكُلِّ الأَلْسِنَةِ. فَيَتَعَيَّنُ الْبَعْضُ. وَكَانَ لِسَانُ الْعَرَبِ أَحَقَّ، لأَنَّهُ أَوْسَعُ وَأَفْصَحُ، وَلأَنَّهُ لِسَانُ الْمُخَاطَبِينَ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.\n_________\n١ انظر المزهر ١/ ٣٧.\n٢ انظر المزهر ١/ ٣٨.\n٣ في ش: مثلهم.","vol":"1","page":99},{"text":"وَلَمَّا خَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّوْعَ الإِنْسَانِيَّ، وَجَعَلَهُ مُحْتَاجًا لأُمُورٍ لا يَسْتَقِلُّ بِهَا، بَلْ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْمُعَاوَنَةِ: كَانَ لا بُدَّ لِلْمُعَاوِنِ مِنْ الاطِّلاعِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْمُحْتَاجِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ: مِنْ لَفْظٍ، أَوْ إشَارَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مِثَالٍ أَوْ نَحْوِهِ١.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَ \"اللُّغَةُ\" فِي الدَّلالَةِ عَلَى ذَلِكَ \"أَفْيَدُ\" أَيْ أَكْثَرُ فَائِدَةً \"مِنْ غَيْرِهَا\" لأَنَّ اللَّفْظَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ، وَالْحَاضِرِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ \"وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا\" لأَنَّ الْحُرُوفَ كَيْفِيَّاتٌ تَعْرِضُ لِلنَّفَسِ الضَّرُورِيِّ، فَلا يَتَكَلَّفُ لَهَا مَا يَتَكَلَّفُ لِغَيْرِهَا٢.\n\"وَسَبَبُهَا\" أَيْ سَبَبُ وَضْعِهَا \"حَاجَةُ النَّاسِ\" إلَيْهَا. قَالَ٣ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ٤: \"إنَّ الإِنْسَانَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ فِي مُهِمَّاتِهِ وَمُقِيمَاتِ مَعَاشِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَرْفِدَ الْمُعَاوَنَةَ٥ مِنْ غَيْرِهِ * وَلِهَذَا الْمَعْنَى اتَّخَذَ النَّاسُ الْمُدُنَ لِيَجْتَمِعُوا وَيَتَعَاوَنُوا\"٦. انْتَهَى.\n_________\n١ انظر إرشاد الفحول ص١٤، نهاية السول ١/ ٢٠٨.\n٢ انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦١، نهاية السول ١/ ٢٠٥، إرشاد الفحول ص١٤.\n٣ من هنا حتى نص الماوردي في الصفحة التالية ساقطة من ز.\n٤ هو على بن محمد بن علي، أبو الحسن، عماد الدين الطبري المعروف بالكِيَا الهرّاسي، أحد فحول العلماء فقهًا وأصولًا وجدلًا وحفضًا للحديث. له كتاب في أصول الفقه وله كتاب في الجدل سماه \"شفاء المسترشدين\" وله كتب غيرها. توفي سنة ٥٠٤هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٨، طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٣١، شذرات الذهب ٤/ ٨، المنتظم ٩/ ١٦٧\".\n٥ في ش ع: المعاون.\n٦ انظر المزهر ١/ ٣٦.","vol":"1","page":100},{"text":"قَالَ: بَعْضُهُمْ ١: \"وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَوَزَّعَتْ الصَّنَائِعُ وَانْقَسَمَتْ الْحِرَفُ عَلَى٢ الْخَلْقِ. فَكُلُّ وَاحِدٍ قَصَرَ وَقْتَهُ عَلَى حِرْفَةٍ يَسْتَقِلُّ٣ بِهَا، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَلْقِ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِجُمْلَةِ مَقَاصِدِهِ. فَحِينَئِذٍ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ حَاجَتِهِ حَاضِرَةً ٤ عِنْدَهُ أَوْ غَائِبَةً بَعِيدَةً عَنْهُ. فَإِنْ ٤ ٥ كَانَتْ حَاضِرَةً ٥ أَشَارَ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَدُلَّ بِشَيْءٍ٦ عَلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ. فَوَضَعُوا الْكَلامَ دَلالَةً، وَوَجَدُوا٧ اللِّسَانَ أَسْرَعَ الأَعْضَاءِ حَرَكَةً وَقَبُولًا لِلتَّرْدَادِ، وَكَانَ الْكَلامُ إنَّمَا يَدُلُّ بِالصَّوْتِ. وَكَانَ الصَّوْتُ إنْ تُرِكَ سُدًى، امْتَدَّ وَطَالَ، وَإِنْ قُطِعَ تَقَطَّعَ، قَطَّعُوهُ٨ وَجَزَّءُوهُ عَلَى حَرَكَاتِ أَعْضَاءِ الإِنْسَانِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الصَّوْتُ، - وَهِيَ مِنْ أَقْصَى الرِّئَةِ إلَى مُنْتَهَى الْفَمِ-. فَوَجَدُوهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ حَرْفًا، قَسَّمُوهَا عَلَى الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ، وَالشَّفَةِ وَاللِّثَةِ.\nثُمَّ لَمَّا رَأَوْا٩ أَنَّ الْكِفَايَةَ١٠ لا تَقَعُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ رَكَّبُوا مِنْهَا ثُنَائِيًّا وَثُلاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا وَخُمَاسِيًّا وَاسْتَثْقَلُوا١١ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ\"١٢.\n_________\n١-* ساقطة من ش.\n٢ في ش: إلى.\n٣ في ب: يشتغل.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ض: شيئًا.\n٧ في ش: وجعلوا.\n٨ في ش: قطعوه.\n٩ في ش: رئي.\n١٠ في ش: الكناية.\n١١ فلم يضعوا كلمة أصلية زائدة على خمس أحرف إلا بطريق الإلحاق والزيادة لحاجة. \"المزهر ١/ ٣٧\".\n١٢ انظر المزهر ١/ ٣٦ وما بعدها.","vol":"1","page":101},{"text":"وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: \"وَإِنَّمَا كَانَ نَوْعُ الإِنْسَانِ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ، لأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ عَنْ جِنْسِهِ. أَمَّا الإِنْسَانُ: فَمَطْبُوعٌ عَلَى الافْتِقَارِ إلَى جِنْسِهِ فِي الاسْتِعَانَةِ، فَهُوَ صِفَةٌ لازِمَةٌ لِطَبْعِهِ وَخَلْقِهِ، قَائِمَةٌ فِي جَوْهَرِهِ\".\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: \"سَبَبُ وُجُودِهَا. حَاجَةُ النَّاسِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ مُرَادَ بَعْضٍ لِلتَّسَاعُدِ١ وَالتَّعَاضُدِ٢ بِمَا لا مُؤْنَةَ فِيهِ لِخِفَّتِهَا، وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا، وَلا مَحْذُورَ. وَهَذَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ. فَمِنْ تَمَامِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا: أَنْ جَعَلَ ذَلِكَ بِالنُّطْقِ دُونَ غَيْرِهِ\"٣.\n\"وَهِيَ\" أَيْ وَحَقِيقَةُ اللُّغَةِ \"أَلْفَاظٌ وُضِعَتْ لِمَعَانٍ\" يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ، فَلا يَدْخُلُ الْمُهْمَلُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى٤.\n\"فَمَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ\" أَيْ فَالْمَعْنَى الَّذِي يَحْتَاجُ الإِنْسَانُ إلَى الاطِّلاعِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ دَائِمًا، كَطَلَبِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَلَمِ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ \"وَالظَّاهِرُ: أَوْ كَثُرَتْ\" حَاجَتُهُ إلَيْهِ. كَالْمُعَامَلاتِ \"لَمْ تَخْلُ مِنْ\" وَضْعِ \"لَفْظٍ لَهُ\".\n\"وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا مِنْ لَفْظٍ لِعَكْسِهِمَا٥\" وَهُمَا٦: مَا لا يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ، أَوْ تَقِلُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ.\n_________\n١ في ز: للمساعد.\n٢ في ش: والتضاد. وفي ز: والمعاضد.\n٣ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١١٥، المحلي على جمع الجوالمع ١/ ٢٦١.\n٤ انظر إرشاد الفحول ص١٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦١.\n٥ في ش ب: كعكسهما. وفي ع ض: لعكسها.\n٦ في ع: وهي.","vol":"1","page":102},{"text":"قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"مُقَنَّعِهِ\": مَا احْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ لَمْ تَخْلُ اللُّغَةُ١ مِنْ لَفْظٍ يُفِيدُهُ، وَمَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ غَالِبًا. فَالظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا عَنْهُ٢، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ\" انْتَهَى.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَحَاصِلُهُ٣ أَنَّ مَعَنَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:\nأَحَدُهَا: مَا احْتَاجَهُ النَّاسُ وَاضْطُرُّوا إلَيْهِ. فَلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ وَضْعِهِ.\nالثَّانِي: عَكْسُهُ؛ مَا لا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ، يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ، وَخُلُوُّهَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَكْثَرَ.\nالثَّالِثُ: مَا كَثُرَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، الظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا، بَلْ هُوَ كَالْمَقْطُوعِ بِهِ.\nالرَّابِعُ: عَكْسُهُ؛ مَا قَلَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ٤، وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ.\n\"وَالصَّوْتُ\" الْحَاصِلُ عِنْدَ اصْطِكَاكِ الأَجْرَامِ \"عَرَضٌ مَسْمُوعٌ\" وَسَبَبُهُ انْضِغَاطُ الْهَوَاءِ بَيْنَ الْجِرْمَيْنِ، فَيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شَدِيدًا، فَيَخْرُجُ، فَيَقْرَعُ٥ صِمَاخَ الأُذُنِ، فَتُدْرِكُهُ قُوَّةُ السَّمْعِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: منه.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ش ز: منه.\n٥ في ب: يقرع. وفي ز: ليقرع.","vol":"1","page":103},{"text":"فَصَوْتُ الْمُتَكَلِّمِ: عَرَضٌ حَاصِلٌ عَنْد١ اصْطِكَاكِ٢ أَجْرَامِ الْفَمِ - وَهِيَ مَخَارِجُ الْحُرُوفِ- وَدَفْعُ٣ النَّفَسِ لِلْهَوَاءِ، مُتَكَيِّفًا٤ بِصُورَةِ كَلامِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى أُذُنِ السَّامِعِ.\nوَقَوْلُهُمْ \"الصَّوْتُ عَرَضٌ\"، يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الأَعْرَاضِ، وَقَوْلُهُمْ \"مَسْمُوعٌ\" أخَرَجَ٥ جَمِيعُهَا، إلاَّ مَا يُدْرَكُ بِالسَّمْعِ.\n\"قُلْت: بَلْ\" الأَخْلَصُ فِي الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: الصَّوْتُ \"صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ\".\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَإِنَّمَا بَدَأْنَا٦ بِالصَّوْتِ؛ لأَنَّهُ الْجِنْسُ الأَعْلَى لِلْكَلامِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْكَلامِ عَلَيْهِ.\n\"وَاللَّفْظُ\" فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ، وَفِي الاصْطِلاحِ \"صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ\" لأَنَّ الصَّوْتَ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْفَمِ صَارَ كَالْجَوْهَرِ الْمَرْمِيِّ مِنْهُ. فَهُوَ مَلْفُوظٌ. فَأُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ، كَقَوْلِهِمْ٧: نَسْجُ الْيَمِينِ: أَيْ مَنْسُوجُهُ.\n_________\n١ في ش ز ع: عن.\n٢ في ش: انصكاك.\n٣ في ع ض: ورفع.\n٤ في ش: مكيفًا. وفي ع: متكيف.\n٥ في جميع النسخ: خرج.\n٦ في ش: بدأ.\n٧ في ش: كقوله.","vol":"1","page":104},{"text":"إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَاللَّفْظُ الاصْطِلاحِيُّ: نَوْعٌ لِلصَّوْتِ، لأَنَّهُ صَوْتٌ مَخْصُوصٌ. وَلِهَذَا أُخِذَ الصَّوْتُ فِي حَدِّ اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي حَدِّ الشَّيْءِ جِنْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.\n\"وَالْقَوْلُ\" فِي اللُّغَةِ: مُجَرَّدُ النُّطْقِ، وَفِي الاصْطِلاحِ: \"لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ذِهْنِيٍّ\". لَمَّا كَانَ اللَّفْظُ أَعَمَّ مِنْ الْقَوْلِ لِشُمُولِهِ الْمُهْمَلَ، وَالْمُسْتَعْمَلَ أُخْرِجَ١ الْمُهْمَلُ بِقَوْلِهِ \"وُضِعَ لِمَعْنًى\".\nوَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ \"وُضِعَ لِمَعْنًى\" عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ٢.\nأَحَدُهَا: مَا فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الذِّهْنِيُّ؛ وَهُوَ مَا يَتَصَوَّرُهُ الْعَقْلُ، سَوَاءً طَابَقَ مَا فِي الْخَارِجِ أَوْ لا، لِدَوَرَانِ الأَلْفَاظِ مَعَ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا٣.\nوَهَذَا٤ الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الرَّازِيّ٥ وَأَتْبَاعُهُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا.\n_________\n١ في ش: خرج.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذه الأقوال في \"المزهر ١/ ٤٣، نهاية السول ١/ ٢٠٦، إرشاد الفحول ص١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٦، وما بعدها\".\n٣ فإنْ من رأى شبحًا من بعيد، وظنه حجرًا، أطلق عليه لفظ الحجر. فإذا دنا منه، وظنه شجرًا، أطلق عليه لفظ الشجر. فإذا دنا منه وظنه فرسًا، أطلق عليه اسم الفرس. فإذا تحقق أنه إنسان، أطلق عليه لفظ الإنسان. فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع المعاني الذهنية دون الخارجية. فَدَلَّ على أن الوضع للمعنى الذهبي لا الخارجي. وأجيب عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية لاعتقاد أنها في الخارج كذلك. لا لمجرد اختلافها في الذهن. \"انظر المزهر ١/ ٤٢، نهاية السول ١/ ٢٠٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٦\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف بابن الخطيب. قال الداودي عنه: \"المفسر المتكلم، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، صاحب المصنفات المشهورة، والفضائل الغزيرة المذكروة\" أشهر مؤلفاته \"التفسير\" و\"المحصول\" و\"المعالم\" في أصول الفقه و\"المطالب العالية\" و\"نهاية العقول\" في أصول الدين. توفي سنة ٦٠٦هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٨١، وفيات الأعيان ٣/ ٣٨١، شذرات الذهب ٥/ ٢١، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢١٤\".","vol":"1","page":105},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى١ الْخَارِجِيِّ، أَيْ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ. وَبِهِ قَطَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ٢.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ غَيْرِ مُلاحَظَةِ كَوْنِهِ٣ فِي الذِّهْنِ، أَوْ فِي الْخَارِجِ. وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ٤.\nوَمَحَلُّ الْخِلافُ فِي الاسْمِ النَّكِرَةِ٥.\n_________\n١ في ض: لمعنى.\n٢ هو ابراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروز ابادي الشافعي. قال النووي: \"الإمام المحقق المتقن المدقق، ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة المستجادات\". أشهر مصنفاته \"المهذب\" و\"التنبيه\" في الفقه و\"النكت\" في الخلاف و\"اللمع\" وشرحه و\"التبصرة\" في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٦هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢١٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٤٩، وفيات الأعيان ١/ ٩، المنتظم ٩/ ٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٢\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ هو على بن عبد الكافي بن علي، أبو الحسن، تقي الدين السبكي الشافعي. كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا محققًا مدققًا نظّارًا جدليًا بارعًا في العلوم، له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها. أشهر كتبه \"التفسير\" و\"الابتهاج في شرح المنهاج\" في الفقه و\"شفاء السقام في زيادة خير الأنام\". توفي سنة ٧٥٦هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣/ ١٣٤، شذرات الذهب ٦/ ١٨٠، بغية الوعاة ٢/ ١٧٦، البدر الطالع ١/ ٤٦٧، طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٤٢\".\n٥ لأن المعرفة منه ما وضع للمعنى الخارجي ومنه ما وضع للذهني. \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٧\".","vol":"1","page":106},{"text":"\"وَالْوَضْعُ\" نَوْعَانِ١.\nوَضْعٌ \"خَاصٌّ: وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى\" الْمَوْضُوعِ لَهُ، أَيْ جَعْلُ اللَّفْظِ مُتَهَيِّئًا لأَنْ يُفِيدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.\nوَقَوْلُنَا \"وَلَوْ مَجَازًا\" لِيَشْمَلَ٢ الْمَنْقُولَ مِنْ شَرْعِيٍّ وَعُرْفِيٍّ٣. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.\n\"وَ\" نَوْعٌ \"عَامٌّ، وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ. كَالْمَقَادِيرِ\" أَيْ كَجَعْلِ الْمَقَادِيرِ دَالَّةً عَلَى مُقَدَّرَاتِهَا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ٤ وَغَيْرِهَا٥.\nوَفِي كِلا النَّوْعَيْنِ الْوَضْعُ: أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَاضِعِ.\n\"وَالاسْتِعْمَالُ إطْلاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى\" أَيْ إرَادَةُ مُسَمَّى اللَّفْظِ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ الْحَقِيقَةُ، أَوْ غَيْرِ مُسَمَّاهُ لِعَلاقَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْمَجَازُ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ٦.\n_________\n١ انظر تعريفات الوضع وأنواعه وشروطه في \"المزهر ١/ ٣٨، ٣٩، ٤٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٠ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٤، التعريفات للجرجاني ص٢٧٣، نهاية السول ١/ ٢٩٦\".\n٢ في ع ض: يشمل.\n٣ أما الشرعي فنحو الصلاة والصيام والحج. وأما العرفي فهو نوعان: عرفي عام: نحو الدابة. وعرفي خاص: نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. وقد سمي العرف خاصًا لاختصاصه ببعض الفرق كالمتكلمين والنحاة وما إلى ذلك. بخلاف العرف العام، فإنه يعم الجميع. والمراد بالوضع في هذه المنقولات غلبة استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه، حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة. فتصير المنقولات حقائق عرفية وشرعية مع كونها مجازات لغوية. \"انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٠ وما بعدها\".\n٤ في ش: ومزروع.\n٥ في ش: وغيرهما.\n٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٠، نهاية السول ١/ ٢٩٦.","vol":"1","page":107},{"text":"\"وَالْحَمْلُ: اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ\" أَوْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مُرَادِهِ. فَالْمُرَادُ: كَاعْتِقَادِ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَنَفِيِّ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِلَفْظِ الْقُرْءِ: الْحَيْضَ، وَالْمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِهِ: الطُّهْرَ١. وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ السَّامِعِ٢.\nفَالْوَضْعُ سَابِقٌ، وَالْحَمْلُ لاحِقٌ، وَالاسْتِعْمَالُ مُتَوَسِّطٌ.\n\"وَهِيَ\" أَيْ اللُّغَةُ نَوْعَانِ٣:\n\"مُفْرَدٌ، كَزَيْدٍ، وَمُرَكَّبٌ، كَعَبْدِ اللَّهِ\" أَمَّا الْمُفْرَدُ، فَلا نِزَاعَ فِي وَضْعِ الْعَرَبِ لَهُ، وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ، فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مِنْ اللُّغَةِ. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، وَأَنَّ الْمُرَكَّبَ مُرَادِفٌ لِلْمُؤَلَّفِ، لِتَرَادُفِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُفْرَدَ فِي اصْطِلاحِ النُّحَاةِ: هُوَ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ، وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالأُصُولِيِّينَ: لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى، وَلا جُزْءَ لِذَلِكَ اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ٤ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ٥. فَشَمِلَ ذَلِكَ٦ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ٧:\nالأَوَّلُ: مَا لا جُزْءَ لَهُ أَلْبَتَّةَ، كَبَاءِ الْجَرِّ.\n_________\n١ وأما المشتمل على المراد فنحو حمل الشافعي اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرئن، لاشتماله على مراد المتكلم احتياطيًا. \"شرح تنقيح الفصول ص٢١\".\n٢ انظر تفصيل الكلام على الحمل في \"شرح تنقيح الفصول ص٢٠-٢٢، نهاية السول ١/ ٢٩٦\".\n٣ في ز: منها. وفي ع: نوعان منها.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ انظر تفصيل الكلام على هذه الأقسام الأربعة في \"تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٣٣ وما بعدها، فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص٤٩ وما بعدها، شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٣٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ١٤\".","vol":"1","page":108},{"text":"الثَّانِي: مَا لَهُ جُزْءٌ، وَلَكِنْ لا يَدُلُّ مُطْلَقًا١، كَالزَّايِ مِنْ زَيْدٍ.\nالثَّالِثُ: مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ، لَكِنْ لا عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى. كَإِنْ مِنْ حُرُوفِ إنْسَانٍ؛ فَإِنَّهَا لا تَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الإِنْسَانِ، وَإِنْ كَانَتْ بِانْفِرَادِهَا٢ تَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ النَّفْيِ.\nالرَّابِعُ: مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى، لَكِنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَضْعِ كَقَوْلِنَا: \"حَيَوَانٌ نَاطِقٌ\" عَلَمًا عَلَى شَخْصٍ.\nوَاعْلَمْ أَيْضًا: أَنَّ الْمُرَكَّبَ عِنْدَ النُّحَاةِ: مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَةٍ، فَشَمِلَ التَّرْكِيبَ الْمَزْجِيَّ، كَبَعْلَبَكّ، وَسِيبَوَيْهِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَنَحْوِهَا، وَالْمُضَافَ، وَلَوْ عَلَمًا، كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ.\nوَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالأُصُولِيِّينَ: مَا دَلَّ ٣ جُزْؤُهُ عَلَى ٣ جُزْءِ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ، فَشَمِلَ الإِسْنَادِيَّ، كَقَامَ زَيْدٌ، وَالإِضَافِيَّ: كَغُلامِ زَيْدٍ، وَالتَّقْيِيدِيَّ، كَزَيْدٍ الْعَالِمِ٤.\nوَأَمَّا نَحْوُ \"يَضْرِبُ\" فَمُفْرَدٌ عَلَى مَذْهَبِ النُّحَاةِ، وَمُرَكَّبٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمَنَاطِقَةِ وَالأُصُولِيِّينَ؛ لأَنَّ الْيَاءَ مِنْهُ تَدُلُّ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ الْمُضَارَعَةُ٥.\n\"وَالْمُفْرَدُ\" ٦ مِنْ حَيْثُ هُوَ ٦ قِسْمَانِ:\n_________\n١ أي على معنى.\n٢ في ش: بايرادها.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ش: العلم.\n٥ انظر تفصيل الكلام على المفرد والمركب في الاصطلاحين في \"العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١١٧ وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص٣٣ وما بعدها، فتح الرحمن ص٤٩ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٢٢٣ وما بعدها\".\n٦ ساقطة من ز.","vol":"1","page":109},{"text":"قِسْمٌ١ \"مُهْمَلٌ\": كَأَسْمَاءِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ؛ لأَنَّ مَدْلُولاتِهَا هِيَ٢ عَيْنُهَا. فَإِنَّ مَدْلُولَ الأَلِفِ: \"أَ\" وَمَدْلُولَ الْبَاءِ \"بَ\". وَهَكَذَا إلَى آخِرِهَا. وَهَذِهِ الْمَدْلُولاتُ لَمْ تُوضَعْ بِإِزَاءِ شَيْءٍ.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ٣ وَغَيْرُهُ: أَلا تَرَى أَنَّ الصَّادَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا الْحَرْفِ، وَهُوَ مُهْمَلٌ، لا مَعْنَى لَهُ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ الصِّغَارُ فِي الابْتِدَاءِ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ!\n\"وَ\" قِسْمٌ \"مُسْتَعْمَلٌ\"٤.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: \"فَـ\" الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ \"إنْ اسْتَقَلَّ٥ بِمَعْنَاهُ. فَإِنْ٦ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ٧ عَلَى زَمَنٍ\" مِنْ الأَزْمِنَةِ \"الثَّلاثَةِ\" وَهِيَ الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالاسْتِقْبَالُ٨ \"فَـ\" ـهُوَ \"الْفِعْلُ\"٩\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع: هو.\n٣ هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ولي الدين، أبو زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي الشافعي. كام عالمًا بارعًا بالحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وفنونها. من كتبه \"شرح جمع الجوامع\" و\"شرح المنهاج\" في أصول الفقه و\"شرح البهجة\" و\"مختصر المهذب\" و\"النكت\" في الفقه و\"مختصر الكشاف\" في التفسير مع تخريج أحاديثه. توفي سنة ٨٢٦هـ. \"انظر ترجمته في المنهال الصافي ١/ ٣١٢، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٩، شذرات الذهب ٧/ ١٧٣، البدر الطالع ١/ ٧٢\".\n٤ وهو ما دلّ على معنى، بخلاف المهمل، فإنه لا يدل على معنى. \"انظر تفصيل الكلام على المفرد المهمل والمستعمل في همع الهومع ١/ ٣١، الصاحبي ص٨٢، نهاية السول ١/ ٢٤٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٦٣، فتح الرحمن ص٤٩، اللمع ص٤\".\n٥ في ز: استعمل.\n٦ في ز: ودل.\n٧ في ع: بهيئة.\n٨ في ع ز ض: والمستقبل.\n٩ انظر همع الهوامع ١/ ٦، ١٥ وما بعدها، تسهيل الفوائد ص٣-٦، الصاحبي ص٨٥، الإحكام للآمدي ١/ ٦٠، التعريفات للجرجاني ص١٧٥.","vol":"1","page":110},{"text":"\"هُوَ\"١ أَيْ الْفِعْلُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:\nأَحَدُهَا: \"مَاضٍ\" كَقَامَ وَنَحْوِهِ \"وَيَعْرِضُ لَهُ الاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ\" نَحْوَ: \"إنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْت\". فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْمَاضِي، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ٢.\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي: \"مُضَارِعٌ\" كَيَقُومُ وَنَحْوِهِ \"وَيَعْرِضُ لَهُ الْمُضِيُّ بِلَمْ\" نَحْوَ: \"لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ\". فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ. وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ.\nوَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ الْمُضَارِعُ مَذَاهِبُ خَمْسَةٌ٣:\nالْمَشْهُورُ مِنْهَا: أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ٤: إلاَّ أَنَّ الْحَالَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ٥.\nالثَّانِي: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ، مَجَازٌ فِي الاسْتِقْبَالِ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِقْبَالِ، مَجَازٌ فِي الْحَالِ.\nالرَّابِعُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ، وَلا يُسْتَعْمَلُ فِي الاسْتِقْبَالِ أَصْلًا، لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر تفصيل الكلام على هذه المذاهب في \"همع الهوامع للسيوطي ١/ ١٧، التمهيد للأسنوي ص٣٣\".\n٤ هو محمد بن عبد الله بن عبد الله، جمال الدين الطائي الجيّاني الشافعي، الإمام الحجة في اللغة والنحو والصرف والقراءات وعللها وأشعار العرب. من تصانيفه \"تسهيل الفوائد\" في النحو و\"الكافية الشافعية\" و\"إعراب مشكل البخاري\" وغيرها. توفي سنة ٦٧٢هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٦٧، فوات الوفيات ٢/ ٤٥٢، بغية الوعاة ١/ ١٣٠، شذرات الذهب ٥/ ٣٣٩، البلغة ص٢٢٩\".\n٥ تسهيل الفوائد ص٥.","vol":"1","page":111},{"text":"الْخَامِسُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَالِ أَصْلًا، لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا. وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ، فَمَجَازٌ وِفَاقًا.\n\"وَأَمْرٌ\" أَيْ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الأَفْعَالِ: فِعْلُ١ الأَمْرِ٢ كَقُمْ.\n\"وَتَجَرُّدُهُ\" أَيْ تَجَرُّدُ الْفِعْلِ \"عَنْ الزَّمَانِ\" أَيْ عَنْ أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ \"لِلإِنْشَاءِ\" كَزَوَّجْتُ وَقَبِلْت \"عَارِضٌ\" بِوَضْعِ الْعُرْفِ.\n\"وَقَدْ يَلْزَمُهُ\" أَيْ يَلْزَمُ الْفِعْلَ التَّجَرُّدُ٣ عَنْ٤ الزَّمَانِ \"كَعَسَى\" فَإِنَّهُ وُضِعَ أَوَّلًا لِلْمَاضِي، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ قَطُّ، بَلْ فِي الإِنْشَاءِ. قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَكَذَا \"حَبَّذَا\" فَإِنَّهُ لا مَعْنَى لَهَا فِي الأَزْمِنَةِ.\n\"وَقَدْ\" يَتَجَرَّدُ الْفِعْلُ عَنْ الزَّمَانِ وَ\"لا\" يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ٥ \"كَنِعْمَ\" وَبِئْسَ، فَإِنَّهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلانِ عَلَى أَصْلِهِمَا، كَـ\"نِعْمَ زَيْدٌ أَمْسِ\"، \"وَبِئْسَ زَيْدٌ أَمْسِ\". وَتَارَةً يُسْتَعْمَلانِ لا بِنَظَرٍ إلَى زَمَانٍ، بَلْ لِقَصْدِ٦ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ مُطْلَقًا كَنِعْمَ زَيْدٌ، وَبِئْسَ زَيْدٌ.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ٧ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الأَزْمِنَةِ \"فَـ\" ـهُوَ \"الاسْمُ\"٨.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ش: أمر.\n٣ في ب: تجرد.\n٤ في ع: من.\n٥ في ب: تجرد.\n٦ في ش: بقصد. وفي ب: لمقصد.\n٧ في ش ب: بمعناه و.\n٨ انظر في الكلام على الاسم \"همع الهوامع ١/ ٧ وما بعدها، الصاحبي ص٨٢، فتح الرحمن ص٥٠، اللمع ص٤، تسهيل الفوئد ص٣، شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه ١/١٢٠، التعريفات للجرجاني ص٢٤\". وفي ض: اسم.","vol":"1","page":112},{"text":"فَصَبُوحٌ١، وَغَبُوقٌ٢. وَأَمْسُ، وَغَدٌ: وَضَارِبُ أَمْسِ، وَضَارِبُ الْيَوْمِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الزَّمَانِ، لَكِنْ لَمْ يَدُلَّ وَضْعًا، بَلْ لِعَارِضٍ٣. كَاللَّفْظِ بِالاسْمِ وَمَدْلُولِهِ. فَإِنَّهُ لازِمٌ كَالْمَكَانِ، وَنَحْوُ: صَهٍ، دَلَّ عَلَى \"اُسْكُتْ\" وَبِوَاسِطَتِهِ عَلَى سُكُوتٍ مُقْتَرِنٍ بِالاسْتِقْبَالِ٤.\nوَالْمُضَارِعُ إنْ قِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ، فَوَضْعُهُ لأَحَدِهِمَا، وَاللُّبْسُ عِنْدَ السَّامِعِ.\n\"وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ\" اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ بِمَعْنَاهُ، كَعَنْ وَلَنْ \"فَـ\" ـهُوَ \"الْحَرْفُ\".\nوَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَدُّ \"وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ\" لِيَخْرُجَ الاسْمُ وَالْفِعْلُ٥. وَقِيلَ: لا يَحْتَاجُ إلَى حَدٍّ، لأَنَّ تَرْكَ الْعَلامَةِ لَهُ٦ عَلامَةٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدَّ لِتَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ، وَلا تُعْرَفُ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا.\n\"وَ\" أَمَّا \"الْمُرَكَّبُ\" ٧ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْضًا ٧ فَقِسْمَانِ:\n_________\n١ الصَبُوح: هو الشرب بالغداة. \"فتح الرحمن ص٥٠\".\n٢ الغَبُوق: هو الشرب بالعشي. \"فتح الرحمن ص٥٠\".\n٣ والعبرة بالدلالة بأصل الوضع. \"همع الهوامع ١/ ٨\".\n٤ لكنّ هذه الدلالة على المعنى المقترنة بزمان معين ليست دلالة وضعية أولية \"فتح الرحمن ص٥٠\".\n٥ انظر في الكلام على الحرف \"اللمع ص٤، فتح الرحمن ص٥٠، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٥ وما بعدها، تسهيل الفوائد ص٣، التعريقات للجرجاني ص٩٠، الصاحبي ص٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٦١، همع الهوامع ١/ ٦\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ز.","vol":"1","page":113},{"text":"قِسْمٌ \"مُهْمَلٌ\": وَهُوَ١ \"مَوْجُودٌ\" فِي اخْتِيَارِ الْبَيْضَاوِيِّ٢ وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ٣. وَمَثَّلاهُ بِالْهَذَيَانِ. فَإِنَّهُ لَفْظٌ مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ٤.\nوَقَالَ الرَّازِيّ: وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّرْكِيبِ٥ الإِفَادَةُ٦. وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ، لا عَلَى\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ هو عبد الله بن عمر بن محمد، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي الشافعي. قال الداودي: \"كان إمامًا علامة، عارفًا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نظّارًا صالحًا\" أشهر مصنفاته \"مختصر الكشاف\" في الفسير، و\"المنهاج\" وشرحه في أصول الفقه و\"الإيضاح\" في أصول الدين و\"شرح الكافية\" لابن الحاجب. توفي سنة ٦٨٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٤٢، بغية الوعاة ٢/ ٥٠، شذرات الذهب ٥/ ٣٩٢، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ١٥٧\".\n٣ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر، تاج الدين السبكي الشافعي، الفقيه الأصولي اللغوي، صاحب التصانيف النافعة كـ\"شرح منهاج البيصاوي\" و\"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب\" و\"جمع الجوامع\" وشرحه في أصول الفقه و\"الأشباه والنظائر\" و\"طبقات الفقهاء\" الكبرى والوسطى والصغرى. توفي سنة ٧٧١هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣/ ٣٩، البدر الطالع ١/ ٤١٠، شذرات الذهب ٦/ ٢٢١\".\n٤ سواء كان هذا المدلول مركبًا من لفظتين مهملتين أو من لفظة مهملة ولفظة مستعملة، وهو غير دال على المعنى المركب. \"حاشية العليمي على فتح الرحمن ص٤٩\" وانظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٠٢، نهاية السول ١/ ٢٤٣، مناهج العقول ١/ ٢٤١.\n٥ في ض: التراكيب.\n٦ فإذا انتفت الإفادة فلا تركيب. وكلام الفخر الرازي حَقّ إن عُني بالمركب \"ما يكون جزؤه دالًا على جزء المعنى الذي وضع له\" إذ لا يتصور بهذا الاعتبار وجود مركب مهمل لا يدل على معنى. أما إذا عُني به \"ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه، وما يكون مؤلفًا من لفظين كيف كان التأليف، ولو لم يكن لشيء من أجزائه دلالة\" فلا يكون نفي الرازي لوجوده صحيحًا. ولا يخفى أن المصنف في ص١٠٩ عَرَّف المركب بالمعنى الأول، فكان ينبغي عليه أن يختار قول الرازي، لأنه القول المنسجم مع ما اعتمده في تعريف المركب. \"انظر العليمي على فتح الرحمن ص٤٩، حاشية البناني ٢/ ١٠٢، نهاية السول ١/ ٢٤٣\".","vol":"1","page":114},{"text":"أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ١.\nوَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ \"لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ قَطْعًا\"٢.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: \"مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ\" الْعَرَبُ، خِلافًا لِلرَّازِيِّ، وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ.\nوَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ: أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا، وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً، كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ. وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا٣ فِي التَّرْكِيبِ. كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ٤.\nقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ٥.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لا يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الإِسْنَادِ، بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً٦، [وَ] لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لافْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ كَالْمُفْرَدَاتِ٧.\n_________\n١ انظر نهاية السول ١/ ٢٤٣.\n٢ انظر المحلي علي جمع الجوامع ٢/١٠٢.\n٣ ساقطه من ش.\n٤فقالوا: من قال \"إنَّ قائم زيدًا\" فليس من كلامنا، ومن قال \"إنَّ زيدًا قائم\" فهو من كلامنا، ومن قال \"في الدار رجل\" فهو من كلامنا، ومن قال \"رجل في الدار\" فليس من كلامنا ... إلى مالا نهاية له من تراكيب الكلام. وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات. \"المزهر ١/ ٤٥\".\n٥ انظر المزهر ١/ ٤٠-٤٥.\n٦ فإن من عرف مسمى \"زيد\" وعرف مسمى \"قائم\" وسمع \"زيد قائم\" بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهو نسبة القيام إلى زيد. \"المزهر ١/ ٤٤\".\n٧ انظر المزهر ١/ ٤٠-٤٤.","vol":"1","page":115},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ١: وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ٣ الْخِلافِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ؟ وَأَنَّ الْعَلاقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ ٣ الْعَرَبُ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: \"غَيْرُ جُمْلَةٍ: كَمُثَنَّى\" لأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلامَةِ التَّثْنِيَةِ \"وَجَمْعٍ٤\" لِتَرَكُّبِهِ٥ مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلامَةِ الْجَمْعِ٦.\n_________\n١ هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي، شمس الدين البرماوي الشافعي. قال الشوكاني: \"كان إمامًا في الفقه وأصوله والعرية وغير ذلك\". من كتبه \"شرح البخاري\" و\"شرح العمدة\" و\"ألفية\" وشرحها في أصول الفقه. توفي سنة ٨٣١هـ. \"انظر ترجمته في البدر الطالع ٢/ ١٨١، شذرات الذهب ٧/ ١٩٧\".\n٢ قال الزركشي: \"والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات، أما جزئيات الأنواع فلا. فوضعت باب الفاعل، لإسناد كل فعلٍ إلى مَنْ صدر منه، أما الفاعل المخصوص فلا. وكذلك باب \"إنّ وأخواتها\"، أما اسمها المخصوص فلا. وكذلك سائر أنواع التراكيب، وأحالت المعنى على اختيار المتكلم، فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح، وإلا فممنوع\". \"المزهر ١/ ٤٥\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز ض: وكجمع.\n٥ في ش ز ب ض: لتركيبه.\n٦ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٦.","vol":"1","page":116},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي: \"جُمْلَةٌ، وَتَنْقَسِمُ\" الْجُمْلَةُ \"إلَى مَا\" أَيْ إلَى لَفْظٍ \"وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ. وَهُوَ\" أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِي وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ هُوَ \"الْكَلامُ\" لا غَيْرُهُ.\n\"وَلا يَتَأَلَّفُ\" الْكَلامُ \"إلاَّ مِنْ اسْمَيْنِ\" نَحْوُ \"زَيْدٌ قَائِمٌ\" \"أَوْ\" مِنْ \"اسْمٍ وَفِعْلٍ\" نَحْوُ \"قَامَ زَيْدٌ\"؛ لأَنَّ الْكَلامَ يَتَضَمَّنُ الإِسْنَادَ، وَهُوَ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ.\nوَلَمَّا كَانَ الاسْمُ يَصِحُّ١ أَنْ يُسْنَدَ ٢ وَأَنْ يُسْنَدَ ٢ إلَيْهِ، ٣ صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلامِ ٣ مِنْ جِنْسِ الاسْمِ فَقَطْ. وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ: صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلامِ مِنْهُ٤، إذَا كَانَ مَعَ اسْمٍ لا بِدُونِهِ٥، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إلَيْهِ \"مِنْ\" مُتَكَلِّمٍ \"وَاحِدٍ\" قَالَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ٦.\nوَقَالَ جَمْعٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ فَأَكْثَرَ، بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى٧ أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا الْفِعْلَ وَالآخَرُ الْفَاعِلَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْمُبْتَدَأَ، وَالآخَرُ الْخَبَرَ٨.\n_________\n١ في ش: يصلح.\n٢ ساقطة من ش، وفي ع ز: ويسند.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ض: معه.\n٥ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٥، المستصفى ١/ ٣٣٤، الإحكام للآمدي ١/٧٢، همع الهوامع ١/٣٣.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ حكى السيوطي في إشتراط اتحاد الناطق في الكلام قولين \"أحدهما\" أنه يشترط كون المسند والمسند إليه من متكلم واحد. فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلًا والأخر فاعلًا أو مبتدأ والآخر خبرًا، لم يسمّ ذلك كلامًا؛ لأن الكلام عمل واحد، فلا يكون عامله إلا واحدًا. \"والثاني\" أنه لايشترط. وصححه ابن مالك وأبو حيان. قياسًا على الكاتب؛ فإنه لا يعتبر اتحاد في كون الخط خطأ. وقال ابن أم قاسم المرادي: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور، لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالًا على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه. \"همع الهوامع ١/ ٣٠ وما بعدها، وانظر التمهيد للأسنوي ص ٣٥\".","vol":"1","page":117},{"text":"وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلامَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ إسْنَادٍ، وَهُوَ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ وَاحِدٍ. فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْنَادٌ بِالإِرَادَةِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ مُرَكَّبٍ، وَلَكِنْ حُذِفَ بَعْضُهُ لِدَلالَةِ الآخَرِ عَلَيْهِ. فَلَمْ يُوجَدْ كَلامٌ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ، بَلْ كَلامَانِ مِنْ اثْنَيْنِ. انْتَهَى.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ التَّحْقِيقُ١، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فَرْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ: امْرَأَةُ فُلانٍ طَالِقٌ. فَقَالَ الزَّوْجُ: ثَلاثًا.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ: لِي٢ عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: صِحَاحٌ. وَفِيهَا وَجْهَانِ. قَالَ: وَهَذَا٣ أَصْلٌ فِي الْكَلامِ مِنْ اثْنَيْنِ، إنْ أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا: هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلأَوَّلِ، أَمْ لا؟ انْتَهَى.\n\"وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَكَاتِبٌ، فِي \"زَيْدٌ كَاتِبٌ\"، لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً\" قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، تَقْدِيرُهُ: أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ، وَعَلَى نَحْوِ \"كَاتِبٌ\" فِي قَوْلِه٤: \"زَيْدٌ كَاتِبٌ\".\nوَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ: الْمُرَكَّبُ مِنْ اسْمَيْنِ، أَوْ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الأَوَّلِ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ، مِثْلُ \"حَيَوَانٌ\n_________\n١ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٥.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع: فهذا.\n٤ في ش: نحو قولك.","vol":"1","page":118},{"text":"نَاطِقٌ\"، وَ\"اَلَّذِي يَكْتُبُ\". فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الأَوَّلِ: \"الإِنْسَانُ\"، وَمَقَامَ الثَّانِي: \"الْكَاتِبُ\".\nوَإِنَّمَا قُلْنَا١: الْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّ الأَوَّلَ لَفْظٌ وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ٢، وَالثَّانِي: وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ.\nوَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ أَنْ يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ: إفَادَةُ نِسْبَةٍ٣ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَذَلِكَ٤. انْتَهَى.\nوَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ٥، وَإِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ٦، وَانْتَهَى٧ الْكَلامُ عَلَى الأَوَّلِ. شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الثَّانِي، * فَقَالَ:\n_________\n١ في ض: قلت.\n٢ في ش: مقيديه.\n٣ في ش: نسبته.\n٤ وأجاب العضد على توهم صدق الحد عليهما بأنه غير وارد؛ لأن كل واحد من هذين المثالين لم يوضع لإفادة النسبة، بل وضع لذاتٍ باعتبار نسبة، وهذه النسبة إنما تفهم منهما بالغرض. وقال الشريف الجرجاني: ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض. \"انظر الضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه ١/ ١٢٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٧٣\".\n٥ في ع: نسبته.\n٦ في ع: نسبته.\n٧ في ز: وأنهى.","vol":"1","page":119},{"text":"وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ١: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلٌ٢\" فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً.\nوَهُوَ مَجَازٌ، مُهْمَلٌ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ، فَقِيلَ: هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ، وَقِيلَ: لَمَّا ارْتَبَطَتْ أَجْزَاءُ الْكَلامِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، حَصَلَ لَهُ٣ بِذَلِكَ وَحْدَهُ، فَشَابَهَ بِهِ٤ الْكَلِمَةَ٥. فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةً.\n\"وَ\" يُرَادُ بِهِ، أَيْ بِالْكَلامِ \"الْكَلِمَةُ\" عَكْسُ مَا قَبْلَهُ، فَيُقَالُ: تَكَلَّمَ بِكَلامٍ، وَمُرَادُهُمْ \"بِكَلِمَةٍ\"٦ قَالَ سِيبَوَيْهِ٧ فِي قَوْلِهِمْ: \"مَنْ أَنْتَ زَيْدٌ\"، مَعْنَاهُ: مَنْ أَنْتَ، كَلامُك زَيْدٌ.\n_________\n١ هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري، أبو عقيل، من فحول الشعراء المجودين، كان شريفًا في الجاهلية والإسلام، وكان فارسًا شجاعًا سخيًا، وَفَدَ على الرسول ﷺ، فأسلم وحسن إسلامه، وروي أنه لم يقل شعرًا بعد إسلامه. توفي سنة ٤١هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٢٦، الاستيعاب ٣/ ٣٢٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٧٠\" و\"كلمة لبيد\" في النص ساقطة من ش.\n٢ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ورواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة بلفظ \"أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد\" وعجز البيت: ... وكل نعيم لا محالة زائل. \"انظر كشف الخفا ١/ ١٣١، الإصابة ٣/ ٣٢٧\".\n٣ في ش: لك.\n٤ ساقط من ش.\n٥ في ش: لكلمة.\n٦ انظر همع الهوامع ١/ ٢٩، الإحكام للآمدي ١/ ٧٢.\n٧ هو عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، أبو بشر. قال الأزهري: \"كان سيبويه علاّمة حسنَ التصنيف، جالسَ الخليل وأخذ عنه\" صنف \"الكتاب\" في النحو، وهو من أجلّ ما ألف في هذا الشأن. توفي سنة ١٨٠هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٢٩، شذرات الذهب ١/ ٢٥٢، إنباه الرواة ٢/ ٣٤٦، طبقات النحويين واللغويين ص٦٦، البلغة ص١٧٣\".","vol":"1","page":121},{"text":"\"وَ\" يُرَادُ بِالْكَلامِ أَيْضًا \"الْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ\"١، وَمِنْهُ حَدِيثُ \"الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ\"٢: \"أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ٣\".فَيَشْمَلُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ، وَالْكَلِمَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ.\nوَالْحَالِفُ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ، يَحْنَثُ بِمُطْلَقِ اللَّفْظِ.\n\"وَتَنَاوُلُ الْكَلامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الإِطْلاقِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، كَالإِنْسَانِ\" أَيْ كَتَنَاوُلِ لَفْظِ الإِنْسَانِ \"لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ\". قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عِنْدَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ، وَالأَكْثَرِ٤.\nوَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ: مُسَمَّى الْكَلامِ هُوَ اللَّفْظُ، وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَلَيْسَ جُزْأَهُ، بَلْ مَدْلُولَهُ، وَقَالَهُ النُّحَاةُ: لِتَعَلُّقِ صِنَاعَتِهِمْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ٥.\n_________\n١ انظر همع الهوامع ١/ ٣١.\n٢ في ش: البراز. وهو تصحيف قبيح.\nوالمذكور هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، أبو عمارة، من كرام الصحابة وخيارهم، أتى النبي ﷺ يوم بدر، فرده عنها لصغر سنّه، فلم يشهدها، ثم شهد أحدًا وغيرها من المشاهد مع النبي ﷺ، وقد روى عن النبي ﵊ كثيرًا من الأحاديث. توفي سنة ٧٢هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ١/ ١٤٢، الاستيعاب ١/ ١٣٩\".\n٣ هذ الحديث لم يُعرف من رواية البراء، بل من رواية زيد بن أرقم. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترميذي عن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة ٢٣٨] \"فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام\" وليس في رواية البخاري \"ونهينا عن الكلام\". وقد أشار المجد بن تيمية في \"منتقى الأخبار\" إلى أنه أخرجه النسائي أيضًا عن زيد بن أرقم. قال الشوكاني: \"وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين، وعن عمار عند الطبراني، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا، وعن أبي سعيد عند البزار، وعن معاوية بن الحكم وابن مسعود\". \"انظر صحيح البخاري ٢/ ٧٩، ٦/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٣٨٣، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٣٠، سنن أبي داود ١/ ٣٤٤، نيل الأوطار ٢/ ٣٥٤\".\n٤ فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٣٥.\n٥ انظر فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٦٧.","vol":"1","page":122},{"text":"وَعَكَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِلابٍ١ وَأَتْبَاعُهُ ذَلِكَ، فَقَالُوا: مُسَمَّى الْكَلامِ الْمَعْنَى فَقَطْ٢.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ كِلابٍ: الْكَلامُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، فَيُسَمَّى اللَّفْظُ كَلامًا٣ حَقِيقَةً، وَيُسَمَّى الْمَعْنَى كَلامًا حَقِيقَةً٤.\nوَرُوِيَ عَنْ الأَشْعَرِيِّ٥ وَبَعْضِ الْكِلابِيَّةِ: أَنَّ الْكَلامَ حَقِيقَةٌ فِي لَفْظِ الآدَمِيِّينَ، لأَنَّ حُرُوفَ الآدَمِيِّينَ تَقُومُ بِهِمْ، مَجَازٌ٦ فِي كَلامِ اللَّهِ ﷾، لأَنَّ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ عِنْدَهُمْ لا يَقُومُ بِهِ تَعَالَى٧.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، ٨ فَإِنْ كَانَ ٨ كَلامُهُ هُوَ الْمَعْنَى فَقَطْ. وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَدُلُّ\n_________\n١ هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كُلاّب، القطان البصري، أحد أئمة المتكلمين. توفي بعد سنة ٢٤٠هـ بقليل. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ١/ ٢٩٩، لسان الميزان ٣/ ٢٩٠\".\n٢ انظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٦٧.\n٣ في ع: الكلام.\n٤ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٧١، القواد والفوائد الأصولية ص١٥٤، التمهيد للأسنوي ص٣٠.\n٥ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري البصري، المتكلم النظّار الشهير. من كتبه \"اللمع\" و\"مقالات الإسلاميين\" و\"الأسماء والصفات\" و\"الرد على المجسمة\" و\"الفصول في الرد على الملحدين\" وغيرها. توفي سنة ٣٢٤هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣٤٧-٤٤٤، وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٦، المنتظم ٦/ ٣٣٢، شذرات الذهب ٢/ ٣٠٣، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٩٠، الذيباج المذهب ٢/ ٩٤\".\n٦ في ع: مجازًا.\n٧ انظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥٢٦. وفي ش: تعالى بل كلام غيره ومن العلوم.\n٨ في ش: لا أن.","vol":"1","page":123},{"text":"عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى، كَانَ مَخْلُوقًا، خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ، فَيَكُونُ كَلامًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ، لأَنَّ الْكَلامَ إذَا خُلِقَ فِي مَحَلٍّ كَانَ كَلامًا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، فَيَكُونُ الْكَلامُ الْعَرَبِيُّ لَيْسَ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ كَلامُ غَيْرِهِ.\nوَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ: أَنَّ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ الَّذِي بَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، لا كَلامُ غَيْرِهِ١. انْتَهَى.\n_________\n١ انظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧٤، ٢٩٧، ٤٠٧. ويقول اين تيمية في هذا المقالم: \"ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦] فأخبر أن ما يسمعه المستجير هو كلام الله. والمستجير يسمعه بصوت القارىء، فالصوت صوت القارىء، والكلام كلام الباري ... الخ\" \"الرد على المنطقيين ص٥٤٢\" ويقول العز بن عبد السلام: \"ومذهبنا أن كلام الله سبحانه قديم أزلي قائم بذاته، لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، ولا يتصور في شيء من صفاته أن تفارق ذاته، إذ لو فارقته لصار ناقصًا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، وهو مع ذلك مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، وصفة الله القديمة ليست بمداد الكاتبين، والا ألفاظ اللافظين\". \"طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٣٣، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٢٠\".","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>فصل في الدلالة</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \" الدَّلالَةُ\" بِفَتْحِ الدَّالِ - عَلَى الأَفْصَحِ- مَصْدَرُ دَلَّ يَدُلُّ دَلالَةً.\n\"وَهِيَ\" أَيْ الدَّلالَةُ الْمُرَادَةُ هُنَا \"مَا\" يَعْنِي الَّتِي \"يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ\" أَيِّ شَيْءٍ كَانَ \"فَهْمُ\" شَيْءٍ \"آخَرَ\" يَعْنِي كَوْنَ الشَّيْءِ يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِهِ فَهْمُ شَيْءٍ آخَرَ. فَالشَّيْءُ الأَوَّلُ: هُوَ الدَّالُّ، وَالشَّيْءُ الثَّانِي: هُوَ الْمَدْلُولُ١.\n\"وَهِيَ\" أَيْ الدَّلالَةُ الْمُطْلَقَةُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ٢:\nالأَوَّلُ: مَا دَلالَتُهُ \"وَضْعِيَّةٌ\" كَدَلالَةِ الأَقْدَارِ عَلَى مَقْدُورَاتِهَا، وَمِنْهُ: دَلالَةُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ، كَالدُّلُوكِ٣ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ، وَكَدَلالَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ، كَالصَّلاةِ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَإِلاَّ لَمَا صَحَّتْ.\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي: مَا دَلالَتُهُ \"عَقْلِيَّةٌ\" كَدَلالَةِ الأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ، وَمِنْهُ: دَلالَةُ الْعَالَمِ عَلَى مُوجِدِهِ، وَهُوَ اللَّهُ ﷾.\n_________\n١ انظر تعريف الدلالة في \"شرح تنقيح الفصول ص٢٣، التعريفات للجرجاني ص١٠٩، شرح الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٢٧ وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص٢٨، إيضاح المبهم ص٦، المنطق لمحمد المبارك العبد الله ص١٦\".\n٢ جرت عادة المناطقة في بحث الدلالة تقسيمها إلى قسمين: دلالة لفظية، ودلالة غير لفظية. وتقسيم كل منهما إلى ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية. وقد فات المصنف في تقسيمه هذا: الدلالة الطبيعية غير اللفظية، كدلالة الحمرة على الخجل، والصفرة على الوجل، ودلالة الأعراض الخاصة بكل مرض عليه، ونحوها. \"انظر المراجع المنطقية السابقة\".\n٣ في ش: كالمدلول.","vol":"1","page":125},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا دَلالَتُهُ \"لَفْظِيَّةٌ\" أَيْ مُسْتَنِدَةٌ١ إلَى وُجُودِ اللَّفْظِ. \"وَ\" هَذِهِ \"اللَّفْظِيَّةُ\" ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:\n- \"طَبِيعِيَّةٌ\": كَدَلالَةِ: أَحْ أَحْ.. عَلَى وَجَعِ الصَّدْرِ.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي \"عَقْلِيَّةٌ\": كَدَلالَةِ الصَّوْتِ عَلَى حَيَاةِ صَاحِبِهِ.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّالِثُ \"وَضْعِيَّةٌ، وَهَذِهِ\" الدَّلالَةُ الْوَضْعِيَّةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَقْسَامِ اللَّفْظِيَّةِ \"كَوْنُ اللَّفْظِ إذَا أُطْلِقَ فُهِمَ\" مِنْ إطْلاقِهِ \"مَا وُضِعَ لَهُ\" ٢.\n\"وَهِيَ\" أَيْ وَدَلالَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ \"عَلَى مُسَمَّاهُ\" أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ \"مُطَابَقَةٌ\" أَيْ: دَلالَةُ مُطَابَقَةٍ، كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ.\nوَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الدَّلالَةُ مُطَابَقَةً. لأَنَّ اللَّفْظَ مُوَافِقٌ لِتَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: \"طَابَقَ النَّعْلُ النَّعْلَ\" إذَا تَوَافَقَتَا. فَاللَّفْظُ. مُوَافِقٌ لِلْمَعْنَى، لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا بِإِزَائِهِ.\n\"وَجُزْئِهِ٣\" أَيْ٤ وَدَلالَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ عَلَى جُزْءِ مُسَمَّاهُ \"تَضَمُّنٌ\" أَيْ دَلالَةُ تَضَمُّنٍ، كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ٥ عَلَى حَيَوَانٍ فَقَطْ٦، أَوْ عَلَى نَاطِقٍ فَقَطْ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ: لأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى مَا فِي ضِمْنِ الْمُسَمَّى.\n_________\n١ في ع ض ب: مسنده. وفي ز: مستند.\n٢ انظر تعريفات الجرجاني ص١١٠، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٢٩، تحرير القواعد المنطقية ص٢٩.\n٣ في ع ض: جزئية.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ع: إنسان.\n٦ في ز: ناطق.","vol":"1","page":126},{"text":"\"وَلازِمِهِ\" أَيْ وَدَلالَةِ١ اللَّفْظِ عَلَى لازِمِ مُسَمَّاهُ \"الْخَارِجِ\" كَدَلالَةِ الإِنْسَانِ٢ عَلَى كَوْنِهِ ضَاحِكًا، أَوْ قَابِلًا صَنْعَةَ الْكِتَابَةِ \"الْتِزَامٌ\" أَيْ دَلالَةُ الْتِزَامٍ٣.\n\"وَهِيَ عَلَيْهِ٤\" أَيْ وَدَلالَةُ اللَّفْظِ عَلَى لازِمِ مُسَمَّاهُ الْخَارِجِ عَنْهُ دَلالَةٌ \"عَقْلِيَّةٌ\"٥.\nوَكَوْنُ دَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمُّنِ لَفْظِيَّتَيْنِ، وَدَلالَةِ الالْتِزَامِ عَقْلِيَّةٌ، هُوَ الَّذِي٦ قَدَّمَهُ فِي \"التَّحْرِيرِ\"، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ٧ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع: انسان.\n٣ انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في \"شرح تنقيح الفصول ص٢٤، المستصفى ١/ ٣٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٥، شرح العضد وحواشيه ١/ ١٢٠ وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٢٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٣٧ وما بعدها، فتح الرحمن ص٥٢ وما بعدها، تحرير القواعد المنطقية ص٢٩، إيضاح المبهم ص٦\".\n٤ في ع ز: عقلية.\n٥ انظر فتح الرحمن ص٥٣.\n٦ في ش: ما.\n٧ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي المتكلم. قال سبط ابن الجوزي: \"لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام\". من كتبه \"أبكار الأفكار\" في علم الكلام و\"الإحكام في أصول الأحكام\" في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة ٦٣١هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٠٦، وفيات الأعيان ٢/ ٤٥٥، شذرات الذهب ٥/ ١٤٤\".\n٨ انظر شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ١٥.","vol":"1","page":127},{"text":"وَقِيلَ: الثَّلاثُ لَفْظِيَّةٌ١. وَحَكَاهُ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\" عَنْ الأَكْثَرِ، وَقِيلَ: الْمُطَابَقَةُ لَفْظِيَّةٌ، وَالتَّضَمُّنُ وَالالْتِزَامُ: عَقْلِيَّتَانِ٢.\n\"وَالْمُطَابَقَةُ\" أَيْ وَدَلالَةُ الْمُطَابَقَةِ \"أَعَمُّ\" مِنْ دَلالَةِ التَّضَمُّنِ وَالالْتِزَامِ، لِجَوَازِ كَوْنِ الْمُطَابَقَةِ بَسِيطَةً، لا تَضَمُّنَ فِيهَا، وَلا لَهَا٣ لازِمٌ٤ خَارِجِيٌّ.\n\"وَ\" قَدْ \"يُوجَدُ مَعَهَا تَضَمُّنٌ بِلا الْتِزَامٍ\" بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى مُرَكَّبٍ، وَلا يَكُونُ لَهُ لازِمٌ خَارِجِيٌّ، فَيُوجَدُ \"مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلالَةُ تَضَمُّنٍ بِدُونِ دَلالَةِ الْتِزَامِ٥ \"وَعَكْسُهُ\" بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا \"لِمَعْنًى بَسِيطٍ\"٦ وَلَهُ٧ لازِمٌ خَارِجِيٌّ فَيُوجَدُ\"٨ مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلالَةُ الْتِزَامٍ بِدُونِ دَلالَةِ التَّضَمُّنِ٩.\n\"وَالتَّضَمُّنُ\" أَيْ وَدَلالَةُ التَّضَمُّنِ \"أَخَصُّ\" مِنْ دَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ وَدَلالَةِ الالْتِزَامِ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: دَلالَةُ الالْتِزَامِ مُسَاوِيَةٌ لِدَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ، وَهُمَا أَعَمُّ\n_________\n١ انظر فتح الرحمن ص٥٣، الأنصاري على إساغوجي ص٣١.\n٢ المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٨، الأنصاري على إيساغوجي ص٣١، الطراز ص١/ ٣٨، فتح الرحمن ص٥٣.\n٣ في ض: دلالتها.\n٤ في ش: لزوم.\n٥ في ش ز: الالتزام.\n٦ والمعنى البسيط لا جزء له. \"تحرير القواعد المنطقية ص٣٢\". وفي ش: من بسيط الكلام.\n٧ في د ع: ولا له.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٣٢، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٣٠، فتح الرحمن ص٥٣.","vol":"1","page":128},{"text":"مِنْ التَّضَمُّنِ، لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَدْلُولِ١ وَاللاَّزِمِ بَسِيطًا لا جُزْءَ لَهُ٢، انْتَهَى.\nوَإِذْ قَدْ٣ فَرَغْنَا مِنْ الْكَلامِ عَلَى دَلالَةِ اللَّفْظِ، فَلْنَشْرَعْ الآنَ٤ عَلَى الدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ.\n\"وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ: اسْتِعْمَالُهُ\" أَيْ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"فِي الْحَقِيقَةِ\" أَوْ٥ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ لِعَلاقَةٍ بَيْنَ الْغَيْرِ وَبَيْنَ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَالْمَجَازُ\"٦.\nوَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ \"بِاللَّفْظِ\" لِلاسْتِعَانَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ يَدُلُّنَا عَلَى\n_________\n١ في ش: المضمون.\n٢ هذه الفقرة مناقضة للفقرة التي سبقتها، حيث ذكر في الأول أن دلالة المطابقة أعم من دلالة الالتزام، إذ قد توجد المطابقة بلا التزام، وذكر في الثانية أن دلالة المطابقة مساوية لدلالة الالتزام، ومقتضاه استلزام المطابقة للالتزام.\nومنشأ هذا التناقض أنه جرى في الأولى على رأي عموم المناطقة من أن المطابقة أعم من التضمن والالتزام. وجرى في الثانية على رأي ابن مفلح بأن بين المطابقة والالتزام تساوٍ. وهو مذهب الفخر الرازي الذي خالف فيه عامة المناطقة.\nوقد كان الأول بالمصنف بعد أن سار على رأي جمهور المناطقة في الفقرة الأولى أن يسير عليه في الثانية، فيقول: إن التضمن والالتزام أخص من المطابقة، أو أن يبدأ الفقرة الثانية بـ\"قيل\" دفعًا للتناقض والالتباس.\n\"انظر تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٣٢، فتح الرحمن ص٥٣، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٣٠\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: الآن في الكلام.\n٥ في ض ب ع: و.\n٦ انظر شرح الفصول ص٢٦.","vol":"1","page":129},{"text":"مَا فِي نَفْسِهِ بِإِطْلاقِ لَفْظِهِ، فَإِطْلاقُ اللَّفْظِ١ \"آلَةٌ\" لِلدَّلالَةِ، كَالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالْفَرْقُ بَيْنَ دَلالَةِ اللَّفْظِ وَالدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ مِنْ وُجُوهٍ٢:\nأَوَّلُهَا: مِنْ جِهَةِ الْمَحَلِّ: فَإِنَّ مَحَلَّ دَلالَةِ اللَّفْظِ الْقَلْبُ، وَمَحَلَّ الدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ اللِّسَانُ.\nالثَّانِي: مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ: فَدَلالَةُ اللَّفْظِ٣، صِفَةٌ لِلسَّامِعِ، وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ.\nالثَّالِثُ: مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ: فَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ سَبَبٌ، وَدَلالَةُ اللَّفْظِ مُسَبَّبٌ عَنْهَا.\nالرَّابِعُ: مِنْ جِهَةِ الْوُجُودِ: فَكُلَّمَا وُجِدَتْ دَلالَةُ اللَّفْظِ وُجِدَتْ الدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ، بِخِلافِ الْعَكْسِ.\nالْخَامِسُ: مِنْ جِهَةِ الأَنْوَاعِ: فَدَلالَةُ اللَّفْظِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: مُطَابَقَةٌ، وَتَضَمُّنٌ، وَالْتِزَامٌ. وَالدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ نَوْعَانِ: حَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ\n\"وَالْمُلازَمَةُ\" الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَلازِمِهِ الْخَارِجِ أَنْوَاعٌ:\n- \"عَقْلِيَّةٌ\": كَالزَّوْجِيَّةِ اللاَّزِمَةِ لِلاثْنَيْنِ.\n- \"وَشَرْعِيَّةٌ\": كَالْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ اللاَّزِمَيْنِ لِلْمُكَلَّفِ.\n- وَعَادِيَةٌ كَالارْتِفَاعِ اللاَّزِمِ لِلسَّرِيرِ.\n_________\n١ في ش: لفظه.\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٦.\n٣ في ش: الوصف.","vol":"1","page":130},{"text":"\"وَ\" قَدْ \"تَكُونُ\" الْمُلازَمَةُ \"قَطْعِيَّةً\" كَالْوُجُودِ اللاَّزِمِ لِلْمَوْجُودِ \"وَ\" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ \"ضَعِيفَةً١ جِدًّا\" كَالْعَادَةِ اللاَّزِمَةِ لِزَيْدٍ، مِنْ كَوْنِهِ إذَا أَتَى لِمَحَلِّ كَذَا يَحْجُبُهُ عَمْرٌو٢.\n\"وَ\" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ \"كُلِّيَّةً\" كَالزَّوْجِيَّةِ اللاَّزِمَةِ لِكُلِّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ \"وَ\" قَدْ تَكُونُ الْمُلازَمَةُ \"جُزْئِيَّةً\" كَمُلازَمَةِ الْمُؤَثِّرِ لِلأَثَرِ حَالَ حُدُوثِهِ.\n_________\n١ في ب: وضعية.\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٥.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>فصل في الكلي والجزئي</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"إذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ\" الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ \"وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ\" أَيْ مَفْهُومِ لَفْظِهِ \"كَثِيرٌ\" يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَيْهِمْ١ إيجَابًا٢؛ لأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ \"وَلَوْ\" كَانَ الاشْتِرَاكُ \"بِالْقُوَّةِ\" دُونَ الْحَقِيقَةِ، بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُهُ مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ٣. وَلَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُهُ بِاسْتِغْنَاءٍ وَافْتِقَارٍ، أَوْ شِدَّةٍ وَضَعْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ \"فَـ\" ـهُوَ \"كُلِّيٌّ\" كَالْحَيَوَانِ الصَّادِقِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ٤.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْكُلِّيُّ قِسْمَانِ:\n- قِسْمٌ \"ذَاتِيٌّ\": وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَقِيقَةِ ذَاتِ الشَّيْءِ، مِثْلُ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِنْسَانِ٥.\n- \"وَ\" قِسْمٌ \"عَرَضِيٌّ\": مَنْسُوبٌ إلَى الْعَرَضِ، مِثْلُ الضَّاحِكِ\n_________\n١ في ش، على.\n٢ قال الشريف الجرجاني: أي يمكن حمله عليهم، بأن يشترك في مفهومه كثيرون، لا في نفس الأمر، بل بمجرد ملاحظة العقل لذلك المفهوم. وإنما قُيَّدَ الحمل بالإيجاب، لأن الجزئي يمكن حمله على كثيرين سلبأ. \"حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/١٢٦\".\n٣ أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليهم. \"تحرير القواعد المنطقية ص٤٥\".\n٤ انظر تفصيل الكلام على على الكلي في \"تحرير القواع المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٤٤ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع١/٢٧٤، الإحكام للآمدي ١/١٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٧ وما بعدها، فتح الرحمن ص٥٣ وما بعدها، الأنصاري على إيساغوجي وحاشية عليش عليه ص٣٩ وما بعدها\".\n٥ فإنه داخل في حقيقة جزئياته، لتركب الإنسان من الحيوان والناطق. \"عليش على إيساغوجي ص٤٤\".","vol":"1","page":132},{"text":"بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِنْسَانِ، لأَنَّ الضَّحِكَ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الإِنْسَانِ١.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا \"فَإِنْ تَفَاوَتَ٢\" أَيْ تَفَاوَتَتْ أَفْرَادُ الْكُلِّيِّ بِقِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ، كَنُورِ السِّرَاجِ وَالشَّمْسِ٣، أَوْ بِإِمْكَانِ التَّغَيُّرِ٤ وَاسْتِحَالَتِهِ٥، كَالْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ٦، أَوْ الاسْتِغْنَاءِ وَالافْتِقَارِ، كَالْوُجُودِ٧ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ٨، أَوْ بِشِدَّةٍ وَضَعْفٍ، كَبَيَاضِ الثَّلْجِ وَبَيَاضِ الْعَاجِ، أَوْ تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ، كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ \"فَمُشَكِّكٌ\" لأَنَّهُ يَتَشَكَّكُ٩ النَّاظِرُ فِيهِ: هَلْ هُوَ مُتَوَاطِئٌ١٠ لِوُجُودِ١١ الْكُلِّيِّ١٢ فِي أَفْرَادِهِ، أَوْ مُشْتَرَكٌ لِتَغَايُرِ أَفْرَادِهِ؟ فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ \"شَكَّكَ\"\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في \"العضد على ابن الحاجب ١/ ٧١، ٨٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧، تحرير القواعد المنطقية ص٤٦-٦٠، شرحا إيساغوجي للأنصاري وعليش ص٤٤ وما بعدها\".\n٢ في ش ع: تفاوتت.\n٣ فإن أفراد النور في الشمس أكثر وفي السراج أقل. \"شرح تنقيح الفصول ص٣٠\".\n٤ في ز: التغيير.\n٥ في ع: واستحالة.\n٦ فإن الوجود الوجب لا يقبل التغير ولا الفناء ولا العدم ولا الزوال، والوجود الممكن بخلاف ذلك. \"شرح نيقيح الفصول ص٣٠\".\n٧ في ش: كالموجود.\n٨ فالجوهر مستغن عن محل يقوم به، والعرض مفتقر إلى محل يقوم به. \"شرح تنقيح الفصول ص٣١\".\n٩ في ش ع ب: يشكك.\n١٠ في ش: منوط.\n١١ في ش: بوجود.\n١٢ ف ع: الكل.","vol":"1","page":133},{"text":"الْمُضَاعَفُ ١ مِنْ شَكَّ ١ إذَا تَرَدَّدَ٢.\nوَقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَتَمْثِيلُنَا بِالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ لِلْمُشَكِّكِ: ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ، تَبَعًا لِلآمِدِيِّ٣، وَابْنِ الْحَاجِبِ٤، لِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِيهِمَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ إجْمَاعًا.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُ الْكُلِّيِّ \"فَـ\" ـهُوَ \"مُتَوَاطِئٌ\"٥، لأَنَّهُ الَّذِي تَتَسَاوَى٦ أَفْرَادُهُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ الَّذِي تَشَارَكَتْ فِيهِ، كَالإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِهِ. فَإِنَّ الْكُلِّيَّ فِيهَا - وَهُوَ الْحَيَوَانِيَّةُ وَالنَّاطِقِيَّةُ- لا يَتَفَاوَتُ فِيهَا بِزِيَادَةٍ وَلا نَقْصٍ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ التَّوَاطُؤِ، وَهُوَ التَّوَافُقُ٧.\n[وَ] لا يُقَالُ: إنَّهُ لا حَقِيقَةَ لِلْمُشَكِّكِ؛ لأَنَّ مَا حَصَلَ بِهِ الاخْتِلافُ؛ إنْ دَخَلَ فِي التَّسْمِيَةِ كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، وَإِلاَّ كَانَ مُتَوَاطِئًا! لأَنَّا نَقُولُ: إنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّسْمِيَةِ، وَلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا؛ لأَنَّ الْمُشْتَرَكَ مَا لَيْسَ بَيْنَ مَعْنَيَيْهِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ، كَلَفْظِ الْعَيْنِ الصَّادِقِ بِالْبَاصِرَةِ وَالذَّهَبِ،\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر تفصيل الكلام على المشكك في \"تحرير القواعد المنطقية ص٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٣٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٧٥، إرشاد الفحول ص١٧، فتح الرحمن ص٥٢\".\n٣ الإحكام في أصول الأحكام ١/ ١٧.\n٤ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١/ ١٢٦.\n٥ في ب: المتواطىء.\n٦ في ض: تساوي.\n٧ وذلك لتوافق أفراده في معناه. انظر تفصيل الكلام على المتواطىء في \"المحلي على جمع الجوامع /٢٧٤، تحرير القواعد المنطقية ص٣٩، فتح الرحمن ص٥٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠، حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص٤١\".","vol":"1","page":134},{"text":"سُمِّيَ بِذَلِكَ الاسْمِ، وَلا يَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمُتَوَاطِئِ١؛ لأَنَّ الْمُتَوَاطِئَ٢ أَعَمُّ مِمَّا تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ أَوْ تَفَاوَتَتْ: إلاَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفَاوُتٌ: فَهُوَ مُشَكِّكٌ٣.\n\"وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ\" فِي مَفْهُومِ اللَّفْظِ كَثِيرٌ٤ \"كَمُضْمَرٍ\" فِي الأَصَحِّ عِنْدَ الأَكْثَرِ٥ لِوَجْهَيْنِ:\nالأَوَّلِ: إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ. فَلَوْ كَانَ مُسَمَّاهُ كُلِّيًّا لَكَانَ نَكِرَةً.\nالثَّانِي: أَنَّ مُسَمَّى الْمُضْمَرِ لَوْ كَانَ كُلِّيًّا كَانَ دَالًاّ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ. وَالْقَاعِدَةُ الْعَقْلِيَّةُ: \"أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الأَعَمِّ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى\n_________\n١ في ش: التواطؤ.\n٢ في ش: التواطؤ.\n٣ قال الشيخ عليش: \"قال ابن التلمساني: لا حقيقة للمشكك لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك، وإلا فمتواطىء! وأجاب عنه القرفي بأن كُلاَّ من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترك، ولكن التفاوت إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك، وإن كان بأمور خارجة عنه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فمتواطىء. وسمى مشككًا لأن الناظر فيه إن نظر لأصل المعنى عرف أنه متواطىء، وإن نظر إلى تفاوته ظن أنه مشترك، فيشكك في كونه متواطئًا أو مشتركًا\". \"انظر حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص٤٢، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٧٥، حاشية العليمي على فتح الرحمن ص٥٢\".\n٤ ساقطة من ع.\n٥ اختلف المناطقة في كون الضمير جزئيًا أو كليًا على ثلاثة أقوال: \"احداها\" أنه جزئي كالأعلام. وهو قول أكثر المناطقة. \"والثاني\" أنه كلّي لصدقه على كثيرين من حيث هو. وهو قول القرافي. \"والثالث\" أنه كلّي وضعًا وجزئي استعمالًا. وهو قول أبي حيان. \"انظر فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص٥٤، شرح تنقيح الفصول ص٣٤ وما بعدها\".","vol":"1","page":135},{"text":"الأَخَصِّ\"، فَيَلْزَمُ أَنْ لا يَدُلَّ الْمُضْمَرُ عَلَى شَخْصٍ خَاصٍّ أَلْبَتَّةَ١. وَلَيْسَ كَذَلِكَ٢.\nوَمِثْلُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو. وَهَذَا الإِنْسَانُ \"فَجُزْئِيٌّ\"٣ لانْدِرَاجِهِ تَحْتَ الْكُلِّيِّ.\n\"وَيُسَمَّى النَّوْعُ\" الْمُنْدَرِجُ تَحْتَ الْجِنْسِ مِثْلُ نَوْعِ الإِنْسَانِ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَ جِنْسِ٤ الْحَيَوَانِ \"جُزْئِيًّا إضَافِيًّا\"٥.\nفَكُلُّ جِنْسٍ وَنَوْعٍ - عَالٍ أَوْ وَسَطٍ أَوْ سَافِلٍ-: كُلِّيٌّ لِمَا تَحْتَهُ، جُزْئِيٌّ لِمَا فَوْقَهُ، لَكِنْ لا بُدَّ فِي الْجُزْئِيِّ مِنْ مُلاحَظَةِ قَيْدِ الشَّخْصِ وَالتَّعْيِينِ فِي التَّصَوُّرِ، وَإِلاَّ لَصَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُهُ مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ، إذْ لا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاكٍ٦، وَلَوْ فِي أَخَصِّ صِفَاتِ النَّفْسِ٧.\n\"وَ\" الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ \"مُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ\" أَيْ دُونَ أَنْ يَتَعَدَّدَ مَعْنَاهُ كَالْبُرِّ وَالْقَمْحِ الْمُسَمَّى بِهِ الْحَبُّ الْمَعْرُوفُ. وَكَاللَّيْثِ وَالأَسَدِ \"مُتَرَادِفٌ\" لِتَرَادُفِ اللَّفْظَيْنِ بِتَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٤.\n٣ أي جزئي حقيقي بقرينة مقابلته بالكلي. \"شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٦\".\n٤ في ش: جزئي.\n٥ أي بالإضافة إلى جنسه الذي هو أعم منه. \"الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٢٦، عليش على شرح إيساغوجي ص٤٢\".\n٦ في ش: اشترك.\n٧ انظر تفصيل الكلام على الجزئي الحقيقي والإضافي في تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجاني عليه ص٦٩ وما بعدها.\n٨ انظر تفصيل الكلام على المترادف في \"المزهر ١/ ٤٠٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٧٥\".","vol":"1","page":136},{"text":"\"وَ\" مُتَعَدِّدُ \"الْمَعْنَى فَقَطْ\" أَيْ دُونَ اللَّفْظِ \"مُشْتَرَكٌ\" كَالذَّهَبِ وَالْبَاصِرَةِ. فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي لَفْظِ \"الْعَيْنِ\" لِصِدْقِهِ عَلَيْهِمَا١.\nوَلا يُسَمَّى مُشْتَرَكًا إلاَّ \"إنْ كَانَ\" اللَّفْظُ وُضِعَ \"حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ\" كَمَا مَثَّلْنَا \"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُضِعَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ، بَلْ كَانَ مَوْضُوعًا لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ نُقِلَ إلَى الثَّانِي لِمُنَاسَبَةٍ \"فَـ\" ـهُوَ \"حَقِيقَةٌ\" بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ٢ \"وَمَجَازٌ\" بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ، كَلَفْظِ \"السَّمَاءِ\" فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي السَّمَاءِ الْمَعْهُودَةِ، وَمَجَازٌ فِي الْمَطَرِ. قَالَ الشَّاعِرُ٣:\nإذَا نَزَلَ٤ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا٥\nوَكَالأَسَدِ، فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيقَةٌ، وَبِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازٌ٦.\n\"وَهُمَا\" أَيْ وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى: أَلْفَاظٌ \"مُتَبَايِنَةٌ\" لَمَعَانٍ مُتَبَايِنَةٍ،\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على المشترك في \"شرح تنقيح الفصول ص٢٩، العضد على ابن لحاجب ١/ ١٢٧ وما بعدها، المزهر ١/ ٣٦٩ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ١٩ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ع.\n٣ هو مُعَوَّد الحكماء، معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب كما في لسان العرب ١٤/ ٣٩٩ والاقتضاب ص٣٢٠ والمفضليات ص٣٥٩ ومعجم الشعراء ص٣٩١ وغيرها \"انظر تحقيق العلامة السيد أحمد صقر لتأويل مشكل القرآن ص١٣٥\".\n٤ قال ابن البطليوسي في \"شرح أدب الكاتب\": المراد \"إذا نزل المطر بأرض قوم فأخصبت بلادهم وأجدبت بلادنا سرنا إليها فرعينا نباتها، وإن غضب أهلها لم تبالِ بغضبهم لعزّنا ومنعتنا\". \"الاقتضاب ص٣٢٠\".\n٥ جاء في بعض الرويات: إذا سقط السماء، وفي بعضها: إذا نزل السحاب.\n٦ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧٦، إرشاد الفحول ص١٧.","vol":"1","page":137},{"text":"سَوَاءٌ \"تَفَاصَلَتْ\" تِلْكَ الْمَعَانِي١، كَمُسَمَّى إنْسَانٍ، وَمُسَمَّى فَرَسٍ \"أَوْ تَوَاصَلَتْ\" بِأَنْ كَانَ بَعْضُ الْمَعَانِي صِفَةً لِلْبَعْضِ الآخَرِ. كَالسَّيْفِ وَ٢ الصَّارِمِ. فَإِنَّ \"السَّيْفَ\" اسْمٌ لِلْحَدِيدَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَوْ مَعَ كَوْنِهَا كَآلَةٍ، و\"وَالصَّارِمُ\" اسْمٌ لِلْقَاطِعَ٣، وَالنَّاطِقِ٤ وَالْفَصِيحِ وَالْبَلِيغِ٥.\nوَالْمُرَادُ بِتَوَاصُلِهِا٦: أَنَّهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُا٧ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَنَحْوُ٨ ذَلِكَ، لَوْ٩ كَانَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ الآخَرِ، كَالإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ.\n\"وَكُلُّهَا\" أَيْ: وَكُلُّ الأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثِيَّةِ الاشْتِقَاقِ وَعَدَمِهِ قِسْمَانِ:\n- قِسْمٌ \"مُشْتَقٌّ\": وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَضَارِبٍ وَعَالِمٍ \"وَنَحْوِهِمَا.\n- \"وَ\" قِسْمٌ \"غَيْرُهُ\" أَيْ غَيْرُ مُشْتَقٌّ: وَهُوَ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالْجِسْمِ وَالإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ.\n\"وَ\" مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَصْفٌ أَوْ غَيْرُ وَصْفٍ قِسْمَانِ أَيْضًا:\n_________\n١ في ش: المعاني أي لم يرتبط أحدهما بالآخر كضرب زيد عمرًا و.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: للقطع.\n٤ في ش: والناطق.\n٥ ساقطة من ز ع.\n٦ في ش ز ع: بتوصيلهما.\n٧ في ش ز ع: اجتماعهما.\n٨ في ض ب: ونحوه.\n٩ في ش: ولو.","vol":"1","page":138},{"text":"- قِسْمٌ \"صِفَةٌ\": إنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِذَاتٍ كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَقَالَ الْعَضُدُ: \"هُنَا الصِّفَةُ مَا تَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى مُعَيَّنٍ كَضَارِبٍ\"١.\n- \"وَ\" قِسْمٌ \"غَيْرُهَا\" أَيْ غَيْرُ صِفَةٍ٢: إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالإِنْسَانِ وَزَيْدٍ\"٣ وَنَحْوُهُمَا.\n\"وَيَكُونُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا\" بِاعْتِبَارَيْنِ، كَإِطْلاقِ لَفْظِ \"الْخَمْرِ\" عَلَى التَّمْرِ وَالْعِنَبِ. فَيَكُونُ لَفْظُ \"الْخَمْرِ\" بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ إلَيْهِ مُتَوَاطِئًا، وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ النِّسْبَةِ مُشْتَرَكًا.\n\"وَ\" يَكُونُ \"اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ\" كَلَفْظَيْ \"صَارِمٍ\" وَ\"مُهَنَّدٍ\"، فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ٤ الصِّفَةِ مُتَرَادِفَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ٤ صِدْقِهِمَا عَلَى الْحَدِيدَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالسَّيْفِ. وَكَذَا \"نَاطِقٌ\" وَ\"وَفَصِيحٌ\"، فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الاخْتِلافِ فِي الْمَعْنَى، مُتَرَادِفَانِ لِصِدْقِهِمَا عَلَى مَوْصُوفِهِمَا مِنْ إنْسَانٍ أَوْ لِسَانٍ.\n\"وَ\" اللَّفْظُ \"الْمُشْتَرَكُ\" فِيهِ \"وَاقِعٌ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ طَوَائِفِ الْعُلَمَاءِ فِي الأَسْمَاءِ. - كَالْقُرْءِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَالْعَيْنِ: فِي الْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالذَّهَبِ وَعَيْنِ الشَّمْسِ وَعَيْنِ الْمِيزَانِ. وَغَيْرِ ذَلِكَ- وَفِي الأَفْعَالِ - كَعَسْعَسَ: لأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَعَسَى: لِلتَّرَجِّي وَالإِشْفَاقِ، وَالْمُضَارِعِ لِلْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ. وَوُقُوعِ الْمَاضِي خَبَرًا وَدُعَاءً. كَغَفَرَ اللَّهُ لَنَا- وَفِي الْحُرُوفِ كَالْبَاءِ: لِلتَّبْعِيضِ وَبَيَانِ الْجِنْسِ\n_________\n١ شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٨.\n٢ في ش ز: الصفة.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":139},{"text":"وَالاسْتِعَانَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ وَنَحْوِهَا.\n\"جَوَازًا\" لأَنَّهُ لا يَمْتَنِعُ وَضْعُ لَفْظٍ وَاحِدٍ١ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَشْتَهِرُ الْوَضْعُ.\nوَمَنَعَ جَمْعٌ وُقُوعَ الْمُشْتَرَكِ فِي اللُّغَةِ. وَرَدُّوا مَا قَالَ الأَكْثَرُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ٢ إلَى٣ التَّوَاطُؤِ أَوْ٤ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.\nوَعَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُشْتَرَكِ وَاقِعًا فِي اللُّغَةِ: لا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ مَفْهُومَيْهِ \"تَبَايَنَا\" وَهُوَ أَنْ لا يَصْدُقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ. فَإِنْ لِمَ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا مُتَضَادَّانِ، كَالْقُرْءِ الْمَوْضُوعِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ. وَإِنْ صَحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا مُتَخَالِفَانِ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\" عَنْ الإِسْنَوِيِّ٥: إنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ لَهُمَا بِمِثَالٍ٦.\n\"أَوْ\" بَيْنَ كَوْنِ مَفْهُومَيْهِ \"تَوَاصَلا\" بِصِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: اشترك.\n٣ في ش: في.\n٤ في ش: و.\n٥ هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي، جمال الدين، أبو محمد، الأسنوي المصري الشافعي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي، أشهر كبته \"نهاية السول\" شرح المنهاج في أصول الفقه و\"الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية\" و\"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول\" و\"طبقات الشافعية\". توفي سنة ٧٧٢هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٢/ ٤٦٣، شذرات الذهب ٦/ ٢٢٣، البدر الطالع ١/ ٣٥٢، بغية الوعاة ٢/ ٩٢\".\n٦ انظر نهاية السول ١/ ٢٨٧.","vol":"1","page":140},{"text":"\"بِكَوْنِهِ\" أَيْ بِكَوْنِ أَحَدِ الْمَفْهُومَيْنِ \"جُزْءَ\" الْمَفْهُومِ \"الآخَرِ\" كَلَفْظِ \"الْمُمْكِنِ\" فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُمْكِنِ بِالإِمْكَانِ الْعَامِّ وَالْمُمْكِنِ بِالإِمْكَانِ الْخَاصِّ١.\n\"أَوْ\" بِكَوْنِهِ \"لازِمَهُ\" أَيْ لازِمَ الآخَرِ. كَقَوْلِهِمْ: طَلَعَتْ الشَّمْسُ. وَجَلَسْنَا فِي الشَّمْسِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ: \"جَلَسْنَا فِي الشَّمْسِ\": ضَوْءُ الشَّمْسِ اللاَّزِمُ لَهَا.\n\"٢ وَكَذَا مُتَرَادِفٌ ٢ وُقُوعًا\" يَعْنِي وَكَذَا٣ الْخِلافِ فِي وُقُوعِ الْمُتَرَادِفِ فِي اللُّغَةِ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ فِي الأَسْمَاءِ، وَالأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي الأَسْمَاءِ: الأَسَدُ وَالسَّبُعُ وَاللَّيْثُ وَالْغَضَنْفَرُ. فَإِنَّهَا كُلَّهَا لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ الْمَعْرُوفِ، وَفِي الأَفْعَالِ: قَعَدَ وَجَلَسَ، وَكَذَا: مَضَى وَذَهَبَ وَفِي الْحُرُوفِ: إلَى، وَحَتَّى. لانْتِهَاءِ الْغَايَةِ.\nقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ٤، فِي \"رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ\": \"الأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ نَوْعَانِ:\n_________\n١ انظر نهاية السول ١/ ٢٨٧.\n٢ في ش: ولذا يترادف.\n٣ في ش: وقوع.\n٤ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي، شمس الدين، أبو عبد الله، ابن قيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي. قال عنه الشوكاني: \"برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الأفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف\". من كتبه \"مدارج السالكين\" و\"زاد المعاد\" و\"إعلام الموقعين\" و\"الطرق الحكيمة\" و\"روضة المحبين ونزهة المشتاقين\" توفي سنة ٧٥١هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧، البدر الطالع ٢/ ١٤٣، شذرات الذهب ٦/ ١٦٨، الدرر الكامنة ٤/ ٢١، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٩٠، بغية الوعاة ١/ ٦٢\".","vol":"1","page":141},{"text":"أَحَدُهُمَا: أَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ فَقَطْ. فَهَذَا هُوَ الْمُتَرَادِفُ تَرَادُفًا مَحْضًا. كَالْحِنْطَةِ وَالْبُرِّ وَالْقَمْحِ، [وَالاسْمُ وَالْكُنْيَةُ] ١ وَاللَّقَبُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ٢ مَدْحٌ وَلا ذَمٌّ، وَإِنَّمَا أَتَى٣ لِمُجَرَّدِ٤ التَّعْرِيفِ.\nوَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ تدُلَّ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ بِاعْتِبَارِ تَبَايُنِ صِفَاتِهَا. كَأَسْمَاءِ الرَّبِّ، وَأَسْمَاءِ كَلامِهِ وَ[أَسْمَاءِ] ٥ نَبِيِّهِ، وَأَسْمَاءِ الْيَوْمِ الآخِرِ، فَهَذَا النَّوْعُ مُتَرَادِفٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذَّاتِ، مُتَبَايِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصِّفَاتِ.\nفَالرَّبُّ وَالرَّحْمَنُ وَالْعَزِيزُ وَالْقَدِيرُ وَنَحْوُهَا تَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ بِاعْتِبَارِ صِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَكَذَلِكَ: الْبَشِيرُ وَالنَّذِيرُ، وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ وَنَحْوُهَا، وَكَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَوْمُ الْبَعْثِ وَيَوْمُ الْجَمْعِ وَيَوْمُ التَّغَابُنِ وَيَوْمُ الآزِفَةِ وَنَحْوُهَا. وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالْفُرْقَانُ وَالْكِتَابُ وَالْهُدَى وَنَحْوُهَا، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ السَّيْفِ. فَإِنَّ تَعَدُّدَهَا بِحَسَبِ \"أَوْصَافِهَا، وَأَوْصَافُهَا\"٦ مُخْتَلِفَةٌ، كَالْمُهَنَّدِ وَالْعَضْبِ٧ وَالصَّارِمِ وَنَحْوِهَا.\nقَالَ: وَقَدْ أَنْكَرَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ، وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ مَا مِنْ اسْمَيْنِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ إلاَّ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي صِفَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ أَوْ إضَافَةٍ. سَوَاءٌ عُلِمَتْ لَنَا أَوْ لَمْ تُعْلَمْ.\n_________\n١ زيادة من روضة المحبين.\n٢ في ض: به.\n٣ في روضة المحبين: أتى به.\n٤ في ش: بمجرد.\n٥ زيادة من روضة المحبين.\n٦ في روضة المحبين: أوصافٍ وإضافات.\n٧ في ش: المعضب.","vol":"1","page":142},{"text":"وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْوَاضِعِ الْوَاحِدِ، وَلَكِنْ قَدْ يَقَعُ التَّرَادُفُ بِاعْتِبَارِ وَاضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، يُسَمَّى أَحَدُهُمَا الْمُسَمَّى بِاسْمٍ، وَيُسَمِّيهِ الْوَاضِعُ الآخَرُ بِاسْمٍ غَيْرِهِ، وَيُشْتَهَرُ الْوَضْعَانِ عَنْ١ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَهَذَا كَثِيرٌ.\nوَمِنْ هَذَا٢ يَقَعُ الاشْتِرَاكُ أَيْضًا فَالأَصْلُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ التَّبَايُنُ، وَهُوَ أَكْثَرُ اللُّغَةِ\"٣ انْتَهَى.\n\"وَلا تَرَادُفَ فِي حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ\" أَمَّا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ: كَالْحِنْطَةِ وَالْقَمْحِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ أَنَّهُ مِنْ الْمُتَرَادِفِ. وَأَمَّا غَيْرُ اللَّفْظِيِّ: كَالإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَرَادِفٍ؛ لأَنَّ التَّرَادُفَ مِنْ عَوَارِضِ الْمُفْرَدَاتِ؛ لأَنَّهَا الْمَوْضُوعَةُ. وَالْحَدُّ مُرَكَّبٌ، وَلأَنَّ دَلالَةَ الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ عَلَى الْمَعْنَى غَيْرُ مُتَّحِدَةٍ. فَإِنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ بِالْمُطَابَقَةِ، وَالْمَحْدُودُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالتَّضَمُّنِ، وَلأَنَّ الْمَحْدُودَ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَالْوَحْدَةُ٤ الْمُجْتَمِعَةُ، وَالْحَدُّ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ بِذِكْرِ الْمَادَّةِ، وَالصُّورَةِ مِنْ غَيْرِ وَحْدَةٍ.\n\"وَلا\" تَرَادُفَ أَيْضًا فِي نَحْوِ \"شَذَرٌ مَذَرٌ\"٥ عَلَى الصَّحِيحِ، وَنَحْوُ شَذَرٍ مَذَرٍ: حَسَنٌ بَسَنٌ، وَعَطْشَانُ نَطْشَانُ، وَشَغَرٌ بَغَرٌ٦، وَشَيْطَانٌ\n_________\n١ في ز: عند.\n٢ في روضة المحبين: ههنا.\n٣ روضة المحبين ص٦١، ٦٢.\n٤ في ع: الواحدة. وفي ض: ولوحدة.\n٥ يقال: ذهب ماله شَذَرَ مَذَرَ: أي تفرق في كل وجه. \"الإتباع للحلبي ص٨٧\".\n٦ يقال: تفرق القوم شَغَرَ بَغَرَ: إذا تفرقوا في كل وجه. \"الإتباع للحلبي ص١٧\".","vol":"1","page":143},{"text":"لَيْطَانٌ١، وَحَارٌّ يَارٌّ٢، وَجَائِعٌ نَائِعٌ، وَثَقِفٌ لَقِفٌ، وَحَيَّاك اللَّهُ وَبَيَّاكَ، وَأُسْوَانُ أَتْوَانُ٣: أَيْ حَزِينٌ. وَتَافِهٌ نَافِهٌ٤، وَحَلٌّ٥ بَلٌّ، وَحَقِيرٌ نَقِيرٌ، وَعَيْنٌ حَدِرَةٌ بَدِرَةٌ: أَيْ عَظِيمَةٌ، وَغَضٌّ بَضٌّ٦، وَخَرَابٌ يَبَابٌ، وَسَمْجٌ لَمْجٌ٧، وَسَبُعٌ لَبُعٌ، وَشَكِسٌ لَكِسٌ٨، وَيَوْمٌ عَكٌّ أَكٌّ٩: إذَا كَانَ حُارًا١٠، وَعِفْرِيتٌ نِفْرِيتٌ، وَكَثِيرٌ بَثِيرٌ، وَشقيح١١ لَقِيحٌ، وَثِقَةٌ نقَةٌ١٢، وَهُوَ أَشَقٌّ أَمَقٌّ خَنِقٌ: لِلطَّوِيلِ١٣، وَفَعَلْت ذَلِكَ عَلَى رَغْمِهِ وَدَغْمِهِ؛ لأَنَّ الَّذِي ١٤ بَعْدَ الأَوَّلِ تَابِعٌ ١٤ لا يُفِيدُ شَيْئًا غَيْرَ التَّقْوِيَةِ، وَشَرْطُ التَّرَادُفِ أَنْ يُفِيدَ أَحَدَ الْمُتَرَادِفَيْنِ لَوْ انْفَرَدَ، لأَنَّهُ مِثْلُ١٥ مُرَادِفِهِ فِي الرُّتْبَةِ١٦.\n_________\n١ يقال: هو شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ: وهو الذي يلزق بالشر، من قولك: ما يليطُ بي هذا، أي ما يلزَق. \"الإتباع للحلبي ص٧٥\".\n٢ في ش: حان بان، وفي ز: جان بان، وفي ع ض ب: جاز باز.\n٣ في ش ز ع ض: أفوان.\n٤ يقال للشيء تافهٌ نافهٌ: إذا كان قليلًا حقيرًا. \"الاتباع للحلبي ص٩٣\".\n٥ في ز ع ض: وكل.\n٦ كذا في الإتباع للحلبي ص٢٢، وفي ش: حض مض، وفي ز ع ض ب: خض مض.\n٧في ش ز د ع: سمح لمح.\n٨يقال: إنه لشَكِسٌ لَكِسٌ: إذا كان ضيق الخلق. \"الإتباع للحلبي ص٧٨\" وفي ز ع ب ض: شكش لكش.\n٩في ش ز ع ب ض: لك.\n١٠ في ش: حلوًا.\n١١ في ش ز ع ب ض: فسيح.\n١٢ في ز: بقة، وفي ش: لقة، وفي ض: تفه نفه. وفي ع: نقة لقة.\n١٣ في ش: الطويل.\n١٤ في ز: بعده.\n١٥ ساقطة من ش.\n١٦ انظر تفصل الكلام على الإتباع والفرق بينه وبين الترادف في \"المزهر ١/٤١٤-٤٢٥، نهاية السول ١/ ٢٧١\" وانظركتاب الاتباع لأبي الطيب الحلبي والاتباع والمزاوجة لابن فارس.","vol":"1","page":144},{"text":"\"وَلا\" تَرَادُفَ أَيْضًا فِي \"تَأْكِيدٍ\" لأَنَّ اللَّفْظَ الْمُؤَكَّدَ بِهِ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ، فَلا يُرَادِفُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلالِهِ. \"وَأَفَادَ التَّابِعُ التَّقْوِيَةَ\" لأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَبَثًا١.\n\"وَهُوَ\" أَيْ التَّابِعُ \"عَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ\" حَتَّى لَوْ وُجِدَ مَا لَيْسَ عَلَى زِنَتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ \"وَ\" اللَّفْظُ \"الْمُؤَكِّدُ\" لِمَتْبُوعِهِ \"يُقَوِّي\" مَتْبُوعَهُ، لأَنَّ التَّأْكِيدَ هُوَ التَّقْوِيَةُ بِاللَّفْظِ \"وَ\" يَزِيدُ عَلَى التَّقْوِيَةِ بِكَوْنِهِ \"يَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ\"٢.\nوَأَنْكَرَتْ الْمَلاحِدَةُ كَوْنَ الْقُرْآنِ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ وُقُوعِ التَّوْكِيدِ فِيهِ، لِزَعْمِهِمْ الْقُصُورَ عَنْ تَأْدِيَةِ٣ مَا فِي النَّفْسِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَجَهِلُوا٤ كَوْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ خَاطَبَ عِبَادَهُ عَلَى نَهْجِ لُغَةِ الْعَرَبِ.\n\"وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ\" مِنْ مُتَرَادِفَيْنِ٥ \"مَقَامَ الآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ\" لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّرْكِيبِ إنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ. فَإِذَا صَحَّ الْمَعْنَى مَعَ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مَعَ الآخَرِ؛ لاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا٦. وَلا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا تُعُبِّدَ٧ بِلَفْظِهِ، كَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ؛ لأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِعَارِضٍ شَرْعِيٍّ٨. وَالْبَحْثُ هُنَا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ.\n_________\n١ انظر المزهر ١/ ٤٠٢ وما بعدها.\n٢ انظر نهاية السول ١/ ٢٧١، المزهر ١/ ٤١٦.\n٣ في ش: تأكيده.\n٤ في ش: وحعلوا.\n٥ في ش: المترادفين.\n٦ في ش: معناهما من حيث اللغة.\n٧ في ش: تعدد.\n٨ في ع ب: شرع.","vol":"1","page":145},{"text":"\"فَائِدَةٌ\"\nالْفَائِدَةُ فِي الأَصْلِ: الزِّيَادَةُ تَحْصُلُ لِلإِنْسَانِ، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِك \"فَادَتْ لَهُ فَائِدَةٌ\" مِنْ بَابِ بَاعَ، وَأَفَدْته إفَادَةً أَعْطَيْتُهُ، وَأَفَدْت١ مِنْهُ مَالًا أَخَذْتُهُ. وَفَائِدَةُ الْعِلْمِ وَالأَدَبِ مِنْ هَذَا.\n\"الْعَلَمُ\" مِنْ أَقْسَامِ الْجُزْئِيِّ لا الْكُلِّيِّ، وَهُوَ \"اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ\".\nفَقَوْلُنَا \"اسْمُ\" جِنْسٍ مُخْرِجٌ لِمَا سِوَاهُ مِنْ الأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ. وَقَوْلُنَا \"يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ\" فَصْلٌ مُخْرِجٌ لِلنَّكِرَاتِ. وَقَوْلُنَا \"مُطْلَقًا\" مُخْرِجٌ لِمَا سِوَى الْعَلَمِ مِنْ الْمَعَارِفِ. فَإِنَّهُ لا يُعَيِّنُهُ إلاَّ بِقَرِينَةٍ: إمَّا لَفْظِيَّةٍ، مِثْلُ \"أَلْ\" أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ، كَالْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ، \"فِي أَنْتَ\"٢ وَهُوَ. وَهَذَا الْحَدُّ لابْنِ مَالِكٍ٣.\nوَهُوَ قِسْمَانِ:\n- قِسْمٌ شَخْصِيٌّ: وَهُوَ الْمَوْضُوعُ لِلْحَقِيقَةِ بِقَيْدِ الشَّخْصِ الْخَارِجِيِّ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا فَعَلَمُ شَخْصٍ\" كَجَعْفَرٍ: عَلَمُ رَجُلٍ، وَخِرْنَقَ: عَلَمَ امْرَأَةٍ.\n- وَأُشِيرَ٤ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ \"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا، بِأَنْ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَخْصٍ مَوْجُودٍ٥ فِي الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا وُضِعَ\n_________\n١ في ع: وأخذت.\n٢ في ش: كأنت.\n٣ عَرَّف ابن مالك في \"التسهيل\" الاسم العلم بقوله: \"هو المخصوص مطلقًا، غلبة أو تعليقًا بمسمى غير مقدر الشياع أو الشائع الجاري مجراه\". \"تسهيل الفوائد ص٣٠\" ولعل المصنف نقل تعريفه عن بعض كتبه الأخرى.\n٤ في ش: وأشار.\n٥ في ش: موضوع.","vol":"1","page":146},{"text":"لِلْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ الشَّخْصِ١ الذِّهْنِيِّ \"فَـ\" عَلَمُ \"جِنْسٍ\" كَأُسَامَةَ، فَإِنَّهُ عَلَمٌ عَلَى الأَسَدِ بِقَيْدِ تَشَخُّصِ مَاهِيَّتِه فِي ذِهْنِ الْوَاضِعِ. وَكَذَا ثُعَالَةُ عَلَى الثَّعْلَبِ، فَإِنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا لَمْ يُوضَعْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ جِنْسِهِ٢ بِعَيْنِهِ. \"فَتَشْمَلُ الْمَاهِيَّةُ كُلَّ\"٣ أَفْرَادِ الْجِنْسِ، وَلا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا لا يُؤْلَفُ مِنْ الْوُحُوشِ، بَلْ يَكُونُ أَيْضًا لِبَعْضِ الْمَأْلُوفَاتِ. كَأَبِي الْمَضَاءِ لِجِنْسِ الْفَرَسِ٤.\n\"وَ\" الاسْمُ \"الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ\" أَيْ لا بِقَيْدِ تَشَخُّصِهَا٥ فِي الذِّهْنِ، وَلا عَدَمِ تَشَخُّصِهَا٦. - كَأَسَدٍ- فَهُوَ \"اسْمُ جِنْسٍ\"٧.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَعَلَمُ الْجِنْسِ يُسَاوِي عَلَمَ الشَّخْصِ فِي أَحْكَامِهِ اللَّفْظِيَّةِ: مِنْ كَوْنِهِ لا يُضَافُ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ، وَلا يُنْعَتُ بِنَكِرَةٍ، وَلا يَقْبُحُ مَجِيئُهُ مُبْتَدَأً، وَلا انْتِصَابُ النَّكِرَةِ بَعْدَهُ عَلَى الْحَالِ، وَلا يُصْرَفُ مِنْهُ مَا فِيهِ سَبَبٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَلَمِيَّةِ.\nوَيُفَارِقُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِعُمُومِهِ، إذْ هُوَ خَاصٌّ شَائِعٌ فِي حَالَةٍ٨ وَاحِدَةٍ. فَخُصُوصُهُ بِاعْتِبَارِ تَعْيِينِهِ الْحَقِيقَةَ فِي الذِّهْنِ، وَشِيَاعُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِكُلِّ شَخْصٍ مِنْ أَشْخَاصِ نَوْعِهِ قِسْطًا مِنْ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ فِي الْخَارِجِ٩.\n_________\n١ في ش: التشخص.\n٢ في ع: جنس.\n٣ في ز: فتشمل الماهية على.\n٤ انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٢ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧٨.\n٥ في ض: شخصا.\n٦ في ض: شخصا.\n٧ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧٨.\n٨ في ش: جهة.\n٩ انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٣.","vol":"1","page":147},{"text":"وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَمِ الْجِنْسِ وَاسْمِ الْجِنْسِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ أَسَدٌ: مَوْضُوعٌ لِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَّوْعِ لا١ بِعَيْنِهِ، فَالتَّعَدُّدُ فِيهِ مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ، وَإِنْ عَلَمَ الْجِنْسَ الَّذِي هُوَ أُسَامَةُ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الذِّهْنِ. فَإِذَا أَطْلَقْت أَسَدًا عَلَى وَاحِدٍ أَطْلَقْتَهُ عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ، وَإِذَا أَطْلَقْت أُسَامَةَ عَلَى الْوَاحِدِ٢ فَإِنَّمَا أَرَدْت الْحَقِيقَةَ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ فِي الْخَارِجِ. فَالتَّعَدُّدُ٣ فِيهِ ضِمْنًا لا قَصْدًا بِالْوَضْعِ.\nوَيَتَسَاوَيَانِ فِي صِدْقِهِمَا عَلَى صُورَةِ الأَسَدِ، إلاَّ أَنَّ عَلَمَ الْجِنْسِ وُضِعَ لَهَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهَا بِاسْتِحْضَارِهَا فِي الذِّهْنِ، وَاسْمَ الْجِنْسِ وُضِعَ لَهَا مِنْ حَيْثُ عُمُومُهَا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: واحد.\n٣ في ش ز: فالمتعدد.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>فصل في الحقيقة والمجاز</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \"الْحَقِيقَةُ\" فَعِيلَةٌ مِنْ الْحَقِّ، ثُمَّ إنْ كَانَ بِمَعْنَى الثَّابِتِ، فَهِيَ١ اسْمُ فَاعِلٍ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمُثْبَتِ، فَهِيَ٢ اسْمُ مَفْعُولٍ.\nوَهِيَ ٣ أَقْسَامٌ: \"لُغَوِيَّةٌ\" أَيْ مَنْسُوبَةٌ إلَى اللُّغَةِ \"وَهِيَ\" مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا إلَى اللُّغَةِ ٣، \"قَوْلٌ\" أَيْ لَفْظٌ غَيْرُ مُهْمَلٍ \"مُسْتَعْمَلٌ\" لأَنَّهُ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ لا حَقِيقَةَ وَلا مَجَازَ \"فِي وَضْعٍ٤ أَوَّلٍ\" مُخْرِجٍ لِلْمَجَازِ؛ لأَنَّهُ بِوَضْعِ ثَانٍ، وَدَخَلَ فِيهِ أَسْمَاءُ الأَجْنَاسِ٥.\n\"٦وَهِيَ\" أَقْسَامٌ:\nالأَوَّلُ٧: \"لُغَوِيَّةٌ\" أَيْ مَنْسُوبَةٌ إلَى اللُّغَةِ. \"وَهِيَ\" مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا إلَيْهَا - بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعُرْفِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ- \"الأَصْلُ\" أَيْ الأَسْبَقُ ٦ \"كَأَسَدٍ\" وَأَعْلامُهَا كَأُسَامَةَ٨.\n_________\n١ في ب: فهو.\n٢ في ب: فهو.\n٣ ساقطة من ش، وفي ب: وهي أقسام \"لغلوية\" أي منسوبة إلى اللغة.\n٤ في ش: موضع.\n٥ انظر تفصيل الكلام على الحقيقة وأقسامها في \"شرح تنقيح الفصول ص٤٢ وما بعددها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٣٨ وما بعدها، المزهر ١/ ٣٥٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٢١، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢/ ٨ وما بعدها، المعتمد للبصري ١/ ١٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، الطراز ١/ ٤٦-٥٩، الصاحبي ص١٩٦، مقدمة التفسير للراغب الأصبهاني ص٥٨٩\".\n٦ ساقطة من ز.\n٧ في ض: الفسم الأول. وكلمة \"الأول\" ساقطة من ب.\n٨ في ش: كأسد.","vol":"1","page":149},{"text":"\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: حَقِيقَةٌ \"عُرْفِيَّةٌ\" وَهِيَ \"مَا\" أَيُّ قَوْلٍ \"خُصَّ عُرْفًا\" أَيْ فِي الْعُرْفِ \"بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ\" وَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا لِلْجَمِيعِ حَقِيقَةً.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْعُرْفِيَّةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، وَهِيَ أَنْ لا يَخْتَصَّ تَخْصِيصُهَا بِطَائِفَةٍ دُونَ أُخْرَى \"كَدَابَّةٍ\" فَإِنَّ وَضْعَهَا بِأَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ مِنْ ذِي حَافِرٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ هُجِرَ الْوَضْعُ الأَوَّلُ، وَصَارَتْ فِي الْعُرْفِ حَقِيقَةً \"لِلْفَرَسِ\" وَلِكُلِّ ذَاتِ حَافِرٍ.\nوَكَذَا مَا شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ، كَالْغَائِطِ وَالْعَذِرَةِ وَالرَّاوِيَةِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْغَائِطِ١: الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الأَرْضِ، وَالْعَذِرَةُ: فِنَاءُ الدَّارِ، وَالرَّاوِيَةُ: الْجَمَلُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ.\n\"أَوْ\" تَكُونُ \"خَاصَّةً\" وَهِيَ مَا خَصَّتْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ٢ الأَسْمَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مُصْطَلَحَاتِهِمْ، كَمُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ، وَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ. وَنَعْتٍ وَتَوْكِيدٍ فِي اصْطِلاحِ النُّحَاةِ، وَنَقْضٍ وَكَسْرٍ وَقَلْبٍ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ كُلِّ فَنٍّ.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّالِثُ: حَقِيقَةٌ \"شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ\" وَهِيَ \"مَا اسْتَعْمَلَهُ٣ الشَّرْعُ كَصَلاةٍ، لِلأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَ\" اسْتِعْمَالُ \"إيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالْجَنَانِ، وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ، فَدَخَلَ كُلُّ الطَّاعَاتِ\".\n\"وَهُمَا\" أَيْ الصَّلاةُ وَالإِيمَانُ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ: \"الدُّعَاءُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ\" يَعْنِي أَنَّ الصَّلاةَ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، وَالإِيمَانُ \"فِي اللُّغَةِ\"٤: التَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ.\n_________\n١ في ش: العذرة.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ش: يستعمله.\n٤ ساقطة من ض.","vol":"1","page":150},{"text":"وَيَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ، - أَيْ فِي الإِيمَانِ- بِأَنْ تَقُولَ: \"أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ\". نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعالى، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ١ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ٢.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُسْتَحَبُّ وَلا يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ.\nوَمَنَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ٣ وَأَصْحَابُهُ وَالأَكْثَرُ؛ لأَنَّ التَّصْدِيقَ مَعْلُومٌ٤ لا يُتَرَدَّدُ فِيهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ، وَمَنْ تَرَدَّدْ فِي تَحَقُّقِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ فَالأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: \"أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا\"، دَفْعًا لِلإِيهَامِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ بِوُجُوهِ:\n_________\n١ هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أحد السابقين إلى الإسلام، والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة، شهد مع النبي ﷺ بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وشهد له الرسول ﵊ بالجنة. توفي سنة ٣٢هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٣٦٨ وما بعدها، الاستيعاب ٢/ ٣٢٦ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٨٨ وما بعدها\".\n٢ انظر كتاب السنة للأمام أحمد ص٧٢-٨٥، الإيمان لابن تيمية ص٣٧٤، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم ص٦٧ وما بعدها، فتاوى السبكي ١/ ٦٣ وما بعدها، وقد حكى ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه سئل، هل تقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن المسلمون، ثم عقب التقي على ذلك بقوله: \"ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانًا، وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه\". \"انظر الإيمان لابن تيمية ص٣٨٣\".\n٣ هو النعمان بن ثابت بن زوطى من ماه مولى تيم الله بن ثعلبة، الإمام الفقيه والمجتهد الكبير، وصاحب الفضائل الكثيرة. قال ابن المبارك \"ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة، وما رأيت أروع منه\". ولد سنة ٨٠هـ، وتوفي ببغداد سنة ١٥٠هـ. \"انظر ترجمته في الطبقات السنية ١/ ٨٦-١٩٥، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢١٦ وما بعدها، وفيات الأعيان ٥/ ٣٩ وما بعدها، شذرات الذهب ١/ ٢٢٧ وما بعدها\".\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":151},{"text":"أَحَدُهَا: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ لِلتَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّأَدُّبِ بِإِحَالَةِ الأُمُورِ إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّبَرِّي مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَالإِعْجَابِ بِحَالِهَا.\nالثَّانِي: أَنَّ التَّصْدِيقَ الإِيمَانِيَّ الْمَنُوطَ بِهِ النَّجَاةُ: أَمْرٌ قَلْبِيٌّ خَفِيٌّ، لَهُ مُعَارَضَاتٌ خَفِيَّةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَالْخِذْلانِ. فَالْمَرْءُ - وَإِنْ كَانَ جَازِمًا بِحُصُولِهِ- لَكِنَّهُ١ لا يَأْمَنُ أَنْ يَشُوبَهُ شَيْءٌ مِنْ مُنَافِيَاتِ النَّجَاةِ، وَلا سِيَّمَا عِنْدَ٢ تَفَاصِيلِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الصَّعْبَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْهَوَى وَالْمُسْتَلَذَّات مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لَهُ بِذَلِكَ. فَلِذَلِكَ يُفَوِّضُ حُصُولَهُ إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الإِيمَانَ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِيهِ، لَكِنَّ٣ الإِيمَانَ الَّذِي ٤ هُوَ عَلَمُ ٤ الْفَوْزِ وَآيَةُ النَّجَاةِ: إيمَانُ الْمُوَافَاةِ٥.\nفَاعْتَنَى السَّلَفُ بِهِ وَقَرَنُوهُ بِالْمَشِيئَةِ، وَلَمْ يَقْصِدُوا الشَّكَّ فِي الإِيمَانِ النَّاجِزِ٦.\nوَأَمَّا الإِسْلامُ: فَلا يَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ: \"أَنَا مُسْلِمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ\"، بَلْ يَجْزِمُ بِهِ. قَالَهُ ٧ ابْنُ حَمْدَانَ ٧ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\" وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ شَرَطْنَا فِيهِ الْعَمَلَ.\n_________\n١ في ض ب ز: لكن.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش: لأن.\n٤ في ش: على.\n٥ أي أن من وافى ربه على الإيمان فهو مؤمن، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا عُلِمَ في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنًا. \"انظر الإيمان لابن تيمية ص٣٦٧، أصول الدين للبغدادي ص٢٥٣، فتاوى السبكي ١/ ٦٦\".\n٦ انظر تفصيل الكلام على الاستثناء في الإيمان في \"فتاوى السبكي ١/ ٦٣-٧٣، أصول الدين للبغدادي ص٢٥٣، السنة للإمام أحمد ص٧٢-٨٥، الإيمان لابن تيمية ص٣٦٦-٣٩٣\".\n٧ في ش: الإمام أحمد.","vol":"1","page":152},{"text":"\"وَقَدْ تَصِيرُ الْحَقِيقَةُ\" اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ وَضْعُ الدَّابَّةِ لِكُلِّ مَا دَبَّ \"مَجَازًا\" فِي الْعُرْفِ. يَعْنِي أَنَّا إذَا أَطْلَقْنَا \"الدَّابَّةَ\" فِي الْعُرْفِ لِكُلِّ مَا دَبَّ كَانَ ذَلِكَ مَجَازًا فِيهِ، \"وَبِالْعَكْسِ\" أَيْ وَقَدْ يَصِيرُ الْمَجَازُ، - وَهُوَ إطْلاقُ \"الدَّابَّةِ\" عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ- فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْعُرْفِ١.\n\"وَالْمَجَازُ\" وَزْنُهُ مَفْعَلٌ مِنْ الْجَوَازِ: وَهُوَ الْعُبُورُ وَالانْتِقَالُ. فَأَصْلُهُ٢ \"مَجْوَزٌ\" بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ، نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ إلَى الْجِيمِ، فَسَكَنَتْ الْوَاوُ٣، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، وَهُوَ الْجِيمُ. فَانْقَلَبَتْ الْوَاوُ أَلِفًا عَلَى الْقَاعِدَةِ. فَصَارَ مَجَازًا.\nوَالْمَفْعَلُ يَكُونُ مَصْدَرًا وَاسْمَ مَكَان وَاسْمَ زَمَانٍ. فَالْمَجَازُ بِالْمَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ: إمَّا مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَصْدَرِ، أَوْ مِنْ اسْمِ الْمَكَانِ، لا مِنْ اسْمِ الزَّمَانِ، لِعَدَمِ الْعَلاقَةِ فِيهِ بِخِلافِهِمَا. فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَصْدَرِ فَهُوَ مُتَجَوِّزٌ بِهِ٤ إلَى الْفَاعِلِ لِلْمُلابَسَةِ، كَعَدْلٍ بِمَعْنَى عَادِلٍ، أَوْ مِنْ الْمَكَانِ لَهُ، فَهُوَ مِنْ إطْلاقِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ٥.\nوَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ تَجَوُّزٌ آخَرُ، لأَنَّ \"الْجَوَازَ\" حَقِيقَةٌ لِلْجِسْمِ لا لِلَّفْظِ، لأَنَّهُ عَرَضٌ لا يَقْبَلُ الانْتِقَالَ. فَهُوَ مَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ؛ لأَنَّهُ٦ مَجَازٌ مَنْقُولٌ مِنْ مَجَازٍ آخَرَ، فَيَكُونُ بِمَرْتَبَتَيْنِ. فَالْمَجَازُ هُوَ اللَّفْظُ الْجَائِزُ مِنْ شَيْءٍ إلَى آخَرَ،\n_________\n١ في ز: العرف وهو والمجاز.\n٢ في ز: وأصله.\n٣ في ش: حركة الواو.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر العضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه ١/ ١٤١، شرح تنقيح الفصول ص٤٢، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٣٠٤.\n٦ في ش: لا أنه.","vol":"1","page":153},{"text":"تَشْبِيهًا بِالْجِسْمِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ١.\nوَحَدُّهُ فِي الاصْطِلاحِ٢ \"قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ\" احْتَرَزَ٣ بِهِ عَنْ الْمُهْمَلِ، وَعَنْ اللَّفْظِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ لا حَقِيقَةٌ وَلا مَجَازٌ.\nوَقَوْلُنَا \"بِوَضْعٍ ثَانٍ\" احْتِرَازٌ مِنْ الْحَقِيقَةِ. فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِيهَا بِوَضْعٍ أَوَّلٍ.\nوَقَوْلُنَا \"لِعَلاقَةٍ\" احْتِرَازٌ مِنْ الأَعْلامِ الْمَنْقُولَةِ؛ لأَنَّ نَقْلَهَا لَيْسَ لِعَلاقَةٍ٤.\nوَالْعَلاقَةُ هُنَا: الْمُشَابَهَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ وَالْمَعْنَى الثَّانِي، بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ بِوَاسِطَتِهَا عَنْ مَحَلِّ الْمَجَازِ إلَى الْحَقِيقَةِ٥.\n_________\n١ انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٦٢، الطراز ١/ ٦٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ص١١.\n٢ انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصلاح في \"شرح تنقيح الفصول ص٤٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨ وما بعدها، الحدود للباجي ص٥٢، شرح الروضة لبدران ١/ ١٥، المزهر ١/ ٣٥٥-٣٦٨، المعتمد للبصري ١/ ١٧ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤١ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٢١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ٣٤١، الخصائص ٢/ ٤٤٢ وما بعدها، الطرز ١/٦٤ وما بعدها، الإشارة إلى الإيجاز ص٢٨، التمهيد للأسنوي ص٤٦، الصاحبي ص١٩٧\".\n٣ في ش: احترازًا.\n٤ ويستثنى من ذلك الأعلام التي تلمح فيها الصفة. قال التاج السبكي في شرح المنهاج: \"إن المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود والحارث\" وحكاه عن الغزالي. \"انظر المزهر ١/ ٣٦١، المستصفى ١/ ٣٤٤\". كما أنه لا مانع من التجوز باستعمال العَلَم في معنى مناسب للمعنى العَلَمي، كقولك: رأيت اليوم حاتمًا، تريد به شخصًا غيره شبيهًا له في الجود، فيكون مجازًا. \"البناني حلى جمع الجوامع ١/ ٣٢٢\".\n٥ قال الشريف الجرجاني: فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له، كإطلاق الأسد على الشجاع. للاشتراك في صفة الشجاعة، إذا لها فيه ظهور ومزيد اختصاص، فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة. \"حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٤٢\" وفي ش: المحل.","vol":"1","page":154},{"text":"لأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلاقَةٌ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ لَكَانَ الْوَضْعُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى الثَّانِي أَوَّلَ١. فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا٢، وَتُعْتَبَرُ فِي اصْطِلاحِ التَّخَاطُبِ بِحَسَبِ النَّوْعِ.\nوَهِيَ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ- عَلَى الأَصْلِ فِي الْمَعَانِي، - وَبِكَسْرِهَا- عَلَى التَّشْبِيهِ بِالأَجْسَامِ مِنْ عَلاقَةِ السَّوْطِ.\n\"وَلا يُعْتَبَرُ لزومٌ٣ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ\" فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَجَازَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عَارِيَّةٌ عَنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ.\n\"وَصِيرَ إلَيْهِ\" أَيْ إلَى الْمَجَازِ \"لِبَلاغَتِهِ\" أَيْ بَلاغَةِ الْمَجَازِ. كَصَلاحِيَتِهِ لِلسَّجْعِ وَالتَّجْنِيسِ وَنَحْوِهِمَا٤، أَوْ \"ثِقَلِهَا\" عَلَى اللِّسَانِ، كَالْعُدُولِ عَنْ لَفْظِ الْخَنْفَقِيقِ٥ - بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَكَسْرِ\n_________\n١ في ع: أولى.\n٢ ويكون اللفظ مشتركًا لا مجازًا. \"الآمدي ١/ ٢٩\" وقال في الطرز: \"لأنّا إذا قلنا أسد، ونريد به الرجل الشجاع، فإنه مجاز، لأنه أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب، والخطاب إنما هو خطاب أهل اللغة.. وهو غير مفيد لما وضع له أولًا، فإنه وضع أولًا بإزاء حقيقة الحيوان المخصوص. وقولنا لعلاقة بينهما، لأنه لولا توهم كون الرجل بمنزلة الأسد في الشجاعة، لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازًا، بل كان وضعًا مستقلًا\". \"الطراز ١/ ٦٤\".\n٣ في ش: لازم.\n٤ قال في الطرز \"٢/٨\": \"اعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة، وأنه يلطف الكلام ويكسبه حلاوة ويكسوه رشاقة. والعَلَمُ فيه قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ وقوله: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطى المجاز من البلاغة ... \". وانظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٠٩ وما بعدها.\n٥ في ش: الخنفقين.","vol":"1","page":155},{"text":"الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَآخِرُهُ قَافٌ-: اسْمٌ لِلدَّاهِيَةِ، إلَى لَفْظِ النَّائِبَةِ١ أَوْ٢ الْحَادِثَةِ \"وَنَحْوِهِمَا\" أَيْ نَحْوِ بَلاغَةِ الْمَجَازِ وَثِقَلِ الْحَقِيقَةِ مِنْ٣ بَشَاعَةِ اللَّفْظِ٤، كَالتَّعْبِيرِ بِالْغَائِطِ عَنْ الْخَارِجِ٥.\nوَمِنْ ذَلِكَ جَهْلُ الْمُخَاطَبِ الْحَقِيقَةَ، أَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَشْهَرَ مِنْهَا، أَوْ كَوْنُهُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُتَخَاطِبَيْنِ٦، وَيَقْصِدَانِ إخْفَاءَهُ عَنْ غَيْرِهِمَا، أَوْ عِظَمُ مَعْنَاهُ، \"كَسَلامِ اللَّهِ عَلَى الْمَجْلِسِ الْعَالِي\". فَهُوَ أَرْفَعُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ \"سَلامُ اللَّهِ عَلَيْك\"٧ أَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَدْخَلَ٨ فِي التَّحْقِير لِمَنْ يُرِيدُهُ٩.\n\"وَيُتَجَوَّزُ\" أَيْ وَيُصَارُ إلَى الْمَجَازِ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعَلاقَةِ.\n_________\n١ في ش: الداهية.\n٢ في ع: و.\n٣ شاقطة من ش ز ع.\n٤ في ش: اللفظ به.\n٥ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٩.\n٦ في ش ض ب ع: المخاطبين.\n٧ قاله في الطراز \"١/ ٨٠\" –في معرض كلامه عن أسباب العدول إلى المجاز-: \"أما أولًا: فلأجل التعظيم، كما يقال: سلام الله على الحضرة العالية والمجلس الكريم، فيعدل عن اللقب الصريح إلى المجاز تعظيمًا لحال المخاطب، وتشريفًا لذكر اسمه عن أن يخاطب بلقبه، فيقال سلام الله على فلان. وأما ثانيًا: فلأجل التحقير، كما يعبر عن قضاه الوطر من النساء بالوطء، وعن الاستطابة بالغائط، ويترك لفظ الحقيقة استحقارًا له وتنزهًا عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغلط ... \".\n٨ في ش: داخلًا.\n٩ انظر في أسباب العدول إلى المجاز \"الخصائص لابن جني ٢/ ٤٤٣-٤٤٧، الطراز ١/ ٨٠ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٥٨ وما بعدها\".","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>فصل في أنواع المجاز</span>\n...\n[النَّوْعُ] الأَوَّلُ إطْلاقُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ\nوَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ١:\nالْقِسْمُ الأَوَّلُ: الْقَابِلِيُّ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"بِسَبَبٍ قَابِلِيٍّ\" أَيْ عَنْ مُسَبَّبٍ، وَهُوَ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ قَابِلِهِ٢، كَقَوْلِهِمْ: \"سَالَ الْوَادِي\"، وَالأَصْلُ: سَالَ الْمَاءُ فِي الْوَادِي، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَادِي سَبَبًا قَابِلًا لِسَيَلانِ الْمَاءِ فِيهِ، صَارَ الْمَاءُ مِنْ حَيْثُ الْقَابِلِيَّةُ كَالْمُسَبَّبِ٣ لَهُ. فَوُضِعَ لَفْظُ الْوَادِي مَوْضِعَهُ.\nالْقِسْمُ الثَّانِي: السَّبَبُ الصُّورِيُّ،٤ وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَصُورِيٌّ\" أَيْ وَبِسَبَبٍ ٥ صُورِيٍّ ٤،كَقَوْلِهِمْ: \"هَذِهِ صُورَةُ الأَمْرِ وَالْحَالُ٦\"، أَيْ حَقِيقَتُهُ٧.\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام في إطلاق السبب على المسبَّب في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٥٢-٥٥، الفوائد المشوق إلى علوم القرأن ص١٦ وما بعدها، البرهان ٢/ ٢٦٠ وما بعدها، شرح الروضة لبدران ٢/ ١٧، الطراز ١/ ٦٩ وما بعدها، المزهر ١/ ٣٥٩، التمهيد للآسنوي ص٤٧\".\n٢ في ش: قائلة.\n٣ في ش ز ع ض ب: السبب. وهو تصحيف.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ض د: وسبب.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ هذا المثال لإطلاق السبب الصوري على المسبب غير واضح. وقد مثَل له الفجر الرازي والأسنوي والشوكاني بإطلاق اليد على القدرة. قتل الأسنوي،: قإن اليد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء، وهو تجويف راحتها. وصغر عضمها، وانفصال بعضها عن بعض ليتأتى =","vol":"1","page":157},{"text":"الْقِسْمُ الثَّالِثُ: السَّبَبُ الْفَاعِلِيُّ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: \"وَفَاعِلِيٍّ\" أَيْ وَبِسَبَبٍ١ فَاعِلِيٍّ، كَقَوْلِهِمْ: \"نَزَلَ السَّحَابُ\"، أَيْ الْمَطَرُ، لَكِنَّ فَاعِلِيَّتَهُ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ٢ كَمَا تَقُولُ: \"أَحْرَقَتْ النَّارُ\"، وَكَقَوْلِهِمْ لِلْمَطَرِ: سَمَاءٌ، لأَنَّ السَّمَاءَ فَاعِلٌ٣ مَجَازِيٌّ لِلْمَطَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: \"أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ\"، وَقَالَ الشَّاعِرُ:\nإذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا٤\nأَيْ الْمَطَرُ.\nالْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْغَائِيُّ٥، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَغَائِيٌّ\" أَيْ: وَيُتَجَوَّزُ بِسَبَبٍ غَائِيٍّ \"عَنْ مُسَبَّبٍ\" كَتَسْمِيَةِ الْعَصِيرِ خَمْرًا، وَالْحَدِيدِ خَاتَمًا، وَالْعَقْدِ نِكَاحًا لأَنَّهُ غَايَتُهُ.\n_________\n= به وضع الشيء في الراحة، وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة، ويأتي دخولها في المنافذ الضيقة. \"انظر التمهيد للأسنوي ص٤٧، المزهر ١/ ٣٥٩، إرشاد الفحول ص٢٤\" والتعبير باليد عن القدرة كما يقول العلامة ابن القيم جاء في القرآن الكريم في مواضيع كثيرة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ وقوله سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ . \"انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ص٢٩، الإشارة إلى الإيجاز للعز ابن عبد السلام ص٨١\".\n١ في ش ز: وسبب.\n٢ قال الأسنوي: فإن الفاعل حقيقة هو الرب سبحانه. \"التمهيدي ص٤٨\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ سبق تخريج البيت وشرحه في ص١٣٧.\n٥ في ش: وهو الغائي.","vol":"1","page":158},{"text":"النَّوْعُ١ الثَّانِي\nإطْلاقُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَبِعِلَّةٍ\" أَيْ عَنْ مَعْلُولٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ، كَقَوْلِهِمْ: \"رَأَيْت اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ\"؛ لأَنَّهُ ﷾ مُوجِدُ كُلِّ شَيْءٍ وَعِلَّتُهُ، فَأُطْلِقَ لَفْظُهُ عَلَيْهِ. وَمَعْنَاهُ: رَأَيْت كُلَّ شَيْءٍ. فَاسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ\nإطْلاقُ اللاَّزِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَلازِمٍ\" أَيْ وَيُتَجَوَّزُ بِلازِمٍ عَنْ مَلْزُومٍ، كَتَسْمِيَةِ السَّقْفِ جِدَارًا٢، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ٣:\nقَوْمٌ إذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ ... دُونَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ\nيُرِيدُ بِشَدِّ الإِزَارِ: الاعْتِزَالَ عَنْ النِّسَاءِ. وَمِنْهُ إطْلاقُ الْمَسِّ عَلَى الْجِمَاعِ غَالِبًا، ٤ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْجِمَاعُ بِحَائِلٍ ٤.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ انظر في الكلام على هذا النوع \"معترك الأقران ١/ ٢٥١، البرهان ٢/ ٢٧٠\".\n٣ هو الأخطل التغلبي. \"انظر ديوان الأخطل ص٨٤\".\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":159},{"text":"النَّوْعُ الرَّابِعُ\nإطْلاقُ١ الأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَأَثَرٍ\" أَيْ عَنْ مُؤَثِّرٍ، كَتَسْمِيَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ مَوْتًا، وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ يَصِفُ ظَبْيَةً٢:\nفَإِنَّمَا هِيَ إقْبَالٌ وَإِدْبَارُ\nالنَّوْعُ الْخَامِسُ\nإطْلاقُ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَمَحَلٍّ\" أَيْ عَنْ حَالٍّ، كَقَوْلِهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ٣ \"لا يَفْضُضْ اللَّهُ فَاك٤\" أَيْ: أَسْنَانَك، إذْ الْفَمُ مَحَلُّ الأَسْنَانِ. وَكَتَسْمِيَةِ الْمَالِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ البيت للخنساء في قصيدة طويلة ترثي أخاها صخرًا، وصدره:\nتَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ، حتى إذَا ادَّكَرَتْ.\nوالمعنى: أنها هي ذات إقبال وإدبار. \"انظر ديوان الخنساء ص٤٨، الكامل للمبرد ١/ ٢٨٧\".\n٣ هو الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل، عم النبي ﷺ، أجود قريش كفًّا، وأوصلهم رحمًا، وفيه قال ﵊: \"من آذى العباس فقد آذاني، فإنما عمُّ الرجل صنو أبيه\". وقد كان رئيسًا في قومه زمن الجاهلية، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام ولساقية قبل الإسلام. توفي في المدينة سنة ٣٢هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٢٧١، الاستيعاب ٣/ ٩٤ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥٧، صفة الصفوة ١/ ٥٠٦ وما بعدها\".\n٤ الحديث أورده ابن الأثير في النهاية وابن منظور في للسان على أن النبي ﷺ قاله للعباس في رواية وللنابغة الجعدي في رواية أخرى، وحكى ابن قتيبة في الشعر والشعراء وابن كثير في البداية والنهاية وأبو نُعيم في أخبار أصبهان وابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أن النبي ﷺ قاله للنابغة الجعدي، ثم قال ابن عبد البر: روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي من طريق يعلى بن الأشدق. وقال ابن كثير: أخرجه البزار والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والشيرازي في الألقاب كلهم من رواية يعلى بن الأشدق. وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف وابن السكن في الصحابة والسلفي في الأربعين البلدانية والمرحبي في كتاب العلم من طرق أخرى. اهـ. \"انظر الإصابة ٣/ ٥٣٩، الاستيعاب ٣/ ٥٨٤، أخبار أصبهان ١/ ٧٣، البداية والنهاية ٦/ ١٦٨، الشعر والشعراء ١/ ٢٨٩، النهاية ٣/ ٤٥٣، الفائق ٣/ ١٢٣، لسان العرب ٧/ ٢٠٧\".","vol":"1","page":160},{"text":"كِيسًا، كَقَوْلِهِمْ١: \"هَاتِ الْكِيسَ\"، وَالْمُرَادُ: الْمَالُ الَّذِي فِيهِ٢.\nالنَّوْعُ السَّادِسُ\nإطْلاقُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَكُلٍّ\" أَيْ عَنْ بَعْضٍ٣. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ ٤ أَيْ أَنَامِلَهُمْ٥.\n_________\n١ في ض ب: لقولهم.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٨١، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٩ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٢٥٢، التمهيدي للأسنوي ص٥٠، البرهان ٢/ ٢٨١\".\n٣ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"معترك الأقران ١/ ٢٤٩، الطراز ١/ ٧٢، اللإشارة إلى الإيجاز ص٦٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٣، البرهان ٢/ ٢٦٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٩\".\n٤ الآية ١٩ من البقرة.\n٥ قال السيوطي: ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار. فكأنهم جعلوا فيها الأصابع. \"معترك الأقران ١/ ٢٤٩\".","vol":"1","page":161},{"text":"النَّوْعُ السَّابِعُ\nإطْلاقُ الْمُتَعَلِّقِ - بِكَسْرِ اللاَّمِ - عَلَى الْمُتَعَلَّقِ – بِفَتْحِهَا -\nوَالْمُرَادُ التَّعَلُّقُ الْحَاصِلُ بَيْنَ١ الْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ. فَشَمِلَ سِتَّةَ أَقْسَامٍ٢ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَمُتَعَلِّقٍ\" بِكَسْرِ اللاَّمِ، أَيْ عَنْ مُتَعَلَّقٍ، بِفَتْحِهَا.\nالْقِسْمُ الأَوَّلُ - مِنْ السِّتَّةِ-: إطْلاقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ ٣ أَيْ مَخْلُوقُهُ.\nالثَّانِي: عَكْسُهُ، وَهُوَ إطْلاقُ اسْمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْمَصْدَرِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ ٤ أَيْ الْفِتْنَةُ.\nالْقِسْمُ الثَّالِثُ: إطْلاقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ٥ الْفَاعِلِ. كَقَوْلِهِمْ: \"رَجُلٌ عَدْلٌ\" أَيْ عَادِلٌ.\nالرَّابِعُ: عَكْسُهُ. وَهُوَ إطْلاقُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَصْدَرِ. كَقَوْلِهِمْ: \"قُمْ قَائِمًا\"٦، وَكَقَوْلِهِمْ: \"يَخْشَى اللاَّئِمَةَ\" يَعْنِي اللَّوْمَ.\n_________\n١ في ش: من.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١١-١٦، الإشارة إلى الإيجاز ص٤٣ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٢٥٥ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٩، البرهان ٢/ ٢٨٥\".\n٣ الآية ١١ من لقمان.\n٤ الآية ٦ من القلم.\n٥ ساقطة من ض ب.\n٦ أي قيامًا. \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٩\".","vol":"1","page":162},{"text":"الْقِسْمُ الْخَامِسُ: إطْلاقُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى [اسْمِ] الْمَفْعُولِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ ١ أَيْ مَدْفُوقٍ، و﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ٢. أَيْ مَرْضِيَّةٍ.\nالسَّادِسُ: عَكْسُهُ، إطْلاقُ٣ اسْمِ الْمَفْعُولِ عَلَى اسْمِ٤ الْفَاعِلِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ ٥ أَيْ سَاتِرًا.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَقَوْلُهُ \"عَنْ مَعْلُولٍ\" مُتَمِّمٌ لِقَوْلِهِ \"بِعِلَّةٍ\" وَرَاجِعٌ إلَيْهِ. فَإِذَا قُدِّرَ كُلٌّ مِنْ ذَلِكَ بِإِزَاءِ مَا هُوَ رَاجِعٌ إلَيْهِ كَانَ الْكَلامُ: وَيُتَجَوَّزُ بِعِلَّةٍ عَنْ مَعْلُولِ \"وَ\" لازِمٍ عَنْ \"مَلْزُومٍ، وَ\" أَثَرٍ عَنْ \"مُؤَثِّرٍ، وَ\" مَحَلٍّ عَنْ \"حَالٍّ، وَ\" كُلٍّ عَنْ \"بَعْضٍ، وَ\" مُتَعَلِّقٍ - بِكَسْرِ اللاَّمِ - عَنْ \"مُتَعَلَّقٍ\" بِفَتْحِهَا.\nالنَّوْعُ الثَّامِنُ\nإطْلاقُ مَا بِالْقُوَّةِ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ٦\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَبِمَا بِالْقُوَّةِ عَنْ مَا بِالْفِعْلِ\" كَتَسْمِيَةِ الْخَمْرِ فِي الدَّنِّ\n_________\n١ الآية ٦ من الطارق.\n٢ الآية ٢١ من الحاقّة و٧ من القارعة.\n٣ في ش: وهو إطلاق.\n٤ ساقطة من ض ز ب.\n٥ الآية ٤٥ من الإسراء.\n٦ تعبير المصنف هذا غير سليم، وهو يفيد عكس مقصوده، حيث إن مراده بهذا النوع هو \"إطلاق لفظ الشيء المتصف بصفةٍ بالفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة\" وهو ما يسمى بمجاز الاستعداد. وقد عبّر عنه الفخر الرازي بإطلاق اسم الفعل على القوة. \"انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٩، المزهر ١/ ٣٦٠\".","vol":"1","page":163},{"text":"مُسْكِرًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ\" ١ لأَنَّ فِيهِ قُوَّةَ الإِسْكَارِ.\nوَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ \"وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ\":\nالنَّوْعُ التَّاسِعُ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ\nكَإِطْلاقِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَرَضِ الشَّدِيدِ٢.\nوَالنَّوْعُ الْعَاشِرُ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ ٣\nوَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿إذَا قَضَى أَمْرًا﴾ ٤ أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرًا، فَالْقَضَاءُ مَعْلُولُ الإِرَادَةِ. وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ﴾ ٥ أَيْ إذَا أَرَدْت أَنْ تَحْكُمَ.\n_________\n١ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده عن ابن عمر مرفوعًا. \"انظر نيل الأوطار ٨/ ١٩٥، كشف الخفا ٢/ ١٢٥\".\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١٨-٢٠، الإشارة إلى الإيجاز ص٥٦-٥٩، المزهر ١/ ٣٥٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٩، معترك الأقران ١/ ٢٥١، البرهان ٢/ ٢٥٩، المسودة ص١٦٩\".\n٣ وقد عنون العز بن عبد السلام وابن القيم لهذا النوع \"بالتجوز المراد عن الإدارة\" وأفاض العلامة العزّ في الكلام عليه. \"انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٤٤ وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١٢\".\n٤ الآية ٤٧ من آل عمران.\n٥ الآية ٤٢ من المائدة.","vol":"1","page":164},{"text":"وَالنَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْمَلْزُومِ عَلَى اللاَّزِمِ\nكَتَسْمِيَةِ الْعِلْمِ حَيَاةً١. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ ٢ أَيْ بُرْهَانًا فَهُوَ يَدُلُّهُمْ. سُمِّيَتْ الدَّلالَةُ٣ كَلامًا، لأَنَّهَا مِنْ لَوَازِمِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْحُكَمَاءِ: \"كُلُّ صَامِتٍ نَاطِقٌ بِمُوجِدِهِ\". أَيْ الصَّنْعَةُ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى مُحْدِثِهِ. فَكَأَنَّهُ يَنْطِقُ٤.\nوَالنَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْمُؤَثِّرِ عَلَى الأَثَرِ\nكَقَوْلِ الْقَائِلِ: \"رَأَيْت اللَّهَ\"، وَ\"مَا أَرَى فِي الْوُجُودِ إلاَّ اللَّهَ تَعَالَى\"، يُرِيدُ آثَارَهُ. وَالدَّلالَةَ عَلَيْهِ فِي الْعَالَمِ، وَكَقَوْلِهِمْ فِي الأُمُورِ الْمُهِمَّةِ: \"هَذِهِ إرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى\"، أَيْ مُرَادُهُ النَّاشِئُ عَنْ إرَادَتِهِ.\nوَالنَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ\nكَتَسْمِيَةِ الْكِيسِ مَالًا وَالْكَأْسِ خَمْرًا٥. وَمِنْهُ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٦ أَيْ فِي الْجَنَّةِ؛ لأَنَّهَا مَحَلُّ الرَّحْمَةِ.\n_________\n١ انظر البرهان للركشي ٢/ ٢٦٩.\n٢ الآية ٣٥ من الروم.\n٣ في ش: الدلالة برهانًا.\n٤ في ز: نطق.\n٥ انظر في الكلام على هذا النوع \"البرهان ٢/ ٢٨٢، معترك الأقران ١/ ٢٥٢\".\n٦ الآية ١٠٧ من آل عمران.","vol":"1","page":165},{"text":"وَالنَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ١\nوَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٢ وَالْعِتْقُ إنَّمَا هُوَ لِلْكُلِّ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ\" ٣ فَالْمُرَادُ صَاحِبُ الْيَدِ بِكَمَالِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ﴾ ٤.\nوَالنَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ الْمُتَعَلَّقِ - بِفَتْحِ اللاَّمِ- عَلَى الْمُتَعَلِّقِ - بِكَسْرِهَا-\nكَقَوْلِهِ ﷺ: \"تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا\" ٥ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ: تَحِيضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا. وَهُوَ مَعْلُومُ اللَّهِ تَعَالَى٦.\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٦٦-٦٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٢ وما بعدها، التمهيد ص٤٨، معترك الأفران ١/ ٢٤٨، البرهان ٢/ ٢٦٣-٢٦٩\".\n٢ الآية ٩٢ من النساء.\n٣ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد من حذيث الحسين عن سمرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. \"انظر تلخيص الحبير ٣/ ٥٣، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٢، سنن أبي داود ٣/ ٤٠٠، مسند الإمام أحمد ٥/ ٨، المستدرك ٢/ ٤٧، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٢\".\n٤ الآية ٨٨ من القصص، والمراد ذاته.\n٥ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني والحاكم عن حمنة بنت جحش في حديث طويل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. \"انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٥ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٥، سنن أبي داود ١/ ١٢٠، مستدرك الحاكم ١/ ١٧٢، التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٩٥\".\n٦ هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وقد سبق ذكره في القسم الأول من النوع السابق ص١٦٢ فتأمل!.","vol":"1","page":166},{"text":"وَالنَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ\nوَهُوَ إطْلاقُ مَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ١\nكَتَسْمِيَةِ الإِنْسَانِ الْحَقِيقِيِّ نُطْفَةً. وَهَذَا آخِرُ مَا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ \"وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ\".\nوَالنَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ\nأَنْ يُتَجَوَّزَ \"بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ\"\nكَإِطْلاقِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَتِيقِ٢. وَمِنْهُ ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ ٣ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ٤ وَقَوْلُهُ ﷺ: \"أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ\" ٥.\nقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: \"الَّذِي كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ، وَاَلَّتِي٦ كَانَتْ\n_________\n١ صواب العبارة أن يقال \"إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل\"، وانظر النوع الثامن ص١٦٣.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٧٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٥، معترك الأقران ١/ ٢٥١، الطراز ١/ ٧٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٢، البرهان ٢/ ٢٨٠\".\n٣ الآية ٢٧ من الأحزاب.\n٤ الآية ١٣ من النساء.\n٥ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني ومالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة مرفوعًا. \"انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٢٢١، سنن الدارقطني ٣/ ٢٩، سنن أبي داود ٣/ ٣٨٨، شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٤، أقضية الرسول ﷺ لابن فرج القرطبي ص٧٧، الموطأ بشرح الباجي ٥/ ٨١، صحيح البخاري بشرح العيني ١٢/ ٢٣٧\".\n٦ في ش: واللاتي.","vol":"1","page":167},{"text":"أَرْضُهُمْ: وَاَللاَّتِي١ كُنَّ أَزْوَاجًا، وَهُوَ مَجَازٌ مُسْتَعْمَلٌ يَجْرِي مَجْرَى الْحَقِيقَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: دَرْبُ فُلانٍ، وَقَطِيعَةُ٢ فُلانٍ، وَنَهْرُ فُلانٍ\"٣.\nوَمَحَلُّ صِحَّةِ الإِطْلاقِ بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ إذَا \"لَمْ يَلْتَبِسْ٤ حَالَ الإِطْلاقِ بِضِدِّهِ\" أَيْ بِضِدِّ الْوَصْفِ الزَّائِلِ. فَلا يُقَالُ لِلشَّيْخِ طِفْلٌ، بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ، وَلا لِلثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ أَبْيَضُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ.\nالنَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ\nأَنْ يُتَجَوَّزَ بِوَصْفٍ يَؤُولُ٥ قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا\nوَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"أَوْ آيِلٍ\" أَيْ الْوَصْفِ \"قَطْعًا\" كَإِطْلاقِ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّك مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ٦.\n\"أَوْ\" آيِلٍ \"ظَنًّا\" كَإِطْلاقِ الْخَمْرِ عَلَى الْعَصِيرِ \"بِفِعْلٍ\" مُتَعَلِّقٌ بِآيِلٍ، أَيْ بِوَصْفٍ آيِلٍ بِفِعْلٍ، كَإِطْلاقِ الْخَمْرِ عَلَى الْعِنَبِ بِاعْتِبَارِ أَيْلُولَتِهِ بِعَصْرِ الْعَصَّارِ٧. \"أَوْ قُوَّةٍ\" يَعْنِي: أَوْ وَصْفٍ آيِلٍ بِالْقُوَّةِ دُونَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ز: وقطعه.\n٣ انظر القواعد والفوائد الأصوليه للبعلي ص١٣٠، المسودة ص٥٦٩.\n٤ في ع: يتلبس.\n٥ في ش: يزول.\n٦ الآية ٣٠ من الزمر.\n٧ كما في قوله تعالى ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ . قال العز بن عبد السلام: أي أعصر عنبًا، فإن الخمر لا يعصر، فتجوّز بالخمر عن العنب، لأن أمره يؤول إليها. \"الإشارة على الإيجاز ص٧١\".","vol":"1","page":168},{"text":"الْفِعْلِ، كَإِطْلاقِ الْمُسْكِرِ عَلَى الْخَمْرِ، بِاعْتِبَارِ أَيْلُولَيةِ١ الْخَمْرِ إلَى الإِسْكَارِ٢.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لا يَتَجَوَّزُ بِوَصْفٍ آيِلٍ شَكًّا، كَالْعَبْدِ، فَإِنَّهُ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حُرٌّ مَعَ احْتِمَالِ عِتْقِهِ وَعَدَمِهِ٣.\n\"وَ\" النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ \"زِيَادَةٍ\" ٤\nوَذَكَرُوا أَنَّ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ٥. قَالُوا: إنَّ الْكَافَ زَائِدَةٌ، وَأَنَّ٦ الْمَعْنَى لَيْسَ مِثْلَهُ. وَقِيلَ: الزَّائِدُ \"مِثْلُ\" أَيْ٧: لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ.\n_________\n١ في ش: أيلولة.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٧٠ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٢٥٢، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، البرهان ٢/ ٢٧٨\".\n٣ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٧.\n٤ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"البرهان ٢/ ٢٧٤-٢٧٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، الطراز ١/ ٧٢، اللمع ص٥، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٦٧ وما بعدها\".\n٥ الآية ١١ من الشورى.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ في ش: والمعنى.","vol":"1","page":169},{"text":"قَالُوا: وَإِنَّمَا حُكِمَ بِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا لِئَلاَّ يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ ﷾ مِثْلٌ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، لأَنَّ نَفْيَ مِثْلِ الْمِثْلِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ مِثْلٍ، وَهُوَ مُحَالٌ، أَوْ يَلْزَمُ نَفْيُ الذَّاتِ؛ لأَنَّ مِثْلَ١ مِثْلِ الشَّيْءِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ، وَثُبُوتُهُ وَاجِبٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ لا يُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ إمَّا بِزِيَادَةِ الْكَافِ، أَوْ بِزِيَادَةِ \"مِثْلِ\".\nقَالَ ابْنُ جِنِّي٢: \"كُلُّ حَرْفٍ زِيدَ فِي الْكَلامِ٣ الْعَرَبِيِّ، فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ إعَادَةِ الْجُمْلَةِ مَرَّةً أُخْرَى\"٤. فَيَكُونُ مَعْنَى الآيَةِ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ –مَرَّتَيْنِ- لِلتَّأْكِيدِ.\nوَقَدْ ادَّعَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَدَمَ الزِّيَادَةِ وَالتَّخَلُّصَ مِنْ الْمَحْذُورِ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لا يُطْلَقُ فِي٥ الْقُرْآنِ وَلا فِي السُّنَّةِ زَائِدٌ. وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّ سَلْبَ الْمَعْنَى عَنْ الْمَعْدُومِ٦ جَائِزٌ كَسَلْبِ الْكِتَابَةِ عَنْ ابْنِ\n_________\n١ ساقطة من ش. وفي ز: نفي مثلِ مثلِ.\n٢ هو عثمان ين جنّي، أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. أشهر كتبه \"الخصائص\" في النحو و\"سر الصناعة\" و\"شرح تصريف المازني\" و\"اللمع\" وغيرها. توفي سنة ٣٩٢هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ١٣٢، إنباه الرواة ٢/ ٣٣٥، وفيات الأعيان ٢/ ٤١٠، المنتظم ٧/ ٢٢٠، شذرات الذهب ٣/ ١٤٠، معجم الأدباء ١٢/ ٨١\".\n٣ في ع: المثال.\n٤ قول ابن جنّي هذا ورد بمعناه لا بلفظه في كتابه \"الخصائص\"، إذ جاء فيه –أثناء الكلام على زيادة الحروف-: \"وأما ريادتها فلإرادة التوكيد بها، وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار، والاكتفاء من الأفعال وفاعليتها، فإذا زيد ما هذه سبيله. فهو تناهٍ في التوكيد به\" \"الخصائص ٢/ ٢٨٤\".\n٥ في ش: على ما في.\n٦ في ش: المعنى.","vol":"1","page":170},{"text":"فُلانٍ الَّذِي هُوَ مَعْدُومٌ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْمِثْلِ ١ عَنْ الْمِثْلِ ١ ثُبُوتُ الْمِثْلِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِلَفْظِ \"الْمِثْلِ\" الصِّفَةُ٢ كَالْمَثَلِ – بِفَتْحَتَيْنِ - كَمَا ٣ فِي قَوْله تَعَالَى:\"٣ ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ ٤. فَالتَّقْدِيرُ: لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَيْءٌ.\nقَالَ الرَّاغِبُ٥: \"الْمِثْلُ هُنَا بِمَعْنَى الصِّفَةِ ٢، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ كَصِفَتِهِ صِفَةٌ\"٦.\nقَالَ فِي \"الْبَدْرِ الْمُنِيرِ\": \"مِثْلُ: يُوصَفُ بِهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أَيْ لَيْسَ كَوَصْفِهِ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢. ساقطة من ش\n٣ في ش ز: قال تعالى\n٤ الآية ٣٥ من الرعد.\n٥ هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، المعروف بالراغب الأصبهاني، المتوفى سنة ٥٠٢هـ كما قال حاجي خليفة، وذكر السيوطي والداودي أن اسمه المفضل بن محمد الأصبهاني، وأنه كان في أوائل المائة الخامسة. أهم مؤلفاته \"مفردات القرآن\" و\"محاضرات الأدباء\" و\"أفانين البلاغة\" و\"الذريعة إلى مكارم الشريعة\". \"انظر ترجمته في كشف الظنون ٢/ ١٧٧، بغية الوعاة ٢/ ٢٩٧، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٢٩\".\n٦ المفردات في غريب القرآن ص٤٧٨، وتتمة العبارة: \"تنبيهًا على أنه وإن وُصف بكثير مما يوصف به البشر، فليس تلك الصفات له على حَسَب ما يُستعمل في البشر\".\nوهذا القول الذي عزاه المصنف إلى الراغب ليس في الحقيقة قوله، بل هو مجرد قول ساقه على سبيل الحكاية عن غيره بصيغة \"وقيل\". أما ما اتجه إليه الراغب فقد عبّر عنه بقوله: \"لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال \"ليس كمثله شيء\". وأما الجمع بين الكاف والمثال، فقد قيل ذلك لتأكيد النفي، تنبيهًا على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بليس الأمرين جميعًا\". \"المفردات ص٤٧٨\" وهذا هو نفس قول ابن هبيرة الذي ساقه المصنف في الوجه الخامس، فتأمل!","vol":"1","page":171},{"text":"شَيْءٌ١، وَقَالَ: هُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِزِيَادَتِهَا٢؛ لأَنَّهَا عَلَى خِلافِ الأَصْلِ\"٣.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِمِثْلِهِ٤ ذَاتُهُ٥، كَقَوْلِك: مِثْلُك لا يَبْخَلُ، أَيْ: أَنْتَ لا تَبْخَلُ٦.\nقَالَ الشَّاعِرُ٧:\nوَلَمْ أَقُلْ مِثْلَك أَعْنِي بِهِ ... غَيْرَك٨ يَا فَرْدُ٩ بِلا مُشْبِهِ\nوَقَوْلُهُ:\nأَيُّهَا الْعَاذِلُ دَعْ١٠ مِنْ١١ عَذْلِكَا ... مِثْلِي لا يُصْغِي إلَى مِثْلِكَا\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: بالزيادة.\n٣ المصباح المنير ٢/ ٧٦٨.\n٤ في ش ز: بمثل.\n٥ في ش ز: ذات.\n٦ قال البناني: لاستلزام نفي البخل عن مثله نفيه عنه. \"البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٣١٧\".\n٧ البيت للمتنبي في قصيدته التي رثى فيها عمه عضد الدولة وعزّاه فيها، وقد سبق هذا البيت في القصيدة قوله:\nمثلُكَ يَثْني الحزنَ عَنْ صَوْبِهِ ... ويَسْتَرِدُّ الدَمْعَ عَنْ غَرْبِهِ\n\"انظر ديوان المتنبي ص٥٥٩\".\n٨ في الديوان: سواك.\n٩ في الديوان: يا فردًا.\n١٠ في ش ز ب ع: دعني.\n١١ ساقطة من ض.","vol":"1","page":172},{"text":"وَقَدْ١ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ ٢ أَيْ بِاَلَّذِي٣ آمَنْتُمْ بِهِ؛ لأَنَّ إيمَانَهُمْ لا مِثْلَ لَهُ. وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ٤ فَالتَّقْدِيرُ فِي الآيَةِ: لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ، بَلْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْكِنَايَةِ أَبْلَغُ مِنْ التَّصْرِيحِ٥، لِتَضَمُّنِهِ إثْبَاتَ الشَّيْءِ بِدَلِيلِهِ.\nقَالَ فِي \"الْبَدْرِ الْمُنِيرِ\"٦: \"وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ. كَمَا يُقَالُ: مِثْلُك مَنْ يَعْرِفُ الْجَمِيلَ، وَمِثْلُك لا يَفْعَلُ كَذَا، أَيْ أَنْتَ تَكُونُ كَذَا. وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ ٧ [أَيْ كَمَنْ هُوَ\"٨] .\nالرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ لِشَيْءٍ مِثْلٌ، وَلِذَلِكَ الْمِثْلِ مِثْلٌ، كَانَ كِلاهُمَا مِثْلًا لِلأَصْلِ، فَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ مِثْلِ الْمِثْلِ: نَفْيُهُمَا مَعًا، وَيَبْقَى الْمَسْكُوتُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَدَّرٌ مِثْلِيَّتُهُ. وَقَدْ نُفِيَا عَنْهُ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ١٣٧ من البقرة.\n٣ في ش: الذي.\n٤ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي، أبو محمد، شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام، الملقب بسلطان العلماء. أشهر كتبه \"القواعد الكبرى\" و\"مجاز القرآن المسمى بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز\" و\"شجرة المعارف\" و\"التفسير\" توفي سنة ٦٦٠هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٠٩، فوات الوفيات ١/ ٥٩٤، شذرات الذهب ٥/ ٣٠١، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٠٩\".\nأما نقل المصنف عن العز بن عبد السلام فهو غير دقيق، حيث إن العز فَسَّرَ المِثْلَ بالذات والصفات، فقال: \"قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ معناه ليس مثله شيء في ذاته ولا في شيء من صفاته\". \"انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٢٧٢\".\n٥ في ز ب: الصريح.\n٦ المصباح المنير ٢/ ٨٦٨.\n٧ الآية ١٢٢ من الأنعام.\n٨ زيادة من المصباح المنير.","vol":"1","page":173},{"text":"قَالَ شَرَفُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ١: اجْعَلْ الْكَافَ أَصْلِيَّةً، وَلا يَلْزَمُ مَحْذُورٌ. قَالَ: لأَنَّ نَفْيَ الْمِثْلِ لَهُ طَرِيقَانِ: إمَّا بِنَفْيِ الشَّيْءِ، أَوْ بِنَفْيِ لازِمِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ اللاَّزِمِ نَفْيُ الْمَلْزُومِ، وَمِنْ لَوَازِمِ الْمِثْلِ: أَنَّ لَهُ مِثْلًا فَإِذَا نَفَيْنَا مِثْلَ الْمِثْلِ، انْتَفَى لازِمُ الْمِثْلِ، فَيَنْتَفِي الْمِثْلُ لِنَفْيِ لازِمِهِ.\nالْخَامِسُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ إبْرَاهِيمَ السَّلامِاسِيُّ٢ فِي كِتَابِهِ \"الْعَدْلِ فِي مَنَازِلِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ\": إنَّ الْكَافَ لِتَشْبِيهِ الصِّفَاتِ، وَ\"مِثْلَ\" لِتَشْبِيهِ الذَّوَاتِ. فَنَفَى٣ الشَّبِيهَيْنِ كِلاهُمَا عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى. فَقَالَ تَعَالَى٤: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أَيْ: لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ وَلا كَهُوَ شَيْءٌ. انْتَهَى.\nوَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ٥ - مِنْ أَصْحَابِنَا-: آلَتَا٦ التَّشْبِيهِ فِي كَلامِ الْعَرَبِ:\n_________\n١ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي، شرف الدين، أبو عبد الله، العلامة النحوي الأديب، المفسر المحدث الفقيه الأصولي. قال ابن النجار: \"هو من الأئمة الفضلاء في فنون العلم والحديث والقراءات والفقه والخلاف والأصلين والنحو واللغة، وله قريحة حسنة وذهن ثاقب وتدقيق في المعاني ومصنفات في جميع ما ذكرنا\". من كتبه \"التفسير الكبير\" و\"الأوسط\" و\"الصغير\" و\"مختصر صحيح مسلم\" و\"الضوابط النحوية في علم العربية\" وكتاب في أصول الفقه وكتاب في البديع والبلاغة. توفي سنة ٦٥٥هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ١٤٤، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٦٩، شذرات الذهب ٥/ ٢٦٩، معجم الأدباء ١٨/ ٢٠٩، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٦٨\".\n٢ في ش: السلاميسي.\n٣ في ش: فنفي المثلين.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد، عون الدين، أبو المظفر، العالم الوزير العادل. قال ابن الجوزي: \"كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض، وصنف في تلك العلوم، وكان متشددًا في اتباع السنّة وسير السلف\". أشهر كتبه \"الإفصاح عن معاني الصحاح\" شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم و\"المقتصد\" في النحو وغيرهما. توفي سنة ٥٦٠هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١، المنهج الأحمد ٢/ ٢٨٦، شذرات الذهب ٤/ ١٩١، المنتظم ١٠/ ٢١٤، وفيات الأعيان ٥/ ٢٧٤\".\n٦ في ش: أداة.","vol":"1","page":174},{"text":"الْكَافُ، وَمِثْلُ، تَقُولُ هَذَا مِثْلُ هَذَا، وَهَذَا كَهَذَا، فَجَمَعَ اللَّهُ ﷾ آلَتَيْ١ التَّشْبِيهِ وَنَفَى عَنْهُ بِهِمَا الشَّبِيهَ٢.\n٣\"وَ\" النَّوْعُ الْعِشْرُونَ\nأَنْ٤ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ \"نَقْصِ\" لَفْظٍ مِنْ الْكَلامِ الْمُرَكَّبِ\nوَيَكُونُ مَا نَقَصَ كَالْمَوْجُودِ لِلافْتِقَارِ إلَيْهِ. سَوَاءٌ كَانَ النَّاقِصُ مُفْرَدًا أَوْ مُرَكَّبًا، جُمْلَةً أَوْ غَيْرَهَا٥. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ ٦ أَيْ يُحَارِبُونَ عِبَادَ اللَّهِ وَأَهْلَ دِينِهِ. وَمِثْلُهُ ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ ٧ أَيْ: مِنْ أَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ وَبِهِ قُرِئَ شَاذًّا، وَمِثْلُهُ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٨ أَيْ فَأَفْطَرَ. وَمِثْلُهُ ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾ ٩ وَاسْأَلْ الْعِيرَ١٠، أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، وَأَهْلَ الْعِيرِ. ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ١١ أَيْ حُبَّ١٢ الْعِجْلِ\n_________\n١ في ش: أداتي.\n٢ في ع ب: الشبه. وفي ز: الشبهه.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: أن لا.\n٥ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"البرهان ٢/ ٢٧٤، الإشارة إلى الإيجاز ص١٤، معترك الأقران ١/ ٢٦٤، الطراز ١/ ٧٣\".\n٦ الآية ٣٣ من المائدة.\n٧ الآية ٩٦ من طه.\n٨ الآية ١٨٤ من البقرة.\n٩ الآية ٨٢ من يوسف.\n١٠ كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [٨٢ يوسف] .\n١١ الآية ٩٣ من البقرة.\n١٢ في ش: صاحب. وفي ض: أشربوا حب.","vol":"1","page":175},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةِ \"شَكْلٍ١\"\nكَإِطْلاقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى مَا هُوَ بشَكْلِهِ٢، مِنْ مُجَسَّدٍ أَوْ مَنْقُوشٍ، وَرُبَّمَا تُوجَدُ الْعَلاقَتَانِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ﴾ ٣.\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةٍ فِي الْمَعْنَى فِي \"صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ\"\nكَإِطْلاقِ الأَسَدِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا \"ظَاهِرَةٍ\" الصِّفَةُ الْخَفِيَّةُ، كَالْبَخَرِ، فَلا يُطْلَقُ أَسَدٌ عَلَى الأَبْخَرِ، لأَنَّ الْبَخَرَ فِي الأَسَدِ خَفِيٌّ٤.\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ إطْلاقِ \"اسْمِ\" الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ٥\nكَتَسْمِيَةِ الدِّيَةِ دَمًا، لِقَوْلِهِ٦ ﷺ: \"أَتَحْلِفُونَ٧ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ\"٨!\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٣٠، ٨٧، الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن ص٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧\".\n٢ في ش: كشكله.\n٣ الآية ٨٨ من طه.\n٤ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٣٠، المستصفى ١/ ٣٤١، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢/ ١٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٧\".\n٥ صواب العبارة أن يقال: \"إطلاق اسم المبدل على البدل\". وما أثبتناه في النص هو المذكور في الأصول الخطية كلها.\n٦ في ش: كقوله.\n٧ في ش ز: أتحلفون.\n٨ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن سهل بن أبي خَثْمَةَ مرفوعًا في موضوع القسامة. \"انظر صحيح البخاري ٩/ ١٢، مسلم بشرح النووي ١١/ ١٤٦، ١٥٢، سنن أبي داود ٤/ ٢٤٨، سنن النسائي ٨/٦، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٣، الموطأ ٢/ ٨٧٨، سنن البيهقي ٨/ ١١٧، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٩٣، مسند أحمد ٤/ ٣، نيل الأوطار ٧/ ٣٧، إحكام الأحكام الابن دقيق العيد ٢/ ٢٣٨، أقضية النبي ﷺ ص١٠\".","vol":"1","page":176},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ إطْلاقِ اسْمٍ مُقَيَّدٍ عَلَى ١ مُطْلَقٍ ١\nكَقَوْلِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ٢: \"أَصْبَحْت وَنِصْفُ النَّاسِ عَلَيَّ غَضْبَانُ\" الْمُرَادُ: مُطْلَقُ الْبَعْضِ لا خُصُوصُ النِّصْفِ٣.\nأَوْ بِاعْتِبَارِ إطْلاقِ اسْمِ \"ضِدٍّ\" عَلَى ضِدِّهِ٤، وَتُسَمَّى الْعَلاقَةُ هُنَا عَلاقَةَ الْمُضَادَّةِ كَإِطْلاقِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى، وَالسَّلِيمِ عَلَى اللَّدِيغِ، وَالْمَفَازَةِ عَلَى الْمَهْلَكَةِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ هو شرح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، المخضرم التابعي، أبو أمية. أدراك النبي ﷺ ولم يلقه على القول المشهور، ورى عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. ولّاه عمر قصاء الكوفة، وأقرّه على ذلك مَنْ جاء بعده، فبقي على قضائها ستين سنة. يقول النووي: \"واتفقوا على توثيق شريح ودينه وفضله والاحتجاج برواياته وذكائه وأنه أعلمهم بالقضاء\" توفي سنة ٧٨هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في صفة الصفوة ٣/ ٣٨ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٣ وما بعدها، وفيات الأعيان ٢/ ١٦٧ وما بعدها، شذرات الذهب ١/ ٨٥\".\n٣ انظر في التجوز بإطلاق المقيد على المطلق البرهان للزركشي ٢/ ٢٧٠.\n٤ انظر في التجوز بإطلاق اسم الضد على ضده \"معترك الأقران ١/ ٢٥٣، البرهان ٢/ ٢٨٣، الطراز ١/ ٧١، المسودة ص١٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٧\".\n.","vol":"1","page":177},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ\nأَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ نَقْلِ اسْمٍ لِعَلاقَةِ١ \"مُجَاوَرَةٍ\"\nكَإِطْلاقِ لَفْظِ \"الرَّاوِيَةِ\" عَلَى ظَرْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي الأَصْلِ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ٢.\n\"وَنَحْوِهِ\" أَيْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ٣، وَذَكَرُوا مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحَوَى﴾ ٤ وَالْغُثَاءُ: مَا احْتَمَلَهُ السَّيْلُ مِنْ الْحَشِيشِ، وَالأَحْوَى: الشَّدِيدُ الْخُضْرَةِ. وَذَلِكَ سَابِقٌ فِي الْوُجُودِ٥.\nوَكَذَا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ بِتَأْوِيلِهِ بِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجِنْسِ يَكُونُ مِنْ مَجَازِ الْمُشَابَهَةِ.\nوَمِنْهَا: وُرُودُ الأَمْرِ بِصُورَةِ الْخَبَرِ وَعَكْسِهِ٦، نَحْوُ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ ٧ وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ ٨ وَقَدْ يُقَالُ:\n_________\n١ في ش: علاقة.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٧، المزهر ١/ ٣٦٠، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢/ ١٧ وما بعدها\".\n٣ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٨٢-٨٦، معترك الأقران ١/ ٢٦٦، اللمع للشيرازي ص٥\".\n٤ الآية ٤، ٥ من الأعلى.\n٥ قال الشيرازي: \"والمراد أخراج المرعى أحوى، فجعله غُثَاءً، فقدّم وأخّر\" \"اللمع ص٥\" وانظر معترك الأقران ٢/ ٦٨٤، مفردات الراغب ص١٤٠.\n٦ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في \"معترك الأقران ١/ ٢٥٩، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٩، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٤، البرهان ٢/ ٢٨٩\".\n٧ الآية ٢٣٣ من البقرة. وقال العز بن عبد السلام: أي لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين.\n٨ الآية ٣٨ من مريم.","vol":"1","page":178},{"text":"إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَوْ الْمُضَادَّةِ، بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِيهِ١ حَقِيقَةً بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ.\n\"وَشُرِطَ\" لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ \"نَقْلٌ\" عَنْ الْعَرَبِ \"فِي\" كُلِّ \"نَوْعٍ\" مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ \"لا\" فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ \"آحَادِ\" الْمَجَازِ، بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنْ الْعَلاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ٢.\nوَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إطْلاقُ اسْمٍ عَلَى مُسَمَّاهُ الْمَجَازِيِّ لا يَفْتَقِرُ فِي الآحَادِ إلَى النَّقْلِ عَنْ \"الْعَرَبِ، بَلْ\"٣ الْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَلاقَةِ عَلَى الأَصَحِّ، وَأَمَّا فِي الأَنْوَاعِ: فَمُعْتَبَرٌ وِفَاقًا. انْتَهَى.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَجَازُ، ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ٤.\n- قِسْمٌ \"لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ\" لِعَلاقَةِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْجُرْأَةُ٥، فَكَأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ بِاعْتِبَارِهِمْ النَّقْلِ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ وَضَعُوا الاسْمَ ثَانِيًا لِلْمَجَازِ.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: مَجَازٌ \"عُرْفِيٌّ\" وَهُوَ نَوْعَانِ:\nنَوْعٌ \"عَامٌّ، كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ\" فَإِطْلاقُهَا٦ عَلَى ذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ، مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدَّابَّةِ فِي الْعُرْفِ لِذَاتِ الْحَافِرِ، فَإِطْلاقُهَا عَلَى كُلِّ مَا دَبَّ مَجَازٌ فِيهِ.\n_________\n١ في ش: في.\n٢ انظر: شرح مسلم الثبوت ١/ ٢٠٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٦، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٣ وما بعدها، الطراز ١/ ٨٦، المعتمد ١/ ٣٧، إرشاد الفحول ص٢٤.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر تفصيل الكلام على أقسام المجاز الثلاثة في \"شرح تنقيح الفصول ص٤٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٧ وما بعدها، إحكام الأحكام للآمدي ١/ ٢٩، إرشاد الفحول ص٢١ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٦٣ وما بعدها\".\n٥ في ع: الجراءة.\n٦ في ع: فاطلاقه.","vol":"1","page":179},{"text":"\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمَجَازِ الْعُرْفِيِّ: مَجَازٌ خَاصٌّ، كَإِطْلاقِ لَفْظِ \"جَوْهَرٍ\" فِي الْعُرْفِ \"لِـ\" كُلِّ \"نَفِيسٍ\" انْتِقَالًا فِي الْعُرْفِ مِنْ ذَاتِ الْحَافِرِ، وَمِنْ النَّفَاسَةِ لِلْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنِ لِذَاتِ الْحَافِرِ مِنْ الدَّبِّ فِي الأَرْضِ، وَلِلشَّيْءِ النَّفِيسِ مِنْ غُلُوِّ الْقِيمَةِ الَّتِي فِي الْجَوْهَرِ١ الْحَقِيقِيِّ.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَجَازٌ \"شَرْعِيٌّ: كَـ\" إطْلاقِ \"صَلاةٍ\" فِي الشَّرْعِ \"لِـ\" مُطْلَقِ \"دُعَاءٍ\" انْتِقَالًا مِنْ ذَاتِ الأَرْكَانِ لِلْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنِ٢ لَهَا مِنْ الْخُضُوعِ وَالسُّؤَالِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ، فَكَأَنَّ الشَّارِعَ بِهَذَا الاعْتِبَارِ وَضَعَ الاسْمَ ثَانِيًا لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللُّغَوِيِّ٣ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ، فَكُلُّ مَعْنًى حَقِيقِيٍّ فِي وَضْعٍ هُوَ٤ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَضْعٍ آخَرَ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارين٥.\n\"وَيُعْرَفُ\" الْمَجَازُ \"بِصِحَّةِ نَفْيِهِ\" كَقَوْلِكَ٦ \"الشُّجَاعُ لَيْسَ بِأَسَدٍ\"، وَ\"الْجَدُّ لَيْسَ بِأَبٍ\"، وَ\"الْبَلِيدُ لَيْسَ بِحِمَارٍ\"؛ لأَنَّ الْحَقِيقَةَ لا تُنْفَى. فَلا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِحِمَارٍ، وَإِنَّ الأَبَ لَيْسَ بِأَبٍ، وَإِنَّ الْبَلِيدَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ٧\n_________\n١ في ع ب: الجوهري.\n٢ في ز ب ع: المضمن.\n٣ في ش: اللغوي من.\n٤ في ش: مجاز هو.\n٥ في ش: باعتباره.\n٦ في ش: كقولك في.\n٧ انظر فواح الرحموت ١/ ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٠،المسودة ص٥٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧.","vol":"1","page":180},{"text":"\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا \"بِتَبَادُرِ غَيْرِهِ\". أَيْ تَبَادُرِ١ غَيْرِ الْمَجَازِ إلَى ذِهْنِ السَّامِعِ \"لَوْلا الْقَرِينَةُ\" الْحَاضِرَةُ٢.\n\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا بِـ \"عَدَمِ وُجُوبِ٣ اطِّرَادِهِ٤\" أَيْ اطِّرَادِ٥ عَلاقَتِهِ، فَالْعَلاقَةُ الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾ ٦ لا تَطَّرِدُ، فَلا يُقَالُ: اسْأَلْ الْبِسَاطَ وَلا الْحَصِيرَ٧.\n\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا بِـ \"الْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ\" كَجَنَاحِ الذُّلِّ، وَنَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ \"الْجَنَاحَ وَالنَّارَ\" يُسْتَعْمَلانِ فِي مَدْلُولِهِما٨ الْحَقِيقِيِّ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ٩.\nوَإِنَّمَا قِيلَ بِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ، وَلَمْ يُقَلْ بِتَقْيِيدِهِ، لأَنَّ الْمُشْتَرَكَ قَدْ يقيد١٠ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَقَوْلِك: \"عَيْنٌ جَارِيَةٌ\"، لَكِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ التَّقْيِيدُ فِيهِ.\n_________\n١ في ض ب: يتبادر.\n٢ انظر العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٧، المزهر ١/ ٣٦٣، اللمع ص٥، إرشاد الفحول ص٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٣، المعتمد ١/ ٣٢، الروضة وشرحها لبدران ١/ ٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣.\n٣ في ع: وجود.\n٤ في ش: المراده.\n٥ في ش: المراد.\n٦ الآية ٨٢ من يوسف.\n٧ انظر فواتح الرحموت ١/ ٢٠٦، المستصفى ١/ ٣٤٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٩، المزهر ١/ ٣٦٢، ٣٦٤، اللمع ص٥، إرشاد الفحول ص٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣١، المعتمد ١/ ٣٢.\n٨ في ش: مدلوله.\n٩ انظر إرشاد الفحول ص٢٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٥.\n١٠ في ش: قيد.","vol":"1","page":181},{"text":"\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا١ بِـ \"تَوَقُّفِهِ\" أَيْ تَوَقُّفِ اسْتِعْمَالِهِ \"عَلَى مُقَابِلِهِ\" أَيْ عَلَى الْمُسَمَّى٢ الآخَرِ الْحَقِيقِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ:\n-مَلْفُوظًا بِهِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ ٣ أَيْ جَازَاهُمْ٤ عَلَى مَكْرِهِمْ، حَيْثُ تَوَاطَئُوا عَلَى قَتْلِ عِيسَى ﷺ بِأَنْ أَلْقَى، شَبَهَهُ عَلَى مَنْ وَكَلُوا٥ بِهِ قَتْلَهُ، وَرَفَعَهُ إلَى السَّمَاءِ فَقَتَلُوا الْمُلْقَى عَلَيْهِ الشَّبَهُ. ظَنًّا أَنَّهُ عِيسَى. وَلَمْ يَرْجِعُوا لِقَوْلِهِ \"أَنَا صَاحِبُكُمْ\" ثُمَّ شَكُّوا فِيهِ لَمَّا لَمْ يَرَوْا الآخَرَ، فَلا يُقَالُ: \"مَكَرَ اللَّهُ\" ابْتِدَاءً.\n- أَوْ كَانَ مُقَدَّرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ ٦، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لِمَكْرِهِمْ ذِكْرٌ فِي اللَّفْظِ، لَكِنْ تَضَمَّنَهُ الْمَعْنَى، وَالْعَلاقَةُ الْمُصَاحَبَةُ فِي الذِّكْرِ٧.\n\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا بِـ \"إضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ قَابِلٍ\" * كَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلْ الْعِيرَ وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالإِطْلاقِ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ فَإِنَّ الاسْتِحَالَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٌ لَهُ فَيَكُونُ مَجَازًا٨.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ع: مسمى.\n٣ الآية ٥٤ من آل عمران.\n٤ في ش: جزاهم.\n٥ في ش: وكل إليه.\n٦ الآية ٢١ من يونس.\n٧ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٧، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٥، ١٥٣، إرشاد الفحول ص٢٥.\n٨ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٣٢، اللمع ص٥، المزهر ١/ ٣٦٣، الطراز ١/ ٩٣، المعتمد ١/ ٣٤، حاشية البناني ١/ ٣٢٦.","vol":"1","page":182},{"text":"\"وَ\" يُعْرَفُ أَيْضًا ١ بِـ \"كَوْنِهِ لا يُؤَكَّدُ\" ٢ أَيْ بِالْمَصْدَرِ ٢؛ لأَنَّ التَّأْكِيدَ يَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ٣.\n\"وَفِي قَوْلٍ، وَ\" وَهُوَ قَوْلُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَالْغَزَالِيِّ، وَالْمُوَفَّقِ٤، وَالطُّوفِيِّ، وَابْنِ مُفْلِحٍ، وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ: إنَّ الْمَجَازَ \"لا يُشْتَقُّ مِنْهُ\" ٥.\nقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٦ بِمَعْنَى الشَّأْنِ مَجَازٌ٧، فَلا يُشْتَقُّ مِنْهُ آمِرٌ وَلا مَأْمُورٌ، وَلا غَيْرُهَا٨.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَوْلُ الأَكْثَرِ وَيَدُلُّ لَهُ٩ إجْمَاعُ الْبَيَانِيِّينَ عَلَى صِحَّةِ الاسْتِعَارَةِ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَجَازِ، لأَنَّ الاسْتِعَارَةَ تَكُونُ فِي الْمَصْدَرِ. ثُمَّ يُشْتَقُّ مِنْهُ١٠.\n_________\n*-١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر المزهر ١/ ٣٦٣.\n٤ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، موفق الدين، أبو محمد، أحد الأئمة الأعلام. قال ابن النجار: \"كان ثقة حجة نبيلًا، غزير الفضل، كامل العقل، شديد التثبت، دائم السكوت، حسن السمت، ورعًا عابدًا على قانون السلف، على وجهه النور، وعليه الوقار والهيبة ... الخ\". وقد ألف التصانيف النافعة، وأشهرها \"المغني\" و\"الكافي\" و\"المقنع\" و\"العمدة\" في الفقه و\"روضة الناظر\" في أصول الفقه و\"التوابين\" و\"المتحابين في الله\" في الزهد والفضائل. توفي سنة ٦٢٠هـ. \"انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٣ وما بعدها، شذرات الذهب ٥/ ٨٨ وما بعدها، فوات الوفيات ١/ ٤٣٣\".\n٥ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٣٢، المستصفى ١/ ٣٤٣، المزهر ١/ ٣٦٢، روضة الناظر وشرحها لبدران ١/ ٢٤، إرشاد الفحول ص٢٥، المعتمد ١/ ٣٣، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٦٠.\n٦ الآية ٩٧ من هود.\n٧ في ع: مجازًا.\n٨ المستصفى ١/ ٣٤٣.\n٩ في ش: عليه.\n١٠ انظر الطراز ١/ ٩٦.","vol":"1","page":183},{"text":"وَاسْتُدِلَّ عَلَى صِحَّةِ الاشْتِقَاقِ مِنْ الْمَجَازِ أَيْضًا بِقَوْلِهِمْ: \"نَطَقَتْ الْحَالُ بِكَذَا\"، أَيْ دَلَّتْ؛ لأَنَّ النُّطْقَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الدَّلالَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ اُشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ الْفَاعِلِ١ عَلَى مَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الاسْتِعَارَةِ وَالتَّبَعِيَّةِ فِي الْمُشْتَقَّاتِ.\n\"وَيُثَنَّى\" الْمَجَازُ \"وَيُجْمَعُ\" وَمَنَعَهُمَا بَعْضُهُمْ وَأَبْطَلَهُ الآمِدِيُّ. بِأَنَّ لَفْظَ الْحِمَارِ لِلْبَلِيدِ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ إجْمَاعًا٢.\n\"وَيَكُونُ\" الْمَجَازُ \"فِي مُفْرَدٍ\" كَإِطْلاقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى الشُّجَاعِ، وَالْحِمَارِ عَلَى الْبَلِيدِ، وَالْبَحْرِ عَلَى الْعَالِمِ، \"وَ\" يَكُونُ أَيْضًا فِي \"إسْنَادٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ٣، وَعَلَيْهِ الْمُعْظَمُ. فَيَجْرِي فِيهِ، وَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي لَفْظَيْ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إلَيْهِ تَجَوُّزٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسْنَدَ الشَّيْءُ إلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ بِلا وَاسِطَةِ وَضْعٍ. كَقَوْلِ الشَّاعِرِ٤:\nأَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِـ ... ـيَرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيْ\nفَلَفْظُ \"الإِشَابَةِ\" حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِ، - وَهُوَ تَبْيِيضُ الشَّعْرِ-، وَالزَّمَانُ الَّذِي هُوَ مُرُورُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِ أَيْضًا، لَكِنْ إسْنَادُ الإِشَابَةِ إلَى الزَّمَانِ\n_________\n١ في ش: فاعل.\n٢ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٣٢، وانظر أيضًا \"المعتمد ١/ ٣٣، المزهر ١/ ٣٦٢\".\n٣ انظر تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب وآراء العلماء فيه في \"فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٠، إرشاد الفحول ص٢٦، شرح تنقيح الفصول ص٤٥ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٥٤ وما بعدها، الطراز ١/ ٧٤ وما بعدها، أسرار البلاغة ص٤١٦ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص٥١، البرهان ٢/ ٢٥٦ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٢٤٧\".\n٤ البيت للصَلَتَان العبدي، قُثَم بن خَبِيئَةَ، نسبه له ابن قتيبة في \"الشعر والشعراء\" \"١/ ٤٧٨\". كما نسبه له البغدادي في \"خزانة الأدب\" \"١/ ٣٠٨\" نقلًا عن ابن قتيبة، ونسبه له أيضًا الأسنوي في \"التمهيد\" ص٥١، وقد نسبه الجاحظ في \"الحيوان\" \"٣/ ٤٧٧\" للصَلَتَان السعدي، وقال: هو غير الصلتان العبدي.","vol":"1","page":184},{"text":"مَجَازٌ، إذْ الْمُشَيِّبُ١ لِلنَّاسِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.\nفَهَذَا مَجَازٌ فِي الإِسْنَادِ، لا فِي نَفْسِ مَدْلُولاتِ الأَلْفَاظِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمَانًا﴾ ٢ ﴿إنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ﴾ ٣، فَكُلٌّ مِنْ طَرَفَيْ الإِسْنَادِ حَقِيقَةٌ، وَإِنَّمَا الْمَجَازُ فِي إسْنَادِ الزِّيَادَةِ إلَى الآيَاتِ، وَالإِضْلالِ إلَى الأَصْنَامِ٤، وَكَذَا ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ ٥ وَالْفَاعِلُ ٦ لِذَلِكَ فِي الْكُلِّ ٦ هُوَ اللَّهُ ﷾.\n\"وَ\" يَكُونُ الْمَجَازُ \"فِيهِمَا\" أَيْ فِي الْمُفْرَدِ وَفِي الإِسْنَادِ \"مَعًا\" أَيْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: \"أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك\" إذْ٧ حَقِيقَتُهُ: سَرَّتْنِي رُؤْيَتُكَ، لَكِنْ٨ أَطْلَقَ لَفْظَ \"الإِحْيَاءِ\" عَلَى \"السُّرُورِ\" \"مَجَازًا إفْرَادِيًّا\"٩. لأَنَّ الْحَيَاةَ شَرْطُ صِحَّةِ السُّرُورِ وَهُوَ مِنْ آثَارِهَا.\nوَكَذَا لَفْظُ \"الاكْتِحَالِ\" ١٠ عَلَى الرُّؤْيَةِ مَجَازٌ إفْرَادِيٌّ؛ لأَنَّ الاكْتِحَالَ ١٠: جَعْلُ الْعَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْكُحْلِ، كَمَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ: جَعْلُ الْعَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَى صُورَةِ الْمَرْئِيِّ.\n_________\n١ في ش: المسبب.\n٢ الأية ٢ من الأنفال.\n٣ الآية ٣٦ من إبراهيم.\n٤ فقد أسْنِدَتْ الزيادة، وهي فعل الله تعالى إلى الآيات المتلوة لكونها سببًا لها عادةً، كما أسْنِدَ الإضلال، وهو فعله سبحانه إلى الأصنام باعتبارها سببًا للأظلال كذلك. \"انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢٠\".\n٥ الآية ٢٧ من الأعراف.\n٦ في ش: كذلك.\n٧ في ش: أن.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش: مجاز إفرادي.\n١٠ ساقطة من ز.","vol":"1","page":185},{"text":"فَلَفْظُ \"الإِحْيَاءِ وَالاكْتِحَالِ\" حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِمَا، وَهُوَ سُلُوكُ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ، وَوَضْعُ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ \"الإِحْيَاءِ وَالاكْتِحَالِ\" فِي السُّرُورِ وَالرُّؤْيَةِ مَجَازٌ إفْرَادِيٌّ١، وَإِسْنَادُ الإِحْيَاءِ إلَى الاكْتِحَالِ مَجَازٌ تَرْكِيبِيٌّ. لأَنَّ لَفْظَ \"الإِحْيَاءِ\" لَمْ يُوضَعْ لِيُسْنَدَ إلَى الاكْتِحَالِ، بَلْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَنَّ الإِحْيَاءَ وَالإِمَاتَةَ الْحَقِيقِيَّتَيْنِ٢ مِنْ خَوَاصِّ قُدْرَتِهِ ﷾.\n\"وَ\" يَكُونُ الْمَجَازُ فِي \"فِعْلٍ\" تَارَةً بِالتَّبَعِيَّةِ. كَصَلَّى بِمَعْنَى دَعَا، تَبَعًا لإِطْلاقِ الصَّلاةِ مَجَازًا عَلَى الدُّعَاءِ، وَتَارَةً بِدُونِ التَّبَعِيَّةِ، كَإِطْلاقِ الْفِعْلِ الْمَاضِي بِمَعْنَى الاسْتِقْبَالِ٣ نَحْوِ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ ٤ وَ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ ٥ وَ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ٦ أَيْ: وَيُنْفَخُ، وَيَأْتِي، وَيُنَادِي.\nوَإِطْلاقُ الْمُضَارِعِ٧ بِمَعْنَى الْمَاضِي٨، نَحْوُ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ ٩، وَ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ؟﴾ ١٠ أَيْ مَا تَلَتْهُ، وَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ؟\n_________\n١ في ش: إفرادي ومجازي.\n٢ في ض ب: الحقيقتين.\n٣ انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٣٧ وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٢، معترك الأقران ١/ ٢٥٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢١.\n٤ الآية ٦٨ من الزمر.\n٥ الآية الأولى من النحل.\n٦ الآية ٤٤ من الأعراف.\n٧ في ع: الفعل المضارع.\n٨ انظر معترك الأقران ١/ ٢٥٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٢١، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٣.\n٩ الآية ١٠٢ من البقرة.\n١٠ الآية ٩١ من البقرة.","vol":"1","page":186},{"text":"وَالتَّعْبِيرُ بِالْخَبَرِ عَنْ الأَمْرِ١ نَحْوُ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ ٢، وَعَكْسُهُ [نَحْوُ] ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ ٣ [وَقَوْلِهِ ﷺ]: \"فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ\" ٤.\nوَالتَّعْبِيرُ بِالْخَبَرِ عَنْ النَّهْيِ٥ نَحْوُ ﴿لا يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٦.\nقَالَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ: هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لِشِدَّةِ تَأَكُّدِ طَلَبِهِ نَزَّلَ الْمَطْلُوبَ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ لا مَحَالَةَ٧.\n\"وَ\" يَكُونُ الْمَجَازُ فِي \"مُشْتَقٍّ\" كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ، وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ، كَإِطْلاقِ \"مُصَلٍّ\" فِي الشَّرْعِ عَلَى الدَّاعِي٨.\n_________\n١ انظر البرهان ٢/ ٢٨٩، معترك الأقران ١/ ٢٥٩، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٩، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٤.\n٢ الآية ٢٣٣ من البقرة.\n٣ الآية ٧٥ من مريم.\n٤ هذا الوعيد ورد في آحاديث كثيرة مختلفة الموضوعات، ولعل أصحها وأشهرها قوله ﷺ: \"من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترميذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده وغيرهم، ورواه عن النبي ﷺ جمع كبير من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وعلي وجابر وابن مسعود والزبير ومعاوية. \"انظر فيض القدير ٦/ ٢١٤ وما بعدها، صحيح البخاري ١/ ٣، صحيح مسلم ١/ ١٠، سنن أبي داود ٢/ ٢٨٧، تحفة الأحوذي ٧/ ٤١٩، سنن ابن ماجة ١/ ١٣\".\n٥ انظر معترك الأقران ١/ ٢٥٩، البرهان ٢/ ٢٩١، الإشارة إلى الإيجاز ص٤٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٤.\n٦ الآية ٧٩ من الواقعة.\n٧ انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٤٠، البرهان ٢/ ٢٩٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٢ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٢٦٠.\n٨ انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢١ وما بعدها.","vol":"1","page":187},{"text":"\"وَ\" يَكُونُ الْمَجَازُ أَيْضًا فِي \"حَرْفٍ\" فَإِنَّهُ قَدْ تَجُوزُ بِـ \"هَلْ\" عَنْ الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ ﷾: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ٢ أَيْ فَأَسْلِمُوا وَانْتَهُوا، وَعَنْ النَّفْيِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ ٣ أَيْ مَا تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، وَعَنْ التَّقْرِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ٤.\nوَقِيلَ: لا يَجْرِي الْمَجَازُ فِي الْحُرُوفِ إلاَّ بِالتَّبَعِيَّةِ، كَوُقُوعِ الْمَجَازِ فِي مُتَعَلِّقِهِ٥.\n\"وَيُحْتَجُّ بِهِ\" أَيْ بِالْمَجَازِ، حَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا٦. لأَنَّهُ يُفِيدُ الْمَعْنَى مِنْ طَرِيقِ الْوَضْعِ، كَالْحَقِيقَةِ، أَلا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ﴾ ٧ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ٨ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُرَادَ: الأَعْيُنُ الَّتِي فِي الْوُجُوهِ وَقَدْ احْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى وُجُوبِ٩ النَّظَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ١٠.\n_________\n١ الآية ١٤ من هود و١٠٨ من الأنبياء.\n٢ الآية ٩١ من المائدة، وهي ساقطة من ش.\n٣ الآية ٨ من الحاقة.\n٤ الآية ٢٨ من الروم.\n٥ انظر تفصيل الكلام على التجوز في الحروف في \"الإشارة إلى الإيجاز ص٣٠ وما بعدها، الطراز ١/ ٨٨، التمهيد للأسنوي ص٥١، الفؤاد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٦ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢١\".\n٦ المسودة ص١٧٣.\n٧ الآية ٦ من المائدة.\n٨ الآية ٢٢، ٢٣ من القيامة.\n٩ في ش: وجود.\n١٠ الرد على الجهمية والزنادقة للأمام أحمد ص٢١٤، ٢٤٣، وقد حكاه عنه المجد في المسودة ص١٧٠ والبعلي في القواعد والفوائد الأصوليه ص١٢٩.","vol":"1","page":188},{"text":"وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَكُونُ أَسْبَقَ إلَى الْقَلْبِ، كَقَوْلِ الإِنْسَانِ: \"لِزَيْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ\"، فَإِنَّهُ مَجَازٌ وَهُوَ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: \"يَلْزَمُنِي١ لِزَيْدٍ دِرْهَمٌ\"٢.\n\"وَلا يُقَاسَ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى الْمَجَازِ. لأَنَّ عَلاقَتَهُ لَيْسَتْ مُطَّرِدَةً٣.\n\"وَيَسْتَلْزِمُ\" الْمَجَازُ \"الْحَقِيقَةَ\" لأَنَّهُ فَرْعٌ وَالْحَقِيقَةُ أَصْلٌ، وَمَتَى وُجِدَ الْفَرْعُ وُجِدَ الأَصْلُ٤. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهَا لَعَرِيَ الْوَضْعُ عَنْ الْفَائِدَةِ٥.\n\"وَلا تَسْتَلْزِمُهُ\" أَيْ وَلا تَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةُ الْمَجَازَ، لأَنَّ اللُّغَةَ طَافِحَةٌ بِحَقَائِقَ لا مَجَازَاتٍ لَهَا٦.\n\"وَلَفْظَاهُمَا\"٧ أَيْ لَفْظُ حَقِيقَةٍ، وَلَفْظُ مَجَازٍ \"حَقِيقَتَانِ عُرْفًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الْعُرْفِ؛ لأَنَّ وَاضِعَ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا فِيمَا اسْتَعْمَلَهُمَا فِيهِ أَهْلُ\n_________\n١ في ش: يلزمه.\n٢ انظر المسودة ص١٧٠ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص١٢٨ وما بعدها.\n٣ انظر المزهر للسيوطي ١/ ٣٦٤، المسودة ص١٧٣، ١٧٤.\n٤ انظر اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في \"فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٥ وما بعدها، الطراز ١/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤\".\n٥ أي الوضع الأول. وكلام المصنف هذا جوابٌ على استدلال الأصوليين الذاهبين إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، بأن اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولًا، لا يوصف بالحقيقة، ولا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولًا ... وقد ردّ الأصوليين المخالفون لما ذهب إليه المصنف على جوابه: بأن الفائدة حاصلةٌ باستعماله فيما وضع له ثانيًا، إذ لولا الوضع الأول لما وجد الثاني. \"انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٦ وما عبدها، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: ولفظا.","vol":"1","page":189},{"text":"الْعُرْفِ وَ\"مَجَازَانِ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ، لأَنَّهُمَا مَنْقُولانِ١ مِنْهَا٢. وَقَدْ تَقَدَّمَ كَيْفِيَّةُ نَقْلِهِمَا٣.\n\"وَهُمَا\" أَيْ وَكَوْنُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا \"مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ\"٤. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا التَّقْسِيمُ حَادِثٌ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ، يَعْنِي تَقْسِيمَ اللَّفْظِ إلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ.\n\"وَلَيْسَ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْحَقِيقَة، وَلا مِنْ الْمَجَازِ \"لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ\" لِعَدَمِ رُكْنِ تَعْرِيفِهِمَا٥، وَهُوَ الاسْتِعْمَالُ؛ لأَنَّ الاسْتِعْمَالَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُومِ كُلٍّ مِنْهُمَا٦.\n\"وَلا\" مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ \"عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ\"٧. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ، لأَنَّ الأَعْلامَ وُضِعَتْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ ذَاتٍ وَذَاتٍ. فَلَوْ تُجُوِّزَ فِيهَا، لَبَطَلَ هَذَا الْغَرَضُ. وَأَيْضًا، فَنَقْلُهَا إلَى مُسَمًّى آخَرَ إنَّمَا هُوَ بِوَضْعٍ مُسْتَقِلٍّ لا لِعَلاقَةٍ.\n_________\n١ في ض ب ز ش: منقولتان.\n٢ في ش: عنها.\n٣ لم يتقيد الكلام إلا على نقل لفظ مجازك من استعماله في الوضع الأول إلى الثاني وذلك في ص١٥٣.\n٤ أي مما يعرض للفظ بعد استعماله، فإن استعمال فيما وضع له أولًا فهو الحقيقة، وأن استعمل فيما وضع له ثانيًا لعلاقة. فهو المجاز.\n٥ في ش: تصريفهما.\n٦ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٨، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، إرشاد الفحول ص٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨، معترك الأقران ١/ ٢٦٧، المزهر ١/ ٣٦٧، الطراز ١/ ١٠١.\n٧ فالأعلام المتجدد بالنسبة إلى مسمياتها لست بحقيقة، لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له أولًا، بل إما أنه اخترعها من غير سبق وضع –كما في الأعلام المرتجلة- ولا مجاز في ذلك، أو نقلها عما وضعت له –كما في الأعلام المنقولة- وهي بمجاز، لأنها لم تنقل لعلاقة. \"المزهر ١/ ٣٦٧، وانظر الطراز ١/ ٨٩، ١٠٠\" وكلمة متجدد وردت في ش: متجرد.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \"الْمَجَازُ وَاقِعٌ\" فِي اللُّغَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَاحْتُجَّ عَلَى ذَلِكَ بِالأَسَدِ لِلشُّجَاعِ، وَالْحِمَارِ لِلْبَلِيدِ، وَقَامَتْ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ، وَشَابَتْ لَمَّةُ اللَّيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يُحْصَرُ١.\n\"وَلَيْسَ\" الْمَجَازُ \"بِأَغْلَبَ\"٢ مِنْ الْحَقِيقَةِ٣، خِلافًا لابْنِ جِنِّي٤ وَمَنْ تَبِعَهُ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَجَازُ \"فِي الْحَدِيثِ\" أَيْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ \"وَ\" فِي \"الْقُرْآنِ\" لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ ٥ وَ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ٦، ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ ٧، ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ٨ ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ ٩، ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ ١٠ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ١١. وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.\n_________\n١ انظر الإحكام للآمدي ١/ ٤٥، المزهر ١/ ٣٦٤ وما بعدها، المحلي علىجمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص٢٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٢١١، المعتمد ١/ ٢٩، المسودة ص٥٦٤.\n٢ في ش: بالقلب.\n٣ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٠، المزهر ١/ ٣٦١.\n٤ الخصائص ٢/ ٤٤٧.\n٥ الآية ١١٩ من المائدة.\n٦ الآية ١٩٧ من البقرة.\n٧ الآية ٢٤ من الإسراء.\n٨ الآية ٤ من مريم.\n٩ الآية ٤٠ من الشورى.\n١٠ الآية ١٥ من البقرة.\n١١ انظر البرهان ٢/ ٢٥٥، الطراز ١/ ٨٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٤٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجومع ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص٢٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٦٧ وما بعدها، المعتمد ١/ ٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢١١ وما بعدها، اللمع ص٥، وانظر مجاز القرآن لمعمر بن المثنى والإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام والفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البينان لابن القيم الجوزية والمجازات النبوية للشريف الرضي ...","vol":"1","page":191},{"text":"قَالَ الْقَاضِي: نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ فِي الْقُرْآنِ. فَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ ١ وَ\"نَعْلَمُ\" وَ\"مُنْتَقِمُونَ\": هَذَا مِنْ مَجَازِ اللُّغَةِ يَقُولُ الرَّجُلُ: إنَّا سَنُجْرِي عَلَيْكَ٢ رِزْقَك٣.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ شَيْءٌ. حَكَاهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ٤.\n\"وَلَيْسَ فِيهِ\" أَيْ فِي الْقُرْآنِ لَفْظٌ \"غَيْرُ عَلَمٍ إلاَّ عَرَبِيٌّ\" اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ٥، وَالْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ،\n_________\n١ الآية ٤٣ من ق.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر المسودة ص١٦٤.\n٤ انظر المسودة ص١٦٥، وابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له مصنفات في العلوم المختلفة، أشهرها \"الجامع\" في الفقه في نحو أربعمائة مجلد و\"شرح الخرقي\" و\"شرح أصول الدين\" و\"أصول الفقه\" وغيرها، توفي سنة ٤٠٣هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١ وما بعدها، المنهج الأحمد ٢/ ٨٢ وما بعدها، المنتظم ٧/ ٢٦٣، شذرات الذهب ٣/ ١٦٦، المطلع على أبواب المقنع ص٤٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد لبدران ص٢٠٦\".\n٥ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلاّل، الفقيه الأصولي المفسر. قال ابن أبي يعلى: \"كان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانية، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة\". أشهر كتبه \"الشافي\" و\"المقنع\" و\"التنبيه\" و\"زاد المسافر\" في الفقه و\"تفسير القرآن\"، توفي سنة ٣٦٣هـ. \"انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢/ ٥٦ وما بعدها، طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩ وما بعدها، المطلع ص٤٣٧، شذرات الذهب ٣/ ٤٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٨\".","vol":"1","page":192},{"text":"وَالْمَجْدُ١، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ٢، وَأَبُو عُبَيْدٍة٣، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَالْبَاقِلاَّنِيّ، وَابْنُ فَارِسٍ٤، وَغَيْرُهُمْ، لِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ٥.\n_________\n١ هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي، أبو البركات، مجد الدين، الإمام المقرئ المحدث المفسر الفقيه الأصولي النحوي، صاحب \"الأحكام الكبرى\" و\"المحرر\" في الفقه و\"المنتقي من أحاديث الأحكام\" و\"المسودة\" في أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم ثم حفيده تقي الدين أحمد، توفي سنة ٦٥٢هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٩٧، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٢٤٩ وما بعدها، شذرات الذهب ٥/ ٢٥٧، فوات الوفيات ١/ ٥٧٠، الفتح المبين ٢/ ٦٨\".\n٢ الرسالة للشافعي ص٤٠.\n٣ كذا في الصاحبي ص٥٩ والمعرّب ص٤ والبرهان ١/ ٢٨٧ ومعترك الأقران ١/ ١٩٥ والإتقان ٢/ ١٠٥ والمزهر ١/ ٢٦٦، وفي الأصول الخطية كلها والمطبوعة: أبو عبيد، وليس بصواب، لأن أبا عبيد لا يذهب إلى المنع، ورأيه المنقول والمشهور عنه غير ذلك، إذ فيه توفيق بين المذهبين وتصويب لكلا القولين، بخلاف أبي عبيدة، فهو الذي نُقل عنه المنع واشتهر.\nوأبو عبيدة: هو مُعَمَّر بن المثني التيمي البصري، اللغوي النحوي العلامة، قال الزيدي: \"كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وأكثر الناس رواية\" أشهر مصنفاته \"مجاز القرآن\" و\"غريب القرآن\" و\"غريب الحديث\" و\"نقائض جرير والفرزدق\" توفي سنة ٢٠٩هـ قيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٩٤، إنباه الرواة ٣/ ٢٧٦، وفيات الأعيان ٤/ ٣٢٣، شذرات الذهب ٢/ ٢٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٦٠، المزهر ٢/ ٤٠٣، ٤١٣، المعارف ص٥٤٣، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص١٧٥، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٢٦، معجم الأدباء ١٩/ ١٥٤\".\n٤ هو أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، الإمام اللغوي المفسر. أشهر مصنفاته \"جامع التأويل في تفسير القرآن\" و\"سيرة النبي صلي عليه وسلم\" و\"المجل\" في اللغة و\"مقاييس للغة\" و\"غريب إعراب القرآن\" و\"متخير الألفاظ\" و\"حليلة الفقهاء\". توفي سنة ٣٩٥هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٥٩، إنباه الرواة ١/ ٩٢، بغية الوعاة ١/ ٣٥٢، شذرات الذهب ٣/ ١٣٢، معجم الأدباء ٤/ ٨٠، فيات الإعيان ١/ ١٠٠، ترتيب المدارك ٤/ ٦١٠\".\n٥ كقوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الآية ٢ من يوسف و١١٣ من طه و٢٨ من الزمر و٢ من فصلت و٧ من الشورى و٢ من الزخرف] وقوله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الآية ١٩٥ من الشعراء] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [الآية ٤٤ من فصلت] .","vol":"1","page":193},{"text":"وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَعِكْرِمَةُ١ وَمُجَاهِد٢ٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ٣، وَعَطَاءٌ٤، وَغَيْرُهُمْ: إلَى أَنَّ فِيهِ أَلْفَاظًا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ٥.\nوَنُقِلَ٦ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ٧ أَنَّهُ قَالَ: الصَّوَابُ عِنْدِي مَذْهَبٌ فِيهِ\n_________\n١ هو عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، أبو عبد الله، أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام، أصله بربري من أهل المغرب، توفي سنة ١٠٤هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٤٠، شذرات الذهب ١/ ١٣٠، المعارف ص٤٥٥، وفيات الإعيان ٢/ ٤٢٧، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٨٠، معجم الأدباء ١٣/ ١٨١\".\n٢ هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم، أبو الحجاج، الإمام التابعي الشهير، قال النووي: \"اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه، وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث، توفي سنة ١٠٣هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٨٣، شذرات الذهب ١/ ١٢٥، المعارف ص٤٤٤\".\n٣ هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم، أبو عبد الله، من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع، قتله الحجاج ظلمًا سنة ٩٥هـ. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢١٦، شذرات الذهب ١/ ١٠٨، المعارف ص٤٤٥\".\n٤ هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي، أبو محمد، من أئمة التابعين وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد. توفي سنة ١١٥هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في شذرات الذهب ١/ ١٤٨، وفيات الأعيان ٢/ ٤٢٢، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣٣، المعارف ص٤٤٤\".\n٥ انظر اختلاف العلماء في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية في \"الإحكام للآمدي ١/ ٥٠ وما بعدها، المسودة ص١٧٤، فواتح الرحموت ١/ ٢١٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٠، إرشاد الفحول ص٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٦، المزهر ١/ ٢٦٦ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ١٩٥ وما بعدها، الإتقان في علوم القرآن ١/ ١٠٥ وما بعدها، مقدمة تفسير الطبري ١/ ٨ وما بعدها، البرهان ١/ ٢٨٧ وما بعدها، الصاحبي لابن فارس ص٥٧ وما بعدها، المعرّب للجواليقي ص٤ وما بعدها\".\n٦ نقله الزركشي في البرهان ١/ ٢٩٠، والسيوطي في معترك الأقران ١/ ١٩٨ والاتقان ٢/ ١٠٨ والمزهر ١/ ٢٦٩، وابن فارس في الصاحبي ص٦١، والجواليقي في المعرّب ص٥.\n٧ هو القاسم بن سَلّام البغدادي، الإمام البارع في اللغة والنحو والتفسير والقراءات والحديث والفقه، أشهر كتبه \"الآموال\" و\"غريب القرآن\" و\"غريب الحديث\" و\"معاني القرآن\" و\"أدب القاضي\" توفي سنة ٢٢٤هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٧، بغية الوعاة ٢/ ٢٥٣، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٥٣، المنهج الأحمد ١/ ٨٠، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٢، معجم الأدباء ١٦/ ٢٥٤، طبقات الحنابلة ١/ ٢٥٩، وفيات الإعيان ٣/ ٢٢٥، إنباه الرواة ٣/ ١٢\".","vol":"1","page":194},{"text":"تَصْدِيقُ١ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا. وَذَلِكَ: أَنَّ هَذِهِ [الأَحْرُفَ] ٢ أُصُولُهَا أَعْجَمِيَّةٌ - كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ-، لَكِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْعَرَبِ. فَعُرِّبَتْ٣ بِأَلْسِنَتِهَا، وَحَوَّلَتْهَا عَنْ أَلْفَاظِ الْعَجَمِ إلَى أَلْفَاظِهَا فَصَارَتْ عَرَبِيَّةً، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ - وَقَدْ اخْتَلَطَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ بِكَلامِ الْعَرَبِ- فَمَنْ قَالَ٤: إنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فَهُوَ صَادِقٌ، [وَمَنْ قَالَ أَعْجَمِيَّةٌ فَصَادِقٌ] ٥.\n\"وَمَجَازٌ رَاجِحٌ\" أَيْ وَالْعَمَلُ بِمَجَازٍ رَاجِحٍ \"أَوْلَى\" بِالْحُكْمِ \"مِنْ ٦ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ٦ \" وَقِيلَ: هِيَ مَا لَمْ تُهْجَرْ٧. وَتَنْقَسِمُ مَسْأَلَةُ تَعَارُضِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ٨:\nالأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ مَرْجُوحًا لا يُفْهَمُ إلاَّ بِقَرِينَةٍ٩. - كَالأَسَدِ لِلشُّجَاعِ - فَيُقَدَّمُ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْحَقِيقَةُ لِرُجْحَانِهَا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ زيادة من الإتقان والمزهر ومعترك الأقران والبرهان والصاحبي من كلام أبي عبيد.\n٣ في الإتقان ومعترك الإقران والبرهان: فَعَرَّبتها، وفي الصاحبي والمزهر: فأعربتها.\n٤ في ع: قالها.\n٥ زيادة من الإتقان والمزهر ومعترك الأقران والبرهان والصاحبي م كلام أبي عبيد.\n٦ في ش: حقيقته بالمرجوحية.\n٧ انظر القواعد والفوائد الإصولية ص١٢٢. فواتح الرحموت ١/ ٢٢٠ وما بعدها، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٧٧ وما بعدها.\n٨ انظر تفصيل الكلام على هذا الأقسام الأربعة في \"القواعد والفوائد الإصولية ص١٢٣ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١١٩ وما بعدها\".\n٩ في ع: بقرينته.","vol":"1","page":195},{"text":"الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ اسْتِعْمَالُهُ، حَتَّى يُسَاوِيَ الْحَقِيقَةَ. فَتُقَدَّمُ الْحَقِيقَةُ أَيْضًا ١ عَدَمِ رُجْحَانِ الْمَجَازِ١.\nالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا، وَالْحَقِيقَةُ مُمَاتَةً، لا تُرَادُ فِي الْعُرْفِ فَيُقَدَّمُ الْمَجَازُ؛ لأَنَّهُ إمَّا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ كَالصَّلاةِ، أَوْ عُرْفِيَّةٌ كَالدَّابَّةِ. فَلا خِلافَ فِي تَقْدِيمِهِ٢ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ.\nمِثَالُهُ: لَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ. فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا حَنِثَ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خَشَبِهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ هُوَ الْحَقِيقَةُ.\nالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا، وَالْحَقِيقَةُ تَتَعَاهَدُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ. فَهَذِهِ مَحَلُّ٣ الْخِلافِ عِنْدَ الأَكْثَرِ. كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مِنْ هَذَا النَّهْرِ. فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْكَرْعِ مِنْهُ بِفِيهِ، وَلَوْ اغْتَرَفَ بِكُوزٍ وَشَرِبَ فَهُوَ مَجَازٌ؛ لأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ الْكُوزِ، لا مِنْ النَّهْرِ، لَكِنَّهُ مَجَازٌ رَاجِحٌ يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ. فَيَكُونُ٤ أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُرَادُ؛ لأَنَّ كَثِيرًا٥ مِنْ الرِّعَاءِ٦ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَعُ ٥ بِفِيهِ.\n\"وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كَلامٌ\" أَيْ لَوْ لَمْ يَصِحَّ الْكَلامُ \"إلاَّ بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ أَوْ\" بِارْتِكَابِ مَجَازِ \"نَقْصٍ، فَنَقْصٌ\" أَيْ فَارْتِكَابُ مَجَازِ نَقْصٍ \"أَوْلَى\" لأَنَّ الْحَذْفَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ أَكْثَرُ مِنْ الزِّيَادَةِ. قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: تقديمها.\n٣ في ض ب: على.\n٤ في ض: فهو.\n٥ في ش: ما يكون الكرع\n٦ الرغاء: جمع راعي، وهو الذي يرعى الماشية فيحوطها ويحفظها. \"لسان العرب ١٤/ ٣٢٥\" وفي ض ب: الرعاة.\n٧ انظر التمهيد للأسنوي ص٥٣ والقواعد والفوائد الأصوليه ص١٢٤ وما بعدها.","vol":"1","page":196},{"text":"وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ١ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ. وَهِيَ مَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: \"إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ\"، إذْ لا شَكَّ فِي اسْتِحَالَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَيْضَةٍ، وَتَصْحِيحُ الْكَلامِ هُنَا إمَّا بِدَعْوَى زِيَادَةِ لَفْظِ٢ \"حَيْضَةٍ\" فَكَأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى \"إنْ٣ حِضْتُمَا\"، وَإِمَّا بِدَعْوَى الإِضْمَارِ. وَتَقْدِيرُهُ: \"إنْ حَاضَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَيْضَةً\".\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ لأَصْحَابِنَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: سُلُوكُ الزِّيَادَةِ، وَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ: \"إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ\"، فَإِذَا طَعَنَتَا٤ فِي الْحَيْضِ طَلَقَتَا. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: سُلُوكُ النَّقْصِ، - وَهُوَ الإِضْمَارُ-، فَلا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَتَّى تَحِيضَ كُلُّ وَاحِدَةٍ حَيْضَةً، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ كَمَا تَقَدَّمَ: \"إنْ حَاضَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ\". نَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ٥ ٦ أَيْ اجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا٧ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ٦ وَهُوَ قَوْلُ الْمُوَفَّقِ، وَالْمَجْدِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَاعِدَةِ.\nوَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: يُطَلَّقَانِ بِحَيْضَةٍ مِنْ إحْدَاهُمَا، لأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْفِعْلِ مِنْهُمَا وَجَبَ إضَافَتُهُ إلَى إحْدَاهُمَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ\n_________\n١ في ش: هذا.\n٢ ف ش: لفظة.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: أخذتا.\n٥ الآية ٤ من النور.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز ض: منهم.","vol":"1","page":197},{"text":"وَالْمَرْجَانُ﴾ ١ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا.\nوَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: لا يُطَلَّقَانِ بِحَالٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ \"عَلَى الْمُحَالِ\"٢.\n_________\n١ الآية ٢٢ من الرحمن.\n٢ في ش: في الحال.","vol":"1","page":198},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-10>فَصْلٌ\": فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ</span>\nوَالْبَحْثُ فِيهِمَا مِنْ وَظِيفَةِ عُلَمَاءِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، لَكِنْ لَمَّا اُخْتُلِفَ فِي الْكِنَايَةِ، هَلْ هِيَ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ؟. أَوْ مِنْهَا حَقِيقَةٌ وَمِنْهَا مَجَازٌ: ذُكِرَتْ لِيُعْرَفَ١ ذَلِكَ، وَذُكِرَ مَعَهَا التَّعْرِيضُ اسْتِطْرَادًا.\nثُمَّ \"الْكِنَايَةُ حَقِيقَةٌ٢ إنْ اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنَاهُ\" الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ لا \"وَأُرِيدَ٣ لازِمُ الْمَعْنَى\" الْمَوْضُوعِ لَهُ، كَقَوْلِهِمْ \"كَثِيرُ الرَّمَادِ\" يُكَنُّونَ بِهِ عَنْ كَرَمِهِ. فَكَثْرَةُ الرَّمَادِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ، وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ لازِمُهُ، - وَهُوَ الْكَرَمُ -، وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ لازِمٍ آخَرَ، لأَنَّ لازِمَ كَثْرَةِ الرَّمَادِ كَثْرَةُ الطَّبْخِ، وَلازِمَ كَثْرَةِ الطَّبْخِ كَثْرَةُ الضَّيْفَانِ، وَلازِمَ كَثْرَةِ الضَّيْفَانِ الْكَرَمُ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَادَةٌ.\nفَالدَّلالَةُ عَلَى الْمَعْنَى الأَصْلِيِّ بِالْوَضْعِ، وَعَلَى اللاَّزِمِ بِانْتِقَالِ٤ الذِّهْنِ مِنْ الْمَلْزُومِ إلَى اللاَّزِمِ.\nوَمِثْلُهُ٥ قَوْلُهُمْ: \"طَوِيلُ النِّجَادِ\" كِنَايَةً عَنْ طُولِ الْقَامَةِ، لأَنَّ نِجَادَ\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على الكناية ومذاهب العلماء فيها في \"معترك الأقران ١/ ٢٦٦، البرهان ٢/ ٣٠٠ وما بعدها، الطراز ١/ ٣٦٤-٣٧٩، الصاحبي ص٢٦٠ وما بعدها. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ص١٢٦-١٣٢، الإشارة إلى الإيجاز ص٨٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٣، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٦٦ وما بعدها، فواح الرحموت ١/ ٢٢٦ وما بعدها\".\n٢ في ش: حقيقية.\n٣ في ش: \"وأريد\" باللفظ.\n٤ في ش: بالقصد.\n٥ في ش: ومثل.","vol":"1","page":199},{"text":"الطَّوِيلِ يَكُونُ طَوِيلًا بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ حَقِيقَةٌ، لأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللاَّزِمُ فَلا تَنَافِي بَيْنَهُمَا.\n\"وَمَجَازٌ\" يَعْنِي وَتَكُونُ الْكِنَايَةُ مَجَازًا \"إنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعْنَى\" الْحَقِيقِيَّ وَعَبَّرَ بِالْمَلْزُومِ عَنْ اللاَّزِمِ، بِأَنْ يُطْلِقَ الْمُتَكَلِّمُ كَثْرَةَ الرَّمَادِ عَلَى اللاَّزِمِ، - وَهُوَ الْكَرَمُ -وَطُولَ النِّجَادِ عَلَى اللاَّزِمِ، - وَهُوَ طُولُ الْقَامَةِ-، مِنْ غَيْرِ مُلاحَظَةِ الْحَقِيقَةِ أَصْلًا فَهَذَا يَكُونُ مَجَازًا، لأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ. وَالْعَلاقَةُ فِيهِ: إطْلاقُ الْمَلْزُومِ عَلَى اللاَّزِمِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ: هُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ فِي الْكِنَايَةِ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي \"التَّحْرِيرِ\".\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ الأَصَحُّ.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ١: الْجُمْهُورُ أَنَّهَا مِنْ الْحَقِيقَةِ، وَتَبِعَهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ فِي كِتَابِ \"الْمَجَازِ\"٢. فَقَالَ: \"وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكِنَايَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَجَازِ؛ لأَنَّهَا٣ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ [اللَّفْظُ] ٤ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، لَكِنْ أُرِيدَ بِهِ الدَّلالَةُ عَلَى\n_________\n١ هو أحمد بن اسماعيل بن عثمان الكوراني الرومي الحنفي، شهاب الدين، الفقيه الأصولي المفسر المحدث المقرىء. أشهر مصنفاته \"غية الأماني في تفسير السبع المثاني\" و\"الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع\" في أصول الفقه و\"شرح الكافية\" في النحو و\"الكوثر الجاري على رياض البخاري\" توفي سنة ٨٩٣هـ. \"انظر ترجمته في الشقائق النعمانية ص٥١، الضوء اللامع ١/ ٢٤١، هدية العارفين ١/ ١٣٥\".\n٢ الإشارة إلى الإيجاز ص٨٥.\n٣ في ش: إلا أنها.\n٤ زيادة من الإشارة إلى الإيجاز.","vol":"1","page":200},{"text":"غَيْرِهِ. كَدَلِيلِ١ الْخِطَابِ٢ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٣ وَكَذَا نَهْيُهُ ﷺ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ٤\".\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَجَازٌ مُطْلَقًا، نَظَرًا إلَى الْمُرَادِ مِنْهُ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ صَاحِبِ \"الْكَشَّافِ\" عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ٥ حَيْثُ فَسَّرَ الْكِنَايَةَ \"بِأَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ\"٦.\nوَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ وَلا مَجَازٍ. وَهُوَ قَوْلُ\n_________\n١ في ز: لدليل.\n٢ كذا في \"الإشارة إلى الإيجاز\" وفي الأصول الخطيّة كلها، وهو خطأ، وصوابه \"كفحوى الخطاب\"، لأن دليل الخطاب في اصطلاح سائر الأصوليين هو \"قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه\" ويسمونه مفهوم المخالفة. وليس هذا مراد ابن عبد السلام في تعبيره، ولو أراده لكان المعنى فاسدًا. بل إنه قصد مفهوم الموافقة الذي يعبر عنه الأصوليون بـ \"فحوى الخطاب\" وهو \"إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى\" كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ بطريق الأولى. \"انظر تحقيق الأوصوليين لموضوع دليل الخاطب وفحوى الخطاب في شرح تنقيح الفصول ص٥٣ وما بعدها، الحدود للباجي ص٥٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٧٢ وما بعدها، اللمع للشيرازي ص٢٤، فواتح الرحموت ١/ ٤١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشياة البناني عليه ١/ ٢٤٠، ٢٤٥، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/ ٢٥٣\".\n٣ الآية ٣٢ من الإسراء.\n٤ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده ومالك في المطأ عن البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. \"انظر سنن أبي داود ٣/ ١٢٨، تحفة الأحوذي ٥/ ٨١، سنن النسائي ٧/ ٢١٤، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، الموطأ ٢/ ٤٨٢، مسند أحمد ٤/ ٢٨٩\".\n٥ الآية ٢٣٥ من البقرة.\n٦ الكشاف للزمخشري ١/ ٢٨٢.","vol":"1","page":201},{"text":"السَّكَّاكِيِّ١ وَتَبِعَهُ فِي \"التَّخْلِيصِ\"٢.\n\"وَالتَّعْرِيضُ حَقِيقَةٌ، وَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ مَعَ التَّلْوِيحِ بِغَيْرِهِ\" أَيْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْضِ – بِالضَّمِّ -، وَهُوَ الْجَانِبُ. فَكَأَنَّ اللَّفْظَ وَاقِعٌ فِي جَانِبٍ٣ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي لَوَّحَ بِهِ٤.\nوَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ ﷺ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ ٥ [أَيْ] غَضِبَ أَنْ عُبِدَتْ هَذِهِ الأَصْنَامُ مَعَهُ فَكَسَّرَهَا، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ التَّلْوِيحُ أَنَّ اللَّهَ ﷾ يَغْضَبُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِإِلَهٍ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى.\nوَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ اللَّفْظَ - وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ فِي الْخَارِجِ - لا يَكُونُ كَذِبًا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى غَيْرِهِ بِكِنَايَةٍ كَمَا سَبَقَ، وَتَعْرِيضٍ\n_________\n١ مفتاح العلوم للسكاكي ص١٩٥. وفي ع: الكسائي.\nوالسكّاكي: هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي، السكاكي الخوارزمي الحنفي، أبو يعقوب، سراج الدين. قال السيوطي: \"كان علاّمة بارعًا في فنون شتى، خصوصًا المعاني والبيان، وله كتاب \"مفتاح العلوم\" فيه اثنا عشر علمًا من علوم العربية\". توفي سنة ٦٢٦هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٣٦٤، شذرات الذهب ٥/ ١٢٢\".\n٢ التلخيص للقزويني ص٣٣٧، ٣٤٦.\n٣ في ش: جنب.\n٤ انظر تفصيل الكلام على التعريض في \"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١٣٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٣ وما بعدها، الطراز ١/ ٣٨٠-٣٩٩، البرهان ٢/ ٣١١ وما بعدها\".\n٥ الآية ٦٣ من الأنبياء.","vol":"1","page":202},{"text":"كَمَا هُنَا، وَإِنْ سُمِّيَ كَذِبًا فَمَجَازٌ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ، كَمَا جَاءَ [فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ] \"لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلاَّ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ\"١. الْمُرَادُ: صُورَةُ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ.\n_________\n١ الحديث أخرجه البخاري \"فتح الباري ٦/ ٢٤٦\" ومسلم \"٤/ ١٨٤٠\" وأبو داود \"٢/ ٣٥٥\" والترمذي \"تحفة الأحوذي ٩/ ٦\" وأحمد في مسنده \"٢/ ٤٠٣\" عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذه الكذبات الثلاثة جاء ذكرها في سائر رواياته وهي: قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ولم يكن سقيمًا، وقوله للجبار الذي اعترضة وسأله عن سارة: إنها أختي، ويقصد أُخته في الإيمان.\nقال ابن عقيل: دلالةُ العقل تصرفُ ظاهرَ إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقًا به، ليُعْلَمَ صدقُ ما جاء به عن الله، ولا ثقَةَ مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه!! وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره. \"انظر فتح الباري ٦/ ٢٤٦\".","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>فصل في الأشتقاق</span>\n...\n\"فَصْلٌ\":الاشْتِقَاقُ: مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَدَقِّهَا وَأَنْفَعِهَا، وَأَكْثَرِهَا رَدًّا إلَى أَبْوَابِهَا، أَلا تَرَى أَنَّ مَدَارَ عِلْمِ التَّصْرِيفِ فِي مَعْرِفَةِ الزَّائِدِ مِنْ الأَصْلِيِّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ حُذِفَتْ الْمَصَادِرُ، وَارْتَفَعَ الاشْتِقَاقُ مِنْ كُلِّ كَلامٍ: لَمْ تُوجَدْ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ، وَلا فِعْلٌ لِفَاعِلٍ١.\nوَجَمِيعُ النُّحَاةِ إذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلَمُوا الزَّائِدَ مِنْ الأَصْلِيِّ فِي الْكَلامِ، نَظَرُوا فِي الاشْتِقَاقِ.\nوَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ قَوْلِك: \"اشْتَقَقْت\" كَذَا ٢ مِنْ كَذَا ٢، أَيْ اقْتَطَعْته مِنْهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ٣:\nمُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبْعَتُهُ٤\n_________\n١ والاشتقاق: هو أخذُ صيغةٍ من أخرى، مع اتفاقهما معنىً ومادةً أصليةً، وهيئةَ تركيبٍ لها. ليُدَلُ بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفًا أو هيئة، كضارب من ضَرَبَ، وحَذِر من حَذِر –الأولى اسم والثانية فعل-. \"المزهر ١/ ٣٤٦\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ هو همّام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التميمي البصري، أبو فراس. الشاعر المشهور، والتابعي المعروف، توفي سنة ١١٠هـ. \"انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٤٤٢، تهاذيب الاسماء واللغات ٢/ ٢٨٠، وفيات الأعيان ٥/ ١٣٥، معجم الأدباء ١٩/ ٢٩٧، شدرات الذهب ١/ ١٤٠\".\n٤ في ز د ض: بضعته. وما أثبتناه تؤيده رواية الديوان وابن خلكان وابن العماد. والبيت للفرزدق في قصيدة طويلة يمدح بها زين العابدين على بن الحسين ﵁، ذكرها ابن خلكان في الوفيات وابن العماد في الشذرات ونسباها إليه، وعجز البيت:\n.......................\nطابَتْ مَغَارِسُهُ والخِيْمُ والشَّيَمُ\nومعنى البيت: إن شجرته من أصل شجرة النبي ﷺ، وقد طابت مغارسه، وطابت سجاياه وأخلاقه. \"ديوان الفرزدق ٢/ ١٨٠، وفيات الإعيان ٥/ ١٤٦، شذرات الذهب ١/ ١٤٣\".","vol":"1","page":204},{"text":"وَحُكِيَ فِي الاشْتِقَاقِ فِي اللُّغَةِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ١.\nأَحَدُهَا: - وَهُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّ اللَّفْظَ يَنْقَسِمُ إلَى مُشْتَقٍّ وَجَامِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْخَلِيلِ٢ وَسِيبَوَيْهِ، وَالأَصْمَعِيِّ٣ وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَقُطْرُبٍ٤، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَلْفَاظَ كُلَّهَا جَامِدَةٌ مَوْضُوعَةٌ، وَبِهِ قَالَ نِفْطَوَيْهِ٥ مِنْ الظَّاهِرِيَّةِ. وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ٦.\n_________\n١ انظر المزهر ١/ ٣٤٨.\n٢ هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، إمام العربية، ومستنبط علم العروض، صاحب كتاب \"العين\" و\"العروض\" و\"الشواهد\" توفي سنة ١٧٠هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٧، نور القبس ص٥٦، طبقات النحويين واللغويين ص٤٧، إنباه الرواة ١/ ٣٤١، شذرات الذهب ١/ ٢٧٥، معجم الأدباء ١١/ ٧٢، وفيات الإعيان ٢/ ١٥، المعارف ص٥٤١\".\n٣ هو عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك بن أصمع البصري، أبو سعيد، إما اللغة والحديث، مُصَنِّفُ \"غريب القرآن\" و\"غريب الحديث\" و\"الاشتقاق\" و\"الامثال\" وغيرها. توفي سنة ٢١٦هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٣، نور القبس ص١٢٥، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٥٤، طبقات النحويين واللغويين ص١٦٧، بغية الوعاة ٢/ ١١٢، إنباه الرواة ٢/ ١٩٧، وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٤، المعارف ص٥٤٣، شذرات الذهب ٢/ ٣٦\".\n٤ هو محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي النحوي اللغوي البصري، تلميذ سيبويه، أشهر كتبه \"معان القرآن\" و\"إعراب القرآن\" و\"غريب الحديث\" و\"العلل في النحو\". توفي سنة ٢٠٦هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٥٤، معجم الإدباء ١٩/ ٥٢، وفيات الإعيان ٣/ ٤٣٩، إنباه الرواة ٣/ ٢١٩، طبقات النحويين واللغويين ص٩٩، نور القبس ص١٧٤، بغية الوعاة ١/ ٢٤٢، شذرات الذهب ٢/ ١٥\".\n٥ هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي، أبو عبد الله، النحوي الشهير. قال ياقوت: \"كان عالمًا بالعربية واللغة والحديث، صادقًا فيما يرويه، حافظًا للقرآن، فقيهًاعلى مذهب داود الظاهري، رأسًا فيه\". أشهر مصنفاته \"إعراب القرآن\" و\"غريب القرآن\" و\"المقنع في النحو\" و\"أمثال القرآن\" توفي سنة ٣٢٣هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الإعيان ١/ ٣٠، نور القبس ص٣٤٤، طبقات النحويين واللغويين ص١٥٤، طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٩٨، إنباه الرواة ١/ ١٧٦، بغية الوعاة ١/ ٤٢٨، معجم الأدباء ١/ ٢٥٤، المنتظم ٦/ ٢٧٧\".\n٦ هذا خطأ، وصواب اسمه إبراهيم بن محمد.","vol":"1","page":205},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الأَلْفَاظَ كُلَّهَا مُشْتَقَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ١، وَابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ٢. وَغَيْرِهِمَا، حَتَّى قَالَ ابْنُ جِنِّي: \"الاشْتِقَاقُ يَقَعُ فِي الْحُرُوفِ فَإِنَّ \"نَعَمْ\" حَرْفُ جَوَابٍ، وَالنِّعَمُ وَالنَّعِيمُ وَالنَّعْمَاءُ وَنَحْوُهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ\"٣.\nوَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ انْقِسَامُهُ إلَى أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ وَأَوْسَطَ.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَحَدُّ الأَصْغَرِ \"رَدُّ لَفْظٍ إلَى آخَرَ\" فَدَخَلَ الاسْمُ وَالْفِعْلُ \"لِمُوَافَقَتِهِ\" أَيْ الْمَرْدُودِ \"لَهُ\" أَيْ لِلْمَرْدُودِ إلَيْهِ \"فِي الْحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ\" سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوْ مُقَدَّرَةً، لِيَدْخُلَ الأَمْرُ مِنْ نَحْوِ: الأَكْلِ وَالْخَوْفِ وَالْوِقَايَةِ \"وَ\" لِوُجُودِ٤ \"مُنَاسَبَتِهِ\" أَيْ مُنَاسَبَةِ الْمُشْتَقِّ لِلْمُشْتَقِّ مِنْهُ \"فِي الْمَعْنَى\" احْتِرَازًا مِنْ مِثْلِ اللَّحْمِ وَالْمِلْحِ وَالْحِلْمِ، فَإِنَّ كُلًاّ مِنْهَا٥ يُوَافِقُ الآخَرَيْنِ٦ فِي حُرُوفِهِ الأَصْلِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَلا اشْتِقَاقَ بَيْنهَا، لانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ فِي الْمَعْنَى\n_________\n١ هو إبراهيم بن السّريّ بن سهل الزجاج، أبو إسحاق، النحوي اللغوي. قال الخطيب: \"كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، له مصنفات حسان في الأدب\". أشهر كتبه \"معاني القرآن\" و\"الاشتقاق\" و\"شرح أبيات سيبويه\" توفي سنة ٣١١هـ. \"انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص١١١، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٧، تهذيب الإسماء واللغات ٢/ ١٧٠، إنباه الرواة ١/ ١٥٩، بغية الوعاة ١/ ٤١١، شذرات الذهب ٢/ ٢٥٩، المنتظم ٦/ ١٧٦، معجم الأدباء ١/ ١٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٣١\" وفي ض: الزجاجي.\n٢ هو عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتُويه الفارسي الفسوي النحوي، أبو محمد. قال الفقطي: \"هو نحوي جليل القدر، مشهور الذكر، جيد التصانيف\". أشهر كتبه \"الإرشاد\" في النحو و\"غريب الحديث\" و\"شرح الفصيح\" و\"معاني الشعر\". توفي سنة ٣٤٧هـ. \"انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص١١٦، وفيات الإعيان ٢/ ٢٤٧، بغية الوعاة ٢/ ٣٦، إنباه الوراة ٢/ ١١٣، شذرات الذهب ٢/ ٣٧٥، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٢٣\".\n٣ الخصائص ٢/ ٣٤، ٣٥، ٣٧.\n٤ في ع: الوجود.\n٥ في ض ع: منهما.\n٦ في ش: الآخر.","vol":"1","page":206},{"text":"لاخْتِلافِ مَدْلُولاتِهَا١.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِلاشْتِقَاقِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ٢. الأَوَّلُ: الْمُشْتَقُّ. وَالثَّانِي: الْمُشْتَقُّ مِنْهُ. وَالثَّالِثُ: الْمُوَافَقَةُ فِي الْحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ. وَالرَّابِعُ: الْمُنَاسَبَةُ فِي الْمَعْنَى مَعَ التَّغْيِيرِ، لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَغْيِيرٌ لَمْ يَصْدُقْ٣ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ غَيْرَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ٤ بِقَوْلِهِ \"وَلا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ\".\nوَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا٥؛ لأَنَّهُ إمَّا بِزِيَادَةِ حَرْفٍ، أَوْ حَرَكَةٍ. أَوْ هُمَا مَعًا، أَوْ نُقْصَانِ حَرْفٍ، أَوْ حَرَكَةٍ، أَوْ هُمَا مَعًا، أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ، أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا، أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِ حَرَكَةٍ. أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِ حَرْفٍ، - عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ -، أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا، أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ، - عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ -، أَوْ نُقْصَانِ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا، أَوْ نُقْصَانِ٦ حَرَكَةٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ. [أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَحَرَكَةٍ مَعًا مَعَ نُقْصَانِ حَرْفٍ وَحَرَكَةٍ مَعًا] ٧، وَذَلِكَ: لأَنَّ التَّغْيِيرَ: إمَّا تَغْيِيرٌ وَاحِدٌ، أَوْ تَغْيِيرَانِ٨، أَوْ ثَلاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ.\n_________\n١ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٠ وما بعدها.\n٢ انظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٧١ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٠ وما بعدها.\n٣ في ش: يصلح.\n٤ في ش: المراد منه.\n٥ انظر حاشية البناني ١/٢٨٣، حاشية الهروي على العضد ١/ ١٧٣، المزهر ١/ ٣٤٨.\n٦ في ش: زيادة.\n٧ كذا في حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٨٣ وحاشية الهروي على العضد ١/ ١٧٣ والمزهر ١/ ٣٤٩، وفي ش: \"أو زيادة حرف ونقصانه أو زيادة حركة ونقصانها\" وفي ز: \"فقط أو زيادة حركة ونقصانها فقط\" وفي د ع ب ض: \"أو زيادة حرف ونقصانه فقط أو زيادة حركة ونقصانها فقط\". وكلّه تصحيف. انظر التغيرات الأربعة ص٢٠٩.\n٨ في ش: تغيران.","vol":"1","page":207},{"text":"فَالتَّغْيِيرُ الْوَاحِدُ: فِي أَرْبَعَةِ أَمَاكِنَ:\nالأَوَّلُ: زِيَادَةُ حَرْفٍ. نَحْوُ: كَاذِبٍ١ - مِنْ الْكَذِبِ - زِيدَتْ الأَلِفُ بَعْدَ الْكَافِ.\nوَالثَّانِي: زِيَادَةُ حَرَكَةٍ. نَحْوُ: نَصَرَ – مَاضٍ -. مَأْخَذُهُ٢ مِنْ النَّصْرِ.\nوَالثَّالِثُ: نُقْصَانُ حَرْفٍ. كَصَهَلَ - مِنْ الصَّهِيلِ - نَقَصَتْ الْيَاءُ.\nوَالرَّابِعُ: نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ، كَسَفْرٍ - بِسُكُونِ الْفَاءِ - جَمْعُ مُسَافِرٍ، مِنْ سَفَرَ.\nوَأَمَّا التَّغْيِيرَانِ: فَسِتَّةُ أَنْوَاعٍ:\nالأَوَّلُ: زِيَادَةُ حَرْفٍ وَنُقْصَانُهُ. كَصَاهِلٍ - مِنْ الصَّهِيلِ -، زِيدَتْ الأَلِفُ وَنَقَصَ الْيَاءُ.\nالثَّانِي: زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ، كَضَارِبٍ - مِنْ الضَّرْبِ -. زِيدَتْ الأَلِفُ وَحُرِّكَتْ الرَّاءُ.\nالثَّالِثُ: نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ، كَغَلْيٍ٣ - مِنْ الْغَلَيَانِ -. نَقْصُ الأَلِفِ وَالنُّونِ وَنَقَصَتْ فَتْحَةُ الْيَاءِ.\nالرَّابِعُ: زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ وَنُقْصَانُهَا، نَحْوُ: حَذِرٍ٤، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْحَذَرِ - بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - حُذِفَتْ فَتْحَةُ الذَّالِ وَزِيدَتْ كَسْرَتُهَا.\n_________\n١ في ش: كاذبًا.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ش: كمغلى.\n٤ في ع: حذار.","vol":"1","page":208},{"text":"الْخَامِسُ: زِيَادَةُ الْحَرْفِ وَنُقْصَانُ الْحَرَكَةِ، كَعَادٍّ - بِتَشْدِيدِ الدَّالِ - اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْعَدَدِ١، زِيدَتْ الأَلِفُ وَنَقَصَتْ حَرَكَةُ الدَّالِ.\nالسَّادِسُ: زِيَادَةُ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانُ حَرْفٍ، كَرَجْعٍ مِنْ الرُّجْعَى.\nوَأَمَّا التَّغْيِيرَاتُ الثَّلاثَةُ: فَفِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ٢:\nالأَوَّلُ: زِيَادَةُ الْحَرْفِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرَكَةِ وَنُقْصَانِهَا. كَمَوْعِدٍ - مِنْ الْوَعْدِ -. زِيدَتْ الْمِيمُ وَكُسِرَتْ الْعَيْنُ، وَنَقَصَ مِنْهُ فَتحة٣ الْوَاوِ.\nالثَّانِي: زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ وَنُقْصَانِهِ، كَمُكْمِلٍ٤ - اسْمُ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ - مِنْ الْكَمَالِ، زِيدَتْ فِيهِ الْمِيمُ وَضَمَّتُهَا٥، وَنَقَصَتْ الأَلِفُ.\nالثَّالِثُ: نُقْصَانُ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا. كَقَنِطٍ - اسْمُ فَاعِلٍ - مِنْ الْقُنُوطِ.\nالرَّابِعُ: نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ وَنُقْصَانِه. كَكَالٍّ - بِتَشْدِيدِ اللاَّمِ - اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْكَلالِ، نَقَصَتْ حَرَكَةُ اللاَّمِ الأُولَى لِلإِدْغَامِ. وَنَقَصَتْ الأَلِفُ الَّتِي بَيْنَ اللاَّمَيْنِ وَزِيدَتْ الأَلِفُ قَبْلَ اللاَّمَيْنِ.\nوَأَمَّا التَّغْيِيرَاتُ الأَرْبَعَةُ فَفِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: زِيَادَةُ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةِ مَعًا، وَنُقْصَانُهُمَا مَعًا، كَكَامِلٍ٦، مِنْ الْكَمَالِ، وَمَثَّلُوهُ أَيْضًا بِـ \"ارْمِ\" - \"أَمْرٌ - مِنْ الرَّمْيِ\"٧. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ في ش: العد.\n٢ في ش: مواضع.\n٣ في ش: فتح.\n٤ في د ض: ككمل.\n٥ في ش ز: وضمها.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: من الأرمى، ثم نصب.","vol":"1","page":209},{"text":"ثُمَّ التَّغْيِيرُ تَارَةً ١ يَكُونُ ظَاهِرًا - كَمَا تَقَدَّمَ – وَتَارَةً ١ يَكُونُ مُقَدَّرًا، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَلَوْ\" \"أَيْ وَلَوْ\"٢ كَانَ التَّغْيِيرُ \"تَقْدِيرًا\" وَذَلِكَ: كَفُلْكٍ وَجُنُبٍ، - مُفْرَدًا وَجَمْعًا -، فَإِذَا أُرِيدَ الْجَمْعُ فِي الْفُلْكِ يُؤَنَّثُ، وَإِذَا أُرِيدَ الْوَاحِدُ٣ يُذَكَّرُ.\nفَالْوَاحِدُ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ٤ تَعَالَى: ﴿إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ ٥، وَالْجَمْعُ كَقَوْلِهِ٦ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ ٧.\nوَطَلَبَ طَلَبًا، وَهَرَبَ هَرَبًا وَجَلَبَ جَلْبًا وَنَحْوِهَا. فَالتَّغْيِيرُ حَاصِلٌ، وَلَكِنَّهُ مُقَدَّرٌ، فَإِنَّ سِيبَوَيْهِ قَدَّرَ زَوَالَ النُّونِ الَّتِي فِي \"جُنُبٍ\" حَالَ إطْلاقِهِ عَلَى الْمُفْرَدِ فِي قَوْلِكَ: \"رَجُلٌ جُنُبٌ\"، وَقَدَّرَ الإِتْيَانَ بِغَيْرِهَا حَالَ إطْلاقِهِ عَلَى الْجَمْعِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٨، وَأَنَّ ضَمَّةَ النُّونِ فِي الْمُفْرَدِ غَيْرُ ضَمَّةِ النُّونِ الَّتِي فِي الْجَمْعِ تَقْدِيرًا.\n\"وَ\" اللَّفْظُ \"الْمُشْتَقُّ فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلًا\" وَالأَصْلُ هُنَا \"هُوَ اللَّفْظُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ الْفَرْعُ\"، وَكَانَتْ الْمُوَافَقَةُ \"بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ وَمَعْنَاهُ\".\nفَقَوْلُنَا \"بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ\" لِتَخْرُجَ الْكَلِمَاتُ٩ الَّتِي تُوَافِقُ أَصْلًا بِمَعْنَاهُ، دُونَ حُرُوفِهِ كَالْحَبْسِ وَالْمَنْعِ. وَقَوْلُنَا \"وَمَعْنَاهُ\" لِيُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ مِثْلِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: الواحدة منه.\n٤ في ض ب ع ز: قوله.\n٥ الآية ١٤٠ من الصافات.\n٦ في ش ض ع ب: قوله.\n٧ الآية ٢٢ من يونس.\n٨ الآية ٦ من المائدة.\n٩ في ش: المكملات.","vol":"1","page":210},{"text":"الذَّهَبِ، فَإِنَّهُ يُوَافِقُ أَصْلًا. - وَهُوَ الذَّهَابُ - فِي حُرُوفِهِ الأُصُولِ، وَلَكِنْ غَيْرُ مُوَافِقٍ لَهُ١ فِي مَعْنَاهُ.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ: \"فَفِي\" الاشْتِقَاقِ \"الأَصْغَرِ، وَهُوَ الْمَحْدُودُ\" يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ وَالْمُشْتَقِّ مِنْهُ \"يَتَّفِقَانِ فِي الْحُرُوفِ٢ وَالتَّرْتِيبِ، كَنَصَرَ مِنْ النَّصْرِ\" وَهَذَا٣ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ إطْلاقُ الاشْتِقَاقِ، مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ \"فِي\" الاشْتِقَاقِ \"الأَوْسَطِ\" كَوْنُ الْمُشْتَقِّ وَالْمُشْتَقِّ مِنْهُ يَتَّفِقَانِ \"فِي الْحُرُوفِ\" دُونَ التَّرْتِيبِ، كَجَبَذَ مِنْ الْجَذْبِ، فَإِنَّ الْبَاءَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الذَّالِ فِي جَبَذَ، مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الذَّالِ فِي الْجَذْبِ.\n\"وَ\" يَكْفِي \"فِي\" الاشْتِقَاقِ \"الأَكْبَرِ\" أَنْ يَتَّفِقَ الْمُشْتَقُّ وَالْمُشْتَقُّ مِنْهُ \"فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ٤ الْحَلْقِ أَوْ الشَّفَةِ، كَنَعَقَ وَثَلَمَ مِنْ النَّهِيقِ وَالثَّلْبِ\".\nفَصُورَةُ اتِّفَاقِهِمَا فِي مَخْرَجِ٥ حُرُوفِ الْحَلْقِ. \"نَعَقَ مِنْ النَّهِيقِ\". فَإِنَّ الْهَاءَ وَالْعَيْنَ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَصُورَةُ اتِّفَاقِهِمَا فِي مَخْرَجِ \"حُرُوفِ الشَّفَةِ\"٦ \"ثَلَمَ مِنْ الثَّلْبِ\"، فَإِنَّ الْمِيمَ وَالْبَاءَ مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ٧.\nوَالأَكْثَرُ لَمْ يُثْبِتُوا الاشْتِقَاقَ الأَكْبَرَ. قَالَ أَبُو حَيَّانَ٨: \"وَلَمْ يَقُلْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: الحروف والتركيب.\n٣ في ش: وهو.\n٤ في ش: حرف.\n٥ في ش: المخرج.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر في أنواع الاشتقاق الثلاثة \"العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٢، المزهر ١/ ٣٤٦ وما بعدها، الخصائص ٢/ ١٣٢ وما بعدها\".\n٨ هو محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الأندلسي، أثير الدين، أبو عبد الله. إمام النحو والتفسير والحديث، أشهر مصنفاته \"البحر المحيط\" في الفسير و\"النهر المادّ من البحر\" و\"إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب\" و\"شرح التسهيل\" و\"الارتشاف\" و\"التذكرة\" في اللغة. توفي سنة ٧٤٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٩/ ٢٧٩، بغية الوعاة ١/ ٢٨٠، شذرات الذهب ٦/ ١٤٥، درّة الحجال ٢/ ١٢٢، البدر الطالع ٢/ ٢٨٨، الدرر الكامنة ٥/ ٧٠، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٨٦، فوات الوفيات ٢/ ٥٥٥\".","vol":"1","page":211},{"text":"بِهِ١ مِنْ النُّحَاةِ إلاَّ أَبُو الْفَتْحِ٢\". وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ.\n\"وَيَطَّرِدُ\" الاشْتِقَاقُ فِيمَا هُوَ \"كَاسْمِ الْفَاعِلِ\" كَضَارِبٍ \"وَنَحْوِهِ\" كَاسْمِ ٣ الْمَفْعُولِ كَمَضْرُوبٍ ٣. وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، كَالْحَسَنِ الْوَجْهِ، وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ: كَأَكْبَرَ، وَاسْمِ الْمَكَانِ: كَمَلْعَبٍ٤، وَاسْمِ الزَّمَانِ: كَالْمَوْسِمِ، وَاسْمِ الآلَةِ: كَالْمِيزَانِ.\n\"وَقَدْ يَخْتَصُّ\" فَلا يَطَّرِدُ \"كَالْقَارُورَةِ\" فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالزُّجَاجَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْخُوذَةً٥ مِنْ الْقَرِّ فِي الشَّيْءِ، وَلَمْ يُطْرِدُوا ذَلِكَ إلَى كُلِّ٦ مَا يُقَرُّ فِيهِ الشَّيْءُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ خَزَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.\nوَكَالدَّبَرَانِ - مَنْزِلَةٌ لِلْقَمَرِ -، وَإِنْ ٧ كَانَ مِنْ الدَّبُورِ ٧، فَلا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا هُوَ مَوْصُوفٌ بِالدَّبُورِ، بَلْ يَخْتَصُّ بِمَجْمُوعِ خَمْسَةِ كَوَاكِبَ مِنْ الثَّوْرِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ الْمُعَاقِبِ٨ لِلثُّرَيَّا.\n_________\n١ في ز: به أحد.\n٢ هو عثمان بن جنَي الموصلي النحوي المتوفي سنة ٣٩٢هـ. \"انظر الخصائص ٢/ ١٣٣ وما بعدها، المزهر ١/ ٣٤٧\".\n٣ في ش: مضروب كمفعول. وفي ض ب ز: مفعول كمضروب.\n٤ في ش: كمكعب.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: كانت منزلة للديور.\n٨ في ز: المعاتب وفي ش: المقابل.","vol":"1","page":212},{"text":"وَكَذَلِكَ الْعَيُّوقُ١ وَالسَّمَّاكُ٢. قَالَهُ الْعَضُدُ٣.\nوَكَأَنَّ عَدَمُ الاطِّرَادِ، لِكَوْنِ التَّسْمِيَةِ لا لِهَذَا الْمَعْنَى فَقَطْ، بَلْ لِمُصَاحَبَتِهِ٤ لَهُ، وَفَرْقٌ بَيْنَ تَسْمِيَةِ الْعَيْنِ٥ لِوُجُودِ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ فِيهِ، - وَهُوَ الاطِّرَادِيُّ -، أَوْ لِوُجُودِهِ فِيهِ. وَهُوَ مَا لا يَطَّرِدُ٦.\n\"وَإِطْلاقُهُ\" أَيْ: إطْلاقُ الْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ عَلَى شَيْءٍ \"قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ\" أَيْ قَبْلَ قِيَامِ الْوَصْفِ \"الْمُشْتَقِّ مِنْهَا\" بِذَلِكَ الشَّيْءِ \"مَجَازٌ\" وَحُكِيَ إجْمَاعًا \"إنْ أُرِيدَ الْفِعْلُ\"٧ كَقَوْلِنَا مَثَلًا: \"زَيْدٌ بَائِعٌ\"، قَبْلَ وُجُودِ الْبَيْعِ مِنْهُ.\nوَهُوَ \"حَقِيقَةٌ إنْ أُرِيدَتْ٨ الصِّفَةُ\" الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ \"كَسَيْفٍ قَطُوعٍ\n_________\n١ قال الجوهري: \"العَيُّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريا، لا يتقدمه\". \"الصحاح ٤/ ١٥٣٤\".\n٢ قال الجوهري: \"السِمَاك هو من منازل القمر\". \"الصحاح ٤/ ١٥٩٢\".\n٣ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ١٧٥. \"وانظر فواتح الرحموت ١/ ١٩١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٣\".\n٤ في ع ض: لمصاحبة. وفي ز: بمصاحبته.\n٥ في د ع ض: المعنى.\n٦ هذه الفقرة في تعليل الاطُّراد وعدمه في الاشتقاق غير واضحة. وقد أوضحها البناني بقوله: \"المشتق إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلًا فيه، بحيث يكون المشتق اسمًا لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى، فهو مطّرد لغة، كضارب ومضروب، وإن اعتبر فيه ذلك، لا على أنه داخل فيه، بل على أنه مصحح للتسمية، مرجع لتعيين الاسم من بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسمًا لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى، فهو مختص لا يطّرد في غيرها مما وجد في ذلك المعنى، كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة مما هو مقرّ للمائع، وكالدَبَرَان لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمس التي في الثور، وهي منزلة من منازل القمر\". \"حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٣\".\n٧ أي الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل. \"انظر المسودة ص٥٧٠\".\n٨ في ز: أريد.","vol":"1","page":213},{"text":"وَنَحْوِهِ١\"، كَخُبْزٍ مُشْبِعٍ، وَخَمْرٍ مُسْكِرٍ وَمَاءٍ مُرْوٍ٢.\n\"فَأَمَّا صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِيمَةٌ وَحَقِيقَةٌ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ. وَأَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ٣.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَجَرٍ٤ فِي \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ\": \"اخْتَلَفُوا هَلْ صِفَةُ الْفِعْلِ قَدِيمَةٌ أَوْ حَادِثَةٌ؟ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ، - مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ-: هِيَ قَدِيمَةٌ. وَقَالَ آخَرُونَ، - مِنْهُمْ ابْنُ كُلاَّبٍ وَالأَشْعَرِيُّ-: هِيَ حَادِثَةٌ، لِئَلاَّ [يَلْزَمَ أَنْ] ٥ يَكُونَ الْمَخْلُوقُ قَدِيمًا.\nوَأَجَابَ الأَوَّلُونَ٦: بِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الأَزَلِ صِفَةُ الْخَلْقِ، وَلا مَخْلُوقَ. فَأَجَابَ الأَشْعَرِيُّ: بِأَنَّهُ لا يَكُونُ خَلْقٌ وَلا مَخْلُوقٌ، كَمَا لا يَكُونُ ضَارِبٌ وَلا مَضْرُوبٌ. فَأَلْزَمُوهُ بِحُدُوثِ صِفَاتِهِ، فَيَلْزَمُ حُلُولُ الْحَوَادِثِ بِاَللَّهِ تَعَالَى. فَأَجَابَ: بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لا تُحْدِثُ فِي الذَّاتِ شَيْئًا جَدِيدًا.\nفَتُعُقِّبَ٧ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لا يُسَمَّى فِي الأَزَلِ خَالِقًا وَلا رَازِقًا. وَكَلامُ اللَّهِ ﷾ قَدِيمٌ وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ.\n_________\n١ في ش: ونحوها.\n٢ انظر المسودة ص٥٧٠، القواعد الأصولية ص١٢٧.\n٣ حكاه الشيخ تقي الدين بن تيمية في المسودة ص٥٧٠ والبعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧.\n٤ هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، شهاب الدين، الحافظ الكبير، الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله، صاحب المصنفات القيّمة، أشهر كتبه \"فتح الباري شرح البخاري\" و\"تهذيب التهذيب\" و\"لسان الميزان\" و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" و\"الدرر الكامنة\" و\"التلخيص الحبير\". توفي سنة ٨٥٢هـ. \"انظر ترجمته في البدر الطالع ١/ ٨٧، شذرات الذهب ٧/ ٢٧٠، درّة الحجال ١/ ٦٤\".\n٥ زيادة من فتح الباري.\n٦ في ع ض ز: الأول.\n٧ في فتح الباري: فتعقبوه.","vol":"1","page":214},{"text":"فَانْفَصَلَ بَعْضُ الأَشْعَرِيَّةِ بِأَنَّ إطْلاقَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ عَدَمَهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ. وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُهُمْ، بَلْ قَالَ - وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَفْسِهِ-: إنَّ الأَسَامِيَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الأَعْلامِ، وَالْعَلَمُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلا مَجَازٍ فِي اللُّغَةِ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ: فَلَفْظُ الْخَالِقِ وَالرَّازِقِ صَادِقٌ عَلَيْهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْبَحْثُ إنَّمَا هُوَ فِيهَا، لا فِي الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ.\nفَأَلْزَمُوهُ١: بِتَجْوِيزِ إطْلاقِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ الْفِعْلُ فَأَجَابَ: بِأَنَّ الإِطْلاقَ هُنَا شَرْعِيٌّ لا لُغَوِيٌّ\"٢. انْتَهَى كَلامُ الْحَافِظِ.\nوَقَالَ: \"تَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ٣ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ٤ يَقْتَضِي ٥ مُوَافَقَةَ الْقَوْلِ ٥ الأَوَّلِ. وَالصَّائِرُ إلَيْهِ يَسْلَمُ٦ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ حَوَادِثَ لا أَوَّلَ لَهَا\"٧.\n_________\n١ في ش: قالوا معه.\n٢ فتح الباري ١٣/ ٣٤١.\n٣ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، أبو عبد الله، الإمام الحافظ الشهير، صاحب \"الجامع الصحيح\" و\"التاريخ\" و\"خلق أفعال العباد\" و\"الضعفاء\" و\"الأدب المفرد\" وغيرها من المصنفات النافعة. توفي سنة ٢٥٦هـ. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٦٧ وما بعدها، النهج الأحمد ١/ ١٣٣ وما بعدها، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٠٠ وما بعدها، طبقات الحنابلة ١/ ٢٧١ وما بعدها، وفيات الإعيان ٣/ ٣٢٩ وما بعدها، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢١٢ وما بعدها، شذرات الذهب ٢/ ١٣٤ وما بعدها\".\n٤ وذلك بإيراده بابًا بعنوان \"باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق\"، ثم قوله: \"وهو فعل الرب ﵎ وأمره، فالرب بصفته وفعله وأمره، وهو الخالق المكوّن غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه، فهو مفعول ومخلوق ومكوّن\" اهـ كلام البخاري \"انظر صحيح البخاري من شرحه فتح الباري ١٣/ ٣٤٠\".\n٥ في ش: موافقته للقول.\n٦ في ش: لا يسلم.\n٧ فتح الباري ١٣/ ٣٤١.","vol":"1","page":215},{"text":"وَنَفَتْ١ الْمُعْتَزِلَةُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ وَقَالُوا: إمَّا أَنْ تَكُونَ حَادِثَةً. فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدِيمَةً فَيَلْزَمُ تَعَدُّدُ الْقُدَمَاءِ. وَهُوَ كُفْرٌ٢.\n\"وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّا لا نُسَلِّمُ تَغَايُرَ الذَّاتِ مَعَ الصِّفَاتِ، وَلا الصِّفَاتِ بَعْضِهَا مَعَ الْبَعْضِ، لِيَثْبُتَ التَّعَدُّدُ. فَإِنَّ الْغَيْرَيْنِ هُمَا اللَّذَانِ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنْ الآخَرِ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ٣، أَوْ بِوُجُودٍ٤ وَعَدَمٍ، أَوْهَمَا ذَاتَانِ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى ٥ وَتَفْسِيرُهُمَا بِالشَّيْئَيْنِ، أَوْ ٥ الْمَوْجُودَيْنِ، أَوْ الاثْنَيْنِ فَاسِدٌ، لأَنَّ \"الْغَيْرَ\" مِنْ الأَسْمَاءِ الإِضَافِيَّةِ، وَلا إشْعَارَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ\". قَالَهُ فِي \"شَرْحِ الْمَقَاصِدِ\"٦.\n\"وَ\" اللَّفْظُ \"الْمُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ\" أَيْ قِيَامِهَا بِالْمَوْصُوفِ. كَقَوْلِنَا لِمَنْ يَضْرِبُ حَالَ وُجُودِ الضَّرْبِ مِنْهُ: ضَارِبٌ \"حَقِيقَةً\" إجْمَاعًا.\n\"وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا\" أَيْ انْقِضَاءِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَهُوَ الْفَرَاغُ مِنْ الضَّرْبِ \"مَجَازٌ\" عِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ.\nوَعِنْدَ ابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِ وَحُكِيَ عَنْ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ٧، - وَاخْتَارَهُ أَبُو الطَّيِّبِ٨- أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عَقِبَ الْفِعْلِ.\n_________\n١ في ش: ومنعت.\n٢ انظر شرح المقاصد ٢/ ٧٦.\n٣ في شرح المقاصد: بزمان.\n٤ في ش: وجود.\n٥ في ش: وتفسير أحدهما بالشيئين و.\n٦ شرح المقاصد ٢/ ٧٦.\n٧ في ش: الحنفيين.\n٨ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي القاضي. قال ابن السبكي: \"شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبًا كثيرة ليس لأحد مثلها\" توفي سنة ٤٥٠ هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٩٥، المنتظم ٨/ ١٩٨، الفتح المبين ١/ ٢٣٨\".","vol":"1","page":216},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمْعٌ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ بَقَاءُ الْمَعْنَى، كَالْمَصَادِرِ السَّيَّالَةِ، - كَالْكَلامِ وَالتَّحَرُّكِ وَنَحْوِهِمَا-، فَحَقِيقَةٌ، وَإِلاَّ فَمَجَازٌ، كَالْقِيَامِ وَنَحْوِهِ١.\nوَاحْتَجَّ لِمَا فِي الْمَتْنِ، بِأَنَّهُ٢ يَصِحُّ نَفْيُهُ، فَيَصْدُقُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا: أَنَّهُ٣ لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ٤، وَالسَّلْبُ الْمُطْلَقُ جُزْءُ الْمُقَيَّدِ٥.\nوَأَمَّا إطْلاقُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمَيِّتِ فَحَقِيقَةٌ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ لا يُفَارِقُهُ بِالْمَوْتِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: \"وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ النُّبُوَّةِ٦، وَلا تَزُولُ بِالْمَوْتِ. وَبِسَبَبِهَا جَرَتْ الْمِحْنَةُ عَلَى الأَشْعَرِيَّةِ فِي زَمَنِ مَلِكِ خُرَاسَانَ مَحْمُودِ٧ بْنِ سُبُكْتِكِينَ٨ [وَالْقَاضِي وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ\n_________\n١ انظر تفصيل الموضوع في \"المسودة ص٥٦٧ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٦ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٧٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ٥٤ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٤٨ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص٣٦\".\n٢ في ش: وأنه.\n٣ في ش: أنه يصح.\n٤ فلو كان المشتق بعد انقضائها حقيقةً لما صحَّ نفيه، فلا بد أن يكون مجازًا.\n٥ في ش: جزء من.\n٦ في ش: البنويه.\n٧ في ش: محمد.\n٨ المكنى بأبي القاسم، الملقب بيمين الدولة وأمين الملة، صاحب المناقب الكثيرة والسيرة الحميدة. المتوفي سنة ٤٢١هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الإعيان ٤/ ٢٦٢، المنتظم ٨/ ٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٢٠\".","vol":"1","page":217},{"text":"هَذَا] ١، حَتَّى صَنَّفَ الْبَيْهَقِيُّ٢ \"حَيَاةَ الأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ\"..٣\".\nوَيُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلافِ ثَلاثُ مَسَائِلَ٤:\nالأُولَى: لَوْ طَرَأَ عَلَى الْمَحَلِّ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ يُنَاقِضُ الأَوَّلَ، كَتَسْمِيَةِ الْيَقْظَانِ نَائِمًا - بِاعْتِبَارِ٥ نَوْمٍ سَابِقٍ-، فَمَجَازٌ إجْمَاعًا.\nالثَّانِيَةُ: لَوْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ خَارِجٍ مِنْ إطْلاقِهِ، فَلا حَقِيقَةَ وَلا مَجَازَ، كَإِطْلاقِ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِاعْتِبَارِ كُفْرٍ سَابِقٍ، وَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنْ إهَانَةِ الْمُسْلِمِ وَالإِخْلالِ بِتَعْظِيمِهِ.\nالثَّالِثَةُ٦: قَالَ الْقَرَافِيُّ٧: \"مَحَلُّ الْخِلافِ: إذَا كَانَ الْمُشْتَقُّ مَحْكُومًا بِهِ كَزَيْدٍ مُشْرِكٌ٨، أَوْ سَارِقٌ، أَمَّا إذَا ٩ كَانَ تَعَلُّقُ ٩ الْحُكْمِ، - وَهُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ - كَـ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ١٠ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ\n_________\n١ زيادة من المسودة.\n٢ هو أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري، أبو بكر البيهقي الشافعي قال ابن السبكي عنه: \"فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي نحرير، زاهد ورع\". أشهر مصنفاته \"السنن الكبير\" و\"معرفة السنن والآثار\" و\"دلائل النبوة\" و\"الأسماء والصفات\" و\"الخلافيات\". توفي سنة ٤٥٨هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٨، المنتظم ٨/ ٢٤٢، وفيات الإعيان ١/ ٥٧، شذرات الذهب ٣/ ٣٠٤\".\n٣ المسودة ص٥٦٨، ٥٦٩.\n٤ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٩.\n٥ في ش: باعتباره.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: القرافي في.\n٨ في ش: مشترك.\n٩ في ش: تعلق.\n١٠ الآية ٢ من النور.","vol":"1","page":218},{"text":"فَاقْطَعُوا﴾ ١ فَهُوَ٢ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًَا٣ فِيمَنْ اتَّصَفَ٤ بِهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ، إذَا لَوْ كَانَ مَجَازًا: لَكَانَ مَنْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ بَعْدَ زَمَانِ نُزُولِ الآيَةِ \"زَانِيًا مَجَازًا\"٥، وَالْخِطَابُ لا يَكُونُ مَجَازًا فَلا يَدْخُلُ فِيهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ٦ الْمَجَازِ، وَلا قَائِلَ بِذَلِكَ٧\".\n\"وَشَرْطُهُ\" أَيْ: شَرْطُ الْمُشْتَقِّ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا أَوْ فِعْلًا \"صِدْقُ أَصْلِهِ\" وَهُوَ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ [عَلَيْهِ] خِلافًا لِلْجُبَّائِيَّةِ، لإِطْلاقِهِمْ الْعَالِمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْكَارِ حُصُولِ الْعِلْمِ لَهُ.\nوَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الأُصُولِيُّونَ لِيَرُدُّوا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا٨ إلَى مَسْأَلَةٍ خَالَفَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ. فَإِنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجُبَّائِيَّ٩ وَابْنَهُ أَبَا هَاشِمٍ١٠ ذَهَبُوا١١ إلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَنْهُ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ الصِّفَاتُ الَّتِي أَثْبَتَهَا أَئِمَّةُ الإِسْلامِ.\n_________\n١ الآية ٣٨ من المائدة.\n٢ في ش: فهم. وفي ض: هو.\n٣ في ش: مطلقة.\n٤ في ض: وصف.\n٥ ساقطة من ش ع ب ض.\n٦ في ش: عدم محو.\n٧ شرح تنقيح الفصول ص٤٩، ٥٠.\n٨ في ش: يردن.\n٩ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري، الفيلسوف المتكلم، رأس المعتزلة وشيخهم. أشهر مصنفاته \"تفسير القرآن\" و\"متشابه القرآن\" توفي سنة ٣٠٣هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٨٩، وفيات الإعيان ٣/ ٣٩٨، شذرات الذهب ٢/ ٢٤١، الفرق بين الفرق ص١٨٣، فرق وطبقات المعتزلة ص٨٥\".\n١٠ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم، من رؤوس المعتزلة. ألف كتبًا كثيرة منها \"تفسير القرآن\" و\"الجامع الكبير\" و\"الإبواب الكبير\" توفي سنة ٣٢١هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٠١، فرق وطبقات المعتزلة ص١٠٠، الفرق بين الفرق ص١٨٤، وفيات الإعيان ٢/ ٣٥٥، شذرات الذهب ٢/ ٢٨٩، الفتح المبين ١/ ١٧٢، المنتظم ٦/ ٢٦١\".\n١١ في ش: ذهبا.","vol":"1","page":219},{"text":"لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: تَحْرِيرُ النَّقْلِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ - كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي كُتُبِهِمَا الأُصُولِيَّةِ- أَنَّهُمَا يَقُولانِ: إنَّ الْعَالَمِيَّةَ بِعِلْمٍ، لَكِنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَيْنُ ذَاتِهِ، لا أَنَّهُ عَالِمٌ بِدُونِ عِلْمٍ، كَمَا اُشْتُهِرَ فِي النَّقْلِ عَنْهُمَا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُعَلِّلُونَ الْعَالِمَ بِوُجُودِ عِلْمٍ قَدِيمٍ قَائِمٍ بِذَاتِهِ، وَكَذَا فِي الْبَاقِي١.\n\"وَكُلُّ اسْمِ مَعْنًى قَائِمٌ بِمَحَلٍّ يَجِبُ أَنْ يُشْتَقَّ لِمَحَلِّهِ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى \"اسْمُ فَاعِلٍ\"٢.\nوَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أُصُولِ حُجَجِ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ. فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ فِي فِطَرِ٣ الْخَلْقِ: أَنَّ الصِّفَةَ إذَا قَامَتْ بِمَحَلٍّ اتَّصَفَ بِهَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ لا غَيْرُهُ فَإِذَا قَامَ الْعِلْمُ بِمَحَلٍّ كَانَ هُوَ الْعَالِمُ بِهِ لا غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ إذَا قَامَتْ الْقُدْرَةُ أَوْ الْحَيَاةُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ، وَلا خِلافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ، فَسَمَّوْا اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا بِكَلامِ خَلْقِهِ فِي جِسْمٍ. وَلَمْ يُسَمُّوا ذَلِكَ الْجِسْمَ مُتَكَلِّمًا.\nدَلِيلُ أَهْلِ السُّنَّةِ: الاسْتِقْرَاءُ، فَإِنَّ لُغَةَ الْعَرَبَ اُسْتُقْرِئَتْ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا اسْمُ فَاعِلٍ مُطْلَقٌ عَلَى شَيْءٍ إلاَّ وَالْمَعْنَى الْمُشْتَقُّ مِنْهُ قَائِمٌ بِهِ، وَهُوَ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِذَلِكَ.\n\"وَ\" الْمُشْتَقُّ مِثْلُ \"أَبْيَضَ وَنَحْوِهِ\" كَأَسْوَدَ وَضَارِبٍ وَمَضْرُوبٍ \"يَدُلُّ عَلَى\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٣ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٥٤، شرح تنقيح الفصول ص٤٨، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨١ وما بعدها، فواح الرحموت ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٤٥، شرح تنقيح الفصول ص٤٨\".\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٨، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٨١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٥٤، فواتح الرحموت ١/ ١٩٣.\n٣ في ش: نظر.","vol":"1","page":220},{"text":"ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِبَيَاضٍ\" أَوْ سَوَادٍ أَوْ وُجُودِ ضَرْبٍ \"لا\" عَلَى ١ خُصُوصِيَّتِهَا بِهِ ١ أَيْ لا عَلَى أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِذَلِكَ الْوَصْفِ٢.\nثُمَّ إنْ عُلِمَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الالْتِزَامِ، لا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ مُسَمَّاهُ. وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ قَوْلَنَا \"إنَّ الأَبْيَضَ جِسْمٌ\" مُسْتَقِيمٌ، وَلَوْ دَلَّ الأَسْوَدُ عَلَى خُصُوصِ الاسْمِ، لَكَانَ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَاهُ: \"الْجِسْمُ ذُو السَّوَادِ\" جِسْمٌ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، لِلُّزُومِ التَّكْرَارِ بِلا فَائِدَةٍ.\nوَمَا أَحْسَنَ مَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: \"الْمُشْتَقُّ لا إشْعَارَ لَهُ بِخُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ\". فَالأَسْوَدُ - مَثَلًا- ذَاتٌ لَهَا سَوَادٌ، وَلا يَدُلُّ عَلَى حَيَوَانٍ، وَلا غَيْرِهِ. وَالْحَيَوَانُ: ذَاتٌ لَهَا حَيَاةٌ، لا خُصُوصُ إنْسَانٍ وَلا غَيْرِهِ.\n\"وَالْخَلْقُ غَيْرُ الْمَخْلُوقِ، وَهُوَ\" أَيْ الْخَلْقُ \"فِعْلُ الرَّبِّ تَعَالَى قَائِمٌ بِهِ، مُغَايِرٌ لِصِفَةِ الْقُدْرَةِ\" وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْقَاضِي أَخِيرًا، وَأَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَهْلِ الأَثَرِ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"الْخَلْقُ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمُ بِهِ، وَالْمَخْلُوقَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْهُ، وَحَكَاهُ الْبَغَوِيّ٣ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَنَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا، فَقَالَ: قَالَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ: إنَّ خَلْقَ الرَّبِّ تَعَالَى لِلْعَالَمِ لَيْسَ هُوَ\n_________\n١ في ع: خصوصيته.\n٢ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٨٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٢ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٩٦ وما بعدها\".\n٣ هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي، أبو محمد، المعروف بالفَرَّاء، والملقب محيّي السنة. قال الداودي: \"كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه، جليلًا ورعًا زاهدًا\". أشهر مصنفاته \"معالم التنزيل في التفسير\" و\"شرح السنة\" و\"مصابيح السنة\" و\"التهذيب\" في الفقه الشافعي. توفي سنة ٥١٦هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٥٧، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٣، طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٧٥، شذرات الهذب ٤/ ٤٨\".","vol":"1","page":221},{"text":"الْمَخْلُوقُ، بَلْ فِعْلُهُ الْقَائِمُ بِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. انْتَهَى. ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ \"خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ\"١، وَهُوَ قَوْلُ الْكَرَّامِيَّةِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ\"٢.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي أَوَّلًا٣ وَابْنِ عَقِيلٍ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ٤، وَالأَشْعَرِيَّةِ، وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ: أَنَّ الْخَلْقَ الْمَخْلُوقُ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"ذَهَبَ هَؤُلاءِ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ مِنْ أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا الْخَلْقُ هُوَ الْمَخْلُوقُ، أَوْ مُجَرَّدُ نِسْبَةٍ، أَوْ إضَافَةٍ، وَعِنْدَ هَؤُلاءِ: حَالُ الذَّاتِ الَّتِي تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَلا تَخْلُقُ وَلا تَرْزُقُ سَوَاءٌ٥\". انْتَهَى.\nوَالرَّبُّ لا يُوصَفُ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِمَا هُوَ قَائِمٌ بِهِ.\n_________\n١ خلق أفعال العباد ص٧٤.\n٢ الرد على المنطقيين ص٢٢٩ وما بعدها.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ هو على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغواني الحنبلي، أبو الحسن البغدادي، الفقيه الأصولي المحدث، النحوي اللغوي. أشهر مصنفاته \"الإقناع\" و\"الواضح\" و\"الخلاف الكبير\" و\"المفردات\" في الفقه و\"غرر البيان\" في أصول الفقه و\"الإيضاح\" في أصول الدين. توفي سنة ٥٢٧هـ. \"انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٨٠، شذرات الذهب ٤/ ٨٠، المنتظم ١٠/ ٣٢، الفتح المبين ٢/ ٢٣\".\n٥ فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٣٦.","vol":"1","page":222},{"text":"\"فَائِدَةٌ\"\n\"تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا\" أَيْ فِي لَفْظٍ \"وُضِعَ لِمَعْنًى دَارَ مَعَهُ\" أَيْ مَعَ اللَّفْظِ \"وُجُودًا وَعَدَمًا\"، \"كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ\" لِتَخْمِيرِ الْعَقْلِ \"وَنَحْوِهِ\" كَسَارِقٍ لِنَبَّاشٍ، لأَخْذٍ١ خُفْيَةً، وَزَانٍ لِلاَّئِطِ، لِلْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَابْنُ سُرَيْجٍ٢، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ، وَغَيْرُهُمْ.\nوَنَقَلَهُ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ٣ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ: إنَّ الشَّرِيكَ جَارٌ قِيَاسًا عَلَى تَسْمِيَةِ امْرَأَةِ الرَّجُلِ جَارُهُ٤. وَكَذَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ٥: إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ٦ قَالَ: الشَّرِيكُ جَارٌ.\n_________\n١ في ش: يأخذ.\n٢ هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي، أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، شيخ الشافعية في عصره، صاحب المؤلفات الحسان. توفي سنة ٣٠٦هـ. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١، وفيات الأعيان ١/ ٤٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٤٧، المنتظم ٦/ ١٤٩، الفتح المبين ١/ ١٦٥\".\n٣ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي، الاستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي، الفقيه الأصولي النحوي المتكلم. أشهر مصنفاته \"تفسير القرآن\" و\"فضائح المعتزلة\" و\"الفرق بين الفرق\" و\"التحصيل\" في أصول الفقه و\"الملل والنحل\". توفي سنة ٤٢٩هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٣٦، إنباه الرواة ٢/ ١٨٥، بغية الوعاة ٢/ ١٠٥، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٢، فوات الوفيات ١/ ٦١٣، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٢٧\".\n٤ اختلاف الحديث للشافعي \"مطبوع مع الأم\" ٤/ ٦.\n٥ هو محمد بن الحسن بن فُورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي، الفقيه الأصولي النحوي المتكلم، صاحب التصانيف النافعة. توفي سنة ٤٠٦هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧، إنباه الرواة ٣/ ١١٠، شذرات الذهب ٣/ ١٨١، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٢٩\".\n٦ في ش: لأنه.","vol":"1","page":223},{"text":"وَقِيلَ: لا تَثْبُتُ قِيَاسًا مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالصَّيْرَفِيُّ١، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي \"التَّقْرِيبِ\".\nوَفَائِدَةُ الْخِلافِ: أَنَّ الْمُثْبِتَ لِلْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ يَسْتَغْنِي عَنْ٢ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ. فَيَكُونُ إيجَابُ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِ النَّبِيذِ، وَالْقَطْعِ عَلَى النَّبَّاشِ بِالنَّصِّ، وَمَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي اللُّغَةِ جَعَلَ ثُبُوتَ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ٣.\n\"وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ\" أَيْ: مَنْعِ الْقِيَاسِ \"فِي عَلَمٍ وَلَقَبٍ وَصِفَةٍ. وَكَذَا مِثْلُ إنْسَانٍ وَرَجُلٍ٤، وَرَفْعِ فَاعِلٍ\" ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": \"الإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي الأَعْلامِ وَالأَلْقَابِ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَقِيلٍ لِوَضْعِهِمَا لِغَيْرِ مَعْنًى جَامِعٍ وَالْقِيَاسُ فَرْعُهُ.\n_________\n١ هو محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال القفال: \"كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي\". أشهر مصنفاته \"شرح الرسالة للشافعي\" و\"البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام\" في أصول الفقه وكتاب \"الإجماع\" و\"الشروط\". توفي سنة ٣٣٠هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٦، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٩٣، شذرات الذهب ٢/ ٣٢٥، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٧، الفتح المبين ١/ ١٨٠\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر تفصيل الكلام على القياس في اللغة في \"إرشاد الفحول ص١٦، اللمع ص٦، المسودة ص١٧٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٥٧ وما بعدها، فوتح الرحموت ١/ ١٨٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧١ وما بعدها\".\n٤ فقد ثبت تعميمه بالنقل. \"العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣\".\n٥ قال الشريف الجرجاني: \"إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلًا قاعدة كليّة، وهي أن كل فاعل مرفوع، لا شك فيها، فإذا رفعنا فاعلًا لم يُسمع رفعُهُ منهم، لم يكن قياسًا لاندراجه تحتها\". \"انظر حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٨٣، البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٧٣\".","vol":"1","page":224},{"text":"وَمِثْلُ١ هَذَا \"سِيبَوَيْهِ زَمَانِهِ\"، مَجَازٌ عَنْ حَافِظِ كِتَابِهِ٢.\nوَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي الصِّفَاتِ، لأَنَّ الْعَالِمَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ فَيَجِبُ طَرْدُهُ، فَإِطْلاقُهُ بِوَضْعِ اللُّغَةِ٣، وَكَذَا مِثْلُ: إنْسَانٍ وَرَجُلٍ وَرَفْعِ الْفَاعِلِ٤، فَلا وَجْهَ لِجَعْلِهِ دَلِيلًا\". انْتَهَى.\n_________\n١ في ش ز ب: ومثله.\n٢ وليس من باب القياس في التسمية. \"الإحكام للآمدي ١/ ٥٧\".\n٣ أي إنْ أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات، كالعالم والقادر، فإنّها واجبة الاطّراد، نَظَرًا إلى تحقيق معنى الاسم، فإنَّ مسمى العالِم مَنْ قامَ به العلم، وهو متحقق في حق كل من قام به العلم، فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتًا بالوضع لا بالقياس، إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر بأولى من العكس. \"الإحكام للآمدي ١/ ٥٧\".\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>فصل في بيان معنى الحروف</span>\n...\n\"الْحُرُوفُ\" أَيْ هَذَا فَصْلُ بَيَانِ مَعْنَى الْحُرُوفِ.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: \"قَدْ قَالَ النُّحَاةُ: إنَّ الْحَرْفَ لا يَسْتَقِلُّ بِالْمَعْنَى١. وَعَلَيْهِ إشْكَالٌ. فَتَقَرَّرَ الْمُرَادُ أَوَّلًا، وَالإِشَارَةُ إلَى الإِشْكَالِ ثَانِيًا، وَحَلُّهُ ثَالِثًا.\nأَمَّا تَقْرِيرُهُ: فَهُوَ أَنَّ نَحْوَ \"مِنْ\" وَ\"إلَى\" مَشْرُوطٌ فِي وَضْعِهَا دَالَّةٌ٢ عَلَى مَعْنَاهَا الإِفْرَادِيِّ، وَهُوَ الابْتِدَاءُ وَالانْتِهَاءُ. وَذِكْرُ مُتَعَلَّقِهَا مِنْ دَارٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَرْفُ، وَمِنْهُ الابْتِدَاءُ، وَإِلَيْهِ الانْتِهَاءُ. وَالاسْمُ نَحْوُ \"الابْتِدَاءِ\" وَ\"الانْتِهَاءِ\"، وَالْفِعْلُ نَحْوُ \"ابْتَدَأَ\" وَ\"انْتَهَى\" غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهِ ذَلِكَ.\nوَأَمَّا الإِشْكَالُ: فَهُوَ أَنَّ نَحْوَ: ذُو، وَأُولُو٣، وأُولاتُ٤، وَقَيْدٌ، وَقَيْسٌ٥، وَقَابَ، وَأَيْ، وَبَعْضُ، وَكُلُّ، وَفَوْقَ، وَتَحْتَ، وَأَمَامَ، وَقُدَّامَ، وَخَلْفَ، وَوَرَاءَ ... مِمَّا لا يُحْصَى كَذَلِكَ، إذْ لَمْ يُجَوِّزْ الْوَاضِعُ اسْتِعْمَالَهَا إلاَّ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا. فَكَانَ يَجِبُ كَوْنُهَا حُرُوفًا. وَإِنَّهَا أَسْمَاءٌ.\nوَأَمَّا الْحَلُّ: فَهُوَ أَنَّهَا - وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ اسْتِعْمَالُهَا إلاَّ كَذَلِكَ، لأَمْرٍ مَا عَرَضَ-. فَغَيْرُ٦ مَشْرُوطٍ فِي وَضْعِهَا [دَالَّةٌ] ٧ ذَلِكَ لِمَا عُلِمَ أَنَّ \"ذُو\" بِمَعْنَى\n_________\n١ في شرح العضد: بالمفهومية.\n٢ في ش: الدلالة.\n٣ في ش: والواو.\n٤ في ش ض ب: ولات.\n٥ في ش ض ب: أو قيس.\n٦ في ش: فهو غير.\n٧ زيادة من شرح العضد.","vol":"1","page":226},{"text":"صَاحِبٍ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الإِفْرَادِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ وَضْعَهُ لَهُ لِغَرَضٍ مَا، وَهُوَ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ، فِي نَحْوِ: زَيْدٌ ذُو مَالٍ، وَذُو فَرَسٍ، فَوَضْعُهُ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى ذَلِكَ هُوَ الَّذِي اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إلَيْهِ. لا أَنَّهُ١ لَوْ ذُكِرَ دُونَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنَاهُ نَعَمْ لَمْ يَحْصُلْ الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهِ! وَالْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ فَهْمِ الْمَعْنَى، وَبَيْنَ عَدَمِ فَائِدَةِ٢ الْوَضْعِ مَعَ فَهْمِ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ.\nوَكَذَلِكَ \"فَوْقَ\" وُضِعَ لِمَكَانٍ لَهُ عُلُوٌّ. وَيُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الانْفِرَادِ٣ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ وَضْعَهُ لَهُ لِيُتَوَصَّلَ [بِهِ] ٤ إلَى عُلْوٍ خَاصٍّ، اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ بَاقِي٥ الأَلْفَاظِ\"٦.\n\"وَإِذْ قَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: الْحَرْفُ مَا٧ وُضِعَ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى عَامٍّ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ النِّسْبَةِ كَالابْتِدَاءِ٨ وَالانْتِهَاءِ، لِكُلِّ ابْتِدَاءٍ أَوْ انْتِهَاءٍ مُعَيَّنٍ بِخُصُوصِهِ.\nوَالنِّسْبَةُ لا تَتَعَيَّنُ إلاَّ بِالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ. فَالابْتِدَاءُ الَّذِي لِلْبَصْرَةِ يَتَعَيَّنُ٩ بِالْبَصْرَةِ. وَالانْتِهَاءُ الَّذِي لِلْكُوفَةِ يَتَعَيَّنُ١٠ بِالْكُوفَةِ، فَمَا١١ لَمْ يُذْكَرْ\n_________\n١ كذا في شرح العضد، وفي الأصول الخطيّة كلها: لأنه.\n٢ في ش: فائدة المعنى.\n٣ في شرح العضد: الإفراد.\n٤ زيادة من شرح العضد.\n٥ في شرح العضد: بواقي.\n٦ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ١٨٦.\n٧ ساقطة من شرح العضد.\n٨ كذا في شرح العضد. وفي ش: الانتهاء. وفي د ز ع ض ب: للابتداء.\n٩ في ش ب ض: متعين.\n١٠ في ش ب ض: متعين.\n١١ في ش: فلما.","vol":"1","page":227},{"text":"مُتَعَلَّقُهُ، لا يَتَحَصَّلُ فَرْدٌ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي١ هُوَ مَدْلُولُ الْحَرْفِ، لا فِي الْعَقْلِ وَلا فِي الْخَارِجِ، وَإِنَّمَا يَتَحَصَّلُ بِالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ، فَيَتَعَقَّلُ بِتَعَقُّلِهِ٢، بِخِلافِ مَا وُضِعَ لِلنَّوْعِ بِعَيْنِهِ٣ كَالابْتِدَاءِ وَالانْتِهَاءِ.\n[وَ] ٤ بِخِلافِ مَا وُضِعَ لِذَاتٍ مَا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةٍ. نَحْوُ \"ذُو\" وَ\"فَوْقَ\" وَ\"عَلَى\"، وَ\"عَنْ\"، وَ\"الْكَافِ\" إذَا أُرِيدَ بِهَا٥ عُلُوٌّ وَتَجَاوُزٌ وَشَبَهٌ٦ مُطْلَقًا. فَهُوَ كَالابْتِدَاءِ [وَالانْتِهَاءِ] ٧ ... ٨\". اهـ.\nوَالْمُرَادُ بِالْحُرُوفِ هُنَا: \"مَا يَحْتَاجُ الْفَقِيهُ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ مَعَانِي الأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ\"، لا الْحَرْفِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الاسْمِ وَالْفِعْلِ، لأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ مَعَهَا أَسْمَاءٌ. كَـ \"إِذَا\" وَ\"إِذْ\"، وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْحُرُوفِ تَغْلِيبًا بِاعْتِبَارِ الأَكْثَرِ.\n_________\n١ ساقطة من شرح العضد.\n٢ في د: متعلقه.\n٣ في شرح العضد: نفسه.\n٤ زيادة من شرح العضد.\n٥ في شرح العضد: به.\n٦ في ش: ونسبة. وفي ع: وتشبيه.\n٧ زيادة من شرح العضد.\n٨ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ١٨٩.","vol":"1","page":228},{"text":"\"الْوَاوُ\"\n\"الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ\" تَكُونُ \"لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ\" أَيْ: الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ. عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ النُّحَاةِ١.\nوَهِيَ تَارَةً تَعْطِفُ الشَّيْءَ عَلَى صَاحِبِهِ٢، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ ٣ وَعَلَى سَابِقِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ ٤ وَعَلَى٥ لاحِقِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿٦ كَذَلِكَ يُوحِي ٦ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِك﴾ ٧.\nفَعَلَى هَذَا إذَا قِيلَ \"قَامَ٨ زَيْدٌ وَعَمْرٌو\" احْتَمَلَ ثَلاثَةَ٩ مَعَانٍ:\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على معاني \"الواو\" في \"الجنى الداني ص١٥٨-١٧٤، مغني اللبيب ١/ ٣٩١-٤٠٨، البرهان ٤/ ٤٣٥ وما بعدها، الإتقان ٢/ ٢٥٥ وما بعدها، الصاحبي ص١١٧ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٩٩ وما بعدها، المفصل ص٣٠٤، معترك الإقران ٣/ ٤٤٦ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٠-١٣٧، التمهيد للأسنوي ص٥٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٦٣ وما بعدها، المعتمد للبصري ١/ ٣٨ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٩ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٢٩، كشف الأسرار ٢/ ١٠٩-١٢٧، رصف المباني ص٤١٠-٤٢٨، الأزهيّة ص٢٤٠-٢٤٩، المسودة ص٣٥٥\".\n٢ في ش: صاحبه.\n٣ الآية ١٥ من العنكبوت.\n٤ الآية ٢٦ من الحديد.\n٥ في ش: والى.\n٦ في ش: ولقد أرسلنا.\n٧ الآية ٣ من الشورى.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش: ثلاث.","vol":"1","page":229},{"text":"الْمَعِيَّةَ – ١ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ النُّحَاةِ ١ - وَالتَّرْتِيبَ، وَعَدَمَهُ.\nقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: \"وَكَوْنُهَا لِلْمَعِيَّةِ رَاجِحٌ، وَلِلتَّرْتِيبِ كَثِيرٌ، وَلِعَكْسِهِ قَلِيلٌ\"٢.\nوَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مُتَعَاطِفَيْهَا تَفَاوُتٌ أَوْ تَرَاخٍ نَحْوَ ﴿إنَّا رَادُّوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ ٣.\nوَالتَّعْبِيرُ بِكَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، - كَمَا فِي الْمَتْنِ-: هُوَ الصَّحِيحُ. وَأَمَّا مَنْ عَبَّرَ بِكَوْنِهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ٤، فَلَيْسَ بِوَافٍ بِالْمُرَادِ؛ لأَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُنَا مَثَلًا: \"قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو\" فَلا يَدْخُلُ فِيهِ الْقَيْدُ بِالْمَعِيَّةِ، وَلا بِالتَّقْدِيمِ، وَلا بِالتَّأْخِيرِ لِخُرُوجِهَا بِالتَّقْيِيدِ عَنْ الإِطْلاقِ. وَأَمَّا مُطْلَقُ الْجَمْعِ: فَمَعْنَاهُ: أَيُّ جَمْعٍ كَانَ. فَحِينَئِذٍ تَدْخُلُ فِيهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا.\nوَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ: مُطْلَقُ الأَمْرِ، وَالأَمْرُ الْمُطْلَقُ، فَإِذَا قُلْت \"الأَمْرُ الْمُطْلَقُ\" فَقَدْ أَدْخَلْت اللاَّمَ عَلَى الأَمْرِ، وَهِيَ تُفِيدُ الْعُمُومَ وَالشُّمُولَ، ثُمَّ وَصَفْته بَعْدَ ذَلِكَ بِالإِطْلاقِ٥، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِقَيْدٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ مِنْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ الَّتِي هَذَا شَأْنُهَا. وَأَمَّا مُطْلَقُ الأَمْرِ: فَالإِضَافَةُ فِيهِ لَيْسَتْ لِلْعُمُومِ، بَلْ لِلتَّمْيِيزِ. فَهُوَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُطْلَقٍ لا عَامٌّ، فَيَصْدُقُ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص١٧٤.\n٣ الآية ٧ من القصص.\n٤ كالمرادي في الجنى الداني ص١٥٨ والزمخشري في المفصل ص٢٠٤ والآمدي في الإحكام ١/ ٦٣ وابن الحاجب في مختصره ١/ ١٨٩.\n٥ في ض: باطلاق.","vol":"1","page":230},{"text":"وَعَلَى هَذَا: فَمُطْلَقُ الْبَيْعِ يَنْقَسِمُ إلَى جَائِزٍ وَغَيْرِهِ. وَالْبَيْعُ الْمُطْلَقُ لِلْجَائِزِ فَقَطْ، وَالأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِلْوُجُوبِ، وَمُطْلَقُ الأَمْرِ يَنْقَسِمُ إلَى وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ، وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ طَهُورٌ، وَمُطْلَقُ الْمَاءِ يَنْقَسِمُ إلَى طَهُورٍ وَغَيْرِهِ. وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْحُرِّ، وَمُطْلَقُ الْمِلْكِ يَثْبُتُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.\nفَإِذَا قِيلَ: الْعَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ أَوْ لا؟ كَانَ الصَّوَابُ إثْبَاتَ مُطْلَقِ الْمِلْكِ لَهُ دُونَ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ.\nوَإِذَا قِيلَ: الْفَاسِقُ مُؤْمِنٌ أَوْ غَيْرُ مُؤْمِنٍ؟ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.\nوَبِهَذَا التَّحْقِيقِ يَزُولُ الإِشْكَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْدُوبِ. هَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ أَمْ لا؟ وَفِي مَسْأَلَةِ الْفَاسِقِ: الْمُسْلِمِ١ هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ أَمْ لا؟\n\"وَتَأْتِي\" الْوَاوُ \"بِمَعْنَى مَعَ\" كَقَوْلِهِمْ: \"جَاءَ الْبَرْدُ وَالطَّيَالِسَةَ\"، وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَفْعُولِ مَعَهُ٢.\n\"وَ\" تَأْتِي بِمَعْنَى \"أَوْ\" كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ٣ وَقَوْلِهِ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ٤.\n\"وَ\" تَأْتِي بِمَعْنَى \"رُبَّ\" كَقَوْلِهِ٥:\nوَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ كـ \"سِرْتُ واللَّيْلَ\" وتسمى واو المفعول معه، ويكون ما بعدها منصوبًا. \"انظر مغني اللبيب ١/ ٣٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ٦٣، معترك الأقران ٣/ ٤٤٦\".\n٣ الآية ٣ من النساء.\n٤ الآية الأولى من فاطر. وهي بكاملها ساقطة من ع.\n٥ هذا صدر بيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بـ \"جرات العود\" نسبة إليه البغدادي في خزانة الأدب \"٤/ ١٩٧\" والعيني في شرح شواهد شروح الألفية \"٣/ ١٠٧\" وعجزه:\nإلاّ اليعافيرُ وإلاّ العيسُ","vol":"1","page":231},{"text":"وَقَوْلِ الآخَرِ:\nوَنَارٍ لَوْ نَفَخَتْ بِهَا أَضَاءَتْ ... وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ\n\"وَ\" تَأْتِي الْوَاوُ \"لِقَسَمٍ\" كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إذَا يَسْرِ﴾ ١.\n\"وَ\" تَأْتِي \"لاسْتِئْنَافٍ\" وَهُوَ كَثِيرٌ٢.\n\"وَ\" تَأْتِي لِ \"حَالٍ\" أَيْ: بِمَعْنَى الْحَالِ. نَحْوُ \"جَاءَ زَيْدٌ٣ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ\"، \"جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ يَضْحَكُ\".\n_________\n١ الآية ١-٤ من الفجر.\n٢ وذلك كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا، وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ﴾ [الأنعام ٢] وقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، وَيَقُولُ الْأِنْسَانُ﴾ [مريم ٦٥-٦٦] . \"انظر الجنى الداني ص١٦٣، مغني اللبيب ٢/ ٣٩٧، البرهان ٤/ ٤٣٧، الإتقان ٢/ ٢٥٧، معترك الإقران ٣/ ٤٤٧\".\n٣ ساقطة من ش.","vol":"1","page":232},{"text":"\"الْفَاءُ\"\n\"الْفَاءُ الْعَاطِفَةُ\"١ تَكُونُ \"لِتَرْتِيبٍ\" وَهُوَ قِسْمَانِ:\n- مَعْنَوِيٌّ كَـ \"قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو\".\n- وَذِكْرِيٌّ: وَهُوَ عَطْفُ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ هُوَ هُوَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ ٢ ﴿فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ٣ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ ٤ ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ ٥ ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ ٦ وَتَقُولُ: \"تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ\". وَتَقُول: \"قَالَ فَأَحْسَنَ\"، \"وَخَطَبَ فَأَوْجَزَ\"، \"وَأَعْطَى فَأَجْزَلَ\".\n\"وَ\" تَأْتِي الْفَاءُ أَيْضًا لِـ \"تَعْقِيبٍ\" وَهُوَ كَوْنُ الثَّانِي بَعْدَ الأَوَّلِ بِغَيْرِ٧ مُهْلَةٍ. فَكَأَنَّ الثَّانِيَ أَخَذَ بِعَقِبِ الأَوَّلِ فِي الْجُمْلَةِ \"كُلٌّ بِحَسَبِهِ عُرْفًا\" يَعْنِي أَنَّ التَّعْقِيبَ يَكُونُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ. تَقُولُ: \"تَزَوَّجَ فُلانٌ فَوُلِدَ لَهُ\"\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على معاني الفاء في \"مغني اللبيب ١/ ١٧٣-١٨٢، الجنى الداني ص٦١-٧٨، البرهان ٤/ ٢٩٤-٣٠١، الإتقان ٢/ ٢٠٩ وما بعدها، الصاحبي ص١٠٩ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠١، الإحكام للآمدي ١/ ٦٨، التمهيد للآسنوي ص٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٧، المفصل ص٣٠٤، المعتمد ١/ ٣٩، كشف الأسرار للبخاري ٢/ ١٢٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤٨، الأزهيّة ص٢٥٠-٢٥٧، رصف المباني ص٣٧٦-٣٨٧\".\n٢ الآية ٣٦ من البقرة.\n٣ الآية ٥٤ من البقرة.\n٤ الآية ١٣٦ من الأعراف.\n٥ الآية ١٥٣ من النساء.\n٦ الآية ٤٥ من هود.\n٧ في ز: بلا.","vol":"1","page":233},{"text":"إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلاَّ مُدَّةُ الْحَمْلِ وَإِنْ طَالَتْ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ هِشَامٍ١ فِي \"مُغْنِي اللَّبِيبِ\"٢.\nوَنَقَلَ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ. الإِجْمَاعَ: أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ، لَكِنْ قَالَ الْفَرَّاءُ: إنَّهَا لا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ، بَلْ تُسْتَعْمَلُ فِي انْتِفَائِهِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا﴾ ٣ ٤ مَعَ أَنَّ مَجِيءَ الْبَأْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِهْلاكِ٥.\nوَأُجِيبَ بِأَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ، أَوْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: \"أَرَدْنَا إهْلاكَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا\" ٤. وَمِثْلُهُ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ﴾ ٦.\n\"وَتَأْتِي\" الْفَاءُ أَيْضًا \"سَبَبِيَّةٌ\" وَهُوَ كَثِيرٌ ٧ فِي عَطْفِ الْجُمَلِ ٧، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ ٨ ﴿فَتَلَقَّى آدَم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ ٩، وَكَذَا فِي عَطْفِ الصِّفَاتِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ﴾ ١٠.\n_________\n١ هو عبد الله بن يوسف بن هشام، جمال الدين، ابو محمد، علاّمة النحو وإمام العربية، قال ابن خلدون: \"مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه\". أشهر كتبه \"مغني اللبيب\" و\"شذور الذهب\" و\"قطر الندى\" و\"التذكرة\" توفي سنة ٧٦١ هـ \"انظر ترجمته في البدر الطالع ١/٤٠٠، الدرر الكامنة ٢/ ٤١٥، بغية الوعاة ٢/ ٦٨، شذرات الذهب ٦/ ١٩١\".\n٢ مغني اللبيب ١/ ١٧٤.\n٣ الآية ٤ من الأعراف.\n٤ ساقطة من ز.\n٥معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧١.\n٦ الآية ٩٨ من النحل.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الآيه ١٥ من القصص.\n٩ الآية ٣٧ من البقرة.\n١٠ الآيات ٥٢- ٥٤ من الواقعة.","vol":"1","page":234},{"text":"\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا \"رَابِطَةً\" لِلْجَوَابِ. وَذَلِكَ فِي سِتِّ مَسَائِلَ:\nالأُولَى١: أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْك بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢ وَقَوْلِهِ: ﴿إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣.\nالثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ فِعْلِيَّةً، وَهِيَ الَّتِي فِعْلُهَا جَامِدٌ نَحْوُ: ﴿إنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْك مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ﴾ ٤ ﴿إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ ٥ ﴿وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ ٦ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ ٧.\nالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ فِعْلُهَا إنْشَاءً نَحْوُ: ﴿إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ٨ ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ ٩ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ ١٠ فِيهِ أَمْرَانِ: الاسْمِيَّةُ، وَالإِنْشَاءُ.\nالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ فِعْلُهَا مَاضِيًا لَفْظًا وَمَعْنًى. إمَّا حَقِيقَةً نَحْوَ: ﴿إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ١١، ﴿إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ١٧ من الأنعام.\n٣ الآية ١١٨ من المائدة.\n٤ الآيتان ٣٩-٤٠ من الكهف.\n٥ الآية ٢٧١ من البقرة.\n٦ الآية ٣٨ من النساء.\n٧ الآية ٢٨ من آل عمران.\n٨ الآية ٣١ من آل عمران.\n٩ الآية ١٥٠ من الآنعام.\n١٠ الآية ٣٠ من الملك.\n١١ الآية ٧٧ من يوسف.","vol":"1","page":235},{"text":"وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ﴾ ١، وَإِمَّا مَجَازًا نَحْوَ: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ ٢، نَزَلَ هَذَا الْفِعْلُ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ مَنْزِلَةَ مَا قَدْ وَقَعَ.\nالْخَامِسَةُ: أَنْ تَقْتَرِنَ بِحَرْفِ اسْتِقْبَالٍ نَحْوُ: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دَيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ﴾ ٣ ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ ٤.\nالسَّادِسَةُ: أَنْ تَقْتَرِنَ بِحَرْفٍ لَهُ الصَّدْرُ، كَقَوْلِهِ:\nفَإِنْ أَهْلَكْ فَذِي لَهَبٍ لَظَاهُ ... عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابَا٥\nلِمَا عُرِفَ مِنْ أَنَّ \"رُبَّ\" مُقَدَّرَةٌ وَأَنَّ لَهَا الصَّدْرَ.\nوَأَمَّا إتْيَانُهَا زَائِدَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ٦: فَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَبِعَهُ٧ أَنَّهَا لا تَكُونُ زَائِدَةً. وَأَجَازَهُ الأَخْفَشُ٨ فِي الْخَبَرِ مُطْلَقًا. وَحُكِيَ: \"أَخُوك فَوَجَدَ\".\n_________\n١ الآية ٢٦ من يوسف.\n٢ الآية ٩٠ من النمل.\n٣ الآية ٥٤ من المائدة.\n٤ الآية ١١٥ من آل عمران.\n٥ البيت لربيعة بن مقروم الضبّيِ، نسبه له البغدادي في خزانة الأدب \"٤/ ٢٠١\" وشرح شواهد مغني اللبيب \"٤/ ٣٥\" بلفظ:\nفإن أهلك فذي حَنَقِ لظاه\nعليّ تكاد تلتهب التهابًا\nوفي مغني اللبيب \"١/ ١٧٦\": \"فذي لهب\".\nوهذا البيت للشاعر في قصيدة يسلي بها عن نفسه بعد قضاء مأربه وإدراك ثأره، يقول فيه: إنْ متُّ فرب رجل ذي غيظ وغضب، تكاد نار عداوته تتوقد توقدًا لما لقى مني وما فعلت به ...\n٦ ساقطة من ز ض ب ع.\n٧ في ش: تبعه إلى.\n٨ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي، أبو الحسن الأخفش الأوسط، أخذ النحو عن سيبويه، وصحب الخليل، وكان معلمًا لولد الكسائي. وقد سمي بالأخفش أحد عشر نحويًا ذكرهم السيوطي في \"المزهر\" ثم قال: \"حيث أطلق في كتب النحو الأخفش، فهو الأوسط\"، أشهر كتبه \"تفسير معاني القرآن\" و\"المقاييس في النحو\" و\"الاشتقاق\" وغيرها توفي سنة ٢١٠هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٨٥، المزهر ٢/ ٤٠٥، ٤٥٣، ٤٥٦، بغية الوعاة ١/ ٥٩٠، إنباه الرواة ٢/ ٣٦، طبقات النحويين للزبيدي ص٧٢، وفيات الإعيان ٢/ ١٢٢، شذرات الذهب ٢/ ٣٦، معجم الإدباء ١١/ ٢٢٤\".","vol":"1","page":236},{"text":"\"ثُمَّ\"\n\"ثُمَّ\" حَرْفُ عَطْفٍ١ تَكُونُ \"لِتَشْرِيكٍ\" فِي الأَصَحِّ بَيْنَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي الْحُكْمِ \"وَ\" تَكُونُ أَيْضًا لِـ \"تَرْتِيبٍ بِمُهْلَةٍ\" أَيْ بِتَرَاخٍ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنَّهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ مَعْنَوِيٌّ وَفِي الْجُمَلِ٢ \"ذِكْرِيٌّ\"٣ نَحْوُ:\nإنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ... ثُمَّ سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ٤\nفَهُوَ تَرْتِيبٌ فِي الإِخْبَارِ لا فِي الْمَوْجُودِ٥.\n_________\n١انظر معاني \"ثُمَّ\" في \"الجنى الداني ص٤٢٦-٤٣٢، رصف المباني ص١٧٣ وما بعدها، الإتفاق ٢/ ١٨٩، مغني اللبيب ١/ ١٢٤-١٢٧، البرهان ٤/ ٢٦٦-٢٧٠، الإحكام للآمدي ١/ ٦٩، شرح تنقيح الفصول ص١٠١، الصاحبي ص١٤٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٨ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٤ وما بعدها، كشف الإسرار ٢/ ١٣١ وما بعدها، معترك الأقران ٢/ ٥٢، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٥، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٤٠ وما بعدها، المفصل ص٣٠٤، المسودة ص٣٥٦\".\n٢ في ض: الجملة.\n٣ في ش: ذاتي.\n٤ البيت لأبي نواس الحسن بن هانىء، نسبه له البغدادي في خزانة الأدب \"٤/ ٤١٢\" شرح أبيات مغني اللبيب \"٣/ ٤٠\"، وهو مروي في ديوانه \"ص٤٩٣\" في قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر، ولفظه في الخزانة وشرح أبيات المغني والديوان:\nقُلْ لمن سادَ ثُمَّ سادَ أبوهُ ... قَبْلَهُ، ثُمَّ قبلَ ذلكَ جَدُّه\n٥ في ش: الموجود.","vol":"1","page":237},{"text":"\"حتّى\"\n\"حَتَّى، الْعَاطِفَةُ لِلْغَايَةِ\"١ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ٢، فَلا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ بِهَا إلاَّ غَايَةً لِمَا قَبْلَهَا - مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ٣- نَحْوُ: \"مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الأَنْبِيَاءُ\" وَ\"قَدِمَ الْحُجَّاجُ٤ حَتَّى الْمُشَاةُ\".\n\"وَلا تَرْتِيبَ فِيهَا\" فَهِيَ كَالْوَاوِ، فَإِنَّك تَقُولُ: \"حَفِظْت الْقُرْآنَ حَتَّى سُورَةَ الْبَقَرَةِ\"، وَإِنْ كَانَتْ أَوَّلَ مَا حَفِظْت أَوْ مُتَوَسِّطًا وَقِيلَ: هِيَ كَالْفَاءِ. وَقِيلَ: كَـ \"ثُمَّ\".\n\"وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَعْطُوفِهَا جُزْءًا مِنْ مَتْبُوعِهِ\" نَحْوَ \"قَدِمَ الْحُجَّاجُ٥ حَتَّى الْمُشَاةُ٦\" \"أَوْ كَجُزْئِهِ\" نَحْوَ \"أَعْجَبَتْنِي٧ الْجَارِيَةُ حَتَّى حَدِيثُهَا\". فَإِنَّ حَدِيثَهَا لَيْسَ بَعْضًا مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ كَالْبَعْضِ، لأَنَّهُ مَعْنًى، مِنْ مَعَانِيهَا.\n_________\n١ انظر في الكلام على \"حتى\" \"الجنى الداني ص٥٤٢-٥٥٨، الاتقان ٢/ ١٩٢، مغني اللبيب ١/ ١٣١-١٣٩، الأزهيّة ص٢٢٣ وما بعدها، رصف المباني ص١٨٠-١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص١٠٢، الإحكام للآمدي ١/ ٦٩، البرهان ٤/ ٢٧٢ وما بعدها، معترك الأقران ٢/ ٧٨ وما بعدها، القواعد والفوائد الإصولية ص١٤٣، الصاحبي ص١٥٠ وما بعدها، تسهيل الفوائد ص١٤٦-١٧٥، كشف الأسرار ٢/ ١٦٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٠ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤٥ وما بعدها، المفصل ص٣٠٤\".\n٢ الآية ٥ من القدر.\n٣ قال المرادي: والزيادة تشمل القوة والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير. \"الجنى الداني ص٥٤٨\" وعلى ذلك فلا بدّ أن يكون الثاني عظيمًا إن كان الأول حقيرًا، أو حقيرًا إن كان الأول عظيمًا، أو قويًا إن كان الأول ضعيفًا، أو ضعيفًا إن كان قويًا، لأن معناها الغاية، \"انظر رصف المباني ص١٨١، الأزهيّة ص٢٢٣، تسهيل الفوائد ص١٧٥، المفصل ص٣٠٤\".\n٤ في ش ز ض ب: الحاج.\n٥ في ش: الناس. وفي ض: الحاج.\n٦ في ش: الحجاج.\n٧ في ش: حجبتني.","vol":"1","page":238},{"text":"وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْطُوفُ بِحَتَّى مُبَايِنًا لِمَتْبُوعِهِ فِي الْجِنْسِ مُوَافِقًا لَهُ فِي الْمَعْنَى فَتُقَدَّرُ بَعْضِيَّتُهُ١ كَقَوْلِهِ:\nأَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ ... وَالزَّادَ، حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا٢\nلأَنَّ الْمَعْنَى: أَلْقَى مَا يَثْقُلُهُ٣ حَتَّى نَعْلَهُ.\n\"وَتَأْتِي\" حَتَّى \"لِتَعْلِيلٍ\" كَقَوْلِهِ: \"كَلَّمْته حَتَّى يَأْمُرَ لِي بِشَيْءٍ\"، وَعَلامَتُهَا: أَنْ يَصْلُحَ مَوْضِعَهَا \"كَيْ\"، وَمِنْهُ: \"أَسْلِمْ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ\".\n\"وَقَلَّ\" أَنْ تَأْتِيَ \"لاسْتِثْنَاءٍ مُنْقَطِعٍ\" كَقَوْلِهِ:\nلَيْسَ الْعَطَاءُ مِنْ الْفُضُولِ سَمَاحَةً ... حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ٤\nقَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي \"الْمُغْنِي\": \"حَتَّى تَأْتِي لأَحَدِ ثَلاثَةِ مَعَانٍ: \"انْتِهَاءُ الْغَايَةِ\"، وَهُوَ الْغَالِبُ، وَ\"التَّعْلِيلُ\"، وَ\"بِمَعْنَى \"إلاَّ\" فِي الاسْتِثْنَاءِ\"، وَهُوَ أَقَلُّهَا.\n_________\n١ في ب ع ض: بعضيه.\n٢ هذا البيت لأبي مروان النحوي، نسبه إليه سيبويه في الكتاب \"١/ ٥٠\" والبغدادي في خزانة الأدب \"١/ ٤٤٦\"، وحكى البغدادي في شرح أبيات المغني \"٣/ ٩٨\" نسبته إليه عن الأخفش، ونَسَبَهُ البعض إلى الملتمس، ونسبه ياقوت في معجم الأدباء \"١٩/ ١٤٦\" إلى مروان النحوي لا أبي مروان.\nوفي هذا البيت وصف الشاعر راكبًا جهدت راحلته، فخاف إن تنقطع به، أو كان خائفًا من عدوٍ يطلبه، فخفف رحله بإلقاء ما كان معه من كتاب وزاد ونعل.\n٣ في ش: ما يستثقله.\n٤ البيت للمُقَنَّع الكِنْدي، نسبه إليه أبو تمام في الحماسة \"شرح الحماسة للمرزوقي ص١٧٣٤\" والسيوطي في شرح شواهد المغني \"١/ ٣٧٢\" والبغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب \"٣/ ١٠٢\".\nوالمعنى: إن إعطاءك من زيادات مالك لا يعدّ سماحة، إلاّ أن تعطي في حالة قِلّة المال.","vol":"1","page":239},{"text":"وَتُسْتَعْمَلُ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ حَرْفَ جَرٍّ بِمَنْزِلِهِ \"إلَى\" فِي الْمَعْنَى [وَالْعَمَلِ] ١.\nالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ، إلاَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ. وَذَكَرَهَا.\nالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ حَرْفَ ابْتِدَاءٍ، أَيْ حَرْفًا تُبْتَدَأُ بَعْدَهُ الْجُمَلُ، أَيْ تُسْتَأْنَفُ\"٢.\n_________\n١ زيادة من مغني اللبيب.\n٢ مغني اللبيب ١/ ١٣١ وما بعدها.","vol":"1","page":240},{"text":"\"مِنْ\"\n\"مِنْ\" الْجَارَّةُ١ \"لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ\" فِي الْمَكَانِ اتِّفَاقًا. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٢، وَفِي الزَّمَانِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ٣، وَابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ ٤ ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ﴾ ٥ ﴿لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ ٦ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ٧، وَأَبُو حَيَّانَ لِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ.\nفَتَكُونُ فِي ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ حَقِيقَةً. وَتَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَعَانِي مَجَازًا، هَذَا\n_________\n١ انظر تفصيل الكلام على مِنْ في \"الجنى الداني ص٣٠٨-٣٢١، أوضح المسالك ٣/ ٢١ وما بعدها، رصف المباني ص٣٢٢-٣٢٦، الأزهيّة ص٢٩٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٦١، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٥، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٤٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٦٢، البرهان ٤/ ٤١٥-٤٢٦، مغني اللبيب ١/ ٣٥٣-٣٦٣، الاتقان ٢/ ٢٤٧ وما بعدها، التمهيد ص٥٨، الصاحبي ص١٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٤، المفصل ص٢٨٣\".\n٢ الآية الأولى من سورة الإسراء.\n٣ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، أبو العباس المبرِّد، إمام النحو واللغة. أشهر مصنفاته \"الكامل\" و\"الروضة\" و\"المقتضب\" و\"معاني القرآن\" و\"إعراب القرآن\" و\"الاشتقاق\". توفي سنة ٢٥٨هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص١٠١، وفيات الإعيان ٣/ ٤٤١، نور القبس ص٣٢٤، معجم الأدباء ١٩/ ١١١، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٢٦٧، شذرات الذهب ٢/ ١٩٠، إنباه الرواة ٣/ ٢٤١، بغية الوغاة ١/ ٢٦٩، المنتظم ٦/ ٩\".\n٤ الآية ١٠٨ من التوبة.\n٥ الآية ٧٩ من الإسراء.\n٦ الآية ٤ من الروم.\n٧ انظر تسهيل الفوائد ص١٤٤.","vol":"1","page":241},{"text":"قَوْلُ الأَكْثَرِ. وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ فِي التَّبْعِيضِ١، مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ. وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ فِي التَّبَيُّنِ٢، مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ.\n\"وَلَهَا\" أَيْ وَلِمَنْ \"مَعَانٍ\" غَيْرِ ذَلِكَ:\n- مِنْهَا: التَّعْلِيلُ، نَحْوُ ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ﴾ ٣ أَيْ لأَجْلِ الصَّوَاعِقِ.\n- وَمِنْهَا: الْبَدَلُ، [نَحْوُ]: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الآخِرَةِ﴾ ٤ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ ٥ أَيْ بَدَلَكُمْ.\n- وَمِنْهَا: انْتِهَاءُ الْغَايَةِ، - مِثْلَ \"إلَى\"- فَتَكُونُ لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ مِنْ الْفَاعِلِ٦، وَلانْتِهَاءِ٧ غَايَةِ الْفِعْلِ مِنْ الْمَفْعُولِ، نَحْوُ \"رَأَيْت الْهِلالَ مِنْ دَارِي مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ\" ٨ أَيْ مِنْ مَكَانِي إلَى خَلَلِ السَّحَابِ ٨. فَابْتِدَاءُ الرُّؤْيَةِ وَقَعَ مِنْ٩ الدَّارِ، وَانْتِهَاؤُهَا١٠ فِي خَلَلِ السَّحَابِ.\n_________\n١ نحو \"كل من هذا الطعام، والبس من هذه الثياب، وخذ من هذه الدراهم.. الخ\" \"رصف المباني ص٣٢٣\".\n٢ نحو \"قبضت رطلًا من القمح، وكرًّا من شعير، ونَنًَّا من سمن، وخاتمًا من حديد، ومشيت ميلًا من الأرض.. الخ\". \"رصف المباني ص٣٢٣\".\n٣ الآية ١٩ من البقرة.\n٤ الآية ٣٨ من التوبة.\n٥ الآية ٦٠ من الزخرف.\n٦ في ش: الفعل.\n٧ في ع ض: والانتهاء.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش: في.\n١٠ في ش: وانتهاؤها وقع.","vol":"1","page":242},{"text":"ذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ: أَنَّ سِيبَوَيْهِ أَشَارَ إلَى هَذَا الْمَعْنَى. وَأَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا: هِيَ لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، لَكِنْ فِي حَقِّ١ الْمَفْعُولِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي حَقِّ الْفَاعِلِ، بِتَقْدِيرِ: \"رَأَيْت الْهِلالَ مِنْ دَارِي ظَاهِرًا مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ\".\n- وَمِنْهَا تَنْصِيصُ الْعُمُومِ، وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى نَكِرَةٍ لا تَخْتَصُّ بِالنَّفْيِ، نَحْوُ \"مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ\" فَإِنَّهُ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهَا مُحْتَمِلًا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَلِنَفْيِ الْوَحْدَةِ٢. وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ، يَقُولَ٣: بَلْ رَجُلانِ. [وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِ \"مِنْ\"] ٤.\n- وَمِنْهَا: الْفَصْلُ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ وَتُعْرَفُ بِدُخُولِهَا عَلَى ثَانِي الْمُتَضَادَّيْنِ.\n- وَمِنْهَا: مَجِيئُهَا بِمَعْنَى \"الْبَاءِ\". نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ ٦. قَالَ يُونُسُ٧: أَيْ بِطَرْفٍ.\n- وَمِنْهَا مَجِيئُهَا بِمَعْنَى \"فِي\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ\n_________\n١ في ش: ابتداء.\n٢ أي نفي واحد من هذا الجنس، دون ما فوق الواحد. \"الجنى الداني ص٣١٧\".\n٣ في ض: يقال.\n٤ زيادة من مغني اللبيب ١/ ٣٥٨.\n٥ الآية ٢٢٠ من البقرة.\n٦ الآية ٤٥ من الشورى.\n٧ هو يونس بن حبيب الضبي النحوي البصري، أبو عبد الرحمن، الإمام البارع في النحو والأدب، أشهر مصنفاته كتاب \"معاني القرآن\" و\"اللغات\" و\"الأمثال\" وغيرها. توفي سنة ١٨٢ هـ \"انظر ترجمته في إنباه الرواة ٤/٦٨، بغية الوعاة ٢/ ٣٦٥، شذرات الذهب ١/ ٣٠١، طبقات النحويين واللغويين ص٥١، وفيات الإعيان ٦/ ٢٤٢، المعارف ص٥٤١، المزهر ٢/ ٣٩٩، ٤٢٣، ٤٦١، معجم الأدباء ٢٠/ ٦٤\".","vol":"1","page":243},{"text":"الأَرْضِ﴾ ١. أَيْ فِي الأَرْضِ. وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ ٢ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: \" ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ \"٣.\n- \"وَمِنْهَا: مَجِيئُهَا بِمَعْنَى \"عِنْدَ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى:\"٤ ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ ٥ وَمِثْلُهُ [قَوْلُهُ ﷺ] \"وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ\" ٦.\n- وَمِنْهَا: مَجِيئُهَا بِمَعْنَى \"عَلَى\"، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ٧ أَيْ عَلَى الْقَوْمِ.\n- وَمِنْهَا: مَجِيئُهَا بِمَعْنَى \"عَنْ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٨.\n_________\n١ الآية ٤٠ من فاطر.\n٢ الآية ٩٢ من النساء.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ الآية ١٠ من آل عمران.\n٦ الحديث أخرجه البخاري \"١/ ٢١٤\" ومسلم \"١/ ٤١٥\" وأبو داود \"٢/ ١١٠\" والترمذي \"تحفة الأحوذي ٢/ ١٩٤\" والنسائي \"٣/ ٧٠\" عن المغيرة مرفوعًا، وأخرجه مالك في الموطأ \"٢/ ٩٠٠\" وأحمد في مسنده \"٤/ ٩٧\" عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا. ونصه: أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من الصلاة قال: \"الا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ\".\nوالجَدّ –بفتح الجيم-: هو الغنى. وقيل: هو الخظ. ومعنى \"ولا ينفع ذا الجد منك الجَدّ\" أي لا ينفع صاحب الحظ في الدنيا من نزول العذاب حظُه وإنما ينفعه العمل الصالح. وقال أبو عبيد: معناه لا ينفع ذا الغنى منه غناه، إنما تنفعه طاعته.\n٧ الآية ٧٧ من الأنبياء.\n٨ الآية ٢٢ من الزمر.","vol":"1","page":244},{"text":"\"إلَى\"\n\"إلَى١: لانْتِهَائِهَا\" أَيْ انْتِهَاءِ الْغَايَةِ ٢ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ٢.\n\"وَ\" تَأْتِي \"بِمَعْنَى \"مَعَ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ﴾ ٣ أَيْ مَعَ اللَّهِ٤، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ ٥ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ٦. وَقَوْلُ الْعَرَبِ \"الذَّوْدُ إلَى الذَّوْدِ إبِلٌ\"٧ أَيْ مَعَ الذَّوْدِ.\n_________\n١ انظر معاني \"إلى\" في \"مغني اللبيب ١/٧٨ وما بعدها، الجنى الداني ص٣٨٥-٣٩٠، الًازهيًة ص٢٨٢ وما بعدها، رصف المباني ص٨٠-٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٤-١٤٩، المعتمد ١/ ٤٠، الإحكام للآمدي ١/ ٦٢، البرهان ٤/ ٢٣٢-٢٣٤، أوضح المسالك ٣/٤٧. الصاحبي ص١٣٢، فواتح الرحموت١/٢٤٤ وما بعدها، الإتقان ٢/ ١٦١ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص٥٩ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٢ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/ ١٧٧ وما بعدها، المفصل ص٢٨٣، المسودة ص٣٥٦ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٥٢ من آل عمران.\n٤ روى ذلك الطبري في تفسيره عن السدي وابن جريج واعتمده وقال: \"وأنما حَسُنَ أن يقال \"إلى الله\" بمعنى \"مع الله\" لأن من شأن العرب إذا ضمّوا الشيء إلى غيره، ثم أرادوا الخبر عنهما بضمّ أحدهما مع الآخر إذا ضُمَّ إليه، جعلوا مكان \"مع\" \"إلى\" أحيانًا\". \"انظر تفسير الطبري ٣/ ٢٨٤، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٥٧١\".\n٥ الآية ٢ من النساء.\n٦ انظر الأزهيّة ص٢٨٢، رصف المباني ص٨٣، تأويل مشكل القرآن ص٥٧١، الصاحبي ص١٣٢، المفصل ص٢٨٣.\n٧ المثل ورد في معاني القرآن للفراء \"١/٢١٨\" وتأويل مشكل القرآن \"ص٥٧١\" ولسان العرب \"٣/ ١٦٧\" وتفسير الطبري \"٣/ ٢٨٤\" والجنى الداني \"ص٣٨٦\" ومغني اللبيب \"١/ ٧٨\" وغيرها. وهو يضرب في اجتماع القيليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير، والذود: هو القطيع من الإبل، من الثلاثة إلى العشرة.","vol":"1","page":245},{"text":"وَقَالَ الْحَسَنُ١ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: \"إلَى\" فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ﴾ بِمَعْنَى \"فِي\"، أَيْ: مَنْ أَعْوَانِي فِي ذَاتِ اللَّهِ وَسَبِيلِهِ٢.\n\"وَابْتِدَاؤُهَا\" أَيْ ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ \"دَاخِلٌ\" فِي الْمُغَيَّا٣ \"لا انْتِهَاؤُهَا\" وَهُوَ مَا بَعْدَ \"إلَى\" فَلَوْ قَالَ: \"لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ\". لَزِمَهُ٤ تِسْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، لِدُخُولِ الأَوَّلِ وَعَدَمِ دُخُولِ الْعَاشِرِ.\nوَقِيلَ: لا يَدْخُلانِ فَيَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ. وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ الْغَايَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ، \"كَالْمَرَافِقِ\"٥ دَخَلَتْ، وَإِلاَّ فَلا تَدْخُلُ كَـ ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ﴾ ٦.\n_________\n١ هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل فن، وهو من سادات التابعين وفضلائهم، جمع العلم والزهد والورع والعبادة، أشهر كتبه \"تفسير القرآن\". توفي سنة ١١٠هـ. \"انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٤٧، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٤، شذرات الذهب ١/ ١٣٦، المعارف ص٤٤٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦١، صفة الصفوة ٣/ ٢٣٣\".\n٢ نقل المصنف عن الحسن وأبي عبيدة فيه دمج للقولين معًا، لأن قول أبي عبيدة في قوله سبحانه: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي من أعواني في ذات الله. ذكره في كتابه \"مجاز القرآن\" \"١/ ٩٤\" وحكاه عنه أبو حيان في \"البحر المحيط\" \"٢/ ٤٧١\". أما الحسن فقد نقل إبو حيان عنه أنه قال في الآية: أي من أنصاري في السبيل إلى الله. \"البحر المحيط ٢/ ٤٧١\".\n٣ في ش: المعنى.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ أي في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة ٦] .\n٦ الآية ١٨٧ من البقرة.","vol":"1","page":246},{"text":"\"عَلَى\"\n\"عَلَى\"١ أَشْهَرُ مَعَانِيهَا أَنْ تَكُونَ \"لاسْتِعْلاءٍ\" سَوَاءٌ كَانَ ذَاتِيًّا٢. نَحْوُ: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ ٣ أَوْ مَعْنَوِيًّا نَحْوُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ ٤.\n\"وَ\" تَكُونُ أَيْضًا \"هِيَ لِلإِيجَابِ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"فُرُوعِهِ\" - فِي بَابِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ -: \"وَ\"عَلَى\" ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ\"٥.\n\"وَلَهَا مَعَانٍ\" غَيْرُ ذَلِكَ.\n- أَحَدُهَا: التَّفْوِيضُ. قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي \"النَّهْرِ\" فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ٦: \"إذَا عَقَدْت قَلْبَك عَلَى أَمْرٍ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ، فَاجْعَلْ تَفْوِيضَك فِيهِ إلَى اللَّهِ\"٧.\n- الثَّانِي: الْمُصَاحَبَةُ٨: نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ٩.\n_________\n١ انظر معاني \"على\" في \"الجنى الداني ص٤٧٠-٤٨٠، مغني اللبيب ١/ ١٥٢-١٥٧، الأزهيّة ص٢٨٥-٢٨٨، رصف المباني ص٣٧١ وما بعدها، الصاحبي ص١٥٦، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٤، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٩، تأويل مشاكل القرآن ص٥٧٣، ٥٨٧، معترك الإقران ٢/ ٢٠١ وما بعدها، البرهان ٤/ ٢٨٤ وما بعدها، أوضح المسالك ٣/ ٤٠ وما بعدها، الإتقان ٢/ ٢٠١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٦٣، كشف الأسرار ٢/ ١٧٣ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤٧، المفصل ص٢٨٧\".\n٢ أي حسيًّا.\n٣ الآية ٤٤ من هود.\n٤ الآية ٤٥ من المائدة.\n٥ الفروع ٢/ ٥٥٤.\n٦ الآية ١٥٩ من آل عمران.\n٧ تفسير النهر ٣/ ٩٩.\n٨ إي كـ \"مَعْ\". \"انظر مغني اللبيب ١/ ١٥٣، معترك الأقران ٢/ ٦٧٠\".\n٩ الآية ١٧٧ من البقرة.","vol":"1","page":247},{"text":"الثَّالِثُ: الْمُجَاوَزَةُ١ نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:\nإذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ ... لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا٢\nأَيْ: إذَا رَضِيَتْ عَنِّي.\nالرَّابِعُ: التَّعْلِيلُ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ ٣ أَيْ: لِهِدَايَتِكُمْ.\nالْخَامِسُ: الظَّرْفِيَّةُ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ ٥ ٦ أَيْ فِي مُلْكِ سُلَيْمَانَ ٦.\nالسَّادِسُ: الاسْتِدْرَاكُ، كَقَوْلِك٧: \"فُلانٌ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِسُوءِ صُنْعِهِ، عَلَى أَنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ\" أَيْ لَكِنْ لا يَيْأَسُ.\nالسَّابِعُ: الزِّيَادَةُ، نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ٨\".\n_________\n١ أي كـ \"عَنْ\". \"مغني اللبيب ١/ ١٥٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٧\". وفي ع: للمجاوزة.\n٢ البيب للقُحَيْف العقيلي، نسبه له الجواليقي في شرح أدب الكاتب \"شرح أبيات المغني للبغدادي ٣/ ٢٣٢\" والسيوطي في شرح شواهد المغني \"١/ ٤١٦\" والبغدادي في خزانة الأدب \"٤/ ٢٤٩\" والهروي في الأزهيّة \"ص٢٨٧\" وغيرهم.\n٣ الآية ١٨٥ من البقرة.\n٤ أي كـ \"في\". \"معترك الأقران ٢/ ٦٧٠\".\n٥ الآية ١٠٢ من البقرة.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش ض: كقوله.\n٨ رواه عديّ بن حاتم وأبو هريرة وعبد الرحمن بن سمرة عن النبي ﷺ، ولفظه: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه\". إخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد في مسنده وغيرهم. \"انظر صحيح البخاري ٨/ ١٥٩، صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٢، سنن ابن ماجة ١/ ٦٨١، مسند أحمد ٤/ ٢٥٦، سنن الدارمي ٢/ ١٨٦، نيل الأوطار ٨/ ٢٦٧ وما بعدها، كشف الخفا ٢/ ٢٤٧\".","vol":"1","page":248},{"text":"أَيْ١ يَمِينًا.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَفِي \"عَلَى\" أَرْبَعَةُ مَذَاهِبُ٢.\nأَحَدُهَا - وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ -: أَنَّهَا حَرْفٌ، إلاَّ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرٍّ. فَتَكُونُ اسْمًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:\nغَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظَمَؤُهَا٣\nالثَّانِي - وَبِهِ قَالَ الأَخْفَشُ -: أَنها٤ تَكُونَ اسْمًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَجْرُورُهَا وَفَاعِلُ مُتَعَلَّقِهَا ضَمِيرَيْنِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك﴾ ٥.\nالثَّالِثُ: أَنَّهَا اسْمٌ دَائِمًا عِنْدَ ابْنِ طَاهِرٍ٦ وَابْنِ خَرُوفٍ٧ وَابْنِ\n_________\n١ في ض: أي من حلف.\n٢ انظر شرح أبيات المغني للبغدادي ٣/ ٢٦٦ وما بعدها.\n٣ هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي يصف فيه القطا، نسبه له ابن منظور في اللسان \"١١/ ٣٨٣\" وابن السيد البطليوسي في الاقتضاب \"ص٤٢٨\" والعيني في شرح شواهد شروح الألفية \"٣/ ٣٠١\" والبغدادي في شرح أبيات المغني \"٣/ ٢٦٧\" وجزانة الأدب \"٤/ ٢٥٥\"، وحكى نسبته إليه السيوطي في شرح شواهد المغني \"١/ ٤٢٦\"، وعجزه:\nتَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِبيْدَاءَ مَجْهَلِ\n٤ في ش: أن.\n٥ الآية ٣٧ من الآحزاب.\n٦ هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي، أبو بكر، المعروف بالخِدَبّ. والخِدَبّ: هو الرجل الطويل. وقد كان من حذاق النحويين وأئمتهم، وعليه تتلمذ ابن خروف. توفي في حدود ٥٨٠هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٢٨، إنباه الرواة ٤/ ١٨٨\".\n٧ هو علي بن محمد بن علي، نظام الدين، أبو الحسن بن خَرُوف الأندلسي النحوي، كان إمامًا في العربية، ماهرًا في الأصول، أشهر مصنفاته \"شرح كتاب سيبويه\" و\"شرح الجمل\" وفي سنة ٦٠٩هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٠٣، إنباه الرواة ٤/ ١٨٦،وفيات الأعيان ٣/ ٢٢\".","vol":"1","page":249},{"text":"الطَّرَاوَةِ١ وَالشَّلُوبِينَ٢ وَالآمِدِيِّ وَحُكِيَ عَنْ سِيبَوَيْهِ٣.\nوَالرَّابِعُ: أَنَّهَا حَرْفٌ دَائِمًا. وَبِهِ قَالَ السِّيرَافِيُّ٤: وَتُقَدَّرُ٥ بِحَرْفِ جَرٍّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَجْرُورٌ مَحْذُوفٌ.\n_________\n١ هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي، أبو الحسين بن الطَّرَاوة، النحوي الماهر، والأديب البارع، والشاعر المجيد. قال السيوطي: \"له آراء في النحو تفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة\" توفي سنة ٥٢٨هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٦٠٢، إنباه الرواة ٤/ ١٠٧\".\n٢ هو عمر بن محمد بن عبم الأندلسي، أبو علي الأزدي الإشبيلي النحوي، إمام العربية في عصره. والشلوبين تعني بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر. من كتبه \"تعليق على كتاب سيبويه\" و\"شرحان على الجزولية\" و\"التوطئة\" في النحو. توفي سنة ٦٤٥هـ. \"انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢/٣٣٢، بغية الوعاة ٢/ ٢٢٤، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٢، وفيات الأعيان ٣/ ١٢٣\".\n٣ انظر الكتاب لسيبويه ٢/ ٣١٠.\n٤ هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي القاضي، النحوي الفقيه العلامة، أشهر مصنفاته \"شرح كتاب سيبويه\" و\"أخبار النحويين البصريين\" و\"الوقف والابتداء\" و\"شرح مقصورة ابن دريد\". توفي سنة ٦٣٨هـ. \"انظر ترجمته في معجم الأدباء ٨/ ١٤٥-٢٣٣، المنتظم ٧/ ٩٥، بغية الوعاة ١/ ٥٠٧، وفيات الأعيان ١/ ٣٦٠، طبقات النحويين واللغويين ص١١٩، إنباه الرواة ١/ ٣١٣، شذرات الذهب ٣/ ٦٥\".\n٥ ساقطة من ش.","vol":"1","page":250},{"text":"\"فِي\"\n\"فِي\"١ تَكُونُ \"لِظَرْفٍ\" زَمَانًا وَمَكَانًا مِثَالُهُمَا قَوْله تَعَالَى: ﴿الم غُلِبَتْ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ ٢، فَالأُولَى: لِلْمَكَانِ، وَالثَّانِيَةُ: لِلزَّمَانِ.\nوَقَدْ يَكُونُ الظَّرْفُ وَمَظْرُوفُهُ جِسْمَيْنِ، كَقَوْلِك \"زَيْدٌ فِي الدَّارِ\". وَقَدْ يَكُونَانِ مَعْنَيَيْنِ، كَقَوْلِك: \"الْبَرَكَةُ فِي الْقَنَاعَةِ\". وَقَدْ يَكُونُ الظَّرْفُ جِسْمًا، وَالْمَظْرُوفُ مَعْنًى كَقَوْلِك: \"الإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ\"، وَعَكْسُهُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ ٣.\n\"وَهِيَ بِمَعْنَاهُ\" أَيْ وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ \"عَلَى قَوْلٍ\" أَبِي٤ الْبَقَاءِ٥. وَأَكْثَرِ الْبَصْرِيِّينَ٦ \"فِي\" قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلأَصْلُبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ ٧.\n_________\n١ انظر معاني \"في\" في \"نهاية السول ١/ ٣٧٦ وما بعدها، الجنى الداني ص٢٥٠-٢٥٣، رصف المباني ص٣٨٨-٣٩١، الأزهيّة ص٢٧٧-٢٨٢، مغني اللبيب ١/ ١٨٢ وما بعدها، أوضح المسالك ٣/ ٣٨ وما بعدها، البرهان ٤/ ٣٠٢ وما بعدها، تأويل مشكل القرآن ص٥٦٧، الإشارة إلى الإيجاز ص٣١ وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٣٧ وما بعدها، الصاحبي ص١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص١٠٣، الإحكام للآمدي ١/ ٦٢، التمهيد ص٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٩ وما بعدها، الإتقان ٢/ ٢١١ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/ ١٨١ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤٨ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٧ وما بعدها، المفصّل ص٢٨٤، معترك الأقران ٣/ ١٧٠ وما بعدها\".\n٢ الآية ١-٤ من الروم.\n٣ الآية ١٩ من البروج.\n٤ في ش: لأبي.\n٥ إملاء ما مَنْ به الرحمن ٢/ ١٢٤.\n٦ في ش: النحويين.\n٧ الآية ٧١ من طه.","vol":"1","page":251},{"text":"وَجَعَلَهَا الزَّمَخْشَرِيُّ١ وَالْبَيْضَاوِيُّ: لِلظَّرْفِ مَجَازًا٢. كَأَنَّ الْجِذْعَ صَارَ ظَرْفًا لِلْمَصْلُوبِ. لَمَّا تَمَكَّنَ عَلَيْهِ تَمَكَّنَ٣ الْمَظْرُوفُ مِنْ الظَّرْفِ٤.\nوَقَالَ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ: هِيَ بِمَعْنَى \"عَلَى\"، كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَابْنِ مَالِكٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ ٥ أَيْ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ٦ أَيْ: عَلَيْهَا. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ ٧ أَيْ عَلَى السَّمَاءِ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"فِي\" \"لاسْتِعْلاءٍ\" وَتَقَدَّمَ تَمْثِيلُهُ٨.\n\"وَتَعْلِيلٍ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ ٩ أَيْ لأَجْلِهِ.\n_________\n١ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، علاّمة التفسير والحديث والنحو واللغة والبيان، صاحب المصنفات الحسان في الفنون المختلفة. أشهر كتبه \"الكشاف\" في التفسير و\"الفائق\" في غريب الحديث و\"أساس البلاغة\" في اللغة و\"المفصّل\" في النحو و\"المستقصى\" في الأمثال و\"المنهاج\" في الأصول و\"معجم الحدود\" وغيرها. توفي سنة ٥٣٨هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٤ وما بعدها، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣١٤ وما بعدها، بغية الوعاة ٢/ ٢٧٩، إنباه الرواة ٣/ ٢٦٥، المنتظم ١٠/ ١١٢، شذرات الذهب ٤/ ١١٨، معجم الأدباء ١٩/ ١٢٦ وما بعدها\".\n٢ في ش: مجاز.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر المفصّل للزمخشري ص٢٨٤ ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ١/ ٣٧٥.\n٥ الآية ٣٨ من الطور.\n٦ الآية ١١ من الأنعام.\n٧ الآية ١٦ من الملك.\n٨ نحو قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه ٧١] وما إلى ذلك. \"انظر مغني اللبيب ١/ ١٨٣\".\n٩ الآية ٣٢ من يوسف.","vol":"1","page":252},{"text":"وَمِنْهُ: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١. وَأَنْكَرَهُ الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ٢.\n\"وَ\" تَأْتِي \"فِي\" أَيْضًا \"سَبَبِيَّةً\" كَقَوْلِهِ [ﷺ]: \"فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ٣ مِائَةٌ\" ٤ وَ\"دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ\" ٥ أَيْ بِسَبَبِ هِرَّةٍ٦.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِـ \"مُصَاحَبَةٍ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ ٧ ﴿اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ﴾ ٨ أَيْ مَعَهُمْ مُصَاحِبِينَ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِـ \"تَوْكِيدٍ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ ٩ إذْ الرُّكُوبُ يُسْتَعْمَلُ بِدُونِ \"فِي\" فَهِيَ مَزِيدَةٌ تَوْكِيدًا.\n_________\n١ الآية ١٤ من النور.\n٢ انظر النهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي ١/ ٣٧٥، ٣٧٧.\n٣ في ش: المؤمنة نحر.\n٤ الحديث قطعه من كتاب النبي ﷺ الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وبيّن فيه الفرائض والسنن والديات، ولفظه \"وأنَّ في النفس الديَةَ مائة من الإبل\". وقد أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن حبان وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والدارقطني وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود. قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام. وقال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. \"انظر نصب الراية ٢/ ٣٣٩-٣٤٢، سنن البيهقي ٨/ ٧٣، موطأ مالك ٢/ ٨٤٩، نيل الأوطار ٧/ ٦٥، سبيل السلام ٣/ ٢٤٥\".\n٥ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجه الدارمي والبخاري أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ٤/ ١٥٧، صحيح مسلم ٤/ ٢١١٠، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٢١، مسند أحمد ٢/ ٢٦٩، سنن الدارمي ٢/ ٣٣١، كشف الخفا ١/ ٤٠٣\".\n٦ في ش: مصاحبة.\n٧ الآية ٧٩ من القصص.\n٨ الآية ٢٨ من الأعراف.\n٩ الآية ٤١ من هود.","vol":"1","page":253},{"text":"\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِـ \"تَعْوِيضٍ\" وَهِيَ الزَّائِدَةُ عِوَضًا عَنْ أُخْرَى مَحْذُوفَةٍ. كَقَوْلِهِ: \"رَغِبْتُ فِيمَنْ رَغِبْتُ\"، أَيْ فِيهِ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"فِي\" \"بِمَعْنَى الْبَاءِ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ ١ أَيْ يُلْزِمُكُمْ٢ بِهِ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى \"إلَى\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ ٣ أَيْ إلَيْهَا غَيْظًا.\n\"وَ\" بِمَعْنَى \"مِنْ\" الْجَارَّةِ، كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ٤:\nوَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ ... ثَلاثِينَ شَهْرًا٥ فِي ثَلاثَةِ أَحْوَالِ٦\nأَيْ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْوَالٍ.\n_________\n١ الآية ١١ من الشورى.\n٢ كذا في الأصول الخطية كلها، وليس بصواب. والصواب قول ابن هشام في \"المغني\" والمرادي في \"الجنى الداني\" والحلي في \"شرح جمع الجوامع\" حيث قالوا: إن معناها \"يكثّركم به\"، حيث أن سياق الآية ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ﴾ . \"انظر المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٩، مغني اللبيب ١/ ١٨٣، الجنى الداني ص٢٥١\".\n٣ الآية ٩ من إبراهيم.\n٤ هو أمرؤ القيس بن حُجْر بن عمرو الكِنْدي، الشاعر الجاهلي المشهور، الملقب بذي القروح. قال ابن خالوية: لأن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة، فلما لبسها أسرع السُمّ إليه، فتثقب لحمه، فسمي ذا القروح، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال فيه: \"هو قائد الشعراء إلى النار\". \"انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١/ ٥٢-٨٦، تهذيب الأساء واللغات ١/ ١٢٥، المزهر ٢/ ٤٤٣\".\n٥ في ش: حولًا.\n٦ البيت لامرئ القيس مروي في ديوانه ص٢٧، ونسبه له البغدادي في \"شرح شواهد المغني\" \"٤/ ٧٩\" والمرادي في \"الجنى الداني\" ص٢٥٢. ومعناه: كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية والنعيم ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال! قاله الأصمعي وابن السكيت.","vol":"1","page":254},{"text":"\"اللاَّمُ\"\n\"وَ\" تَأْتِي \"اللاَّمُ\" الْجَارَّةُ١ \"لِلْمِلْكِ حَقِيقَةً، لا يُعْدَلُ عَنْهُ\" أَيْ عَنْ الْمِلْكِ إلاَّ بِدَلِيلٍ. قَالَهُ أَبُو٢ الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي \"التَّمْهِيدِ\".\n\"وَلَهَا مَعَانٍ كَثِيرَةٌ٣\":\nأَحَدُهَا: التَّعْلِيلُ٤. نَحْوُ \"زُرْتُك لِشَرَفِكَ\"، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ ٥، وَقَوْلِهِ: \"أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَى زَيْدٍ\"، فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ، رَضِيَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَرْضَ، لأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لا تَعْلِيقٌ.\nالثَّانِي: الاسْتِحْقَاقُ٦، نَحْوُ: \"النَّارُ لِلْكَافِرِينَ\".\nالثَّالِثُ: الاخْتِصَاصُ٧، نَحْوُ \"الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ\".\nوَفَرَّقَ الْقَرَافِيُّ بَيْنَ الاسْتِحْقَاقِ وَالاخْتِصَاصِ، بِأَنَّ الاسْتِحْقَاقَ٨ أَخَصُّ. فَإِنَّ\n_________\n١ انظر معاني اللام في \"الجنى الداني ص٩٥-١٣٩، معترك الأقران ٢/ ٢٣٩-٢٤٣، الأزهيّة ص٢٩٨ وما بعدها، تسهيل الفوائد ص١٤٥، اللامات لابن فارس ص١٥-٢٦، رصف المباني ص٢١٨-٢٥٦، تأويل مشكل القرآن ص٥٦٩-٥٧٢، مغني اللبيب ١/ ٢٢٨-٢٦١، المفصّل ص٢٨٦-٣٢٦ وما بعدها، الإتقان ٢/ ٢٢٤-٢٢٧، البرهان ٤/٣٣٩-٣٥٠، أوضح المسالك ٣/ ٢٩-٣٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٥٠ وما بعدها، الصاحبي ص١١٢-١١٦، شرح تنقيح الفصول ص١٠٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/٦٢\".\n٢ في ش: ابن.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ وهي التي يصلح موضعها \"من أجل\". \"البرهان ٤/ ٣٤٠\".\n٥ الآية ١٠٥ من النساء.\n٦ قال ابن هاشم: \"وهي الواقعة بين معنى وذات\". \"مغني اللبيب ١/ ٢٢٨\".\n٧ ومعناه أنها تدلّ على أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار ما دَلَّ عليه متعَلَّقُهُ. \"البرهان ٤/ ٣٣٩\".\n٨ كذا في شرح تنقيح الفصول. وفي الأصول الخطية كلها: الاختصاص.","vol":"1","page":255},{"text":"ضَابِطَهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَةُ، كَمَا شَهِدَتْ لِلْفَرَسِ بِالسَّرْجِ، وَبِالْبَابِ١ لِلدَّارِ. وَقَدْ يَخْتَصُّ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عَادَةً، نَحْوُ: \"هَذَا ابْنٌ لِزَيْدٍ\". فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ٢.\nالرَّابِعُ: لامُ الْعَاقِبَةِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا فَاللاَّمُ الصَّيْرُورَةِ، وَبِلامِ الْمَآلِ نَحْوُ: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ٣.\nالْخَامِسُ: التَّمْلِيكُ. نَحْوُ: \"وَهَبْت لِزَيْدٍ دِينَارًا\". وَمِنْهُ: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ٤.\nالسَّادِسُ: شِبْهُ الْمِلْكِ. نَحْوُ: ﴿وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ٥.\nالسَّابِعُ: تَوْكِيدُ النَّفْيِ، أَيُّ نَفْيٍ كَانَ، نَحْوُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ٦، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا فَاللاَّمُ الْجُحُودِ، لِمَجِيئِهَا بَعْدَ نَفْيٍ؛ لأَنَّ الْجَحْدَ هُوَ نَفْيُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ٧.\nالثَّامِنُ: لِمُطْلَقِ التَّوْكِيدِ. وَهِيَ الدَّاخِلَةُ لِتَقْوِيَةِ عَامِلٍ ضَعِيفٍ بِالتَّأْخِيرِ. نَحْوُ: ﴿إنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ ٨ الأَصْلُ: تَعْبُرُونَ الرُّؤْيَا، أَوْ لِكَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعَمَلِ نَحْوُ: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ ٩ وَهَذَانِ مَقِيسَانِ.\n_________\n١ كذا في شرح تنقيح الفصول. وفي الأصول الخطية كلها: الباب.\n٢ شرح تنقيح الفصول ص١٠٤.\n٣ الآية ٨ من القصص.\n٤ الآية ٦٠ من التوبة.\n٥ الآية ٧٢ من النحل.\n٦ الآية ٣٣ من الأنفال.\n٧ قال الزركشي: \"وضابطها أنها لو سقطت تمَّ الكلام بدونها، وإنما ذكرتْ توكيدًا لنفي الكون\". \"البرهان ٤/ ٣٤٤\"\n٨ الآية ٤٣ من يوسف.\n٩ الآية ١٦ من البروج.","vol":"1","page":256},{"text":"وَرُبَّمَا أَكَّدَ بِهَا١ بِدُخُولِهَا عَلَى الْمَفْعُولِ \"نَحْوُ ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ \" ٢. وَلَمْ يَذْكُرْ سِيبَوَيْهِ زِيَادَةَ اللاَّمِ، وَتَابَعَهُ الْفَارِسِيُّ٣.\nالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى \"إلَى\" نَحْوُ: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ ٤ ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ ٥.\nالْعَاشِرُ: التَّعْدِيَةُ، نَحْوُ \"مَا أَضْرِبَ زَيْدًا لِعَمْرٍو\". وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا﴾ ٦. وَقِيلَ: إنَّهَا تُشْبِهُ الْمِلْكَ.\nالْحَادِيَ عَشَرَ: بِمَعْنَى \"عَلَى\" نَحْوُ: ﴿يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ﴾ ٧، وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَرْمَلَةَ٨ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: \" وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ\" ٩ أَنَّ الْمُرَادَ: عَلَيْهِمْ.\n_________\n١ في ض: بهما.\n٢ الآية ٧٢ من النمل، وهي ساقطة من ش.\n٣ هو الحسن بن احمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي النحوي، إمام عصره في علوم العربية. أشهر مصنفاته \"الإيضاح\" في النحو و\"التذكرة\" و\"المقصور والممدود\" و\"الحجة في القراءات\" توفي سنة ٣٧٧هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/ ٣٦١ وما بعدها، معجم الادباء ٧/ ٢٣٢ وما بعدها، إنباه الرواة ١/ ٢٧٣ وما بعدها، شذرات الذهب ٣/ ٨٨، المنتظم ٧/ ١٣٨، بغية الوعاة ١/ ٤٩٦\".\n٤ الآية ٥٧ من الأعراف.\n٥ الآية ٥ من الزلزلة.\n٦ الآية ٥ من مريم.\n٧ الآية ١٠٧ من الإسراء.\n٨ هو حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري، أبو عبد الله، وقيل أبو حفص، صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة كتبه، كان إمامًا حافظًا للحديث والفقه، صنف المبسوط والمختصر، وروى عنه مسلم في صحيحه وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم. توفي سنة ٢٤٣هـ. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥٥، شذرات الذهب ٢/ ١٠٣، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٣، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٢٧ وما بعدها\".\n٩ الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، إذا اشترط أهلها أن يكون =","vol":"1","page":257},{"text":"الثَّانِي عَشَرَ: بِمَعْنَى \"فِي\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ١.\nالثَّالِثَ عَشَرَ: بِمَعْنَى \"عِنْدَ\" أَيْ الْوَقْتِيَّةِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ\" ٢. وَمِنْهُ قَوْلُهُ٣: \"كَتَبْتُهُ لِخَمْسِ لَيَالٍ مِنْ كَذَا\" أَيْ عِنْدَ انْقِضَائِهَا.\nقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ٤: وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٥، ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْت لِحَيَاتِي﴾ ٦.\nالرَّابِعَ عَشَرَ: بِمَعْنَى \"مِنْ\" نَحْوُ \"سَمِعْت لَهُ صُرَاخًا\" أَيْ مِنْهُ.\n_________\n= الولاء لهم، فرفضت عائشة شراءها على هذا الشرط، فقال ﵊ لعائشة: \"خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن إعتق\" ففعلت عائشة ذلك، ثم قام النبي ﷺ فخطب في الناس فقال: \"أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق\". أخرجه البخاري والترمذي والبيهقي والشافعي في الأم عن عائشة، واللفظ للبيهقي والشافعي. \"انظر صحيح البخاري ٣/ ٢٥٠، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٦٨، سنن البيهقي ١٠/ ٢٩٥، الأم ٤/ ١٢٦، أقضية النبي ﷺ للقرطبي ص١٠٢\".\n١ الآية ٤٧ من الأنبياء.\n٢ رواه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس والبراء بن عازب مرفوعًا، وأخرجه البخاري مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد في مسنده. \"انظر صحيح البخاري ٣/ ٣٥، صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩، تحفة الأحوذي ٣/ ٣٦٩، سنن النسائي ٤/ ١٣٢، سنن ابن ماجة ١/ ٥٣٠، كشف الخفا ٢/ ٣٣، نصب الراية ٢/ ٤٣٧\".\n٣ في ش: قولك.\n٤ انظر الكشاف ١/ ٦٨٦، ٤/ ٦٠٠.\n٥ الآية ٧٨ من الإسراء.\n٦ الآية ٢٤ من الفجر.","vol":"1","page":258},{"text":"الْخَامِسَ عَشَرَ: بِمَعْنَى \"عَنْ\" كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إلَيْهِ﴾ ١ أَيْ قَالُوا عَنْهُمْ ذَلِكَ.\nوَضَابِطُهَا: أَنْ تَجُرَّ اسْمَ مَنْ غَابَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا عَنْ قَوْلِ قَائِلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلَمْ يَخُصَّهُ بَعْضُهُمْ بِمَا بَعْدَ الْقَوْلِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ دَلالَةَ حَرْفٍ عَلَى مَعْنَى حَرْفٍ: هُوَ طَرِيقُ الْكُوفِيِّينَ. وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ: فَهُوَ عِنْدَهُمْ عَلَى تَضْمِينِ٢ الْفِعْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ ذَلِكَ الْحَرْفُ ٣ مَا يَصْلُحُ مَعَهُ مَعْنَى ذَلِكَ الْحَرْفِ ٣ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَيَرَوْنَ التَّجَوُّزَ فِي الْفِعْلِ أَسْهَلَ مِنْ التَّجَوُّزِ فِي الْحَرْفِ.\n_________\n١ الآية ١١ من الأحقاف.\n٢ في ش: تضمن.\n٣ ساقطة من ش.","vol":"1","page":259},{"text":"\"بَلْ\"\n\"بَلْ\"١ تَأْتِي \"لِعَطْفٍ وَإِضْرَابٍ، إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فِي إثْبَاتٍ\" نَحْوُ: \"جَاءَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو\"، وَ\"أَكْرِمْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا\" \"فَتُعْطَى حُكْمَ مَا قَبْلَهَا\" وَهِيَ مَجِيءُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الأَوَّلِ، وَإِكْرَامُ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي \"لِمَا بَعْدَهَا\" أَيْ٢ بَعْدَ \"بَلْ\" فِي الْمِثَالَيْنِ، وَهُوَ عَمْرٌو.\n\"وَ\" إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ \"فِي نَفْيٍ\" نَحْوُ \"مَا قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو\"، وَ\"لا تَضْرِبْ زَيْدًا بَلْ عَمْرًا\" \"فَـ\" إنَّهَا \"تُقَرِّرُ\" حُكْمَ \"مَا قَبْلَهَا\" وَهُوَ نَفْيُ قِيَامِ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الأَوَّلِ، وَالنَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ زَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي \"وَ\" تُقَرِّرُ \"ضِدَّهُ\" أَيْ ضِدَّ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا \"لِمَا بَعْدَهَا\".\nهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ [وَابْنُ] عَبْدِ الْوَارِثِ٣، وَتِلْمِيذُهُ٤\n_________\n١ انظر معاني \"بل\" في \"البرهان ٤/ ٢٥٨-٢٦٠، معترك الأقران ١/ ٦٣٧ وما بعدها، مغني اللبيب ١/ ١١٩ وما بعدها، الإتقان ٢/ ١٨٥ وما بعدها، الجنى الداني ص٢٣٥ وما بعدها، رصف المباني ص١٥٣-١٥٧، الأزهيّة ص٢٢٨-٢٣١، تأويل مشكل القرآن ص٥٣٦، المفصل ص٣٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٦ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٩ وما بعدها، الصاحبي ص١٤٥ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/١٣٥ وما بعدها\".\n٢ في ش: أي لما.\n٣ هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث، أبو الحسين الفارسي النحوي، ابن اخت أبي علي الفارسي وتلميذه، وإمام النحو من بعده، أشهر تصانيفه \"كتاب الهجاء\" و\"كتاب الشعر\". توفي سنة ٤٢١هـ. \"انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣/ ١١٦، بغية الوعاة ١/ ٩٤، معجم الادباء ١٨/ ١٨٦\".\n٤ في ش: وتلميذ.","vol":"1","page":260},{"text":"الْجُرْجَانِيُّ١ - مَعَ ذَلِكَ- أَنْ تَكُونَ نَاقِلَةً الْحُكْمَ٢ الأَوَّلِ لِمَا بَعْدَهَا، كَمَا فِي الإِثْبَاتِ وَمَا فِي حُكْمِهِ. فَيُحْتَمَلُ عِنْدَهُمْ فِي نَحْوِ: \"مَا قَامَ عَمْرٌو، بَلْ زَيْدٌ\"، وَفِي: \"لا تَضْرِبْ زَيْدًا، بَلْ عَمْرًا\" أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ \"لا تَضْرِبْ عَمْرًا\" أَيْضًا.\n\"وَ\" لا تَكُونُ \"بَلْ\" عَاطِفَةً إنْ وَقَعَتْ \"قَبْلَ جُمْلَةٍ\" وَإِنَّمَا تَكُونُ \"لابْتِدَاءٍ وَإِضْرَابٍ\" وَهُوَ ضَرْبَانِ:\n- ضَرْبٌ \"لإِبْطَالِ\" الْحُكْمِ السَّابِقِ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ ٣. وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ٤.\n- وَالضَّرْبُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ انْتِقَالٍ\" أَيْ إضْرَابٌ لانْتِقَالٍ مِنْ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ إبْطَالِ الأَوَّلِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾ ٥ وقَوْله٦ تَعَالَى: ﴿بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا\n_________\n١ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني الشافعي النحوي، الإمام المشهور، أخذ عن أبي الحسين بن عبد الوارث ابن اخت أبي علي الفارسي ولم يأخذ عن غيره، وكان من كبار أئمة العربية والبيان، أشهر كتبه \"إعجاز القرآن\" و\"المقتصد في شرح الإيضاح\" و\"الجمل\" وغيرها. توفي سنة ٤٧١هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ١٠٦، إنباه الرواة ٢/١٨٨، شذرات الذهب ٣/ ٣٤٠، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٤٩، الوافي بالوفيات ١/ ٦١٢، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٢٠\".\n٢ في ش: حكم.\n٣ الآية ٧٠ من المؤمنون.\n٤ الآية ٢٦ من الأنبياء.\n٥ الآيتان ٦٢، ٦٣ من المؤمنون.\n٦ في ش: وقال.","vol":"1","page":261},{"text":"عَمُونَ﴾ ١. فَفِي هَذِهِ الأَمْثِلَةِ لَمْ تُبْطِلْ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ، وَإِنَّمَا فِيهِ انْتِقَالٌ ٢ مِنْ خَبَرٍ عَنْهُمْ ٢ إلَى خَبَرٍ آخَرَ.\nوَالْحَاصِلُ: أَنَّ الإِضْرَابَ الانْتِقَالِيَّ قَطْعٌ لِلْخَبَرِ لا لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ. وَظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ مَالِكٍ: أَنَّ هَذِهِ عَاطِفَةٌ أَيْضًا، لَكِنْ جُمْلَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ٣ وَصَرَّحَ بِهِ وَلَدُهُ٤ فِي \"شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ\".\n_________\n١ الآية ٦٦ من النمل.\n٢ في ش: عنهم من خبر.\n٣ انظر تسهيل الفوائد ص١٧٧.\n٤ وولد ابن مالك هذا: هو محمد بن محمد بن عبد الله، بدر الدين بن مالك. قال الصفدي: \"كان إمامًا فهمًا ذكيًا حادّ الخاطر إمامًا في النحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والمنطق، جيد المشاركة في الفقه والأصول\". أشهر مصنفاته \"شرح ألفية والده\" و\"شرح كافيته\" وشرح الحاجبية. توفي سنة ٦٨٦هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٢٢٥، شذرات الذهب ٥/ ٣٩٨، طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٩٨\". وكلمة \"ولده\" ساقطة من ش.","vol":"1","page":262},{"text":"\"أَوْ\"\n\"أَوْ\"١ حَرْفُ عَطْفٍ، وَتَأْتِي \"لِشَكٍّ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ ٢ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ \"إمَّا\" الَّتِي لِلشَّكِّ: أَنَّ الْكَلامَ مَعَ \"إمَّا\" لا يَكُونُ إلاَّ مَبْنِيًّا عَلَى الشَّكِّ، بِخِلافِ \"أَوْ\" فَقَدْ يَبْنِي الْمُتَكَلِّمُ كَلامَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الشَّكُّ.\n\"وَ\" تَأْتِي لِـ \"إبْهَامٍ\" وَيُعَبَّرُ عَنْهُ٣ أَيْضًا بِالتَّشْكِيكِ، نَحْوُ \"قَامَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو\". إذَا عَلِمْت الْقَائِمَ مِنْهُمَا. وَلَكِنْ قَصَدْت الإِيهَامَ عَلَى الْمُخَاطَبِ. فَهَذَا تَشْكِيكٌ مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّمِ، وَإِبْهَامٌ مِنْ جِهَةِ السَّامِعِ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"أَوْ\"٤ أَيْضًا٥ لِـ \"إبَاحَةٍ\" نَحْوُ \"جَالِسْ الْحَسَنَ، أَوْ ابْنَ سِيرِينَ\".\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِـ \"تَخْيِيرٍ\" نَحْوُ٦ \"خُذْ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا\". وَمِنْهُ \"تَزَوَّجْ هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَا\". وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ\n_________\n١ انظر معاني \"أو\" في \"معترك الأقران ١/ ٦١٢-٦١٥، الجنى الداني ص٢٢٧-٢٣٢، رصف المباني ص١٣١-١٣٤، كشف الأسرار ٢/ ١٤٣ وما بعدها، تأويل مشكل القرآن ص٥٤٣ وما بعدها، الأزهيّة ص١١٥-١٣٠، مغني اللبيب ١/ ٦٤-٧١، الإتقان ٢/ ١٧٥-١٧٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٣٦ وما بعدها، البرهان ٤/ ٢٠٩-٢١٤، الصاحبي ص١٢٧ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٨ وما بعدها، المفصل ص٢٠٤ وما بعدها\".\n٢ الآية ١١٣ من المؤمنون.\n٣ في ز: عنها.\n٤ ساقطة من ش ع.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ ساقطة من ز.","vol":"1","page":263},{"text":"مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١ وَحَدِيثِ الْجُبْرَانِ: \"فِي الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا\"٢.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: امْتِنَاعُ الْجَمْعِ فِي التَّخْيِيرِ، وَجَوَازُهُ فِي الإِبَاحَةِ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"أَوْ\"٣ أَيْضًا لِـ \"مُطْلَقِ جَمْعٍ\"٤ كَالْوَاوِ نَحْوُ٥ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ٦ عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِـ \"تَقْسِيمٍ\" نَحْوُ \"الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ\". وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ مَالِكٍ بِالتَّفْرِيقِ٧. وَقَالَ: \"إنَّهُ أَوْلَى مِنْ لَفْظِ التَّقْسِيمِ\".\n\"وَ\" تَأْتِي \"أَوْ\" أَيْضًا \"بِمَعْنَى إلَى\" نَحْوُ \"لأَلْزَمَنَّك أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي\".\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى \"إلاَّ\" نَحْوُ \"لأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ\"، أَيْ إلاَّ\n_________\n١ الآية ٨٩ من المائدة.\n٢ هذا جزء من حديث طويل رواه أنس عن أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعًا في بيان زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي والشافعي، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. \"انظر نيل الأوطار ٤/ ١٤٠، سنن أبي داود ١/ ٣٥٩، صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٢٥١، مستدرك الحاكم ١/ ٣٦٠، سنن البيهقي ٤/ ١٠٠، سنن النسائي ٥/ ١٣\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش ع: الجمع.\n٥ في ش: في.\n٦ الآية ١٤٧ من الصافات.\n٧ انظر تسهيل الفوائد ص١٧٦.","vol":"1","page":264},{"text":"أَنْ١ يُسْلِمَ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ٢:\nوَكُنْت إذَا غَمَزْت قَنَاةَ قَوْمٍ ... كَسَرْت كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا\nأَيْ إلاَّ أَنْ تَسْتَقِيمَ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا \"أَوْ\" بِمَعْنَى \"إضْرَابٍ كَـ بَلْ\" وَمَثَّلُوهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ٣ عَلَى رَأْيِ مَنْ لَمْ٤ يَجْعَلْهَا فِي الآيَةِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ البيت لأبي أمامة زياد الأعجم، نسبه إليه سيبويه \"١/٤٢٨\" والأصبهاني في الأغاني \"١٣/ ٩٠\" والهروي في الأزهية \"ص١٢٨\" والسيرافي في شرح أبيات سيبويه \"٢/١٦٢\" والعيني في شرح شواهد شروح الألفية \"٤/٣٨٥\" والسيوطي في شرح شواهد المغني \"١/٢٠٥\" وحكى نسبته إليه البغدادي في شرح أبيات المغني \"٢/٧٠\". ومعنى البيت: أنه إذا هجا قومًا أبادهم بالهجاء وأهلكهم، إلا أن يتركوا سبّه وهجاءه.\n٣ الآية ١٤٧ من الصافات.\n٤ ساقطة من ش.","vol":"1","page":265},{"text":"\"لَكِنْ\"\n\"لَكِنْ\"١ تَكُونُ \"لِعَطْفٍ وَاسْتِدْرَاكٍ\" وَمَعْنَى الاسْتِدْرَاكِ: أَنْ تَنْسُبَ لِمَا بَعْدَهَا حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ مَا قَبْلَهَا، وَلِذَلِكَ٢ لا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهَا كَلامٌ مُنَاقِضٌ لِمَا بَعْدَهَا.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَكُونُ حَرْفَ عَطْفٍ وَاسْتِدْرَاكٍ بِشَرْطَيْنِ.\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا نَفْيٌ أَوْ نَهْيٌ.\nوَالثَّانِي: أَنْ لا تَقْتَرِنَ بِالْوَاوِ - عِنْدَ أَكْثَرِ النُّحَاةِ- وَالتَّالِي لَهَا٣ مُفْرَدٌ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: \"إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فِي نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ\" نَحْوُ \"مَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو\" وَ\"لا يَقُمْ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو\".\n\"وَ\" تَكُونُ لَكِنْ \"قَبْلَ جُمْلَةٍ لابْتِدَاءٍ\" لا حَرْفِ عَطْفٍ، وَتَقَعُ هُنَا بَعْدَ إيجَابٍ وَنَفْيٍ وَنَهْيٍ وَأَمْرٍ لا٤ اسْتِفْهَامٍ.\n_________\n١ انظر معاني \"لكن\" في \"مغني اللبيب ١/ ٣٢٣ وما بعدها، الجنى الداني ص٥٨٦-٥٩٢، رصف المباني ص٢٧٤-٢٧٨، كشف الأسرار ٢/ ١٣٩ وما بعدها، الإتقان ٢/ ٢٣٢، معترك الأقران ٢/ ٢٤٨، المفصل ص٣٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٧ وما بعدها، الصاحبي ص١٧٠، البرهان ٤/٣٨٩ وما بعدها\".\n٢ في ش: وكذلك.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: و.","vol":"1","page":266},{"text":"\"الْبَاءُ\"\n\"الْبَاءُ\"١ تَكُونُ \"لإِلْصَاقٍ حَقِيقَةً\" نَحْوُ \"أَمْسَكْت ٢ الْحَبْلِ بِيَدِي ٢\" \"وَمَجَازًا\" نَحْوُ \"مَرَرْت بِزَيْدٍ\" فَإِنَّ الْمُرُورَ لَمْ يُلْصَقْ بِهِ، وَإِنَّمَا أُلْصِقَ بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْ زَيْدٍ.\nوَمَعْنَى الإِلْصَاقِ: أَنْ يُضَافَ الْفِعْلُ إلَى الاسْمِ، فَيُلْصَقُ بِهِ بَعْدَ مَا كَانَ لا يُضَافُ إلَيْهِ لَوْلا دُخُولُهَا، نَحْوُ \"خُضْت الْمَاءَ بِرِجْلِي\"، وَ\"مَسَحْت بِرَأْسِي\".\nوَالْبَاءُ لا تَنْفَكُّ عَنْ الإِلْصَاقِ، إلاَّ أَنَّهَا قَدْ تَتَجَرَّدُ٣ لَهُ، وَقَدْ يَدْخُلُهَا مَعَ ذَلِكَ مَعْنًى آخَرُ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ لَهَا سِيبَوَيْهِ٤ مَعْنًى غَيْرَهُ.\n\"وَلَهَا مَعَانٍ\" أُخَرُ:\nأَحَدُهَا: التَّعْدِيَةُ، وَتُسَمَّى بَاءَ النَّقْلِ وَهِيَ الْقَائِمَةُ مَقَامَ الْهَمْزَةِ فِي تَصْيِيرِ الْفَاعِلِ مَفْعُولًا نَحْوُ٥ قَوْله تَعَالَى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ\n_________\n١ انظر معاني الباء في \"الجنى الداني ص٣٦- ٥٦، الأزهيّة ص٢٩٤-٢٩٧، رصف المباني ص١٤٢-١٥٢، مغني اللبيب ١/ ١٠٦-١١٨، تأويل مشكل القرآن ص٥٦٨، ٥٧٥، ٥٧٨، البرهان ٤/ ٢٥٢-٢٥٧، معترك الأقران ١/ ٦٣٤-٦٣٧، أوضح المسالك ٣/ ٣٥-٣٨، الصاحبي ص١٠٥-١٠٧، الإشارة إلى الإيجاز ص٣٦ وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٤١ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٠، ١٤٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٢، الاتقان ٢/ ١٨٢-١٨٥، المفصل ص٢٨٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٢ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/ ١٦٧ وما بعدها، المسودة ص٣٥٦\".\n٢ في ش: بالحبل.\n٣ في ش: تجرد.\n٤ انظر الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٠٤.\n٥ في ش: في.","vol":"1","page":267},{"text":"بِنُورِهِمْ﴾ ١ وَأَصْلُهُ: ٢ ذهَبَ نُورَهُمْ ٢.\nالثَّانِي: الاسْتِعَانَةُ: وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى آلَةِ الْفِعْلِ وَنَحْوِهَا، نَحْوُ: \"كَتَبْت بِالْقَلَمِ\"، وَ\"قَطَعْت بِالسِّكِّينِ\"، وَمِنْهُ ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ ٣.\nالثَّالِثُ: السَّبَبِيَّةُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكُلًاّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ ٤ وَأَدْرَجَ فِي \"التَّسْهِيلِ\" بَاءَ الاسْتِعَانَةِ فِي بَاءِ السَّبَبِيَّةِ٥.\nالرَّابِعُ: التَّعْلِيلِيَّةُ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا﴾ ٦.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْعِلَّةَ مُوجِبَةٌ لِمَعْلُولِهَا، بِخِلافِ السَّبَبِ لِمُسَبَّبِهِ، فَهُوَ كَالأَمَارَةِ٧.\nالْخَامِسُ: الْمُصَاحَبَةُ، \"وَهِيَ الَّتِي\"٨ يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهَا٩ \"مَعَ\" أَوْ يُغْنِي عَنْهَا وَعَنْ مَصْحُوبِهَا الْحَالُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ﴾ ١٠ أَيْ مَعَ الْحَقِّ، أَوْ مُحِقًّا١١.\nالسَّادِسُ: الظَّرْفِيَّةُ ١٢ بِمَعْنَى \"فِي\" لِلزَّمَانِ ١٢، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى:\n_________\n١ الآية ١٧ من البقرة.\n٢ في ش: أذهب الله نورهم.\n٣ الآية ٤٥ من البقرة.\n٤ الآية ٤٠ من العنكبوت.\n٥ انظر تسهيل الفوائد لابن مالك ص١٤٥.\n٦ الآية ١٦٠ من النساء.\n٧ في ش: كالإشارة.\n٨ في ع ض ز ب: وهو الذي.\n٩ في ض: موضوعها.\n١٠ الآية ١٧٠ من النساء.\n١١ في ش: حقًا.\n١٢ في ش: معنى في الزمان.","vol":"1","page":268},{"text":"﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ﴾ ١ وَلِلْمَكَانِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ ٢، وَرُبَّمَا كَانَتْ الظَّرْفِيَّةُ مَجَازِيَّةً، نَحْوُ \"بِكَلامِك بَهْجَةٌ\".\nالسَّابِعُ: الْبَدَلِيَّةُ بِأَنْ يَجِيءَ مَوْضِعُهَا \"بَدَلَ\"، نَحْوُ قَوْلِهِ [ﷺ] فِي الْحَدِيث: \"مَا يَسُرُّنِي بِهَا حُمْرُ النَّعَمِ\" ٣ أَيْ بَدَلَهَا.\nالثَّامِنُ: الْمُقَابَلَةُ، وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى الأَثْمَانِ وَالأَعْوَاضِ٤. نَحْوُ \"اشْتَرَيْت الْفَرَسَ بِأَلْفٍ\"، وَدُخُولُهَا غَالِبًا عَلَى الثَّمَنِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُثَمَّنِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ٥ وَلَمْ يَقُلْ: وَلا تَشْتَرُوا آيَاتِي بِثَمَنٍ قَلِيلٍ.\nالتَّاسِعُ: الْمُجَاوَزَةُ بِمَعْنَى \"عَنْ\" وَتَكْثُرُ بَعْدَ السُّؤَالِ نَحْوُ: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ ٦ وَتَقِلُّ بَعْدَ غَيْرِهِ نَحْوُ: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ ٧ وَهُوَ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ، وَتَأَوَّلَهُ الشَّلَوْبِينَ عَلَى أَنَّهَا بَاءُ السَّبَبِيَّةِ.\n_________\n١ الآيتان ١٣٧، ١٣٨ من الصافات.\n٢ الآية ١٢٣ من آل عمران.\n٣ الحديث رواة محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن طلحة بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال عن حلف الفضول: \"لقد شهد في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفًَا ما أحبُّ أنْ لي به حُمُرَ النُعَم، ولو أدعى به في الإسلام الأجبت\". كما روي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين.\nوالمراد بقوله \"ما أحبُّ أن لي به حمر النعم\" أنني لا أحب نقضه وإن دُفع لي حمر النعم في مقابلة ذلك، وهذ الحلف كان في الجاهلية وتعاقدت فيه قبائل من قريش وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه على مَنْ ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. \"انظر سيرة ابن هشام ١/ ١٤٥، البداية والنهاية ٢/ ٢٩٣، شفاء الغرام ٢/ ٩٩ وما بعدها، الاكتفاء للكلاعي ١/ ٨٩\".\n٤ في ع: الأعراض.\n٥ الآية ٤١ من البقرة.\n٦ الآية ٥٩ من الفرقان.\n٧ الآية ٢٥ من الفرقان.","vol":"1","page":269},{"text":"الْعَاشِرُ: الاسْتِعْلاءُ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾ ١ أَيْ عَلَى دِينَارٍ. وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي٢ فِي \"الْبُرْهَانِ\" عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.\nالْحَادِيَ عَشَرَ: الْقَسَمُ، وَهُوَ أَصْلُ حُرُوفِهِ، نَحْوُ \"بِاَللَّهِ لأَفْعَلَنَّ\".\nالثَّانِي٣ عَشَرَ: الْغَايَةُ. نَحْوُ ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ ٤ أَيْ إلَيَّ.\nالثَّالِثَ ٣ عَشَرَ: التَّوْكِيدُ وَهِيَ الزَّائِدَةُ إمَّا مَعَ الْفَاعِلِ٥، نَحْوُ \"أَحْسِنْ بِزَيْدٍ\"٦، عَلَى قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُ فَاعِلٌ، أَوْ مَعَ٧ الْمَفْعُولِ، نَحْوُ٨: ﴿وَهُزِّي إلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ ٩، أَوْ مَعَ الْمُبْتَدَأِ. نَحْوُ \"بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ\"، أَوْ الْخَبَرُ نَحْوُ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ ١٠.\n_________\n١ الآية ٧٥ من آل عمران.\n٢ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، أبو المعالي، الملقب بضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين. قال ابن خلكان: \"إعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم، أشهر مصنفاته \"نهاية المطلب\" في الفقه و\"البرهان\" في أصول الفقه و\"الإرشاد\" و\"الشامل\" في أصول الدين و\"غياث الأمم\" في الأحكام السلطانية. توفي سنة ٤٧٨هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢/ ٣٤١ وما بعدها، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٦٥ وما بعدها، المنتظم ٩/ ١٨، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ الآية ١٠٠ من يوسف.\n٥ في الأصول الخطية كلها: الفعل. ليس بصواب.\n٦ قال ابن هاشم: إن الأصل \"أحسن زيدّ\" بمعنى صار ذا حُسْنٍ، ثم غْيّرت صيعة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحًا للفظ، \"مغني اللبيب ١/ ١١٢\".\n٧ في الأصول الخطية كلها: معنى. وليس بصواب.\n٨ في ش: ونحو.\n٩ الآية ٢٥ من مريم.\n١٠ الآية ٣٦ من الزمر.","vol":"1","page":270},{"text":"الرَّابِعَ١ عَشَرَ: التَّبْعِيضُ. قَالَ بِهِ الْكُوفِيُّونَ وَالأَصْمَعِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وَابْنُ مَالِكٍ٢ نَحْوُ: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ ٣ أَيْ مِنْهَا.\nوَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٤ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ جِنِّي٥ وَغَيْرُهُ٦.\nوَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ٧: \"إنَّهَا هُنَا تُفِيدُ فَائِدَةً غَيْرَ التَّبْعِيضِ، وَهُوَ الدَّلالَةُ عَلَى مَمْسُوحٍ٨ بِهِ. قَالَ: وَالأَصْلُ فِيهِ: \"امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ الْمَاءَ\". فَتَكُونُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ. وَالأَصْلُ: رُءُوسَكُمْ بِالْمَاءِ\"٩.\n_________\n١ في ش: الثالث.\n٢ انظر تسهيل الفوائد ص١٤٥.\n٣ الآية ٦ من الإنسان.\n٤ الآية ٦ من المائدة.\n٥ فقال: \"فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي ﵀ عنه من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثَبَتٌ\". \"سر صناعة الإعراب ١/ ١٣٩\".\n٦ كابن دريد وابن عرفة وابن برهان وغيرهم. \"انظر القواعد والفوئد الأصولية ص١٤٠ وما بعدها\".\n٧ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الا شبيلي، المعروف بأبي بكر بن العربي القاضي، كان إماماُ من أئمة المالكية، أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد، محدثًا فقيهًا أصوليًا مفسرًا. أديبًا متكلمًا، أشهر كتبه \"أحكام القرآن\" و\"الإنصاف في مسائل الخلاف\" و\"المحصول في علم الأصول\" و\"عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي\" وغيرها، توفي سنة ٥٤٣هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٣/ ٤٢٣، الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢، شذرات الذهب ٤/ ١٤١، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٦٢، الفتح المبين ٢/٢٨\".\n٨ في ش: الممسوح.\n٩ ونص كلام ابن العربي كما جاء في كتابه \"أحكام القرآن\": \"ظن ً بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض، ولم يبق ذو لسان رطب إلًا وقد أفاض في ذلك، حتى صار الكلام فيها إخلالًا با لمتكلم ولايجوز لمن شدا طرفًا من العربية أن يعتقد في الباء ذلك ... إلى أن يقول: وذلك أن قوله \"وامسحوا\" يقتضي ممسوحا به، والممسوح الأول هو المكان، والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح كاليد، والمحصّل للمقصود من المسح وهو المنديل، وهذه ظاهرة لا خفاء به. فإذا ثبت هذا، فلو قال \"امسحوا رءوسكم\" لأجرًا المسح باليد إمرار من غير شيء على الرأس، لا ماء ولا سواه، فجاء بالباء ليفيد ممسوحًا به وهو الماء، فكأنه قال \"فاسمحوا برءوسكم الماء\" من باب المقلوب، والعرب تستعمله ... الح\". \"أحكام القرآن ٢/ ٥٦٩\".","vol":"1","page":271},{"text":"\"إذَا\"\n\"إذَا\"١ تَأْتِي \"لِمُفَاجَأَةٍ حَرْفًا\" وَهِيَ الَّتِي يَقَعُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدَأُ، فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّرْطِيَّةِ. فَإِنَّ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ. وَقَدْ اجْتَمَعَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الأَرْضِ إذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ ٢.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُفَاجَأَةِ: ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ٣، وَلا تَحْتَاجُ \"إذًا\" الْمُفَاجَأَةُ إلَى جَوَابٍ. وَمَعْنَاهَا الْحَالُ.\nقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: \"وَمَعْنَى الْمُفَاجَأَةِ: حُضُورُ الشَّيْءِ مَعَك فِي وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِك الْفِعْلِيَّةِ، وَتَصْوِيرُهُ فِي قَوْلِك٤: \"خَرَجْت فَإِذَا الأَسَدُ\" [فَمَعْنَاهُ] ٥، حُضُورُ الأَسَدِ مَعَك فِي زَمَنِ وَصْفِك بِالْخُرُوجِ، أَوْ فِي مَكَان خُرُوجَك٦، وَحُضُورُهُ٧ مَعَك٨ فِي مَكَانِ خُرُوجِك أَلْصَقُ بِك مِنْ\n_________\n١ انظر معاني \"إذا\" في \"مغني اللبيب ١/ ٩٢-١٠٥، رصف المباني ص٦١ وما بعدها، الأزهيّة ص٢١١ وما بعدها، الجنى الداني ص٣٦٧-٣٨٠، البرهان ٤/ ١٩٠-٢٠٦، كشف الأسرار ٢/ ١٩٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٤١، الإتقان ٢/ ١٤٧-١٥٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٨ وما بعدها، معترك الأقران ١/ ٥٨٠-٥٨٥\".\n٢ الآية ٢٥ من الروم.\n٣ الآية ٢٠ من طه.\n٤ في ش: قوله.\n٥ زيادة من نص كلام ابن الحاجب الذي نقله عنه السيوطي في الاتقان ٢/ ١٤٨ ومعترك الأقران ١/ ٥٨٠، بيد أنَّها في المعترك \"معناه\".\n٦ في ش: يخرج خروجك.\n٧ كذا في نص ابن الحاجب كما نقله عنه السيوطي في الاتقان ٢/ ١٤٨ ومعترك الأقران ١/ ٥٨٠، وفي ش ز: أو. وفي د ع ب ض: إذ.\n٨ في ش: معه.","vol":"1","page":272},{"text":"حُضُورِهِ فِي زَمَنِ خُرُوجِك١؛ لأَنَّ ذَلِكَ الْمَكَانَ يَحْصُك٢ دُونَ مَنْ أَشْبَهَك. وَذَلِكَ الزَّمَانُ لا يَخُصُّكَ٣ دُونَ مَنْ أَشْبَهَك. وَكُلَّمَا كَانَ أَلْصَقَ كَانَتْ الْمُفَاجَأَةُ فِيهِ أَقْوَى\".\n\"وَ\" تَأْتِي \"إذَا\" \"ظَرْفًا لِـ\" زَمَنٍ \"مُسْتَقْبَلٍ لا مَاضٍ وَحَالٍ، مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى الشَّرْطِ غَالِبًا\" وَلِذَلِكَ تُجَابُ هِيَ بِمَا تُجَابُ بِهِ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ \"إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقُمْ إلَيْهِ\"، فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى ظَرْفِيَّتِهَا، إلاَّ أَنَّهَا ضُمِّنَتْ مَعْنَى الشَّرْطِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا سَائِرُ أَحْكَامِ الشَّرْطِ: فَلَمْ يُجْزَمْ بِهَا الْمُضَارِعُ، وَلا تَكُونُ إلاَّ فِي الْمُحَقَّقِ. وَمِنْهُ: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ ٤ لأَنَّ مَسَّ الضُّرِّ فِي الْبَحْرِ مُحَقَّقٌ.\nوَلَمَّا لَمْ يُقَيَّدْ بِالْبَحْرِ أَتَى٥ بِـ \"إِنْ\" الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَشْكُوكِ فِيهِ نَحْوُ: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ ٦.\nوَتَخْتَصُّ بِالدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ٧ الْمَعْنَى.\nوَمَا قُلْنَاهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ كَوْنِ \"إذَا\" لا تَجِيءُ لِمَاضٍ وَلا لِحَالٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَتَأَوَّلُوا مَا أَوْهَمَ خِلافَ ذَلِكَ.\n_________\n١ في ش: خروجه.\n٢ في ش: يحصل.\n٣ في ش: لا يحصل.\n٤ الآية ٦٧ من الإسراء.\n٥ في ش: أي.\n٦ الآية ٥١ من فصلت. وقد جاء في الأصول الخطية كلها \"وإن مسه الشر فذو دعاء عريض\" وهو خطأ في الآية. فذكرنا الصواب، الآية لا تصلح شاهدًا لكلامه، وإنما الذي يشهد له قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ﴾ الآية ٤٩ من فصلت.\n٧ في ش: الاسمية الفعليه.","vol":"1","page":273},{"text":"وَمِمَّا ١ أَوْهَمَ مَجِيئَهَا لِلْمَاضِي: نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ ٣ وَمِمَّا ١ أَوْهَمَ مَجِيئَهَا لِلْحَالِ٤ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى﴾ ٥، ﴿وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى﴾ ٦.\nوَقَالُوا: إنَّهَا لَمَّا جُرِّدَتْ هُنَا عَنْ الشَّرْطِ جُرِّدَتْ عَنْ الظَّرْفِ. فَتَكُونُ هُنَا لِمُجَرَّدِ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ ظَرْفًا مُخْتَصَّةً بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ٩٢ من التوبة.\n٣ الآية ١١ من الجمعة.\n٤ في ز: لحال.\n٥ الآية الأولى من الليل.\n٦ الآية الأولى من النجم.","vol":"1","page":274},{"text":"\"إذْ\"\n\"إذْ\"١ بِإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ \"اسْمٌ\" لإِضَافَتِهَا فِي نَحْوِ: ﴿بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا﴾ ٢ وَلِتَنْوِينِهَا٣ فِي نَحْوِ \"يَوْمَئِذٍ\"٤ \"لِـ\" زَمَنٍ \"مَاضٍ\" فَقَطْ.\n\"وَفِي قَوْلٍ\" لِزَمَنٍ \"مُسْتَقْبَلٍ\" مِثْلُ \"إذَا\" وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ٥ وَطَائِفَةٌ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذْ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ ٦.\nوَأَجَابَ الأَكْثَرُ عَنْ الآيَةِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ. مِثْلُ: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ ٧.\nإذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ: فَتَأْتِي \"ظَرْفًا\" لِزَمَنٍ مَاضٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٨.\n\"وَ\" تَأْتِي \"مَفْعُولًا بِهِ\" نَحْوُ: ﴿وَاذْكُرُوا إذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ ٩.\n_________\n١ انظر معاني \"إذ\" في \"معترك الأقران ١/ ٥٧٦-٥٨٠، الإتقان ٢/ ١٤٤-١٤٧، الجنى الداني ص١٨٥-١٩٢، البرهان ٤/ ٢٠٧ وما بعدها، رصف المباني ص٥٩ وما بعدها، مغني اللبيب ١/ ٨٤-٩٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٣٩ وما بعدها، الصاحبي ص١٤٠\".\n٢ الآية ٨ من آل عمران.\n٣ في ش ض: وتنوينها.\n٤ في ش: حينئذ.\n٥ انظر تسهيل الفوائد ص٩٣.\n٦ الآيتان ٧٠، ٧١ من غافر.\n٧ الآية الأولى من النحل.\n٨ الآية ٤٠ من التوبة.\n٩ الآية ٨٦ من الأعراف.","vol":"1","page":275},{"text":"\"وَ\" تَأْتِي \"بَدَلًا مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْمَفْعُولِ. نَحْوُ: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إذْ انْتَبَذَتْ﴾ ١ فَإِذْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ مَرْيَمَ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"لِتَعْلِيلٍ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ﴾ ٢. وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ﴾ ٣.\n\"وَ\" تَأْتِي لِ \"مُفَاجَأَةٍ\" وَهِيَ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ \"بَيْنَا\"٤ وَ\"بَيْنَمَا\"، نَحْوُ قَوْلِك: \"بَيْنَا أَنَا٥ كَذَا إذْ جَاءَ زَيْدٌ\" وَ:\nفَبَيْنَمَا٦ الْعُسْرُ إذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ٧\nنَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ٨.\nوَتَكُونُ \"حَرْفًا\" فِي مَجِيئِهَا لِلتَّعْلِيلِ وَالْمُفَاجَأَةِ.\n_________\n١ الآية ١٦ من مريم.\n٢ الآية ٣٩ من الزخرف.\n٣ الآية ١١ من الأحقاف.\n٤ كذا في الجنى الداني ومغني اللبيب والمحلي على جمع الجوامع. وفي الأصول الخطية كلها: بين.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ كذا في الكتاب لسيبويه ومغني اللبيب والشذور وغيرها، وفي الأصول الخطية كلها: بنما.\n٧ هذا عجز البيت، وصدره:\nاستقدر الله خيرًا وارضين به\nوقد اختلف٥ في قائله، فنسبه أبو حاتم السجستاني في كتابه \"المعمرين\" على حريث بن جبلة العذري وحكى ابن الأنباري أنه لعثير بن لبيد العذري، ونسبه البعض إلى عثمان بن لبيد، ونسبه غيرهم إلى جبلة بن الحويرث العذري. وقيل غير ذلك في ... وقد استشهد به سيبويه في الكتاب وابن هشام في شذور الذهب ومغني اللبيب ولم ينسباه. \"انظر شرح شواهد المغني للبغدادي ٢/ ١٦٨ وما بعدها، تحقيق العلامة عبد العزيز الميمني في هذا البيت في هامش سمط اللآلي ٢/ ٨٠٠\".\n٨ الكتاب لسيبويه ٢/ ١٥٨\".","vol":"1","page":276},{"text":"\"لَوْ\"\n\"لَوْ\"١ حَرْفُ امْتِنَاعٍ لامْتِنَاعٍ\" فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، أَيْ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الثَّانِي لامْتِنَاعِ الأَوَّلِ، فَقَوْلُك: \"لَوْ جِئْتَنِي لأَكْرَمْتُك\". دَالٌّ عَلَى انْتِفَاءِ الإِكْرَامِ، لانْتِفَاءِ الْمَجِيءِ.\nوَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ جَوَابَهَا قَدْ لا يَكُونُ مُمْتَنِعًا بِمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ٢ فِي \"الْحِلْيَةِ\": أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ٣: \"إنَّهُ شَدِيدُ ٤ الْحُبِّ لِلَّهِ ٤ لَوْ كَانَ لا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ\" ٥.\n_________\n١ انظر معاني \"لو\" في \"رضف المباني ص٢٨٩-٢٩٢، معترك الأقران ٢/ ٢٥٣-٢٥٧، الإتقان ٢/ ٢٣٦-٢٣٩، مغني اللبيب ١/ ٢٨٣-٣٠١، الجنى الداني ص٢٧٢-٢٩٠، البرهان ٤/ ٣٦٣-٣٧٥، الطراز ٢/ ٢١١-٢١٥، الصاحبي ص١٦٣، المفصل ص٣٢٠ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٥٢-٣٦٠\".\n٢ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الشافعي الحافظ، أحد الأفذاذ الذين جمعوا بن الرواية والدراية. قال ابن النجار: \"هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين\". أشهر مصنفاته \"حلية الأولياء\" و\"تاريخ أصبهان\" و\"دلائل النبوة\" و\"معرفة الصحابة\" و\"المستخرج على صحيح البخاري\" توفي سنة ٤٣٠هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٨ وما بعدها، وفيات الأعيان ١/ ٧٥، المنتظم ٨/ ١٠٠، شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥\".\n٣ هو سالم بن معقل، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبو عبد الله، أصله من فارس، وهو من فضلاء الصحابة والمهاجرين. قال النووي: \"والأحاديث الصحيحة في فضله كثيرة\". وقد أعتقته مولاته بثينة امرأة أبي حذيفة الأنصاري، فتولاه أبو حذيفة وتبناه، شهد بدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع النبي ﷺ، وقتل شهيدًا يوم اليمامة وهو يحمل لواء المسلمين وذلك في سنة ١٢هـ. \"انظر ترجمته في الإصابة ٢/ ٦، الاستيعات ٢/ ٧٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٠٦، حلية الأولياء ١/ ١٧٦\".\n٤ في ش: المحبة.\n٥ حلية الأولياء ١/ ١٧٧، وقد قال العجلوني أن سنده في رواية أبى نعيم ضعيف، وأنه رواه الديلمي أيضًا. \"كشف الخفا ٢/ ٣٢٣\".","vol":"1","page":277},{"text":"وَأُجِيبَ عَنْهُ: بِأَنَّ لانْتِفَاءِ الْمَعْصِيَةِ سَبَبَيْنِ: الْمَحَبَّةَ وَالْخَوْفَ. فَلَوْ انْتَفَى الْخَوْفُ لَمْ تُوجَدْ الْمَعْصِيَةُ لِوُجُودِ الآخَرِ، وَهُوَ الْمَحَبَّةُ.\nوَقَالَ سِيبَوَيْهِ: \"إنَّهَا حَرْفٌ لِمَا كَانَ سَيَقَعُ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ\"١، يَعْنِي أَنَّهَا تَقْتَضِي فِعْلًا مَاضِيًا كَانَ يُتَوَقَّعُ ثُبُوتُهُ لِثُبُوتِ غَيْرِهِ. وَالْمُتَوَقَّعُ غَيْرُ وَاقِعٍ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَرْفٌ يَقْتَضِي فِعْلًا امْتَنَعَ لامْتِنَاعِ مَا كَانَ ثَبَتَ لِثُبُوتِهِ.\nوَقِيلَ: إنَّهَا لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ، أَيْ إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ فِي الْمَاضِي كَمَا تَدُلُّ \"إنْ\" عَلَى التَّعْلِيقِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلا تَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ شَرْطٍ وَلا جَوَابٍ.\nوَقِيلَ: إنَّهَا حَرْفٌ يَقْتَضِي فِي الْمَاضِي امْتِنَاعَ مَا يَلِيهِ، وَاسْتِلْزَامَهُ لِتَالِيهِ، أَيْ تَقْتَضِي أَمْرَيْنِ:\n- أَحَدُهُمَا: امْتِنَاعُ مَا يَلِيهِ، وَهُوَ شَرْطُهُ.\n- وَالأَمْرُ الثَّانِي: كَوْنُ مَا يَلِيهِ مُسْتَلْزِمًا لِتَالِيهِ، وَهُوَ جَوَابُهُ، وَلا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الْجَوَابِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَلا ثُبُوتِهِ. فَإِذَا قُلْت: \"لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَقَامَ٢ عَمْرٌو\". فَقِيَامُ زَيْدٍ مَحْكُومٌ٣ بِانْتِفَائِهِ فِي مَا مَضَى٤، وَيَكُونُ ثُبُوتُهُ مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ قِيَامِ عَمْرٍو، وَهَلْ لِعَمْرٍو قِيَامٌ أَوْ لا٥؟ لَيْسَ فِي الْكَلامِ تَعَرُّضٌ لَهُ.\nوَصَحَّحَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ السُّبْكِيُّ وَوَلَدُهُ التَّاجُ٦. وَهِيَ فِي بَعْضِ نُسَخِ \"التَّسْهِيلِ\".\n_________\n١ انظر الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٠٧.\n٢ في ش: لكان.\n٣ في ش: المحكوم.\n٤ في ش: ماض.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ انظر جمع الجوامع للتاج السبكي وشرحه للمحلي ١/ ٣٥٤ وما بعدها.","vol":"1","page":278},{"text":"قَالَ الْمُرَادِيُّ١ فِي \"شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ\": \"قَالَ فِي \"شَرْحِ الْكَافِيَةِ\"٢: الْعِبَارَةُ الْجَيِّدَةُ٣ فِي \"لَوْ\" أَنْ يُقَالَ: \"حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ تَالٍ٤: يَلْزَمُ لِثُبُوتِهِ ثُبُوتُ تَالِيهِ\".\nفَقِيَامُ٥ زَيْدٍ مِنْ قَوْلِك: \"لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَقَامَ عَمْرٌو\"، مَحْكُومٌ بِانْتِفَائِهِ٦ فِيمَا مَضَى. وَكَوْنُهُ مُسْتَلْزِمًا ثُبُوتَهُ لِثُبُوتِ٧ قِيَامَ عَمْرٍو. وَهَلْ لِعَمْرٍو قِيَامٌ آخَرُ غَيْرُ اللاَّزِمِ عَنْ قِيَامِ٨ زَيْدٍ، أَوْ لَيْسَ لَهُ؟ لا تَعَرُّضَ٩ لِذَلِكَ، بَلْ الأَكْثَرُ كَوْنُ١٠ الأَوَّلِ. وَالثَّانِي غَيْرُ وَاقِعَيْنِ\"١١.\n\"وَ\" تَأْتِي \"لَوْ\" \"شَرْطًا لِـ\" فِعْلٍ \"مَاضٍ، فَيُصْرَفُ١٢ الْمُضَارِعُ إلَيْهِ\" أَيْ إلَى الْمُضِيِّ١٣، عَكْسُ \"إنْ\" الشَّرْطِيَّةِ. فَإِنَّهَا تَصْرِفُ الْمَاضِيَ إلَى الاسْتِقْبَالِ.\n_________\n١ هو الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المالكي، بدر الدين، المعروف بابن أم قاسم، النحوي اللغوي، المفسر المقرىء، الفقيه الأصولي. أشهر مصنفاته \"تفسير القرآن\" و\"إعراب القرآن\" و\"شرح التسهيل\" و\"شرح المفصل\" و\"شرح الألفية\" و\"الجنى الداني في حروف المعاني\" توفي سنة ٧٤٩هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٥١٧، طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٣٩، الدرر الكامنة ٢/ ١١٦، شذرات الذهب ٦/ ١٦٠\".\n٢ في ع: الكافي.\n٣ في ش: المجيدة.\n٤ في ش ز: قال.\n٥ في ش: فقام.\n٦ في ش: بامتناعه.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ش: قياس.\n٩ في شرح المرادي: لا يتعرض.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ شرح المرادي على الألفية ٤/ ٢٧٢.\n١٢ في ش ز: فينصرف.\n١٣ في ش: المعنى.","vol":"1","page":279},{"text":"وَأَنْكَرَ قَوْمٌ كَوْنَهَا حَرْفَ شَرْطٍ؛ ١ لأَنَّ الشَّرْطَ فِي الاسْتِقْبَالِ. وَ\"لَوْ\" لِلتَّعْلِيقِ فِي الْمَاضِي، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالشَّرْطِ الرَّبْطُ الْمَعْنَوِيُّ الْحُكْمِيُّ فَهُوَ شَرْطٌ ١، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا يَعْمَلُ فِي الْجُزْأَيْنِ فَلا.\n\"وَ\" تَأْتِي شَرْطًا \"لِمُسْتَقْبَلٍ قَلِيلًا، فَيُصْرَفُ الْمَاضِي إلَيْهِ\" أَيْ إلَى الاسْتِقْبَالِ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ ٢ قَالَ جَمَاعَةٌ.\nوَخَطَّأَهُمْ ابْنُ الْحَاجِّ٣ بِأَنَّك لا تَقُولُ: \"لَوْ يَقُومُ زَيْدٌ فَعَمْرٌو مُنْطَلِقٌ\" كَمَا تَقُولُ: \"إنْ لا٤ يَقُمْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو مُنْطَلِقٌ\".\nوَكَذَا٥ قَالَ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ: عِنْدِي أَنَّهَا لا تَكُونُ لِغَيْرِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي وَلا حُجَّةَ فِيمَا تَمَسَّكُوا بِهِ لِصِحَّةِ حَمْلِهِ عَلَى الْمُضِيِّ٦.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا \"لَوْ\"٧ \"لِتَمَنٍّ\" نَحْوُ: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ ٨ أَيْ \"فَلَيْتَ لَنَا كَرَّةً\". وَلِهَذَا نُصِبَ \"فَنَكُونَ\".\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ١٧ من يوسف.\n٣ هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي، أبو العباس الإشبيلي، المعروف بابن الحاج، فرأ على الشلوبين وأمثاله. وكان بارعًا في النحو والأدب مشاركًا في الفقه والأصول. قال في البدر السافر: \"برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفوقه أو يدانيه\". أشهر كتبه \"شرح كتاب سيبويه\" و\"مختصر خصائص ابن جني\" و\"مختصر المستصفى\" توفي سنة ٦٤٧هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٣٥٩، درّة الحجال ١/ ٤٣، الدرر الكامنة ١/ ٢٦٢\".\n٤ كذا في ش ب ض. وفي ز: \"إن\" ساقطة. وفي ع: أن لا يقوم.\n٥ في ب ض: ولذا.\n٦ في ش: المعنى.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ الآية ١٠٢ من الشعراء.","vol":"1","page":280},{"text":"وَهَلْ هِيَ امْتِنَاعِيَّةٌ أُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّمَنِّي، أَوْ قِسْمٌ بِرَأْسِهِ، أَوْ هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ أَغْنَتْ عَنْ التَّمَنِّي؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ.\n\"وَ\" تَأْتِي \"لَوْ\"١ أَيْضًا لِـ \"عَرْضٍ\" نَحْوُ: \"لَوْ تَنْزِلُ عِنْدَنَا٢، فَتُصِيبُ خَيْرًا\".\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِ \"تَحْضِيضٍ\" نَحْوُ \"لَوْ فَعَلْت كَذَا\"، أَيْ: افْعَلْ كَذَا.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْعَرْضَ طَلَبٌ بِلِينٍ وَرِفْقٍ، وَالتَّحْضِيضُ: طَلَبٌ بِحَثٍّ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا لِ \"تَقْلِيلٍ\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: \"رُدُّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ\" ٣ وَ\"الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ\" ٤ وَ\"اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ\" ٥.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: علينا.\n٣ أخرجه النسائي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده والبخاري في تاريخه عن ابن بُجيد الأنصاري عن جدته مرفوعًا. والظِلْفُ: هو للبقر والغنم كالحافر للفرس. ومعنى مُحرَق: أي مشوي. \"انظر الموطأ ٢/ ٩٢٣، سنن النسائي ٥/ ١٨، مسند أحمد ٤/ ٧٠، الفتح الكبير ٢/ ١٣٤\".\n٤ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن سهل ابن سعد الساعدي مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ٧/ ٨، صحيح مسلم ٢/ ١٠٤١، سنن أبي داود ٢/ ٣١٨، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٥٤، سنن النسائي ٦/ ١٢٣، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٨، مسند أحمد ٥/ ٣٣٦، أقضية النبي ﷺ ص٥٨\".\n٥ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن عدي بن حاتم مرفوعًا. وأخرجه الحاكم عن ابن عباس والبزار عن أبي بكر الصديق ورفعاه. \"انظر صحيح البخاري ٨/ ١٤، صحيح مسلم ٢/ ٧٠٣، سنن ابن ماجة ١/ ٦٦، تحفة الأحوذي ٧/ ٩٨، مسند أحمد ٤/ ٢٥٨، كشف الحفا ١/ ٤٢\".","vol":"1","page":281},{"text":"أَثْبَتَهُ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ١ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ٢ فِي \"الْقَوَاطِعِ\" قَالَ الزَّرْكَشِيُّ٣، - شَارِحُ \"جَمْعِ الْجَوَامِعِ\" -: وَالْحَقُّ أَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِمَّا بَعْدَهَا. لا مِنْ الصِّيغَةِ.\n\"وَ\" تَأْتِي أَيْضًا \"لَوْ\" لِمَعْنًى \"مَصْدَرِيٍّ\" أَثْبَتَهُ الْفَرَّاءُ وَالْفَارِسِيُّ وَالتَّبْرِيزِيُّ٤ وَأَبُو الْبَقَاءِ وَابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ. وَعَلامَتُهَا٥: أَنْ يَصْلُحَ فِي مَوْضِعِهَا\n_________\n١ هو محمد بن يحيى بن هاشم الخضراوي، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي، ويعرف بابن البرذعي، كان أمامًا في العربية والقراءات، عاكفًا على التعليم والتعلم، أشهر كتبه \"فصل المقال في أبنية الأفعال\" و\"الإفصاح بفوائد الإيضاح\" و\"نقض الممتع لابن عصفورة\" توفي سنة ٦٤٦هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٢٦٧\".\n٢ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي، الشهير بابن السَّمعاني، أبو المظفر، ابن الإمام أبي منصور، الفقيه الأصولي الثبت. قال ابن السبكي عنه: \"الإمام الجليل، العَلَم الزاهد الورع، أحد أئمة الدنيا\"، ثم قال: \"وصنف في أصول الفقه \"القواطع\" وهو يغني عن كل ما صنف في ذلك الفن ... ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا اجمع\". وله مصنفات أخرى أشهرها \"البرهان\" في الخلاف و\"الأوساط\" و\"المختصر\". توفي سنة ٤٨٩هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٣٥-٣٤٦، النجوم الزاهرة ٥/ ١٦٠، شذرات الذهب ٣/ ٣٩٣\".\n٣ هو محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين، أبو عبد الله الزركشي الشافعي، الفقيه الأصولي المحدث، أشهر كتبه \"شرح جمع الجوامع\" و\"البحر\" في أصول الفقه و\"تخريج أحاديث الرافعي\". توفي سنة ٧٩٤هـ. \"انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٤/ ١٧، الفتح المبين ٢/ ٢٠٩، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥\".\n٤ هو يحيى بن علي بن محمد الشيباني، أبو زكريا التبريزي، أحد أئمة اللغة والنحو والأدب، وصاحب التصانيف القيمة النافعة كـ \"شرح الحماسة\" و\"شرح المفضليات\" و\"شرح ديوان المتنبي\" و\"شرح سقط الزند\" و\"شرح اللمع لابن جني\" و\"إعراب القرآن\" و\"تفسير القرآن\" وغيرها. توفي سنة ٥٠٢هـ. \"انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٥/ ٢٣٨ وما بعدها، شذرات الذهب ٤/ ٥، المنتظم ٩/ ١٦١، معجم الأدباء ٢٠/ ٢٥ وما بعدها، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٧٢، بغية الوعاة ٢/ ٣٣٨، إنباه الرواة ٤/ ٢٢ وما بعدها\".\n٥ في ع: وعلاقتها.","vol":"1","page":282},{"text":"\"أَنْ\"، وَأَكْثَرُ وُقُوعِهَا بَعْدَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَمَنٍّ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ١.\nوَأَنْكَرَ ذَلِكَ الأَكْثَرُ. وَقَالُوا: الآيَةُ وَنَحْوُهَا عَلَى٢ حَذْفِ مَفْعُولِ \"يَوَدُّ\". وَجَوَابُ \"لَوْ\" أَيْ: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ طُولَ الْعُمُرِ٣، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ لَسُرَّ بِذَلِكَ.\n_________\n١ الآية ٩٦ من البقرة.\n٢ أي تُحمل.\n٣ في ع: التعمير.","vol":"1","page":283},{"text":"\"لَوْلا\"\n\"لَوْلا\"١ حَرْفٌ يَقْتَضِي فِي جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ امْتِنَاعَ جَوَابِهِ لِوُجُودِ شَرْطٍ\" نَحْوُ: \"لَوْلا زَيْدٌ لأَكْرَمْتُك\"، أَيْ لَوْلا زَيْدٌ مَوْجُودٌ. فَامْتِنَاعُ الإِكْرَامِ لِوُجُودِ زَيْدٍ.\n\"وَ\" تَقْتَضِي \"فِي\" جُمْلَةٍ \"مُضَارِعَةٍ\" أَيْ مُصَدَّرَةٍ بِفِعْلٍ مُضَارِعٍ \"تَحْضِيضًا\" نَحْوُ: ﴿لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ ٢. فَهُوَ لِلتَّحْضِيضِ، وَهُوَ طَلَبٌ بِحَثٍّ.\n\"وَ\" وَتَقْتَضِي فِي جُمْلَةٍ \"مَاضِيَةٍ\" أَيْ مُصَدَّرَةٍ بِفِعْلٍ مَاضٍ \"تَوْبِيخًا\" نَحْوُ: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ٣.\n\"وَ\" تَقْتَضِي أَيْضًا فِي الْجُمْلَةِ الْمَاضِيَةِ \"عَرْضًا\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ﴾ ٤.\n_________\n١ انظر معاني \"لولا\" في \"معترك الأقران ٢/ ٢٥٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٥١ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٠٩، الصاحبي ص١٦٣ وما بعدها، البرهان ٤/ ٣٧٦-٣٧٩، مغني اللبيب ١/ ٣٠٢-٣٠٦، الإتقان ٢/ ٢٣٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٩، المفضل ص٣١٥ وما بعدها، تأويل مشكل القرآن ص٥٤٠، الجنى الداني ص٥٩٧-٦٠٨، الأزهيّة ص١٧٥-١٨١، رصف المباني ص٢٩٢-٢٩٧\".\n٢ الآية ٤٦ من النمل.\n٣ الآية ١٣ من النور.\n٤ الآية ١٠ من المنافقون.","vol":"1","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \"مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِإِلْهَامٍ، أَوْ وَحْيٍ أَوْ كَلامٍ\"١ عِنْدَ أَبِي الْفَرَجِ٢ وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ، وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَالأَشْعَرِيَّةِ.\nقَالَ فِي \"الْمُقْنِعِ\": وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى\" ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ٣ أَيْ ٤ أَنَّ اللَّهَ ٤ ﷾ وَضَعَهَا. فَعَبَّرُوا عَنْ وَضْعِهِ بِالتَّوْقِيفِ لإِدْرَاكِ الْوَضْعِ٥.\nوَقِيلَ: أَوْ عَلَّمَهُ بَعْضَهَا، أَوْ اصْطِلاحًا سَابِقًا أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ﴾ ٦.\nوَرُدَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَلَّمَهُ بَعْضَهَا، أَوْ اصْطِلاحًا سَابِقًا، أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ بِأَنَّ الأَصْلَ اتِّحَادُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ اصْطِلاحٍ سَابِقٍ. وَأَنَّهُ عَلَّمَهُ\n_________\n١ انظر تحقيق مسألة مبدأ اللغات في \"المزهر ١/ ١٦ وما بعدها، المستصفى ١/ ٣١٨ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٢ وما بعدها، المسودة ص٥٦٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٩ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٢١١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٤ وما بعدها، الخصائص لابن جني ١/ ٤٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٧٣ وما بعدها، الصاحبي ص٣١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٨٣، التمهيد للآسنوي ص٣١\".\n٢ هو عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي الحنبلي، الفقيه الزاهد، شيخ الشام في وقته. قال العليمي: \"كان أمامًا عالمًا بالفقه والأصول، شديدًا في السنّة، زاهدًا عارفًا عابدًا\". أشهر كتبه \"المبهج\" و\"الإيضاح\" و\"التبصرة في أصول الدين\" توفي سنة ٤٨٦هـ. \"انظر ترجمته في المنهج الأحمد ٢/ ١٦٠ وما بعدها، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٦٨ وما بعدها، شذرات الذهب ٣/ ٣٧٨\".\n٣ الآية ٣١ من البقرة.\n٤ في د ض: أنه ألهمه.\n٥ في ش: الوضع بالتوقيف، أي أن الله تعالى الهمه.\n٦ الآية ٣١ من البقرة.","vol":"1","page":285},{"text":"حَقِيقَةَ اللَّفْظِ، وَقَدْ أَكَّدَهُ بِـ \"كُلِّهَا\". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ \"وَعَلَّمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ\"١، وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ﴾ ٢ فَالتَّعْلِيمُ لِلأَسْمَاءِ. وَضَمِيرُ عَرْضِهِمْ لِلْمُسَمَّيَاتِ، وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٣ وَلِقَوْلِهِ٤ تَعَالَى: ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ ٦، وَحَمْلُهُ عَلَى اللُّغَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْجَارِحَةِ٧ وَحَمْلُهُ عَلَى اخْتِلافِ اللُّغَاتِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الإِقْدَارِ عَلَيْهَا لِعِلَّةِ الإِضْمَارِ.\nوَقَالَ جَمْعٌ: إنَّ اللُّغَةَ اصْطِلاحِيَّةٌ وَضَعَهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ، وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِإِشَارَةٍ وَتَكْرَارٍ.\nوَقِيلَ: مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ تَوْقِيفٌ، وَغَيْرُهُ مُحْتَمَلٌ أَوْ اصْطِلاحٌ.\nوَقِيلَ: عَكْسُهُ.\nوَقَالَ قَوْمٌ: الْكُلُّ مُمْكِنٌ.\nوَوَقَفَ جَمْعٌ٨ عَنْ الْقَطْعِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الاحْتِمَالاتِ.\nثُمَّ اخْتَلَفُوا: هَلْ لِهَذَا الْخِلافِ فَائِدَةٌ، أَوْ لا؟\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن أنس ﵁ مرفوعًا في حديث الشفاعة \"انظر صحيح البخاري ٦/ ٢١، فتح الباري ٨/ ١١٣\". أما مسلم فقد أخرج حديث الشفاعة بروايات متعددة، ولكن ليس فيها هذا النص. \"انظر صحيح مسلم ١/ ١٨٠ وما بعدها\".\n٢ الآية ٣١ من البقرة.\n٣ الآية ٣٨ من الأنعام.\n٤ في ش: وبأنه يلزم إضافة ولقوله.\n٥ الآية ٥ من العلق.\n٦ الآية ٢٢ من الروم.\n٧ في ش: الحاجة.\n٨ في ز: جماعة.","vol":"1","page":286},{"text":"فَذَهَبَ جَمْعٌ إلَى أَنَّهُ لا فَائِدَةَ لَهُ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ١ الْمَسْأَلَةُ لِتَكْمِيلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ، أَوْ جَوَازِ قَلْبِ٢ مَا لا يُطْلَقُ٣ لَهُ بِالشَّرْعِ، كَتَسْمِيَةِ الْفَرَسِ ثَوْرًا وَعَكْسِهِ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهَا جَرَتْ فِي الأُصُولِ مَجْرَى الرِّيَاضِيَّاتِ٤، كَمَسَائِلِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ.\nوَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَائِدَةُ الْخِلافِ أَنَّ٥ مَنْ قَالَ بِالتَّوْقِيفِ جَعَلَ التَّكْلِيفَ مُقَارِنًا لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَمَنْ جَعَلَهُ اصْطِلاحًا جَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا مُدَّةَ الاصْطِلاحِ.\nوَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّوْقِيفِ، وَعَزَى الاصْطِلاحَ لِلشَّافِعِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَفَائِدَةُ الْخِلافِ: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْلِيقُ٦ بِاللُّغَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لإِثْبَاتِ حُكْمِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إلَى الشَّرْعِ.\n\"وَيَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَبْقَى لَهُ اسْمَانِ\" اسْمٌ تَوْقِيفِيٌّ، وَاسْمٌ اصْطِلاحِيٌّ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ تَبَعًا لابْنِ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَجَمْعٍ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيَّةُ٧.\n\"وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى\" سُبْحَانَهُ \"تَوْقِيفِيَّةٌ لا تَثْبُتُ بِقِيَاسٍ\" نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ٨ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: طلب.\n٣ في ش: تعلق.\n٤ في ش: أي مضاف.\n٥ ساقطة من ع ض ز ب.\n٦ في ش: التعليق.\n٧ انظر المسودة ص٥٦٣.\n٨ هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، كانت أمه مروذية وأبوه خوارزميًا، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله. قال ابن العماد: \"كان أجل أصحاب الإمام أحمد، إمامًا في الفقه والحديث، كثير التصانيف\" توفي سنة ٢٧٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ١/ ٥٦ وما بعدها، المنهج الأحمد ١/ ١٧٢ وما بعدها، شذرات الذهب ٢/ ١٦٦\".","vol":"1","page":287},{"text":"بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ سَمَّاهُ١ رَسُولَهُ. وَعَنْهُ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ، بَلْ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّازِيُّ فِي الصِّفَاتِ لا٢ الأَسْمَاءِ.\nقَالَ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ حَجَرٍ فِي \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ\": \"اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: هَلْ هِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ٣، بِمَعْنَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَقَّ مِنْ الأَفْعَالِ الثَّابِتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى اسْمًا٤ إلاَّ إذَا وَرَدَ نَصٌّ \"فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ\"٥؟\nفَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ: الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ.\nوَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ: إذَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى اللَّفْظِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ إطْلاقُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nوَقَالَ الْقَاضِي [أَبُو بَكْرٍ] ٦ وَالْغَزَالِيُّ: الأَسْمَاءُ تَوْقِيفِيَّةٌ دُونَ الصِّفَاتِ. قَالَ: وَهَذَا [هُوَ] ٧ الْمُخْتَارُ.\nوَاحْتَجَّ الْغَزَالِيُّ بِالاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاسْمٍ لَمْ يُسَمِّهِ بِهِ أَبُوهُ، وَلا سَمَّى٨ بِهِ نَفْسَهُ، وَكَذَا كُلُّ كَبِيرٍ مِنْ\n_________\n١ في ش: سماه به.\n٢ في ش: لا في.\n٣ في ش: توقيفة.\n٤ في فتح الباري: أسماء.\n٥ في فتح الباري: إما في الكتاب أو السنة.\n٦ زيادة من فتح الباري.\n٧ زيادة من فتح الباري.\n٨ في ع ز: يسمي.","vol":"1","page":288},{"text":"الْخَلْقِ قَالَ: فَإِذَا امْتَنَعَ [ذَلِكَ] ١ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِينَ فَامْتِنَاعُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى.\nوَاتَّفَقُوا عَلَى٢ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ تَعَالَى اسْمٌ وَلا صِفَةٌ تُوهِمُ نَقْصًا. وَلَوْ وَرَدَ ذَلِكَ نَصًّا، فَلا يُقَالُ: \"مَاهِدٌ\" وَلا \"زَارِعٌ\" وَلا \"فَالِقٌ\"، وَلا نَحْوُ ذَلِكَ. وَإِنْ ثَبَتَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ ٣ ﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ٤ ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ ٥ وَنَحْوِهَا. وَلا يُقَالُ لَهُ: \"مَاكِرٌ\"، وَلا \"بَنَّاءٌ\". وَإِنْ وَرَدَ ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ ٦ ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ ٧.\nوَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ٨: الأَسْمَاءُ٩ تُؤْخَذُ تَوْقِيفًا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ فَكُلُّ اسْمٍ وَرَدَ فِيهَا وَجَبَ إطْلاقُهُ فِي وَصْفِهِ، وَمَا لَمْ يَرِدْ لا يَجُوزُ. وَلَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ.\n_________\n١ زيادة من فتح الباري.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٤٨ من الذاريات.\n٤ الآية ٦٤ من الواقعة.\n٥ الآية ٩٥ من الأنعام.\n٦ الآية ٥٤ من آل عمران.\n٧ الآية ٤٧ من الذاريات.\n٨ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشافعي، الملقب بـ \"زين الإسلام\" قال ابن السبكي: \"كان فقيهًا بارعًا، أصوليًا محققًا، متكلمًا سنيًا، محدثًا حافظًا، مفسرًا متقنًا، نحويًا لغويًا أديبًا\". أشهر كتبه \"التفسير الكبير\" و\"الرسالة\" و\"التحبير في التذكير\" و\"لطائف الإشارات\" وغيرها. توفي سنة ٤٦٥هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٥٣ وما بعدها، المنتظم ٨/ ٢٨٠، إنباه الرواة ٢/ ١٩٣، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٥ وما بعدها، شذرات الذهب ٣/ ٣١٩، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٣٨ وما بعدها\".\n٩ ساقطة من ش.","vol":"1","page":289},{"text":"وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ١: لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ.\nوَالضَّابِطُ: أَنَّ كُلَّ مَا أَذِنَ الشَّارِعُ٢ أَنْ يُدْعَى بِهِ، - سَوَاءٌ كَانَ مُشْتَقًّا أَوْ غَيْرَ مُشْتَقٍّ-، فَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ. وَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ، - سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيلُ أَوْ لا-، فَهُوَ مِنْ صِفَاتِهِ. وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمٌ أَيْضًا\"٣. انْتَهَى.\n\"وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ\" قِسْمَانِ٤:\nأَحَدُهُمَا: \"النَّقْلُ\" فَقَطْ \"تَوَاتُرًا٥ فِيمَا لا يَقْبَلُ تَشْكِيكًا\" كَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ. وَنَحْوُهَا٦ وَلُغَاتُ الْقُرْآنِ \"وَآحَادًا فِي غَيْرِهِ\" أَيْ غَيْرِ مَا لا يَقْبَلُ تَشْكِيكًا. وَهُوَ أَكْثَرُ اللُّغَةِ. فَيَتَمَسَّكُ٧ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ دُونَ الْقَطْعِيَّةِ٨.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: \"الْمُرَكَّبُ مِنْهُ\" أَيْ: مِنْ النَّقْلِ \"وَمِنْ الْعَقْلِ\" وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْعَقْلِ مِنْ النَّقْلِ.\nمِثَالُهُ: كَوْنُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ لِلْعُمُومِ، فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ\n_________\n١ في ش: الزجاجي.\n٢ في فتح الباري: الشرع.\n٣ فتح الباري ١١/ ١٧٥.\n٤ انظر \"العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٧٨، المسودة ص٥٦٤، المزهر ١/ ٥٧، ١١٣-١٢٠\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ مما يُعْلَمْ وضعه لما يستعمل فيه قطعًا. \"العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٨\".\n٧ في ش: فيتمسكوا.\n٨ في ش: العقلية.","vol":"1","page":290},{"text":"نَقْلِيَّتَيْنِ حَكَمَ الْعَقْلُ بِوَاسِطَتِهِمَا. إحْدَاهُمَا: أَنْ يَدْخُلَهُ الاسْتِثْنَاءُ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ. فَحَكَمَ الْعَقْلُ عِنْدَ وُجُودِ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ بِأَنَّهُ لِلْعُمُومِ.\nوَلا اعْتِبَارَ بِمَا١ يُخَالِفُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ: إذَا كَانَتْ الْمُقَدِّمَتَانِ نَقْلِيَّتَيْنِ كَانَتْ النَّتِيجَةُ أَيْضًا نَقْلِيَّةً. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ تَفَطَّنَ لِنَتِيجَتِهَا؛ لأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ هَذَا الدَّلِيلُ مُرَكَّبًا مِنْ نَقْلِيَّتَيْنِ، لِعَدَمِ تَكَرُّرِ٢ الْحَدِّ الأَوْسَطِ فِيهِمَا. وَإِنَّمَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمَةٍ نَقْلِيَّةٍ. وَهِيَ٣ الاسْتِثْنَاءُ، - وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ-، وَمُقَدِّمَةٍ عَقْلِيَّةٍ لازِمَةٍ لِمُقَدِّمَةٍ أُخْرَى نَقْلِيَّةٍ. وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَهُ الاسْتِثْنَاءُ عَامٌّ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَمْ يَدْخُلْ الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ، ثُمَّ جُعِلَتْ ٤ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ ٤ كُبْرَى لِلْمُقَدِّمَةِ الأُخْرَى النَّقْلِيَّةِ فَصَارَ صُورَةُ الدَّلِيلِ هَكَذَا: الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِأَلْ يَدْخُلُهُ الاسْتِثْنَاءُ، وَكُلُّ مَا يَدْخُلُهُ الاسْتِثْنَاءُ عَامٌّ يَنْتِجُ: أَنَّ الْمُحَلَّى بِأَلْ عَامٌ٥.\n\"وَزِيدَ\" طَرِيقٌ ثَالِثٌ لِمَعْرِفَةِ اللُّغَةِ: \"وَ\" هُوَ \"الْقَرَائِنُ\".\nقَالَ ابْنُ جِنِّي فِي \"الْخَصَائِصِ\": \"مَنْ قَالَ: إنَّ اللُّغَةَ لا تُعْرَفُ إلاَّ نَقْلًا. فَقَدْ أَخْطَأَ، فَإِنَّهَا تُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ أَيْضًا. فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا سَمِعَ٦ قَوْلَ الشَّاعِرِ:\nقَوْمٌ إذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ ... طَارُوا إلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانًا٧\n_________\n١ في ش: بمن.\n٢ في ش: تكرر.\n٣ في ش: وهو.\n٤ في ض: العقلية.\n٥ في ش: علم.\n٦ في ش: دخل وسمع.\n٧ البيت لقريط بن أنيف، نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحماسة \"١/ ٥\". ومعنى البيت: أنهم لحرصهم على القتال لا ينتظر بعضهم بعضًا، لأنَّ كلًا منهم يعتقد أنَّ الإجابة تعينت عليه، فاذا سمعوا بذكر الحرب أسرعوا إليها مجتمعين ومتفرقين. \"شرح الحماسة ١/ ٩\".","vol":"1","page":291},{"text":"عُلِمَ أَنَّ \"زَرَافَاتٍ\" بِمَعْنَى جَمَاعَاتٍ\"١. انْتَهَى.\n\"وَالأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ\" فَتُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْمُرَادِ قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ.\nوَقَدْ حَكَى الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاثَةَ أَقْوَالٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّهَا تُفِيدُهُ مُطْلَقًا.\nوَالثَّانِي: لا تُفِيدُهُ مُطْلَقًا. قَالُوا: لِتَوَقُّفِ الْيَقِينِ عَلَى أُمُورٍ لا طَرِيقَ إلَى الْقَطْعِ بِهَا.\nوَالثَّالِثُ: أَنَّهَا قَدْ٢ تُفِيدُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا تَوَاتُرٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ، وَلا عِبْرَةَ بِالاحْتِمَالِ. فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ لَمْ يُعْتَبَرْ، وَإِلاَّ لَمْ يُوثَقْ بِمَحْسُوسٍ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣.\n\"وَ\" عِنْدَ السَّلَفِ \"لا يُعَارِضُ الْقُرْآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍ. وَحَدَثَ مَا قِيلَ أُمُورٌ قَطْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ تُخَالِفُ الْقُرْآنَ\".\nفَائِدَةٌ٤: قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: يُقَالُ: مَا الْمَعْنَى بِالدَّلِيلِ اللَّفْظِيِّ! ٥ هَلْ هُوَ ٥ الظَّوَاهِرُ مَعَ النُّصُوصِ، أَوْ الظَّوَاهِرُ بِمُفْرَدِهَا؟\n_________\n١ قول ابن جنيّ هذا لم نعثر عليه في كتابه \"الخصائص\". وقد ذكره السيوطي في المزهر \"١/ ٥٩\" وعزاه لابن جني في \"الخصائص\". ولعل المصنف نقله عن السيوطي دون أن يرجع إلى الأصل! أو أن طبعه الخصائص فيها نقص!\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ انظر المسودة ص٢٤٠.\n٤ في ش: انتهى.\n٥ ساقطة من ش.","vol":"1","page":292},{"text":"وَيُقَالُ أَيْضًا: الرَّسُولُ ﷺ بَيَّنَ مُرَادَهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ، وَلَنَا أَلْفَاظٌ نَقْطَعُ بِمَدْلُولِهَا بِمُفْرَدِهَا. وَتَارَةً بِانْضِمَامِ قَرَائِنَ أَوْ شَهَادَةِ١ الْعَادَاتِ، ثُمَّ نَمْنَعُ مُعَارَضَةَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الْقَطْعِيِّ لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ.\nوَقَوْلُهُمْ: \"الْمَوْقُوفُ عَلَى الْمَظْنُونِ مَظْنُونٌ\" بَاطِلٌ، لأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الظَّنِّيَّةِ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا، بَلْ الْمَوْقُوفُ عَلَى الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا، فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ. وَيُعْرَفُ بِوُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قَطْعِيَّةٌ.\nالثَّانِي: أَنَّ الشَّكَّ فِي الرَّكَعَاتِ يُوجِبُ الإِتْيَانَ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى. فَيُقْطَعُ بِالْوُجُوبِ عِنْدَ الشَّكِّ، وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي عَيْنِ الْحَلالِ، كَاشْتِبَاهِ مَيْتَةٍ بِمُذَكَّاةٍ، وَأَجْنَبِيَّةٍ بِأُخْتِهِ.\nالثَّالِثُ: إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَانْتِفَاءُ الرَّيْبِ يَقْطَعُ بِوُجُوبِ٢ الْحُكْمِ، حَتَّى لَوْ جَحَدَ وُجُوبَهُ٣ كَفَرَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: الْقَطْعُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى غَيْرِ قَطْعِيٍّ. انْتَهَى.\n\"وَلا مُنَاسَبَةَ\" أَيْ لا يُلْتَفَتُ إلى٤ اعْتِبَارُ وُجُودِ مُنَاسَبَةٍ \"ذَاتِيَّةٍ\" أَيْ طَبِيعِيَّةٍ \"بَيْنَ لَفْظٍ وَمَدْلُولِهِ\" أَيْ مَدْلُولِ ذَلِكَ اللَّفْظِ، لِمَا٥ تَقَدَّمَ مِنْ٦ الْمُشْتَرَكِ\n_________\n١ في ش: شهادات.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: بوجوبه.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: كما.\n٦ في ش: في.","vol":"1","page":293},{"text":"الْمَوْضُوعِ لِلشَّيْءِ وَضِدِّهِ، كَالْقُرْءِ١ وَالْجَوْنِ٢ وَنَحْوِهِمَا وَلاخْتِلافِ الاسْمِ ٣ لاختلاف الأمم ٣ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسَمَّى، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ كُلُّ اسْمٍ بِمَعْنًى بِإِرَادَةِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ٤.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ٥ الْمُعْتَزِلِيُّ الصَّيْمَرِيُّ٦ - بِفَتْحِ الصَّادِ وَالْمِيمِ-.\n\"وَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ\" إذَا دَارَ بَيْنَ كَوْنِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، مَعَ٧ الاحْتِمَالِ ٨ \"عَلَى حَقِيقَتِهِ\" كَالأَسَدِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيقَةً وَلِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازًا فَإِذَا أُطْلِقَ وَلا قَرِينَةَ كَانَ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ الْحَقِيقَةُ، وَالْمَجَازُ ٨ خِلافُ الأَصْلِ٩.\n_________\n١ فهو موضوع للحيض والطهر، وهما نقيضان. فلو كانت الدلالة لمناسبة ذاتية لما كان ذلك. \"انظر شرح العضد ١/ ١٩٢\".\n٢ فهو موضوع الأسود والأبيض، وهما ضدان. فلو كانت الدلالة لمناسبة ذاتية لما كان ذلك. \"انظر شرح العضد ١/ ١٩٣\".\n٣ ساقطة من ش. وفي ع: لاختلاف الاسم.\n٤ انظر المسودة ص٥٦٣، الإحكام للآمدي ١/ ٧٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٩٢ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٦٥، المزهر ١/ ٤٧ وما بعدها.\n٥ في ش ب: سلمان.\n٦ هو عبّاد بن سليمان بن علي، أبو سهل، معتزلي من أهل البصرة، من أصحاب هشام بن عمرو، قال ابن النديم: \"كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترعها لنفسه\". عاش في القرن الثالث الهجري، ولم نعثر على تاريخ وفاته. \"انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص٢١٥، فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٨٣، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٦٥\".\n٧ في ش: نعم.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢/ ٢١.","vol":"1","page":294},{"text":"\"وَ\" كَذَلِكَ إذَا دَارَ الأَمْرُ فِي ١ اللَّفْظِ بَيْنَ ١ جَرَيَانِهِ عَلَى عُمُومِهِ أَوْ تَخْصِيصِهِ، فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"عُمُومِهِ\"؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْعُمُومِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ ٢ يُدْخِلُ فِي عُمُومِهِ الْحُرَّتَيْنِ وَالأَمَتَيْنِ. وَإِذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً وَالأُخْرَى حُرَّةً، وَلا يُخَصَّصُ٣ بِالْحُرَّتَيْنِ٤.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا أَوْ مُفْرَدًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"إفْرَادِهِ\" كَالنِّكَاحِ. فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَسَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْوَطْءِ دُونَ الْعَقْدِ، أَوْ عَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ، لا عَلَى الاشْتِرَاكِ٥.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُضْمَرًا أَوْ مُسْتَقِلًاّ. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"اسْتِقْلالِهِ\" وَهُوَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ﴾ ٦ فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُقَدِّرُ لِيُقَتَّلُوا: \"إنْ قَتَلُوا\"؛ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ \"إنْ سَرَقُوا\"، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الأَصْلُ الاسْتِقْلالُ. وَهُوَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ٧.\n_________\n١ في ش: اللفظين.\n٢ الآية ٢٣ من النساء.\n٣ في ز: ولا يختص.\n٤ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢.\n٥ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢.\n٦ الآية ٣٣ من المائدة.\n٧ انظر تفصيل الموضوع في أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٩٦، وانظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢.","vol":"1","page":295},{"text":"\"وَ\" كَذَا إذَا١ دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"إطْلاقِهِ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك﴾ ٢ فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُقَيِّدُهُ بِالْمَوْتِ عَلَى الشِّرْكِ، وَبَعْضُهُمْ يَحْمِلُهُ عَلَى إطْلاقِهِ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ. فَيَكُونُ مُجَرَّدُ الشِّرْكِ مُحْبِطًا لِمَا سَبَقَهُ مِنْ الأَعْمَالِ٣.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا أَوْ مُتَأَصِّلًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"تَأْصِيلِهِ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ٤. قِيلَ٥: \"لا\" زَائِدَةٌ، وَأَصْلُ الْكَلامِ: \"أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ\". وَقِيلَ: لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْكَلامِ التَّأْصِيلُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ لَسْت فِيهِ، بَلْ لا يُعَظَّمُ وَلا يَصْلُحُ لِلْقَسَمِ إلاَّ إذَا كُنْت فِيهِ٦.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُؤَخَّرًا أَوْ مُقَدَّمًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"تَقْدِيمِهِ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ٧. فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: إنَّ فِي الآيَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا تَقْدِيرُهُ: \"وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا٨ قَبْلَ الظِّهَارِ سَالِمِينَ مِنْ الإِثْمِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ\". وَعَلَى هَذَا: فَلا يَكُونُ الْعَوْدُ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ. وَبَعْضُهُمْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ٦٥ من الزمر.\n٣ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢.\n٤ الآية الأولي من البلد.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢، ١١٣.\n٧ الآية ٣ من المجادلة.\n٨ في ع ب: قالوا.","vol":"1","page":296},{"text":"يَحْمِلُهَا عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ التَّرْتِيبُ. وَعَلَى هَذَا: فَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلاَّ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ١.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُؤَكَّدًا أَوْ مُؤَسَّسًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"تَأْسِيسِهِ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الرَّحْمَنِ إلَى آخِرِهَا فَإِنْ جُعِلَ تَأْكِيدًا لَزِمَ تَكْرَارُ التَّأْكِيدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ مَرَّاتٍ. وَالْعَرَبُ لا تَزِيدُ فِي التَّأْكِيدِ عَلَى ثَلاثٍ، فَيُحْمَلُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّكْذِيبُ٢.\nوَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ فِي سُورَةِ الْمُرْسَلاتِ. فَيَكُونُ الْجَمْعُ٣ تَأْسِيسًا لا تَأْكِيدًا٤.\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَرَادِفًا أَوْ مُتَبَايِنًا. نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: \"لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى\" ٥. فَالنُّهَى: جَمْعُ نُهْيَةٍ - بِالضَّمِّ- وَهِيَ الْعَقْلُ، فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَسَّرَ \"أُولُو الأَحْلامِ\" بِالْعُقَلاءِ. فَيَكُونُ اللَّفْظَانِ مُتَرَادِفَيْنِ. وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ \"أُولُو الأَحْلامِ\" بِالْبَالِغِينَ. فَيَكُونُ اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى \"تَبَايُنِهِ\".\n_________\n١ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢، ١١٣.\n٢ أي على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب، ويكون التكذيب ذُكِرَ باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة، فلا يتكرر منها لفظّ، ولا يكون تأكيدّ البتة في السورة كلها. فقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ المراد آلاء خروج اللؤلؤ والمرجان خاصة وكذلك الأمر في جميع السورة. \"شرح تنقيح الفصول ص١١١\".\n٣ في ش: اللفظ.\n٤ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢، ١١٣.\n٥ قال الزيلعي: روى من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي مسعود ومن حديث البراء بن عازب. فأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عنه مرفوعًا، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعًا، وأما حديث البراء فأخرجه الحاكم في المستدرك عنه مرفوعًا. \"انظر نصب الراية ٢/ ٣٧، صحيح مسلم ١/٣٢٣، سنن أبي داود ١/ ٢٥٤، سنن النسائي ٢/ ٨٧، سنن ابن ماجة ١/ ٣١٣، تحفة الأحوذي ٢/ ١٩\".","vol":"1","page":297},{"text":"فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ مَعَ احْتِمَالِ١ حَقِيقَتِهِ عَلَيْهَا \"دُونَ مَجَازِهِ، وَ\" عَلَى عُمُومِهِ دُونَ \"تَخْصِيصِهِ، وَ\" عَلَى إفْرَادِهِ دُونَ \"اشْتِرَاكِهِ، وَ\" عَلَى اسْتِقْلالِهِ دُونَ \"إضْمَارِهِ، وَ\" عَلَى إطْلاقِهِ دُونَ \"تَقْيِيدِهِ، وَ\" عَلَى تَأْصِيلِهِ دُونَ \"زِيَادَتِهِ، وَ\" عَلَى تَقْدِيمِهِ دُونَ \"تَأْخِيرِهِ، وَ\" كَذَا إذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ كَوْنِ اللَّفْظِ مُؤَكِّدًا أَوْ مُؤَسِّسًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى تَأْسِيسِهِ دُونَ \"تَوْكِيدِهِ. وَ\" عَلَى تَبَايُنِهِ دُونَ \"تَرَادُفِهِ\".\n\"وَ\" كَذَا إذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ نَسْخِ٢ الْحُكْمِ وَبَقَائِهِ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ٣. فَحَصْرُ الْمُحَرَّمِ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ يَقْتَضِي إبَاحَةَ مَا عَدَاهَا وَمِنْ جُمْلَتِهِ٤ السِّبَاعُ. وَقَدْ وَرَدَ نَهْيُهُ ﷺ \"عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي٥ نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ\" ٦. فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: إنَّ ذَلِكَ نَاسِخٌ لِلإِبَاحَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ بِنَاسِخٍ، وَالأَكْلُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى الْفَاعِلِ، وَهُوَ الأَصْلُ فِي\n_________\n١ في ش: احتمال محل.\n٢ في ش: فسخ.\n٣ الآية ١٤٥ من الأنعام.\n٤ في ع: جملة.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في مسنده عن ابن عباس. \"انظر صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٤، سنن أبي داود ٣/ ٤٨٥، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٧٧، مسند أحمد ١/ ٢٤٤، ١٤٧، فيض القدير ٦/ ٣٠٤\".","vol":"1","page":298},{"text":"إضَافَةِ الْمَصْدَرِ بِنَصِّ النُّحَاةِ. فَيَكُونُ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ١ فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا٢.\nوَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَيُحْمَلُ \"عَلَى بَقَائِهِ دُونَ نَسْخِهِ، إلاَّ لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ\" يَدُلُّ عَلَى خِلافِ مَا قُلْنَا، أَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُتْرَكُ مَا ذَكَرْنَاهُ.\n\"وَيُحْمَلُ\" اللَّفْظُ الصَّادِرُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ لَهُ عُرْفٌ \"عَلَى عُرْفِ مُتَكَلِّمٍ\" كَالْفَقِيهِ مَثَلًا. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى ٣عُرْفِهِ فِي ٣ كَلامِهِ وَمُصْطَلَحَاتِهِ وَكَذَا الأُصُولِيُّ وَالْمُحَدِّثُ وَالْمُفَسِّرُ وَاللُّغَوِيُّ، وَنَحْوُهُمْ مِنْ أَرْبَابِ الْعُلُومِ.\nوَكَذَلِكَ إذَا سُمِعَ مِنْ الشَّارِعِ شَيْءٌ لَهُ مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ٤ وَمَدْلُولٌ لُغَوِيٌّ. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ. كَقَوْلِهِ ﷺ: \"لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ\" ٥. فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، - وَهُوَ الدُّعَاءُ-، لَزِمَ أَنْ لا يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ. فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الصَّلاةِ الْمَعْهُودَةِ فِي الشَّرْعِ. وَهِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوصَةُ٦، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.\n_________\n١ الآية ٣ من المائدة.\n٢ انظر شرح تنقيح الفصول ص١١٢-١١٤.\n٣ في ش: عرف.\n٤ في ش: لفظي.\n٥ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعًا. والمراد بالطهور المصدر وهو التطهير الأعم من الوضوء والغسل. \"انظر صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ١٤، سنن النسائي ١/ ٧٥، تحفة الأحوذي ١/ ٢٣، سنن ابن ماجة ١/ ١٠٠، فيض القدير ٦/ ٤١٥\".\n٦ انظر التمهيد للأسنوي ص٦١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٣٩ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١١٢، ١١٤، اللمع للشيرازي ص٦.","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>فصل في الأحكام</span>\n...\nفصل:\"الأَحْكَامُ\"\nأَيْ: هَذَا فَصْلٌ نَذْكَرُ١ فِيهِ هُنَا نُبْذَةً مِنْ مَعَانِي الأَحْكَامِ. وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ اللُّغَةِ، شَرَعْنَا فِي ذِكْرِ مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ مِنْ الأَحْكَامِ، إذْ لا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ، وَحَاكِمٍ، وَمَحْكُومٍ فِيهِ، وَمَحْكُومٍ عَلَيْهِ.\nوَالْكَلامُ الآنَ فِي الْحُكْمِ٢ فَنَقُولُ:\n\"الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ\" يُطْلَقُ بِثَلاثَةِ٣ اعْتِبَارَاتٍ:\nأَحَدُهَا: \"بِمَعْنَى مُلاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ٤\". كَقَوْلِنَا: إنْقَاذُ الْغَرِيقِ حَسَنٌ، وَاتِّهَامُ الْبَرِيءِ قَبِيحٌ.\nالثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: \"أَوْ\" بِمَعْنَى \"صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ\" كَقَوْلِنَا: الْعِلْمُ حَسَنٌ، وَالْجَهْلُ قَبِيحٌ.\n_________\n١ في ش: يذكر.\n٢ بدأ المؤلف ﵀ الكلام على الحكم، وضمنه الحديث عن الحاكم، لأن الحكم والحاكم متلازمان، وقد تبع في ذلك ابن السبكي الذي عرف الحكم بأنه خطاب الله. ثم قال: لا حاكم إلا الله \"جمع الجوامع ١/ ٤٧، ٥٣\" والكلام عن الحاكم من اختصاص علم أصول الدين. ولكن علماء أصول الفقه يتعرضون لبعض بحوثه التي تتصل بالحكم. يقول الآمدي: اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به، ويتفرع عليه: أن العقل لا يحسن ولا يقبح. ولا يوجب شكر المنْعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع \"الإحكام له ١/ ٧٩\".\n٣ في ز ب ض: لثلاث.\n٤ قال البناني: \"ليس المراد بالطبع المزاج، بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار. \"حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٥٧\". وقال الغزالي: \"إنْ المراد هو ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه\". \"المستصفى ١/ ٥٦\"","vol":"1","page":300},{"text":"وَكُلٌّ مِنْهُمَا١ \"عَقْلِيٌّ\" أَيْ إنَّ الْعَقْلَ يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الشَّرْعِ٢.\n\"وَ\" الثَّالِثُ: إطْلاقُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ \"بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ، وَ\" بِمَعْنَى \"الذَّمِّ وَالْعِقَابِ: شَرْعِيٌّ، فَلا حَاكِمَ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْعَقْلُ لا يُحَسِّنُ وَلا يُقَبِّحُ وَلا يُوجِبُ وَلا يُحَرِّمُ٣\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالأَشْعَرِيَّةِ٤.٥ قَالَهُ٦ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْفُقَهَاءِ٧.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ٥: لَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، وَلا يُضْرَبُ لَهَا الأَمْثَالُ، وَلا تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ الاتِّبَاعُ.\n_________\n١ أي من المعنيين السابقين للحسن والقبيح.\n٢ انظر: نهاية السول ١/ ١٤٥، شرح تنقيح الفصول ص٨٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٠٣، كتاب الأربعين ص٢٤٦.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٧٩.\n٤ نقل ابن حجر عن السمعاني قوله: \"إن العقل لا يوجب شيئًا، ولا يحرم شيئًا، ولا حظَّ له في شيء من ذلك، ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء ... \" ثم ذكر الأدلة. \"فتح الباري ١٣/ ٢٧٤\".\n٥ في ز ب: قال ابنْ عقيل وأهل السنة والإمام أحمد رحمه الله تعالى.\n٦ في ع ض: قال.\n٧ انظر معنى الحسن والقبيح وكلام العلماء فيه قي \"المسودة ص٤٧٣، ٥٧٧، التعريفات ص٩١، ١٧٨، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٥٧، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٠٣، إرشاد الفحول ص٧، الإحكام، الآمدي ١/ ٧٩، مختصر ابن الحاجب وشرحه وحواشيه ١/ ٢٠٠، نهاية السول ١/ ١٤٥، تيسير التحرير ٢/ ١٥٢، شرح البدخشي ١/ ١٤٤، الإحكام، ابن حزم ١/ ٥١، الإرشاد للجويني ص٢٥٨ غاية المرام ص٢٣٤، نهاية الأقدام ص٣٧٠، الأربعين ص٢٤٦\".","vol":"1","page":301},{"text":"وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ١، مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَالْكَرَّامِيَّةُ: الْعَقْلُ يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ، وَيُوجِبُ وَيُحَرِّمُ٢.\nوَنُقِلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ قَوْلانِ٣.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قَالَ شَيْخُنَا - يَعْنِي٤ الشَّيْخَ٥ تَقِيَّ الدِّينِ- وَغَيْرُهُ: الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ ثَابِتَانِ، وَالإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ بِالْخِطَابِ وَالتَّعْذِيبُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الإِرْسَالِ وَرَدُّ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الشَّرْعِيَّيْنِ إلَى الْمُلاءَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ؛ لأَنَّ الْحُسْنَ الشَّرْعِيَّ: يَتَضَمَّنُ الْمَدْحَ وَالثَّوَابَ الْمُلائِمَيْنِ. وَالْقُبْحُ الشَّرْعِيُّ: يَتَضَمَّنُ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ الْمُنَافِرَيْنِ.\nوَاخْتَارَ ابْنُ الْخَطِيبِ٦ فِي آخِرِ كُتُبِهِ: أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ الْعَقْلِيَّيْنِ ثَابِتَانِ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ. انْتَهَى.\n_________\n١ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي. ولد سنة ٣١٧هـ. وصنف في الأصول والفروع والفرائض. توفي سنة ٣٧١هـ. \"انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩، المنهج الأحمد ٢/ ٦٦\".\n٢ انظر: المعتمد ١/ ٣٦٥، ٢/ ٨٦٨، الإحكام، الآمدي ١/ ٨٠، إرشاد الفحول ص٧، شرح البدخشي ١/ ١٤٦، المسودة ص٤٧٣، ٤٨٠، شرح العضد وحواشيه ١/ ١٢٢، تيسير التحرير ٢/ ١٥٢، كشف الأسرار ٤/ ٢٣٠، شرح تنقيح الفصول ص٨٨، مدارج السالكين ١/ ٢٣١، الرد على المنطقيين ص٤٢٠، الإرشاد للجويني ص٢٥٨.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٥٠، كشف الأسرار ٤/ ٢٣١، فواتح الرحموت ١/ ٢٥، المنخول ص١٥، غاية المرام في علم الكلام ص٢٣٥، التوضيح على النتقيح ٢/ ١٠٤.\n٤ في ب ع ض: يعني به.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ هو الفخر الرازي. \"انظر: طبقات الشافعية الكبراى للسبكي ٨/ ١٨، وفيات الأعيان ٣/ ٣٨١\" وقد مرت ترجمته سابقًا.","vol":"1","page":302},{"text":"وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ أَيْضًا: لَيْسَ مُرَادُ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ الأَحْكَامَ عَقْلِيَّةٌ: ١ أَنَّ الأَوْصَافَ ١ مُسْتَقِلَّةٌ بِالأَحْكَامِ، ٢ وَلا أَنَّ \"٢ الْعَقْلَ هُوَ الْمُوجِبُ، أَوْ الْمُحَرِّمُ٣، بَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْعَقْلَ أَدْرَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ كَلَّفَ٤ بِتَرْكِ الْمَفَاسِدِ٥ وَتَحْصِيلِ٦ الْمَصَالِحِ. فَالْعَقْلُ أَدْرَكَ الإِيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ٧، ٨ لا أَنَّهُ ٨ أَوْجَبَ وَحَرَّمَ فَالنِّزَاعُ ٩ مَعَهُمْ: فِي ٩ أَنَّ الْعَقْلَ أَدْرَكَ ذَلِكَ أَمْ لا؟\nفَخُصُومُهُمْ يَقُولُونَ١٠: ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلا يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ الْوُقُوعُ.\nوَهُمْ يَقُولُونَ: بَلْ هَذَا عِنْدَ الْعَقْلِ مِنْ قِبَلِ الْوَاجِبَاتِ. فَكَمَا١١ يُوجِبُ الْعَقْلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلِيمًا١٢ قَدِيرًا مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، كَذَلِكَ أَدْرَكَ وُجُوبَ مُرَاعَاةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصَالِحِ وَلِلْمَفَاسِدِ. فَهَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ١٣. انْتَهَى.\n_________\n١في ش: إلا إذا أصبحت. وفي ز ع ب ض: إذ الأوصاف.\n٢ في ش ع: ولا. وفي ز: وأن.\n٣ في ش: المحرام.\n٤ في ش: كان.\n٥ في ش: الفاسد.\n٦ في ش: زمن تحصيل.\n٧ انظر: نهاية السول ١/ ١٤٥، شرح تنقيح الفصول ص٩٠.\n٨ في ش: لأنه.\n٩ في ش: منهم.\n١٠ في ز ع ض: تقول.\n١١ في ش: فكل ما.\n١٢ في ش: عليا.\n١٣ انظر: حاشية البناني ١/ ٥٦، المستصفى ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٩٠.","vol":"1","page":303},{"text":"وَمِنْ قَوَاعِدِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ١ \"لا حَاكِمَ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى\": أَنَّ حُسْنَ الْفِعْلِ وَقُبْحَهُ لَيْسَا لِذَاتِ الْفِعْلِ، وَلا لأَمْرٍ دَاخِلٍ فِي ذَاتِهِ٢، وَلا خَارِجٍ٣ لازِمٍ لِذَاتِهِ، حَتَّى يَحْكُمَ الْعَقْلُ بِحُسْنِ الْفِعْلِ، أَوْ قُبْحِهِ بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ٤ مَا بِهِ مِنْ٥ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ٦.\nوَالْحَنَفِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوا الْعَقْلَ حَاكِمًا صَرِيحًا فَقَدْ قَالُوا: حُسْنُ بَعْضِ الأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ بِأَنَّهَا مَنَاطٌ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ وَلا كِتَابٌ٧.\nوَبَعْضُ تِلْكَ الأَحْكَامِ بَدِيهِيٌّ٨، وَبَعْضُهَا كَسْبِيٌّ٩، \"وَلا يَرِدُ الشَّرْعُ\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ كالزوجية للأربعة \"فواتح الرحموت ١/ ٣١\"\n٣ في ب ع ض: لخارج.\n٤ في ش: تحقيق.\n٥ ساقطة من ز ع ب ض.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٧٩، مختصر ابن الحاجب وشرحه ١/ ٢٠٢، شرح البدخشي ١/ ١٤٤، المنخول ص٨، كتاب الأربعين ص٢٤٦، الإرشاد ص٢٥٨.\n٧ يقول محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي: أنَّ العقل معرّف لبعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضًا. وقال أيضًا: من الحنفية من قال: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى. \"فواتح الرحموت، له: ١/ ٢٥\" وقال بعض الحنفية: إن الحسن والقبيح عقليان، ولكن لا يوجبان حكمًا \"تيسير التحرير ٢/ ١٥٣\" وانظر: كشف الأسرار ٤/ ٢٣١، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٠١، وهذا ما رجحه ابن القيم وقال: لا تلازم بينهما. \"مدارج السالكين ١/ ٢٣١\".\n٨ في ش: بديعي.\n٩ يقول الآمدي، نقلًا عن القائلين بالحْسن والقبيح العقليين: فما يدرك بالعقل: منه بديهي، كحسن العلم والإيمان، وقبح الجهل والكفران، ومنه نظري، كحسن الصدق المضر، وقبح الكذب النافع. \"غاية المرام في علم الكلام ص٢٣٤\".","vol":"1","page":304},{"text":"بِمَا يُخَالِفُ مَا يُعْرَفُ بِبَدَاهَةِ١ الْعُقُولِ وَضَرُورِيَّاتِهَا٢\".\nقَالَ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ٣ وَغَيْرُهُمَا: مَا يُعْرَفُ بِبَدَاهَةِ٤ الْعُقُولِ وَضَرُورِيَّاتِهَا٥ - كَالتَّوْحِيدِ وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ- لا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلافِهِ. وَمَا يُعْرَفُ بِتَوْلِيدِ الْعَقْلِ اسْتِنْبَاطًا أَوْ اسْتِدْلالًا، فَلا يُمْتَنَعُ أَنْ يَرِدَ بِخِلافِهِ٦.\nوَمَعْنَاهُ لأَبِي الْخَطَّابِ. فَإِنَّهُ قَالَ: مَا ثَبَتَ بِالْعَقْلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ٧:\n- فَمَا كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا لِعَيْنِهِ - كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالإِنْصَافِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ- فَلا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلافِ ذَلِكَ.\n- وَمَا كَانَ وَاجِبًا٨ لِعِلَّةٍ أَوْ دَلِيلٍ، مِثْلِ: الأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا الَّتِي فِيهَا الْخِلافُ. فَيَصِحُّ أَنْ يَرْتَفِعَ الدَّلِيلُ وَالْعِلَّةُ، فَيَرْتَفِعَ٩ ذَلِكَ الْحُكْمُ. وَهَذَا غَيْرُ\n_________\n١ في ز ش ض: ببدائه. \"كذا\".\n٢ في ز ع ب ض: وضروراتها.\n٣ هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان، أبو الفتح، الفقيه الزاهد، كان من فقهاء الحنابلة ببغداد، وكان مشهورًا بالورع والدين المتين وكثرة العبادة، له كتاب \"كفاية المبتدي\" في الفقه، ومصنف في أصول الفقه في مجلدين، و\"مختصر العبادات\" ولد سنة ٤٣٩هـ وتوفي سنة ٥٠٥هـ.\n\"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢١٠\".\n٤ في ز ش ب ض: ببدائة. \"كذا\".\n٥ في ز ع ب ض: وضروراتها.\n٦ انظر: المسودة ص٤٧٦-٤٧٧، مدارج الساكين ١/ ٢٣٩ وما بعدها.\n٧ في ش ز: قسمان.\n٨ في ش ز ع: وجب.\n٩ في ش: ويرتفع.","vol":"1","page":305},{"text":"مُمْتَنِعٍ. كَفُرُوعِ الدِّينِ كُلِّهَا. تَثْبُتُ بِأَدِلَّةٍ ثُمَّ تُنْسَخُ الأَدِلَّةُ فَيَرْتَفِعُ الْحُكْمُ١.\nوَقَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الشَّرْعَ يَرِدُ بِمَا لا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ إذَا كَانَ الْعَقْلُ لا يُحِيلُهُ كَتَكْلِيفِ مَا لا يُطَاقُ٢، وَإِنَّ اللَّهَ ﷾ يُرِيدُ جَمِيعَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ حَسَنِهَا وَقَبِيحِهَا وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى الْقَبِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.\n\"وَالْحُسْنُ\" شَرْعًا \"وَالْقُبْحُ شَرْعًا: مَا أَمَرَ بِهِ\" اللَّهُ ﷾، وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْحُسْنِ \"وَمَا نَهَى عَنْهُ\" اللَّهُ ﷾، وَهَذَا٣ رَاجِعٌ لِلْقَبِيحِ٤.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا أَمَرَ اللَّهُ ﷾ بِفِعْلٍ، فَهُوَ حَسَنٌ بِالاتِّفَاقِ. وَإِذَا نَهَى عَنْ فِعْلٍ ٥ فَهُوَ قَبِيحٌ ٥ بِالاتِّفَاقِ، وَلَكِنَّ٦ حُسْنَهُ وَقُبْحَهُ ٧ إمَّا أَنْ ٧ يَنْشَأَ عَنْ نَفْسِ الْفِعْلِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، كَمَا يُقَالُ، أَوْ٨ يَنْشَأَ\n_________\n١ انظر: المسودة ص٤٨٣-٤٨٤.\n٢ ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اشتراط القدرة للتكليف. وأنه يجوز التكليف بالمحال، سواء كان محالًا لذاته أو محالًا لغيره، وقال بعضهم بشرط القدرة في التكليف، وأنه لا تكليف إلا بما يطاق. \"انظر: حاشية البناني ١/ ٢٠٦، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٧٧، المنخول ص٢٢، المسودة ص٤٨٤\". وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تفصيلًا في مبحث المحكوم فيه.\n٣ في ز: هذا.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٧٩، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٠٤، غاية المرام ص٢٣٤، الإرشاد ص٢٥٩.\n٥ في ز ع ض: فقبيح.\n٦ في ز ب: لكن.\n٧ في ش: إنما.\n٨ في ش: و.","vol":"1","page":306},{"text":"عَنْ تَعَلُّقِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ١، أَوْ مِنْ الْمَجْمُوعِ.\nفَالأَوَّلُ: قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَلِهَذَا لا يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا٢.\nوَالثَّانِي: قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الطَّوَائِفِ٣.\nوَالثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَنْشَأُ عَنْ الأَمْرَيْنِ. فَتَارَةً يَأْمُرُ بِالْفِعْلِ لِحِكْمَةٍ تَنْشَأُ مِنْ نَفْسِ الأَمْرِ، دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَهُوَ٤ الَّذِي يَجُوزُ نَسْخُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ٥، كَنَسْخِ الصَّلاةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ إلَى خَمْسٍ٦. وَكَمَا نُسِخَ أَمْرُ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٧ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، وَتَارَةً لِحِكْمَةٍ تَنْشَأُ مِنْ٨ الْفِعْلِ نَفْسِهِ، وَتَارَةً لِحِكْمَةٍ مِنْ الْفِعْلِ حَصَلَتْ بِالأَمْرِ٩.\n\"وَ\" الْحَسَنُ \"عُرْفًا\" أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ \"مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ\" أَيْ أَنْ يَفْعَلَهُ، \"وَعَكْسُهُ\" أَيْ: وَالْقَبِيحُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا لَيْسَ لِفَاعِله١٠ أَنْ يَفْعَلَهُ١١.\n_________\n١ فالحسن حسن لأن الشارع أمر به، والقبيح قبيح لأن الشارع نهى عنه.\n٢ لأن الأمر بالصلاة –مثلًا- حسن لذاته، فلا يصح عندهم بطلان الحسن بذاته، لأن ما بالذات لا يتغير ولا يبطل ولا يختلف من وقت لوقت. \"فواتح الرحموت ١/ ٢٧\".\n٣ يقول الآمدي –بناء على تحسين الشرع وتقبيحه-: ولهذا صح القول بنسخ الشرائع، ولو كان الفضاء فيه بالحسن أو القبح على شيء ما لذاته ونفسه، لا لنفس الخطاب، لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار. \"غاية المرام في علم الكلام ص٢٣٦\".\n٤ في ع ب ض: وهذا.\n٥ انظر: غاية المرام ص٣٥٨.\n٦ في ش: حسن.\n٧ في ب ض: ﵊.\n٨ في ش ز: عن.\n٩ في ز: من الأمر.\n١٠ في ش د ع ض: لفاعل.\n١١ انظر: المسودة ص٥٧٧، الإحكام، الآمدي ١/ ٨٠، المعتمد ١/ ٣٦٥.","vol":"1","page":307},{"text":"\"وَلا١ يُوصَفُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ\" مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ \"بِحُسْنٍ وَلا قُبْحٍ\"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلا مَحْظُورٍ٢.\n\"وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ\" ﷾، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ٣ جَمِيعِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْقُوَى وَالأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالْمُحَرِّكَةِ فِيمَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لأَجْلِهِ٤، كَاسْتِعْمَالِ النَّظَرِ فِي مُشَاهَدَةِ مَصْنُوعَاتِهِ وَآثَارِ رَحْمَتِهِ، لِيُسْتَدَلَّ عَلَى صَانِعِهَا، وَكَذَا السَّمْعُ وَغَيْرُهُ.\n\"وَمَعْرِفَتُهُ تَعَالَى\" وَهِيَ٥ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ وُجُودِ ذَاتِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ٦ فِيمَا يَزَلْ وَلا يَزَالُ دُونَ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، لاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَقْلًا عِنْدَ الأَكْثَرِينَ.\n\"وَهِيَ\" أَيْ مَعْرِفَتُهُ جَلَّ وَعَلا \"أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ\" عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالنَّظَرِ فِي الْوُجُودِ وَالْمَوْجُودِ٧.\n_________\n١ في ش ز: ولم.\n٢ إن فعل غير المكلف ليس حسنًا ولا قبيحًا بمعنى أن الحَسَن ما أمر الله به، والقبيح ما نهى الله عنه، والصغير أو المجنون غير مكلف، كما أن فعله لا يوصف بحُسْن ولا قبح بمعنى أن ما لفاعله فعله مع كونه متمكنًا منه، عالمًا بحالة، والقبيح عكسه، لأن غير الكلف ليس عالمًا بحاله، ولا متمكنًا من فعله، فلا يوصف فعله بحُسْن ولا قبح، كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبيح بمعنى الثوات والعقاب، لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثوت، ولا ينزل به عقاب. \"انظر: شرح العضد وحاشية الجرجاني ١/ ٢٠٠، المعتمد ١/ ٣٦٥-٣٦٦، التوضيح على التنقيح ٢٨/ ١٠٥\". وسيأتي كلام المصنف في ذلك \"ص٤٢٢\" في فصل المباح.\n٣ في ش: استعماله.\n٤ انظر: التعريفات ص١٣٣.\n٥ في ز: هو.\n٦ في ز: الكمالات.\n٧ اختلف العلماء في أول واجب على الإنسان، فقال قوم: أو واجب المعرفة، لأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الأمتثال، والانكفاف عن شيء من النهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الأمر والناهي، واستدلوا بحديث معاذ ﵁ عندما أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ... وقال آخرون: أول واجب النظر والاستدلال لأن المعرفة لا تتأتى إلا بهما، والنظر والاستدلال مقدمة الواجب فيجب، فيكون أول واجب النظر، وجمع بعضهم بين القولين بأن من قال أول واجب المعرفة أراد طلبًا وتكليفًا، ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالًا، وخالف آخرون هذه الأقوال وقالوا إن المعرفة حصلت بالفطرة للآيات والأحاديث فيها، \"كل مولود يولد على الفطرة\". انظر هذه الآراء ومناقشتها في: \"فتح الباري ١٣/ ٢٧٠-٢٧٥، الشامل في أصول الدين ص١٢٠، شرح الأصول الخمسة ص٣٩، فواتح الرحموت ١/ ٤٤، الإرشاد لنجويني ص٨\".","vol":"1","page":308},{"text":"\"وَاجِبَانِ\" أَيْ شُكْرُ الْمُنْعِمِ١ وَمَعْرِفَتُهُ \"شَرْعًا\" أَيْ: بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَقْلَ لا يُوجِبُ وَلا يُحَرِّمُ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ٢.\nوَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّرْعِ٣.\n_________\n١ مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح، ويبحث الأصوليون من أهل السنة هذه المسألة على التسليم جدلًا بالحسن والقبح العقليين، مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلًا. \"انظر: مناهج العقول للبدخشي ١/ ١٤٧، الإحكام، الآمدي ١/ ٨٧، شرح العضد ١/ ٢١٦، حاشية البناني ١/ ٦٠، المسودة ص٤٧٣\".\n٢ قال الإسنوي: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا، إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الاسراء / ١٥]، ولأنه لو وجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه. أو للشاكر في الدينا وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة، ولا استقلال للعقل بها. \"نهاية السول ١/ ١٤٧ وما بعدها\" ونقل ابن مفلح عن أبي بعلى: \"أن معرفة الله لا تجب عقلًا، وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل\" \"الفروع ٦/ ١٨٥\"، وانظر: الإحكام، الآمدي ١/٨٧، الإحكام ابن حزم ٢/ ١١٥٣، إرشاد الفحول ص٨، مناهج العقول ١/ ١٤٧، شرح العضد وحواشيه ١/ ٢١٧، تيسير التحرير ٢/ ١٦٥، جمع الجوامع ١/ ٦٢، المستصفى ١/ ٦١، المسودة ص٤٧٣، الشامل ١١٥، ١١٩.\n٣ يقول القاضي عبد الجبار: إن سأل سائل فقال: ما أولُ ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة، فيجب أن يعرف بالتفكير والنظر \"شرح الأصول الخمسة ص٣٩\"، وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٤.","vol":"1","page":309},{"text":"وَعَنْ الأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ وُجُوبَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ. نَقَلَهُ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِ \"جَامِعِ الأَنوار١، لِتَوْحِيدِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ\".\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّظَرَ وَالْمَعْرِفَةَ لا يَقَعَانِ ضَرُورَةً٢. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَقَدَّمَهُ٣ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"بَابِ الْمُرْتَدِّ\"٤ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\" وَغَيْرُهُمَا.\nوَقَالَ٥ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: بَلْ هُمَا كَسْبِيَّانِ. انْتَهَى.\nوَقَالَ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٦: إنَّهُمَا يَقَعَانِ ضَرُورَةً٧، فَلا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِمَا بِأَدِلَّةِ٨ الْعَقْلِ. وَحَمَلَ٩ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ١٠ الْفِطْرِيَّةِ. كَمَعْرِفَةِ إبْلِيسَ. لا الْمَعْرِفَةِ الإِيمَانِيَّةِ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ: لا يَتَأَتَّى أَنَّهُ مُطِيعٌ فِي نَظَرِهِ، لأَنَّهُ\n_________\n١ في ش: الألغاز.\n٢ العلم الضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه معه الانفكاك عنه \"فتاوي ابن تيمية ١٣/ ٧٠\" وانظر: شرح الأصول الخمسة ٥١ وما بعدها، الشامل للجويني ص١١٥، ١١٩.\n٣ في ش: وقيده.\n٤ قال ابن مفلح: \"والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا أن معرفة الله تعالى وجبت شرعًا، نص عليه، وقيل: عقلًا، وهي أول واجب لنفسه، ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه، فهو أول واجب لغيره، ولا يقعان ضرورة، وقيل: بلى \"الفروع ٦/ ١٨٦\".\n٥ في ش: فقال. وفي د ز ع ض: وقاله.\n٦ منهم أبو القاسم البلخي \"انظر: شرح الأصول الخمسة ص٥٢، ٥٧\".\n٧ انظر بيان هذا القول مناقشته في \"شرح الأصول الخمسة ص٥٧\".\n٨ في ش: بأداة.\n٩ في ز ش: حمل\n١٠ في ز ش: على العقل والمعرفة.","vol":"1","page":310},{"text":"لا تَصِحُّ طَاعَةُ مَنْ لا يَعْرِفُ، وَلا مَعْرِفَةُ مَنْ١ لَمْ يَنْظُرْ٢.\n\"وَ\" اُخْتُلِفَ: هَلْ بَيْنَ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَمَعْرِفَتِهِ تَعَالَى فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ، أَمْ لا؟\nفَـ٣ \"فِي قَوْلٍ: لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَقْلًا\" قَالَ الرَّازِيّ: لا فَرْقَ بَيْنَ الشُّكْرِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَقْلًا. فَمَنْ أَوْجَبَ الشُّكْرَ عَقْلًا أَوْجَبَ الْمَعْرِفَةَ، وَمَنْ لا فَلا، قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ النَّظَرِيَّاتِ، لا مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ. قَالَ الأُرْمَوِيُّ٤ فِي \"الْحَاصِلِ\": هُمَا مُتَلازِمَانِ٥.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الشُّكْرَ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ٦؛ لأَنَّ الشُّكْرَ عِنْدَهُمْ إتْعَابُ النَّفْسِ بِفِعْلِ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْعَقْلِيَّاتِ٧، كَالنَّظَرِ إلَى مَصْنُوعَاتِهِ وَالسَّمْعِ إلَى الآيَاتِ، وَالذِّهْنِ إلَى فَهْمِ مَعَانِيهَا٨. فَعِنْدَهُمْ مُدْرِكُ وُجُوبِ الشُّكْرِ عَقْلِيٌّ لِلْبُرْهَانِ الْكُلِّيِّ٩ الْعَقْلِيِّ، وَمُخَالِفُوهُمْ\n_________\n١ في ع ب ض: لمن.\n٢ انظر: شرح الأصول الخمسة ص٨٧.\n٣ في ش ز: و.\n٤ هو محمد بن حسين بن عبد الله الأزْمَوي، الفقيه الأصولي القاضي، كان من أكبر تلامذة الإمام فخر الدين الرازي، واختصر \"المحصول\"، وسماه \"الحاصل\" وكانت له شهرة وثروة ووجاهة، وكان متواضعًا، استوطن بغداد، ودرّس بالمدرسة الأشرفية، توفي في بغداد سنة ٦٥٦هـ وقيل ٦٥٣هـ. \"انظر: طبقات الشافعية، الإسنوي ١/ ٤٥١، كشف الظنون ٢/ ١٦١٥، معجم المؤلفين ٩/ ٢٤٤\".\n٥ انظر: مناهج العقول ١/ ١٥٢ وما بعدها، الشامل في أصول الدين ص١٢٠.\n٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٨٧، مناهج العقول ١/ ١٥٢، شرح الأصول الخمسة ص٨٧.\n٧ معنى الشكر عندهم: اجتناب المستخبثات العقلية، والإتيان بالمستحبات العقلية. \"نهاية السول ١/ ١٥٠\".\n٨ في ض: معناها.\n٩ ساقطة من ز ع ب ض.","vol":"1","page":311},{"text":"يَقُولُونَ: مُدْرِكُهُ السَّمْعُ لا الْعَقْلُ١.\n\"وَفِعْلُهُ تَعَالَى\" وَتَقَدَّسَ \"وَأَمْرُهُ لا لِعِلَّةٍ وَلا لِحِكْمَةٍ٢ فِي قَوْلٍ \" اخْتَارَهُ الْكَثِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ٣. وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ٤، وَالأَشْعَرِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ٥.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا لِعِلَّةٍ وَحِكْمَةٍ. اخْتَارَهُ الطُّوفِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٦، وَابْنُ الْقَيِّمِ٧، وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ. وَحَكَاهُ عَنْ إجْمَاعِ السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ تَقُولُ٨ بِوُجُوبِ الصَّلاحِ. وَلَهُمْ فِي\n_________\n١ انظر: مناهج العقول ١/ ١٤٨.\n٢ هذه المسألة فرع عن الاختلاف في الحسن والقبيح، وهي جواب لاعتراض المعتزلة على رد أهل السنة عليهم، بأن شكر المنعم لا يجب عقلًا، لأنه لو وجب لوجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه. أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة لا استقلال للعقل بها، فاعترض المعتزلة على هذا الدليل بأنه ينطبق على الأحكام الشرعية، فأجاب أهل السنة بأن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والفائدة، لكن أحكام الله تعالى جاءت لرعاية مصالح العباد تفضلًا واحسانًا، لا إيجابًا كما يقول المعتزلة. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٤٧، ١٥٠، مناهج العقول ١/ ١٥٠ وما بعدها، المستصفى ١/ ٥٨، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٩٢\". وفي ز ع ض: حكمة.\n٣ نقل الإسنوي الشافعي مذهبه فقال: إنّ مذهبنا أنه لا يجبُ تعليل أحكام الله تعالى، وأفعاله بالأعراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ماشاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلًا \"نهاية السول ١/ ١٥٢\" وانظر: غاية المرام ص٢٢٤، نهاية الاقدام ص٣٩٧، الأربعين ص٢٤٩.\n٤ انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان، لابن حزم ص٤٧، الإحكام، لابن حزم ٢/ ١١١٠، ١١٢٦، ١١٣١، ١١٤٨.\n٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٥٢، مدارج السالكين ١/ ٩١، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٥، غاية المرام ص٢٢٤، المسودة ص٦٥.\n٦ مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٩، المسودة ص٦٣، منهاج السنة ١/ ٣٤.\n٧ مدارج السالكين ١/ ٩٧، ٢٤٢، إعلام الموقعين ٢/ ٥٢.\n٨ في ز ع ب ش: لا تقول.","vol":"1","page":312},{"text":"الأَصْلَحِ قَوْلانِ١.\nوَالْمُخَالِفُونَ لَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ، لا عَلَى مَنْهَجِ الْمُعْتَزِلَةِ.\nوَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ٢ الأَمْرَيْنِ. قَالَ٣ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لأَهْلِ السُّنَّةِ فِي تَعْلِيلِ٤ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ قَوْلانِ، وَالأَكْثَرُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ٥.\nوَالْحِكْمَةِ: هَلْ هِيَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الرَّبِّ تَعَالَى، لا تَقُومُ بِهِ، أَوْ قَائِمَةٌ [بِهِ] ٦، مَعَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ الْمُنْفَصِلِ أَيْضًا؟ لَهُمْ فِيهِ قَوْلانِ. وَهَلْ تَتَسَلْسَلُ٧ الْحِكَمُ، أَوْ لا تَتَسَلْسَلُ٨؟ أَوْ تَتَسَلْسَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي؟ فِيهِ أَقْوَالٌ٩.\nاحْتَجَّ الْمُثْبِتُونَ لِلْحِكْمَةِ وَالْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ﴾ ١٠، وقَوْله تَعَالَى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ١١، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَّ\n_________\n١ قال الجويني: القول في الصلاح والأصلح: اختلف مذاهب البغداديين والبصريين من المعتزلة في عقود هذا الباب، واضطربت آراؤهم \"الإرشاد ص٢٧٨\" وانظر عرض الفكرة ومناقشتها في \"غاية المرام ص٢٢٤، ٢٢٨، نهاية الاقدام ص٤٠٤ وما بعدها\".\n٢ في ع: طائفة منهم.\n٣ في ش: فقال.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ منهاج السنة ٢/ ٢٣٩ مطبعة المدني، وانظر: اللمع ص٥٥، الموافقات ٢/ ٣ط صبيح، شرح تنقيح الفصول ص٤٠٦، منهاج السنة ١/ ٣٥ \"هذه طبعة بولاق، وكذلك في جميع ما سيأتي إلا إذا قيدناها بطبعة المدني التي فيها إضافات وزيادات عند التحقيق\".\n٦ من منهاج السنة.\n٧ في ش ض: يتسلسل.\n٨ في ش ض: يتسلسل.\n٩ منهاج السنة ٢/ ٢٣٩ مطبعة المدني.\n١٠ الآية ٣٢ من المائدة.\n١١ الآية ٧ من الحشر.","vol":"1","page":313},{"text":"لِنَعْلَمَ﴾ ١، وَنَظَائِرِهَا.\nوَلأَنَّهُ ﷾ حَكِيمٌ، شَرَعَ الأَحْكَامَ لِحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاك إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ٢، وَالإِجْمَاعُ٣ وَاقِعٌ عَلَى اشْتِمَالِ الأَفْعَالِ عَلَى الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ، إمَّا وُجُوبًا كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ٤، وَإِمَّا٥ جَوَازًا كَقَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ٦، فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بِحِكْمَتِهِ٧.\nوَاحْتَجَّ النَّافُونَ بِوُجُوهٍ:\n_________\n١ الآية ١٤٣ من البقرة.\n٢ الآية ١٠٧ من الأنبياء.\n٣ الاجماع المقصود هنا إجماع أهل السنة والمعتزلة القائلين بإثبات الحكمة والعلة، وليس الإجماع الشرعي، لأنه سبق ذكر الاختلاف في هذا الموضوع في الصفحة السابقة.\n٤ انظر بحث رعاية الأصلح عند المعتزلة ومناقشته في \"غاية المرام ص٢٢٨، الإرشاد ص٢٨٧، نهاية الاقدام ص٤٠٤ وما بعدها\".\n٥ في ش: أو.\n٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٢١، ١٢٢، غاية المرام ص٢٢٤، ٢٣١، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٩٦.\n٧ قال البيضاوي: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة ...، لكن نص في القياس على أن: الاستقراء دال على أن الله ﷾ شرح أحكامه لمصالح العباد تفضلًا وإحسانًا، وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة، وإن كان على سبيل التفضيل \"نهاية السول ١/ ١٥٠\" وقال ابن القيم: \"إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجب عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكنة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ أتمَّ دلالة وأصدقها، \"إعلام الموقعين ٣/ ١٤\" وقال ابن تيمية: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها \"الفتاوى ٢٠/ ٤٨\" وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٩١، الموافقات ٢/ ٣، المعتمد ٢/ ٨٨٧، مدارج السالكين ١/ ٩٨، ٢٤٢، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص٧٣، المسودة ص٦٤، منهاج السنة ١/ ٣٥، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٩٦.","vol":"1","page":314},{"text":"أَحَدُهَا: مَا١ قَالَ الرَّازِيّ: إنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْفِعْلِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْدَثَةً افْتَقَرَتْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ٢. وَهُوَ مُرَادُ الْمَشَايِخِ٣ بِقَوْلِهِمْ: كُلُّ شَيْءٍ صُنْعُهُ، وَلا عِلَّةَ لِصُنْعِهِ٤.\nوَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: \"لَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ قِدَمُ الْفِعْلِ\": غَيْرُ مُسَلَّمٍ، إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْمَعْلُولِ. كَالإِرَادَةِ قَدِيمَةٌ وَمُتَعَلِّقُهَا حَادِثٌ. وَلَوْ كَانَتْ حَادِثَةً لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ قِيلَ: كُلُّ حَادِثٍ مُفْتَقِرٌ إلَى عِلَّةٍ. وَهُمْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ. بَلْ قَالُوا: يَفْعَلُ لِحِكْمَةٍ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الأَوَّلِ مُرَادًا لِغَيْرِهِ كَوْنُ الثَّانِي كَذَلِكَ٥، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي [مُحْدَثًا] ٦ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ كَذَلِكَ فَلا يَتَسَلْسَلُ٧.\nالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ أَوْجُهِ النُّفَاة: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا٨ لأَجْلِ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ٩، أَوْ دَفْعِ١٠ مَفْسَدَةٍ. فَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوْلَى لَهُ مِنْ عَدَمِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: منهاج السنة ١/ ٣٥.\n٣ في كتاب الأربعين: مشايخ الأصول.\n٤ الأربعين ص٢٥٠، وانظر: الإحكام، ابن حزم ٢/ ١١٤٨، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٦، الشامل في أصول الدين ص٦٧٨.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في جميع النسخ محبوبًا، وهو خطأ.\n٧ قال ابن تيمية: والجواب عن التسلسل أن يقال هذا تسلسل في الحوادث المستقبلة، لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلًا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلًا في المستقبل ... والتسلسل في المستقبل جائز عند الجماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل ... \"منهاج السنة ١/ ٣٥\".\n٨ ساقطة من ش ز.\n٩ في ش ز: مسألة.\n١٠ في الأربعين: لدفع، والنص منقول حرفيًا من الأربعين ص٢٤٩.","vol":"1","page":315},{"text":"تَحْصِيلِهَا كَانَ ذَلِكَ الْفَاعِلُ قَدْ اسْتَفَادَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ تَحْصِيلَ تِلْكَ١ الأَوْلَوِيَّةِ. وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، كَانَ نَاقِصًا بِذَاتِهِ، مُسْتَكْمِلًا بِغَيْرِهِ، وَهُوَ فِي حَقِّ اللَّهِ ﷾ مُحَالٌ، وَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُهَا وَعَدَمُهُ سَوَاءً بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، فَمَعَ الاسْتِوَاءِ لا يَحْصُلُ الرُّجْحَانُ. فَامْتَنَعَ التَّرْجِيحُ٢.\nوَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْحَصْرِ، وَبِالنَّقْصِ بِالأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ. كَإِيجَادِ الْعِلْمِ٣.\nفَإِنْ قَالُوا بِخُلُوِّهِ عَنْ النَّقْصِ٤.\nقِيلَ: كَذَا فِي التَّعْلِيلِ، نَمْنَعُ كَوْنَهُ نَاقِصًا فِي ذَاتِهِ، وَمُسْتَكْمِلًا بِغَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ أَوْ ٥ صِفَاتِ ذَاتِهِ ٥، بَلْ اللاَّزِمُ حُصُولُ كَمَالاتٍ نَاشِئَةٍ مِنْ، جِهَةِ الْفِعْلِ، وَلا امْتِنَاعَ فِيهِ٦. فَإِنَّ كَوْنَهُ مُحْسِنًا إلَى الْمُمْكِنَاتِ مِنْ جُمْلَةِ٧ صِفَاتِ الْكَمَالِ٨. وَكَذَا الْكَمَالُ فِي كَوْنِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا عَلَى مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ.\nالْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ أَوْجُهِ النَّفَّاة: أَنَّهُ٩ لَوْ فَعَلَ فِعْلًا لِغَرَضٍ. فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْفِعْلِ. كَانَ تَوَسُّطُهُ عَبَثًا. وَإِلاَّ لَزِمَ الْعَجْزُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ كذا في الأربعين ص٢٤٩-٢٥٠، وانظر: غاية المرام ص٢٢٦، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٥، منهاج السنة ١/ ٣٥.\n٣ كذا في د ض، وفي ش ز ع ب: العلم.\n٤ في ز ب ض: نقص، وفي ع: نقض.\n٥ في ب ض: صفاته.\n٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٦٢.\n٧ في ش ز: جهات.\n٨ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٦٢.\n٩ ساقطة من ش.","vol":"1","page":316},{"text":"وَلأَنَّ ذَلِكَ الْغَرَضَ مَشْرُوطٌ بِتِلْكَ الْوَسِيلَةِ، - لَكِنَّهُ١ بَاطِلٌ٢-، لأَنَّ أَكْثَرَ الأَغْرَاضِ إنَّمَا تَحْصُلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تِلْكَ الْوَسَائِلِ، فَيُمْتَنَعُ اشْتِرَاطُهُ.\nوَأُجِيبَ٣ بِأَنَّ إطْلاقَ الْغَرَضِ لا يَجُوزُ، لِمَا يُوهِمُهُ٤ عُرْفًا، وَلْيُعْدَلْ عَنْهُ إلَى لَفْظِ الْعِلَّةِ.\nفَيُقَالُ: لا نُسَلِّمُ لُزُومَ٥ الْعَبَثِ، لأَنَّ الْعَبَثَ الْخَالِيَ٦ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ بِدُونِ تَوَسُّطِ السَّبَبِ٧ لا يَقْتَضِي عَبَثَ الْفِعْلِ وَإِلاَّ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الشَّرْعِيَّاتُ عَبَثًا؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إيصَالِ مَا حَصَلَتْ٨ لأَجْلِهِ مِنْ إيصَالِ الثَّوَابِ بِدُونِ تَوَسُّطِهَا.\nوَقَوْلُهُمْ: \"إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى٩ تَحْصِيلِهِ١٠ لَزِمَ الْعَجْزُ\"، مَمْنُوعٌ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ مَا [شُرِعَ] ١١ لأَجْلِهِ بِدُونِ الْفِعْلِ، وَبِأَنَّ١٢ إمْكَانَ تَحْصِيلِهِ بِدُونِ الْعَجْزِ دَوْرٌ.\n\"وَعَلَيْهِ\": أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْعِلَّةِ \"مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ\" تَعَالَى \"مُرَجِّحٌ\"\n_________\n١ في ش ز: لكونه.\n٢ انظر الأربعين ص٢٥٠ وفي ز ش د: باطلًا.\n٣ في ع ز ب ض: أجيب.\n٤ في ع ب ض: توهمه.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ أي: هو الخالي.\n٧ في ش: النسب.\n٨ لعلها: ما شرعت.\n٩ في ب: عن.\n١٠ في ش: تسليمه.\n١١ إضافة يقتضيها السياق.\n١٢ في ع ض: ولأن.","vol":"1","page":317},{"text":"لإِيجَادِ فِعْلِ١ مَا شَاءَهُ. ٢ فَإِذَا شَاءَ ٢ ﷾ شَيْئًا مِنْ الأَشْيَاءِ تَرَجَّحَ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الإِشَاءَةِ٣.\nوَيَقُولُونَ: عِلَلُ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ مَحْضَةٌ٤.\nوَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: بِالْمُنَاسَبَةِ، ثَبَتَ الْحُكْمُ عِنْدَهَا لا بِهَا٥.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْمُنَى٦ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ٧: بِقَوْلِ الشَّارِعِ: جُعِلَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ مُوجِبًا لِحُسْنِ الْفِعْلِ وَقُبْحِهِ، لا٨ أَنَّهُ كَانَ حَسَنًا وَقَبِيحًا قَبْلَهُ، كَمَا يَقُولُ الْمُثْبِتُونَ.\n\"وَهِيَ\" أَيْ ٩ مَشِيئَةُ اللَّهِ ٩ ﷾ \"وَإِرَادَتُهُ لَيْسَتَا بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ،\n_________\n١ في ش: الفعل.\n٢ ساقطة من ب. وفي ش ز: فإن شاء.\n٣ انظر فواتح الرحموت ١/ ٣٤.\n٤ هذا القول لنفاة التعليل الذين ينكرون تعليل الأحكام، ثم يقولون بالقياس القائم على العلة، فعرفوا العلة بما سبق أعلاه، للتوفيق بين مذهبهم ينفي التعليل، وبين إقرارهم بالقياس وعلته، وأن الله تعالى شرع أحكامه لتحقيق مصالح عباده. \"انظر: ضوابط المصلحة ص٩٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٦٧\".\n٥ سيأتي تفصيل الكلام عن العلة وأنواعها في آخر الكتاب في فصل القياس.\n٦ هو نَصْر بن فتيان بن مَطَر، أبو الفتح، النهرواني ثم البغدادي، الفقيه الزاهدُ، المعروف بابن المنّى، أحد الأعلام، وفقيه العراق، وشيخ الحنابلة على الإطلاق، ولد سنة ٥٠١هـ. وصرف همته طول عمره للفقه أصولًا وفروعًا، ودرس وأفتى نحو سبعين سنة. قال الموفق: \"شيخنا أبو الفتح كان رجلًا صالحًا حسن النية والتعليم، وكانت له بركة في التعليم، وكان روعًا زاهدًا متعبدًا على منهاج السلف\". توفي سنة ٥٨٣هـ. انظر ترجمته مطولة في \"ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٥٨، شذرات الذهب ٤/ ٢٧٦\".\n٧ المستصفى ٢/ ٢٣٠.\n٨ في ش: إلا.\n٩ في ز ع ب ض: ومشيئته.","vol":"1","page":318},{"text":"وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ وَبُغْضِهِ١، فَيُحِبُّ وَيَرْضَى مَا أَمَرَ بِهِ فَقَطْ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى٢\" فَيَكُونُ مَا يَشَاءُ٣ لِمَشِيئَتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ٤ لا يُحِبُّهُ٥، وَهَذَا مَذْهَبُ ٦ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ٦ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالصُّوفِيَّةِ وَالنُّظَّارِ وَابْنِ كُلاَّبٍ٧.\nوَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا - كَابْنِ حَمْدَانَ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ\"- إلَى أَنَّ الْكُلَّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ٨.\nثُمَّ قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: هُوَ لا يُحِبُّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَلا يَشَاؤُهُ، وَإِنَّهُ٩ يَكُونُ بِلا مَشِيئَتِهِ١٠.\nوَقَالَتْ الْجَهْمِيَّةُ: بَلْ هُوَ يَشَاءُ ذَلِكَ. فَهُوَ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ١١.\n_________\n١ هذه المسألة للرد على نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون بمَحْض المشيئة، وأن الإحكام هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي، دون اشتراط العلة والحكمة. \"انظر: مدارج السالكين ١/ ٢٤٢\".\n٢ سساقطة من ز ع ب ض.\n٣ في ع: شاء.\n٤ ساقطة من ع ب ض.\n٥ قال تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ [الزمر / ٧] .\n٦ في ش: الفقهاء من السلف.\n٧ انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٢، المسودة ص٦٣، الفضل في الملل والنحل ٣/ ١٤٢، نهاية الاقدام ص٢٥٦، الأربعين ص٢٤٤، منهاج السنة ٢/ ٣٤.\n٨ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٤٥، فتاوي ابن تيمية ١٣/ ٣٧.\n٩ في ش: والكفر.\n١٠ قالت المعتزلة: إن الإرادة توافق الأمر، وكل ما أمر الله به فقد أراده، وكل ما نهى عنه فقد كرهه \"الأربعين ص٢٤٤\" وانظر: نهاية الاقدام ص٢٥٤، ٢٥٨.\n١١ يقول ابن القيم: إن الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه، والإرادة الأزلية لمرادها، والقدرة لمقدورها، فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والارادة مستوية، ثم ينقل عنهم: أن إرادة الرب هي عين محبته ورضاه. فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه \"مدارج السالكين ١/ ٢٢٨\". وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٢٧، جواب أهل العلم والإيمان ص١٠٠، الأربعين ص٢٤٤.","vol":"1","page":319},{"text":"وَأَبُو الْحَسَنِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَافَقُوا هَؤُلاءِ١.\nوَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا سَلَفُ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا، وَأَكَابِرُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ، وَكَثِيرٌ مِنْ طَوَائِفِ النُّظَّارِ كَالْكُلاَّبِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ: فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، وَيَقُولُونَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَيَرْضَى بِهِ، كَمَا يَأْمُرُ بِهِ. وَلا يَرْضَى بِالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَلا يُحِبُّهُ، كَمَا لا يَأْمُرُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَشَاؤُهُ٢.\nوَلِهَذَا كَانَ حَمَلَةُ الشَّرْعِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا. كَقَضَاءِ دَيْنٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ ٣ أَوْ عِبَادَةٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا\"٣. وَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ٤ لَمْ يَحْنَثْ. وَهَذَا يُبْطِلُ قَوْلَ الْقَدَرِيَّةِ.\nوَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ. كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ يَنْدُبُ إلَى ذَلِكَ وَيُرَغِّبُ فِيهِ، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ.\nقَالَ الْبَغَوِيّ فِي \"تَفْسِيرِهِ\"، عِنْدَ قَوْله ﷾: ﴿سَيَقُولُ٥ الَّذِينَ\n_________\n١ قالو: المحبة هي الإرادة نفسها، وكذلك الرضا والاصطفاء، وهو سبحانه يريد الكفر ويرضاه \"جواب أهل العلم والإيمان ص١٠١\".\n٢ انظر: مدارج السالكين ١/ ٢٤٣، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٢٧، أصول السرخي ١/ ٨٢، منهاج السنة ١/ ٣٥، نهاية الاقدام ص٢٥٨، وفي ز ع ب ض: شاءه.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: يفعل.\n٥ في ش: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة / ١٤٢]، ﴿سَيَقُولُ.","vol":"1","page":320},{"text":"أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، وَلا آبَاؤُنَا، وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ ١: \"وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْزِلٍ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ. فَإِنَّهُ مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ، غَيْرُ آمِرٍ بِجَمِيعِ ٢ مَا يُرِيدُ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ\"٢ يَتَّبِعَ أَمْرَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَشِيئَةٍ. فَإِنَّ مَشِيئَتَهُ لا تَكُونُ عُذْرًا لأَحَدٍ\"٣.\nوَقَالَ فِي سُورَةِ التَّغَابُنِ، عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ ٤: \"وَجُمْلَةُ٥ الْقَوْلِ فِيهِ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْكَافِرَ، وَكُفْرُهُ فِعْلٌ لَهُ وَكَسْبٌ٦، وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَ، وَإِيمَانُهُ فِعْلٌ لَهُ وَكَسْبٌ. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ كَسْبٌ وَاخْتِيَارٌ. وَكَسْبُهُ وَاخْتِيَارُهُ بِتَقْدِيرِ٧ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ\"٨. انْتَهَى.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ إرَادَةَ اللَّهِ ﷾ فِي كِتَابِهِ نَوْعَانِ:\nنَوْعٌ بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ لِمَا خَلَقَ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ ٩.\nوَنَوْعٌ بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ لِمَا أَمَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُقْهُ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ ١٠، وقَوْله تَعَالَى:\n_________\n١ الآية ١٨٤ من الأنعام.\n٢ في ش: ما يريده على أن.\n٣ معالم التنزيل ٢/ ١٩٧، وانظر: نهاية الاقدام ص٢٥٧، الأسماء والصفات للبيهقي ص١٧٣.\n٤ الآية ٢ من سورة التغابن.\n٥ كذا في تفسير البغوي، وفي ش ز: ومن جملة، وفي ع ب ض: من جملة.\n٦ في ش ز: كسب.\n٧ في ش: تقرير.\n٨ تفسير البغوي: ٧/ ١٠٣.\n٩ الآية ١٢٥من الأنعام.\n١٠ الآية ١٨٥ من البقرة.","vol":"1","page":321},{"text":"﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ١ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٢، فِي آيٍ كَثِيرَةٍ.\nوَبِهَذَا يُفْصَلُ النِّزَاعُ فِي مَسْأَلَةِ الأَمْرِ: هَلْ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلإِرَادَةِ أَمْ٣ لا؟.\nفَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ تَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْمَشِيئَةِ. فَيَكُونُ قَدْ شَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ٤، وَ[لَوْ] لَمْ يَكُنْ٥.\nوَالْجَهْمِيَّةُ قَالُوا: إنَّهُ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِشَيْءٍ مِنْ الإِرَادَةِ. وَلا مَحَبَّتُهُ٦ لَهُ وَلا رِضَاهُ بِهِ إلاَّ إذَا وَقَعَ. فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ٧.\n\"فَائِدَةٌ\":\n\"الأَعْيَانُ\"٨ الْمُنْتَفَعُ بِهَا٩، \"وَالْعُقُودُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ\" وُرُودِ \"الشَّرْعِ\"\n_________\n١ في ش ض: عليكم في الدين.\n٢ الآية ٦ من المائدة.\n٣ في ش: أو.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ قالت المعتزلة: كل آمر بالشيء فهو مريد له، والرب تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لها. \"نهاية الاقدام ص٢٥٤\".\n٦ في ش ز: ولا محبة.\n٧ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر، فإرادة الأمر أن يريد من المأمور فعل ما أمر به، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها، والأمر مستلزم اللإرادة الأولى دون الثانية، والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار، وهو ما يحبه ويرضاه، ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه، أي لم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار، فإنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... \"منهاج السنة ٢/ ٣٤\"، وانظر مبحث الإرادة في \"الإربعين ص١٤٥ وما بعدها، نهاية الأقدام ص٢٣٨ وما بعدها، الأسماء والصفات ص١٦٠ وما بعدها\".\n٨ في ش ع ب ض: الأعيان والمعاملات.\n٩ في ش ب ع: بهما.","vol":"1","page":322},{"text":"بِحُكْمِهَا١، \"إنْ\" فُرِضَ أَنَّهُ \"خَلا وَقْتٌ عَنْهُ\" أَيْ عَنْ الشَّرْعِ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ وَقْتٌ مِنْ شَرْعٍ. قَالَهُ٢ الْقَاضِي، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ آدَمَ قَالَ لَهُ: ﴿اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ ٣. أَمَرَهُمَا وَنَهَاهُمَا عَقِبَ خَلْقِهِمَا. فَكَذَلِكَ كُلُّ زَمَانٍ٤.\nقَالَ الْجَزَرِيُّ٥: لَمْ تَخْلُ الأُمَمُ ٦ مِنْ حُجَّةٍ ٦، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ٧، وَالسُّدَى: الَّذِي لا يُؤْمَرُ وَلا\n_________\n١ هذا هو الفراغ الثاني الذي يبحثه العلماء فرعًا عن الحسن والقبيح على سبيل التنزل مع المعتزلة، قال الإسنوي: لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لزوم من إبطالها إبطال وجوب شكر المتعم عقلًا، وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة. \"نهاية السول ١/ ١٥٠\" وانظر: شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢١٦.\n٢ في ز ع ض: قال.\n٣ الآية ٣٥ من البقرة، وفي ش سقطت \"رعدا\"، وفي ش: حيثما، وفي ع ب ض: وكلا من حيث شئتما.\n٤ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٩-١١٠، المسودة ص٤٨٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٤٩، تيسير التحرير ٢/ ١٧٢، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٦٣.\n٥ هو أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري، الزهري، البغدادي، من قدماء الحنابلة، وكان له قدم في المناظرة، ومعرفة في الأصول والفروع، ومن اختياراته: أنه لا مجاز في القرآن، ويجوزُ تخصيصُ الكتاب والسنة بالقياس، وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، وأن المني نجس، قال عنه ابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\": \"صحب الجماعة من أشياخنا وتخصص بصحبة أبي علي النجاد، وكانت له حلقة في جامع القصر\"، توفي سنة ٣٨٠هـ.\n\"انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧، تاريخ بغداد ٥/ ١٨٤، اللباب في تهذيب الأنساب ١/ ٣٥٤، الأنساب للسمعاني ٥/ ٨٧\". وفي ش: الخوري، وفي ز د ض: الخزري.\n٦ ساقطة من ش. وانظر: الروضة ص٢٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٠، المسودة ص٤٧٤.\n٧ الآية ٣٦ من القيامة.","vol":"1","page":323},{"text":"يُنْهَى١، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ ٢، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ٣.\nقَالَ الْقَاضِي: هَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ٤ فِيمَا خَرَّجَهُ٥ فِي مَجْلِسِهِ٦: \"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ٧ زَمَانِ فَتْرَةٍ٨ مِنْ الرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ\".\nفَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ٩.\n_________\n١ انظر تفسير ابن كثير ٧/ ١٧٤، تفسير الخازن ٧/ ١٨٨، تفسير البغوي ٧/ ١٨٨.\n٢ الآية ٣٦ من النحل.\n٣ الآية ٢٤ من فاطر.\n٤ هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، كان إمامًا بالحديث وعلله، ومن أروى الناس عن أبيه، ورتب مسند والده، وكان ثقة فهمًا ثبتًا صالحًا صادق اللهجة، كثير الحياء، مات سنة ٢٩٠هـ ببغداد. انظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٠٣، المنهد الأحمد ١/ ٢٠٦، طبقات الحفاظ ص٢٨٨، الخلاصة ص١٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٦٥، تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥، طبقات الفقهاء، الشيرازي ص١٦٩\".\n٥ أي عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.\n٦ هكذا في ش ز د ع ب ض، ولعل الصواب في محنته، كما نقله البعلي في \"القواعد والفوائد الأصولية\" \"ص١١٠\"، وانظر النص الكامل في كتاب \"المدخل إلى مذهب أحمد\" \"ص٩\" وأوله: \"الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم.... \"، وجاء في كتاب الإمام أحمد \"الرد على الجهمية والزنادقة\" \"ص٢٠٥\" مايلي: \"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم\"، وانظر: المسودة ص٤٨٦.\n٧ ساقطة من ز ع.\n٨ ساقطة من ز ع ب.\n٩ ويتأكد هذا في الرسالة الخاتمة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولقوله ﷺ: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق\"، وفي رواية: \"قائمة على الحق ... \" رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن ثوبان، ورواه البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية\"، \"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٤، صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٣، سنن ابن ماجة ١/ ٤، سنن أبي داود ٣/ ٨، مسند أحمد ٤/ ٩٣، كشف الخفا ٢/ ٦٤\".","vol":"1","page":324},{"text":"\"أَوْ بَعْدَهُ\" أَيْ بَعْدَ وُرُودِ١ الشَّرْعِ٢ \"وَخَلا عَنْ حُكْمِهَا\".\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَوْ قَدَّرْنَا خُلُوَّ شَرْعٍ عَنْ حُكْمٍ، مَا حُكْمُهَا؟\n\"أَوْ لا\": أَيْ أَوْ لَمْ يَخْلُ الشَّرْعُ عَنْ حُكْمِهَا \"وَجُهِلَ\" قَالَ الْقَاضِي: وَيُتَصَوَّرُ فَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ نَشَأَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْعًا. وَعِنْدَهُ فَوَاكِهُ وَأَطْعِمَةٌ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ.\n\"مُبَاحَةٌ\"٣ خَبَرٌ٤ لِقَوْلِهِ: \"الأَعْيَانُ\".\nوَبِالإِبَاحَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ \"الْمُجَرَّدِ\"٥، وَأَبُو٦ الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ، وَأَبُو٧ الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ. وَأَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ٨ وَغَيْرُهُمْ؛ لأَنَّ خَلْقَهَا - لا\n_________\n١ ساقطة من ز ع ب ض.\n٢ يفرق كثير من العلماء بين حالة قبل ورود الشرع وحالة بعد ورود الشرع، ولم يعرف الحكم، ولكل حالة عندهم حكم منفصل عن الآخر. بينما سوّى المصنف بين الحالتين وهو قول البعض.\n٣ انظر: الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٥٤، مناهج العقول ١/ ١٥٨، تيسير التحرير ١/ ١٧٢، التمهيد ص٢٤، مختصر الطوفي ص٢٩، المسودة ص٤٧٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام لابن حزم ٢/ ٨٧١، وانظر مناقشة القول بالإباحة قبل الشرع في \"الإحكام، الآمدي ١/ ٩٣، نهاية السول ١/ ١٦٢، المستصفى ١/ ٦٣، مختصر الطوفي ص٣٠\".\n٤ في ش: خير.\n٥ المجرد في الفقه الحنبلي، للقاضي أبي يعلى. \"انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٠٥\".\n٦ في ش: وأبي.\n٧ في ش: وأبي.\n٨ هو أحمد بن بشير بن عامر، العامري، القاضي، أحد أئمة الشافعية، شرح \"مختصر المزني\" وصنف في الأصول، وله كتاب \"الجامع\" أحاط فيه بالأصول والفروع، وكان معتمد الشافعية في المشكلات والعقد، قال النووي: \"ويعرف بالقاضي أبي حامد\" مات سنة ٣٦٢هـ. ألف في الأصول: \"الإشراف على الأصول\"، وفي الفقه \"الجامع الكبير\".\n\"انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٢، شذرات الذهب ٣/ ٤٠، وفيات الأعيان ١/ ٥٢، تهذيب الأسماء ٢/ ١١٢، المجموع للنووي ١/ ١٤٥، طبقات الفقهاء الشافعية، للعبادي ص٧٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٤، الفتح المبين ١/ ١٩٩\". وفي ش ز: أبو حامد والمروزي.","vol":"1","page":325},{"text":"لِحِكْمَةٍ١- عَبَثٌ، وَلا حِكْمَةَ إلاَّ انْتِفَاعُنَا بِهَا، إذْ هُوَ خَالٍ عَنْ الْمَفْسَدَةِ٢. كَالشَّاهِدِ٣. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ٤.\nقَالَ الْقَاضِي: وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ، حَيْثُ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، لَمْ نَسْمَعْ فِي قَطْعِهِ شَيْئًا٥.\nوَفِي \"الرَّوْضَةِ\" مَا يَقْتَضِي: أَنَّهُ عُرِفَ بِالسَّمْعِ إبَاحَتُهَا قَبْلَهُ٦.\nوَقَالَهُ٧ بَعْضُهُمْ: كَمَا فِي الآيَاتِ وَالأَخْبَارِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ دَلَّتْ عَلَى الإِبَاحَةِ لِقَوْلِهِ٨ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ٩، وقَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ﴾ ١٠،\n_________\n١ في ش ز: بحكمة.\n٢ انظر: نهاية السول ١/ ١٦٠ وما بعدها، تسير التحرير ٢/ ١٥٠، جمع الجوامع ١/ ٦٨، مختصر الطوفي ص٢٩، المسودة ص٤٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، وفي ب ض: مفسدة.\n٣ الشاهد أي المشاهد المرئي الذي تراه العين أو تدركه الحواس، والغائب هو المُغُيَّب أو هو الغيب الذي لا تدركه العين أو الحواس في الدنيا، ويستعمل العلماء قياس الغائب وصفاته، وهو الله ﷾، على الشاهد وهو الإنسان وصفاته وأحواله.\n٤ الآية ٢٩ من البقرة.\n٥ أنظر القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المسودة ص٤٨٤-٤٧٨.\n٦ الروضة ص٢٢، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٩٢.\n٧ في ش: قال.\n٨ في ع ب: كقوله.\n٩ الآية ٢٩ من البقرة. وفي ش: الآية ٩ من الحج، وهو خطأ.\n١٠ الآية ٣٢ من الأعراف، و﴿الطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ﴾ غير موجودة في ز ع ب ض.","vol":"1","page":326},{"text":"وَقَوْلُهُ١ ﷺ: \"مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ٢ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ لأَجْلِ مَسْأَلَتِهِ\" ٣، وَقَوْلُهُ ﷺ: \"مَا سَكَتَ عَنْهُ: ٤ فَهُوَ عَفْوٌ ٤ \"٥.\nوَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي فِي \"الْعُدَّةِ\"٦، وَالْحَلْوَانِيِّ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ٧، وَالأَبْهَرِيِّ٨ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: مُحَرَّمَةٌ. لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَحَرُمَ كَالشَّاهِدِ٩.\n_________\n١ في ش: وقال.\n٢ في ش: سئل.\n٣ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن سعد مرفوعًا بلفظ \"أعظم\" أو \"إن أعظم\". \"انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/ ٢٥٨، صحيح مسلم ٤/ ١٨٣١، سنن أبي داود ٤/ ٢٨٢، الفتح الكبير ١/ ٢٩٢، مسند أحمد ١/ ١٧٩\".\n٤ في ز ع ب ض: فهو كاعفاء عنه.\n٥ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن السمن والجبن والفراء، فقال: \"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه\" وفي رواية \"وما سكت عنه فهو عفو\". \"انظر: سنن أبي داود ٣/ ٤٨٥، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ٣٩٦، سنن ابن ماجة ٢/ ١١١٧\".\n٦ في ش: \"العمدة\".\n٧ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، \"انظر: نهاية السول ١/ ١٥٥، جمع الجوامع ١/ ٦٨، المسودة ص٤٧٤\".\n٨ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر، التميمي الأبهري، أبو بكر، انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره، وكان من أئمة القراء، وكان ورعًا زاهدًا ثقة يتصدر مجالس العلم، ومن مؤلفاته: \"كتاب في الأصول\" و\"إجماع أهل المدينة\" و\"الرد على المزني\" و\"إثبات حكم القافة\" و\"فضل المدينة على مكة\" توفي سنة ٣٧٥هـ ببغداد، \"انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٠٦، شذرات الذهب ٣/ ٨٥، الفتح المبين ١/ ٢٠٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٣، شجرة النور ص٩١\".\n٩ الشاهد أي العبد المخلوق، والغائب هو الله ﷾، فكما لا يجوز التصرف في ملك الإنسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغير إذنه، لا يجوز التصرف والانتفاع فيما يخلقه الله تعالى بغير إذنه، انظر تفصيل الكلام مع الأدلة في \"الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٦٤، مناهج العقول ١/ ١٦٠، شرح العضد وحواشيه ١/ ٢١٨، جمع الجوامع ١/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، المستصفى ١/ ٦٥، المسودة ص ٤٧٤\".","vol":"1","page":327},{"text":"ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّ١ الْخِلافِ عَلَى٢ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ - وَحَكَى إجْمَاعًا - مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ٣، كَتَنَفُّسٍ وَسَدِّ رَمَقٍ وَنَحْوِهِ٤.\nوَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ سَاقِطٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ٥.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُوَافِقْ الْمُعْتَزِلَةَ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، وَقَالَ بِالإِبَاحَةِ أَوْ٦ الْحَظْرِ: فَقَدْ نَاقَضَ٧. فَاحْتَاجَ مَنْ قَالَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَى اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَا اسْتَنَدَتْ٨ إلَيْهِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ب: في.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ أي ونحو ذلك من الأفعال الأضطرارية التي تدعو الحاجة إليها، ويترتب على تركها الهلاك أو الأذى الشديد، \"انظر: نهاية السول ١/ ١٥٥، حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ ٢١٨، التمهيد ص٢٤، حاشية البناني ١/ ٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٩، المسودة ص٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤\".\n٥ اقتصر المصنف على ذكر قولين في أفعال العباد قبل ورود الشرع، وهناك قول ثالث، وهو أنه لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود الشرع، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والأشاعرة وابن حزم الظاهري وأكثر أهل الحق، كما سماهم الآمدي، وقول رابع بالوقف، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الجزري من الحنابلة، وقال الرازي والبيضاوي بعدم العلم، أما بعد ورود الشرع فهي على الإباحة، \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩١، ٩٤، الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٥٤، ١٥٥، ٣/ ١٥٣، شرح البدخشي ١/ ١٥٤، شرح العضد ١/ ٢١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٥٠، ١٦٨، التمهيد ص٢٤، جمع الجوامع ١/ ٦٣، ٦٤، المستصفى ١/ ٦٥، فوتح الرحموت ١/ ٤٩، مختصر الطوفي ص٢٩، الإحكام، ابن حزم ١/ ٤٧، المسودة ص٤٧٤-٤٧٥\".\n٦ في ش: و.\n٧ أي ناقض نفسه، وفي ش: نافق.\n٨ في ش: استند.","vol":"1","page":328},{"text":"الْمُعْتَزِلَةُ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: \"بِإِلْهَامٍ\"١.\nقَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ: عَرَفْنَا الْحَظْرَ وَالإِبَاحَةَ بِالإِلْهَامِ، كَمَا أُلْهِمَ أَبُو بَكْرٍ٢ وَعُمَرُ٣ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَشْيَاءَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمُوَافَقَتِهِمَا٤.\n\"وَهُوَ مَا يُحَرِّكُ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ٥\" الْقَلْبُ \"بِهِ\" أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْمِ\n_________\n١ لعل المصنف يشير إلى كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو: اختلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا في مسألة الأعيان، مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يقبح، وفقال القاضي وأبو الخطاب والحلوني: إنما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع، وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يحظر ويبيح إلى أن ورد الشرع فيمنع ذلك، إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع ذلك، قال الحلواني: وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك عن طريق شرعي، وهو الإلهام من قبل الله لعباده ... \"المسودة ص٤٧٧\". وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٩٢.\n٢ هو الصحابي عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي، أبو بكر الصديق، ابن أبي قحافة، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي ﷺ قبل البعثة، وسبق إلى الإسلام، واستمر معه طوال إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة وفي الغار والمشاهد كلها، استخلفه رسول الله ﷺ في إمامة الصلاة، ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته ﷺ، حارب المرتدين، ومكن الإسلام في الجزيرة العربية، وهو من المبشرين بالجنة، مناقبه كثيرة ﵁، توفي سنة ١٣هـ. \"انظر: الإصابة ٢/ ٣٤١، الاستيعاب ٤/ ١٧، صفة الصفوة ١/ ٢٣٥، تاريخ الخلفاء ص٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٨١، العقد الثمين ٥/ ٢٠٦\".\n٣ هو الفاروق، عمر بن الخطاب بن نفيل، العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد فقهاء الصحابة، وأحد المبشرين بالجنة، أول من سمي بأمير المؤمنين، وأول من دون الدواوين، وأول من اتخذ التاريخ، أسلم سنة ست من البعثة، وأعز الله به الإسلام، وهاجر جهارًا، روى ٥٣٩ حديثًا، وكان شديدًا في الحق، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، تولى الخلافة بعد أبي بكر، وفتح الله في أيامه عدة أمصار، واستشهد في آخر سنة ٢٣هـ، مناقبه كثيرة \"انظر: الإصابة ٢/ ٥١٨، الاستيعات ٢/ ٤٥٨، صفة الصفوة ١/ ٦٨، العقد الثمين ٦/ ٢٩١، تاريخ الخلفاء ص١٠٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣\".\n٤ انظر: المسودة ص ٤٧٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٧٣.\n٥ في ز د ع: ويطمئن.","vol":"1","page":329},{"text":"حَتَّى \"يَدْعُوَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ١\" أَيْ بِالْعِلْمِ الَّذِي اطْمَأَنَّ بِهِ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الإِلْهَامُ \"فِي قَوْلٍ: طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ\".\nحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الإِلْهَامِ: - هَلْ هُوَ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ؟ - عَلَى قَوْلَيْنِ٢.\nوَحُكِيَ فِي \"جَمْعِ٣ الْجَوَامِعِ\": \"أَنَّ بَعْضَ الصُّوفِيَّةِ قَالَ بِهِ\"٤.\nوَقَالَ٥ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلًا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ٦: وَحَدَّهُ ٧ أَبُو زَيْدٍ ٧: \"بِأَنَّهُ مَا حَرَّكَ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَدْعُوك إلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلالٍ وَلا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ\"٨.\nوَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ حُجَّةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ الْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا\n_________\n١ انظر تعريف الإلهام في حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦، التعريفات ص٣٥.\n٢ انظر تفصيل هذا البحث في \"مدارج السالكين ١/ ٤٤-٥٠، المسودة ص٤٨٧، فتاوي ابن تيمية ١٠/ ٧٦٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ١١/ ٦٥-٦٦، ١٣/ ٦٨-٧٠\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٣٥٦.\nقال الشريف الجرجاني: وهو ليس بحجةٍ عند العلماء إلا عند الصوفية \"التعريفات ص٣٥\".\n٥ في ز ع: وقاله.\n٦ هو القاضي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبّوسي، من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، من مؤلفاته \"تأسيس النظر\" و\"تقويم الأدلة\" في أصول الفقه، و\"تحديد أدلة الشرع\" وكتاب \"الأسرار\" في الأصول والفروع، توفي ببخارى سنة ٤٣٠هـ.\n\"انظر: شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥، الفتح المبين ١/ ٢٣٦، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥١، تاج التراجم ص٣٦، الفوائد البهية ص١٠٩\".\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ع ب: حجته.","vol":"1","page":330},{"text":"وَتَقْوَاهَا﴾ ١، أَيْ عَرَّفَهَا بِالإِيقَاعِ فِي الْقَلْبِ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾ ٢ وَبِقَوْلِهِ ﷺ: \"الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك\" ٣، فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ شَهَادَةَ قَلْبِهِ بِلا حُجَّةٍ أَوْلَى مِنْ الْفَتْوَى٤.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ٥ خَيَالٌ لا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إلاَّ عِنْدَ فَقْدِ الْحُجَجِ كُلِّهَا، وَلا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الإِيقَاعَ فِي الْقَلْبِ بِلا دَلِيلٍ، بَلْ الْهِدَايَةُ إلَى الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ، كَمَا قَالَ عَلِيٌّ٦ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:\n_________\n١ الآيتان ٧-٨ من الشمس.\n٢ الآية ١٢٥ من الأنعام.\n٣ رواه الإمام أحمد بروايات كثيرة، والترمذي والدارمي والطبراني وأبو نعيم وأبو يعلى، عن وابصة، بألفاظ مختلفة، قال الهيثمي: رجاله ثقات، وأوله: \"البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ... \" \"انظر: تخريج أحاديث أصول البزدوي ص١٦٠، كشف الخفا ١/١٢٤، فيض القدير ٣/ ٢١٨، مسند أحمد ٤/ ١٨٢، ٢٢٨، جامع العلوم والحكم ص٢٣٦ وما بعدها، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٧/ ٦٤، سنن الدارمي ٢/ ٢٤٦\".\n٤ قال المناوي: وذلك لأن على قلب المؤمن نورًا يتقيد، فإذا ورد عليه الحق التقى هو ونور القلب فامتزجا وائتلفا، فاطمأن القلب وهش، وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم يمازجه، فاضطرب القلب. \"فيض القدير ٣/ ٢١٨\" وانظر: فتاوي ابن تيمية ١٠/ ٤٧٩، ١٣/ ٦٨.\n٥ في ز: هو.\n٦ هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ: وأول الناس إسلامًا، ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وربي في حجر رسول الله، شهد جميع المشاهد إلا تبوك، استخلفه الرسول صلى الله عيله وسلم وقال له: \"وأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة\"، وكان اللواء بيده في معظم الغزوات، اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء، وكان عالمًا بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر، تزوج فاطمة الزهراء. وكان من أهل الشورى، وبايع عثمان ﵄، فلما قتل عثمان بايعه الناس سنة ٣٥هـ، واستشهد في رمضان سنة ٤٠هـ. مناقبه كثيرة. \"انظر: الإصابة ٢/ ٥٠٧، الاستعاب ٣/ ٢٦، صفة الصفوة ١/ ٣٠٨، أسد الغابة ٤/ ٩١، تاريخ الخلفاء ص ١٦٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٤٤\".","vol":"1","page":331},{"text":"\"إلاَّ أَنْ١ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ\"٢.\n_________\n١ في ب: من.\n٢ سئل الإمام علي ﵁: هل خصّكم رسولُ الله ﷺ بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرًا النسمة، إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه، وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل، وهو الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر\". رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد والدارمي عن أبي جحيفة، \"انظر: نيل الأوطار ٧/ ١٠، صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/ ١٩٤، سنن النسائي ٨/ ٢١، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٨، سنن أبي داود ٤/ ٢٥٢، مسند أحمد ١/ ٧٩، سنن الدارمي٢/ ١٩٠\". وانظر: مدارج السالكين ١/ ٤١.","vol":"1","page":332},{"text":"\"فَصْلٌ\" \"الْحُكْمُ١ الشَّرْعِيُّ\" فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ: \"مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ\".\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خِطَابُ الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَالظَّاهِرُ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ أَرَادَ بِزِيَادَةِ: \"وَقَوْلُهُ\" عَلَى خِطَابُ الشَّرْعِ: التَّأْكِيدَ، مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لأَنَّ كُلَّ خِطَابٍ قَوْلٌ، وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ خِطَابًا. انْتَهَى.\nوَشَمِلَ \"مَدْلُولُ الْخِطَابِ\" الأَحْكَامَ٣ الْخَمْسَةَ، وَالْمَعْدُومَ حِينَ الْخِطَابِ٤. وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ صِفَةُ الْحَاكِمِ، فَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ﴾ ٥ يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إيجَابًا، وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ فِعْلُ مُكَلَّفٍ: وُجُوبًا. فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بِالاعْتِبَارِ. فَتَرَى الْعُلَمَاءَ تَارَةً يُعَرِّفُونَ الإِيجَابَ، وَتَارَةً\n_________\n١ الحكم لغة: المنع والقضاء، يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت، ومنه الحِكمةُ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد، \"انظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٦، القاموس المحيط ٤/ ٩٩\".\n٢ هذا تعريفه عند علماء الأصول، والأول تعريفه عند الفقهاء، والسبب في اختلاف التعريفين أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له، فقالوا: إن الحكم خطابٌ، والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلق، وهو فعل المكلف، فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب وأثره. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٥٩، فوتح الرحموت ١/ ٥٤\".\n٣ في ش: الأسماء.\n٤ إن تعلق الخطاب بالمعدوم هو تعلق معنوي، بحيث إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمررًا، لا تعليق تنجيزي بأن يكون حالة عدمه مأمورًا. \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٧٧، فواتح الرحموت ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣١\".\n٥ الآية ٧٨ من الإسراء.","vol":"1","page":333},{"text":"يُعَرِّفُونَ الْوُجُوبَ نَظَرًا إلَى الاعْتِبَارَيْنِ١.\nوَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ خِطَابُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ٢، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الأَوَّلِ، إلاَّ أَنَّ هَذَا أَصْرَحُ وَأَخَصُّ.\nفَـ \"خِطَابٌ\" جِنْسٌ، وَهُوَ مَصْدَرُ خَاطَبَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ٣ هُنَا الْمُخَاطَبُ بِهِ، لا مَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ تَوْجِيهُ الْكَلامِ لِمُخَاطَبٍ٤. فَهُوَ مِنْ إطْلاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ٥.\n_________\n١ وتارة يعرفون الواجب، وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله، وكذا الحرام أو المحرم، فهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع تركه. \"انظر: نهاية السول ١/ ٥٢، ٥٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣٤، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، ٢٢٨\".\n٢ هذا تعريف الغزالي \"المستصفى ١/ ٥٥\" واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع: لأنه يدخل فيه مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات / ٩٦] فإنه دخل في الحد وليس بحكم، فزاد العلماء على التعريف قيدًا يخصصه، ويخرج عنه ما دخل فيه، وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ليندفع النقض، فإن قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع، وإنما هو إخبار بحال، ولكن العضد دافع عن التعريف بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم يصرح بها، فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف، ولذلك عم المكلف وغيره. \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٦٧، التمهيد ص٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٤، نهاية السول ١/ ٣٨، إرشاد الفحول ص٦، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٢، التعريفات ص٩٧\".\n٣ في ع ب ض: المراد به.\n٤ في ش: إلى مخاطب.\n٥ المخاطب به هو كلام الله تعالى، مع اختلاف العلماء في كون المراد الكلام النفسي الأزلي أم الألفاظ والحروف أم غيرها، فيه أقوال سيذكرها المصنف فيما بعد في المجلد الثاني \"وانظر: جمع الجوامع ١/ ٤٧، نهاية السول ١/ ٣٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٤٠٣\".","vol":"1","page":334},{"text":"وَخَرَجَ خِطَابُ غَيْرِ الشَّارِعِ؛ إذْ لا حُكْمَ إلاَّ لِلشَّارِعِ١.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: \"الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ\" خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ وَفِعْلِهِ. وَبِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ وَالْجَمَادِ٢.\nفَالأَوَّلُ: مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِهِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ﴾ ٣.\nوَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِصِفَتِهِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ٤.\nالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٥.\nالرَّابِعُ: مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ ٦، وقَوْله تَعَالَى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ٧.\nالْخَامِسُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْجَمَادِ. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ\n_________\n١ خطاب الشرع إما أن يكون صريحًا ومباشرًا بالقرآن الكريم، وأما أن يكون غير مباشر بأن يدل عليه دليل آخر كالسنة والإجماع والقياس وغيرها، وهذه الأصول تكشف عن الخطاب الإلهي فقط \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٦، نهاية السول ١/ ٣٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢١\".\n٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه ١/ ٥٠، نهاية السول ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٢٩.\n٣ الآية ١٨ من آل عمران.\n٤ الآية ٢ من آل عمران.\n٥ الآية ٦٢ من الزمر، وفي ش: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ، لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية ١٠٢ من الأنعام.\n٦ الآية ١١ من الأعراف.\n٧ الآية ١٨٩ من لأعراف.","vol":"1","page":335},{"text":"الْجِبَالَ﴾ ١، وَنَحْوُهَا.\nوَالْمُرَادُ \"بِالتَّعَلُّقِ\" الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ٢، وَإِلاَّ فَيَلْزَمُ٣ أَنَّهُ قَبْلَ التَّعَلُّقِ لا يَكُونُ حُكْمًا؛ إذْ التَّعَلُّقُ حَادِثٌ عِنْدَ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ٤. فَيَكُونُ مَجَازًا. وَلا يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي التَّعْرِيفِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ٥، وَالْقَرَافِيِّ٦.\nوَإِنْ قِيلَ: إنَّ التَّعَلُّقَ قَدِيمٌ، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيّ فِي الْقِيَاسِ وَالسُّبْكِيُّ٧، أَوْ٨ قُلْنَا: لَهُ اعْتِبَارَانِ٩ قَبْلَ وُجُوبِ التَّكْلِيفِ وَبَعْدَهُ. كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ١٠، فَلا مَجَازَ فِي التَّعْرِيفِ.\n_________\n١ الآية ٤٧ من الكهف.\n٢ أي إذا وجد مستجمعًا لشروط التكليف كان متعلقًا به \"حاشية البناني ١/ ٤٨، نهاية السول ١/ ٤٠\".\n٣ في ع: فلا يلزم.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٥، نهاية السول ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣١.\n٥ المستصفى ١/ ١٦، ٥٥.\n٦ شرح تنقيح الفصول ص٩، ٦٨.\n٧ جمع الجوامع ١/ ٧٧.\n٨ في ز: و.\n٩ في ش: اعتبارات.\n١٠ إن تعلق الخطاب بفعل المكلف له اعتباران، الاعتبار الأول قبل وجود المكلف، فالتعلق معنوي، أي إذا وجد الكلف مستجمعًا لشروط التكليف كان متعلقًا به، وهذا التعلق قديم، والاعتبار الثاني بعد وجود المكلف فالتعلق تنجيزي أي تعلق بالمكلف بالفعل بعد وجوده، وهذا التعلق حادث، قال البناني: فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزي، والأول قديم، والثاني حادث، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعليق تنجيزي قديم \"حاشية البناني ١/ ٤٨\".","vol":"1","page":336},{"text":"وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الأَعَمُّ١ مِنْ الْقَوْلِ وَالاعْتِقَادِ٢، لِتَدْخُلَ٣ عَقَائِدُ الدِّينِ وَالنِّيَّاتُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْقصُودُ٤ عِنْدَ اعْتِبَارِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nوَقُلْنَا: \"الْمُكَلَّفُ\" بِالإِفْرَادِ لِيَشْمَلَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ٥، كَخَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ٦، وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ٧ فِي الأُضْحِيَّةِ لأَبِي بُرْدَةَ٨ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ٩، وَعُقْبَةَ بْنِ\n_________\n١ الفعل لغة ما يقال القول والاعتقاد والنية، وعرفًا: كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرتهُ من قولٍ أو فعل أو اعتقاد أو نية \"انظر: حاشية البناني ١/٤٩، نهاية السول ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٢٩\".\n٢ في ش ز ب ض: الاعتبار، وكذلك في أصل ع، ولكنها صححت بالهامش ومن د.\n٣ في ش ز ب ض ع: ليدخل.\n٤ في د ز ع ب: المقصود.\n٥ انظر نهاية السول ١/ ٤١.\n٦ هو الصحابي خُزَيْمَةُ بن ثابت الأنصاري الأوسي، أبو عمارة، من السابقين الأولين للإسلام، شهد بدرًا وما بعدها، استشهد بصفين بعد عمارة رضي لله عنهما سنة ٣٧هـ، وقد روى الدارقطني أن النبي ﷺ جعل شهادته رجلين، وفي البخاري قال: وجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي ﷺ شهادته بشهادتين، وروى أبو داود أن النبي صلى الله عيله وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي ... وفيه فقال النبي ﷺ: من شَهدَ له خزيمةُ فهو حسبه. \"انظر: الإصابة ١/ ٤٢٥، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٥، شذرات الذهب ١/ ٤٨، سنن أبي داود ٣/ ٤١٧، سنن النسائي ٧/ ٢٦٦، سنن البيهقي ١٠/ ١٤٦\".\n٧ العَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول \"المصباح المنير ٢/ ٦٦٢، تهذيب اللغات ٢/ ٤٦\".\n٨ هو الصحابي هانيء بن نِيّار الأنصاري، خال البراء بن عازب، شهد أبو بردة بدرًا وما بعدها، روى عن النبي ﷺ، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع على حروبه كلها، قيل سنة ٤١، ٤٢، ٤٥هـ، وهو مشهور بكنيته، وخصوصيته أن رسول الله ﷺ قال له: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، متفق عليه، \"انظر: الإصابة ٤/ ١٨، ٣/ ٥٩٦، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٧٨، نيل الأوطار ٥/ ١٢٧، مسند أحمد ٣/ ٤٦٦، صحيح البخاري ٣/ ٣١٧، صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٢\".\n٩ هو الصحابي زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته، روى عن النبي ﷺ وعن الصحابة، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، مات سنة ٧٨هـ بالمدينة، وله ٨٥ سنة، وقيل غير ذلك. \"انظر: الإصابة ١/ ٥٦٥، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٠٣، المعارف ص٢٧٩، شذرات الذهب ١/ ٨٤، مشاهير علماء الأمطار ص٥٤\".","vol":"1","page":337},{"text":"عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ١. ذَكَرَهُ فِي \"حَيَاةِ الْحَيَوَانِ\"٢، وَالْبِرْمَاوِيِّ.\nوَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الذاكَرُ٣، غَيْرُ الْمُلْجَأِ٤، لا مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ، وَإِلاَّ لَزِمَ الدَّوْرُ. إذْ لا يَكُونُ مُكَلَّفًا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ٥ التَّكْلِيفُ، وَلا يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ إلاَّ بِمُكَلَّفٍ٦.\n_________\n١ هو الصحابي عقبة بن عامر الجُهَني، أبو حماد الأنصاري المشهور، وقيل في كتيته غير ذلك، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه كثير من الصحابة، كان عالمًا بالفرائض والفقه، ومن أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وكان فصيح اللسان، شاعرًا كاتبًا، شهد الفتوح مع رسول الله ﷺ، وكان هو البريد إلى عمر بفتح الشام، وسكن دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وأمره بعد ذلك على مصر، وكان له فيها الخراج والصلاة، مات في خلافة معاوية على الصحيح سنة ٥٨هـ بمصر. \"انظر الإصابة ٢/ ٤٨٩، الاستيعاب ٢/ ١٥٥، تهذيب الأسماء ١/ ٣٣٦، شذرات الذهب ١/ ٦٤، مشاهير علماء الأمصار ص٥٥\".\n٢ حياة الحيوان الكبرى ٢/ ١٥٥، للدميري، محمد بن موسى بن عيسى، أبو البقاء الشافعي المصري المتوفى سنة ٨٠٨هـ، والخصوصية التي ثبتت لعقبة بن عامر وقيل لزيد بن خالد أن رسول الله ﷺ أعطاه عنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُودّ \"ما بلغ سنة من المعز\" فذكره لرسول الله ﷺ فقال: \"ضح به أنت\"، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما قال: قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جَذَع، فقلت يارسول الله، إنه أصابني جَذَع؟ فقال: ضح به. \"انظر: فتح الباري ١٠/ ٣، ٧، صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٦\".\n٣ في ش: الذكر.\n٤ أي غير المكره، وهو الطائع المختار، قال البعلي: المكره المحمول كالآلة غير مكلف \"القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر: نهاية السول ١/ ٤٢، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٨\".","vol":"1","page":338},{"text":"\"وَالْخِطَابُ: قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُفِيدًا١ مُطْلَقًا\"٢.\nفَالْقَوْلُ: اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الإِشَارَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُفْهِمَةِ.\nوَخَرَجَ بِقَيْدِ \"الْفَهْمِ\" مَنْ لا يَفْهَمُ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ؛ إذْ لا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ خِطَابٌ. وَقَوْلُهُ \"مَنْ سَمِعَهُ\" لِيَعُمَّ الْمُوَاجَهَةَ بِالْخِطَابِ وَغَيْرِهِ، وَلِيَخْرُجَ النَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوُهُمَا.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِهِ \"مُفِيدًا\"٣ الْمُهْمَلُ،\nوَقَوْلُهُ: \"مُطْلَقًا\" لِيَعُمَّ حَالَةَ قَصْدِ إفْهَامِ السَّامِعِ وَعَدَمَهَا.\nوَقِيلَ: لا بُدَّ مِنْ قَصْدِ إفْهَامِهِ. فَعَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهُ لا يُسَمَّى خِطَابًا٤.\n\"وَيُسَمَّى بِهِ\" أَيْ الْخِطَابُ٥ \"الْكَلامُ فِي الأَزَلِ فِي قَوْلٍ\" ذَهَبَ إلَيْهِ الأَشْعَرِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ٦.\nوَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالآمِدِيُّ٧: أَنَّهُ لا يُسَمَّى خِطَابًا، لِعَدَمِ الْمُخَاطَبِ٨ حِينَئِذٍ، بِخِلافِ تَسْمِيَتِهِ فِي الأَزَلِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَنَحْوَهُمَا٩؛\n_________\n١ قي ش: مقيدًا.\n٢ انظر في تعريف الخطاب \"الإحكام، الآمدي ١/ ٩٥، حاشية الجرجاني على العضد ١/ ٩٥، حاشية الجرجاني على العضد ١/ ٢٢١\".\n٣ في ش ز: مقيدًا.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩٥.\n٥ في ع ب: بالخطاب.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٦٩.\n٧ الإحكام: له١ ص٩٥.\n٨ في ش: المخاطب في الأزل.\n٩ الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطابًا وعدم تسمية مبني على تفيسر الخطاب، فمن قال: إن الخطاب هو الكلام الذي يُفهم، فيسميه خطابًا، ومن قال: إنه الكلام الذي أفهم، لم يكن خطابًا، \"حاشية البناني ١/ ٤٩\" ويقول ابن عبد الشكور: الخلاف لفظي \"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٥٦\" ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع من التسمية هو كون المراد من الخطاب التنجيزي الشفاهي، فهذا ليس موجهًا في الأزل، أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في الأزل من هذه الحيثية من الأزل، ويوجه إلى المعدوم \"تيسير التحرير ٢/ ١٣١\" وانظر: نهاية السول ١/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٧٠.","vol":"1","page":339},{"text":"لأَنَّ م ِثْلَهُ يَقُومُ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ بِدُونِ مَنْ١ يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمَا يُقَالُ فِي الْمُوصِي٢:\nأَمَرَ فِي وَصِيَّتِهِ وَنَهَى.\n\"ثُمَّ إنْ وَرَدَ\" خِطَابُ الشَّرْعِ \"بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ\" أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى التَّرْكِ \"فَإِيجَابٌ\" عَلَى الْمُكَلَّفِ. نَحْوُ: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٣.\n\"أَوْ\" وَرَدَ بِطَلَبِ فِعْلٍ \"لا مَعَهُ\" أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ \"فَنَدْبٌ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٤، وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ-فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ ٥، \"وَقَوْلِ النَّبِيِّ\"٦ ﷺ: \"اسْتَاكُوا\" ٧.\n_________\n١ في ز: ما.\n٢ في ش د ب ض: الوصي.\n٣ الآية ٤٣ من البقرة.\n٤ الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٥ الآية ٦ من النساء.\n٦ في ز: وقوله.\n٧ هذا طَرَفٌ من حديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن سليمان بن صُرَّد مرفوعًا بلفظ \"استاكوا، وتنظفوا، وأوتروا فإن الله ﷿ يحب الوتر\". والحديث حسن لغيره، قال الهيثمي: فيه اسماعيل بن عمرو البجلي، ضعفه أبو حاتم والدارقطني، ووثقه ابن حبان، وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى، \"انظر: فيض القدير ١/ ٤٨٥، كشف الخفا ١/ ١٢١، مجمع الزوائد ١/ ٢٢١، ٢/ ٩٧ وما بعدها\".","vol":"1","page":340},{"text":"\"أَوْ\" وَرَدَ خِطَابٌ بِالشَّرْعِ١ \"بِطَلَبِ تَرْكٍ مَعَهُ\" أَيْ مَعَ جَزْمٍ، أَيْ قَطْعٍ٢ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى الْفِعْلِ \"فَتَحْرِيمٌ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ ٣، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ ٤.\n\"أَوْ\" وَرَدَ بِطَلَبِ تَرْكٍ \"لا مَعَهُ\" أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ \"فَكَرَاهَةٌ\"، كَقَوْلِهِ ﷺ: \"إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الْمَسْجِدِ: فَلا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ٥؛ فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ\"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ٦ وَابْنُ مَاجَهْ٧.\n_________\n١ في ش ز: بالشرع.\n٢ في ز: بقطع.\n٣ الآية ١٣٠ من آل عمران.\n٤ الآية ٣٢ من الإسراء.\n٥ قال المناوي: أي ندبًا، لما فيه من التشبه بالشيطان، أو لدلالته على ذلك، أو لكونه دالًا على تشبيك الأحوال والامور \"فيض القدير ١/ ٣٢٢\".\n٦ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢/ ٣٩٤.\nوالترمذي هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلمي، أبو عيسى، الحافظ الضرير العلامة المشهور، أحد الأئمة في الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: \"كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر\"، صنف كتابه \"الجامع\" و\"العلل\" و\"التواريخ\" تصنيف رجل متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة ٢٧٩هـ. انظر في ترجمته \"وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٧، شذرات الذهب ٢/ ١٧٤، نكت الهميان ص٢٦٤، طبقات الحفاظ ص٢٧٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٣، الخلاصة ص٣٥٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٨\".\n٧ سنن ابن ماجة ١/ ٢٥٤، وليس في رواية ابن ماجة: \"فلا يشبك بين أصابعه\".\nوابن ماجة هو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، الحافظ الإمام أبو عبد الله، الربعي مولاهم، قال الخليلي: \"ثقة كبير متفق عليه، محتج به\" له مصنفات منها \"السنن\" و\"التفسير\" و\"التاريخ\" توفي سنة ٢٧٣هـ. انظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص٢٧٨، شذرات الذهب ٢/ ١٦٤، طبقات المفسرين ٢/ ٢٧٢، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٧، الخلاصة ص٣٦٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٦\".","vol":"1","page":341},{"text":"\"أَوْ\" وَرَدَ خِطَابُ١ الشَّرْعِ٢ \"بِتَخْيِيرٍ\" بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ \"فَإِبَاحَةٌ\"٣، كَقَوْلِهِ ﷺ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ: \"إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأْ\" ٤.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ٥ لَمْ٦ يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ٧، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً \"فَوَضْعِيٌّ\"٨ أَيْ فَيُسَمَّى خِطَابَ الْوَضْعِ٩، وَيُسَمَّى الأَوَّلُ خِطَابَ التَّكْلِيفِ١٠.\n_________\n١ في ش: خطابًا.\n٢ في ش: للشرع.\n٣ انظر تقسيم الحكم التكليفي في \"الروضة ص١٦، المستصفى ١/ ٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، نهاية السول ١/ ٥١، تيسير التحرير ٢/ ١٢٩، إرشاد الفحول ص٦٠، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه ١/ ٢٢٥\".\n٤ رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سَمُرَة مرفوعًا أن رجلًا سأل ... \"انظر: مسند أحمد ٥/ ٨٦، صحيح مسلم ١/ ٢٧٥، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧\".\n٥ في ش: إن.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: صالحة.\n٨ انظر في الكلام عن الحكم الوضعي \"الإحكام، الآمدي ١/ ٩٦، التمهيد ص ٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٠، الروضة ص٣٠، فوتح الرحموت ١/ ٥٧، تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، إرشاد الفحول ص٦، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٥\".\n٩ يشمل خطاب الوضع السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة، ويسمى الحكم الوضعي، والثلاثة الأول تدخل فيه باتفاق الأصوليين، أما الباقي فاختلفوا في دخولها وعدم دخولها فيه على أقوال، كما سيأتي.\n١٠ يشمل خطاب التكليف الإيجات والندب والتخيير والتحريم والكراهية، ويُسمى الحكم التكليفي. \"انظر إرشاد الفحول ص٦\".","vol":"1","page":342},{"text":"وَلا تَتَقَيَّدُ اسْتِفَادَةُ الأَحْكَامِ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بَلْ تَكُونُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ.\nوَالنَّصُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا، أَوْ إذْنًا، أَوْ خَبَرًا بِمَعْنَاهَا، أَوْ إخْبَارًا بِالْحُكْمِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ﴾ ١ وقَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا﴾ ٢، [وَقَوْلِهِ ﷺ]: \"إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ\" ٣ وقَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ ٤، أَوْ بِذِكْرِ خَاصَّةٍ لأَحَدِ الأَحْكَامِ، كَوَعِيدٍ٥ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ \"٦أَوْ وَعْدٍ٧ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ ٦ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.\nوَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ٨ وَخِطَابُ الْوَضْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، كَالزِّنَا،\n_________\n١ الآية ١٨٣ من البقرة.\n٢ الآية ٥٨ من النساء.\n٣ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك واحمد والدارمي عن ابن عمر مرفوعًا، ويحرم الحلفُ بالآباء لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمةُ الحقيقية إنما هي لله وحده، وتخصيص الآباء خرج على مقتضى العادة، وإلا فحقيقة النهي عامة في كل تعظيم لغير الله. \"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٠٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ١٠٥، سنن أبي داود ٣/ ٣٠٣، سنن النسائي ٧/ ٥، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ١٣٢، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٧، الموطأ ٢/ ٤٨٠، مسند أحمد ٢/ ٧، فيض القدير ٢/ ٣١٩، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥\".\n٤ الآية ٩٦ من المائدة.\n٥ في ز: كوعيده.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز: وعده.\n٨ في جميع النسخ ش ز د ع ب ض: الشرع، وهو خطأ، لأنَّه ذكرَ خطاب التكليف في مقابلة خطاب الوضع، وكلاهما يدخل في خطاب الشرع، وقد ذكر المصنف في الصفحة التالية، عندما أراد التفصيل: \"وقد ينفرد خطاب الوضع\" ثم قال: \"وأما انفراد خطاب التكليف\"، مما يدل على أن المراد هنا في الأعلى، خطاب التكليف.\nقال القرافي: \"اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منها بنفسه\" \"الفروق ١/ ١٦٣\".","vol":"1","page":343},{"text":"فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ١.\nوَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا٢ لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ٣.\nوَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّنْقِيحِ\": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ٤.\nقَالَ الطُّوفِيُّ فِي٥ \"شَرْحِهِ\": هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ كَمَا قَالَ.\n\"وَ\" الشَّيْءُ٦ \"الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ\" وَهُوَ الصَّحِيحُ٧. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.\nوَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ ٨ وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ\"٨؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.\nوَقِيلَ: لا.\n_________\n١ انظر: الفروق ١/ ١٦٣.\n٢ في ش: شرعًا.\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٠-٨١، الفروق ١/ ١٦٣.\n٤ شرح تنقيح الفصول ص٨١، وقارن ما قاله القرافي نفسه في \"الفروق ١/ ١٦٣\".\n٥ ساقطة من ع.\n٦ ساقطة من ز ب ض، وفي ع: والشيء و.\n٧ نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب \"المسودة ص ٥٧٥\".\n٨ في ز ع ب ض: والوقف مذهب.","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>فصل الواجب</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\nلَمَّا أَنْهَى١ الْكَلامَ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ وَتَقْسِيمِهِ إلَى خَمْسَةٍ٢، أَخَذَ يُبَيِّنُ تَعْرِيفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَالأَحْكَامِ، فَقَالَ:\n\"الْوَاجِبُ لُغَةً:\" أَيْ فِي اللُّغَةِ \"السَّاقِطُ وَالثَّابِتُ\".\nقَالَ فِي \"الْقَامُوسِ\": وَجَبَ يَجِبُ وَجْبَةً: سَقَطَ. وَالشَّمْسُ وَجْبًا وَوُجُوبًا: غَابَتْ. وَالْوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ مَعَ الْهَدَّةِ، أَوْ صَوْتُ السَّاقِطِ٣.\nوَقَالَ فِي \"الْمِصْبَاحِ\": وَجَبَ الْحَقُّ، وَالْبَيْعُ يَجِبُ وُجُوبًا وَوَجْبَةً: لَزِمَ وَثَبَتَ٤.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ الثُّبُوتِ: [قَوْلُهُ ﷺ]: \"أَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك\" ٥.\n\"وَ\". أَمَّا الْوَاجِبُ \"شَرْعًا:\" أَيْ: فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَهُمْ فِيهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ، اقْتَصَرَ مِنْهَا فِي الأَصْلِ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ٦.\n- أَحَدُهَا: وَهُوَ مَا قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": أَنَّهُ أُولاهَا: \"مَا ذُمَّ شَرْعًا\n_________\n١ في نسخة ع، ب: انتهى.\n٢ ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي ووضعي، والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، وهذا رأي الجمهور العلماء، خلافًا للحنفية الذين يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، فيزيدون الفرض والمكروه تحريمًا. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٨\". وعبارة \"إلى خمسة\" ساقطة من ب.\n٣ القاموس المحيط ١/ ١٤١.\n٤ المصباح المنير ٢/ ١٠٠٣، وانظر الصحاح، للجوهري ١/ ٢٣١-٢٣٢.\n٥ هذا جزء من دعاء الرسول ﷺ: رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعًا، والموجبات: جمع موجب، وهي الكلمة التي أوجبت لقائلها الرحمة من الله ﷾. \"انظر: فيض القدير ٢/ ١٢١، الأذكار ص٢١\".\n٦ ساقطة من ز ع ب ض.","vol":"1","page":345},{"text":"تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا\" وَهُوَ لِلْبَيْضَاوِيِّ١. وَنَقَلَهُ فِي \"الْمَحْصُولِ\" عَنْ ابْنِ الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَقَالَ فِي \"الْمُنْتَخَبِ\"٢: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الرُّسُومِ، لَكِنْ فِيهِ نَقْصٌ وَتَغْيِيرٌ٣. وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي \"مُخْتَصَرِهِ\"، وَلَمْ يَقُلْ \"قَصْدًا\"٤.\nفَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ \"مَا ذُمَّ\" خَيْرٌ مِنْ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ \"مَا يُعَاقَبُ\" لِجَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ تَارِكِهِ٥.\nوَقَوْلُنَا \"شَرْعًا\": أَيْ مَا وَرَدَ ذَمُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷾ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، أَوْ فِي إجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَلأَنَّ الذَّمَّ لا يَثْبُتُ إلاَّ بِالشَّرْعِ٦، ٧ خِلافًا لِمَا\"٧ قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ.\nوَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ، لأَنَّهُ٨ لا ذَمَّ فِيهَا٩.\nوَقَوْلُهُ: \"تَارِكُهُ\": اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْحَرَامِ. فَإِنَّهُ لا يُذَمُّ إلاَّ فَاعِلُهُ١٠.\n_________\n١ منهاج الوصول، للبيضاوي، مع شرحه للأسنوي ١/ ٥٢.\n٢ هو \"منتخب المحصول\" في الأصول المنسوب للرازي، فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفي سنة ٦٠٦هـ، والأكثر أنه لبعض تلامذة الإمام الرازي وليس له، \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٨/ ٩٣، إيضاح المكنون ٢/ ٥٦٩\".\n٣ التغيير في التعريف هو أن الإمام الرازي عبر في \"المحصول\" و\"المنتخب\" بقوله: \"على بعض الوجوه\" وتبعه صاحب التحصيل والشوكاني في إرشاد الفحول ص٦، لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله: \"مطلقًا\" فتبعه البيضاوي. \"انظر: نهاية السول ١/ ٥٥، ٥٧، المسودة ص٥٧٦\"، وفي د ز ع ب ض: تعبير.\n٤ مختصر الطوفي ص١٩.\n٥ انظر: شرح الورقات ص٢٣.\n٦ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦.\n٧ في ش ز د: خلاف ما.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر: نهاية السول ١/ ٥٥.\n١٠ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦.","vol":"1","page":346},{"text":"وَقَوْلُهُ: \"قَصْدًا\" فِيهِ تَقْدِيرَانِ١ مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَهُوَ أَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْحَيْثِيَّةِ، أَيْ الَّذِي بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَذُمَّ تَارِكُهُ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَيْثِيَّةِ لاقْتَضَى أَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ لا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الذَّمِّ عَلَى تَرْكِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ٢.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ: أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِالْقَصْدِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ؛ إذْ التَّارِكُ لا عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لا يُذَمُّ٣.\nالثَّانِي: أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلِ الصَّلاةِ ثُمَّ تَرَكَهَا بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ، وَقَدْ تَمَكَّنَ٤. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُذَمَّ شَرْعًا تَارِكُهَا، لأَنَّهُ مَا تَرَكَهَا قَصْدًا. فَأَتَى بِهَذَا الْقَيْدِ لإِدْخَالِ٥ هَذَا الْوَاجِبِ فِي الْحَدِّ، وَيَصِيرُ بِهِ جَامِعًا٦.\nوَقَوْلُهُ \"مُطْلَقًا\" فِيهِ تَقْدِيرَانِ أَيْضًا مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَهِيَ أَنَّ الإِيجَابَ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَعَلَى الْعَيْنِ، وَبِاعْتِبَارِ الْمَفْعُولِ٧ قَدْ يَكُونُ مُخَيَّرًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، [وَقَدْ يَكُونُ مُحَتَّمًا، كَالصَّلاةِ أَيْضًا وَبِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ الْمَفْعُولِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ مُوَسَّعًا كَالصَّلاةِ] ٨، وَقَدْ\n_________\n١ في ش ب ع ض د: تقريران، وكذلك في الحالات التالية.\n٢ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦.\n٣ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦.\n٤ يقول الأسنوي: لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبًا موسعًا بشرط الإمكان، وقد تمكن. \"نهاية السول ١/ ٥٦\".\n٥ في ش: لادخاله.\n٦ انظر: نهاية السول ١/ ٥٦، البدخشي ١/ ٥٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٠.\n٧ في ش: المعقول.\n٨ زيادة ضرورية من نهاية السول ١/ ٥٧.","vol":"1","page":347},{"text":"يَكُونُ مُضَيَّقًا كَالصَّوْمِ. فَإِذَا تَرَكَ الصَّلاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا، إذْ الصَّلاةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ. وَمَعَ ذَلِكَ لا يُذَمُّ عَلَيْهَا إذَا أَتَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ. وَيُذَمُّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ جَمِيعِهِ، وَإِذَا تَرَكَ إحْدَى١ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَقَدْ تَرَكَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لا ذم٢ فِيهِ إذَا أَتَى بِغَيْرِهِ. وَإِذَا تَرَكَ صَلاةَ جِنَازَةٍ فَقَدْ تَرَكَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلا يُذَمُّ عَلَيْهِ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ٣.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ قَوْلَهُ٤: \"مُطْلَقًا\" عَائِدٌ إلَى الذَّمِّ. وَذَلِكَ أَنَّهُ٥ قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَلَى الْمُخَيَّرِ وَعَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ. وَالذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ وَالْمُحَتَّمِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فَلِذَلِكَ قَالَ: \"مُطْلَقًا\" لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِشَرْطِهِ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ٦.\nوَالتَّقْدِيرُ الثَّانِي: أَنَّ \"مُطْلَقًا\" عَائِدٌ إلَى التَّرْكِ، وَالتَّقْدِيرُ تَرْكًا مُطْلَقًا٧، لِيَدْخُلَ الْمُخَيَّرُ وَالْمُوَسَّعُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ. فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لا يَأْثَمُ، وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا، وَكَذَلِكَ الآتِي بِهِ آتٍ بِالْوَاجِبِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَأْثَمْ. وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذَا حَصَلَ التَّرْكُ الْمُطْلَقُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ. وَهَكَذَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَالْمُوَسَّعِ. وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا الْوَاجِبُ الْمُحَتَّمُ وَالْمُضَيَّقُ وَفَرْضُ\n_________\n١ في ز ع ب ض: أحد.\n٢ في ش: لازم.\n٣ انظر: نهاية السول ١/ ٥٧، البدخشي ١/ ٥٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٠، الحدود، للباجي ص٥٤.\n٤ في ز: قولنا.\n٥ في ع ب ض: لأنه.\n٦ انظر: نهاية السول ١/ ٥٧.\n٧ في ش زيادة: ليشمل ذلك كله بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئًا من ذلك. اهـ. وهو مكرر مع السطر الذي قبله.","vol":"1","page":348},{"text":"الْعَيْنِ، لأَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ ١ إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ\"١ أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ٢.\nوَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحُدُودِ السِّتَّةِ:\nفَالْحَدُّ الثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ.\nالرَّابِعُ: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا.\nالْخَامِسُ: مَا يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ.\nالسَّادِسُ: لابْنِ عَقِيلٍ، فَإِنَّهُ حَدَّهُ بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ. وَقَالَ: الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ حَسَنٌ٣.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ: \"مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ٤، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ\" كَعَارِيَّةٍ، وَدَيْنٍ \"إذ٥ فَعَلَ\" ذَلِكَ \"مَعَ غَفْلَةٍ٦\" لِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَرَتِّبِ٧ عَلَيْهَا الثَّوَابُ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش، وكذا في د مع تقديم وتأخير، وانظر: نهاية السول ١/ ٥٨.\n٢ انظر: نهاية السول ١/ ٥٨.\n٣ انظر في تعريف الواجب: \"التعريفات ص٣١٩، الحدود للباجي ص٥٣، المستصفى ١/ ٦٥، شرح الورقات ص٢٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٦١، المسودة ص٥٧٥، إرشاد الفحول ص٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٢٥، ٢٢٩\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش د: إن.\n٦ في ز: غفلته.\n٧ في ب ض: المرتب.\n٨ نرى أن هذا الكلام غير دقيق، لأنه يخالف النصوص الشرعية التي تثبت الأجر للمؤمن، ولو كان فعله واجبًا شرعيًا، أي مفروضًا عليه لغيره، كالأمثلة التي ذكرها المصنف، يقول رسول الله ﷺ: \"دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على =","vol":"1","page":349},{"text":"\"وَمِنْ الْمُحَرَّمِ مَا لا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، كتركه١\" أَيْ كَأَنْ يَتْرُكَ الْمُكَلَّفُ الْمُحَرَّمَ \"غَافِلًا\" عَنْ كَوْنِ تَرْكِهِ طَاعَةً بِامْتِثَالِ الأَمْرِ بِالتَّرْكِ. لأَنَّ شَرْطَ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَى تَرْكِهِ، نِيَّةُ٢ التَّقَرُّبِ بِهِ، فَتَرَتُّبُ٣ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِ شَرْطِ الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ، وَهُوَ النِّيَّةُ٤.\n\"وَالْفَرْضُ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ:\n- \"التَّقْدِيرُ\"، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٥، أَيْ قَدَّرْتُمْ. وَمِنْهُ٦ قَوْلُهُ ﷾: ﴿لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ٧ أَيْ مَعْلُومًا.\n_________\n= مساكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك\" رواه مسلم، وروى مسلم أن رسول الله ﷺ قال: \"أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله\". وقال ﵊: \"إنّ من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، ولكنها يكفرها الهم على كسب العيال\". وقال أيضًا: \"السعي على نفقة العيال جهاد في سبيل الله\" وقال أيضًا: \"حتى اللقمة تضعها في في زوجتك صدقة\". \"انظر: مسند أحمد: ١/ ١٧٢، ١٧٣، صحيح مسلم ٢/ ٦٩١-٦٩٢\".\nكل هذه النصوص، وغيرها كثيرة، تثبت وتؤكد الثواب في النفقة، وكذلك فإن حفظ الأمانة والوديقة صدقة، وردها حسنة، ورد المغصوب لصاحبه توبة وعدول عن الظلم والعدوان، فهو عمل حسن وله أجر وثواب.\nوأما تقييدها بأنها مع غفلة، وبدون نية، فهذا يشمل كل الواجبات، وخاصة العبادات، كما لو أدى الزكاة جبرًا، والبقاء بدون طعام وشراب طوال النهار، فالعبادة لا تصح إلا بالنية، وقد ذكر المصنف ما يؤيد ذلك ص٣٨٥، ٣٩٧، فقال: ولو بدون نية.\n١ ساقطة من ش د ز.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ز ع ض: فترتيب.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧١.\n٥ الآية ٢٣٧ من البقرة.\n٦ ساقطة من ز ع ب ض.\n٧ الآية ١١٨ من النساء.","vol":"1","page":350},{"text":"- \"وَالتَّأْثِيرُ\" قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْفَرْضُ: الْحَزُّ فِي الشَّيْءِ، وَفَرْضُ الْقَوْسِ: الْحَزُّ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْوَتَرُ١.\n- \"وَالإِلْزَامُ\"، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ٢، أَيْ أَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهَا٣.\n- \"وَالْعَطِيَّةُ\" يُقَالُ، فَرَضْت لَهُ٤ كَذَا وَافْتَرَضْته أَيْ أَعْطَيْته، وَفَرَضْت لَهُ فِي الدِّيوَانِ. قَالَهُ٥ فِي \"الصِّحَاحِ\"٦.\n- \"وَالإِنْزَالُ\" وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ﴾ ٧، أَيْ أَنْزَلَ عَلَيْك الْقُرْآنَ. قَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ٨.\n- \"وَالإِبَاحَةُ\" وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ ٩، ١٠ أَيْ: أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ\"١٠.\n- \"وَيُرَادِفُ١١\" الْفَرْضَ \"الْوَاجِبُ شَرْعًا\" أَيْ فِي١٢ عُرْفِ الشَّرْعِ عَلَى\n_________\n١ الصحاح، له ٣/ ١٠٩٧، وانظر: القاموس المحيط ٢/ ٣٥٢.\n٢ الآية ١ من النور.\n٣ انظر: القاموس المحيط: ٢/ ٣٥٢.\n٤ في ش: لك.\n٥ في ش: قال.\n٦ الصحاح، للجوهري ٣/ ١٠٩٧، وانظر: القاموس المحيط ٢/ ٣٥٢.\n٧ الآية ٨٥ من القصص.\n٨ تفسير البغوي ٥/ ١٨٦.\n٩ الآية ٣٨ من الأحزاب.\n١٠ ساقطة من ش. وانظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩٩.\n١١ في ش: ويراد به.\n١٢ في ش: من.","vol":"1","page":351},{"text":"الصَّحِيحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ١ وَالأَكْثَرِ٢ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ٣، أَيْ أَوْجَبَهُ. وَالأَصْلُ تَنَاوُلُهُ حَقِيقَةً وَعَدَمُ غَيْرِهِ، نَفْيًا لِلْمَجَازِ وَالاشْتِرَاكِ٤. وَفِي الصَّحِيحِ٥: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ\" ٦، وَلأَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا، وَالاسْتِدْعَاءُ لا يَقْبَلُ التَّزَايُدَ. كَجَائِزٍ وَلازِمٍ، وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ. فَلا يُقَالُ: أُجَوِّزُ وَلا أُلْزِمُ؛ لأَنَّهُ٧ انْتَظَمَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.\nوَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ الْفَرْضَ آكَدُ٨. وَاخْتَارَهَا\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: مختصر الطوفي ص١٩، الروضة ص١٦، التمهيد ص٧، الحدود للباجي ص٥٥، المستصفي ١/ ٦٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٣، نهاية السول ١/ ٥٨، شرح البدخشي ١/ ٥٨، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٢٨، ٢٣٢، إرشاد الفحول ص٦، الإحكام، الآمدي ١/ ٩٧، لابن حزم ١/ ٣٢٣.\n٣ الآية ١٩٧ من البقرة.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩٩.\n٥ أي صحيح البخاري، وكتب الأحاديث الصحيحة كثيرة، ولكن المصنف إذا أطلق الصحيح فيريد به صحيح البخاري، لأنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم، لما بذل فيه مؤلفه ﵀ من الجهد والدقة والتمحيص في أسانيده ومتونه، وفي ض ز ع ب: الصحيحين، وهو خطأ، لأن هذا الحديث لم يروه إلا البخاري.\n٦ هذا جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا، وأوله: \"إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ... \" الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء، أي بفعل طاعة، مما افترضته عليه: أي من أدائه عينًا أو كفاية، لأنها الأصل الذي ترجع إليه جميع الفروع، والأمر بها جازم، ويتضمن أمرين: الثواب على فعلها، والعقاب على تركها. \"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٢٩، فيض القدير ٢/ ٢٤١\".\n٧ في ز: الأن.\n٨ انظر: الروضة ص١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٣، المسودة ص٥٠.","vol":"1","page":352},{"text":"مِنْ أَصْحَابِنَا: ابْنُ شَاقِلا وَالْحَلْوَانِيُّ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ١، وَابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ.\nوَلِلْقَاضِي٢ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَوْلانِ.\nقَالَ٣ الطُّوفِيُّ: وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ، إذْ لا نِزَاعَ فِي انْقِسَامِ الْوَاجِبِ إلَى قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ٤. فَلْيُسَمُّوا هُمْ الْقَطْعِيَّ مَا شَاءُوا٥،\nثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الْخِلافَ لَيْسَ بِلَفْظِيٍّ، يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: بَعْضُ الْوَاجِبِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا٦، وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ٧.\n_________\n١ الفرق بينهما عند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة العدم. \"انظر: التعريفات للجرجاني ص١٧٣، ٣١٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٠٣، الإحكام للآمدي ١/ ٩٩، أصول السرخسي ١/ ١١٠، فواتح الرحموت ١/ ٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٣، البدخشي ١/ ٥٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٥\".\n٢ في ش: والقاضي.\n٣ في ز: وقال.\n٤ في ش دع: ظني وقطعي.\n٥ مختصر الطوفي ص١٩، وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة في \"الروضة\" \"ص ١٦\"، والغزالي في \"المستصفي\" \"١/ ٦٦\"، والأرْمَوي في الحاصل \"نهاية السول ١/ ٥٨\" والعضد في \"شرح مختصر ابن الحاجب\" \"١/ ٢٣٢\"، قال ابن اللحام: إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها فهذا محل نظر \"القواعد والفوائد الأصولية ص٦٤\" وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٩.\n٦ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٦٤، المسودة ص٥٠، ٥٨.\n٧ رتب الحنفية على الفرق بينهما آثارًا كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علمًا وتصديقًا بالقلب، وعملًا بالبدن، وأنه من أركان الشرائع، ويكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر، أما حكم الواجب فهو لازم عملًا بالبدن لا تصديقًا، ولا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأول فلا، وإذا ترك المكلف فرضًا كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا ترك واجبًا فإن عمله صحيح، ولكنه ناقص، وعليه الإعادة، فإن لم يُعد برئت ذمته مع الإثم. \"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٠٣، أصول السرخسي ١/ ١١١، فواتح الرحموت ١/ ٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٤، شرح البدخشي ١/ ٥٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٥٠، ٥٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٥\".","vol":"1","page":353},{"text":"\"وَ\" عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ \"ثَوَابَهُمَا١ سَوَاءٌ\" وَلَيْسَ بَعْضُهَا٢ آكَدَ مِنْ بَعْضٍ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ. وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ، وَأَنَّ طَرِيقَ أَحَدِهِمَا مَقْطُوعٌ بِهِ، وَطَرِيقَ الآخَرِ مَظْنُونٌ. كَمَا قُلْنَا. عَلَى٣ الْقَوْلِ الثَّانِي: أَنَّهُمَا٤ مُتَبَايِنَانِ٥.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قُلْت٦: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى هَذَا - سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّرَادُفِ٧-: إنَّهُ لا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا آكَدَ مِنْ الآخَرِ، وَأَنَّهُ٨ يُثَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ٩. انْتَهَى.\n\"وَصِيغَتُهُمَا\" أَيْ صِيغَةُ الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِ. كَوَجَبَ١٠ وَفَرَضَ. وَكَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ.\n_________\n١ في ش د: ثواباهما.\n٢ في ش د: بعضهما.\n٣ ساقطة من ش د.\n٤ في ع ز ب ض: وأنهما.\n٥ انظر: البدخشي ١/ ٥٦ وما بعدها، المسودة ص٥٠.\n٦ ساقطة من ز، وفي ع ض: وقلت.\n٧ في ز: بالترادف.\n٨ في ز: أنه.\n٩ انظر المسودة ص٥٠، ٥٨.\n١٠ في ش: كموجب.","vol":"1","page":354},{"text":"\"وَحَتْمٌ\" وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّك حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ١ أَيْ وَاجِبَ الْوُقُوعِ بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ، وَإِلاَّ فَهُوَ ﷾ لا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ. فَيُقَالُ فِي الْوَاجِبِ: حَتْمٌ وَمَحْتُومٌ وَمُحَتَّمٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nقَالَ فِي \"الْمِصْبَاحِ\": حَتَمَ عَلَيْهِ الأَمْرُ حَتْمًا - مِنْ بَابِ ضَرَبَ- أَوْجَبَهُ جَزْمًا، وَتَحَتَّمْ: وَجَبَ وُجُوبًا لا يُمْكِنُ سُقُوطُهُ٢. انْتَهَى.\n\"وَ\" كَذَا \"لازِمٌ\" قَالَ فِي٣ \"الْحَاوِي\"٤ وَغَيْرِهِ: حَتْمٌ وَلازِمٌ كَوَاجِبٍ٥ قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَلا يُقْبَلُ التَّأْوِيلُ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَهُوَ مِنْ اللُّزُومِ وَهُوَ لُغَةً: عَدَمُ الانْفِكَاكِ عَنْ الشَّيْءِ٦. فَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ لازِمٌ وَمَلْزُومٌ بِهِ٧، وَنَحْوُ ذَلِكَ، كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ: \"وَمَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ\" ٨.\n_________\n١ الآية ١٧ من مريم.\n٢ المصباح المنير ١/ ١٨٨، وانظر: الصحاح ٥/ ١٨٩٢.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي، الضرير البصري، المتوفى سنة ٦٨٤هـ. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٨\".\n٥ انظر: المستصفى ١/ ٦٦.\n٦ انظر: المصباح المنير ٢/ ٨٥٠، لسان العرب ١٢/ ٥٤١، القاموس المحيط ٤/ ١٧٥.\n٧ انظر: الصحاح ١/ ٢٣١.\n٨ هذا جزء من حديث طويل، رواه احمد والنسائي وأبو داود والبخاري، وقطعه في عشرة مواضع، والدارقطني، وأخرجه الشافعي والبيهقي والحاكم والدارمي عن أنس عن أبي بكر ﵄ مرفوعًا، قال ابن حزم: هذا كتاب في غاية الصحة، وقال الدارقطني: هذا إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات.\n\"انظر: نيل الأوطار ٤/ ١٤٠، سنن أبي داود ٢/ ١٢٩، صحيح البخاري مع حاشية السندي ١/ ٢٥١، المستدرك ١/ ٣٩٠، السنن الكبرى ٤/ ١٠٠، سنن النسائي ٥/ ١٣، مسند أحمد ١/ ١١، سنن الدارمي ١/ ٣٨٢\".","vol":"1","page":355},{"text":"\"وَ\" كَذَا \"إطْلاقُ الْوَعِيدِ\" لأَنَّ خَاصَّةَ الْوَاجِبِ مَا تُوُعِّدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ. وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ خَاصَّةِ الشَّيْءِ بِدُونِ ثُبُوتِهِ إلاَّ فِي كَلامِ مَجَازٍ.\n\"وَ\" وَكَذَا \"كُتِبَ عَلَيْكُمْ\" مَأْخُوذٌ مِنْ كَتَبَ الشَّيْءَ إذَا حَتَّمَهُ وَأَلْزَمَ بِهِ، وَتُسَمَّى الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ لِذَلِكَ. وَمِنْهُ حَدِيثُ: \"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ١\"، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ﴾ ٢، وقَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ﴾ ٣، كُلُّ ذَلِكَ \"نَصٌّ فِي الْوُجُوبِ\"٤.\nوَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ-الآيَةَ﴾ ٥، فَقِيلَ: الْمُرَادُ وَجَبَ. وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ فَرْضًا وَنُسِخَتْ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ٦ بِالْوَصِيَّةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهِمَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. فَلا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ٧.\n\"وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ ٨ مَا فِيهَا\"٨\" نَحْوِ٩ تَسْمِيَةِ الصَّلاةِ قُرْآنًا\n_________\n١ رواه أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، قال الزين العراقي، وصححه ابن عبد البر. \"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٨٤، سنن ابن ماجة ١/ ٤٤٨، سنن النسائي ١/ ١٨٦، فيض القدير ٣/ ٤٥٣، مسند أحمد ٥/ ٣١٩\".\n٢ الآية ١٨٣ من البقرة.\n٣ الآية ٢١٦ من البقرة.\n٤ في ش: الوجود.\n٥ الآية ١٨٠ من البقرة.\n٦ في ز: والمراد.\n٧ انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٢، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦١، ٧٠، تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٤، ١: تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٢، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦١، ٧٠، تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٤، ٢٥٨ وما بعدها، تفسير الطبري ٢/ ١١٥ وما بعدها، تفسير الخازن ١/ ١٤٨، تفسير البغوي ١/ ١٤٨\".\n٨ ساقطة من ش.\n٩ ساقطة من د، والقوس في ش ز وبعدها.","vol":"1","page":356},{"text":"فِي قَوْله١ تَعَالَى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ ٢، وَنَحْوِ ٣ التَّعْبِيرِ عَنْ الإِحْرَامِ بِالنُّسُكِ\"٣ بِأَخْذِ الشَّعْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ ٤، \"دَلَّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ\" أَيْ فَرْضِ الْمُكَنَّى بِهِ عَنْ ٥ تِلْكَ الْعِبَادَةِ\"٥. فَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ٦ فِي الصَّلاةِ وَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ، لأَنَّ الْعَرَبَ لا تُكَنِّي عَنْ الشَّيْءِ إلاَّ بِالأَخَصِّ بِهِ.\nوَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَسَبِّحْ٧ بِحَمْدِ رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ٨ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاةِ. ذَكَرَهُ٩ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.\n\"وَمَا لا يَتِمُّ الْوُجُوبُ١٠ إلاَّ بِهِ\" سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ. كَاكْتِسَابِ الْمَالِ لِلْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ، كَحُضُورِ الإِمَامِ\n_________\n١ في ز ع ب: بقوله.\n٢ الآية ٧٨ من الإسراء.\n٣ في ش: التعبير في النسك، وفي د ع: التعبير في الإحرام والنسك، وفي ب: التعبير بالنسك عن الإحرام، وفي ض: التعبير عن الإحرام والنسك.\n٤ الآية ٢٧ من الفتح.\n٥ في ش: ذلك العبارة.\n٦ في ش: القرآن.\n٧ في ش ع ز ب: فسبح!؟ وهو خطأ.\n٨ الآية ٣٩ من السورة ق.\n٩ في ش: وذكره.\n١٠ في ش: الواجب، والصواب ما في المتن، وهو ما عبر عنه المجد بن تيمية والبعلي بقولهما: إن مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالمال في الحج والكفارات، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا \"المسودة ص٦١، القواعد والفوئد الأصولية ص٩٤\" وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١، اللمع ص١٠، والمقصود أن مالا يتم الوجوب، أي التكليف \"انظر: نهاية السول ١/ ١٢٠، التمهيد ص١٥\".","vol":"1","page":357},{"text":"الْجُمُعَةَ وَحُضُورِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرِطِ فِيهَا، لأَنَّهُ مِنْ صُنْعِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ \"لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا\"١ وَحُكِيَ إجْمَاعًا.\n\"وَمَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ\" إيجَابُهُ٢ \"إلاَّ بِهِ وَهُوَ٣\" أَيْ وَاَلَّذِي لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلاَّ بِهِ \"مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ فَوَاجِبٌ، يُعَاقَبُ\" الْمُكَلَّفُ \"بِتَرْكِهِ، وَيُثَابُ٤ بِفِعْلِهِ\" كَالْوَاجِبِ الأَصْلِيِّ٥.\n_________\n١ مطلقًا أي سواء كان شرطًا أم سببًا، وسواء كان في مقدور المكلف أم لا.\n٢ الواجب المطلق هو الذي يكون وجوبه غير مشروط الوجوب بذلك الغير، بل مشروط الوقوع به، وهو مقدمة الوجود، كما سيأتي \"في هـ٥\"، قال البناني: المراد بالمطلق ما لا يكون مقيدًا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيدًا بما يتوقف عليه وجوبه، كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ فإن وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب، وهو الدلوك، وليس مقيدًا بما يتوقف عليه وجود الواجب، وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما \"حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٣\". وانظر: تقرير الشربيني ١/ ١٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٩٥، المسودة ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١، الإحكام للآمدي ١/ ١١١\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: ثياب.\n٥ تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين: القسم الأول: مدمة الوجوب، وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق.\nوالقسم الثاني: مقدمة الوجود، وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح، لتبرأ منه الذمة، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط. \"انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١١٠، مختصر الطوفي ص٢٣، المستصفى ١/ ٧١، حاشية البناني ١/ ١٩٣، تقرير الشربيني ١/ ١٩٣، العضد على ابن الحاجب ١/٢٤٤، المسودة ص٦٠، نهاية السول ١/ ١٧٠، شرح البدخشي ١/ ١٢٢، اللمع ص١٠، شرح تنقيح الفصول ص١٦٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥\".","vol":"1","page":358},{"text":"إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَلا يَخْلُو.\nإمَّا أَنْ يَكُونَ مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ، كَالسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ. فَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ، لأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ١ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا.\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ. كَالسَّبَبِ٢ الشَّرْعِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَقْلِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَادِيِّ. وَكَالشَّرْطِ٣ الشَّرْعِيِّ، وَالشَّرْطِ٤ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْطِ٥ الْعَادِيِّ. فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَحَلُّ الْخِلافِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وُجُوبُهَا٦.\nفَمِثَالُ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ: صِيغَةُ الْعِتْقِ في٧ الْوَاجِبِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا.\nوَمِثَالُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ: الطَّهَارَةُ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا.\nوَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَقْلِيِّ: الصُّعُودُ إلَى مَوْضِعٍ عَالٍ. فِيمَا إذَا وَجَبَ إلْقَاءُ الشَّيْءِ مِنْهُ.\n_________\n١ في ز: أمر كلي.\n٢ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٩٤، نهاية السول ١/ ١٢٣\".\n٣ الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. \"القواعد والفوائد الأصولية ص٩٤، نهاية السول ١/ ١٢٣\".\n٤ في ز: وكالشرط.\n٥ في ز: وكالشرط.\n٦ وهو مذهب الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وأكثر الشافعية والحنابلة، خلافًا للمعتزلة الذين منعوا ذلك، وهناك أقوال أخرى، منها أن الأمر بالشيء يكون أمرًا بالمقدمة إذا كانت سببًا لا شرطًا، ومنها أنه ليس أمرًا لا بالسب ولا بالشرط، ومنها أن الأمر بالشيء يكون أمرًا بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه، وهذا رأي الطوفي وإمام الحرمين وابن الحاجب. \"انظر: التمهيد ص١٥-١٦، مختصر الطوفي ض٢٤، الروضة ص١٩، المستصفى ١/ ٧١، جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ١٩٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٤، المسودة ص٦٠-٦١، فواتح الرحموت ١/ ٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١\".\n٧ في ش: من.","vol":"1","page":359},{"text":"وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ: تَرْكُ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ.\nوَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَادِيِّ١: وُجُودُ النَّارِ فِيمَا إذَا وَجَبَ إحْرَاقُ شَخْصٍ.\nوَمِثَالُ الشَّرْطِ الْعَادِيِّ: غَسْلُ الزَّائِدِ عَلَى حَدِّ الْوَجْهِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُ جَمِيعِهِ.\nفَالشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ: مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ شَرْطًا، وَإِنْ أَمْكَنَ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ ٢ وَالشَّرْطُ الْعَقْلِيُّ: مَا لا يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ\"٢ عَقْلًا، وَالشَّرْطُ الْعَادِيُّ: مَا لا يُمْكِنُ ٣ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ\"٣ عَادَةً٤.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَتَارَةً يُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ٥، وَتَارَةً بِمَا لا يَتِمُّ الأَمْرُ٦ إلاَّ بِهِ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ٧، لَكِنَّ الْعِبَارَةَ الأُولَى أَشْهَرُ. وَالثَّانِيَةُ أَشْمَلُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الأَمْرَ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ. فَتَكُونُ مُقَدِّمَتُهُ مَنْدُوبَةً، وَرُبَّمَا كَانَتْ وَاجِبَةً. كَالشَّرْطِ٨ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ، إلاَّ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْكَفُّ عَنْ فَاسِدِ الصَّلاةِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّلَبُّسِ بِالصَّلاةِ مَثَلًا وَجَبَ مَا لا يَتِمُّ الْكَفُّ مَعَ التَّلَبُّسِ إلاَّ بِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ فَهُوَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش، وموجودة في ز د ب وعلى هامش ع.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٥.\n٥ وتسمى أيضًا مقدمة الواجب، وغير ذلك \"انظر: التمهيد للإسنوي ص١٥، المستصفى ١/ ٧١، تقرير الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٢\".\n٦ في ع ب ض: المأمور.\n٧ يعبر البيضاوي عنها بقوله: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، ويقول الإسنوي في شرحه على منهاج البيضاوي: فالواجب الأول والأخير بمعنى التكليف، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء. \"نهاية السول ١/ ١٢٠، ١٢٣، وانظر: التمهيد ص١٥\".\n٨ في ع ب ض: كالشروط.","vol":"1","page":360},{"text":"وَاجِبٌ١.\nوَقَدْ عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ: أَنَّهُ لا يَجِبُ إلاَّ إذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ٢، لِحَدِيثِ: \"إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\" ٣، لَكِنْ لَوْ سَقَطَ وُجُوبُ الْبَعْضِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ، هَلْ يَبْقَى٤ وُجُوبُ الْبَاقِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ. أَمْ لا٥؟\nقَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي بَقَاءَ الْوُجُوبِ لِلْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٦، وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ النُّطْقُ فِي الصَّلاةِ لِعُذْرٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ. خِلافًا لِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا. وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ٧، لِوُجُوبِهِ ضَرُورَةً كَجُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ، وَشُرُوطِ الصَّلاةِ٨.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ الْخِلافُ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ فِي قَوْلِ مَنْ اسْتَحَبَّ غَسْلَ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فِي الطَّهَارَةِ٩. وَكَذَا إمْرَارُ الْمُوسَى فِيمَنْ\n_________\n١ يشترط لوجوب المقدمة عند الجمهور شرطان: أن يكون الواجب مطلقًا، أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، وإن تكون المقدمة في مقدور المكلف، وهذا ما أشار إليه المصنف. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٢٣، ١٢٤\".\n٢ انظر: مختصر الطوفي ص٢٤، الروضة ص١٩، المستصفى ١/ ٧١، حاشية البناني وتقرير الشربيني ١/ ١٩٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٥، نهاية السول ١/ ١٢٤.\n٣ هذا جزء من حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة، ومعنى \"إذا أمرتكم بأمر فأئتوا منه\" أي وجوبًا في الواجب، وندبًا في المندوب، ما استطعتم: أي ما أطلقتم، لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل. \"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥، سنن ابن ماجة ١/ ٣، فيض القدير: ٣/ ٥٦٣، سنن السنائي ٥/ ٨٣، مسند أحمد ٢/ ٢٤٧\".\n٤ في ز: بقي.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ الآية ١٦ من التغابن.\n٧ انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٥٠.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١١.\n٩ انظر: المغني ١/ ١٩.","vol":"1","page":361},{"text":"لا شَعْرَ لَهُ١، وَرُدَّ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"عُمْدَةِ الأَدِلَّةِ\": يُمِرُّ الْمُوسَى. وَلا يَجِبُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَشَيْخُنَا٢. وَأَمَّا كَلامُ أَحْمَدَ: فَخَارِجٌ مَخْرَجَ الأَمْرِ، لَكِنَّهُ حَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى النَّدْبِ. انْتَهَى كَلامُ ابْنِ مُفْلِحٍ٣.\nوَلَنَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ شَبِيهَةٌ بِذَلِكَ. كَوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِعِلَّةٍ فِي ظَهْرِهِ وَوَاجِدٍ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنْ الْمَاءِ٤، وَبَعْضِ صَاعٍ فِي٥ الْفِطْرَةِ٦.\nوَرُبَّمَا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ، الرَّاجِحُ فِيهَا خِلافُ ذَلِكَ، لِمَدَارِكَ فِقْهِيَّةٍ، مَحَلُّهَا الْفِقْهُ٧.\n_________\n١ وذلك للتحلل من الإحرام بالحلق في الحج والعمرة. \"انظر: المغني ٣/ ٣٨٨\".\n٢ جاء في هامش ب: يعني به الشيخ تقي الدين إن كان من تتمة كلام ابن المفلح، والقاضي إن كان من كلام ابن عقيل، لأن القاضي أبا يعلى شيخه.\n٣ لعل كلام ابن مفلح في \"أصوله\" المخطوط، وانظر عدم لزوم القراءة وتحريك اللسان عن المعذور في \"الفروع ١/ ٤١٧\".\n٤ انظر: المغني ١/ ١٧٥.\n٥ في ش: من.\n٦ يقول ابن اللحام: وضابطه \"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب\" إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. \"القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٤\"، وانظر: \"الروضة ص٢٠، نهاية السول ١/ ١٢٧، البدخشي ١/ ١٢٦\".\n٧ انظر أمثلة عنها في كتاب \"القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام البعلي ص٩٤ وما بعدها، التمهيد ص١٦، مختصر الطوفي ص٢٤، المسودة ص٦٥\".","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>فصل العبادة والوقت</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \"الْعِبَادَةُ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا\" أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا١ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ٢،\"لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلا قَضَاءٍ وَلا إعَادَةٍ\" كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، مِنْ صَلاةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا لَهَا سَبَبٌ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ، أَوْ لا سَبَبَ لَهَا٣.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَدْ٤ تُوصَفُ مَا لَهَا سَبَبٌ بِالإِعَادَةِ. كَمَنْ أَتَى بِذَاتِ السَّبَبِ مَثَلًا مُخْتَلَّةً٥، فَتَدَارَكَهَا حَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ٦.\n\"وَإِنْ عُيِّنَ\" وَقْتُهَا٧ \"وَلَمْ يُحَدَّ، كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ\" وَزَكَاةِ مَالٍ، لا فِطْرَةٍ \"تُوصَفُ بِأَدَاءٍ فَقَطْ\" أَيْ دُونَ قَضَاءٍ، لأَنَّ وَقْتَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ٨.\nوَ\"الْقَضَاءُ\" فِعْلُ الْوَاجِبِ خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا. وَلأَنَّ٩ كُلَّ\n_________\n١ ساقطة من ش ز د.\n٢ قسم علماء الأصول الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت، ثم قسموا الواجب المؤقت إلى أنواع، وهذا ما تناوله المصنف بالبيان.\n٣ كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. \"انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، البناني وشرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣، الأشباه والنظائر، السيوطي ص٣٩٥\".\n٤ في ع: وقد.\n٥ في ش: مختلفة.\n٦ انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، وانظر ما يوصف بالأداء والقضاء، وما لا يوصف به في \"الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٥ وما بعدها\".\n٧ الوقت هو الزمن المقدر شرعًا مطلقًا، أي موسعًا \"شرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩\".\n٨ انظر: كشف الأسرار ١/ ١٤٦، المستصفى ١/ ٩٥، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨١، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٥.\n٩ هكذا في جميع النسخ، ولعل الأصح: لأن.","vol":"1","page":363},{"text":"وَقْتٍ مِنْ الأَوْقَاتِ الَّتِي يُؤَخَّرُ فِعْلُهَا إلَيْهِ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْفِعْلِ فِيهِ. وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. فَلَوْ قُلْنَا: إنَّ أَدَاءَهَا فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ تَأْخِيرِهَا قَضَاءٌ، لَزِمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَمَا بَعْدَهُمَا١.\n\"وَإِطْلاقُ الْقَضَاءِ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ لِشَبَهِهِ٢ بِمَقْضِيٍّ\" فِي اسْتِدْرَاكِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا شَرَعَ فِيهِ وَتَلَبَّسَ بِأَفْعَالِهِ تَضَيَّقَ الْوَقْتُ عَلَيْهِ٣. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَلَبَّسَ بِأَفْعَالِ الصَّلاةِ، مَعَ أَنَّ الصَّلاةَ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ٤.\nوَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ: أَنْتُمْ قُلْتُمْ: إنَّ٥ الْحَجَّ لا يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ، وَقَدْ٦ وَصَفْتُمُوهُ هُنَا؟\n\"وَفِعْلُ صَلاةٍ بَعْدَ تَأْخِيرِ قَضَائِهَا لا يُسَمَّى قَضَاءَ الْقَضَاءِ\" لِتَسَلْسُلِهِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ٧.\n_________\n١ انظر كشف الأسرار ١/ ١٤٧، وفي ز ع ب ض: بعده.\n٢ في ش: يشبه.\n٣ الأن الأصل أن وقت الحج هو العمر كله، لكنه تضيق وقته بالشروع، \"انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، التمهيد ص٩، نهاية السول: ١/ ٨٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٣، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٦\".\n٤ قال الإسنوي: \"إذا أحرم بالصلاة وأفسدها، ثم أتى بها في الوقت فإنه يكون قضاء، يترتب عليه جميع أحكام القضاء، لفوات وقت الإحرام بها، لأجل امتناع الخروج، نص على ذلك القاضي حسين في \"تعليقه\" والمتولي في \"التتمة\" والرُوْياني في \"البحر\" في باب صفة الصلاة\" \"نهاية السول ١/ ٨٥\" وقال أيضًا: \"وسببه أن وقت الإحرام بها قد فات، والدليل عليه: أنه لو أراد الخروج منها لم يجز على المعروف، وخالفهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فجزم بأنها تكون أداء\" \"التمهيد ص٩-١٠\" وانظر: \"اللمع ص٩، تيسير التحرير ١/ ٢٠٠، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٦، الفروع، ابن مفلح ٣/ ١٣٩\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش د ع: فقد.\n٧ انظر: مختصر الطوفي ص٣٤، الروضة ص٣٢، المستصفى ١/ ٩٦، تيسير التحرير ٢/ ١٩٨.","vol":"1","page":364},{"text":"\"وَإِنْ حُدَّ\" وَقْتُ الْعِبَادَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَصَلاةِ الظُّهْرِ \"وُصِفَتْ بِالثَّلاثَةِ\" الَّتِي هِيَ الأَدَاءُ، وَالْقَضَاءُ، وَالإِعَادَةُ١؛ لأَنَّهَا إنْ فُعِلَتْ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَدَاءً، وَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ كَانَتْ قَضَاءً وَإِنْ تَكَرَّرَ فِعْلُهَا كَانَتْ مُعَادَةً٢، \"سِوَى جُمُعَةٍ\" فَإِنَّهَا تُوصَفُ بِالأَدَاءِ وَالإِعَادَةِ إذَا٣ حَصَلَ فِيهَا خَلَلٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا فِي وَقْتِهَا، وَلا تُوصَفُ بِالْقَضَاءِ، لأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ صُلِّيَتْ ظُهْرًا.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا. \"فَالأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلًا شَرْعًا\" ٤.\nفَقَوْلُنَا \"مَا فُعِلَ\" جِنْسٌ لِلأَدَاءِ وَغَيْرِهِ.\nوَقَوْلُنَا \"فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ٥\" يَخْرُجُ الْقَضَاءُ وَمَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ وَقْتٌ كَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ. وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إذَا وُجِدَ. وَالْجِهَادِ إذَا تَحَرَّكَ الْعَدُوُّ وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ.\n_________\n١ زاد الشافعية قسمًا رابعًا وهو التعجيل، وذلك في الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل وقته، مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاه قبل حولان الحول. \"انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، القواعد الكبرى، للعز بن عبد السلام ١/ ٢٤١، التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١، حاشية الجرجاني ١/ ٢٣٤، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٥-٤٠٢، الفروق ١/ ١٩٦ وما بعدها\".\n٢ الإعادة: هي تكرار العبادة في الوقت لعذر، وسيذكر المصنف تعريف الإعادة فيما بعد ص٣٦٨.\n٣ في ز ع ب ض: إن.\n٤ انظر تعريف الأداء في \"التمهيد ص٩، التعريفات ص١٣، مختصر الطوفي ص٣٣، الروضة ص٣١، كشف الأسرار ١/ ١٣٤، المستصفى ١/ ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، البدخشي ١/ ٨١، نهاية السول ١/ ٨٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٧٢\".\n٥ يكتفي في الصلاة بوقوع أول الواجب في الوقت، مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية والراجح عند الحنابلة، والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور، لحديث الصحيحين: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\". \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ٨٥، حاشية البناني ١/ ١٠٨، تيسير التحرير ٢/ ١٩٨، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٤، فيض القدير ٦/ ٤٤، روضة الطالبين، للنووي ١/ ١٨٣، الفروع، لابن مفلح ١/ ٣٠٥، سنن الدارمي ١/ ٢٧٧، فتح الباري ٢/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٤٢٣، الموطأ ١/ ١٠٥\".","vol":"1","page":365},{"text":"وَقَوْلُنَا \"أَوَّلًا\" لِيَخْرُجَ مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا، لَكِنَّهُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ أَوَّلًا شَرْعًا، كَالصَّلاةِ إذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، لِقَوْلِهِ١ ﷺ: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا\" ٢، فَإِذَا فَعَلَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهُوَ وَقْتٌ ثَانٍ، لا أَوَّلُ٣. فَلَمْ يَكُنْ أَدَاءً.\nوَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا: قَضَاءُ الصَّوْمِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لَهُ وَقْتًا مُقَدَّرًا، لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ. وَهُوَ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ إلَى رَمَضَانَ السَّنَةِ الآتِيَةِ، فَإِذَا فَعَلَهُ كَانَ قَضَاءً، لأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ٤ لَهُ ثَانِيًا، لا أَوَّلًا٥.\nوَقَوْلُنَا \"شَرْعًا\" لِيَخْرُجَ مَا قُدِّرَ لَهُ وَقْتٌ لا بِأَصْلِ الشَّرْعِ، كَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ –لِعَارِضِ٦-[الْوَقْتِ] ٧ الْمُوَسَّعِ٨، إنْ لَمْ يُبَادِرْ٩.\n_________\n١ في ع ض: كقوله.\n٢ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك مرفوعًا بألفاظ مختلفة. \"انظر: صحيح البخاري مع شرح السندي ١/ ١٢٢، صحيح مسلم ١/ ٤٧٧، سنن أبي داود، ١/ ١٧٥، سنن ابن ماجة ١/ ٢٢٧، التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٤٥، فيض القدير ٦/ ٢٣٠، ٢٣١، سنن النسائي ١/ ٢٣٦، مسند أحمد ٣/ ٣١، سنن الدارمي ١/ ٢٨٠\".\n٣ هذا الشرح على اعتبار \"أولًا\" حالا من \"وقته المقدر\"، ويصح أنْ تكون حالًا من \"فعل\" أي ما فعل أولًا في الوقت المقدر، لتخريج الإعادة، كما لو صلى الظهر في وقته، ثم صلاه مرة ثانية، فالفعل الأول أداء، والثاني إعادة. \"انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٢، وانظر تعريف المصنف للإعادة –فيما بعد- وأنه قيدها بالفعل ثانيًا ص٣٦٨\".\n٤ في ز: المقدور.\n٥ انظر: التمهيد ص٩، نهاية السول ١/ ٨٤، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣.\n٦ في ش: لعارض هبة، وفي ز ع ب ض: ظنه.\n٧ في جميح النسخ: الفوات\n٨ ساقطة من ش ع ز ب.\n٩ وكذا لو قدر الوقت من الحاكم، كما لو حَدَّد شهر رمضان لدفع الزكاة، فإنّ هذا الوقت المقدر ليس من قبل الشارع، ويسمى فعلُ المكلف أداء، سواء دفع الزكاة في الوقت أم خارجه.\n\"انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٩٨، البدخشي ١/ ٨١، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣\".","vol":"1","page":366},{"text":"\"وَالْقَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ\"١ عَلَى٢ قَوْلِ الْجُمْهُورِ \"وَلَوْ\" كَانَ التَّأْخِيرُ \"لِعُذْرٍ\" سَوَاءٌ \"تَمَكَّنَ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ \"كَمُسَافِرٍ\" يُفْطِرُ \"أَوْ لا\" أَيْ٣ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْفِعْلِ فِي وَقْتِهِ، \"لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَحَيْضٍ\" وَنِفَاسٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْفِعْلِ شَرْعًا مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، \"أَوْ\" لِمَانِعٍ \"عَقْلِيٍّ، كَنَوْمٍ لِوُجُوبِهِ\" أَيْ وُجُوبِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ \"عَلَيْهِمْ\" وَهُوَ الصَّوْمُ حَالَةَ وُجُودِ الْعُذْرِ، وَهُوَ السَّفَرُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ.\nوَحَيْثُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ مَعَ وُجُودِ الْعُذْرِ، كَانَ فِعْلُهُ بَعْدَ زَوَالِهِ قَضَاءً لِخُرُوجِ وَقْتِ الأَدَاءِ، وَكَوْنُهُ قَضَاءً مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ حَالَ الْعُذْرِ٤.\n_________\n١ انظر تعريف القضاء في \"التمهيد ص٩٠، مختصر الطوفي ص٣٣، التعريفات ص١٨٥، الروضة ص٣١، كشف الأسرار ١/ ١٣٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٣، المستصفى ١/ ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، مناهج العقول، للبدخشي ١/ ٨٢، نهاية السول ١/ ٨٥، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١١١، للمع ص٩\".\n٢ في ز ع ب: وعلى.\n٣ في ع ب ض: يعني.\n٤ يرى بعض العلماء أن فعل الواجب إذا فات لعذر لا يسمى قضاء، لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ويرد عليهم أن نية القضاء واجبة، وأن السيدة عائشة قالت: \"كنا نحيضُ فنؤمر بقضاء الصوم\" وأن العباداة تثبت في الذمة كالدين، ومن ثم يجب قضاؤها، وهو قضاء حقيقي أو مجازي علىقولين، وقال القرافي: لا يشترط في القضاء تقديم الوجوب، بل تقديم سببه. \"انظر: مختصر الطوفي ص٣٣، الروضة ص٣٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٠٦، ٢٨٣، ٣٠١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٩، ١١٠، شرح تنقيح الفصول ص٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٣١، المستصفى ١/ ٩٦، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، البدخشي ١/ ٨٣، نهاية السول ١/ ٨٦، تيسير التحرير ٢/ ١٩٩، حاشية البناني ١/ ١١٢، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣\".","vol":"1","page":367},{"text":"وَإِطْلاقُ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْمُؤَدَّى وَالْمَقْضِيِّ، مِنْ إطْلاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ. وَقَدْ اشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً.\n\"وَعِبَادَةُ صَغِيرٍ\" لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ \"لا تُسَمَّى قَضَاءً\" إجْمَاعًا١، \"وَلا أَدَاءً\" عَلَى الصَّحِيحِ، لأَنَّ الصَّغِيرَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ، حَتَّى تُقْضَى٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"فُرُوعِهِ\": تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ مُمَيِّزٍ نَفْلًا، وَيُقَالُ: لِمَا فَعَلَهُ: ٣ صَلاةُ كَذَا. وَفِي\"٣ \"التَّعْلِيقِ\" مَجَازًا٤. اهـ.\n\"وَالإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ\" أَيْ فِعْلُ٥ مَا فُعِلَ مِنْ الْعِبَادَةِ \"فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ\" أَيْ الْمَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ، \"ثَانِيًا\" أَيْ بَعْدَ فِعْلِهِ أَوَّلًا \"مُطْلَقًا\"٦ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الإِعَادَةُ لِخَلَلٍ فِي الْفِعْلِ الأَوَّلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ: لَوْ صَلَّى الصَّلاةَ فِي وَقْتِهَا صَحِيحَةً، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى. فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ تُسَمَّى مُعَادَةً عِنْدَ الأَصْحَابِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ٧ خَلَلٍ وَلا عُذْرٍ٨.\n\"وَالْوَقْتُ\" الْمُقَدَّرُ:\n_________\n١ في ش: وجوبًا.\n٢ في ش ز د: يقضي.\n٣ في ش: كذا صلاة وكذا في.\n٤ الفروع: ١/ ٢٩٠-٢٩١، وانظر الفروع أيضًا: ٢/ ١٨، في ش ز: مجاز، وكذا في الفروع.\n٥ ساقطة من د. وفي ش: نقل.\n٦ انظر: التمهيد ص٩، مختصر الطوفي ص٣٣، الروضة ص٣١، المستصفى ١/ ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، تيسير التحرير ١/ ١٩٩، حاشية البناني ١/ ١١٧، شرح تنقيح الفصول ص٨٦.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ خالف الحنفية في هذا القول، وقيدوا الإعادة بحالة الخلل في الفعل الأول دون العذر، بينما ذكر الجمهور من العذر طلب الفضيلة في صلاة الجماعة مثلًا. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ٨٥، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨٣، تيسير التحرير ٢/ ١٩٩، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١١٨، شرح العضد ١/ ٢٣٣\".","vol":"1","page":368},{"text":"- \"إمَّا\" أَنْ يَكُونَ ١ بِقَدْرِ الْفِعْلِ\"١ كَصَوْمِ\" رَمَضَانَ \"فَـ\" ـهُوَ الْوَقْتُ \"الْمُضَيَّقُ\".\n- \"أَوْ\" أَنْ يَكُونَ \"أَقَلَّ، فَـ٢\" ـهُوَ \"مُحَالٌ\" أَيْ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مِنْ الْمُحَالِ، نَحْوِ إيجَابِ صَلاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، وَنَحْوِهِ٣.\n- \"أَوْ\" أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ \"أَكْثَرَ\" مِنْ وَقْتِ فِعْلِهَا \"فَـ\" ـهُوَ \"الْمُوَسَّعُ\" كَالصَّلَوَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ٤، \"فَيَتَعَلَّقُ\" الْوُجُوبُ \"بِجَمِيعِهِ٥\" أَيْ جَمِيعِ الْوَقْتِ \"مُوَسَّعًا أَدَاءً\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ٦ الْمُتَكَلِّمِينَ٧.\n\"وَيَجِبُ الْعَزْمُ\" ٨ عَلَى بَدَلِ\"٨ الْفِعْلِ أَوَّلَ الْوَقْتِ \"إذَا أُخِّرَ\" ٩. \"وَيَتَعَيَّنُ\" الْفِعْلُ \"آخِرَهُ\" أَيْ آخِرَ الْوَقْتِ.\n_________\n١ في ش بتقدير فعل.\n٢ في ش: و.\n٣ التكليف بالمحال جائز عند بعض العلماء كما سبق، أما الذين منعوا التكليف بالمحال فقالوا يجوز في الحالة المذكورة أعلاه، إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت، كوجوب الظهر عند من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون والحيض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة، خلافًا لزفر من الحنفية. \"انظر: نهاية السول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٨، كشف الأسرار ١/ ٢١٥\".\n٤ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص٣١، مختصر الطوفي ص٢١، الروضة ص١٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٧.\n٥ في ز: جميعه.\n٦ في ز ع ب ض: والأكثر من.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، مختصر الطوفي ص٢١، نهاية السول ١/ ١١٢، اللمع ص٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٧٠، حاشية البناني ١/ ١٨٧، المسودة ص٢٦، ٢٨، تخريج الفروع على الأصول ص٣١.\n٨ ساقطة من ش: ويوجد مكانها: به قبل، وفي ز ب ض: يدل الفعل، وعلى هامش ب: على الفعل.\n٩ اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على بدل =","vol":"1","page":369},{"text":"\"وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ\" فِعْلِ الْعِبَادَةِ \"بِأَوَّلِهِ\" أَيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ١، لأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهَا فِيهِ٢، فَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَ الْقَضَاءُ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ.\nوَقَالَ قَوْمٌ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ. فَإِنْ أُخِّرَتْ عَنْهُ: صَارَتْ قَضَاءً٣.\nوَقَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ٤. زَادَ الْكَرْخِيُّ: أَوْ\n_________\n= الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقًا، أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضًا. \"انظر: الروضة ص١٨، مختصر الطوفي ص٢١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٦، القواعد والفوئد الأصولية ص٧٠، كشف الأسرار ١/ ٢٢٠\".\nولم يشترط العزم على الفعل أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٤١، حاشية البناني: ١/ ١٨٨، فواتح الرحموت ١/ ٤٧، المسودة ٢٨، المجموع، للنووي ٣/ ٤٩\".\n١ قال البعلي: ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، ثم ذكر أمثلة من الفروع الفقهية لذلك \"القواعد الفوائد الأصولية ص٧١ وما بعدها، وانظر: المسودة ص٢٩، المجموع، للنووي ٣/ ٤٧\".\n٢ في أول الوقت \"انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٧١، الروضة ص١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، ١٩١، ١٩٣، أصول السرخسي ١/ ٣١\".\n٣ وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين. \"انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٧١، تيسير التحرير ٢/ ١٩١ نهاية السول ١/ ١١٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١\".\n٤ وهذا ما نقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول والوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، \"أصول السرخسي ١/ ٣١\".وانظر: تخريج الفروع على الأصول ص٣١.","vol":"1","page":370},{"text":"بِالدُّخُولِ فِيهَا١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ - بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ-: إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ. وَزِيَادَةُ الْكَرْخِيِّ: بِالدُّخُولِ. فَإِنْ قَدَّمَهُ فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ٢: إنْ بَقِيَ مُكَلَّفًا، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ. وَعِنْدَهُمْ إنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَلا وُجُوبَ٣. انْتَهَى.\nوَلَنَا عَلَى الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ-الآيَةَ﴾ ٤، قُيِّدَ٥: بِجَمِيعِ وَقْتِهَا. لأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ النَّبِيَّ ﷺ ٦ أَوَّلَ الْوَقْتِ\"٦ وَآخِرَهُ. وَقَالَ لَهُ٧:\n_________\n١ الواقع أن للحنفية رأيين، فقال بعض الحنفية العراقيين: ليس كل الوقت وقتًا للواجب بل آخره، فإن قدمه فنفل يسقط به المرض، وهذا ما ذكره المصنف أعلاه، وقال الأنصاري في شرح مسلم الثبوت: ونسب هذا القول للحنفية، وهذه النسبة غلط، وقال أكثر الحنفية: إذا كان الواجب موسعًا فجميع الوقت لأدائه، وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، وإلا انتقل إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ٧٣، ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠، ٣٢، ٣٣، كشف الأسرار ١/ ٢١٥، ٢١٩، وانظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، المدخل إلى مذهب إحمد ص٦٠، نهاية السول ١/ ١١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠\".\n٢ ساقطة من ش ز ع ب ض.\n٣ قال الكمال بن الهمام: فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تُصلِ حتى حاضت اخره لا قضاء عليها \"تيسير التحرير ٢/ ١٩٢، ١٩٤، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٧١، نهاية السول ١/ ١١٤، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، مناهج العقول ١/ ١١١ وبعدها، كشف الأسرار ١/ ٢١٦، أصول السرخسي ١/ ٣١، جمع الجوامع ١/ ١٨٩\".\n٤ الآية ٧٨ من الأسراء، وهي ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ .\n٥ في ش د ع: قيل.\n٦ في ز ع ب: أوله.\n٧ ساقطة من ز: وفي ع ب: وقال: الوقت ما بينهما، وقاله له جبريل أيضًا ﵊.","vol":"1","page":371},{"text":"\"الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا\"١. وَلأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ لِلْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ الْفِعْلُ قَبْلَهُ، وَيَكُونُ٢ الْفِعْلُ بَعْدَهُ قَضَاءً. فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ، وَهُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ٣.\n\"وَمَنْ أَخَّرَ\" الْفِعْلَ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ \"مَعَ ظَنِّ مَانِعٍ\" مِنْهُ \"كَعَدَمِ الْبَقَاءِ٤\" بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فِيهِ \"أَثِمَ\" إجْمَاعًا، لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ بِظَنِّهِ٥.\n\"ثُمَّ إنْ بَقِيَ\" مِنْ ظَنِّ عَدَمِ الْبَقَاءِ \"فَفَعَلَهَا\" أَيْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ \"فِي وَقْتِهَا\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه الإمام أحمد عن جابر مرفوعًا. \"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٠١، سنن أبي داود ١/ ١٦١، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٤٦٤، سنن النسائي ١/ ١٩٧، ٢٠٩، المستدرك ١/ ١٩٣، نيل الأوطار ١/ ٣٥١\"، قال الطوفي: النص قُيَّد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم \"مختصر الطوفي ص٢١\"، وفي ز: وقاله جبريل أيضًا ﵇.\n٢ في ش: ويكره.\n٣ قال البدخشي: ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت، كأن قيل للمكلف: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره، فهو مخير في الإتيان به في أول جزء منها \"منهاج العقول ١/ ١٠٩\" وهو ما صرح به البزدوي والسرخسي \"كشف الأسرار ١/ ٢٢٠، ٢٢٩، أصول السرخسي ١/ ٣٣\"، وانظر: \"الروضة ص١٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٨، نهاية السول ١/ ١١٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٢، تخريج الفروع على الأصول ص٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠\".\n٤ في ش: البناء.\n٥ كما لو كان محكومًا عليه بالقتل، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت عليهما، \"انظر: جمع الجوامع ١/ ١٩٠، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٨٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٨٢، المستصفى ١/ ٩٥، الروضة صي٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، مختصر الطوفي ص٢٣، التمهيد ص١٠، الفروع، ابن المفلح ١/ ٢٩٣\".","vol":"1","page":372},{"text":"فَـ\" ـهِيَ \"أَدَاءٌ\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ. وَلا يُلْتَفَتُ إلَى ظَنِّهِ الَّذِي بَانَ خَطَؤُهُ.\n\"وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرٌ\" فَمَاتَ١ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَإِنَّهَا \"تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا٢ النِّيَابَةُ فَلا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ، بِخِلافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ٣، \"وَلَمْ يَعْصِ\" بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا، لأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ. وَاعْتِبَارُ سَلامَةِ الْعَاقِبَةِ مَمْنُوعٌ لأَنَّهُ غَيْبٌ٥.\n\"وَمَتَى طُلِبَ٦\" أَيْ طُلِبَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ \"مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالذَّاتِ، أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ كَالْخَصَائِصِ\" النَّبَوِيَّةِ٧. قَالَ الإِمَامُ٨ أَحْمَدُ: ﵁: خُصَّ\n_________\n١ في هامش ب: كمن به سَلَسُ بول مثلًا ومستحاضة، وانظر أمثلة أخرى في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٧٦\".\n٢ في ش: تسقطها.\n٣ انظر حكم هذه المسألة، مع بيان الأحكام التي تدخلها النيابة في \"التمهيد ص١١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٩، شرح جمع الجوامع ١/ ١٩١، روضة الطالبين للنووي ١/ ١٨٣، الفروع، لابن مفلح ١/ ٢٩٣، تخريج الفروع على الأصول ص٦٠\".\n٤ تدخل هذه المسألة في القاعدة الأصولية وهي \"الأمر الذي أريد به التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل\" لم يمت عاصيًا عند الجمهور، وقال قوم يموت عاصيًا، واختاره الجويني وأبو الخطاب، \"انظر: القواعد والفوائد الأصلية ص٧٦، المسودة ص٤١، الفروع ١/ ٢٩٣\"، وفي ز: جماهير العلماء.\n٥ انظر رأي الجمهور في \"مختصر الطوفي ص٢٣، الروضة ص١٩، الإحكام، للآمدي ١/ ١٩١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، المستصفى ١/ ٧٠، شرح جمع الجوامع ١/ ١٩١\" والمراجع السابقة.\n٦ في ش د: طلب.\n٧ في ز: أي خصائص النبي ﷺ.\n٨ في ش د: إمامنا.","vol":"1","page":373},{"text":"النَّبِيُّ ﷺ بِواجَبَاتٍ١ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ٢، \"فَـ\" إنْ كَانَ الطَّلَبُ \"مَعَ جَزْمٍ\" كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ٣ رَمَضَانَ. فَالْمَطْلُوبُ \"فَرْضُ عَيْنٍ٤. وَ\" إنْ كَانَ الطَّلَبُ \"بِدُونِهِ\" أَيْ بِدُونِ جَزْمٍ، كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وَصَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، فَالْمَطْلُوبُ \"سُنَّةُ عَيْنٍ\"٥.\n\"وَإِنْ طُلِبَ الْفِعْلُ\" أَيْ حُصُولُهُ \"فَقَطْ، فَـ\" طَلَبُهُ \"مَعَ جَزْمٍ\" كَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِ \"فَرْضُ كِفَايَةٍ٦، وَ\" طَلَبُ حُصُولِهِ \"بِدُونِهِ\" أَيْ بِدُونِ جَزْمٍ. كَابْتِدَاءِ السَّلامِ مِنْ جَمْعٍ فَهُوَ \"سُنَّةُ كِفَايَةٍ\"٧.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ: أَنَّ ٨ فَرْضَ الْعَيْنِ\"٨ مَا تَكَرَّرَتْ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا. فَإِنَّ مَصْلَحَتَهَا الْخُضُوعُ لِلَّهِ، وَتَعْظِيمُهُ وَمُنَاجَاتُهُ وَالتَّذَلُّلُ وَالْمُثُولُ٩ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَهَذِهِ الآدَابُ تُكَرَّرُ١٠ كُلَّمَا كُرِّرَتْ الصَّلاةُ١١.\n_________\n١ في ش: بموجبات.\n٢ انظر كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، مطبوع في ثلاثة أجزاء، والشامل للترمذي وغيره.\n٣ في ز ع ب ض: صوم.\n٤ سمي فرض عين لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه بنفسه.\n٥ انظر: الفروق ١/ ١١٧.\n٦ سمي فرض كفاية لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل، ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين، مع كونه واجبًا على الجميع كما سيأتي. \"انظر: التمهيد ص١٣، نهاية السول ١/ ١١٨\".\n٧ انظر: التمهيد ص١٣، نهاية السول ١/ ١١٧، حاشية البناني ١/ ١٨٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٦، الفروق ١/ ١١٧.\n٨ في ش: الأول.\n٩ في ش: والتضرع.\n١٠ في ش ز: تكثر.\n١١ في ز: الصلوات.","vol":"1","page":374},{"text":"وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ: مَا لا تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ. كَإِنْجَاءِ الْغَرِيقِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ وَنَحْوِهَا، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ تَبَايُنَ النَّوْعَيْنِ١.\n\"وَهُمَا\" أَيْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ، وَسُنَّةُ الْكِفَايَةِ \"مُهِمٌّ\" أَيْ. أَمْرٌ يُهْتَمُّ بِهِ، \"يُقْصَدُ\" مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ \"حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ٢\" فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ نَحْوُ الْحِرَفِ وَالصِّنَاعَاتِ.\nوَقَوْلُهُ: \"مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ - إلَخْ٣\" مُخْرِجٌ٤ لِفَرْضِ الْعَيْنِ وَسُنَّةِ الْعَيْنِ، لأَنَّ مَا مِنْ فِعْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ إلاَّ٥ وَيَنْظُرُ فِيهِ الْفَاعِلُ، حَتَّى يُثَابَ عَلَى وَاجِبِهِ وَمَنْدُوبِهِ، وَيُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ - إنْ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ-. وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي كَوْنِ الْمَطْلُوبِ عَيْنًا يُخْتَبَرُ بِهِ الْفَاعِلُ وَيُمْتَحَنُ، لِيُثَابَ أَوْ يُعَاقَبَ. وَالْمَطْلُوبُ عَلَى الْكِفَايَةِ يُقْصَدُ حُصُولُهُ قَصْدًا ذَاتِيًّا، وَقَصْدُ الْفَاعِلِ فِيهِ تَبَعٌ٦ لا ذَاتِيٌّ٧.\n\"وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ\" وَاجِبٌ \"عَلَى الْجَمِيعِ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٨. قَالَ الإِمَامُ\n_________\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٦، الفروق ١/ ١١٦، شرح تنقيح الفصول ص١٥٧.\n٢ المقصود في فرض الكفاية إيقاعُ الفعل مع قطع النظر عن الفاعل. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، الفروق ١/ ١١٧\".\n٣ في ز ع ب ض: بالذات إلى فاعله.\n٤ في ش: جامع.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: يقع.\n٧ أي من غير نظر بالأصالة والأولية إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولًا وبالذات هو الفعل والفاعل إنما ينظر إليه تبعًا لضرورة توقف الفعل على فاعل. \"انظر حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٨٣\".\n٨ الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه به، وغير القادر يحثُ غيره على القيام به، لأن الخطاب موجهٌ لكل مكلف، وأن التأثيم يتعلق بالكل عند الترك، لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود، وقال الإمام الرازي والبيضاوي والتاج السبكي: إن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة، لأنه لو تعلق بالكل لم سقط إلا بفعل =","vol":"1","page":375},{"text":"أَحْمَدُ ﵁: الْغَزْوُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَإِذَا غَزَا بَعْضُهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ١.\nوَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي \"الأُمِّ\": حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غُسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، لا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ. وَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى٢.\n\"وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ وَالإِثْمُ\" فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ \"بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي\" رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا٣، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ٤.\n\"وَيَجِبُ\" عَيْنًا \"عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومُ بِهِ\" أَيْ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ٥، لأَنَّ الظَّنَّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ٦.\n_________\n= الكل، وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقًا، كفوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة / ١٢٢]، وهناك أقوال أخرى. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢، ١٨٧، نهاية السول ١/ ١١٨، مناهج العقول ١/ ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٦٣، ٦٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ١/ ١٨٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، الروضة ص١٠٨، المستصفى ٢/ ١٥، المسودة ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٥\"، وفي ض: على وفاق الأمر.\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٧، المسودة ص٣٠.\n٢ الأم ١/ ٢٧٤.\n٣ في ش: تحقيقًا.\n٤ انظر: نهاية السول ١/ ١١٩، فواتح الرحموت ١/ ٦٦، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٤، الفروق ١/ ١١٦.\n٥ كما إذا انحصر الواجب الكفائي بشخص واحد فيصير عليه واجبًا عينيًا، ويجب عليه القيام به، مثل وجود عالم واحد يصلح للفتوى أو للقضاء، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق، كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل الله، فهو واجب كفائي، ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء أو الاحتلال، فإنه يصبح واجبًا عينيًا على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه. \"انظر: منهاج العقول ١/ ١١٧\".\n٦ وكذلك العكس، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم، فالتكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢، ١٨٩، نهاية السول ١/ ١١٨، مناهج العقول ١/ ١١٧، ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٦٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٤، المسودة ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٦، الفروق ١/ ١١٧\".","vol":"1","page":376},{"text":"\"وَإِنْ فَعَلَهُ\" أَيْ فَعَلَ الْمَطْلُوبَ حُصُولُهُ \"الْجَمِيعُ مَعًا\" أَيْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ \"كَانَ فَرْضًا\" فِي حَقِّ الْجَمِيعِ لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي تَمْيِيزَ بَعْضِهِمْ١.\n\"وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ\" مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، لأَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ أَهَمُّ، وَلأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الأَعْيَانِ. وَهَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ. وَقِيلَ عَكْسُهُ٢.\n\"وَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا\" أَيْ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ \"ابْتِدَاءً\"٣ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ٤، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي ثَانِي الْحَالِ٥، وَهُوَ فَرْقٌ حُكْمِيٌّ٦.\n_________\n١ ولأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، ولترغيب الناس فيه. \"انظر: التمهيد ص١٣، فواتح الرحموت ١/ ٦٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، المستصفى ٢/ ١٥، الروضة ص١٠٨، المسودة ص٣١\".\n٢ وهو قول أكثر الشافعية، ونقل الطويق في شرحه قولين، قال إمام الحرمين: إن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فاعله ساعٍ في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حلّ محل المسلمين أحمعين في القيام بمهم من مهمات الدين، خلافًا للتاج السبكي والمحلي وغيرهما الذين قالوا: إن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به لقصده حصوله من كل مكلف. \"انظر: التمهيد ص١٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، ١٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٨، ١٨٩\".\n٣ أي من جهة الوجوب، لشمول حد الواجب لهما \"الإحكم، الآمدي ١/ ١٠٠\".\n٤ وهو قول الجمهور. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، الروضة ص١٠٨، المسودة ص٣٠\".\n٥ أي من جهة الإسقاط، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، خلافًا لفرض العين، فلا يسقط بفعل البعض، بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه. \"انظر: الإحسكام، الآمدي ١/ ١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٧\".\n٦ أي من حيث الأثر، لا من حيث الحقيقة والذات. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٧\"، وفي ض: فرض حكمي.","vol":"1","page":377},{"text":"\"وَيَلْزَمَانِ\" أَيْ فَرْضُ الْعَيْنِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ \"بِشُرُوعٍ مُطْلَقًا١\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ جِهَادًا، أَوْ صَلاةً عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ غَيْرَهُمَا٢. قَالَ فِي \"شَرْحِ٣ التَّحْرِيرِ\": فِي الأَظْهَرِ.\nوَيُؤْخَذُ٤ لُزُومُهُ بِالشُّرُوعِ٥ مِنْ٦ مَسْأَلَةِ حِفْظِ الْقُرْآنِ. فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا، فَإِذَا حَفِظَهُ إنْسَانٌ٧ وَأَخَّرَ تِلاوَتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى نَسِيَهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا أَشَدَّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ٨. وَفِيهِ وَجْهٌ يُكْرَهُ٩.\n_________\n١ وهو قول الشافعية بأن يصير فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الإصح بجامع الفرضية. وقيل: لا يجب إتمامه، لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، وقيل: يتعين فرض الكفاية بالشروع في الجهاد وصلاة الجنازة دون غيرهما. \"انظر: شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٥-١٨٦، القواعد والفوائد الإصولية ص١٨٨\".\n٢ في ب: غيرهما.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: يؤخذ من.\n٥ في ع ب: بالشرع.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ ويؤخذ اللزوم بالشرع أيضًا من الجهاد، فهو فرض كفاية لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة / ١٢٢] ولكن إذا دخل به إنسان فيحرم عليه التراجع والتوالي، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال / ١٥-١٦]، فيجب الاستمرار في صف القتال، لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند. \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٦\".\n٩ قال البعلي بعد كلام الإمام أحمد: وقدمه بعضهم \"القواعد والفوائد الإصولية ص١١٨-١٨٩\".","vol":"1","page":378},{"text":"\"وَإِنْ طُلِبَ\" شَيْءٌ١ \"وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ٢، كَخِصَالِ كَفَّارَةِ\" يَمِينٍ \"وَنَحْوِهَا\" ٣ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ فِي قَوْله تَعَالَى ٣: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ ٤، وَكَفِدْيَةِ الأَذَى فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٥، وَكَالْجُبْرَانِ فِي الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ٦ \"شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ ٦ دِرْهَمًا\". وَمِثْلُهُ٧ الْوَاجِبُ٨ فِي الْمِائَتَيْنِ مِنْ الإِبِلِ أَرْبَعُ حِقَاقٍ٩، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ١٠. وَكَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ١١ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلابِسِ\n_________\n١ في ش: مفتي.\n٢ ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معين كالصلاة والحج، وواجب مخير أو مبهم، كخصال الكفارة وغيرها. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٥، الروضة ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، التمهيد ص١٤، نهاية السول ١/ ٩٦، تيسير التحرير: ٢/ ٢١١\".\n٣ في ش د: اية.\n٤ الآية ٩٥ من المائدة، وفي د تتمة الآية، وهي ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ .\n٥ الآية ١٩٦ من البقرة، وفي ش تتمة الآية، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ .\n٦ في ز ب ض: شاتين أو عشرين، وهذا موافق لبعض روايات الحديث، وقد سبق تخريجه ص٣٥٥.\n٧ في ز ب ض: ومثل.\n٨ في ش: كواجب.\n٩ الحقائق جمع حِقّة من الإبل، وهي التي طبعنت في السنة الرابعة، لأنها استحقت أن يحمل عليها. \"المصباح المنير ١/ ٢٢٤\".\n١٠ بنيت اللبون هي بنت الناقة التي دخلت في السنة الثالثة، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن. \"المصباح المنير ١/ ٨٤٥\".\n١١ في ش: من.","vol":"1","page":379},{"text":"الْخُفِّ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ،\"فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لا بِعَيْنِهِ\" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.\nقَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: إنَّهُ إجْمَاعُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةُ الْفِقْهِ.\n\"وَيَتَعَيَّنُ\" ذَلِكَ الْوَاحِدُ \"بِالْفِعْلِ٢\" ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالأَشْعَرِيَّةِ، لأَنَّهُ يَجُوزُ٣ التَّكْلِيفُ بِذَلِكَ عَقْلًا، كَتَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِفِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ أَوْ ذَاكَ٤، عَلَى أَنْ يُثِيبَهُ عَلَى أَيِّهِمَا فَعَلَ. وَيُعَاقِبَهُ بِتَرْكِ الْجَمِيعِ. وَلَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُفْهَمْ وُجُوبُهُمَا. وَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْجَمِيعَ وَلا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ؛ لأَنَّهُ خَيَّرَهُ. وَلَوْ أَوْجَبَ التَّخْيِيرَ الجَمِيعِ٥ لَوَجَبَ عِتْقُ الْجَمِيعِ، إذَا وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ، وَتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ٦ بِالْخَاطِبَيْنِ، إذَا وَكَّلَتْهُ٧ فِي التَّزْوِيجِ بِأَحَدِهِمَا٨.\nوَمُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ: هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْخِصَالِ، وَلا تَخْيِيرَ فِيهِ، لأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَلا يَجُوزُ تَرْكُهُ. وَمُتَعَلِّقُ التَّخْيِيرِ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ الَّتِي فِيهَا التَّعَدُّدُ٩، وَلا وُجُوبَ فِيهَا. قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ١٠.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ١/ ١٧٥، الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، الروضة ص١٧، المسودة ص٢٧، التمهيد ص١٤، نهاية السول ١/ ٩٧، المستصفى ١/ ٦٧، اللمع ص٩، المعتمد ١/ ٨٤.\n٢ أي بفعل المكلف. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣\".\n٣ في ع: لا يجوز.\n٤ في ز: وذلك، وفي ب ض: أو ذاك.\n٥ في ش: في الجميع.\n٦ في ز ش: وليتيه.\n٧ في ش: إذا وكله.\n٨ انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٤، الروضة ص١٧، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٦، المستصفى ١/ ٦٧.\n٩ وهي خصوص الإعتاق مثلًا، أو الكسوة، أو الطعام. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧، التمهيد ص١٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٦، شرح تنقيح الفصول ص١٥٢\".\n١٠ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٣٥، وانظر: التمهيد ص١٤.","vol":"1","page":380},{"text":"وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ: وَعِنْدِي زِيَادَةٌ أُخْرَى فِي التَّخْيِيرِ١، وَهِيَ٢ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ يُقَالُ عَلَى الْمُتَوَاطِئِ٣، كَالرَّجُلِ، وَلا إبْهَامَ فِيهِ. فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ مَعْلُومَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَقَائِقِ٤، وَيُقَالُ عَلَى الْمُبْهَمِ مِنْ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ. كَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الأَوَّلَ لَمْ تُقْصَدْ فِيهِ إلاَّ الْحَقِيقَةُ. وَالثَّانِي: قُصِدَ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِعَيْنِهِ، أَيْ ٥ لا بِاعْتِبَارِ ٥ مَعْنًى مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ مُبْهَمًا؛ لأَنَّهُ أُبْهِمَ عَلَيْنَا أَمْرُهُ.\nفَلا يُقَالُ فِي الأَوَّلِ الَّذِي نَحْوُ أَعْتِقْ رَقَبَةً، إنَّهُ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِيهِ بِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِخُصُوصِيَّاتِهِ، بِخِلافِ الثَّانِي. فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهِ مُخَيَّرًا. وَمِنْ الأَوَّلِ: أَكْثَرُ أَوَامِرِ الشَّرِيعَةِ٦، فَيَتَعَيَّنُ٧ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فِي الأَوَّلِ، وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ قَوْلُهُمْ: \"مِنْ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ\"، وَالْمَعْنَى: أَنَّ النَّظَرَ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنُهَا وَتَمَيُّزُهَا مَعَ الإِبْهَامِ احْتِرَازًا٨ عَنْ٩ الْقِسْمِ الأَوَّلِ. انْتَهَى.\n_________\n١ في ش ز ع ب ض: التحير.\n٢ في ش ع: وهو.\n٣ المتواطىء هو الكلي الذي لم تتفاوت أفراده، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلي فيها، وهو الحيوانية والناطقة، لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص، وسمي بذلك من التواطؤ، وهو التوافق.\n٤ قال الإسنوي: أحد الأشباه قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، وهو واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في محالِّه، لأن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد، كالإنسان، وليس موضوعًا لمعان متعددة، وإذا كان واحد استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهو خصوص الإعتاق مثلًا أو الكسوة أو الإطعام. \"التمهيد ص١٤\".\n٥ في ش ع: لاعتبار.\n٦ في ش: الشيء بعينه.\n٧ في ش: فتعين، وفي د: فتبين.\n٨ في ب ض: احتراز.\n٩ في ز ع ض: من.","vol":"1","page":381},{"text":"وَقِيلَ: يَجِبُ جَمِيعُ الْخِصَالِ١، وَيَسْقُطُ٢ بِفِعْلِ٣ وَاحِدٍ مِنْهَا.\nوَقِيلَ: الْوَاجِبُ٤ مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُ مِنْهَا سَقَطَ٥.\nوَقِيلَ: الْوَاجِبُ مَا يَخْتَارُهُ الْمُكَلَّفُ٦.\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي صِيغَةٍ وَرَدَتْ يُرَادُ بِهَا التَّخْيِيرُ أَوْ٧ مَا فِي مَعْنَاهُ٨. وَأَمَّا نَحْوُ تَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَمُرِيدِ الْحَجِّ٩ بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، لأَنَّهُ لَمْ ١٠ يَرِدْ تَخْيِيرٌ فِيهِ بِلَفْظٍ\"١٠ وَلا بِمَعْنَاهُ١١.\n_________\n١ وهو قول الحبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة، وقال أبو الحسن البصري المعتزلي: يجب الجميع على البدل. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٥، المعتمد ١/ ٨٤، ٨٧\".\n٢ أي الواجب.\n٣ في ش: فعل.\n٤ في ش: الواحد.\n٥ هذا القول ينسبه الأشاعرة إلى المعتزلة، ينسبه المعتزلة إلى الأشاعرة، ولذلك سمي قول التراجُم. \"انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٦٥، المسودة ص٢٨، نهاية السول ١/ ٩٨، التمهيد ص١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٢، حاشية البناني ١/ ١٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٦٦، المعتمد ١/ ٨٧\". وفي ز ب: يسقط.\n٦ انظر مناقشة هذه الأقوال في \"شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٢٣٥ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٩٧، ١٠٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٧٧ وما بعدها، المستصفى ١/ ٦٨، المعتمد ١/ ٩١\".\n٧ في ب ض: و.\n٨ انظر: المسودة ص٢٧، فواتح ١/ ٦٦، اللمع ص٩.\n٩ في ز ع ب ض: النسك.\n١٠ في ش: يخير فيه بلفظه.\n١١ في ب ض: معناه.","vol":"1","page":382},{"text":"\"وَ\" إذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ الْمُكَلَّفِ فِيهَا١، \"إنْ٢ كَفَّرَ بِهَا\" كُلِّهَا، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ \"مُتَرَتِّبَةً٣\" أَيْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ \"فَالْوَاجِبُ الأَوَّلُ\" أَيْ الْمُخْرَجُ أَوَّلًا إجْمَاعًا، لأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ. وَاَلَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يُصَادِفْ وُجُوبًا فِي الذِّمَّةِ.\n\"وَ\" إنْ أَخْرَجَ الْكُلَّ \"مَعًا\" أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. قَالَ٤ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَصَوَّرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي \"شَرْحِ اللُّمَعِ\"٥: بِأَنْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ يَوْمٌ وَوَكَّلَ فِي الإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ. ثُمَّ قَالَ قُلْت: وَأَوْلَى مِنْهَا٦ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِأَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا يُطْعِمُ، وَشَخْصًا يَكْسُو وَيَعْتِقُ، هُوَ٧ فِي آنٍ وَاحِدٍ، أَوْ٨ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْكُلِّ، وَتُفْعَلَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، \"أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلاهَا فَقَطْ٩\"؛ لأَنَّهُ لا يُنْقِصُهُ مَا انْضَمَّ١٠ إلَيْهِ وَ١١ تَرْجِيحُ الأَعْلَى، لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ فِيهِ لا يَلِيقُ بِكَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى تَضْيِيعُهَا عَلَى\n_________\n١ في ز: بها.\n٢ في ش: و\"إن.\n٣ في ش: مترتبة.\n٤ في ش: قاله.\n٥ قال الشيخ أبو إسحاق في \"اللمع\" ص٩: فالحواجب منها واحدّ غير معين، فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها، والباقي تطوع.\n٦ في ش: فيها.\n٧ في ش: وهو.\n٨ في ش: و.\n٩ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٦٧، المسودة ص٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٢.\n١٠ في ش: فانضم.\n١١ ساقطة من ش.","vol":"1","page":383},{"text":"الْفَاعِلِ مَعَ الإِمْكَانِ وَقَصْدُهَا بِالْوُجُوبِ. وَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ١ آخَرُ٢.\n\"كَمَا\" أَنَّهُ \"لا يَأْثَمُ لَوْ تَرَكَهَا\" كُلَّهَا \"سِوَى بِقَدْرِ\" عِقَابِ أَدْنَاهَا \"لا نَفْسِ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلِ\" الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ٣.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُعَاقَبُ عَلَى نَفْسِ الأَدْنَى، لأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْقُطُ بِهِ٤.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ: يُثَابُ عَلَى وَاحِدٍ وَيَأْثَمُ بِهِ٥.\nوَقِيلَ: يَأْثَمُ عَلَى وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، كَمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ٦.\n\"تَنْبِيهٌ٧\":\n\"الْعِبَادَةُ\" هِيَ \"الطَّاعَةُ٨\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي آخِرِ \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"كُلُّ مَا كَانَ طَاعَةً وَمَأْمُورًا بِهِ، فَهُوَ عِبَادَةٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْعِبَادَةُ:\n_________\n١ ساقطة من ش، وفي ز: بها، ومعنى به أي بالأعلى.\n٢ ولأنه لو اقتصر عليه لحصل له بذلك، فإضافة غيره إليه لا تُنقصه. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٩\".\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧، المسودة ص٢٨.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٠.\n٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٢.\n٦ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٧.\n٧ في ش: تكفيه.\n٨ قال الباجي: العبادة هي الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ما شُرع، قولنا: هي الطاعة يحتمل معنيين، أحداهما: امتثال الأمر، وهو مقتضاه في اللغة، إلا أنه في اللغة واقع على كل امتثالٍ لأمر في طاعة أو معصية، لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: والتذلل لله تعالى، لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية، والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة، وطاعة الله تعالى دون طاعة غيره. \"الحدود ص٥٨\".","vol":"1","page":384},{"text":"مَا كَانَ مِنْ شَرْطِهَا١ النِّيَّةُ٢\".\nفَدَخَلَ فِي كَلامِ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُمْ: الأَفْعَالُ وَالتُّرُوكُ، كَتَرْكِ الْمَعَاصِي وَالنَّجَاسَةِ وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَكُلِّ مُحَرَّمٍ، وَالأَفْعَالُ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ مَعَ النِّيَّةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَوْ بِلا نِيَّةٍ٣.\n\"وَ\" أَمَّا \"الطَّاعَةُ\" فَهِيَ \"مُوَافَقَةُ الأَمْرِ\" أَيْ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وِفَاقِ الأَمْرِ بِهِ. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: الطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الإِرَادَةِ.\n\"وَالْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَتُهُ\" أَيْ مُخَالَفَةُ الأَمْرِ بِارْتِكَابِ ضِدِّ مَا كُلِّفَ بِهِ. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: الْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَةُ الإِرَادَةِ٤.\n\"وَكُلُّ قُرْبَةٍ\" وَهِيَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَفْقِ أَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ \"طَاعَةٌ، وَلا عَكْسَ٥\" أَيْ وَلَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ قُرْبَةً، لاشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِي الْقُرْبَةِ٦ دُونَ الطَّاعَةِ٧، فَتَكُونُ الْقُرْبَةُ أَخَصَّ مِنْ الطَّاعَةِ٨. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ كذا في المسودة وز، وفي ش د ع ب ض: شرطه.\n٢ المسودة ص٥٧٦، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، أصول السرخسي ١/ ٩٧.\n٣ انظر: المسودة ص٤٣، وقال الجرجاني عن المحرم: وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل. \"التعريفات ص١٨١\".\n٤ انظر: المسودة ص٥٧٦، التعريفات للجرجاني ص١٤٥، كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ٩١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٣-٢٢٤، الأربعين ص٢٤٦.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢.\n٦ في ش: الطاعة.\n٧ في ش: القربة.\n٨ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ٩١٥.","vol":"1","page":385},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-18>فَصْلٌ\" \"الْحَرَامُ </span>ضِدُّ الْوَاجِبِ\"، وَإِنَّمَا كَانَ ضِدُّهُ بِاعْتِبَارِ تَقْسِيمِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، وَإِلاَّ فَالْحَرَامُ١ فِي الْحَقِيقَةِ: ضِدُّ الْحَلالِ، إذْ يُقَالُ: هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، ٢ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ ٢: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ ٣.\n\"وَهُوَ\" أَيْ وَحَدُّهُ \"مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ، وَلَوْ قَوْلًا، وَ\" لَوْ٤ \"عَمَلَ قَلْبٍ شَرْعًا\".\nفَخَرَجَ \"بِالذَّمِّ\": الْمَكْرُوهُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ، وَبِقَوْلِهِ: \"فَاعِلُهُ\": الْوَاجِبُ. فَإِنَّهُ يُذَمُّ تَارِكُهُ. وَالْمُرَادُ: مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَذُمَّ عَلَى فِعْلِهِ.\nوَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: \"وَلَوْ قَوْلًا\": الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ٥ بِهِ.\nوَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: \"وَلَوْ عَمَلَ قَلْبٍ\": النِّفَاقُ وَالْحِقْدُ وَنَحْوُهُمَا.\nوَلَفْظَةُ \"شَرْعًا\" مُتَعَلِّقَةٌ بِـ \"ذُمَّ\". وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الذَّمَّ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ الشَّرْعِ٦.\n\"وَيُسَمَّى\" الْحَرَامُ \"مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا وَمَزْجُورًا وَمَعْصِيَةً وَذَنْبًا وَقَبِيحًا\n_________\n١ في ز: الحرم.\n٢ في ش: لقوله تعالى.\n٣ الآية ١١٦ من النحل.\n٤ ساقطة من ز ع ب ض.\n٥ في ش: اللفظ.\n٦ انظر في تعريف الحرام \"التعريفات للجرجاني ص٢١٧، مختصر الطوفي ص٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٣، المستصفى ١/ ٧٦، نهاية السول ١/ ٦١، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٠\".","vol":"1","page":386},{"text":"وَسَيِّئَةً وَفَاحِشَةً وَإِثْمًا وَحَرَجًا وَتَحْرِيجًا١ وَعُقُوبَةً\".\nفَتَسْمِيَتُهُ٢ مَحْظُورًا مِنْ الْحَظْرِ. وَهُوَ الْمَنْعُ. فَيُسَمَّى٣ الْفِعْلُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ، وَتَسْمِيَتُهُ مَعْصِيَةً لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَذَنْبًا لِتَوَقُّعِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ، وَبَاقِي ذَلِكَ لِتَرَتُّبِهَا٤ عَلَى فِعْلِهِ٥.\n\"وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا\" فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ إحْدَاهُمَا لا بِعَيْنِهَا٦. وَكَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الأَرْبَعَةِ، لا بِعَيْنِهِ٧.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَقَدْ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: يَجُوزُ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، وَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ عَلَى التَّخْيِيرِ \"وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا\" عَلَى التَّخْيِيرِ٨.\nقَالَ٩ ابْنُ بُرْهَانٍ١٠: وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، لأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ\n_________\n١ في ش: وتحريجًا وحراجًا.\n٢ في ز: وتسميته.\n٣ في ز: فسمي.\n٤ في ع: لترتبه.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٣، إرشاد الفحول ص٦، نهاية السول ١/ ٦١.\n٦ انظر: التمهيد ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩، الإحكام ١/ ١١٤، جمع الجوامع ١/ ١٨١.\n٧ انظر: التمهيد ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٧٠.\n٨ انظر: المسودة ص٨١، شرح العضد ٢/ ٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٤، التمهيد ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩.\n٩ في ز: وقال.\n١٠ هو أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن بَرْهان، بفتح الباء، أبو الفتح، الفقيه الشافعي الأصولي المحدث، كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، كان حاد الذهن، لا يسمع شيئًا إلا حفظه، وكان يُضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع، صنف في أصول الفقه، \"البسيط\" و\"الوسيط\" و\"الأوسط\" و\"الوجيز\"، توفي سنة ٥١٨هـ، وقيل غير ذلك. \"انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٦/ ٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٨٢، شذرات الذهب ٤/ ٦٢، الفتح المبين ٢/ ١٦\".","vol":"1","page":387},{"text":"كَمَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، إلاَّ أَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَا فِي التَّرْكِ، وَهُنَاكَ فِي الْفِعْلِ. فَكَمَا أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْجَمِيعِ، وَأَنْ١ يَأْتِيَ بِالْبَعْضِ، وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ٢ الْبَاقِيَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجَمِيعَ، وَأَنْ يَتْرُكَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ هُنَا، عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٣.\nفَأَهْلُ السُّنَّةِ جَوَّزُوا النَّهْيَ عَنْ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ٤، وَجَوَّزُوا فِعْلَ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّخْيِيرِ. وَمَا دَامَ لا يُعَيِّنُ: لا يَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا٥.\nوَيَأْتِي الْخِلافُ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمِ وَاحِدًا لا بِعَيْنِهِ، أَوْ الْكُلَّ أَوْ مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ٦.\nوَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي النَّهْي، بَلْ يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدٍ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ٧ قَبِيحٍ. فَإِذَا نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا لا\n_________\n١ في ع ب: وبين أن.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: فواح الرحموت ١/ ١١٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.\n٤ وخالف في ذلك القرافي، وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، وقال: إن متعلق النهي في الآختين هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما ليس منهيًا عنها، بل المحرم هو الجمع فقط \"شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩\".\n٥ أي إذا فعل أنواع المحرم المخير فلا يجوز له الإقدام بقية الأنواع. \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١\".\n٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٤، المسودة ص٨١، فواتح الرحموت ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨١.\n٧ ساقطة من ز.","vol":"1","page":388},{"text":"بِعَيْنِهِ، ثَبَتَ الْقُبْحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، فَيَمْتَنِعَانِ جَمِيعًا. ١ وَلَوْ وَرَدَ ١ ذَلِكَ بِصِيغَةِ التَّخْيِيرِ٢. كَمَا قَالَ ﷾: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ٣.\n\"وَلَوْ اشْتَبَهَ مُحَرَّمٌ بِمُبَاحٍ\" كَمَيْتَةٍ بِمُذَكَّاةٍ \"وَجَبَ الْكَفُّ٤. وَلا يَحْرُمُ الْمُبَاحُ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ؛ لأَنَّ الْمُبَاحَ لَمْ يَحْرُمْ. وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ اشْتَبَهَ. فَمَنَعْنَا لأَجْلِ الاشْتِبَاهِ، لا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ. فَإِذَا تَبَيَّنَ الْمُحَرَّمَ زَالَ ذَلِكَ. فَوُجُوبُ الْكَفِّ ظَاهِرًا لا يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ التَّحْرِيمِ. وَلِهَذَا لَوْ أَكَلَهُمَا لَمْ يُعَاقَبْ إلاَّ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ وَاحِدَةٍ٥.\n\"وَفِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ\"٦ كَنَوْعِ الآدَمِيِّ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَاطِبَةً، لأَنَّهُ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ. وَأَمَّا السَّيِّئَاتُ: فَإِنْ تَابَ مِنْهَا غُفِرَتْ. وَكَذَا إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِلاَّ فَهُوَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ.\nوَخَالَفَ٧ الْمُعْتَزِلَةُ، فَقَالُوا بِخُلُودِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ، وَلَوْ عَمِلُوا حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً.\nوَهَذَا ٨ يُصَادِمُ الْقُرْآنَ ٨ وَالأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الْوَارِدَةَ عَنْ\n_________\n١ في ع: ولورود.\n٢ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٤، المعتمد ١/ ١٨٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٢.\n٣ الآية ٢٤ من سورة الإنسان.\n٤ أي حرمتا، إحداهما بالأصالة، والأخرى بعارض الاشتباه. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١، مختصر الطوفي ص٢٤، الروضة ص٢٠، نهاية السول ١/ ١٠٦، ١٢٩، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٩٧، ٢٢١\".\n٥ انظر أمثلة أخرى في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٩٤-١٠٤، المستصفى ١/ ٧٢\".\n٦ أي يجمتع في الشخص الواحد، ويصدر منه ما يوجب الثواب والعقاب، كما يجتمع ذلك من شخصين من بني آدم. \"انظر: الإرشاد للجويني ص٣٩٢، الأربعين ص٢٩٣ وما بعدها\".\n٧ في ش: وخالفت.\n٨ في ز ب: مصادم للقرآن.","vol":"1","page":389},{"text":"الْمَعْصُومِ الَّذِي لا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى فِي الشَّفَاعَةِ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ النَّارِ وَدُخُولِهِمْ الْجَنَّةَ١.\n\"وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ\" كَالسُّجُودِ مَثَلًا \"مِنْهُ وَاجِبٌ وَ\" مِنْهُ \"حَرَامٌ٢، كَسُجُودٍ لِلَّهِ\" ﷾ \"وَ\" سُجُودٍ \"لِغَيْرِهِ\" كَالصَّنَمِ٣، لِتَغَايُرِهِمَا٤ بِالشَّخْصِيَّةِ، فَلا اسْتِلْزَامَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ. فَإِنَّ السُّجُودَ نَوْعٌ مِنْ الأَفْعَالِ ذُو أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ. فَيَجُوزُ أَنْ يَنْقَسِمَ إلَى وَاجِبٍ وَحَرَامٍ. فَيَكُونَ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَاجِبًا، كَالسُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَبَعْضُهَا حَرَامٌ، كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ٥. وَلا امْتِنَاعَ مِنْ ذَلِكَ.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"السُّجُودُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ مَعَ قَصْدِ التَّقَرُّبِ\n_________\n١ روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجة عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي\". والإضافة بمعنى أل العهدية أي الشفاعة التي وعدني الله بها لأهل الكبائر الذين استوجبوا النار بذنوبهم الكبيرة. \"انظر: فيض القدير ٤/ ١٦٢، سنن أبي داود ٤/ ٣٢٥، تحفة الأحوذي ٧/ ١٢٧، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٤١، مسند أحمد ٣/ ٢١٣، المستدرك ١/ ٦٩\".\n٢ هذا الكلام متفرع عن قوله: \"الحرام ضد الواجب\"، قال ابن قدامة: الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبًا وحرامًا، طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين أي بالعدد، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون أنقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع كالسجود، وتارة بالوصف. \"الروضة ص٢٣، المستصفى ١/ ٧٦، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، فواتح الرحموت ١/ ١٠٤\".\n٣ في ز ب: كللصنم.\n٤ في ز: المتغاير هنا.\n٥ استدل أهل السنة بقوله تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ الآية ٣٧ من فصلت، \"وانظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المستصفى ١/ ٧٦، شرح العضد ٢/ ٢، المسودة ص٨٤\".","vol":"1","page":390},{"text":"إلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَرَّمٌ عَلَى مَذَاهِبِ١ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ. وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ: إنَّ السُّجُودَ لا تَخْتَلِفُ٢ صِفَتُهُ، وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ الْقَصْدُ\"٣.\n\"وَ\" الْفِعْلُ الْوَاحِدُ \"بِالشَّخْصِ\" فِيهِ تَفْصِيلٌ، \"فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَاجِبًا وَحَرَامًا٤\" لِتَنَافِيهِمَا إلاَّ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ عَقْلًا وَشَرْعًا٥.\nوَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِامْتِنَاعِهِ ٦ شَرْعًا لا ٦ عَقْلًا فَلا يُجَوِّزُونَهُ، تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٧.\n\"وَ\" الْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ \"مِنْ جِهَتَيْنِ، كَصَلاةٍ فِي مَغْصُوبٍ، لا\" يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَاجِبًا وَحَرَامًا٨، وَلا٩ \"تَصِحُّ، وَلا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا\" أَيْ بِالصَّلاةِ فِي الْمَغْصُوبَةِ مِنْ بُقْعَةٍ أَوْ سُتْرَةٍ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ وَالْجُبَّائِيَّةُ. وَقَالَهُ أَبُو شِمْرٍ\n_________\n١ كذا في المسودة، وفي ش ز ض ع ب: مذهب، قال ابن قدامة: فالإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعًا، والساجد لله مطيع بهما جميعًا \"الروضة ص٢٤، المستصفى ١/ ٧٦\".\n٢ في ع: يختلف.\n٣ المسودة ص٨٤، وانظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٤.\n٤ في ز ب ع ض: حرامًا.\n٥ انظر: مختصر الطوفي ص٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، فواتح الرحموت ١/ ١٠٥، شرح العضد ٢/ ٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ الآية ٢٦٨ من البقرة.\n٨ في ش: ولا حرامًا، وفي ع ب ض: حرامًا.\n٩ ساقطة من ب، وفي ش: \"ولا.","vol":"1","page":391},{"text":"الْحَنَفِيُّ١. وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصَبْغَ الْمَالِكِيِّ٢. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ٣. وَوَجْهٌ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، \"وَ\" كَذَا \"لا\" يَسْقُطُ الطَّلَبُ \"عِنْدَهَا\" أَيْ عِنْدَ فِعْلِهَا٤.\n_________\n١ أبو شمر أحد أئمة القدرية المرجئة، جمع بين الإرجاء في الإيمان ونفي القول بالقدر، وهو من تلاميذ النظام، كان يناظر دون أن يتحرك في شيء، ويرى كثرة الحركات عيبًا، قال الجاحظ: وكان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه، ولم يقلب عينيه، ولم يحرك رأسه، حتى كأن كلامه يخرج من صَدْغ صخرة، وهو من رجال منتصف القرن الثالث، انظر ترجمته في \"طبقات المعتزلة ص٥٧، الملل والنحل، للشهرستاني ١/ ٣٢، البيان والتبيين ١/ ٩١\".\n٢ هو أصْبَغُ بنُ الفرج بن سعيد، أبو عبد الله المصري، الثقة، مفتي أهل مصر، دخل المدينة يوم وفاة الإمام مالك، فسمع من أشهب وابن القاسم وابن وهب، كان فقيهًا محدثًا قويًا في الجدل والمناظرة، له كتب كثيرة منها كتاب في الأصول، و\"تفسير غريب الموطأ\" و\"أداب القضاء\" توفي بمصر سنة ٢٢٥هـ وقيل ٢٢١هـ، انظر ترجمته في \"الديباج المذهب ١/ ٢٩٩، وفيات الإعيان ١/ ٢١٧، شذرات الذهب ٢/ ٥٦، الفتح المبين ١/ ١٤٤، حسن المحاضرة ١/ ١٢٣، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٥٧، طبقات الحفاظ ص٢٠٠\".\n٣ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، جمع بين الفقه والحديث والرأي، ولا يفتي أحد ومالك في المدينة، وكان يعظم حديث رسول الله ﷺ، ولم يركب دابة في المدينة، مناقبه كثيرة جدًا، جمع الحديث في \"الموطأ\"، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩هـ، انظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/ ٢٨٤، طبقات الفقهاء ص٦٨، الديباج المذهب ١/ ٦٢، شذرات الذهب ١/ ٢٨٩، صفة الصفوة ٢/ ١٧٧، طبقات الحفاظ صن٨٩، طبقات القراء ١/ ٣٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٧٥، طبقات المفسرين ٢/ ٢٩٣، الفتح المبين ١/ ١٢٢، تذكرة الخفاظ ١/ ٢٠٧، الخلاصة ص٣٦٦\".\n٤ قال ابن قدامة: \"فروي أنها لا تصح إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجبًا، وهو متناقض، فإن فعله في الدار، وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية، وهو معاقب عليها، منهي عنها، فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب عليه، مطيعًا بما هو عاص به، ثم قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى، ونية التقرب للصلاة شرط، والقرب بالمعصية محالٌ، فكيف يمكن التقرب به، وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به، وهذا محالٌ\" \"الروضة ص٢٤، المستصفى ١/ ٧٧\"، وانظر: مختصر الطوفي ص٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المسودة ص٨٣، ٨٥، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣، مقالات الإسلاميين ٢/ ١٢٤، الفروق ٢/ ١٨٣\".","vol":"1","page":392},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ: يَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا، لا بِهَا١.\nقَالَ فِي \"الْمَحْصُولِ\": لأَنَّ السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤْمَرُونَ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، وَلا طَرِيقَ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا إلاَّ بِمَا ذَكَرْنَا. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ٢.\nقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ٣: \"الصَّحِيحُ أَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَقُولُ بِذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ. فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلا يَقُولُ٤ بِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا، وَلا عِنْدَهَا\". انْتَهَى.\nوَقَدْ مَنَعَ الإِجْمَاعَ أَبُو الْمَعَالِي وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا٥.\n_________\n١ أي إن الصلاة ليست صحيحة، ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ بها ذمته، ولا يطالب بها يوم القيامة، \"انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المستصفى ١/ ٧٧، شرح العضد ٢/ ٣\".\n٢ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٨، الفروق ٢/ ١٨٣.\n٣ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله، الملقب بصفي الدين الهندي، الأرْمَوي، الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة ٦٤٤هـ، وقدم اليمن والحجاز ومصر وسورية، واستقر فيها للتدريس والفتوى، وكان قوي الحجة، ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق، ومن مصنفاته \"الزبدة\" في علم الكلام، و\"الفائق\" في التوحيد، و\"نهاية الوصول إلى علم الإصلول\" توفي سنة ٧١٥هـ بدمشق، مصنفاته جيدة، لا سيما \"النهاية\". \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/ ١٦٢، البدر الطالع ٢/ ١٨٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٧، الدرر الكامنة ٤/ ١٣٢، الفتح المبين ٢/ ١١٦\".\n٤ في ش ض: نقول.\n٥ انظر: الروضة ص٢٤، شرح العضد وحاشية الجرجاني ٢/ ٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣.","vol":"1","page":393},{"text":"وَقَدْ رَدَّ الطُّوفِيُّ مَا قَالَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ١، فَقَالَ: \"لأَنَّهُ لَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَ الْبَاقِلاَّنِيِّ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ، ثُمَّ أَلْزَمَهُ الْخَصْمُ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا الظَّلَمَةَ بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ٢، مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ فِي أَمَاكِنِ الْغَصْبِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، فَحَاوَلَ الْخَلاصَ بِهَذَا التَّوَسُّطِ، فَقَالَ٣: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَ هَذِهِ الصَّلاةِ لِلإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ لا بِهَا. لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهَا٤.\nثُمَّ قَالَ: وَأَحْسِبُ أَنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ ادَّعَوْا الإِجْمَاعَ بَنَوْهُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ:\n- إحْدَاهُمَا: أَنَّ مَعَ كَثْرَةِ الظَّلَمَةِ فِي تِلْكَ٥ الأَعْصَارِ عَادَةً لا تَخْلُو٦ منْ٧ إيقَاعِ الصَّلاةِ فِي مَكَان غُصِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ.\n- الثَّانِيَةُ: أَنَّ السَّلَفَ يَمْتَنِعُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى تَرْكِ الإِنْكَارِ، وَالأَمْرُ بِالإِعَادَةِ مِنْ بِنَاءِ هَؤُلاءِ عَلَى مَا ظَنُّوهُ مِنْ دَلِيلِ الْبُطْلانِ، وَإِلاَّ فَلا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ مَنْقُولٌ، تَوَاتُرًا وَلا آحَادًا.\nوَالْمُقَدَّمَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالْوَهَنِ\". انْتَهَى.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: \"قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ. وَقَدْ سَقَطَ بِالإِجْمَاعِ٨، لأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ، قِيلَ: لا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَنَقْلِهِ٩. كَيْفَ؟ وَقَدْ خَالَفَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص٢٧، ولم يذكر الطوفي الرد على الباقلاني صراحة ومفصلًا في هذا المختصر، ولعله ذكره في \"شرحه على المختصر\".\n٢ في ز: الصلاة.\n٣ في ب ض: وقال.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٨.\n٥ في ش: هذه.\n٦ في ع: يخلو.\n٧ في ش: عن.\n٨ في ش: الاجماع.\n٩ يقول ابن قدامة: \"وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعًا، لأن السلف لم يكونوا =","vol":"1","page":394},{"text":"مَعَهُ، وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ؟ ١ وَلأَنَّهُ يُنْقَضُ الإِجْمَاعُ بِدُونِهِ\"١.\nوَقَالَ أَيْضًا: قَوْلُ الْبَاقِلاَّنِيِّ: \"يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لا بِهَا\" بَاطِلٌ؛ لأَنَّ مُسْقِطَاتِ الْفَرْضِ مَحْصُورَةٌ، مِنْ نَسْخٍ أَوْ عَجْزٍ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ. كَالْكِفَايَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا\"٢. انْتَهَى.\nوَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ يَحْرُمُ، وَتَصِحُّ٣، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا٤ وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخَلاَّلُ٥ وَابْنُ\n_________\n= يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجمعاع، فإن حقيقتة الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس باتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم القولُ ينفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ اختلاف هل هو إجماع أم لا؟ \" \"الروضة ص٢٤\"، وانظر مناقشة ذلك في \"المستصفى ١/ ٧٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣، الفروق ٢/ ١٨٣\".\n١ ساقطة من ش، وفي ز: ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٦.\n٣ في ش: ويصح.\n٤ وهو قول الحنفية، \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٥، الفروق ٢/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، أصول السرخسي ١/ ٨١\" وقال الحنفية: تصح مع الكراهة، \"التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٧٨\"، قال نجم الدين الطوفي: مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخلُ في التدقيق، وأشبهُ بالتحقيق \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣\".\n٥ هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، البغدادي، الفقيه، جمع مذهب أحمد وصنفه، وكان واسع العلم، شديد الاعتناء بالآثار، من كتبه \"السنة\" و\"العلل\" و\"الجامع لعلوم الإمام أحمد\" و\"الطبقات\" و\"تفسير الغريب\" و\"أخلاق أحمد\" توفي سنة ٣١١هـ. انظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، المنهج الأحمد ٢/ ٥، شذرات الذهب ٢/ ٢٦١، طبقات الحفاظ ص٣٢٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٥\".","vol":"1","page":395},{"text":"عَقِيلٍ وَالطُّوفِيُّ١، \"نَظَرًا٢ إلَى جِنْسِهَا، لا إلَى عَيْنِ مَحَلِّ النِّزَاعِ\"٣ فَتَكُونُ هَذِهِ الصَّلاةُ وَاجِبَةً حَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً، لأَنَّ مُتَعَلِّقَ الطَّلَبِ وَمُتَعَلِّقَ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ مُتَغَايِرَانِ، فَكَانَا كَاخْتِلافِ الْمَحَلَّيْنِ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ الأُخْرَى، وَاجْتِمَاعُهُمَا إنَّمَا هُوَ بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ. فَلَيْسَا مُتَلازِمَيْنِ فَلا تَنَاقُضَ٤.\nوَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ لا ثَوَابَ فِيهَا٥. نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ٦ عَنْ أَحْمَدَ: لا أَجْرَ لِمَنْ غَزَا عَلَى فَرَسِ غَصْبٍ. وَصَرَّحَ بِعَدَمِ الثَّوَابِ فِي الصَّلاةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\" وَجَمْعٌ. ذَكَرَهُ فِي \"الْفُرُوعِ\" فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ٧، وَقَالَهُ٨ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: فِي حَجّ، وَقَدَّمَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ.\n_________\n١ مختصر الطوفي ص٢٧.\n٢ في د: نظر.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر: الروضة ص٢٤، مختصر الطوفي ص٢٧، الإحكام، للآمدي ١/ ١١٦، المستصفى ١/ ٧٧، الفروق ٢/ ٨٥، ١٨٣، فواتح الرحموت ١/ ١٠٦، شرح العضد ٢/ ٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢٢٨.\n٥ لا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب، وقيل من جهة الخلاة وإن عوقب من جهة الغصب، فقد يعاقب بغير حرمان الثواب، أو بحرمان بعضه، \"انظر: المحلي علي جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣\".\n٦ هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلاّم، قال ابن أبي يعلى: حدث عن أبي عبيد، وعن إمامنا بمسائل كثيرة، وذكره العليمي فيمن لم تؤرخ وفاته من أصحاب الإمام أحمد، وعده المرداوي في الإنصاف ضمن من نقل الفقه عن الإمام أحمد من أصحابه ونقله عنه إلى من بعده \"انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٥٥، المنهج الأحمد ١/ ٢٩٠، الإنصاف ١٢/ ٢٧٧، ٢٨٠\".\n٧ الفروع ١/ ٣٣٢.\n٨ في ش: وقال.","vol":"1","page":396},{"text":"وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رِوَايَةٌ١ ثَالِثَةٌ٢: أَنَّ الْمُصَلِّيَ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ لَمْ تَصِحَّ، وَإِلاَّ صَحَّتْ٣.\nوَوَجْهُ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا٤- أَنَّهُ مَتَى أَخَلَّ مُرْتَكِبُ النَّهْيِ بِشَرْطِ الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا، وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِالصَّلاةِ شَرْطٌ، وَالتَّقَرُّبُ بِالْمَعْصِيَةِ مُحَالٌ٥.\nوَأَيْضًا مِنْ شَرْطِ الصَّلاةِ: الطَّاعَةُ وَنِيَّتُهُ بِهَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ، وَحَرَكَتُهُ مَعْصِيَةٌ، وَنِيَّةُ٦ أَدَاءِ الْوَاجِبِ٧، بِمَا يَعْلَمُهُ غَيْرُ وَاجِبٍ مُحَالٌ.\nوَأَيْضًا مِنْ شَرْطِ الصَّلاةِ: إبَاحَةُ الْمَوْضِعِ، وَهُوَ٨ مُحَرَّمٌ. فَهُوَ كَالنَّجَسِ. وَلأَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلاةِ لَمْ يَتَنَاوَلْ هَذِهِ٩ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا، فَلا يَجُوزُ كَوْنُهَا وَاجِبَةً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى١٠.\n\"وَتَصِحُّ تَوْبَةُ خَارِجٍ مِنْهُ\" أَيْ تَوْبَةُ غَاصِبٍ لِمَكَانِ مَنْ غَصَبَهُ حَالَ\n_________\n١ في ش: في رواية.\n٢ في ب: الثالثة.\n٣ انظر: الفروع ١/ ٣٣٢.\n٤ جاء في هامش ز: قوله: \"ووجه المذهب وهو عدم الصحة مطلقًا\" أي علم التحريم أو لا، أقول: هذا غير مسلم، إذ المنصوص عليه في كتب الفروع كالمنتهى وغيره أن من صلى في غصب، ثوبًا أو بقعة، أو حج بغصب، عالمًا ذاكرًا لم تصح، وإلا صحت، انتهى لمحرره عبد الله السفرايني \"المخطوط ز صفحة ٥١\"، وانظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٢، وقال الشيخ ابن تيمية: فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا أخطأ \"مجموعة الفتاوي ٢٩/ ٢٩٣\".\n٥ انظر: مختصر الطوفي ص٢٧، الروضة ص١١، المستصفى ١/ ٧٨.\n٦ في ع: ونيته.\n٧ في ع ض: الوجوب.\n٨ أي الموضع المغصوب.\n٩ أي هذه الصلاة المنهي عنها.\n١٠ انظر: مختصر الطوفي ص٢٧، الروضة ص٢٤، المستصفى ١/ ٧٨.","vol":"1","page":397},{"text":"خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَهُوَ \"فِيهِ\" قَبْلَ إتْمَامِ خُرُوجِهِ.\n\"وَلَمْ يَعْصِ بِخُرُوجِهِ\" عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمُعْظَمِ. وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَشْعَرِيَّةُ١.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ لا يُعَدُّ وَاطِئًا بِنَزْعِهِ، فِي الإِثْمِ. بَلْ فِي التَّكْفِيرِ. وَكَإِزَالَةِ٢ مُحْرِمٍ طِيبًا بِيَدِهِ، أَوْ غَصَبَ عَيْنًا ثُمَّ نَدِمَ وَشَرَعَ فِي حَمْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ إلَى صَاحِبِهَا٣، أَوْ٤ أَرْسَلَ صَيْدًا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ فِي حَرَمٍ مِنْ شِرْكٍ، وَالرَّامِي بِالسَّهْمِ إذَا خَرَجَ السَّهْمُ عَنْ مَحَلِّ قُدْرَتِهِ٥ فَنَدِمَ. وَإِذَا جُرِحَ ثُمَّ تَابَ وَالْجُرْحُ مَا زَالَ إلَى السِّرَايَةِ٦.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَقَدْ نَقَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ٧ فِي \"الْفُرُوقِ\" فِي كِتَابِ الصَّوْمِ: \"أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵁ نَصَّ عَلَى تَأْثِيمِ مَنْ دَخَلَ أَرْضًا غَاصِبًا. قَالَ: فَإِذَا قَصَدَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِخُرُوجِهِ، لأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْغَصْبِ\".\n_________\n١ وهو قول الحنفية. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٠، المستصفى ١/ ٨٩، شرح العضد، ٢/ ٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣\".\nوقال قوم من المعتزلة والمتكلمين، لا تصح توبته حتى يفارقها، وهو عاص بمشية في خروجه، كما سيأتي، \"انظر: المسودة ص٨٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣\".\n٢ في ز: كإزالة.\n٣ في ض: صاحبه.\n٤ في ع ب: و.\n٥ في ش: فرزته، وفي المسودة مقدرته، ولعل الصواب: فَرْضَته، لأن فَرْض القوس لغة: هو الحَزُّ الذي يقع فيه الوتر. \"الصحاح، للجوهري ٣/ ١٠٩٧\".\n٦ وتمام الكلام في \"المسودة\" حكاية عن ابن عقيل: فعنده في جميع هذه المواضع، الإثمُ ارتفع بالتوبة، والضمانُ باقٍ، وعند المخالف \"وهم المعتزلة والمتكلمون\" هو عاضٍ إلى أن ينقضي أثرُ المعصية \"المسودة ص٨٦-٨٧\".\n٧ هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الزريراني، ثم البغدادي، الحنبلي، فقيه العراق، ومفتي الآفاق، كان عارفًا بأصلول الدين ومعرفة المذهب والخلاف والفرائض وأسماء الرجال والتاريخ واللغة العربية، وبرع في الفقه وأصوله، له كتاب \"الوجيز\" و\"الفروق\"، توفي سنة ٧٢٩هـ. \"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤١٠، الدرر الكامنة ٢/ ٤٩٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٧، شذرات الذهب ٦/ ٨٩\".","vol":"1","page":398},{"text":"وَمَا نَقَلَهُ مَوْجُودٌ فِي \"الأُمِّ\" فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إذَا تَطَيَّبَ، فَقَالَ: \"وَلَوْ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَهُ. وَكَانَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا، وَلَمْ أَزْعُمْ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا١، وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِمَا٢ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ٣، لأَنَّ مَشْيَهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الذَّنْبِ، لا \"لِزِيَادَةٍ مِنْهُ\"٤، فَهَكَذَا هَذَا الْبَابُ\"٥.\nوَخَالَفَ ذَلِكَ٦ أَبُو هَاشِمٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَبُو شِمْرٍ الْمُرْجِئُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا٧.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ، وَحَقُّ الآدَمِيِّ يَزُولُ بِزَوَالِ أَثَرِ الظُّلْمِ\"٨.\nوَاسْتَصْحَبَ أَبُو الْمَعَالِي حُكْمَ الْمَعْصِيَةِ مَعَ الْخُرُوجِ٩، مَعَ١٠ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ\n_________\n١ ساقطة من ش ب ز، وفي ض سقط: بالخروج منها.\n٢ في ش ز ض ب: ما، وفي الأم: فيما.\n٣ كذا في الأم، وساقطة من جميع النسخ.\n٤ في الأم: للزيادة فيه.\n٥ الأم ٢/ ١٥٤.\n٦ في ب ض: في ذلك.\n٧ المسودة ص٨٥، ٨٧، لكن أبا الخطاب قيدها أنها أقل المعصيتين، قال: وإنما هي معصية، إلا أنه يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلها، لأن دوامه في الدار معصية تطول، وخروجه معصية قليلة. \"انظر: المسودة ص٨٥، ٨٧، المستصفى ١/ ٨٩\".\n٨ المسودة ص٨٨، وانظر: فتاوي ابن تيمية ٢٩/ ٢٨٦.\n٩ استصحاب المعصية في هذا الخروج حتى بفرغ، زجرًا له عن هذا الفعل الشنيع \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٠، جمع الجوامع ١/ ٢٠٣، ٢٠٤.\n١٠ في ش: فقال.","vol":"1","page":399},{"text":"عَنْهُ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: \"كَذَا قِيلَ عَنْهُ. وَقِيلَ عَنْهُ: إنَّهُ طَاعَةٌ، لأَخْذِهِ فِي تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، لأَنَّهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَمُسْتَنِدٌ٢ إلَى فِعْلٍ يَتَعَدَّى فِيهِ كَالصَّلاةِ\"٣.\n\"وَالسَّاقِطُ عَلَى جَرِيحٍ\" وَالْحَالُ أَنَّهُ \"إنْ بَقِيَ\" عَلَى الْجَرِيحِ \"قَتَلَهُ\" بِسَبَبِ عَدَمِ انْتِقَالِهِ \"وَ\" يَقْتُلُ \"مِثْلُهُ\" أَيْ كُفْءُ الَّذِي سَقَطَ عَلَيْهِ ٤ إنْ انْتَقَلَ\" عَمَّنْ سَقَطَ عَلَيْهِ\"٤، \"يَضْمَنُ\" مَا تَلِفَ بِسَبَبِ عَدَمِ انْتِقَالِهِ.\n\"وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ إذًا\" أَيْ فِي حَالَةِ٥ بَقَائِهِ عَلَى الْجَرِيحِ، لأَنَّهُ إذَا بَقِيَ مُتَنَدِّمًا مُتَمَنِّيًا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا عَنْهُ٦، أَوْ يُدْلِي إلَيْهِ بِحَبْلٍ٧ يَتَعَلَّقُ بِهِ. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ غَايَةَ جَهْدِهِ. وَصَارَ كَحَجَرٍ أَلْقَاهُ اللَّهُ ﷾ عَلَى ذَلِكَ الْجَرِيحِ٨.\n\"وَيَحْرُمُ انْتِقَالُهُ\" عَنْهُ٩، مَا دَامَ أَنَّهُ إذَا انْتَقَلَ قَتَلَ كُفْءَ مَنْ كَانَ\n_________\n١ انظر: شرح العضد ٢/ ٤.\n٢ في ز: ومستندًا.\n٣ انظر: المسودة ص٨٥.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ز: حال.\n٦ في ز ع ب ض: من عليه.\n٧ في ع: حبلًا، وفي ض: حبل.\n٨ انظر: المسودة ص٨٧.\n٩ وهذا ما أكده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، وقال: يجب أن يستمر، وينبغي ترجيحه إن كان السقوط بغير اختياره، لأن الانتقال استئنافُ فعل بالاختيار بخلاف المكث، فإنه بقاء، ويغتفر فيه مالا يغتفر في الابتداء، وقال الشيخ البناني: ولا بيتعد ترجحه إذا كان السقوط باختياره أيضًا، لأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، لأن التخيير بالاستمرار أو الانتقال، أو بوجوب الاستمرار أو الانتقال يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله، وقال باستمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه، إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان. \"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه وحاشية البناني ١/ ٢٠٥\".","vol":"1","page":400},{"text":"عَلَيْهِ١.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى آخَرَ، قَوْلًا وَاحِدًا٢. وَوَجْهُهُ: حُصُولُ الضَّرَرِ عَلَى الثَّانِي بِانْتِقَالِ السَّاقِطِ إلَيْهِ. وَالضَّرَرُ لا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.\nوَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى مَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ، وَالانْتِقَالِ إلَى كُفْئِهِ٣، لِتَسَاوِيهِمَا فِي الضَّرَرِ٤.\n\"وَ\" أَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي سَقَطَ عَلَيْهِ، أَدْنَى مِنْ الَّذِي لَوْ٥ انْتَقَلَ إلَيْهِ قَتَلَهُ، كَمَا لَوْ سَقَطَ عَلَى كَافِرٍ مَعْصُومٍ. وَمَتَى انْتَقَلَ عَنْهُ قَتَلَ مُسْلِمًا مَعْصُومًا فَإِنَّهُ \"يَلْزَمُ الأَدْنَى قَطْعًا\" أَيْ بِلا خِلافٍ.\nوَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: \"وَيَلْزَمُ الأَدْنَى\": أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ مُسْلِمًا وَمَنْ يَقْتُلُهُ لَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ كَافِرًا، لَزِمَهُ الانْتِقَالُ إلَيْهِ، لِكَوْنِ٦ ذَلِكَ أَخَفَّ مَفْسَدَةً٧ فِي الصُّورَتَيْنِ٨. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٩.\n_________\n١ انظر: المسودة ص٨٦.\n٢ انظر: المسودة ص٨٧.\n٣ في ع: كفؤ.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٥. المستصفى ١/ ٨٩.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ز: لكونه.\n٧ في ب: مضرة.\n٨ انظر: المحلي على جمع الجموع ١/ ٢٠٦.\n٩ في ش: علم.","vol":"1","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>فصل في المندوب</span>\n...\n\"فَصْلٌ\":\"الْمَنْدُوبُ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ: \"الْمَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ\" أَيْ لأَمْرٍ مُهِمٍّ \"مِنْ النَّدْبِ، وَهُوَ الدُّعَاءُ\" لأَمْرٍ مُهِمٍّ. قَالَ الشَّاعِرُ١:\nلا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ ... فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا\nوَمِنْهُ٢ الْحَدِيثُ: \"انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ\" ٣ أَيْ أَجَابَ لَهُ طَلَبَ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ٤.\nوَالاسْمُ النُّدْبَةُ - مِثْلُ غُرْفَةٍ-، وَنَدَبَتْ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَ، فَهِيَ نَادِبَةٌ، وَالْجَمْعُ نَوَادِبُ؛ لأَنَّهُ كَالدُّعَاءِ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ عَلَى تَعْدِيدِ مَحَاسِنِهِ، كَأَنَّهُ يَسْمَعُهَا٥.\n\"وَ\" الْمَنْدُوبُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ٦\" كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ \"وَلَوْ\" كَانَ \"قَوْلًا\" كَأَذْكَارِ الْحَجِّ \"وَ\" لَوْ كَانَ \"عَمَلَ قَلْبٍ\" كَالْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ.\n_________\n١ البيت لقرِيْطِ بن أنَيْف العَنْبري، نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحماسة \"١/ ٥\".\n٢ في ش: وفي.\n٣ رواه البخاري والنسائي وأحمد ومالك وابن ماجة والبيهقي والدارمي والطبراني في الأوسط، \"انطر: صحيح البخاري ١/ ١٦، سنن النسائي ٦/ ١٥، سنن ابن ماجة ٢/ ٩٢٠، السنن الكبرى ٩/ ١٥٩، مجمع الزوائد ٥/ ٢٧٦، مسند أحمد ٢/ ٢٣١\" ورواه مسلم بلفظ تضمن \"صحيح مسلم ٤/ ١٤٩٥\" ورواه الدارمي ومسلم والبخاري والنسائي بلفظ تكفل \"سنن الدارمي ٢/ ٢٠٠، صحيح مسلم ٤/ ١٤٩٦، فتح الباري ١٣/ ٣٤٢، سنن النسائي ٦/ ١٥، الموطأ ٢/ ٤٤٣\".\n٤ انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٣٤.\n٥ انظر: المصباح المنير ٢/ ٩٢١.\n٦ يخرج من التعريف المباح، فإن فاعله لا يثاب ولا يعاقب، ويخرج المحرم والمكروه، فإن تاركهما يثاب، \"نهاية السول ١/ ٥٩\".","vol":"1","page":402},{"text":"وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ: \"وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ\": الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.\nوَبِقَوْلِهِ: \"مُطْلَقًا\": الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ١، كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَصَلاةِ الْجِنَازَةِ٢.\n\"وَيُسَمَّى\" الْمَنْدُوبُ \"سُنَّةً وَمُسْتَحَبًّا وَتَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلًا وَقُرْبَةً وَمُرَغَّبًا فِيهِ وَإِحْسَانًا\".\nقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"مُقْنِعِهِ\": \"وَيُسَمَّى النَّدْبُ تَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلًا وَقُرْبَةً إجْمَاعًا\"٣.\nلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَخْبَرْنَا الشَّيْخَ ٤ أَبُو تَمَّامٍ بِمَكَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّيْخَ\"٤ أَبَا إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: سُنَّةً وَفَضِيلَةً وَنَفْلًا وَرَغِيبَةً٥، فَقَالَ: هَذَا عَامَّةً٦ فِي الْفُقَهَاءِ، وَلا يُقَالُ: إلاَّ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ لا غَيْرُ.\nقَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَسَأَلْت أَبَا الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيِّ٧ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ\n_________\n١ في ش: المخبر.\n٢ انظر تعريف المندوب في \"المدخل إلى نذهب أحمد ص٦٢، مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢٠، شرح تنقيح الفصول ص٧١، الحدود للباجي ص٥٥، التعريفات ص٢٥٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٩، المسودة ص٥٧٦، جمع الجوامع ١/ ٨٠، التوضيح على التنقيح ٢/ ٧٥، التلويح ٣/ ٧٨، نهاية السول ١/ ٥٨، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، إرشاد الفحول ص٦، شرح الورقات ص٢٦\".\n٣ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٨٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٦، نهاية السول ١/ ٥٩، مختصر الطوفي ص٢٥، إرشاد الفحول ص٦.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش ز ع ب ض: وهيئة.\n٦ في ش ز: عامته.\n٧ هو أحمد بن محمد بن أحمد، القاضي أبو العباس، الجرجاني، كان قاضيًا بالبصرة ومُدرسًا فيها، وكان إمامًا في الفقه والأدب، تقفه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، له تصانيف حسنة، منها: \"المعاياة\" و\"الشافي\" و\"التحرير\"، و\"كنايات الأدباء وإشارات البلغاء\" جمع فيه محاسن النظم والنشر، توفي سنة ٤٨٢هـ، \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٤/ ٧٤، طبقات ابن هداية ص١٧٨، المنتظم، ابن الجوزي ٩/ ٥٠\".","vol":"1","page":403},{"text":"أَلْقَابٌ لا أَصْلَ لَهَا، وَلا نَعْرِفُهَا فِي الشَّرْعِ١. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n\"وَأَعْلاهُ\" أَيْ أَعَلا الْمَنْدُوبِ \"سُنَّةٌ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ، ثُمَّ نَافِلَةٌ\"٢.\nقَالَ الشَّيْخُ أَبُو طَالِبٍ٣ - مُدَرِّسُ المستنصرية، مِنْ أَئِمَّةِ٤ أَصْحَابِنَا فِي \"حَاوِيهِ الْكَبِيرِ\"-: إنَّ٥ الْمَنْدُوبَ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ.\nأَحَدُهَا: مَا يَعْظُمُ أَجْرُهُ، فَيُسَمَّى٦ سُنَّةً.\n_________\n١ قال أكثر الشافعية والحنابلة: إن هذه الألفاظ مترادفة وهي أقسام، وقال بعض الشافعية كالقاضي حسين وبعض الحنابلة وأكثر الحنفية، إنها على مراتب، ثم قال السبكي والخلاف لفظي. \"انظر: حاشية الناني ١/ ٨٩، ٩٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، مختصر الطوفي ص٢٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٦، مناهج العقول ١/ ٥٩\".\n٢ أسماء المراتب محل اختلاف بين علماء الأصول، فبعضهم يسميها، سنة مؤكدة ثم سنة غير مؤكدة ثم سنة زائدة، وبعضهم يسميها، سنة ومستحبًا وتطوعًا، وبعضهم يسميها: سنة الهادي وسنة الزوائد، ولهذا قال السبكي فيما سبق: \"والخلاف لفظي\" أي اختلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٠، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٦، الممدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، إرشاد الفحول ص٦٠\".\n٣ هو عبد الله بن عمر بن ابي قاسم، أبو طالب، الفقيه البصري، الضرير، نور الدين، نزيل بغداد، حفظ القرآن بالبصرة، وقدم بغداد، ودرس الفقه حتى أذن له بالفتوى، سمع من الشيخ مجد الدين بن تيمية، ثم درَّي بالمستنصرية، وكان بارعًا في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، له تصانيف عديدة، منها \"الحاوي\" في الفقه في مجلدين، و\"جامع العلوم، في تفسير كتاب الله الحي القيوم\" و\"الكافي\" في شرح الخرقي، و\"الواضح\" و\"الشافي\" في المذهب، توفي سنة ٦٨٤هـ. \"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٣، نكت الهميان ص١٨٩، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٧، شذرات الذهب ٥/ ٣٨٦\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ز ض: يسمى.","vol":"1","page":404},{"text":"وَالثَّانِي: مَا يَقِلُّ أَجْرُهُ، فَيُسَمَّى١ نَافِلَةً.\nوَالثَّالِثُ: مَا يَتَوَسَّطُ ٢ فِي الأَجْرِ بَيْنَ هَذَيْنِ\"٢، فَيُسَمَّى فَضِيلَةً وَرَغِيبَةً٣.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَنْدُوبُ \"تَكْلِيفٌ\".\nقَالَهُ٤ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ٥، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ، وَالطُّوفِيُّ، وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُمْ٦، إذْ مَعْنَاهُ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ. وَقَدْ يَكُونُ أَشَقَّ مِنْ الْوَاجِبِ. وَلَيْسَتْ الْمَشَقَّةُ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَمْنُوعِ عَنْ نَقِيضِهِ، حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ.\nوَمَنَعَهُ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ٧. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\".\n\"وَ\" هُوَ \"مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا.\n_________\n١ في ز: ويسمى، وفي ض: يسمى.\n٢ في ش: بين هذين الأجرين.\n٣ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢.\n٤ في ش ز ع ب: قال.\n٥ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الاستاذ أبو إسحاق، الإسفراييني، كان فقيهًا متكلمًا أصوليًا، وكان ثقة ثبتًا في الحديث، أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل، درّس بمدرسة نيسابور، وكان يلقب بركن الدين، وهو أول من لقب من العلماء، له تصانيف فائقة منها \"الجامع\" في أصول الدين والرد على الملحدين، و\"العسفة\" في أصول الفقه، توفي بنيسابور سنة ٤١٨هـ وقيل ٤١٧هـ. \"انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٢٦، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ٤/ ٢٥٦، وفيات الأعيان ١/ ٨، الفتح المبين ١/ ٢٢٨، البداية والنهاية ١٢/ ٢٤، شذرات الذهب ٢/ ٢٠٩\".\n٦ انظر: الروضة ص٦، مختصر الطوفي ص١١، الإحكام، الآمدي١/ ١٢١ المسودة ص٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧١.\n٧ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٤، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧١، شرح تنقيح الفصول ص٧٩\".","vol":"1","page":405},{"text":"وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ وَالْفُقَهَاءِ١، لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ الأَمْرِ، لانْقِسَامِ٢ الأَمْرِ إلَيْهِمَا٣.\nوَهُوَ مُسْتَدْعًى وَمَطْلُوبٌ٤. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ ٥، وَإِطْلاقُ الأَمْرِ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَالأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ، وَلأَنَّهُ طَاعَةٌ لامْتِثَالِ الأَمْرِ٦.\nوَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيِّ٧ وَالْحَنَفِيَّةِ٨ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمْ أَبُو\n_________\n١ انظر: الروضة ص٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، الإحكام، الآمدي، ١/ ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، المسودة ص٦، ٨، ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، مختصر الطوفي ص٢٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٦، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥.\n٢ في ش د ع ب ض: وانقسام.\n٣ إذا ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فكما أن الواجب مأمور به حقيقة، فإن المندوب مأمور به حقيقة ايضًا، \"انظر: مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥\".\n٤ أي المندوب مستدعى فعله ومطلوب كالواجب، لكنّ الواجب مطلوب مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب مع عدم ذم تاركه، والمطلوب أمر من الشارع، فالمندوب مأمور به حقيقة. \"انظر: الروضة ص٢١، المستصفى ١/ ٧٥\".\n٥ الآية ٩٠ من النحل.\n٦ اتفق العلماء على أن المندوب طاعة، والطاعة تكون من امتثال أمر الله تعالى، فكان المندوب مأمورًا به على الحقيقة، \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، المسودة ص٧، ٤٤، المستصفى ١/ ٧٦، شرح العضد ٢/ ٥\".\n٧ نص ابن تيمية في \"المسودة\" \"ص٦\" والبعلي في \"القواعد والفوائد الأصولية\" \"ص١٦٤\"، أن صاحب هذا الرأي هو عبد الرحمن الحلواني، وهو ابن الحلواني، ابي الفتح، الذي مر معنا سابقًا \"ص٣٠٥\"، والابن هو عبد الرحمن بن محمد بن علي، أبو محمد، ولد سنة ٤٩٠هـ، وبرع في الفقه والأصول، وصنف فيهما، وهو من شيوخ الحنابلة، ومن مصنفاته \"التبصير\" في الفقه، و\"الهداية\" في أصول الفقه، وله \"تفسير القرآن\"، توفي سنة ٥٤٦هـ. \"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٤، شذرات الذهب ١/ ١٤٤\".\n٨ النقل عن الحنفية فيه تساهل، لأن المحققين من الحنفية يقولون: إن المندوب مأمور به حقيقة، كالجمهور، خلافًا للكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية اللذين سارت على رأيهما أكثر كتب الحنفية، بأن المندوب مأمور به مجازًا. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير: ٢/ ٢٢٢، أصول السرخسي ١/ ١٤\".","vol":"1","page":406},{"text":"حَامِدٍ وَغَيْرُهُ- أَنَّهُ مَجَازٌ١.\n\"فَـ\" عَلَى الأَوَّلِ \"يَكُونُ لِلْفَوْرِ\".\nقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسًا عَلَى الْوَاجِبِ.\nلَكِنْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى الْفَوْرِ، مَاذَا يَكُونُ؟ يَحْتَمِلُ مَا أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَكْرَارُهُ كَالْوَاجِبِ، يَعْنِي كَالأَمْرِ الْمُرَادِ لِلْوُجُوبِ٢.\nفَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ أَمْرَ النَّدْبِ هَلْ يَتَكَرَّرُ؟ قَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الأَمْرِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى مَا يَأْتِي٣ فِي مَسَائِلِ الأَمْرِ٤.\n\"وَلا يَلْزَمُ\" الْمَنْدُوبُ \"بِشُرُوعٍ\" بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ إتْمَامِهِ وَقَطْعِهِ٥.\nوَذَلِكَ: لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: \"كَانَ يَنْوِي صَوْمَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ يُفْطِرُ\" رَوَاهُ\n_________\n١ أي المندوب مأمور به مجازًا، وليس حقيقة، انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في \"الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، المسودة ص٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٤، المستصفى ١/ ٧٥، حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٤، أصول السرخسي ١/ ١٤ وما بعدها\".\n٢ في ش: به الوجوب، وفي ز: به للوجوب.\n٣ في ع: أتى.\n٤ انظر: المسودة ص٢٦.\n٥ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. \"انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٠، ٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، مختصر الطوفي ص٢٥، المسودة ص٦٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٥،تخريج الفروع على الأصول ص٥٩\".","vol":"1","page":407},{"text":"مُسْلِمٌ١ وَغَيْرُهُ٢.\nوَأَمَّا قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ٣ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّنْزِيهِ، جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ٤.\nهَذَا إنْ لَمْ يُفَسَّرْ بُطْلانُهَا بِالرِّدَّةِ، بِدَلِيلِ الآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا٥، أَوْ أَنَّ\n_________\n١ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري، النيسابوري، أحد الأئمة من حفاظ الحديث، وهو صاحب الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاثمائة ألف حديث، وله تصانيف كثيرة، منها \"المسند الكبير\" على أسماء الرجال، و\"الجامع الكبير\" على الأبواب، وكتاب \"العلل\" و\"الكنى\" و\"أوهام المحدثين\"، توفي سنة ٢٦١هـ. \"انظر: وفيات الإعيان ٤/ ٢٨٠، المنهج الأحمد ١/ ١٤٧، طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٧، شذرات الذهب ٢/ ١٤٤، طبقات الحفاظ ص٢٦٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٨٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٨، الخلاصة ص٣٧٥\".\n٢ رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وروى البخاري أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة كانوا يفعلون ذلك، وفي رواية لمسلم: \"فقد أصبحت صائمًا فأكل\". وفي رواية عن عائشة: \"فجئت به فأكل، ثم قال: \"قد كنت أصبحت صائمًا\". \"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩، صحيح البخاري ١/ ٣٢٩، سنن أبي داود ٢/ ٤٤٢، سنن ابن ماجة ١/ ٥٤٣، سنن النسائي ٤/ ١٦٤\"، وروى الترمذي والحاكم وأحمد والدارمي عن أم هانىء أن رسول الله ﷺ قال: \"الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر\" وفي رواية: \"أمين نفسه\". \"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٤٤٢، سنن الترمذي ٣/ ٨١، كشف الخفا ٢/ ٢٦، فيض القدير ٤/ ٢٣١، مسند أحمد ٦/ ٣٤١، المستدرك ١/ ٤٣٩، سنن الدارمي ٢/ ١٦\".\n٣ الآية ٣٢ من سورة محمد.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٣.\n٥ وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [الآيتان ٣٢-٣٣ من سورة محمد]، وانظر: تفسير ابن كثير ٦/ ٣٢٤.","vol":"1","page":408},{"text":"الْمُرَادَ: وَلا١ تُبْطِلُوهَا بِالرِّيَاءِ٢، نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ٣ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.\nوَنُقِلَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ تَفْسِيرُهَا بِمَعْنَى لا تُبْطِلُوهَا بِالْكَبَائِرِ٤، لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَفْسِيرُهَا بِمَا تَقَدَّمَ٥.\nوَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ٦، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ: \"هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ\"٧ أَيْ فَيَلْزَمُك التَّطَوُّعُ إنْ تَطَوَّعْت، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي أَصْلِهِ.\n_________\n١ في ش ض ب: فلا.\n٢ وهو رأي ابن عباس ﵁ وابن جريج ومقاتل. \"انظر: الكشاف ٣/ ٥٣٩، فواتح الرحموت ١/ ١١٥، تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥٤\".\n٣ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر، الحافظ، القرطبي، أحد أعلام الأندلس، وكبير محدثيها، كان ثقة نزيهًا متبحرًا في الفقه والعربية والحديث والتاريخ، قال الباجي: لم يكن بالأندلس مثله في الحديث، وقال أيضًا: أبو عمر أحفظ أهل المغرب، له كتب كثيرة نافعة ومفيدة، منها: \"التمهيد\" و\"الاستذكار\" و\"الاستيعاب\" في معرفة الصحابة، و\"جامعة بيان العلم وفضله\" و\"الدرر في اختصار المغازي والسير\" و\"بهجة المجالس\" توفي سنة ٤٦٣هـ وقيل ٤٥٨هـ، \"انظر: وفيات الأعيان ٦/ ٦٤، الديباج المذهب ٢/ ٣٦٧، شذرات الذهب ٤/ ٣١٤، طبقات الحفاظ ٤٣٢ ص٤٣٢، شجرة النور الزكية ص١١٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٨\".\n٤ انظر: كشاف ٣/ ٥٣٨.\n٥ انظر رد ابن المنير الإسكندراني على رأي الزمخشري في حاشية الكشاف \"٣/ ٥٣٨\" وفيه: \"قال الإمام أحمد: قاعدة أهل السنة على أن الكبائر ما دون الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا ... وقاعدة المعتزلة موضعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات، ولو كانت مثل زبد البحر.\n٦ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣١١، ٣١٢، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٤، تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥٥، أصول السرخسي ١/ ١١٥.\n٧ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومالك والحاكم وأحمد عن طلحة بن عبيد الله قال: \"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دويّ صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: \"خمس صلوات في اليوم والليلة\" ... الحديث\"، \"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٧، صحيح مسلم ١/ ٤١، سنن أبي داود ١/ ١٦٠، سنن النسائي ١/ ١٨٤، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٦، المستدرك ١/ ٢٠١، الموطأ ١/ ١٧٥، مسند أحمد ١/ ١٦٢\".","vol":"1","page":409},{"text":"وَعِنْدَنَا أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَبْطَلَ١ تَطَوُّعَهُ بِفِطْرِهِ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ.\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ \"غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا\" فَإِتْمَامُ صَحِيحِ تَطَوُّعِهِمَا أَوْلَى بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِيهِ، \"وَ\" لِـ \"ـمُسَاوَاةِ نَفْلِهِمَا\" لِـ \"فَرْضِهِمَا نِيَّةً\" أَيْ فِي النِّيَّةِ٢ \"وَكَفَّارَةً\" أَيْ: ٣ وَفِي الْكَفَّارَةِ\"٣، \"وَغَيْرَهُمَا\" كَانْعِقَادِ الإِحْرَامِ لازِمًا فِي حَقِّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ وَغَيْرِهِ٤.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: رِوَايَةٌ أُخْرَى بِوُجُوبِ إتْمَامِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلُزُومِ الْقَضَاءِ إنْ أَفْطَرَ٥.\nوَعَنْهُ ثَالِثَةٌ: يَلْزَمُ إتْمَامُ الصَّلاةِ دُونَ الصَّوْمِ؛ لأَنَّهَا ذَاتُ إحْرَامٍ وَإِحْلالٍ. كَالْحَجِّ٦.\n_________\n١ في ز: أبدل.\n٢ أن النية في كل منهما هي قصد الدخول في الحج والتلبس فيه \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٣\".\n٣ في ش ض: في الكفارة، وفي ز: والكفارة.\nوالكفارة تجب في الحج والواجب، والحج التطوع بالجماع المفسد له \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤\".\n٤ أي في حق من وجب عليه الحج، وفي حق المتنفل والمتطوع. \"انظر: حاشية البناني وجمع الجوامع ١/ ٩٣، ٤٩، كشف الأسرار ٢/ ٣١٥، فواتح الرحموت ١/ ١١٦، المغني ٩/ ١٦٠، أصول السرخسي ١/ ١١٦\".\n٥ وهي رواية حنبل عن الإمام أحمد \"انظر: المغني ٣/ ١٥٩\".\n٦ انظر: المغني ٣/ ١٦٠.","vol":"1","page":410},{"text":"وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ؛ كَالصَّدَقَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا، وَالْقِرَاءَةِ وَالأَذْكَارِ: فَلا يَلْزَمُ إتْمَامُهَا بِالشُّرُوعِ فِيهَا، وِفَاقًا لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ١.\n\"فَرْعٌ\"٢:\n\"الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ٣ وَنَحْوِهِ\" كَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ فِي الصَّلاةِ \"نَفْلٌ\"٤ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٥، وَعِنْدَ٦ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا. وَهَذَا شَأْنُ النَّفْلِ٧.\nوَأَوْجَبَهُ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٨.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ. وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ، فَأَدْرَكَهُ فِيهِ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ وَاجِبًا لَمَا صَحَّ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ٩.\n_________\n١ انظر: المغني ٣/ ١٦٠، حاشية البناني ١/ ٩٠، ٩٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤، تقريرات الشربيني ١/ ٩٠.\n٢ في ش: فروع.\n٣ في ش: ركوح.\n٤ في ش: مطلقًا!؟.\n٥ انظر: التمهيد ص ١٤، ١٧، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٨، نهاية السول ١/ ١٣١، مناهج العقول ١/ ١٢٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٠، المسودة ٥٨.\n٦ ساقطة من ز ع ب ض.\n٧ قال الطوفي: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقًا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب \"مختصر الطوفي ص٢٥\" وعند الشافعية قولان، والأصح أنه مندوب \"التمهيد ص١٧\" وانظر: المسودة ص٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٥، نهاية السول ١/ ١٣١.\n٨ انظر المسودة ص٥٨، ٥٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١.\n٩ رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال: وليس هذا بمأخذ صحيح، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم، مع خلافهم في المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولذلك ذكر ابن عقيل =","vol":"1","page":411},{"text":"\"وَمَنْ\" \"أَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامٍ\" وَلَوْ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ \"أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ\"١، قَالُوا: لأَنَّ الاتِّبَاعَ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ، كَمَسْبُوقٍ وَصَلاةِ امْرَأَةٍ الْجُمُعَةَ٢. وَيُوجِبُ الاتِّبَاعُ مَا كَانَ غَيْرَ وَاجِبٍ، كَمُسَافِرٍ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، فَيَلْزَمُهُ الإِتْمَامُ وَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ.\nوَلا يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ إدْرَاكُ ٣ الطُّمَأْنِينَةِ مَعَ الإِمَامِ\"٣، خِلافًا لِمَالِكٍ٤ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.\n_________\n= فساد هذا المأخذ، واعتذر عن نص الإمام أحمد بكلام آخر ذكره، وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه في ذلك، قال ابن عقيعل: نص أحمد لا يدل عندي على هذا، بل يجوز أن يعطي أحد أمرين، أما جواز ائتمام المفترض بمتنفل، ويحتمل أن يجري مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة \"المسودة ص٥٨\".\nوجواز ائتمام المفترض بمتنفل هو أحد القولين عند الإمام أحمد ورجحه ابن قدامة، وهو قول الشافعية. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٦، المسودة ص٥٩، المعني ٢/ ١٦٦\".\n١ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة\". ورى البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد ومالك والدارمي والبيهقي عن أبي هريرة مرفواعًا: \"ومن أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\" أي ومن أدرك ركوع الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. \"انظر: فتح الباري ٢/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٤٣٢، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: ١/ ٥٥٤، سنن أبي داود ١/ ٣٢٦، سنن الدارمي ١/ ٢٧٧، الموطأ ١/ ١٠٥، مسند أحمد ٢/ ٢٤١، فيض القدير ٦/ ٤٤، المغني ١/ ٣٦٣، سنن النسائي ١/ ٢٠٦، سنن ابن ماجة ١/ ٢٥٦\".\n٢ صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها صلاة الظهر، ولكن إذا حضرت المرأة الجمعة سقط عنها الظهر. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٦\".\n٣ انظر: المغني ١/ ٣٦٣، وفي ع ب ض: طمأنينة الإمام.\n٤ قال المالكية: إن المصلي يدرك الركعة متى مكَّن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام، وأن لم يطمئن إلا بعد رفعه، قال الإمام مالك: وحدُّها: إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه. \"انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٩٥، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/ ١٧، التاج والإكليل للمواق ٢/ ٨٢\".\nوقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مكّن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. \"مسائل الإمام أحمد ص٣٥\".","vol":"1","page":412},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-20>فَصْلٌ\":\"الْمَكْرُوهُ </span>ضِدُّ الْمَنْدُوبِ\"١.\n\"وَهُوَ\" لُغَةً ضِدُّ الْمَحْبُوبِ، أَخْذًا مِنْ الْكَرَاهَةِ. وَقِيلَ: مِنْ الْكَرِيهَةِ، وَهِيَ الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ٢.\nوَفِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَا مُدِحَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ\"٣.\nفَخَرَجَ بِـ \"مَا مُدِحَ\": الْمُبَاحُ، فَإِنَّهُ لا مَدْحَ فِيهِ وَلا ذَمَّ.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: \"تَارِكُهُ\": الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ، فَإِنَّ فَاعِلَهُمَا يُمْدَحُ لا تَارِكُهُمَا.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: \"وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ\": الْحَرَامُ، فَإِنَّهُ يُذَمُّ فَاعِلُهُ، لأَنَّهُ - وَإِنْ شَارَكَ الْمَكْرُوهَ فِي الْمَدْحِ بِالتَّرْكِ- فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي ذَمِّ فَاعِلِهِ٤.\n\"وَلا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"فُرُوعِهِ\": قَالُوا فِي الأُصُولِ: الْمَكْرُوهُ لا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ. قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ: مَا كُرِهَ بِالذَّاتِ لا بِالْعَرَضِ. قَالَ وَقَدْ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَلِهَذَا لَمَّا احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ صَلاةَ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ\n_________\n١ في ش: الواجب، والمكروه ضد المندوب لأن المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم. \"اننظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٦٣\". كما أن المكروه ضد الواجب، قال الغزالي: \"وكما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت الأمر\" \"المستصفى ١/ ٧٩\".\n٢ انظر: المصباح المنير ٢/ ٨١٨.\n٣ انظر في تعريف المكروه \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، مختصر الطوفي ص٢٨، نهاية السول ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص٦، شرح الورقات ص٢٩، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، التعريفات، للجرجاني ص٢٤٦\".\n٤ انظر: نهاية السول ١/ ٦٢.","vol":"1","page":413},{"text":"بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: \"مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ شَيْءٌ\"١، لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالأَجْرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لا اعْتِقَادًا وَلا بَحْثًا.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَكْرُوهُ \"تَكْلِيفٌ وَمَنْهِيٌّ٢ ٣ عَنْ حَقِيقَةٍ ٣\"، لأَنَّ الْعُلَمَاءَ\n_________\n١ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن شيبه، قال ابن الجوزي: \"حديث لا يصح\"، وقال النووي: \"إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به\"، وسبب ضعفه أن كل طرقه عن صالح بن أبي صالح مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، وصالح اختلط كلامه في آخر عمره، قال البيهقي: \"وصالح مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه\"، وفي رواية أبي داود وابن ماجة: \"فلا شيء عليه\"، وقال البنا الساعاتي: إن الحديث صحيح لأنه سمع من صالح قبل أن يخرف، وحَمل الحديث على نقص الأخر في حق من صلى في المسجد، ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. \"انظر: سنن أبي داود ٣/ ٢٨٢، الفتح الرباني ٧/ ٢٤٨، ٢٤٩، فيض القدير ٦/ ١٧١، سنن ابن ماجة ١/ ٤٨٦، السنن الكبرى ٤/ ٥٢، مسند أحمد: ٢/ ٤٤٤\".\n٢ جمع المصنف رحمه الله تعالى بين حكم التكليف وحكم النهي للمكروه، وفاسه على المندوب، والعبارة توهم بأن الحكم متفق عليه في الأمرين، وقد رأينا سابقًا \"ص٤٠٥-٤٠٦\".\nأن المندوب تكليف عند الحنابلة وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني، بينما قال أكثر المذاهب والعلماء، إن المندوب ليس تكليفًا، وكذلك قال الجمهور: إن المكروه ليس تكليفًا، خلافًا للحنابلة.\nأما كون الأمر حقيقة في المندوب، وكون النهي حقيقة في المكروه فهو رأي حماهير الأئمة والمذاهب، خلافًا للحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن المندوب مأمور به مجازًا، كما سبق \"ص٤٠٦-٤٠٧\"، ويأتي هذا الخلاف في المكروه، قال ابن الحاجب: المكروه منهي عنه، غير مكلف به كالمندوب، وقال عبد الشكور: المكروه كالمندوب، لا نهي ولا تكليف، والدليل والاختلاف \"مسلم الثبوت مع شحه فواتح الرحموت ١/ ١١٢\" انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المسودة ص٣٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، مناهج العقول ١/ ١٦١، حاشية البناني ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٩.\n٣ في ش: عن حقيقة.","vol":"1","page":414},{"text":"ذَكَرُوا أَنَّهُ عَلَى وِزَانِ١ الْمَنْدُوبِ٢. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ تَكْلِيفٌ وَمَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٣ عَلَى الأَصَحِّ٤.\n\"وَمُطْلَقُ الأَمْرِ٥ لا يَتَنَاوَلُهُ\" أَيْ لا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ٦.\nوَقِيلَ: بَلَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ٧ السَّمْعَانِيِّ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ٨ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا٩.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ وَالْمَأْمُورَ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ، فَيَتَنَافَيَانِ١٠، وَلا يَصِحُّ الاسْتِدْلال لِصِحَّةِ طَوَافِ الْمُحْدِثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:\n_________\n١ في ش: زان.\n٢ انظر: مناهج العقول ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، شرح العضد ٢/ ٥.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ صفحة ٤٠٥-٤٠٧.\n٥ انظر بيان ذلك في \"المحلي على جمع الجوامع، وتقريرات الشربيني عليه ١/ ١٩٧\".\n٦ وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة والجرجاني من الحنفية، لأن مطلق الأمر بالصلاة مثلًا لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل ورفع البصر إلى السماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المستصفى ١/ ٧٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٧، المسودة ص١٥\".\n٧ ساقطة من ز ع ب ض.\n٨ هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، أبو محمد التميمي، البغدادي، الفقيه، الواعظ، شيخ الحنابلة، تقديم في الفقه والأصول والتفسير والعربية توفي سنة ٤٨٨هـ. \"انظر: شذرات الذهب ٣/ ٣٨٤، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧٧، المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢، طبقات المفسرين ١/ ١٧١، طبقات القراء ١/ ٢٨٤\".\n٩ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٩٠٧، وهذا ما نقله السبكي عن الحنفية أيضًا \"جمع الجوامع ١/ ١٩٨\".\n١٠ انظر: مختصر الطوفي ص٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المستصفى ١/ ٧٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٩.","vol":"1","page":415},{"text":"﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ١، وَلا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ وَالْمُولاةِ٢ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْوُضُوءِ: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٣.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَكَذَا٤ وَطْءُ الزَّوْجِ الثَّانِي فِي حَيْضٍ لا يُحِلُّهَا لِلأَوَّلِ٥.\nقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلافِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ٦ فَعِنْدَنَا لا يَتَنَاوَلُ الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلا مَنْكُوسًا٧. وَعِنْدَهُمْ يَتَنَاوَلُهُ، فَإِنَّهُمْ - وَإِنْ اعْتَقَدُوا كَرَاهَتَهُ- قَالُوا فِيهِ: يُجْزِئُ، لِدُخُولِهِ تَحْتَ الأَمْرِ. وَعِنْدَنَا لا يَدْخُلُ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَصْلًا، فَلا طَوَافَ بِدُونِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَوُقُوعُهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ٨.\nوَعِبَارَةُ \"جَمْعِ الْجَوَامِعِ\" كَمَا فِي الْمَتْنِ. وَزَادَ: \"خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ\"٩.\nوَاعْتَرَضَهَا١٠ شَارِحُهُ الْكُورَانِيُّ بِأَنَّ عَدَمَ التَّنَاوُلِ يُشْعِرُ بِصَلاحِ الْمَحَلِّ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ١١ فِي الْخَارِجِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ. بَلْ عَدَمُ التَّنَاوُلِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ\n_________\n١ الآية ٢٩ من الحج.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المسودة ص٥١.\n٣ الآية ٦ من المائدة.\n٤ في ش: وإذا.\n٥ قال ابن قدامة: واشترط أكثر أصحابنا أن يكون الوطء حلالًا، فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو أحدهما صائمُ فرضٍ لم تحل، لأنه وطء حرام لحقّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال. \"المغني ٧/ ٥١٧\".\n٦ الآية ٢٩ من الحج.\n٧ المنكوس: المقلوب، وهو الذي رجلاه إلى الأعلى، ورأسه إلى الأسفل. \"المصباح المنير ٢/ ٩٦٦\".\n٨ انظر: المستصفى ١/ ٨٠.\n٩ جمع الجوامع ١/ ١٩٧-١٩٨.\n١٠ في ش: واعتراضهما.\n١١ في ش: يصح.","vol":"1","page":416},{"text":"الْمَحَلِّ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْكَرَاهَةِ١.\nوَقَوْلُهُ: \"خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ\": صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَائِلُونَ بِأَنَّ الأَمْرَ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ، وَهَذَا أَمْرٌ لا يُعْقَلُ؛ لأَنَّ الْمُبَاحَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، مَعَ كَوْنِ٢ طَرَفَيْهِ عَلَى حَدِّ الْجَوَازِ. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ٣ يَكُونَ الْمَكْرُوهُ مِنْ جُزْئِيَّاتِ٤ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ؟ وَكُتُبُهُمْ - أُصُولًا وَفُرُوعًا - مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَاسِدَةٌ، حَتَّى الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُطْلَقًا٥ انْتَهَى.\n_________\n١ هذه المسألة فرع عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد، والعلماء متفقون على أن الأمر والنهي أو الإيجاب والتحريم لا يحتمعان في أمر واحد بالذات، أما إذا كان له جهتان، فإن كانتا متلازمتين فلا يجتمعان كالأول، وإن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي أو الإيجاب والتحريم في الشيء الواحد لكن العلماء اختلفوا في تلازم الجهتين وعدم تلازمهما، كما اختلف العلماء في متعلق النهي، فقال الجمهور: إن النهي يقتضي الفساد والبطلان، بينما فرق الحنفية بين النهي الوارد على الأصول فإنه يوجب البطلان، وبين النهي الوارد على الوصف فإنه يوجب الفساد، أما النهي الوارد على أمر آخر يجاور الشيء أو يتعلق به، فلا يؤثر عليه، وبناء على ذلك اختلف العلماء في فروع كثيرة كالصلاة في الأرض المغصوبة، فقال الحنابلة بعدم صحتها، لأن الصلاة لا تكون واجبة ومحرومة في أن واحد، وقال الجمهور بصحتها، لأن الوجوب يتعلق بالصلاة، والنهي يتعلق بالغصب، وكالصلاة في الأوقات المكروهة، فقال الحنفية والمالكية بصحتها، لأن النهي على الوقت، وليس على ذات الصلاة، وقال الشافعية والحنابلة بعدم صحتها، لأن الوقت ملازم للصلاة، ثم قال الشافعية تصح الصلاة في الأماكن المكروهة، لأن المكان غير ملازم للصلاة، خلافًا للوقت، واتفق الجميع على عدم صحة الصوم في يوم النحر، لأن صوم يوم النحر لا ينفك في اليوم، ويلخص الشربيي ذلك فيقول: وحاصله تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه. \"انظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٧-١٩٨، حاشية البناني ١/ ٢٠١، أصول السرخسي ١/ ٨٩، المسودة ص٨١، كشف الأسرار ١/ ١٧٧ وما بعدها، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٩، بدائع الصنائع ٥/ ٢٩٩، الفروق للقرفي ٢/ ٨٣، ١٨٣، المستصفى ١/ ٩٥\".\n٢ في ع: كونه.\n٣ في ش: بأن.\n٤ في ش: جزئياته.\n٥ إن اعتراض الكوراني على جمع الجوامع غير دقيق، وأن الصلاة في الأوقات المكروهة صحيحة =","vol":"1","page":417},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَكْرُوهُ \"فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ: لِلتَّنْزِيهِ\"، يَعْنِي أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الْكَرَاهَةَ، فَمُرَادُهُمْ التَّنْزِيهُ، لا التَّحْرِيمُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ لا يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْحَرَامِ١، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ\n_________\n= ناقصة عند الحنفية وليست فاسدة، لأن الحنفية يرون أنّ الوقت ظرف للصلاة، ولذلك فأن تعلق الصلاة بالوقت تعلق مجاورة، فإن شرع المصلي بأداء العصر مثلًا، واستمرت صلاته إلى الوقت المكروه فإن صلاته صحيحة، وليست مكروهة، قال عبيد الله بن مسعود: \"لما كان الوقت متسعًا جاز له شغل كل الوقت، فبعض الفساد الذي يتصل بالبناء\" ثم يقول: \"فاعترض الفساد بالغروب على البعض الفاسد فلا يفسد\" \"التوضيح على التنقيح ١١/ ٢٠٢\". وقال البزدوي: \"منها الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها، مشروعية بأصلها إذ لا قبح في أركانها وشروطها، والوقت صحيح باصله، فاسد بوصفه، وهو أنه منسوب إلى الشيطان، كما جاءت به السنة، إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت لأنها ظرفها، لا معيارها، وهو سببها، فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة\"، ثم عقب البخاري فقال: \"بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المكان ليس بسبب ولا وصف، فلا يؤثر في الفساد ولا في النقصان \"كشف الأسرار ١/ ٢٧٧-٢٧٨\"، وقال السرخسي الحنفي: \"لأن النهي باعتبار وصف الوقت الذي هو ظرف للأداء يُمَكّنُ نقصانًا في الأداء\" \"أصول السرخسي ١/ ٨٩\"، وأكد الكاساني أن صلاة النفل والتطوع مكروهة في الأوقات المكروهة، \"بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥ وما بعدها\"، وهذا يبين أن الأمر يتناول المكروه عند الحنفية كما جاء في \"جمع الجوامع\"، وأن اعترض الكوراني غير صحيح، وأن نقله عن الحنفية غير دقيق، ولذلك قال الشربيني: \"فمنازعة النقل عنهم مردودة\" \"تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ١٩٨\"، ولكن ابن اللحام نقل عن الحنفية قولين، فقال: قال الجرجاني من الحنفية لا يتناوله، وقال الرازي الحنفي يتناوله \"القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧\" وهو ما نقله المجد بن تيمية في \"المسودة ص٥١\".\n١ قسم الحنفية المكروه إلى قسمين: مكروه تحريمي، ومكروه تنزيهي، والمكروه التحريمي هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل ظني، مثل لبس الحرير والذهب على الرجال الثابت بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم\" ومثل البيع علىالبيع، والخطبة على الخطبة، وحكمه أنه إلى الحرام أقرب، وهو قسم من الحرام عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، ويأخذ أحكام الحرام تقريبًا من تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل، ولكن لا يكفر جاحده، والمكروه التنزيهي هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم \"انظر: =","vol":"1","page":418},{"text":"عَادَتُهُمْ وَعُرْفُهُمْ: أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوهُ أَرَادُوا التَّنْزِيهَ ١ لا التَّحْرِيمَ\"١. وَهَذَا مُصْطَلَحٌ لا مُشَاحَّةَ فِيهِ.\n\"وَيُطْلَقُ\" الْمَكْرُوهُ \"عَلَى الْحَرَامِ\"٢، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ٣. وَمِنْ كَلامِهِ \"أَكْرَهُ الْمُتْعَةَ، وَالصَّلاةَ فِي الْمَقَابِرِ\" وَهُمَا مُحَرَّمَانِ.\nلَكِنْ لَوْ وَرَدَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ الْكَرَاهَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلا عَلَى التَّنْزِيهِ: فَلِلأَصْحَابِ فِيهَا وَجْهَانِ:\n- أَحَدُهُمَا: - وَاخْتَارَهُ الْخَلاَّلُ وَصَاحِبُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُمْ- أَنَّ الْمُرَادَ التَّحْرِيمُ٤.\n_________\n= التوضيح ٣/ ٨٠، التعريفات للجرجاني ص٢٤٩، الفتح الكبير ١/ ٤٢٨\".\nوقسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب محل دليل النهي غير الجازم، فإن كان محل النهي مخصوصًا بأمر معين، فهو مكروه، مثل قوله ﷺ: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين\" رواه الستة وأحمد، وأن كان النهي غير الجازم غيرَ مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات. \"انظر: حاشية البناني ١/ ٨٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، شرح الورقات ص٢٩، الفتح الكبير ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الروضة ص٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧\".\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٩، الروضة ص٢٣، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، إعلان الموقعين ١/ ٤٠ وما بعدها.\n٣ قال ابن بدران: إن الإمامين أحمد ومالكًا يطلقانه على الحرام الذي يكون ذليله ظنيًا تورعًا منهما \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤\" وقال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقو لفظ الكراهية، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهية \"إعلان الموقعين ١/ ٣٩\".\n٤ انظر: الإنصاف ١٢/ ٢٤٨.","vol":"1","page":419},{"text":"- وَالثَّانِي: - وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ-: أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْزِيهُ١.\nوَمِنْ كَلامِ أَحْمَدَ: \"أَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ، وَإِدْمَانَ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ الْكِبَارِ\"٢، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ.\nوَقَدْ وَرَدَ الْمَكْرُوهُ بِمَعْنَى الْحَرَامِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ ٣.\n\"وَتَرْكُ الأَوْلَى٤، وَهُوَ\" أَيْ تَرْكُ الأَوْلَى \"تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ\" عَلَى تَرْكِهِ \"أَوْ عَكْسُهُ\" وَهُوَ فِعْلُ مَا تَرْكُهُ رَاجِحٌ عَلَى فِعْلِهِ \"وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ\" أَيْ عَنْ التَّرْكِ \"كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَتُطْلَقُ الْكَرَاهَةُ فِي الشَّرْعِ بِالاشْتِرَاكِ عَلَى الْحَرَامِ، وَعَلَى تَرْكِ الأَوْلَى، وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ. وَقَدْ يُزَادُ: مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَتَرَدُّدٌ٥.\n\"وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ\" أَيْ فَاعِلِ الْمَكْرُوهِ \"مُخَالِفٌ، وَمُسِيءٌ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ\"٦، مَعَ أَنَّهُ لا يُذَمُّ فَاعِلُهُ، وَلا يَأْثَمُ عَلَى الأَصَحِّ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ٧-: أساء.\n_________\n١ وهو قول الطوفي \"انظر: مختصر الطوفي ص٢٩، الإنصاف ١٢/ ٢٤٧\".\n٢ وكراهية الخبز الكبار لأنه ليس فيه بركة كما قال الإمام أحمد \"انظر: كشاف القناع ٦/ ١٩٥\".\n٣ الآية ٣٨ من الإسراء.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٩، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد: ٢/ ٥.\n٥ وهذا ما قاله الآمدي، \"الإحكام، له ١/ ١٢٢\" وانظر: إرشاد الفحول ص٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥.\n٦ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"1","page":420},{"text":"وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ - فِيمَنْ أُمِرَ بِحَجَّةٍ١ أَوْ عُمْرَةٍ فِي شَهْرٍ، فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ-: أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ.\nوَذَكَرَ غَيْرُهُ - فِي مَأْمُومٍ وَافَقَ إمَامًا فِي أَفْعَالِهِ -: أَسَاءَ.\nوَظَاهِرُ كَلامِ بَعْضِهِمْ: تَخْتَصُّ الإِسَاءَةُ بِالْحَرَامِ. فَلا يُقَالُ: أَسَاءَ، إلاَّ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ٢.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: يَأْثَمُ بِتَرْكِ السُّنَنِ أَكْثَرَ عُمْرِهِ، لِقَوْلِهِ ﵊: \"مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣. وَلأَنَّهُ مُتَّهَمٌ أَنْ يَعْتَقِدَهُ غَيْرَ سُنَّةٍ، وَاحْتَجَّا بِقَوْلِ أَحْمَدَ ﵁ - فِيمَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ-: رَجُلُ سُوءٍ، مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ٤.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ إطْلاقَ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ، إنَّمَا مُرَادُهُ مَنْ اعْتَقَدَ٥ أَنَّهُ غَيْرُ٦ سُنَّةٍ، وَتَرَكَهُ لِذَلِكَ. فَيَبْقَى كَأَنَّهُ اعْتَقَدَ السُّنَّةَ الَّتِي سَنّهَا الرَّسُولُ [ﷺ] غَيْرَ سُنَّةٍ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ [ﷺ] وَمُعَانِدٌ لِمَا سَنَّهُ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَتَرْكُهُ لَهُ٧ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي قَلْبِهِ مَا لا يُرِيدُهُ الرَّسُولُ [ﷺ] ٨.\n_________\n١ في ش: بحجّ.\n٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤.\n٣ رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث طويل عن أنس، ورواه مسلم وأبو داود والدارمي عن عائشة.. وأوله: \"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادته ... \" والمراد بالسنة: الطريقة، والرغبة عن السنة: الإعراض عنها، وأراد ﷺ أن التارك لهديه القويم، المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع، أو معناه: من تركها إعراضًا عنها، غير معتقد لها على ما هي عليه. \"انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٣/ ٢٣٧، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢، نيل الأوطار ٦/ ١١٣، ١١٧، سنن النسائي ٦/ ٥٠، مسند أحمد ٣/ ٢٤١، سنن الدارمي ٢/ ١٣٣\".\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤.\n٥ في ب: اعتقده.\n٦ في ب: غيره.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر: شرح الورقات ص٢٦.","vol":"1","page":421},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-21>فَصْلٌ\":\"الْمُبَاحُ </span>لُغَةً: الْمُعْلَنُ وَالْمَأْذُونُ\".\nقَالَ فِي الْبَدْرِ١ الْمُنِيرِ: \"بَاحَ الشَّيْءُ بَوْحًا - مِنْ بَابِ قَالَ- ظَهَرَ، وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ، فَيُقَالُ: بَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ، وَبِالْهَمْزَةِ أَيْضًا، فَيُقَالُ: أَبَاحَهُ، وَأَبَاحَ الرَّجُلُ مَالَهُ: أَذِنَ فِي الأَخْذِ٢ وَالتَّرْكِ، وَجَعَلَهُ مُطْلَقَ الطَّرَفَيْنِ، وَاسْتَبَاحَهُ النَّاسُ: أَقْدَمُوا٣ عَلَيْهِ\"٤.\n\"وَشَرْعًا\" أَيْ وَ٥ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَا\" أَيُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ \"خَلا مِنْ مَدْحٍ وَذَمٍّ\".\nفَخَرَجَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ: لأَنَّ كُلًاّ مِنْ الأَرْبَعَةِ لا يَخْلُو مِنْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ، إمَّا فِي الْفِعْلِ، وَإِمَّا٦ فِي التَّرْكِ.\nوَقَوْلُهُ \"لِذَاتِهِ\"٧ مُخْرِجٌ لِمَا تَرَكَ بِهِ حَرَامًا. فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحَرَامِ، وَمُخْرِجٌ أَيْضًا لِمَا تَرَكَ بِهِ وَاجِبًا، فَإِنَّهُ يُذَمُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، فَلا يَكُونُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ لِذَاتِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ٨.\n_________\n١ كذا في جميع النسخ، والصواب: المصباح.\n٢ في ش: الأخذ منه.\n٣ في ز: قدموا.\n٤ المصباح المنير ١/ ١٠٥، وانظر: القاموس المحيط ١/ ٢٢٤.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ع: أو.\n٧ في ش \"لذاته\"، مما يشعر أنها من الشرع وليست من المتن.\n٨ انظر في تعريف المباح، \"الحدود للباجي ص٥٥-٥٦، نهاية السول ١/ ٦١، جمع الجوامع ١/ ٨٣، إرشاد الفحول ص٦، المستصفى ١/ ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، المسودة ص٥٥٧، الروضة ص٢١، مختصر الطوفي ص٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٧١\".","vol":"1","page":422},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ وَ١ الْمُبَاحُ \"وَوَاجِبٌ نَوْعَانِ\" مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ جِنْسٍ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ \"لِلْحُكْمِ\" مَجَازًا٢.\nوَقِيلَ: إنَّ الْمُبَاحَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِهِ بِأَنَّ الْمُبَاحَ وَالْوَاجِبَ مَأْذُونٌ فِيهِمَا. وَاخْتَصَّ الْوَاجِبُ بِفَصْلِ٣ \"الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ\"، وَالْمَأْذُونُ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْمُبَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ٤. فَيَكُونُ جِنْسًا٥ لَهُ٦.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ فَصْلَ٧ الْمُبَاحِ، لأَنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ هُوَ الْمَأْذُونُ٨ فَقَطْ٩، بَلْ الْمَأْذُونُ مَعَ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ، وَالْمَأْذُونُ بِهَذَا الْقَيْدِ: لا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ، بَلْ يَكُونُ مُبَايِنًا لِلْوَاجِبِ١٠.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ١١ فِي \"شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ\": وَالْحَقُّ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ. وَذَلِكَ\n_________\n١ ساقطة من ش ض.\n٢ انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٦، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥، المستصفى ١/ ٧٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ١/ ١١٣.\n٣ في ش: بفعل. وانظر: الإحكام: ١/ ١٢٥.\n٤ في ز: وغيره بل يكون مبينًا للواجب.\n٥ في ش: جنسيًا.\n٦ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٥، المستصفى ١/ ٧٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ١/ ١١٣.\n٧ في ش: فعل.\n٨ في ب: فصل المأذون.\n٩ في ز: فقط فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسًا.\n١٠ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥، المستصفى ١/ ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨.\n١١ هو محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي، الملقب بشمس الدين الأصفهاني، أبو عبد الله، ولد بأصفهان ثم رحل إلى بغداد فتعلم فيها، ودرس بمصر، وتولى القضاء فيها، وكان =","vol":"1","page":423},{"text":"لأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْمُبَاحِ الْمَأْذُونُ فَقَطْ، فَلا شَكَّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ، فَيَكُونُ جِنْسًا. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُبَاحِ الْمَأْذُونُ، مَعَ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ، فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَكُونُ نَوْعًا مُبَايِنًا لِلْوَاجِبِ، ١ وَلا يَكُونُ ١ جِنْسًا٢.\n\"وَلَيْسَ\" الْمُبَاحُ \"مَأْمُورًا بِهِ\" عِنْدَ الأَرْبَعَةِ٣. وَخَالَفَ الْكَعْبِيُّ٤ وَمَنْ تَبِعَهُ٥.\nوَجْهُ قَوْلِ الأَرْبَعَةِ: أَنَّ الأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ تَرْجِيحَ الْفِعْلِ، ٦ وَلا تَرْجِيحَ فِي ٦ الْمُبَاحِ٧.\n_________\n= إمامًا متكلمًا فقيهًا أصوليًا أدبيًا شاعرًا، منطقيًا ورعًا متدينًا كثير العبادة والمراقبة، صنف في المنطق والخلاف وأصول الفقه، شرح \"المحصول\" للإمام الرازي، وهو شرح حافل، وله \"غاية المطلب\" في المنطق، وكتاب \"القواعد\" في العلوم الأربعة: علم أصول الفقه وأصول الدين والخلاف والمنطق، وشرح \"مختصر ابن الحاجب\" وشرح \"الطوالع والتجريد\" في علم الكلام، وشرح \"منهاج الأصول\" للبيضاوي في الأصول، توفي سنة ٦٨٨هـ بالقاهرةز انظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ١٠٠، شذرات الذهب ٥/ ٤٠٦، الفتح المبين ٢/ ٩٠، فهارس المكتبة الأحمدية بتونس، حسن المحاضرة ١/ ٥٤٢، بغية الوعاة ١/ ٢٤٠\".\n١ في ش ع ب ض: فلم يكن.\n٢ وهذا ما ايده الامدي فقال: \"وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية، وهي محل الاجتهاد، \"الإحكام ١/ ١٢٦\" وهو رأي ابن عبد الشكور أيضًا. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٣\".\n٣ انظر: المستصفى ١/ ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦، الروضة ص٢٣، مختصر الطوفي ص٢٩، نهاية السول ١/ ١٤٠، مناهج العقول ١/ ١٤٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ١/ ١١٣.\n٤ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعْبي، البلْخي، أبو القاسم، وهو رأس طائفة من المعتزلة، تسمى الكعبية، له آراء خاصة في علم الكلام والأصول، وله مؤلفات في علم الكلام، توفي سنة ٣١٩هـ. وقال ابن خلكان وابن كثير: ٣١٧هـ. \"انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٨، شذرات الذهب ٢/ ٢٨١، البداية والنهاية ١١/ ٢٨٤، الفتح المبين ١/ ١٧٠\".\n٥ في ش: وافقه وتبعه.\n٦ في ش: لا ترجيح.\n٧ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، الإحكام، للأمدي ١/ ١٢٥، المستصفى ١/ ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨.","vol":"1","page":424},{"text":"قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَمِنْ الْعَجَبِ ١ مَا حُكِيَ عَنْ الْكَعْبِيِّ وَ١ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ بُرْهَانٍ وَالآمِدِيِّ٢: مِنْ إنْكَارِ الْمُبَاحِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّهُ لا وُجُودَ لَهُ أَصْلًا، وَهُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ٣.\n\"وَلا مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْمُبَاحِ \"فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ\"٤ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ،\n_________\n١ في ز: ما حكى الكعبي عن. وفي ع ب ض/ ما حكى عن الكعبي.\n٢ قال الآمدي: \"وقد اعترض عليه \"على الكعبي\" من لا يعلم غور كلامه\"، ثم قال: \"وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال، وعسى أن يكون عند غيري حله\" \"الإحكام ١/ ١٢٤، ١٣٥\"، وقد اعتبر ابن السبكي والمحلي وابن الحاجب أن الخلاف لفظي بناء على توجيه الكعبي لمذهبه \"جمع الجوامع، والمحلي عليه ١/ ١٧٣، مختصر ابن الحاجب ١/ ٦\" وانظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٢٧، نهاية السول ١/ ١٤٢، وقال المجد بن تيمية: \"وقوّي ابنْ بَرْهان مذهبه \"الكعبي\" بناء على تقدير صحة من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها، ورد الجوني عليه هذا الأصل، وهذا لا إشكال فيه\" \"المسودة ص٦٥\".\n٣ أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب وندب وإباحة وكراهية وتحريم، فمنكر المباح يكون خارقًا للإجماع، وأوَّل الكعبي الإجماع بأنه إجماع على وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته، مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به: من ترك حرام، أما ما يلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه.\nواحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام، وذلك بالاشتغال به، وترك الحرام واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\nوردّ عليه: بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، وإنما هو شيء يترك به الحرام، مع إمكان ترك الحرام بغيره، فهو أخص من ترك الحرام، وأنَّ كلام الكعبي يترتب عليه أن يكون المندوب واجبًا، لأنه يشغل به عن الحرام، وأن يكون الحرام واجبًا، إذا شغل به عن حرام آخر، وأن يكون الواجب حرامًا إذا شغل به عن واجب آخر.\n\"انظر: المسودة ص٦٥، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٦، نهاية السول ١/ ١٤٢، المستصفى ١/ ٧٤، فواتح الرحموت ١/ ١١٤\".\n٤ هذا الحكم فرع عن أصل مختلف فيه بين أهل السنة والمعتزلة، وهو: هل المباح حكم شرعي؟ قالت المعتزلة: الإجابة ليست حكمًا شرعيًا، بل حكم عقلي، لأن المباح ما انتفى الحرج =","vol":"1","page":425},{"text":"فَإِنَّهُ قَالَ: \"الْمُبَاحُ هُوَ١ كُلُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِفَاعِلِهِ، لا ثَوَابَ لَهُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"فِيهِ احْتِرَازٌ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْبَهَائِمِ٢.\n\"وَيُسَمَّى\" الْمُبَاحُ \"طِلْقًا وَحَلالًا\"٣.\nقَالَ فِي \"الْقَامُوسِ\": \"الطِّلْقُ: الْحَلالُ\"٤.\nوَقَالَ٥ فِي الْبَدْرِ٦ الْمُنِيرِ: \"وَشَيْءٌ طِلْقٌ - وِزَانُ حِمْلٍ- أَيْ حَلالٌ٧. وَافْعَلْ هَذَا طَلْقًا لَكَ: أَيْ حَلالًا٨، وَيُقَالُ: الطِّلْقُ الْمُطْلَقُ، الَّذِي يَتَمَكَّنُ\n_________\n= عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، ومستمر بعده، فلا يكون حكمًا شرعيًا، ومعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل الشرع، وقال أهل السنة، الإباحة حكمٌ شرعيٌ، وهي خطاب الله تعالى بتخيير المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقًا، أو خطاب الله تعالى بعدم المدح والذم على فاعله مطلقًا، أو لا ثواب على فعله، ولا عقاب على تركه، وبناء على ذلك فالخطاب موجه إلى المكلفين، أما غير المكلف فلا يوصف فعله بالإباحة، وهذا الاختلاف مع المعتزلة متفرع عن الاختلاف معهم في الحسن والقبيح، ولذلك قال المصنف سابقًا \"ص ٣٠٧\": \"الحسن ما لفاعله، وعكسه\"، ثم قال: \"ولا يوصف فعل غير مكلف من صغير ومجنون بحسن ولا قبح\". \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٤، الروضة ص٢١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٦، شرح تنقيح الفصول ص٧٠، نهاية السول ١/ ٦٣\"، وسيذكر الاختلاف مع المعتزلة في ذلك ص٤٢٨.\n١ ساقطة من ش.\n٢ المسودة ص٥٧٧.\n٣ انظر: إرشاد الفحول ص٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، نهاية السول ١/ ٦٣.\n٤ القاموس المحيط ٣/ ٢٦٧.\n٥ في ع: قال.\n٦ كذا في ش ز ع ب ض د: والصواب: المصباح.\n٧ في ش: حلال، ويقال: الطلق المطلق.\n٨ في ز ع: حلالا لك.","vol":"1","page":426},{"text":"صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ، فَيَكُونُ: فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ: الذِّبْحِ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ. وَأَعْطَيْته مِنْ طِلْقِ مَالِي: أَيْ مِنْ حِلِّهِ١، أَوْ مِنْ مُطْلَقِهِ٢\". انْتَهَى.\n\"وَيُطْلَقُ\" مُبَاحٌ \"وَحَلالٌ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ\"٣، فَيَعُمُّ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ وَالْمَكْرُوهَ وَالْمُبَاحَ٤، لَكِنَّ الْمُبَاحَ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلاثَةِ، وَالْحَلالَ عَلَى الأَرْبَعَةِ. فَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ: مُبَاحٌ٥. وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلاثَة، وَلِلْمُبَاحِ٦: حَلالٌ، لَكِنْ إطْلاقُ الْمُبَاحِ عَلَى مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ هُوَ الأَصْلُ٧. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا﴾ ٨.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: \"وَسَلَكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي تَقْسِيمِ الْحُكْمِ، فَقَالَ: الْحُكْمُ قِسْمَانِ: تَحْرِيمٌ وَإِبَاحَةٌ\"٩.\nوَفِي \"تَعْلِيقَةِ\" الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: إنَّهَا ثَلاثَةٌ: إيجَابٌ، وَحَظْرٌ، وَإِبَاحَةٌ\".\n\"وَالإِبَاحَةُ: إنْ أُرِيدَ بِهَا خِطَابُ\" الشَّرْعِ \"فَـ\" ـهِيَ \"شَرْعِيَّةٌ، وَإِلاَّ\"\n_________\n١ في ش: جله.\n٢ المصباح المنير ٢/ ٥٧٥.\n٣ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، شرح تنقيح الفصول ص٧٠.\n٤ في ش: والمباح، ويقال لهذه الثلاثة.\n٥ وقد وردت السنة في ذلك، روى أبو داود وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر رصي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: \"أبغض الحلال إلى الله الطلاق\". فالطلاق من الحلال الجائز الفعل ولكنه من أشد المكروهات. \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧١، سنن ابي داود ٢/ ٣٤٣، سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٠، المستدرك ٢/ ١٩٦\".\n٦ في ز: والمباح.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧١.\n٨ الآية ٥٩ من يونس.\n٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٠.","vol":"1","page":427},{"text":"أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَدْ بِهَا ذَلِكَ لِتَحَقُّقِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ \"فَعَقْلِيَّةٌ\" وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ١.\nوَخَالَفَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ. فَقَالُوا: الْمُبَاحُ مَا اقْتَضَى نَفْيَ الْحَرَجِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَذَلِكَ ثَابِتٌ قَبْلَ الشَّرْعِ وَبَعْدَهُ٢.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّ النِّزَاعَ فِيهِ لَفْظِيٌّ. فَإِنْ أُرِيدَ بِالإِبَاحَةِ عَدَمُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ: فَلَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، لأَنَّهُ قَبْلَ الشَّرْعِ مُتَحَقِّقٌ وَلا حُكْمَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا٣ الْخِطَابُ الْوَارِدُ مِنْ الشَّرْعِ بِانْتِفَاءِ الْحَرَجِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَهِيَ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٤.\n\"وَتُسَمَّى\" الإِبَاحَةُ \"شَرْعِيَّةً بِمَعْنَى التَّقْرِيرِ، أَوْ\" بِمَعْنَى \"الإِذْنِ\" قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ٥.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي \"الرَّوْضَةِ\" - لَمَّا قَسَّمَ الأَفْعَالَ-: \"وَقِسْمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِدَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ السَّمْعِ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: قَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ٦ طَلَبُ فِعْلٍ وَلا تَرْكٍ. فَالْمُكَلَّفُ بِهِ مُخَيَّرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لا حُكْمَ لَهُ٧\".\n\"وَالْجَائِزُ٨ لُغَةً: الْعَابِرُ\".\n_________\n١ انظر: الروضة ص٢١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٦، شرح تنقيح الفصول ص٧٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، المسودة ص٣٦، المستصفى ١/ ٧٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٤، نهاية السول ١/ ٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، مختصر الطوفي ص١٩.\n٢ المراجع السابقة.\n٣ في ش: بالإباحة عدم الفعل عن الحرج.\n٤ وهذا ما صرح به الآمدي \"الإحكام، له ١/ ١٢٤\" وانظر: المسودة ص٣٦، المستصفى ١/ ٧٥.\n٥ انظر: المسودة ص٣٦-٣٧.\n٦ كذا في الروضة، وفي ش: به، وساقطة من ز ع ب ض.\n٧ الروضة ص٢٢، وانظر: المستصفى ١/ ٧٥.\n٨ ذكر المصنف الجائز بعد المباح، لأن المباح اسم من أسماء الجائز \"شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦\".","vol":"1","page":428},{"text":"قَالَ فِي الْبَدْرِ١ الْمُنِيرِ: \"جَازَ الْمَكَانَ يَجُوزُهُ جَوْزًا وَجَوَازًا. سَارَ فِيهِ، وَأَجَازَهُ بِالأَلِفِ: قَطَعَهُ، وَأَجَازَهُ أَنْفَذَهُ، وَجَازَ الْعَقْدُ وَغَيْرُهُ: نَفَذَ٢ وَمَضَى عَلَى الصِّحَّةِ. وَأَجَزْتُ الْعَقْدَ أَمْضَيْتُهُ. وَجَعَلْته جَائِزًا نَافِذًا\"٣.\n\"وَ\" الْجَائِزُ \"اصْطِلاحًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ: \"يُطْلَقُ عَلَى مَا لا يَمْتَنِعُ شَرْعًا، فَيَعُمُّ غَيْرَ الْحَرَامِ٤\" مُبَاحًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا، أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا.\n\"وَ\" يُطْلَقُ الْجَائِزُ فِي عُرْفِ الْمَنْطِقِيِّينَ عَلَى مَا لا يَمْتَنِعُ \"عَقْلًا\"٥، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُمْكِنِ الْعَامِّ \"فَيَعُمُّ كُلَّ مُمْكِنٍ\".\n\"وَهُوَ\" أَيْ وَالْمُمْكِنُ \"مَا جَازَ وُقُوعُهُ حِسًّا\" أَيْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ وُقُوعًا يُدْرَكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ \"أَوْ وَهْمًا\" يَعْنِي أَوْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ فِي الْوَهْمِ \"أَوْ شَرْعًا\" يَعْنِي أَوْ مَا جَازَ أَنْ يَقَعَ فِي الشَّرْعِ٦.\n\"وَ\" يُطْلَقُ الْجَائِزُ أَيْضًا \"عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ شَرْعًا كَمُبَاحٍ، وَ\" عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ \"عَقْلًا٧، كَفِعْلِ صَغِيرٍ\".\n_________\n١ كذا في جميع النسخ، والصواب: المصباح.\n٢ في ع: نفذه.\n٣ المصباح المنير ١/ ١٨٠، وانظر: القاموس المحيط ٢/ ١٧٦.\n٤ انظر تعريف الجائز في الاصطلاح الشرعي في \"الحدود للباجي ص٥٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، المسودة ص٥٧٧، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥\".\n٥ أي سواء كان واجبًا أو راجحًا أو متساوي الطرفين أو مرجوحًا. \"انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦\".\n٦ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥.\n٧ ما استوى فيه الأمران شرعًا وعقلًا عند المخْبر بجوازه وبالنظر إلى عقله، وإن كان أحدهما في نفس الأمر واجبًا أو راجحًا. \"انظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٦\".","vol":"1","page":429},{"text":"\"وَ\" يُطْلَقُ الْجَائِزُ أَيْضًا \"عَلَى مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيهِمَا\" أَيْ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ١ \"بِالاعْتِبَارَيْنِ\"٢.\nوَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْخَمْسَةُ لَهَا نَظَائِرُ مِنْ الأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ، نَظِيرُ٣ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ: ضَرُورِيُّ الْوُجُودِ٤، وَهُوَ الْوَاجِبُ عَقْلًا، وَنَظِيرُ الْمُحَرَّمِ: الْمُمْتَنِعُ، وَنَظِيرُ الْمَنْدُوبِ: الْمُمْكِنُ الأَكْثَرِيُّ، وَنَظِيرُ الْمَكْرُوهِ: الْمُمْكِنُ الأَقَلِّيُّ، وَنَظِيرُ الْمُبَاحِ: الْمُمْكِنُ الْمُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ.\n\"وَلَوْ نُسِخَ وُجُوبُ\" فِعْلٍ \"بَقِيَ الْجَوَازُ\" فِيهِ \"مُشْتَرَكًا بَيْنَ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ\"٥ فَيَبْقَى٦ الْفِعْلُ إمَّا مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا. لأَنَّ الْمَاهِيَةَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ النَّسْخِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَيْدَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: زَوَالُ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الأَمْرِ.\nوَالثَّانِي: زَوَالُ الْحَرَجِ عَنْ التَّرْكِ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ النَّاسِخِ.\nوَهَذِهِ الْمَاهِيَّةُ صَادِقَةٌ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، فَلا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِخُصُوصِهِ٧. وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَرَجَّحَهُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ. وَحُكِيَ عَنْ الأَكْثَرِ٨.\n_________\n١ انظر استعمال الجائز في معان أخرى في \"الحدود للباجي ص٥٩، المسودة ص٥٧٧\".\n٢ أي باعتبار العقل أو الشرع، وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع، يعني في النفس، ولا يجزم بعدمه إذا كان جانب وجوده راجحًا. \"انظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥\".\n٣ في ش: نظير.\n٤ في ش: الوجوب.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، نهاية السول ١/ ١٣٦، مناهج العقول للبدخشي ١/ ١٣٦، جمع الجوامع ١/ ١٧٤.\n٦ في ع: فبقي.\n٧ انظر: نهاية السول ١/ ١٣٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٤.\n٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، المسودة ص١٦، نهاية السول ١/ ١٣٨.","vol":"1","page":430},{"text":"وَقَالَ١ الْقَاضِي فِي \"الْعُدَّةِ\"، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\"، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْوَاضِحِ\"، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي \"الْمُقْنِعِ\". يَبْقَى النَّدْبُ٢، لأَنَّ الْمُرْتَفِعَ: التَّحَتُّمُ٣ بِالطَّلَبِ، فَإِذَا زَالَ التَّحَتُّمُ، بَقِيَ أَصْلُ الطَّلَبِ، وَهُوَ النَّدْبُ، فَيَبْقَى الْفِعْلُ مَنْدُوبًا٤.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَذَهَبَتْ٥ طَائِفَةٌ: إلَى أَنَّ الْخِلافَ لَفْظِيٌّ، مِنْهُمْ: ابْنُ التِّلِمْسَانِيِّ٦، وَالْهِنْدِيُّ، لأَنَّا إنْ٧ فَسَّرْنَا الْجَوَازَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ، فَلا شَكَّ أَنَّهُ\n_________\n١ في ش: وقاله.\n٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، جمع الجوامع ١/ ١٧٥.\n٣ في ع: تحتم.\n٤ نقل ابن بدران قولا ثالثًا، ورجحه، فقال: وقيل: تبقى الإباحة، وهو مثل القول بالجواز. وهو المختار \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥\". وذهب القاضي أبو يعلى وأبو محمد التميمي، واختاره ابن برْهان والإمام الغزالي والحنفية، إلى أنه لا يدل على الندب أو الإباحة، وإنما يرجع إلى ماكان عليه من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع، للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبًا لا يجوز فعله، فإذا نسخ الوجوب وسقط، سقط التابع له، وهو نظير قول الفقهاء، إذا بطل الخصوص بقي العموم. \"وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، المسودة ص١٦، المستصفى ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٣٦، ١٤٠، مناهج العقول ١/ ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٦\".\n٥ في ز: فذهب.\n٦ هو عبد الله بن محمد بن أحمد، الشريف الحسني، أبو محمد، الإمام العلامة المحقق الحافظ الجليل المتفنن المتقن، أبن الإمام العلامة الجحة النظار أبي عبد الله الشريف التلمساني إمام وقته بلا مدافع، وكان أبوه محمد من أكابر علماء تلمسان ومحققيهم كأبيه، ولد سنة ٧٤٨هـ فنشأ على عفة وصيانة وجدِّ، مرضي الأخلاق، محمود الأحوال، موصوفًا بالنبل والفهم والحذق والحرص على طلب العلم، أخذ عن أبيه، وتوفي غريقًا سنة ٧٩٢هـ أثناء انصرافه من مالقة إلى تلمسان. \"انظر: نيل الابتهاج ص١٥٠، شجرة النور الزكية ص٢٣٤، الفكر السامي، للحجوري ٤/ ٨٣\"، وفي ش: التلمساني.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"1","page":431},{"text":"جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ، فَإِذَا١ رُفِعَ الْوُجُوبُ وَحْدَهُ، فَلا يَلْزَمُ ارْتِفَاعُهُ. وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِالأَعَمِّ٢، أَوْ بِالإِبَاحَةِ، أَوْ بِالنَّدْبِ: فَخَاصَّتُهَا فِي خَاصَّةِ الْوُجُوبِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ٣ مِنْهَا جِنْسًا لِلْوُجُوبِ. فَإِذَا رُفِعَ الْوُجُوبُ لا يُوجَدُ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهَا فَلا نِزَاعَ، لأَنَّ الأَقْوَالَ لَمْ تَتَوَارَدْ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ يَخُصُّهَا٤.\nوَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الَّذِي يُعِيدُ٥ الْحَالَ إلَى٦ مَا كَانَ قَبْلَ الإِيجَابِ: مِنْ إبَاحَةٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ كَرَاهَةٍ٧، غَيْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حُدُوثِ الإِيجَابِ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ تَبْقَى إبَاحَةٌ٨ شَرْعِيَّةٌ، أَوْ نَدْبٌ كَمَا قُرِّرَ، حَتَّى يُسْتَدَلَّ أَنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ بِذَلِكَ الأَمْرِ الَّذِي نُسِخَتْ خَاصَّةُ التَّحَتُّمِ٩ بِهِ، وَبَقِيَّةُ مَا تَضَمَّنَتْهُ١٠ بَاقِيَةٌ، فَلا يَكُونُ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، بَلْ مَعْنَوِيًّا١١، لأَنَّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ مَجِيءِ أَمْرِ الإِيجَابِ حَرَامًا، وَأُعِيدَ الْحَالُ إلَى ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا. وَمَنْ يَقُولُ: يَبْقَى١٢ الْجَوَازُ، لا يَكُونُ حَرَامًا.\n_________\n١ في ز ع: وإذا.\n٢ أي بالمعنى الأعم: وهو الإذن بالفعل \"انظر: مناهج العقول ١/ ١٣٧\"، وفي ع ب ز ض: بالإباحة أو بالأعم.\n٣ في ع: في شيء.\n٤ ساقطة من ز ع ض.\n٥ في ش: يفيد.\n٦ في ع: على.\n٧ هذا الجواب بناء على القول الذي ذكرناه سابقًا في \"ص٤٣١ هامش ٤\" عن القاضي أبي يعلى وأبي محمد التميمي وابن برهان والغزالي والحنفية بعودة الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع.\n٨ في ع: اباحته.\n٩ في ش: التحريم.\n١٠ في ش ز ع ب: تضمنه.\n١١ انظر: نهاية السول ١/ ١٣٨.\n١٢ في ش: ينفي.","vol":"1","page":432},{"text":"\"وَلَوْ صُرِفَ نَهْيٌ عَنْ تَحْرِيمِ\" شَيْءٍ \"بَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ\" فِيهِ \"حَقِيقَةً\" عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ١.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ٢ لَيْسَ لِلْفَسَادِ، لَمْ يَكُنْ مَجَازًا، لأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ جَمِيعِ مُوجِبِهِ، وَإِنَّمَا انْتَقَلَ عَنْ بَعْضِ مُوجِبِهِ، كَالْعُمُومِ الَّذِي خَرَجَ٣ بَعْضُهُ، بَقِيَ حَقِيقَةً٤ فِيمَا بَقِيَ٥، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ: وَكَذَا إذَا قَامَتْ الدَّلالَةُ عَلَى نَقْلِهِ عَنْ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى نَهْيًا حَقِيقَةً عَلَى التَّنْزِيهِ، كَمَا إذَا قَامَتْ دَلالَةُ الأَمْرِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ\"٦.\n_________\n١ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٣.\n٢ في ش: الفساد للنهي.\n٣ كذا في جميع النسخ، وفي المسودة: إذا خرج.\n٤ كذا في المسودة، وفي ض، وفي بقية النسخ: حقيقته.\n٥ في د ض: يقي له.\n٦ المسودة ص٨٤.","vol":"1","page":433},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-22>فَصْلٌ\":\"خِطَابُ الْوَضْعِ</span>\" فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ: \"خَبَرٌ\" أَيْ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ، بِخِلافِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ \"اُسْتُفِيدَ مِنْ نَصْبِ١ الشَّارِعِ٢عَلَمًا٣ مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ\"٤.\nوَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ خِطَابِهِ فِي كُلِّ حَالٍ٥ وَفِي كُلِّ وَاقِعَةٍ، بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، حَذَرًا٦ مِنْ تَعْطِيلِ أَكْثَرِ الْوَقَائِعِ عَنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٧.\nوَ٨ سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ شَيْءٌ وَضَعَهُ اللَّهُ٩ فِي شَرَائِعِهِ. أَيْ جَعَلَهُ دَلِيلًا وَسَبَبًا وَشَرْطًا، لا أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ عِبَادَهُ، وَلا أَنَاطَهُ بِأَفْعَالِهِمْ، مِنْ حَيْثُ هُوَ خِطَابُ وَضْعٍ، وَلِذَلِكَ لا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ فِي أَكْثَرِ خِطَابِ الْوَضْعِ١٠، كَالتَّوْرِيثِ وَنَحْوِهِ١١.\n_________\n١ في ز: نصيب.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: علم.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، مختصر الطوفي ص٣٠، التوضيح على التنقيح ٣/ ٩٠، تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٦، وفي ض: للحكم.\n٥ انظر: مختصر الطوفي ص٣٠.\n٦ في ز: جذارا.\n٧ قال ابن قدامة: \"اعلم أنه لما عسْر على الخلق معرفةٌ خطاب الله تعالى في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها، على مثال أقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان، أحداهما: العلة، والثاني السبب، ونصبْهما مقتضيين لأحكامهما حكمٌ من الشارع\" \"الروضة ص٣٠\" وانظر: المستصفى ١/ ٩٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢.\n٨ ساقطة من ش ع ب ض.\n٩ غير موجودة في ش ع ب ض.\n١٠ في ش: العلم لوضع.\n١١ انظر: تنقيح الفصول ص٨٩-٨٠، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٧.","vol":"1","page":434},{"text":"قَالَ الطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\": وَيُسَمَّى١ هَذَا٢ النَّوْعُ خِطَابَ الْوَضْعِ وَالإِخْبَارِ٣.\nأَمَّا مَعْنَى الْوَضْعِ: فَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَ - أَيْ شَرَعَ- أُمُورًا، سُمِّيَتْ أَسْبَابًا وَشُرُوطًا وَمَوَانِعَ، يُعْرَفُ عِنْدَ وُجُودِهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ. فَالأَحْكَامُ تُوجَدُ بِوُجُودِ الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ، وَتَنْتَفِي٤ بِوُجُودِ الْمَانِعِ وَانْتِفَاءِ الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ.\nوَأَمَّا مَعْنَى الإِخْبَارِ: فَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ بِوَضْعِ هَذِهِ الأُمُورِ: أَخْبَرَنَا بِوُجُودِ أَحْكَامِهِ وَانْتِفَائِهَا، عِنْدَ وُجُودِ تِلْكَ الأُمُورِ٥ وَانْتِفَائِهَا. كَأَنَّهُ قَالَ مَثَلًا: إذَا وُجِدَ النِّصَابُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَالْحَوْلُ الَّذِي هُوَ شَرْطُهُ، فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت عَلَيْكُمْ أَدَاءَ الزَّكَاةِ، وَإِنْ وُجِدَ الدَّيْنُ الَّذِي هُوَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِهَا، أَوْ انْتَفَى السَّوْمُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِهَا فِي السَّائِمَةِ. فَاعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أُوجِبْ عَلَيْكُمْ الزَّكَاةَ. وَكَذَا الْكَلامُ فِي الْقِصَاصِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا، بِالنَّظَرِ إلَى وُجُودِ أَسْبَابِهَا وَشُرُوطِهَا، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا وَعَكْسِهِ\"٦. انْتَهَى.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ خِطَابِ الْوَضْعِ وَخِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ: أَنَّ الْحُكْمَ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ هُوَ قَضَاءُ الشَّرْعِ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا، وَخِطَابِ التَّكْلِيفِ: لِطَلَبِ أَدَاءِ مَا تَقَرَّرَ٧ بِالأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ\n_________\n١ ساقطة من ش، وفي ب ض: وسمي.\n٢ في ش: وهذا.\n٣ وهو تسمية المجد بن تيمية \"المسودة ص٨٠\".\n٤ في ز ب: وتنفى.\n٥ في د ض: أو.\n٦ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، المسودة ص٨٠.\n٧ في ز: قرر.","vol":"1","page":435},{"text":"وَالْمَوَانِعِ١.\nوَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ: أَنَّ خِطَابَ التَّكْلِيفِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ وَكَوْنُهُ مِنْ كَسْبِهِ٢، كَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا، عَلَى مَا سَبَقَ فِي شُرُوطِ التَّكْلِيفِ٣. وَأَمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ: فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ مَا اُسْتُثْنِيَ٤.\nأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ: فَكَالنَّائِمِ يُتْلِفُ شَيْئًا حَالَ نَوْمِهِ، وَالرَّامِي إلَى صَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، فَيَقْتُلُ إنْسَانًا، فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، وَكَالْمَرْأَةِ تَحِلُّ بِعَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا، وَتَحْرُمُ بِطَلاقِ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لا تَعْلَمُ ذَلِكَ.\nوَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ وَالْكَسْبِ٥: فَكَالدَّابَّةِ تُتْلِفُ شَيْئًا، وَالصَّبِيِّ أَوْ٦ الْبَالِغِ يَقْتُلُ خَطَأً، فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَالْعَاقِلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ وَالإِتْلافُ مَقْدُورًا وَلا مُكْتَسَبًا لَهُمْ٧.\nوَطَلاقُ الْمُكْرَهِ عِنْدَ مَنْ يُوقِعُهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ بِمُطْلَقِ الإِكْرَاهِ أَوْ مَعَ الإِلْجَاءِ٨.\n_________\n١ انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، حاشية البناني وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٤، الفروق ١/ ١١٦.\n٢ انظر: أدلة ذلك في \"شرح تنقيح الفصول ص٧٨، وما بعدها، الفروق ١/ ١٦١\".\n٣ لم يسبق للمصنف ذكر شروط التكليف، لكنه ذكرها فيما بعد في فصل التكليف.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٨، التمهيد ص٢٥.\n٥ في ز: على الكسب.\n٦ في ز: و.\n٧ انظر: الفروق ١/ ١٦٢.\n٨ إذا كان الإكراه بحق فقد اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق، كما إذا أكرهه الحاكم على الطلاق، أما إذا كان الإكراه بغير حق، فقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بعدم وقوع الطلاق، لاشتراط القصد فيه، لقوله ﷺ: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا =","vol":"1","page":436},{"text":"وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ:\n\"وَلا يُشْتَرَطُ لَهُ تَكْلِيفٌ، وَلا كَسْبٌ، وَلا عِلْمٌ، وَلا قُدْرَةٌ\"١.\nوَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ قَاعِدَتَانِ:\nأُشِيرَ إلَى الأُولَى مِنْهُمَا٢ بِقَوْلِهِ: \"إلاَّ سَبَبَ عُقُوبَةٍ\"٣ كَالْقِصَاصِ. فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مُخْطِئٍ فِي الْقَتْلِ، لِعَدَمِ الْعِلْمِ، وَحَدِّ الزِّنَا، فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مِنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ، لِعَدَمِ الْعِلْمِ أَيْضًا، وَلا عَلَى مَنْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا، لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الامْتِنَاعِ؛ إذْ الْعُقُوبَاتُ تَسْتَدْعِي وُجُودَ الْجِنَايَاتِ الَّتِي تُنْتَهَكُ بِهَا حُرْمَةُ الشَّرْعِ، زَجْرًا عَنْهَا وَرَدْعًا، وَالانْتِهَاكُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالاخْتِيَارِ. وَالْمُخْتَارُ لِلْفِعْلِ: هُوَ الَّذِي إنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَالْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ قَدْ انْتَفَى ذَلِكَ فِيهِمَا، وَهُوَ شَرْطُ تَحَقُّقِ الانْتِهَاكِ لانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، فَتَنْتَفِي الْعُقُوبَةُ لانْتِفَاءِ سَبَبِهَا.\nوَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: فَأُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: \"أَوْ\" إلاَّ \"نَقْلُ مِلْكٍ\" كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ. فَلَوْ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ\n_________\n= عليه\" رواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعًا، وصححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم، ورواه ابن عدي وضعفه، ورواه البهقي عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ثوبان، ولقوله ﷺ: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" ورواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وأحمد عن عائشة مرفوعًا، وقال الحنفية يقع طلاق المكره، لأنهم لا يشترطون الرضا للطلاق، وقالوا: إن الإكراه يزيل الرضا لا الاختيار، والمكره اختار الطلاق دون غيره.\n١ انظر: التمهيد ص٢٥، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٨٥، الفروق ١/ ١٦١.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص٨٠، شرح تنقيح الفصول ص٧٩، ٨٠، الفروق ١/ ١٦٢.","vol":"1","page":437},{"text":"نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ مُقْتَضَاهُ، لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا بَيْنَ الْعَرَبِ١، أَوْ عَرَبِيًّا بَيْنَ الْعَجَمِ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ مُقْتَضَاهُ٢.\nوَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِثْنَاءِ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ: عَدَمُ تَعَدِّي الشَّرْعِ قَانُونَ الْعَدْلِ فِي الْخَلْقِ، وَالرِّفْقِ بِهِمْ، وَإِعْفَائِهِمْ عَنْ تَكْلِيفِ الْمَشَاقِّ، أَوْ التَّكْلِيفِ بِمَا لا يُطَاقُ، وَهُوَ حَلِيمٌ٣.\n\"وَأَقْسَامُهُ\" أَيْ أَقْسَامُ خِطَابِ الْوَضْعِ أَرْبَعَةٌ \"عِلَّةٌ، وَسَبَبٌ، وَشَرْطٌ، وَمَانِعٌ\".\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": \"وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْعِلَّةِ: هَلْ هِيَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَمْ لا؟ قَالَ: فَنَحْنُ تَابَعْنَا ٤ بِذِكْرِهَا هُنَا الشَّيْخَ\"٤ - يَعْنِي الْمُوَفَّقَ- فِي \"الرَّوْضَةِ\"٥، وَالطُّوفِيَّ٦ وَابْنَ قَاضِي الْجَبَلِ\"٧.\n_________\n١ في ش: العجم.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٠، الفروق ١/ ١٦٢.\n٣ ويؤيد ذلك لقوله ﷺ فيما رواه أبو داود وأحمد عن خيفة الرقاشي مرفوعًا: \"لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس\". \"انظر: الفتح الكبير ٣/ ٣٥٩، الفروق ١/ ١٦٢، مسند أحمد ٥/ ٧٢\".\n٤ في ز: الشيخ بذكرها هنا.\n٥ الروضة ص٣٠.\n٦ مختصر الطوفي ص٣١.\n٧ أن الاختلاف في اعتبار العلة من خطاب الوضع أم لا يعود إلى اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب، فقال بعض العلماء، إنهما بمعنى واحد. وقال آخرون: إنهما متغايران، وخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينهما وبين الحكم، وخصوا السبب بالإمارة غير المؤثرة في الحكم، وقال أكثر العلماء: إن السبب أعم من العلة مطلقًا، فكل علة سبب ولا عكس، وأن السبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلة التي تدرس في القياس، والفرق بينهما أن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك أثيرها في الحكم بالعقل، ولا تكون من صنع المكلف، كالوقت للصلاة المكتوبة فتسمى سببًا، أما إذا أدرك العقل تأثير الوصف بالحكم فيسمى علةٌ، ويسمى سببًا، فالسبب يشمل القسمين، وهو أعم من العلة مطلقًا.\nقال المحلي –بعد تعريف السبب-: \"تنبيهًا على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر\". \"المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥\" وانظر: المستصفى ١/ ٩٤، الموافقات ١/ ١٧٩، الحدود للباجي ص٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٩١، ١١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٨.","vol":"1","page":438},{"text":"\"وَالْعِلَّةُ أَصْلًا\" أَيْ فِي الأَصْلِ \"عَرَضٌ مُوجِبٌ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنْ الاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ\"١، وَذَلِكَ لأَنَّ الْعِلَّةَ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْمَرَضُ٢، وَالْمَرَضُ هُوَ هَذَا الْعَرَضُ الْمَذْكُورُ.\nوَالْعَرَضُ فِي اللُّغَةِ: مَا ظَهَرَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ٣.\nوَفِي اصْطِلاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، كَالأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالْحَرَكَاتِ وَالأَصْوَاتِ.\nوَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الأَطِبَّاءِ، لأَنَّهُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ حَادِثٍ مَا، إذَا قَامَ بِالْبَدَنِ أَخْرَجَهُ عَنْ الاعْتِدَالِ٤.\nوَقَوْلُنَا: \"مُوجِبٌ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ\": هُوَ إيجَابٌ حِسِّيٌّ، كَإِيجَابِ الْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ، وَالتَّسْوِيدِ لِلاسْوِدَادِ. فَكَذَلِكَ الأَمْرَاضُ الْبَدَنِيَّةُ مُوجِبَةٌ لاضْطِرَابِ الْبَدَنِ إيجَابًا مَحْسُوسًا.\nوَقَوْلُنَا: \"الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ\": احْتِرَازٌ٥ عَنْ النَّبَاتِيِّ وَالْجَمَادِيِّ، فَإِنَّ الأَعْرَاضَ الْمُخْرِجَةَ لَهَا٦ عَنْ حَالِ الاعْتِدَالِ - مَا مِنْ شَأْنِهِ الاعْتِدَالُ مِنْهَا-: لا\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٢ انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٥٢، الصحاح ٥/ ١٧٧٣،القاموس المحيط ٤/ ٢١.\n٣ انظر: الصحاح ٣/ ١٠٨٢، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٧.\n٤ انظر: التعريفات للجرجاني ص١٦٠، كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٠٣٦.\n٥ في ش ع: احترازًا.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"1","page":439},{"text":"يُسَمَّى فِي الاصْطِلاحِ عَلِيلًا.\nوَقَوْلُنَا \"عَنْ الاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ\": هُوَ إشَارَةٌ إلَى حَقِيقَةِ الْمِزَاجِ، وَهُوَ الْحَالُ الْمُتَوَسِّطَةُ الْحَاصِلَةُ عَنْ تَفَاعُلِ كَيْفِيَّاتِ الْعَنَاصِرِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. فَتِلْكَ الْحَالُ هِيَ الاعْتِدَالُ الطَّبِيعِيُّ. فَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ التَّوَسُّطِ لِغَلَبَةِ الْحَرَارَةِ١ أَوْ غَيْرِهَا: كَانَ ذَلِكَ هُوَ انْحِرَافُ الْمِزَاجِ، وَانْحِرَافُ الْمِزَاجِ هُوَ الْعِلَّةُ وَالْمَرَضُ وَالسَّقَمُ.\n\"ثُمَّ اُسْتُعِيرَتْ\" الْعِلَّةُ \"عَقْلًا\" أَيْ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ \"لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا\" كَالْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ، وَالتَّسْوِيدِ الْمُوجِبِ، أَيْ الْمُؤَثِّرِ لِلسَّوَادِ. \"لِذَاتِهِ ٢ كَكَسْرٍ لانْكِسَارٍ\"٢\" أَيْ لِكَوْنِهِ كَسْرًا أَوْ٣ تَسْوِيدًا، لا٤ لأَمْرٍ خَارِجٍ مِنْ وَضْعِيٍّ أَوْ اصْطِلاحِيٍّ٥.\nوَهَكَذَا الْعِلَلُ الْعَقْلِيَّةُ. هِيَ مُؤَثِّرَةٌ لِذَوَاتِهَا بِهَذَا٦ الْمَعْنَى. كَالتَّحْرِيكِ٧ الْمُوجِبِ لِلْحَرَكَةِ، وَ٨ التَّسْكِينِ الْمُوجِبِ لِلسُّكُونِ.\n\"ثُمَّ\" اُسْتُعِيرَتْ الْعِلَّةُ \"شَرْعًا\" أَيْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ٩، فَجُعِلَتْ فِيهِ \"لِـ\" مَعَانٍ ثَلاثَةٍ:\n_________\n١ في ش ز: المرارة.\n٢ ساقطة من ش ز ض.\n٣ في ع ب: و.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ انظر: الروضة ص٣٠، مختصر الطوفي ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٦ في ش: هذا.\n٧ في ز ع ب ض: كالتحرك.\n٨ في ز: أو.\n٩ سيأتي الكلام مفصلًا على العلة في بحث القياس، وهو المكان الذي تعرض فيه معظم الأصوليين لتعريف العلة وأنواعها وما يتعلق بها.","vol":"1","page":440},{"text":"أَحَدُهَا: \"مَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا\" أَيْ مَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْحُكْمُ \"لا مَحَالَةَ\" أَيْ قَطْعًا١، \"وَهُوَ\" الْمَجْمُوعُ \"الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضِيهِ\" أَيْ من٢ مُقْتَضِي الْحُكْمِ. \"وَشَرْطِهِ، وَمَحَلِّهِ، وَأَهْلِهِ\"٣ تَشْبِيهًا بِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ٤.\nوَذَلِكَ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرَهُمْ. قَالُوا: كُلُّ حَادِثٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، لَكِنَّ الْعِلَّةَ٥:\n- إمَّا مَادِّيَّةٌ: كَالْفِضَّةِ لِلْخَاتَمِ، وَالْخَشَبِ لِلسَّرِيرِ.\n- أَوْ صُورِيَّةٌ: كَاسْتِدَارَةِ الْخَاتَمِ، وَتَرْبِيعِ السَّرِيرِ.\n- أَوْ فَاعِلِيَّةٌ: كَالصَّانِعِ وَالنَّجَّارِ.\n- أَوْ غَائِيَّةٌ: كَالتَّحَلِّي بِالْخَاتَمِ، وَالنَّوْمِ عَلَى السَّرِيرِ.\nفَهَذِهِ أَجْزَاءُ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ٦. وَلَمَّا كَانَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ هُوَ الْعِلَّةُ التَّامَّةُ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَةَ \"الْعِلَّةِ\" بِإِزَاءِ الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمُوجِبُ لا مَحَالَةَ: هُوَ مُقْتَضِيهِ وَشَرْطُهُ وَمَحَلُّهُ وَأَهْلُهُ.\nمِثَالُهُ: وُجُوبُ الصَّلاةِ، حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَمُقْتَضِيهِ: أَمْرُ الشَّارِعِ بِالصَّلاةِ، وَشَرْطُهُ: أَهْلِيَّةُ الْمُصَلِّي لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ إلَيْهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا، وَمَحَلُّهُ الصَّلاةُ، [وَأَهْلُهُ: الْمُصَلِّي] ٧.\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص٣١، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦، أصول السرخسي ٢/ ٣٠١.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ مقتضي الحكم: هو المعنى الطالب له، وشرطه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ومحله: ما تعلق به، وأهله: هو المخاطب به \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦\".\n٤ انظر: مختصر الطوفي ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر: ص٣١.\n٧ زيادة لاستكمال التقسيم والمعنى. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦\".","vol":"1","page":441},{"text":"وَكَذَلِكَ حُصُولُ الْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَمُقْتَضِيهِ: كَوْنُ الْحَاجَةِ دَاعِيَةً إلَيْهِمَا١. وَصُورَتُهُ٢: الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِيهِمَا. وَشَرْطُهُ: مَا ذُكِرَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَمَحَلُّهُ: هُوَ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ وَالْمَرْأَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، وَأَهْلِيَّتُهُ: كَوْنُ الْعَاقِدِ صَحِيحَ الْعِبَارَةِ٣ وَالتَّصَرُّفِ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ: لا فَرْقَ بَيْنَ الْمُقْتَضِي وَالشَّرْطِ وَالْمَحَلِّ وَالأَهْلِ، بَلْ الْعِلَّةُ الْمَجْمُوعُ، وَالأَهْلُ وَالْمَحَلُّ: وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهَا٤.\nوَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\": \"قُلْت: الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هُمَا رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِهَا، لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمَا جُزْآنِ مِنْ أَجْزَائِهَا. وَرُكْنُ الشَّيْءِ هُوَ جُزْؤُهُ الدَّاخِلُ فِي حَقِيقَتِهِ\".\nوَبِالْجُمْلَةِ: فَهَذِهِ الأَشْيَاءُ الأَرْبَعَةُ مَجْمُوعُهَا يُسَمَّى عِلَّةً٥.\n- وَالْمَعْنَى الثَّانِي مِمَّا اُسْتُعِيرَتْ لَهُ الْعِلَّةُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ: اسْتِعَارَتُهَا \"لِمُقْتَضِيهِ\" أَيْ مُقْتَضِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ الْمَعْنَى الطَّالِبُ لِلْحُكْمِ، \"وَإِنْ تَخَلَّفَ\" الْحُكْمُ عَنْ مُقْتَضِيهِ \"لِمَانِعٍ\" مِنْ الْحُكْمِ \"أَوْ فَوَاتِ شَرْطِ\" الْحُكْمِ٦.\nمِثَالُهُ: الْيَمِينُ. هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، فَتُسَمَّى عِلَّةً لِلْحُكْمِ. وَإِنْ كَانَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ أَمْرَيْنِ: الْحَلِفُ الَّذِي هُوَ الْيَمِينُ، وَالْحِنْثُ فِيهَا، لَكِنَّ الْحِنْثَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ، وَالْحَلِفَ هُوَ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي\n_________\n١ في د: إليها، وفي ش: إليه.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ش: العبادة.\n٤ انظر: روضة الناظر ص٣٠، وأضاف ابن قدامة فقال: \"أخذًا من العلة العقلية\".\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٦ انظر: الحدود للباجي ص٧٢، مختصر الطوفي ص٣١، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦، كشف الأسرار ٤/ ١٧١، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢.","vol":"1","page":442},{"text":"لَهُ، فَقَالُوا: إنَّهُ عِلَّةٌ. فَإِذَا حَلَفَ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، قِيلَ: قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ عِلَّةُ وُجُوبِ١ الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ لا يُوجَدُ حَتَّى يَحْنَثَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ٢ الْحَلِفِ٣ انْعَقَدَ سَبَبُهُ٤.\nوَكَذَلِكَ الْكَلامُ فِي مُجَرَّدِ مِلْكِ النِّصَابِ وَنَحْوِهِ.\nوَلِهَذَا لَمَّا انْعَقَدَتْ أَسْبَابُ الْوُجُوب٥ مُجَرَّدِ هَذِهِ الْمُقْتَضَيَاتِ جَازَ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ٦ وُجُودِهَا، وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهَا عِنْدَنَا، كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ٧، وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ٨.\nوَقَوْلُهُ: \"وَإِنْ تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ\"٩ مِثْلِ: أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا لِلْمَقْتُولِ، فَإِنَّ الإِيلادَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ١٠ الْقِصَاصِ. وَكَذَا النِّصَابُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: لمجرد.\n٣ في ش ز ع: الحنث.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٥ في ش: الوجود.\n٦ في ش ب: بغير.\n٧ لحديث مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير\" \"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٨\". وقال الحنفية: لا يجوز التكفير قبل الحنث، لأن اليمين ليس بسبب للكفارة مغنى، والاداء قبل تحقيق السبب لا يجوز. \"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٠٥\".\n٨ وهو من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه، كإخراج كفارة الفطر قبل انتهاء رمضان، واخراج زكاة المال قبل تمام الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث، وتعجيل الأجرة وغيرها، \"انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١، ٣/ ٩٤، ١٠٥، حاشية الجرجاني على ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٥، الموافقات ١/ ١٨٢، ١٨٩، الفروق ١/ ١٩٦ وما بعدها\".\n٩ في ش: المانع.\n١٠ في ش ع ب ض: وجود.","vol":"1","page":443},{"text":"الزَّكَاةِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ وُجُوبُهَا لِوُجُودِ مَانِعٍ كَالدَّيْنِ.\nوَقَوْلُهُ: \"أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ\" مِثْلُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ. فَإِنَّهُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ وُجُوبُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ، بِأَنْ يكون١ الْمَقْتُولُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا، وَالْقَاتِلُ حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا. وَكَذَا مِلْكُ النِّصَابِ، فَإِنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، وَهُوَ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ.\n- \"وَ\" الْمَعْنَى الثَّالِثُ مِمَّا اُسْتُعِيرَتْ لَهُ الْعِلَّةُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ: اسْتِعَارَتُهَا \"لِلْحِكْمَةِ\" أَيْ حِكْمَةِ الْحُكْمِ \"وَهِيَ٢ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الْحُكْمُ، كَمَشَقَّةِ سَفَرٍ لِقَصْرٍ وَفِطْرٍ\"٣.\nوَبَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ: أَنَّ حُصُولَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُسَافِرِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِتَخْفِيفِ الصَّلاةِ عَنْهُ بِالْقَصْرِ، وَتَخْفِيفِ مَشَقَّةِ الصَّوْمِ بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ.\n\"وَكَـ\" وُجُودِ \"دَيْنٍ وَأُبُوَّةٍ٤ لِمَنْعِ\" وُجُوبِ \"زَكَاةٍ وَقِصَاصٍ\"٥.\nوَبَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ: أَنَّ انْقِهَارَ مَالِكِ النِّصَابِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَعْنًى٦ مُنَاسِبٌ لإِسْقَاطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَنْهُ، وَكَوْنَ الأَبِ سَبَبًا لِوُجُودِ الابْنِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لإِيجَادِهِ لَمْ تَقْتَضِ الْحِكْمَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا لإِعْدَامِ أَبِيهِ وَهَلاكِهِ٧ لِمَحْضِ حَقِّ الابْنِ٨.\n_________\n١ في ش: كان.\n٢ في ش: وهو.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص٣١، الروضة ٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٤ في ش: وأبوه.\n٥ وانظر: مختصر الطوفي ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٦ في ش: مامع.\n٧ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.\n٨ الحقيقة أن لابن ليس سبب لإعدام والقصاص، وإنما وجود القتل عمدًا عدوانًا هو السبب =","vol":"1","page":444},{"text":"وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ أَنَّهُ لا يَمْتَنِعُ رَجْمُهُ إذَا زَنَى بِابْنَتِهِ١، لِكَوْنِ ذَلِكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى دُونَهَا.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ \"السَّبَبُ\".\nوَهُوَ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ: \"مَا تُوُصِّلَ بِهِ إلَى غَيْرِهِ\"٢: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: \"السَّبَبُ: الْحَبْلُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَمْرٍ مِنْ الأُمُورِ\"٣. فَقِيلَ: هَذَا سَبَبٌ، وَهَذَا مُسَبَّبٌ عَنْ هَذَا.\n\"وَشَرْعًا\" أَيْ: وَالسَّبَبُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَ\" يَلْزَمُ \"مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ\"٤.\nفَالأَوَّلُ: احْتِرَازٌ٥ مِنْ الشَّرْطِ: فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ.\nوَالثَّانِي: احْتِرَازٌ٦ مِنْ الْمَانِعِ٧؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ.\n_________\n= الموجب للقصاص والإعدام، ولعل سبب منع القصاص أن ولي الدم للابن هو الأب وحده، أو مع غيره، وإذا عفا بعض الأولياء سقط القصاص، قال الشوكاني: \"وفي هذا المثال الذي أصبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، وقيل إن المراد هنا السبب البعيد، فإن الولد سبب يعيد في القتل إذ لولاه ثم يتصور قتله أياه، فله مدخل في القتل، لتوفقه عليه\" \"إرشاد الفحول ص٧\" وانظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٨.\n١ في ز ب ع: ببنته.\n٢ انظر: المصباح المنير ١/ ٤٠٠.\n٣ الصحاح ١/ ١٤٥، وكذا في المصباح المنير ١/ ٤٠٠.\n٤ انظر في تعريف السبب \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، التعريفات للجرجاني ص١٢١، شرح تنقيح الفصول ص٨١، جمع الجوامع ١/ ٩٤، مناهج العقول ١/ ٦٨، المستصفى ١/ ٩٤، إرشاد الفحول ص٦، التلويح على التوضيح ٣/ ١٠٢\".\n٥ في ش: احترازًا.\n٦ في ش: احترازًا.\n٧ في ش: مما لو قارن المانع.","vol":"1","page":445},{"text":"وَالثَّالِثُ: احْتِرَازٌ١ مِمَّا لَوْ قَارَنَ السَّبَبُ فِقْدَانَ الشَّرْطِ، أَوْ٢ وُجُودَ الْمَانِعِ. كَالنِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، أَوْ مَعَ وُجُودِ الدَّيْنِ. ٣ فَإِنَّهُ لا\"٣ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، لَكِنْ لا لِذَاتِهِ، بَلْ لأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ وَوُجُودُ الْمَانِعِ٤. فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِ ذَلِكَ لِذَاتِهِ لِلاسْتِظْهَارِ٥ عَلَى مَا لَوْ تَخَلَّفَ وُجُودُ الْمُسَبَّبِ مَعَ وُجْدَانِ السَّبَبِ٦ لِفَقْدِ شَرْطٍ٧ ٨ أَوْ [وُجُودِ] مَانِعٍ ٨، كَمَنْ بِهِ سَبَبُ الإِرْثِ، وَلَكِنَّهُ قَاتِلٌ، أَوْ رَقِيقٌ أَوْ نَحْوُهُمَا، وَعَلَى مَا لَوْ وُجِدَ الْمُسَبَّبُ٩ مَعَ فُقْدَانِ السَّبَبِ١٠، لَكِنْ ١١ لِوُجُودِ سَبَبٍ ١١ آخَرَ. كَالرِّدَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقَتْلِ إذَا فُقِدَتْ وَوُجِدَ قَتْلٌ يُوجِبُ الْقِصَاصَ، أَوْ زِنَا مُحْصَنٍ١٢. فَتَخَلَّفَ هَذَا التَّرْتِيبُ عَنْ السَّبَبِ لا لِذَاتِهِ، بَلْ لِمَعْنًى خَارِجٍ١٣.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا \"فَـ\" اعْلَمْ أَنَّ السَّبَبَ \"يُوجَدُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ، لا بِهِ\"١٤ وَهُوَ\n_________\n١ في ش: احترازًا.\n٢ في ز: و.\n٣ في ز: فلا.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨١، الفروق ١/ ١٠٩.\n٥ في ع: لا للاستظهار.\n٦ في ش ع: المسبب.\n٧ في ع: شرطه.\n٨ في ع: أو ما.\n٩ في ش: السبب.\n١٠ في ش: المسبب.\n١١ في ز: بسبب لوجود.\n١٢ في ز: محض.\n١٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨١-٨٢.\n١٤ أي إن السبب لا يكون سببًا إلا يجعل الشارع له سببًا، لأنه وضعه علامة على الحكم التكليفي، والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم، ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها =","vol":"1","page":446},{"text":"الَّذِي يُضَافُ إلَيْهِ الْحُكْمُ١، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٢. وَ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ٣ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ٣﴾ ٤؛ إذْ لِلَّهِ ﷾ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ حُكْمَانِ. أَحَدُهُمَا: كَوْنُ الدُّلُوكِ سَبَبًا، وَالآخَرُ: وُجُوبُ الصَّلاةِ عِنْدَهُ. وَكَذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ. أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ الرَّجْمِ. وَالثَّانِي: كَوْنُ الزِّنَى ٥ الَّذِي نِيطَ ٥ بِهِ٦ سَبَبًا٧.\nوَلا شَكَّ أَنَّ الأَسْبَابَ مُعَرِّفَاتٌ٨، إذْ الْمُمْكِنَاتُ مُسْتَنِدَةٌ٩ إلَى اللَّهِ تَعَالَى\n_________\n= ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء، ولهذا عرّف الإمام الغزالي السبب فقال: \"هو ما يحصل الشيء عنده لا به\"، ويقول الشاطبي: \"إن السبب غير فاعل بنفسه، إنما وقع المسبب عنده لا به\". \"انظر: المستصفى ١/ ٩٤، الموفقات ١/ ١٢٩، الإحكم للآمدي ١/ ١٢٨، إرشاد الفحول ص٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، الروضة ص٣٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠١\".\n١ يعرف السبب بإضافة الحكم إليه، كحد الزنا، فالحد حكم شرعي أضيف إلى الزنا، فعرفنا أن الرنا هو سبب الحد، ومثل صلاة المغرب، فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى المغرب، فعرفنا أن الغروب هو السبب الذي يوجد عنده الحكم. \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٤٣\".\n٢ الآية ٧٨ من الإسراء.\n٣ غير موجودة في ز، وفي ع ب: تنتهي الآية بلفظ فاجلدوا.\n٤ الآية ٢ من النور.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ز د ب.\n٧ الزنا ليس موجبًا للحد بعينه، بل يجعل الشارع له موجبًا، ولذلك يصح تعليله به \"انظر: الروضة ص٣٠، المستصفى ١/ ٩٣-٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧، نهاية السول ١/ ٧١، مناهج العقول ١/ ٦٧\".\n٨ وذلك أن الشرع جعل وجود السبب علامة على وجود مسببه وهو الحكم، وجعل تخلفه وانتفاءه علامة على تخلف ذلك الحكم، فالشارع ربط وجود الحكم بوجود السبب، وعدمه بعدمه \"انظر: التلويح على التوضيح على ٣/ ١٠٢، إرشاد الفحول ص٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧\".\n٩ في ع: مسندة.","vol":"1","page":447},{"text":"ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ١. وَبَيْنَ الْمُعَرِّفِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ، وَبَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي نِيطَ بِهِ: ارْتِبَاطٌ ظَاهِرٌ. فَالإِضَافَةُ إلَيْهِ وَاضِحَةٌ.\n\"وَيُرَادُ بِهِ\" أَيْ بِالسَّبَبِ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَشْيَاءُ:\n- أَحَدُهَا: \"مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ. كَحَفْرِ بِئْرٍ مَعَ تَرْدِيَةٍ. فَأَوَّلٌ سَبَبٌ. وَثَانٍ عِلَّةٌ\"٢ فَإِذَا حَفَرَ إنْسَانٌ٣ بِئْرًا، وَدَفَعَ آخَرُ إنْسَانًا فَتَرَدَّى فِيهَا فَهَلَكَ. فَالأَوَّلُ - وَهُوَ الْحَافِرُ - مُتَسَبِّبٌ إلَى هَلاكِهِ. وَالثَّانِي - وَهُوَ الدَّافِعُ - مُبَاشِرٌ. فَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ السَّبَبَ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ. فَقَالُوا: إذَا اجْتَمَعَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ: غَلَبَتْ الْمُبَاشَرَةُ وَوَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ، وَانْقَطَعَ حُكْمُ التَّسَبُّبِ٤.\nوَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفٍ فَقَدَّهُ. فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَلَقِّي بِالسَّيْفِ. وَلَوْ٥ أَلْقَاهُ فِي ٦ مَاءٍ مُغْرِقٍ ٦ فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ فَابْتَلَعَهُ. فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُلْقِي، لِعَدَمِ قَبُولِ الْحُوتِ الضَّمَانَ. وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي\n_________\n١ قال جمهور العلماء: الحكم يحصل عند السبب لا به، وأن السبب غير فاعل بنفسه، بل معرف للشيء وعلامة عليه، قال المعتزلة: إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته، بواسطة قوة أودعها الله فيه. وقال بعض العلماء: إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتها، بل يجعل الله تعالى، وهو قول الغزالي، وقال الآمدي: السبب باعث على الحكم. \"انظر: المستصفى ١/ ٩٤، ارشاد الفحول ص٦، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٠، ٧٣، مختصر الطوفي ص٣٢، تقريرات الشربيني ١/ ٩٤\".\n٢ انظر: مختصر الطوفي ص٣١، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، المستصفى ١/ ٩٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣.\n٣ في ع ب: شخص.\n٤ في ش: المتسبب، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ٦٧.\n٥ في ز: وان.\n٦ في ز: ما يغرق.","vol":"1","page":448},{"text":"زُبْيَةِ١ أَسَدٍ. فَقَتَلَهُ.\n- \"وَ\" الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ \"عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَرَمْيٍ٢، هُوَ سَبَبٌ لِقَتْلٍ، وَعِلَّةٌ لِلإِصَابَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ لِلزُّهُوقِ٣\" أَيْ زُهُوقِ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ٤. فَالرَّمْيُ هُوَ٥ عِلَّةُ عِلَّةِ الْقَتْلِ. وَقَدْ سَمَّوْهُ٦ سَبَبًا٧.\n- \"وَ\" الشَّيْءُ الثَّالِثُ مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ \"الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا كَـ\" مِلْكِ \"نِصَابٍ٨ بِدُونِ\" حَوَلانِ \"الْحَوْلِ\"٩.\n- \"وَ\" الشَّيْءُ الرَّابِعُ مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ \"كَامِلَةً\" وَهِيَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَشَرْطِهِ، وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَوُجُودِ الأَهْلِ وَالْمَحَلِّ.\nسُمِّيَ ذَلِكَ سَبَبًا اسْتِعَارَةً؛ لأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ ذَلِكَ فِي حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ. كَالْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّمَا سُمِّيَتْ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْكَامِلَةُ سَبَبًا؛ لأَنَّ عَلِيَّتَهَا لَيْسَتْ\n_________\n١ الزبْيَةُ: حفرة في موضع عالٍ يُصاد فيها الأسد ونحوه، والجميع زُبي، مثل مُدية ومدى. \"المصباح المنير ١/ ٣٨٣\".\n٢ في ش: لرمي.\n٣ في ش: لزهوق، وفي ع ب: الزهوق.\n٤ انظر: مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، المستصفى ١/ ٩٤، أصول السرخسي ٢/ ٣١٦.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ع: سمَّاه.\n٧ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧.\n٨ في ع: لنصاب.\n٩ انظر: مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، المستصفى ١/ ٩٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٥، وما بعدها.","vol":"1","page":449},{"text":"لِذَاتِهَا، بَلْ بِنَصَبِ الشَّارِعِ لَهَا أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ١، بِدَلِيلِ وُجُودِهَا دُونَهُ، كَالإِسْكَارِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ، وَلَوْ كَانَ الإِسْكَارُ عِلَّةً لِلتَّحْرِيمِ لِذَاتِهِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ فِي حَالٍ، كَالْكَسْرِ لِلانْكِسَارِ فِي الْعَقْلِيَّةِ.\nوَالْحَالُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَوُجُوبَ الْحَدِّ مَوْجُودَانِ بِدُونِ٢ مَا لا يُسْكِرُ. فَأَشْبَهَتْ بِذَلِكَ السَّبَبَ، وَهُوَ مَا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ لا بِهِ. فَهُوَ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ لا مُوجِبٌ لَهُ لِذَاتِهِ، وَإِلاَّ لَوَجَبَ قَبْلَ الشَّرْعِ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ السَّبَبُ قِسْمَانِ:\n- أَحَدُهُمَا: \"وَقْتِيٌّ\" وَهُوَ مَا لا يَسْتَلْزِمُ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْحُكْمِ٣ حِكْمَةً بَاعِثَةً \"كَزَوَالِ\" الشَّمْسِ \"لِـ\" وُجُوبِ الـ \"ظُّهْرِ\" فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُ الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَلْزِمَ حِكْمَةً بَاعِثَةً عَلَى الْفِعْلِ٤.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي \"مَعْنَوِيٌّ\" وَهُوَ مَا \"يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً بَاعِثَةً\" فِي تَعْرِيفِهِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ \"كَإِسْكَارٍ\" فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ جُهِلَ عِلَّةً \"لِتَحْرِيمِ\" كُلِّ مُسْكِر٥، وَكَوُجُودِ الْمِلْكِ. فَإِنَّهُ جُعِلَ سَبَبًا لإِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ.\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، المستصفى ١/ ٩٤، أصول السرخسي ٢/ ٣١١، وفي ع ز ب: الحكم به.\n٢ في ش ع ب: بشرب.\n٣ في ع: للحكم الشرعي.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، مناهج العقول ١/ ٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص٧.\n٥ أضاف ابن بدران توضيحا فقال: \"وسميت هذه العلة سببًا فرقًا بينها وبين العلة العقلية، لأن العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات، فإنه متى وجد الفعل القابل، وانتفى المانع، وجد الانفعال، بخلاف الأسباب، فأنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها، وأما العلة الشرعية الكاملة فإنها، وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سببًا، مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه، لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها، بل بواسطة نصب الشارع له ضعفت لذلك عن العلة العقلية فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به، فلذلك سميت سببًا\" \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧-٦٨\".","vol":"1","page":450},{"text":"وَكَالضَّمَانِ، فَإِنَّهُ جُعِلَ سَبَبًا لِمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بِالدَّيْنِ، وَكَالْجِنَايَاتِ. فَإِنَّهَا جُعِلَتْ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، أَوْ الدِّيَةِ١.\nقَالَ الآمِدِيُّ: \"السَّبَبُ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٌ دَلَّ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى كَوْنِهِ مُعَرِّفًا ٢ لِثُبُوتِ حُكْمٍ ٢ شَرْعِيٍّ\"٣، طَرْدِيًّا، كَجَعْلِ٤ زَوَالِ الشَّمْسِ سَبَبًا لِلصَّلاةِ، أَوْ غَيْرَ طَرْدِيٍّ كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ، سَوَاءٌ اطَّرَدَ الْحُكْمُ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَطَّرِدْ٥، لأَنَّ السَّبَبَ الشَّرْعِيَّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، وَهُوَ الْمُسَمَّى تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ، إذْ لا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ إلاَّ وُجُودُ حُكْمِهَا فِي بَعْضِ صُوَرِ وُجُودِهَا دُونَ بَعْضٍ، وَهُوَ عَدَمُ الاطِّرَادِ.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ \"الشَّرْطُ\".\nوَهُوَ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ: \"الْعَلامَةُ\": لأَنَّه٦ عَلامَةٌ لِلْمَشْرُوطِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ ٧، أَيْ عَلامَاتُهَا. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ٨.\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ١/ ٦١، مناهج العقول ١/ ٦٨، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧، إرشاد الفحول ص٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧.\n٢ في الإحكام: لحكم.\n٣ الإحكام، له ١/ ١٢٧.\n٤ في ع: كأن جعل.\n٥ يقول الآمدي عن السبب، بعد تعريفه: \"وهو منقسم إلى مالا يستلزم في تعريفه حكمةٌ باعثة عليه، كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة.... وإلى ما يستلزم حكمة باعثة على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ \"أي قياسًا على الخمر\". لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه، فإنّ تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو \"كذا\" الاجماع\" \"الإحكام ١/ ١٢٧\".\n٦ في ش: لأنها.\n٧ الآية ١٨ من سورة محمد.\n٨ انظر: الروضة ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، تفسير الرازي ٢٨/ ٦٠، تفسير القرطبي ١٦/ ٢٤٠، تفسير ابن كثير ٦/ ٣١٧، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٢.","vol":"1","page":451},{"text":"١ قَالَ: فِي ١ \"الْمِصْبَاحِ\": \"الشَّرْطُ - مُخَفَّفٌ- مِنْ الشَّرَطِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ- وَهُوَ الْعَلامَةُ. وَجَمْعُهُ: أَشْرَاطٌ. وَجَمْعُ الشَّرْطِ - بِالسُّكُونِ- شُرُوطٌ، وَيُقَالُ لَهُ: شَرِيطَةٌ. وَجَمْعُهُ شَرَائِطُ\"٢.\n\"وَ\" الشَّرْطُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ\" وَ\"لا\" يَلْزَمُ \"مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ لِذَاتِهِ\"٣.\nفَالأَوَّلُ: احْتِرَازٌ٤ مِنْ الْمَانِعِ، لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ.\nوَالثَّانِي: احْتِرَازٌ٥ مِنْ السَّبَبِ وَمِنْ الْمَانِعِ أَيْضًا. أَمَّا مِنْ السَّبَبِ: فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ٦ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ. كَمَا سَبَقَ٧، وَأَمَّا مِنْ الْمَانِعِ: فَلأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ.\nوَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُهُ: \"لِذَاتِهِ\" احْتِرَازٌ٨ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ وُجُودَ السَّبَبِ. فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ، أَوْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ قِيَامَ الْمَانِعِ. فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ، لَكِنْ لا لِذَاتِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ شَرْطًا، بَلْ لأَمْرٍ خَارِجٍ، وَهُوَ مُقَارَنَةُ السَّبَبِ، أَوْ قِيَامُ الْمَانِعِ٩.\n_________\n١ في ش: وفي.\n٢ المصباح المنير ١/ ٤٧٢-٤٧٣، وانظر: القاموس المحيط: ٢/ ٣٨١.\n٣ انظر: تعريف الشرط شرعًا في \"الحدود للباجي ص٦٠، التعريفات للجرجاني ص١٣١، شرح تنقيح الفصول ص٨٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، إرشاد الفحول ص٧، المدخل ألى مذهب أحمد ص٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١\".\n٤ في ش: احترازًا.\n٥ في ش: احترازًا.\n٦ في ش: عدم وجوده.\n٧ صفحة ٣٩٦.\n٨ في ش: احترازًا.\n٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٢.","vol":"1","page":452},{"text":"إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَلِلشَّرْطِ ثَلاثُة١ إطْلاقَاتٍ:\n- فَالأَوَّلُ٢: مَا يُذْكَرُ فِي الأُصُولِ هُنَا مُقَابِلًا لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ، وَمَا يُذْكَرُ فِي قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ: \"شَرْطُ الْعِلْمِ الْحَيَاةُ\". وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ: \"شَرْطُ الصَّلاةِ الطَّهَارَةُ\". \"شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ التَّرَاضِي\"، وَنَحْوُ ذَلِكَ.\n- الإِطْلاقُ الثَّانِي: اللُّغَوِيُّ. وَالْمُرَادُ بِهِ: صِيَغُ التَّعْلِيقِ بِـ \"إِنْ\" وَنَحْوِهَا٣، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعُمُومِ٤، نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ٥، وَمَا يُذْكَرُ فِي الْفِقْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ: \"لا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ\". وَنَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَإِنَّ دُخُولَ الدَّارِ لَيْسَ شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلاقِ شَرْعًا وَلا عَقْلًا، بَلْ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ. وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ: يَرْجِعُ٦ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا وُضِعَ٧ لِلتَّعْلِيقِ، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ٨. وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ. كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الأُصُولِيِّينَ.\n- الإِطْلاقُ الثَّالِثُ: جَعْلُ الشَّيْءِ٩ قَيْدًا فِي شَيْءٍ. كَشِرَاءِ الدَّابَّةِ\n_________\n١ في ش د ز ع ب: ثلاث، وهو خطأ.\n٢ في ش د ع ب: الأول.\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٥٩.\n٤ انظر: جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٩٧، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، ٣٢٠، تيسير التحرير ٢/ ١٢٠.\n٥ الآية ٦ من سورة الطلاق.\n٦ في ز: ويرجع.\n٧ في ز ع ب: يوضع.\n٨ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٢٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٦١.\n٩ في ز ع ب: شيء.","vol":"1","page":453},{"text":"بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُعَادَ إلَى الأَوَّلِ بِسَبَبِ مُوَاضَعَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. كَأَنَّهُمَا قَالا: جَعَلْنَاهُ مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِنَا يُعْدَمُ بِعَدَمِهِ، وَإِنْ أَلْغَاهُ الشَّرْعُ. فَهَلْ١ يَلْغُو٢ الْعَقْدُ، أَوْ يُثْبِتُ الْخِيَارَ؟ مَحَلُّ تَفْصِيلِ ذَلِكَ كُتُبُ الْفِقْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعَادَ إلَى الثَّانِي، كَأَنَّهُمَا قَالا: إنْ كَانَ كَذَا فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَإِلاَّ فَلا٣.\nإذَا عَرَفْت٤ ذَلِكَ، فَالْمَقْصُودُ هُنَا: هُوَ٥ الْقِسْمُ الأَوَّلُ، \"فَإِنْ أَخَلَّ عَدَمُهُ\" أَيْ عَدَمُ الشَّرْطِ \"بِحِكْمَةِ السَّبَبِ فَـ\" ـهُوَ \"شَرْطُ السَّبَبِ\" وَذَلِكَ \"كَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ\" فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ٦ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ٦، الَّذِي هُوَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَصْلَحَةٍ، وَهُوَ حَاجَةُ الابْتِيَاعِ ٧ لِعِلَّةِ الانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ ٧. وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ. فَكَانَ عَدَمُهُ مُخِلًاّ بِحِكْمَةِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي شُرِعَ لَهَا الْبَيْعُ٨.\n\"وَإِنْ اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ\" أَيْ عَدَمُ الشَّرْطِ \"حِكْمَةً تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ\" كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاةِ \"فَـ\" ذَلِكَ \"شَرْطُ الْحُكْمِ\" فَإِنَّ عَدَمَ الطَّهَارَةِ حَالَ الْقُدْرَةِ\n_________\n١ في ش: فهو.\n٢ في ش: يلغى.\n٣ انظر أنواع الشروط الفقهية وأثرها على التصرفات ومدى قبول العقود لها وما يتعلق فيها من آراء المذاهب في الكتب الفقهية لكل مذهب في كتاب \"البيع\"، \"وانظر: نظرية الشروط المقترنة بالعقد، للشيخ زكي الدين شعبان، المدخل الفقهي العام، للأستاذ مصطفى الزرقا ١/ ٤٨١، وما بعدها، الموافقات ١/ ١٨٧، أصول الفقه، للخضري ص٦٩، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد للدكتور وهبة الزحيلي ١/ ١٥٤\".\n٤ في ز: عرف.\n٥ ساقطة من ع ب.\n٦ في ش: شرط صحته، وفي د: شرط صحة البيع.\n٧ في ش: في المبيع، وفي ز: وهو علة الانتفاع بالمبيع، وفي ع: وهو حاجة الانتفاع بالمبيع.\n٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.","vol":"1","page":454},{"text":"عَلَيْهَا مَعَ الإِتْيَانِ بِالصَّلاةِ: يَقْتَضِي نَقِيضَ حِكْمَةِ الصَّلاةِ، وَهُوَ الْعِقَابُ، فَإِنَّهُ نَقِيضُ وُصُولِ الثَّوَابِ١.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الشَّرْطُ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ٢:\n- الأَوَّلُ: شَرْطٌ \"عَقْلِيٌّ كَحَيَاةٍ لِعِلْمٍ\"؛ لأَنَّه٣ إذَا انْتَفَتْ الْحَيَاةُ انْتَفَى الْعِلْمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُهُ٤.\n- وَالثَّانِي \"شَرْعِيٌّ، كَطَهَارَةٍ لِصَلاةٍ\"٥.\n- \"وَ\" الثَّالِثَ \"لُغَوِيٌّ، كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت، وَهَذَا\" النَّوْعُ \"كَالسَّبَبِ\" فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْقِيَامِ وُجُودُ الطَّلاقِ. وَمِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ عَدَمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ٦.\n- \"وَ\" الرَّابِعُ \"عَادِيٌّ، كَغِذَاءِ الْحَيَوَانِ\" إذْ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْغِذَاءِ انْتِفَاءُ الْحَيَاةِ. وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهَا؛ إذْ لا يَتَغَذَّى إلاَّ الْحَيُّ٧. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الشَّرْطُ الْعَادِيُّ كَالشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ فِي كَوْنِهِ مُطَّرِدًا\n_________\n١ هذا تقسيم للشرط باعتبار المشروط، أو باعتبار السبب والمسبب، أو السبب والحكم. \"انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، شرح العضد على ابن الحاجب، وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٧\".\n٢ هذا تقسيم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط. \"انظر: الموافقات ١/ ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠\".\n٣ في ش: لأنها.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨، الروضة ص٣١.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٨، أصول السرخسي ٢/ ٣٢٨، الروضة ص٣١، وفي ع: للصلاة.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨. مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.","vol":"1","page":455},{"text":"مُنْعَكِسًا١.\n\"وَمَا جُعِلَ قَيْدًا فِي شَيْءٍ لِمَعْنًى\" فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ \"كَشَرْطٍ فِي عَقْدٍ فَـ\" حُكْمُهُ \"كَـ\" شَرْطٍ \"شَرْعِيٍّ\"٢.\n\"وَ\" الشَّرْطُ \"اللُّغَوِيُّ: أَغْلَبُ اسْتِعْمَالِهِ فِي\" أُمُورٍ \"سَبَبِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ\"٣، نَحْوُ٤: إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَالْعَالَمُ مُضِيءٌ، \"وَ\" سَبَبِيَّةٍ \"شَرْعِيَّةٍ\" نَحْوُ: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٥، فَإِنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ سَبَبُ ضَوْءِ الْعَالَمِ عَقْلًا. وَالْجَنَابَةَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ٦ التَّطْهِيرِ شَرْعًا٧.\n\"وَاسْتُعْمِلَ\" الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ \"لُغَةً\" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ: \"فِي شَرْطٍ لَمْ يَبْقَ لِمُسَبِّبٍ شَرْطٌ سِوَاهُ\" نَحْوُ: إنْ تَأْتِنِي أُكْرِمْك. فَإِنَّ الإِتْيَانَ شَرْطٌ لَمْ يَبْقَ لِلإِكْرَامِ سِوَاهُ، لأَنَّهُ إذَا دَخَلَ٨ الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ عَلَيْهِ عُلِمَ أَنَّ أَسْبَابَ الإِكْرَامِ حَاصِلَةٌ، لَكِنْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى حُصُولِ الإِتْيَانِ٩.\n- \"وَ\" الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ \"الْمَانِعُ\" وَهُوَ١٠ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْمَنْعِ١١.\nوَهُوَ \"مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ\".\n_________\n١ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.\n٢ وقيل كاللغوي، \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨\".\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ٦٨.\n٤ في ع: كنحو.\n٥ الآية ٦ من المائدة.\n٦ في ش ز: لوجود.\n٧ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.\n٨ في ش ز: أدخل على، وفي ب: أدخل.\n٩ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.\n١٠ ساقطة من ش ز.\n١١ انظر: المصباح المنير ٢/ ٨٩٧. القاموس المحيط ٣/ ٨٩.","vol":"1","page":456},{"text":"فَالأَوَّلُ: احْتِرَازٌ١ مِنْ السَّبَبِ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ.\nوَالثَّانِي: احْتِرَازٌ٢ مِنْ الشَّرْطِ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ.\n٣ وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُنَا ٣: \"لِذَاتِهِ\": احْتِرَازٌ٤ مِنْ مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ لِوُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ. فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوُجُودُ لا لِعَدَمِ الْمَانِعِ، بَلْ لِوُجُودِ السَّبَبِ الآخَرِ، كَالْمُرْتَدِّ الْقَاتِلِ لِوَلَدِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ قِصَاصًا، لأَنَّ الْمَانِعَ لأَحَدِ السَّبَبَيْنِ فَقَطْ٥.\n\"وَهُوَ\" ٦ أَيْ الْمَانِعُ ٦ \"إمَّا لِحُكْمِ\"٧ وَتَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ \"وَصْفٌ وُجُودِيٌّ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُسْتَلْزِمٌ لِحِكْمَةٍ تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ السَّبَبِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْمُسَبِّبِ\"٨، \"كَأُبُوَّةٍ فِي قِصَاصٍ\" مَعَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ. وَهُوَ كَوْنُ الأَبِ سَبَبًا لِوُجُودِ الْوَلَدِ، فَلا يَحْسُنُ كَوْنُهُ سَبَبًا لِعَدَمِهِ٩. فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ ١٠ وَهُوَ الْقِصَاصُ ١٠ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ الْقَتْلُ١١.\n_________\n١ في ش: احترازا.\n٢ في ش: احترازا.\n٣ ف ع ب: وقولنا.\n٤ في ش: احترازا.\n٥ انظر في تعريف المانع \"التعريفات للجرجاني ص٢٠٧، إرشاد الفحول ص٧، جمع الجوامع ١/ ٩٨، الموافقات ١/ ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨-٦٩، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١\".\n٦ في ز: أي المنع المدلول عليه بالمانع.\n٧ في ش: الحكم.\n٨ هذه عبارة الآمدي مع تغيير في آخرها: \"مع بقاء حكمة السبب\" \"الإحكام، له ١/ ١٣٠\"، وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٩٨.\n٩ انظر: شرح العضد ٢/ ٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٩.\n١٠ ساقطة من ش ز ب.\n١١ انظر هامش صفحة ٤٤٤ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":457},{"text":"\"أَوْ\" يَكُونُ الْمَانِعُ١ \"لِسَبَبِهِ\" أَيْ سَبَبِ الْحُكْمِ، وَالْمَانِعُ هُنَا: \"وَصْفٌ يُخِلُّ وُجُودُهُ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ\" \"كَدَيْنٍ مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ\"، وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ حِكْمَةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ - الَّذِي هُوَ السَّبَبُ- كَثْرَةُ تَحَمُّلِ الْمُوَاسَاةِ مِنْهُ٢، شُكْرًا عَلَى نِعْمَةِ ذَلِكَ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ ٣ الْمَدِينُ مُطَالَبًا ٣ بِصَرْفِ الَّذِي يَمْلِكُهُ فِي الدَّيْنِ صَارَ كَالْعَدَمِ٤.\nوَسُمِّيَ٥ الأَوَّلُ: مَانِعَ الْحُكْمِ؛ لأَنَّ سَبَبَهُ مَعَ بَقَاءِ حِكْمَتِهِ لا يُؤَثِّرُ. وَالثَّانِي: مَانِعُ السَّبَبِ، لأَنَّ حِكْمَتَهُ فُقِدَتْ مَعَ وُجُودِ صُورَتِهِ فَقَطْ، فَالْمَانِعُ: يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِهِ. وَالشَّرْطُ: يَنْتَفِي الْحُكْمُ لانْتِفَائِهِ.\n\"وَنَصْبُ هَذِهِ\" الأَشْيَاءِ، وَهِيَ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ وَالشَّرْطُ وَالْمَانِعُ \"مُفِيدَةً\" أَيْ حَالَ إفَادَتِهَا \"مُقْتَضَيَاتِهَا\" وَالْمَعْنَى: أَنَّ نَصْبَهَا لِتُفِيدَ مَا اقْتَضَتْهُ مِنْ الأَحْكَامِ \"حُكْمٌ شَرْعِيٌّ\" أَيْ قَضَاءٌ مِنْ الشَّارِعِ بِذَلِكَ٦. فَجَعْلُ الزِّنَا سَبَبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَوُجُوبُ الْحَدِّ حُكْمٌ آخَرُ. وَكَذَا وُجُوبُ حَدِّ الْقَذْفِ مَعَ جَعْلِ الْقَذْفِ سَبَبًا لَهُ. وَوُجُوبُ الْقَطْعِ مَعَ نَصْبِ السَّرِقَةِ سَبَبًا لَهُ، وَوُجُوبُ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ أَوْ الْقِصَاصِ، مَعَ نَصْبِ الرِّدَّةِ أَوْ الْقَتْلِ سَبَبًا. وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.\n_________\n١ في ز: المنع.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: الدين مطابقًا.\n٤انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧، الإحكام، للآمدي ١/ ١٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٦١، مناهج العقول ١/ ٦٩، حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٧، إرشاد الفحول ص٧.\n٥ في ش: ومسمى، وفي ض: سُمّي.\n٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٠، نهاية السول ١/ ٧٠، وما بعدها، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.","vol":"1","page":458},{"text":"فَوَائِدُ١:\nالأُولَى: قَدْ يَلْتَبِسُ السَّبَبُ بِالشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحُكْمَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِهِمَا. وَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِمَا كَالْحَدَثِ٢، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ، بِخِلافِ الشَّرْطِ. فَإِذَا شُكَّ فِي وَصْفٍ: هَلْ هُوَ٣ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ؟\nنَظَرْت: فَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا مُنَاسِبَةً لِلْحُكْمِ، كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ الْعُدْوَانِ، فَالْكُلُّ سَبَبٌ.\nوَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا٤ مُنَاسِبًا، كَأَسْبَابِ الْحَدَثِ، فَكُلِّ٥ وَاحِدٍ سَبَبٌ.\nوَإِنْ نَاسَبَ الْبَعْضَ فِي ذَاتِهِ وَالْبَعْضَ فِي غَيْرِهِ، فَالأَوَّلُ: سَبَبٌ. وَالثَّانِي: شَرْطٌ. كَالنِّصَابِ وَالْحَوْلِ. فَإِنَّ النِّصَابَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْغِنَى وَنِعْمَةِ الْمِلْكِ فِي نَفْسِهِ. فَهُوَ٦ السَّبَبُ، وَالْحَوْلُ مُكَمِّلٌ لِنِعْمَةِ الْمِلْكِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ التَّنْمِيَةِ فِي مُدَّتِهِ. فَهُوَ شَرْطٌ. قَالَهُ الْقَرَافِيُّ٧.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: \"وَلَكِنَّ هَذَا لا يَكُونُ إلاَّ فِي السَّبَبِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي يَكُونُ عِلَّةً، لا فِي السَّبَبِ الزَّمَانِيِّ وَنَحْوِهِ. فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْوَصْفُ هُوَ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوْ تَأْثِيرِهِ عَلَى الْخِلافِ. فَالسَّبَبُ، وَإِلاَّ فَالشَّرْطُ\". اهـ.\n_________\n١ انظر هذه الفوائد في \"شرح تنقيح الفصول ص٨٢ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ش ز ب ض.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ش: منهما.\n٥ في ش: كلكل.\n٦ في ز: وهو.\n٧ شرح تنقيح الفصول ص٨٤.","vol":"1","page":459},{"text":"الثَّانِيَةُ: الشَّرْطُ وَعَدَمُ الْمَانِعِ، كِلاهُمَا يُعْتَبَرُ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ. فَقَدْ يَلْتَبِسَانِ، حَتَّى إنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ جَعَلَهُ إيَّاهُ١. كَمَا عَدَّ الْفُورَانِيُّ٢ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاةِ: تَرْكُ الْمَنَاهِي مِنْ الأَفْعَالِ وَالْكَلامِ وَالأَكْلِ وَنَحْوِهِ. وَتَبِعَهُمَا الرَّافِعِيُّ٣ فِي \"شَرْحِ الْوَجِيزِ\"٤ وَغَيْرُهُ. وَالنَّوَوِيُّ٥ فِي \"الرَّوْضَةِ\"٦. لَكِنْ قَالَ فِي \"شَرْحِ الْمُهَذَّبِ\": \"الصَّوَابُ أَنَّهَا لَيْسَتْ شُرُوطًا. وَإِنْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ\n_________\n١ انظر: الفروق للقرافي ١/ ١١١.\n٢ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الشافعي، أبو القاسم، الإمام الكبير، الحافظ للمذهب، وهو شيخ أهل مرو، صنف في الأصول والفروع والخلاف والجدل والملل والنحل، ومن مصنفاته \"الإبانة\" و\"العمد\" في الفقه، وقد تتبعه فيهما الجويني، ونال منه كثيرًا. توفي سنة ٤٦١هـ. انظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٢/ ٣١٤، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ١٠٩، شذرات الذهب ٣/ ٣٠٩، البداية والنهاية ١٢/ ٩٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٨٠\".\n٣ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، القزويني، الرافعي، أبو القاسم، كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولًا، وكان ورعًا تقيًا زاهدًا، طاهر الذيل، مراقبًا لله، ويعتبر مع النووي من محرري المذهب الشافعي ومحققيه في القرن السابع، له مصنفات، ومنها \"الشرح الكبير\" المسمى بـ \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" و\"الشرح الصغير\" و\"المحرر\" و\"شرح مسند الشافعي\" و\"الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة\" و\"الإيجاز في أخبار الحجاز\" توفي سنة ٦٢٣هـ. انظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٢٨١، شذرات الذهب ٥/ ١٠٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٦٤، فوات الوفيات ٢/ ٧، طبقات المفسرين ١/ ٣٣٥\".\n٤ فتح العزيز، شرح الوجيز ٤/ ١٠٥، ١١٨، ١٣٤.\n٥ هو يحيى بن شرف بن مري النووي، شيخ الإسلام، أبو زكريا، أستاذ المتأخرين، قال السبكي: \"كان يحيى ﵀ سيدًا حصورًا، ولينًا على النفس هصورًا، وزاهدًا لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورًا، له الزهد والقناعة، ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون حديث وأسماء رجال ولغة وتصوفًا\"، له مصنفات فاخرة نفيسة، أهمها: \"رياض الصالحين\" و\"شرح صحيح مسلم\" و\"الأذكار\" و\"الأربعين\" في الحديث، و\"المجموع شرح المهذب\" و\"الروضة\" و\"لغات التنبيه\" و\"المناسك\" و\"المنهاج\" في الفقه، و\"تهذيب الأسماء وللغات\" و\"طبقات الفقهاء\". توفي سنة ٦٧٦هـ. انظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٩٥، شذرات الذهب ٥/ ٣٥٤، الفتح المبين ٢/ ٨١، طبقات الحفاظ ص٥١٠، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠\".\n٦ روضة الطالبين ١/ ٢٨٩، ٢٩٣، ٢٩٦.","vol":"1","page":460},{"text":"فَمَجَازٌ، وَإِنَّمَا هِيَ مُبْطِلاتٌ\"١.\nوَقَالَ فِي \"التَّحْقِيقِ\": غَلِطَ مَنْ عَدَّهَا شُرُوطًا\". اهَـ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا - عَلَى تَقْدِيرِ التَّغَايُرِ - أَنَّ الشَّرْطَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا وُجُودِيًّا. وَأَمَّا عَدَمُ الْمَانِعِ٢ فَعَدَمِيٌّ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي التَّغَايُرِ٣: إنْ عُدِمَ الْمَانِعُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالأَصْلِ. وَالشَّرْطُ لا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ. فَإِذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ يَرْجِعُ لِهَذَا٤ الأَصْلِ٥. وَلِذَلِكَ عُدَّتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا، لأَنَّ الشَّكَّ فِيهَا مَعَ تَيَقُّنِ ضِدِّهَا الْمُسْتَصْحَبِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الصَّلاةِ.\nقَالُوا: وَيَلْزَمُ مَنْ ادَّعَى اتِّحَادَهُمَا اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ فِيمَا إذَا شَكَكْنَا فِي طَرَيَانِ الْمَانِعِ، لأَنَّا حِينَئِذٍ نَشُكُّ فِي عَدَمِهِ. وَالْفَرْضُ أَنَّ عَدَمَهُ شَرْطٌ. فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ شَرْطٌ لا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ. وَمِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّكَّ فِي طَرَيَانِ الْمَانِعِ ٦ لا أَثَرَ ٦ لَهُ، فَيُوجَدُ الْمَشْرُوطُ. وَهُوَ تَنَاقُضٌ.\nالثَّالِثَةُ: سَبَبُ السَّبَبِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ السَّبَبِ، لأَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَى الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ٧ عَلَيْهِ. كَالإِعْتَاقِ فِي الْكَفَّارَةِ، سَبَبُ السُّقُوطِ٨ عَنْ الذِّمَّةِ، وَالإِعْتَاقُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُحَصِّلِ لَهُ.\n_________\n١ المجموع شرح المهذب ٣/ ٥١٨.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض.\n٤ في ش ز: في هذا.\n٥ بيّن القرافي الفرق بينهما فقال: \"الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة، وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة، فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكمًا، أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضًا، أو في المانع رتبنا الحكم\" ثم يقول: \"فهذه القاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه\" \"الفروق ١/ ١١١\".\n٦ في ع: لاثر.\n٧ في ب: يتوقف.\n٨ في ش: السقوط.","vol":"1","page":461},{"text":"وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\": الشَّرْطُ١ وَجُزْؤُهُ وَجُزْءُ الْعِلَّةِ، كُلٌّ مِنْهَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ٢ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ. فَهِيَ تَلْتَبِسُ٣، وَالْفَرْقُ: أَنَّ مُنَاسَبَةَ الشَّرْطِ وَجُزْئِهِ: فِي غَيْرِهِ. وَمُنَاسَبَةَ جُزْءِ الْعِلَّةِ: فِي نَفْسِهِ\"٤.\n\"مِثَالُهُ: الْحَوْلُ، مُنَاسَبَتُهُ٥ فِي السَّبَبِ الَّذِي هُوَ النِّصَابُ لِتَكْمِلَتِهِ الْغِنَى الْحَاصِلُ بِهِ التَّنْمِيَةُ. وَجُزْءُ الْعِلَّةِ الَّذِي هُوَ النِّصَابُ مُنَاسَبَتُهُ٦ فِي نَفْسِهِ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْضِ الْغِنَى. فَالْعِلَّةُ وَجُزْؤُهَا مُؤَثِّرَانِ. وَالشَّرْطُ مُكَمِّلٌ لِتَأْثِيرِ الْعِلَّةِ. وَمِنْ ثَمَّ عَرَّفَ بَعْضُهُمْ الشَّرْطَ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ\".\nقَالَ: \"وَمِنْهَا: الْحُكْمُ. كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ سَبَبِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ. فَمَا الْفَرْقُ؟ \"٧.\n\"الْجَوَابُ: بِمَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِ السَّبَبِ مُؤَثِّرًا مُنَاسِبًا فِي نَفْسِهِ. وَالشَّرْطُ مُكَمِّلٌ مُنَاسِبٌ فِي غَيْرِهِ\".\nقَالَ: \"وَمِنْهَا: أَجْزَاءُ الْعِلَّةِ. يَتَرَتَّبُ٨ عَلَيْهَا الْحُكْمُ، وَالْعِلَلُ الْمُتَعَدِّدَةُ إذَا وُجِدَتْ ٩ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ٩، فَمَا الْفَرْقُ؟ \".\n\"وَالْجَوَابُ: أَنَّ جُزْءَ١٠ الْعِلَّةِ إذَا انْفَرَدَ لا يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ\n_________\n١ في ش: الجزء.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: تلبيس.\n٤ انظر: الفورق ١/ ١٠٩.\n٥ في ع: مناسبه.\n٦ في ع: مناسبه.\n٧ في ع: الفرق بينهما.\n٨ في ش ز: ترتب.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ في ع: أجزاء.","vol":"1","page":462},{"text":"وُجُودِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا. كَأَوْصَافِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، إذَا اجْتَمَعَتْ وَجَبَ الْقَوَدُ، وَلَوْ انْفَرَدَ بَعْضُهَا، كَالْقَتْلِ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ: لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ، بِخِلافِ الْعِلَلِ الْمُتَعَدِّدَةِ. فَإِنَّ بَعْضَهَا إذَا انْفَرَدَ اسْتَقَلَّ بِالْحُكْمِ. كَمَنْ لَمَسَ وَنَامَ وَبَالَ، وَجَبَ الْوُضُوءُ بِجَمِيعِهَا. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا. نَعَمْ إذَا اجْتَمَعَتْ كَانَ حُكْمًا ثَابِتًا بِعِلَلٍ١. ٢ كَمَا يَأْتِي ٢. اهـ.\nالرَّابِعَةُ: الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ، مِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ، كَالرَّضَاعِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَاسْتِمْرَارَهُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ٣.\nوَمِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ فَقَطْ. كَالْعِدَّةِ تَمْنَعَ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، وَلا تُبْطِلُ اسْتِمْرَارَهُ٤.\nوَمِنْهَا: مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، كَالإِحْرَامِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ. فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَهَلْ تَجِبُ٥ إزَالَةُ٦ الْيَدِ عَنْهُ٧؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا تَجِبُ٨، وَكَالطَّوْلِ يَمْنَعُ\n_________\n١ انظر: الفروق ١/ ١٠٩-١١٠.\n٢ في ع: كما ذكروه في موضعه.\n٣ مثال طروء الرضاع على النكاح أن يتزوج بنتًا في المهد فترضعها أمه فتصير أخته من الرضاع، فتحرم عليه، فيبطل النكاح بينهما، \"شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠\".\n٤ لا يجوز العقد على المعتقدة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ \"البقرة/ ٢٣٥\" ولكن العدة لا تبطل استمرار النكاح، كما إذا غصبت امرأة متزوجة، أو زنت اختيارا، أو وطئت بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء، ليتبين هل خلق منه ولد فيلحق بالغير، أو يلاعن منه الزنا، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء. \"شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠\".\n٥ في ش ز ب: يجب.\n٦ في ش: ابتداء إزالة.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٤.\n٨ انظر: الفروق ١/ ١١٠.","vol":"1","page":463},{"text":"ابْتِدَاءَ نِكَاحِ الأَمَةِ١. فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَهَلْ يُبْطِلُهُ٢؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لا يُبْطِلُهُ٣. وَكَوُجُودِ الْمَاءِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّيَمُّمِ. فَلَوْ طَرَأَ وُجُودُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَهَلْ يَبْطُلُ٤؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُبْطِلُهُ٥.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ وَمِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ \"فَسَادٌ وَصِحَّةٌ\"، لأَنَّهُمَا مِنْ الأَحْكَامِ٦، وَلَيْسَا دَاخِلَيْنِ فِي الاقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ، لأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ وَبُطْلانِهَا، وَبِصِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ وَبُطْلانِهَا: لا يُفْهَمُ مِنْهُ اقْتِضَاءٌ وَلا تَخْيِيرٌ، فَكَانَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ. وَهَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٧.\nوَقَالَ جَمَاعَةٌ: مَعْنَى الصِّحَّةِ: الإِبَاحَةُ، وَمَعْنَى الْبُطْلانِ: الْحُرْمَةُ٨.\nوَذَهَبَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمْعٌ إلَى أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْبُطْلانَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الشَّرْعِ. فَلا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ٩.\n_________\n١ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء / ٢٥]، والطوْل: القدرة على تكاليف الزواج.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٤.\n٣ انظر: الفروق ١/ ١١٠.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٤.\n٥ انظر: الفروق ١/ ١١٠.\n٦ هذا تقسيم للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل في الفعل، وعدم اجتماعها فيه \"نهاية السول ١/ ٧٤\".\n٧ هناك أقوال أخرى في اعتبار الفساد والصحة من خطاب الوضع أو التكليف أو غير ذلك \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢١ وما بعدها، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٩\".\n٨ في ش: الحرمان.\n٩ لأن الفعل إما أن يكون مسقطًا للقضاء أو موافقًا لأمر الشارع فيكون صحيحا بحكم العقل، واما أن لا يسقط القضاء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل، \"انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧، فواتح الرحموت ١/ ٥٥، ١٢٠، ١٢١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٨\".","vol":"1","page":464},{"text":"\"وَهِيَ\" أَيْ الصِّحَّةُ \"فِي عِبَادَةٍ: سُقُوطُ الْقَضَاءِ\" أَيْ قَضَاءُ الْعِبَادَةِ \"بِالْفِعْلِ\" أَيْ: بِفِعْلِهَا١. بِمَعْنَى أَنْ لا يَحْتَاجَ إلَى فِعْلِهَا ثَانِيًا٢. وَهَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ٣.\nوَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ٤، وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ٥. فَصَلاةُ مَنْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَاسِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ٦. فَالْمُتَكَلِّمُونَ نَظَرُوا لِظَنِّ الْمُكَلَّفِ. وَالْفُقَهَاءُ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ٧.\n_________\n١ في ش ز: بعملها.\n٢ المقصود بالقضاء هنا فعل العبادة ثانيًا في الوقت، وهو الإعادة اصطلاحا، وليس القضاء بالمعنى الاصطلاحي الأصولي السابق، وهو فعل العبادة خارج الوقت، ولذلك فسر المصنف سقوط القضاء \"بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيًا\". \"انظر: حاشية البناني ١/ ١٠٠\".\n٣ مراد المصنف بالفقهاء هنا طريقة الحنفية ومن سار على نهجهم في كتابة علم الأصول، ويقابلها طريقة المتكلمين التي سار عليها معظم علماء الأصول من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة.\nوانظر معنى الصحة في العبادة في \"الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، نهاية السول ١/ ٧٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، المستصفى ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الموفقات ١/ ١٩٧، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، إرشاد الفحصول ص١٠٥، شرح الورقات ص٣٠، حاشية البناني ١/ ١٠٠\".\n٤ أي أن يوافق فعل المكلف أمر الشارع، والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن، بشرط عدم ظهور فساده، لأنا أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده، والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢١\".\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، حاشية البناني ١/ ٩٩، نهاية السول ١/ ٧٥، المستصفى ١/ ٩٤، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٠٥.\n٦ انظر: المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، نهاية السول ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، حاشية البناني ١/ ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.\n٧ يرى جلال الدين المحلي الجميع بين القولين باعتبار آخر، وهو أن النظر في العبادة بحسب اعتقاد الفاعل، وأن لزوم القضاء لا ينافي ذلك، وأن النظر في المعاملات بحسب الواقع ونفس الأمر. \"انظر: شرح الورقات ص٣٠\".","vol":"1","page":465},{"text":"لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: \"اللاَّئِقُ بِقَوَاعِدِ الْفَرِيقَيْنِ الْعَكْسُ\".\nوَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ١: \"هَذَا الْبِنَاءُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ ٢ مَنْ قَالَ ٢: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ إنْ أَرَادَ الأَمْرَ الأَصْلِيَّ: فَلَمْ تَسْقُطْ٣، أَوْ الأَمْرَ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ: فَقَدْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الظَّنِّ٤. فَيَلْزَمُ أَنْ لا تَكُونَ صَحِيحَةً مِنْ حَيْثُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الأَمْرِ الأَصْلِيِّ وَلا٥ الأَمْرِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ\"٦.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ٧. قَالَ: وَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَقَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ٨، وَقَطَعُوا بِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ،\n_________\n١ هو محمد بن علي بن وهْب، تقي الدين، القشيْري، أبو الفتح، المنفلوطي المصري المالكي، ثم الشافعي، اشتهر بالتقوى حتى سمي بتقي الدين، وكان عالما زاهدا ورعا عارفا بالمذهب المالكي والمذهب الشافعي، متقنًا لأصول الدين وأصول الفقه والنحو واللغة، له تصانيف كثيرة، منها: \"الالمام\" في آحاديث الأحكام، شرحه \"الإمام\" و\"مقدمة المطرزي\" في أصول الفقه، وشرح بعض \"مختصر ابن الحاجب\"، و\"شرح العمدة\" و\"الاقتراح في علوم الحديث\" و\"الأربعين التساعية\"، ولي فضاء الديار المصرية، وتوفي سنة ٧٠٢هـ. انظر ترجمته في \"شذرات الذهب ٦/ ٥، الدرر الكامنة ٤/ ٢١٠، طبقات الشافعة الكبرى للسبكي ٩/ ٢٠٧، البدر الطالع ٢/ ٢٢٩، الديباج المذهب ٢/ ٣١٨، الفتح المبين ٢/ ١٠٢، طبقات الحفاظ ص٥١٣، حسن المحاضرة ١/ ٣١٧، شجرة النور ص١٨٩، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع: يسقط.\n٤ في ز: النظر.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ يقول الأنصاري في فواتح الرحموت \"١/ ١٢١\": \"فموافقة الأمر، وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق، ثم نقاش أدلة المتكلمين في ذلك.\n٧ في ع: الظاهر.\n٨ خلافًا للقاضي عبد الجبار وأتباعه. \"انظر: ارشاد الفحول ص١٥٠\".","vol":"1","page":466},{"text":"وَيَكُونُ الْخِلافُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِيًّا١. اهـ.\n\"وَ\" الصِّحَّةُ \"فِي مُعَامَلَةٍ: تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا\" أَيْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ \"الْمَقْصُودَةِ بِهَا\" أَيْ بِالْمُعَامَلَةِ، \"عَلَيْهَا\"٢ وَذَلِكَ لأَنَّ٣ الْعَقْدَ لَمْ يُوضَعْ إلاَّ لإِفَادَةِ مَقْصُودِ كَمَالِ النَّفْعِ فِي الْبَيْعِ. وَمِلْكِ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ. فَإِذَا أَفَادَ مَقْصُودَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ. وَحُصُولُ مَقْصُودِهِ: هُوَ تَرَتُّبُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْعَقْدَ مُؤَثِّرٌ لِحُكْمِهِ وَمُوجِبٌ لَهُ٤.\nقَالَ الآمِدِيُّ: \"وَلا بَأْسَ بِتَفْسِيرِ الصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ بِهَذَا\"٥.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: \"لأَنَّ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ رَسْمُ٦ التَّعَبُّدِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْهَا. فَإِذَا أَفَادَتْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا: إنَّهَا كَافِيَةٌ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً\"٧.\n_________\n١ قال علماء الأصول: والقضاء واجب على القولين، ومن هنا نرى أن الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي، لأن الصحة على قول المتكلمين في موافقة الأمر المتوجه على المكلف في الحال، وأن الفضاء يجب بأمر جديد، كما أن الصلاة على قول الفقهاء غير مجزئة، فليست صحيحة، ويجب قضاؤها، ولذلك قال القرافي: \"فاتفقوا على أنه لا يجب الفضاء إذا لم يطلع على الحدث، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع\" \"شرح تنقيح الفصول ص٧٧\" وانظر: المستصفى ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٥، شرح الورقات ص٣٠، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، مختصر الطوفي ص٣٣.\n٢ انظر: المستصفى ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، الموافقات ١/ ١٩٧، شرح الورقات ص٣٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، حاشة البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، مناهج العقول ١/ ٧٣، التعريفات للجرجاني ص١٣٧، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣.\n٣ في ز: أن.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠١، نهاية السول ١/ ٧٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.\n٥ عبارة الآمدي: \"ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج\" \"الإحكام، له ١/ ١٣١\".\n٦ في ش: وسم.\n٧ قال الطوفي في مختصره: \"الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء\" \"مختصر الطوفي ص٣٣\"، وانظر: إرشاد الفحول ص١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.","vol":"1","page":467},{"text":"\"وَيَجْمَعُهُمَا\" أَيْ وَيَجْمَعُ الْعِبَادَةَ وَالْمُعَامَلَةَ فِي حَدِّ صِحَّتِهِمَا قَوْلُهُ: \"تَرَتُّبُ أَثَرٍ مَطْلُوبٍ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ١. فَالْفُقَهَاءُ فَسَّرُوا الأَثَرَ الْمَطْلُوبَ بِإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ. وَالْمُتَكَلِّمُونَ بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ.\n\"فَبِصِحَّةِ عَقْدٍ يَتَرَتَّبُ أَثَرُهُ\" مِنْ٢ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا هُوَ لَهُ٣، كَالْبَيْعِ إذَا صَحَّ الْعَقْدُ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ مِلْكٍ، وَجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ هِبَةٍ وَوَقْفٍ وَأَكْلٍ وَلُبْسٍ وَانْتِفَاعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَا إذَا صَحَّ عَقْدُ النِّكَاحِ وَالإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ، تَرَتَّبَ عَلَيْهَا أَثَرُهَا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ لَهُ بِهِ. فَيَنْشَأُ ذَلِكَ عَنْ الْعَقْدِ.\nوَتَرَتُّبُ الْعِتْقِ عَلَى الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ٤ لِوُجُودِ الصِّفَةِ، وَتَرَتُّبُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِوُجُودِ الإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، لا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فِي الثَّلاثِ.\n\"وَ\" بِصِحَّةِ \"عِبَادَةٍ\" يَتَرَتَّبُ \"إجْزَاؤُهَا، وَهُوَ\" أَيْ إجْزَاؤُهَا \"كِفَايَتُهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ\"٥.\n\"وَيَخْتَصُّ\" الإِجْزَاءُ \"بِهَا\" أَيْ بِالْعِبَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً٦.\n_________\n١ انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٣١، حاشية البناني ١/ ٩٩، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٤.\n٢ في ض: أي من.\n٣ انظر: الموافقات ١/ ١٩٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠١، الإحكام، للآمدي ١/ ١٣١.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، نهاية السول ١/ ١٩٩.\n٦ ذهب القرافي وغيره إلى أن الإجزاء وصف للعبادة الوجبة فقط. وأن النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء كالعقود، وقال الجمهور إن الإجزاء يشمل العبادة الواجبة والمستحبة. \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٨، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٧٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦\".","vol":"1","page":468},{"text":"وَتَفْسِيرُ إجْزَائِهَا بِكِفَايَتِهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ يُنْقَلُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ١.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ أَظْهَرُ.\nوَقِيلَ: الإِجْزَاءُ هُوَ الْكِفَايَةُ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ. وَيُنْقَلُ عَنْ الْفُقَهَاءِ٢.\nفَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِشُرُوطِهِ يَسْتَلْزِمُ الإِجْزَاءَ بِلا٣ خِلافٍ. وَعَلَى الثَّانِي: يَسْتَلْزِمُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: \"وَإِلاَّ لَكَانَ الأَمْرُ بَعْدَ الامْتِثَالِ مُقْتَضِيًا٤ إمَّا لِمَا فُعِلَ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَإِمَّا لِغَيْرِهِ، فَالْمَجْمُوعُ مَأْمُورٌ بِهِ، فَلَمْ يُفْعَلْ إلاَّ بَعْضُهُ. وَالْفَرْضُ خِلافُهُ\"٥.\n\"وَكَصِحَّةِ قَبُولٍ وَنَفْيِهِ، كَنَفْيِ إجْزَاءٍ\" يَعْنِي أَنَّ الْقَبُولَ مِثْلُ الصِّحَّةِ، فَلا يُفَارِقُهَا فِي إثْبَاتٍ وَلا نَفْيٍ. فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجِدَ الآخَرُ، وَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الآخَرُ. وَهَذَا٦ الْمُقَدَّمُ فِي \"التَّحْرِيرِ\". وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ\n_________\n١ انظر: الموافقات ١/ ١٩٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، نهاية السول ١/ ١٩٩، إرشاد الفحول ص١٠٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١\".\n٢ الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة، والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود، أما الإجزء فهو وصف للعبادة فقط فالصحة أعم من الإجزاء مطقًا، وقيل: الإجزاء شمل العبادة وغيرها، فعلى هذا فهما متسايان \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٧٧-٧٨، نهاية السول ١/ ٧٧ وما بعدها، شرح الورقات ص٣١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٣، مناهج العقول ١/ ٨٦\".\n٣ في ش: ولا.\n٤ في ع: يكون مقتضيًا.\n٥ انظر أدلة الجمهور على سقوط القضاء بمجرد الإتيان بالمأمور به على وجهه، وأدلة المخالفين ومناقشتها في \"إرشاد الفحول ص١٠٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٨، نهاية السول ١/ ١٩٩\".\n٦ في ش: وهو.","vol":"1","page":469},{"text":"فِي \"الْوَاضِحِ\".\nوَقِيلَ: إنَّ الْقَبُولَ أَخَصُّ مِنْ الصِّحَّةِ، إذْ كُلُّ مَقْبُولٍ صَحِيحٌ وَلا عَكْسَ. وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ ١ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا\" ٢ وَ١ \"إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَوَالِيهِ\" ٣ وَ٤ \"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا\" ٥ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْقَبُولُ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ. وَالصِّحَّةُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْفِعْلِ وَلا ثَوَابَ فِيهِ٦.\nلَكِنْ قَدْ أَتَى نَفْيُ الْقَبُولِ فِي الشَّرْعِ تَارَةً بِمَعْنَى نَفْيِ٧ الصِّحَّةِ، كَمَا فِي\n_________\n١ ساقطة من ز ع ب ض.\n٢ رواه مسلم وأحمد، وهو حديث صحيح، وقد خص العدد بالأربعين، على عادة العرب، للتكثير، وخص الليلية لأن من عادة العرب ابتداء الحساب بالليالي، وخص الصلاة لكونها عماد الدين، ومعني عدم القبول عدم الثواب لا استحقاق العقاب، فالصلاة المقبولة يستحق فاعلها الثواب، والصلاة غير المقبولة لايستحق الثواب ولا العقاب، كما قال النووي، وقيل: إن عدم القبول يحبط تضيعف الأجر مع براءة الذمة من المطالبة. \"انظر: صحيح مسلم ٤/ ١٧٥١، فيض القدير ٦/ ٢٢، مسند أحمد ٤/ ٦٨\".\n٣ حديث صحيح رواه مسلم عن جرير، والمعنى أن لا يثاب عليها مع صحتها لعدم التلازم بين القبول والصحة، فالصلاة غير مقبولة لاقترانها بمعصية، وصحيحة لوجود شروطها وأركانها. \"انظر: صحيح مسلم ١/ ٨٣، فيض القدير ١/ ٢٣٨\".\n٤ ساقطة من ش ع ب ض.\n٥ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والطراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وراه أحمد وزاد: فإن مات مات كافرًا. \"انظر: تحفة الأحوذي ٥/ ٦٠١، سنن النسائي ٨/ ٢٨١، سنن ابن ماجة ٢/ ١١٢١، الترغيب والترهيب ٣/ ٢٦٤، فيض القدير ٦/ ١٥٧، مسند أحمد ٢/ ١٧٦\".\n٦ انظر: المسودة ص٥٢.\n٧ ساقطة من ز.","vol":"1","page":470},{"text":"حَدِيثِ١: \"لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ\" ٢. وَ\"لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ\" ٣ وَ\"لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ\" ٤، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ ٥.\nوَتَارَةً بِمَعْنَى نَفْيِ الْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ الصِّحَّةِ، كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي الآبِقِ، وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا.\nوَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي \"الْوَاضِحِ\". وَرَجَّحَ أَنَّ الصَّحِيحَ لا يَكُونُ إلاَّ\n_________\n١ في ش: الحديث.\n٢ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وأحمد والدرامي، وعَنْوَن به البخاري، والطهور –بضم الطاء- المراد به المصدر أي التطهير، والمراد هنا ما هو أعم من الوضوء والغسل، قال النووي: والقبول هنا يرادف الصحة، وهو الإجزاء ... وعدم القبول عدم الصحة، والغُلُول: ما يؤخذ من جهة الخيانة في الغنيمة أو الغصب أو السرقة، والمعنى أن الله تعالى لا يقبلُ صدقة من مال غُلول. \"انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٤٧، سنن النسائي ١/ ٧٥، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٣، صحيح البخاري ١/ ٣٨، سنن أبن ماجة ١/ ١٠٠، سنن الدارمي ١/ ١٧٥، فيض القدير ٦/ ٤١٥، مسند أحمد ٢/ ٢٠\".\n٣ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة مرفوعًا، والمقصود بالحائض المرأة التي بلغت سنّ الحيض، والخمار ما تستر به الرأس، خصّ الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث، لا للاحتراز، فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. \"انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢/ ٣٧٧، سنن أبي داود ١/ ٢٤٤، سنن ابن ماجة ١/ ٢١٥، فيض القدير ٦/ ٤١٥-٤١٦، مسند أحمد ٦/ ١٥٠\".\n٤ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا، والقبول هنا يرادف الصحة أيضًا، ولما كان الإتيان بشروط الصلاة مظنة الإجزاء، وأن القبول ثمرته، عبر عن الصحة بالقبول مجازًا. \"انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٤٧، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ١/ ١٠٢، فيض القدير ٦/ ٤٥٢، مسند أحمد ٢/ ٣٠٨\".\n٥ الآية ٩١ من آل عمران.","vol":"1","page":471},{"text":"مَقْبُولًا، وَلا يَكُونُ مَرْدُودًا، إلاَّ١ وَهُوَ بَاطِلٌ٢.\nقَالَ٣ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: ظَهَرَ لِي٤ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي نُفِيَ فِيهَا الْقَبُولَ وَلَمْ تَنْتَفِ مَعَهُ الصِّحَّةُ - كَصَلاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ- أَنَّا نَنْظُرُ فِيمَا نُفِيَ، فَإِنْ قَارَنَتْ ذَلِكَ الْفِعْلَ مَعْصِيَةٌ، - كَحَدِيثِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ-؛ انْتَفَى، الْقَبُولُ. أَيْ الثَّوَابُ، لأَنَّ إثْمَ الْمَعْصِيَةِ أَحْبَطَهُ، وَإِنْ لَمْ تُقَارِنْهُ مَعْصِيَةٌ. كَحَدِيثِ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ\" وَنَحْوِهِ، فَانْتِفَاءُ الْقَبُولِ سَبَبُهُ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَنَحْوُهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ. انْتَهَى.\n\"وَ\" الصِّحَّةُ - بِاعْتِبَارِ إطْلاقَاتِهَا- ثَلاث:\n- \"شَرْعِيَّةٌ، كَمَا هُنَا\" وَتُرْسَمُ بِـ \"مَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِي جَوَازِ الإِقْدَامِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُتَّصِفِ بِهَا\"، وَهُوَ يَشْمَلُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ إلاَّ التَّحْرِيمَ، فَإِنَّهُ لا إذْنَ فِيهِ، وَالأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ: فِيهَا٥ الإِذْنُ اتِّفَاقًا٦ فِي جَوَازِ الإِقْدَامِ ٧ عَلَى الْفِعْلِ الْمُتَّصِفِ بِهَا ٧.\n- \"وَ\" الثَّانِيَةُ: \"عَقْلِيَّةٌ، كَإِمْكَانِ الشَّيْءِ وُجُودًا وَعَدَمًا\" يَعْنِي بِأَنْ يَتَعَلَّقَ٨ وُجُودُ الْمُمْكِنِ وَعَدَمُ الْمُمْتَنِعِ.\n- \"وَ\" الثَّالِثَةُ: \"عَادِيَّةٌ، كَمَشْيٍ وَنَحْوِهِ\" كَجُلُوسٍ وَاضْطِجَاعٍ. وَقَدْ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلا مَأْمُورٌ بِهِ، وَلا مَشْرُوعٌ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: المسودة ص٥٢.\n٣ في ز ع ض: وقال.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ز ع ب ض.\n٨ في ش: يتعلق.","vol":"1","page":472},{"text":"عَلَى الإِطْلاقِ، إلاَّ وَفِيهِ الصِّحَّةُ الْعَادِيَّةُ. وَلِذَلِكَ حَصَلَ الاتِّفَاقُ١ عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا طَلَبُ وُجُودٍ وَلا عَدَمٍ، إلاَّ فِيمَا يَصِحُّ عَادَةً. وَإِنْ جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ مَا لا يُطَاقُ.\n\"وَبُطْلانٌ وَفَسَادٌ مُتَرَادِفَانِ، يُقَابِلانِ الصِّحَّةَ٢ الشَّرْعِيَّةَ\" سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ، أَوْ فِي الْمُعَامَلاتِ٣.\nفَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ٤: عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَيْهَا، أَوْ عَدَمِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ، أَوْ٥ عَدَمِ٦ مُوَافَقَةِ الأَمْرِ، وَفِي الْمُعَامَلاتِ: عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَيْهَا٧.\nوَفَرَّقَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ بَيْنَ الْبُطْلانِ وَالْفَسَادِ٨.\n_________\n١ في ع: اتفاق الناس.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ٨٤، شرح العضد ٢/ ٧، الموافقات ١/ ١٩٨، المسودة ص٨٠، المستصفى ١/ ٩٥، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، التمهيد ص٨.\n٤ في ز ض ع: العبادة.\n٥ في ب: و.\n٦ في ع: أعدم.\n٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ٧٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، شرح الورقات ص٣١، المستصفى ١/ ٩٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، التعريفات للجرجاني ص٤٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.\n٨ يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات، ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات، فقال أبو حنيفة: الفاسد: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض به، والباطل مالم يشرع بأصله ولا بوضعه. \"انظر: التعريفات للجرجاني ص١٧٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، شرح تنقيح الفصول ص٧٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٦، نهاية السول ١/ ٧٥، التمهيد ص٨، المسودة ص٨٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، الفروق ٢/ ٨٢\".","vol":"1","page":473},{"text":"وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ١.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قُلْت غَالِبُ الْمَسَائِلِ الَّتِي حَكَمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ إذَا كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَاَلَّتِي حَكَمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلانِ إذَا كَانَتْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، أَوْ الْخِلافُ فِيهَا شَاذٌّ، ثُمَّ وَجَدْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْفَاسِدُ مِنْ النِّكَاحِ مَا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ، وَالْبَاطِلُ مَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى بُطْلانِهِ٢.\n\"فَوَائِدُ\":\n\"النُّفُوذُ٣: تَصَرُّفٌ لا يَقْدِرُ فَاعِلُهُ عَلَى رَفْعِهِ\" كَالْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ مِنْ الْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهَا٤، إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا، وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهَا٥، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَالطَّلاقُ وَالْفَسْخُ وَنَحْوُهَا.\nوَقِيلَ: إنَّهُ مُرَادِفٌ لِلصِّحَّةِ٦.\n_________\n١ إن التفريق بين الفاسد والباطل عند الجمهور بسبب الدليل، وليس كما يقول الحنفية: \"إن الباطل ما لم يشرع بالكلية، والفاسد ما شرع أصله، وامتنع لاشتماله على وصف محرم\"، ولذلك قال الجمهور: المنهي عنه فاسد وباطل، سواء كان النهي لعينه أو لوصفه.\nومن المسائل التي فرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل الحج والنكاح والوكالة والخلع والإجارة ... \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١١ وما بعدها، التمهيد ص٨، شرح الورقات ص٣٢، نهاية السول ١/ ٧٤، الفروق ٣/ ٨٢\".\n٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٢.\n٣ في د: العقود.\n٤ ومناسبة هذه الفائدة أن الإجزاء يختص بالعبادة عند الأكثر، والنفوذ يختص بالعقود، عند الأكثر. \"انظر: شرح الورقات ص٣١\".\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١.\n٦ انظر: شرح الورقات ص٣١.","vol":"1","page":474},{"text":"قَالَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ١: \"نُفُوذُ الْعَقْدِ: أَصْلُهُ: مِنْ نُفُوذِ السَّهْمِ، وَهُوَ بُلُوغُ الْمَقْصُودِ مِنْ الرَّمْيِ، وَكَذَلِكَ الْعَقْدُ إذَا أَفَادَ الْمَقْصُودَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ نُفُوذًا، فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْعَقْدِ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ، مِثْلُ: الْبَيْعِ إذَا أَفَادَ الْمِلْكَ وَنَحْوَهُ قِيلَ لَهُ صَحِيحٌ، وَيُعْتَدُّ بِهِ. فَالاعْتِدَادُ بِالْعَقْدِ هُوَ الْمُرَادُ بِوَصْفِهِ، بِكَوْنِهِ٢ نَافِذًا\".\nوَقَالَ فِي \"مَتْنِ الْوَرَقَاتِ\": وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ٣.\n\"وَالْعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ\".\nقَالَ فِي \"الْقَامُوسِ\": \"عَزَمَ عَلَى الأَمْرِ يَعْزِمُ عَزْمًا٤ - وَيُضَمُّ- وَمَعْزَمًا وَعُزْمَانًا٥ - بِالضَّمِّ- وَعَزِيمًا وَعَزِيمَةً، ٦ وَعَزَمَهُ وَاعْتَزَمَهُ ٦، وَعَلَيْهِ، وَتَعَزَّمَ أَرَادَ فِعْلَهُ، وَقَطَعَ عَلَيْهِ أَوْ٧ جَدَّ فِي الأَمْرِ، وَعَزَمَ الأَمْرُ نَفْسُهُ عُزِمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى\n_________\n١ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، الشيخ برهان الدين بن الفِرْكاح، الفَزاري، العلامة فقيه الشام، شيخ الشافيعة في زمانه، قال ابن السبكي: \"وكان ملازمًا للشغل بالعلم والإفادة والتعليق سديد السيرة، كثيرة الورع، مُجمعًا على تقدمه في الفقه ومشاركته في الأصول والنحو والحديث\" أخذ الكثير عن والده، وخلفه في تدريس الطلبة ولإفتاء، وعرض عليه القضاء فامتنع، وتولى الخطابة بعد موت عمه، له مصنفات كثيرة، منها: \"التعليقة\" على التنبيه للشيرازي في عشر مجلدات، و\"تعليقة على مختصر ابن الحاجب\" في الأصول، وعلق على \"المنهاج\" توفي بدمشق سنة ٧٢٩هـ. \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/ ٣١٢، الدرر الكامنة ١/ ٣٥، شذرات الذهب ٦/ ٨٨، المنهل الصافي ١/ ٨٠، طبقات الشافعيه، للأسنوي ٢/ ٢٩٠، مرآة الجنان ٤/ ٢٧٩، الفتح المبين ٢/ ١٣٥\".\n٢ في ش ز: وبكونه.\n٣ انظر: شرح الورقات ص٣١.\n٤ كذا في القاموس وع، وفي ش ز ب ض: عزمه، وهي صواب لغة، كما جاء في \"لسان العرب ١٢/ ٣٩٩\".\n٥ في ش ز ب: وعزمًا.\n٦ في ش ض: وعزمة وأعزامه.\n٧ كذا في القاموس، وفي ش ز ض ع ب: و.","vol":"1","page":475},{"text":"الرَّجُلِ: أَقْسَمَ، وَالرَّاقِي قَرَأَ١ الْعَزَائِمَ: أَيْ الرُّقَى. وَ٢ هِيَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ تُقْرَأُ عَلَى ذَوِي الآفَاتِ رَجَاءَ الْبُرْءِ، وَأُولُو الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ: الَّذِينَ عَزَمُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فِيمَا عَهِدَ إلَيْهِمْ. وَهُمْ: نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ\"٣.\n\"وَ\" الْعَزِيمَةُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: \"حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ٤\".\n\"فَشَمِلَ\"٥ الأَحْكَامَ \"الْخَمْسَةَ\": لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. فَيَكُونُ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ. فَيَعُودُ الْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْحَرَامِ إلَى الْوُجُوبِ٦.\nوَقَوْلُهُ: \"بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ\": احْتِرَازٌ عَنْ٧ الثَّابِتِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ.\n_________\n١ كذا في القاموس، وفي ش: وفي ز ض ع ب: في.\n٢ في ض: إذ.\n٣ القاموس المحيط ٤/ ١٥١، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٦٢٦، لسان ١٢/ ٣٩٩.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ض: فتشمل.\n٦ قال الطوفي: \"إن العزيمة تشمل الواجب والحرام والمكروه\". وقال الآمدي وابن قدامة: إن العزيمة تختص بالواجب، وقال القرافي: تخص بالواجب والمندوب، وقال الحنفية: العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنقل، \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١٤ وما بعدها، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، الروضة ص٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٨٧، فواتح الرحموت ١/ ١١٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠، حاشية البناني على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني ١/ ١٢٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩\" وانظر مناقشة التفتازاني للقرافي والحنفية في \"التلويح على التوضيح ٣/ ٨٣\".\n٧ في ع ب ض: من.","vol":"1","page":476},{"text":"وَقَوْلُهُ: \"خَالٍ١ عَنْ مُعَارِضٍ\": احْتِرَازٌ عَمَّا٢ يَثْبُتُ٣ بِدَلِيلٍ، لَكِنْ لِذَلِكَ الدَّلِيلِ مُعَارِضٌ، مُسَاوٍ أَوْ رَاجِحٌ؛ لأَنَّهُ إنْ٤ كَانَ الْمُعَارِضُ مُسَاوِيًا لَزِمَ الْوَقْفُ٥ وَانْتَفَتْ الْعَزِيمَةُ. وَوَجَبَ طَلَبُ الْمُرَجِّحِ الْخَارِجِيِّ، وَإِنْ كَانَ رَاجِحًا، لَزِمَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَانْتَفَتْ الْعَزِيمَةُ، وَثَبَتَتْ٦ الرُّخْصَةُ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَخْمَصَةِ فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا عَزِيمَةٌ، لأَنَّهُ حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ. فَإِذَا وُجِدَتْ الْمَخْمَصَةُ حَصَلَ الْمُعَارِضُ٧ لِدَلِيلِ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ رَاجِحٌ عَلَيْهِ، حِفْظًا لِلنَّفْسِ، فَجَازَ الأَكْلُ، وَحَصَلَتْ الرُّخْصَةُ٨.\n\"وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ\".\nقَالَ فِي \"الْمِصْبَاحِ\": يُقَالُ: رَخَّصَ الشَّارِعُ لَنَا فِي كَذَا تَرْخِيصًا. وَأَرْخَصَ إرْخَاصًا: إذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ، وَفُلانٌ يَتَرَخَّصُ فِي الأَمْرِ إذَا لَمْ يَسْتَقْصِ، وَقَضِيبٌ رَخْصٌ أَيْ طَرِيٌّ٩ لَيِّنٌ، وَرَخُصَ الْبَدَنُ - بِالضَّمِّ- رَخَاصَةً\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ز ض ع ب: مما.\n٣ في ب: ثبت.\n٤ في ش: إذا.\n٥ في ش: التوقف.\n٦ في ش: وتثبت.\n٧ في ز العارض.\n٨ انظر في تعريف العزيمة \"الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ١٢٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، أصول السرخسي ١/ ١١٧، نهاية السول ١/ ٩١، مناهج العقول ١/ ٨٩، التعريفات للجرجاني ص١٥٥، المستصفى ١/ ٩٨، القواع والفوائد الأصولية ص١١٤، مختصر الطوفي ص٣٤، الروضة ص٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١، شرح تنقيح الفصول ص٨٥، ٨٧، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٢\".\n٩ في ش: طرف.","vol":"1","page":477},{"text":"وَرُخُوصَةً: إذَا نَعُمَ وَلانَ مَلْمَسُهُ، فَهُوَ رَخِيصٌ١.\n\"وَ\" الرُّخْصَةُ \"شَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ٢\".\nفَقَوْلُهُ: \"مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ\". احْتِرَازٌ عَمَّا٣ ثَبَتَ٤ عَلَى وَفْقِ الدَّلِيلِ. فَإِنَّهُ لا يَكُونُ رُخْصَةً، بَلْ عَزِيمَةً. كَالصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ٥.\nوَقَوْلُهُ: \"لِمُعَارِضٍ٦ رَاجِحٍ\": احْتِرَازٌ عَمَّا٧ كَانَ لِمُعَارِضٍ غَيْرِ رَاجِحٍ، بَلْ إمَّا مُسَاوٍ، فَيَلْزَمُ الْوَقْفُ٨ عَلَى حُصُولِ الْمُرَجِّحِ، أَوْ قَاصِرٍ عَنْ مُسَاوَاةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، فَلا يُؤَثِّرُ، وَتَبْقَى الْعَزِيمَةُ بِحَالِهَا٩. وَهَذَا الَّذِي فِي الْمَتْنِ ذَكَرَهُ الطُّوفِيُّ فِي \"مُخْتَصَرِهِ\"١٠.\n_________\n١ كذا في المصباح المنير ١/ ٣٤٢، ٣٤٣، وفي جميع النسخ: رخيص، لكن جاء في المصباح المنير: رخُص الشيء رُخْصًا فهو رخيص من باب قَرُب، \"واننظر: القاموس المحيط ٢/ ٣١٦\".\n٢ انظر في تعريف الرخصة \"نهاية السول ١/ ٨٧، المستصفى ١/ ٩٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، الموفقات ١/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ١١٧، مناهج العقول ١/ ٨٧، التعريفات ص١١٥، شرح تنقيح الفصول ص٨٥، حاشية البناني ١/ ١٢٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، الروضة ص٣٢\".\n٣ في ز ع ب ض: مما.\n٤ في ع ب: يثبت.\n٥ قال الإسنوي: \"هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه\" \"نهاية السول ١/ ١٨٩\".\n٦ المعارض هو العذر \"مناهج العقول ١/ ٨٧\".\n٧ في ز ع ب ض: مما\n٨ في ش: التوقف.\n٩ إنْ الرخصة لا تثبت إلا بدليل، وإلا يلزم ترك العمل بالدليل الأصلي السالم عن المعارص، \"انظر: نهاية السول ١/ ٨٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢\".\n١٠ مختصر الطوفي ص٣٤.","vol":"1","page":478},{"text":"وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي ١ شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ ١: \"فَلَوْ قَيلَ٢: اسْتِبَاحَةَ الْمَحْظُورِ شَرْعًا مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ٣. صَحَّ وَسَاوَى الأَوَّلَ\".\nوَقَالَ الْعَسْقَلانِيُّ فِي \"شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ\": \"أَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِي الرُّخْصَةِ: \"ثُبُوتُ حُكْمٍ لِحَالَةٍ تَقْتَضِيهِ، مُخَالَفَةُ مُقْتَضَيْ دَلِيلٍ يَعُمُّهَا\". وَهَذَا الْحَدُّ لابْنِ حَمْدَانَ فِي \"الْمُقْنِعِ\".\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ مِنْ٤ الرُّخْصَةِ \"وَاجِبٌ\" كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ. فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ لإِحْيَاءِ النَّفْسِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ٥، وَذَلِكَ: لأَنَّ النُّفُوسَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُكَلَّفِينَ، ٦ فَيَجِبُ حِفْظُهَا ٦، لِيَسْتَوْفِيَ٧ اللَّهُ ﷾ حَقَّهُ مِنْهَا بِالْعِبَادَاتِ وَالتَّكَالِيفِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ٨، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ٩.\n\"وَ\" مِنْهَا \" مَنْدُوبٌ\" كَقَصْرِ الْمُسَافِرِ١٠ الصَّلاةَ إذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ،\n_________\n١ في ب: شرحه.\n٢ في ش: قبل.\n٣ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص١١٥، كشف الآسرار ٢/ ٢٩٨، ٢٩٩، وفي ع ض: الحاضر.\n٤ ساقطة من ع ض ب.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٢٢، التمهيد ص١٢، الروضة ص٣٣، مختصر الطوفي ص٣٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٧.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ في ز: ليوفي.\n٨ الآية ١٩٥ من البقرة.\n٩ الآية ٢٩ من النساء.\n١٠ ساقطة من ض.","vol":"1","page":479},{"text":"وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ١.\n\"وَ\" مِنْهَا \"مُبَاحٌ\" كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ٢. وَكَذَا مَنْ٣ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ٤. وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا٥، لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ٦.\nوَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لا تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلا مَكْرُوهَةً٧، وَهُوَ\n_________\n١ خلافًا للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أنْ يصلي أربعًا. \"انظر: مناهج العقول ١/ ٨٨\".\n٢ إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٩٠، التمهيد ص١٣\".\n٣ في ع: لمن.\n٤ يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، فواتح الرحموت ١/ ١١٧\".\n٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، حاشية البناني ١/ ١٢١، التمهيد ص١٣، الروضة ص٣٣، مختصر الطوفي ص٣٥.\n٦ وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثًا بلفظ: \"إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمرًا، يأكلون رطبًا\"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. \"انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٢٥، مسند أحمد ٤/ ١٤٠، الموطأ ٢/ ٦٢٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤/ ٥٢٧، فتح الباري بشرح البخاري ٤/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧\".\n٧ قال البعلي: \"ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، ١١٩\". وانظر: أصول السرخسي ١/ ١١٨، ١١٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، حاشية البناني ١/ ١٢١، فواتح الرحموت ١/ ١١٧، التمهيد ص١٣، مختصر الطوفي ص٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧٢.","vol":"1","page":480},{"text":"ظَاهِرُ قَوْلِهِ ﷺ: \"إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ\" ١.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا خُفِّفَ عَنَّا مِنْ التَّغْلِيظِ الَّذِي كان٢ عَلَى الأُمَمِ قَبْلَنَا لَيْسَ بِرُخْصَةٍ شَرْعِيَّةٍ، لَكِنْ قَدْ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازًا٣، بِمَعْنَى أَنَّهُ سُهِّلَ عَلَيْنَا مَا شُدِّدَ عَلَيْهِمْ، رِفْقًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَةً بِنَا مَعَ جَوَازِ إيجَابِهِ عَلَيْنَا، كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ، لا عَلَى مَعْنَى أَنَّا اسْتَبَحْنَا شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمِ٤ عَلَيْهِمْ، مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ فِي حَقِّنَا، لأَنَّهُ إنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لا عَلَيْنَا. فَهَذَا وَجْهُ التَّجَوُّزِ، وَعَدَمُ كَوْنِ الأَوَّلِ لَيْسَ بِرُخْصَةٍ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ٥.\n\"وَالاثْنَتَانِ\" أَيْ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ \"وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ\" لا لِلْفِعْلِ فَتَكُونُ الْعَزِيمَةُ بِمَعْنَى التَّأْكِيدِ فِي طَلَبِ الشَّيْءِ، وَتَكُونُ الرُّخْصَةُ بِمَعْنَى التَّرْخِيصِ٦. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"فَاقْبَلُوا رُخْصَةَ اللَّهِ\" ٧، وَمِنْهُ قَوْلُ أُمِّ\n_________\n١ رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود، وهو حديث ضعيفن، وقال ابن طاهر: وفقه على ابن مسعود أصح. \"انظر: فيض القدير ٢/ ٢٩٢، مسند أحمد ٢/ ١٠٨\".\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٣، المستصفى ١/ ٩٨، فواتح الرحموت ١/ ١١٨، أصول السرخسي ١/ ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، مختصر الطوفي ص٣٤.\n٤ في ض: العزم.\n٥ انظر: الموافقات ١/ ٢٠٧، أصول السرخسي ١/ ١٣٠ التوضيخ على التنقيح ٣/ ٨٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، المستصفى ١/ ٩٨.\n٦ انظر: المستصفى ١/ ٩٨، ١٠٠، حاشية البناني ١/ ١٢٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، التمهيد ص١٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١.\n٧ رواه مسلم اللفظ، وروى معناه أصحاب السنن وأحمد في صيام المسافر. \"انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٧٨، ٢/ ٧٨٦، سنن النسائي ٤/ ١٤٧، فيض القدير ٥/ ٣٨١، تفيسر ابن كثير ٢/ ٣٧٤، مسند أحمد ٥/ ٥٨، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٣/ ٣٩٧، سنن أبي داود ٢/ ٤٢٦، سنن ابن ماجة ١/ ٥٣١\".","vol":"1","page":481},{"text":"عَطِيَّةَ١: \"نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا\"٢.\nوَقِيلَ: هُمَا وَصْفَانِ لِلْفِعْلِ٣.\nثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وَصْفان٤ لِلْحُكْمِ. فَقَالَ جَمْعٌ: هُمَا وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ \"الْوَضْعِيِّ\" ٥ أَيْ فَيَكُونَانِ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لا مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٥، مِنْهُمْ. الآمِدِيُّ٦. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"مُقْنِعِهِ\"٧. وَقَالَ جَمْعٌ: لِلْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ٨ لِمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْنَى الاقْتِضَاءِ٩.\n_________\n١ هي نُسَيبةُ بنت الحارث، الصحابية، أسلمت وبايعت رسول الله ﷺ، وشاركت بالجهاد، قال: \"عزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، وكنت أخالفهم في الرجال، وأصنع لهم الطعام، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى\"، روت عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. \"انظر: الإصابة ٤/ ٤٧٦، الاستيعاب ٤/ ٤٧١، صفة الصفوة ٢/ ٧١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٦٤\".\n٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد، \"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٢١، صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦، سنن أبي داود ٣/ ٢٧٤، سنن ابن ماجة ١/ ٥٠٢، مسند أحمد ٥/ ٨٥، الفتح الرباني ٨/ ٢١\".\n٣ وهو قول ابن الحاجب والرازي وغير هما، وقالوا: إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة. \"انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٨، التمهيد ص١٢، حاشية البناني ١/ ١٢٤\". وقارن ما نقله البعلي عن الرازي وابن الحاجب في \"القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦\".\n٤ في ش: وصف.\n٥ ساقطة من ز ع ض، لكن كتبت في ع بعد سطرين.\n٦ الإحكام، له ١/ ١٣١.\n٧ انظر: المستصفى ١/ ٨٩، الموافقات ١/ ١٢٢، المسودة ص٨٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦.\n٨ في ع: التكليفي أي فيكونان من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف.\n٩ وهو رأي ابن السبكي والإسنوي والعضد من الشافعية، وصدر الشريعة من الحنفية، \"انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١١٩، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢/ ٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦\".","vol":"1","page":482},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-23>فَصْلٌ\":\"التَّكْلِيفُ </span>لُغَةً: إلْزَامُ١ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ\" فَإِلْزَامُ الشَّيْءِ، وَالإِلْزَامُ بِهِ: هُوَ تَصْيِيرُهُ لازِمًا لِغَيْرِهِ، لا٢ يَنْفَكُّ عَنْهُ مُطْلَقًا، أَوْ وَقْتًا مَا.\nقَالَ فِي \"الْقَامُوسِ\": \"وَالتَّكْلِيفُ: الأَمْرُ بِمَا يَشُقُّ، وَتَكَلَّفَهُ تَجَشَّمَهُ\"٣. وَقَالَ أَيْضًا: \"أَلْزَمَهُ إيَّاهُ فَالْتَزَمَهُ، إذَا لَزِمَ شَيْئًا لا يُفَارِقُهُ\"٤.\n\"وَ\" التَّكْلِيفُ \"شَرْعًا\" أَيْ: فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ: \"إلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ\" فَيَتَنَاوَلُ الأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ: الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ، الْحَاصِلَيْنِ عَنْ الأَمْرِ، وَالْحَظْرَ وَالْكَرَاهَةَ، الْحَاصِلَيْنِ عَنْ النَّهْيِ. وَالإِبَاحَةَ الْحَاصِلَةَ عَنْ التَّخْيِيرِ، إذَا قُلْنَا إنَّهَا مِنْ خِطَابِ الشَّرْعِ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ فِي الْمُبَاحِ وُجُوبَ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ مُبَاحًا٥، أَوْ٦ اخْتِصَاصَ اتِّصَافِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِمَا دُونَ فِعْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ٧.\n_________\n١ في ع: الالزام.\n٢ في ع: ولا.\n٣ القاموس المحيط: ٣/ ١٩٨، وانطر: المصباح المنير ٢/ ٨٢٨.\n٤ القاموس المحيط ٤/ ١٧٧، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٨٥٢.\n٥ وهذا من مقتضيات الخطاب المذكور، وفي قولٍ إنّ الإباحة ليست تكليفًا، لأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، مختصر الطوفي ص١١، الفروق ١/ ١٦١، تهذيب الفروق ١/ ١٧٦\".\n٦ في ع: و.\n٧ انظر تعريف التكليف في \"التعريفات ص٥٨، طبعة الحلبي، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، الروضة ص٢٦،مختصر الطوفي ص١١،الفروق ١/ ١٦١\".","vol":"1","page":483},{"text":"\"وَالْمَحْكُومُ بِهِ\" ١ عَلَى الْمُكَلَّفِ \"فِعْلٌ بِشَرْطِ إمْكَانِهِ٢\".\nالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ فِيهِ النَّظَرُ فِي أَشْيَاءَ:\n- الأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي الْحَاكِمِ، وَهُوَ اللَّهُ ﷾.\n- الثَّانِي: النَّظَرُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ.\n- الثَّالِثُ: النَّظَرُ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ، وَهُوَ الْفِعْلُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا٣.\nوَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ: أَنَّ الْفِعْلَ ٤ غَيْرُ الْمَقْدُورِ ٤ عَلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِ أَوْ لا؟ وَيُسَمَّى التَّكْلِيفُ بِهِ: التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ، وَهُوَ أَقْسَامٌ:\n- أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ، كَجَمْعِ الضِّدَّيْنِ، وَإِيجَادِ الْقَدِيمِ وَإِعْدَامِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْتَنِعُ تَصَوُّرُهُ. فَإِنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ قُدْرَةٌ مُطْلَقًا٥.\n- ثَانِيهَا: مَا يَكُونُ مَقْدُورًا لِلَّهِ تَعَالَى كَالتَّكْلِيفِ بِخَلْقِ الأَجْسَامِ وَبَعْضِ الأَعْرَاضِ.\n- ثَالِثُهَا: مَا ٦ لَمْ تَجْرِ ٦ عَادَةٌ بِخَلْقِ الْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِهِ لِلْعَبْدِ مَعَ جَوَازِهِ،\n_________\n١ المحكوم به هو فعل المكلف، وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ \"المحكوم فيه\" لأن الشارع جعل الفعل محكومًا فيه بالوجوب أو التحريم. \"انظر: المستصفى ١/ ٨٦، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٢٩، تيسير التحرير ٢/ ١٨٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، مناهج العقول ١/ ١٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، المسودة ص٨٠\".\n٢ في ض: إحكامه.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، إرشاد الفحول ص٩، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩.\n٤ في ز ع ض ب: الغير مقدور.\n٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥، المسودة ص٧٦.\n٦ في ش: لا تجري.","vol":"1","page":484},{"text":"كَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ، وَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ١.\n- رَابِعُهَا: مَا لا قُدْرَةَ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ حَالَ٢ تَوَجُّهِ الأَمْرِ، وَلَهُ الْقُدْرَةُ٣ عَلَيْهِ عِنْدَ الامْتِثَالِ. كَبَعْضِ الْحَرَكَاتِ٤.\n- خَامِسُهَا: مَا فِي امْتِثَالِهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ كَالتَّوْبَةِ بِقَتْلِ النَّفْسِ٥.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا \"فَيَصِحُّ\" مِنْ ذَلِكَ التَّكْلِيفُ \"بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ\" إجْمَاعًا، كَتَكْلِيفِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ ﷾ أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ بِالإِيمَانِ وَذَلِكَ لأَنَّ٦ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَبَعَثَ الرُّسُلَ بِطَلَبِ الإِيمَانِ وَالإِسْلامِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَعَلِمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لا يُؤْمِنُ٧.\nوَ\"لا\" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مِنْ ذَلِكَ٨ بِمُحَالٍ \"لِذَاتِهِ\"، وَهُوَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، \"وَ\" لا بِمُحَالٍ \"عَادَةً\" كَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ، وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ، وَنَحْوِهِمَا عِنْدَ الأَكْثَرِ٩. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ\n_________\n١ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥.\n٢ في ز ب ع ض: بحال.\n٣ في ض: قدرة.\n٤ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥.\n٥ المرجع السابق.\n٦ في ش: أن.\n٧ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥، ١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص١٤٣، المحلي وحاشية البناني ١/ ٢٠٦، ٢٠٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٧، العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢/ ٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣٩، ١٤٠، إرشاد الفحول ص٩، المسودة ص٨٩، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥.\n٨ في ش: جهة، وفي ب: سقطت \"من ذلك\".\n٩ انظر: الموافقات ٢/ ٧٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٨٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٦، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، إرشاد الفحول ص٩، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، نهاية السول ١/ ١٨٦، المسودة ص٧٩.","vol":"1","page":485},{"text":"وَالأَصْفَهَانِيّ، وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ. وَحُكِيَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَامِدٍ وَأَبِي الْمَعَالِي، وَابْنِ حَمْدَانَ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدَئِينَ\"١.\nوَقَالَ أَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالطُّوفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: بِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا٢، قَالَ الآمِدِيُّ: وَهُوَ لازِمُ أَصْلِ الأَشْعَرِيَّةِ فِي وُجُوبِ مُقَارَنَةِ الْقُدْرَةِ لِلْمَقْدُورِ بِهَا وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ٣ تَعَالَى٤.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ وَجَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ عَادَةً٥، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا٦ \"إلاَّ\" الْمُحَالَ \"عَقْلًا\" وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أُشِيرَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ٧ \"فِي وَجْهٍ\".\nوَجْهِ الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ - وَهُوَ الْمَنْعُ فِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ وَعَادَةً-٨ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٩، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ١٠ رَضِيَ\n_________\n١ وهو رأي الحنفية وأيده ابن السبكي. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، نهاية السول ١/ ١٨٦\".\n٢ أي سواء كان محالًا لذاته \"عقلًا\" أم محالًا للعادة، أم محلًا لغيره، وهو اختيار الإمام الرازي ومن تبعه. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥، التمهيد ص٢٤، المستصفى ١/ ٨٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٣، إرشاد الفحول ص٩، مختصر الطوفي ص١٥\".\n٣ في ض: الله.\n٤ وقد عبر الآمدي بلازم الأشعري إذ لم يثبت تصريح الأشعري بالتكليف بالمحال، وإنما أخذ من مضمون كلامه. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٤\"، وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، ١١، المستصفى ١/ ٨٦.\n٥ الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢٠٧.\n٦ في ز: يثبتوا.\n٧ في ز ب ع ض: يقولي.\n٨ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، ١٨٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، الروضة ص٢٨ وما بعدها.\n٩ الآية ٢٨٦ من البقرة.\n١٠ هو عبد الرحمن أو عبد الله بن صَخْر الدَوّسي، صاحبُ رسول الله ﷺ، قدم المدينة سنة سبع، وأسلم، وشهد خيبر مع رسول الله ﷺ، وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة فحملها في كمه، ولزمَ رسول الله وواظب عليه رغبة في العلم، وكان أحفظ الصحابة، وقد شهد له رسول الله ﷺ بأنه حريص على العلم والحديث ودعا له بالحفظ، روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل، توفي بالمدينة سنة ٥٧هـ، وهو ابن ٧٨ سنة. \"انظر: الاستيعات ٤/ ٢٠٢، الإصابة ٤/ ٢٠٢، صفة الصفوة ١/ ٦٨٥، مشاهير علماء الأمصار ص١٥،شذرات الذهب١/ ٦٣\".","vol":"1","page":486},{"text":"اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ ١، اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ. وَقَالُوا: \"لا نُطِيقُهَا\"٢، وَفِيهِ: \"أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَهَا\"٣، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷾: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا٤ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْته عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ٥، وَفِيهِ عَقِبَ كُلِّ دَعْوَةٍ: \"قَالَ: نَعَمْ\"٦، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: \"قَدْ قُلْت\"٧.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ مَا يَثْقُلُ وَيَشُقُّ٨، كَقَوْلِهِ ﷺ فِي\n_________\n١ الآية ٢٨٤ من البقرة.\n٢ هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم، وتكملته: قال رسول الله ﷺ: \" أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، سمعنا وعصينا\"؟ بل قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اللمصير، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم\" \"انظر: صحيح مسلم ١/ ١١٥، مسند أحمد ٢/ ٤١٣، تفسير ابن كثير ١/ ٦٠٠\".\n٣ ونصها: \"فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل.... \" صحيح مسلم ١/ ١١٥\".\n٤ في ز ع ض ب: إلى آخر السورة، والتكملة من صحيح مسلم، ومن ش.\n٥ الآية ٢٨٦ من البقرة.\n٦ أي قال الله تعالى. \"انظر صحيح مسلم ١/ ١١٦\".\n٧ صحيح مسلم ١/ ١١٦.\n٨ انظر: المستصفى ١/ ٨٧، الروضة ص٢٩.","vol":"1","page":487},{"text":"الْمَمْلُوكِ: \"لا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُ\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١، وَكَقَوْلِهِ٢: \"لا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.\nوَاحْتَجَّتْ الأَشْعَرِيَّةُ بِسُؤَالِ رَفْعِ التَّكْلِيفِ٤ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُسْتَحِيلِ لِغَيْرِهِ٥.\nوَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ٦ وَغَيْرُهُمَا٧: بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُسْتَحِيلِ لَكَانَ مَطْلُوبَ الْحُصُولِ، لأَنَّهُ مَعْنَاهُ. وَهُوَ مُحَالٌ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ وُقُوعِهِ، لأَنَّهُ يَلْزَمُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلافِ مَاهِيَّتِهِ، وَاسْتِدْعَاءُ حُصُولِهِ فَرْعُ تَصَوُّرِ وُقُوعِهِ٨.\n_________\n١ رواه مسلم عن أبي هريرة، وأوله: \"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق\". رواه أحمد والبيهقي ومالك والشافعي، ومعنى: لا يكلف: نفي بمعنى النهي، إلا ما يطيق الدوام عليه. \"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٨، الموطأ ٢/ ٩٨٠، مسند أحمد ٢/ ٢٤٧، فيض القدير ٥/ ٢٩٢\".\n٢ في ز: ولقوله.\n٣ رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن أبي ذر، وهذا لفظ البخاري وابن ماجة، قال المناوي: ولا يكلفه: من التكليف وهو تحميل الشخص شيئًا معه كلفة، وقيل: هو الأمر بما يشق، أي لا يكلف من العمل \"ما يغلبه\" أي يعجز عنه، وتصر قدرته فيه مغلوبة، بعجزه عنه لمعظمه أو لصعوبته، فيحرم ذلك. \"انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ١٥، صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٣، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٦/ ٧٥، سنن أبي داود ٤/ ٤٦٢، سنن ابن ماجة ٢/ ١٢١٦، فيض القدير ١/ ٢٢١، مسند أحمد ٥/ ١٥٨\".\n٤ أي رفع التكليف بما لا يطاق في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ البقرة ٢٧٦.\n٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، الروضة ص٢٨.\n٦ الإحكام، له ١/ ١٣٥.\n٧ في ض: وغيرهم.\n٨ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣٨، إرشاد الفحول ص٩، مختصر الطوفي ص١٥.","vol":"1","page":488},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مُحَالًا. لأَنَّ الْحُكْمَ بِصِفَةِ الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ١؟\nقِيلَ: الْجَمْعُ الْمُتَصَوَّرُ الْمَحْكُومُ بِنَفْيِهِ عَلَى الضِّدَّيْنِ: هُوَ جَمْعُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَضَادَّةٍ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِهِ مَنْفِيًّا عَنْ الضِّدَّيْنِ تَصَوُّرُهُ ثَابِتًا لَهُمَا، لاسْتِلْزَامِهِ التَّصَوُّرَ عَلَى خِلافِ الْمَاهِيَّةِ٢.\nوَحَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، فَعِنْدَ الأَكْثَرِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ٣.\nقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالْمَجْدُ: \"الْمُحَالُ لِذَاتِهِ مُمْتَنِعٌ سَمْعًا إجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ وَالاسْمِ اللُّغَوِيِّ\"٤.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ وَاقِعٌ٥ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا: اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَبَّدُ خَلْقَهُ بِمَا يُطِيقُونَ، وَمَا لا يُطِيقُونَ. وَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا٦، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُدْعَوْنَ إلَى السُّجُودِ فَلا\n_________\n١ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٦، نهاية السول ١/ ١٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ١/ ١٢٥، ١٢٦.\n٢ يقول التفتازاني: \"فحاصلة أن المستحيل هو الخارجي، وليس الذهني، وهو ظاهر، والمتصور هو الذهني لأنه الحاصل في العقل، فليس المتسحيل هو المتصور. \"حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٩\" وانظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، ١٠، إرشاد الفحول ص٩.\n٣ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، الموافقات ٢/ ٧٦، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١، شرح تنقيح الفصول ص١٤٣، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، ١٣٩، المسودة ص٧٩، إرشاد الفحول ص٩.\n٤ انظر: المسودة ص٧٩.\n٥ وهو قول الإمام فخر الدين الرازي. \"المراجع السابقة هـ ٢، ٣\".\n٦ هو إبراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقُلا، أبو إسحاق البراز، كان جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، شيخ الحنابلة في وقته، وهو تلميذ أبي بكر عبد العزيز، وكان له حلقتان في بغداد، توفي سنة ٣٦٩هـ عن ٥٤ سنة. \"انظر: المنهج الأحمد ٢/ ٦٤، شذرات الذهب ٣/ ٦٨، طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٦، المطلع على أبواب المقنع ص٤٢٩\".","vol":"1","page":489},{"text":"يَسْتَطِيعُونَ﴾ ١.\nوَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُمْتَنِعِ عَادَةً، قِيلَ: إنَّهُ وَاقِعٌ. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ٢.\n\"وَلا\" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ \"بِغَيْرِ فِعْلٍ\"٣.\n\"وَشُرِطَ\" لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ٤ \"عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَقِيقَتَهُ٥\" أَيْ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ الَّذِي كُلِّفَ بِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ قَصْدِ مَا لا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَإِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وُجُودُهُ مِنْهُ، لأَنَّ تَوَجُّهَ الْقَصْدِ إلَى الْفِعْلِ مِنْ لَوَازِمِ إيجَادِهِ. فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ - وَهُوَ الْقَصْدُ- انْتَفَى الْمَلْزُومُ، وَهُوَ الإِيجَادُ٦.\n_________\n١ الآية ٤٢ من القلم.\n٢ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣.\n٣ وضع علماء الأصول قاعدة أصولية وهي: \"لاتكليف إلا بفعل\". \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٣، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٨٠، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩\".\n٤ يشترط في التكليف شروط، بعضها يتعلق بالمكلف به، وهو الفعل المحكوم به، وبعضها يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، وقد شرع المصنف بشروط الفعل، وسبق له بيان أحد شروطه \"ص ٤٨٤\": وهو أن يكون الفعل ممكنًا، ثم ذكر شروط المكلف فيما بعد، \"انظر: الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨\".\n٥ في ز: حقيقة.\n٦ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٧-٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨.","vol":"1","page":490},{"text":"\"وَ\" مِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: أَنْ١ يَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ \"أَنَّهُ\" أَيْ الْفِعْلُ \"مَأْمُورٌ بِهِ، وَ\" أَنَّهُ \"مِنْ اللَّهِ تَعَالَى\" وَإِلاَّ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالامْتِثَالِ بِفِعْلِهِ٢.\nوَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ \"فَلا يَكْفِي مُجَرَّدُهُ\" أَيْ مُجَرَّدُ حُصُولِ الْفِعْلِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الامْتِثَالِ بِفِعْلِهِ٣. لِقَوْلِهِ ﷺ: \"إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" ٤.\n\"وَمُتَعَلِّقُهُ\" أَيْ: مُتَعَلِّقُ الْمَأْمُورِ بِهِ \"فِي نَهْيٍ\"٥، نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ﴾ ٦، \"كَفُّ النَّفْسِ٧\" عِنْدَ الأَكْثَرِ،\n_________\n١ في ز: أنه.\n٢ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٩٥.\n٣ أضاف الغزالي شرطًا في الفعل المحكوم به، وهو: أن يكون الفعلُ معدومًا، إذ إيجاد الموجود محال، وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه، كما أضاف الغزالي شرطًا آخر، وهو: أن يكون الفعل مكتسبًا للعبد حاصلًا باختياره. \"انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، نهاية السول ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٦\".\n٤ هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، عن عمر ابن الخطاب رصي الله عنه مرفوعًا، والحديث مجمع على صحته، وهو أحمد الأحاديث التي عليها مدار الدين، والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود، والمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة. \"انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٦، صحيح مسلم ٣/ ١٥١٥، سنن أبي داود ١/ ٥١٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ٢٨٣، سنن النسائي ١/ ٥٠، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤١٢، كشف الخفا ١/ ١١، فيض القدير ١/ ٣٠، جامع العلوم والحكم ص٥، مسند أحمد ١/ ٢٥\". وفي ع ب: بالنية، ورواية الحديث وردت باللفظين.\n٥ إن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلًا، وبما أن التكليف في الأمر ظاهر، لأن مقتصاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام، فتركه المصنف، وشرع في متعلق التكليف في النهي. \"انظر: المستصفى ١/ ٩٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩\".\n٦ الآية ١٥١ من الأنعام.\n٧ إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، والتكليف في المنهي عنه تكليف بفعل إذن. \"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٧، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩\".","vol":"1","page":491},{"text":"وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ١.\nوَقِيلَ: ٢ مَعْنَاهُ: فِعْلٌ ٢ ضِدُّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَنُسِبَ إلَى الْجُمْهُورِ٣.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ: هَذَا عَيْنُ الأَوَّلِ، إذْ كَفُّ النَّفْسِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ فِعْلِ الضِّدِّ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ كَذَلِكَ.\nقَالَ فِي \"الرَّوْضَةِ\": \"وَقِيلَ: لا يَقْتَضِي الْكَفَّ إلاَّ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ، فَيُثَابَ عَلَيْهِ، لا عَلَى التَّرْكِ\"٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَابْنِ أَبِي الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ٥ وَغَيْرِهِمْ. قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الإِيمَانِ: التَّرْكُ فِي الْحَقِيقَةِ فِعْلٌ، لأَنَّهُ ضِدُّ الْحَالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا٦.\n_________\n١ انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٨٠، الروضة ص٢٩، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩.\n٢ ساقطة من ز ع ب، وفي ض: فعل.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٢١٥، المسودة ص٨٠، الروضة ص٢٩، مختصر الطوفي ص١٧، التمهيد ص٢٠.\n٤ الروضة ص٢٩، وانظر: المستصفى ١/ ٩٠، المسودة ص٨٠.\n٥ هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي، شيخ الإسلام، أبو القاسم، المعروف بابن الحنبلي، الفقيه الواعظ المفسر، له مصنفات في الفقه والأصول، منها: \"المنتخب\" في الفقه، و\"المفردات\" و\"البرهان\" في أصول الدين، و\"الرسالة في الرد على الأشعرية\"، كان شيخ الحنابلة بالشام في وقته، وهو ابن شيخ الإسلام أبي الفرج المقدسي الزاهد، توفي سنة ٥٣٦هـ بدمشق. \"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٩٨، طبقات المفسرين ١/ ٣٦٢، شذرات الذهب ٤/ ١١٣\".\n٦ انظر: المسودة ص٨٠.","vol":"1","page":492},{"text":"إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ: أَنَّهُ لَوْ كُلِّفَ بِنَفْيِ الْفِعْلِ لَكَانَ مُسْتَدْعًى حُصُولُهُ مِنْهُ، وَلا يُتَصَوَّرُ، لأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ، لأَنَّهُ نَفْيٌ مَحْضٌ، وَرَدَّهُ أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ: بَلْ هُوَ مَقْدُورٌ١، وَلِهَذَا يُمْدَحُ بِتَرْكِ الزِّنَا، وَرَدُّوهُ بِأَنَّ عَدَمَ الْفِعْلِ مُسْتَمِرٌّ فَلَمْ تُؤَثِّرْ الْقُدْرَةُ فِيهِ٢.\n\"وَيَصِحُّ\" التَّكْلِيفُ \"بِهِ\" أَيْ بِالْفِعْلِ \"حَقِيقَةً\" أَيْ عَلَى الْحَقِيقَةِ لا الْمَجَازِ \"قَبْلَ حُدُوثِهِ\" أَيْ الْفِعْلِ٣.\nقَالَ الآمِدِيُّ: \"اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ حُدُوثِهِ، سِوَى شُذُوذٍ مِنْ أَصْحَابِنَا\"٤.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إذَا تَقَدَّمَ الأَمْرُ عَلَى الْفِعْلِ كَانَ أَمْرًا عِنْدَنَا عَلَى الْحَقِيقَةِ.\nقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ٥: نَقَلَ الأَكْثَرُونَ٦ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ. نَقَلَهُ\n_________\n١ يقول أبو هاشم، إن متعلق التكليف في النهي: هو العدم الأصلي، لأن تارك الزانى ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا، وردَّ عليه بأن المدح إنما يكون عن كف النفس عن المعصية. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٧، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، التمهيد ص٢٠، مختصر الطوفي ص١٧\".\n٢ انظر: الإحكام، الآمدمي ١/ ١٤٧، المستصفى ١/ ٩٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤.\n٣ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ١٤١، المسودة ص٥٥، إرشاد الفحول ص١٠.\n٤ الإحكام، له ١/ ١٤٨.\n٥ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين، البغدادي، أبو محمد، الفقيه المالكي الأصولي الشاعر، الأديب العابد الزاهد، تولى القضاء بالعراق ومصر، له مؤلفات في الفقه، منها: \"المعونة في شرح الرسالة\" و\"النصرة لمذهب مالك\" مائة جزء، و\"الإشراف على مسائل الخلاف\"، و\"شرح المدونة\"، وله مؤلفات في الأصول منها: \"أوائل الأدلة\" و\"الإفادة\" و\"التلخيص\" و\"التلقين\"، وله \"عين المسائل\" توفي سنة ٤٢٢ هـ بمصر \"انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٦، وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٧، شذرات الذهب ٣/ ٢٢٣، الفتح المبين ١/ ٢٣٠، فوات الوفيات ٢/ ٤٤\".\n٦ في ع: أكثرون.","vol":"1","page":493},{"text":"بْنُ قَاضِي الْجَبَلِ.\nوَقِيلَ: أَمْرُ إعْلامٍ وَإِيذَانٍ لا حَقِيقَةٌ١، وَضَعَّفَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي \"الْبُرْهَانِ\" بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِ الأَشْعَرِيِّ بِمَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَأَنَّهُ لا يَرْتَضِيهِ لِنَفْسِهِ عَاقِلٌ٢.\nوَقَالَ قَوْمٌ، مِنْهُمْ الإِمَامُ الرَّازِيّ: لا يَتَوَجَّهُ الأَمْرُ بِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ إلْزَامًا إلاَّ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ لَهُ.\nوَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ التَّحْقِيقُ، إذْ لا قُدْرَةَ عَلَيْهِ إلاَّ حِينَئِذٍ٣. وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَدَمُ الْعِصْيَانِ بِتَرْكِهِ؟\nفَجَوَابُهُ: أَنَّ الْمَلامَ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى التَّلَبُّسِ بِالْكَفِّ عَنْ الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ ذَلِكَ الْكَفُّ عَنْهُ٤.\nوَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الأَخِيرِ. تَقْدِيرُهُ: أَنَّ الْقَوْلَ بِهِ يُؤَدِّي إلَى سَلْبِ التَّكَالِيفِ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا أَفْعَلُ حَتَّى أُكَلَّفَ. وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لا يُكَلَّفُ حَتَّى يَفْعَلَ٥.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّهُ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ مُتَلَبِّسٌ بِالتَّرْكِ، وَهُوَ فِعْلٌ فَإِنْ٦ كَفَّ النَّفْسَ عَنْ الْفِعْلِ فَقَدْ بَاشَرَ التَّرْكَ. فَتَوَجَّهَ إلَيْهِ التَّكْلِيفُ بِتَرْكِ التَّرْكِ حَالَةَ\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٤٧.\n٢ انظر: المحلي علىجمع الجوامع ١/ ٢١٧، فوتح الرحموت ١/ ١٣٤، نهاية السول ١/ ١٧٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤٢.\n٣ وهذا ما أيده البيضاوي في \"المنهاج\"، والسبكي في \"جمع الجوامع\"، لكن الإسنوي رده وضعفه، كما ضعفه البناني. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٧٥، المحلي على جمع الجوامع وحاسية البناين عليه ١/ ٢١٧، مناهج العقول ١/ ١٧٥\".\n٤ انظر: المحلي علىجمع الجوامع ١/ ٢١٧-٢١٨.\n٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٧٧.\n٦ في ع ب: فإنه.","vol":"1","page":494},{"text":"مُبَاشَرَتِهِ لِلتَّرْكِ. وَذَلِكَ بِالْفِعْلِ وَصَارَ الْمَلامُ عَلَى ذَلِكَ١. وَهَذَا جَوَابٌ نَفِيسٌ أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي مَسْأَلَةِ تَكْلِيفِ مَا لا يُطَاقُ.\n\"وَلا يَنْقَطِعُ\" التَّكْلِيفُ \"بِهِ\" أَيْ بِحُدُوثِ الْفِعْلِ عِنْدَ الأَشْعَرِيِّ وَالأَكْثَرِ٢؛ لأَنَّ الْفِعْلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَقْدُورٌ لِلْمُكَلَّفِ، وَكُلُّ مَقْدُورٍ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ، وَالتَّكْلِيفُ هُنَا تَعَلَّقَ بِمَجْمُوعِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ، لا٣ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ. فَلا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ إلاَّ بِتَمَامِ الْفِعْلِ، وَيَكُونُ التَّكْلِيفُ بِإِيجَادِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لا بِإِيجَادِ مَا قَدْ وُجِدَ، فَلا تَكْلِيفَ بِإِيجَادِ مَوْجُودٍ فَلا مُحَالَ٤.\nوَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الأَمْرِ بِالْفِعْلِ الْمَوْجُودِ، وَالأَصَحُّ عَدَمُهَا٥.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\"، وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ: \"لا يَصِحُّ الأَمْرُ بِالْمَوْجُودِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ\"٦. انْتَهَى.\nلَكِنْ لا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ إلاَّ بِتَمَامِ الْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ٧.\n_________\n١ انظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني ١/ ٢١٨.\n٢ خلافًا للمعتزلة وإمام الحرمين ومن وافقهم من الحنابلة، وقد صرح الطوفي وابن بدران بانطاع التكليف حال حدوث الفعل. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤١، ١٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٤٧، إرشاد الفحول ص١١، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٨، شرح تنقيح الفصول ص١٤٧، فواتح الرحموت ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ١٤٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، إرشاد الفحول ص١١.\n٥ انظر: المسودة ص٥٧.\n٦ المسودة ص٥٧.\n٧ قد يتبادر للقارئ التناقض بين منع الأمر بالموجود، وبين استمرار التكليف بالفعل بعد حدوثه، والواقع أنه لا تناقض، لأن المنع منحصر في ابتداء الأمر حال الوجود، أما استمرار التكليف فيعني أن الأمر تقدم على الفعل، ويستمر هذا الأمر إلى تمام الفعل. \"انظر: المسودة ص٥٦، تيسير التحرير ٢/ ١٤١، إرشاد الفحول ص١٠\".","vol":"1","page":495},{"text":"\"وَ\" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ \"بِغَيْرِ مَا عَلِمَ آمِرٌ وَمَأْمُورٌ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ\" فَيَصِحُّ بِمَا عَلِمَ آمِرٌ وَحْدَهُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ ﷾ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لا يُمَكَّنُ مِنْهُ مَعَ بُلُوغِهِ حَالَ التَّمَكُّنِ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي الْخَطَّابِ. وَقَالَ: إنَّهُ يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا. فَلِهَذَا يَعْلَمُ الْمُكَلَّفُ بِالتَّكْلِيفِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ. وِفَاقًا لِلأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ٢. انْتَهَى.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ: يُبْنَى٣ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ٤.\nقَالَ بَعْضُهُمْ: تُشْبِهُهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ رَفْعُ الْحُكْمَ بِخِطَابٍ. وَهَذَا بِتَعْجِيزٍ. وَنَبَّهَ٥ ابْنُ عَقِيلٍ عَلَيْهِ.\nوَنَفَى ذَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْمُعْتَزِلَةُ٦.\nوَزَعَمَ غُلاةُ الْقَدَرِيَّةِ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ كَمَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ٧، وَعَمْرِو بْنِ\n_________\n١ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٥، نهاية السول ١/ ١٨٠، المحلي على ابن الحاجب وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٨، فواتح الرحموت ١/ ١٥١، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، إرشاد الفحول ص١٠، المسودة ص٥٢، ٥٤.\n٢ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠، المسودة ص٥٢.\n٣ في ز ع: بنيني.\n٤ وعبارة الموفق: \"ولا يبعد النسخ قبل المتمكن من الامتثال\" \"الروصة ص٢٨\"، وانظر: المسودة ص٥٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠، الإحكام، ابن حزم ١/ ٤٧٢-٤٧٤، بينما قال المعتزلة: \"لا يجوز نسخ الشيء قبل وقته\" \"المعتمد ١/ ٤٠٧\".\n٥ في ع: وتبعه.\n٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٩، المسودة ص٥٣.\n٧ هو عبد الله بن عكيم أو عديم، تابعي، روى عن أبي ذر ومعاوية، وهو أول من تكلم بالقدر، قال أبو حاتم: كان صدوقًا في الحديث، وكان أول من تكلم بالقدر بالبصرة، قدم المدينة فأفسد فيها أناسًا، وكان الحسن يقول: إياكم ومعبد، فإنه ضالّ مُضِلّ، قتله عبد الملك في القدر، وصلبه سنة ٨٠هـ. وقيل: بل عذبه الحجاج ثم قتله. \"انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٢٥، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٨٩، شذرات الذهب ١/ ٨٨، المعارف ص٦٢٥، جمهرة أنساب العرب، أبن حزم ص٤٤٥، الجرح والتعديل ٨/ ٢٠٨\".","vol":"1","page":496},{"text":"عُبَيْدٍ١: أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ حَتَّى فَعَلُوهَا٢. وَهَذَا كُفْرٌ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَائِلِهِ إنْ لَمْ يَتُبْ.\nوَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلافِ: الابْتِلاءُ وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي تَرِكَةِ مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ النَّهَارِ، وَكَذَا مَنْ عَلَّقَ طَلاقَ زَوْجَتِهِ بِشُرُوعِهِ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلاةٍ وَاجِبَيْنِ وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا٣ تَطْلُقُ إجْمَاعًا٤.\nوَجْهُ الصِّحَّةِ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ التَّكْلِيفُ لَمْ يَعْصَ أَحَدٌ، لأَنَّ شَرْطَ الْفِعْلِ إرَادَةُ اللَّهِ ﷾ إيَّاهُ، لاسْتِحَالَةِ تَخَلُّفِ الْمُرَادِ عَنْ إرَادَتِهِ تَعَالَى، فَإِذَا تَرَكَهُ ٥ عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ ٥ لا يُرِيدُهُ، وَأَنَّ الْعَاصِيَ لا يُرِيدُهُ.\nقَالَ الْمُخَالِفُ: لَوْ جَازَ التَّكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الآمِرِ انْتِفَاءَ٦ شَرْطِ وُقُوعِهِ لَجَازَ\n_________\n١ هو عمر بن عبيد بن باب، أبو عثمان، من أهل البصرة، وأصله من كابل، كان متكلمًا زاهدًا مشهورًا، وهو من جلة أصحاب الحسن، كان متعبدًا، وكان شيخ المعتزلة في وقته مع واصل بن عطاء، له رسائل وخطب، وكتاب في التفسير عن الحسن البصري، والرد على القدرية، وكلام كثير في العدل والتوحيد، توفي سنة ١٤٤هـ، وهو راجع إلى مكة. \"انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٦٨، طبقات المعتزلة ص٣٥، وفيات الأعيان ٣/ ١٣٠\".\n٢ انظر: المسودة ص٥٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩.\n٣ في ز: فإنه.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، المسودة ص٥٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٧.\n٥ في ز ع ب: علم الله أنه.\n٦ في ع: انتفى.","vol":"1","page":497},{"text":"مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ، اعْتِبَارًا بِالأَمْرِ، وَالْجَامِعُ: الْعِلْمُ بِعَدَمِ الْحُصُولِ١.\nرُدَّ بِأَنَّ هَذَا يَمْتَنِعُ امْتِثَالُهُ، فَلا يَعْزِمُ وَلا٢ يُطِيعُ وَلا يَعْصِي وَلا ابْتِلاءَ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا٣. وَقَدْ قَطَعَ الأُصُولِيُّونَ بِعَدَمِ صِحَّةِ تَكْلِيفِ مَا عَلِمَ آمِرٌ وَمَأْمُورٌ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ٤.\n\"وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِاخْتِيَارِ مُكَلَّفٍ فِي وُجُوبِ وَعَدَمِهِ\" ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ٥.\nوَقِيلَ: لا.\nلَفْظُ ابْنِ عَقِيلٍ: يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الأَمْرُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مُعَلَّقًا عَلَى اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ بِفِعْلٍ أَوْ بِتَرْكٍ مُفَوَّضًا٦ إلَى اخْتِيَارِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ، مَعَ كَوْنِهِ مُخَيَّرًا بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ٧.\n\"لا أَمْرٍ بِمَوْجُودٍ\" فَإِنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ٨.\n\"وَشُرِطَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ\" وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِالْفِعْلِ \"عَقْلٌ وَفَهْمُ خِطَابٍ\"٩.\n_________\n١ انظر: حاشية البناني ١/ ٢٢٠، فوتح الرحموت ١/ ١٥٣.\n٢ في ز ب ع: فلا.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٥٣.\n٤ انظر تفصيل الموضوع في \"تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠-٢٤٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٢٠، فوتح الرحموت ١/ ١٥١\".\n٥ انظر: المسودة ص٥٤.\n٦ في ع: متوطا.\n٧ انظر: المسودة ص٥٤.\n٨ انظر: السودة ص٥٧.\n٩ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٤٠، المستصفى ١/ ٨٣، مناهج العقول ١/ ١٧٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٠، فواتح الرحموت ٦/ ١٤٣، ١٥٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٣، التلويح على التوضيح ٣/ ١٤٣، إرشاد الفحول ص١١، الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥.","vol":"1","page":498},{"text":"لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَأَحْكَامِ الْمَحْكُومِ فِيهِ، شَرَعَ فِي أَحْكَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الآدَمِيُّ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَقْلُ وَفَهْمُ الْخِطَابِ، لأَنَّ التَّكْلِيفَ خِطَابٌ، وَخِطَابُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ وَلا فَهْمَ مُحَالٌ١، وَلأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ مَطْلُوبٌ حُصُولُهُ مِنْ الْمُكَلَّفِ طَاعَةً وَامْتِثَالًا. لأَنَّهُ مَأْمُورٌ، وَالْمَأْمُورُ يَجِبُ أَنْ يَقْصِدَ إيقَاعَ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الطَّاعَةِ وَالامْتِثَالِ، وَالْقَصْدُ إلَى ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْفَهْمِ، لأَنَّ مَنْ لا يَفْهَمُ لا يُقَالُ لَهُ: افْهَمْ، وَلا يُقَالُ لِمَنْ لَمْ٢ يَسْمَعْ: اسْمَعْ، وَلا لِمَنْ لا٣ يُبْصِرُ: أَبْصِرْ٤.\nفَلا يُكَلَّفُ مُرَاهِقٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، لأَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ فَهْمُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقْصُودِ٥. فَجَعَلَ الشَّارِعُ الْبُلُوغَ عَلامَةً لِظُهُورِ الْعَقْلِ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ٦ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى٧ يَحْتَلِمَ، وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَبْلُغَ- وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ\" ٨، وَلأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَالْبِنْيَةِ، وَلا بُدَّ مِنْ\n_________\n١ انظر: مناهج العقول ١/ ١٧٠، المستصفى ١/ ٨٣، الروضة ص٢٦.\n٢ كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لا.\n٣ في ع: لم.\n٤ انظر: المستصفى ١/ ٨٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٤٠، فواتح الرحموت ١/ ١٥٣، المسودة ص٣٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥، ١٦، الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، إرشاد الفحول ص١١.\n٥ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥١، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥، المراجع السابقة.\n٦ ساقطة من ز ب ع.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة وعلي وعمر بألفاظ متقاربة. قال السيوطي: حديث صحيح. \"انظر: سنن أبي داود ٤/ ١٩٨، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٥، سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٨، المستدرك ٤/ ٣٨٩، كشف الخفا ١/ ٤٣٤، فيض القدير ٤/ ٣٥، مسند أحمد ٦/ ١٠٠\".","vol":"1","page":499},{"text":"ضَابِطٍ يَضْبِطُ الْحَدَّ الَّذِي تَتَكَامَلُ فِيهِ بِنْيَتُهُ وَعَقْلُهُ، فَإِنَّهُ يَتَزَايَدُ تَزَايُدًا خَفِيَّ التَّدْرِيجِ فَلا يَعْلَمُ بِنَفْسِهِ. وَالْبُلُوغُ ضَابِطٌ لِذَلِكَ. وَلِهَذَا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَكْثَرُ الأَحْكَامِ١.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّ الْمُرَاهِقَ مُكَلَّفٌ بِالصَّلاةِ.\nوَثَالِثَةٌ: أَنَّ ابْنَ عَشْرٍ مُكَلَّفٌ بِهَا.\nوَرَابِعَةٌ: أَنَّ الْمُمَيِّزَ مُكَلَّفٌ بِالصَّوْمِ٢.\nوَ\"لا\" يُشْتَرَطُ فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ \"حُصُولُ شَرْطٍ شَرْعِيٍّ\" لِصِحَّةِ الْفِعْلِ. كَاشْتِرَاطِ الإِسْلامِ لِصِحَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَالطَّهَارَةِ: لِصِحَّةِ الصَّلاةِ٣.\n\"وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ\" أَيْ بِفُرُوعِ٤ الإِسْلامِ٥. كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ\n_________\n١ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥١، المستصفى ١/ ٨٤، فوتح الرحموت ١/ ١٥٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٥٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٤١، إرشاد الفحول ص١١.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦، ١٧، الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١٢، وانظر أحكام الصغر المميز في\" أصول السرخسي ٢/٣٤١وما بعدها، تسير التحرير ٢/ ٢٤٨وما بعدها، ٢/٢٥٥، الا شباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٠٦\".\n٣ انظر: المستصفى ١/ ٩١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٤، إرشاد الفحول ص١٠، مختصر الطوفي ص١٤.\n٤ في ب: فروع.\n٥ هذه المسألة فرع ومثال للشرط السابق، وهو حصول الشرط الشرعي، وهل هو شرط بصحة التكليف أم لا؟ \"انظر: التمهيد ص٢٨، نهاية السول ١/ ١٩٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١١\" ويرى الشاطبي أن الإيمان ليس شرطًا للعبادة والتكليف، بل هو العمدة في التكليف، لأن معنى العبادة هو التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطًا فيه؟ ! ثم يقول: وإذا توسعنا في معنى الشرط، فيكون الإيمان شرطًا عقليًا، وليس شرطًا شرعيًا، أو هو شرط في المكلف، وليس في التكليف. \"الموافقات ١/ ١٨١\"، وانظر: تيسير التحرير ٢/ ١٤٨-١٤٩، حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ١٢-١٣.","vol":"1","page":500},{"text":"وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ١ وَالْكَرْخِيِّ٢ وَظَاهِرِ مَذْهَبِ مَالِكٍ٣ - فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ-٤.\n_________\n١ هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، الإمام الكبير، المعروف بالجصاص، انتهب إليه رئاية الحنفية ببغداد، قال الخطيب: \"كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهورًا بالزهد والدين والورع\"، له مصنفات كثيرة، منها: \"أحكام القرآن\" و\"شرح الجامع\" لمحمد بن الحسن، و\"شرح مختصر الكرخي\" و\"شرح مختصر الطحاوي\" و\"شرح الأسماء الحسنى\"، وله كتاب مفيد في أصول الفقه، وكتاب \"جوابات المسائل\"، و\"المناسك\"، توفي سنة ٣٧٠هـ ببغداد. \"انظر: شذرات الذهب ٣/ ٧١، الجوهر المضيئة ١/ ٨٤، الطبقات السنية ١/ ٣٨٠، الفوائد البهية ص٢٧، تاج التراجم ص٦، طبقات المفسرين ١/ ٥٥\".\n٢ هو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي الحنفي، كان زاهدًا ورعًا صبورًا على العسر، صوامًا قوامًا، وصل إلى طبقة المجتهدين، وكان شيخ الحنفية بالعراق، له مؤلفات منها: \"المختصر\"، و\"شرح الجامع الكبير\" و\"شرح الجامع الصغير\" و\"رسالة في الأصول\"، توفي سنة ٣٤٠هـ ببغداد وعاش ثمانين سنة. \"انظر: الفوائد البهية ص١٠٨، تاج التراجم ص٣٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٥٨، التفح المبين ١/ ١٨٦\".\n٣ انظر: المستصفى ١/ ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، شرح تنقيح الفصول ص١٦٢، نهاية السول ١/ ١٩٤، كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٢٥، تخريج الفروع على الأصول ص٣٥، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٩، التمهيد ص٢٨، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨.\n٤ هو سليمان بن خلف بن سعد، التجيبي، أبو الوليد الباجي، القرطبي المالكي، أحد الأئمة الأعلام في الحديث والفقه والمناظرة والأصول، ولي القضاء في الأندلس، وكان صالحًا ورعًا مخلصًا، له مؤلفات كثيرة، منها: \"المنتقى\" شرح الموطأ، و\"الإشارات\" في أصول الفقه، و\"الحدود في الأصول\" و\"إحكام الفصول في أحكام الأصول\" و\"الناسخ والمنسوخ\" توفي في الرباط سنة ٤٧٤هـ. انظر ترجمته في \"الديباج المذهب ١/ ٢٧٧، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٧٨، وفيات الأعيان ١/ ٢١٥، طبقات المفسرين ١/ ٢٠٢، شذرات الذهب ٣/ ٣٤٤، وفيات الأعيان ٢/ ١٤٢، فوات الوفيات ١/ ٣٥٦، الفتح المبين ١/ ٢٥٢، طبقات الحفاظ ص٤٤٠\".","vol":"1","page":501},{"text":"وَذَلِكَ لِوُرُودِ الآيَاتِ الشَّامِلَةِ لَهُمْ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ ١، ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ ٢، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٣، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ﴾ ٤، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٥، ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ٦، ﴿يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ ٧.\n\"كَـ\" ـمَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ \"بِالإِيمَانِ\" وَالإِسْلامِ إجْمَاعًا لإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الإِيمَانُ٨.\nوَأَيْضًا: فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ ٩، أَيْ: فَوْقَ عَذَابِ الْكُفْرِ. وَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَقِيَّةِ عِبَادَاتِ الشَّرْعِ١٠.\nوَاحْتَجَّ فِي \"الْعُدَّةِ\"١١ وَ\"التَّمْهِيدِ\" بِأَنَّ الْكَافِرَ مُخَاطَبٌ بِالإِيمَانِ، وَهُوَ: شَرْطُ الْعِبَادَةِ وَمَنْ خُوطِبَ بِالشَّرْطِ كَالطَّهَارَةِ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلاةِ، وَكَذَا احْتَجَّ ابْنُ عَقِيلٍ بِخِطَابِهِ١٢ بِصِدْقِ الرُّسُلِ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ\n_________\n١ الآية ٢١ من البقرة.\n٢ الآية ١٦ من الزمر.\n٣ الآية ٤٣ من البقرة.\n٤ الآية ١٨٣ من البقرة، وهذه الآية خارجة عن محل النزاع، ولا يصح الاستشهاد بها على مخاطبة الكفار، لأن مطلعها خطاب للمؤمنين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ .\n٥ الآية ٩٧ من آل عمران.\n٦ الآية ٣١ من الأعراف.\n٧ الآية ٢ من الحشر، وفي ب ض زيادة: \"يا أولي الألباب\".\n٨ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٦٢، والمراجع السابقة في الصفحة ٥٠١ هامش ٣.\n٩ الآية ٨٨ من النحل.\n١٠ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٥ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ١٣١.\n١١ في ش ز ب ض: العمدة، وهو تصحيف.\n١٢ أي خطاب الله للكافر.","vol":"1","page":502},{"text":"تَعَالَى، وَهِيَ عَلَى النَّظَرِ، وَأَنَّ هَذَا لِقُوَّتِهِ مُفْسِدٌ لِكُلِّ شُبْهَةٍ لِلْخَصْمِ١.\n\"وَالْفَائِدَةُ\" أَيْ فَائِدَةُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الإِسْلامِ \"كَثْرَةُ عِقَابِهِمْ فِي الآخِرَةِ\" لا الْمُطَالَبَةُ بِفِعْلِ الْفُرُوعِ فِي الدُّنْيَا، وَلا قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا٢.\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي \"شَرْحِ الْمُهَذَّبِ\": اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ الأَصْلِيَّ لا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَغَيْرُهَا مِنْ فُرُوعِ الإِسْلامِ، وَالصَّحِيحُ فِي كُتُبِ الأُصُولِ: أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ، كَمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِأَصْلِ الإِيمَانِ ...، قَالَ: وَلَيْسَ هُوَ٣ مُخَالِفًا لِمَا تَقَدَّمَ، لأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ غَيْرُ الْمُرَادِ هُنَا، فَالْمُرَادُ هُنَاكَ: أَنَّهُمْ لا يُطَالَبُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مَعَ كُفْرِهِمْ، وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الْمَاضِي، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِعِقَابِ٤ الآخِرَةِ. وَمُرَادُهُمْ فِي كُتُبِ الأُصُولِ: أَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ زِيَادَةً عَلَى عَذَابِ الْكُفْرِ. فَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْكُفْرِ جَمِيعًا، لا عَلَى الْكُفْرِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمُطَالَبَةِ فِي الدُّنْيَا. فَذَكَرُوا فِي الأُصُولِ حُكْمَ طَرَفٍ، وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمَ الطَّرَفِ الآخَرِ٥. انْتَهَى.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُخَاطَبِينَ٦.\n_________\n١ انظر: الروضة ص٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠، نهاية السول ١/ ١٩٤.\n٢ في ب ش ض: منهما في الآخرة.\nوانظر: كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ١٩٧، شرح تنقيح الفصول ص١٦٥، فواتح الرحموت ١/ ١٢٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠، إرشاد الفحول ص١٠، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٤.\n٣ كذا في المجموع شرح المهذب، وساقطة من النسخ.\n٤ في ش: الخطاب.\n٥ المجموع شرح المهذب ٣/ ٤، وانظر نفس المرجع ٤/ ٣٢٨.\n٦ وهو المشهور عن أكثر الحنفية أيضًا، وهو قول الشافعي اختاره أبو حامد الاسفراييني والرازي =","vol":"1","page":503},{"text":"وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالنَّوَاهِي دُونَ الأَوَامِرِ١.\nوَقِيلَ: إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِمَا سِوَى الْجِهَادِ٢.\nوَذَكَرَ بَعْضُهُمْ٣ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ: تَيْسِيرُ الإِسْلامِ عَلَى الْكَافِرِ، وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ، وَالْحُكْمُ بِتَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ بِفِعْلِ الْخَيْرِ وَتَرْكِ الشَّرِّ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهَا أَوْ٤ بِفِعْلِهَا٥.\n\"وَمُلْتَزِمُهُمْ\" أَيْ وَالْمُلْتَزِمُ مِنْ الْكُفَّارِ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ حُكْمُهُ \"فِي إتْلافٍ\" لِمَالِ غَيْرِهِ \"وَجِنَايَةٍ\" عَلَى آدَمِيٍّ وَ٦ بَهِيمَةٍ \"وَتَرَتُّبِ أَثَرِ عَقْدِ\" مُعَاوَضَةٍ وَغَيْرِهِ \"كَمُسْلِمٍ\" لَكِنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لا مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، بَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي الضَّمَانِ\n_________\n= من الشافعية وأبو زيد والسرخسي من الحنفية. \"انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٢٥، كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ١٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢، شرح تنقيح الفصول ص١٦٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٢، التمهيد ص٢٨، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٢٥٣، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٤، إرشاد الفحول ص١٠، المستصفى ١/ ٩١\".\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٦٣، المحلي وحاشية البناني ١/ ٢١٢، نهاية السول ١/ ١٩٥، التمهيد ص٢٨، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٤، ارشاد الفحول ص١٠.\n٢ وهناك قول خامس أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، حكاه القرافي عن القاضي عبد الوهاب في \"الملخص\". \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٦٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٢، التمهيد ص٢٨، نهاية السول ١/ ١٩٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠\".\n٣ وهو القرافي في كتبه \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٦٥ وما بعدها\".\n٤ في ع ب: و.\n٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٩٧، شرح تنقيح الفصول ص١٦٥، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٠ وما بعدها\".\n٦ في ب ع ض: أو.","vol":"1","page":504},{"text":"بِالإِتْلافِ وَالْجِنَايَةِ١.\nوَلا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي مُعَامَلاتِهِمْ، وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ، وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا أَوْ فَسَادِهَا وَتَرَتُّبِ آثَارِ كُلٍّ عَلَيْهِ، مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَطَلاقٍ وَغَيْرِهَا. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﵁ قَالَ: بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ قَوْلِهِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ٢.\n\"وَيُكَلَّفُ\" الْعَاقِلُ \"مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ\" وَهُوَ مَا إذَا اسْتَعْمَلَ مَا يُسْكِرُهُ مُخْتَارًا عَالِمًا بِأَنَّهُ يُسْكِرُ٣.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ٤ عَبْدِ اللَّهِ: السَّكْرَانُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ٥. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ هَانِئٍ٦: أَنَّ٧ السَّكْرَانَ لَيْسَ\n_________\n١ قال الإسنوي: لا يشترط التكليف في خطاب الوضع، كجعل الإتلاف موجبًا للضمان، ونحو ذلك، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما، وفعل الساهي والبهيمة \"التنهيد ص٢٥\"، وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٦.\n٢ اختلف العلماء في أنكحة الكفار على ثلاثة أقوالٍ، أصحها: أنها صحيحة، والثاني: فاسدة والثالث: إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة، وإلا ففاسدة. \"انظر: التمهيد ص٣٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٢٥، ٣٧٥\".\n٣ وهو رأي الحنفية،، \"انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٥، المسودة ص٣٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣١١\".\n٤ ساقطة من ز ع ب.\n٥ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٣٧، المسودة ص٣٧.\n٦ هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم، الإسكافي، كان جليل القدر، حافظًا، إمامًا، كثير الرواية عن الإمام أحمد، قال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، وقال إبراهيم الأصفهاني: هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن، له كتاب \"العلل\"، اختلف في تاريخ وفاته، والغالب بعد سنة ٢٦٠ هـ، قال ابن حجر ٢٦١٩هـ، وقال الحافظ العراقي: توفي سنة ٢٧٣هـ. \"انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦، المنهج الأحمد ١/ ٢٠٦، شذرات الذهب ٢/ ١٤١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٥، طبقات الحفاظ ص٢٥٦، الخلاصة ص١٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٠\".\n٧ ساقطة من ع ب.","vol":"1","page":505},{"text":"بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ، ١ فَلا يَسْقُطَ ١ عَنْهُ مَا صَنَعَ٢ وَفِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ٣: لَيْسَ السَّكْرَانُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْفُوعِ عَنْهُ الْقَلَمُ، هَذَا جِنَايَتُهُ مِنْ نَفْسِهِ٤.\nوَحَكَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَجَدْت السَّكْرَانَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ٥. وَنَصَّ عَلَيْهِ ٦ فِي الأُمِّ ٦ أَيْضًا٧. فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ٨.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: * أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ٩.\n_________\n١ كذا في القواعد والفوائد الأصولية، وفي ش ز ض ب: فيسقط.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٧، المسودة ص٣٧.\n٣ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، له \"تاريخ\" حسن، وله عن أحمد \"سؤالات\" يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه، وسمع المسند كاملًا من الإمام أحمد، وكان ثقة ثبتًا، توفي بواسط سنة ٢٧٣هـ. \"انظر: شذرات الذهب ٢/ ١٦٢، طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣، المنهج الأحمد ١/ ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٧، طبقات الحفاظ ص٢٦٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٠٠\".\n٤ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ٢/ ٦٠٠\".\n٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٧، نهاية السول ١/ ١٧١.\n٦ في ش: الإمام.\n٧ الأم، للشافعي ٥/ ٢٥٣.\n٨ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٧، ٣٨، ٣٩، المسودة ص٣٥، التمهيد ص٣٥، وهو رأي الحنفية. \"انظر: كشف الأسرار ٤/ ٣٥٣، فواتح الرحموت ١/ ١٤٥\".\n٩ هذه الرواية اقتصر عليها ابن بدران فقال: \"ولا يكلف النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. \"المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨\" وهو رأي ابن قدامة في \"الروضة ص٢٧\" والطوفي في \"مختصره ص١٢\"، وهو رأي الغزالي والجويني والمعتزلة وأكثر المتكلمين والآمدي وابن عقيل. \"انظر: المستصفى ١/ ٨٤، القواعد والفوئد الأصولية ص٣٧، ٣٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢\".","vol":"1","page":506},{"text":"وَعَنْهُ ثَالِثَةٌ ١: أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ. وَكَالصَّاحِي فِي أَفْعَالِهِ٢.\nوَعَنْهُ رَابِعَةٌ: أَنَّهُ فِي الْحُدُودِ كَالصَّاحِي، وَفِي غَيْرِهَا: كَالْمَجْنُونِ٣.\nوَعَنْهُ خَامِسَةٌ: أَنَّهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ. - كَقَتْلِهِ وَعِتْقِهِ وَنَحْوِهِمَا٤- كَالصَّاحِي، وَفِيمَا لا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَمُعَاوَضَاتِهِ كَالْمَجْنُونِ٥.\nوَعَنْهُ سَادِسَةٌ: لا أَقُولُ فِي طَلاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ.\nوَعَنْهُ سَابِعَةٌ: لا تَصِحُّ رِدَّتُهُ فَقَطْ.\nوَأَمَّا قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ زَمَنَ سُكْرِهِ فَلَمْ يَقُلْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ إلاَّ أَبُو ثَوْرٍ٦، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.\nوَحَدُّ السَّكْرَانِ الَّذِي فِيهِ الْخِلافُ: هُوَ الَّذِي يَخْلِطُ٧ فِي كَلامِهِ وَيَسْقُطُ\n_________\n*١ ساقطة من ض ع.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصلية ص٣٨.\n٣ المرجع السابق.\n٤ في ز: ونحوهما.\n٥ القواعد والفوائد الأصولية ص٣٨.\n٦ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور البغدادي الكلبي، كان إمامًا جليلًا، وفقيهًا ورعًا خيرًا، كان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، وصار صاحب قول عند الشافعية، وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي، توفي في سنة ٢٤٠هـ ببغداد. \"انظر: وفيات الأعيان ١/ ٧، طبقات الفقهاء ص١٠١، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٧٤، البداية والنهاية ١٠/ ٣٢٢، شذرات الذهب ٢/ ٩٣، طبقات الحفاظ ص٢٢٣، الخلاصة ص١٧، ميزان الاعتدال ١/ ٢٩، طبقات المفسرين ١/ ٧، طبقات الفقهاء الشافعية، العبادي ص٢٢\".\n٧ في ع ض ب: يختلط.","vol":"1","page":507},{"text":"تَمْيِيزُهُ بَيْنَ الأَعْيَانِ. وَلَوْ كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَبَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى١.\n\"وَيُكَلَّفُ\" الْعَاقِلُ أَيْضًا مَعَ \"إكْرَاهٍ وَيُبِيحُ\" الإِكْرَاهُ \"مَا فُتِحَ ابْتِدَاءً\" أَيْ مَا قَبُحَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ. كَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ٢.\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ: إذَا كَانَ الإِكْرَاهُ \"بِضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ\" وَكَوْنُ الْمُكْرَهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُكَلَّفًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣، - خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالطُّوفِيِّ٤- لِصِحَّةِ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَصِحَّةِ التَّرْكِ وَنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ حَقِيقَةً، وَلِهَذَا يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ بِالْقَتْلِ بِلا خِلافٍ٥. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ فِي \"الْمُغْنِي\"٦، مَعَ أَنَّهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلاقًا\n_________\n١ انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٧.\n٢ انظر: التمهيد ص٢٨، المستصفى ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، الإحكام، ابن حزم ٢/ ٧١٩، نهاية السول ١/ ١٧٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٧، المسودة ص٣٥.\n٣ وهو الذي أكره فباشر الفعل بنفسه، وهنا زال الرضى فقط دون الاختيار، أما إذا زال الرضى والاختيار وصار كالآلة فله حكم آخر سيذكره المصنف في الصفحة التالية. \"انظر: نهاية السول ١/ ١٧٤، مناهج العقول ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، المستصفى ١/ ٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، المسودة ص٣٥\".\n٤ وهو قول السبكي ومن تبعه. \"انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٧٤، التمهيد ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢-١٣\".\n٥ قال السبكي والمحلي: يمتنع تكليفه حالة القتل والاكراه، وأثم القاتل لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه. \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٤\".\n٦ المغني ٨/ ٢٦٧، وانظر: الروضة ص٢٧.","vol":"1","page":508},{"text":"بِقُدُومِ زَيْدٍ، فَقَدِمَ مُكْرَهًا: لا يَحْنَثُ، لِزَوَالِ اخْتِيَارِهِ بِالإِكْرَاهِ.\nوَمَسْأَلَةُ أَفْعَالِ الْمُكْرَهِ مُخْتَلِفَةُ الْحُكْمِ فِي الْفُرُوعِ١.\nقَالَ فِي\"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\":وَالأَشْهَرُ عِنْدَنَا نَفْيُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَثُبُوتُهُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ. وَضَابِطُ الْمَذْهَبِ أَنَّ٢ الإِكْرَاهُ لا يُبِيحُ الأَفْعَالَ، وَإِنَّمَا يُبِيحُ الأَقْوَالَ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ، وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ٣.\nوَ\"لا\" يُكَلَّفُ \"مَنْ\" انْتَهَى الإِكْرَاهُ إلَى سَلْبِ قُدْرَتِهِ حَتَّى صَارَ \"كَآلَةٍ تُحْمَلُ\"٤.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا انْتَهَى الإِكْرَاهُ إلَى سَلْبِ الْقُدْرَةِ وَالاخْتِيَارِ، فَهَذَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ.\nوَ٥ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُكْرَهُ كَالآلَةِ يَمْتَنِعُ تَكْلِيفُهُ قِيلَ: بِاتِّفَاقٍ، لَكِنْ الآمِدِيُّ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَطْرُقُهُ الْخِلافُ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ٦ لِتَصَوُّرِ الابْتِلاءِ مِنْهُ، بِخِلافِ الْغَافِلِ، وَحِينَئِذٍ فَلا تَكْلِيفَ بِفِعْلِ الْمُلْجَأِ إلَيْهِ. لأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُقُوعِ، وَلا بِتَرْكِ الْمُلْجَأِ إلَى تَرْكِهِ، لأَنَّهُ مُمْتَنِعُ الْوُقُوعِ٧.\n_________\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، الروض المربع ٢/ ٣٦٢، التمهيد ص٢٧، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧ وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤ وما بعدها.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧ وما بعدها، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٨.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٠، نهاية السول ١/ ١٧٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، مناهج العقول ١/ ١٧٣، التمهيد ص٢٦، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩. وفي ع ز: بحمل.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤.\n٧ انظر: تيسير التحرير ٢/ ٣٠٩.","vol":"1","page":509},{"text":"وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا: تَقَدَّمَ: أَنَّهُ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ، وَأَمَّا مَنْ عُذِرَ بِالسُّكْرِ، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ. فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فِي حَالِ سُكْرِهِ الْمَعْذُورِ بِهِ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: \"أَوْ عُذِرَ بِسُكْرٍ\"١.\n\"وَ\" كَذَا لا يُكَلَّفُ \"آكِلٌ بَنْجًا وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَنَاسٍ وَمُخْطِئٌ وَمَجْنُونٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ\"٢ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى٣.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ٤ مَسَائِلَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُهَا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ الْمَذْهَبِ.\n- أَحَدُهَا٥: الْمَعْذُورُ بِالسُّكْرِ كَالْمُكْرَهِ، هَلْ يُكَلَّفُ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ، وَالصَّحِيحُ٦ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ٧ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ فِي تَكْلِيفِهِ وَعَدَمِهِ٨، ثُمَّ قَالَ:\n- الثَّانِيَةُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ حَالَ\n_________\n١ انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، نهاية السول ١/ ١٧١.\n٢ هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية، بعنوان عوارض الأهلية، ويبحثون كلًا منها على حده، وقد يجمعونها تحت عنوان \"منع تكليف الغافل\". \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، ١٥٤، المستصفى ١/ ٨٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٦٨، فوتح الرحموت ١/ ١٥٦، التوضيح على التنفيح ٣/ ١٦١، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، ٣٤١، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٤، وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢ وما بعدها، نهاية السول ١/ ١٧١، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، القواعد والفوئد الأصولية ص١٦، ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٣٩، المسودة ص٣٥\".\n٣ في ع: أو أنثى.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ش: أحدهما.\n٦ في ع: والأصح.\n٧ في ض ب: أن المكره في عدم التكليف.\n٨ انظر: القواعد والقوائد الأصولية ص٣٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٥١.","vol":"1","page":510},{"text":"إغْمَائِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ السَّكْرَانِ الْمُكْرَهِ فِي عَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ١، ثُمَّ قَالَ:\n- الثَّالِثَةُ: آكِلُ الْبَنْجِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ أَكْلَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إذَا ٢ أَزَالَ الْعَقْلَ ٢ كَالْمَجْنُونِ. وَلا يَقَعُ طَلاقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، لأَنَّهُ لا لَذَّةَ فِيهِ٣، ثُمَّ قَالَ:\n- وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ: النَّائِمُ وَالنَّاسِي، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَيْنِ حَالَ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ، لأَنَّ الإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ الْمُعَيَّنِ عَلَى وَجْهِ الامْتِثَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لأَنَّ الامْتِثَالَ عِبَارَةٌ عَنْ إيقَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الطَّاعَةِ٤.\nوَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمُ الْمَأْمُورِ بِتَوَجُّهِ الأَمْرِ نَحْوَهُ وَبِالْفِعْلِ. فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا لِعَدَمِ الْفَهْمِ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّكْرَانِ، بِدَلِيلِ عَدَمِ تَحَرُّزِهِمْ مِنْ الْمَضَارِّ وَقَصْدِ الْفِعْلِ بِلُطْفٍ وَمُدَارَاةٍ، بِخِلافِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُمَا يَفْهَمَانِ وَيَقْصِدَانِ الْفِعْلَ عِنْدَ التَّلَطُّفِ٥ بِهِمَا، وَيَحْتَرِزَانِ مِنْ الْمَضَارِّ، بَلْ وَالْبَهِيمَةُ كَذَلِكَ، وَيُخَصُّ النَّائِمُ وَالنَّاسِي بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ النَّائِمِ\n_________\n١ انظر: القواعد والقوائد الأصولية ص٣٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ١٦٨، كشف الأسرار ٤/ ٢٨٠.\n٢ في ض: زال عقله، وفي ب: زال العقل.\n٣ وروي عن أبي حنيفة ﵀ أيضًا أن الرجل إذا كان عالمًا بفعل البنج فأكله يصح طلاقه وعتاقه. \"انظر: التلويح على التوضيح ٣/ ٢٠٥، كشف الأسرار ٤/ ٣٥٢\".\n٤ انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ١٦٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٧٦، ٢٧٨، نهاية السول ١/ ١٧١، تخريج الفروع على الأصول ص٣٣، الروضة ص٢٧، التمهيد ص٢٤، مختصر الطوفي ص١٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٠، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٠٢.\n٥ في ب: التلفظ.","vol":"1","page":511},{"text":"حَتَّى يَسْتَيْقِظَ\"١، وَ\"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ\"٢، وَأَلْحَقَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"مُقْنِعِهِ\" الْمُخْطِئَ بِهِمَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ٣، انْتَهَى.\n\"وَوُجُوبُ زَكَاةٍ وَ\" وُجُوبُ \"نَفَقَةٍ وَ\" وُجُوبُ \"ضَمَانِ\" مُتْلَفٍ \"مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ\" لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِمَالِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ الإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَسْتَعِدُّ لِقُوَّةِ الْفَهْمِ بَعْدَ الْحَالَةِ الَّتِي امْتَنَعَ تَكْلِيفُهُ مِنْ أَجْلِهَا، بِخِلافِ الْبَهِيمَةِ٤.\n_________\n١ هذا طرف من حديث سبق تخريجه ص٤٩٩.\n٢ رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة، واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه، قال المناوي: \"رمز المصنف \"السيوطي\" لصحته، وهو غير صحيح، فقد تعقبه الهيثمي، وقصارى أمر الحديث أن النووي ذكر أنه حسن، ولم يسلم له ذلك، وذكر عبد لله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره\"، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ \"إن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" وفي زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، ورواه ابن ماجة عن أبي ذر بلفظ: \"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ... \" وفي الزوائد إسناده صعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده، بينما قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ \"وضع ... \" وصححه، كما صححة ابن حبان، واستنكره أبو حاتم، ورواه ابن عدي من حديث أبي بكرة مرفوعًا بلفظ \"رفع عن هذه الأمة ثلاثًا، الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه\" وضعفه، وقوله: \"رفع عن أمتي الخطأ\": أي إثمه، لا حكمه، إذ حكمه في الضمان لا يرتفع. \"انظر: سنن ابن ماجة ١/ ٦٥٩، فيض القدير ٤/ ٣٤، ٦/ ٣٢٦، كشف الخفا ١/ ٤٣٣، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص٨٩\".\n٣ وأيده الآمدي فقال: \"وأما الخاطيء فغير مكلف إجماعًا، فيما هو مخطىء فيه\" \"الإحكام، له ١/ ١٥٤\" وانظر: تيسير التحرير ٢/ ٣٠٥، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٥.\n٤ أي هذا من خطاب الوضع، وقد سبق أنه لا يشترط في خطاب الوضع التكليف بالبلوغ والعقل. \"انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، التمهيد ص٢٥، شرح تنقيح الفصول ص١٤٥، المستصفى ١/ ٨٤، مناهج العقول ١/ ١٧٣، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، إرشاد الفحول ص١١\".","vol":"1","page":512},{"text":"\"وَلا\" يُكَلَّفُ \"مَعْدُومٌ حَالَ عُدْمِهِ\" إجْمَاعًا \"وَيَعُمُّهُ الْخِطَابُ إذَا كُلِّفَ كَغَيْرِهِ\" أَيْ كَغَيْرِ الْمَعْدُومِ مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ، وَلا يَحْتَاجُ إلَى خِطَابٍ آخَرَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَحُكِيَ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ١.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَانٍ. وَنُسِبَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمْعٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمَعْدُومَ لا يَعُمُّهُ الْخِطَابُ مُطْلَقًا٢.\nوَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ ٣، قَالَ السَّلَفُ: مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَقَدْ أُنْذِرَ بِإِنْذَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤.\nوَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إذَا امْتَنَعَ خِطَابُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَالْمَعْدُومُ أَجْدَرُ: ضَعِيفٌ، لأَنَّهُ فَهِمَ عَنْ الْحَنَابِلَةِ تَنْجِيزَ٥ التَّكْلِيفِ وَلَمْ يَعْلَمْ التَّعْلِيقَ. وَأَنَّ حُكْمَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَحُكْمِ الْمَعْدُومِ٦.\n_________\n١ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٣، فوتح الرحموت ١/ ١٤٧، نهاية السول ١/ ١٦٥، مناهج العقول ١/ ١٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٧، المستصفى ١/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، ٢٣٩، المسودة ص٤٤، إرشاد الفحول ص١١، منهاج السنة ٢/ ٨١.\n٢ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٣٤، فوتح الرحموت ١/ ١٤٦، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، نهاية السول ١/ ١٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٨.\n٣ الآية ١٩ من الأنعام.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٣، تفسير ابن كثير ٣/ ١٢، تفسير القرطبي ٦/ ٣٩٩، تفسير الخازن ٢/ ١٠٢.\n٥ في ع: بتخير.\n٦ إن هذا الاختلاف ثابت بالنسبة للصبي والمجنون بتقدير فهمه، بل أولى، من حيث إن المشترط في حقه الفهم فقط، وفي حق المعدوم الوجود والفهم \"انظر: الإحكام، الآمدمي ١/ ١٥٣، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/ ٧٧، المستصفى ١/ ٨٥، فواتح الرحموت ١/ ١٤٨\".","vol":"1","page":513},{"text":"وَمِنْ الأَدِلَّةِ أَيْضًا: قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ١، وَكَالأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ لِمَعْدُومٍ مُتَأَهِّلٍ، وَخَيفُة٢ الْمُوصَي الْفَوْتَ٣ لا أَثَرَ لَهُ٤.\nوَيَحْسُنُ لَوْمُ الْمَأْمُورِ فِي الْجُمْلَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُقَلاءِ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ الْفِعْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ٥ وَتَقَدُّمِ أَمْرِهِ٦.\nوَلأَنَّهُ أَزَلِيٌّ، وَتَعَلُّقُهُ بِغَيْرِهِ جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَتِهِ. وَالْكُلُّ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْجُزْءِ، وَكَلامُ الْقَدِيمِ صِفَتُهُ٧، وَإِنَّمَا تُطْلَبُ الْفَائِدَةُ فِي سَمَاعِ الْمُخَاطَبِينَ بِهِ إذَا وُجِدَ، وَلأَنَّ التَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةَ لَمْ يَزَالُوا يَحْتَجُّونَ بِالأَدِلَّةِ، وَهُوَ دَلِيلُ التَّعْمِيمِ وَالأَصْلُ عَدَمُ اعْتِبَارِ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ.\nقَالَ الْمُخَالِفُونَ: تَكْلِيفٌ وَلا مُكَلَّفٌ مُحَالٌ٨.\n_________\n١ الآية ١٥٣ من الأنعام.\n٢ في ش: خوف.\n٣ في ض: الفوات.\n٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٣.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ هذا فرع عن تكليف المعدوم بأن ينجز التكليف عند البلوغ والقدرة، وإلا استحق اللوم، \"انظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٤٦\".\n٧ هذا الكلام جواب عن اعتراض المخالفين الذين قالوا، الأمر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه، وأنه محال، لأنه يلزم تعدد القديم باعتبار أنواعه وأفراده، فأن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو، والجواب: أن التعدد ههنا بحسب تعدد المتعلقات وأنه تعدد اعتباري لا يوجب تعددًا وجوديًا، وذلك هو المحال، ومثاله الإبصار فإنه وصف واحد، لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات، إنما يتعدد تعلقه، والوصف واحد \"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٨، مناهج العقول ١/ ١٦٨\". قال القرافي: \"هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه\". \"شرح تنقيح الفصول ص١٤٥، ١٤٦\".\n٨ هذا قول المعتزلة. \"انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥\".","vol":"1","page":514},{"text":"رُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ، ثُمَّ بِالْمَنْعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْكَاتِبِ يُخَاطِبُ مَنْ يُكَاتِبُهُ بِشَرْطِ وُصُولِهِ وَيُنَادِيهِ، وَأَمْرِ الْمُوصِي وَالْوَاقِفِ حَقِيقَةٍ، لأَنَّهُ لا يَحْسُنُ نَفْيَهُ١.\nقَالُوا: لا يُقَالُ لِلْمَعْدُومِ نَاسٍ.\nرُدَّ: بِأَنْ٢ يُقَالَ: بِشَرْطِ وُجُودِهِ.\nقَالُوا: الْعَاجِزُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَهَذَا٣ أَوْلَى.\nرُدَّ: بِالْمَنْعِ عِنْدَ كُلِّ قَائِلٍ بِقَوْلِنَا، بَلْ مُكَلَّفٌ بِشَرْطِ قُدْرَتِهِ وَبُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ٤. وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ فِي الْحَالِ، أَوْ قَلَمُ الإِثْمِ، بِدَلِيلِ النَّائِمِ.\n\"وَلا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ\" ﷾ \"شَيْءٌ\" لا \"عَقْلًا وَلا شَرْعًا\" عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ: مِنْهُمْ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، بَلْ يُثِيبُ الْمُطِيعَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَمَعْنَى كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَرْعًا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. وَلِهَذَا أَوْجَبُوا إخْرَاجَ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ النَّارِ بِوَعْدِهِ.\nوَقَالَ٦ ابْنُ الْجَوْزِيِّ٧ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ\n_________\n١ انظر: إرشاد الفحول ص١٢، نهاية السول ١/ ١٦٩، تقريرات الشربيني ١/ ٧٧.\n٢ في ع ب: بل.\n٣ في ش ز ب: فهنا.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥.\n٥ كان المصنف جاء بهذه المسألة كفرع ونتيجة على جواز التكليف للمعدوم، وجواز التكليف بالمحال عند من يقول به، من حيث أنه لا يقبح من الله شيء، ولا يجب عليه شيء. \"انظر: المستصفى ١/ ٨٧\".\n٦ في ع ض ب: قال.\n٧ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، شيخ وقته، وإمام عصره، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق ﵁، حفظ القرآن، وكان =","vol":"1","page":515},{"text":"الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١، أَيْ وَاجِبًا أَوْجَبَهُ هُوَ٢.\nوَذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.\nوَقَالَ٣ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَكْثَرُ النَّاسِ يُثْبِتُ اسْتِحْقَاقًا زَائِدًا عَلَى مُجَرَّدِ الْوَعْدِ لِهَذِهِ الآيَةِ. وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ٤ ﵁: \"أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ \" ٥.\n_________\n= محدثًا مفسرًا فقيهًا أصوليًا واعظًا أدبيًا زاهدًا قارئًا، له مؤلفات كثيرة منها، \"المعني\" و\"زاد المسير\" في التفسير، و\"الأذكياء\" و\"مناقب عمر بن خطاب\" و\"مناقب عمر بن عبد العزيز\" و\"مناقب أحمد بن حنبل\" و\"الموضوعات\" في الحديث، و\"منهاج الوصول إلى علم الأصول\" وغيرها، توفي سنة ٥٩٧هـ ببغداد، انظر ترجمته في \"شذرات الذهب ٤/ ٢٢٩، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٩، وفيات الأعيان ٢/ ٣٢١، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٠، الفتح المبين ٢/ ٤٠، طبقات القراء ١/ ٣٧٥، طبقات الحفاظ ص٤٧٧، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٤٢\".\n١ الآية ٤٧ من الروم.\n٢ زاد المسير في علم التفسير ٥/ ٣٠٨.\n٣ في ع: قال.\n٤ هو مُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبد الرحمن، الصحابي الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، قال أبو نعيم عنه: \"إمام الفقهاء، وكنز العلماء، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد\" وكان أفضل شباب الأنصار حلمًا وحياء وسخاء، وكان جميلًا وسيمًا، وقال عمر: \"عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر\". أمره النبي ﷺ على اليمن ولاية القضاء، قدم من اليمن في خلافة أبي بكر، ولحق بالجهاد والجيش الإسلامي في بلاد الشام، وكانت وفاته بالطاعون سنة ١٧، أو ١٨هـ، وعاش ٣٤ سنة. \"انظر: الإصابة ٣/ ٤٢٦، صفة الصفوة ١/ ٤٨٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٩٨، شذرات الذهب ١/ ٢٩\".\n٥ هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن معاذ مرفوعًا. \"انظر: صحيح البخاري بشرح السندي ٢/ ١٤٦، ٤/ ١٢٩، صحيح مسلم ١/ ٥٩، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٧/ ٤٠٢، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٣٥\".","vol":"1","page":516},{"text":"وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ: يَجِبُ عَلَيْهِ١ رِعَايَةُ الأَصْلَحِ. وَهِيَ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ٢.\n[انتهى المجلد الأول من شرح الكوكب المنير، ويليه المجلد الثاني وأوله: الأدلة الشرعية.]\n[والحمد لله رب العالمين.]\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: رأي أهل السنة في هذه المسألة في \"المسودة ص٦٣-٦٥، الإرشاد للجويني ص٢٨٧، غاية المرام، الآمدي ص٢٢٤، ٢٢٨، نهاية الاقدام ص٤٠٤ وما بعدها\".","vol":"1","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المجلد الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>تنبيه: الأدلة</span>\n...\nتَنْبِيهٌ: الأَدِلَّةُ\nأَيْ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا عَلَى١ مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ خِلافٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَرْبَعَةٌ:\nالأَوَّلُ٢: \"الْكِتَابُ\" وَهُوَ الْقُرْآنُ \"وَهُوَ الأَصْلُ\".\n\"وَ\" الثَّانِي: السُّنَّةُ وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهَا فِي بَابِهَا \"وَهِيَ مُخْبِرَةٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى\" سُبْحَانَهُ٣.\n\"وَ\" الثَّالِثُ: \"الإِجْمَاعُ\" وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ فِي بَابِهِ \"وَهُوَ\" أَيْ الإِجْمَاعُ \"مُسْتَنِدٌ إلَيْهِمَا\" أَيْ إلَى٤ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.\n\"و\" الرَّابِعُ: \"الْقِيَاسُ\" عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَجَمْعٌ: لَيْسَ الْقِيَاسُ مِنْ الأُصُولِ. وَتَعَلَّقُوا بِأَنَّهُ لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِير\"ِ: وَ٥الْحَقُّ هُوَ الأَوَّلُ. وَالثَّانِي ضَعِيفٌ جِدًّا.\n_________\n١ في د ض: أي على.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ع: ﷾.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":5},{"text":"فَإِنَّ الْقِيَاسَ قَدْ يُفِيدُ الْقَطْعَ كَمَا سَيَأْتِي. وَإِنْ قُلْنَا: لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَنَحْوُهُ لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ. اهـ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْقِيَاسُ \"مُسْتَنْبَطٌ مِنْ الثَّلاثَةِ\" الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.\nوَأَمَّا الأَدِلَّةُ الَّتِي اُشْتُهِرَ الْخِلافُ فِيهَا فَخَمْسَةٌ١: الاسْتِصْحَابُ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا. وَالاسْتِقْرَاءُ، وَمَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ، وَالاسْتِحْسَانُ،.وَقَدْ آنَ الْكَلامُ عَلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ. وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الأَصْلُ لِجَمِيعِهَا بَدَأْت بِهِ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى فَقُلْت:\n_________\n١ في ز: خمسة.","vol":"2","page":6},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-26>بَابٌ\"\n\"الْكِتَابُ: </span>الْقُرْآنُ\" عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ. بِدَلِيلِ قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْك نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ - إلَى قَوْلِهِ - ﴿إنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ ١ وَالْمَسْمُوعُ وَاحِدٌ، وَبِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ﴾ ٢ وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى اتِّحَادِ اللَّفْظَيْنِ٣.\nوَالْكِتَابُ فِي الأَصْلِ جِنْسٌ، ثُمَّ غُلِّبَ عَلَى الْقُرْآنِ مِنْ بَيْنِ الْكُتُبِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ. \"وَهُوَ\" أَيْ الْقُرْآنُ.\n\"كَلامٌ مُنَزَّلٌ\" أَيْ نَزَّلَهُ السَّيِّدُ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ \"عَلَى\" قَلْبِ سَيِّدِنَا \"مُحَمَّدٍ\" رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا قَالَ ﷾: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ٤.\n\"مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ\" أَيْ مَقْصُودٌ بِهِ الإِعْجَازُ٥، كَمَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهِ بَيَانُ الأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِظِ، وَقَصُّ أَخْبَارٍ مَنْ قُصَّ فِي الْقُرْآنِ مِنَ٦ الأُمَمِ،\n_________\n١ الآيتان ٢٩-٣٠ من الأحقاف.\n٢ الآيتان ١-٢ من سورة الجن.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص ٤٥، جمع الجوامع ١/ ٢٢٣، مناهج العقول ١/ ٢٠١، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧، الروضة ص ٣٣.\n٤ الآية ٩٧ من البقرة.\n٥ انظر رأي الغزالي والبزدوي في عدم تقييد التعريف بالإعجاز في \"المستصفى ١/ ١٠١، وكشف الأسرار ١/ ٢٢\".\n٦ ساقطة من د.","vol":"2","page":7},{"text":"دَلِيلُ١ التَّحَدِّي٢ بِهِ، لِقَوْلِهِ٣ ﷾: ﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ ٤ ٥أَيْ فَأْتُوا بِمِثْلِهِ١٧، إنِ ادَّعَيْتُمْ الْقُدْرَةَ فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِعَشْرِ سُوَرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ ٦ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ ٧ فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ ٨ أَيْ مِنْ مِثْلِ الْقُرْآنِ، أَوْ مِنْ مِثْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِدُونِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ٩. ١٠أَيْ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ٢٢.\n\"مُتَعَبَّدٌ بِتِلاوَتِهِ\" لِتَخْرُجَ الآيَاتُ الْمَنْسُوخَةُ اللَّفْظِ سَوَاءٌ بَقِيَ حُكْمُهَا أَمْ لا. لأَنَّهَا١١ صَارَتْ بَعْدَ النَّسْخِ غَيْرَ قُرْآنٍ لِسُقُوطِ التَّعَبُّدِ بِتِلاوَتِهَا. وَلِذَلِكَ لا تُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ١٢.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ز. وفي ش: المتحدي في.\n٣ في ز ع: قوله. وفي ب: في قوله.\n٤ الآية ٨٨ من الإسراء.\n٥ ساقطة من ز. وفي ش: دليل. وفي ع سقطت لفظة أي.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ الآية ١٣ من هود.\n٨ الآية ٣٨ من يونس. وفي ز ب ع ض: من مثله. وقال تعالى في سورة البقرة ٢٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ .\n٩ الآيتان ٣٣-٣٤ من الطور.\n١٠ ساقطة من ب ع ض.\n١١ في ز إنها.\n١٢ انظر في تعريف القرآن الكريم \"التعريفات للجرجاني ص ١٥٢. الإحكام للآمدي ١/ ١٥٩، أصول السرخسي ١/ ٢٧٩، نهاية السول ١/ ٢٠٤، كشف الأسرار ١/ ٢١، مناهل العرفان ١/ ٩، المستصفى ١/ ١٠١، فواتح الرحموت ٢/ ٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٨، تيسير التحرير ٣/ ٣، جمع الجوامع ١/ ٢٢٣، التلويح على التوضيح ١/ ١٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٨٧، مختصر الطوفي ص ٤٥، أصول الفقه الإسلامي ص ٩٦ وما بعدها.","vol":"2","page":8},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامٌ مُنَزَّلٌ احْتَاجَ١ إلَى تَبْيِينِ مَوْضُوعِ٢ لَفْظِ الْكَلامِ وَمَا يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُ الْكَلامِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا٣.\nوَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ الْكَلامِ، وَهِيَ أَعْظَمُ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةُ الذَّيْلِ، حَتَّى قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يُسَمَّ عِلْمُ الْكَلامِ إلاَّ لأَجْلِهَا وَ٤لِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَئِمَّةُ الإِسْلامِ الْمُعْتَبَرِينَ، الْمُقْتَدَى٥ بِهِمْ اخْتِلافًا كَثِيرًا مُتَبَايِنًا٦.\nفَالْقَوْلُ الأَوَّلُ: هُوَ قَوْلُ الإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلاَّبٍ وَأَتْبَاعِهِ مِنْهُمْ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ الأَشْعَرِيُّ وَأَتْبَاعُهُ: أَنَّ الْكَلامَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الأَلْفَاظِ الْمَسْمُوعَةِ، وَبَيْنَ الْكَلامِ النَّفْسِيِّ. وَذَلِكَ:\n_________\n١ في ش ز ض: احتيج.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ذكر العلامة البناني المراد من هذا التعريف عند علماء الأصول، وبين اختلافه عن المراد به في أصول الدين فقال: \"إن القرآن عند الأصوليين أحد الأدلة الخمسة. أي أحد الأمور المحتج بها. والاحتجاج إنما هو بأبعاض اللفظ المذكور لا بمدلوله، فيكون القرآن هو اللفظ المذكور لا مدلوله، خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين. أي فيطلق على كل من المعنيين بالاشتراك، كما يطلق على كل منهما. حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٢٤\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ع ض: والمقتدى.\n٦ انظر كشف الأسرار ١/ ٢٢، مناهل العرفان ١/ ٩، كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٢، ٥/ ١٢٧٢، كشف الظنون ٢/ ١٥٠٣، إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي ص ٣ على هامش مفتاح العلوم، التعريفات للجرجاني ص ١٦٢، فتح الباري ١٣/ ٢٧٣.","vol":"2","page":9},{"text":"لأَنَّهُ١ قَدْ اُسْتُعْمِلَ لُغَةً وَعُرْفًا فِيهِمَا. وَالأَصْلُ فِي الإِطْلاقِ الْحَقِيقَةُ، فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا٢. أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعِبَارَةِ فَكَثِيرٌ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ٣ ﴿يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ ٤ وَيُقَالُ: سَمِعْت كَلامَ فُلانٍ وَفَصَاحَتَهُ، يَعْنِي أَلْفَاظَهُ الْفَصِيحَةَ.\nوَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ وَهُوَ مَدْلُولُ الْعِبَارَةِ. فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ ٥ ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ﴾ ٦ وَقَوْلِ عُمَرَ ﵁ فِي يَوْمِ السَّقِيفَةِ: زَوَّرْت فِي نَفْسِي كَلامًا٧ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:\nإنَّ الْكَلامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا ... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا٨\n_________\n١ في ع: أنه.\n٢ انظر: التمهيد للإسنوي ص ٣٠، المستصفى ١/ ١٠٠، حاشية البناني ١/ ٢٢٤، فتاوى ابن تيمية ٧/ ١٧٠، ١٢/ ٦٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤، مختصر الطوفي ص ٤٥، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٠٤، المحصول للرازي ١/ ٢٣٥.\n٣ الآية ٦ من التوبة.\n٤ الآية ٧٥ من البقرة. وفي ش ز ض ع ب: \"وهم يسمعون\"، وهو خطأ. وتمام الآية: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ .\n٥ الآية ٨ من المجادلة.\n٦ الآية ١٣ من الملك.\n٧ أي هيأت وأصلحت من التزوير، وهو إصلاح الشيء وتحسينه. وقد جاء في رواية أخرى عن عمر: ما زورت كلامًا لأقوله إلا سبقني به أبو بكر. \"انظر لسان العرب ٤/ ٣٣٦ وما بعدها ووجه الدلالة في قول عمر أنه سمى ما في النفس كلامًا قبل التكلم به. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص ١١٠\".\n٨ البيت للأخطل. وقال جماعة: إنه لغيره؛ لأن هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل. وقد أضيف إلى ديوانه في قسم الزيادات عند طباعة شعر الأخطل في بيروت \"ص......=","vol":"2","page":10},{"text":"وَالأَصْلُ فِي الإِطْلاقِ: الْحَقِيقَةُ. قَالَ الأَشْعَرِيُّ: لَمَّا كَانَ يَسْمَعُهُ بِلا انْخِرَاقٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلامُهُ بِلا حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ.\nوَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ: \"أَنَّ قَوْمًا جَعَلُوا الْكَلامَ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى مَجَازًا فِي الْعِبَارَةِ. وَقَوْمًا عَكَسُوا، وَقَوْمًا قَالُوا: بِالاشْتِرَاكِ. فَهِيَ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ وَنُقِلَتْ عَنْ الأَشْعَرِيِّ١\".\nوَالْمَعْنَى النَّفْسِيُّ نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّمِ، وَنَعْنِي بِالنِّسْبَةِ بَيْنَ الْمُفْرَدَيْنِ: أَيْ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُفْرَدَيْنِ، تَعَلُّقَ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ، وَإِضَافَتَهُ إلَيْهِ عَلَى جِهَةِ الإِسْنَادِ الإِفَادِيِّ، بِحَيْثُ٢ إذَا عُبِّرَ عَنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ بِلَفْظٍ يُطَابِقُهَا وَيُؤَدِّي مَعْنَاهَا: كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ إسْنَادًا إفَادِيًّا٣. وَمَعْنَى قِيَامِ النِّسْبَةِ بِالْمُتَكَلِّمِ: مَا قَالَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيّ٤، وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: اسْقِنِي مَاءً فَقَبْلَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ قَامَ بِنَفْسِهِ تَصَوُّرُ حَقِيقَةِ السَّقْيِ وَحَقِيقَةِ الْمَاءِ وَالنِّسْبَةِ الطَّلَبِيَّةِ بَيْنَهُمَا. فَهَذَا هُوَ الْكَلامُ النَّفْسِيُّ. وَالْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَصِيغَةُ٥ قَوْلِهِ: \"اسْقِنِي مَاءً\"، عِبَارَةٌ عَنْهُ ٦وَدَلِيلٌ عَنْهُ٦.\n_________\n= ٥٠٨. وقد نسبه إلى الأخطل ابن هشام في شذور الذهب ص ٢٨، وابن يعيش الحلبي في \"شرح المفصل للزمخشري ١/ ٢١\"، \"والجاحظ في البيان والتبيين ١/ ٢١٨\" والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦ وغيرهم. انظر: معجم شواهد العربية ١/ ٢٧١.\n١ المستصفى ١/ ١٠٠. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٦٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٠٤.\n٢ في ز ض ع ب: أي بحيث.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٨، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٠٣.\n٤ انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص ١٧٤، غاية المرام ص ٩٧.\n٥ في د: وهو صيغة.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"2","page":11},{"text":"وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: كُلُّ عَاقِلٍ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ، وَالْخَبَرَ عَنْ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الاثْنَيْنِ، وَعَنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، ثُمَّ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِعِبَارَاتٍ وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَالْمُخْتَلِفُ هُوَ الْكَلامُ اللِّسَانِيُّ، وَغَيْرُ الْمُخْتَلِفِ هُوَ الْكَلامُ النَّفْسِيُّ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. وَيُسَمَّى١ ذَلِكَ الْعِلْمُ الْخَاصُّ: سَمْعًا؛ لأَنَّ إدْرَاكَ الْحَوَاسِّ إنَّمَا هِيَ عُلُومٌ خَاصَّةٌ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْعِلْمِ فَكُلُّ إحْسَاسٍ عِلْمٌ وَلَيْسَ كُلُّ عِلْمٍ إحْسَاسًا٢. فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْعِلْمُ الْخَاصُّ فِي نَفْسِ مُوسَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَلامِ النَّفْسِيِّ الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى يُسَمَّى٣ بِاسْمِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي اللُّغَةِ، وَهُوَ السَّمَاعُ. اهـ.\nهَذَا حَقِيقَةُ مَذْهَبِهِمْ. لَكِنَّ الأَشْعَرِيَّ وَأَتْبَاعَهُ قَالُوا: الْقُرْآنُ الْمَوْجُودُ عِنْدَنَا حِكَايَةُ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى. وَابْنُ كُلاَّبٍ وَأَتْبَاعُهُ. قَالُوا: الْقُرْآنُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ النَّاسِ عِبَارَةٌ عَنْ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى لا عَيْنِهِ٤.\nقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَ٥رَأَيْت الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ عَكَسَ عَنْهُمَا. فَجَعَلَ الْعِبَارَةَ عَنْ الأَشْعَرِيِّ، وَالْحِكَايَةَ عَنْ ابْنِ كُلاَّبٍ٦.\nوَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمُ بِذَاتِهِ يُسْمَعُ عِنْدَ تِلاوَةِ كُلِّ تَالٍ وَقِرَاءَةِ كُلِّ قَارِئٍ.\n_________\n١ في ب: وسمي.\n٢ في ش: احساس.\n٣ في ب: سمي.\n٤ قال الآمدي: \"الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني\". \"الإحكام له ١/ ١٥٩\". وانظر: الفصل في الملل والنحل ٣/ ٦.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ هذا ما نقله المصنف عن الشيخ تقي الدين في فتوى الأزهرية فيما بعد ص ٣٤.","vol":"2","page":12},{"text":"وَقَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: إنَّمَا نَسْمَعُ١ التِّلاوَةَ دُونَ الْمَتْلُوِّ، وَالْقِرَاءَةَ دُونَ الْمَقْرُوءِ٢.\nوَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ مُدَافَعَةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ، وَإِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِلا شَكٍّ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ﵁، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ - قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ فِي الأَمْرِ، وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ - إلَى أَنَّ الْكَلامَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْعِبَارَةِ وَمَدْلُولِهَا، بَلْ الْكَلامُ حَقِيقَةً: هُوَ الْحُرُوفُ الْمَسْمُوعَةُ مِنْ الصَّوْتِ٣، وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ.\n\"وَالْكَلامُ حَقِيقَةً\" أَيْ الْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ عِنْدَ إطْلاقِهِ أَنَّهُ٤ \"الأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمَعْرُوفُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ فِرَقِ الأُمَّةِ. فَإِنَّ جَمَاهِيرَ الطَّوَائِفِ يَقُولُونَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ٥ بِصَوْتٍ، مَعَ تَنَازُعِهِمْ فِي أَنَّ كَلامَهُ هَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ أَوْ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ، أَوْ مَا زَالَ يَتَكَلَّمُ٦.\n_________\n١ في ع ض: تسمع.\n٢ الإنصاف للباقلاني ص ٨٠. والمتلو هو اللفظ. والمكتوب هو أشكال الحروف. والمسموع هو الصوت. وأما التلاوة والكتابة والسماع بالمعاني المصدرية فإنما هي نسب بين التالي والمتلو، والكاتب والمكتوب، والسامع والمسموع. فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان. وإنما القديم هو ما قام به سبحانه. وإطلاق المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع على ما قام به سبحانه من قبيل وصف المدلول بصفة الدال. \"انظر تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري على الإنصاف ص ٨٠\". ويقول الباقلاني أيضًا: \"التلاوة غير المتلو، كما أن العبادة غير المعبود، والذكر غير المذكور، والدعاء غير المدعو. الإنصاف ص ٨٢\".\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ش ز: تكلم.\n٦ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤٣، غاية المرام ص ٨٨، الإنصاف للباقلاني ص ١١٠.","vol":"2","page":13},{"text":"\"وَإِنْ١ سُمِّيَ بِهِ\" أَيْ يُسَمَّى بِالْكَلامِ \"الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ وَهُوَ\" أَيْ الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ \"نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ\" أَيْ٢ تِلْكَ النِّسْبَةُ \"بِالْمُتَكَلِّمِ\" وَتَقَدَّمَ٣ الْكَلامُ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ، يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى أُطْلِقَ الْكَلامُ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ \"فَ\" إطْلاقُهُ عَلَيْهِ \"مَجَازٌ\" وَهَذَا عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ٤.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: إنَّمَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْعِبَارَةِ، مَجَازًا٥ فِي مَدْلُولِهَا لِوَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَى فَهْمِ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ إطْلاقِ الْكَلامِ: إنَّمَا هُوَ٦ الْعِبَارَاتُ، وَالْمُبَادَرَةُ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْكَلامَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَلْمِ، لِتَأْثِيرِهِ فِي نَفْسِ السَّامِعِ، وَالْمُؤَثِّرُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ إنَّمَا هُوَ الْعِبَارَاتُ، لا الْمَعَانِي النَّفْسِيَّةُ بِالْفِعْلِ، نَعَمْ هِيَ مُؤَثِّرَةٌ لِلْفَائِدَةِ بِالْقُوَّةِ، وَالْعِبَارَةُ مُؤَثِّرَةٌ بِالْفِعْلِ. فَكَانَتْ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً، وَمَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا بِالْقُوَّةِ مَجَازٌ.\nقَالَ الْمُخَالِفُونَ: اُسْتُعْمِلَ لُغَةً وَعُرْفًا فِيهِمَا.\nقُلْنَا: نَعَمْ، لَكِنْ بِالاشْتِرَاكِ أَوْ بِالْحَقِيقَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ، وَبِالْمَجَازِ٧ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ؟ وَالأَوَّلُ مَمْنُوعٌ.\n_________\n١ في ز ب ش: وإنما.\n٢ ساقطة من ب ع ض.\n٣ في ش: ويقدم.\n٤ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٦.\n٥ في ش ز: مجاز. وهو خطأ.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش ز: والمجاز.","vol":"2","page":14},{"text":"قَالُوا: الأَصْلُ فِي الإِطْلاقِ الْحَقِيقَةُ.\nقُلْنَا: وَالأَصْلُ عَدَمُ الاشْتِرَاكِ، ثُمَّ إذَا١ تَعَارَضَ٢ الْمَجَازُ وَ٣الاشْتِرَاكُ الْمُجَرَّدُ، فَالْمَجَازُ٤ أَوْلَى، ثُمَّ إنَّ لَفْظَ الْكَلامِ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَارَاتِ، وَكَثْرَةُ مَوَارِدِ الاسْتِعْمَالِ تَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ٥ فَمَجَازٌ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ بِالْقَرِينَةِ. وَهِيَ قَوْلُهُ: \"فِي أَنْفُسِهِمْ\"، وَلَوْ أُطْلِقَ لَمَا فُهِمَ إلاَّ الْعِبَارَةُ. وَكَذَلِكَ٦ كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْبَابِ إنَّمَا يُفِيدُ مَعَ الْقَرِينَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ ﵁ \"زَوَّرْت فِي نَفْسِي كَلامًا\" إنَّمَا أَفَادَ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فِي نَفْسِي\nوَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ ٧ فَلا حُجَّةَ فِيهِ، لأَنَّ الإِسْرَارَ نَقِيضُ الْجَهْرِ. وَكِلاهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ إحْدَاهُمَا أَرْفَعُ صَوْتًا مِنْ الأُخْرَى٨.\nوَأَمَّا الشِّعْرُ: فَهُوَ لِلأَخْطَلِ٩. وَيُقَالُ: إنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ: \"إنَّ الْبَيَانَ لَفِي\n_________\n١ في ز: قد.\n٢ في ر: يعارض.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ز: والمجاز.\n٥ الآية ٨ من المجادلة. وفي ش ز ب ع: يقولون....\n٦ في ز: ولذلك.\n٧ الآية ١٣ من الملك.\n٨ انظر مناقشة هذه الأدلة بإسهاب في كتاب الإيمان \"لابن تيمية ص ١١٣ وما بعدها\".\n٩ هو غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك، من بني تغلب، الشاعر المشهور في العصر الأموي، كان يُشَبّه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني. وكان يمدح بني أمية، مدح....=","vol":"2","page":15},{"text":"الْفُؤَادِ\"، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ مَادَّةِ الْكَلامِ، وَهُوَ التَّصَوُّرَاتُ الْمُصَحِّحَةُ لَهُ؛ إذْ مَنْ لا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ١ مَعْنَى٢ مَا يَقُولُ لا يُوجَدُ مِنْهُ٣ كَلامٌ، ثُمَّ هُوَ مُبَالَغَةٌ مِنْ هَذَا الشَّاعِرِ فِي تَرْجِيحِ الْفُؤَادِ عَلَى اللِّسَانِ. اهـ كَلامُ الطُّوفِيِّ.\nوَنَقَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي \"النُّونِيَّةِ\": أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ: رَدَّ كَلامَ النَّفْسِ مِنْ تِسْعِينَ وَجْهًا٤.\nوَقَالَ الْغَزَالِيُّ: \"مَنْ أَحَالَ سَمَاعَ مُوسَى كَلامًا لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ فَلْيُحْلِلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُؤْيَةَ ذَاتٍ لَيْسَتْ بِجِسْمٍ وَلا عَرَضٍ٥\". اهـ.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: كُلُّ هَذَا تَكَلُّفٌ وَخُرُوجٌ عَنْ الظَّاهِرِ، بَلْ عَنْ الْقَاطِعِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلاَّ خَيَالاتٌ لاغِيَةٌ. وَأَوْهَامٌ مُتَلاشِيَةٌ. وَمَا ذَكَرُوهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْمَعَانِيَ لا تَقُومُ شَاهِدًا إلاَّ بِالأَجْسَامِ. فَإِنْ أَجَازُوا مَعْنًى قَامَ بِالذَّاتِ الْقَدِيمَةِ وَلَيْسَتْ جِسْمًا، فَلْيُجِيزُوا خُرُوجَ صَوْتٍ مِنْ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ وَلَيْسَتْ جِسْمًا،\n_________\n=معاوية ومن بعدهما حتى هلك. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم، وهم: جرير والفرزدق والأخطل. وكان حسن الديباجة، في شعره إبداع، وكان كثير العناية بشعره ينظم القصيدة، ويسقط ثلثيها، ثم يظهر مختارها. له ديوان شعر مطبوع. وقد خطله كعب بن جُعيل، وقال له: \"إنك لأخطل يا غلام\"، والخطل السفه وفحش القول، وكان الأخطل هجّاءً بذيئًا، مات سنة ٩٠هـ.\nانظر ترجمته في \"الشعر والشعراء ص ٤٥٥، الأغاني ٨/ ٢٨٠، طبقات فحول الشعراء للجمحي ١/ ٢٩٨، شرح شواهد المغني للسيوطي ١/ ١٢٣، الأعلام للزركلي ٥/ ٣١٨\".\n١ ساقطة من ع ض.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش ز ض: فيه.\n٤ انظر الكافية بشرح النونية ١/ ٢٠٦، ٢٢٤، ٢٦٤، الإيمان لابن تيمية ص ١١٠.\n٥ الأربعين في أصول الدين للغزالي ص ٢٠.","vol":"2","page":16},{"text":"إذْ كِلاَ١ الأَمْرَيْنِ خِلافُ الشَّاهِدِ، وَمَنْ أَحَالَ كَلامًا لَفْظِيًّا مِنْ غَيْرِ جِسْمٍ فَلْيُحْلِلْ ذَاتًا مَرْئِيَّةً مِنْ غَيْرِ جِسْمٍ، وَلا فَرْقَ.\nثُمَّ قَالَ الطُّوفِيُّ: وَالْعَجَبُ٢ مِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ - مَعَ أَنَّهُمْ عُقَلاءُ فُضَلاءُ - يُجِيزُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا، وَسَمْعًا لِكَلامِهِ النَّفْسِيِّ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ ٣حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ٥. وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَاصَّةِ مُوسَى ﵇، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ قَلْبٌ لِحَقِيقَةِ السَّمْعِ فِي الشَّاهِدِ، إذْ حَقِيقَةُ السَّمْعِ فِي الشَّاهِدِ إيصَالُ٤ الأَصْوَاتِ بِحَاسَّةٍ٥، ثُمَّ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا الْقَوْلَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ ٦بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ٨ قَدِيمَيْنِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ، لِكَوْنِ٧ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلشَّاهِدِ٨ فَإِنْ جَازَ قَلْبُ حَقِيقَةِ السَّمْعِ شَاهِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى كَلامِهِ، فَلِمَ لا يَجُوزُ٩١٠مُخَالَفَتُهُ لِلشَّاهِدِ١٢ بِالنِّسْبَةِ إلَى اسْتِوَائِهِ وَكَلامِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ؟\nفَإِنْ قَالُوا: لأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ حَرْفٍ وَصَوْتٍ إلاَّ١١ مِنْ جَسَدٍ وَوُجُودٌ فِي جِهَةٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ش: والعجيب.\n٣ في ب ع ض: صوت ولا حرف.\n٤ في ش ز ب: أيضًا سماع. وفي ض: أيضًا.\n٥ في ش: بحاسته. وفي ب ع ض: بحاسيته.\n٦ في ب ع ض: بصوت وحرف.\n٧ في ش ز: لكونه.\n٨ في ز: لشاهد.\n٩ في ع ض: يجيزوا.\n١٠ في ش ز ع ض: مخالفة الشاهد.\n١١ في ع ض: لا.","vol":"2","page":17},{"text":"قُلْنَا: إنْ عَنَيْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ بِالإِضَافَةِ إلَى الشَّاهِدِ. فَسَمَاعُ كَلامٍ١ بِدُونِ تَوَسُّطِ صَوْتٍ وَحَرْفٍ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ عَنَيْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ مُطْلَقًا فَلا نُسَلِّمُ، إذْ الْبَارِي ﷻ عَلَى خِلافِ الْمُشَاهَدِ٢ وَالْمَعْقُولِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. وَقَدْ وَرَدَتْ النُّصُوصُ بِمَا قُلْنَاهُ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ. اهـ.\nوَ٣قَالَ الْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ٤ عَنْ قَوْلِ الأَشْعَرِيِّ: \"لَمَّا كَانَ سَمْعُهُ بِلا انْخِرَاقٍ. وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلامُهُ بِلا حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ\" هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَلا يَقْتَضِي مَا قَالَهُ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ سَمْعَهُ لَمَّا كَانَ بِلا انْخِرَاقٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلامُهُ بِلا لِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ وَحَنَكٍ. وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ الْكَلامُ مِنْ٥ غَيْرِ حَرْفٍ، وَكَانَتْ الْحُرُوفُ عِبَارَةً عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ لِتِلْكَ الْعِبَارَةِ بِحُكْمٍ، إمَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهَا فِي صَدْرٍ أَوْ لَوْحٍ، أَوْ أَنْطَقَ بِهَا بَعْضَ عَبِيدِهِ فَتَكُونَ مَنْسُوبَةً إلَيْهِ. فَيَلْزَمَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ: أَنْ يُفْصِحَ بِمَا عِنْدَهُ فِي٦ السُّوَرِ وَالآيِ وَالْحُرُوفِ: أَهِيَ٧ عِبَارَةُ جِبْرِيلَ أَوْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؟\n_________\n١ في ش: كلامه.\n٢ في ز ع ب ض: المشاهدة.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم، أبو نصر السجستاني أو السجزي، نسبة إلى سجستان، الإمام الحافظ، كان متقنًا بصيرًا بالحديث والسنة، واسع الرواية، نزيل الحرم ومصر، وله كتاب \"الإبانة الكبرى\" في القرآن. وهو كتاب طويل يدل على إمامته وبصره بالرجال والطرق، مات بمكة سنة ٤٤٤هـ.\nانظر ترجمته في \"العقد الثمين ٥/ ٣٠٧، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١١٨، حسن المحاضرة ١/ ٣٥٣، شذرات الذهب ٣/ ٢٧١، طبقات الحفاظ ص ٤٢٩\".\n٥ ساقطة من ز ع ب ض.\n٦ في ع: من.\n٧ في ش: هي.","vol":"2","page":18},{"text":"وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ١ \"وَكُنْ\" حَرْفَانِ، وَلا يَخْلُو الأَمْرُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿كُنْ﴾ التَّكْوِينَ كَالْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ٢ ظَاهِرَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَرَادَ إيجَادَ٣ شَيْءٍ قَالَ لَهُ: ﴿كُنْ﴾ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَكُونُ٤. وَقَدْ قَالَ الأَشْعَرِيُّ: إنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لا بِمَعْنَى التَّكْوِينِ. فَيَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهُوَ حَرْفَانِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ وَإِنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَرْفٍ صَارَ بِمَعْنَى التَّكْوِينِ كَالْمُعْتَزِلَةِ. اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ حَجَرٍ، فِي \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ\" ٥فِي بَابِ كَلامِ قَوْلِهِ: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ ٤ وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، تَلَقَّاهُ جِبْرِيلُ عَنْ اللَّهِ ﷿ وَبَلَّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم٦، وَبَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ٧ ﷺ إلَى أُمَّتِهِ٨، اهـ.\n_________\n١ الآية ٤٠ من النحل. وفي ش: الآية ٨٣ من يس، وهو خطأ.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ب ع ض: انجاز.\n٤ انظر: الإنصاف للباقلاني ص ٧١.\n٥ في ش ز ب ض: في باب كلام الرب مع جبريل. وهذا النص غير موجود في هذا الباب \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٧\". وفي ع: في باب كلام الرب مع جبريل. في باب قوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ .\n٦ فتح الباري ١٣/ ٣٥٧.\n٧ اللفظة غير موجودة في ز ع ب ض، ولا في فتح الباري ١٣/ ٣٥٧.\n٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣/ ٣٥٧. وروى البخاري أن الزهري قال: \"من الله الرسالة، وعلى رسول الله ﷺ البلاغ، وعلينا التسليم\". \"فتح الباري ١٣/ ٣٨٧\". وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣.","vol":"2","page":19},{"text":"وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: عَنْ الْقُرْآنِ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ١.\n\"وَالْكِتَابَةُ كَلامٌ حَقِيقَةً٢\" لِقَوْلِ عَائِشَةَ ﵂: \"مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ كَلامُ اللَّهِ٣\".\nوَاخْتَلَفَ كَلامُ٤ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي تَسْمِيَةِ الْكِتَابَةِ كَلامًا حَقِيقَةً.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\" عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: \"إنَّ الْكِتَابَةَ عِنْدَنَا كَلامٌ حَقِيقَةً، أَظُنُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ بِالْكِتَابَةِ٥\". اهـ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قُلْت قَدْ ذَكَرَ الأَصْحَابُ: أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ: يَقَعُ٦ الطَّلاقُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ٧، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا بَلْ كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلاقِ بِهِ٨، فَلِلأَصْحَابِ فِي وُقُوعِ الطَّلاقِ بِذَلِكَ وَجْهَانِ:\n_________\n١ قال الإمام أحمد بن حنبل في قول السلف: \"منه بدأ\"أي هو المتكلم به. فإن الذين قالوا: إنه مخلوق، قالوا: خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف: منه بدأ: أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره.\n\"انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٧، ٣٥، ٣٧، شرح الكافية ١/ ٢٩، ٢٠٥، فيض القدير ٥/ ٤١٦\".\n٢ قال الباقلاني: ويجب أن يُعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة. \"الإنصاف ص ٩٣\".\n٣ انظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤٠-٢٤٢.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ المسودة ص ١٤. وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢.\n٦ في ز: وقع.\n٧ انظر: المغني ٧/ ٤٨٦، المحرر في الفقه ٢/ ٥٤.\n٨ ساقطة من ش.","vol":"2","page":20},{"text":"أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهَذَا هُوَ١ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ٢.\nقَالَ نَاظِمُ \"الْمُفْرَدَاتِ٣\": ٤أَدْخَلَهُ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ فِي الصَّرِيحِ١٠، وَنَصَرَهُ الْقَاضِي مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ. وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الأَصْحَابِ٥. اهـ.\nوَقَالَ فِي \"الإِنْصَافِ\": وَفِي \"تَعْلِيقِ الْقَاضِي\" مَا يَقُولُونَ فِي الْعُقُودِ وَالْحُدُودِ وَالشَّهَادَاتِ هَلْ تَثْبُتُ بِالْكِتَابَةِ؟\nقِيلَ: الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ تَثْبُتُ، وَهِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَثْبُتَ جَمِيعُهَا؛ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لا تَثْبُتَ٦، لأَنَّهُ لا كِنَايَةَ لَهَا فَقَوِيَتْ، وَلِلطَّلاقِ وَالْعِتْقِ كِنَايَةٌ فَضَعُفَا.\n_________\n١ ساقطة من ب ض.\n٢ في ش ز: الأصحاب في الصريح. وانظر: المغني ٧/ ٤٨٦، المحرر في الفقه ٢/ ٥٤.\n٣ هو محمد بن عبد القوي بن بدران، شمس الدين، أبو عبد الله، المرداوي، المقدسي، الحنبلي، الفقيه المحدث النحوي، سمع الحديث، وتعلم الفقه، وبرع في العربية واللغة، ودرس وأفتى وصنف. قال الذهبي: \"كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحًا للتكلف\". وله تصانيف، منها: \"قصيدة في الفقه\"، و\"منظومة الآداب\" و\"نظم المفردات\" وكتاب \"النعمة\"، و\"مجمع\" البحرين، و\"الفروق\"، وعمل طبقات للحنابلة. توفي سنة ٦٩٩هـ بدمشق.\nانظر ترجمته في \"شذرات الذهب ٥/ ٤٢٥، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٢، بغية الوعاة ١/ ١٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠\".\n٤ في ش: أكثر الأصحاب في الصحيح أدخله. وفي ب د ع: أدخله الأصحاب في الصريح.\n٥ في ش: أصحابه.\n٦ في ش ز ع: يثبت.","vol":"2","page":21},{"text":"قَالَ الْمَجْدُ: لا أَدْرِي أَرَادَ صِحَّتَهَا بِالْكِتَابَةِ. أَوْ بِنِيَّتِهَا١ بِالظَّاهِرِ٢.\nقَالَ فِي \"الْفُرُوعِ\": وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ أَرَادَهُمَا،. اهـ.\nوَقَالَ فِي \"التَّحْرِيرِ٣\" - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَةَ، كَلامٌ حَقِيقَةً - وَقِيلَ: لا كَالإِشَارَةِ، وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَصَحُّ. اهـ. \"وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ٤ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلا كَيْفٍ، يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ٥ وَيَحْكُمُ٦\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى هَلْ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ أَمْ٧ لا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَابْنُ كُلاَّبٍ وَمَنْ وَافَقَهُ قَالُوا: لا يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، بَلْ كَلامُهُ لازِمٌ لِذَاتِهِ كَحَيَاتِهِ٨، ثُمَّ مِنْ هَؤُلاءِ مَنْ عَرَفَ أَنَّ الْحُرُوفَ وَالأَصْوَاتَ لا تَكُونُ إلاَّ مُتَعَاقِبَةً، وَالصَّوْتُ لا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا. فَقَالَ: الْقَدِيمُ مَعْنًى وَاحِدٌ، لامْتِنَاعِ مَعَانٍ لا نِهَايَةَ لَهَا٩، وَامْتِنَاعِ التَّخْصِيصِ بِعَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ. فَقَالُوا: هُوَ مَعْنًى وَاحِدٌ، وَقَالُوا: إنَّ اللَّهَ\n_________\n١ في ز: نيتها.\n٢ في ش ع ض: بالإيجاب.\n٣ في هامش ع: شرح التحرير.\n٤ لفظة الجلالة غير موجودة في ب.\n٥ في ب ع ض: يشاء.\n٦ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٢٦.\n٧ في ض: أو.\n٨ انظر مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٧.\n٩ نقل السبكي عن ابن كلاب والقلانسي أن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والنهي في الأزل، لحدوث هذه الأمور، وقدم الكلام النفسي. وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال. \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٣٠٠. وانظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٩، ٥١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٤٨، الإنصاف للباقلاني ص ٩٩\".","vol":"2","page":22},{"text":"تَعَالَى لا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلامِ الْعَرَبِيِّ وَالْعِبْرِيِّ، وَقَالُوا: إنَّ مَعْنَى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَسَائِرِ١كُتُبِ اللَّهِ١ تَعَالَى مَعْنًى وَاحِدٌ، وَقَالُوا٢: مَعْنَى آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآيَةِ الدِّينِ مَعْنًى وَاحِدٌ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازِمِ الَّتِيْ٣ يَقُولُ جُمْهُورُ الْعُقَلاءِ إنَّهَا مَعْلُومَةُ الْفَسَادِ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ٤.\nوَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ ﷾ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ، وَالتَّوْرَاةِ الْعِبْرِيَّةِ، وَأَنَّهُ نَادَى مُوسَى بِصَوْتٍ٥، وَيُنَادِي٦ عِبَادَهُ بِصَوْتٍ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ ﷾ حُرُوفَهُ وَمَعَانِيهِ، لَكِنْ اعْتَقَدُوا - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّهُ قَدِيمُ الْعَيْنِ٧. وَأَنَّ اللَّهَ ﷾ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. فَالْتَزَمُوا أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ قَدِيمَةُ الأَعْيَانِ لَمْ تَزَلْ وَلا تَزَالُ٨، وَقَالُوا: إنَّ الْبَاءَ لَمْ تَسْبِقْ السِّينَ، وَأَنَّ السِّينَ لَمْ تَسْبِقْ الْمِيمَ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْحُرُوفِ مُقْتَرِنَةٌ بِبَعْضِهَا اقْتِرَانًا قَدِيمًا أَزَلِيًّا، لَمْ يَزَلْ وَلا يَزَالُ٩، وَقَالُوا: هِيَ مُتَرَتِّبَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَاهِيَّتِهَا، غَيْرُ مُتَرَتِّبَةٍ فِي وُجُودِهَا١٠.\nوَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: إنَّهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازِمِ الَّتِي يَقُولُ جُمْهُورُ الْعُقَلاءِ: إنَّهَا مَعْلُومَةُ الْفَسَادِ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ.\n_________\n١ في ب ع: كتب كلام الله. وفي ش ز: كلامه.\n٢ في ش ز ع ب: و. وفي ض: وقالوا: إن.\n٣ في ز: الذي.\n٤ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٠، ١٤٨. فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٩.\n٥ في ز: بصوته.\n٦ في ش ز: ونادى.\n٧ قال الرازي: \"صفة الكلام قديمة\". \"الأربعين في أصول الدين ص ١٧٩\".\n٨ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢١، ٤٤، ١٥٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٥٠، ١٥٨، تفسير القرطبي ١/ ٥٥، الإنصاف للباقلاني ص ١١١ وما بعدها.\n٩ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٥٦.\n١٠ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٥١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٨.","vol":"2","page":23},{"text":"وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يَقُولُ: هُوَ قَدِيمٌ، وَلا يَفْهَمُ مَعْنَى الْقَدِيمِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ ﷾ يَتَكَلَّمُ ١بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ١، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَهَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ٢، لَكِنْ مِنْ هَؤُلاءِ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الأَزَلِ بِمَشِيئَتِهِ٣. كَمَا٤ لَمْ يَكُنْ٥ يُمْكِنُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ فِي الأَزَلِ شَيْئًا، فَالْتَزَمُوا أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِمَشِيئَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا، كَمَا أَنَّهُ فَعَلَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا، وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ وَالْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ٦.\nوَأَمَّا السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ فَقَالُوا: إنَّ اللَّهَ ﷾ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ قَدِيمَ النَّوْعِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ. فَإِنَّ الْكَلامَ صِفَةُ كَمَالٍ، وَمَنْ يَتَكَلَّمُ أَكْمَلُ مِمَّنْ لا٧ يَتَكَلَّمُ، وَمَنْ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ أَكْمَلُ مِمَّنْ يَكُونُ الْكَلامُ مُمْكِنًا لَهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا مِنْهُ، أَوْ قُدِّرَ أَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ. فَكَيْفَ إذَا كَانَ مُمْتَنِعًا؟ لامْتِنَاعِ أَنْ يَصِيرَ الرَّبُّ قَادِرًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنْ يَكُونَ التَّكَلُّمُ وَالْفِعْلُ مُمْكِنًا بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ؟ ٨ اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي \"أُصُولِهِ\" فِي الأَمْرِ: الأَمْرُ٩ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ\n_________\n١ في ب ع ض: بمشيئته وقدرته.\n٢ انظر: الجواب الصحيح ٢/ ١٤٣، السنة ص ١٥، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٤٩.\n٣ في ع: بمشيئة.\n٤ في ب: وكما.\n٥ ساقطة من ز ع ب ض.\n٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٩-٣٠، ٦٨، توضيح المقاصد ١/ ٢٦٢.\n٧ في ع: لم.\n٨ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٤٤، ١٣٧، توضيح المقاصد ١/ ٢٦٢.\n٩ ساقطة من ش.","vol":"2","page":24},{"text":"الْكَلامِ، وَالْكَلامُ الأَلْفَاظُ الْمُتَضَمِّنَةُ١ لِمَعَانِيهَا. وَالإِنْسَانُ قَبْلَ تَلَفُّظِهِ يَقُومُ بِقَلْبِهِ طَلَبٌ فَيَفْزَعُ إلَى اللَّفْظِ، كَمَا إذَا قَالَ: \"اسْقِنِي مَاءً\"، كَأَنَّهُ يَجِدُ طَلَبًا قَائِمًا بِقَلْبِهِ. فَيَقْصِدُ اللَّفْظَ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَقِيقَةِ ذَلِكَ الطَّلَبِ. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْعِلْمِ. وَقَالَتْ أُخْرَى٢: إرَادَةُ الْفِعْلِ٣. وَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ: هُوَ كَلامُ النَّفْسِ، وَهُوَ مُغَايِرٌ لِلْعِلْمِ وَالإِرَادَةِ٤. وَأَنْكَرَتْ٥ الْجَمَاهِيرُ وَالْمُعْتَزِلَةُ قِيَامَ مَعْنًى بِالنَّفْسِ غَيْرَ الْعِلْمِ وَالإِرَادَةِ٢. وَقَالُوا: الْقَائِمُ بِالْقَلْبِ هُوَ صُورَةُ مَا تُرِيدُ النُّطْقَ بِهِ.\nقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ٦: الَّذِي يَجِدُهُ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: هُوَ اسْتِحْضَارُ صُوَرِ الْكَلامِ وَالْعِلْمُ بِمَا٧ يَقُولُهُ٨ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَالْعَزْمُ عَلَى إيرَادِهِ\n_________\n١ في ز ش ب ع: المنتظمة.\n٢ في ض: الأخرى.\n٣ انظر رد الإمام فخر الدين الرازي على كون الطلب هو الإرادة، وأنه يرى أن الطلب مغاير للإرادة، ولا يجوز أن يكون عبارة عن الإرادة. \"الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ش: وأنكر.\n٦ هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري المعتزلي، أحد أئمة المعتزلة. كان مشهورًا في علمي الأصول والكلام، وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة. قال ابن خلكان: \"كان جيد الكلام، مليح العبارة، غزير المادة، إمام وقته\". وله تصانيف، منها: \"المعتمد\" في أصول الفقه، و\"تصفح الأدلة\"، و\"غرر الأدلة\"، و\"شرح الأصول الخمسة\"، و\"نقض الشافي\" في الإمامة، و\"نقض المقنع\". توفي سنة ٤٣٦هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/ ٤٠١، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩، الفتح المبين / ٢٣٧، فرق وطبقات المعتزلة ص ١٢٥\".\n٧ في ز ش: بها.\n٨ في ض: يقوم له.","vol":"2","page":25},{"text":"بِاللِّسَانِ، كَمَا يَسْتَحْضِرُ صُورَةَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ، وَلا مُقْتَضَى لإِثْبَاتِ أَمْرٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ.\nقَالَ: وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ كَلامًا فِي اللُّغَةِ، وَلا يُسَمَّى الإِنْسَانُ لأَجْلِهِ مُتَكَلِّمًا وَلِذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ اللُّغَةِ لِلسَّاكِتِ: إنَّهُ غَيْرُ مُتَكَلِّمٍ، وَإِنْ جَازَ أَنْ١ يَقُومَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى. لا يَقُولُونَ لِلسَّاكِتِ: إنَّهُ غَيْرُ مُرِيدٍ، وَلا عَالِمٍ.\nقَالَ: وَقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ: فِي \"نَفْسِي كَلامٌ مَجَازٌ\". وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ عَزْمٌ عَلَى الْكَلامِ، كَقَوْلِهِمْ: فِي نَفْسِي السَّفَرُ. قَالَ: وَلَوْ ثَبَتَ فِي النَّفْسِ مَعْنًى هُوَ الْكَلامُ عَنْ الاعْتِقَادَاتِ وَالْعَزْمِ، لَكَانَ مُحْدَثًا؛ لأَنَّ الَّذِي يُشِيرُونَ إلَيْهِ مُرَتَّبٌ يَتَجَدَّدُ فِي النَّفْسِ بَعْضُهُ بَعْدَ بَعْضٍ، وَمُرَتَّبٌ حَسَبَ تَرْتِيبِ٢ الْكَلامِ الْمَسْمُوعِ. فَإِنْ كَانَ٣ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى مَا٤ فِي النَّفْسِ مِنْ الْكَلامِ فِي الشَّاهِدِ: اسْتَحَالَ قِدَمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ، بَطَلَ قَوْلُهُمْ: إنَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ مَعْقُولٌ فِي الشَّاهِدِ.\nوَقَالَتْ الأَشَاعِرَةُ: ذَلِكَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ هُوَ الْكَلامُ. وَالْحُرُوفُ وَالأَصْوَاتُ دَلالاتٌ٥ عَلَيْهِ وَمُعَرِّفَاتٌ، وَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. هِيَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ وَالاسْتِخْبَارُ٦، وَأَنَّهَا صِفَاتٌ لَهُ٧، لا أَنْوَاعٌ. فَإِنْ٨ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ\n_________\n١ في ش ز ب: أنه.\n٢ ساقطة من ش. وفي د ض: ترتب.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ في ش: دلات.\n٦ يقول الباقلاني: ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس، لكن جعل عليه أمارات تدل عليه. \"الإنصاف ص ١٠٦، ١٠٩\".\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ز ع ب ض: إن.","vol":"2","page":26},{"text":"كَانَ عَرَبِيًّا، أَوْ السُّرْيَانِيَّةِ كَانَ سُرْيَانِيًّا. وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ اللُّغَاتِ، وَأَنَّهُ لا يَتَبَعَّضُ وَلا يَتَجَزَّأُ١. ثُمَّ اخْتَلَفُوا.\nفَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: الْكَلامُ الْمُطْلَقُ حَقِيقَةً: هُوَ مَا فِي النَّفْسِ، شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا، وَإِطْلاقُ الْكَلامِ عَلَى الْحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ مَجَازٌ.\nوَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي اللِّسَانِ مَجَازٌ فِي النَّفْسِيِّ.\nوَلَيْسَ الْخِلافُ جَارِيًا فِي نَفْسِ الْكَلامِ، بَلْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ عَوَارِضِ الْكَلامِ.\nقَالَ الرَّازِيّ فِي \"الأَرْبَعِينَ\": \"مَاهِيَّةُ ذَلِكَ الطَّلَبِ مُغَايِرَةٌ لِذَلِكَ اللَّفْظِ٢، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ. أَحَدُهَا: أَنَّ مَاهِيَّةَ هَذَا الْمَعْنَى لا تَتَبَدَّلُ بِاخْتِلافِ الأَمْكِنَةِ وَالأَزْمِنَةِ، وَالأَلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ٣ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ٤\".\n_________\n١ يقول الآمدي: \"إن الكلام قضية واحدة، ومعلوم واحد، قائم بالنفس، وإن اختلاف العبارات والتعبيرات عنه إنما بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات مما يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد\". \"غاية المرام ص ١١٥\". وانظر: نفس المرجع ص ١١٣، ١١٥ وما بعدها، الإنصاف للباقلاني ص ١٠٦.\n٢ قال الرازي تحت عنوان في حقيقة الكلام: \"اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يقول: اسقني الماء، فإنه قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ يجد في نفسه طلبًا واقتضاءً لذلك الفعل، وماهية ذلك الطلب.... \"الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤\".\n٣ في ش: باخلاف.\n٤ كتاب الأربعين ص ١٧٤.","vol":"2","page":27},{"text":"قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قِيلَ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: إنْ أَرَدْت اخْتِلافَ أَجْنَاسِهَا، فَهَذَا مُسَلَّمٌ وَلا يَنْفَعُك١، وَإِنْ أَرَدْت اخْتِلافَ قَدْرِهَا وَصِفَتِهَا فَمَمْنُوعٌ، لأَنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ الطَّلَبَ الْحَاصِلَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْفَصِيحِ مَعَ الصَّوْتِ الْجَهْوَرِيِّ مُمَاثِلٌ لِلطَّلَبِ بِاللَّفْظِ الأَعْجَمِيِّ٢ مَعَ الصَّوْتِ الضَّعِيفِ. وَهَذَا لأَنَّ الْقَائِمَ بِالنَّفْسِ قَدْ يَتَفَاوَتُ، فَيَكُونُ طَلَبٌ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَأَكْمَلُ.\nالثَّانِي ٣: هَبْ أَنَّ الْمَدْلُولَ مُتَّحِدٌ وَالدَّالَّ مُخْتَلِفٌ. لَكِنْ لِمَ لا يَجُوزُ وُجُودُ الْمَدْلُولِ مَشْرُوطًا بِالدَّلِيلِ؟ فَهُوَ وَإِنْ غَايَرَهُ لَكِنْ لا يُوجَدُ إلاَّ بِوُجُودِهِ. أَلا تَرَى أَنَّ كَوْنَ الإِنْسَانِ مُخْبِرًا لِغَيْرِهِ لا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَمْرٍ ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَى مَا فِي بَاطِنِهِ مِنْ الْمَعْنَى. وَذَلِكَ الأَمْرُ الظَّاهِرُ وَإِنْ اخْتَلَفَ، لَكِنْ لا يَكُونُ مُخْبَرًا إلاَّ بِهِ. وَإِذَا لاحَ لَك ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْمَعْنَى مُغَايِرًا كَافِيًا ٤فِي مَطْلُوبِهِ٦.\nوَهَذَا كَمَا أَنَّ الْمَعْنَى قَائِمٌ بِالرُّوحِ، وَاللَّفْظُ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ إنَّ وُجُودَ الرُّوحِ فِي هَذَا الْعَالَمِ لا يُمْكِنُ إلاَّ مَعَ الْبَدَنِ. وَأَيْضًا فَكَوْنُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَلازِمَيْنِ دَلِيلًا عَلَى الآخَرِ لا يَقْتَضِي ذَلِكَ وُجُودَ الْمَدْلُولِ بِدُونِ الدَّلِيلِ، كَالأُمُورِ الْمُتَضَايِفَةِ، كَالأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. قَالَ الرَّازِيّ:\n\"الْوَجْهُ الثَّانِي\": أَنَّ جَمِيعَ الْعُقَلاءِ يَعْلَمُونَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ:\n_________\n١ في هامش ز: ينفك.\n٢ في ع ض: العجمي.\n٣ في ع: والثاني.\n٤ في ع: لمطلوبه.","vol":"2","page":28},{"text":"\"افْعَلْ\"، دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ١الطَّلَبِ بِالْقَلْبِ. وَالدَّلِيلُ٧ مُغَايِرٌ لِلْمَدْلُولِ٢.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَبْ أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ، لَكِنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ الْمَدْلُولُ بِدُونِ٣ دَلِيلِهِ.\nقَالَ الرَّازِيّ:\n\"الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ جَمِيعَ الْعُقَلاءِ يَعْلَمُونَ بِالضَّرُورَةِ: أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: \"افْعَلْ\"، لا يَكُونُ طَلَبًا وَأَمْرًا إلاَّ عِنْدَ اصْطِلاحِ النَّاسِ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ٤. فَأَمَّا٥ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالْقَلْبِ طَلَبًا فَإِنَّهُ أَمْرٌ ذَاتِيٌّ حَقِيقِيٌّ، لا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْوَضْعِ وَالاصْطِلاحِ٦\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قِيلَ: مَا ذَكَرْت مَمْنُوعٌ. فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَجْعَلُونَ اللُّغَاتِ اصْطِلاحِيَّةً، بَلْ إمَّا تَوْقِيفِيَّةٌ بِإِلْهَامٍ أَوْ بِغَيْرِ٧ إلْهَامٍ. وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ. وَلَوْ سُلِّمَ، فَلِمَ قُلْت بِإِمْكَانِ وُجُودِهِ بِدُونِ اللَّفْظِ؟\nقَالَ الرَّازِيّ:\n\"الْوَجْهُ الرَّابِعُ\": هُوَ٨ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ قَوْلَنَا: \"ضَرَبَ، وَيَضْرِبُ٩\".\n_________\n١ في الأربعين ص ١٧٤: الطلب القائم بالقلب، ولا شك أن الدليل.\n٢ كتاب الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤.\n٣ في ب ض: دون.\n٤ في \"الأربعين\": الموضوع.\n٥ في \"الأربعين\": وأما.\n٦ كتاب الأربعين ص ١٧٤.\n٧ في ش ز: غير.\n٨ في \"الأربعين\": وهو.\n٩ في ش: ويضرب.","vol":"2","page":29},{"text":"إخْبَارٌ، وَقَوْلَنَا: \"اضْرِبْ وَلا تَضْرِبْ\"، أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَلَوْ أَنَّ الْوَاضِعِينَ قَلَبُوا الأَمْرَ وَقَالُوا بِالْعَكْسِ لَكَانَ جَائِزًا١. أَمَّا لَوْ قَالُوا: إنَّ٢ حَقِيقَةَ الطَّلَبِ يُمْكِنُ أَنْ تُقْلَبَ٣ خَبَرًا أَوْ حَقِيقَةَ الْخَبَرِ يُمْكِنُ أَنْ تُقْلَبَ٤ طَلَبًا، لَكَانَ ذَلِكَ مُحَالًا٥\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قِيلَ: لَوْ سُلِّمَ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ لا يَكُونَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا مَشْرُوطًا بِالآخَرِ. وَأَيْضًا أَنْتُمْ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الطَّلَبِ وَحَقِيقَةَ الْخَبَرِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بَلْ ادَّعَى الرَّازِيّ أَنَّ حَقِيقَةَ الطَّلَبِ دَاخِلَةٌ فِي حَقِيقَةِ الْخَبَرِ. فَقَالَ فِي كَوْنِ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدًا٦، أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ: إنَّهُ يَرْجِعُ إلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْكَلامُ كُلُّهُ خَبَرٌ؛ ٧لأَنَّ الأَمْرَ١٣ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْرِيفِ فِعْلِهِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ لَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النَّهْيِ وَإِذَا كَانَ مَرْجِعُ الْكُلِّ إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ - وَهُوَ الْخَبَرُ - صَحَّ أَنَّ كَلامَ اللَّهِ وَاحِدٌ٨.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللُّغَةِ وَالْعُرْفِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ٩ فَلَمْ\n_________\n١ في \"الأربعين\": ذلك جائزًا ممكنًا. وفي ض: جائز.\n٢ ساقطة من كتاب \"الأربعين\".\n٣ في \"الأربعين\": تنقلب.\n٤ في الأربعين: تنقلب.\n٥ كتاب الأربعين ص ١٧٤.\n٦ في ض: واحد.\n٧ في ش: لا الأمر. وفي ز: لا للأمر.\n٨ كتاب الأربعين ص ١٨٠.\n٩ الآيتان ١٠-١١ من مريم.","vol":"2","page":30},{"text":"يُسَمِّ الإِشَارَةَ كَلامًا، وَقَالَ لِمَرْيَمَ: ﴿فَقُولِي إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إنْسِيًّا﴾ ١.\nوَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ\" ٢.\nوَقَسَّمَ أَهْلُ اللِّسَانِ الْكَلامَ إلَى اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ.\nوَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَافَّةً عَلَى أَنَّهُ٣ مَنْ حَلَفَ لا يَتَكَلَّمُ لَمْ٤ يَحْنَثْ بِدُونِ النُّطْقِ، وَإِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ.\nفَإِنْ قِيلَ: الأَيْمَانُ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ.\nقِيلَ: الأَصْلُ عَدَمُ التَّغْيِيرِ. وَأَهْلُ الْعُرْفِ يُسَمُّونَ النَّاطِقَ مُتَكَلِّمًا وَمَنْ عَدَاهُ سَاكِتًا أَوْ٥ أَخْرَسَ.\n_________\n١ الآية ٢٦ من مريم.\n٢ جمع المصنف ﵀ بين حديثين؛ الأول: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\". وفي زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده. وصححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم. ولابن عدي من حديث أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه\"، وضعفه. وسبق تخريجه في المجلد الأول ص ٤٣٦ هـ، ٥١٢. والثاني: رواه البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به\". وهذا لفظ مسلم. ولعل سبب الخلط بين الحديثين هو الحديث الثالث الذي رواه ابن ماجه: \" إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تتكلم به، وما استكرهوا عليه\".\nانظر: سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨٩، صحيح البخاري ٤/ ١٥٣، صحيح مسلم ١/ ١١٦.\n٣ في ع ض: أن.\n٤ في ز ع ض: لا.\n٥ في ز: و.","vol":"2","page":31},{"text":"فَإِنْ١ قَالُوا: قَوْله تَعَالَى: ﴿إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ٢ أَكْذَبَهُمُ٣ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَهَادَتِهِمْ. وَمَعْلُومٌ صِدْقُهُمْ فِي النُّطْقِ اللِّسَانِيِّ. فَلا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ كَلامٍ فِي النَّفْسِ لِيَكُونَ الْكَلامُ عَائِدًا إلَيْهِ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ ٤ وقَوْله تَعَالَى: ﴿اسْتَكْبَرُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ﴾ ٦ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ ٧.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ:\nأَمَّا الأَوَّلُ: فَلأَنَّ الشَّهَادَةَ هِيَ٨ الإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ مَعَ اعْتِقَادِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَكُونُوا مُعْتَقِدِينَ ذَلِكَ أَكْذَبَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.\nوَعَنْ الثَّانِي وَجْهَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّهُ قَوْلُهُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ خَفِيَّةٍ، وَلِهَذَا فَسَّرَهُ بِمَا بَعْدَهُ.\nالثَّانِي: أَنَّهُ قَوْلٌ مُفِيدٌ، فَهُوَ مَجَازٌ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ الإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ الآية الأولى من المنافقون.\n٣ في ض: كذبهم.\n٤ الآية ٨ من المجادلة.\n٥ الآية ٢١ من الفرقان.\n٦ الآية ١٣ من الملك.\n٧ الآية ١٦ من ق.\n٨ ساقطة من ز ع ب ض.","vol":"2","page":32},{"text":"وَعَنْ الثَّالِثِ: أَنَّ١ الاسْتِكْبَارَ رُؤْيَةُ النَّفْسِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ.\nقَالُوا: قَوْلُ عُمَرَ: \"زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلامًا\".\nقُلْنَا: \"زَوَّرَ\" صَوَّرَ مَا يُرِيدُ النُّطْقَ٢ بِهِ، أَوْ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي بِنَاءً أَوْ سَفَرًا٣.\nقَالُوا: قَوْلُ الأَخْطَلِ:\nإنَّ الْكَلامَ لَفِي الْفُؤَادِ٤ وَإِنَّمَا ... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا١٢\nقُلْنَا: الْبَيْتُ مَوْضُوعٌ عَلَى الأَخْطَلِ. فَلَيْسَ هُوَ فِي نُسَخِ دِيوَانِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لابْنِ ضَمْضَمٍ٥. وَلَفْظُهُ: إنَّ الْبَيَانَ٦. وَسَيَأْتِي:\nوَقَالَ الآمِدِيُّ، فَإِنْ قِيلَ: إذَا جَعَلْتُمْ الْحَقَائِقَ - الَّتِي هِيَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ وَالاسْتِخْبَارُ - شَيْئًا وَاحِدًا، لَزِمَكُمْ أَنْ تَرُدُّوا الصِّفَاتِ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ.\n_________\n١ ساقطة من ز ش.\n٢ في ز: والنطق.\n٣ قال ابن تيمية: \"وقول عمر\": \"زوّرت في نفسي مقالة أردت أن أقولها\"، حجة عليهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزوَّرُ من الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح الحسن. وقال غيره: زورت في نفسي مقالة، أي: هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله، ولم يقله. \"الإيمان ص ١١٣\".\n٤ في ز ع ب ض: إلخ.\n٥ هو سعيد بن ضمضم الكلابي، أبو عثمان، وفد على الحسن بن سهل وزير الخليفة المأمون. وله فيه أشعار جياد، وكان فصيحًا، وأخذ الناس عنه اللغة.\n\"انظر: إنباه الرواة ٤/ ١٨٧، الفهرست لابن النديم ص ٦٩\". وفي ش ز ع ب ض: ضمضام.\n٦ انظر: الإيمان لابن تيمية ص ١١٦.","vol":"2","page":33},{"text":"قُلْنَا: هُوَ سُؤَالٌ وَارِدٌ. وَلَعَلَّ عِنْدَ غَيْرِنَا حَلَّهُ١.\nوَقَالَ أَبُو نَصْرٍ السِّجْزِيُّ: قَوْلُهُمْ: لا تَتَبَعَّضُ٢ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مُوسَى ﷺ سَمِعَ بَعْضَ كَلامَ اللَّهِ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: سَمِعَ الْكُلَّ. وَقَالَ ابْنُ دِرْبَاسٍ الشَّافِعِيُّ٣: وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ ٤ مَعَ التَّصْرِيحِ بِاخْتِصَاصِ مُوسَى بِالْكَلامِ. اهـ كَلامُ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فِي فُتْيَا لَهُ تُسَمَّى \"بِالأَزْهَرِيَّةِ\". وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْقُرْآنَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَعَ فِي مَحْذُورَاتٍ. أَحَدُهَا: قَوْلُهُمْ: \"إنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ٥ كَلامُ اللَّهِ\" فَإِنَّ نَفْيَ هَذَا الإِطْلاقِ٦ خِلافُ مَا عُلِمَ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ، وَخِلافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ.\n_________\n١ انظر: غاية المرام ص ١١٨.\n٢ في ز: لا تبعيض. وفي ب ع ض: لا يتبعض.\n٣ هو عثمان بن عيسى بن درباس، ضياء الدين، أبو عمرو القاضي، الكردي، كان من أعلم الشافعية في زمانه في الفقه والأصول. وناب في الحكم عن أخيه قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بالديار المصرية، له مصنفات كثيرة، منها: \"الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح \"المهذب\"، وهو شرح وافٍ لم يسبق إلى مثله في عشرين مجلدًا، ولم يكمله. وله \"شرح اللمع\" للشيرازي في أصول الفقه في مجلدين. مات بمصر سنة ٦٠٢هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٣٨، وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، شذرات الذهب ٥/ ٧، حسن المحاضرة ١/ ٤٠٨\".\n٤ الآية ٧٩ من الأنبياء.\n٥ ساقطة من ب ع. وفي ز: هو ليس.\n٦ في ض: اطلاق.","vol":"2","page":34},{"text":"وَالثَّانِي: قَوْلُهُمْ: \"عِبَارَةٌ\" إنْ أَرَادُوا أَنَّ هَذَا الثَّانِيَ هُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمِ بِنَفْسِهِ، لَزِمَ ١أَنْ يَكُونَ١ كُلُّ تَالٍ مُعَبِّرًا عَمَّا فِي نَفْسِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُعَبِّرُ عَنْ غَيْرِهِ هُوَ الْمُنْشِئُ لِلْعِبَارَةِ فَيَكُونُ كُلُّ قَارِئٍ هُوَ الْمُنْشِئُ لِعِبَارَةِ الْقُرْآنِ وَهَذَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِالضَّرُورَةِ. وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ عِبَارَةٌ عَنْ مَعَانِيهِ، فَهَذَا حَقٌّ؛ إذْ كُلُّ كَلامٍ فَلَفْظُهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَاهُ، لَكِنَّ هَذَا لا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مُتَنَاوِلًا لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْكَلامَ قَدْ قِيلَ \"إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى. وَقِيلَ: \"حَقِيقَةٌ فِي الْمَعْنَى مَجَازٌ فِي اللَّفْظِ\"، وَقِيلَ: \"بَلْ حَقِيقَةٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا\". وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَجْمُوعِهِمَا٢، كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ قِيلَ: \"هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ\". وَقِيلَ: \"بَلْ فِي الرُّوحِ فَقَطْ\". وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَجْمُوعِ٣. فَالنِّزَاعُ فِي النَّاطِقِ كَالنِّزَاعِ فِي مَنْطِقِهِ٤. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. فَالْمُتَكَلِّمُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلامٍ لَهُ لَفْظٌ وَمَعْنًى، وَبُلِّغَ عَنْهُ بِلَفْظِهِ وَ٥مَعْنَاهُ. فَإِذَا قِيلَ: \"مَا بَلَّغَهُ الْمُبَلِّغُ مِنْ اللَّفْظِ\": إنَّ٦ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقُرْآنِ، وَأَرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي لِلْمُبَلَّغِ عَنْهُ نَفَى عَنْهُ اللَّفْظَ الَّذِي لِلْمُبَلَّغِ عَنْهُ. وَالْمَعْنَى الَّذِي قَامَ بِالْمُبَلِّغِ. فَمَنْ لَمْ يُثْبِتْ إلاَّ الْقُرْآنَ الْمَسْمُوعَ، الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَعْنَى\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٤.\n٣ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٣/ ٥٥.\n٤ يوضح ذلك ابن تيمية فيقول: فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق، فمن سمى شخصًا محمدًا وإبراهيم، وقال: جاء محمد، وجاء إبراهيم، لم يكن هذا محمدًا وإبراهيم المذكورين في القرآن. \"مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٥٦\".\n٥ في ع: أو.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"2","page":35},{"text":"الْقَائِمِ بِالذَّاتِ. قِيلَ لَهُ: فَهَذَا الْكَلامُ الْمَنْظُومُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرَّاءِ هُوَ١ مَوْجُودٌ قَطْعًا وَثَابِتٌ، فَهَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْعِبَارَةِ وَالْمُعَبَّرُ عَنْهُ غَيْرُهُ٢ أَوْ غَيْرُهُمَا؟\nفَإِنْ جَعَلْته غَيْرَهُمَا: بَطَلَ اقْتِصَارُك عَلَى٣ الْعِبَارَةِ وَالْمُعَبَّرِ عَنْهُ، وَإِنْ جَعَلْته أَحَدَهُمَا: لَزِمَك إنْ لَمْ تُثْبِتْ إلاَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ، وَالْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالذَّاتِ أَنْ تَجْعَلَهُ نَفْسَ مَا سُمِعَ٤ مِنْ الْقُرَّاءِ، فَتَجْعَلَ٥ عَيْنَ مَا بَلَّغَهُ الْمُبَلِّغُونَ هُوَ عَيْنُ مَا سَمِعُوهُ. وَهَذَا الَّذِي فَرَرْتَ٦ مِنْهُ.\nوَأَيْضًا فَيُقَالُ لَهُ: الْقَارِئُ الْمُبَلِّغُ إذَا قَرَأَ، فَلا بُدَّ لَهُ فِيمَا يَقُومُ بِهِ مِنْ لَفْظٍ وَمَعْنًى، وَإِلاَّ كَانَ اللَّفْظُ الَّذِي قَامَ بِهِ عِبَارَةً عَنْ الْقُرْآنِ. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عِبَارَةً عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي قَامَ بِهِ، لا عَنْ مَعْنًى قَامَ بِغَيْرِهِ.\nفَقَوْلُهُمْ: \"هَذَا هُوَ الْعِبَارَةُ عَنْ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالذَّاتِ\" أَخْطَئُوا مِنْ وَجْهَيْنِ:\nأَخْطَئُوا فِي بَيَانِ مَذْهَبِهِمْ. فَإِنَّ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمْ: إنَّ اللَّفْظَ الْمَسْمُوعَ مِنْ الْقَارِئِ حِكَايَةُ اللَّفْظِ الَّذِي عُبِّرَ بِهِ عَنْ مَعْنَى الْقُرْآنِ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالذَّاتِ، وَلَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ: حِكَايَةٌ عَنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى. ثُمَّ إذَا عُرِفَ مَذْهَبُهُمْ بَقِيَ خَطَؤُهُمْ فِي أُصُولٍ:\n_________\n١ في ع: هل. وفي ض: هل هو.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ع: عن.\n٤ في ب ع ض: يسمع.\n٥ في ش ب ع ض: فيجعل.\n٦ في ش: فرت.","vol":"2","page":36},{"text":"مِنْهَا: زَعْمُهُمْ أَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ مَعْنًى وَاحِدٌ، هُوَ١ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ، وَأَنَّ مَعْنَى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ مَعْنًى وَاحِدٌ، وَمَعْنَى آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَعْنَى آيَةِ الدَّيْنِ. وَفَسَادُ هَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ٢.\nوَمِنْهَا: زَعْمُهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ ٣اللَّهُ بِهِ٣.\nوَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ بِمَا يَطُولُ هُنَا ذِكْرُهُ.\nوَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الإِسْلامِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كُلاَّبٍ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ حِكَايَةً عَنْ ذَلِكَ\" الْمَعْنَى٤. فَلَمَّا جَاءَ الأَشْعَرِيُّ وَاتَّبَعَ ابْنَ كُلاَّب فِي أَكْثَرِ مَقَالَتِهِ نَاقَشَهُ عَلَى قَوْلِهِ: \"إنَّ هَذَا حِكَايَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: الْحِكَايَةُ تُمَاثِلُ الْمَحْكِيَّ. فَهَذَا اللَّفْظُ٥ يَصِحُّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، لأَنَّ ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ عِنْدَهُمْ. وَحِكَايَةُ مِثْلِهِ.\nوَأَمَّا عَلَى أَصْلِ ابْنِ كُلاَّب فَلا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً، بَلْ نَقُولُ: إنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَعْنَى.\nفَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْعِبَارَةِ الأَشْعَرِيُّ.\nوَكَانَ الْبَاقِلاَّنِيُّ٦ - فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ- إذَا دَرَسَ مَسْأَلَةَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: هَذَا\n_________\n١ في ع: وهو.\n٢ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٠.\n٣ في ب: به الله تعالى.\n٤ انظر: الإيمان لابن تيمية ص ١١٢.\n٥ في ب: إلا للفظ.\n٦ في ب ع ض: ابن الباقلاني.","vol":"2","page":37},{"text":"قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ. وَلَمْ يُبَيِّنْ١ صِحَّتَهُ - أَوْ كَلامًا هَذَا مَعْنَاهُ٢.\nوَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الإسْفَرايِينِيّ٣ يَقُولُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ الأَئِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ خِلافُ قَوْلِ الأَشْعَرِيِّ. وَقَوْلُهُمْ: هُوَ قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ٤. وَكَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ٥، ذَكَرَ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ خَالَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلامِ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ٦ وَأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ.\n_________\n١ في ب: يتبين. وفي ش ض: تتبين.\n٢ يقول الباقلاني: \"اعلم أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل السنة والجماعة، وأن كلامه قديم ليس بمخلوق ... ولا يجوز أن يقال: كلام الله عبارة ولا حكاية، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق\". \"الإنصاف ص ٧١، ١٠٦، ١١٠\".\n٣ هو أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ أبو حامد الإسفراييني، الفقيه الشافعي، انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد، وكان كثير التلاميذ والأصحاب، قوي الحجة والبرهان والمناظرة، وكان زعيم طريقة العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري. وكان له مكانة رفيعة. شرح مختصر المزني في \"تعليقته\" في نحو خمسين مجلدًا، وذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم، ومآخذهم ومناظراتهم. وله كتاب في \"أصول الفقه\". توفي سنة ٤٠٦هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية\" الكبرى للسبكي ٤/ ٦١، وفيات الأعيان ١/ ٥٥، طبقات الفقهاء ص ١٢٣، شذرات الذهب ٣/ ١٧٨، الفتح المبين ١/ ٢٢٤، البداية والنهاية ١٢/ ٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٨، تاريخ بغداد ٤/ ٣٦٨\".\n٤ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٠-١٦١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣.\n٥ هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، يلقب بركن الدين. قال ابن العماد: \"كان إمامًا في التفسير وفي الفقه والأدب، مجتهدًا في العبارة، ورعًا مهيبًا، صاحب جد ووقار\". وكان زاهدًا متقشفًا عابدًا، عالمًا بالفقه، والأصول، والنحو، والتفسير، والأدب، درس وأفتى بنيسابور. ومن تصانيفه: \"الفروق\"، و\"السلسلة\"، و\"التبصرة\"، و\"التذكرة\"، \"ومختصر المختصر\"، و\"شرح الرسالة\"، و\"التفسير\"، و\"المحيط\". توفي بنيسابور سنة ٤٣٨.\nانظر في ترجمته: \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٧٣، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠، شذرات الذهب ٣/ ٢٦١، طبقات المفسرين ١/ ٢٥٣، البداية والنهاية ١٢/ ٥٥، تبيين كذب المفتري ص ٢٥٧\".\n٦ ساقطة من ض.","vol":"2","page":38},{"text":"وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَذْكُرُونَ قَوْلَهُمْ فِي حَدِّ الْكَلامِ وَأَنْوَاعِهِ مِنْ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَجْعَلُونَ الْخِلافَ فِي ذَلِكَ مَعَ الأَشْعَرِيِّ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الَّتِي صَنَّفَهَا أَئِمَّةُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ.\nثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَمَنْ قَالَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْكُلاَّبِيَّةِ: إنَّ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ حِكَايَةُ ذَلِكَ، وَظَنُّوا أَنَّ الْمُبَلِّغَ حَاكٍ لِذَلِكَ الْكَلامِ. وَلَفْظُ الْحِكَايَةِ قَدْ يُرَادُ بِهِ مُحَاكَاةُ النَّاسِ فِيمَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ اقْتِدَاءً بِهِمْ وَمُوَافَقَةً لَهُمْ، فَمَنْ قَالَ: إنَّ١ الْقُرْآنَ حِكَايَةُ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنَى، فَقَدْ غَلِطَ وَضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا. فَإِنَّ الْقُرْآنَ لا يَقْدِرُ النَّاسُ عَلَى٢ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، وَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْكِيهِ.\nوَقَدْ يُرَادُ بِلَفْظِ الْحِكَايَةِ النَّقْلُ وَالتَّبْلِيغُ. كَمَا يُقَالُ: فُلانٌ حَكَى عَنْ فُلانٍ أَنَّهُ قَالَ كَذَا، كَمَا يُقَالُ عَنْهُ نَقَلَ عَنْهُ فَهُنَا بِمَعْنَى التَّبْلِيغِ لِلْمَعْنَى. وَقَدْ يُقَالُ: حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، لِمَا قَالَهُ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَالْحِكَايَةُ٣ هُنَا بِمَعْنَى التَّبْلِيغِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: حَكَيْت كَلامَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ لَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ: حَكَيْت عَنْهُ كَلامَهُ، وَبَلَّغْت عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَبْلِيغٍ عَنْهُ.\nوَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الآخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ بَلَّغَ عَنْهُ مَا قَالَهُ. فَإِنْ أُرِيدَ الْمَعْنَى الأَوَّلُ، جَازَ أَنْ يُقَالَ: هَذَا حِكَايَةُ كَلامِ فُلانٍ، وَ٤هَذَا مِثْلُ كَلامِ فُلانٍ، وَلَيْسَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ب: من الحكاية.\n٤ ساقطة من ز.","vol":"2","page":39},{"text":"هُوَ مُبَلِّغًا عَنْهُ كَلامَهُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ١ الْمَعْنَى الثَّانِي - وَهُوَ مَا إذَا حَكَى الإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ مَا يَقُولُهُ وَبَلَّغَهُ عَنْهُ - فَهُنَا يُقَالُ: هَذَا كَلامُ فُلانٍ، وَلا يُقَالُ: هَذَا حِكَايَةُ كَلامِ فُلانٍ، كَمَا لا يُقَالُ هَذَا مِثْلُ كَلامِ فُلانٍ. بَلْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا كَلامُ فُلانٍ بِعَيْنِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ وَلَمْ يُحَرِّفْ وَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ. اهـ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ الْقُرْآنُ كَيْفَ تَصَرَّفَ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلا نَرَى الْقَوْلَ بِالْحِكَايَةِ وَالْعِبَارَةِ. وَغَلَّطَ مَنْ قَالَ بِهِمَا وَجَهَّلَهُ. فَقَالَ: مَنْ قَالَ إنَّ الْقُرْآنَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلامِ اللَّهِ فَقَدْ غَلِطَ وَجَهِلَ. وَقَالَ: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، دُونَ٢ الْعِبَارَةِ وَالْحِكَايَةِ. وَقَالَ: هَذِهِ بِدْعَةٌ لَمْ يَقُلْهَا السَّلَفُ. وقَوْله تَعَالَى: ﴿تَكْلِيمًا﴾ ٣ يُبْطِلُ الْحِكَايَةَ. مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ٤. نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ٥\".\nوَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ فِي مُصَنَّفٍ لَهُ٦: وَاعْتَرَضَ٧ الْقَائِلُ ٨بِالْكَلامِ النَّفْسِيِّ٧ بِوُجُوهٍ:\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ض: أنه دون.\n٣ قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا﴾ . الآية ١٦٤ من النساء.\n٤ انظر فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥١٧، السنة للإمام أحمد ص ١٥، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٢٨، الكافية ١/ ٢٠٥.\n٥ انظر صيد الخاطر ص ١٠٢، ١٠٣، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢١، مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٥ وما بعدها، الكافية بشرح القصيدة النونية ١/ ٢٩.\n٦ ألف الشيخ ابن قدامة عدة كتب في العقيدة، منها: \"الاعتقاد\"، و\"مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام\"، و\"مسألة العلو\"، و\"كتاب القدر\"، و\"البرهان في مسألة القرآن\".\n\"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٣٣، فوات الوفيات ١/ ٢٠٣، شذرات الذهب ٥/ ٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٧\".\n٧ في ز ع ب ض: واعتراض.\n٨ في ز ض: بكلام النفس.","vol":"2","page":40},{"text":"أَحَدُهَا: قَوْلُ الأَخْطَلِ: إنَّ الْكَلامَ لَفِي الْفُؤَادِ.\nالثَّانِي: سَلَّمْنَا أَنَّ كَلامَ الآدَمِيِّ حَرْفٌ وَصَوْتٌ، وَلَكِنَّ١ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى يُخَالِفُهُ؛ لأَنَّهُ صِفَتُهُ، فَلا تُشْبِهُ صِفَتُهُ صِفَاتِ الآدَمِيِّينَ٢، وَلا كَلامُهُ كَلامَهُمْ٣.\nالثَّالِثُ: أَنَّ مَذْهَبَكُمْ فِي الصِّفَاتِ أَنْ لا تُفَسَّرَ٤. فَكَيْفَ فَسَّرْتُمْ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا ذَكَرْتُمْ.\nالرَّابِعُ: أَنَّ الْحُرُوفَ لا تَخْرُجُ إلاَّ مِنْ مَخَارِجَ وَأَدَوَاتٍ وَالصَّوْتُ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ جِسْمٍ. وَاَللَّهُ تَعَالَى يَتَعَالَى٥ عَنْ ذَلِكَ.\nالْخَامِسُ: أَنَّ الْحُرُوفَ يَدْخُلُهَا التَّعَاقُبُ، فَالْبَاءُ٦ تَسْبِقُ السِّينَ، وَالسِّينُ تَسْبِقُ الْمِيمَ وَكُلُّ مَسْبُوقٍ مَخْلُوقٌ.\nالسَّادِسُ: أَنَّ هَذَا يَدْخُلُهُ التَّجَزِّي وَالتَّعْدَادُ، وَالْقَدِيمُ لا يَتَجَزَّأُ وَلا يَتَعَدَّدُ.\nقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْمُوَفَّقُ: الْجَوَابُ عَنْ الأَوَّلِ مِنْ وُجُوهٍ.\nالأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا كَلامُ شَاعِرٍ نَصْرَانِيٍّ عَدُوِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدَيْنِهِ. ٧فَهَلْ يَجِبُ٧ إطْرَاحُ كَلامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ تَصْحِيحًا لِكَلامِهِ، وَحَمْلُ كَلامِهِمْ عَلَى الْمَجَازِ صِيَانَةً لِكَلِمَتِهِ هَذِهِ عَنْ الْمَجَازِ؟\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ز ع ض.\n٣ في ع: ككلامهم.\n٤ في ش: نفس.\n٥ في ع: متعال.\n٦ في ز: والباء.\n٧ في ز: فيجب. وفي ع ض: أفيجب.","vol":"2","page":41},{"text":"وَأَيْضًا: فَتَحْتَاجُونَ إلَى إثْبَاتِ هَذَا الشِّعْرِ بِبَيَانِ إسْنَادِهِ وَنَقْلِ الثِّقَاتِ لَهُ، وَلا نَقْنَعُ١٢بِدَعْوَى شُهْرَتِهِ٤، وَقَدْ يَشْتَهِرُ الْفَاسِدُ. وَقَدْ سَمِعْت شَيْخَنَا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْخَشَّابِ٣ إمَامَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي زَمَانِهِ يَقُولُ: قَدْ فَتَّشْتُ٤ دَوَاوِينَ٥ الأَخْطَلِ الْعَتِيقَةَ فَلَمْ أَجِدْ هَذَا الْبَيْتَ فِيهَا٦.\nالثَّانِي: لا نُسَلِّمُ أَنَّ لَفْظَهُ هَكَذَا، وَ٧إِنَّمَا قَالَ: \"إنَّ الْبَيَانَ لَفِيْ٨ الْفُؤَادِ\" فَحَرَّفُوهُ وَقَالُوا: الْكَلامَ٩.\nالثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا مَجَازٌ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْكَلامَ مِنْ١٠ عُقَلاءِ النَّاسِ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّرَوِّي فِيهِ، وَاسْتِحْضَارِ مَعَانِيهِ فِي الْقَلْبِ١١، كَمَا قِيلَ: \"لِسَانُ\n_________\n١ في ع: نقتنع.\n٢ في ز ع ض: بشهرته.\n٣ هو عبد الله بن أحمد بن أحمد، أبو محمد، المعروف بابن الخشاب، البغدادي الحنبلي، العالم المشهور في الأدب، والنحو، والتفسير، والحديث، والنسب، والفرائض، والحساب. وله معرفة بالمنطق، والفلسفة، والهندسة. وكان يحفظ القرآن على القراءات الكثيرة، وكان متضلعًا في العلوم والخط الحسن. له مصنفات كثيرة، منها: \"المرتجل في شرح الجمل\" لعبد القاهر الجرجاني، و\"شرح اللمع\" لابن جني، وله \"الرد على التبريزي في تهذيب الإصلاح\"، و\"شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو، والرد على الحريري في \"مقاماته\". توفي سنة ٥٦٧هـ ببغداد.\n\"انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٨، شذرات الذهب ٤/ ٢٢٠، بغية الوعاة ٢/ ٢٩، إنباه الرواة ٢/ ٩٩، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣١٦\".\n٤ في ض: فتشنا.\n٥ في ش ب: ديوان.\n٦ انظر: الإيمان لابن تيمية ص ١١٦.\n٧ ساقطة من ز ع ض.\n٨ في ز: من. وفي ع: عن.\n٩ انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية ص ١١٦.\n١٠ في ش: عن.\n١١ انظر: الإيمان لابن تيمية ص ١١٦.","vol":"2","page":42},{"text":"الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ. [فَإِذَا أَرَادَ الْكَلامَ رَجَعَ إلَى قَلْبِهِ] ١ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَكَتَ، وَكَلامُ الْجَاهِلِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَجَازٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ.\nأَحَدُهَا: مَا ذَكَرْنَا٢، وَمَا تَرَكْنَاهُ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلامَ هُوَ النُّطْقُ، وَحَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَحَمْلُ٣ كَلامِ٤ الأَخْطَلِ عَلَى مَجَازِهَا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْحَقِيقَةَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِسَبْقِهَا إلَى الذِّهْنِ وَتَبَادُرِ الأَفْهَامِ إلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلاقِ الْكَلامِ مَا ذَكَرْنَاهُ.\nالثَّالِثُ: تَرْتِيبُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ٥ دُونَ مَا ذَكَرُوهُ.\nالرَّابِعُ: قَوْلُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِهَذَا الشَّأْنِ.\nالْخَامِسُ: مِنْ الاشْتِقَاقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.\nالسَّادِسُ: لا تَصِحُّ إضَافَةُ مَا ذَكَرُوهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ جَعَلَ الْكَلامَ فِي الْفُؤَادِ. وَاَللَّهُ ﷾ لا يُوصَفُ بِذَلِكَ. وَجَعَلَ اللِّسَانَ دَلِيلًا عَلَيْهِ، وَلأَنَّ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الأَخْطَلُ بِالْكَلامِ هُوَ التَّرَوِّي وَالْفِكْرُ، وَاسْتِحْضَارُ الْمَعَانِي، وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَوَسْوَسَتُهَا. وَلا يَجُوزُ إضَافَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِلا خِلافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.\n_________\n١ ما بين القوسين زيادة لتمام الكلام. \"انظر: أدب الدين والدنيا ص ٢٤٩\".\n٢ في ض: ذكرناه.\n٣ في ز ع ض: بحمل.\n٤ في ع ض: كلمة.\n٥ في ع ض: ذكرنا.","vol":"2","page":43},{"text":"قَالَ: وَمِنْ أَعْجَبِ الأُمُورِ أَنَّ خُصُومَنَا رَدُّوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، وَخَالَفُوا جَمِيعَ الْخَلْقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ فِرَارًا مِنْ التَّشْبِيهِ عَلَى زَعْمِهِمْ، ثُمَّ صَارُوا إلَى تَشْبِيهٍ أَقْبَحَ وَأَفْحَشَ مِنْ كُلِّ تَشْبِيهٍ. وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ التَّغْفِيلِ.\nوَمِنْ أَدَلِّ الأَشْيَاءِ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ: تَرْكُهُمْ١ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ رَسُولِهِ ﷺ وَمَا لا يُحْصَى مِنْ الأَدِلَّةِ، وَتَمَسَّكُوا٢ بِكَلِمَةٍ قَالَهَا هَذَا الشَّاعِرُ النَّصْرَانِيُّ جَعَلُوهَا أَسَاسَ مَذْهَبِهِمْ وَقَاعِدَةَ عَقْدِهِمْ٣، وَلَوْ أَنَّهَا انْفَرَدَتْ عَنْ مُبْطِلٍ وَخَلَتْ عَنْ مُعَارِضٍ لَمَا جَازَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا هَذَا الأَصْلُ الْعَظِيمُ، فَكَيْفَ وَقَدْ عَارَضَهَا مَا لا يُمْكِنُ رَدُّهُ؟ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ مَنْ بَنَى قَصْرًا مِنْ٤ أَعْوَادِ الْكِبْرِيتِ فِي مَجْرَى السَّيْلِ٥.\nوَأَمَّا قَوْلُهُمْ: \"إنَّ كَلامَ اللَّهِ يَجِبُ أَنْ لا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلامَ الآدَمِيِّينَ\".\nقُلْنَا: جَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ.\nأَحَدُهَا: أَنَّ الاتِّفَاقَ فِي أَصْلِ الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِتَشْبِيهٍ، كَمَا أَنَّ اتِّفَاقَ الْبَصَرِ فِي أَنَّهُ إدْرَاكُ٦ الْمُبْصَرَاتِ، وَالسَّمْعِ فِي أَنَّهُ إدْرَاكُ٧ الْمَسْمُوعَاتِ، وَالْعِلْمِ فِيْ٨ أَنَّهُ إدْرَاكُ٩ الْمَعْلُومَاتِ لَيْسَ بِتَشْبِيهٍ، كَذَلِكَ هَذَا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: وتمسكهم.\n٣ في ض: عندهم.\n٤ في ز ع ض: على.\n٥ في ز ع ض: النيل.\n٦ في ز ض: أدرك.\n٧ في ز ض: أدرك.\n٨ في ض: ب.\n٩ في ز ض: أدرك.","vol":"2","page":44},{"text":"الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ تَشْبِيهًا لَكَانَ١ تَشْبِيهُهُمْ أَقْبَحَ وَأَفْحَشَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ إنْ نَفَوْا هَذِهِ الصِّفَةَ لِكَوْنِ هَذَا تَشْبِيهًا، يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُوا سَائِرَ الصِّفَاتِ، مِنْ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِهَا.\n٢ الرَّابِعُ: أَنَّنَا٣ نَحْنُ لَمْ نُفَسِّرْ هَذَا؛ إنَّمَا فَسَّرَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ٣.\nوَ٤أَمَّا قَوْلُهُمْ: \"أَنْتُمْ فَسَّرْتُمْ هَذِهِ الصِّفَةَ\"؟\nفَنَقُولُ ٥: إنَّمَا لا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي سَكَتَ السَّلَفُ عَنْ تَفْسِيرِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْكَلامُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ بَيْنَ الْخَلْقِ أَنْ٦ لا تَشْبِيهَ فِيهِ، وَقَدْ فَسَّرَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.\nالثَّانِي: أَنَّنَا نَحْنُ فَسَّرْنَاهُ بِحَمْلِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ تَفْسِيرًا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُمْ فَسَّرُوهُ بِمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ كِتَابٌ وَلا سُنَّةٌ وَلا يُوَافِقُ الْحَقِيقَةَ، وَلا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nوَ٧أَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ الْحُرُوفَ تَحْتَاجُ إلَى مَخَارِجَ وَأَدَوَاتٍ؟\nفَنَقُولُ٨: احْتِيَاجُهَا إلَى ذَلِكَ فِي حَقِّنَا لا يُوجِبُ ذَلِكَ فِي كَلامِ اللَّهِ\n_________\n١ في ز ض: كان.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ز ع: أنا.\n٤ ساقطة من ع ض.\n٥ في ز ع: قلنا.\n٦ ساقطة من ز ع ض.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ في ز ع ض: قلنا.","vol":"2","page":45},{"text":"تَعَالَى١، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ٢.\nفَإِنْ قَالُوا: بَلْ يَحْتَاجُ اللَّهُ تَعَالَى كَحَاجَتِنَا، قِيَاسًا لَهُ عَلَيْنَا أَخْطَؤوا مِنْ وُجُوهٍ.\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي سَلَّمُوهَا كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ. فَإِنَّهَا٣ لا تَكُونُ٤ فِي حَقِّنَا إلاَّ فِي جِسْمٍ، وَ٥لا يَكُونُ الْبَصَرُ إلاَّ فِي حَدَقَةٍ، وَلا السَّمْعُ إلاَّ مِنْ انْخِرَاقٍ. وَاَللَّهُ تَعَالَى بِخِلافِ ذَلِكَ٦.\nالثَّانِي: أَنَّ هَذَا تَشْبِيهٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَا وَقِيَاسٌ لَهُ عَلَيْنَا وَهَذَا كُفْرٌ. الثَّالِثُ: أَنَّ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ لَمْ تَحْتَجْ إلَى مَخَارِجَ فِي كَلامِهَا. كَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ، وَالْجُلُودِ الَّتِي تَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٧، وَالْحَجَرِ الَّذِي سَلَّمَ عَلَى\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ يقول الآمدي: إذ الحروف والأصوات إنما تتصور بمخارج وأدوات وتزاحم أجرام واصطكاكات، وذلك في حق الباري محال. \"غاية المرام ص ١١١\". ثم يقول: نعم، لو قيل: \"إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا، كما أن ذاته وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا، كما قال بعض السلف، فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلًا، لكنه مما لم يدل الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول، أو من جهة المنقول. فالقول به تحكم غير مقبول. \"غاية المرام ص ١١٢\". وانظر: الإنصاف للباقلاني ص ١٠٣.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض.\n٤ في ض: يكون ذلك.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ قال شيخ الإسلام ابن حجر: \"فصفاته صفة من صفات ذاته، لا تشبه صفة غيره؛ إذ ليس يوجد شيء من صفاته في صفات المخلوقين. هكذا قرره المصنف \"البخاري\" في كتاب \"خلق أفعال العباد\". \"فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣/ ٣٥٣\".\n٧ إن كلام الأيدي والأرجل والجلود ثابت في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ [الآية ٦٥] من يس. وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ . [الآيتان ٢٠-٢١ من فصلت] . وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ . [الآية ٢٤ من النور] .","vol":"2","page":46},{"text":"النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم١، وَالْحَصَا الَّذِي سَبَّحَ فِي كَفَّيْهِ٢، وَالذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي كَلَّمَتْهُ٣.\n_________\n١ روى مسلم والترمذي وأحمد والدارمي عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن\".\n\"انظر: صحيح مسلم ٤/ ١٧٨٣، تحفة الأحوذي ١٠/ ٩٨، مسند أحمد ٥/ ٨٩، سنن الدارمي ١/ ١٢\".\nوروى البزار عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"لما أوحي إلي جعلت لا أمرّ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله\". وروى الترمذي والدارمي والطبراني في الأوسط عن علي قال: \"خرجت مع النبي ﷺ فجعل لا يمر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه\".\n\"انظر: تحفة الأحوذي ١٠/ ١٠٠، سنن الدارمي ١/ ١٢، مجمع الزوائد ٨/ ٢٥٩\".\n٢ أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم والبيهقي عن أبي ذر قال: كان النبي ﷺ ومعه ... وبين يدَيْ رسول الله ﷺ سبع حصيات، فأخذهن فوضعن في كفه، فسبحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين النحل\". وأخرجه ابن عساكر عن أنس. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال: لما قدم ملوك حضرموت على رسول الله ﷺ، فيهم الأشعث بن قيس ... فقالوا: \"كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ رسول الله ﷺ كفًّا من حصا، فقال: \"هذا يشهد أني رسول الله\"، فسبّح الحصى في يده\".\n\"انظر: الخصائص الكبرى ٢/ ٣٠٤، مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٨\".\nوفي ض: كفه.\n٣ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس: \"أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله ﷺ، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: \"ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال عليَّ\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٥٦، ٤/ ٢٢، صحيح مسلم ٤/ ١٧٢١\".\nوزاد أنس فيما رواه البزار والطبراني: \"فلما مدّ يده إليها ليأكل، قال رسول الله ﷺ: \"إن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة، فامتنع\".\n\"انظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٥\".\nوفي رواية أبي داود: أخبرتني هذه في يدي –للذراع. وفي رواية الدارمي: قال: إن هذه تخبرني أنها مسمومة.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٤٨٣، سنن الدارمي ١/ ٣٢\".","vol":"2","page":47},{"text":"وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: \"كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ١\". وَلا خِلافَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إنْطَاقِ الْحَجَرِ الأَصَمِّ بِلا أَدَوَاتٍ. قُلْت أَنَا٢: الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لا يَقُولُونَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَاجُ كَحَاجَتِنَا قِيَاسًا لَهُ عَلَيْنَا، فَإِنَّهُ عَيْنُ التَّشْبِيهِ، وَهُمْ لا يَقُولُونَ ذَلِكَ ٣بَلْ يَفِرُّونَ٣ مِنْهُ.\nوَالظَّاهِرُ: أَنَّ الشَّيْخَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِمْ لَهُ٤. ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُهُمْ: \"إنَّ التَّعَاقُبَ يَدْخُلُ فِي الْحُرُوفِ\"؟.\nقُلْنَا: إنَّمَا كَانَ٥ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يَنْطِقُ بِالْمَخَارِجِ وَالأَدَوَاتِ، وَلا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ: إنَّمَا يَتَعَيَّنُ التَّعَاقُبُ فِيمَنْ يَتَكَلَّمُ بِأَدَاةٍ يَعْجِزُ عَنْ أَدَاءِ شَيْءٍ إلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْمُتَكَلِّمُ بِلا جَارِحَةٍ فَلا يَتَعَيَّنُ فِي كَلامِهِ التَّعَاقُبُ، وَقَدْ اتَّفَقَ٦ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ٧ ﷾ يَتَوَلَّى الْحِسَابَ بَيْنَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. وَعِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أَنَّ الْمُخَاطَبَ فِي الْحَالِ هُوَ وَحْدَهُ. وَهَذَا خِلافُ التَّعَاقُبِ. اهـ كَلامُ أَبِي نَصْرٍ.\n_________\n١ رواه البخاري والترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود. وأوله في البخاري: \"كنا نعدّ الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفًا....\"\n\"انظر: فتح الباري ٦/ ٣٨٣، تحفة الأحوذي ١٠/ ١١٠، سنن الدارمي ١/ ١٤\".\n٢ في ش: أخبرنا.\n٣ في ز ع ب ض: ويفرون.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ع ض: اتفقت.\n٧ في ع ض: أن الله.","vol":"2","page":48},{"text":"ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ: وَقَوْلُهُمْ: \"إنَّ الْقَدِيمَ لا يَتَجَزَّأُ وَلا يَتَعَدَّدُ\" غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ ﷾ مُتَعَدِّدَةٌ١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ٢ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ\" ٣ وَهِيَ قَدِيمَةٌ. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ٤ عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ: إنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقَةٌ فَقَدْ كَفَرَ.\nوَكَذَلِكَ كُتُبُ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ مُتَعَدِّدَةٌ. وَهِيَ ٥كَلامُ اللَّهِ٥ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ٦، وَإِنَّمَا هَذَا أَخَذُوهُ مِنْ عِلْمِ الْكَلامِ٧، وَهُوَ مُطْرَحٌ عِنْدَ جَمِيعِ الأَئِمَّةِ.\n_________\n١ في ش ز ع ب: معدودة. وهو خطأ. ولذلك جاء في حاشية ش: \"لا تدل الآية ولا الحديث على الانحصار في عدد\".\n٢ الآية ١٨٠ من الأعراف.\n٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/ ٢٧٦، صحيح مسلم ٤/ ٢٠٦٣، تحفة الأحوذي ٩/ ٤٨٠، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٦٩، مسند أحمد ٢/ ٢٥٨.\nورواه ابن عساكر عن عمر. انظر: فيض القدير ٢/ ٤٧٨\".\n٤ ساقطة من ز ع ب ض.\n٥ في ب ع ض: كلامه.\n٦ في ض: مخلوق. وانظر في أسماء الله تعالى وكتبه \"الإيمان لابن تيمية ص ١٥٤\".\n٧ انظر رأي العلماء في علم الكلام في \"فتح الباري ١٣/ ٢٧٣، التعريفات للجرجاني ص ١٦٢، تبيين كذب المفتري ٣٣٦ وما بعدها، آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٢، والمراجع المشار إليها في الهامش، استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي\".","vol":"2","page":49},{"text":"قَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْكَلامِ تَزَنْدَقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: مَا ارْتَدَى بِالْكَلامِ أَحَدٌ فَأَفْلَحَ١.\nوَقَالَ أَحْمَدُ ﵁: مَا أَحَبَّ الْكَلامَ أَحَدٌ فَكَانَ عَاقِبَتُهُ إلَى خَيْرٍ. وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ الْمَالِكِيُّ٢: الْبِدَعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ هِيَ كُتُبُ الْكَلامِ وَالتَّنْجِيمِ وَشِبْهِ ذَلِكَ. لا تَصِحُّ إجَارَتُهَا، وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِهَا٣.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ، فَإِنْ قِيلَ: \"الصَّوْتُ وَالْحَرْفُ إذَا ثَبَتَا فِي الْكَلامِ اقْتَضَيَا عَدَدًا، وَاَللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ\".\nقِيلَ لَهُمْ: قَدْ بَيَّنَّا مِرَارًا أَنَّ اعْتِمَادَ أَهْلِ٤ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الأَبْوَابِ عَلَى السَّمْعِ. وَقَدْ وَرَدَ السَّمْعُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ ذُو عَدَدٍ. وَأَقَرَّ الْمُسْلِمُونَ بِأَنَّهُ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً لا مَجَازًا٥، وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ٦، وَقَدْ عَدَّ الأَشْعَرِيُّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى\n_________\n١ انظر: تبيين كذب المفتري ص ٣٣٦، آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٢، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٠.\n٢ هو محمد بن أحمد بن عبد الله، وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد، أبو عبد الله البصري المالكي، كان يجانب علم الكلام، وينافرُ أهلَه، ويحكم على الكل أنهم من أهل الأهواء، تفقه على الأبهري، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام القرآن. وله اختيارات شواذّ، وتكلم فيه أبو الوليد الباجي. توفي سنة ٣٩٠هـ تقريبًا، وكان إمامًا عالمًا متكلمًا فقيهًاَ أصوليًا.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٢٢٩، طبقات المفسرين ٢/ ٦٨، الوافي بالوفيات ٢/ ٥٢، لسان الميزان ٥/ ٢٩١، شجرة النور ص ١٠٣\".\n٣ في ز ب ض: أهله.\n٤ في ز ع ب ض: أولي.\n٥ في ض: مجاز.\n٦ قال الباقلاني: بل كلامه قديم، صفة من صفات ذاته، كعلمه وقدرته وإرادته، ونحو ذلك من صفات الذات. \"الإنصاف له ص ٧١\".","vol":"2","page":50},{"text":"سَبْعَ عَشْرَة صِفَةً، وَبَيَّنَ أَنَّ مِنْهَا مَا لا يُعْلَمُ إلاَّ بِالسَّمْعِ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يُوصَفَ بِصِفَاتٍ مَعْدُودَةٍ لَمْ يَلْزَمْنَا بِدُخُولِ الْعَدَدِ فِي الْحُرُوفِ شَيْءٌ. اهـ كَلامُ أَبِي نَصْرٍ.\nقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ:\nالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَلَّمَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم١، وَيُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٢، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ٣ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ ٤ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا مُوسَى إنِّي اصْطَفَيْتُك عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي﴾ ٥ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ﴾ ٦ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ٧ وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ مُوسَى ﵊ سَمِعَ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ اللَّهِ، لا مِنْ شَجَرٍ وَلا مِنْ حَجَرٍ وَلا مِنْ غَيْرِهِ٨؛ لأَنَّهُ لَوْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ بَنُو إسْرَائِيلَ أَفْضَلَ مِنْهُ٩ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ أَفْضَلَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مُوسَى، لِكَوْنِهِمْ\n_________\n١ انظر في صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله ﷿: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا﴾ . \"فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣/ ٣٦٧\".\n٢ انظر في صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. \"فتح الباري ١٣/ ٣٦٤\".\n٣ الآية ١٦٤ من النساء.\n٤ الآية ١٤٣ من الأعراف.\n٥ الآية ١٤٤ من الأعراف.\n٦ الآية ٥٢ من مريم.\n٧ الآية ١٦ من النازعات.\n٨ ساقطة من ز.\n٩ ساقطة من ز ب ع ض. وفي شرح الكافية: أفضل في ذلك منه.","vol":"2","page":51},{"text":"سَمِعُوا مِنْ مُوسَى١. فَلِمَ سُمِّيَ إذَنْ كَلِيمَ الرَّحْمَنِ٢؟\nوَإِذَا ثَبَتَ هَذَا: لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الَّذِي سَمِعَهُ مُوسَى إلاَّ صَوْتًا وَحَرْفًا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْنًى فِي النَّفْسِ وَفِكْرَةً وَرَوِيَّةً: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْلِيمًا لِمُوسَى، وَلا هُوَ بِشَيْءٍ٣ يُسْمَعُ، وَلا يَتَعَدَّى الْفِكْرَ وَالْمَرْئِيَّ، وَلا يُسَمَّى مُنَادَاةً٤.\nفَإِنْ قَالُوا: نَحْنُ لا نُسَمِّيهِ صَوْتًا مَعَ كَوْنِهِ مَسْمُوعًا.\nقُلْنَا: الْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ.\nأَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا مُخَالَفَةٌ فِي اللَّفْظِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّنَا لا نَعْنِي بِالصَّوْتِ إلاَّ مَا كَانَ مَسْمُوعًا.\nالثَّانِي: أَنَّ لَفْظَ الصَّوْتِ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ وَالآثَارُ٥، وَسَأَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حِدَةٍ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ بَعْدَ ذَلِكَ: النِّزَاعُ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَلَّمَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ أَمْ لا؟ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ: اتِّبَاعُ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اهـ كَلامُ الشَّيْخِ ٦مُوَفَّقِ الدِّينِ٧.\nوَقَالَ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ حَجَرٍ فِي \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ٧\": \"قَالَ\n_________\n١ انظر: فتح الباري ٣/ ٣٥٠.\n٢ انظر: توضيح المقاصد بشرح الكافية النونية ١/ ٢٢٥.\n٣ في ز ش: بنبي. وفي ب وشرح الكافية: شيء.\n٤ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٦٧، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٦، ١٣١ وما بعدها، ١٤٦، توضيح المقاصد بشرح الكافية ١/ ٢٢٦.\n٥ انظر: توضيح المقاصد بشرح النونية ١/ ٢٢٦.\n٦ في ب ع ض: الموفق.\n٧ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣/ ٣٥٣-٣٥٤.","vol":"2","page":52},{"text":"الْبَيْهَقِيُّ: الْكَلامُ مَا يَنْطِقُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ، وَهُوَ مُسْتَقِرٌّ فِي نَفْسِهِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ - يَعْنِيْ فِي قِصَّةِ السَّقِيفَةِ١ - وَفِيهِ \"وَكُنْت زَوَّرْت فِي نَفْسِي مَقَالَةً\" وَفِي رِوَايَةٍ \"كَلامًا\" قَالَ: فَسَمَّاهُ كَلامًا قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِهِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ ذَا مَخَارِجَ سُمِعَ كَلامُهُ ذَا حُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي مَخَارِجَ، فَهُوَ بِخِلافِ ذَلِكَ، وَالْبَارِي ﷿ لَيْسَ بِذِي مَخَارِجَ، فَلا يَكُونُ كَلامُهُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ٢.\nثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ٤. وَقَالَ: اخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي٥\n_________\n١ ق ابن حجر: وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٣\".\n٢ يقول الآمدي: \"ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلمًا بكلام قديم أزلي نفساني، إحدى صفات الذات، ليس بحروف ولا أصوات. \"غاية المرام ص ٨٨\".\n٣ هو الصحابي ابن الصحابي جابر بن عبد الله بن عمرو، أبو عبد الله، الأنصاري السَّلَمي المدني، أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله ﷺ. روى عنه جماعات من أئمة التابعين، ومناقبه كثيرة، استشهد أبوه يوم أحد، فأحياه الله وكلمه. وغزا جابر مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة، ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا، منعه أبوه. وكان لجابر حلقة علم في المسجد النبوي، وكان آخر الصحابة موتًا بالمدينة سنة ٧٨هـ. وإذا أطلق جابر في كتب الحديث والفقه فهو المقصود.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٢١٣، الاستيعاب ١/ ٢٢١، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٢، ٢٨٦، شذرات الذهب ١/ ٨٤، الخلاصة ص ٥٩\".\n٤ هو الصحابي عبد الله بن أنيس بن حرام الجهني الأنصاري، القضاعي السلمي، أبو يحيى، شهد العقبة في السبعين من الأنصار، وكسر أصنام بني سلمة مع معاذ بن جبل، وشهد بدرًاَ واحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، وبعثه رسول الله ﷺ في سرية وحده. وهو الذي سأل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر، وهو الذي سافر إليه جابر شهرًاَ فأدركه في الشام، فسمع منه حديثًا في المظالم والقصاص بين أهل الجنة والنار قبل دخولهما، توفي سنة ٧٤هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٢٧٨، الاستيعاب ٢/ ٢٥٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٠، شذرات الذهب ١/ ٦٠، مشاهير علماء الأنصار ص ٥٦، حلية الأولياء ٢/ ٥\".\n٥ في ض: بـ.","vol":"2","page":53},{"text":"الاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِ١، وَلَمْ يَثْبُتْ لَفْظُ٢ الصَّوْتِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثِهِ. فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - يَعْنِي الَّذِي يَلِيهِ٣ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَعْنِي الَّذِي بَعْدَهُ – \"أَنَّ الْمَلائِكَةَ يَسْمَعُونَ عِنْدَ حُصُولِ٤ الْوَحْيِ٥ صَوْتًا\" ٦ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ لِلسَّمَاءِ، أَوْ لِلْمَلَكِ الآتِي بِالْوَحْيِ، أَوْ لأَجْنِحَةِ الْمَلائِكَةِ. وَإِذَا اُحْتُمِلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ٧\".\n\"وَأَشَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إلَى أَنَّ الرَّاوِيَ أَرَادَ: فَيُنَادِي نِدَاءً، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالصَّوْتِ٨\".\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: \"وَهَذَا حَاصِلُ كَلامِ مَنْ نَفَى٩ الصَّوْتَ مِنْ الأَئِمَّةِ١٠، وَيَلْزَمُ مِنْهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُسْمِعْ أَحَدًا مِنْ مَلائِكَتِهِ وَلا رُسُلِهِ كَلامَهُ١١، بَلْ أَلْهَمَهُمْ إيَّاهُ\".\n\"وَحَاصِلُ الاحْتِجَاجِ لِلنَّفْيِ: الرُّجُوعُ إلَى الْقِيَاسِ عَلَى أَصْوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، لأَنَّهَا الَّتِي عُهِدَ أَنَّهَا ذَاتُ مَخَارِجَ، وَلا يَخْفَى مَا فِيهِ، إذْ الصَّوْتُ قَدْ يَكُونُ مِنْ\n_________\n١ في ع: بروايات ابن عقيل لسوء حفظه.\n٢ في ش ز: بلفظ. والأعلى موافق لما في فتح الباري.\n٣ سيأتي الحديث الأول ص ٦٢، وسيأتي الحديث الذي يليه ص ٦٦-٦٧.\n٤ في ش ز ع ب ض: حضور، والأعلى من فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٥ في ش: الرحمن.\n٦ سيأتي صفحة ٦٥.\n٧ فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٨ فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٩ في فتح الباري: ينفي.\n١٠ انظر: الإنصاف للباقلاني ص ٩٩.\n١١ في فتح الباري: ورسله.","vol":"2","page":54},{"text":"غَيْرِ مَخَارِجَ. كَمَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالِ الأَشِعَّةِ١، كَمَا سَبَقَ\".\n\"سَلَّمْنَا، لَكِنْ نَمْنَعُ٢ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ. وَصِفَةُ الْخَالِقِ لا تُقَاسُ عَلَى صِفَةِ الْمَخْلُوقِ٣، وَإِذَا ثَبَتَ ذِكْرُ الصَّوْتِ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ٤\".\nثُمَّ قَالَ٥: \"إمَّا التَّفْوِيضُ وَإِمَّا التَّأْوِيلُ. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ٦\". اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ٧\" قَوْلُهُ ﷺ: \"ثُم َّ٨ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ\" ٩ حَمَلَهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ عَلَى مَجَازِ الْحَذْفِ، أَيْ يَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي١٠. وَاسْتَبْعَدَهُ١١ بَعْضُ مَنْ أَثْبَتَ الصَّوْتَ بِأَنَّ فِي قَوْلِهِ: \"يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ\" إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُ هَذَا فِيهِمْ، وَبِأَنَّ الْمَلائِكَةَ إذَا سَمِعُوهُ صُعِقُوا، وَإِذَا سَمِعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَمْ يُصْعَقُوا\".\n_________\n١ في ب ع ض: أشعة.\n٢ في ع: يمنع.\n٣ في ض: المخلوقين.\n٤ فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٥ ساقطة من ز ض ب ع.\n٦ فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٧ العبارة توهم أن قول ابن حجر في حديث آخر، مع أنه في نفس الحديث الذي تكلم عنه ابن حجر، ونقله عنه المصنف. وقد ذكر ابن حجر هذه العبارة في أول شرح الحديث.\n\"انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٣\".\n٨ ساقطة من ش.\n٩ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ١٣، ٥٩، وسيأتي أيضًا صفحة ١١٠.\n١٠ هذا المجاز من نسبة الفعل إلى الآمر به. \"انظر: الإشارة إلى الإيجاز ص ٦٣\".\n١١ في ش ز ع ب ض: فاستبعده، والأعلى من فتح الباري ١٣/ ٣٥٣.","vol":"2","page":55},{"text":"قَالَ: \"فَعَلَى هَذَا فَصَوْتُهُ١ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ لا يُشْبِهُ٢ صَوْتَ غَيْرِهِ؛ إذْ لَيْسَ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِهِ فِي صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ٣\".\nقَالَ: \"وَهَكَذَا٤ قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ - فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ\"٥. اهـ.\nوَحَدُّ الصَّوْتِ: مَا يَتَحَقَّقُ سَمَاعُهُ. فَكُلُّ مُتَحَقِّقٍ سَمَاعُهُ صَوْتٌ، وَكُلُّ مَا لا يَتَأَتَّى سَمَاعُهُ أَلْبَتَّةَ لَيْسَ بِصَوْتٍ٦. وَصِحَّةُ الْحَدِّ كَوْنُهُ مُطَّرِدًا مُنْعَكِسًا٧.\nوَقَوْلُ مَنْ قَالَ: \"إنَّ الصَّوْتَ هُوَ الْخَارِجُ٨ مِنْ هَوَاءٍ بَيْنَ جِرْمَيْنِ. فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّهُ يُوجَدُ سَمَاعُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. كَتَسْلِيمِ الأَحْجَارِ، وَتَسْبِيحِ الطَّعَامِ وَالْجِبَالِ٩، وَشَهَادَةِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ وَحَنِيْنِ الْجِذْعِ١٠. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ\n_________\n١ في ش ز ب: صوته.\n٢ في ع: تشبه.\n٣ فتح الباري ١٣/ ٣٥٣.\n٤ في ع: هذا.\n٥ خلق أفعال العباد ص ٥٩. وانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٣.\n٦ انظر: الرد على الجهمية والمعتزلة، للإمام أحمد ص ٢٣٦ من مجلة أضواء الشريعة العدد الثامن.\n٧ انظر في تعريف الصوت \"مختصر الطوفي ص ٤١، التعريفات للجرجاني ص ١١٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٠٣، ١٠٤\".\n٨ في ض: خارج.\n٩ إن تسبيح الجبال ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ . الأنبياء/ ٧٩. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًاَ يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْر﴾ . سبأ/ ١٠. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾ . الآية ١٨ من سورة ص.\n١٠ وهو صوت الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله ﷺ، ثم اتخذوا له منبرًا فخطب عليه، فحنّ الجذع كحنين الناقة. وفي البخاري عن جابر: \"فصاحت النخلة صياح.............=","vol":"2","page":56},{"text":"تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ١. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ٢ وَمَا لِشَيْءٍ٣ مِنْ ذَلِكَ مُنْخَرَقٌ بَيْنَ جِرْمَيْنِ٤.\nوَقَدْ أَقَرَّ الأَشْعَرِيُّ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَالَتَا \"أَتَيْنَا طَائِعِينَ\"٥، حَقِيقَةً لا مَجَازًا.\nوَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ٦، مِنَّا: لَسْنَا نَشُكُّ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ*عَلَى\n_________\n= الصبي\". والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عدد من الصحابة.\n\"انظر: فتح الباري ٦/ ٣٩٢، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٢، ١٠/ ١٠٠، سنن النسائي ٣/ ٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٤٥٤، مسند أحمد ١/ ٢٤٩، ٢٦٧، سنن الدارمي ١/ ١٥\". وقد مرت الآيات الدالة على شهادة الأيدي والأرجل \"صفحة ٤٦\". ومرت الأحاديث في تسليم الأحجار \"صفحة ٤٧\".\n١ الآية ٤٤ من الإسراء.\n٢ الآية ٣٠ من سورة ق.\n٣ في ع: شيءٌ.\n٤ انظر رأي الآمدي في الصوت، فإنه يقول: \"إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام، والحروف عبارة عن تقطع الأصوات\". \"غاية المرام ص ٩٢\".\n٥ قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ﴾ . الآية ١١ من فصلت.\n٦ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، الكاتب النحوي اللغوي، صاحب التصانيف الحسان المفيدة. قال ابن خلكان: \"كان فاضلًا ثقة، سكن بغداد وحدّث بها\". ومن تصانيفه: \"المعارف\"، و\"أدب الكاتب\"، و\"الشعر والشعراء\"، و\"غريب القرآن\"، و\"مشكل القرآن\"، و\"غريب الحديث\"، و\"مشكل الحديث\"، و\"طبقات الشعراء\"، و\"الأشربة\" وغيرها. ولي قضاء الدينور، وتكلم به بعض العلماء، ورد الذهبي ذلك، توفي فجأة سنة ٢٧٦هـ.\nانظر ترجمته الوافية في \"وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٦، شذرات الذهب ٢/ ١٦٩، إنباه الرواة ٢/ ١٤٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٨١، طبقات المفسرين ١/ ٢٤٥، بغية الوعاة ٢/ ٦٣، طبقات النحويين واللغويين ص ١٨٣، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٠٣\".","vol":"2","page":57},{"text":"الْحَقِيقَةِ لاَ عَلَى الْمَجَازِ لاَ١ كَمَا يَقُولُهُ٢ بَعْضُ أَصْحَابِ الْكَلامِ: \"إنَّ الَّذِي فِي الْمُصْحَفِ٣ دَلِيلٌ عَلَى٤ الْقُرْآنِ\". اهـ.\nوَقَالَ الشِّهَابُ السُّهْرَوَرْدِيُّ٥: أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِهِ: الاسْتِوَاءُ وَالنُّزُولُ وَالنَّفْسُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنُ وَالْقَدَمُ وَالرِّجْلُ وَالْوَجْهُ، فَلا يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِتَشْبِيهٍ وَلا تَعْطِيلٍ؛ إذْ لَوْلا إخْبَارُ اللَّهِ وَ٦رَسُولِهِ لَمَا٧ تَمَالأَ٨ عَقْلٌ أَنْ يَحُومَ٩ حَوْلَ ذَلِكَ الْحِمَى، وَلَوْلا أَنَّ١٠ الصَّادِقَ١١ الْمَعْصُومَ قَالَ ذَلِكَ لَمَا قُلْنَا، وَلا حُمْنَا حَوْلَهُ. فَإِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ لا تُعْرَفُ إلاَّ بِالدَّلِيلِ الْمَحْضِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.\n_________\n١ ساقطة من ز ع ب ض.\n٢ في د: يقول.\n٣-* ساقطة من ش، وموجودة في ز. وجاء بعدها نصف صفحة مكتوبة خطأ ومكررة عن إعجاز القرآن.\n٤ في ض: على أنه.\n٥ هو عمر بن محمد بن عبد الله، شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي. قال الداودي: كان فقيهًا شافعيًا، شيخًا ورعًا، كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة. وكان له مجلس وعظٍ، وكان صوفيًّا. له مصنفات كثيرة، منها: \"عوارف المعارف\"، و\"بغية البيان في تفسير القرآن\"، و\"المناسك\"، و\"رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية\". عمي في آخر عمره وأقعد، توفي سنة ٦٣٢هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين ٢/ ١٠، وفيات الأعيان ١/ ١١٩، شذرات الذهب ٥/ ١٥٣، طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٣٣٨، معجم المؤلفين ٧/ ٣١٣\".\nوفي ش ز ع ب ض: الشهرزوري، وهو تصحيف.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ع ض: ما.\n٨ في ض: تحاك.\n٩ في ع: يحول.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ في ب ض: الصادق المصدَّق.","vol":"2","page":58},{"text":"قَالَ الْمُؤَلَّفُ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ١ ﴿يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ٢ وَقَالَ ﷺ: \"فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّي\" ٣ وَقَالَ الصِّدِّيقُ: مَا هَذَا كَلامِي، وَلا كَلامُ صَاحِبِي، وَلَكِنَّهُ كَلامُ اللَّهِ٤.\nوَالْكَلامُ الْحُرُوفُ الْمَنْظُومَةُ، وَالْكَلِمَاتُ الْمَفْهُومَةُ، وَالأَصْوَاتُ الْمَلْهُومَةُ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾ ٥، ﴿فَقُولِي إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إنْسِيًّا﴾ ﴿فَأَشَارَتْ إلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ ٦ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٣﴾ ٧ ﴿لا\n_________\n١ الآية ٦ من التوبة.\n٢ الآية ٧٥ من البقرة.\n٣ سيأتي النص كاملًا مع تخريجه ص ٧٣.\n٤ أخرج البخاري في كتابه \"خلق أفعال العباد\" \"ص ١٣\" عن أبي بكر ﵁ أنه لما نزلت: ﴿ألم. غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ الروم/ ١-٢]، خرج يصيح ويقول: كلام ربي، وكانت أسماء بنت أبي بكر ﵂ إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي، كلام ربي. ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه ساق حديث نيار بن مُكْرِم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم، فقالوا: هذا كلامُك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله\". وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصحِّحًا. وأخرجه أحمد في كتاب \"السنة\". وأخرج أحمد في كتاب \"السنة\" أيضًا، والحاكم، وابن المبارك في \"الجهاد\" عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحف فيضعه على وجههه ويقول: كلام ربي، كلام ربي.\n\"انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٠، تحفة الأحوذي ٩/ ٥٣، السنة ص ٢٠، ٢١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٦، الإبانة للأشعري ص ٣٠، المستدرك ٣/ ٢٤٣، الجهاد لابن المبارك ص ٥٧\".\n٥ الآيتان ١٠-١١ من مريم. وأول الآية الثانية: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ...﴾ .\n٦ في ز ع ض: الآية. وفي ب: ﴿نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ﴾ ... الآية.\n٧ الآيتان ٢٦، ٢٩ من مريم.","vol":"2","page":59},{"text":"يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ ١ ﴿هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ﴾ ٢، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ ٣ يَعْنِي بِهِ النُّطْقَ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ٤، ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾ ٥ أَيْ: يَنْطِقُ. وَحَدِيثِ \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي\" ٦ وَحَدِيثُ \"إنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ\" ٧ وَحَدِيثِ \"لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إلاَّ\n_________\n١ الآية ٣٨ من النبأ. وفي ش ز ض: ولا يتكلمون. وهو خطأ.\n٢ الآية ٣٥ من المرسلات.\n٣ الآية ٦٥ من يس.\n٤ الآية ٢١ من فصلت. وفي ز ب ض: فقالوا. وهو خطأ.\n٥ الآية ٤٦ من آل عمران.\n٦ تتمة الحديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\". رواه البيهقي عن ابن عمر. ورواه الطبراني عن ثوبان، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، وصححه ابن حبان، واستنكره أبو حاتم. ورواه ابن عدي عن أبي بكرة وضعفه، ورواه الحاكم وصححه.\n\"انظر: سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٩، فيض القدير ٤/ ٣٤، ٣٦٢، كشف الخفاء ١/ ٤٣٣، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨٩، المستدرك ٢/ ١٩٨، موارد الظمآن ص ٣٦٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٤\".\nوقد مرت الإشارة إلى هذا الحديث صفحة ٣١، كما مرت الإشارة إليه في المجلد الأول صفحة ٤٣٦هـ، ٥١٢.\nولعل المؤلف يريد الإشارة إلى حديث: \"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به\". وقد مر صفحة ٣١.\n٧ هذا طرف من حديث طويل رواه معاوية بن الحكم السُّلَمي. وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي. ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\". انظر: مسند أحمد ٥/ ٤٤٧، صحيح مسلم ١/ ٣٨٢، سنن أبي داود ١/ ٢١٣، سنن النسائي ٣/ ١٤، خلق أفعال العباد ص ٢٧، نيل الأوطار ٢/ ٣٥٧\".","vol":"2","page":60},{"text":"ثَلاثَةٌ\" ١ وَحَدِيثِ \"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ\" ٢ وَحَدِيثِ \"مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ سَقْطُهُ\" ٣ وَإِجْمَاعِ النَّاسِ فِي الشِّعْرِ وَالنَّظْمِ فِي كَلامِهِمْ وَعُرْفِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ أَنَّ الْكَلامَ يَكُونُ٤ حَقِيقَةً. وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لا يَتَكَلَّمُ لا يَحْنَثُ إلاَّ بِالنُّطْقِ٥. اهـ.\nوَقَدْ بَيَّنَّا بِالأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ: أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي عِنْدَنَا هُوَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ مَسْمُوعٌ مَقْرُوءٌ مَتْلُوٌّ مَحْفُوظٌ٦. وَكَيْفَمَا قُرِئَ وَتُلِيَ وَسُمِعَ وَحُفِظَ وَكُتِبَ فَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ٧. اهـ.\nوَثَبَتَ عَنْ الْغَيْرِ: ذِكْرُ الصَّوْتِ٨ الْمُضَافِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَعَنْ الْحُفَّاظِ\n_________\n١ هذا طرف من حديث طويل رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا ... والثلاثة هم: عيسى، وصاحب جريج، وصبي يرضع.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٥٤، صحيح مسلم ٤/ ١٩٧٦، مسند أحمد ٢/ ٣٠٧\".\n٢ لم أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب الحديث، ولا في الفهارس والمفاتيح المساعدة لذلك، ولا يظهر فيه دلالة على موضوع البحث..\n٣ هذا طرف من حديث شريف، وتمامه: \"ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به\".\nرواه الطبراني وأبو نعيم والعسكري وغيرهم عن ابن عمر مرفوعًا. قال العسكري: أحسبه وهمًا. والصواب أنه من قول عمر ﵁، وأن الأحنف قال: قال لي عمرُ: يا أحنف، من كثر ضحكه ... ومن كثر كلامه.... وسنده ضعيف، كما قاله الزين العراقي.\n\"انظر كشف الخفا ٢/ ٢٧٤\".\n٤ في ع ز: يكن. وهو خطأ.\n٥ في ض: بنطق.\n٦ في ع: محفوظ مكتوب.\n٧ في ش ز ع ب: القديم. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٤، ٢١٠، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٢٤.\n٨ في ب ز ض: المصنف.","vol":"2","page":61},{"text":"وَالْمُحَدِّثِينَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ، وَصَحَّحُوهُ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، بَلْ أَكْثَرَ. فَلا يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِتَشْبِيهٍ، وَلا تَعْطِيلٍ١.\nوَقَدْ خَرَّجَ الْفَاضِلُ النَّاقِدُ أَبُو بَكْرٍ الْمِصْرِيُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مِنْهَا. وَذَكَرَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. نَقَلَهُ الطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\".\nوَكَذَلِكَ جَمَعَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ٢. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ. وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي \"صَحِيحِهِ\" وَ٣فِي \"خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ\". وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ فِي \"جُزْءٍ مُفْرَدٍ\" لَهُ أَيْضًا٤.\nالْحَدِيثُ الأَوَّلُ: مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: \"خَرَجْت إلَى الشَّامِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"٥ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ - أَوْ قَالَ١٠::\n_________\n١ قارن ما جاء في الإنصاف للباقلاني ص ١٢٩ وما بعدها.\n٢ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي، تقي الدين، أبو محمد، المقدسي الصالحي الحنبلي، الإمام الحافظ المحدث. قال السيوطي: \"كان غزير الحفظ والإتقان، وقيِّمًا يجمع فنون الحديث، كثير العبادة، ورعًا، ماشيًا على قانون السلف، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، له تصانيف كثيرة، منها: \"المصباح\"، و\"نهاية المراد\" و\"الكمال\" و\"العمدة\" و\"تحفة الطالبين\" و\"الروضة\" و\"الذكر\"، و\"محنة الإمام أحمد\" وغيرها. حدث في دمشق، ثم خرج إلى مصر، ومات فيها سنة ٦٠٠هـ.\n\"انظر: طبقات الحفاظ ص ٤٨٥، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٥، شذرات الذهب ٤/ ٣٤٥، حسن المحاضرة ١/ ٣٥٤، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٧٢، البداية والنهاية ١٣/ ٣٨\".\n٣ ساقطة في ب ز ض.\n٤ قال في \"شرح الكافية\": \"جمعها ضياء الدين المقدسي، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي، الإمام العالم الحافظ الحجة، محدث الشام، شيخ السنة، المتوفى سنة ٦٤٣هـ. \"شرح الكافية ١/ ٢٢٦\". وسوف يشير إلى ذلك المصنف صفحة ٦٤\n٥ ساقطة من ب.","vol":"2","page":62},{"text":"يَحْشُرُ اللَّهُ النَّاسَ\" - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إلَى الشَّامِ- \"حُفَاةً ١ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا\". قَالَ: قُلْت: مَا بُهْمًا؟ قَالَ: \"لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ٢، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ ٣، لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُطَالِبُهُ بِمَظْلِمَةٍ. وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُطَالِبُهُ بِمَظْلِمَةٍ\". قَالُوا: كَيْفَ؟ وَإِنَّا نَأْتِي اللَّهَ غُرْلًا٤ بُهْمًا؟ قَالَ: \"بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ٥\".\nأَخْرَجَ٦ الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ فِي \"صَحِيحِه\"ِ تَعْلِيقًا مُسْتَشْهِدًا بِهِ إلَى قَوْلِهِ: \"الدَّيَّانُ\" ٧ وَأَخْرَجَهُ شِهَابُ الدِّينِ فِي \"الأَدَبِ الْمُفْرَدِ٨\"، وَأَخْرَجَهُ\n_________\n١ ساقطة من ز ع ب ض.\n٢ البُهْمُ في اللغة جمع بَهْمَة، وهي صغار الغنم. ومعناه هنا: أنه أمر لا قيمة له، فكأنه لا شيء معه. والغُرْلُ جمع أَغْرَل، وهو الذي لم يختن، على وزن أحمر.\n\"انظر: المصباح المنير ١/ ١٠٣، ٢/ ٦٨٤، فتح الباري ١٣/ ٣٥٣\".\n٣ قال الحليمي: هو مأخوذ من قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ . وهو المحاسب والمجازي، لا يضيع عمل عامل. وقال الكرماني: \"المعنى لا ملك إلا أنا\"، ولا مجازي إلا أنا. \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٤\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ قال ابن حجر: \"يعني أن القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات والسيئات\". \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٤\" ولذلك سمي هذا الحديث حديث القصاص والمظالم بين أهل الجنة وأهل النار.\n٦ في ع: وأخرج.\n٧ صحيح البخاري ٤/ ٢٩٤. وانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٣، الأدب المفرد ص ٣٣٧.\n٨ أي أخرج هذا الحديث شهاب الدين ابن حجر في \"فتح الباري\" عن \"الأدب المفرد\". قال ابن حجر عند الكلام عن سند الحديث وطرقه: \"وساق هنا \"أي البخاري\" من الحديث بعضه. وأخرجه بتمامه في \"الأدب المفرد\". \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٣\". وانظر: الأدب المفرد ص٣٣٧ باب المعانقة.","vol":"2","page":63},{"text":"أَحْمَدُ١ وَأَبُو يَعْلَى٢ وَالطَّبَرَانِيُّ٣.\nوَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ٤ بِسَنَدِهِ إلَى جَابِرٍ. قَالَ\n_________\n١ رواه الإمام أحمد عن جابر، عن عبد الله بن أنيس. وأخرج النسائي بعضَه عن ابن عباس.\n\"انظر: مسند أحمد ٣/ ٤٩٥، سنن النسائي ٤/ ٩٢، فتح الباري ١٣/ ٣٥٣\".\n٢ هو أحمد بن علي بن المثنى، التميمي الموصلي، أبو يعلى، الحافظ، صاحب المسند الكبير. قال ابن العماد: \"وصنف التصانيف، وكان ثقة صالحًا متقنًا\". وكان من أهل الصدق والأمانة والدين. وثقه ابن حبان، ووصفه بالإتقان والدين. وكان مسنده كالبحر مع غيره، ورحل إليه الناس، توفي سنة ٣٠٧هـ.\nانظر ترجمته في \"شذرات الذهب ٢/ ٢٥٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٧، مرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، طبقات الحفاظ ص ٣٠٦\".\n٣ هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، نسبة إلى طبرية، الإمام العلامة الحجة. ولد بعكا، وسمع بالشام، والحجاز، واليمن، ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، والجزيرة. وحدث عن ألف شيخ. وقد رحل في طلب الحديث، وكان بصيرًا بالعلل، والرجال والأبواب. صنف تصانيف كثيرة، منها: \"المعتجم الكبير\"، وهو المسند، و\"المعجم الأوسط\" عن شيوخه، و\"المعجم الصغير\"، و\"دلائل النبوة\"، و\"الأوائل\"، و\"التفسير\" وغيرها من المصنفات المفيدة. قال الذهبي: \"ومع سعة روايته لم ينفرد بحديث\"، توفي سنة ٣٦٠هـ.\nانظر ترجمته في تذكرة \"الحفاظ ٣/ ٩١٢، طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩، وفيات الأعيان ٢/ ١٤١، طبقات المفسرين ١/ ١٩٨، ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٠، طبقات الحفاظ ص ٣٧٢، البداية والنهاية ١١/ ٢٧٠\".\n٤ هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد، السعدي الحنبلي، ضياء الدين، المقدسي، أبو عبد الله، الإمام الحافظ الحجة، محدث الشام، وشيخ السنة. قال ابن العماد: \"وهو حافظ متقن ثبت ثقة، نبيل الحجة، عالم بالحديث وأحوال الرجال، وهو ورع تقي زاهد عابد محتاط في أكل الحلال، مجاهد في سبيل الله\". له تصانيف كثيرة مشهورة، منها: \"الأحاديث المختارة\"، وو\"فضائل الأعمال\"، و\"صفة الجنة\"، و\"صفة النار\"، و\"أفراد الحديث\"، و\"الرواة عن البخاري\"، و\"دلائل النبوة\" وغيرها. توفي بدمشق سنة ٦٤٣هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، طبقات الحفاظ ص ٤٩٤، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦، شذرات الذهب ٥/ ٢٢٤\".\nوفي ب ع: أيضًا.","vol":"2","page":64},{"text":"جَابِرٌ: \"بَلَغَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ فِي الْقِصَاصِ. وَكَانَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِمِصْرَ١، فَاشْتَرَيْت بَعِيرًا فَشَدَدْت عَلَيْهِ رَحْلًا، وَسِرْت حَتَّى وَرَدْت مِصْرَ، فَمَضَيْتُ٢ إلَى بَابِ الرَّجُلِ الَّذِي بَلَغَنِي عَنْهُ الْحَدِيثُ. فَقَرَعْت بَابَهُ، فَخَرَجَ إلَيَّ مَمْلُوكُهُ. فَنَظَرَ فِي وَجْهِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَدَخَلَ إلَى سَيِّدِهِ. فَقَالَ: أَعْرَابِيٌّ ٣عَلَى الْبَابِ٣، فَقَالَ: سَلْهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ. فَخَرَجَ إلَيَّ مَوْلاهُ. فَلَمَّا تَرَاءَيْنَا اعْتَنَقَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ. فَقَالَ: يَا جَابِرُ، مَا جِئْت تَعْرِفُ؟ قَالَ٤: فَقُلْت: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِصَاصِ، وَلا أَظُنُّ أَنَّ٥ أَحَدًا مِمَّنْ مَضَى أَوْ مِمَّنْ بَقِيَ أَحْفَظُ لَهُ مِنْك. قَالَ: نَعَمْ يَا جَابِرُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"إنَّ اللَّهَ ﵎ يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، غَيْرِ فَظِيعٍ، يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَنْ قَرُبَ: أَنَا الدَّيَّانُ، لا تَظَالُمَ الْيَوْمَ. أَمَا وَعِزَّتِي لا يُجَاوِرُنِي الْيَوْمَ ظَالِمٌ وَلَوْ لَطْمَةً بِكَفٍّ، أَوْ يَدٍ عَلَى يَدٍ. أَلا وَإِنَّ أَشَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي: عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ. فَلْتَرْتَقِبْ أُمَّتِي الْعَذَابَ إذَا تَكَافَأَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ\".\nالْحَدِيثُ الثَّانِي: مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلائِكَةُ\n_________\n١ جاء في رواية الضياء أن عبد الله بن أنيس كان بمصر، بينما صرحت أكثر كتب التراجم والحديث أنه كان بالشام.\n٢ في ز: فنصبت.\n٣ ساقطة من ب ض.\n٤ ساقطة من ب ع ض.\n٥ ساقطة من ب ع ز.","vol":"2","page":65},{"text":"بِأَجْنِحَتِهَا ١خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ٦. كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ - إلَى آخِرِهِ\".\nرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد٢ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ٣.\nالثَّالِثُ: مَا رَوَى ابْنُ٤ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ٥ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ، فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ ﵇، فَإِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ، مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ قَالَ: يَقُولُ: الْحَقَّ. قَالَ: فَيُنَادُونَ الْحَقَّ الْحَقَّ\".\nأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ٦.\n_________\n١ في ش ز ع ب: تصديقًا له، وفي البخاري: خضعانًا، وفي ض والترمذي وابن ماجه: خضعانًا لقوله.\n٢ هو سليمان بن الأشعث بن شداد، أبو داود السجستاني، ويقال له: السِّجْزيّ. قال النووي: \"واتفق العلماء على الثناء على أبي داود، ووصفه بالحفظ التام، والعلم الوافر، والإتقان والورع، والدين، والفهم الثاقب في الحديث وغيره، وفي أعلى درجات النسك والعفاف والورع\". وعده الشيرازي وابن أبي يعلى من أصحاب أحمد. وذكره العبادي والسبكي في طبقات الشافعية، وهو صاحب كتاب \"السنن\". توفي بالبصرة سنة ٢٧٥هـ.\nانظر في ترجمته \"تهذيب الأسماء ٢/ ٢٢٤، شذرات الذهب ٢/ ١٦٧، وفيات الأعيان ٢/ ١٣٨، طبقات المفسرين ١/ ٢٠١، المنهج الأحمد ١/ ١٧٥، طبقات الحنابلة ١/ ١٥٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٩٣، طبقات الشافعية للعبادي ص ٦٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩١، طبقات الحفاظ ص ٢٦١، الخلاصة ص ١٥٠\".\n٣ انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٣/ ١٤٦، ١٧٩، ٤/ ٢٩٤، سنن أبي داود ٢/ ٣٥٨، تحفة الأحوذي ٩/ ٩٠، سنن ابن ماجه ١/ ٧٠، خلق أفعال العباد ص ١٣، ٦٠، فتح الباري ١٣/ ٣٥٤، الأسماء والصفات للبيهقي ١/ ٢٠٠.\n٤ في ع: عن ابن.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ سنن أبي داود ٢/ ٥٣٧. وقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" بعد الحديث: وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نحوه من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة. \"مختصر سنن أبي داود ٧/ ١٢٧\". ولعل المنذري يشير إلى حديث أبي هريرة\" السابق.","vol":"2","page":66},{"text":"الرَّابِعُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةِ السَّلِسَةِ ١ عَلَى الصَّفَا. قَالَ: فَيُفَزَّعُونَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ، مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ قَالَ فَيَقُولُ: الْحَقَّ. قَالُوا: الْحَقَّ الْحَقَّ \" ٢.\nرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ٣ الصَّبَّاحِ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ٤ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ٥\n_________\n١ في ش: السلسة.\n٢ رواه البخاري معلقًا، ووصله البيهقي في \"الأسماء والصفات\". ورواه أحمد عن أبي معاوية. وقد توسع ابن حجر في ذكر طرقه وأسانيده، ورجح صحته. ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\".\n\"انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٢، الأسماء والصفات ١/ ٢٠١، خلق أفعال العباد ص ٦٠، تفسير الطبري ٢٢/ ٩٠\".\n٣ في ش: عن. وفي ض: بن أبي.\n٤ هو أحمد بن أبي سريج الصباح، وقيل: أحمد بن عمر الصباح، النهشلي الرازي، أبو جعفر المقرئ. قرأ على الكسائي. وروى عن شعيب بن حرب وأبي معاوية الضرير وجماعة. وحدث عنه البخاري وأبو داود والنسائي في كتبهم، وأبو بكر بن أبي داود وأبو حاتم، وقال: صدوق. مات بعد سنة ٢٤٠هـ، وقال ابن الجوزي: مات سنة ٢٣٠هـ.\nانظر في ترجمته \"معرفة القراء الكبار للذهبي ١/ ١٧٨، تهذيب التهذيب ١/ ٤٤، الخلاصة ص ٦، ٧، طبقات القراء ١/ ٦٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٥\".\nوفي ش ض: شريح.\n٥ هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، التيمي، الكوفي، الحافظ. قال ابن حبان: \"كان حافظًا، ولكن كان مرجئًا خبيثًا\". وقال الذهبي: \"أحد الأئمة الأعلام الثقات، لم يتعرض له أحد، احتج به الشيخان، وقد اشتهر عنه غلو التشيع\". توفي سنة ١٩٥هـ. انظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٤/ ٥٧٥، طبقات الحفاظ ص ١٢٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٤، شذرات الذهب ١/ ٣٤٣، الخلاصة ص ٣٣٤، نكت الهميان ص ٢٤٧\".","vol":"2","page":67},{"text":"الْخَامِسُ: بِمَعْنَى الَّذِي قَبْلَهُ.\nقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي تَصْنِيفِهِ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ. قَالَ: سَأَلْت أَبِي، فَقُلْت: يَا أَبَتِ١، الْجَهْمِيَّةُ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ. فَقَالَ: كَذَبُوا، إنَّمَا يَدُورُونَ عَلَى التَّعْطِيلِ٢، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ٣ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ٤. قَالَ: حَدَّثَنِيْ الأَعْمَشُ٥ عَنْ أَبِي\n_________\n١ في ض: يا أبي.\n٢ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣.\n٣ في ش ز ع ب: عبد الله. وهو خطأ. ولم أجد في جميع كتب التراجم التي رجعت إليها اسم \"عبد الله المحاربي\". وإنما هو عبد الرحمن. وقد جاء في \"الخلاصة\" أن عبد الرحمن روى عن الأعمش، وأن أحمد روى عنه، كما أكّد الذهبي ذلك في \"ميزان الاعتدال\" كما سيأتي في ترجمته. وفي مسند الإمام أحمد: \"حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش\". وقال ابن حجر: \"فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب \"السنة\" له عن أبيه عن المحاربي\".\n\"انظر: مسند أحمد ١/ ٤٤٨، فتح الباري ١٣/ ٣٥٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٥، الخلاصة ص ٢٣٤\".\n٤ هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي. روى عن الأعمش، وروى عنه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل، وثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة، فيفسد حديثه بذلك. وقال الذهبي: حدث عنه أحمد وهناد، مات بالكوفة سنة ١٩٥هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٢٣٤، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٥، شذرات الذهب ١/ ٣٤٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٣١٢، طبقات الحفاظ ص ١٢٩\".\n٥ هو سليمان بن مهران، أبو محمد، مولى بني كاهل، المعروف بالأعمش. كان محدث الكوفة وعالمها، وكان أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض وأحفظهم للحديث. قال ابن خلكان: \"كان ثقة عالمًا فاضلًا، رأى أنس بن مالك وكلمه، ولم يرزق السماع عليه، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى حديثًا واحدًا ... وكان لطيف الخلق مزاحًا\". توفي سنة ١٤٨هـ. انظر في ترجمته \"وفيات الأعيان ٢/ ١٣٦، طبقات القراء ١/ ٣١٥، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٤، الخلاصة ص ١٥٥، شذرات الذهب ١/ ٢٢٠، تاريخ بغداد ٩/ ٣، طبقات الحفاظ ص ٦٧، مشاهير علماء الأمصار ص ١١١\".","vol":"2","page":68},{"text":"الضُّحَى١ عَنْ مَسْرُوقٍ٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ.\nقَالَ السِّجْزِيُّ: \"وَمَا فِي رُوَاةِ هَذَا الْخَبَرِ إلاَّ إمَامٌ مَقْبُولٌ\". اهـ.\nوَتَتِمَّةُ الْحَدِيثِ \"فَيَخِرُّونَ سُجَّدًا، حَتَّى إذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ - قَالَ: سَكَنَ عَنْ قُلُوبِهِمْ - نَادَى أَهْلُ السَّمَاءِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ. قَالَ: كَذَا وَكَذَا\".\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ٣ وَغَيْرُهُ: وَمِثْلُ هَذَا لا يَقُولُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ إلاَّ تَوْقِيفًا؛ لأَنَّهُ إثْبَاتُ صِفَةٍ لِلذَّاتِ. اهـ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.\n_________\n١ هو مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم، أبو الضحى، العطار لكوفي التابعي. روى عن علي مرسلًا، وعن ابن عباس وجماعة. وروى عنه الأعمش وغيره. وثقه ابن معين وأبو زرعة، وكان ثقة كثير الحديث، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠هـ.\nانظر ترجمته في \"تهذيب التهذيب ١/ ١٣٢، الخلاصة ص ٣٧٥، طبقات ابن سعد ٦/ ٢٨٨، الجرح والتعديل للرازي ١٠/ ١٨٦\".\n٢ هو مسروق بن الأجدع بن مالك، من هَمْدان، ويكنى أبا عائشة، الإمام الكوفي، القدوة الفقيه العابد، صاحب ابن مسعود، وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي. وروى له أصحاب الكتب الستة. كان يصلي حتى تورمت قدماه، قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. توفي سنة ٦٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص٧٩، طبقات القراء ٢/ ٢٩٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٩، شذرات الذهب ١/ ٧١، الخلاصة ص ٣٧٤، طبقات الحفاظ ص ١٤، المعارف ص ٤٣٢\".\n٣ هو محمد بن محمد بن الحسين، القاضي الشهيد، أبو الحسين، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى الفراء. كان عارفًا بالمذهب، متشددًا في السنة، كثير الحط على الأشاعرة، وكان مفتيًا مناظرًا، له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع، منها: \"المجموع\" في الفروع، و\"المفردات في الفقه\"، و\"المفردات في أصول الفقه\"، و\"إيضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة\"، و\"طبقات الحنابلة\" وغيرها. دخل عليه خدمه، وهو نائم في بيته، فأخذوا ماله وقتلوه سنة ٥٢٦هـ.\nانظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٦، شذرات الذهب ٤/ ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠.","vol":"2","page":69},{"text":"السَّادِسُ: مَا رَوَى بَهْزُ١بْنُ حَكِيمِ٢ بْنِ مُعَاوِيَةَ٢ عَنْ أَبِيهِ٣ عَنْ جَدِّهِ٤: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"إذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُزِّعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ لانْحِطَاطِهِ، وَسَمِعُوا صَوْتَ الْوَحْيِ كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنْ صَوْتِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَا. فَكُلَّمَا مَرَّ بِأَهْلِ سَمَاءٍ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ، بِمَ أُمِرْت؟ فَيَقُولُ: نُورُ الْعِزَّةِ الْعَظِيمُ. كَلامُ اللَّهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ\" ٥.\nالسَّابِعُ: مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى إذَا فُزِّعَ عَنْ\n_________\n١ ساقطة من ز ع ب ض.\n٢ هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك، القشيري البصري. روى عن أبيه وزرارة بن أوفى. وروى عنه الزهري وابن عون وسليمان التيمي والثوري والحمادان وغيرهم. قال ابن معين: هو ثقة يحتج به. وقال يحيى: إسناده عن أبيه عن جده صحيح. ذكره البغوي في الصحابة، ولم يوافقه ابن حجر وابن عبد البر. توفي سنة ١٤٠هـ.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ١/ ١٣٨، الإصابة ١/ ١٦٦، الاستيعاب ١/ ١٨٠، ميزان الاعتدال ١/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٥٣\".\n٣ هو حكيم بن معاوية بن حَيْدة، والد بهز بن حكيم، وهو أبو بهز القشيري البصري التابعي، ثقة معروف، روى عنه ابنه بهز والحريري، وثقه ابن حبان.\n\"انظر: تهذيب الأسماء ١/ ١٦٧، الخلاصة ص ٩١\".\n٤ هو معاوية بن حَيْدة بن معاوية القشيري، نزل البصرة، ومات بخراسان، له وفادة وصحبة. وأخرج له أصحاب السنن، وعلق له البخاري.\n\"انظر: الإصابة ٣/ ٤٣٢، الاستيعاب ٣/ ٤٠٤، الخلاصة ص ٣٨١\".\n٥ رواه ابن مردويه. \"انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٥\".","vol":"2","page":70},{"text":"قُلُوبِهِمْ﴾ - الآيَةَ١. قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ الْجَبَّارُ ﷿ إلَى مُحَمَّدٍ ﷺ دَعَا الرَّسُولَ مِنْ الْمَلائِكَةِ لِيَبْعَثَهُ بِالْوَحْيِ. فَسَمِعَتْ الْمَلائِكَةُ صَوْتَ الْجَبَّارِ يَتَكَلَّمُ بِالْوَحْيِ. فَلَمَّا٢ كُشِفَ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلُوهُ عَمَّا قَالَ؟ قَالُوا: الْحَقَّ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَقُولُ إلاَّ حَقًّا، وَأَنَّهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَصَوْتُ الرَّحْمَنِ كَصَوْتِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَا - كُلَّمَا سَمِعُوهُ خَرُّوا سُجَّدًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوْسَهُمْ قَالُوا: مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ٣: الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ٤.\nالثَّامِنُ: مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ٥ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَم. فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُك أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِك بَعْثًا إلَى النَّارِ\".\nرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ٦.\nالتَّاسِعُ: مَا رَوَاهُ النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ٧. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n_________\n١ الآية ٢٣ من سبأ. وتتمة الآية: ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾\n٢ في ع ب ز ض: ولما.\n٣ في ش ز ع ب: قالوا.\n٤ رواه الطبري في تفسيره. وروى البخاري في كتابه \"خلق أفعال العباد\" عن ابن عباس ﵁ قال: \"إذا قضى الله -جل ذكره- أمرًا تكلم، رجفت الأرض والسماء والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدًا\".\n\"انظر: تفسير الطبري ٢٢/ ٩١، خلق أفعال العباد ص ٦٠\".\n٥ هو الصحابي أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك. ومرت ترجمته في المجلد الأول.\n٦ هذا طرف من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٣٣، ٤/ صحيح مسلم ٢/ ٢٠١، مسند أحمد ٣/ ٣٢، فتح الباري ١٣/ ٣٥٥، خلق أفعال العباد ص٦٠\".\nورواه الترمذي عن عمران بن حصين. \"انظر: تحفة الأحوذي ٩/ ١٠\".\n٧ هو الصحابي النوَّاسُ بن سَمْعان بن خالد العامري الكلابي. وله ولأبيه صحبة. له سبعة عشر حديثًا، انفرد له مسلم بثلاثة. روى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني.\n\"انظر: الإصابة ٣/ ٥٧٩، الاستيعاب ٣/ ٥٦٩، الخلاصة ص ٤٠٦\".","vol":"2","page":71},{"text":"\"إذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بِأَمْرٍ أَخَذَتْ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلُهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلَ ﵇، فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، فَيَنْتَهِي ١ بِهِ جِبْرِيلُ ﵇ إلَى ٢ الْمَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ فِي ٣ سَمَاءٍ سَأَلَهُ أَهْلُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: ﴿الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ٤. فَيَقُولُونَ ٥ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ فَيَنْتَهِي بِهِ جِبْرِيلُ ﵇ ٦ حَيْثُ أُمِرَ مِنْ السَّمَاءِ ٧ وَالأَرْضِ\".\nرَوَاهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ بِسَنَدِهِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ٨ مُتَّصِلًا إلَى النَّوَّاسِ٩ بْنِ سَمْعَانَ١٠.\n_________\n١ في رواية: فيمضي \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٥\".\n٢ في ز ع ب: على.\n٣ ساقطة من ز. وفي ب ع: بـ.\n٤ الآية ٢٣ من سبأ.\n٥ في ب: فيقول.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز: بالسماء. وفي ش ب ع ض: السماء.\n٨ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو محمد الأصبهاني، الحافظ، الملقب بأبي الشيخ، العابد القانت، صاحب التصانيف السائرة، كان حافظًا ثبتًا ثقة مأمونًا متقنًا. ومن مصنفاته: \"الأحكام\"، و\"التفسير\". توفي سنة ٣٦٩ هـ وله ٩٥ سنة.\n\"انظر: طبقات المفسرين ١/ ٢٤٠، طبقات القراء ١/ ٤٤٧، شذرات الذهب ٣/ ٦٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٤٥\".\n٩ في ض: نواس.\n١٠ روى حديث النواس ابن جرير الطبري وابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي.\n\"انظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٥٥١، تفسير الطبري ٢٢/ ٩١، الأسماء والصفات ١/ ٢٠٣\".","vol":"2","page":72},{"text":"الْعَاشِرُ: مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: \"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ. وَيَقُولُ: \"أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّي\".\nرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ١ وَابْنُ مَاجَهْ٢.\nالْحَادِيَ عَشَرَ: مَا رَوَاهُ جَابِرٌ. قَالَ: \"لَمَّا قُتِلَ أَبِيْ٣ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يَا جَابِرُ، أَلا أُخْبِرُك بِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لأَبِيك\"؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: \"وَمَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، إلاَّ أَبَاك. فَكَلَّمَ اللَّهُ أَبَاك\n_________\n١ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي، أبو عبد الرحمن. وهو القاضي الإمام الحافظ، أحد الأئمة المبرزين، والحفاظ المتقنين، والأعلام المشهورين. قال الحاكم: \"كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعرفهم بالرجال\". له مصنفات، منها: \"السنن الكبرى\"، و\"السنن الصغرى\"، و\"خصائص علي\"، و\"مسند علي\"، و\"مسند مالك\" وغيرها. مات شهيدًا بفلسطين سنة ٣٠٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٤، طبقات القراء ١/ ٣٤٩، العقد الثمين ٣/ ٤٥، وفيات الأعيان ١/ ٥٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٩٨، شذرات الذهب ٢/ ٢٣٩، طبقات الحفاظ ص ٣٠٣، الخلاصة ص ٧، حسن المحاضرة ١/ ٣٤٩\".\n٢ رواه أصحاب السنن وأحمد. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ويظهر أن النسائي رواه في السنن الكبرى، لأنني لم أجده في السنن الصغرى المطبوعة، ولم يشر عبد الغني المقدسي إلى رواية النسائي له. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٥٣٦، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٤٢، سنن ابن ماجه ١/ ٧٣، ومسند أحمد ٣/ ٣٩٠، المستدرك ٢/ ٦١٢، خلق أفعال العباد ص ١٣، ٢٨، ذخائر المواريث ١/ ١٢٨\".\n٣ هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، معدود في أهل العقبة وبدر، وكان من النقباء، واستشهد يوم أحد. وهو أول قتيل قتل من المسلمين يومئذ، وصلى عليه رسول الله ﷺ قبل الهزيمة، وجدع أنفه، وقطعت أذناه، وقال فيه رسول الله ﷺ: \"ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، وأن الله تعالى كلمه كفاحًا\".\n\"انظر: الإصابة ٢/ ٣٥٠، الاستيعاب ٢/ ٣٣٩، حلية الأولياء ٢/ ٤\".","vol":"2","page":73},{"text":"كِفَاحًا. فَقَالَ: يَا ١ عَبْدَ اللَّهِ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِك ٢. قَالَ: يَا رَبِّ تَرُدُّنِي فَأُقْتَلُ فِيك ثَانِيَةً٢. فَقَالَ: سَبَقَ مِنِّي الْقَوْلُ ٣: \"أَنَّهُمْ إلَيْهَا لا يُرْجَعُونَ ٤ \". فَقَالَ: يَا رَبِّ أَخْبِرْ مَنْ وَرَائِي\". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ٥ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ٦.\nرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ٧.\nالثَّانِيَ عَشَرَ: مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَأَ طَهَ وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفِ عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلائِكَةُ ٨، قَالَتْ: طُوبَى لأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهِمْ، وَطُوبَى لأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، وَطُوبَى لأَلْسُنٍ تَتَكَلَّمُ بِه ِ٩ \".\nرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ١٠.\n_________\n١ في الإصابة: يا عبدي سلني أعطك. رواه الترمذي. \"انظر: الإصابة ٢/ ٣٥٠\".\n٢ في ع: ثانيا.\n٣ في ض: القول مني.\n٤ قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ . يس/ ٣١.\n٥ في ز: أحياء – الآية. وفي ب ع: أمواتا –الآية. وفي ض: في سبيل الله- الآية.\n٦ الآية ١٦٩ من آل عمران.\n٧ قال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\". ورواه الإمام أحمد مختصرًا.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٣٦٠، سنن ابن ماجه ١/ ٦٨، ٢/ ٩٣٦، خلق أفعال العباد ص ١٤، مسند أحمد ٣/ ٣٦١\".\n٨ في مجمع الزوائد: الملائكة القران.\n٩ في مجمع الزوائد: بهذا.\n١٠ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، أبو بكر، المحدث الحافظ الكبير، الثبت، إمام الأئمة حفظًا وفقهًا وزهدًا، شيخ الإسلام، تفقه على المزني وغيره، وصنف......=","vol":"2","page":74},{"text":"الثَّالِثَ عَشَرَ: مَا رَوَاهُ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ١، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"مَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ ٢ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ\".\nقَالَ أَبُو نَضْرٍ٣: يَعْنِي الْقُرْآنَ.\n_________\n=وجود واشتهر، وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، مصنفاته تزيده عن مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل، توفي سنة ٣١١هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٠٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٢٠، البداية والنهاية ١١/ ١٤٩، طبقات القراء ٢/ ٩٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٥، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٢، طبقات الحفاظ ص ٣١٠\".\nوالحديث رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: \"وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، ضعفه البخاري بهذا الحديث، ووثقه ابن معين\". \"مجمع الزوائد ٧/ ٥٦\". وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال ابن عدي: لم أجد لإبراهيم حديثًا أنكر من هذا، لأنه لا يرويه غيره. الموضوعات لابن الجوزي ١/ ١١٠\".\n١ هو الصحابي صدي بن عجلان بن الحارث، أبو أمامة الباهلي، مشهور بكنيته، روى عن النبي ﷺ وعن الصحابة. أخرج الطبراني أنه شهد أحدًا، لكن سنده ضعيف، وهو ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حبان: كان مع علي بصفين، سكن مصر ثم انتقل إلى حمص، فسكنها ومات فيها، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، توفي سنة ٨٦هـ، وله ١٠٦ سنوات.\n\"انظر: الإصابة ٢/ ١٨٢، الاستيعاب ٤/ ٤، تهذيب الأسماء ٢/ ١٧٦، شذرات الذهب ١/ ٩٦، الخلاصة ص ٤٦٤\".\nولفظة الباهلي ساقطة من ز ع ض.\n٢ في ز ع ض ب: ليدور.\n٣ في ش ز ع ب ض: أبو نصر، وهو تصحيف. وقد نص الترمذي عليه، فروى الحديث عن أبي النضر عن بكر بن خنيس. \"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٢٢٩\".\nوأبو النضر هو سعيد بن أبي عَرُوبة مهران العدوي مولاهم، البصري، الحافظ العالم، شيخ البصرة في زمانه. روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وابن المبارك. ولم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ ذلك. وقال أبو حاتم: قبل أن يختلط ثقة. وكان أعلم الناس بحديث قتادة، وكان يقول بالقدر سرًا. توفي سنة ١٥٦هـ.\n\"انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٥١، المعارف ص ٥٠٨، شذرات الذهب ١/ ٢٣٩، الخلاصة ص ١٤١، طبقات الحفاظ ص ٧٨، تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٧\".","vol":"2","page":75},{"text":"رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ: \"مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ ... \" وَسَاقَهُ أَيْضًا١ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ٢.\nالرَّابِعَ عَشَرَ: مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ٣ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: \"فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ، كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْهُ\".\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ رواه أحمد والترمذي. ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\" موقوفًا على خباب بن الأرت، ثم قال: \"مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. وقال المباركفوري: وفي سنده بكر بن خنيس وهو متكلم فيه\".\nوقوله: \"بأفضل مما خرج منه\"، يعني بأفضل من القرآن، وخرج منه، أي ظهر لنا كظهور الشيء من الشيء. وقيل: الضمير في \"منه\" عائد إلى العبد. وخروجه منه وجوده على لسانه محفوظًا في صدره، مكتوبًا بيده، والمقصود أنه لا يوجد شيء من العبادات يتقرب العبد به إلى الله ويجعله وسيلة له أفضل من القرآن.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠، مسند أحمد ٥/ ٢٦٨، فيض القدير ٥/ ٤١٦، خلق أفعال العباد ص ١٣، ٦٥\".\n٣ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، القريشي الأموي، أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، أبو عبد الله، ذو النورين، أسلم قديمًا عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت رسول الله ﷺ. وبعد وفاته رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ. روى له ١٤٦ حديثًا. بويع بالخلافة سنة ٢٤ هـ. وفتح في عهده شمال أفريقيا وفارس. وهو أحد المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان جوادًا في سبيل الله، قتل شهيدًا سنة ٣٥هـ، ومناقبه كثيرة.\n\"انظر: الإصابة ٢/ ٤٦٢، الاستيعاب ٣/ ٦٩، تهذيب الأسماء ١/ ٣٢١، شذرات الذهب ١/ ٤٠، الخلاصة ص ٢٦١، إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص ١٤٢، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤٧\".","vol":"2","page":76},{"text":"رَوَاهُ الْحَافِظُ أَيْضًا بِسَنَدِهِ١.\nوَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ٢عَلَى جِنَازَةٍ٢ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا رَبَّ الْقُرْآنِ اغْفِرْ لَهُ٣. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: \"اُسْكُتْ. فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، لَيْسَ بِمَرْبُوبٍ، مِنْهُ خَرَجَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ٤\".\nالْخَامِسَ عَشَرَ: مَا رَوَاهُ أَبُو٥ شُرَيْحٍ٦. قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا، أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي\n_________\n١ لعله الحافظ ضياء الدين المقدسي الذي مرت ترجمته صفحة ٦٤، أو الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\"، وهو المراد إذا أطلق الحافظ عند علماء الحديث. ورواه أبو يعلى في \"معجمه\" والبيهقي عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في آخر حديث: \"من شغله القرآن عن ذكري\". ورواه البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي موقوفًا عليه في كتابه \"خلق أفعال العباد\". وأشار إلى تضعيفه فقال: \"لو صح هذا الخبر لم يكن فيه....\" وقال ابن حجر: \"وخرجه ابن عدي بسند ضعيف\". ورواه الدارمي عن شهر بن حوشب. ورواه أحمد في كتاب \"السنة\" عن الحسن، وعن أبي هريرة.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٢٤٤، فيض القدير ٤/ ٤٣٤، الفتح الكبير ٢/ ٢٦٨، خلق أفعال العباد ص ١٣، ٦٥، السنة ص ٢٢، سنن الدارمي ٢/ ٤٤١، فتح الباري ١٣/ ٣٥٢\".\n٢ ساقطة من ز ش ب د ض.\n٣ في ش: لي.\n٤ وهو ما رواه الإمام أحمد عن وكيع \"السنة ص ٢٥\"، ومرت الإشارة إليه صفحة ٢٠. ومعنى \"منه خرج أو بدأ\" أن الله تعالى أمر به ونهى. \"وإليه يعود\" أي هو الذي يسأل العبد عما أمره وعما نهاه. وقال الطيبي: معنى قوله: \"منه بدأ\" أنه أنزله على الخلق ليكون حجة لهم وعليهم. ومعنى قوله: \"إليه يعود\" أن مآل أمر وعاقبته من حقيقته في ظهور صدق ما نطق به من الوعد والوعيد إليه تعالى.\n\"انظر فيض القدير ٥/ ٤١٦، شرح الكافية ١/ ٢٩، ٢٠٥\".\n٥ ساقطة من ز.\n٦ هو الصحابي خويلد بن عمرو، أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي، أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح. قال الواقدي: كان أبو شريح الخزاعي من عقلاء المدينة. وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم فتح مكة. وعندما جهز عمرو بن سعيد أمير المدينة البعث إلى مهاجمة مكة في عهد يزيد بن معاوية، جاءه أبو شريح وحذره من ذلك. رُوِيَ له عشرون حديثًا. ومات بالمدينة سنة ٦٨هـ.\n\"انظر: الإصابة ٤/ ١٠١، الاستيعاب ٤/ ١٠١، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٤٢، الخلاصة ص ٤٥٢، شذرات الذهب ١/ ٧٦\".","vol":"2","page":77},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ؟ \"، فَقَالُوا١: بَلَى. فَقَالَ٢: \"فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. فَتَمَسَّكُوا بِهِ. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا\" ٣.\nرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ٤.\nوَرَوَى مَعْنَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ٥ فِي \"الصَّحِيحِ\" \"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ\n_________\n١ في ز ع ب ض: قالوا.\n٢ في ع ض: قال.\n٣ رواه الطبراني عن جبير. \"انظر: الفتح الكبير ١/ ١٧\".\n٤ هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم، أبو بكر، الحافظ، الحجة، الثبت، النحرير، العبسي مولاهم، الكوفي. قال أبو عبيد: انتهى علم الحديث إلى أربعة؛ فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه. وقد صنف ابن أبي شيبة تصانيف كثيرة، منها: \"المسند\"، و\"المصنف\"، و\"الأحكام\"، و\"التفسير\"، و\"السنن\"، و\"التاريخ\"، و\"الفتوح\". مات سنة ٢٣٥هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين ١/ ٢٤٦، طبقات الحفاظ ص ١٨٩، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٢، تاريخ بغداد ١٠/ ٦٦، البداية والنهاية ١٠/ ٣١٥، شذرات الذهب ٢/ ٨٥، الخلاصة ص ٢١٢، الفهرست ص ٣٢٠\".\n٥ هو سليمان بن داود بن الجارود البصري، أبو داود الطيالسي الحافظ، أحد الأعلام. قال الخطيب: \"كان حافظًا مكثرًا ثقة ثبتًا\". وقال ابن المديني: \"ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي داود\". وقال أبو حاتم: \"أبو داود محدث صدوق كثير الخطأ\"، وهو صاحب \"المسند\". ماب بالبصرة سنة ٢٠٣هـ، وقيل سنة ٢٠٤هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٥١، تاريخ بغداد ٩/ ٢٤، الخلاصة ص ١٥١، طبقات الحفاظ ص ١٤٩، شذرات الذهب ٢/ ١٢\".\nوفي ض: والطيالسي.","vol":"2","page":78},{"text":"سَيُكَلِّمُهُ ١ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ\" ٢.\nوَفِي أَحَادِيثَ أُخَرَ تَبْلُغُ٣ نَحْوَ الثَّلاثِينَ وَارِدَةٌ فِي الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ٤، بَعْضُهَا صِحَاحٌ وَبَعْضُهَا حِسَانٌ، وَيُحْتَجُّ بِهَا أَخْرَجَهَا الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ وَغَيْرُهُ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ غَالِبَهَا، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَأَخْرَجَ غَالِبَهَا أَيْضًا ابْنُ حَجَرٍ فِي \"شَرْحِ الْبُخَارِيِّ٥\". وَاحْتَجَّ بِهَا الْبُخَارِيُّ أَيْضًا وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ. وَقَدْ صَحَّحُوا هَذِهِ الأَحَادِيثَ وَاعْتَقَدُوهَا مَعَ مَا فِيهَا، وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا، مُنَزِّهِينَ اللَّهَ٦ عَمَّا لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ مِنْ شُبُهَاتِ الْحُدُوثِ وَغَيْرِهَا، كَمَا قَالُوا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ٧.\nفَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ مَا يُقَدَّرُ ٨عُشْرَ مِعْشَارِ هَؤُلاءِ٥ يَقُولُ٩: لَمْ يَصِحَّ\n_________\n١ في ز ش: سيكلم.\n٢ هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عدي بن حاتم.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٥٤، ٤/ ٢٨٧، صحيح مسلم ٢/ ٧٠٢، تحفة الأحوذي ٧/ ٩٨، سنن ابن ماجه ١/ ٦٦، مسند أحمد ٤/ ٢٥٦، السنة للإمام أحمد ص ٤٣، الفتح الكبير ٣/ ١٢٤، منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢/ ٢٣٢.\n٣ في ز ع ب: تبلغ هذه.\n٤ جاء في \"شرح الكافية\": \"وقد رُوي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد عن أربعين حديثًا، بعضها صحاح، وبعضها حسان، ويحتج بها، أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره. وأخرج أحمد غالبها....\" ونقل ما ذكره المصنف أعلاه. \"شرح الكافية ١/ ٢٢٩\".\n٥ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣/ ٣٥٢.\n٦ في ز ع ب: لله.\n٧ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٦، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٧٤، وقارن ما جاء في \"فواتح الرحموت ٢/ ٧\".\n٨ في ض: قدر معشارهم.\n٩ في ز: يقوله.","vol":"2","page":79},{"text":"عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ وَاحِدٌ١ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ. وَرَأَيْنَا٢ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةَ أَئِمَّةَ الإِسْلامِ الَّذِينَ اعْتَمَدَ أَهْلُ الإِسْلامِ عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَعَمِلُوا بِهَا وَدَوَّنُوهَا وَدَانُوا٣ اللَّهَ بِهَا صَرَّحُوا بِأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ لا يُشْبِهَانِ صَوْتَ مَخْلُوقٍ وَلا حَرْفَهُ بِوَجْهٍ أَلْبَتَّةَ. مُعْتَمَدِينَ عَلَى مَا صَحَّ عِنْدَهُمْ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ الْمَعْصُومِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، الَّذِي لا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى، إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى٤، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ الْجَازِمِينَ بِهِ، الَّذِي لا يَعْتَرِيهِ شَكٌّ وَلا وَهْمٌ وَلا خَيَالٌ: نَفْيَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتَّعْطِيلِ وَالتَّكْيِيفِ٥، وَأَنَّهُمْ قَائِلُونَ فِي صِفَةِ الْكَلامِ كَمَا يَقُولُونَ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ٦ تَعَالَى، مِنْ النُّزُولِ وَالاسْتِوَاءِ وَالْمَجِيءِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْيَدِ وَالْقَدَمِ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْنِ وَغَيْرِهَا٧، كَمَا قَالَهُ سَلَفُ الأُمَّةِ، مَعَ إثْبَاتِهِمْ لَهَا. ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَّ الضَّلالُ﴾ ٨، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ ٩.\nوَذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ السِّجِسْتَانِيُّ - رَادًّا عَلَى مُنْكِرِي الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ - عَنْ\n_________\n١ في ب ز ش: والحق.\n٢ في ض: ورأيت.\n٣ في ع: لله.\n٤ هذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى﴾ . النجم/ ٣-٤.\n٥ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٦، مجموعة الرسائل والمسائل ٢/ ١٥٣.\n٦ في ع: التي لله.\n٧ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٢٠، ٤٦٥. التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٤ وما بعدها.\n٨ الآية ٣٢ من يونس.\n٩ الآية ٤٠ من النور.","vol":"2","page":80},{"text":"الزُّهْرِيِّ١ عَنْ أَبِي بَكْرِ \"بْنِ\" ٢ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ٣ عَنْ جَرِيرٍ٤ عَنْ كَعْبٍ٥ أَنَّهُ قَالَ: \"لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى بِالأَلْسِنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ لِسَانِهِ،\n_________\n١ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الزهري، أبو بكر المدني التابعي، أحد الأعلام، نزل الشام. روى عن الصحابة والتابعين. رأى عشرة من الصحابة، وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار، فقيهًا فاضلًا، ينسب إلى جد جده \"شهاب\". وكان يأتي دور الأنصار فلا يبقي فيها شابًّا إلا سأله، ولا كهلًا، ولا أنثى ولا عجوزًا إلا سأله. قال الشيرازي: \"كان أعلمهم بالحلال والحرام\". توفي سنة ١٢٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٤٢، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٨، طبقات الفقهاء ص ٦٣، حلية الألياء ٣/ ٣٦٠، طبقات القراء ٢/ ٢٦٢، وفيات الأعيان ٣/ ٣١٧، شذرات الذهب ١/ ١٦٢، الخلاصة ص ٣٥٩، تهذيب الأسماء ١/ ٩٠\".\n٢ ساقطة من جميع النسخ، ولا بد من إضافتها.\n٣ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي المخزومي، المدني التابعي، أحد فقهاء المدينة السبعة، واسمه كنيته في الصحيح. قال النووي: \"وكان ثقة عالمًا عاقلًا سخيًا كثير الحديث\". وكان يقال له راهب قريش، لفضله وكثرة صلاته. واستصغر يوم الجمل، فردَّ هو وعروة بن الزبير، وذهب بصره بعد، وكان هو وإخوته ثقات جلة، يضرب بهم المثل. دخل مغتسله فمات فجأة فيه سنة ٩٤هـ بالمدينة.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/ ١٩٤، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٣، طبقات الحفاظ ص ٢٤، طبقات الفقهاء ٤٧، ٥٩، ٦١، المعارف ص ٢٨٢، نكت الهميان ص ١٣١، الخلاصة ص ٤٤٤\".\n٤ في ش ز: بن. وهو خطأ.\n٥ هو كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار. أدرك النبي ﷺ رجلًا، وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر. وقيل في زمن النبي ﷺ. والراجح أن إسلامه كان في خلافة عمر. وكان مسكنه في اليمن، ثم قدم المدينة، ثم أتى الشام فمات بحمص سنة ٣٢هـ، وقيل غير ذلك. وكان على دين اليهود، وكان عنده علم كثير، وكان يقص على الناس ثم أمسك حتى أمره معاوية بذلك. وذكره معاوية فقال: \"إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين عند أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب\". أخرجه البخاري. وأوّله بعضهم بأن مراده بالكذب عدم وقوع ما يخبر به أنه سيقع، لا أنه يكذب. توفي سنة ٣٢هـ بحمص، وقيل سنة ٣٥هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٣١٥، الخلاصة ص ٣٢١، تهذيب الأسماء ٢/ ٦٨، مشاهير علماء الأمصار ص ١١٨، شذرات الذهب ١/ ٤٠\".","vol":"2","page":81},{"text":"فَطَفِقَ مُوسَى يَقُولُ: وَاَللَّهِ يَا رَبِّ مَا أَفْقَهُ هَذَا، حَتَّى كَلَّمَهُ بِلِسَانِهِ آخِرَ الأَلْسِنَةِ١ بِمِثْلِ صَوْتِهِ.\nقَالَ: وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ٢. رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ٣ وَالزُّبَيْدِيُّ٤ وَمَعْمَرٌ٥ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ٦.\n_________\n١ في ع: الألسنة كلها.\n٢ روى هذا الحديث الطبريُّ بسنده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: أخبرني جزْءُ بن جابر الخثعمي، قال: سمعت كعبًا يقول....\" \"تفسير الطبري ٦/ ٢٩\". وهذا السند يتفق مع ما أثبتناه أعلاه، مع استبدال جَزْء بن جابر بجرير.\n٣ هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، واسم جده محمد، روى عنه أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان في الثقات.\n\"انظر: الخلاصة ص ٣٤٥، ٤٧٧، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٩٥، لسان الميزان ٥/ ٢١٨، التاريخ الكبير ١/ ١٢٦\".\n٤ هو محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْديّ، أبو الهذيل الحمصي القاضي. روى عن الزهري ونافع وخلق. قال الأوزاعي: \"لم يكن من أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي\". وقال ابن سعد: \"كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث\". وهو من أتباع التابعين، والحفاظ المتقنين، والفقهاء في الدين. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. توفي سنة ١٤٨، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص ٧٧، مشاهير علماء الأمصار ص ١٨٢، الخلاصة ص٣٦٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٢، طبقات الحفاظ ص ٧١، شذرات الذهب ١/ ٢٢٤\".\n٥ هو مَعْمَر بن راشد الأزدي الحراني البصري، أبو عروة، نزيل اليمن. روى عن الأعمش ومحمد بن المنكدر وقتادة والزهري وخلق. قال ابن حبان: \"كان فقيهًا متقنًا، حافظًا ورعًا\". وهو أول من ارتحل إلى اليمن في طلب الحديث، فلقي بها همام بن منبه، وله \"الجامع\" المشهور في السير. وهو أقدم من \"الموطأ\". له أوهام احتملت له في سعة ما أتقن. توفي سنة ١٥٢هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٤/ ١٥٤، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩٢، شذرات الذهب ١/ ٢٣٥، تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٠، الخلاصة ص ٣٨٤، طبقات الحفاظ ص ٨٢\".\n٦ هو يونس بن يزيد الأيلي، الأموي مولاهم، أبو يزيد الرقاشي. روى عن.......=","vol":"2","page":82},{"text":"وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ١، وَهُمْ أَئِمَّةٌ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ٢.\nوَقَوْلُهُ \"بِمِثْلِ صَوْتِهِ\" مَعْنَاهُ: أَنَّ مُوسَى حَسِبَهُ مِثْلَ صَوْتِهِ فِي تَمَكُّنِهِ مِنْ سَمَاعِهِ وَبَيَانِهِ عِنْدَهُ، وَيُوَضِّحُهُ قَوْله تَعَالَى: \"لَوْ كَلَّمْتُك بِكَلامِي لَمْ تَكُ شَيْئًا وَلَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ٣\".\nوَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ: أَنَّ أَبَاهُ أَبَا يَعْلَى: ذَكَرَ فِي \"الْمُرْتَضَى مِنْ\n_________\n= الزهري ونافع وجماعة. وروى عنه ابن وهب والأوزاعي والليث. قال ابن العماد: \"صاحب الزهري، وأوثق أصحابه، وهو حجة ثقة\". وقال ابن مهدي: \"كتابه صحيح\". لكن الإمام أحمد استنكر له أحاديث، مات بالصعيد بمصر سنة ١٥٩هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٤/ ٤٨٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٢، طبقات الحفاظ ص ٧١، الخلاصة ص ٤٤١، شذرات الذهب ١/ ٢٣٣، حسن المحاضرة ١/ ٣٤٥\".\n١ هو شعيب بن أبي حمزة دينار، الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي. روى عن الزهري ونافع وابن المنكدر. أحد الأثبات المشاهير. قال يحيى بن معين: \"هو أثبت الناس في الزهري\". روى عن الزهري ١٦٠٠ حديث. قال أحمد بن حنبل: \"رأيت كتبه وقد ضبطها وقيّدها\". وهو ممن صنف في العبادة. وذكر ابن سعد والسيوطي أن اسم أبي دينار حمزة. وقال الذهبي وابن العماد: \"إن أبا حمزة هو ابن دينار\". مات شعيب سنة ١٦٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٩٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢١، الخلاصة ص ١٦٦، العبر ١/ ٢٤٢، شذرات الذهب ١/ ٢٥٧، طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨ ط صادر\".\nوفي ش ض: ابن أبي ضمرة. وهو تصحيف.\n٢ انظر تفسير الطبري ٦/ ٢٩، الأسماء والصفات ١/ ١٨٩ وما بعدها.\n٣ يظهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات، وأن قوله تعالى: \"لو كلمتك بكلامي ... \" من التوراة. وليس من القرآن الكريم يقينًاَ. وقد روى البخاري في \"صحيحه\" عن أبي هريرة ﵁ قال: \"كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: \"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ...﴾ ... الآية\". رواه أبو داود في سننه.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٣٠٧، تفسير الطبري ٦/ ٢٩، سنن أبي داود ٢/ ٢٨٦\".","vol":"2","page":83},{"text":"الدَّلائِلِ\": أَنَّ الْقَادِرَ بِاَللَّهِ١ جَمَعَ الْعُلَمَاءَ مِنْ سَائِرِ الْفِرَقِ. وَكَتَبَ رِسَالَةً فِي الاعْتِقَادِ، وَقُرِئَتْ عَلَى الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ وَأَقَرُّوا بِهَا. وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ عَلَيْهَا. وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ٢ اعْتِقَادٌ إلاَّ هَذَا، وَقُرِئَتْ مِرَارًا فِي أَمَاكِنَ كَثِيرَةٍ، وَفِيهَا:\n\"أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ تَكَلَّمَ بِهِ تَكَلُّمًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ جِبْرِيلُ مِنْ اللَّهِ. فَتَلاهُ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَتَلاهُ مُحَمَّدٌ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَتَلاهُ أَصْحَابُهُ عَلَى الأُمَّةِ، وَلَمْ يَصِرْ بِتِلاوَةِ الْمَخْلُوقِينَ لَهُ مَخْلُوقًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ الْكَلامَ بِعَيْنِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ٣\"، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ٤.\nوَحَكَى ابْنُ حَجَرٍ الإِجْمَاعَ مِنْ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ٥ مَخْلُوقٍ، تَلَقَّاهُ جِبْرِيلُ عَنْ اللَّهِ، وَبَلَّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى مُحَمَّدٍ، وَبَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ إلَى أُمَّتِهِ٦.\n_________\n١ هو أحمد بن إسحاق بن جعفر، أبو العباس الخليفة العباسي، القادر بالله. بويع له بالخلافة سنة ٣٨١هـ، وكان غائبًا. قال الخطيب: \"كان له من الشعر والديانة والسيادة وإدامة التهجد بالليل والصدقات، مع حسن المذهب وحسن الاعتقاد، تفقه على المذهب الشافعي\". وصنف كتابًا في \"الأصول\" ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب أهل الحديث، وأورد فيه فضائل عمر بن عبد العزيز، وكان الكتاب يقرأ كل جمعة، وفيه تكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وهو أطول الخلفاء العباسيين مدة في الخلافة، إذ استمر فيها ٤١ سنة. توفي سنة ٤٢٢هـ.\n\"انظر: تاريخ الخلفاء ص ٤١١، شذرات الذهب ٣/ ٢٢١، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٥، تاريخ بغداد ٤/ ٣٧\".\n٢ ساقطة من د ب.\n٣ وجاء في تتمة الكلام أيضًا: \"فهو غير مخلوق في كل حال، متلوًّا ومحفوظًا ومكتوبًا ومسموعًا. \"انظر مقالات الإسلاميين، المقدمة ١/ ٢٧، التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٨\".\n٤ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٦١، ١٢٣، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٦، التعرف ص ١٨ وما بعدها.\n٥ في ض: وغير.\n٦ فتح الباري ١٣/ ٣٥٧، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣.","vol":"2","page":84},{"text":"وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي \"صَيْدِ الْخَاطِرِ\": \"نَهَى الشَّرْعُ عَنْ الْخَوْضِ فِيمَا يُثِيرُ غُبَارَ شُبْهَةٍ، وَلا يَقْوَى عَلَى قَطْعِ طَرِيقِهِ إقْدَامُ الْفَهْمِ. وَإِذَا كَانَ قَدْ نَهَى عَنِ١ الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ. فَكَيْفَ يُجِيزُ الْخَوْضَ فِي صِفَاتِ الْمُقَدِّرِ؟ وَمَا ذَاكَ٢ إلاَّ لأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا لِخَوْفِ إثَارَةِ شُبْهَةٍ تُزَلْزِلُ الْعَقَائِدَ، أَوْ لأَنَّ قُوَى الْبَشَرِ تَعْجِزُ عَنْ إدْرَاكِ الْحَقَائِقِ٣\".\nوَاسْتُدِلَّ لأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَبْدِ اللَّهِ٤ وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ٥ وَأَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْحَدِيثِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآثَارِ وَالْفِطْرَةِ وَالْعَقْلِ.\n_________\n١ في ب ز ض: أهل.\n٢ في ش ز: ذلك. والأعلى من ب ع ض، ومن صيد الخاطر.\n٣ صيد الخاطر ص ١٨٤. وانظر: نفس المرجع ص ١٨١.\n٤ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام. قال ابن العماد: \"الإمام العالم الفقيه الحافظ الزاهد ذو المناقب ... ذو التصانيف النافعة، والرحلة الواسعة، جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب، مع قيام الليل والعبادة\". وكان ﵀ يحج عامًا ويغزو عامًا. وكانت له تجارة واسعة ينفق معظمها على الفقراء. قال ابن مهدي: \"الأئمة أربعة: سفيان، ومالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك\". له مصنفات كثيرة، منها: \"السنن\"، و\"التفسير\"، و\"التاريخ\"، و\"الزهد\"، و\"الجهاد\". مات عند منصرفه من الغزو سنة ١٨١هـ بهيت بالعراق.\nانظر ترجمته في \"تاريخ بغداد ١٠/ ١٥٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٧٤، حلية الأولياء ٨/ ١٦٢، الديباج المذهب ١/ ٤٠٧، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٣٤، طبقات الحفاظ ص ١١٧، طبقات القراء ١/ ٤٤٦، طبقات المفسرين ١/ ٢٤٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٤، المعارف ص ٥١١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩٤، الخلاصة ص ٢١١، وفيات الأعيان ٢/ ٢٣٦، الفهرست ص ٣١٩، تهذيب الأسماء ١/ ٢٨٥\".\n٥ هو عثمان بن سعيد بن خالد، أبو سعيد الدارمي السجستاني، الإمام الحافظ الحجة، محدث هراة، جمع بين الحديث والفقه، وكان ثقة حجة ثبتًا، وله تصانيف كثيرة. قال أبو زرعة: \"رُزِق حسن التصنيف\". ومن مصنفاته: \"سؤالات في الرجال\"، و\"المسند\" الكبير، و\"الرد على الجهمية\". وقال أبو الفضل الجارودي: \"كان إمامًا يقتدى به في حياته وبعد مماته\". مات سنة ٢٨٠هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢١، البداية والنهاية ١١/ ٦٩، طبقات الحفاظ ص ٢٧٤، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٣٠٢، طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١\".","vol":"2","page":85},{"text":"وَتَوَلُّدُهُ تَنَوُّعُهُ إلَى مَاضٍ وَأَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَمُشْتَقٍّ وَغَيْرِهِ، وَمَصْدَرٍ وَقَوْلٍ ١وَأَدَاةِ تَأْكِيدٍ٦ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَنْ \"تَكْلِيمًا\".\nوَالْمُنَادَاةُ وَالْمُنَاجَاةُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لا تُرْجُمَانَ بَيْنَهُمَا، وَإِسْمَاعُ الْبَشَرِ حَقِيقَةً لا يَقَعُ إلاَّ لِلأَصْوَاتِ.\nوَمَنْ زَعَمَ أَنَّ غَيْرَ الصَّوْتِ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الْبُنْيَةِ الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا احْتَاجَ إلَى دَلِيلٍ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى﴾ ٢ وَالنِّدَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ، لا يَكُونُ إلاَّ بِصَوْتٍ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ اللَّهِ وَلا رُسُلِهِ٣، وَلا عَنْ٤ غَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ غَيْرُ صَوْتٍ. وَكَلَّمَ مُوسَى بِلا وَاسِطَةٍ إجْمَاعًا.\nقَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِ طَهَ:، \"قَالَ وَهْبٌ٥: وَ٦نُودِيَ مِنْ الشَّجَرَةِ فَقِيلَ:\n_________\n١ في ب: وإرادة وتأكيد.\n٢ الآية ١١ من طه. وفي ز ع ب ض: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ [الآية] .\n٣ في ض: رسوله.\n٤ ساقطة من ب ع ض.\n٥ هو وهب بن مُنَبِّه، أبو عبد الله الصنعاني اليماني، التابعي، صاحب الأخبار والقصص. كانت له معرفة بأخبار الأوائل وأحوال الأنبياء، وسير الملوك. وكان شديد الاعتناء بكتب الأولين، وتاريخ الأمم، وصنف كتابًا في ذكر ملوك حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم. وهو من أبناء الفرس الذين قدموا إلى اليمن. وله إخوة منهم: همام بن منبه، وهو أكبر من وهب. ولي وهب القضاء لعمر بن عبد العزيز. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. توفي بصنعاء سنة ١١٠هـ، وقيل سنة ١١٤، ١١٦.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٥/ ٨٨، طبقات الحفاظ ص ٤١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٠، تهذيب الأسماء ٢/ ١٤٩، حلية الأولياء ٤/ ٢٣، المعارف ص ٤٥٩، الخلاصة ص ٤١٩، شذرات الذهب ١/ ١٥٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٤\".\n٦ ساقطة من ع ض.","vol":"2","page":86},{"text":"يَا مُوسَى. فَأَجَابَ سَرِيعًا -لاَ١ يَدْرِي مَنْ دَعَاهُ-. فَقَالَ: إنِّي أَسْمَعُ صَوْتَك وَلا أَرَى مَكَانَك. فَأَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فَوْقَك وَمَعَك وَأَمَامَك وَخَلْفَك، وَأَقْرَبُ إلَيْك مِنْ نَفْسِك. فَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لا يَنْبَغِي إلاَّ لِلَّهِ. فَأَيْقَنَ بِهِ٢.\nقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي قِصَّةِ مُوسَى: إنَّهُ لَمَّا رَأَى النَّارَ هَالَتْهُ وَفَزِعَ مِنْهَا. فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا مُوسَى. فَأَجَابَ سَرِيعًا اسْتِئْنَاسًا بِالصَّوْتِ. فَقَالَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، أَسْمَعُ صَوْتَك وَلا أَرَى مَكَانَك. فَأَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: فَوْقَك وَأَمَامَك وَوَرَاءَك، وَعَنْ يَمِينِك وَعَنْ شِمَالِك. فَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ لا تَنْبَغِي إلاَّ لِلَّهِ. قَالَ: فَكَذَلِكَ أَنْتَ يَا إلَهِي، كَلامَك أَسْمَعُ أَمْ كَلامَ رَسُولِك؟ قَالَ: بَلْ كَلامِي يَا مُوسَى. وَقَالَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ لِمُوسَى: بِمَ شَبَّهْتَ صَوْتَ٣ رَبِّك؟ قَالَ: إنَّهُ لا شَبَهَ لَهُ.\nوَرُوِيَ: أَنَّ مُوسَى لَمَّا سَمِعَ كَلامَ الآدَمِيِّينَ مَقَتَهُمْ، لِمَا وَقَرَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى. وَلأَنَّ حَقِيقَةَ التَّكَلُّمِ وَالْمُنَادَاةِ٤ وَالْمُنَاجَاةِ شَيْءٌ تَوَارَدَتْ الأَخْبَارُ٥ وَالآثَارُ بِهِ. فَمَا إنْكَارُهُ إلاَّ عِنَادٌ وَاتِّبَاعٌ لِلْهَوَى، وَصُدُوفٌ عَنْ الْحَقِّ، وَتَرْكٌ لِلصِّرَاطِ٦ الْمُسْتَقِيمِ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى لا يُفَارِقُ ذَاتَ اللَّهِ، وَلا يُبَايِنُهُ كَلامُهُ، وَلا شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِهِ، بَلْ لَيْسَ صِفَةُ شَيْءٍ مِنْ\n_________\n١ في ز ش ب ع ض: ما. وما أثبتناه في الأعلى من تفسير البغوي.\n٢ تفسير البغوي ٤/ ٢٦٥. وانظر: تفسير الخازن ٤/ ٢٦٥.\n٣ في ض: كلام.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ساقطة من ض.\n٦ في ب ز ع ض: الصراط.","vol":"2","page":87},{"text":"مَوْصُوفٍ تُبَايِنُ مَوْصُوفَهَا وَتَنْتَقِلُ عَنْهُ١ إلَى غَيْرِهِ. فَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ عَاقِلٌ أَنَّ كَلامَ اللَّهِ يُبَايِنُهُ، وَيَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ؟\nوَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: كَلامُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ. وَقَدْ جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ \"أَنَّهُ مِنْهُ بَدَأَ، وَمِنْهُ خَرَجَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ\" نَصًّا مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّهُ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ، أَوْ٢ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُبَايِنُهُ٣ وَانْتَقَلَ عَنْهُ٤.\nوَقَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَلامَ الْمَخْلُوقِ لا يُبَايِنُ مَحَلَّهُ٥.\nقَالَ أَحْمَدُ: مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ٦.\nوَقَالَ: مِنْهُ بَدَأَ عِلْمُهُ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ حُكْمُهُ.\nوَقَالَ تَارَةً: مِنْهُ خَرَجَ، وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ٧.\nوَقَالَ تَارَةً: الْقُرْآنُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ.\nقَالَ ابْنُ جَلَبَةَ٨، مِنَّا. يَعْنِي: عَلَى حَدِّ حَقِيقَةِ الْعُلُومِ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى\n_________\n١ ساقطة من ب ز ع ض.\n٢ في ض: و.\n٣ في ش: باينه.\n٤ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥٢، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٥.\n٥ انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٦.\n٦ انظر فتاوى ابن تيمية ٢/ ٥١٧.\n٧ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٠، ٢٣٥، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٧.\n٨ هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي، ثم الحراني، أبو الفتح، قاضي حران. تفقه في بغداد على القاضي أبي يعلى، ثم ولاه القضاء بحران. قال العليمي: \"وكان فقيهًا واعظًا فصيحًا، كتب الكثير من مصنفات القاضي، وكان ناشرًا للمذهب، داعيًا إليه، وكان مفتي حران وواعظها وخطيبها ومدرسها\". له مصنفات كثيرة، منها: \"مختصر المجرد\"، و\"رؤوس المسائل\"، و\"أصول الفقه\"، و\"أصول الدين\"، و\"كتاب النظام بخصال الأقسام\". قتل مع ولديه وجماعة، وصلبوا على يد ابن قريش العقيلي الرافضي لما أظهر سب السلف، فأنكروا عليه ذلك سنة ٤٧٦هـ. وسماه ابن العماد: \"عبد الله بن أحمد\".\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٥، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٢، المنهج الأحمد ٢/ ١٤٦، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٢\".\nوفي ش: ابن جلية. وفي الهامش: كذا في الأصل. وفي ض: ابن جلية.","vol":"2","page":88},{"text":"اللَّهِ، وَارْتِفَاعُ الْقُرْآنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَنْ النَّاسِ، وَتَرْتَفِعُ تِلاوَتُهُ وَأَحْكَامُهُ. فَيَعُودُ إلَى اللَّهِ حَقِيقَةً بِهِمَا١.\nوَقَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃: \"الْقُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ\".\nوَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ٢: سَمِعْت عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ٣ يَقُولُ: أَدْرَكْت\n_________\n١ انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٤.\n٢ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، الكوفي، ثم المكي، الهلالي مولاهم، أبو محمد. وهو من تابعي التابعين. قال النووي: \"روى عنه خلائق لا يحصون من الأئمة، واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته، ولم يكن له كتب، وحجّ سبعين حجة، ومناقبه كثيرة مشهورة\". وكان إمامًا مجتهدًا حافظًا وشيخ الحجاز، وكان ورعًاَ زاهدًا واسع العلم، كبير القدر، توفي بمكة سنة ١٩٨هـ، ودفن بالحجون.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٢، تاريخ بغداد ٩/ ١٧٤، حلية الأولياء ٧/ ٢٧٠، طبقات القراء ١/ ٣٠٨، طبقات المفسرين ١/ ١٩٠، طبقات الحفاظ ص ١١٣، وفيات الأعيان ٢/ ١٢٩، الخلاصة ص ١٤٥، تهذيب الأسماء ١/ ٢٢٤، شذرات الذهب ١/ ٣٥٤، ميزان الاعتدال ٢/ ١٧٠، الفهرست ص ٣١٦\".\n٣ هو عمرو بن دينار، أبو محمد الجُمَحي مولاهم، المكي التابعي. قال النووي: \"وأجمعوا على جلالته وإمامته وتوثيقه، وهو أحد أئمة التابعين وأحد المجتهدين أصحاب المذاهب\". روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم. وروى عنه شعبة والحمادان والسفيانان وقتادة وغيرهم. وكان عالم مكة، وكان مولى، ولكن شرفه بالعلم. وقال عنه سفيان ين عيينة: هو ثقة ثقة ثقة ثقة أربع مرات. وقال: وحديث أسمعه من عمرو أحبّ إليّ من عشرين من غيره. توفي سنة ١٢٦هـ.\nانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١/ ١١٣، طبقات الفقهاء ص ٧٠، طبقات الحفاظ ص ٤٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧، طبقات القراء ١/ ٦٠٠، الخلاصة ص ٢٨٨، المعارف ص ٤٦٨، شذرات الذهب ١/ ١٧١.","vol":"2","page":89},{"text":"مَشَايِخَنَا وَالنَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ ١\".\nوَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ٢ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إنَّكُمْ لَنْ تَتَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ - يَعْنِي الْقُرْآنَ\" ٣.\n_________\n١ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥٠٥، السنة ص ٢٥، شرح الكافية ١/ ٢٠٥.\n٢ هو الصحابي خباب بن الأرت بن جندلة التميمي، ويقال الخزاعي، أبو عبد الله. سبي في الجاهلية، فبيع في مكة، وحالف بني زهرة، وكان يألف رسول الله ﷺ قبل البعثة، ويألفه رسول الله، وكان من السابقين الأولين، أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه مع أبي بكر وعمار، وكان من المستضعفين، وعذب عذابًا شديدًا لأجل ذلك، ثم شهد المشاهد كلها. روى الطبراني قال: \"لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب فقال: رحم الله خبابًا، أسلم راغبًا، وهاجر طائعًا، وعاش مجاهدًا، وابتلي في جسمه أحوالًا، ولن يضيع الله أجره\". وكان يعمل السيوف. مات سنة ٣٧ هـ. وهو أول من دفن بظهر الكوفة.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٤١٦، الاستيعاب ١/ ٤٢٣، تهذيب الأسماء ١/ ١٧٤، شذرات الذهب ١/ ٤٧، الخلاصة ص ١٠٤\".\n٣ رواه الترمذي عن جبير بن نفير أيضًا بلفظ: \"إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه....\" ورواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي في \"المسند\". ورواه عن جبير في \"الزهد\"، وفي سنده بكر بن خنيس، وهو متكلم فيه. ورواه أحمد في \"السنة\". ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\" عن خباب بن الأرت موقوفًا عليه، ثم قال: هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. وقد مر صفحة ٧٥.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٢٣٠، مسند أحمد ٥/ ٢٦٨، السنة ص ١٧، ٢٠، فيض القدير ٢/ ٥٥٢، خلق أفعال العباد ص ١٣، ٦٥\".","vol":"2","page":90},{"text":"وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمَقْرُوءُ، وَالتِّلاوَةَ هُوَ الْمَتْلُوُّ١.\nقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا. فَإِنَّمَا أَرَادَ حَسْمَ الْمَادَّةِ، لِئَلاَّ يَتَدَرَّجَ أَحَدٌ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ. كَمَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. حَسْمًا لِلْمَادَّةِ٢. اهـ. وَإِلاَّ فَلا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ ظَاهِرٌ٣.\nوَقَالَ مَالِكٌ الصَّغِيرُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ٤: \"إنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ. وَأَنَّهُ كَلَّمَ مُوسَى بِذَاتِهِ، وَأَسْمَعَهُ كَلامَهُ، لا كَلامًا قَامَ فِي غَيْرِهِ\" اهـ.\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٦، الإنصاف للباقلاني ص ١١٢، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧٥، ٢١١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣، فتح الباري ١٣/ ٣٩١، ٣٩٧.\n٢ قال البخاري: \"من نقل عني أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق، فقد كذب، وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة\". \"انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٨٧\" وانظر: صيد الخاطر لابن الجوزي ص ١٠٢، السنة ص ٢٩، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤٢.\n٣ بين الحافظ ابن حجر الفرق بين هذه الأمور فقال: \"إن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ، بخلاف المقروء، فإنه كلام الله القديم، كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله، والمذكور هو الله ﷾ قديم\". \"فتح الباري ١٣/ ٣٨٥\". ثم نقل كلام البخاري في \"خلق أفعال العباد\" أنه قال: \"القرآن مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على الألسنة، فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة، والدليل عليه أنك تكتب \"الله\" وتحفظه وتدعوه، فدعاؤك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق، والله هو الخالق. \"فتح الباري ١٣/ ٣٨٧-٣٨٨\".\nوانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٩١، ٣٩٧، فواتح الرحموت ٢/ ٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧٤، ١٧٠، ٤٢٤ وما بعدها، مجموعة الرسائل والمسائل ٢٣/ ٢٤.\n٤ هو أبو محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، وكنية عبد الرحمن أبو زيد، نفري النسب، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته، وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله، وكان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، يقول الشاعر ويجيده مع الصلاح والورع، وهو الذي لخص المذهب ونشره، فكان يعرف: بمالك الصغير. وكان سريع الانقياد للحق والرجوع إليه. ومن مصنفاته: \"مختصر المدونة\"، و\"النوادر الزيادات على المدونة\"، و\"الاقتداء بأهل المدينة\"، و\"الرسالة\"، و\"التنبيه\"، و\"المناسك\"، و\"الذب عن مذهب مالك\". توفي سنة ٣٨٦ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ١/ ١٢٧، شجرة النور الزكية ص ٩٦، الفهرست ص ٢٨٣، شذرات الذهب ٣/ ١٣١\".","vol":"2","page":91},{"text":"وَ١قَالَ الطَّحَاوِيُّ٢: \"إنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَأَ بِلا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا. وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلامُ اللَّهِ بِالْحَقِيقَةِ٣\"، وَهُوَ صَرِيحٌ.\nوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٤بْنُ خُزَيْمَةَ٥ - مِنَّا - لَمْ يَزَلْ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا، وَلا مِثْلَ لِكَلامِهِ، وَاسْتَصْوَبَاهُ. وَمِنْ الْمُسْتَبْعَدِ جِدًّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلامُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كُلُّهُ مَجَازٌ لا حَقِيقَةَ فِيهِ، وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، وَبِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ هو أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري، الإمام العلامة الحافظ، الفقيه الحنفي، ابن أخت المزني، وهن صاحب التصانيف البديعة، وكان ثقة ثبتًا، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة. ومصنفاته كثيرة، منها: \"أحكام القرآن\"، و\"معاني الآثار\"، و\"بيان مشكل الآثار\":، و\"المختصر في الفقه\"، و\"اختلاف الفقهاء\"، و\"العقيدة\"، وحكم أراضي مكة\". توفي بمصر سنة ٣٢١هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ١١٦، تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٠٨، طبقات المفسرين ١/ ٧٣، طبقات الفقهاء ص ١٤٢، الفوائد البهية ص ٣١، وفيات الأعيان ١/ ٥٣، طبقات الحفاظ ص ٣٣٧، تاج التراجم ص ٨، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٢، حسن المحاضرة ١/ ٣٥٠، الفهرست ص ٢٩٢\".\n٣ شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧.\n٤ في ز ع: وابن.\n٥ الغالب أنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المحدث الشافعي، لكن ابن أبي يعلى ذكر محمد بن إسحاق في تراجم الحنابلة. وقال عنه: من جملة من نقل عن إمامنا.\nانظر: \"طبقات الحنابلة ١/ ٢٧٠\".","vol":"2","page":92},{"text":"مِنْهُ١ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: هُوَ حَقِيقَةٌ، وَلَكِنْ كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي الْكَلامِ النَّفْسِيِّ بِالاشْتِرَاكِ، كَمَا قُلْتُمْ: إنَّ الصِّفَاتِ الْوَارِدَةَ فِي الشَّرْعِ لِلَّهِ ﷾ حَقِيقَةٌ، لَكِنْ مُخَالِفَةٌ لِلصِّفَاتِ الْمُشَاهَدَةِ، وَهِيَ مَقُولَةٌ بِالاشْتِرَاكِ.\nقُلْنَا: نَحْنُ اُضْطُرِرْنَا إلَى الْقَوْلِ بِالاشْتِرَاكِ، فِي الصِّفَاتِ٢ لِوُرُودِ نُصُوصِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ بِهَا. فَأَنْتُمْ مَا الَّذِي اضْطَرَّكُمْ إلَى إثْبَاتِ الْكَلامِ النَّفْسِيِّ؟\nفَإِنْ قِيلَ: دَلِيلُ الْعَقْلِ٣ الدَّالُّ عَلَى أَنَّهُ لا صَوْتَ وَلا حَرْفَ إلاَّ مِنْ جِسْمٍ، قُلْنَا: فَمَا أَفَادَكُمْ إثْبَاتُهُ شَيْئًا؛ لأَنَّ الْكَلامَ النَّفْسِيَّ الَّذِي أَثْبَتُّمُوهُ لا يَخْرُجُ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِلْمًا أَوْ تَصَوُّرًا، عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ عَنْ أَئِمَّتِكُمْ. فَإِنْ كَانَ عِلْمًا فَقَدْ رَجَعْتُمْ مُعْتَزِلَةً، وَنَفَيْتُمْ الْكَلامَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمَوَّهْتُمْ عَلَى النَّاسِ بِتَسْمِيَتِكُمْ الْعِلْمَ كَلامًا. وَإِنْ كَانَ تَصَوُّرًا، فَالتَّصَوُّرُ فِي الشَّاهِدِ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ. وَإِنَّمَا يُعْقَلُ فِي الأَجْسَامِ. وَإِنْ عَنَيْتُمْ تَصَوُّرًا مُخَالِفًا لِلتَّصَوُّرِ فِي الشَّاهِدِ، لائِقًا بِجَلالِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَثْبِتُوا كَلامًا عِبَارَةً عَنْ خِلافِ الشَّاهِدِ٤، لائِقَةً٥ بِجَلالِهِ تَعَالَى.\nوَهَذَا كَلامٌ مَتِينٌ لا مَحِيدَ لِلْمُنْصِفِ عَنْهُ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ز ع: ورود. وفي ب ض: وورود.\n٣ في ز ع ض: العقلي.\n٤ قال الآمدي: \"الكلام في الشاهد، أعني كلام اللسان والنطق اللساني\". \"غاية المرام ص ١١٧\".\n٥ في ب: لائق.","vol":"2","page":93},{"text":"قَالَ ابْنُ حَزْمٍ١: \"أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ٢ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَلَّمَ مُوسَى، وَعَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَالصُّحُفِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا. فَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: إنَّ كَلامَ اللَّهِ صِفَةُ فِعْلٍ مَخْلُوقٍ٣، وَأَنَّهُ كَلَّمَ مُوسَى بِكَلامٍ أَحْدَثَهُ فِي الشَّجَرَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَأَتْبَاعُهُ٤: كَلامُ اللَّهِ هُوَ عِلْمُهُ لَمْ يَزَلْ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.\n٥وَقَالَتِ الأَشَاعِرَةُ٦: كَلامُ اللَّهِ صِفَةُ ذَاتٍ لَمْ تَزَلْ٧، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ٧، وَهُوَ غَيْرُ٨ عِلْمِ اللَّهِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى إلاَّ كَلامٌ وَاحِدٌ٩. وَاحْتُجَّ لأَحْمَدَ: بِأَنَّ الدَّلائِلَ الْقَاطِعَةَ قَامَتْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يُشْبِهُهُ\n_________\n١ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأموي الظاهري. قال ابن خلكان: \"كان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، وكان متفننًا في علوم جمة، عاملًا بعلمه، زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه، متواضعًا\". له مصنفات كثيرة، منها: \"الإيصال في فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام\"، و\"المحلى\"، و\"الإحكام لأصول الأحكام\"، و\"الفصل في الملل والنحل\"، و\"الإجماع\"، و\"طوق الحمامة\" وغيرها. توفي سنة ٤٥٦هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٤٦، وفيات الأعيان ٣/ ١٣، الفتح المبين ١/ ٢٤٣، الصلة ٢/ ٤١٥، بغية الملتمس ص ٤٠٣، شذرات الذهب ٣/ ٢٩٩، طبقات الحفاظ ص ٤٣٦\".\n٢ في \"الفصل في الملل\": أهل الإسلام.\n٣ في ش ز ع ب ض: مخلوقة. وما أثبتناه في الأعلى من \"الفصل في الملل\".\n٤ في \"الفصل\": وقال أهل السنة ... وهو قول أحمد.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ في \"الفصل\": الأشعرية.\n٧ في ش ز ع ب ض: يزل.\n٨ في ش ز ع ب ض: عين. وما أثبتناه في الأعلى من \"الفصل في الملل\".\n٩ الفصل في الملل ٣/ ٥. وانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥٠-٣٥١، الإبانة للأشعري ص ١٩، الإنصاف للباقلاني ص ١١٠ وما بعدها.","vol":"2","page":94},{"text":"شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، فَلَمَّا كَانَ كَلامُنَا غَيْرَنَا وَكَانَ مَخْلُوقًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلامُ اللَّهِ لَيْسَ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ مَخْلُوقًا١. وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ لِذَلِكَ٢.\nوَقَالَ أَيْضًا: اخْتَلَفُوا. فَقَالَتِ٣ الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ، وَالإِمَامِيَّةِ، وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ: كَلامُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ، خَلَقَهُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ فِي بَعْضِ الأَجْسَامِ، كَالشَّجَرَةِ حِينَ كَلَّمَ مُوسَى٤.\nوَحَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَتَكَلَّمُ، وَإِنْ نُسِبَ إلَيْهِ ذَلِكَ فَبِطَرِيقِ الْمَجَازِ. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: يَتَكَلَّمُ حَقِيقَةً، لَكِنْ يَخْلُقُ ذَلِكَ الْكَلامَ فِي غَيْرِهِ٥.\nوَقَالَتْ الْكَرَّامِيَّةُ: الْكَلامُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ قَدِيمَةُ الْعَيْنِ، لازِمَةٌ لِذَاتِ اللَّهِ. كَالْحَيَاةِ، وَأَنَّهُ لا يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَكْلِيمُهُ مَنْ كَلَّمَهُ: إنَّمَا هُوَ خَلْقُ إدْرَاكٍ لَهُ يَسْمَعُ بِهِ الْكَلامَ، وَنِدَاؤُهُ لِمُوسَى لَمْ يَزَلْ، لَكِنَّهُ أَسْمَعَهُ ذَلِكَ حِينَ نَادَاهُ٦.\n_________\n١ الفصل في الملل والنحل ٣/ ٥، وانظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١.\n٢ المراجع السابقة.\n٣ في ع: قال.\n٤ في ض: كلَّمه.\n٥ يقول ابن تيمية عن المعتزلة: \"لكن معنى كونه سبحانه متكلمًا عندهم أنه خلق الكلام في غيره. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون: هو متكلم حقيقة، وأولئك ينفون أن يكون متكلمًا حقيقة، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلّم، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام\". \"مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٧\".\n٦ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١، منهاج السنة ١/ ٣٨، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٤٩.","vol":"2","page":95},{"text":"وَيُحْكَى عَنْ الْمَاتُرِيدِيِّ الْحَنَفِيِّ أَبِي مَنْصُورٍ١ نَحْوُهُ، لَكِنْ قَالَ: خَلَقَ صَوْتًا حِينَ نَادَاهُ فَأَسْمَعَهُ كَلامَهُ.\nوَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ هَذَا مُرَادُ السَّلَفِ الْقَائِلِينَ: إنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ٢.\n[وَقَالُوا إذَا كَانَ الْكَلامُ قَدِيمًا لِعَيْنِهِ، لازِمًا لِذَاتِ الرَّبِّ، وَثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ] ٣ فَالْحُرُوفُ لَيْسَتْ قَدِيمَةً؛ لأَنَّهَا مُتَعَاقِبَةٌ، وَمَا كَانَ مَسْبُوقًا بِغَيْرِهِ وَمَفْقُودًا حِينَ التَّلَفُّظِ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا٤، وَالْكَلامُ الْقَدِيمُ مَعْنًى قَائِمٌ بِالذَّاتِ لا يَتَعَدَّدُ وَلا يَتَجَزَّأُ، بَلْ هُوَ مَعْنًى وَاحِدٌ إنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ:\n_________\n١ هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من كبار العلماء، وكان إمام المتكلمين، وعرف بإمام الهدى، وكان قوي الحجة، مفحمًا في الخصومة. دافع عن عقائد المسلمين، ورد شبهات الملحدين، له كتاب \"التوحيد\"، و\"المقالات\"، و\"رد أوائل الأدلة\"، للكعبي، و\"بيان وهم المعتزلة\"، و\"تأويلات القرآن\"، و\"مأخذ الشرائع في الفقه\"، و\"الجدل\" في أصول الفقه. ورأيه وسط بين المعتزلة والأشاعرة. مات بسمرقند سنة ٣٣٣هـ.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضيئة ٢/ ١٣٠، الفوائد البهية ص ١٩٥، تاج التراجم ص ٥٩، الفتح المبين ١/ ١٨٢، الفكر السامي ٣/ ٩٣\".\n٢ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١.\n٣ ما بين القوسين إضافة من فتح الباري ١٣/ ٣٥١. وهي إضافة ضرورية لصحة السياق والمعنى، ولأن المصنف نقل هذه الفقرات بأكملها من فتح الباري وحكى هذا النص الأخير عن ابن كلاب والقلانسي والأشعري.\n٤ قال السبكي: \"ثم زاد ابن كلاب وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة، فذهبا إلى أن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والخبر في الأزل، لحدوث هذه الأمور، وقد الكلام النفسي، وإنما يتصف فيما لا يزال، فألزمهما أئمتنا أن يكون القدر المشترك موجودًا\". \"طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٣٠٠\".\nوالقلانسي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد، إمام أهل السنة في القرن الثالث، وصنف في الكلام مائة وخمسين مصنفًا.\n\"انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٣٠٠، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٥، الإنصاف للباقلاني ص ٩٩\".","vol":"2","page":96},{"text":"فَقُرْآنٌ، أَوْ١ بِالْعِبْرَانِيَّةِ: فَتَوْرَاةٌ مَثَلًا٢.\nوَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ كَلامُ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ التَّوْرَاةُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِحُرُوفِ الْقُرْآنِ، وَأَسْمَعَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ صَوْتَهُ.\nوَقَالُوا: إنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ وَالأَصْوَاتَ قَدِيمَةُ الْعَيْنِ، لازِمَةٌ لِلذَّاتِ٣، لَيْسَتْ مُتَعَاقِبَةً، بَلْ لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً بِذَاتٍ مُقْتَرِنَةٍ لا تُسْبَقُ، وَالتَّعَاقُبُ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ، بِخِلافِ الْخَالِقِ٤.\nوَذَهَبَ أَكْثَرُ هَؤُلاءِ إلَى أَنَّ الأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ هِيَ الْمَسْمُوعَةُ مِنْ الْقَارِئِينَ، وَأَبَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ هِيَ الْمَسْمُوعَةَ مِنْ الْقَارِئِينَ٥.\nوَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ٦ بِالْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ بِالْحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ الْقَائِمَةِ بِالذَّاتِ٧، وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لَكِنَّهُ فِي الأَزَلِ لَمْ يَتَكَلَّمْ، لامْتِنَاعِ وُجُودِ الْحَادِثَاتِ٨ فِي الأَزَلِ، فَكَلامُهُ حَادِثٌ فِي ذَاتِهِ، لا مُحْدَثٌ٩.\n_________\n١ في ض: و.\n٢ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٤، ٥٢.\n٣ في ع ب ض: الذات.\n٤ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٩، تفسير القرطبي ١/ ٥٥.\n٥ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٣٨.\n٦ في ع: يتكلم.\n٧ في ب ع ض: بذاته. وهو متفق مع \"فتح الباري\".\n٨ في \"فتح الباري\": الحادث.\n٩ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٩.","vol":"2","page":97},{"text":"وَذَهَبَ الْكَرَّامِيَّةُ: إلَى أَنَّهُ حَادِثٌ فِي ذَاتِهِ وَمُحْدَثٌ١.\nوَذَكَرَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ٢: أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: \"إنَّهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ٣ بِكَلامٍ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَمَشِيئَتِهِ٤ وَاخْتِيَارِهِ\": هُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ نَقْلًا وَعَقْلًا، وَأَطَالَ٥. وَالْمَحْفُوظُ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ تَرْكُ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ وَالتَّعَمُّقِ٦ فِيهِ، وَالاقْتِصَارُ٧ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، ثُمَّ السُّكُوتُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ. قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ٨.\nوَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا٩: \"اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكَلامِ فِي أَنَّ كَلامَ اللَّهِ هَلْ هُوَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ أَمْ لا؟\nفَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: لا يَكُونُ الْكَلامُ إلاَّ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ. وَالْكَلامُ الْمَنْسُوبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى قَائِمٌ بِالشَّجَرَةِ.\nوَقَالَتْ الأَشَاعِرَةُ: كَلامُهُ١٠ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ، وَأَثْبَتَتْ الْكَلامَ\n_________\n١ انظر: فتح الباري ١٣/ ٣٥١.\n٢ قال ابن حجر: وذكر الفخر الرازي في \"المطالب العالية\". \"فتح الباري ١٣/ ٣٥١\".\n٣ في فتح الباري: متكلم.\n٤ في ش ب ض: بمشيئته.\n٥ انظر فتح الباري ١٣/ ٣٥١.\n٦ في ب ع ض: التعميق.\n٧ في ش ض: والاختصار.\n٨ فتح الباري ١٣/ ٣٥١. وانظر: الإيمان لابن تيمية ص ٣٤٤، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٧، ٢٣، الإبانة للأشعري ص ٣٣، الإنصاف للباقلاني ص ٧١.\n٩ فتح الباري ١٣/ ٣٥٦ في آخر باب: قول الله: ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ من كتاب التوحيد.\n١٠ في فتح الباري: كلام الله.","vol":"2","page":98},{"text":"النَّفْسِيَّ، وَحَقِيقَتُهُ: مَعْنًى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَنْهُ الْعِبَارَةُ، كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ، وَاخْتِلافُهَا لا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلافِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ، وَالْكَلامُ النَّفْسِيُّ هُوَ ذَلِكَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ.\nوَأَثْبَتَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ١ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ. أَمَّا الْحُرُوفُ٢: ٣فَلِلتَّصْرِيحِ بِهَا فِي ظَاهِرِ٤ الْقُرْآنِ٣، وَأَمَّا الصَّوْتُ: فَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ٥ قَالَ: إنَّ الصَّوْتَ هُوَ الْهَوَاءُ الْمُتَقَطِّعُ٦ الْمَسْمُوعُ مِنْ الْحَنْجَرَةِ.\nوَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَهُ بِأَنَّ الصَّوْتَ الْمَوْصُوفَ بِذَلِكَ هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ الآدَمِيِّينَ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، وَصِفَاتُ الرَّبِّ بِخِلافِ ذَلِكَ. فَلا يَلْزَمُ٧ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ، مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ وَعَدَمِ التَّشْبِيهِ٨. وَيَجُوزُ٩ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْحَنْجَرَةِ، فَلا يَلْزَمُ التَّشْبِيهُ.\nوَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ١٠بْنُ أَحْمَدَ١٠: سَأَلْت أَبِي عَنْ قَوْمٍ يَقُولُونَ: لَمَّا كَلَّمَ\n_________\n١ في \"فتح الباري\": متكلم.\n٢ في ش: الحرف. والأعلى من \"فتح الباري\" ومن ع ب ز ض.\n٣ في ع: فالتصريح بها في ظاهر القرآن. والأعلى من \"فتح الباري\". وفي ش ب ز ض: فلا تصريح به في ظاهر القرآن.\n٤ ساقطة من ش ع ز. والأعلى من ب و\"فتح الباري\".\n٥ ساقطة من ب ع ض.\n٦ في ز ع ب ض: المنقطع. وكذا في \"فتح الباري\".\n٧ في ز ع ب ض: يلزمه.\n٨ في ز: الشبيه.\n٩ في في ب ع ض: وأنه يجوز. وكذا في \"فتح الباري\".\n١٠ ساقطة من ز ع ب ض. وفي \"فتح الباري\": ابن أحمد بن حنبل في كتاب \"السنة\".","vol":"2","page":99},{"text":"اللَّهُ مُوسَى لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ\"؟ فَقَالَ لِي أَبِي: بَلْ يَتَكَلَّمُ١ بِصَوْتٍ، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تُرْوَى كَمَا جَاءَتْ. وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ٢\".\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ٣ابْنُ تَيْمِيَّةَ١٣ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ٤: اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلامِ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَكْثَرُهُمْ قَوْلَ السَّلَفِ فِيهَا، بَلْ يَذْكُرُونَ قَوْلَيْنِ وَثَلاثَةً وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، مَعَ أَنَّهَا بَلَغَتْ أَقْوَالُهُمْ فِيهَا إلَى تِسْعَةٍ٥.\nأَحَدُهَا: أَنَّ كَلامَ اللَّهِ هُوَ مَا٦ يَفِيضُ عَلَى النُّفُوسِ مِنْ الْمَعَانِي، إمَّا مِنْ\n_________\n١ في \"فتح الباري\": تكلم.\n٢ انتهى كلام ابن حجر في \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٦\". وانظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤٣ وما بعدها.\n٣ ساقطة من ب ع ض.\n٤ هو ابن المطهّر، جمال الدين أبو منصور، الحسن و\"قيل الحسين\" بن يوسف بن على بن المطهر الحلي، المشهور عند الشيعة بالعلامة. وهو الذي ألف كتابًا باسم \"منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة\" ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب عظيم \"منهاج السنة النبوية\" في أربع مجلدات. ولابن المطهر مصنفات كثيرة، منها: \"منتهى المطلب في تحقيق المذهب\"، و\"تلخيص المرام في معرفة الأحكام\"، و\"تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية\"، و\"شرح مختصر ابن الحاجب\" في أصول الفقه. توفي سنة ٧٢٦هـ\".\n\"انظر: الأعلام للزركلي ٢/ ٢٤٤، مرآة الجنان ٤/ ٢٧٦، الدرر الكامنة ٢/ ٧١، روضات الجنات ص ١٧٢، لسان الميزان ٢/ ٣١٧، مقدمة منهاج السنة النبوية ١/ ٢، ٥، ١٦ مطبعة المدني\".\nوفي ش: الرافضة.\n٥ انظر هذه الأقوال باختصار في \"فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٤٢، ١٦٢ وما بعدها، منهاج السنة ١/ ٢٢١، شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧ وما بعدها، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١١٣، التعرف ص ١٨ وما بعدها\". وانظر منهاج السنة ٢/ ٢٧٨ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، فإن المحقق استكمل النقص الموجود في الطبعة الأولى.\n٦ ساقطة من ز ع ب ض. وفي ش: أن. والأعلى من د و\"شرح العقيدة الطحاوية\" و\"منهاج السنة\".","vol":"2","page":100},{"text":"الْعَقْلِ الْفَاعِلِ١ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ بَعْضٍ آخَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّابِئَةِ٢ وَالْمُتَفَلْسِفَة، كَابْنِ سِينَا٣ وَأَمْثَالِهِ٤.\nالثَّانِي: قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ: أَنَّهُ٥ مَخْلُوقٌ٦ خَلَقَهُ اللَّهُ مُنْفَصِلًا عَنْهُ٧.\nالثَّالِثُ: لِلْكُلاَّبِيَّةِ٨ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَنَحْوِهَا: أَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ قَائِمٌ بِذَاتِ اللَّهِ، لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ٩، وَالْكَلامُ الَّذِي بَيْنَ النَّاسِ عِبَارَةٌ عَنْهُ، وَهُوَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ١٠ وَالاسْتِخْبَارُ، فَإِنْ١١ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ: كَانَ قُرْآنًا.\n_________\n١ في فتاوى ابن تيمية، ومنهاج السنة، ومجموعة الرسائل والمسائل: الفعال.\n٢ ساقطة من ز ع ب ش ض. وأثبتنا من د ومنهاج السنة وفتاوى ابن تيمية.\n٣ هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي الرئيس الحكيم المشهور، صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطب، أبوه من بلْخ، ثم انتقل إلى بخارى. وانتقل ابن سينا في البلاد، واشتغل بالعلوم، وحصل الفنون، وأتقن علم القرآن والأدب، وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر. ثم نظر في علوم المنطق واليونان، ثم رغب في علم الطب، فمارسه ودرسه حتى فاق فيه غيره. ومن مصنفاته: \"الشفا\" في الحكمة والفلسفة، و\"النجاة\"، و\"الإشارة\"، و\"القانون\"، و\"الأوسط الجرجاني\"، وله شعر. توفي بهمذان سنة ٤٢٨هـ. وقد طعن به الكثير كاليافعي وابن الصلاح، وكفره الغزالي، وأثنى عليه ابن خلكان.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ٤١٩، شذرات الذهب ٣/ ٢٣٤، مرآة الجنان ٣/ ٤٧\".\n٤ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧، منهاج السنة ١/ ٢٢١.\n٥ في ع: هو أنه.\n٦ في ز: غير مخلوق. وهو خطأ.\n٧ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٣، منهاج السنة ٢/ ٢٨٠ مطبعة المدني، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٤٢.\n٨ في ز ع ب ض: الكلابية.\n٩ في ع: بصوت.\n١٠ ساقطة من ز ع ب ض: وما أثبتناه من د ومنهاج السنة الطبعة الجديدة فقط.\n١١ في ز ع ب: وإن.","vol":"2","page":101},{"text":"وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعِبْرِيَّةِ: كَانَ تَوْرَاةً١.\nالرَّابِعُ: لِلسَّالِمِيَّةِ٢ وَطَائِفَةٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ:٣أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ مُجْتَمِعَةٌ فِي الأَزَلِ٨، وَذَكَرَهُ الأَشْعَرِيُّ عَنْ طَائِفَةٍ نَحْوِ٤ السَّالِمِيَّةِ٥، فَهُوَ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ عِنْدَهُمْ٦. الْخَامِسُ: لِلْكَرَّامِيَّةِ٧ وَنَحْوِهِمْ: أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا٨ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا٩.\nالسَّادِسُ: لِلرَّازِيِّ فِي١٠ \"إشْكَالِهِ\"١١ مَثَلًا، وَصَاحِبِ \"الْمُعْتَبَرِ\"١٢: أَنَّ\n_________\n١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٥، منهاج السنة ١/ ٢٢١، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١١٣.\n٢ في ض: السالمية.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض. وفي منهاج السنة ١/ ٢٢١: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل.\n٤ في ب ز ض: ونحو.\n٥ في ب ز: السلامة. وانظر: مقالات الإسلاميين ٢/ ٢٣٤.\n٦ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، منهاج السنة ١/ ٢٢١، مجموعة الرسائل والمسائل ٢/ ٣٩.\n٧ في ز ع ب ض: الكرامية.\n٨ ساقطة من ش ز ع ب ض.\n٩ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٧٢، منهاج السنة ١/ ٢٢١.\n١٠ في ع: و.\n١١ في شرح \"العقيدة الطحاوية ص ١١٨\": في المطالب العالية.\n١٢ هو هبة الله بن علي بن ملْكا، أبو البركات البغدادي، الفيلسوف والطبيب. كان يهوديًّا ثم أسلم، وحسن إسلامه، وخدم الملوك والخلفاء بصناعته، وخدم العامة بحسن تدبيره. قال عنه ابن تيمية: أقرب الفلاسفة إلى السنة والحديث. وقال: وكان ابن سينا نشأ في بين المتكلمين والنفاة للصفات، وابن رشد نشأ بين الكلابية، وأبو البركات نشأ ببغداد بين............=","vol":"2","page":102},{"text":"كَلامَهُ يَرْجِعُ إلَى مَا يُحْدِثُهُ١ مِنْ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ الْقَائِمِ بِذَاتِهِ٢.\nالسَّابِعُ: لأَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ: أَنَّ كَلامَهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنًى قَائِمًا بِذَاتِهِ هُوَ٣ مَا خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ٤.\nالثَّامِنُ: لأَبِي الْمَعَالِي وَمَنْ تَبِعَهُ: أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ الْقَائِمِ بِالذَّاتِ، وَبَيْنَ مَا يَخْلُقُهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَصْوَاتِ٥.\nالتَّاسِعُ: أَنَّهُ يُقَالُ٦: لَمْ يَزَلْ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ بِكَلامٍ يَقُومُ بِهِ، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ، وَأَنَّ نَوْعَ الْكَلامِ قَدِيمٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْتُ الْمُعَيَّنُ قَدِيمًا. وَهَذَا الْقَوْلُ: هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ٧. وَمِنْ أَعْظَمِ الْقَائِلِينَ٨ بِهِ: إمَامُنَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَنَحْوُهُمْ.\n_________\n=المسلمين. \"منهاج السنة ١/ ٩٨\". ونقل عنه ابن تيمية كثيرًا وناقشه. وصنف أبو البركات عدة كتب أهمها \"المعتبر\" في الحكمة. وهو من أجل كتبه وأشهرها، و\"النفس\" وغير ذلك. عمي في آخر عمره. توفي سنة ٥٤٧هـ. \"انظر: مقالة السيد سليمان الندوي في آخر كتاب المعتبر المطبوع في الهند ١٣٥٧هـ، الرد على المنطقيين ص ١٢٥، منهاج السنة ٢/ ٢٨١ مط المدني، نكت الهميان ص ٣٠٤\".\n١ في جميع النسخ: يحدث. والذي أثبتناه في الأعلى من \"شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨\".\n٢ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، منهاج السنة ٢/ ٢٨١ مطبعة المدني.\n٣ في \"منهاج السنة ٢/ ٢٨٢ مطبعة المدني\": وهو.\n٤ انظر: منهاج السنة ٢/ ٢٨٢ مطبعة المدني، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٩.\n٥ انظر: منهاج السنة ٢/ ٢٨٢ مطبعة المدني.\n٦ في \"فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٧٣\": أن الله تعالى. وفي \"شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨\": أنه تعالى.\n٧ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٧٣، منهاج السنة ١/ ٢٢١.\n٨ في ب ع ض: القائل.","vol":"2","page":103},{"text":"وَ١قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ \"الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ\": \"أَنَّ كَلامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ وَ٢مَتَى شَاءَ بِلا كَيْفٍ\"٣.\nقَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ: \"إذَا شَاءَ\"، أَيْ أَنْ يُسْمِعَنَا. قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَزَلْ اللَّهُ يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ٤ وَيْحُكُمْ.\nثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَافْتَرَقَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ فِرْقَتَيْنِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَلامُهُ لازِمٌ لِذَاتِهِ. وَالْحُرُوفُ وَالأَصْوَاتُ مُقْتَرِنَةٌ لا مُتَعَاقِبَةٌ. وَيُسْمِعُ كَلامَهُ مَنْ شَاءَ، وَأَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ إذَا شَاءَ. وَأَنَّهُ نَادَى مُوسَى حِينَ كَلَّمَهُ، وَلَمْ يَكُنْ نَادَاهُ مِنْ قَبْلُ٥.\nوَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الأَشْعَرِيَّةِ: أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالأَلْسِنَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ٦ ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ٧ وَفِي الْحَدِيثِ \"لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ\n_________\n١ ساقطة من ب ع ض.\n٢ ساقطة من ب ز ع ض.\n٣ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ٢٣٢، ٢٤٨ من العدد الثامن من مجلة أضواء الشريعة بالرياض.\n٤ في ب: يشاء.\n٥ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٧٣.\n٦ الآية ٦ من التوبة.\n٧ الآية ٤٩ من العنكبوت.","vol":"2","page":104},{"text":"كَرَاهَةَ ١ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ\" ٢ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا فِي الصُّدُورِ، بَلْ مَا فِي الْمُصْحَفِ٣. وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّ الَّذِي بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى٤.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْقُرْآنُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَقْرُوءُ، وَهُوَ الصِّفَةُ الْقَدِيمَةُ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ. وَهِيَ الأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ. وَبِسَبَبِ ذَلِكَ وَقَعَ الاخْتِلافُ.\nوَأَمَّا قَوْلُهُمْ عَنْ الْحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ: فَمُرَادُهُمْ الْكَلامُ النَّفْسِيُّ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ، وَهُوَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَوْجُودَةِ الْقَدِيمَةِ٥. وَأَمَّا الْحُرُوفُ: فَإِنْ كَانَتْ بِحَرَكَاتٍ٦ أَوْ٧ أَدَوَاتٍ، كَاللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ، فَهِيَ أَعْرَاضٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ كِتَابَةً فَهِيَ أَجْسَامٌ، وَقِيَامُ الأَجْسَامِ وَالأَعْرَاضِ بِذَاتِ اللَّهِ مُحَالٌ٨، وَيَلْزَمُ مَنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ يَأْبَى ذَلِكَ وَيَفِرُّ مِنْهُ. فَأَلْجَأَ ذَلِكَ بَعْضَهُمْ\n_________\n١ في ش ب ش ب ز ع: كراهية.\n٢ رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ: \"لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو\". وفي رواية: \"أنه كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وفي رواية: \"فإني أخاف\". ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\"، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو\". رواه أحمد.\n\"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٤٩١، خلق أفعال العباد ص ٤٨، مسند أحمد ٢/ ٦، الفتح الكبير ٣/ ٣٢٣\".\n٣ في ض: المصاحف.\n٤ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤١، الإبانة للأشعري ص ٣٤، الأربعين في أصول الدين للغزالي ص ٢٠.\n٥ ساقطة من ش ب ز ض.\n٦ في ع ب ز ض: حركات.\n٧ في ش: و.\n٨ انظر بحث الجسم ومعناه ونفيه عن الله تعالى في \"مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٠ وما بعدها\".","vol":"2","page":105},{"text":"إلَى أَنْ ادَّعَى قِدَمَ الْحُرُوفِ، كَمَا الْتَزَمَتْهُ١ السَّالِمِيَّةُ. وَمِنْهُمْ مَنْ الْتَزَمَ قِيَامَ ذَلِكَ بِذَاتِهِ٢. وَمِنْ شِدَّةِ اللَّبْسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثُرَ نَهْيُ السَّلَفِ عَنْ الْخَوْضِ فِيهَا٣. وَاكْتَفَوْا بِاعْتِقَادِ أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، وَهُوَ أَسْلَمُ الأَقْوَالِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ.\nوَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَيْضًا: لَمْ يَكُنْ فِي كَلامِ الإِمَامِ٤ أَحْمَدَ وَلا الأَئِمَّةِ أَنَّ الصَّوْتَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ قَدِيمٌ، بَلْ يَقُولُونَ: لَمْ يَزَلْ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَ٥كَيْفَ شَاءَ، كَقَوْلِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ٦.\nوَقَالَ: رَادًّا عَلَى الرَّافِضِي٧: مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَزَلْ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ. كَقَوْلِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ: كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ٨.\nوَقَالَ: قَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي مَعْنَى كَوْنِ الْقُرْآنِ غَيْرَ مَخْلُوقٍ. هَلْ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ نَفْسَ الْكَلامِ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ كَالْعِلْمِ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ\n_________\n١ في ز: التزمه.\n٢ انظر: مجموعة الرسائل المسائل ٣/ ٣٣.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض.\n٤ ساقطة من ب ع ض.\n٥ ساقطة من ز ع ب.\n٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٢، ٤٦.\n٧ هو ابن المطهر الرافضي أحد شيوخ الشيعة الرافضة في عصر ابن تيمية. ألف كتابه \"منهاج الاستقامة في معرفة الإمامة\" فردّ عليه ابن تيمية في كتابه القيم الكبير \"منهاج السنة النبوية\"، وسبق بيان ذلك صفحة ١٠٠.\n٨ في ز ع ب ض: السنة.","vol":"2","page":106},{"text":"يَتَكَلَّمُ إذَا شَاءَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. ذَكَرَهُمَا الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الشَّافِي١ عَنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. وَذَكَرَهُمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ فِي \"أُصُولِهِ\" اهـ٢.\nوَقَالَ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ بْنُ رَجَبٍ٣ فِي \"الْمَنَاقِبِ\": وَمِنْ الْبِدَعِ الَّتِي أَنْكَرَهَا أَحْمَدُ فِي الْقُرْآنِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ صَوْتٍ. فَأَنْكَرَ هَذَا الْقَوْلَ وَبَدَّعَ قَائِلَهُ. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الْحَارِثَ الْمُحَاسِبِيَّ إنَّمَا هَجَرَهُ أَحْمَدُ لأَجْلِ ذَلِكَ. اهـ.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا سَبَبُ تَحْذِيرِ أَحْمَدَ مِنْ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْكِلابِيَّةِ. كَمَا أَمَرَ بِهَجْرِ الْقَائِلِ بِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْحُرُوفَ انْتَصَبَتْ الأَلِفُ وَسَجَدَتِ الْبَاءُ، وَشَدَّدَ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهُ٤. وَلَمَّا أَظْهَرُوا ذَلِكَ أَمَرَ\n_________\n١ في ش: الشافعي.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، أبو الفرج الحنبلي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحافظ الإمام المحدث الفقيه الواعظ. قال ابن العماد: \"واشتغل بسماع الحديث، وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة، وللناس عامة مباركة نافعة. وله مصنفات مفيدة، ومؤلفات عديدة. منها: \"الذيل على طبقات الحنابلة\"، و\"القواعد الفقهية\"، و\"شرح جامع الترمذي\"، و\"شرح علل الترمذي\"، و\"شرح الأربعين النووية\"، و\"شرح البخاري إلى الجنائز\"، و\"اللطائف في الوعظ وأهوال القيامة\". وكان زاهدًا في الدنيا، راغبًا عن أصحاب الولايات. توفي بدمشق سنة ٧٩٥هـ.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٢/ ٤٢٨، البدر الطالع ١/ ٣٢٨، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٦٧، طبقات الحفاظ ص ٥٣٦، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٩\".\n٤ انظر: الإنصاف للباقلاني ص ١٠٢، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١٨٥، ١٨٦.","vol":"2","page":107},{"text":"بِهَجْرِهِمْ كَمَا أَمَرَ السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ١ الْجُنَيْدَ٢ أَنْ يَتَّقِيَ بَعْضَ كَلامِ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ٣. فَذَكَرُوا أَنَّ الْحَارِثَ ﵀ تَابَ مِنْ ذَلِكَ، وَاشْتَهَرَ عِلْمًا وَفَضْلًا وَحَقَائِقَ٤ وَزُهْدًا٥.\nوَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْكَلابَاذِيُّ٦. \"وَقَالَتْ٧ طَائِفَةٌ مِنْ الصُّوفِيَّةِ: كَلامُ\n_________\n١ هو السَّريُّ بن المُغَلِّس السَّقَطيّ، أبو الحسن البغدادي، أحد الأولياء الكبار، وله أحوال وكرامات، وهو خال الجنيد وأستاذه، لزم بيته، وانقطع عن الناس. قال ابن خلكان: \"كان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد\". توفي ببغداد سنة ٢٥١هـ، وقيل ٢٥٦هـ، وقيل ٢٥٧هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٢/ ١٠١، حلية الأولياء ١٠/ ١١٦، مرآة الجنان ٢/ ١٥٨، شذرات الذهب ٢/ ١٢٧، تاريخ بغداد ٩/ ١٨٧، صفة الصفوة ٢/ ٣٧١، طبقات الصوفية ص ٤٨\".\n٢ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد، أبو القاسم الخزاز، أصله من نهاوند، لكنه ولد ونشأ ببغداد وتفقه على أبي ثور، وسمع الحديث، ولقي العلماء، وصحب جماعة من الصالحين، واشتغل بالعبادة، وكان يقول: من لم يحفظ القرآن، ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. قال ابن خلكان: \"وكلامه مدون مشهور\". توفي سنة ٢٩٧هـ.\nانظر ترجمته في \"حلية الأولياء ١٠/ ٢٥٥، وفيات الأعيان ١/ ٣٢٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٦٠، طبقات الحنابلة ١/ ١٢٩، صفة الصفوة ٢/ ٤١٦، المنهج الأحمد ١/ ٢١٩، شذرات الذهب ٢/ ٢٢٩، تاريخ بغداد ٧/ ٢٤١، طبقات الصوفية ص ١٥٥\".\nوفي ز ع ب ض: للجنيد.\n٣ ساقطة من ش ع ز.\n٤ في ب ز ض: وحقائقًا، وهو خطأ.\n٥ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٩٥، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٧٤.\n٦ هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم، البخاري الكلاباذي، أبو بكر، كان إمامًا أصوليًّا. وله كتاب \"التعرف لمذهب أهل التصوف\" جمع فيه باختصار أقوال التصوف، وآراء الحنفية في التوحيد. توفي سنة ٣٨٠هـ.\nانظر ترجمته في \"الفوائد البهية ص ١٦١، كشف الظنون ١/ ٤١٩\".\nوفي ز ش ب ع ض: الكلابذاني. وهو تصحيف، ومصححة على هامش ض.\n٧ في جميع النسخ: قال. وما أثبتناه في الأعلى من كتاب \"التعرف لمذهب أهل التصوف\".","vol":"2","page":108},{"text":"اللَّهِ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ١، وَأَنَّهُ لا يُعْرَفُ كَلامٌ٢ إلاَّ كَذَلِكَ، مَعَ إقْرَارِهِمْ أَنَّهُ صِفَةُ اللَّهِ٣ تَعَالَى فِي ذَاتِهِ، ٤وَأَنَّهُ غَيْرُ مُحْدَثٍ١٠. قَالَ٥: وَهُوَ٦ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ، وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ سَالِمٍ٧.\nقَالَ ابْنُ رَجَبٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْت أَبِي عَنْ إنْكَارِ الْجَهْمِيَّةِ كَلامَ اللَّهِ لِمُوسَى، وَعَنْ قَوْمٍ٨ أَنْكَرُوا صَوْتَ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ لِي: بَلْ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِصَوْتٍ. هَذِهِ الأَحَادِيثُ يَمُرُّونَهَا كَمَا جَاءَتْ. وَقَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا٩ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ كَمَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ١٠.\n_________\n١ في \"التعرف\": وصوت.\n٢ في \"التعرف\": كلامه.\n٣ في ع ض: لله.\n٤ في \"التعرف\": غير مخلوق.\n٥ في ب ز ع ض: وقال.\n٦ في \"التعرف\": وهذا قول حارث.\n٧ التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٩.\nوابن سالم هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم، أبو الحسن، البصري، تلميذ سهل بن عبد الله التستري، وكان لأبي الحسن بن سالم أحوال ومجاهدات، وهو أستاذ مكي بن أبي طالب الذي عُرف في كتابه \"قوت القلوب\". كما كان أبو الحسن صديقًا لأبي مجاهد المفسر، وتنتسب فرقة السالمية إلى أبي الحسن بن سالم وإلى أبيه أبي عبد الله \"المتوفى سنة ٢٩٣هـ\". صاحب سهل. وقد أسس الفرقة سهل المتوفى سنة ٢٨٣هـ فخلفه من بعده أبو عبد الله وابنه أبو الحسن. وعمر أبو الحسن كثيرًا، وكان آخر أصحاب التستري وفاة، وهي فرقة من المتكلمين من أهل السنة ذوي النزعة الصوفية. قال ابن العماد عنهم: \"وقد خالفوا أصول السنة في مواضع، وبالغوا في الإثبات في مواضع، وعمر أبو الحسن دهرًا وبقي إلى سنة بضع وخمسين\". وتوفي سنة ٣٦٠هـ.\n\"انظر: شذرات الذهب ٣/ ٣٦، مرآة الجنان ٢/ ٣٧٢، حلية الأولياء ١٠/ ٣٧٨، طبقات الصوفية ص ٤١٤، دائرة المعارف الإسلامية في مصطلح السالمية\".\n٨ في ع: عموم. وهو تصحيف.\n٩ في ع ض: حديث.\n١٠ مر هذا الحديث مع تخريجه صفحة ٦٧.","vol":"2","page":109},{"text":"وَرَوَى الْخَلاَّلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ١ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ٢ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ؟ فَقَالَ: بَلْ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ٣. هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ صَحَّتَا٤ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِلا شَكٍّ.\nوَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ \"خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَاد\"ِ: وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: \"كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ خَفِيضَ الصَّوْتِ\"٥ وَ\"أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، *فَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ٦\".\n_________\n١ هو محمد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر الوراق، الجرجاني الأصل، البغدادي المنشأ، يعرف بحمدان. حدث عنه أبو بكر الخلال وابن سريج وعبد الله البغوي وغيرهم. قال الخلال عنه: \"رفيع القدر، كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان\". وهو مشهود له بالصلاح والفضل، توفي سنة ٢٧٢هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٨، المنهج الأحمد ١/ ١٦٤\".\n٢ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف. سمع من مسلم بن إبراهيم والإمام أحمد، وكان أحد الصالحين الثقات، وجان جار الإمام أحمد وصديقه، وروى عنه مسائل صالحة كثيرة في الورع لم يروها غيره، ومسائل في السلطان. ذكره العليمي في أصحاب أحمد فيمن لم تؤرخ وفاته.\nانظر: المنهج الأحمد ١/ ٣٤٠، \"طبقات الحنابلة ١/ ٤١٥، تاريخ بغداد ١٤/ ٢٨٠\".\n٣ انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤١٥، وقارن ذلك بما جاء في الإنصاف للباقلاني ص ١٢٩ وما بعدها.\n٤ في ب: صحيحتان.\n٥ خلق أفعال العباد ص ٥٩.\n٦ خلق أفعال العباد ص ٥٩. ورواه البخاري في \"صحيحه\" عن جابر عن عبد الله بن أنيس. \"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٢٩٤\".","vol":"2","page":110},{"text":"وَفِيْ١ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَوْتَ اللَّهِ تَعَالَى لا يُشْبِهُ صَوْتَ الْمَخْلُوقِينَ٢؛ لأَنَّ [صَوْتَ] ٣ اللَّهِ تَعَالَى يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ٤\"، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُصْعَقُونَ مِنْ صَوْتِهِ. فَإِذَا نَادَى الْمَلائِكَةَ لَمْ يُصْعَقُوا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ ٥ فَلَيْسَ لِصِفَةِ اللَّهِ نِدٌّ وَلا مِثْلٌ، وَلا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِهِ بِالْمَخْلُوقِينَ\".\nهَذَا لَفْظُهُ بِعَيْنِهِ٦. وَذَكَرَ حَدِيثَيْ٧ ابْنِ أُنَيْسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ٨، وَتَقَدَّمَا٩. قَالَ الْعَلاَّمَةُ الْمِرْدَاوِيُّ. فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ الْمَذَاهِبِ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِّ وَالتَّحْقِيقِ مِنْ الأَقْوَالِ التِّسْعَةِ؟ قُلْت: إنْ صَحَّتِ الأَحَادِيثُ بِذِكْرِ الصَّوْتِ فَلا كَلامَ \"١٠فِيْ أَنَّهُ١٠\" أَوْلَى وَأَحْرَى وَأَصَحُّ مِنْ غَيْرِهِ، مَعَ الاعْتِقَادِ فِيهِ بِمَا يَلِيقُ١١ بِجَلالِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ بِوَجْهٍ مَا أَلْبَتَّةَ. ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَحَّتْ الأَحَادِيثُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَصَحَّحَهَا الأَئِمَّةُ الْكِبَارُ\n_________\n١ في ش ز: و.\n٢ في ب ع ض: الخلق.\n٣ ساقطة من جميع النسخ. وهي إضافة ضرورية من البخاري.\n*-٤ ساقطة من ش ز.\n٥ الآية ٢٢ من البقرة.\n٦ خلق أفعال العباد ص ٥٩.\n٧ في ش: حديث.\n٨ خلق أفعال العباد ص ٥٩-٦٠.\n٩ صفحة ٦٢-٦٦ من هذا الكتاب.\n١٠ في ش ب ز ض: لأنه.\n١١ في ز: لا يليق.","vol":"2","page":111},{"text":"الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ، كَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالرَّازِيِّ١ وَغَيْرِهِمْ٢، حَتَّى الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي زَمَنِنَا. قَالَ: وَ٣قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ٤. وَكَذَلِكَ٥ صَحَّحَهَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ٦. وَفِيهِ كِفَايَةٌ وَهِدَايَةٌ٧، وَلَوْلا أَنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ الْمَعْصُومَ قَالَ ذَلِكَ، لَمَا قُلْنَاهُ وَلا حُمْنَا حَوْلَهُ. كَمَا قَالَ السُّهْرَوَرْدِيُّ٨ ذَلِكَ فِي \"عَقِيدَتِهِ٩\":. فَإِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ ﷾ لا تُعْرَفُ إلاَّ بِالنَّقْلِ الْمَحْضِ مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، أَوْ مِنْ١٠ صَاحِبِ\n_________\n١ إذا أطلق الرازي في الحديث فالمراد أبو حاتم أو أبو زرعة الرازي. وستأتي الترجمة لكل منهما فيما بعد. والمقصود هنا ابن أبي حاتم صاحب كتاب \"الرد على الجهمية\" الذي ذكر هذه الأحاديث وصححها، كما ذكره ابن حجر أكثر من مرة في \"فتح الباري ١٣/ ٣٥٢\"، وابن تيمية في \"منهاج السنة ٢/ ٢٨٣ مطبعة المدني\".\nوابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي، أبو محمد الرازي، الإمام الحافظ الناقد. أخذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي. وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال، وكان ثقة زاهدًا ثبتًا، له مؤلفات كثيرة نافعة، منها: \"الجرح والتعديل\"، و\"التفسير\"، و\"الرد على الجهمية\"، و\"العلل، و\"المسند\"، و\"الفوائد الكبرى\". توفي سنة ٣٢٧هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٣٢٤، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٧، فوات الوفيات ١/ ٥٤٢، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٣٩، طبقات الشافعية الكبرى للعبادي ص ٤٣، المنهج الأحمد ٢/ ١٧، طبقات الحنابلة ٢/ ٥٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٢٤، طبقات الحفاظ ص ٣٤٥، البداية والنهاية ١١/ ١٩١\".\n٢ في ش ز: فتحرهم. وفي ب ع: فتخيرهم.\n٣ ساقطة من ب ع.\n٤ فتح الباري ١٢/ ٣٥٢، ٣٥٤.\n٥ في ع: وكذا.\n٦ في ش ز ب: فتحرهم. وساقطة من ع.\n٧ في ع: وهداية فتحرهم.\n٨ في ش ز ع ب ض: الشهرزوري.\n٩ سبق نص السهروردي صفحة ٥٨ من هذا المجلد.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"2","page":112},{"text":"الشَّرِيعَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ. فَتَصْحِيحُ هَؤُلاءِ وَإِثْبَاتُهُمْ لِلأَحَادِيثِ بِذِكْرِ الصَّوْتِ أَوْلَى مِنْ نَفْيِ مَنْ نَفَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ١ ذِكْرُ٢ الصَّوْتِ مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا٣: أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.\nوَمِنْهَا: عِظَمُ الْمُصَحِّحِ وَجَلالَةُ قَدْرِهِ وَكَثْرَةُ اطِّلاعِهِ، لا سِيَّمَا فِي إثْبَاتِ صِفَةِ٤ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الزُّهْدِ الْعَظِيمِ وَالْقِدَمِ الْمَتِينِ. أَفَيَلِيقُ بِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَنَحْوِهِمَا مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ إثْبَاتُ صِفَةٍ لِلَّهِ٥ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَيَدِينُونَ اللَّهَ بِهَا. وَيَعْتَقِدُونَهَا وَيَهْجُرُونَ مَنْ يُخَالِفُهَا مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ صَحَّ عِنْدَهُمْ؟ فَمَا الْحَامِلُ لَنَا أَوْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَعْتَقِدُ هَذَا مُسْلِمٌ فِي مُسْلِمٍ فَضْلًا عَنْ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ.\nثُمَّ الأَسْلَمُ - بَعْدَ هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَ الْمَذَاهِبِ التِّسْعَةِ - مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ: \"الاكْتِفَاءُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. وَقَالَ: وَهَذَا أَسْلَمُ الأَقْوَالِ، لِشِدَّةِ اللَّبْسِ وَنَهْيِ السَّلَفِ عَنْ الْخَوْضِ فِيهَا٦\". اهـ.\nوَالظَّاهِرُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - ٧أَنَّ السَّلَفَ إنَّمَا اكْتَفَى٨ بِذَلِكَ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْكَلامِ فِيهِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُقُوعِ النَّاسِ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ الشُّبَهِ الْمُوجِبَةِ\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ض: وذكر.\n٣ في ش ز: أحدها.\n٤ في ع: صفات.\n٥ في ز ع ب ض: الله.\n٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٢٣، ١٢٤.\n٧ في ز ع ب ض: إنما اكتفى السلف.","vol":"2","page":113},{"text":"لِخَبْطِ١ الْعَقَائِدِ وَسَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، لِقَوْلِ أَحْمَدَ: مَنْ قَالَ: \"لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ\" فَهُوَ جَهْمِيٌّ٢. وَمَنْ قَالَ: \"لَفْظِي بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ\": مُبْتَدِعٌ٣.\nوَإِنَّمَا أَطَلْنَا لأَنَّ غَالِبَ النَّاسِ فِي زَمَنِنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ قَدِيمَيْنِ غَيْرِ مُتَعَاقِبَيْنِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ إذَا شَاءَ وَكَيْفَ٤ شَاءَ، كَمَا قُرِّرَ، يَكُونُ كَافِرًا. فَهَذَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ ذَكَرْنَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ. وَقَدْ سَمَّوْا مُخَالِفَهُ مُبْتَدِعًا. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ٥ وَغَيْرِهِ.\nوَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ مِنْ٦ زَمَنِهِ إلَى زَمَنِنَا، وَ٧لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، كَمَا٨ قَالَ إمَامُهُمْ: وَصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ كَثِيرًا جِدًّا.\n_________\n١ في ش: لحبوط.\n٢ ساقطة من ز ع ض.\n٣ قال الباقلاني: \"ولا يجوز أن يقول أحد: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولا أني أتكلم بكلام الله\". \"الإنصاف ص ٧١\".وانظر: مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٦٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧٤، ١٦٧، ١٧٠، ٢٠٩، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٤، ٢٤، ٦٠.\n٤ في ع: بما.\n٥ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية، وأمها عاتكة بنت عامر، كنيتها بابنتها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة الهجرتين، وخرج أبو سلمة إلى أحد، فأصيب عضده بسهم ثم برأ الجرح، فأرسله رسول الله ﷺ في سرية، فعاد الجرح، ومات منه، فاعتدت أم سلمة، ثم تزوجها رسول الله ﷺ، وكانت من أجمل النساء. توفيت سنة ٥٩هـ، ولها ٨٤ سنة، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، ودفنت بالبقيع. قال ابن حجر وابن العماد: توفيت سنة ٦١هـ. ولها مناقب.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٤٥٨، الاستيعاب ٤/ ٤٥٤، تهذيب الأسماء ١/ ٣٦١، شذرات الذهب ١/ ٦٩، الخلاصة ص ٤٩٦\".\n٦ في ض: في.\n٧ ساقطة من ب ع.\n٨ في ع: قالوا كما.","vol":"2","page":114},{"text":"وَإِذَا١ نَظَرَ الْمُنْصِفُ فِي كَلامِ الْعُلَمَاءِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ. وَاطَّلَعَ عَلَى مَا قَالُوهُ٢ فِي٣ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلِمَ الْحَقَّ وَعَذَرَ الْقَائِلَ، وَأَحْجَمَ عَنِ٤ الْمَقَالاتِ الَّتِي لا تَلِيقُ بِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَقِدَهَا فِي مُسْلِمٍ، وَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الصِّفَاتِ. وَلِهَذَا قَالَ الْحَافِظُ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ حَجَرٍ: قَدْ٥ صَحَّتْ الأَحَادِيثُ بِذَلِكَ. فَمَا بَقِيَ إلاَّ التَّسْلِيمُ أَوْ التَّأْوِيلُ٦، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُولَ: بِعَقْلِهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ مُشْكِلَةٌ، وَيَلْزَمُ مِنْهَا الْمَحْذُورُ الْعَظِيمُ. فَيَتْبَعُ قَوْلَ هَذَا، أَوْ قَوْلَ مَنْ اتَّبَعَ الأَحَادِيثَ عَلَى حُكْمِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى اللاَّئِقَةِ بِجَلالِهِ وَعَظَمَتِهِ! بَلْ قَدْ صَرَّحَ أَحْمَدُ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ مَنْصُوصَةٍ بِجَمِيعِ ذَلِكَ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: الْقُرْآنُ مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ ٧. فَمَنْ قَالَ٨: \"الْقُرْآنُ مَقْدُورٌ عَلَى مِثْلِهِ، وَلَكِنْ مَنَعَ٩ اللَّهُ قُدْرَتَهُمْ١٠\" كَفَرَ، بَلْ هُوَ مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ، وَالْعَجْزُ شَمِلَ الْخَلْقَ١١.\n_________\n١ في ع: فإذا.\n٢ في ب ض: قالوا.\n٣ في ب: من.\n٤ ساقطة من ب ز.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ فتح الباري ١٣/ ٣٥٤.\n٧ انظر الفروع ١/ ٤١٨.\n٨ في ش ز: قائل.\n٩ في ض: يمنع.\n١٠ هذا رأي النظام من المعتزلة، ويعني به أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قلوبهم عنه. \"انظر: الإتقان في علوم القرآن ١/ ١١٨، بيان إعجاز القرآن للخطابي ص ٢٢، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٣\".\n١١ انظر: الجواب الصحيح ٤/ ٧٥، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٣.","vol":"2","page":115},{"text":"قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: كَلامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُعْجِزٌ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ وَنَظْمِهِ. كَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ١.\nوَخَالَفَ الْقَاضِي ٢فِي الْمَعْنَى٩. وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَحَدَّى بِمِثْلِهِ فِي اللَّفْظِ وَالنَّظْمِ٣.\nقِيلَ لِلْقَاضِي: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الإِعْجَازَ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى فَقَطْ، بَلْ هُوَ فِيهِ أَيْضًا!؟\nفَقَالَ: الدَّلالَةُ عَلَى أَنَّ الإِعْجَازَ نَظْمًا وَلَفْظًا لا مَعْنًى: أَشْيَاءُ.\nمِنْهَا: أَنَّ الْمَعْنَى يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ كُلُّ أَحَدٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا الْقَوْلِ٤ قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ ٥ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّحَدِّيَ بِأَلْفَاظِهَا، وَلأَنَّهُ قَالَ: ﴿مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ وَالْكَذِبُ لا يَكُونُ مِثْلَ الصِّدْقِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ٦: \"مِثْلُهُ فِي اللَّفْظِ وَالنَّظْمِ٧\". اهـ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: هَلْ يَسْقُطُ الإِعْجَازُ فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ. أَمْ هُوَ بَاقٍ؟ الأَظْهَرُ مِنْ جَوَابِ أَحْمَدَ: أَنَّ الإِعْجَازَ فِيهَا٨ بَاقٍ، خِلافًا لِلأَشْعَرِيَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٩.\n_________\n١ وهو رأي الصاحبين من الحنفية، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى الإعجاز في المعنى. \"انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨١-٢٨٢، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٩، فواتح الرحموت ٢/ ٨، الفروع ١/ ٤١٨\".\n٢ ساقطة من ش ب ز.\n٣ انظر: الفروع ١/ ٤١٨، الفصل في الملل والنحل ٣/ ١٦.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ الآية ١٣ من هود.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ انظر: الفروع ١/ ٤١٨.\n٨ في ع: منهما.\n٩ انظر: الفروع ١/ ٤١٨. وعبارة \"والله أعلم\" ساقطة من ض.","vol":"2","page":116},{"text":"\"وَفِي بَعْضِ آيَة\"ٍ مِنْ الْقُرْآنِ \"إعْجَازٌ\" ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ١ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا فِيهِ الإِعْجَازُ، وَإِلاَّ فَلا نَقُولُ٣ فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ ٤ وَنَحْوِهَا: إنَّ فِي بَعْضِهَا إعْجَازًا وَ٥فِيهَا أَيْضًا. وَهُوَ وَاضِحٌ٦. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ: لا إعْجَازَ فِي بَعْضِ آيَةٍ، بَلْ فِي آيَةٍ٧.وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ عَلَى إطْلاقِهِ. فَإِنَّ٨ بَعْضَ الآيَاتِ الطِّوَالِ فِيهَا إعْجَازٌ.\nوَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي \"الشَّامِلِ\" وَغَيْرِهِ: إنَّمَا يَتَحَدَّى بِالآيَةِ إذَا كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَا بِهِ التَّعْجِيزُ، لا فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ ٩ فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ ١٠ أَيْ مِثْلِهِ فِي الاشْتِمَالِ عَلَى مَا ١١بِهِ يَقَعُ١ الإِعْجَازُ لا مُطْلَقًا. وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: الْقُرْآنُ كُلُّهُ مُعْجِزٌ، لَكِنْ مِنْهُ مَا لَوْ انْفَرَدَ لَكَانَ مُعْجِزًا\n_________\n١ المرجع السابق.\n٢ الآية ٣٤ من الطور.\n٣ في ش ز ض: يقول.\n٤ الآية ٢١ من المدثر.\n٥ في ض: أو.\n٦ انظر: الفصل في الملل والنحل ٣/ ١٩.\n٧ انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨٠. وعبارة \"بل في آية\" ساقطة من ض.\n٨ في ش ز ع ب: وقال.\n٩ الآية ٢١ من المدثر.\n١٠ الآية ٣٤ من الطور.\n١١ في ع: يقع به.","vol":"2","page":117},{"text":"بِذَاتِهِ. وَمِنْهُ مَا إعْجَازُهُ مَعَ الانْضِمَامِ إلَيْهِ١. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٢ أَنَّ الإِعْجَازَ يَحْصُلُ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ٣.\n\"وَيَتَفَاضَلُ\" الْقُرْآنُ، وَيَتَفَاضَلُ أَيْضًا \"ثَوَابُهُ\" لِظَوَاهِرِ الأَحَادِيثِ. وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ٤ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْغَزَالِيُّ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ٥: إنَّهُ الْحَقُّ. وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ٦.\n_________\n١ ساقطة من ب ع ض.\n٢ الآية ٢٣ من البقرة. وفي ش ز: فليأتوا. وهو خطأ.\n٣ انظر: نهاية السول ١/ ٢٠٤، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٢٣، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٠٨.\n٤ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهويه. قال ابن خلكان: \"جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الأعلام\". وكان قوي الذاكرة، يحفظ سبعين ألف حديث، جالس الإمام أحمد وروى عنه. وناظر الإمام الشافعي، ثم صار من أتباعه، وجمع كتبه، وله مسند مشهور، ومصنفات كثيرة، منها: \"المسند\"، و\"التفسير\". توفي بنيسابور سنة ٢٣٨هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ١٧٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٣، حلية الأولياء ٩/ ٢٣٤، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٨٣، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٩، طبقات الحفاظ ص ١٨٨، المنهج الأحمد ١/ ١٠٨، الخلاصة ص ٢٧، شذرات الذهب ٢/ ١٧٩، الفهرست ص ٣٢١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٤\".\n٥ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح –بفتح الفاء وسكون الراء- الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله القرطبي، الإمام العالم الجليل، الفقيه المفسر المحدث. وكان من عباد الله الصالحين، والعلماء الزاهدين في الدنيا، المشتغلين بأمور الآخرة. قال الذهبي: \"إمام متقن متبحر في العلم، له مصنفات مفيدة، تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور عقله\". ومن مؤلفاته: \"أحكام القرآن\" في التفسير، أجاد في البيان واستنباط الأحكام وإثبات القراءات والناسخ والمنسوخ والإعراب، و\"شرح أسماء الله الحسنى\"، و\"التذكار في أفضل الأذكار\"، و\"التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة\"، و\"التقصي\" وغير ذلك. توفي سنة ٦٧١هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٣٠٨، شجرة النور الزكية ص ١٩٧، شذرات الذهب ٥/ ٣٣٥، طبقات المفسرين ٢/ ٦٥\".\n٦ تفسير القرطبي ١/ ١١٠. وانظر: الإتقان ٢/ ١٥٦، البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٣٨، الفروع ١/ ٤١٥، جواهر القرآن ص ٣٨، ٤٨.","vol":"2","page":118},{"text":"قَالَ١ الْغَزَالِيُّ فِي \"جَوَاهِرِ الْقُرْآنِ\": \"لَعَلَّك أَنْ تَقُولَ: قَدْ أَشَرْت إلَى تَفْضِيلِ بَعْضِ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ، و٢الْكَلامُ كَلامُ اللَّهِ٣. فَكَيْفَ يُفَارِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا؟ وَكَيْفَ يَكُونُ بَعْضُهَا أَشْرَفَ مِنْ بَعْضٍ؟\nفَاعْلَمْ أَنَّ نُورَ الْبَصِيرَةِ إنْ كَانَ لا يُرْشِدُك إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآيَةِ الْمُدَايَنَاتِ، وَبَيْنَ سُورَةِ الإِخْلاصِ وَسُورَةِ٣ تَبَّتْ. وَتَرْتَاعُ عَلَى٤ اعْتِقَادِ الْفَرْقِ نَفْسُك الْخَوَّارَةُ الْمُسْتَغْرَقَةُ بِالتَّقْلِيدِ. فَقَلِّدْ صَاحِبَ الرِّسَالَةِ ﷺ فَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. وَقَالَ: \"يس قَلْبُ الْقُرْآنِ\" ٥، و\"فَاتِحَةُ الْكِتَابِ أَفْضَلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ\" ٦، وَ\"آيَةُ الْكُرْسِيِّ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ\" ٧، \" ﴿وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾:\n_________\n١ في ع: وقال.\n٢ في جواهر القرآن: والكل قول الله تعالى.\n٣ في ع: وبين سورة.\n٤ في جواهر القرآن: من.\n٥ هذا الحديث رواه الترمذي والدارمي عن أنس، وأوله: \"إن لكل شيء قلبًا، وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس ... الحديث\".\nوفسر الغزالي ذلك فقال: \"إن ذلك لأن الإيمان صحته الاعتراف بالحشر والنشر، وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه، فجعلت قلب القرآن لذلك\". واستحسن ذلك فخر الدين الرازي.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ١٩٧، سنن الدارمي ٢/ ٤٥٦، جواهر القرآن ص ٤٨، البرهان في علوم القرآن ١/ ١٤٤\".\n٦ وردت أحاديث كثيرة في فضل فاتحة الكتاب بألفاظ متعددة.\n\"انظر: فيض القدير ٤/ ٤١٨ وما بعدها، زاد المسير ١/ ١٠، تفسير الطبري ١/ ٤٧، تفسير القرطبي ١/ ١٠٨\".\n٧ رواه الترمذي وعبد الرزاق في حديث طويل بلفظ: \"وفيها آية هي سيدة آي القرآن؛ آية الكرسي\". وقال الترمذي: حديث غريب، وفيه حكيم بن جبير، تكلم فيه شعبة وضعفه. \"تحفة الأحوذي ٨/ ١٨١، وانظر: المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٣٧٦\". ورواه أبو داود بلفظ: \"إنها أعظم آي القرآن\". \"سنن أبي داود ١/ ٣٣٧\". وانظر فضل آية الكرسي في \"صحيح مسلم ١/ ٥٥٦\". وروى عبد الرزاق أيضًا عن عبد الله بن مسعود قال: \"أعظم آية في القرآن آية الكرسي\". \"المصنف ٣/ ٣٧١\". ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: \"سيدة آي القرآن آية الكرسي\". المستدرك ٢/ ٢٦٠\".","vol":"2","page":119},{"text":"تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ\" ١. وَالأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، وَتَخْصِيصِ٢ بَعْضِ السُّوَرِ وَالآيَاتِ بِالْفَضْلِ، وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ فِي تِلاوَتِهَا لا تُحْصَى٣\". اهـ.\nوَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ: إلَى الْمَنْعِ. وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ الإِمَامِ مَالِكٍ ﵁، وَلِذَلِكَ: كَرِهَ أَنْ تُرَدَّدَ سُورَةٌ دُونَ أُخْرَى٤.\nقَالَ٥ ابْنُ الْحَصَّارِ٦: وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُنْكِرُ٧ الاخْتِلافَ فِي ذَلِكَ مَعَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِالتَّفْضِيلِ٨.\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٣٠، صحيح مسلم ١/ ٥٥٦، سنن أبي داود ١/ ٣٣٧، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٠٥، سنن النسائي ٢/ ١٣٣، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٤٤، الموطأ ١/ ٢٠٩، سنن الدارمي ٢/ ٤٦٠، المصنف ٣/ ٣٧١، فتح الباري ١٣/ ٢٧٧\".\n٢ في \"جواهر القرآن\": بتخصيص.\n٣ جواهر القرآن ص ٣٧-٣٨، وانظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٥٦.\n٤ انظر: تفسير القرطبي ١/ ١٠٩، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٥٦، البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٣٨.\n٥ في ع: وقال.\n٦ هو علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي، ثم الفاسي، يعرف بابن الحصّار، الفقيه العالم المحصل المتفنن المؤلف. أخذ عن أبي القاسم بن حبيش، وأقرأ في أصول الفقه، وحجّ وجاور، وحدّث عنه المنذري، وصنف في أصول الفقه. وله كتاب \"الناسخ والمنسوخ\"، و\"البيان في تنقيح البرهان\"، وله \"أرجوزة في أصول الدين\" شرحها في أربعة أجزاء. توفي سنة ٦١١هـ.\n\"انظر: شجرة النور الزكية ص ١٧٣\".\n٧ في ب ع ض: يذكر. وهو تصحيف.\n٨ في ز: بالفضل. والكلام منقول حرفيًا من السيوطي في \"الإتقان ٢/ ١٥٦\". وانظر: تفسير القرطبي ١/ ١١٠.","vol":"2","page":120},{"text":"وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ: كَلامُ اللَّهِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ كَلامِهِ فِي غَيْرِهِ. فَـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ١: أَفْضَلُ مِنْ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ ٢.\nوَقَالَ فِي \"الإِتْقَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ\": \"اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّفْضِيلِ:.فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَضْلُ رَاجِعٌ إلَى عِظَمِ الأَجْرِ وَمُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ بِحَسَبِ انْتِقَالاتِ النَّفْسِ وَخَشْيَتِهَا، وَتَدَبُّرِهَا وَتَفَكُّرِهَا٣ عِنْدَ وُرُودِ أَوْصَافِ الْعَلِيِّ.\nوَقِيلَ: بَلْ يَرْجِعُ٤ لِذَاتِ اللَّفْظِ، وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ٥ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَآخِرُ سُورَةِ٦ الْحَشْرِ، وَسُورَةُ الإِخْلاصِ مِنْ الدَّلالاتِ عَلَى وَحْدَانِيِّتِهِ وَصِفَاتِهِ، لَيْسَ مَوْجُودًا مَثَلًا فِي ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ ٧ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا. فَالتَّفْضِيلُ إنَّمَا هُوَ بِالْمَعَانِي الْعَجِيبَةِ وَكَثْرَتِهَا٨\". اهـ.\n\"وَيَتَفَاوَتُ إعْجَازُهُ\" قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: فِي بَعْضِهِ إعْجَازٌ أَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ.\n_________\n١ الآية الأولى من الإخلاص.\n٢ الآية الأولى من المسد.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ الآية ١٦٣ من البقرة. وفي ب: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ . وفي ز ع ض: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ . - الآية.\n٦ في ش ب ز: آية.\n٧ الآية الأولى من المسد.\n٨ الإتقان في علوم القرآن ١/ ١٥٦-١٥٧. وانظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٣٨، ٤٤٠، جواهر القرآن ص ٣٨ وما بعدها، تفسير القرطبي ١/ ١١٠.","vol":"2","page":121},{"text":"قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": قُلْت: وَهُوَ صَحِيحٌ١، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّةُ٢ عُلَمَاءِ الْبَلاغَةِ٣.\"وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ٤ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ٥ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو٦ عُبَيْدٍ وَدَاوُد٧،\n_________\n١ في ع: الصحيح.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ انظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٩.\n٤ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار \"قيل من أقيال اليمن\" الشعبي، أبو عمرو. وهو من حمير، وهو تابعي كوفي. قال ابن خلكان: جليل القدر، وافر العلم، عالم الكوفة، وكان نحيفًا، وكان مزاحًا. له مناقب وشهرة، توفي بالكوفة فجأة سنة ١٠٣هـ، وقيل غير ذلك، وقد أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٢/ ٢٢٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٩، تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٩، حلية الأولياء ٤/ ٣١٠، طبقات القراء ١/ ٣٥٠، طبقات الحفاظ ص ٣٢، طبقات الفقهاء ص ٨١، الخلاصة ص ١٨٤، المعارف ص ٤٤٩، شذرات الذهب ١/ ١٢٦\".\n٥ هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه، وهو أحد الأئمة المجتهدين، عين على قضاء الكوفة فامتنع واختفى. قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين، والفقهاء في الدين ممن لزم الحديث والفقه، وواظب على الورع والعبادة ... حتى صار عَلَمًا يرجع إليه في الأمصار. مات بالبصرة سنة ١٦١هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٢/ ١٢٧، طبقات المفسرين ١/ ١٨٦، طبقات الفقهاء ص ٨٤، تاريخ بغداد ٩/ ١٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣، حلية الأولياء ٦/ ٣٥٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٦٩، التاج المكلل ص ٥٠، صفة الصفوة ٣/ ١٤٧، طبقات الحفاظ ص ٨٨، الخلاصة ص ١٤٥، شذرات الذهب ١/ ٢٥٠، الفهرست ص ٨٥\".\n٦ في ز ش ب ض: أبي.\n٧ هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، وكان زاهدًا متقللًا كثير الورع، وكان أكثر الناس تعصبًا للإمام الشافعي. وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين، ثم صار صاحب مذهب مستقل. وكان من عقلاء الناس. ويحضر مجلسَه العددُ الكثير. ومن مؤلفاته: \"الكافي في مقال المطلبي\"، \"وإبطال القياس\"، \"وأعلام النبي و\"المعرفة\"، \"والدعاء\"، و\"الطهارة\"، \"والحيض\"، \"والصلاة\" وغيرها. توفي ببغداد سنة ٢٧٠هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٨٤، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤، تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦، طبقات الحفاظ ص ٢٥٣، طبقات المفسرين ١/ ١٦٦، شذرات الذهب ٢/ ١٥٨، الفهرست ص ٣٠٣، الفتح المبين ١/ ١٥٩، طبقات الفقهاء ص ٩٢\".","vol":"2","page":122},{"text":"وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ١، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ أَكْثَرِ٢ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ٣ وَغَيْرِهِمْ٤.\n_________\n١ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، أصله من حرستا بغوطة دمشق. ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث على الإمام مالك، ثم حضر مجلس أبي حنيفة سنين، وتفقه على أبي يوسف، والتقى مع الشافعي وناظره، ثم أثنى عليه الشافعي، وكان من أفصح الناس. دوّن فقه أبي حنيفة ونشره، ولاه الرشيد قضاء الرقة، ثم عزله عنها. وأهم كتبه: \"الجامع الكبير\"، \"والجامع الصغير\"، \"والأصل\"، \"والسير الصغير\"، \"والسير الكبير\"، \"والزيادات\"، \"والآثار\"، \"والنوادر\" وغيرها. توفي سنة ١٨٩هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص ١٣٥، الفوائد البهية ص ١٦٣، الجواهر المضيئة ٢/ ٤٢، تهذيب الأسماء ١/ ٨٠، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٤، تاج التراجم ص ٥٤، المعارف ص ٥٠٠، التاج المكلل ص ١٠٥، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٠، شذرات الذهب ١/ ٣٢٠، الفهرست ص ٢٨٧\".\n٢ ساقطة من ز ش. وموجودة في بقية النسخ، وهو الصحيح؛ لأن نصف القراء تركوا البسملة في القراءة، وهم: ابن عامر، ونافع، وحمزة، وأبو عمرو. \"انظر فواتح الرحموت ٢/ ١٤\".\n٣ القراء السبعة هم: ١- نافع بن عبد الرحمن الليثي \"ت ١٦٩هـ.\" ٢- عبد الله بن كثير المكي \"ت ١٢٦هـ.\" ٣- زيان بن العلاء، أبو عمرو البصري \"ت ١٥٤هـ\". ٤- عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق \"ت ١١٨هـ\". ٥- عاصم بن أبي النجود الكوفي \"ت ١٢٨هـ\". ٦- حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي \"ت ١٥٦هـ\". ٧- علي بن حمزة الكسائي النحوي، أبو الحسن \"ت ١٨٩هـ\".\n\"انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٢٧\".\nوفي ض: من السبعة.\n٤ \"انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٨، شرح النووي على مسلم ٤/ ١١٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣، أصول السرخسي ١/ ٢٨٠، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٣٣، المستصفى ١/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤، جمع الجوامع ١/ ٢٢٧، زاد المسير ١/ ٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٩، أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٧، كشف الأسرار ١/ ٧٣، التلويح على التوضيح ١/ ١٥٩، إرشاد الفحول ص ٣١\".","vol":"2","page":123},{"text":"وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَالأَوْزَاعِيُّ١ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ٢ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْآنٍ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ٣. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ٤، لَكِنْ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي \"تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ\": فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ نَظَرٌ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: تَكُونُ الْبَسْمَلَةُ كَالاسْتِعَاذَةِ. وَعَلَى الأَوَّلِ \"لا\" تَكُونُ \"مِنْ الْفَاتِحَةِ\" عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهَا مُعْظَمُ أَصْحَابِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ، اخْتَارَهَا ابْنُ بَطَّةَ٥ وَأَبُو\n_________\n١ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمِد، أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام. قال ابن حبان: \"أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا، وورعًا وحفظًا، وفضلًا وعبادة، وضبطًا مع زهادة\". وكان إمامًا في الحديث، وكان يسكن بيروت، وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب مالك نحوَ مائتي سنة. وهو من تابعي التابعين، وكان بارعًا في الكتابة والترسل. توفي سنة ١٥٧ هـ ببيروت.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٨، وفيات الأعيان ٢/ ٣١٠، طبقات الفقهاء ص ٧٦، طبقات الحفاظ ص ٧٩، مشاهير علماء الأمصار ص ١٨٠، تهذيب الأسماء ١/ ٢٩٨، الخلاصة ص ٢٣٢، شذرات الذهب ١/ ٢٤١\".\n٢ في ب ع: والطبري. وهو خطأ.\n٣ وهو قول القاضي الباقلاني ومكي بن أبي طالب. وقد ذكر الإمام النووي أدلة هذا القول في \"المجموع\" وناقشها ورود عليها.\n\"انظر: تفسير الطبري ١/ ١٤٦ ط المعارف، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٣، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ١/ ٢٢، مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩، جمع الجوامع ١/ ٢٢٧\".\n٤ انظر: زاد المسير ١/ ٧.\n٥ هو عبيد الله بن محمد بن محمد، أبو عبد الله العُكبري المعروف بابن بطة، الفقيه الحنبلي، العالم الصالح. قال ابن العماد: \"كان أحد المحدثين العلماء الزهاد\". لازم بيته أربعين سنة، ولم يُرَ مفطرًا إلا في يومي الفطر والأضحىوالتشريق، وكان مستجاب الدعوة، صنف كتابًا كبيرًا في السنة سماه \"السنن\". وله مصنفات كثيرة، منها: \"الإبانة في أصول الديانة\" الصغرى والكبرى، \"والمناسك\"، \"وذم البخل\"، \"وتحريم الخمر\". توفي بعكبرا سنة ٣٨٧هـ. انظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٤، المنهج الأحمد ٢/ ٦٩، شذرات الذهب ٣/ ١٢٢\".","vol":"2","page":124},{"text":"حَفْصٍ١ الْعُكْبَرِيَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ٢.\n\"وَلا تَكْفِيرَ بِاخْتِلافٍ فِيهَا\" أَيْ وَلا يَكْفُرُ مَنْ قَالَ إنَّهَا لَيْسَتْ ٣مِنْ الْقُرْآنِ٥، وَلا يَكْفُرُ٤ مَنْ قَالَ إنَّهَا لَيْسَتْ٥ مِنْ الْفَاتِحَةِ٦، وَلا مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ. وَلأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ الْقَطْعِيِّ، بَلْ مِنْ الْحُكْمِيِّ، وَهُوَ الأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا هَلْ هِيَ قُرْآنٌ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ، كَسَائِرِ الْقُرْآنِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ، لاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا٧.\nوَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ٨: \"أَنَّهُ لا يُكَفَّرُ النَّافِي بِأَنَّهَا قُرْآنٌ إجْمَاعًا٩\".\n_________\n١ هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العُكبري، ويعرف بابن المسلم. له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي، وله التصانيف السائرة، منها: \"المقنع\"، \"وشرح الخرقي\"، \"والخلاف بين أحمد ومالك\"، \"والاختيارات في المسائل المشكلات\". وصحب عددًا من فقهاء الحنابلة كأبي إسحاق بن شاقلا، ولازم ابن بطة. توفي سنة ٣٨٧هـ.\nانظر ترجمته في \"المنهج الأحمد ٢/ ٧٣، طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣\".\n٢ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١١١، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٣٣، ٣٣٥، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢١، أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٦، أصول السرخسي ١/ ٢٨٠، التلويح على التوضيح ١/ ١٥٩.\n٣ في ب ع ض: بقران.\n٤ ساقطة من ب ع ض.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ قال المجد ابن تيمية: \"وليست من الفاتحة\". \"المحرر في الفقه ١/ ٥٣\". وانظر: الفروع ١/ ٤١٣.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣، كشف الأسرار ١/ ٢٣، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٢٥، المستصفى ١/ ١٠٣.\n٨ في ش: الثوري.\n٩ المجموع ٣/ ٣٣٣، وهذا ما نقله الآمدي والغزالي عن أبي بكر الباقلاني. \"انظر: الإحكام ١/ ١٦٣، المستصفى ١/ ١٠٣، ١٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩\".","vol":"2","page":125},{"text":"قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: \"وَقُوَّةُ الشُّبْهَةِ فِي \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\" مَنَعَتْ مِنْ التَّكْفِيرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ١\".\nقَالَ بَعْضُهُمْ: لَكِنْ هَذَا إنَّمَا هُوَ إذَا أَثْبَتْنَاهَا قُرْآنًا قَطْعِيًّا. أَمَّا إذَا أَثْبَتْنَاهَا حُكْمِيًّا. فَلَيْسَ هُنَا مُقْتَضٍ لِلتَّكْفِيرِ، حَتَّى يُدْفَعَ بِالشُّبْهَةِ.\n\"وَهِيَ\" أَيْ الْبَسْمَلَةُ \"آيَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ\". قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا مَنْصُوصُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي \"تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ\": وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ٢ أَبِي حَنِيفَةَ٣. \"سِوَى بَرَاءَةَ\" يَعْنِي إلاَّ \"بَرَاءَةَ\". فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ الْبَسْمَلَةُ فِي أَوَّلِهَا إجْمَاعًا. إمَّا لِكَوْنِهَا أَمَانًا. وَهَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، كَمَا قَالَ٤ ابْنُ\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩.\n٢ في ع: عن.\n٣ يتلخص هذا الموضوع في أن العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية في \"سورة النمل\". واختلفوا في كونها آية في أوائل السور على ثلاثة أقوال: الأول: أن البسملة آية في أول كل سورة أو مع الآية الأولى من كل سورة إلا في \"سورة التوبة\". وهذا قول الشافعي. الثاني: أن البسملة ليست آية في أوائل السور مطلقًا، وهو قول المالكية والباقلاني من الشافعية. الثالث: أن البسملة آية من القرآن الكريم، وتتكرر في أوائل السور للفصل، وهو قول الحنابلة والحنفية. وقال الشوكاني: والحق أنها آية في كل سورة، وبيّن الأدلة.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤، تيسير التحرير ٣/ ٧، أصول السخسي ١/ ٢٨٠، التلويح على التوضيح ١/ ١٥٩، كشف الأسرار ١/ ٢٣، المستصفى ١/ ١٠٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣، حاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/ ٢٢٧، مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩، الإتقان في علوم القرآن ١/ ٧٨، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٣٣، إرشاد الفحول ص ٣١، مناهل العرفان ١/ ٤٢٦\".\n٤ في ض: قاله.","vol":"2","page":126},{"text":"عَبَّاسٍ. وَقَدْ كَشَفَتْ أَسْرَارَ الْمُنَافِقِينَ. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى \"الْفَاضِحَةَ\"، وَإِمَّا لأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالأَنْفَالِ سُورَةً وَاحِدَةً، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ، عَلَى أَقْوَالٍ١.\n\"وَ\" الْبَسْمَلَةُ أَيْضًا \"بَعْضُهَا\" أَيْ بَعْضُ آيَةٍ \"مِنْ\" سُورَةِ \"النَّمْلِ٢\" إجْمَاعًا. فَهِيَ قُرْآنٌ فِيهَا قَطْعًا٣.\n\"وَ\" الْقِرَاءاتُ \"السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ٤. نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ٥ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ \"الْغَايَةِ\". وَقَالَ: قَالَتْ: الْمُعْتَزِلَةُ٦: آحَادًا٧. اهـ.\nوَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: \"إنَّهَا آحَادٌ\" كَالطُّوفِيِّ فِي \"شَرْحِهِ٨\". قَالَ: وَالتَّحْقِيقُ\n_________\n١ انظر هذه الأقوال وتعليلها في \"البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٦٣، جمع الجوامع ١/ ٢٢٨، تفسير القرطبي ٨/ ٦١، تفسير الخازن ٣/ ٤٦، زاد المسير ٣/ ٣٨٩\".\n٢ وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ﴾ . الآية ٣٠ من النمل.\n٣ انظر: أًصول السرخسي ١/ ٢٨٠، المستصفى ١/ ١٠٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩، جمع الجوامع ١/ ٢٢٧، الفروع ١/ ٤١٣.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٧، مناهل العرفان ١/ ٤٢٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢٨.\n٥ هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو علي السرخسي، الفقيه المقرئ المحدث، من أئمة أصحاب الشافعي، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، وأخذ علم الكلام عن الأشعري. قال الحاكم: \"الفقيه المحدث، شيخ عصره بخراسان\". توفي سنة ٣٨٩هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٩٣، تهذيب الأسماء ١/ ١٩٢، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٨٦، طبقات القراء ١/ ٢٨٨، تبيين كذب المفتري ص ٢٠٦، شذرات الذهب ٣/ ١٣١\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ع آحاد.\n٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٧. وقد ذكر الطوفي في \"مختصره\" أن: القراءات السبعة متواترة، خلافًا لقوم. ورد احتمال الآحاد. \"انظر: مختصر الطوفي ص ٤٦\".","vol":"2","page":127},{"text":"أَنَّهَا تَوَاتَرَتْ عَنْهُمْ لا إلَيْهِمْ - بِأَنَّ١ أَسَانِيدَ الأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ بِهَذِهِ الْقِرَاءاتِ السَّبْعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ الْقِرَاءاتِ٢. وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ عَنْ الْوَاحِدِ، لَمْ تَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ.\nوَرُدَّ بِأَنَّ انْحِصَارَ الأَسَانِيدِ فِي طَائِفَةٍ لا يَمْنَعُ مَجِيءَ الْقِرَاءاتِ عَنْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ كَانَ يَتَلَقَّى الْقِرَاءَةَ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ بِقِرَاءَةِ إمَامِهِمْ الَّذِي مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ: الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْ مِثْلِهِمْ. وَكَذَلِكَ دَائِمًا، فَالتَّوَاتُرُ حَاصِلٌ لَهُمْ، وَلَكِنَّ الأَئِمَّةَ الَّذِينَ قَصَدُوا ضَبْطَ الْحُرُوفِ وَحَفِظُوا شُيُوخَهُمْ فِيهَا جَاءَ السَّنَدُ مِنْ قِبَلِهِمْ. وَهَذَا كَالأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هِيَ آحَادٌ، وَلَمْ تَزَلْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يَحْصُلُ بِهِمْ التَّوَاتُرُ عَنْ مِثْلِهِمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ٣، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لِذَلِكَ، وَلا يُغْتَرَّ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ أَسَانِيدَ الْقُرَّاءِ تَشْهَدُ بِأَنَّهَا آحَادٌ٤.\nوَإِذَا٥ تَقَرَّرَ هَذَا، فَاسْتَثْنَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْمُتَوَاتِرِ مَا كَانَ مِنْ\n_________\n١ في ش: بأنها.\n٢ في ع: القراءة. وفي ش ب ز: القراء.\n٣ لا يخلو كتاب من كتب السنة النبوية من نقل حجة النبي ﷺ التي ودّع فيها الأمة، وبين لهم مناسكهم. وقد رواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٨٢، صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦، سنن أبي داود ٢/ ٣٨٨، تحفة الأحوذي ٣/ ٥٤٥، سنن النسائي ٥/ ٢٠٤، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٢، مسند أحمد ٣/ ٣٠٥، سنن الدارمي ٢/ ٤٥\".\n٤ انظر تفصيل هذا البحث مع بيان أسماء القراء ورواياتهم وطرقهم في \"النشر في القراءات العشر ١/ ٥٤، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩، إرشاد الفحول ص ٣٠، البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٢٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦\".\n٥ في ب ع: إذا.","vol":"2","page":128},{"text":"قُبَيْلِ صِفَةِ الأَدَاءِ، كَالْمَدِّ وَالإِمَالَةِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ١ وَنَحْوِهِ٢.\nوَمُرَادُهُ: مَقَادِيرُ الْمَدِّ وَكَيْفِيَّةُ الإِمَالَةِ لا أَصْلُ الْمَدِّ وَالإِمَالَةِ. فَإِنَّ ذَلِكَ مُتَوَاتِرٌ قَطْعًا٣. فَالْمَقَادِيرُ، كَمَدِّ حَمْزَةَ٤ وَوَرْشٍ٥. فَإِنَّهُ قَدْرُ سِتِّ أَلِفَاتٍ. وَقِيلَ: خَمْسٌ. وَقِيلَ: أَرْبَعٌ. وَرَجَّحُوهُ. وَمَدُّ عَاصِمٍ٦: قَدْرُ ثَلاثِ أَلِفَاتٍ،\n_________\n١في ش ز: الهمز. وفي ع ض ب ومختصر ابن الحاجب: الهمزة.\n٢انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩، مناهل العرفان ١/ ٤٣٠، النشر في القراءات العشر ١/ ٣٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٥، جمع الجوامع ١/ ٢٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٧.\n٣انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٥، البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٢٩.\n٤هو حمزة بن حبيب بن عمارة، أبو عمارة الكوفي، التيمي مولاهم، أحد القراء السبعة. ولد سنة ٨٠هـ، وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. قال ابن الجزري: \"وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان إمامًاَ حجة ثبتًا رضى قيمًا بكتاب الله، بصيرًا بالفرائض، عارفًا بالعربية، حافظًا للحديث، عابدًا خاشعًاَ، زاهدًا ورعًا، قانتًا لله عديم النظر\". كان يتجر بالزيت. توفي بحلوان سنة ١٥٦هـ. ومن مصنفاته: \"كتاب قراءة حمزة\"، و\"كتاب الفرائض\".\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٢٦١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٦٨، مرآة الجنان ١/ ٣٣٢، معرفة كبار القراء ١/ ٩٣، الخلاصة ص ٩٣، الفهرست ص ٤٤، شذرات الذهب ١/ ٢٤٠\".\n٥هو عثمان بن سعيد بن عبد الله، أبو سعيد القرشي مولاهم، القبطي المصري، الملقب بورش، شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، ولقبه نافع بورش لبياضه، أو الورشان، وهو اسم طائر معروف، اشتغل بالقرآن والعربية، فمهر بهما. توفي سنة ١٩٧هـ بمصر.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٥٠٢، حسن المحاضرة ١/ ٤٨٥، معرفة القراء الكبار ١/ ١٢٦، شذرات الذهب ١/ ٣٤٩\".\n٦ هو عاصم بن بَهْدَلة أبي النجود، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي، شيخ القراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة، وجمع بين الفصاحة والإتقان، والتحرير والتجويد. وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن. قال الإمام أحمد عنه: \"رجل صالح خير ثقة، لكن قراءة أهل المدينة أحب، فإن لم فقراءة عاصم. ووثقه أبو زرعة وجماعة، وخرج له أصحاب الكتب الستة. توفي سنة ١٢٧هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٣٤٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٥٨، معرفة القراء الكبار ١/ ٧٣، الخلاصة ص ١٨٢، شذرات الذهب ١/ ١٧٥، الفهرست ص ٤٣\".","vol":"2","page":129},{"text":"وَالْكِسَائِيِّ١: قَدْرُ أَلِفَيْنِ وَنِصْفٍ وقالون٢: قَدْرُ أَلِفَيْنِ، وَالسُّوسِيِّ٣: قَدْرُ أَلِفٍ وَنِصْفٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ٤.\nوَكَذَلِكَ الإِمَالَةُ تَنْقَسِمُ إلَى: مَحْضَةٍ. وَهِيَ أَنْ يَنْحَنِيَ٥ بِالأَلِفِ إلَى الْيَاءِ،\n_________\n١ هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن، المعروف بالكسائي، أحد القراء السبعة. قال ابن خلكان: \"كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات، ولم يكن له في الشعر يد\". وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه. استوطن بغداد، وله مصنفات، منها: \"معاني القرآن\"، و\"مختصر في النحو\"، و\"القراءات\"، و\"مقطوع القرآن وموصوله\"، و\"النوادر\". توفي بالري سنة ١٨٩هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين ١/ ٣٩٩، إنباه الرواة ٢/ ٢٥٦، طبقات القراء ١/ ٥٣٥، طبقات النحويين ص ١٢٧، مرآة الجنان ١/ ٤٢١، معرفة القراء الكبار ١/ ١٠٠، وفيات الأعيان ٢/ ٤٥٧، المعارف ص ٥٤٥، شذرات الذهب ١/ ٣٢١، الفهرست ص ٤٤\".\n٢ هو عيسى بن مينا بن وردان، الملقب بقالون، المدني، قارئ المدينة ونحويّها. ويقال: إنه ربيب نافع، وقد اختص به كثيرًا، وهو الذي لقبه قالون، بمعنى جيد، لجودة قراءته باللغة الرومية. وكان أصم لا يسمع البوق، لكنه يسمع القرآن. قال ابن أبي حاتم: كان أصم يقري القرآن، ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة، ويكتب حديثه بالجملة. توفي سنة ٢٢٠هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٦١٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٧، معرفة القراء الكبار ١/ ١٢٨، شذرات الذهب ٢/ ٤٨\".\n٣ هو صالح بن زياد بن عبد الله، أبو شعيب السوسي، مقرئ ضابط، محرر ثقة، وهو عالم أهل الرقة ومقرئهم. قال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة ٢٦١هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٣٣٢، الخلاصة ص ١٧٠، معرفة القراء الكبار ١/ ١٥٩، شذرات الذهب ٢/ ١٤٣\".\n٤ انظر: النشر في القراءات العشر ١/ ٣١٤، ٣٢٠، وما بعدها، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩، مناهل العرفان ١/ ٤٣٥.\n٥ في ع ض: ينحي، وكذا في البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٢٠.","vol":"2","page":130},{"text":"وَبِالْفَتْحَةِ إلَى الْكَسْرَةِ، وَإِلَى بَيْنَ بَيْنَ. وَهِيَ كَذَلِكَ، ١إلاَّ أَنَّهَا٥ تَكُونُ إلَى الأَلِفِ وَالْفَتْحَةِ أَقْرَبَ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ٢.\nأَمَّا أَصْلُ التَّخْفِيفِ٣ فِي الْهَمْزَةِ٤ وَالتَّشْدِيدِ فَمُتَوَاتِرٌ٥، وَأَمَّا كَوْنُ أَنَّ مِنْ الْقُرَّاءِ مَنْ يُسَهِّلُهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً٦. وَلِهَذَا كَرِهَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ وَجَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ طُولِ الْمَدِّ وَالْكَسْرِ وَالإِدْغَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ٧؛ لأَنَّ الأُمَّةَ إذَا أَجْمَعَتْ٨ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يُكْرَهْ فِعْلُهُ. وَهَلْ يَظُنُّ عَاقِلٌ أَنَّ الصِّفَةَ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَوَاتَرَتْ إلَيْنَا يَكْرَهُهَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ فَعَلِمْنَا بِهَذَا أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً، وَهُوَ وَاضِحٌ. ٩وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَجَمْعٍ٣، وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ الْكِسَائِيّ؛ لأَنَّهَا كَقِرَاءَةِ حَمْزَةَ فِي الإِمَالَةِ وَالإِدْغَامِ١٠. كَمَا نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي \"الْغَايَةِ\".\n_________\n١ في ض: لأنها.\n٢ انظر: النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٠ وما بعدها، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٢٠، مناهل العرفان ١/ ٤٣٦.\n٣ في ض: التحقيق.\n٤ في ش ز ع: الهمز.\n٥ في ض: فهو تواتر.\n٦ انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٢٠، مناهل العرفان ١/ ٤٣٧.\n٧ قال ابن الجزري: وأما ما ذُكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة، فإن ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه ناقلًا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. \"طبقات القراء ١/ ٢٦٣\".\nوانظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٢٠، الفروع ١/ ٤٢٢.\n٨ في ض: اجتمعت.\n٩ ساقطة من ش ز.\n١٠ انظر: الفروع ١/ ٤٢٢.","vol":"2","page":131},{"text":"فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُتَوَاتِرًا لَمَا كَرِهَهُ١ أَحَدٌ مِنْ الأَئِمَّةِ. وَزَادَ أَبُوْ شَامَةَ٢ الأَلْفَاظَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا بَيْنَ الْقُرَّاءِ أَيْ اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ تَأْدِيَتِهَا. كَالْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ، يُبَالِغُ بَعْضُهُمْ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَزِيدُ حَرْفًا، وَبَعْضُهُمْ لا يَرَى ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ يَرَى التَّوَسُّطَ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ تَحْتَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الاحْتِرَازِ عَنْهُ فِي اسْتِثْنَائِهِ مَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الأَدَاءِ٣.\nلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ٤: لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ ابْنَ الْحَاجِبِ إلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ\n_________\n١ في ش: كرههه.\n٢ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي، ثم الدمشقي، شهاب الدين، أبو القاسم، الإمام الحافظ المحدث العلامة المجتهد، الشافعي المقرئ، النحوي. برع في علم العربية والقراءات. درس الحديث، وأتقن الفقه، ودرس وأفتى، وكان متواضعًا، ولي مشيخة الإقراء، ومشيخة الحديث بدمشق. وله مصنفات كثيرة، منها: \"شرح الشاطبية\"، و\"مختصر تاريخ دمشق\"، و\"شرح المفصل للزمخشري\"، و\"كتاب الروضتين\"، و\"البيهقي\"، و\"مقدمة في النحو\" وغيرها. توفي سنة ٦٦٥هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٣٦٥، طبقات المفسرين ١/ ٢٦٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٦٥، طبقات الحفاظ ص ٥٠٧، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٠، البداية والنهاية ١٣/ ٢٥٠، بغية الوعاة ٢/ ٧٧، شذرات الذهب ٥/ ٣١٨، فوات الوفيات ١/ ٥٢٧، معرفة القراء الكبار ٢/ ٥٣٧\".\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٢.\n٤ هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، العمري الدمشقي، ثم الشيرازي، الشافعي، المقرئ، ويعرف بابن الجزري، الحافظ، شيخ القراء في زمانه. وصار قاضيًا بشيراز، وفتح مدرسة القرآن بالشام وشيراز. حفظ القرآن، وصلى به، وجمع القراءات، وجلس للإقراء في المسجد الأموي، وولي مشيخة الإقراء الكبرى، له تصانيف كثيرة، منها: \"النشر في القراءات العشر\"، و\"التقريب\"، و\"التمهيد في التجويد\"، و\"منجد المقرئين\"، و\"طبقات القراء\". توفي سنة ٨٣٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ٢/ ٢٤٧، الضوء اللامع ٩/ ٢٥٥، طبقات المفسرين ٢/ ٥٩، البدر الطالع ٢/ ٢٥٧، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٧٦، طبقات الحفاظ ص ٥٤٣، شذرات الذهب ٧/ ٢٠٤\".\nوفي ز ش ب ض: ابن الجوزي. وهو تصحيف، لأن ابن الجوزي متقدم، وقد توفي سنة ٥٩٧هـ، بينما وفاة ابن الحاجب سنة ٦٤٦هـ، فكيف ينقل عنه؟!","vol":"2","page":132},{"text":"إذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُ اللَّفْظِ \"١ثَبَتَ تَوَاتُرُ١\" هَيْئَتِهِ؛ إذْ اللَّفْظُ لا يَقُومُ إلاَّ بِهِ، وَلا يَصِحُّ إلاَّ بِوُجُودِهِ٢.\n\"وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ\" ٣بْنِ عَفَّانَ \"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٤\" الَّذِي كَتَبَهُ وَأَرْسَلَ ٤مِنْهُ إلَى الآفَاقِ٥ مَصَاحِفَ عَدِيدَةً \"أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ٥\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ: مُصْحَفُ عُثْمَانَ ﵁ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ٦.\nوَقَالَ الْعَلاَّمَةُ أَبُو شَامَةَ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الإِمَامُ فِي الْقِرَاءاتِ فِي كِتَابِهِ \"الْمُرْشِدِ\": إنَّ الْقِرَاءاتِ الَّتِي بِأَيْدِي النَّاسِ مِنْ السَّبْعَةِ وَالْعَشَرَةِ٧ وَغَيْرِهَا٨ هِيَ\n_________\n١ في ش: ثبتت.\n٢ قال ابن الجزري في ترجمة ابن الحاجب –بعد أن ذكر فضله وعلمه ومصنفاته وأخلاقه-: قلت: إلا أنه أعضل فيما ذكره في مختصر الأصول حين تعرض للقراءات، وأتى بما لم يتقدم فيه غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المنجد وغير ذلك. \"طبقات القراء ١/ ٥٠٩\".\n٣ ساقطة من ب ض. وفي ع: بن عفان.\n٤ في ب ز ض: إلى الآفاق منه. وفي ع: منه إلى الآفاق من.\n٥ وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصحف العثماني مشتمل على ما يحتمله رسمه من الأحرف السبعة. وذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف السبعة، ولكل فريق أدلته.\n\"انظر: النشر في القراءات العشر ١/ ٣١، تفسير الطبري ١/ ٢٥، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٥ وما بعدها، البرهان في علوم القرآن ١/ ٢١٣، مناهل العرفان ١/ ٣٩٢، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ٨٧، ٥٢٣\".\n٦ انظر: فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٥، الفروع ١/ ٤٢٣.\n٧ القراءات السبعة هي: قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. والعشرة: هي قراءة السبعة مع قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبي محمد \"٢٠٥هـ\"، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع \"١٣٠هـ\"، وخلف بن هشام \"٢٢٩هـ\".\n٨ في ش ض: وغيرهما.","vol":"2","page":133},{"text":"حَرْفٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ\" ١. اهـ.\n\"فَتَصِحُّ الصَّلاةُ\" بِقِرَاءَةِ \"مَا وَافَقَهُ وَصَحَّ\" سَنَدُهُ \"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ\" مَا قَرَأَ بِهِ الْمُصَلِّي \"مِنْ\" الْقِرَاآتِ \"الْعَشَرَةِ\" نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ٢. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"فُرُوعِهِ\": \"وَتَصِحُّ بِمَا وَافَقَ مُصْحَفَ عُثْمَانَ وِفَاقًا لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٣\".وَقَالَ ٤ابْنُ الْجَزَرِيِّ٦ فِي كِتَابِ \"النَّشْرِ فِي الْقِرَاءاتِ الْعَشْرِ\": كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتْ إحْدَى٥ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا. وَوَافَقَتْ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ٦ - وَصَحَّ سَنَدُهَا - فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٢٧، صحيح مسلم ١/ ٥٦٠، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٦٤، مسند أحمد ٥/ ٣٨٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٠.\nقال ابن الجزري: وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام ﵀ على أن هذا الحديث تواتر عن النبي ﷺ. \"النشر في القراءات العشر ١/ ٢١\".\nوانظر آراء العلماء في المقصود من الأحرف السبعة في \"النشر في القراءات العشر ١/ ٢٣، الرسالة للشافعي ص ٢٧٣، إرشاد الفحول ص ٣١، البرهان في علوم القرآن ١/ ٢١٣، مناهل العرفان ١/ ١٤٨، تفسير الطبري ١/ ١١ وما بعدها، الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص ٢٧٠، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٢٩٠، تفسير القرطبي ١/ ٤١\".\n٢ انظر وجوه الاختلاف في القراءات في كتاب \"تأويل مشكل القرآن لابن تيمية ص ٣٦، النشر في القراءات العشر ١/ ٥٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣١\".\n٣ الفروع ١/ ٤٢٢.\n٤ ساقطة من ب ز ع ض.\n٥ في ش ع: أحد.\n٦ العبارة في كتاب النشر: \"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف ولو احتمالًا. النشر في القراءات العشر ١/ ٩\".","vol":"2","page":134},{"text":"يُنْكِرَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ، أَوْ عَنْ الْعَشَرَةِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِمْ١ مِنْ الأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ٢. وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الأَرْكَانِ الثَّلاثَةِ: أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ، سَوَاءٌ٣ كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ، أَوْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. صَرَّحَ بِهِ الدَّانِيُّ٤، وَمَكِّيٌّ٥،\n_________\n١ العبارة في الأصل: \"القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم. \"النشر في القراءات العشر ١/ ٩\".\n٢ انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ٦.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، الأموي مولاهم، القرطبي، الإمام العلامة الحافظ، شيخ مشايخ المقرئين، رحل إلى المشرق، ثم رجع إلى قرطبة، وسمع الحديث، وبرَّز فيه، وفي أسماء رجاله، وفي القراءات علمًا وعملًا، وفي الفقه والتفسير. وكان حسن الخط، جيد الضبط، من أهل الحفظ والذكاء، وكان دينًا فاضلًا ورعًا، مالكي المذهب. وله مصنفات كثيرة، منها: \"جامع البيان\" في القراءات السبع، و\"التيسير\" و\"المقنع\"، و\"طبقات القراء\"، و\"التمهيد\"، و\"الفتن والملاحم\". توفي بدانية سنة ٤٤٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٥٠٣، طبقات الحفاظ ص ٤٢٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٠، طبقات المفسرين ١/ ٣٧٣، الديباج المذهب ٢/ ٨٤، إنباه الرواة ٢/ ٣٤١، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٢٥، شجرة النور الزكية ص ١١٥، الصلة ٢/ ٣٨٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٧٢\".\n٥ هو مكي بن أبي طالب بن حَمُّوش، أبو محمد القيسي، ثم الأندلسي القرطبي. قال ابن الجزري: إمام علامة، محقق عارف، أستاذ القراء المجودين، قال صاحبه المقري: كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق، جيد الدين والعقل، كثير التأليف في علوم القرآن، محسنًا مجودًا عالمًا بمعاني القراءات. له مصنفات كثيرة، منها: \"التبصرة في القراءات\"، و\"التفسير\"، و\"مشكل إعراب القرآن\"، و\"الرعاية\" في التجويد، و\"الموجز في القراءات\". توفي سنة ٤٣٧هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ٢/ ٣٠٩، طبقات المفسرين ٢/ ٣٣١، ٣٣٧، وفيان الأعيان ٤/ ٣٦١، إنباه الرواة ٣/ ٣١٣، الديباج المذهب ٢/ ٣٤٢، بغية الوعاة ٢/ ٢٩٨، شذرات الذهب ٣/ ٢٦٠، معرفة القراء الكبار ١/ ٣١٦\".","vol":"2","page":135},{"text":"وَالْمَهْدَوِيُّ١، وَأَبُو شَامَةَ. وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِي لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلافُهُ٢. اهـ.\n\"وَ\" مَا كَانَ مِمَّا وَرَدَ \"غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ، وَهُوَ مَا خَالَفَهُ\" أَيْ خَالَفَ مُصْحَفَ عُثْمَانَ \"لَيْسَ بِقُرْآنٍ، فَلا تَصِحُّ\" الصَّلاةُ \"بِهِ\" لأَنَّ الْقُرْآنَ لا يَكُونُ إلاَّ مُتَوَاتِرًا، وَهَذَا غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ. فَلا يَكُونُ قُرْآنًا فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ بِهِ عَلَى الأَصَحِّ٣.\nوَعَنْهُ تَصِحُّ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ٤ عَنْ مَالِكٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَالشَّيْخُ\n_________\n١ هو أحمد بن عمار بن أبي العباس، الإمام أبو العباس المهدوي، نسبة إلى المهدية بالمغرب، أستاذ مشهور، وهو نحوي ولغوي مفسر، وكان مقدمًا في القراءات والعربية. وألف كتبًا كثيرة النفع، منها: \"التفصيل\" وهو كتاب كبير في التفسير، \"والتحصيل\" مختصر للأول. قال القفطي: \"والكتابان مشهوران في الآفاق\"، وله \"تعليل القراءات السبع\"، و\"الهداية\" في القراءات السبع. قال الذهبي: توفي بعد ٤٣٠هـ. وقال السيوطي: مات في الأربعين وأربعمائة.\n\"انظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٩٢، طبقات المفسرين ١/ ٥٦، إنباه الرواة ١/ ٩١، بغية الوعاة ١/ ٣٥١، شجرة النور الزكية ص ١٠٨، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٢٠\".\n٢ النشر في القراءات العشر ١/ ٩.\n٣ وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية.\nانظر: أصول السرخسي ١/ ٢٧٩ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩، جمع الجوامع ١/ ٢٢٨، أصول مذهب أحمد ص ١٨٦، ١٩١، الفروع ١/ ٤٢٣، المجموع للنووي ٣/ ٣٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٩، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣٢، ٤٦٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٤\".\n٤ هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، الفهري مولاهم، أبو محمد، أحد الأعلام، تفقه بمالك والليث. حدث عن السفيانين وابن جريج. قال ابن عدي: من جُلّة الناس وثقاتهم. وقال ابن يونس: جمع ابن وهب وبين الفقه والرواية والعبادة. وكان مالك يكتب إليه في المسائل ويقول: ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه. له مصنفات، منها: \"أهوال القيامة\"، \"والموطأ الكبير والصغير\"، وطلب للقضاء فتغيب. توفي سنة ١٩٧هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص ١٥٠، طبقات القراء ١/ ٤٦٣، طبقات الحفاظ ص ١٢٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٤، الديباج المذهب ١/ ٤١٣، شجرة النور الزكية ص ٥٨، مرآة الجنان ١/ ٤٥٨، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٢٢، وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٠، الخلاصة ص ٢١٨، شذرات الذهب ١/ ٣٤٧\".","vol":"2","page":136},{"text":"تَقِيُّ الدِّينِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، لِصَلاةِ الصَّحَابَةِ بِهِ١ بَعْضِهِمْ خَلْفَ بَعْضٍ٢. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ هَذِهِ الْقِرَاآتِ، كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ٣، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ٤ وَالأَعْمَشِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَضْرَابِهِمْ. وَلَمْ\n_________\n١ ساقطة من ب ع ض.\n٢ قال ابن الجزري: \"واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة فأجازها بعضُهم، لأن الصحابة التابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء على عدم الجواز، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ﷺ، وإن ثبتت بالنقل، فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني\". \"النشر في القراءات العشر ١/ ١٤\".\nوانظر: الفروع ١/ ١٠٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٧، فواتح الرحموت ٢/ ٩، جمع الجوامع ١/ ٢٢٨.\n٣ هو الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري. كان من سادات التابعين وكبرائهم وكبرائهم وجمع من كل فن من علم وزهد، وورع وعبادة، وكان فصيحًا أريبًا، وكان عالمًا فقيهًا، ثقة مأمونًا ناسكًا، رأسًا في العلم والعمل، لقي عائشة وعليًا ﵄، ولم يسمع منهما. وسمع ابن عمر وأنسًا وسمرة وأبا بكرة وعددًا كبيرًا من الصحابة، ومن كبار التابعين، وروى عنه خلائق من التابعين وغيرهم، مناقبه كثيرة. وحيث أطلق الحسن في كتب الفقه والحديث والرجال والورع فهو المقصود. مات سنة ١١٠هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٧١، حلية الأولياء ٢/ ١٣١، طبقات الحفاظ ص ٢٨، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٧، طبقات القراء ١/ ٢٣٥، طبقات المفسرين ١/ ١٤٧، ميزان الاعتدال ١/ ٥٢٧، تهذيب الأسماء ١/ ١٦١، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٤، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٨، المعارف ص ٤٤، الخلاصة ص ٧٧، شذرات الذهب ١/ ١٣٦\".\n٤ هو طلحة بن مُصرف بن عمرو، أبو محمد الهَمْداني، الكوفي التابعي، الإمام، سمع أنسًا وابن أبي أوفى. واتفقوا على جلالته وإمامته ووفور علمه بالقرآن وغيره، مع الورع، وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم، وكانوا يسمونه سيد القراء. توفي سنة ١١٢هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٣٤٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٥٣، الخصلاصة ص ١٨٠، المعارف ص ٥٢٩، صفة الصفوة ٣/ ٩٦، شذرات الذهب ١/ ١٤٥، الفهرست ص ١٠٧\".","vol":"2","page":137},{"text":"يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ.\nوَاخْتَارَ الْمَجْدُ: أَنَّهَا لا تُجْزِئُ عَنْ١ رُكْنِ الْقِرَاءَةِ٢.\n\"وَمَا صَحَّ مِنْهُ\" أَيْ مِمَّا لَمْ يَتَوَاتَرْ \"حُجَّةٌ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْبُوَيْطِيُّ٣ فِي بَابِ الرَّضَاعِ، وَفِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ٤.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: الفروع ١/ ٤٢٤، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٨.\n٣ هو يوسف بن يحيى، أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه، أكبر أصحاب الشافعي المصريين، وخليفته في حلقته. وكان قوي الحجة من كتاب الله. روى له الترمذي. قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، أبو يعقوب لساني. له \"المختصر\" المشهور، وهو أقل الكتب خطأ، وله \"كتاب الفرائض\". وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فمن دونه. وحمل إلى بغداد فامتنع من القول بخلق القرآن، فحبس حتى مات سنة ٢٣١هـ. وكان عابدًا، دائم الذكر، كبير القدر مجتهدًا.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٦٢، طبقات الفقهاء ص ٩٨، الخلاصة ص ٤٤٠، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧٥، وفيات الأعيان ٦/ ٦٠، شذرات الذهب ٢/ ٧١، الفهرست ص ٢٩٨، حسن المحاضرة ١/ ٣٠٦، تاريخ بغداد ١٤/ ٢٩٩\".\n٤ قال الأسنوي: \"والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج به، ونقله الآمدي عن الشافعي ﵁. وقال إمام الحرمين في \"البرهان\": إنه ظاهر مذهب الشافعي، لأن الراوي لم ينقلها خبرًا، والقرآن ثبت بالتواتر، لا بالآحاد\". \"التمهيد ص ٣٢\". ثم قال: \"وجزم النووي في \"شرح مسلم\" بما قاله الإمام ... ثم قال: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه.... \"التمهيد ص ٣٣\". وقال السبكي: وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. \"جمع الجوامع ١/ ٢٣١\".\nوانظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في \"نهاية السول ٢/ ٣٣٣، أصول السرخسي ١/ ٢٨١، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٠، إرشاد الفحول ص ٣١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦، مختصر الطوفي ص ٤٦، الروضة ص ٣٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٥، الإتقان في علوم القرآن ١/ ٨٢، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٣٠، أصول مذهب أحمد ص ١٨٦\".","vol":"2","page":138},{"text":"وَاحْتَجَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَطْعِ يُمْنَى١ السَّارِقِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ٢.\nوَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا نُقِلَ عَنْ مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ٣.\nوَقَالُوا: لأَنَّهُ٤ إمَّا قُرْآنٌ أَوْ خَبَرٌ، وَكِلاهُمَا مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ٥.\nوَقَوْلُ الْمُخَالِفِ \"يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ، ثُمَّ نَقَلَهُ قُرْآنًا خَطَأٌ لِوُجُوبِ تَبْلِيغِ الْوَحْيِ عَلَى٦ الرَّسُولِ ﷺ إلَى مَنْ يَحْصُلُ بِخَبَرِهِ الْعِلْمُ٧ مَرْدُودٌ، إذْ نِسْبَةُ الصَّحَابِيِّ رَأْيَهُ إلَى الرَّسُولِ كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ لا يَلِيقُ بِهِ. فَالظَّاهِرُ صِدْقُ النِّسْبَةِ٨، وَالْخَطَأُ الْمَذْكُورُ إنْ سُلِّمَ لا يَضُرُّ؛ إذْ الْمُضِرُّ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ قُرْآنًا لا خَبَرًا، كَمَا ذَكَرْنَاهُ٩، وَهُوَ كَافٍ١٠. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: قَالَ: الْخَصْمُ: لَمْ يُصَرَّحْ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا، ثُمَّ لَوْ صُرِّحَ فَعَدَمُ\n_________\n١ في ع: يمين.\n٢ في ش: أيمانهما.\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٦، أصول مذهب أحمد ص ١٩١.\n٤ في ض: إنه.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦، جمع الجوامع ١/ ٢٣٢، مختصر الطوفي ص ٤٦.\n٦ في ش ز: عن.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٢١.\n٨ أي نسبة الخبر إلى رسول الله ﷺ. ويحتمل أنه سمعه تفسيرًا، فظنّه قرآنًا. \"انظر: الروضة ص ٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧\".\n٩ في ش ز: ذكرنا.\n١٠ انظر: مختصر الطوفي ص ٤٦، الروضة ص ٣٤.","vol":"2","page":139},{"text":"شَرْطِ الْقِرَاءَةِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ سَمَاعِهِ. فَيَقُولُ: هُوَ مَسْمُوعٌ مِنْ الشَّارِعِ. وَكُلُّ قَوْلِهِ١ حُجَّةٌ. وَهَذَا وَاضِحٌ. اهـ. وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ رِوَايَةٌ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ٢. \"وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ\" أَيْ قِرَاءَةُ مَا صَحَّ مِنْ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ٣. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"فُرُوعِهِ\" وَغَيْرُهُ٤ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إذَا تَجَلَّى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ ٥.\n\"وَمَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ\" مِنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ \"مُحْكَمٌ\" مُفْعَلٌ٦ مِنْ أَحْكَمْت الشَّيْءَ أُحْكِمُهُ إحْكَامًا. فَهُوَ مُحْكَمٌ إذَا أَتْقَنْته. فَكَانَ فِي غَايَةِ مَا يَنْبَغِي مِنْ\n_________\n١ في ش ب ز: قول.\n٢ وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، ونقله الآمدي عن الشافعي. وقال الجويني في البرهان: إنه ظاهر المذهب. \"انظر: نهاية السول ٢/ ٣٣٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٠، المستصفى ١/ ١٠٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٢، أصول مذهب أحمد ص ١٨٦\".\n٣ لقد أفتى ابن الصلاح الشافعي بذلك وقال: يجب منع القارئ بالشواذ، وتأثيمه بعد تعريفه، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه. وأفتى ابن الحاجب المالكي بذلك وقال: لا يجوز أن يُقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها ... فإن كان جاهلًا بالتحريم عُرِّف به، وأمر بتركها، وإن كان عالمًا أدب بشرطه، وإن أصرّ على ذلك أدب على إصراره، حبس إلى أن يرتدع عن ذلك. وأيد ذلك النووي فقال: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست متواترة، ونقل عن ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها.\n\"انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣٢-٣٣٣، ٤٦٧، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣١\".\n٤ الفروع ١/ ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤. وانظر: فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٧.\n٥ قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ . الآيات ١-٣ من الليل. وانظر: فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٤.\n٦ ساقطة من ض.","vol":"2","page":140},{"text":"الْحِكْمَةِ. وَمِنْهُ: بِنَاءٌ مُحْكَمٌ، أَيْ ثَابِتٌ يَبْعُدُ انْهِدَامُهُ١. وَذَلِكَ كَالنُّصُوصِ وَالظَّوَاهِرِ٢؛ لأَنَّهُ مِنْ الْبَيَانِ فِي غَايَةِ الإِحْكَامِ وَالإِتْقَانِ٣.\n\"وَعَكْسُهُ\" أَيْ عَكْسُ الْمُحْكَمِ \"مُتَشَابِهٌ٤\" وَهُوَ مَا لَمْ يَتَّضِحْ مَعْنَاهُ.\nإمَّا \"لاشْتِرَاكٍ\" كَالْعَيْنِ وَالْقُرْءِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمُشْتَرَكَاتِ.\nأَوْ \"إجْمَالٍ\" وَهُوَ إطْلاقُ اللَّفْظِ بِدُونِ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ. كَالْمُتَوَاطِئِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ٥ وَعَدَمُ تَقْدِيرِ الْحَقِّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٦.\nأَوْ \"ظُهُورِ تَشْبِيهٍ. كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى\" أَيْ كَآيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَخْبَارِهَا. فَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ مِنْهَا عَلَى النَّاسِ. فَلِذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ: بِظَاهِرِهِ فَشَبَّهُوا وَجَسَّمُوا، وَتَأَوَّلَ قَوْمٌ: فَحَرَّفُوا وَعَطَّلُوا. وَتَوَسَّطَ قَوْمٌ: فَسَلَّمُوا، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ٧.\n_________\n١ انظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٦، القاموس المحيط ٤/ ١٠٠.\n٢ في ض: والظاهر.\n٣ عرف الآمدي \"المحكم\" هو ما ظهر معناه، وانكشف كشفًا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال. \"الإحكام ١/ ١٦٥\".\nوانظر: المستصفى ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٨، إرشاد الفحول ص ٣١، مناهل العرفان ٢/ ١٦٨، الروضة ص ٣٥، مختصر الطوفي ص ٤٨، تفسير القاسمي ٤/ ٧٨٧.\n٤ في ب: المتشابه.\n٥ الآية ٦٧ من البقرة.\n٦ الآية ١٤١ من الأنعام.\n٧ انظر أقوال العلماء في الصفات في \"الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٦، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٨٩، المسودة ص ١٦٣، المستصفى ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٨، الروضة ص ٣٥، مختصر الطوفي ص ٤٨، الشامل في أصول الدين ص ٥١٠، ٦٠٩\".","vol":"2","page":141},{"text":"وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِهِ، إمَّا بِالظُّهُورِ، وَإِمَّا بِالتَّأْوِيلِ. وَالْمُتَشَابِهُ: مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ ﷾ بِعِلْمِهِ، كَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَالدَّابَّةِ، وَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ١ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ٢.\nوَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا لا يَحْتَمِلُ مِنْ التَّأْوِيلِ إلاَّ وَجْهًا وَاحِدًا. وَالْمُتَشَابِهُ: مَا احْتَمَلَ أَوْجُهًا٣.\nوَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى، وَالْمُتَشَابِهُ بِخِلافِهِ، كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ٤ وَاخْتِصَاصِ الصِّيَامِ بِرَمَضَانَ دُونَ شَعْبَانَ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ٥.\nوَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ. وَالْمُتَشَابِهُ: مَا لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ إلاَّ بِرَدِّهِ إلَى غَيْرِهِ٦.\nوَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ٧. وَالْمُتَشَابِهُ: مَا لا يُدْرَى٨ إلاَّ بِالتَّأْوِيلِ٩.\nوَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا لا تَتَكَرَّرُ١٠ أَلْفَاظُهُ، وَمُقَابِلُهُ الْمُتَشَابِهُ١١.\n_________\n١ في ش ز: المتقطعة.\n٢ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، المدخل إلى مذهب أحمد ٨٩، مناهل العرفان ٢/ ١٦٨، الروضة ٣٥.\n٣ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، إرشاد الفحول ص ٣٢.\n٤ في ع: الصلاة.\n٥ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، المسودة ص ١٦٢.\n٦ وهو ظاهر كلام أحمد. \"انظر: المسودة ص ١٦١، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢\".\n٧ في ش: تنزيه.\n٨ كذا في جميع النسخ. ولعلها يدرك.\n٩ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، المسودة ص ١٦٢.\n١٠ في ب ع: يتكرر.\n١١ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢.","vol":"2","page":142},{"text":"وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ الْفَرَائِضُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْمُتَشَابِهُ الْقَصَصُ وَالأَمْثَالُ١.\nوَعَنْ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ٢ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ الْمُحْكَمَ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَالْمُتَشَابِهُ الَّذِي يُؤْمَنُ بِهِ وَلا يُعْمَلُ بِهِ٣.\n\"وَلَيْسَ فِيهِ\" أَيْ فِي الْقُرْآنِ \"مَا لا مَعْنَى لَهُ\" فِي الصَّحِيحِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلافٍ٤.\nقَالَ الْقَرَافِيُّ فِي \"شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ\": وَالظَّاهِرُ أَنَّ خِلافَهُمْ فِيمَا ٥لَهُ مَعْنًى٣ وَلا نَفْهَمُهُ، أَمَّا مَا لا مَعْنَى لَهُ أَصْلًا فَمَنْعُهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ. اهـ.\n_________\n١ وقد استبعد الآمدي هذا القول. \"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٦، المسودة ص ١٦٢، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢، إرشاد الفحول ص ٣٢، الروضة ص ٣٥\".\n٢ هو قتادة بن دِعَامة بن قتادة، أبو الخطاب السَّدُوسي البصري، الأكمه، التابعي. أجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله. قال سعيد بن المسيب: \"ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة\". وقال أحمد: \"كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئًا إلا حفظه\". وكان عالمًا بالتفسير واختلاف العلماء، وإمامًا في النسب، ورأسًا في العربية وأيام العرب. توفي بواسط في الطاعون سنة ١١٧هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٥٧، طبقات الفقهاء ص ٨٩، طبقات المفسرين ٢/ ٤٣، طبقات الحفاظ ص ٤٧، طبقات القراء ٢/ ٢٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٨٥، وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، نكت الهميان ص ٢٣٠، الخلاصة ص ٣١٥، شذرات الذهب ١/ ١٥٣، حلية الأولياء ٢/ ٣٣٣\".\n٣ وهناك تعريفات أخرى للمحكم والمتشابه، وقد ردّ الغزالي أكثرها.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٠٦، الإتقان في علوم القرآن ٢/٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٢١٧، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٦٨، مناهل العرفان ١/ ١٦٧، ١٧٢، زاد المسير ١/ ٣٥٠، الروضة ص ٣٥، تفسير القاسمي ٤/ ٧٨٧\".\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٢.\n٥ في ب: معنى له.","vol":"2","page":143},{"text":"وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ١؛٢لأَنَّهُ لا يُخَالِفُ فِيهِ٣ إلاَّ جَاهِلٌ أَوْ مُعَانِدٌ٥ لأَنَّ مَا لا مَعْنَى لَهُ هَذَيَانٌ لا يَلِيقُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ عَاقِلٌ. فَكَيْفَ بِالْبَارِي ﷾؟\nلَكِنْ حُكِيَ٤ عَنْ الْحَشْوِيَّةِ وُقُوعُهُ فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ. وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٦ وقَوْله تَعَالَى: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ٧ وقَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَتَّخِذُوا إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ ٨ وَنَحْوِهِ٩.\nوَأَجَابَ الْجُمْهُورُ: بِأَنَّ الْحُرُوفَ الْمُقَطَّعَةَ: إمَّا أَسْمَاءُ السُّوَرِ، أَوْ أَسْمَاءُ اللَّهِ ﵎، أَوْ سِرُّ١٠ اللَّهِ١١ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِمَّا اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّفَاسِيرِ١٢، وَبِأَنَّ رُءُوسَ الشَّيَاطِينِ مَثَلٌ١٣ فِي الاسْتِقْبَاحِ،\n_________\n١ في ب ض: الظاهر.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ز ع ب: في ذلك.\n٤ في ض: قد حكي.\n٥ الآية ٦٥ من الصافات.\n٦ الآية ١٩٦ من البقرة.\n٧ الآية ١٣ من الحاقة.\n٨الآية ٥١ من النحل.\n٩ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٢.\n١٠ في ش: سوى.\n١١ في ع: لله.\n١٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧، تفسير الطبري ١/ ٨٦، تفسير القرطبي ١/ ١٥٤، زاد المسير ١/ ٢٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٢.\n١٣ في ض: مثل ما.","vol":"2","page":144},{"text":"عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي ضَرْبِ الأَمْثَالِ بِمَا١ يَتَخَيَّلُونَهُ٢ قَبِيحًا.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَرُءُوسُ الشَّيَاطِينِ: اسْتَقَرَّ قُبْحُهَا فِي الأَنْفُسِ فَشُبِّهَ بِهَا. كَقَوْلِ امْرِئِ الْقِيسِ:\nأَيَقْتُلُنِي٣ وَالْمَشْرَفِيُّ٤ مُضَاجِعِي ... وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ\nفَشَبَّهَهَا٥ بِأَنْيَابِ الأَغْوَالِ لِقُبْحِهَا الْمُسْتَقِرِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقِيقَةٌ. كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُّ٦.\n_________\n١ في ش ب ز: مما.\n٢ في ض: يتخذونه.\n٣ في ع: أتقتلني.\n٤ المَشْرَفي: سيف منسوب إلى قرى الشام يقال لها المشارف. والمسنونة: هي السهام المحددة الأزجة الصافية. وقد شبهها بأنياب الأغوال تشنيعًا لها، ومبالغة في وصفها. والأغوال: الشياطين. وإنما خص الشياطين لما شاع من عظيم أمرهم وكثرة نكرهم. وثبت في النفوس من شناعة خلقهم. ولذلك قال الله ﷿: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ﴾ . الآية ٦٥ من الصافات.\nوالبيت من الطويل، ذكره الجرجاني في \"دلائل الإعجاز\" ص ٨٠، والعباسي في \"معاهد التنصيص\" ١/ ١٣٤. \"انظر: معجم شواهد العربية ١/ ٣١٠، ديوان امرئ القيس ص ٣٣\".\n٥ في ض: فشبه.\n٦ هو محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله التميمي المازري، الفقيه المالكي، المحدث، يعرف بالإمام. وكان واسع الباع في العلم والاطلاع، مع حدة الذهن، حتى بلغ درجة الاجتهاد. وكان إمام المالكية في عصره، وكان أديبًا حافظًا، طبيبًا أصوليًا، رياضيًّا متكلمًا. وله مؤلفات مفيدة، منها: \"المعلم بفوائد كتاب مسلم\"، وهو شرح جيد لصحيح مسلم، أكمله القاضي عياض في \"الإكمال\"، وشرح البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه، وسماه \"إيضاح المحصول في برهان الأصول\"، \"والتعليقة على المدونة\"، \"والكشف والإنباء على المترجم بالإحياء\"، وهو رد على الغزالي، وله مؤلف في الطب، و\"نظم الفرائد في علم العقائد\"، و\"شرح التلقين\". توفي سنة ٥٣٦هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٢٥٠، شجرة النور الزكية ص ١٢٧، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦، مرآة الجنان ٣/ ٢٦٧، شذرات الذهب ٤/ ١١٤، الفتح المبين ٢/ ٢٦\".","vol":"2","page":145},{"text":"وَقَوْلُهُ: ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ فِيهِ شَيْئَانِ: الْجَمْعُ وَالتَّأْكِيدُ بِالْكَمَالِ. وَجَوَابُ الْجَمْعِ: رَفْعُ الْمَجَازِ الْمُتَوَهَّمِ فِي الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ؛ إذْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا بِمَعْنًى \"أَوْ\" مَجَازًا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولِيْ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ١، وَالتَّأْكِيدُ أَفَادَ عَدَمَ النَّقْصِ فِي الذَّاتِ، كَمَا٢ قَالَ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ٣، أَوْ عَدَمَ النَّقْصِ فِي الأَجْرِ، دَفْعًا لِتَوَهُّمِ النَّقْصِ بِسَبَبِ التَّأْخِيرِ.\nوَوَصْفُ النَّفْخَةِ بِالْوَاحِدَةِ إبْعَادٌ لِلْمَجَازِ وَتَقْرِيرٌ لِوَحْدَتِهَا بِسَبَبِ الْمُفْرَدِ؛ لأَنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ بِالْجِنْسِ.\nوَقَوْلُهُ: ﴿إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ قَالَ صَاحِبُ \"الْمَثَلِ السَّائِرِ٤\": التَّكْرِيرُ فِي الْمَعْنَى يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. كَدَلالَتِهِ عَلَى الْجِنْسِ وَالْعَدَدِ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ \"التَّكْرِيرِ مُشْكِلٌ؛ لأَنَّهُ يَسْبِقُ إلَى الذِّهْنِ أَنَّهُ تَكْرِيرٌ مَحْضٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ٥. وَلَيْسَ كَذَلِكَ٦\".\nفَالْفَائِدَةُ إذًا فِي قَوْلِه: ِ ﴿إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ و\"َإِلَهٌ وَاحِدٌ\": هِيَ أَنَّ الاسْمَ الْحَامِلَ لِمَعْنَى الإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ دَالٌّ عَلَى الْجِنْسِيَّةِ وَالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ. فَإِذَا أُرِيدَتْ الدَّلالَةُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَكَانَ الَّذِي يُسَاقُ إلَيْهِ هُوَ الْعَدَدُ شُفِعَ بِمَا يُؤَكِّدُهُ. وَهَذَا دَقِيقُ الْمَسْلَكِ.\n_________\n١ الآية الأولى من فاطر.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٢٣٣ من البقرة.\n٤ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد، ابن الأثير الجزري، أبو الفتح، المتوفى سنة ٦٣٧هـ، جمع فيه ما يتعلق بفن الكتابة. انظر: كشف الظنون ٢/ ١٥٨٦.\n٥ المثل السائر ٣/ ٢٥.\n٦ انظر بحث التكرار لبيان فائدة تكرير المعاني والألفاظ في كتاب \"المثل السائر ٣/ ٣ وما بعدها. البرهان في علوم القرآن ٣/ ١١ وما بعدها\".","vol":"2","page":146},{"text":"وَأَلْحَقَ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ كَلامَ الرَّسُولِ ﷺ بِكَلامِ اللَّهِ تَعَالَى. فَقَالَ: لا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِشَيْءٍ وَلا يَعْنِي بِهِ شَيْئًا، خِلافًا لِلْحَشْوِيَّةِ. وَسُمُّوا حَشْوِيَّةً؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي حَلْقَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَمَامَهُ. فَلَمَّا أَنْكَرَ كَلامَهُمْ قَالَ: رُدُّوهُمْ إلَى حَشْوِ الْحَلْقَةِ، أَيْ جَانِبِهَا١.\nوَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: بِفَتْحِ الشِّينِ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالإِسْكَانِ. وَكَذَا قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: بِالسُّكُونِ. لأَنَّهُ إمَّا مِنْ الْحَشْوِ، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُودِ الْحَشْوِ الَّذِي لا مَعْنَى لَهُ فِي كَلامِ الْمَعْصُومِ، أَوْ لِقَوْلِهِمْ بِالتَّجْسِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ٢.\n\"وَ\" لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا \"لا\" أَيْ شَيْءٌ \"مَعْنِيٌّ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ\" وَهَذَا قَوْلُ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ وَأَتْبَاعِهِمْ٣؛ لأَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى٤ مَدْلُولِ اللُّغَةِ ٥فِيمَا اقْتَضَاهُ٥ نِظَامُ الْكَلامِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الظَّاهِرِ كَالْمُهْمَلِ \"إلاَّ بِدَلِيلٍ\" لِلاحْتِرَازِ مِنْ وُرُودِ الْعَامِّ وَتَأَخُّرِ الْمُخَصِّصِ لَهُ وَنَحْوِهِ. وَقَالَتْ الْمُرْجِئَةُ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَنَفَوْا ضَرَرَ الْعِصْيَانِ مَعَ مُجَامَعَةِ الإِيمَانِ. فَقَالُوا: لا تَضُرُّ٦ مَعَ الإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ، زَاعِمِينَ أَنَّ آيَاتِ الْوَعِيدِ لِتَخْوِيفِ الْفُسَّاقِ، وَلَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا، بَلْ الْمُرَادُ بِهَا خِلافُ\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٣.\n٢ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٣٣، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٧٦.\n٣ انظر: جمع الجوامع ١/ ٢٣٣.\n٤ في ض: بلا.\n٥ في ع: في مقتضاه.\n٦ في ب ع ض: يضرّ.","vol":"2","page":147},{"text":"الظَّاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الشَّرْعُ ذَلِكَ١. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إلاَّ تَخْوِيفًا﴾ ٢.\nوَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ تَخْوِيفًا لِنُزُولِ الْعَذَابِ وَوُقُوعِهِ.\nالثَّانِي: أَنَّهُ بَاطِلٌ بِأَحْكَامِ الدُّنْيَا مِنْ الْقِصَاصِ وَقَطْعِ يَدِ٣ السَّارِقِ وَنَحْوِهَا٤.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ إذَا فُهِمَ أَنَّهُ لِلتَّخْوِيفِ، لَمْ يَبْقَ لِلتَّخْوِيفِ فَائِدَةٌ٥. قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: مَحَلُّ الْخِلافِ فِي آيَاتِ الْوَعِيدِ وَأَحَادِيثِهِ. لا فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.\"وَفِيهِ\" أَيْ فِي الْقُرْآنِ \"مَا لا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ٦ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى\" عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ٧. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْوَاضِحِ\": لَيْسَ بِبِدْعٍ٨ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا يَتَشَابَهُ لِنُؤْمِنَ بِمُتَشَابِهِهِ وَنَقِفَ عِنْدَهُ. فَيَكُونَ التَّكْلِيفُ بِهِ هُوَ الإِيمَانُ بِهِ جُمْلَةً،\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ١/ ٢٣٣.\n٢ الآية ٥٩ من الإسراء.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض.\n٤ في ع ض: ونحوهما.\n٥ ساقطة من ز ع ض.\n٦ في ب ع ض: معناه.\n٧ وهو رأي كثير من المسلمين. \"انظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٤، تفسير الطبري ١/ ٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧\".\n٨ في ش ز: يندفع.","vol":"2","page":148},{"text":"وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْ تَفْصِيلِهِ. كَمَا كَتَمَ الرُّوحَ وَالسَّاعَةَ وَالآجَالَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْغُيُوبِ، وَكَلَّفَنَا التَّصْدِيقَ بِهَا١ دُونَ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عِلْمِهِ٢. اهـ.\nوَهَذَا مَذْهَبُ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ. وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ \"الْمَحْصُولِ\"، بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ٣ مَا لا يُطَاقُ٤.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: حَكَى ابْنُ بُرْهَانٍ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ كَلامَ اللَّهِ تَعَالَى: هَلْ ٥يَشْتَمِلُ عَلَى٨ مَا لا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ؟ ثُمَّ قَالَ: وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْخِطَابِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ٦ بِهِ تَكْلِيفٌ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَفْهُومِ الْمَعْنَى، وَمَا٧ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ فَيَجُوزُ٨. \"وَيَمْتَنِعُ دَوَامُ إجْمَالِ مَا فِيهِ تَكْلِيفٌ\".قَالَ أَبُو الْمَعَالِي، وَالْقُشَيْرِيُّ: مَا فِيهِ تَكْلِيفٌ يَمْتَنِعُ دَوَامُ إجْمَالِهِ، وَإِلاَّ فَلا. وَاخْتَارَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ٩.\nوَقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"ثُمَّ بَحْثُ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِي فَهْمَهُ إجْمَالًا\n_________\n١ في ش ع ب ض: به.\n٢ انظر: المسودة ص ١٧٥، الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٨٠، تفسير الخازن ١/ ٣٢١، تفسير البغوي ١/ ٣٢١.\n٣ في ع تكليفه.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٨، تفسير الطبري ١/ ٣٣.\n٥ في ش: يشمل.\n٦ في ب ع ز: لا يتعلق.\n٧ في ب ع ز ض: أو.\n٨ انظر: المسودة ص ١٦٤.\n٩ انظر: جمع الجوامع وشرحه ١/ ٢٣٤.","vol":"2","page":149},{"text":"لا١ تَفْصِيلًا٢.\nوَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ: لا، وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ٣لا أَدْرِي٢، كَقَوْلِ أَكْثَرِ٤ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، أَوْ تَأْوِيلُهُ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ، مَعَ قَوْلِهِ: إنَّ الْمُحَقِّقِينَ قَالُوا: فِي \"سَمِيعٌ بَصِيرٌ٥\" يُسْكَتُ٦ عَمَّا بِهِ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ، أَوْ تَأْوِيلُهُ بِإِدْرَاكِهِ، وَأَمَّا تَأْوِيلُهُ بِمَا يُوجِبُ تَنَاقُضًا أَوْ تَشْبِيهًا فَزَيْغٌ.\nوَقَوْلُهُ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - فِي٧ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَّهُ﴾ ٨. أَيْ كُنْهَ ذَلِكَ.\n\"وَيُوقَفُ\" فِي الأَصَحِّ الْمُخْتَارِ \"عَلَى ﴿إلاَّ اللَّهُ﴾ ٩لَفْظًا وَمَعْنًى٨ لا\" عَلَى ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ ١٠.\n_________\n١ في ش: و. وعبارة \"المسودة\": يقتضي أنه يفهم على سبيل الجملة، لا على سبيل التفصيل.\n٢ المسودة ص ١٦٤: ويضيف المجد فيقول: \"ووافقنا أبو الطيب الطبري، وحكاه عن أبي بكر الصيرفي، وكلهم تمسّك بالآية. وانظر: تفسير الطبري ١/ ٧\".\n٣ في ش: الإدراك.\n٤ في ب: بعض.\n٥ في ض: وبصير.\n٦ في ض: نسكت.\n٧ ساقطة من ب غ ض.\n٨ الآية ٧ من آل عمران. وتتمة الآية: ﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ .\n٩ ساقطة من ش ز ع.\n١٠ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٣، إرشاد الفحول ص ٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩، الروضة ص ٣٦، مختصر الطوفي ص ٤٨، تفسير القاسمي ٤/ ٧٩٥.","vol":"2","page":150},{"text":"قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالأَعْلامِ.\nقَالَ الْخَطَّابِيُّ١: هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٢، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ٣ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ٤ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ٥. قَالَ الْبَغَوِيّ فِي \"تَفْسِيرِهِ\": \"هُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ: أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ\n_________\n١ هو حَمَد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان الخطابي، البُسْتي، الحافظ الفقيه، الأديب المحدث، كان عالمًا وزاهدًا وورعًا، ويقوم بالتدريس والتأليف، أخذ الفقه عن القفال وابن أبي هريرة، وله شعر جيد، وهو من ذرية زيد بن الخطاب. له مصنفات كثيرة نافعة، منها: \"معالم السنن\"، و\"غريب الحديث\"، و\"أعلام السنن\" في شرح البخاري، و\"الشجاج\"، و\"إصلاح غلط المحدثين\"، و\"الغنية عن الكلام وأهله\"، و\"العزلة\" و\"شرح الأسماء الحسنى\". توفي سنة ٣٨٨هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٨٢، طبقات الحفاظ ص ٤٠٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٨١، وفيات الأعيان ١/ ٤٥٣، بغية الوعاة ١/ ٥٤٦، إنباه الرواة ١/ ١٢٥، البداية والنهاية ١١/ ٢٣٦، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧\".\n٢ في ش: العلماء لفظًا ومعنى.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ هو الصحابي أبي بن كعب بن قيس، أبو المنذر، وأبو الطفيل الأنصاري النجاري، سيد القراء. شهد العقبة الثانية وبدرًا والمشاهد كلها. وقرأ الرسول ﷺ عليه القرآن. وهو أول من كتب للنبي ﵊ الوحي. وجمع القرآن في زمن النبي ﷺ، وكان أحد المفتين من الصحابة. ويرجع إليه عمر في النوازل والمعضلات. مات سنة ٢٠هـ. وقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين.\n\"انظر: الإصابة ١/ ١٩، الاستيعاب ١/ ٤٧، تهذيب الأسماء ١/ ١٠٨، طبقات القراء ١/ ٣١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢، الخلاصة ص ٢٤، حلية الأولياء ١/ ٢٥٠، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٢\".ك\n٥ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. أسلمت صغيرة بعد ١٨ شخصًا، وتزوجها رسول الله قبل الهجرة، وبنى بها بعد الهجرة، وكناها رسول الله ﷺ أم عبد الله، بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهي من أكثر الصحابة رواية. ولها فضائل كثيرة، ومناقب معروفة.\nقال عطاء: كانت عائشة من أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا. ماتت سنة ٥٧هـ، ودفنت بالبقيع.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٣٥٩، الاستيعاب ٤/ ٣٥٦، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٢، طبقات الفقهاء ص ٤٧\".","vol":"2","page":151},{"text":"وَعَائِشَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ١، وَرِوَايَةُ٢ طَاوُسٍ٣ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ. وَاخْتَارَهُ الْكِسَائِيُّ وَالْفَرَّاءُ وَالأَخْفَشُ، وَقَالُوا: لا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ إلاَّ اللَّهُ٤. وَخَالَفَ الآمِدِيُّ وَجَمْعٌ، مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَبُو الْبَقَاءِ فِي إعْرَابِهِ٥. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي \"شَرْحِ مُسْلِمٍ\": \"الرَّاسِخُونَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ٦\".\n_________\n١ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، الحافظ، جمع بين العلم والسيادة والعبادة، كثير الحديث، وهو شقيق عبد الله بن الزبير، أمهما أسماء. قال ابن شهاب: \"عروة بحر لا يُنزف\". وكان كثير الصوم. توفي سنة ٩٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٢٣، طبقات الفقهاء ص ٥٨، طبقات القراء ١/ ٥١١، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٢، الخلاصة ص ٢٦٥، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٤، شذرات الذهب ١/ ١٠٣\".\n٢ في ش ز: ورواية عن. وما أثبتناه في الأعلى من: ب ع ض. وكذا في تفسير البغوي.\n٣ هو طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن اليماني الحميري مولاهم، وهو من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين. واتفقوا على جلالته وفضيلته، ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته. قال ابن الجوزي: اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، لأنه كان طاووس القراء. قال ابن خلكان: \"والمشهور أن اسمه طاووس\". وله قصة رجولة وشهامة وجرأة مع الحكام. مرض بمنى ومات بمكة سنة ١٠٦هـ.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ١/ ٢٥١، طبقات الحفاظ ص ٣٤، طبقات الفقهاء ص ٧٣، طبقات القراء ١/ ٣٤١، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠، حلية الأولياء ٤/ ٣، وفيات الأعيان ٢/ ١٩٤، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢٢، المعارف ص ٤٥٥، شذرات الذهب ١/ ١٣٣، الخلاصة ص ١٨١\".\n٤ تفسير البغوي ١/ ٣٢١، وانظر: تفسير الخازن ١/ ٣٢١، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٨، الروضة ص ٣٦.\n٥ إملاء ما مَنَّ به الرحمن ١/ ١٢٤، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧، ١٦٨.\n٦ شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٢١٨.","vol":"2","page":152},{"text":"قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ١. قَالَ الطُّوفِيُّ فِي \"شَرْحِهِ\"، قَالَ الْمُؤَوِّلَةُ - وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالأَشْعَرِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ - الْوَقْفُ التَّامُّ عَلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ ٢.\nوَقِيلَ: الْخِلافُ فِي ذَلِكَ لَفْظِيٌّ. فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ الرَّاسِخَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، أَرَادَ بِهِ٣ أَنَّهُ يَعْلَمُ ظَاهِرَهُ لا حَقِيقَتَهُ، وَمَنْ قَالَ: لا يَعْلَمُ: أَرَادَ بِهِ لا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى٤.\nوَالْحِكْمَةُ فِي إنْزَالِ الْمُتَشَابِهِ: ابْتِلاءُ الْعُقَلاءِ٥.\nوَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالسُّهَيْلِيُّ٦: الْوَقْفُ عَلَى ﴿إلاَّ اللَّهُ﴾\n_________\n١ وهو قول مجاهد والضحاك وابن عباس في رواية، واختارها النووي. وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر. \"انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣، الدر المنثور ٢/ ٨، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٢، المستصفى ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١\".\n٢ الآية ٣ من آل عمران.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ وهو قول الراغب، فإنه بين أوجه المحكم والمتشابه، ثم قال: \"وإن لكل واحد منهما وجهًا حسبما دلّ عليه التفصيل المتقدم\" \"المفردات في غريب القرآن ص ٢٥٥\". وانظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٥.\n٥ انظر: مناهل العرفان ٢/ ١٧٨، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٤، ١٢، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٩، الروضة ص ٣٦.\n٦ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الخثعمي الأندلسي المالكي الضرير، أبو القاسم وأبو زيد، الحافظ العلامة، الأديب النحوي المفسر. قال السيوطي: \"كان إمامًا في لسان العرب، واسع المعرفة، غزير العلم، نحويًّا متقدمًا، لغويًّا، عالمًا بالتفسير وصناعة الحديث، عالمًا بالرجال والأنساب، عارفًا بعلم الكلام وأصول الفقه، عارفًا بالتاريخ، ذكيًّا نبيهًا، عمي وله ١٧ سنة\". وله مصنفات كثيرة، منها: \"الروض الأنف\" في السيرة، و\"التعريف والإعلام في مبهمات القرآن\"، \"ونتائج الفكر\"، \"ومسألة رؤية الله في المنام\". وله شعر كثير، وتصانيفه ممتعة مفيدة. توفي سنة ٥٨١هـ بمراكش.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ١/ ٤٨٠، طبقات القراء ١/ ٣٧١، طبقات الحفاظ ص ٤٧٨، طبقات المفسرين ١/ ٢٦٦، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٤٨، وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٤، إنباه الرواة ٢/ ١٦٢، نكت الهميان ص ١٨٧، بغية الوعاة ٢/ ٨١، البداية والنهاية ١٢/ ٣١٩، شذرات الذهب ٤/ ٢٧١، شجرة النور الزكية ص ١٥٦\".","vol":"2","page":153},{"text":"وَيَعْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْعَطْفُ١ لِمُخَالَفَةِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى لِعِلْمِ الرَّاسِخِينَ؛ لأَنَّ عِلْمَهُمْ ضَرُورِيٌّ وَنَظَرِيٌّ، بِخِلافِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ مُطْلَقًا، فَلا يُجْزَمُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ. قَالَهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ٢. وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ بِسِيَاقِ الآيَةِ٣ فِي ذَمِّ مُبْتَغِي التَّأْوِيلِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ ٤، وَلأَنَّ وَاوَ ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ لِلابْتِدَاءِ، وَيَقُولُونَ خَبَرُهُ٥؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَاطِفَةً عَادَ ضَمِيرُ ﴿يَقُولُونَ﴾ إلَى\n_________\n١ في ب ع: الوقف. وهو تحريف.\n٢ هو محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر القفال الشاشي، الفقيه الشافعي، إمام عصره، كان فقيهًا محدثًا أصوليًّا لغويًّا شاعرًا. قال ابن السبكي: \"كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الكلام، إمامًا في الأصول، إمامًا في الفروع، إمامًا في الزهد والورع، إمامًا في اللغة والشعر، ذاكرًا للعلوم، محققًا لما يورده، حسن التصرف فيما عنده\". وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء. له كتاب في \"أصول الفقه\"، وله \"شرح الرسالة\"، و\"التفسير\"، و\"أدب القضاء\"، و\"دلائل النبوة\"، و\"محاسن الشريعة\". وهو والد القاسم صاحب التقريب. توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل ٣٦٥، ٣٦٦هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٠٠، طبقات الفقهاء ص ١١٢، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٨، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٨٢، طبقات المفسرين ٢/ ١٩٦، تبيين كذب المفتري ص ١٨٢، شذرات الذهب ٣/ ٥١، الفتح المبين ١/ ٢٠١\".\n٣ في ب ض: الأول. وهو تحريف.\n٤ الآية ٧ من آل عمران.\n٥ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٢، تفسير القاسمي ٤/ ٧٩٥.","vol":"2","page":154},{"text":"الْمَجْمُوعِ١، وَيَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ، وَكَانَ مَوْضِعُ \"يَقُولُونَ\": نَصْبًا حَالًا، فَفِيهِ اخْتِصَاصُ الْمَعْطُوفِ بِالْحَالِ٢.\n٣قَالُوا: خُصَّ ضَمِيرُ \"يَقُولُونَ\" بِالرَّاسِخِينَ لِلدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، وَالْمَعْطُوفُ قَدْ يَخْتَصُّ بِالْحَالِ٦ مَعَ عَدَمِ اللَّبْسِ، نَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ﴾ ٤ فِيهَا قَوْلانِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿َيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ ٥ قِيلَ: حَالًا مِنْ يَعْقُوبَ؛ لأَنَّهَا الزِّيَادَةُ. وَقِيلَ: مِنْهُمَا؛ لأَنَّهَا٦ الْعَطِيَّةُ. وَقِيلَ: هِيَ مَصْدَرٌ كَالْعَاقِبَةِ مَعًا، وَعَامِلُهُ مَعْنًى \"وَهَبْنَا٧\".\nوَلَنَا: أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ، وَالأَشْهَرُ خِلافُهُ. وَلِهَذَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: \"إنْ تَأْوِيلُهُ إلاَّ عِنْدَ اللَّهِ\" وَفِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ: \"وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ\"، ٨وَمِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لأَنَّهُ٩ كَانَ يَقْرَأُ: \"وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ اللَّهُ\"، وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ١١\". فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلاسْتِئْنَافِ١٠؛ لأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ - وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ بِهَا١١ الْقِرَاءَةُ - فَأَقَلُّ دَرَجَاتِهَا أَنْ تَكُونَ خَبَرًا\n_________\n١ في ش: المجمل. وهو تصحيف.\n٢ ساقطة من ب ز.\n٣ ساقطة من ب ض.\n٤ الآية ٩ من الحشر.\n٥ الآية ٧٢ من الأنبياء. وتتمة الآية: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًاّ جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ﴾ .\n٦ في ش: وهي.\n٧ في ش: وهبا.\n٨ ساقطة من ض. وانظر: تفسير القاسمي ٤/ ٧٩٦.\n٩ في ب: أنه.\n١٠ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٢، تفسير القاسمي ٤/ ٧٩٦.\n١١ في ز: لها.","vol":"2","page":155},{"text":"بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ، فَيُقَدَّمُ كَلامُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ دُونَهُ١.\nقَالَ الأُسْيُوطِيُّ٢: قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الآيَةِ: \"قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنْفَرِدٌ بِعِلْمِ تَأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ٣\". قَالَ الْفَرَّاءُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: اللَّهُ هُوَ٤ الْمُنْفَرِدُ.\nقَالَ فِي \"الرَّوْضَةِ\"، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُخَاطِبُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ بِمَا لا يَعْقِلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يُنْزِلُ عَلَى رَسُولِهِ مَا لا يَطَّلِعُ عَلَى تَأْوِيلِهِ؟\nقُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُمْ الإِيمَانَ بِمَا لا يَطَّلِعُونَ عَلَى تَأْوِيلِهِ، لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ ٥. ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْت عَلَيْهَا إلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ\n_________\n١ انظر: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ٦، زاد المسير ١/ ٣٥٤.\n٢ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، المجتهد، الإمام الكبير، صاحب التصانيف، الشافعي. قال الشوكاني: \"حفظ القرآن، وبرز في جميع الفنون، وفاق الأقران، وشتهر ذكره، وبعد صيته، وصنف التصانيف المفيدة ... ولم يسلم من حسد الأقران ... فطعن به السخاوي\". وقال السيوطي عن نفسه: \"رزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع\". وذكر العلماء أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف في العلوم السابقة. وذلك أنه ترك وظائفه من تدريس وإفتاء، واعتزل الناس، وانصرف للتأليف. ومن مصنفاته: \"الدر المنثور\" في التفسير، و\"بغية الوعاة\"، و\"حسن المحاضرة، و\"طبقات الحفاظ\"، و\"الإتقان في علوم القرآن\"، و\"المزهر\" في اللغة، و\"لباب النقول في أسباب النزول\" وغيرها. توفي سنة ٩١١هـ.\nانظر ترجمته في \"حسن المحاضرة ١/ ٣٣٥، البدر الطالع ١/ ٣٢٨، الضوء اللامع ٤/ ٦٥، درة الحجال ٣/ ٩٤، الكواكب السائرة ١/ ٢٢٦، شذرات الذهب ٨/ ٥١، الفتح المبين ٣/ ٦٥\".\nوفي ش: السيوطي\n٣ الروضة ص ٣٦.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ الآية ٣١ من محمد.","vol":"2","page":156},{"text":"الرَّسُولَ﴾ – الآيَةَ١. ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاك إلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ ٢. وَكَمَا اخْتَبَرَهُمْ٣ بِالإِيمَانِ بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ٤، مَعَ أَنَّهُ لا يُعْلَمُ مَعْنَاهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥. \"وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ\" أَيْ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ \"بِرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ بِلا أَصْلٍ\" لِلآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ٦. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ ٧. فَأَضَافَ التَّبْيِينَ إلَيْهِ٨. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ وَ٩ بِمَا لا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ\". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ١٠.\nوَعَنْ جُنْدُبٍ١١ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ\".\n_________\n١ الآية ١٤٣ من البقرة. وفي ب ض: لنعلم- الآية.\n٢ الآية ٦٠ من الإسراء.\n٣ في ش ز ض: أخبرهم.\n٤ في ب ض: المتقطعة.\n٥ الروضة ص ٣٦. وانظر: البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٥.\n٦ الآية ٨٠ من البقرة.\n٧ الآية ٤٤ من النحل. وأول الآية: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ...﴾ .\n٨ انظر: المسودة ص ١٧٤، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦١، تفسير الطبري ١/ ٣٤، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٢٨، أصول مذهب أحمد ص ١٨٤.\n٩ في ب ض: أو.\n١٠ انظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٢٧٧، فيض القدير ٦/ ١٩٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨.\n١١ هو جندب بن عبد الله بن سفيان، أبو عبد الله البَجَلي، سكن الكوفة، ثم البصرة. قدمهما مع مصعب بن الزبير. وروى عنه أهل المصرين، كما روى عنه بعض أهل الشام. ويقال له: جندب الخير، وليست صحبته قديمة، وله ثلاثة وأربعون حديثًا. ومات بعد الستين من الهجرة.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٢٤٨، الاستيعاب ١/ ٢١٧، مشاهير علماء الأمصار ص ٤٧، الخلاصة ص ٦٤\".","vol":"2","page":157},{"text":"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ١.\n\"وَلا يَحْرُمُ\" تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ \"٢بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ١\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ٣.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: الْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الاحْتِجَاجُ فِي التَّفْسِيرِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ كَثِيرٌ. وَلأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ. فَيَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُقْتَضَى لُغَةِ الْعَرَبِ. وَعَنْهُ لا يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو٤ الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى. وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِقَلِيلٍ مِنْ اللُّغَةِ٥.\n\"فَائِدَةٌ\":\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: ثَلاثُ كُتُبٍ لَيْسَ فِيهَا أُصُولٌ: الْمَغَازِي، وَالْمَلاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ. لَيْسَ غَالِبُهَا الصِّحَّةَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٦.\n_________\n١ انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٨٧، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٧٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨، الفتح الكبير ٣/ ٢١٩، فيض القدير ٦/ ١٩٠.\n٢ في ش: باللغة.\n٣ انظر: المسودة ص ١٧٥، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦٠، أصول مذهب أحمد ص ١٨٥.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ المسودة ص ١٧٦، وانظر البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٦٠.\n٦ انظر: المسودة ص ١٧٥، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٥٦.","vol":"2","page":158},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-27>بَابٌ\"\n\"السُّنَّةُ </span>لُغَةً: الطَّرِيقَةُ\" وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا- إلَى آخِرِهِ١\". وَتُسَمَّى٢ بِهَا أَيْضًا: الْعَادَةُ وَالسِّيرَةُ. قَالَ فِي الْبَدْرِ٣ الْمُنِيرِ: السُّنَّةُ السِّيرَةُ. حَمِيدَةً كَانَتْ أَوْ ذَمِيمَةً٤. وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: السُّنَّةُ السِّيرَةُ. وَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمُهُ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ٥. اهـ. .\n\"وَ\" السُّنَّةُ شَرْعًا: وَ\"٦اصْطِلاحًا\": أَيْ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ. تُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْقُرْآنَ. وَمِنْهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: \"يَؤُمُّ الْقَوْمَ\n_________\n١ هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي جُحَيفة مرفوعًا. وتتمة الحديث: \"من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء\".\n\"انظرصحيح مسلم ٢/ ٧٠٥، ٤/ ٢٠٥٩، سنن النسائي ٥/ ٥٧، تحفة الأحوذي ٧/ ٤٣٨، مسند أحمد ٤/ ٣٦٢، ٢/ ٥٠٥، سنن الدارمي ١/ ١٣٠، سنن ابن: ماجه ١/ ٧٤\".\n٢ في ش ز: ويسمى.\n٣ كذا في جميع النسخ. والصواب: المصباح.\n٤ المصباح المنير ١/ ٤٤٥.\n٥ القاموس المحيط ٤/ ٢٣٩.\n٦ ساقطة من ز ض ب ع.","vol":"2","page":159},{"text":"أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ\" ١.\nوَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ وَغَيْرَهُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ٢. وَرُبَّمَا لا يُرَادُ بِهَا إلاَّ مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ. كَفُرُوضِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَسُنَنِهَا. فَإِنَّهُ لا يُقَابَلُ بِهَا الْحَرَامُ، وَلا الْمَكْرُوهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْمُقَابَلَةُ لازِمَةً لِلإِطْلاقِ، لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ٣. وَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ. فَيُقَالُ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ٤. وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ٥: \"اصْطِلاحًا\" مِنْ السُّنَّةِ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ الْعَامِّ. فَإِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ٦؛ لأَنَّهَا فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ الأُصُولِ.\n\"قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ الْوَحْيِ\" أَيْ غَيْرُ الْقُرْآنِ \"وَلَوْ\" كَانَ أَمْرًا مِنْهُ \"بِكِتَابَةٍ\" كَأَمْرِهِ ﷺ عَلِيًّا ﵁ بِالْكِتَابَةِ يَوْمَ\n_________\n١ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٦٥، مسند أحمد ٤/ ١٢١، سنن أبي داود ١/ ١٣٧، تحفة الأحوذي ٢/ ٣٢، سنن النسائي ٢/ ٥٩، سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، فيض القدير ٦/ ٤٥٦\".\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٢٣٨.\n٣ انظر في إطلاقات السنة الحدود للباجي ص ٥٦، الإحكام ١/ ١٦٩، أصول السرخسي ١/ ١١٣، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢ ط الميمنية، أصول مذهب أحمد ص ١٩٩.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، الموافقات ٤/ ٤، إرشاد الفحول ص ٣٣.\n٥ في ش ز ض ب ع: بقولهم.\n٦ انظر تعريف السنة في العرف الشرعي العام في \"إرشاد الفحول ص ٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩\".","vol":"2","page":160},{"text":"الْحُدَيْبِيَةِ١. وَقَوْلِهِ: \"ﷺ: \"اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ\" ٢ يَعْنِي الْخُطْبَةَ الَّتِي خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم٣، وَأَمْرِهِ بِالْكِتَابَةِ إلَى الْمُلُوكِ٤ وَنَحْوِ ذَلِكَ٥.\n\"وَفِعْلُهُ ﷺ\".\nوَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا فَهُوَ عَمَلٌ بِجَارِحَةِ اللِّسَانِ. وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُقَابِلُ الْفِعْلَ٦ كَمَا هُنَا٧، حَتَّى \"وَلَوْ\" كَانَ الْفِعْلُ\n_________\n١ الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن أنس مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١١٢، صحيح مسلم ٣/ ١٤١١، سنن أبي داود ٢/ ٧٨، مسند أحمد ١/ ٨٦، ٣٤٢، ٤/ ٨٧، ٣٢٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٢٥، زاد المعاد ٢/ ٣٠٦، السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣٦٦.\n٢ هو الصحابي أبو شاه اليماني. يقال: إنه كلبي، ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن كما قال السِّلَفي. وقد جاء ذكره في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خطبة النبي ﷺ يوم الفتح، فقال أبو شاه: اكتبها لي يا رسول الله، يعني الخطبة، فقال رسول الله ﷺ: \"اكتبوا لأبي شاه\"َ.\n\"انظر: الإصابة ٤/ ١٠٠، الاستيعاب ٤/ ١٠٦\".\n٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٨٨، صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، مختصر صحيح مسلم ١/ ٢٠١، تحفة الأحوذي ٧/ ٤٢٩، سنن أبي داود ٢/ ٢٨٧، ٤٨١، سنن النسائي ٤/ ٣٨، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٦، مسند أحمد ٢/ ٢٣٨\".\n٤ روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أن النبي ﷺ كتب إلى هرقل، كما كتب إلى كسرى والنجاشي والمقوقس والمنذر بن ساوى وملك عُمان وصاحب اليمامة وملك غسان وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٩٠، صحيح مسلم ٣/ ١٣٩٣، سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨، تحفة الأحوذي ٧/ ٤٩٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٣، خلق أفعال العباد ص ٦٣، ٦٤، زاد المعاد ٣/ ١٢٦ وما بعدها\".\n٥ انظر: إرشاد الفحول ص ٤٢.\n٦ في ض: العقل.\n٧ في ض: ههنا.","vol":"2","page":161},{"text":"\"بِإِشَارَةٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّهُ كَالأَمْرِ بِهِ١، كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ٢: لَمَّا تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ٣ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَخَرَجَ إلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ حُجْرَتَهُ فَنَادَى فَقَالَ٤: \"يَا كَعْبُ\". قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَأَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ - أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"قُمْ فَاقْضِهِ\".\nرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ٥.\n_________\n١ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤٢.\n٢ هو الصحابي كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري الخَزْرجي السَّلَمي، أبو عبد الله. شهد العقبة وأحدًاَ وسائر المشاهد إلا بدرًا وتبوك. وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليهم، وأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ...﴾، ومعه مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. روى كعب ثمانين حديثًا، وجرح يوم أحد أحد عشر جرحًا، وهو أحد شعراء رسول الله ﷺ، وكان مطبوعًا على الشعر، سأل رسول الله ﷺ عن الشعر فقال: \"المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه\". وقد عمي في آخر عمره، توفي بالمدينة سنة ٥٣هـ، وقيل غير ذلك.\n\"انظر: الإصابة ٣/ ٣٠٢، الاستيعاب ٣/ ٢٨٦، تهذيب الأسماء ٢/ ٦٩، نكت الهميان ص ٢٣١، مسند أحمد ٣/ ٤٥٦، الخلاصة ص ٣٢١\".\n٣ هو الصحابي عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي، أبو محمد، أول مشاهده الحديبية ثم خيبر. وهو الذي تزوج امرأة على أربع أواق ذهبًا، فأخبر بذلك النبي ﷺ فقال: \"لو كنتم تنحتون من الجبال ما زدتم\". وكان ممن بايع تحت الشجرة، وله روايات في غير الكتب الستة، توفي سنة ٧١هـ.\n\"انظر: الإصابة ٢/ ٣٢١، ٢٩٥، الاستيعاب ٢/ ٢٨٨، شذرات الذهب ١/ ٧٧\".\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن كعب بن مالك مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١١٤، صحيح مسلم ٣/ ١١٩٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٧٣، سنن النسائي ٨/ ٢١٠، مسند أحمد ٦/ ٣٨٦، سنن ابن ماجه ٢/ ٨١١\".","vol":"2","page":162},{"text":"وَاسْمُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ: عَبْدُ اللَّهِ، وَاسْمُ أَبِيهِ سَلامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ١.\nوَمِنْهُ إشَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّلاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢. وَطَافَ النَّبِيُّ ﷺ \"بِالْبَيْتِ\" ٣ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى رُكْنٍ أَشَارَ إلَيْهِ٤.\nوَمِنْ الْفِعْلِ أَيْضًا: عَمَلُ الْقَلْبِ وَالتَّرْكُ. فَإِنَّهُ كَفُّ النَّفْسِ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لا تَكْلِيفَ إلاَّ بِفِعْلٍ٥. فَإِذَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ فِعْلَ شَيْءٍ كَانَ مِنْ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ\n_________\n١ هو أبو حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة الأسلمي. قال أحمد: اسمه عبد الله، وقيل عبيد، وقيل عبيدة، له صحبة، ويعد في أهل الحجاز. روى عنه ابناه عبد الرحمن وحدرد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي. وأبو يحيى الأسلمي، ولم تؤرخ وفاته.\n\"انظر: الإصابة ٤/ ٤٢، الاستيعاب ٤/ ٤٠، تهذيب الأسماء ٢/ ٢١٢، الخلاصة ص ٤٤٧\".\n٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن عائشة وأنس بروايات كثيرة مرفوعة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢١٤، ١٢٥، ٢/ ١١١، صحيح مسلم ١/ ٣١٢، ٣١٥ وما بعدها، سنن أبي داود ١/ ٢١٦، سنن النسائي ٢/ ٦١، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٥، مسند أحمد ٥/ ٣٣٢\".\n٣ زيادة من البخاري. وساقطة من جميع النسخ.\n٤ رواه البخاري باللفظ السابق. ورواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي قريبًا منه. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد بلفظ: يستلم الركن بمحجن عن ابن عباس مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٨٠، ٢٨٣، صحيح مسلم ٢/ ٩٢٦، سنن أبي داود ١/ ٤٣٤، تحفة الأحوذي ٣/ ٦٠٢، سنن النسائي ٥/ ١٨٦، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨٢، مسند أحمد ١/ ٢١٤، ٢٦٤، سنن الدارمي ٢/ ٤٣\".\n٥ المجلد الأول ص ٤٩٠.","vol":"2","page":163},{"text":"اللَّهِ حَتَّى أَكُونَ١ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ. قَالَ: \"يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ\"\nرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ٢.\nوَحَدِيثِ أَنَسٍ٣: \"أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إلَى رَهْطٍ - أَوْ٤ أُنَاسٍ - مِنْ الْعَجَمِ. فَقِيلَ: إنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلاَّ بِخَاتَمٍ. فَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ\".\nرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ٥.\nوَمِثْلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ: \"أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، أَوْ بِبَرَكَةَ، أَوْ أَفْلَحَ، أَوْ يَسَارٍ أَوْ٦ نَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ\n_________\n١ ساقطة من ز ض ب ع ومن الترمذي.\n٢ تحفة الأحوذي ١٠/ ٣٢٣، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n٣ هو الصحابي أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ، وأحد المكثرين من الرواية عنه. خرج مع رسول الله ﷺ إلى بدر وهو غلام يخدمه، ودعا له النبي ﷺ بالمال والولد والجنة. وأقام مع رسول الله ﷺ بالمدينة، ثم شهد الفتوح، وقطن البصرة، ومات بها. وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة. وغزا مع النبي ﷺ ثماني غزوات، وبارك الله له في المال والولد والعمر. مات سنة ٩٣هـ، وقيل غير ذلك.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٧١، الاستيعاب ١/ ٧١، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٧، الخلاصة ص ٤٠، شذرات الذهب ١/ ١٠٠\".\n٤ في ع: و.\n٥ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٣٦، شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ٦٩، سنن أبي داود ٢/ ٤٠٥، سنن الترمذي ٧/ ٥٠٣، سنن النسائي ٨/ ١٥١، سنن البيهقي ١٠/ ١٢٨، صحيح مسلم ٣/ ١٦٥٧، الموطأ ٢/ ٩٣٦\".\n٦ في ش ز: و. وهي رواية ثانية في الحديث.","vol":"2","page":164},{"text":"عَنْهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.\nوَإِذَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَرَكَ كَذَا. كَانَ أَيْضًا مِنْ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ٢. كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا قُدِّمَ إلَيْهِ الضَّبُّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ أَكْلَهُ: أَمْسَكَ٣ الصَّحَابَةُ ﵃ وَتَرَكُوهُ، حَتَّى بَيَّنَ٤ لَهُمْ أَنَّهُ حَلالٌ، وَلَكِنَّهُ يَعَافُهُ٥. وَلَكِنَّ هَذَا النَّوْعَ مُقَيَّدٌ بِتَصْرِيحِ الرَّاوِي بِأَنَّهُ تَرَكَ، أَوْ قِيَامِ الْقَرَائِنِ عِنْدَ الرَّاوِي الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ. وَالْمُرَادُ مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالِهِ: مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الإِعْجَازِ.\n_________\n١ رواه مسلم عن جابر مرفوعًا. ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب وجابر. ورواه الترمذي بألفاظ أخرى.\n\"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٦، سنن أبي داود ٢/ ٥٨٦، تحفة الأحوذي ٨/ ١٢٤\".\n٢ انظر: إرشاد الفحول ص ٤٢.\n٣ في ض: وأمسك.\n٤ في ش: سن. وفي ز: يبين. وفي ض: تبين.\n٥ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًّا منبوذًا، فقدمته لرسول الله ﷺ، فرفع رسول الله ﷺ يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضبّ يا رسول الله؟ قال: \"لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه\". قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر، فلم يَنْهَني. وهناك أحاديث أخرى بألفاظ كثيرة في ذلك.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٩٣، ٤/ ٢٦٩، صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٢ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/ ٣١٧، سنن الترمذي ٥/ ٤٩٢، سنن النسائي ٧/ ١٧٤، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٠، مسند أحمد ٤/ ٨٨، نيل الأوطار ٨/ ١٣٣\".","vol":"2","page":165},{"text":"\"وَإِقْرَارُهُ\" يَعْنِي أَنَّ السُّنَّةَ شَرْعًا وَ١اصْطِلاحًا: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلُهُ وَإِقْرَارُهُ عَلَى الشَّيْءِ ٢يُقَالُ أَوْ٧ يُفْعَلُ، فَإِذَا سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ إنْسَانًا يَقُولُ شَيْئًا، أَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا. فَأَقَرَّهُ٣ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِنْ السُّنَّةِ قَطْعًا٤. وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ٥ ذَلِكَ٦. \"وَزِيدَ الْهَمُّ\" أَيْ وَزَادَ٧ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ: مَا هَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِفِعْلِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ؛ لأَنَّهُ ﷺ لا يَهُمُّ إلاَّ بِحَقٍّ مَحْبُوبٍ مَطْلُوبٍ شَرْعًا؛ لأَنَّهُ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ٨. وَمِنْهُ: هَمُّهُ ﷺ بِمُعَاقَبَةِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَةِ٩.\n_________\n١ ساقطة من ز ض ب ع.\n٢ ساقطة من د.\n٣ في ب ع: وأقره.\n٤ انظر في تعريف السنة المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٤، مناهج العقول ٢/ ٢٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٣٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ١٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢ ط الميمنية، التعريفات للجرجاني ص ١٢٨ ط لبنان، أصول السرخسي ١/ ١١٣، غاية الوصول ص ٩١، إرشاد الفحول ص ٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩، مختصر الطوفي ص ٤٩، أصول مذهب أحمد ص ٢٠٠.\n٥ في ض ب ع: تفاصيل.\n٦ صفحة ١٩٤ من هذا المجلد عند بحث السكوت.\n٧ في ع: وزادت.\n٨ انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤١، أصول مذهب أحمد ص ٢٠١.\n٩ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا، فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم جزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\". وفي رواية لمسلم: أن رسول الله ﷺ فقد أناسًا في بعض الصلوات، فقال: \"لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا لشهدها\"، يعني صلاة العشاء.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١١٩، صحيح مسلم ١/ ٤٥١، سنن أبي داود ١/ ١٢٩، تحفة الأحوذي ١/ ٦٣١، سنن النسائي ٢/ ٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٩، مسند أحمد ٢/ ٣٧٦، الترغيب والترهيب ١/ ١٥٣ وما بعدها\".","vol":"2","page":166},{"text":"\"وَهِيَ\" أَيْ وَ١أَقْسَامُ السُّنَّةِ كُلُّهَا \"حُجَّةٌ\" أَيْ تَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهَا عَلَى ثُبُوتِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٢ \"لِلْعِصْمَةِ\" أَيْ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ الَّتِي هِيَ أَيْ الْعِصْمَةُ \"سَلْبُ الْقُدْرَةِ\" أَيْ سَلْبُ قُدْرَةِ الْمَعْصُومِ \"عَلَى الْمَعْصِيَةِ\" فَلا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا؛ لأَنَّ اللَّهَ ﷾ سَلَبَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهَا٣. وَقِيلَ: إنَّ الْعِصْمَةَ٤ صَرْفُ دَوَاعِي الْمَعْصِيَةِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا يُلْهِمُ اللَّهُ الْمَعْصُومَ مِنْ تَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ٥.\nوَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ: إنَّ الْعِصْمَةَ تَهَيُّؤُ الْعَبْدِ لِلْمُوَافَقَةِ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى خَلْقِ الْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ. فَإِذًا الْعِصْمَةُ تَوْفِيقٌ عَامٌّ٦.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر حجية السنة في \"الرسالة للشافعي ص ٧٣ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٢٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٨٧، أصول السرخسي ٢/ ٩٠ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٢، إرشاد الفحول ص ٣٣، مختصر الطوفي ص ٤٩، الروضة ص ٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩، أصول مذهب أحمد ص ٢٠٤\".\n٣ بحث العصمة من بحوث علم الكلام أو العقيدة. وإنما يذكرها علماء الأصول في حجية السنة لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله ﷺ بحسب شهادة: \"لا إله إلا الله محمد رسول الله\".\n\"انظر فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، إرشاد الفحول ص ٣٤، المنخول ص ٢٢٣\".\n٤ في ض: المعصية. وهو تحريف.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠.\n٦ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، التعريفات ص ١٥٦، إرشاد الفحول ص ٣٤.","vol":"2","page":167},{"text":"وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: الْعِصْمَةُ خَلْقُ أَلْطَافٍ تُقَرِّبُ إلَى الطَّاعَةِ. وَلَمْ يَرُدُّوهَا إلَى الْقُدْرَةِ ١لأَنَّ الْقُدْرَةَ٥ عِنْدَهُمْ عَلَى الشَّيْءِ صَالِحَةٌ لِضِدِّهِ.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ: لا تُطْلَقُ الْعِصْمَةُ فِي غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ إلاَّ بِقَرِينَةِ إرَادَةِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ السَّلامَةُ مِنْ الشَّيْءِ. وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي \"الرِّسَالَةِ\" \"وَأَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ\" ٢ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣.\nوَالْحَاصِلُ: أَنَّ السَّلامَةَ أَعَمُّ مِنْ وُجُوبِ السَّلامَةِ. فَقَدْ تُوجَدُ السَّلامَةُ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ٤ وَالْمَلَكِ اتِّفَاقًا لا وُجُوبًا. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.\nوَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ٥ فِي كِتَابِهِ \"الإِيضَاحُ فِي الْجَدَلِ\": الْعِصْمَةُ حِفْظُ الْمَحَلِّ بِالتَّأْثِيمِ وَالتَّضْمِينِ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ الرسالة ص ١٠٢.\n٣ انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، ٣٣٤.\n٤ في ض ب: النبي ﷺ.\n٥ هو يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري القرشي البغدادي، أبو محمد وأبو المحاسن ابن الجوزي، محيي الدين، العلامة الفاضل، الفقيه الأصولي، الواعظ الشهيد. كان كثير المحفوظ، قوي المشاركة في العلوم، وافر الحشمة. اشتغل بالفقه والخلاف والأصول، وبرع في ذلك، وكان أشهر فيها من والده. تولى الأعمال الجليلة، وأرسله الخليفة إلى ملوك الأطراف، وأنشأ مدرسة بدمشق، وهي المعروفة بالجوزية، ووقف عليها أوقافًا كثيرة، وكذلك فعل في بغداد، وله مصنفات كثيرة، منها: \"معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز\"، و\"المذهب الأحمد في مذهب أحمد\"، و\"الإيضاح في الجدل\". قتل صبرًا بسيف الكفار التتار شهيدًا مع أبنائه الثلاثة سنة ٦٥٦هـ.\nانظر ترجمته في \"ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٨٠، شذرات الذهب ٥/ ٢٨٦، هدية العارفين ٦/ ٥٥٥\".","vol":"2","page":168},{"text":"\"وَلا يَمْتَنِعُ١ عَقْلًا\" أَيْ فِي تَصَوُّرِ الْعَقْلِ \"مَعْصِيَةٌ\" أَيْ صُدُورُ مَعْصِيَةٍ مِنْ النَّبِيِّينَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَامْتِنَاعُهَا عَقْلًا \"قَبْلَ الْبَعْثَةِ\" مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ. فَمَنْ أَثْبَتَهُ - كَالرَّوَافِضِ - مَنَعَهَا لِلتَّنْفِيرِ فَتُنَافِي٢ الْحِكْمَةَ. وَقَالَتْهُ٣ الْمُعْتَزِلَةُ: فِي الْكَبَائِرِ. وَمَنْ نَفَى التَّقْبِيحَ الْعَقْلِيَّ لَمْ يَمْنَعْهَا٤.\n\"وَ\" كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ فَهُوَ \"مَعْصُومٌ بَعْدَهَا\" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ \"مِنْ تَعَمُّدِ مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ\" فِيهِ \"مِنْ رِسَالَةٍ٥ وَتَبْلِيغٍ\" إجْمَاعًا. حَكَاهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٦.\nفَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الأَحْكَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا؛ لأَنَّ الْمُعْجِزَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِمْ فِيهَا. فَلَوْ جَازَ كَذِبُهُمْ فِيهَا لَبَطَلَتْ دَلالَةُ٧ الْمُعْجِزَةِ٨.\n_________\n١ في ض: تمتنع.\n٢ في ز: فتتنافى.\n٣ في ش ب ز: وقالت.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، ٩٨، ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، المنخول ص ٢٢٣ وما بعدها، الشفاء ٢/ ١٥٧، إرشاد الفحول ص ٣٥، شرح الأصول الخمسة ص ٣٧٥.\n٥ في ض ع: رسالته.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٨، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، الشفاء ٢/ ١٢٢، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، الإرشاد للجويني ص ٣٥٨.\n٧ في ع: دلالته.\n٨ انظر: الإحكام ١/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، إرشاد الفحول ص ٣٤، المنخول ص ٢٢٣.","vol":"2","page":169},{"text":"\"وَلا يَقَعُ\" مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ لا \"غَلَطًا وَ\" لا \"سَهْوًا\" عِنْدَ الأَكْثَرِ١.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: \"وَأَمَّا الْكَذِبُ غَلَطًا. فَجَوَّزَهُ الْقَاضِي - يَعْنِي الْبَاقِلاَّنِيَّ - وَمَنَعَهُ الْبَاقُونَ، لِمَا مَرَّ مِنْ دَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ٢\".\nوَ٣قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": وَلِلْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِهِ غَلَطًا وَنِسْيَانًا قَوْلانِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْجِزَةَ هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ فِيهَا؟ وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلامُ ابْنِ عَقِيلٍ اهـ.\nوَحَاصِلُهُ: أَنَّ دَلالَةَ الْمُعْجِزَةِ: هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِمْ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، أَوْ مَا دَلَّتْ إلاَّ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْهُمْ عَمْدًا٤؟\nوَتَأَوَّلَ مَنْ مَنَعَ الْوُقُوعَ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّشْرِيعَ٥. كَمَا فِي حَدِيثِ \"وَلَكِنْ أُنَسَّى\" ٦ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المستصفى ٢/ ٢١٤، الشفاء ٢/ ١٣٠، المنخول ص ٢٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، غاية الوصول ص ٩١، إرشاد الفحول ص ٣٤.\n٢ شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢١.\n٣ ساقطة من ض ب ع.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الشفا ٢/ ١٦٠، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦.\n٥ انظر أقوال العلماء في جواز السهو وعدمه من النبي ﷺ والقصد منه أو تأوله في \"نيل الأوطار ٣/ ١٢٤-١٢٥، غاية الوصول ص ٩١، الشفاء ٢/ ١٢٨، ١٥٨، المسودة ص ١٩٠\".\n٦ رواه الإمام مالك بلفظ: \"إني لأنسى أو أُنْسى لأَسُنَّ\". قال الحافظ ابن حجر: \"إن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد\".\n\"فتح الباري ٣/ ٦٥\". وقال ابن عبد البر: \"لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ﷺ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول\". \"انظر: الموطأ ١/ ١٠٠، نيل الأوطار ٣/ ١٢٥\".","vol":"2","page":170},{"text":"وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ١ هَذَا بِأَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيَقَعَ النِّسْيَانُ فِيهِ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ خَطَأٌ، لِتَصْرِيحِهِ ﷺ بِالنِّسْيَانِ فِي قَوْلِهِ: \"إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيت فَذَكِّرُونِي\" ٢. وَلأَنَّ الأَفْعَالَ الْعَمْدِيَّةَ تُبْطِلُ الصَّلاةَ. وَالْبَيَانُ كَافٍ بِالْقَوْلِ. فَلا ضَرُورَةَ إلَى الْفِعْلِ٣. وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ٤ وَغَيْرُهُ الْخِلافَ فِي الأَفْعَالِ، وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ فِي الأَقْوَالِ الْبَلاغِيَّةِ إجْمَاعًا٥. وَمَعْنَاهُ لابْنِ عَقِيلٍ، فِي الإِرْشَادِ. فَإِنَّهُ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ لَمْ يُعْصَمُوا مِنْ الأَفْعَالِ فِي نَفْسِ الأَدَاءِ. فَلا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ فِي\n_________\n١ في ز ض ب ع: يعبر في.\n٢ هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن مسعود مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٨٢، صحيح مسلم ١/ ٤٠٠، سنن أبي داود ١/ ١٣٣، سنن النسائي ٣/ ٢٤، سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٠، ٣٨٢، مسند أحمد ١/ ٤٥٥، نيل الأوطار ٣/ ١٣٣\".\n٣ انظر: المسودة ص ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٣٥.\n٤ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل اليحصبي السبتي، القاضي، عالم المغرب، الحافظ. وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم. تفقه وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان، وبعُد صيته، وكان إمام أهل الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلوم الحديث والنحو والأصول واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. ولي قضاء سبتة ثم غرناطة. ومن مؤلفاته: \"الشفاء\"، \"وطبقات المالكية\"، \"وشرح صحيح مسلم\"، \"والتاريخ\"، و\"المشارق\"، و\"الإعلام بحدود قواعد الإسلام\"، و\"الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع\". توفي سنة ٥٤٤هـ بمراكش.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٤٦، طبقات المفسرين ٢/ ١٨، إنباه الرواة ٢/ ٣٦٣، شجرة النور الزكية ص ١٤٠، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٠٤، تهذيب الأسماء ٢/ ٤٣، وفيات الأعيان ٣/ ١٥٢، طبقات الحفاظ ص ٤٦٨، بغية الملتمس ص ٤٢٥\".\nوفي ب: وعياض.\n٥ الشفاء للقاضي عياض ٢/ ١٦٠. وانظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، نهاية الإقدام ص ٤٤٥، إرشاد الفحول ص ٣٥، المسودة ص ١٩٠.","vol":"2","page":171},{"text":"الأَقْوَالِ فِيمَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا فِيمَا شَرَعَهُ مِنْ الأَحْكَامِ عَمْدًا وَلا سَهْوًا وَلا نِسْيَانًا١.\nوَمَنْ قَالَ بِالْوُقُوعِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا يُقَرُّ عَلَيْهِ إجْمَاعًا٢. \"وَ\" أَمَّا \"مَا لا يُخِلُّ\" بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةُ \"فَ\" هُوَ مَعْصُومٌ فِيهِ \"مِنْ\" وُقُوعِ \"كَبِيرَةٍ\" إجْمَاعًا، وَلا عِبْرَةَ بِخِلافِ الْحَشْوِيَّةِ وَبَعْضِ الْخَوَارِجِ٣.\n\"وَ\" كَذَا هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ فِعْلِ \"مَا يُوجِبُ خِسَّةً أَوْ إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا ٤\".\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ مَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ.\nقُلْت: بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ. اهـ.\n_________\n١ انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، المستصفى ٢/ ٢١٤.\n٢ انظر: المسودة ص ١٩٠، الفصل في الملل والنحل ٣/ ٣، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٤ طبع الميمنية، إرشاد الفحول ص ٣٥.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ٣/ ١٩٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٨، المستصفى ٢/ ٢١٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المنخول ص ٢٢٣، إرشاد الفحول ص ٣٣، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، الشفاء ٢/ ١٥٤، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦، المستصفى ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٣٤، غاية الوصول ص ٩١.","vol":"2","page":172},{"text":"١وَأَمَّا جَوَازُ وُقُوعِ ذَلِكَ سَهْوًا فَفِيهِ قَوْلانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ٢. وَاخْتَلَفَ كَلامُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي ذَلِكَ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَفِي وَجْهٍ سَهْوًا٣\" أَنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَهْوًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى٣.\nوَأَمَّا جَوَازُ وُقُوعِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لا تُوجِبُ خِسَّةً وَلا إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا. فَفِيهِ قَوْلانِ:\nأَحَدُهُمَا: جَوَازُ وُقُوعِ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالأَشْعَرِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ٤.\n_________\n١ ساقطة من ش ز. وفي ب زيادة من أصحابنا.\nوابن أبي موسى هو محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي، أبو علي الحنبلي البغدادي، صاحب التصانيف، انتهت إليه رئاسة المذهب، وكان رئيسًا رفيع القدر، بعيد الصيت، له المكانة العليا عند الخليفتين القادر بالله والقائم بأمر الله. صنف \"الإرشاد\"، و\"شرح كتاب الخرقي\". توفي سنة ٤٢٨ هـ، وله ابن أخ أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى، وكان علامة، وعند الإطلاق فالمراد الأول.\nانظر ترجمته في \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩، طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٢، المنهج الأحمد ٢/ ١٢٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٣٨\".\n٢ وهو رأي الرازي وابن حزم والحنفية وأكثر العلماء.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢١، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧١، فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الفصل في الملل والنحل ٤/ ٢-٣، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، المستصفى ٢/ ٢١٤، إرشاد الفحول ص ٣٤\".\n٣ في ب ع: وسهوًاَ.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ٣/ ١٩٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، المستصفى ٢/ ٢١٣، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦، المسودة ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٣٤، المنخول ص ٢٢٣.","vol":"2","page":173},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَمِنْ صَغِيرَةٍ مُطْلَقًا\" عَدَمُ الْجَوَازِ١، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ: يَجُوزُ الْهَمُّ لا الْفِعْلُ.\nوَمَنَعَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَجَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الذَّنْبِ٢ مُطْلَقًا، كَبِيرًا أَوْ٣ صَغِيرًا، عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، أَخَلَّ بِصِدْقِهِ أَوْ لا٤، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْمَعَالِي فِي \"الإِرْشَادِ٥\" وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَأَبِي بَكْرٍ \"وَ\" ٦\n_________\n١ وهو قول الحنفية. قال ابن عبد الشكور: \"وهو الحق، فإن صغيرتهم كبيرة\".\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، كشف الأسرار ١/ ١٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، نهاية الإقدام ص ٤٤٥، تيسير التحرير ٣/ ٢١، إرشاد الفحول ص ٣٤\".\n٢ في ز: الكذب.\n٣ في ض ب: و.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ١/ ١٩٩، ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٣٤.\n٥ يظهر أن رأي الإمام الجويني يخالف المنقول عنه هنا، لأنه قال في \"الإرشاد ص ٣٥٦\": \"وأما الذنوب المعدودة من الصغائر، على تفصيل سيأتي الشرح عليه، فلا تنفيها العقول، ولم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها، ولا على إثباتها ... قلنا: الأغلب على الظن عندنا جوازها، وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالى على ذلك\". وهذا يبين أن الإمام أبا المعالي الجويني يرى أن العقل لا ينفيها، وأن غلبة الظن في السمع بالجواز، والله أعلم.\n\"انظر: الإرشاد ص ٣٥٦ وما بعدها\".\n٦ الواو إضافة ضرورية، لأن أبا بكر بن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس، المتوفى سنة ٣٢٤هـ من القراء، ولأن المصنف نقل ذلك عن ابن حزم، وابن حزم يصرح بأن القول \"لابن مجاهد شيخ ابن فُوْرك\". وهو أبو عبد الله الطائي، المتكلم الأصولي، ولم يذكر في ترجمة أبي بكر بن مجاهد أقوال في الكلام والأصول. \"انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٧، طبقات القراء ١/ ١٣٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٠٢، معرفة القراء الكبار ١/ ٢١٦\".","vol":"2","page":174},{"text":"ابْنِ مُجَاهِدٍ١ وَابْنِ فُورَكٍ. نَقَلَهُ عَنْهُ٢ ابْنُ حَزْمٍ فِي \"الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ٣\"، وَابْنِ حَزْمٍ٤ وَابْنِ بُرْهَانٍ فِي \"الأَوْسَطِ\". وَنَقَلَهُ فِي \"الْوَجِيزِ\" عَنْ اتِّفَاقِ الْمُحَقِّقِينَ. وَحَكَاهُ فِي \"زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ\" عَنْ الْمُحَقِّقِينَ. وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ٥: هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْفَتْحِ\n_________\n١ هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي المالكي، أبو عبد الله. وهو بصري الأصل، وسكن بغداد ودرس فيها وأخذ عن القاضي التستري، وصحب أبا الحسن الأشعري. وكان فقيهًا حافظًا متكلمًا أصوليًّا، زاهدًا وورعًا. وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني علم الكلام والحديث. له مؤلفات في \"الأصول\" على مذهب مالك، \"ورسالة\" في العقائد، و\"هداية المستبصر ومعونة المستنصر\". توفي سنة ٣٧٠ هـ. وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٢١٠، شجرة النور الزكية ص ٩٢، تاريخ بغداد ١/ ٣٤٣، تبيين كذب المفتري ص ١٧٧، الفتح المبين ١/ ٢١٣\".\n٢ في ش: عن.\n٣ النقل عن ابن حزم غير دقيق، لأنه نقل قول ابن فورك بجواز الصغائر حالة العمد فقط، فقال: \"لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلًا، وجوزوا الصغائر بالعمد، وهو قول ابن فُورَك الأشعري\". ثم قال ابن حزم: \"لا يجوز أن يقع من نبي أصلًا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فُورَك\". ثم قال ابن حزم: \"وهذا القول الذي ندين الله تعالى به\". \"الفصل في الملل والنحل ٤/ ٢\".\n٤ يرى ابن حزم ﵀ أنه لا يجوز أن يقع من نبي أصلًا معصية بعمد، لا صغيرة ولا كبيرة، ويقول: \"إنه يقع من الأنبياء السَّهْو من غير قصد\". \"الفصل في الملل والنحل ٤/ ٢-٣\".\n٥ هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي، أبو علي الفقيه الشافعي، المعروف بالقاضي، كان إمامًا كبيرًا وصاحب وجه في مذهب الشافعي، وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي فهو المقصود. صنف في الأصول والفروع والخلاف. ويقال له: حبر الأمة وحبر المذهب. له \"التعليق الكبير\". وهو كثير الفروع والفوائد. توفي سنة ٤٦٢ هـ بمروروذ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٣٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٤، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، شذرات الذهب ٣/ ٣١٠، طبقات العبادي ص ١١٢\".","vol":"2","page":175},{"text":"الشِّهْرِسْتَانِيّ١، وَابْنِ عَطِيَّةَ الْمُفَسِّرِ٢، وَشَيْخِ الإِسْلامِ الْبُلْقِينِيِّ٣، وَالسُّبْكِيِّ وَوَلَدِهِ التَّاجِ٤.\n_________\n١ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني. كان إمامًا مبرزًا فقيهًا متكلمًا أصوليًّا، برع في الفقه، وتفرد في علم الكلام، وكان كثير المحفوظ، حسن المحاورة، يعظ الناس، شافعي المذهب. ومن مصنفاته: \"نهاية الإقدام في علم الكلام\"، والملل والنحل\"، و\"المناهج والبيان\"، و\"المضارعة\"، و\"تلخيص الأقسام لمذاهب الأعلام\". توفي سنة ٥٤٨هـ، وقيل ٥٤٩هـ.\nانظر في ترجمته \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ١٢٨، وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٣، شذرات الذهب ٤/ ١٤٩\".\n٢ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية، أبو محمد الغرناطي القاضي، الإمام الكبير. كان فقيهًا عالمًا بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب. وكان غاية في الدهاء والذكاء وطلب العلم. ألف كتابه \"الوجيز في التفسير\"، وهو أصدق شاهد على إمامته في العربية وغيرها. وألف \"البرنامج\" الذي ضمنه مروياته وأسماء شيوخه. تولى القضاء وعدل فيه. توفي سنة ٥٤٠هـ بمدينة لورقة.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين ١/ ٢٦٠، الديباج المذهب ٢/ ٥٧، شجرة النور الزكية ص ١٢٩، بغية الملتمس ص ٣٧٦، بغية الوعاة ٢/ ٧٣\".\n٣ هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي، سراج الدين، الحافظ المحدث الفقيه الأصولي. كان أعجوبة زمانه حفظًا واستذكارًا، وفاق الأقران، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد. وقيل: إنه مجدد القرن التاسع، وانفرد برئاسة العلماء، ولقب بشيخ الإسلام. تولى الإفتاء والقضاء بدمشق. وله مؤلفات كثيرة، منها: \"التدريب\" في الفقه، وتصحيح المنهاج في الفقه ستة مجلدات، و\"الملمات برد المهمات\" في الفقه، و\"محاسن الإصلاح\" في الحديث، و\"شرح البخاري\"، و\"شرح الترمذي\"، ومنهج الأصلين في مسائل أصول الدين وأصول الفقه. توفي سنة ٨٠٥ هـ بالقاهرة.\nانظر ترجمته في \"الضوء اللامع ٦/ ٨٥، طبقات المفسرين ٢/ ٣، طبقات الحفاظ ص ٥٣٨، الفتح المبين ٣/ ١٠، حسن المحاضرة ١/ ٣٢٩، البدر الطالع ١/ ٥٠٦، ذيل تذكرة الحفاظ ٢٠٦، ٣٦٩، شذرات الذهب ٧/ ٥١\".\n٤ انظر: جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٩٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٣٤، الشفاء للقاضي عياض ٢/ ١٦٠.","vol":"2","page":176},{"text":"فَالْعِصْمَةُ ثَابِتَةٌ لَهُ ﷺ وَلِسَائِرِ١ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَبِيرٍ أَوْ٢ صَغِيرٍ. عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا فِي الأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا لأَنَّا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ فِي أَفْعَالِهِمْ وَآثَارِهِمْ وَسِيَرِهِمْ عَلَى الإِطْلاقِ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ قَرِينَةٍ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا، تَعَاضَدَتْ الأَخْبَارُ بِتَنْزِيهِهِمْ عَنْ النَّقَائِصِ مُنْذُ وُلِدُوا، وَنَشْأَتُهُمْ عَلَى كَمَالِ أَوْصَافِهِمْ فِي تَوْحِيدِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا، عَلَى الْخِلافِ فِي ذَلِكَ، وَلا سِيَّمَا فِيمَا بَعْدَ الْبَعْثَةِ فِيمَا يُنَافِي الْمُعْجِزَةَ.\nقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَوْلُهُ ﷺ: \"إنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً\" ٣، إنَّمَا هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةٍ٤ إلَى أَرْفَعَ مِنْهَا، لِتَزَايُدِ عُلُومِهِ وَاطِّلاعِهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. فَهُوَ يَتُوبُ مِنْ الْمَنْزِلَةِ الأُولَى إلَى الأُخْرَى. وَالتَّوْبَةُ هُنَا ُغَوِيَّةٌ٥. اهـ.\n_________\n١ في ض: وسائر.\n٢ في ز: و. وفي ض: صغير أو كبير.\n٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أبي هريرة والأغر المزني وأنس. والمراد بالسبعين التكثير لا التحديد. وفي رواية: \"مائة مرة\". والقصد أن يكون دائم الحضور.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٩٩، صحيح مسلم ٤/ ٢٠٧٥، سنن أبي داود ١/ ٣٤٨، تحفة الأحوذي ٩/ ١٤٣، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٥٤، مسند أحمد ٤/ ٢١١، سنن الدارمي ٢/ ٣٠٢، فيض القدير ٦/ ٣٥٩\".\n٤ في ع: حالته.\n٥ وهو رأي الشوكاني. انظر: \"إرشاد الفحول ص ٣٥\".","vol":"2","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>فصل: أفعال النبي ﷺ</span>\n...\nفَصْلٌ: \"مَا اخْتَصَّ مِنْ أَفْعَالِهِ\"\nأَيْ مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ \"ﷺ بِهِ١ فَـ\" كَوْنُهُ ٢مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم٢ \"وَاضِحٌ\" لأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَصَائِصَ كَثِيرَةً أُفْرِدَتْ بِالتَّصَانِيفِ٣.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: خُصَّ النَّبِيُّ ﷺ بِوَاجِبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ٤.\n\"وَمَا كَانَ\" مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ \"جِبِلِّيًّا. كَنَوْمٍ\" وَاسْتِيقَاظٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَذَهَابٍ وَرُجُوعٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ. قَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ٥، وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلافًا٦؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقْصَدْ٧ بِهِ التَّشْرِيعُ. وَلَمْ نُتَعَبَّدْ بِهِ،\n_________\n١ ذكر الشوكاني أن أفعال النبي ﷺ تنقسم إلى سبعة أقسام، ثم ذكر هذه الأقسام وبين حكم كل قسم. \"انظر: إرشاد الفحول ص ٣٥\".\n٢ في ز: ﷺ من خصائصه.\n٣ من هذه الكتب \"الشمائل\" للترمذي وغيره، و\"الخصائص الكبرى\" للسيوطي، مطبوع في ثلاثة مجلدات، و\"الشفا\" للقاضي عياض، وشروح الشفا.\n٤ في ش: وكراهات. وفي ض: وإكرامات.\n٥ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، التلويح على التوضيح ٢/ ١٤ طبع الميمنية، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٥، أصول السرخسي ٢/ ٨٦ وما بعدها.\n٦ نقل الشيخ زكريا الأنصاري خلافًا فيه، فقال: \"وقيل يندب\". \"غاية الوصول ص ٩٢ كما ذكر المؤلف في الصفة التالية \"١٧٩\" أن الباقلاني والغزالي نقلا قولًا بالندب، وأن أبا إسحاق الإسفراييني نقل قولًا بالامتناع.\n٧ في ض: تقصد.","vol":"2","page":178},{"text":"وَلِذَلِكَ نُسِبَ إلَى الْجِبِلَّةِ١. وَهِيَ الْخِلْقَةِ، لَكِنْ لَوْ تَأَسَّى بِهِ مُتَأَسٍّ ٢فَلا بَأْسَ٩، كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ٣ ﵄. فَإِنَّهُ كَانَ إذَا حَجَّ يَجُرُّ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ حَتَّى يُبْرِكَهَا٤ حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ ﷺ تَبَرُّكًا بِآثَارِهِ٥، وَإِنْ تَرَكَهُ لا رَغْبَةً عَنْهُ، وَلا اسْتِكْبَارًا فَلا بَأْسَ.\nوَنَقَلَ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَالْغَزَالِيُّ قَوْلًا: أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأَسِّي بِهِ٦. وَنَقَلَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَجْهَيْنِ.\nأَحَدُهُمَا: هَذَا وَعَزَاهُ لأَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ.\nوَالثَّانِي: لا يُتَّبَعُ فِيهِ أَصْلًا. فَتَصِيرُ الأَقْوَالُ ثَلاثَةً: مَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ وَمُمْتَنِعٌ.\n_________\n١ في ز: الجبلية.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄، القرشي العدوي المدني الزاهد، أبو عبد الرحمن. أسلم مع أبيه قبل بلوغه، وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدرًا لصغره. وقيل شهد أحدًا، وقيل لم يشهدها، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ. وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وأفريقيا. وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله ﷺ، مع الزهد. وهو أحد الستة المكثرين من الرواية. ومناقبه كثيرة. توفي بمكة سنة ٧٣ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٣٤٧، الاستيعاب ٢/ ٣٤١، تهذيب الأسماء ١/ ٢٧٨، حلية الأولياء ١/ ٢٩٢، ٢/ ٧، طبقات الفقهاء ص ٤٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٧، طبقات القراء ١/ ٤٣٧، نكت الهميان ص ١٨٣، طبقات الحفاظ ص ٩\".\n٤ في ز ض ب: يركبها. وكذا في ع. لكنها صححت في الهامش.\n٥ انظر: الموطأ ١/ ٣٣٣.\n٦ أيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلًا وصفة. \"المسودة ص ١٩١\". وجزم الزركشي الشافعي أيضًا بالقول بالندب لاستحباب التأسي به. \"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، نهاية السول ٢/ ٢٤٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، المنخول ص ٢٢٦، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٥\".","vol":"2","page":179},{"text":"وَمَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِ ﷺ يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: \"أَوْ يَحْتَمِلُهُ كَجِلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ١\" وَرُكُوبِهِ فِي الْحَجِّ٢ وَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ، وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدَي٣، وَذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ فِي الْعِيدِ٤ وَنَحْوِهِ\n_________\n١ وهي الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، لما رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، يقعد بينهما. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن سمرة ﵁ قال: كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٦٥، صحيح مسلم ٢/ ٥٨٩، سنن أبي داود ١/ ٢٥١، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٤، سنن النسائي ٣/ ٩٠، سنن ابن ماجه ١/ ٣٥١، شرح السنة ٤/ ٢٤٦، سنن الدارمي ١/ ٣٦٦\".\n٢ روى مسلم في حديث جابر ﵁ في حجة النبي ﷺ: \"فصلى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت ناقته على البيداء....\" وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: \"باب الركوب والارتداف في الحج. ورواه النسائي عن ابن عباس.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٨٨٧، صحيح البخاري ١/ ٢٦٨، سنن النسائي ٥/ ١٣٦\".\nوقد سبق \"ص ١٦٣\" \"أنه ﷺ طاف بالبيت على بعير، وكلما أتى الركن أشار إليه أو استلمه بمحجنه\".\n٣ روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر ﵄: \"أن رسول الله ﷺ إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى\". وروى البخاري قريبًا منه.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٦٦، صحيح مسلم ٢/ ٩١٨، سنن أبي داود ١/ ٤٣٢، سنن النسائي ٥/ ١٥٨، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨١\".\nوروى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها\".\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٩١٨، سنن أبي داود ١/ ٤٣٢، تحفة الأحوذي ٣/ ٥٨٩.\nوروى مسلم وأبو داود عن عائشة أيضًا أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. انظر صحيح مسلم ٢/ ٩١٩، سنن أبي داود ١/ ٤٣٢\".\n٤ وهو الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى. قال الفقهاء: إنه مستحب، لما روى البخاري عن جابر ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق\". وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر\". ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أيضًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٧٥، سنن أبي داود ١/ ٢٦٣، تحفة الأحوذي ٣/ ٩٥، سنن ابن ماجه ١/ ٤١٢، التمهيد للأسنوي ص ١٣٤\".","vol":"2","page":180},{"text":"\"وَلُبْسِهِ\" النَّعْلَ \"السِّبْتِيَّ١\" وَالْخَاتَمَ٢ \"فَمُبَاحٌ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَقِيلَ: مَنْدُوبٌ٣.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ٤ ﵁، فَإِنَّهُ تَسَرَّى، وَاخْتَفَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ٥، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَوْضِعٍ\n_________\n١ النعل السِّبْتيّة -بكسر السين- التي لا شعر عليها. \"المصباح المنير ١/ ٤٠١\".\nوروى البخاري عن أنس ﵁ أنه أخرج نعلين جَرْداوين \"أي خَلقين لم يبق عليهما شعر\"، وقال: إنهما نعلا النبي ﷺ. \"صحيح البخاري ٢/ ١٨٩\".\nوروى البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك عن ابن عمر ﵄ أنه قال: \"وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعل التي ليس لها شعر، ويتوضأ فيها، فأحب أن ألبسها\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٣، سنن أبي داود ١/ ٤١١، سنن النسائي ١/ ٦٨، مسند أحمد ٢/ ٦٠، الموطأ ١/ ٣٣٣\".\n٢ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة، وكتب عليه \"محمد رسول الله\"، وكان يلبسه. وسبق تخريج هذا الحديث كاملًا ص ١٦٤.\n٣ وهو ما رجحه الشوكاني، وقال: \"وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين، فيكون مندوبًا\". وذكره الشيخ زكريا الأنصاري واقتصر عليه.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص ٣٥، غاية الوصول ص ٩٢، التمهيد ص ١٣٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: مناقب الإمام أحمد ص ١٧٧، ١٧٩.","vol":"2","page":181},{"text":"آخَرَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّسَرِّي، وَاخْتِفَائِهِ فِي الْغَارِ ثَلاثًا١. وَقَالَ: مَا بَلَغَنِي حَدِيثٌ إلاَّ عَمِلْت بِهِ٢، حَتَّى أُعْطِي الْحَجَّامَ دِينَارًا٣.\nوَوَرَدَ أَيْضًا٤ عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ٥ جَاءَ عَنْهُ٦ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ٧ قَائِمًا. فَإِنَّهُ ﷺ شَرِبَ قَائِمًا٨.\n_________\n١ وذلك ثابت في حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن عائشة ﵂، وفيه قالت: \"ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٣٣٣، مسند أحمد ٢/ ١٩٨\".\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد \"أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجرته\". وفي رواية \"وأعطاه صاعين\" وفي رواية \"صاعًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٠، صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٤، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣١، مسند أحمد ١/ ١٣٥، زاد المعاد ٤/ ٤٩٣ وما بعدها\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ ساقطة من ز ض ب ع.\n٨ لما روى البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي عن ابن عباس ﵁، وما رواه البخاري وأبو داود وأحمد عن علي ﵁، وما رواه الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب، وما رواه الدارمي عن ابن عمر وأم سليم ﵄ \"أن رسول الله ﷺ شرب قائمًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٨٣، ٣/ ٣٢٥، صحيح مسلم ٣/ ١٦٠١، سنن أبي داود ٢/ ٣٠٢، تحفة الأحوذي ٦/ ٤، سنن النسائي ٥/ ١٨٩، سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٢، مسند أحمد ١/ ١٠١، ١٣٤، ٢/ ١٧٤، سنن الدارمي ٢/ ١٢٠\".\nوروى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ﵃ كانوا يشربون قيامًا. \"انظر: الموطأ ٢/ ٩٢٥-٩٢٦\".","vol":"2","page":182},{"text":"وَمَنْشَأُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ. فَإِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّشْرِيعِ، وَالظَّاهِرُ فِي أَفْعَالِهِ التَّشْرِيعُ؛ لأَنَّهُ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ١.\nثُمَّ قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ رَجَّحَ فِعْلَ ذَلِكَ وَالاقْتِدَاءَ بِهِ وَالتَّأَسِّي قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْجِبِلِّيِّ، بَلْ مِنْ الشَّرْعِ الَّذِي يُتَأَسَّى٢ بِهِ فِيهِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ: فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ.\n\"وَبَيَانُهُ\" أَيْ وَمَا بَيَّنَهُ ﷺ مِنْ حُكْمٍ \"بِقَوْلٍ كَ\" قَوْلِهِ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ٣، أَوْ\" بَيَّنَهُ بِ \"فِعْلٍ عِنْدَ حَاجَةٍ\" إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ \"كَقَطْعِ\" يَدِ السَّارِقِ٤ \"مِنْ كُوعٍ٥ وَ\" إدْخَالِ \"غَسْلِ مِرْفَقٍ\" وَكَعْبَيْنِ فِي وُضُوءٍ٦.\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، التمهيد ص ١٣٤، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٤.\n٢ في ش ز: نتأسى.\n٣ أخرجه البخاري في حديث طويل عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. ورواه الإمام أحمد والدارمي.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١١٧، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩، مسند أحمد ٥/ ٥٣، سنن الدارمي ١/ ٢٨٦\".\n٤ في ب ز ع: لسارق. وفي ض: السارق.\n٥ أخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ أُتي بسارق فقطع يده من مفصل الكوع. وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي ﷺ قطع من المفصل. وقال المحلي: قال المصنف أي \"السبكي\": روي بإسناد حسن أنه ﷺ قطع سارقًا من المفصل.\n\"انظر: سبل السلام ٤/ ٣٧-٣٨، المحلي على جمع الججوامع ٢/ ٩٧\".\n٦ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن عثمان بن عفان ﵁ أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: \"من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه\". ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن علي ﵄.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٢، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٢٤، سنن النسائي ١/ ٦١، ٦٨، تحفة الأحوذي ١/ ١٦٤، مسند أحمد ١/ ٥٨، نيل الأوطار ١/ ١٦٥، ١٧٩ وما بعدها\".","vol":"2","page":183},{"text":"\"فَ\" ذَلِكَ الْبَيَانُ \"وَاجِبٌ عَلَيْهِ\" ﷺ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ١.\n\"وَ\" أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلا جِبِلِّيًّا، وَلا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بَيَانًا. فَقِسْمَانِ.\nأَحَدُهُمَا: مَا عُلِمَ حُكْمُهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ\" أَيْ صِفَةَ حُكْمِهِ٢ \"مِنْ٣ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ\". وَعِلْمُ صِفَةِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ:\n\"إمَّا بِنَصِّهِ\" ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُبَاحٌ٤، أَوْ يَذْكُرُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّ أَحَدِ هَذِهِ٥ الأَحْكَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.\n\"أَوْ تَسْوِيَتِهِ\" ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي مَا عَلِمْنَا صِفَةَ حُكْمِهِ\n_________\n١ انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤، الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٩، المنخول ص ٢٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٦.\n٢ في ض: حكم.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المسودة ص ١٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢.\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":184},{"text":"\"بِمَعْلُومِهَا\" أَيْ بِفِعْلٍ مَعْلُومٍ صِفَةُ حُكْمِهِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا مِثْلُ كَذَا، أَوْ هَذَا مُسَاوٍ لِفِعْلِ كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ١.\n\"أَوْ\" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ \"بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ\" صِفَةَ \"أَحَدِهَا٢\" أَيْ أَحَدِ الأَحْكَامِ الثَّلاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ٣.\nفَمِنْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوُجُوبِ: فِعْلُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لِلصَّلاةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مِنْ أَمَارَاتِ الْوُجُوبِ، وَلِهَذَا لا يُطْلَبَانِ فِي صَلاةِ عِيدٍ وَلا كُسُوفٍ، وَلا اسْتِسْقَاءٍ. فَيَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ٤.وَمِنْهَا: قَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ، وَالْخِتَانُ٥ فَإِنَّ الْجَرْحَ وَالإِبَانَةَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا، فَجَوَازُهُمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا٦. وَمِنْ قَرَائِنِ الْوُجُوبِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ قَضَاءً لِمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ٧.\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢.\n٢ في ش ز: أحدهما.\n٣ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، المستصفى ٢/ ٢١٤.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، نهاية السول ٢/ ٢٤٧، غاية الوصول ص ٩٢.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ذكر الأسنوي في ذلك قاعدة، فقال: ما كان من الأفعال ممنوعًا لم يكن واجبًا، فإن فَعَلَهُ الرسول ﵊ فإنا نستدل بفعله على وجوبه. \"التمهيد ص ٣٣\". وورد مثله في \"جمع الجوامع ٢/ ٩٨\". وانظر: غاية الوصول ص ٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٤٨.\n٧ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨.","vol":"2","page":185},{"text":"وَأَمَّا النَّدْبُ١: فَكَقَصْدِ الْقُرْبَةِ مُجَرَّدًا٢ عَنْ دَلِيلِ وُجُوبٍ وَقَرِينَةٍ٣.\nوَأَمَّا الإِبَاحَةُ: فَكَالْفِعْلِ الَّذِي ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهُ٤ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْبَةُ٥.\n\"أَوْ\" تُعْلَمُ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ \"بِوُقُوعِهِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ٦\" كَقَطْعِ يَدِ٧ السَّارِقِ مِنْ الْكُوعِ٨.\n\"أَوْ\" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ بِوُقُوعِهِ \"امْتِثَالًا لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ\" مِنْ إيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ، فَيَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ تَابِعًا لأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ النَّصِّ مِنْ ذَلِكَ٩.\nفَكُلُّ فِعْلٍ مِنْ ذَلِكَ عُلِمَتْ صِفَةُ حُكْمِهِ فِي حَقِّهِ ﷺ \"فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ١٠\".\n_________\n١ أي وأما معرفة الندب.... \"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨\".\n٢ في ض: مجرد.\n٣ في ب: وقرينته.\n٤ في ز: إن.\n٥ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٦، ١٩١، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، ٤٣١، تيسير التحرير ٣/ ١٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، ٢٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٩٧، ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢، اللمع ص ٣٧، نهاية السول ٢/ ٢٤٧.\n٧ ساقطة من ز ض ب ع.\n٨ انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، غاية الوصول ص ٩٢.\n٩ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، والمراجع السابقة في هامش ٦.\n١٠ هذا جواب الشرط الوارد في قوله ص ١٨٤: \"إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة\"، وهذا رأي الجمهور.\nوفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى، ولكل قول دليله.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، ٢٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، نهاية السول ٢/ ٢٤٠، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، تيسير التحرير ٣/ ١٢١، المسودة ص ١٨٧، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٦\".","vol":"2","page":186},{"text":"لَكِنْ إنْ أَتَى بِالْفِعْلِ بَيَانًا لِنَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ، فَقَدْ أَتَى بِوَاجِبٍ مِنْ جِهَةِ التَّشْرِيعِ، أَيْ تَبْيِينُ الْحُكْمِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ. فَيَكُونُ لِلْفِعْلِ حِينَئِذٍ جِهَتَانِ:\nجِهَةُ وُجُوبٍ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّشْرِيعِ.\nوَ١جِهَةُ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِفِعْلِ الأُمَّةِ.\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي: مِنْ فِعْلِهِ ﷺ الَّذِي لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِهِ، وَلا بِجِبِلِّيٍّ٢، وَلا مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بِبَيَانٍ٣: هُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِلاَّ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ حُكْمِ فِعْلِهِ ﷺ الَّذِي لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ. فَهُوَ٤ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"فَإِنْ تَقَرَّبَ بِهِ\" أَيْ قَصَدَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْبَةَ \"فَ\" هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ الإِمَامِ مَالِكٍ ﵁، وَاخْتَارَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ. وَقَالَ: هُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ٥.\n_________\n١ في ع: أو.\n٢ في ب: جبلي.\n٣ في ع: بيان.\n٤ في ض: وهو.\n٥ قال بهذا الرأي المعتزلة وابن سريج وأبو سعيد الإصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، ومالك.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، اللمع ص ٣٧، إرشاد الفحول ص ٣٦، المسودة ص ١٨٧\".\nوفي ع: الشافعي والظاهرية.","vol":"2","page":187},{"text":"وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.\nقَالَ الْمَجْدُ: \"نَقَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ١ وَالأَثْرَمُ وَجَمَاعَةٌ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ٢\".\nوَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ٣.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ بِالْوَقْفِ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالأَشْعَرِيَّةُ٤. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ.\n_________\n١ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان ذا دين وورع، ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. توفي ببغداد سنة ٢٧٥هـ.\nانظر ترجمته في \"المنهج الأحمد ١/ ١٧٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨\".\n٢ المسودة ص ١٨٧.\n٣ هذا القول حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي، فقال: \"وفي كلام الشافعي ما يدل عليه\". وقال الرازي في \"المحصول\": \"إن هذا القول نسب إلى الشافعي\". وذكر الزركشي في \"البحر\" أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري. وقال الآمدي: وهو \"اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب\". وهو رأي الرازي وابن حزم وجماعة من الحنابلة.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصور ص ٢٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ وما بعدها، المسودة ص ١٨٧، ١٨٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، نهاية السول ٢/ ٢٤١، إرشاد الفحول ص ٣٧، اللمع ص ٣٧، غاية الوصول ص ٩٢\".\n٤ وحكى الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب قولًا رابعًا أنه للإباحة حملًا على أقل الأحوال، وهو رأي الكرخي من الحنفية، واختاره السرخسي والجصاص. وقال ابن عبد الشكور: \"وهو الصحيح عند أكثر الحنفية\".\n\"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٨١، ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٥ طبع الميمنية، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٣٧\".","vol":"2","page":188},{"text":"وَحُكِيَ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ١.\nوَ٢ النَّوْعُ الثَّانِي: هُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِلاّ\"َ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ حُكْمِهِ \"ف\" هُوَ \"مُبَاحٌ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٣.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ يُفِيدُ الإِبَاحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ٤\" فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ.\nوَقِيلَ: وَاجِبٌ، وَاخْتَارَهُ٥ جَمَاعَةٌ٦.\nوَقِيلَ: مَنْدُوبٌ، وَ٧اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ أَيْضًا٨.\n_________\n١ قال الرازي: وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو المختار، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وأكثر المتكلمين ورجحه، وحكاه عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ونسبه ابن عبد الشكور للكرخي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٤١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ وما بعدها، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، المسودة ص ١٨٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٣، اللمع ص ٣٧، إرشاد الفحول ص ٣٧- ٣٨\".\n٢ ساقطة من ع.\n٣ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٧، ١٩١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، ٢٥، جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٣٨، اللمع ص ٣٧.\n٤ المسودة ص ١٨٧.\n٥ في ش ب ز: اختاره.\n٦ انظر: المسودة ص ١٨٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، المعتمد ١/ ٣٧٧، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، غاية الوصول ص ٩٢.\n٧ ساقطة من ش ب ز.\n٨ وهناك قول رابع بالوقف. انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وذكر أدلتها في: \"المستصفى ٢/ ٢١٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، ١٧٨، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٤، ٢٥، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٩، ١٩٣، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٨\".","vol":"2","page":189},{"text":"وَاسْتُدِلَّ١ لِلْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ٢ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ ٣ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٤. وَالْفِعْلُ أَمْرٌ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ٥ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٦ أَيْ تَأَسَّوْا بِهِ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ٧ وَمَحَبَّتُهُ وَاجِبَةٌ. فَيَجِبُ لازِمُهَا، وَهُوَ اتِّبَاعُهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ ٨. فَلَوْلا الْوُجُوبُ لَمَا رَفَعَ تَزْوِيجُهُ الْحَرَجَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ٩.\n_________\n١ في ب: واستدلوا.\n٢ انظر هذه الأدلة مع مناقشة المخالفين لها في \"نهاية السول ٢/ ٢٤٤، البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الرسالة ص ٧٩ وما بعدها، المنخول ص ٢٢٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٥، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٣ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٨٨ وما بعدها، وتيسير التحرير ٣/ ١٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، ١٨١ وما بعدها، المعتمد ١/ ٣٧٨ وما بعدها، ٣٨١ وما بعدها، المسودة ص ١٨٧ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٣٦\".\n٣ الآية ١٥٨ من الأعراف. وفي ز ض ب ع: فاتبعوه. وأول الآية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ... فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَِّبعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ . واستدل الآمدي بالآية ١٥٥ من الأنعام الموافقة لنسخة ز ض ب، وهي ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ .\n٤ الآية ٦٣ من النور.\n٥ الآية ٧ من الحشر. وفي ض: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ﴾ .\n٦ الآية ٢١ من الأحزاب.\n٧ الآية ٣١ من آل عمران. وفي ض تتمة الآية ﴿... يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ .\n٨ الآية ٣٧ من الأحزاب. وفي ض تتمة الآية ﴿... فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ .\n٩ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٦، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣.","vol":"2","page":190},{"text":"وَلَمَّا خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعْلَهُ فِي الصَّلاةِ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ١. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ٢، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَرُوِيَ مُرْسَلًا٣. وَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَلُّلِ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ: تَمَسَّكُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٤، وَسَأَلَهُ ﷺ رَجُلٌ عَنْ الْغُسْلِ بِلا إنْزَالٍ. فَأَجَابَ بِفِعْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٥\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٦، المستصفى ٢١٩.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ هذا طرف من حديث رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد عن أبي سعيد مرفوعًا، وتكملته: \"فلما انصرف قال لهم: \"لم خلعتم\"؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: \"إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما\".\n\"انظر: سنن أبي داود ١/ ١٥١، المستدرك ١/ ٢٦٠، مسند أحمد ٣/ ٢٠، نيل الأوطار ٢/ ١٣٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٠\".\n٤ رواه البخاري من حديث طويل جدًا في كتاب الشروط، وفيه: \"فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه: \"قوموا ثم احلقوا\"، قال الصحابي: مِسْوَر بن مخْرمة \"راوي الحديث\": فوالله، ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتجب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بَدَنَك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك ... فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضًا غمًّا\". \"صحيح البخاري ٢/ \"١٢٢، وهذا هو محل الاستشهاد.\n\"وانظر: سنن أبي داود ٢/ ٧٨، نيل الأوطار ٥/ ١٠٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٣\".\n٥ روى مسلم عن عائشة زوج النبي ﷺ ورضي عنها قالت: \"إن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: \"إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل\". \"صحيح مسلم ١/ ٢٧٢\".\nانظر: الموطأ ١/ ٤٦، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٧، نهاية السول ٢/ ٢٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٥، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣.","vol":"2","page":191},{"text":"وَلأَنَّ فِعْلَهُ كَقَوْلِهِ فِي بَيَانٍ مُجْمَلٍ وَتَخْصِيصٍ وَتَقْيِيدٍ، وَلأَنَّ فِي مُخَالَفَتِهِ تَنْفِيرًا وَتَرْكًا لِلْحَقِّ، لأَنَّ فِعْلَهُ حَقٌّ١.\n\"وَلَمْ يَفْعَلْ النَّبِيُّ ﷺ\" الْفِعْلَ \"الْمَكْرُوهَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْجَوَازَ\" لأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهِ التَّأَسِّي \"بَلْ فِعْلُهُ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ٢\" قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٣.\nوَمُرَادُهُمْ \"حَيْثُ لا مُعَارِضَ لَه\"ُ وَإِلاَّ فَقَدْ يَفْعَلُ غَالِبًا شَيْئًا، ثُمَّ يَفْعَلُ خِلافَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ٤. وَهُوَ كَثِيرٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ، كَقَوْلِهِمْ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مَعَ الْجَنَابَةِ لِنَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ٥ أَوْ مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ٦، تَرَكَهُ لِبَيَانِ\n_________\n١ روى الحاكم عن ابن عمر ﵄ قال: \"إن الله بعث نبينا محمدًا، ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا يفعل\". \"المستدرك ١/ ٢٥٨\".\nوانظر مزيدًا من الأدلة من جهة السنة في \"الإحكام للآمدي ١/ ١٧٦ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣\".\n٢ كما أن فعل رسول الله ﷺ ينفي الحرمة بالأولى، وهو ما صرح به ابن السبكي في \"جمع الجوامع ٢/ ٩٦\". وصرح المحلي بأن \"خلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه\". \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧\".\n٣ انظر: المسودة ص ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، غاية الوصول ص ٩٢.\n٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٣، غاية الوصول ص ٩٢.\n٥ روت السيدة عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان ينام وهو جنب، وفي رواية عنها: \"ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره\". رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد. وروى أبو داود وابن ماجه أيضًا عن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه\".\n\"انظر: سنن أبي داود ١/ ٥٠، ٥١، سنن ابن ماجه ١/ ١٩٢، ١٩٥، سنن النسائي ١/ ١٦٤، شرح السنة للبغوي ٢/ ٣٥، مسند أحمد ٦/ ١٣٨\".\n٦ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبغوي عن أنس بن مالك ﵁ \"أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه بغُسْل واحد\" وفي رواية البخاري: \"الساعة الواحدة من الليل والنهار\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٩، صحيح مسلم ١/ ٢٤٩، سنن أبي داود ٢/ ٤٩، تحفة الأحوذي ١/ ٤٣١، سنن النسائي ١/ ١٧٢، سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤، سنن الدارمي ١/ ١٩٢، شرح السنة للبغوي ٢/ ٣٥، فتح الباري ٩/ ٢٥٤\".","vol":"2","page":192},{"text":"الْجَوَازِ١، وَفَعَلَهُ غَالِبًا لِلْفَضِيلَةِ٢.\n\"وَتَشْبِيكُهُ\" بَيْنَ أَصَابِعِهِ \"بَعْدَ سَهْوِهِ\" فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ٣ فِي الْمَسْجِدِ٤ \"لا يَنْفِيهَا\" أَيْ لا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ \"لأَنَّهُ نَادِرٌ٥\".\n_________\n١ قال البغوي: \"فالنبي ﷺ كان يفعل ذلك أحيانًا ليدل على الرخصة، وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة\". \"شرح السنة ٢/ ٣٦\".\n٢ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٣ وما بعدها.\n٣ هو الصحابي الخِرباق بن عمرو، من بني سليم. وقيل له ذو اليدين لأنه كان في يديه طول. وثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ يسميه ذا اليدين، وكان في يديه طول. وفي رواية أنه بسيط اليدين، وهو الذي قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حين سلّم في ركعتين، وقد عاش بعد النبي ﷺ زمانًا، وروى عنه التابعون، وليس هو ذا الشمالين الذي قتل في بدر.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٤٨٩، الاستيعاب ١/ ٤٩١، تهذيب الأسماء ١/ ١٨٥، نيل الأوطار ٣/ ١٢٢\".\n٤ في حديث ذي اليدين حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: \"لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ، وقد جمع طرق الكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي\". وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي والبزار والطبراني، وعن معاوية بن خديج عند أبي داود والنسائي.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢١٢، صحيح مسلم ١/ ٤٠٣، سنن أبي داود ١/ ٢٣١، سنن النسائي ٣/ ١٧، سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٣، نيل الأوطار ٣/ ١٢٢، التلخيص الحبير ٤/ ١١٠ على هامش المجموع، مسند أحمد ٤/ ٧٧\".\n٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٦.","vol":"2","page":193},{"text":"وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ١، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ مِنْ التَّثْلِيثِ لِبَيَانِ التَّشْرِيعِ٢.\n\"وَإِذَا سَكَتَ\" النَّبِيُّ ﷺ \"عَنْ إنْكَارِ\" فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، فُعِلَ٣ أَوْ قِيلَ \"بِحَضْرَتِهِ أَوْ\" فِي \"زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ\" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ \"عَالِمًا بِهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ\" حَتَّى لِغَيْرِ الْفَاعِلِ أَوِ٤ الْقَائِلِ فِي الأَصَحِّ٥.\n\"وَإِنْ\" كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ الْقَوْلُ الْوَاقِعُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ قَدْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَ سُكُوتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ إنْكَارِهِ \"نَسْخٌ\" لِذَلِكَ التَّحْرِيمِ السَّابِقِ٦، لِئَلاَّ يَكُونَ سُكُوتُهُ مُحَرَّمًا، وَلأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ\n_________\n١ روى الدارمي عن ابن عباس \"أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق\". \"سنن الدارمي ١/ ١٧٧\". قال النووي عنه: بإسناد صحيح. \"المجموع ١/ ٣٦٠\".\nوروى ابن ماجه عن أبي بن كعب \"أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ثم قال: \"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به\". ثم توضأ مرتين مرتين وقال: \"من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين\". ثم توضأ ثلاثًا وقال: \"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوئي خليلي إبراهيم ﷺ\". \"سنن ابن ماجه ١/ ١٤٥\". ورواه البيهقي عن ابن عمر. \"السنن الكبرى ١/ ٨٠\". قال النووي: إسنادهما ضعيف. \"المجموع ١/ ٤٣٠\".\n٢ انظر: المجموع ١/ ٤٣٥ بالمعنى.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ض ب ع: و.\n٥ وهو قول الجويني. ونقله المازري عن الجمهور. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه خاص بالفاعل أو القائل، ولا يعم غيره.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥-٩٦، المنخول ص ٢٢٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤١، اللمع ص ٣٨\".\n٦ ساقطة من ض.","vol":"2","page":194},{"text":"الْحَاجَةِ لإِيهَامِ الْجَوَازِ وَالنَّسْخِ، وَلا سِيَّمَا إنْ اسْتَبْشَرَ بِهِ١. وَلِذَلِكَ احْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالإِمَامُ٢ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ بِالْقَافَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا \"أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ٣، رَأَى أَقْدَامَ٤ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ٥ وَابْنِهِ أُسَامَةَ٦،٧وَهُمَا مُتَدَثِّرَانِ. فَقَالَ٧: إنَّ هَذِهِ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨، المنخول ص ٢٢٨، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٤١.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ هو الصحابي مُجَزَّز، وقيل مُجَزِّز، لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب، ابن الأعور بن جَعْدة الكناني المدلجي، ذكر فيمن فتح مصر. وشهد الفتوح بعد النبي ﷺ. واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات النسب بالقافة، وحديثه في الصحيح مشهور.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٣٦٥، الاستيعاب ٣/ ٥٣٠، تهذيب الأسماء ٢/ ٨٣\".\n٤ ساقطة من ز ض ب ع.\n٥ هو الصحابي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي نسبًا، القرشي الهاشمي بالولاء، الحجازي، أبو أسامة، حبُّ رسول الله ﷺ وأشهر مواليه. وقع في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته للنبي ﷺ قبل النبوة، فأعتقه وتبنّاه حتى نزل تحريم التبني، وآخى النبي ﷺ بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وهو من السابقين للإسلام، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وخيبر. وعينه الرسول ﷺ أميرًا على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة، وله مناقب كثيرة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٥٦٤، الاستيعاب ١/ ٥٤٤، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٢، الخلاصة ص ١٢٧\".\n٦ هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو محمد. ويقال: أبو زيد، حب رسول الله ﷺ وابن حبه، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله ﵊. أمّره الرسول ﷺ على جيش عظيم، وكان عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين. واعتزل الفتن بعد قتل عثمان، وسكن المزة بدمشق، ثم مكة، ثم المدينة، ومات بها في خلافة معاوية سنة ٥٤هـ. روي عنه أحاديث كثيرة، وله مناقب عديدة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٣١، الاستيعاب ١/ ٥٧، تهذيب الأسماء ١/ ١١٣، الخلاصة ص ٢٦\".\n٧ ساقطة من ز. وفي ض ب ع: فقال.","vol":"2","page":195},{"text":"الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ\". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.\nوَقَيَّدَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَسْأَلَةَ بِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَيْهِ٢. وَلا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ أَنَّ وُجُوبَ إنْكَارِهِ الْمُنْكَرَ لا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ٣.\n\"فَائِدَةٌ\":\n\"التَّأَسِّي\" بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ \"فِعْلُك\" أَيْ أَنْ تَفْعَلَ \"كَمَا فَعَلَ\" لأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ٤.\nوَأَمَّا التَّأَسِّي فِي التَّرْكِ: فَهُوَ أَنْ تَتْرُكَ مَا تَرَكَهُ، لأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَهُ٥.\n\"وَ\" أَمَّا التَّأَسِّي \"فِي الْقَوْلِ فَـ\" هُوَ \"امْتِثَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ٦\"،\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن عائشة.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٧٠، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٢، النووي على مسلم ١٠/ ٤٠، سنن أبي داود ١/ ٥٢٦، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/ ٣٢٧، سنن النسائي ٦/ ١٥١، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٧، السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٢، أقضية رسول الله ﷺ ص ١١٢، سبل السلام ٤/ ١٣٧، مسند أحمد ٦/ ٨٢، ٢٢٦\".\n٢ مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٢٥، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩.\n٣ وذلك لإخبار الله تعالى بعصمته في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ . المائدة/ ٦٧. \"وانظر: إرشاد الفحول ص ٤١، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩\".\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٦، المعتمد ١/ ٣٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، المصباح المنير ١/ ٢٧.\n٥ انظر: المعتمد ١/ ٣٧٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢، نهاية السول ٢/ ٢٤٥، المسودة ص ١٨٦، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، المعتمد ٢/ ١٠٠٤، ١/ ٣٧٤.","vol":"2","page":196},{"text":"\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ \"ف\" هُوَ \"مُوَافَقَةٌ لا مُتَابَعَةٌ\" لأَنَّ الْمُوَافَقَةَ الْمُشَارَكَةُ فِي الأَمْرِ١، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَجْلِهِ٢.\nفَالْمُوَافَقَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّأَسِّي؛ لأَنَّ الْمُوَافَقَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ تَأَسٍّ٣، ثُمَّ التَّأَسِّي وَالْوُجُوبُ بِالسَّمْعِ لا بِالْعَقْلِ. خِلافًا لِبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ٤.\n_________\n١ انظر: المعتمد ٢/ ٣٧٤.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢.\n٣ ذهب الرازي وغيره إلى أن التأسي والمتابعة معناهما واحد. \"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٥\n٤ انظر: المسودة ص ١٨٦، ١٨٩.","vol":"2","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ</span>\n...\nفَصْلٌ: \"لا تَعَارُضَ ١ بَيْنَ فِعْلَيْه\"ِ\nأَيْ: فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إنْ تَمَاثَلا، كَمَا لَوْ فَعَلَ صَلاةً، ثُمَّ فَعَلَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي وَقْتٍ آخَرَ٢ \"وَ\" كَذَا \"لَوْ اخْتَلَفَا\" وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا. كَفِعْلِ صَوْمٍ وَفِعْلِ صَلاةٍ \"أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا، لَكِنْ لا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا\" لإِمْكَانِ الْجَمْعِ. وَحَيْثُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ امْتَنَعَ التَّعَارُضُ٣.\n\"وَكَذَا إنْ تَنَاقَضَ\" الْحُكْمُ \"كَصَوْمِ\" رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي \"وَقْتٍ\" بِعَيْنِهِ \"وَفِطْرٍ\" هـ فِي \"مِثْلِه\"ِ فَإِنَّهُمَا لا يَتَعَارَضَانِ أَيْضًا، لإِمْكَانِ كَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَفِي الْوَقْتِ الآخَرِ بِخِلافِهِ٤.\n\"لَكِنْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ\" فِعْلِهِ٥ \"الأَوَّلِ لَهُ\" أَيْ عَلَى وُجُوبِ\n_________\n١ قال الإسنوي: \"التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه\". \"نهاية السول ٢/ ٢٥١\".\nوانظر: \"البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، المصباح المنير ٢/ ٥١٦\".\n٢ لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة، ولا يدل على التكرار، وهو قول جمهور الأصوليين.\n\"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤، المعتمد ١/ ٣٨٨، إرشاد الفحول ص ٣٨\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥١، المعتمد ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، المنخول ص ٢٢٧.\n٥ في ض: فعل.","vol":"2","page":198},{"text":"تَكَرُّرِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ ﷺ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ \"أَوْ\" دَلَّ دَلِيلٌ \"لأُمَّتِه\"ِ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي١ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ \"فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ\" أَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَهُوَ الْفِطْرُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ، دَلَّ أَكْلُهُ٢ عَلَى نَسْخِ دَلِيلِ تَكْرَارِ الصَّوْمِ فِي حَقِّهِ، لا نَسْخِ حُكْمِ الصَّوْمِ السَّابِقِ، لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ التَّكْرَارَ. وَرَفْعُ حُكْمٍ وُجِدَ مُحَالٌ٣ أَوْ \"أَقَرَّ آكِلًا فِي مِثْلِهِ\" أَيْ فِي٤ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ: \"فَنَسْخٌ\"، لِدَلِيلِ تَعْمِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الأُمَّةِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ، أَوْ تَخْصِيصِهِ٥.\nوَقَدْ يُطْلَقُ النَّسْخُ وَالتَّخْصِيصُ عَلَى الْمَعْنَى، بِمَعْنَى زَوَالِ التَّعَبُّدِ مَجَازًا٦.\nوَقِيلَ فِي فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَلِفَيْنِ: إنَّهُ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ. فَالثَّانِي٧ نَاسِخٌ، ٨وَلا تَعَارُضَ٩ وَإِلاَّ تَعَارَضَا، وَعُدِلَ إلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ٩.\nوَحَيْثُ انْتَهَى الْقَوْلُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلاهُ ﷺ، فَلْنَشْرَعْ الآنَ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي خِلافَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ع: كله.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦.\n٤ ساقطة من ش ب ز ع.\n٥ يقول الآمدي: \"فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل ... أو تخصيصه\". الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠. وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي. المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.\n٧ في ش: النافي. وفي ز: فالتالي.\n٨ ساقطة من ش ب ز ع.\n٩ وقيل يثبت التخيير. \"انظر: إرشاد الفحول ص ٣٨\".","vol":"2","page":199},{"text":"وَتَنْحَصِرُ مَسَائِلُ ذَلِكَ فِي اثْنَتَيْنِ١ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً. وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لا يَخْلُو إمَّا أَنْ لا يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي، أَوْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ يَدُلَّ عَلَى الأَوَّلِ، وَهُوَ التَّكْرَارُ، دُونَ الثَّانِي وَهُوَ التَّأَسِّي، أَوْ يَدُلَّ عَلَى الثَّانِي وَحْدَهُ، وَهُوَ التَّأَسِّي دُونَ الأَوَّلِ، وَهُوَ التَّكْرَارُ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، كُلٌّ مِنْ الأَرْبَعَةِ يَتَنَوَّعُ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَوْعًا، فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ اثْنَتَيْنِ٢ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً٣؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الأَقْسَامِ الأَرْبَعَةِ لا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ، أَوْ خَاصًّا بِنَا، أَوْ عَامًّا لَهُ وَلَنَا.\nوَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْ ذَلِكَ لا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْفِعْلِ، وَمُتَأَخِّرًا عَنْهُ، أَوْ مَجْهُولَ التَّارِيخِ. فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ حَصَلَتْ مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْهَا لا يَخْلُو٤ إمَّا أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّهِ، أَوْ فِي حَقِّنَا. فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَوْعًا مَضْرُوبَةٌ فِي الأَرْبَعَةِ الأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ. فَتَصِيرُ اثْنَتَيْنِ٥ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً تُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَمَفْهُومِهِمَا٦.\n\"وَحَيْثُ\" عَلِمْتَ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ \"لا\" تَعَارُضَ \"فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ، حَيْثُ لا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ\" فِي حَقِّهِ ﷺ \"وَلا تَأَسٍّ بِه\"ِ. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الأَوَّلُ \"وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ\" أَيْ \"وَ\"الْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ ﷺ وَالْحَالُ أَيْضًا\n_________\n١ في جميع النسخ: اثنين. وهي خطأ.\n٢ في جميع النسخ: اثنين. وهي خطأ.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ في ض: لا يكون.\n٥ في جميع النسخ: اثنين. وهي خطأ.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٢ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/ ٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، المعتمد ١/ ٣٨٩ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٣٩.","vol":"2","page":200},{"text":"أَنَّ الْقَوْلَ \"تَأَخَّرَ\" عَنْ الْفِعْلِ١.\nمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ، ثُمَّ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: لا يَجُوزُ لِي مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ٢.\nوَوَجْهُ عَدَمِ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أُمَّتِهِ جَمِيعًا: كَوْنُ الْجَمْعِ٣ مُمْكِنًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّكْرَارِ، وَلَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِحُكْمٍ فِي الْمَاضِي وَلا فِي الْمُسْتَقْبَلِ٤.\nأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ أَيْضًا: لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْقَوْلُ. فَلا يَكُونُ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِحُكْمِ الآخَرِ.\nوَأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ تَعَلُّقٌ بِالأُمَّةِ.\n\"لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ\" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ. كَمَا لَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَجِبُ عَلَيَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا٥. وَتَلَبَّسَ٦ بِضِدِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ \"فَالْفِعْلُ\" الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ \"نَاسِخٌ\" لِحُكْمِ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ٧.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٣، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ٣٩.\n٣ في ض: الجميع.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، المعتمد ١/ ٣٩١.\n٥ في ش: الوقت.\n٦ في ز ض ب ع: ويتلبس.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المعتمد ١/ ٣٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١ تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، إرشاد الفحول ص ٣٩.","vol":"2","page":201},{"text":"وَذَكَرَ الأَصْفَهَانِيُّ فِي \"شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ\": أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفِعْلُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ مُقْتَضَى الْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ نَاسِخًا لِلْقَوْلِ، إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْرَارِ١ مُقْتَضَى الْقَوْلِ. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا لِتَكَرُّرِ مُقْتَضَى الْقَوْلِ.\nوَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ٢، وَلا ابْنُ مُفْلِحٍ. قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَتَابَعْتُهُمَا.\n\"وَإِنْ جُهِلَ\" هَلْ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ عَلَى الْقَوْلِ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ \"وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ\" دُونَ الْفِعْلِ؛ لأَنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى دَلالَةً مِنْ الْفِعْلِ لِوَضْعِهِ لَهَا، وَلِعَدَمِ الاخْتِلافِ فِي كَوْنِهِ دَالًاّ، وَلِدَلالَتِهِ٣ عَلَى الْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ بِلا وَاسِطَةٍ، وَلأَنَّ الْقَوْلَ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْقُولِ وَالْمَحْسُوسِ. فَيَكُونُ أَعَمَّ فَائِدَةً٤\n\"وَلا\" تَعَارُضَ فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِه: حَيْثُ لا دَلِيلَ عَلَى تَكْرَارِ٥ وَتَأَسٍّ٦ \"إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِنَا مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، أَوْ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ عَلَى الْقَوْلِ، أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْقَوْلِ لَهُ٧،\n_________\n١ في ش ز: تكرر.\n٢ مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦، وقال التفتازاني: \"فالمصنف لم يتعرض له، لأنه يذكر في نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه\". \"حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧\".\n٣ في ض: والدلالة.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٤، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨.\n٥ في ز ش: تكرر.\n٦ في ض ب ع: ولا تأس.\n٧ ساقطة من ب.\nوانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ٤٠.","vol":"2","page":202},{"text":"\"أَوْ عَمَّ\" الْقَوْلُ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِهِ وَلا بِنَا \"وَ\" الْحَالُ أَنَّهُ قَدْ \"تَقَدَّمَ الْفِعْلُ١\".\nأَمَّا كَوْنُهُ لا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ﷺ: فَلِعَدَمِ٢ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ٣.\nوَأَمَّا كَوْنُهُ لا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ قَبْلَ وُقُوعِ التَّأَسِّي بِهِ٤، وَبَعْدَ وُقُوعِ التَّأَسِّي يَكُونُ نَاسِخًا لِلتَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ. قَالَهُ الأَصْفَهَانِيُّ.\n\"وَلا\" تَعَارُضَ \"فِي حَقِّنَا إنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ\" وَيَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا فِي حَقِّهِ لِلْقَوْلِ السَّابِقِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ٥ \"وَهُو\"َ أَيْ وَ٦حُكْمُ ذَلِكَ \"ك\" قَوْلٍ \"خَاصٍّ بِهِ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَامُّ\" أَيْ الْعُمُومُ \"ظَاهِرًا فِيهِ\" أَيْ فِي الْقَوْلِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْعُمُومُ يَتَنَاوَلُهُ٧ الْقَوْلُ ظَاهِرًا \"فَالْفِعْلُ\" الْمُتَأَخِّرُ \"تَخْصِيصٌ\" لِعُمُومِ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٨. وَأَمَّا فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ٩ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَنَسْخٌ، وَإِلاَّ فَتَخْصِيصٌ١٠.\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٢ في ب ز ض ع: لعدم.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش ب ز: يتناول.\n٨ انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١.\n٩ في ع: وجوب.\n١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١، المعتمد ١/ ٣٩٠، غاية الوصول ص ٩٣.","vol":"2","page":203},{"text":"\"وَلا\" تَعَارُضَ \"فِينَا\" أَيْ فِي حَقِّنَا \"مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ \"مَعَ دَلِيلٍ دَلَّ١ عَلَيْهِمَا\" أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْفِعْلِ لَنَا٢ \"وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ\" أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ. وَفِيهِ أَيْ وَفِي حَقِّهِ ﷺ \"الْمُتَأَخِّرُ\" مِنْ الْقَوْلِ أَوْ٣ الْفِعْلِ \"نَاسِخٌ\" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ٤.\n\"وَمَعَ جَهْلٍ\" بِالتَّارِيخِ \"يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ\" وَقِيلَ بِالْفِعْلِ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ٥.\n\"وَلا\" تَعَارُضَ \"فِي حَقِّهِ ﷺ \"مَعَه\"ُ أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ \"عَلَيْهِمَا\" أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي وَالْقَوْلُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ مُخْتَصٌّ \"بِنَا\" تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.\n_________\n١ ساقطة من ز ض ع.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠.\n٣ في ش: و.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٥ هذه الصورة مختصرة وفيها إبهام، وقد وضحها الآمدي فقال: \"وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة، لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة له فقد اختلف فيه ... ثم قال: والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة....\" \"الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢\". وقال الكمال بن الهمام: \"وقيل: يُتَوقف، وهو المختار\". \"تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، ١٤٩\". وكذلك قال التفتازاني: \"وثالثها وهو المختار التوقف لاحتمال الأمرين، والمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم\". \"التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧\". وهذا هو اختيار ابن السبكي والمحلي. \"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠\". وانظر: نهاية السول ٢/ ٢٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، غاية الوصول ص ٩٣.","vol":"2","page":204},{"text":"وَأَمَّا \"فِينَا\" أَيْ فِي حَقِّ الأُمَّةِ ف \"الْمُتَأَخِّرُ\" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ \"نَاسِخٌ\" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ١ \"وَمَعَ جَهْلٍ\" بِالتَّارِيخِ \"يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ\" عَلَى الْمُخْتَارِ٢.\n\"وَلا\" تَعَارُضَ \"فِينَا\" أَيْ فِي حَقِّنَا \"مَعَ\" دَلالَةِ \"دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ\" فِي حَقِّهِ ﷺ \"لا\" عَلَى \"تَأَسٍّ\" فِي حَقِّ الأُمَّةِ \"إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ\" ﷺ \"أَوْ عَمَ\" هـ الْقَوْلُ وَعَمَّ الأُمَّةَ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٣.\n\"وَفِيهِ\" أَيْ وَفِي حَقِّهِ ﷺ \"الْمُتَأَخِّرُ\" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ \"نَاسِخٌ\" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٤.\n\"فَإِنْ جُهِلَ\" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ \"عُمِلَ بِالْقَوْلِ\" عَلَى الْمُخْتَارِ٥.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.\n٢ ذكر التفتازاني ﵀ أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بين أدلة الترجيح للقول المختار بالعمل بالقول، ولم يذكر المؤلف الصورة الثالثة من هذا القسم، وهو \"إن دل الدليل على التكرار والتأسي، وكان القول عامًا له ولنا، فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر في حقه وحقنا، فإن جهل التاريخ ففيه الأقوال الثلاثة، والمختار تقديم القول\". \"انظر التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨\". وقال المحلي: \"وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول\". \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، غاية الوصول ص ٩٣، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٤ انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٤٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢.\n٥ قال التفتازاني: \"وعند الجهل فالثلاثة، والمختار الوقف\". وقال الشيخ زكريا الأنصاري: \"فالوقف على الأصح، وقيل يرجح القول، وعزي للجمهور\".\n\"انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، المعتمد ١/ ٣٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٩\".","vol":"2","page":205},{"text":"\"وَإِنْ\" دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ ﷺ دُونَ التَّأَسِّي فِي حَقِّ الأُمَّةِ. وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ \"اخْتَصَّ بِنَا فَلا\" تَعَارُضَ \"مُطْلَقًا\" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ ﷺ وَلا فِي حَقِّنَا لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ١.\n\"وَلا\" تَعَارُضَ \"مَعَهُ\" أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ \"عَلَى تَأَسٍّ\" بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢ \"فَقَطْ\" أَيْ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ \"وَالْقَوْلُ خَاصٌّ\" أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ \"بِه\"ِ أَيْ بِالنَّبِيِّ ﷺ \"وَتَأَخَّرَ\" عَنْ الْفِعْلِ \"مُطْلَقًا\" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ ﷺ وَلا فِي حَقِّنَا٣.\nأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ٤ فِي حَقِّهِ: فَلِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ٥ الأُمَّةِ: فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.\n\"وَإِنْ تَقَدَّمَ\" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ \"فَالْفِعْلُ\" الْمُتَأَخِّرُ \"نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ\" ﷺ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ٧.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٤٠.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.\n٤ في ز ش: المعارض.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.\n٧ مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦.\nوهو ما نص عليه الآمدي وذكره حرفيًّا. \"انظر: الإحكام ١/ ١٩٤\". وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.","vol":"2","page":206},{"text":"قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.\n\"فَإِنْ جُهِلَ\" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ ١الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ٧ \"عُمِلَ بِالْقَوْلِ\" عَلَى الْمُخْتَارِ٢.\n\"وَإِنْ اخْتَصَّ\" الْقَوْلُ \"بِنَا\" وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ٣ عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ ﷺ \"فَفِيهِ لا\" تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ٤.\n\"وَفِينَا\" يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا \"الْمُتَأَخِّرُ\" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ \"نَاسِخٌ\" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٥.\nوَإِنْ عَمَّ الْقَوْلُ النَّبِيَّ ﷺ وَالأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ \"فَإِنْ تَأَخَّرَ\" الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ \"فَفِيهِ\" أَيْ فَفِي حَقِّهِ ﷺ \"لا\" تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.\n\"وَفِينَا\" أَيْ وَفِي حَقِّ الأُمَّةِ الْقَوْلُ \"نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ٧\".\n_________\n١ في ض: الفعل والقول.\n٢ قال التفتازاني: \"فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر\". \"التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨\"، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.\n٣ في ع: دالٌّ.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.\n٥ لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة \"إن اختص القول به وجهل التاريخ\". \"وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٣، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤\".\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.","vol":"2","page":207},{"text":"\"وَإِنْ تَقَدَّمَ\" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ \"فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ\" لِتَأَخُّرِهِ١، إنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ لِلدَّلِيلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.\nوَإنْ كَانَ ذَلِكَ \"بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ\" بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ \"لا\" تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ ﷺ وَلا فِي حَقِّ أُمَّتِهِ \"إلاَّ أَنْ يَقْتَضِيَ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ\" فِي حَقِّهِ \"فَالْفِعْلُ\" إنْ تَأَخَّرَ \"نَاسِخٌ لَهُ\" أَيْ لِلْقَوْلِ.\nوَهَذَا إنْ عُلِمَ ٢أَنَّ الْفِعْلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْقَوْلِ٥ \"فَإِنْ جُهِلَ\" الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ \"عُمِلَ بِالْقَوْلِ فِيهِنَّ\" أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ٣.\nفَائِدَةٌ:\n\"فِعْلُ الصَّحَابِيِّ\" وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ٤ \"مَذْهَبٌ لَهُ\" أَيْ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.\nوَالْوَجْهُ٥ الثَّانِي: أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ يَقْتَضِي٦ الْوُجُوبَ قِيَاسًا عَلَى فِعْلِهِ ﷺ.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.\n٢ في ز: القول متأخر عن الفعل.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، تيسير التحرير ٣/ ١٥١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.\n٤ وذلك في فصل مستقل عن تعريف الصحابي وعدالة الصحابة ص ٤٦٥.\n٥ في ض: والقول.\n٦ في ش: بمقتضى.","vol":"2","page":208},{"text":"وَاحْتَجَّ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي \"الْجَامِعِ الْكَبِيرِ\" فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِلصَّلاةِ بِفِعْلِ عَمَّارٍ١ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ.\nوَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَوْ تُصُوِّرَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الإِجْمَاعِ عَلَى عَمَلٍ لا قَوْلَ مِنْهُمْ فِيهِ: كَانَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي، خِلافًا لابْنِ الْبَاقِلاَّنِيِّ٢.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ فِيهِ إذْ٣ لَمْ يَشْتَرِطُوا انْقِرَاضَ الْعَصْرِ٤، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ هو الصحابي عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمشقي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، كان من السابقين إلى الإسلام مع أمه وأبيه. أسلم مع صهيب في وقت واحد في دار الأرقم، وكان أول من أشهر إسلامه مع أبي بكر وبلال وخباب وصهيب ﵃، وأمه سمية. وكان يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم، ويقول لهم رسول الله ﷺ: \"صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة\". هاجر عمار إلى المدينة، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وجميع المشاهد، وروي له عن رسول الله اثنان وسبعون حديثًا، وهو أول من بنى مسجدًا لله في الإسلام، بنى مسجد قباء، وشهد قتال اليمامة في زمن أبي بكر، وقطعت أذنه، واستعمله عمر على الكوفة، وله مناقب كثيرة، قتل بصفين مع علي ﵁ سنة ٣٧هـ وهو ابن ٩٣ سنة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٥١٢، الاستيعاب ٢/ ٤٧٦، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٧، الخلاصة ص ٢٧٩، حلية الأولياء ١/ ١٣٩\".\n٢ وهذا الإجماع على فعل يدل على إباحته ... ويدل على جوازه لعصمتهم عن الباطل، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلًا في الباب الآتي.\n\"انظر: شرح الورقات ص ١٧٣، ١٧٤، المسودة ص ٣٣٤، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥\".\n٣ في ز ض ع: إذا.\n٤ في ض: العصمة. وانظر: المسودة ص ٣٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥.","vol":"2","page":209},{"text":"\"بَابٌ\"\n\"الإِجْمَاعُ لُغَةً: الْعَزْمُ وَالاتِّفَاقُ\" قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ ١ أَيْ اعْزِمُوا، وَيَصِحُّ٢ إِطْلاقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ، يُقَالُ: أَجْمَعَ فُلانٌ عَلَى كَذَا، أَيْ عَزَمَ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا، أَيْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَكُلُّ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ فَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي إِطْلاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ٣.\nوَأَجْمَعْتُ السيرَ والأمر، وأجمعت عَلَيْهِ، يتعدى بنفسه وبالحرف \"عزمتُ عَلَيْهِ٤\"، وفي حديث: \"من لم يُجْمعِ الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له\" ٥، أي من لم يعزم عَلَيْهِ فينويه٦.\n_________\n١ الآية ٧١ من يونس.\n٢ في ع: فيصح.\n٣ انظر: المصباح المنير ١/ ١٧١، القاموس المحيط ٣/ ١٥، إرشاد الفحول ص ٧١.\n٤ زيادة من المصباح المنير ١/١٧١.\n٥ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة ﵂. قال ابن حجر: \"سنده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه\"، وصوب النسائي وقفه. وفي \"العلل\" للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ، والصواب وقفه عن ابن عمر. ورواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة. ورواه ابن ماجه والدارمي بلفظ آخر، وله روايات أخرى أيضًا.\n\"انظر: مسند أحمد ٦/ ٢٨٧، سنن أبي داود ١/ ٥٧١، تحفة الأحوذي ٣/ ٤٢٣، سنن النسائي ٤/ ١٦٦، سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٢، سنن الدارمي ٢/ ٧، سنن البيهقي ٤/ ٢١٣، سنن الدارقطني ٢/ ١٧٣، تخريج أحاديث البزدوي ص ١١٨، التلخيص الحبير ٦/ ٣٠٤، فيض القدير ٦/ ٢٢٢\".\n٦ في ض: وينويه. وانظر: المصباح المنير ١/ ١٧١، القاموس المحيط ٣/ ١٥.","vol":"2","page":210},{"text":"\"و\" الإجماع \"اصطلاحا\" أي في اصطلاح علماء الشريعة \"اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو\" كان الأمر \"فعلا\" اتفاقا، كائنا \"بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١\".\nوالمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف.\nوبقيد \"الاجتهاد\" عن٢ غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي، ولا من لم يَكْمُلْ فيه شروطُ الاجتهاد إجماعا، ولا تقدح٣ مخالفته في انعقاد الإجماع.\nوبقيد \"الأمة\" المنصرفِ إطلاق لفظها إلى أمة محمد ﷺ عن٤ اتفاق مجتهدي بقية الأمم.\nودخل في قوله: \"على أمر\" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك٥.\nوإنما أَبْرَزَ قولَه: \"ولو فعلا\" مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد٦.\n_________\n١ هذا القيد لمنع انعقاد الإجماع في حياته ﷺ، كما ذكره كثير من العلماء. انظر: شرح الورقات ص ١٦٥، ١٧٠.\n٢ ساقطة من ز ض ع.\n٣ في ش ز ب: يقدح.\n٤ ساقطة من ز ض ع.\n٥ انظر شرح التعريف ومحترزاته وما يدخل فيه وما يخرج منه في \"جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٧٧، نهاية السول ٢/ ٣٣٦، ٣٣٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٦، شرح الورقات ص ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٧١، أصول مذهب أحمد ص ٣١٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٨، الوسيط في أصول الفقه ص ٤٤\".\n٦ انظر: شرح الورقات ص ١٧٣.","vol":"2","page":211},{"text":"وقد١ اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه، أو فعله بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟\nوالأرجح: أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عَلَيْهِ، وكفعل الرسول ﷺ، اختاره٢ أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في \"المنخول\"٣، وصرح به أبو الحسين البصري في \"المعتمد\" وتبعه في \"المحصول\"٤.\nقَالَ بعض أصحابنا: هو قولُ الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا٥لم يُشْتَرطْ انْقِرَاضُ العصر٦.\nوقيل: لا ينعقد الإجماع بذلك٧.\nويتفرع على المسألة: إذا فعلوا فعلا قُرْبة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مستحبا؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول ﷺ؛ لأنا أمرنا\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ز: اختارها.\n٣ في ش: المحصول، وهو خطأ. وفي هامش ض: المنتحل. وانظر المنخول ص ٣١٨.\n٤ انظر: شرح الورقات ص ١٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، المسودة ص٣٣٤، التمهيد ص ١٣٦، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، المعتمد ٢/ ٤٧٩، ٥٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤، المنخول ص ٣١٨، اللمع ص ٤٩.\n٥ في ش ز: إذ.\n٦ انظر: المسودة ص ٣٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨.\n٧ وهو قول فخر الدين الرازي، ونسبه الآمدي والغزالي والجويني والرازي للشافعي، وهو قول داود وابنه والمرتضى وابن الباقلاني.\n\"انظر: التمهيد ص ١٣٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، المسودة ص ٣٣٤، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، إرشاد الفحول ص ٨٤\".","vol":"2","page":212},{"text":"باتباعهم، كما أمرنا باتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١.\nوللعلماء في تعريف الإجماع حدودٌ غيرُ ذلك يطول الكلام بذكرها٢.وأنكر النظَّامُ٣ وبعضُ الرافضةِ ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد ﵁، وحُمِل على الوَرَع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذُّر معرفةِ الكُلِّ٤، أو على العامِّ النُّطْقي، أو على بعده، أو على٥ غير الصحابة\n_________\n١ وفي قول أن إجماعهم يدل على إباحة الفعل. \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢\".\n٢ انظر في تعريف الإجماع الحدود للباجي ص ٦٣-٦٤، التعريفات للجرجاني ص ٨، التمهيد ص ١٣٦، شرح الورقات ص ١٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣، المعتمد ٢/ ٢٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٣٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦، المستصفى ١/ ١٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٥، جمع الجوامع ٢/ ١٧٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، شرح الورقات ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٢٨، اللمع ص ٤٨، التمهيد ص ١٣٦، الروضة ص ٦٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٨.\n٣ هو إبراهيم بن يسار بن هانئ، أبو إسحاق البصري، المعروف بالنظام، المعتزلي المشهور. كان أديبًا متكلمًا، وهو أستاذ الجاحظ، وتنسب إليه أقوال شاذة، ذكرها البغدادي، منها: منع إمكان وقوع الإجماع على أمر عادة، فضلًا عن حجيته، وهو رئيس فرقة من المعتزلة، وكان شديد الحفظ، فحفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتيا. وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام والبصرة، منها: كتاب \"النكت\" في عدم حجية الإجماع. توفي سنة ٢٣١هـ.\nانظر ترجمته في \"روضات الجنات ١/ ١٥١، فرق وطبقات المعتزلة ص ٥٩، تكملة الفهرست لابن النديم ص ٢، الفتح المبين ١/ ١٤١، تاريخ بغداد ٦/ ٩٧، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٦٤\".\n٤ وذلك أن الإمام أحمد قال: \"من ادعى الإجماع فهو كاذب\".\n\"انظر: أصول مذهب أحمد ص ٣١٩، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧\".\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":213},{"text":"لحصرهم وانتشار غيرهم١.\n\"وهو\" أي الإجماع \"حجة قاطعة بالشرع\" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً٢، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين٣.\nوقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية٤.\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٨٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٨، ٢٠٠، ٢٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٣٨، مناهج العقول ٢/ ٣٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، ٢٤٠، ٢٥٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، ٢٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، ٣٤، الروضة ص ٦٧، المسودة ص ٣١٥، ٣١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣١٣، ٣١٩، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ٢٧١، ٢٠/ ١٠، ٢٤٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، مختصر الطوفي ص ١٢٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٠٩، المعتمد ٢/ ٤٥٨، ٤٧٨، ٤٨٣، اللمع ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٧٢، ٧٣، ٨١، ٨٢.\n٢ قال ابن بدران: \"ومعنى كونه قاطعًا أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه\". \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠\". لكن البزدوي قال: \"حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعيًا على سبيل اليقين\". \"كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٣٥١\"\nوانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٧٨.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، المستصفى ١/ ٢٠٤، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، شرح الورقات ص ١٦٨، المسودة ص ٣١٥، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠/ ١٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، المعتمد ٢/ ٤٥٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٩، التمهيد ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، ١٣٣، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٧٨، الوسيط ص ٩٢.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، غاية الوصول ص ١٠٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، إرشاد الفحول ص ٧٩.","vol":"2","page":214},{"text":"وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي١.\nواستدل للقول الأول٢ بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ٣ احتج٤ بها الشافعي وغيره٥، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و\"المؤمن\" حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص٦ حجة، والسبيل عام، والتأويل بمتابعة الرسول ﷺ أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا٧ ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدقُ الرسول وتركه فقد شاقه، ولو جهلها٨.\n_________\n١ وهناك أقوال أخرى. \"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، غاية الوصول ص ١٠٩، الروضة ص ٧٨، إرشاد الفحول ص ٧٩\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ الآية ١١٥ من النساء.\n٤ في ع: واحتج.\n٥ أحكام القرآن للشافعي ١/ ٣٩.\n٦ في ش ز: الخصوص.\n٧ في ض: ولا.\n٨ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، المسودة ص ٣١٥، المعتمد ٢/ ٤٦٢، المستصفى ١/ ١٧٥، نهاية السول ٢/ ٣٤٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥ مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٩، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٧، مختصر الطوفي ص ٢٨، اللمع ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٧٤، غاية الوصول ص ١٠٨.","vol":"2","page":215},{"text":"رُدَّ الأولُ بأن الإجماع إن احتاج إلى مُسْتَنَدٍ فقد يكون قياسًا، والثاني مُشْكِلٌ جِدًّا، قاله الآمدي١. واختار٢ أبو الخطاب أن مرادَ الآية فيما لا نعلمُ أنه خطأٌ، وإن ظنناه رددناه إلى ٣الله والرسول٧.\nوبقوله تعالى: ﴿وَلا تَفَرَّقُوا﴾ ٤ وخلافُ الإجماع تفرقٌ، والنهي٥ عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيدِ ومخالفةِ الظاهر، وتخصيصُه بها قبل الإجماع لا يمنعُ الاحتجاجَ به، ولا يختص الخطابُ بالموجودين زمنَهُ ﷺ، لأن التكليفَ لكل من وُجِدَ مكلَّفًا٦، كما سَبَق٧.\nوبقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ٨ فلو اجتمعوا على باطلٍ كانوا قد اجتمعوا على منكَرٍ لم يُنْهَوا عنه، ومعروف لم يُؤْمَرُوا به، وهو خلافُ ما وَصَفَهم اللهُ تعالى به٩، ولأنه جعلهم أمةً وسَطا أي عُدُولا، ورضِي بشهادَتِهم مطلقًا١٠.\n_________\n١ الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨.\n٢ في ض: واختاره.\n٣ في ض: الرسول. وفي ع: الله ورسوله\n٤ الآية ١٠٣ من آل عمران، وأول الآية: ﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَتَفَرَّقُوا﴾ .\n٥ في ز: فالنهي.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٧، المستصفى ١/ ١٧٤، المعتمد ٢/ ٤٦٨.\n٧ في المجلد الأول، فصل التكليف ص ٤٨٣.\n٨ الآية ١١٠ من آل عمران.\n٩ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٥، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦، نهاية السول ٢/ ٣٤٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢١٤، المستصفى ١/ ١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، مختصر الطوفي ص ١٢٨، إرشاد الفحول ص ٧٧، المعتمد ٢/ ٤٦١.\n١٠ وذلك في قوله ﷾: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ البقرة: ١٤٣.\n\"وانظر: المستصفى ١/ ١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٤٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢١١، مناهج العقول ٢/ ٣٤٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٩٧، المعتمد ٢/ ٢٥٩\".","vol":"2","page":217},{"text":"وعلى ذلك اعتراضاتٌ وأجوبةٌ يطُولُ الكتابُ بذكرها١.\nوعن أبي مالك الأشعري٢ ﵁ مرفوعا: \"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا٣ عَلَى ضَلالَةٍ\". رواه أبو داود٤.\nوعن ابن عمر مرفوعا: \"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا\" رواه الترمذي٥.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦ وما بعدها، الروضة ص ٦٧ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٧٤ وما بعدها.\n٢ هو الصحابي الحارث بن الحارث، أبو مالك الأشعري الشامي، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه. له حديث قدسي طويل تفرد بروايته أبو سلام الأسود، روى له الترمذي والنسائي وأبو داود.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٢٧٥، ٤/ ١٧١، الاستيعاب ٤/ ١٧٥ وما بعدها، الخلاصة ص ٦٧\".\n٣ في ش ز: يجتمعوا. والأعلى من ب ض، ومن سنن أبي داود.\n٤ رواه أبو داود والدارمي. قال المناوي: \"قال في المنار: هذا الحديث منقطع، وقال ابن حجر: في إسناده انقطاع، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال. وقال في موضع آخر: سنده حسن، وله شاهد عند أحمد، رجاله ثقات، لكن فيه راوٍ لم يسمَّ\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٤١٤، مختصر سنن أبي داود ٦/ ١٣٩، سنن الدارمي ١/ ٢٩، فيض القدير ٢/ ١٩٩ وما بعدها\".\n٥ هذا طرف من حديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر. ورواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري. ورواه أحمد عن أبي بصرة الغفاري. قال المباركفوري عن حديث الترمذي: \"والحديث قد استدل به على حجية الإجماع، وهو ضعيف، لكن له شواهد، قال الحافظ ابن.............=","vol":"2","page":218},{"text":"وعن أنس مرفوعا: \"لا تجتمع ١هذه الأمة ٢ على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلافَ فعليكم بالسَّوادِ الأعظم، الحقِّ وأهلِهِ\" رواه ابن ماجه٢ وابن أبي عاصم٣.\nوعن أبي ذر٤ مرفوعا:\n_________\n=حجر في التلخيص: \"قوله وأمته معصومة، لا تجتمع على ضلالة\" هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال ... \".\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٦، سنن أبي داود ٢/ ٤١٤، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٥، المقاصد الحسنة ص ٤٦٠، مسند أحمد ٦/ ٣٩٦، المستدرك ١/ ١١٥\".\nوانظر رأي ابن حزم في هذا الحديث في \"الإحكام ١/ ٤٩٦\". وانظر أيضًا: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ٢٩٨، المنشور في العدد الثاني من مجلة البحث العلمي.\n١ ساقطة من ز ض ب. ولفظ ابن ماجه: إن أمتي لا تجتمع. وفي ض: لا تجتمعوا. ولفظ الحاكم: لا يجمع الله هذه الأمة.\n٢ قال ابن قطلوبغا: \"رواه ابن ماجه، وفيه ضعف، لكن له طريقان آخران أحدهما عند الحاكم والآخر عند ابن أبي عاصم، وفي كليهما ضعف. ورواه أبو نعيم في \"الحلية\" عن ابن عمر، وأصله للترمذي\". وقال البوصيري في \"زوائد ابن ماجه\": \"في إسناده أبو خلف الأعمى، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر\". وراه عبد بن حميد وأيو يعلى الموصلي.\n\"انظر: سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٣، المستدرك ١/ ١١٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٠\".\n٣ هو أحمد بن عمرو النبيل، أبي عاصم الشيباني الزاهد، أبو بكر الحافظ الكبير، الإمام، قاضي أصبهان. قال السيوطي: \"له الرحلة الواسعة، والتصانيف النافعة، ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج سنة ٢٥٥هـ. فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث، وكان من حفاظ الحديث والفقه، ظاهري المذهب\". وكان صالحًا ورعًا متعبدًا، كبير القدر، صاحب مناقب، وصنف في الرد على داود الظاهري. توفي سنة ٢٨٧هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٤٠، طبقات الحفاظ ص ٢٨٠، شذرات الذهب ٢/ ١٩٧\".\n٤ هو الصحابي جُندب بن جُنادة بن سفيان، الغفاري الحجازي، أبو ذر. اختلف في اسمه. كان من السابقين إلى الإسلام، ورجع إلى قومه بإذن النبي ﷺ، ثم هاجر إلى المدينة................=","vol":"2","page":219},{"text":"\"عليكم بالجماعة، إنَّ الله تعالى لا ١ يجمع أمتي إلا على هدًى\". رواه أحمد٢.\nوعن أبي ذر مرفوعًا٣: \"من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه\". رواه أحمد وأبو داود٤.\nولهما عن معاوية٥ مرفوعًا:\n_________\n= وصحب رسول الله ﷺ حتى توفي، وكان زاهدًا متقللًا من الدنيا، قوالًا بالحق، صادق اللهجة. قال ابن عمر: \"والله، ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر\". لم يشهد بدرًا، ولكن عمر ألحقه بهم، وكان يوازي ابن مسعود في العمل، وله مناقب كثيرة، توفي بالربذة سنة ٣٢هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٤/ ٦٣، الاستيعاب ٤/ ٦١، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٢٩، الخلاصة ص ٤٤٩، شذرات الذهب ١/ ٣٩، حلية الأولياء ١/ ١٥٦، ٣٥٢\".\n١ في ش ز: لم. وفي مسند أحمد: لن.\n٢ رواه أحمد والترمذي. وجاء معناه في أحاديث كثيرة ستمر في الصفحة التالية.\n\"انظر مسند أحمد ٥/ ١٤٥، تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٤، ٣٨٨\".\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر مرفوعًا. ورواه مسلم عن ابن عباس مرفوعًا بألفاظ أخرى. ورواه النسائي عن عَرْفجة بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: مسند أحمد ٥/ ١٨٠، سنن أبي داود ٢/ ٥٤٢، المستدرك ١/ ١١٧، صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٨، سنن النسائي ٧/ ٨٤\".\n٥ هو الصحابي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي، أمير المؤمنين، أول خلفاء بني أمية، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مكة. وقال معاوية: إنه أسلم يوم الحديبية، وكتم إسلامه، وشهد مع رسول الله ﷺ حنينًا، وكان أحد الكتاب لرسول الله ﷺ، ثم استخلفه أبو بكر على الشام، وأقره عمر وعثمان على ذلك، ولم يبايع عليًا، ثم حاربه، وتولى الخلافة بعد مقتل علي ﵁. وكان يوصف بالدهاء والحلم والوقار، ودعا له النبي ﷺ فقال: \"اللهم اجعله هاديًا مهديًّا\". توفي سنة ٦٠هـ بدمشق.\n\"انظر ترجمته في الإصابة ٣/ ٤٣٣، الاستيعاب ٣/ ٣٩٥، تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٢، الخلاصة ص ٣٨١\".","vol":"2","page":220},{"text":"\"ألا ١ إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعبن - ٢يعني فرقة١ - ثنتان وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة وهي الجماعة\" ٣.\nوعن ابن عمر مرفوعا: \"إن الله لا يجمع أمتي - أو قَالَ أمةَ محمدٍ - على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار\" رواه الترمذي٤.\nوعن ثوبان٥ مرفوعا: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك\" ٦. وفي حديث\n_________\n١ ساقطة من ز ش ب ض.\n٢ في ش: فرقة، يعني. وفي ب ز ع: يعني ملة.\n٣ هذا جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان والدارمي عن معاوية وأبي هريرة مرفوعًا، وأوله: \"افترقت اليهود ... \"، أو \"إن أهل الكتاب\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٥٠٣، مسند أحمد ٤/ ١٠٢، المستدرك ١/ ١٦، ١٢٨، موارد الظمآن ص ٤٥٤، سنن الدارمي ٢/ ٢٤١\".\n٤ انظر: تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٦. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وانظر المستدرك ١/ ١١٥. ومر في الصفحة السابقة طرفه.\n٥ هو ثوبان بن بُجْدُد، ويقال: ابن جُحْدُر، الهاشمي، من أهل السراة، موضع بين مكة واليمن، وقيل من حمير، مولى رسول الله ﷺ، اشتراه رسول الله ﷺ فأعتقه، ولم يزل معه في الحضر والسفر. فلما توفي رسول الله ﷺ خرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص، وابتنى بها دارًا، وتوفي بها سنة ٤٥هـ، وقيل ٥٤هـ. روى عنه الجماعة، وله ١٢٧ حديثًا.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٢٠٤، الاستيعاب ١/ ٢٠٩، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٠، الخلاصة ص ٥٨، حلية الأولياء ١/ ١٨٠، ٣٥٠\".\n٦ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان عن ثوبان وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر ومعاوية وعمران بن حصين بألفاظ متقاربة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٤، ٢/ ٢٨٦، ٤/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٣ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/ ٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٤٣٣، ٤٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٤، مسند أحمد ٤/ ٩٣، المستدرك ٤/ ٤٤٩، موارد الظمآن ص ٤٥٨، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٧، الفتح الكبير ٣/ ٣٢١\".","vol":"2","page":221},{"text":"جابر: \"إلى يوم القيامة\" ١، وفي حديث جابر٢ بن سمرة٣: \"حتى تقوم الساعة\" رواه مسلم٤.\nوعن ابن عمر مرفوعا: \"عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم ٥ الجماعة\" رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد٦ والترمذي وغيرهم٧.\n_________\n١ انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٤.\n٢ ساقطة من ب ض، ومكتوبة على هامش ع.\n٣ هو الصحابي جابر بن سمرة بن جنادة، أبو عبد الله، السوائي، هو وأبوه صحابيان، وهو صحابي مشهور. روي له عن رسول الله ﷺ مائة وستة وأربعون حديثًا. نزل الكوفة، وابتنى بها دارًا. وروى عنه جماعات من التابعين. قال جابر: لقد صليت مع رسول الله ﷺ أكثر من ألفي صلاة. رواه مسلم. توفي سنة ٦٦هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٢١٢، الاستيعاب ١/ ٢٢٤، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٢، الخلاصة ص ٥٩\".\n٤ انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٤، تخريج أحاديث البزدوي ص ٣٥، ٢٤٦.\n٥ في ب: فيلزم.\n٦ هو عبدُ بن حُميد بن نصر الكِسِّيّ، أبو محمد الحافظ. قيل اسمه: عبد الحميد. روى عنه مسلم والترمذي وخلق. صنف \"المسند\"، و\"التفسير\". وعلق له البخاري في دلائل النبوة في صحيحه فسماه عبد الحميد. وكان من الأئمة الثقات. توفي سنة ٢٤٩هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٤، الخلاصة ص ٢٤٨، طبقات الحفاظ ص ٢٣٤، طبقات المفسرين ١/ ٣٦٨، شذرات الذهب ١/ ١٢٠\".\n٧ هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي عن ابن عمر وأبي الدرداء وعمر مرفوعًا بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٧٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٤، سنن النسائي ٢/ ٨٣، المستدرك ١/ ١١٤، شرح السنة ٣/ ٣٤٧، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٣\".\nوقد ورد الأمر في لزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الحاكم والبزار وابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع: \"نضر الله امرأ سمع............=","vol":"2","page":222},{"text":"وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيِّئًا فهو عند الله سيئٌ رواه أبو داود الطيالسي١.\nقَالَ الآمدي وغيره: \"السنةُ أقربُ الطرقِ إلى كون الإجماع حجة قاطعة٢\".\nواستُدِلَّ أيضًا لكونه حجةً قاطعةً بأن٣ العادةَ تُحِيل إجماعَ مجتهدي\n_________\n= مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يَغُلُّ عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم\". وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير مرفوعًا: \"الجماعة رحمة، والفرقة عذاب\".\n\"انظر: المستدرك ١/ ٧٧، ٧٨، ١١٣، ٢٤٦، الرسالة للشافعي ص ٤٧٣، ٤٧٥، تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٣ وما بعدها، الترغيب والترهيب ١/ ٥٤ الطبعة الثالثة، موارد الظمآن ص ٤٧، سنن الدارمي ٢/ ٢٤١، ٣٢٤\".\nوقال الحاكم بعد حديث حذيفة مرفوعًا، وفيه: \"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم\" قال: لم أجد للشيخين حديثًا يدل على أن الإجماع حجة غير هذا\". \"المستدرك ١/ ١١٣\".\n١ الحديث رواه أحمد في كتاب السنة والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وأبو داود الطيالسي، والحاكم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وأوله: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدًا ﷺ، فبعثه لرسالته ... الحديث.\n\"انظر: مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٣ ط الهند، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٦، المقاصد الحسنة ص ٣٦٧، كشف الخفا ٢/ ١٨٨\".\nوفي ب: والطيالسي. وهو خطأ.\n٢ الإحكام للآمدي ١/ ٢١٩.\nوذكر أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٨ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣٩٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٢، مناهج العقول ٢/ ٣٤٩، الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، ٤٧٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٠، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، المعتمد ٢/ ٤٧١، إرشاد الفحول ص ٧٨، المستصفى ١/ ١٧٥-١٧٦\".\n٣ في ب ز ض ع: أن.","vol":"2","page":223},{"text":"العصر على قطعٍْ بحكمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ اطِّلاعٍ عَلَى دليلٍ قاطعٍ في ذلك الحُكْمِ، فوجب ١في ذلك الحُكْمِ٤ تقديرُ٢ نصٍّ قاطعٍ فيه، ولأن الإجماعَ مقدَّمٌ على الدليل القاطع، فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعًا٣.\n\"وَيَثْبُتُ\" الإِجْمَاعُ. وَهُوَ كَوْنُ هَذَا الْحُكْمِ مَجْمَعًا عَلَيْهِ \"بِخَبَرالْوَاحِدِ\" لأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ شَرْعِيَّةٌ طَرِيقُهَا طَرِيقُ بَقِيَّةِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الَّتِي يَكْفِي فِي ثُبُوتِهَا الظَّنُّ٤.\n\"وَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ\" أَيْ فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ \"وِفَاقُ الْعَامَّةِ\" لِلْمُجْتَهِدِينَ،\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ في ب ز ش: تقرير.\n٣ انظر مزيدًا من الأدلة لحجية الإجماع في \"كشف الأسرار ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، المعتمد ٢/ ٤٧٦ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، ٣٢، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٦، المنخول ص ٣٠٦، المستصفى ١/ ١٧٦، ١٧٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٣، المسودة ص ٣١٦، الروضة ص ٦٨\".\n٤ قال الشوكاني: \"وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع\". ثم بين بعد ذلك أنه قول الجمهور خلافًا لجماعة، منهم الرازي \"إرشاد الفحول ص ٧٣، ٧٩، ٨٩\". وقال القرافي: \"إنه حجة خلافًا لأكثر الناس\". \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢\". وقال ابن عبد الشكور: \"الإجماع الآحادي يجب العمل به خلافًا للغزالي وبعض الحنفية\". \"فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢\".\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، المستصفى ١/ ١٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، المعتمد ٢/ ٥٣١، ٥٣٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، الروضة ص ٧٨، المسودة ص ٣٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، مختصر الطوفي ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩\".","vol":"2","page":224},{"text":"سَوَاءٌ كَانَتْ مَسَائِلُهُ مَشْهُورَةً أَوْ خَفِيَّةً١.\nوَاعْتَبَرَهُ قَوْمٌ مُطْلَقًا٢، وَقَوْمٌ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ٣.\n\"وَلا\" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِهِ وِفَاقُ \"مَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ\" مِنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ \"أَوْ\" عَرَفَ \"اللُّغَةَ، أَوْ\" عِلْمَ \"الْكَلامِ وَنَحْوَهُ\" كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ \"أَوْ\" مَنْ عَرَفَ \"الْفِقْهَ\" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ ٤فِي أُصُولِهِ٥ \"أَوْ\" مَنْ عَرَفَ \"أُصُولَهُ٥\" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ جُمْلَةِ\n_________\n١ العوام هم من عدا العلماء، وعلل الإمام الرازي وغيره ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلا عبرة لقولهم، وهو قول الجمهور.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٦، اللمع ص ٥١، نهاية السول ٢/ ٣٣٦، المنخول ص ٣١٠، ٣٧٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المستصفى ١/ ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، المسودة ص ٣٣١، الروضة ص ٣٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٧، الوسيط في أصول الفقه ص ٥٢، أصول السرخسي ١/ ٣١١\".\n٢ حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي والغزالي، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، الروضة ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، إرشاد الفحول ص ٨٧\".\n٣ ذكر ابن السبكي والمحلي أن الآمدي يقول بهذا القول، لأنه فصل بين المشهور وغيره، لكن الآمدي لم يذكر إلا قولين، واختار القول الثاني.\nانظر أصحاب هذا القول وأدلتهم في \"المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، غاية الوصول ص ١٠٧، المعتمد ٢/ ٤٨١، غاية الوصول ص ١٠٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦\".\n٤ في ز: في أصول. وفي ش: الأصول.\n٥ في د: في أصوله.","vol":"2","page":225},{"text":"الْمُقَلِّدِينَ، فَلا تُعْتَبَرُ مُخَالَفَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.\nوَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ وِفَاقِ كُلٍّ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ لِمَا فِي كُلٍّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الأَهْلِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْفِئَتَيْنِ لِتَلازُمِ الْعِلْمَيْنِ٢.\nوَقِيلَ: يُعْتَبَرُ قَوْلُ الأُصُولِيِّ فِي الْفِقْهِ دُونَ الْفُرُوعِيِّ فِي الأُصُولِ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الاجْتِهَادِ دُونَ عَكْسِهِ، اخْتَارَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَهُوَ الْحَقُّ٣، وَقِيلَ عَكْسُهُ٤. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَكَذَا لا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِهِ\" لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ. وَمَعْنَاهُ لابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ٥.\n_________\n١ انظر بقية الآراء مع بيان أصحابها وأدلتها في \"الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣، شرح الورقات ص ١٦٦، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المنخول ص ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣١٢، المسودة ص ٣٣١، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥١، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٨\".\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، الروضة ص ٧٠.\n٣ وهو قول عبد الوهاب المالكي أيضًا، واختاره ابن السبكي والمحلي.\n\"انظر: المسودة ص ٣٣١، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، غاية الوصول ص ١٠٧\".\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، المنخول ص ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، ٣٤٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.","vol":"2","page":226},{"text":"قَالَ الْمَجْدُ: \"مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الاجْتِهَادِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلاَّ خُصْلَةٌ أَوْ خُصْلَتَانِ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِ، خِلافًا لِلْبَاقِلاَّنِيِّ١\".\n\"وَلا\" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ \"كَافِرٍ\" مُطْلَقًا. أَمَّا الْكَافِرُ الأَصْلِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَبِلا خِلافٍ٢.\nوَأَمَّا الْمُكَفَّرُ بِارْتِكَابِ \"بِدْعَةٍ\" فَلا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ \"عِنْدَ مُكَفِّرِهِ\" بِارْتِكَابِ تِلْكَ الْبِدْعَةِ. وَأَمَّا مَنْ لا يُكَفِّرُهُ فَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ الْمَحْكُومِ بِفِسْقِهِمْ٣.\nقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: لا يُعْتَبَرُ فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ٤.\n_________\n١ المسودة ص ٣٣١.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٥، اللمع ص ٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، المعتمد ٢/ ٤٨٠، الروضة ص ٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.\n٣ وللعلماء أقوال وتفصيلات في ذلك. \"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، المستصفى ١/ ١٨٣، شرح الورقات ص ١٦٨، كشف الأسرار ١/ ١٨٣، أصول السرخسي ١/ ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٩، المنخول ص ٣١٠، الروضة ص ٧٠، اللمع ص ٥١، مختصر الطوفي ص ١٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٠\".\n٤ قال الشوكاني –بعد عبارة الأستاذ أبي منصور-: \"وهكذا رواه أشهب عن مالك. وراه العباس بن الوليد عن الأوزاعي. ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث\". \"إرشاد الفحول ص ٨٠\".\n\"وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧\".","vol":"2","page":227},{"text":"\"وَلا\" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ \"فَاسِقٍ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ أَوْ الأَفْعَالِ. فَالاعْتِقَادُ كَالرَّفْضِ وَالاعْتِزَالِ وَنَحْوِهِمَا. وَالأَفْعَالُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ١.قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَنَا٢.\nقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: هُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ؛ لأَنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلا يُقَلَّدُ فِي فَتْوَى، كَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ٣.\nوَقِيلَ: إنْ ذَكَرَ مُسْتَنَدًا صَالِحًا اُعْتُدَّ بِقَوْلِهِ وَإِلاَّ فَلا. فَإِذَا بَيَّنَ مَأْخَذَهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلأَخْذِ بِهِ اعْتَبَرْنَاهُ٤.\n_________\n١ وخالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة، والجويني والشيرازي والإسفراييني والآمدي والغزالي من الشافعية، وقالوا باعتبار قول الفاسق في الإجماع. وقارن ما ذكره الدكتور عبد الله التركي، فإنه نسب إلى الجمهور عدم اشتراط العدالة في الإجماع.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، المسودة ص ٣٣١، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المنخول ص ٣١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، أصول السرخسي ١/ ٣١١، ٣١٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨٠، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، أصول مذهب أحمد ص ٣١٠\".\n٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣.\n٤ وهو قول بعض الشافعية. وهناك قول رابع بأن قوله يعتبر في حق نفسه، لا في حق غيره، فإن خالف فلا يكون الإجماع حجة عليه.\n\"انظر: المسودة ص ٣٣١، المستصفى ١/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧\".","vol":"2","page":228},{"text":"قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَلا بَأْسَ بِهَذَا الْقَوْلِ١.\nوَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَاسِقِ بِلا تَأْوِيلٍ.\nأَمَّا الْفَاسِقُ بِتَأْوِيلٍ فَمُعْتَبَرٌ٢ فِي الإِجْمَاعِ كَالْعَدْلِ٣. اهـ.\n\"وَلا يَنْعَقِدُ\" الإِجْمَاعُ \"مَعَ مُخَالَفَةِ\" مُجْتَهِدٍ \"وَاحِدٍ\" يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَصْحَابِهِ، وَالأَكْثَرِ٤، لأَنَّهُ٥ لا يُسَمَّى إجْمَاعًا مَعَ الْمُخَالَفَةِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَنْهَضْ إلاَّ فِي كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأَنَّ \"الْمُؤْمِنَ\" لَفْظٌ عَامٌّ، وَالأُمَّةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْكُلِّ؛ وَلأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ إصَابَةَ الأَقَلِّ وَخَطَأَ الأَكْثَرِ، كَمَا كَشَفَ الْوَحْيُ عَنْ إصَابَةِ عُمَرَ فِي أَسْرَى بَدْرٍ٦، وَكَمَا انْكَشَفَ الْحَالُ عَنْ\n_________\n١ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩.\n٢ في ش: فيعتبر.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩.\n٤ وهو قول أكثر المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المستصفى ١/ ١٨٦، ٢٠٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، شرح الورقات ص ١٦٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٣١٢، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٦، ٤٩١، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٤٤، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣١، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧١، المسودة ص ٣٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٨، الوسيط ص ٧١\".\n٥ في ز ش: أنّه.\n٦ وذلك أن عمر ﵁ رأى عدم أخذ الأسرى في بدر، وعدم أخذ الفدية منهم، وعدم إطلاق سراحهم، وأن رأيه فيهم القتل، وأيده على ذلك بعض الصحابة، بينما ذهب أبو بكر وأكثر الصحابة إلى قبول الفداء من الأسرى، ومال إلى ذلك رسول الله ﷺ، فنزل القرآن الكريم مؤيدًاَ رأي عمر ومن معه، ومعاتبًا نبيه ﷺ في أخذه برأي الأكثرية في قبول الفداء، فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ . الأنفال/ ٦٧- ٦٨. وأخرج قصة أسرى بدر الإمام مسلم وأبو داود عن ابن عباس، والترمذي عن ابن مسعود، وأحمد عن أنس وابن مسعود، وأصحاب التفاسير وكتب السيرة.\n\"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٥، سنن أبي داود ٢/ ٥٦، تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٥، مسند أحمد ١/ ٣٨٣، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٥، تفسير القرطبي ١٠/ ٤٢\".","vol":"2","page":229},{"text":"إصَابَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَمْرِ الرِّدَّةِ١.\nوَقِيلَ: يَنْعَقِدُ حَتَّى مَعَ مُخَالَفَةِ اثْنَيْنِ. اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي \"الْمُقْنِعِ\"، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ٣. وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ فِي \"الْمُحِيطِ\"٤.\nوَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي غَيْرِ أُصُولِ الدِّينِ. أَمَّا فِيهَا فَلا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ٥.\n_________\n١ انظر المراجع السابقة في الصفحة السابقة في هامش ٤.\n٢ في ض: والحنفي. وهو خطأ.\n٣ وهو رأي أبي الحسين الخياط. \"انظر: المعتمد ٢/ ٤٨٦، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥\".\n٤ قال ابن قدامة: \"وقد أومأ إليه أحمد\". \"الروضة ص ٧١\". وقال الطوفي: \"وهو رواية عن أحمد\". \"مختصر الطوفي ص ١٣١\". وقد أيد هذا القول السرخسي وابن بدران.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٢٩، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٤٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٧٩، المعتمد ٢/ ٤٨٦، ٤٩١، مناهج العقول ٢/ ٣٧٨، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، المنخول ص ٣١١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٩، الوسيط في أصول الفقه ص ٧٢\".\n٥ هذا التفصيل ذكره البزدوي في \"أصوله\" وذكر القرافي أن هذا قول ابن الأحشاد.\n\"انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨\".","vol":"2","page":230},{"text":"وَقِيلَ: هُوَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ، لا إجْمَاعٌ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ١.\n\"وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ\" أَيْ: عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ؛ لأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ مُعْتَبَرٌ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَالصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، فَمَنْ اشْتَرَطَ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَبْلَ الاخْتِلافِ - وَهُوَ الأَصَحُّ، كَمَا يَأْتِي الْجَزْمُ بِذَلِكَ فِي الْمَتْنِ٣ - قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ إنْ خَالَفَ. وَمَنْ قَالَ: لا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ قَالَ: الإِجْمَاعُ انْعَقَدَ، وَلا اعْتِبَارَ بِمُخَالَفَةِ مَنْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ٤.\nوَعَلَى اعْتِبَارِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ \"وَلَوْ\" كَانَ الَّذِي صَارَ أَهْلًا \"تَابِعِيًّا مَعَ\" إجْمَاعِ \"الصَّحَابَةِ\" قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ التَّابِعِيُّ أَهْلًا لِلاجْتِهَادِ، ثُمَّ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الْمُجْمِعِينَ وَخَالَفَهُمْ٥؛ لأَنَّهُ لا إجْمَاعَ لِلصَّحَابَةِ مَعَ\n_________\n١ اختار ابن بدران هذا الرأي، وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ١/ ٣٤، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المستصفى ١/ ١٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٨٩\".\n٢ انظر: المسودة ص ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، شرح الورقات ص ١٧٣.\n٣ سيذكر المصنف أقوال العلماء في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع صفحة ٢٤٦.\n٤ انظر: المسودة ص ٣٣٣.\n٥ أي ومن لم يشترط انقراض العصر، فلا يعتبر قول من صار مجتهدًا بعد اتفاق المجتهدين، ولو كان تابعيًّا مع الصحابة.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، ٢٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مختصر الطوفي ص ١٣٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٢، ٣٥، إرشاد الفحول ص ٨١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، المسودة ص ٣٢٣\".","vol":"2","page":231},{"text":"مُخَالَفَةِ تَابِعِيٍّ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ، أَكْثَرُ١ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ٢. لأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ الأُمَّةِ. فَلا يَنْهَضُ الدَّلِيلُ بِدُونِهِ، وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ سَوَّغُوا اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ وَفَتْوَاهُمْ مَعَهُمْ فِي الْوَقَائِعِ الْحَادِثَةِ فِي زَمَانِهِمْ، فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ٣ يُفْتِي فِي الْمَدِينَةِ وَفِيهَا خَلْقٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَشُرَيْحٌ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا٤٥أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ٥ عَلِيُّ٦بْنُ أَبِي طَالِبٍ٧ ﵁، وَحَكَمَ عَلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ عَرَضَتْ لَهُ عِنْدَهُ، عَلَى\n_________\n١ في ش: وأكثر.\n٢ انظر: المستصفى ١/ ١٨٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، المسودة ص ٣٢١، ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، المعتمد ٢/ ٤٩١، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مختصر الطوفي ص ١٣٢، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧٠، إرشاد الفحول ص ٨١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.\nوفي ض ع: والمالكية والشافعية.\n٣ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد القرشي المدني، سيد التابعين، الإمام الجليل، فقيه الفقهاء. قال الإمام أحمد: \"سيد التابعين سعيد بن المسيب\".\nوقال يحيى بن سعيد: \"كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته\". جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد. توفي سنة ٩٣هـ، وقيل ٩٤هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٥٤، طبقات الفقهاء ص ٥٧، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٣، وفيات الأعيان ٢/ ١١٧، شذرات الذهب ١/ ١٠٢، الخلاصة ص ١٤٣، طبقات الحفاظ ص ١٧، حلية الأولياء ٢/ ١٦١\".\n٤ في ب ض ع: وبها.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ع.","vol":"2","page":232},{"text":"خِلافِ رَأْيِ عَلِيٍّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ١، كَانُوا يُفْتُونَ بِآرَائِهِمْ زَمَنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ أَنَّهُمْ٢ أَجْمَعُوا أَوْ لا، وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُمْ فِي الإِجْمَاعِ مَعَهُمْ لَسَأَلُوا قَبْلَ إقْدَامِهِمْ عَلَى الْفَتْوَى: هَلْ أَجْمَعُوا أَمْ لا؟ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا، فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ مَعَهُمْ مُطْلَقًا٣.\nوَسُئِلَ أَنَسٌ ﵁ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: \"سَلُوا مَوْلانَا الْحَسَنَ. فَإِنَّهُ غَابَ وَحَضَرْنَا، وَحَفِظَ وَنَسِينَا\"٤. فَقَدْ سَوَّغُوا اجْتِهَادَهُمْ، وَلَوْلا صِحَّتُهُ وَاعْتِبَارُهُ لَمَا سَوَّغُوهُ٥، وَإِذَا اُعْتُبِرَ قَوْلُهُمْ فِي الاجْتِهَادِ فَلْيُعْتَبَرْ فِي الإِجْمَاعِ؛ إذْ لا يَجُوزُ مَعَ تَسْوِيغِ الاجْتِهَادِ تَرْكُ الاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ وِفَاقًا. وَالأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ تَتَنَاوَلُهُمْ. وَاخْتِصَاصُ الصَّحَابَةِ بِالأَوْصَافِ الشَّرِيفَةِ٦ لا يَمْنَعُ٧ مِنْ الاعْتِدَادِ بِذَلِكَ.\nوَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّابِعِينَ يَكُونُ إجْمَاعًا. وَاخْتَارَهُ الْخَلاَّلُ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْقَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ٨، فَيَكُونُ لَهُ اخْتِيَارَانِ٩.\n_________\n١ في ض: وغيره.\n٢ في ش ز: منهم.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٣٥، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، المستصفى ١/ ١٨٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، الروضة ص ٧١.\n٤ انظر: الروضة ص ٧١، اللمع ص ٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨١.\n٥ في ب ض ع: سوغوا.\n٦ في ش ز: الشرعية.\n٧ في ع: تمنع.\n٨ وهو كتاب \"العدة\". \"انظر: المسودة ص ٣٣٣\".\n٩ وهو مرويّ عن إسماعيل بن علية، وعن نفاة القياس، وحكاه الباجي عن ابن خواز.....=","vol":"2","page":233},{"text":"وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الصَّحَابَةَ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ. فَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ. فَالتَّابِعُونَ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ. وَلِذَلِكَ قُدِّمَ تَفْسِيرُهُمْ. وَأَنْكَرَتْ١ عَائِشَةُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ٢ لَمَّا خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا٣. وَزَجَرَتْهُ بِقَوْلِهَا \" أَرَاك كَالْفَرُّوجِ يَصِيحُ بَيْنَ الدِّيَكَةِ \"٤. وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمَا أَنْكَرَتْهُ٥.\n_________\n= منداد. واختاره ابن برهان في الوجيز، وحكاه الموفق عن القاضي الباقلاني وبعض الشافعية. وفي المسألة أقوال أخرى.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٨٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، المسودة ص ٣٢١، ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٤٩١، الروضة ص ٧٠، مختصر الطوفي ص ٥٠، ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨١\".\n١ في ش: وأكرته.\n٢ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الأعلام، ليس له اسم، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمع كنيته واحد. قال ابن سعد: \"كان ثقة فقيهًا كثير الحديث\". ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار، وكان كثيرًا ما يخالف ابن عباس، فحرم بذلك علمًا كثيرًا. مات سنة ٩٤هـ، وقيل ١٠٤هـ.\n\"انظر: طبقات الفقهاء ص ٦١، شذرات الذهب ١/ ١٠٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٣، طبقات الحفاظ ص ٢٣، تهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥، الخلاصة ص ٤٥١\".\n٣ في ع: عنها زوجها.\n٤ روى الإمام مالك أن السيدة عائشة قالت ذلك لأبي سلمة في الغسل من التقاء الختانين. قال أبو سلمة: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: ما يوجب الغُسْل؟ فقالت: هل تدري، ما مِثْلُك يا أبا سلمة؟ مثلُ الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. \"الموطأ ١/ ٤٦\".\nوذكر الإمام مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أم سلمة زوج النبي ﷺ عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، بعد أن سمع قول ابن عباس وأبي هريرة ﵃. \"انظر: الموطأ ٢/ ٥٨٩\".\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥، المستصفى ١/ ١٨٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، المعتمد ٢/ ٤٩١، الروضة ص ٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٢.","vol":"2","page":234},{"text":"وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَهُمْ أَعْلَمُ لا يَنْفِي اعْتِبَارَ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ، وَكَوْنُهُمْ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ تَهَجُّمٌ مَمْنُوعٌ. وَالصُّحْبَةُ لا تُوجِبُ الاخْتِصَاصَ، وَإِنْكَارُ عَائِشَةَ إمَّا لأَنَّهَا١ لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدًا، أَوْ لِتَرْكِهِ٢ التَّأَدُّبَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَالَ الْمُنَاظَرَةِ مِنْ رَفْعِ صَوْتٍ وَنَحْوِهِ. وَقَوْلُهَا \"يَصِيحُ\" يُشْعِرُ بِهِ٣. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَكَوْنُهُ لا إجْمَاعَ لِلصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ تَابِعِيٍّ كَذَلِكَ لا إجْمَاعَ لِلتَّابِعِينَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ مِنْ تَابِعِ التَّابِعِينَ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ٤ بِقَوْلِهِ: \"أَوْ تَابِعِهِ\" أَيْ تَابِعَ التَّابِعِيَّ \"مَعَ التَّابِعِينَ\" لأَنَّهُ٥ إذَا لَمْ٦يَنْعَقِدْ إجْمَاعُ٣ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ تَابِعِيٍّ، فَلأَنْ لا يَنْعَقِدَ إجْمَاعُ التَّابِعِينَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى٧.\nلَكِنْ \"لا\" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا عِنْدَ انْعِقَادِهِ \"مُوَافَقَتُهُ\" عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إذَا صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ٨.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"وَالضَّابِطُ أَنَّ اللاَّحِقَ إمَّا أَنْ يَتَأَهَّلَ قَبْلَ\n_________\n١ في ز ض ب ع: أنه.\n٢ في ض ع: لترك.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ١٨٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، مختصر الطوفي ص ١٣٢، الروضة ص ٧١.\n٤ في ش: أشار.\n٥ في ض: مع أنه.\n٦ في ش ز: يعتمد اجماع. وفي د: ينعقد بإجماع.\n٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٠٠، المسودة ص ٣٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.\n٨ انظر: المسودة ص ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٣٣.","vol":"2","page":235},{"text":"الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ١ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ٢ وِفَاقُهُ٣، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ٤\" اهـ.\n\"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ\" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.\nقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ٦ الشِّيرَازِيُّ: \"هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ٧\". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٨.\nوَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ٩.\nوَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ١٠.\nوَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ\n_________\n١ في ش: من.\n٢ في ش ز: تعتبر.\n٣ في ش: وفاته.\n٤ المسودة ص ٣٢٣، ٣٢٠.\n٥ المسودة ص ٣٢١.\n٦ في ش ز: الحسن. وهو خطأ.\n٧ اللمع ص ٥٠.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، شرح الورقات ص ١٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، غاية الوصول ص ١٠٧.\n٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، اللمع ص ٥٠.\n١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣.","vol":"2","page":236},{"text":"حُجَّةٌ، لاسْتِنَادِهِ إلَى قَاطِعٍ فِي الْعَادَةِ، وَالْعَادَةُ لا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأُمَمِ. وَإِلاَّ لَكَانَ مُسْتَنَدُهُ مَظْنُونًا. وَالْوَجْهُ الْوَقْفُ١.\n\"وَ\" كَذَا \"لا\" يَكُونُ إجْمَاعُ \"أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً\" مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّهُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ، لا كُلُّهَا؛ لأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ الْخَطَإِ إنَّمَا تُنْسَبُ٢ لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَلا مَدْخَلَ لِلْمَكَانِ فِي الإِجْمَاعِ؛ إذْ لا أَثَرَ لِفَضِيلَتِهِ فِي عِصْمَةِ٣ أَهْلِهِ، بِدَلِيلِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ٤. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٥، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْقَوْلَ\n_________\n١ إن أبا المعالي صاحب هذا القول هو نفسه إمام الحرمين الجويني الذي ذكر المصنف لقبه قبل سطر واحد، وذكر رأيه في المسألة، والرأيان متفقان، مع الاختلاف في الألفاظ، وتكرار المعنى.\n\"انظر: شرح الورقات ص ١٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، المسودة ص ٣٢٠\".\n٢ في ض: ينسب.\n٣ في ض: عصمته.\n٤ انظر: الرسالة للشافعي ص ٥٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٥٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤، المعتمد ٢/ ٤٩٢، نهاية السول ٢/ ٣٥٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥١، المستصفى ١/ ١٨٧، المنخول ص ٣١٥، فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ٤٩٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٤٩، ٣٥٤، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨٢، عمل أهل المدينة ص ٨٨ وما بعدها.\n٥ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩، المستصفى ١/ ١٨٧، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، المنخول ص ٣١٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٥٢، المعتمد ٢/ ٤٩٢، نهاية السول ٢/ ٣٥٣، مناهج العقول ٢/ ٣٥١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، الروضة ص ٧٢، إرشاد الفحول ص ٨٢.","vol":"2","page":237},{"text":"الْبَاطِلَ خَبَثٌ، وَالْخَبَثُ مَنْفِيٌّ عَنْ الْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الصَّادِقِ١. وَإِذَا٢ انْتَفَى الْبَاطِلُ بَقِيَ الْحَقُّ. فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِظَاهِرِهِ. وَكَذَلِكَ٣ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلَ بِهِ٤ عَنْ مَالِكٍ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ٥. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ٦.\n_________\n١ روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا \" ... ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث ... \". وروى مسلم ومالك عن جابر مرفوعًا: \"إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها\". وروى مسلم عن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنها طَيْبةٌ، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة\". وروى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" ... وهي المدينة تنفي الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٢١، صحيح مسلم ٢/ ١٠٠٥ وما بعدها، مسند أحمد ٢/ ٤٣٩، الموطأ ٢/ ٨٨٦، المنتفى ٧/ ١٨٩، ١٩٠\".\nوقد ورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة في كتب الصحاح، لكن قال الإمام البيضاوي وابن الحاجب والمراغي وغيرهم الاستدلال بالأحاديث على حجية إجماع أهل المدينة ضعيف.\n\"انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٤، نهاية السول ٢/ ٣٥٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٣٦\".\n٢ في ز ش: فإذا.\n٣ في زش: ولذلك.\n٤ ساقطة من ز ض ب ع.\n٥ وحمل الباجي والقرافي كلام الإمام مالك في حجية إجماع أهل المدينة على ما كان طريقه النقل المستفيض، كالصاع والمد والأذان والإقامة ... وفصل القاضي عبد الوهاب والقرطبي بين حالات وحالات، وأنكر بعض المالكية أن يكون ذلك مذهبًا لمالك.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣، المنخول ص ٣١٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٥٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، المسودة ص ٣٣٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٥٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤، المعتمد ٢/ ٤٩٢، نهاية السول ٢/ ٣٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٤، اللمع ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٨٢\".\n٦ انظر: المسودة ص ٣٣٢.","vol":"2","page":238},{"text":"\"وَلا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ\" وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ ﵃ أَجْمَعِينَ١ يَكُونُ إجْمَاعًا، وَلا حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ. وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ٢ الأَئِمَّةِ٣؛ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ الَّذِينَ جُعِلَتْ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِمْ٤.\nوَعَنْ الإِمَامِ٥ أَحْمَدَ ﵁: رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ قَوْلَهُمْ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ٦. اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا٧ مِنْ أَصْحَابِنَا.\n_________\n١ ساقطة من ض ع.\n٢ في ب: عن.\n٣ في ض: الأمة.\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٨٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤، المسودة ص ٣٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، نهاية السول ٢/ ٣٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، أصول أحمد ص ٣٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر الطوفي ص ٥٠، الروضة ص ٧٢، اللمع ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٨٣.\n٥ ساقطة من ض ع.\n٦ وعنه رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع، وذكر بعض الحنابلة عن أحمد قولًا رابعًا أن قول أبي بكر وعمر إجماع، وهو ما رجحه ابن بدران.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، المسودة ص ٣٤٠، الروضة ص ٧٣، إرشاد الفحول ص ٨٣، مختصر الطوفي ص ١٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٧، مناهج العقول ٢/ ٣٥٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، أصول مذهب أحمد ص ٣٣٩، ٣٤١\".\n٧ هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام، أبو علي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، صاحب التصانيف في الفقه والفرائض وأصول الدين وفي علوم مختلفة، وكان أديبًا، شديدًا على أهل الأهواء، وكان عالمًا بالعربية في الأدب والشعر والرسائل. له مصنفات كثيرة، منها: \"شرح الخرقي\"، و\"الكامل\" في الفقه، و\"الكافي المحدد في شرح المجرد\"، و\"آداب العالم والمتعلم\"، و\"مناقب الإمام أحمد\"، و\"فضائل الشافعي\"، و\"شرح الإيضاح\" في النحو الفارسي، و\"مختصر غريب الحديث\" لأبي عبيد. توفي سنة ٤٧١هـ.\nانظر: ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٢، طبقات القراء ١/ ٢٠٦، بغية الوعاة ١/ ٤٩٥، المنهج الأحمد ٢/ ١٣٨، شذرات الذهب ٣/ ٣٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦\".","vol":"2","page":239},{"text":"وَأَبُو خَازِمٍ١ - بِالْمُعْجَمَتَيْنِ - وَكَانَ قَاضِيًا حَنَفِيًّا. وَحَكَمَ بِذَلِكَ زَمَنَ الْمُعْتَضِدِ٢ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ. فَأَنْفَذَ حُكْمَهُ. وَكَتَبَ بِهِ إلَى الآفَاقِ٣. وَلَمْ يَعْتَبِرْ خِلافَ زَيْدٍ٤ فِي ذَلِكَ.\n_________\n١ هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم. أصله من البصرة، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، وكان جليل القدر. وله شعر جيد. وكان ورعًا عالمًا بمذهب أبي حنيفة وبالفرائض والحساب والذرع والقسمة والجبر والمقابلة والوصايا والمناسخات. وكان من قضاة العدل. له مصنفات، منها: \"المحاضر والسجلات\"، و\"أدب القاضي\"، و\"كتاب القاضي\"، و\"كتاب الفرائض\". توفي سنة ٢٩٢هـ. وأبو خازم بالخاء المعجمة، وقيل بالحاء المهملة.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، الفوائد البهية ص ٨٦، طبقات الفقهاء ص ١٤١، شذرات الذهب ٢/ ٢١٠، تاج التراجم ص ٣٣، البداية والنهاية ١١/ ٩٩، الفهرست ص ٢٩٢، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٥٩\".\n٢ هو الخليفة العباسي أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، أبو العباس، المعتضد بالله، كان ملكًا شجاعًا، مهيبًا، وافر العقل، شديد الوطأة، وذا سياسة عظيمة، موصوفًا بالرجولة، لقي الحروب، وعرف فضله، وهابه الناس، وسكنت الفتنة في أيامه، ونشر العدل ورفع العلم، وكان يسمى السفاح الثاني، لأنه جدد ملكَ بني العباس. توفي سنة ٢٨٩هـ.\nانظر ترجمته في \"فوات الوفيات ١/ ٨٣، شذرات الذهب ٢/ ١٩٩، تاريخ الخلفاء ص ٣٦٨\".\n٣ قال السيوطي: \"وفي سنة ٢٨٣هـ كتب المعتضد بالله كتبًا بتوريث ذوي الأرحام\".\nتاريخ الخلفاء ص ٣٦٨.\n\"وانظر: المسودة ص ٣٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١\".\n٤ هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي، كاتب الوحي والمصحف. أسلم قبل مقدم النبي ﷺ للمدينة، واستصغره النبي ﷺ يوم بدر، وشهد أحدًا وقيل لا، وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله ﷺ وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار. وقال: القرآن مقدم، وزيد أكثر أخذًا للقرآن، كتب الوحي لرسول الله ﷺ، وكتب له المراسلات إلى الناس، ثم كتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما، وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، وكان عمر وعثمان يستخلفانه إذا حجَّا، وكان أعلم الصحابة بالفرائض. توفي بالمدينة سنة ٥٤هـ، وقيل غير ذلك، ومناقبه كثيرة جدًا.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٥٦١، الاستيعاب ١/ ٥٥١، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٠، الخلاصة ص ١٢٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠\".","vol":"2","page":240},{"text":"بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُلَفَاءَ الأَرْبَعَةَ يُوَرِّثُونَهُمْ١.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ٢ بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ فِي الْفَرَائِضِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ٣، وَغَيْرَهُمَا فِي غَيْرِ٤ ذَلِكَ. وَلَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِإِجْمَاعِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ٥.\n\"وَلا\" قَوْلِ \"أَهْلِ الْبَيْتِ، وَ\" أَهْلُ الْبَيْتِ \"هُمْ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ٦\" بِنْتُ\n_________\n١ ومحل الاستشهاد أن الإمام أحمد البردعي أبا سعيد ردّ على أبي خازم بأن زيدًا خالف فيه، وأن الحكم القضائي استند إلى قول أحد المجتهدين فلا ينقض، فأجاب أبو خازم: لا أعدّ زيدًا خلافًا على الخلفاء الأربعة، فاعتبر اتفاقهم إجماعًا.\n\"انظر: المسودة ص ٣٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٥٧، المستصفى ١/ ١٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤، إرشاد الفحول ص ٨٣، مختصر الطوفي ص ١٣٥\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ب ض ع.\n٤ ساقطة من ض ع.\n٥ انظر: المستصفى ١/ ١٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، أصول السخسي ١/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٦، ٢٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، الروضة ص ٧٢، أصول مذهب أحمد ص ٣٤٢.\n٦ هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. وهي أصغر بنات الرسول ﵊. تزوجها علي ﵁ بعد موقعة أحد، وقيل غير ذلك. ولدت لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وقال لها رسول الله ﷺ: \"لقد زوجتك سيدًا في الدنيا والآخرة\". وكان رسول الله ﷺ إذا جاء من غزوة بدأ بالمسجد، فصلى فيه ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه، وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها. وهي سيدة نساء المؤمنين، ومناقبها كثيرة. توفيت سنة ١١ هـ بعد وفاة رسول الله ﷺ بستة أشهر.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٣٧٧، الاستيعاب ٤/ ٣٧٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٤٩٤، حلية الأولياء ٢/ ٣٩\".","vol":"2","page":241},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \"وَنَجْلاهُمَا\" هُمَا حَسَنٌ١ وَحُسَيْنٌ٢ \"رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ\" لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ ٣ أَدَارَ النَّبِيُّ ﷺ الْكِسَاءَ. وَقَالَ: \"هَؤُلاءِ أَهْلُ\n_________\n١ هو الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني، سبط رسول الله ﷺ وريحانته، وابن فاطمة بنت رسول الله ﷺ. روى عن النبي ﷺ أحاديث. وكان شبيهًا بالنبي ﷺ، سَمَّاه النبي ﷺ وعقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة، ولم يكن الحسن والحسين يسمى بهما في الجاهلية، وكان حليمًا ورعًا كريمًا. ولي الخلافة بعد مقتل أبيه، ثم تنازل عنها لمعاوية. وله مناقب كثيرة. توفي بالمدينة سنة ٤٩هـ، وقيل غير ذلك، ودفن بالبقيع.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٣٢٨، الاستيعاب ١/ ٣٦٩، تهذيب الأسماء ١/ ١٥٨\".\n٢ هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، سبط رسول الله ﷺ وريحانته، وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكان يشبه رسول الله ﷺ ما بين الصدر إلى الرأس، حجَّ ماشيًا ٢٥ مرة، وكان فاضلًا، كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير كلها، مناقبه كثيرة. قتل ﵁ يوم عائشة بكربلاء سنة ٦١هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٣٣١، الاستيعاب ١/ ٣٧٨، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٢، الخلاصة ص ٨٣\".\n٣ الآية ٣٣ من الأحزاب. وقال جماهير المفسرين إن المراد من الآيات أزواج النبي ﷺ بدليل أولها وآخرها، وأول الآية ٣٢: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ...﴾، وأول الآية. ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ...﴾ . وأول الآية ٣٤: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ...﴾ .\n\"انظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٤٥٤، تفسير الطبري ٢٢/ ٦، تفسير الخازن ٥/ ٢١٣، تفسير البغوي ٥/ ٢١٣، تفسير القرطبي ١٤/ ١٨٢، تفسير القاسمي ١٣/ ٤٨٥٤\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٧.","vol":"2","page":242},{"text":"بَيْتِي وَخَاصَّتِي. اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا\" ١.\n\"بِإِجْمَاعٍ، وَلا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٢ وَغَيْرِهِمْ، لِلأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ٣.\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي \"الْمُعْتَمَدِ\" وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالشِّيعَةُ: إنَّ قَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ إجْمَاعٌ٤.\nوَالْمُرَادُ بِالشِّيعَةِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى حُبِّ عَلِيٍّ ﵁، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِهِ. وَقَدْ كَانَ فِي الأَصْلِ لَقَبًا لِلَّذِينَ أَلِفُوهُ فِي حَيَاتِهِ. كَسَلْمَانَ٥، وَأَبِي ذَرٍّ،\n_________\n١ الحديث رواه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة. ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وابن جرير الطبري عن أم سلمة. ورواه مسلم عن عائشة ﵂.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٩/ ٦٦، مسند أحمد ٦/ ٢٩٢، تفسير ابن كثير ٥/ ٤٥٤، تفسير الطبري ٢٢/ ٦، المستدرك ٢/ ٤١٦، ٣/ ١٤٦، صحيح مسلم ٤/ ١٨٨٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٨\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٥٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، مناهج العقول ٢/ ٣٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٥، مختصر الطوفي ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨٣.\n٤ وهو قول الزيدية والإمامية.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، المسودة ص ٣٣٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٥، مناهج العقول ٢/ ٣٥٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، مختصر الطوفي ص ١٣٦، إرشاد الفحول ص ٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢\".\n٥ هو الصحابي سلمان الفارسي، أبو عبد الله، سلمان الخير، مولى رسول الله ﷺ. سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام، له قصة مشهورة في إسلامه. وأول مشاهده الخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعدها. آخى النبي ﷺ بينه وبين أبي الدرداء، وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم وعلمائهم. وهو الذي أشار بحفر الخندق حين جاء الأحزاب. ثم سكن العراق روي له ستون حديثًا. توفي بالمدائن سنة ٣٦هـ، وقيل غير ذلك. وقيل: إنه عاش ٢٥٠ سنة فأكثر. له ثلاث بنات. وفي الحديث: \"إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان\".\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٦٢، الاستيعاب ٢/ ٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ٢٢٧، الخلاصة ص ١٤٧، حلية الأولياء ١/ ١٨٥، ٣٦٨\".","vol":"2","page":243},{"text":"وَالْمِقْدَادِ١، وَعَمَّارٍ. وَغَيْرِهِمْ ﵃، ثُمَّ صَارَ لَقَبًا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَرَى تَفْضِيلَهُ عَلَى كُلِّ الصَّحَابَةِ، وَيَرَى أُمُورًا أُخْرَى لا يَرْضَاهَا عَلِيٌّ ﵁، وَلا أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَلا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِرَقًا كَثِيرَةً. وَهَؤُلاءِ هُمْ الْمُرَادُ بِإِطْلاقِ الأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ \"الشِّيعَةُ٢\".\n\"وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ٣\" الْخُلَفَاءِ \"الأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحٍ\" كَصُلْحِ بَنِي تَغْلِبَ \"وَ\" مِنْ \"خَرَاجٍ\" كَعَقْدِ خَرَاجِ السَّوَادِ \"وَ\" مِنْ \"جِزْيَةٍ\" وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ لا يَجُوزُ نَقْضُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ٤.\nوَنَقَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الأَصْحَابِ، وَقَالَ أَيْضًا: وَ٥يَجُوزُ ذَلِكَ٦ إذَا رَأَى\n_________\n١ هو الصحابي المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، واشتهر بالمقداد بن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الأزهري، فتبناه فنسب إليه. ولقبه أبو الأسود، وقيل أبو عمرو أو أبو معبد، قديم الإسلام والصحبة، وهو ممن أظهر إسلامه بمكة مبكرًا، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرًا وسائر المشاهد. وكان الفارس الوحيد في بدر. روي له اثنان وأربعون حديثًا. وشهد فتح مصر. مناقبه كثيرة. توفي سنة ٣٣هـ، ودفن بالمدينة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٤٥٣، الاستيعاب ٣/ ٤٧٢، تهذيب الأسماء ٢/ ١١١، حلية الأولياء ١/ ١٧٢\".\n٢ ساقطة من ب. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨ وما بعدها.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤، المسودة ص ٣٤١.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ ساقطة من ز ش ب ع.","vol":"2","page":244},{"text":"ذَلِكَ الإِمَامُ. فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ رَأْيِهِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ؛ لأَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَزْمِنَةِ١.\nقُلْتُ: وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ٢. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣٤١.\n٢ قال البهوتي: \"وما حماه النبي ﷺ ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه\". \"الروض المربع ٢/ ٢٣٣\".","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب: الإجماع</span>\n...\nوما قِيلَ من أن الآيةَ ظاهرةٌ، ولا دليل على أن الظاهرَ حجةٌ إلا الإجماعُ، فيلزم الدورُ١ - ممنوعٌ؛ لجَوَازِ نصٍّ قاطعٍ على أنه حجة، أو استدلالٍ قطعي؛ لأن الظاهرَ مظنونٌ، وهو حجةٌ لئلا يلزم رفعُ النقيضين، أو اجتماعُهما، أو العملُ بالمرجوح، وهو خلافُ العقل.\nوبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ٢ والمشروطُ عدمٌ عندَ عدمِ شرْطِهِ، فاتفاقُهم كافٍ٣.\nواعترِضَ عدمُ الرَّد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه إن بُنِي الإجماعُ على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويزُ الإجماعِ بلا دليل٤.\nثم لا نسلم عدمَ الشرط، فإن الكلام مفروض في نزاعِ مجتهدِينَ متأخِّرِينَ لإجماعٍ سابقٍ٥.\n_________\n١ انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية بشكل مفصل وطويل مع مناقشتها في كتاب إرشاد الفحول ص ٧٤-٧٦ نقلًا عن المحصول للرازي، المعتمد ٢/ ٤٦٢ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٤٣ وما بعدها، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٣، المستصفى ١/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، ٢١١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١، المنخول ص ٣٠٥.\n٢ الآية ٥٩ من النساء.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨، المستصفى ١/ ١٧٤، المعتمد ٢/ ٤٧٠.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨.\n٥ في ب ز ش ع: لا إجماع، وهو خطأ. والأعلى من نسخة ض، وهو الموافق لعبارة الآمدي في \"الإحكام\".","vol":"2","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>فصل: انقراض العصر</span>\n...\nفَصْلٌ: \"يُعْتَبَرُ\" لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ \"انْقِرَاضُ الْعَصْرِ،\nوَهُوَ مَوْتُ مَنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ\" مِنْ غَيْرِ رُجُوعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ. وَنَقَلَهُ الأُسْتَاذُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ، وَابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ١، \"فَيَسُوغُ لَهُمْ\" أَيْ لِجَمِيعِ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ وَلِبَعْضِهِمْ الرُّجُوعَ عَمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ \"لِدَلِيلٍ\" يَقْتَضِي الرُّجُوعَ \"وَلَوْ عَقِبَهُ\" أَيْ عَقِبَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ٢ بِمَوْتِ مَنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ. وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ هُمْ الْمُجْتَهِدُونَ٣ فَيَسُوغُ٤ لَهُمْ وَلِبَعْضِهِمْ الرُّجُوعُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الإِجْمَاعِ٥.\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، المستصفى ١/ ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، المسودة ص ٣٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، المعتمد ٢/ ٥٠٢، ٥٣٨، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، مناهج العقول ٢/ ٣٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٢، المنخول ص ٣١٧، شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣، الروضة ص ٧٣، إرشاد الفحول ص ٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.\n٢ في ز ش: استقر.\n٣ في ش: المجتهدون الذين.\n٤ في ش: يسوغ.\n٥ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، ٢٤٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٣، شرح الورقات ص ١٧١، ١٧٣، إرشاد الفحول ص ٨٥، مختصر الطوفي ص ١٣٣، غاية الوصول ص ١٠٧.","vol":"2","page":246},{"text":"وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ.\nأَحَدُهَا: وَهُوَ قَوْلُ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا١.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لِلإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ لِضَعْفِهِ دُونَ غَيْرِهِ. اخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ. وَنُقِلَ عَنْ الأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ. وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ الْحُذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَاخْتَارَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ٢. وَجَعَلَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ مَحَلَّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ السُّكُوتِيِّ٣.\n_________\n١ قال ابن قدامة عن الإمام أحمد: \"وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط ... وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب، فيمتنع رجوع أحدهم أو رجوعهم عنه\". الروضة ص ٧٣. وقال ابن بدران عن الإمام أحمد: \"قلت: ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط\". المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١. وقد نسب صاحب \"كشف الأسرار\" هذا الاشتراط للإمام الشافعي، وليس لذلك أصل!!\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، المستصفى ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، المنخول ص ٣١٧، مناهج العقول ٢/ ٣٨٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، المعتمد ٢/ ٥٠٢، ٥٣٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣، المسودة ص ٣٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠٨، ٣١٥، شرح الورقات ص ١٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، مختصر الطوفي ص ١٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٤\".\n٢ هو الحسن بن عبد الله، وقيل عبيد الله، أبو علي البَنْدَنيجي الفقيه الشافعي، القاضي، من أصحاب الشيخ أبي حامد. قال ابن السبكي: \"كان فقيهًا عظيمًا غواصًا على المشكلات، صالحًا ورعًا\". وقال الشيخ أبو إسحاق: \"كان حافظًا للمذهب\". له كتاب \"الذخيرة\" في الفقه، و\"تعليقة\" مشهورة في الفقه سماها بـ\"الجامع\". مات سنة ٤٢٥هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٣٠٥، طبقات الفقهاء ص ١٢٩، اللباب ١/ ١٨٠، تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٣، طبقات الشافعية للعبادي ص ١١٣، طبقات الشافعية الشافعية للإسنوي ١/ ١٩٣، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٣٣٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦١\".\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢، التمهيد للإسنوي ص ١٣٧، المسودة ص ٣٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، ٢٣٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، اللمع ص ٤٩، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، مختصر الطوفي ص ١٣٣، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤.","vol":"2","page":247},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لِلإِجْمَاعِ الْقِيَاسِيِّ دُونَ غَيْرِهِ١.\nوَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ إنْ بَقِيَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ. وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُكْتَرَثْ بِالْبَاقِي. وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ إذَا مَاتَ مِنْهُمْ جَمْعٌ وَبَقِيَ مِنْهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَنْعَقِدْ الإِجْمَاعُ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يُؤَثِّرْ٢ فِي الإِجْمَاعِ٣.\nوَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ٤ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ٥فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ دُونَ إجْمَاعِ غَيْرِهِمْ٦.\nوَحَيْثُ لا يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ٥، لا يُعْتَبَرُ تَمَادِي الزَّمَنِ مُطْلَقًا، بَلْ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ حُجَّةً بِمُجَرَّدِهِ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ لا يُعْتَدُّ بِهِ، وَيَكُونُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ٧.\n_________\n١ وهو قول الجويني، كما نقله عنه ابن الحاجب وغيره. ولكن ابن السبكي قال: \"وهو وهم، وأن الجويني لا يشترطه مطلقًا\"، وهو ما أكده أيضًا ابن عبد الشكور.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٤٣، إرشاد الفحول ص ٨٤\".\n٢ في ض: يؤثروا.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، غاية الوصول ص ١٠٨.\n٤ في ع: أن.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.\n\"انظر: المسودة ص ٣٢٠، ٣٢١، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، المنخول ص ٣١٧\".\n٧ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، المستصفى ١/ ١٧٤، ١٩٢، شرح الورقات ص ١٧١، المسودة ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٥.","vol":"2","page":248},{"text":"وَلَوْ نَشَأَ مُخَالِفٌ١ لَمْ يُعْتَدَّ بِقَوْلِهِ، بَلْ يَكُونُ الإِجْمَاعُ حُجَّةً عَلَيْهِ٢.\nوَلَوْ ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ مَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ حَرُمَ. وَكَانَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ٣، حَتَّى لَوْ جَاءَ غَيْرُهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا. وَإِلاَّ لَتَصَادَمَ الإِجْمَاعَانِ٤.\nوَاسْتُدِلَّ لاعْتِبَارِ انْقِرَاضِ٥ الْعَصْرِ: بِأَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ ﵄ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ. وَأَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ، وَعُمَرُ خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ ﵄ فِي قِسْمَةِ الْفَيْءِ. فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ سَوَّى. وَعُمَرُ فَضَّلَ٦.\nوَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الإِجْمَاعِ. وَقَوْلُ عُبَيْدَةَ٧\n_________\n١ في ب: مخالفًا. وهو خطأ.\n٢ انظر: المنخول ص ٣١٧، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، اللمع ص ٤٩، والمراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ٧.\n٣ انظر: شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣، اللمع ص ٤٩، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ١٧٤، ١٩٢، ٢٠٩ وما بعدها.\n٤ سيذكر المصنف حكم تصادم الإجماعين بعد صفحات، ص ٢٥٨.\n٥ في ب: الانقراض.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، الروضة ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٣-٣٢٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٦، المعتمد ٢/ ٥٠٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، مناهج العقول ٢/ ٣٨٤.\n٧ هو عبيدة \"بفتح العين وكسر الباء\" السلماني المرادي، أبو مسلم. وقيل: أبو عمرو، عَبيدة بن قيس بن عمرو المرادي الهَمْداني التابعي الكبير. أسلم قبل وفاة النبي ﷺ ولم يره، وسمع عمر وعليًا وابن مسعود وابن الزبير، وهو مشهور بصحبة علي. نزل الكوفة، وورد المدينة، وحضر مع علي قتال الخوارج، وكان أحد أصحاب ابن مسعود في القراءة والفتوى. وكان شريح يستشيره إذا أشكل عليه أمرٌ، وهو أحد علماء الكوفة. توفي سنة ٧٢هـ، وقيل غيره.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ١٠٢، شذرات الذهب ١/ ٧٨، الخلاصة ص ٢٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ٣١٧، تاريخ بغداد ١١/ ١١٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠، طبقات القراء ١/ ٤٩٨، طبقات الحفاظ ص ١٤\".","vol":"2","page":249},{"text":"لِعَلِيٍّ١: \"رَأْيُك فِي الْجَمَاعَةِ\" أَيْ زَمَنَ الاجْتِمَاعِ وَالأُلْفَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك ٢ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ جَابِرٌ \"بِعْنَاهُنَّ عَلَى زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَشَطْرٍ مِنْ خِلافَةِ٣ عُمَرَ\" ٤وَهُوَ قَوْلُ٨ ابْنِ عَبَّاسٍ٥.\nوَعَنْ الثَّانِي: أَنَّهُ خَالَفَ السُّكُوتِيَّ، ثُمَّ هُوَ فِعْلٌ٦.\nوَعَنْ الثَّالِثِ: بِأَنَّهُ خَالَفَ فِي زَمَانِهِ٧.\nوَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا: بِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ. فَسَاغَ الرُّجُوعُ٨، وَإِلاَّ مَنَعَ الاجْتِهَادُ الاجْتِهَادَ٩.\n_________\n١ ساقطة من ب ض ز ع.\n٢ رواه عبد الرزاق.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣١-٢٣٢، المعتمد ٢/ ٥٠٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦\".\n٣ في ب ض ع: ولاية.\n٤ في د: وقواه.\n٥أي أنه لم يتم الإجماع في زمن عمر، لأن جابرًا وغيره خالف في ذلك وقتئذ، ولكن عَبيدة أراد أن يكون علي مع عمر والأكثر.\n\"انظر: المعتمد ٢/ ٥٠٤، نهاية السول ٢/ ٣٧٠، ٣٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، ٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٦ وما بعدها، مناج العقول ٢/ ٣٨٥، المستصفى ١/ ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩، مختصر الطوفي ص ١٣٣\".\n٦ ذهب بعض العلماء إلى جواز مخالفة الإجماع السكوتي بمعارض صحيح، لا بمجرد التشهي.\n\"انظر: شرح الورقات ص ١٧٠، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠\".\n٧ انظر: المعتمد ٢/ ٥٠٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠.\n٨ في ب ض: رجوع.\n٩ انظر: المستصفى ١/ ١٩٣، ١٩٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، الروضة ص ٧٣، مختصر الطوفي ص ١٣٣.","vol":"2","page":250},{"text":"أُجِيبُ: لا يَجُوزُ؛ إذْ صَارَ الأَوَّلُ قَطْعِيًّا١.\nوَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الرُّجُوعِ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الاطِّلاعِ عَلَيْهِ إذَا خَالَفَ إجْمَاعَهُمْ٢.\nأُجِيبَ لُزُومُ الإِلْغَاءِ مَمْنُوعٌ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ، لأَنَّ الْبَارِيَ ﷾ عَصَمَهُمْ عَنْ الاتِّفَاقِ عَلَى خِلافِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: رُدَّ لأَنَّهُ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: مُحَالٌ٤ لِلْعِصْمَةِ، ثُمَّ يَلْزَمُ لَوْ انْقَرَضُوا فَلا أَثَرَ لَهُ، لأَنَّ الإِجْمَاعَ قَاطِعٌ، وَلأَنَّهُ إنْ كَانَ عَنْ نَصٍّ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهِ، لا سِيَّمَا لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ هُنَا٥.\nوَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّ مَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ شَرْطُ دَوَامِ الْحُكْمِ. فَكَذَا هُنَا٦.\nأُجِيبَ: لإِمْكَانِ٧ نَسْخِهِ. فَيُرْفَعُ قَطْعِيٌّ بِمِثْلِهِ٨.\nوَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ - الَّذِي هُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ٩ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ - بِأَدِلَّةِ\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/١٩٢، ١٩٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١.\n٤ انظر: في ش: يحال.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩.\n٧ في ش: بامكان. والأعلى من ز ض ب. وهو الموافق لعبارة الآمدي\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠، المسودة ص ٣٢٢.\n٩ ساقطة من ض.","vol":"2","page":251},{"text":"الإِجْمَاعِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ امْتَنَعَ الإِجْمَاعُ لِلتَّلاحُقِ١.\nوَرُدَّ بِنُدْرَةِ إدْرَاكِهِ مُجْتَهِدًا.\nوَاسْتُدِلَّ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً لَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِهِمْ كَالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢.\nرُدَّ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَبِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحْيٌ فَلَمْ يُقَسْ بِغَيْرِهِ٣.\nوَقَوْلُهُمْ: عَنْ اجْتِهَادٍ \"لا عَدَدَ تَوَاتُرٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ٤ لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغَ الْمُجْمِعُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ. كَمَا لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. فِي٥ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ، وَقَدْ حَصَلَ٦.\n_________\n١ في ش و: المتلاحق.\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، الروضة ص ٧٣، شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣.\n٢ أي أن الاتفاق والإجماع هو الحجّة، فإذا مات بعض المجتهدين فلا تبطل الحجة بموتهم، بأن يجوز للباقين الرجوع عنه، لأن الحجة بالاتفاق والقول، وليس بالموت.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، المستصفى ١/ ١٩٢، والمراجع السابقة في هامش ١\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٦.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ في ش: و.\n٦ وفي قول، لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، وهو قول الباقلاني وإمام الحرمين واختاره ابن السبكي.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، أصول السرخسي ١/ ٣١٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، المنخول ص ٣١٣، غاية الوصول ص ١٠٧، المسودة ص ٣٣٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٩\".","vol":"2","page":252},{"text":"\"فَلَوْ لَمْ يَكُنْ\" فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ \"إلاَّ\" مُجْتَهِدٌ \"وَاحِدٌ\" وَلَمْ يَصِرْ مُخَالِفٌ أَهْلًا حَتَّى مَاتَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ \"فَـ\" قَوْلُهُ١ \"إجْمَاعٌ\" فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَصْحَابِنَا. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ. وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ لِلأَكْثَرِينَ٢.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْوَاضِحِ\": لَوْ قَلَّ عَدَدُ الاجْتِهَادِ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْوَاحِدُ وَالاثْنَانِ لِفِتْنَةٍ٣ أَوْ غَيْرِهَا اسْتَوْعَبَتْهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَلَّ الْقُرَّاءُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِكَثْرَةِ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مُسْتَقِلًاّ بِالإِجْمَاعِ وَلَمْ يَنْخَرِمْ لِعَدَمِ الْكَثْرَةِ، وَإِذَا٤ كَانَ هَذَا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ يَصْلُحُ لإِثْبَاتِ أَصْلِ٥ الإِجْمَاعِ الْمَقْطُوعِ بِهِ. فَأَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ لِفَكِّ الإِجْمَاعِ وَاخْتِلالِهِ بِمُخَالَفَتِهِ٦.\n\"وَقَوْلُ مُجْتَهِدٍ\" وَاحِدٍ \"فِي\" مَسْأَلَةٍ \"اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ\" لِيُخْرِجَ مَا لا تَكْلِيفَ فِيهِ. كَقَوْلِ الْقَائِلِ مَثَلًا: عَمَّارٌ٧ أَفْضَلُ مِنْ حُذَيْفَةَ٨ \"إنْ انْتَشَرَ\"\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ وخالف جماعة، فقال بعضهم: لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدًا. واعتبر الجويني وغيره عدد التواتر كما سبق في هامش رقم ٦ من الصفحة السابقة.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥١، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، المنخول ص ٣١٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٩٠\".\n٣ في ض: لفتنته.\n٤ في ع: وإن.\n٥ في ش ز ض: أهل.\n٦ في ش: لمخالفته.\n٧ في ش: عبَّاد. وهو خطأ.\n٨ هو الصحابي حذيفة بن اليمان، أبو عبد الله، حليف بني عبد الأشهل من الأنصار، وأصله من اليمن، أسلم حذيفة وأبوه. وهاجرا إلى رسول الله ﷺ، وشهد أحدًا...............=","vol":"2","page":253},{"text":"قَوْلُهُ \"وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُنْظَرُ١ فِيهَا\" ذَلِكَ الْقَوْلُ \"وَتَجَرَّدَ\" قَوْلُهُ \"عَنْ قَرِينَةِ رِضًى وَسُخْطٍ، وَلَمْ يُنْكَرْ\" وَكَانَ ذَلِكَ \"قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ\" لِيُخْرِجَ مَا اُحْتُمِلَ أَنَّهُ قَالَهُ تَقْلِيدًا لِغَيْرِهِ \"إجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ٢ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ٣ أَصْحَابِهِ٤.\n_________\n= فقتل أبوه يومئذ، وشهد حذيفة الخندق وما بعدها. وأسلمت أمه، وهاجرت. وكان حذيفة صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين، يعلمهم وحده. وأرسله رسول الله ﷺ سرية وحده ليلة الأحزاب، وحضر حرب نهاوند، وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش النعمان بن مقرن. وفتح حذيفة الري وهَمَذان والدينور، وشهد فتح الجزيرة، وولاه عمر المدائن، فتوفي فيها سنة ٣٦هـ. وكان كثير السؤال لرسول الله ﷺ عن أحاديث الفتنة والشر ليتجنبها. ومناقبه كثيرة ﵁.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٣١٧، الاستيعاب ١/ ٢٧٧، تهذيب الأسماء ١/ ١٥٤، الخلاصة ص ٧٤، حلية الأولياء ١/ ٢٧٠، ٣٥٤\".\n١ في ش: لينظر.\n٢ نقل الكلام بن الهمام وابن عبد الشكور الحنفيان أن الإجماع السكوتي قطعي عند أكثر الحنفية. وقال عبد العزيز البخاري: \"كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به عند أكثر أصحابنا\". \"كشف الأسرار ٢/ ٢٢٨\". واختار الآمدي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، والكرخي من الحنفية أنه إجماع ظني.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، ٢٣٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧\".\n٣ في ش: وأكثر و.\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٩١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٧٥، المسودة ص ٣٣٤، ٣٣٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، ٣٠٨ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٧٤ وما بعدها، اللمع ص ٥٢، المتعمد ٢/ ٥٣٢، مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، المحلي والبناني وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، مختصر الطوفي ص ١٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، التمهيد للإسنوي ص ١٣٦، الروضة ص ٧٦، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٧.","vol":"2","page":254},{"text":"وَذَلِكَ: لأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُوَافَقَةُ لِبُعْدِ سُكُوتِهِمْ عَادَةً. وَلِذَلِكَ١ يَأْتِي فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ: \"كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَرَوْنَ\" وَنَحْوُهُ٢، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَسُكُوتُهُمْ يُشْعِرُ بِالْمُوَافَقَةِ، وَإِلاَّ لأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ سُكُوتِهِ ﷺ. عَلَى٣ فِعْلِ أَحَدٍ بِلا دَاعٍ٤؟.\nوَفِي \"شَرْحِ الْوَسِيطِ\" لِلنَّوَوِيِّ: الصَّوَابُ مِنْ٥ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ٦. اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْفُنُونِ\"، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا: لا يَكُونُ إجْمَاعًا٧ وَلا حُجَّةً٨، لاحْتِمَالِ تَوَقُّفِ السَّاكِتِ، أَوْ ذَهَابِهِ إلَى تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ.\n_________\n١ في ش: وكذلك.\n٢ سيأتي الكلام على هذه النقطة تفصيلًا في فصل مستند الصحابي في هذا المجلد.\n٣ في ز ش: هل.\n٤ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، ٢٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، المنخول ص ٣١٨، جمع الجوامع ٢/ ١٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، مناهج العقول ٢/ ٣٧٤، اللمع ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٨٤.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ قال ابن السبكي: \"والصحيح حجة ... وفي كونه إجماعًا تردد\". \"جمع الجوامع ٢/ ١٨٩، ١٩١\".\nوانظر: اللمع ص ٤٩، غاية الوصول ص ١٠٨، فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ١٤.\n٧ في ب: إجماع.\n٨ وهو الأصح عند الرازي، وهناك قول ثالث أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة، لأن الظاهر الموافقة. وهناك أقوال أخرى كثيرة.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٩١، ١٩٢، المحلي على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني عليه ٢/ ١٨٧، ١٨٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٣٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.....=","vol":"2","page":255},{"text":"حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي \"الْمَنْخُولِ\": نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ١.\nوَاسْتُدِلَّ لَهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَهِدْ، أَوْ اجْتَهَدَ وَوَقَفَ٢، أَوْ خَالَفَ وَكَتَمَ لِلتَّرَوِّي وَالنَّظَرِ، أَوْ٣ لأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوْ وَقَّرَ الْقَائِلَ أَوْ هَابَهُ٤.\nوَرَدَّهُ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ، لا سِيَّمَا فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ مَعَ طُولِ بَقَائِهِمْ. وَاعْتِقَادُ الإِصَابَةِ لا يَمْنَعُ٥ النَّظَرَ لِتَعَرُّفِ الْحَقِّ. كَالْمَعْرُوفِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ٦.\n_________\n= مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، ٢٣٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦٦، غاية الوصول ص ١٠٨، اللمع ص ٤٩، ٥٢، التمهيد ص ١٣٦، الروضة ص ٧٦، المسودة ص ٣٣٥، ٣٣٦، مختصر الطوفي ص ١٣٤، المعتمد ٢/ ٥٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٤-٨٥، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٧.\n١ المنخول ص ٣١٨. وقال الغزالي في \"المستصفى\": \"واختار أنه ليس بإجماع ولا حجة\". \"المستصفى ١/ ١٩١\". وانظر: نهاية السول ٢/ ٣٧٥.\n٢ في ض ع: ووافق. وكذا في ب. لكنها صححت على الهامش كالأعلى.\n٣ في ش: و.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، المعتمد ٢/ ٥٣٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، أصول السرخسي ١/ ٢٢٩، ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٦، مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، المنخول ص ٣١٨-٣١٩، غاية الوصول ص ١٠٨، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤.\n٥ في ش: تمنع.\n٦ في ش: ز: حالهم.\nوانظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام ١/ ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، ٥٣٩، أصول السرخسي ١/ ٣٠٦ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، اللمع ص ٤٩، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤.","vol":"2","page":256},{"text":"وَ\"لا\" يَكُونُ \"الأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ، كَدِيَةِ الْكِتَابِيِّ الثُّلُثُ\" إجْمَاعًا لِلْخِلافِ فِي الزَّائِدِ، خِلافًا لِمَنْ ظَنَّهُ إجْمَاعًا١، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ٢؛ لأَنَّ قَوْلَهُ يَشْتَمِلُ٣ عَلَى وُجُوبِ الثُّلُثِ وَنَفْيِ الزَّائِدِ. وَالإِجْمَاعُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ، بَلْ عَلَى وُجُوبِ الثُّلُثِ فَقَطْ وَهُوَ بَعْضُ الْمُدَّعَى. فَالثُّلُثُ٤ وَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، لَكِنْ نَفْيُ الزِّيَادَةِ٥ لَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ. فَالْمَجْمُوعُ لا يَكُونُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، وَالْقَائِلُ بِالثُّلُثِ مَطْلُوبُهُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَمْرَيْنِ٦: مِنَ٧ الثُّلُثِ وَنَفْيِ الزِّيَادَةِ، فَلا يَكُونُ مَذْهَبُهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. فَالأَخْذُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مُرَكَّبٌ مِنْ الإِجْمَاعِ وَالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ. فَإِنَّ إيجَابَ الثُّلُثِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَدْفُوعٌ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ٨.\n_________\n١ قال الإمام الشافعي: إن دية الكتابي ثلث دية المسلم أخذًا بأقل ما قيل في ديته، فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعًا، وأنه استند على الإجماع، وهو غير صحيح كما بينه علماء الشافعية في كتبهم الأصولية، حتى قال الغزالي ﵀: \"وهو سوء ظن الشافعي ﵀\". وأشار إلى ذلك أيضًا الكمال بن الهمام ﵀.\n\"انظر: المستصفى ١/ ٢١٦، غاية الوصول ص ١٠٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الوجيز للغزالي ٢/ ١٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٨٧، الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٦\".\n٢ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المستصفى ١/ ٢١٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، الروضة ص ٧٩.\n٣ في ب: مشتمل.\n٤ في ع: والثلث.\n٥ في ض: الزائد.\n٦ في ش: أمور.\n٧ ساقطة من ض ع.\n٨ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٨٧، المستصفى ١/ ٢١٦، الروضة ص ٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢، الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٧.","vol":"2","page":257},{"text":"\"وَلا\" إجْمَاعَ \"يُضَادُّ\" إجْمَاعًا \"آخَرَ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ١؛ لأَنَّهُ إذَا انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الأَحْكَامِ لا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ بَعْدَهُ إجْمَاعٌ يُضَادُّهُ، لاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَعَارُضَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ٢.\nوَجَوَّزَهُ٣ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ٤.\n_________\n١ هذا الحكم إذا كان الإجماع الثاني من غير أهل الإجماع الأول. أما إذا كان الإجماع الثاني من أهل الإجماع الأول فالمسألة فيها اختلاف. وهذا الاختلاف متفرع عن اختلاف العلماء في جواز رجوع المجمعين أو بعضهم عن الإجماع أم لا، وجواز الرجوع وعدمه مبني أيضًا على اشتراط انقراض العصر في الإجماع أو عدم اشتراطه، وقد سبق بيان ذلك ص ٢٤٦-٢٥٢.\n٢ انظر: جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، المعتمد ٢/ ٤٩٧، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٥.\n٣ قال الرازي –عن جواز الإجماع بعد الإجماع: وهو الأولى. وقال الصفي الهندي: ومأخذ أبي عبد الله قوي. واختار هذا القول البزدوي وأكده، وأنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٧، غاية الوصول ص ١١٠، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٨٥-٨٦، الوسيط في أصول الفقه ص ١٣٨\".\n٤ هو الحسين بن علي، أبو عبد الله البصري الحنفي. ويعرف بالجُعْل، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة، أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم، كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنًا طويلًا. وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام، وكان مقدمًا في علمي الفقه والكلام، ويملي فيهما، ويدرسهما، وصبر على شدائد الدنيا دون أن يناله منها حظ، مع زهده فيها، وهو شيخ القاضي عبد الجبار الذي نقل عنه كثيرًا في \"شرح الأصول الخمسة\". ومن كتبه: \"شرح مختصر أبي الحسن الكرخي\"، و\"كتاب الأشربة\"، و\"تحليل نبيذ التمر\"، و\"كتاب تحريم المتعة\"، و\"جواز الصلاة بالفارسية\". توفي سنة ٣٦٩هـ. وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الفوائد البهية ص ٦٧، الجواهر المضيئة ١/ ٢١٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣، الفهرست ص ٢٤٨، ٢٩٤، شذرات الذهب ٣/ ٦٨، تاريخ بغداد ٨/ ٧٣، فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٣٢٥، طبقات المفسرين ١/ ١٥٥، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٥\".","vol":"2","page":258},{"text":"\"وَلا\" إجْمَاعَ \"عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ، وَالْمُجْتَهِدُ لا يَقُولُ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ خَطَأٌ. وَأَيْضًا فَكَانَ يَقْتَضِي إثْبَاتَ شَرْعٍ مُسْتَأْنَفٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَلأَنَّهُ١ مُحَالٌ عَادَةً، فَكَالْوَاحِدِ مِنْ الأُمَّةِ٢. وَالدَّلِيلُ: إمَّا الْكِتَابُ، كَإِجْمَاعِهِمْ٣ عَلَى حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِمَّا السُّنَّةُ، كَإِجْمَاعِهِمْ٤ عَلَى تَوْرِيثِ كُلٍّ مِنْ الْجَدَّاتِ٥ السُّدُسَ وَنَحْوِهِ٦. وَيَأْتِي الْقِيَاسُ٧.\nوَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ بِالْبَحْثِ وَالْمُصَادَفَةِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَكُونُ عَنْ تَوْفِيقٍ٨ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ.\n_________\n١ في ش ز: لأنه.\n٢ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩، المسودة ص ٣٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٥٢٠، نهاية السول ٢/ ٣٨٠، اللمع ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ١٣٦، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، الوسيط في أصول الفقه ص ١١٤.\n٣ في ز ش: كاجتماعهم.\n٤ في ش ب ز: فكإجماعهم.\n٥ في ش: من الجدين. وهو خطأ.\n٦ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩-٣٤٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، اللمع ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ١٣٦.\n٧ سيأتي في الصفحة بعد التالية.\n٨ في ش ز ب: توقيف. والأعلى من ض وهامش ب، وهو الموافق لما جاء في المعتمد ونهاية السول.","vol":"2","page":259},{"text":"وَأَجَابُوا عَمَّا سَبَقَ بِأَنَّ الْخَطَأَ ١إنَّمَا هُوَ فِي الْوَاحِدِ مِنْ الأُمَّةِ. أَمَّا فِي جَمِيعِ الأُمَّةِ فَلا٢.\nوَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَطَأَ٩ إذَا اجْتَمَعَ لا يَنْقَلِبُ صَوَابًا؛ لأَنَّ الصَّوَابَ فِي قَوْلِ الْكُلِّ إنَّمَا هُوَ مُرَاعَاةُ عَدَمِ الْخَطَإِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ٣.\nقَالَ٤ الْمُخَالِفُ: لَوْ كَانَ الإِجْمَاعُ عَنْ دَلِيلٍ كَانَ الدَّلِيلُ هُوَ الْحُجَّةُ فَلا فَائِدَةَ فِيهِ٥.\nوَرُدَّ بِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ. وَهُوَ عَنْ دَلِيلٍ هُوَ الْوَحْيُ، ثُمَّ فَائِدَتُهُ: سُقُوطُ الْبَحْثِ عَنَّا٦ عَنْ دَلِيلِهِ. وَحُرْمَةُ الْخِلافِ٧ الْجَائِزِ قَبْلَهُ. وَبِأَنَّهُ يُوجِبُ عَدَمَ انْعِقَادِهِ عَنْ دَلِيلٍ٨.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٨٠، المعتمد ٢/ ٥٢٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، المسودة ص ٣٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٧٩\".\n٣ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٠.\n٤ في ع: وقال.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥، نهاية السول ٢/ ٣٨١، المعتمد ٢/ ٥٢١، مناهج العقول ٢/ ٣٨٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٥٢١، نهاية السول ٢/ ٣٨١، مناهج العقول ٢/ ٣٨٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩.","vol":"2","page":260},{"text":"\"وَيَجُوزُ\" كَوْنُ الإِجْمَاعِ \"عَنْ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ، وَوَقَعَ\" عَنْ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ \"وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ\" أَيْ مُخَالَفَةُ الإِجْمَاعِ الْوَاقِعِ عَنْ اجْتِهَادٍ أَوْ قِيَاسٍ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ١.\nوَخَالَفَ ابْنُ حَزْمٍ، وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالشِّيعَةُ فِي الْجَوَازِ٢.\nوَقَوْمٌ فِي الْقِيَاسِ الْخَفِيِّ٣، وَقَوْمٌ فِي الْوُقُوعِ٤.\nأَمَّا وُقُوعُ الإِجْمَاعِ بِالْقِيَاسِ: فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي نَحْوِ الشَّيْرَجِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٩٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، مناهج العقول ٢/ ٣٨٢، المنخول ص ٣٠٩، غاية الوصول ص ١٠٧، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٩، المسودة ص ٣٢٨، ٣٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر الطوفي ص ١٣٦، الروضة ص ٧٧، إرشاد الفحول ص ٧٩، اللمع ص ٤٨، المعتمد ٢/ ٤٩٥، ٥٢٤ وما بعدها، الوسيط في أصول الفقه ص ١٢١.\n٢ وهو قول ابن جرير الطبري أيضًا والحاكم صاحب \"المختصر\" من الحنفية، والقاشاني من المعتزلة.\n\"انظر: المسودة ص ٣٢٨، ٣٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٣/ ٣٩، مختصر الطوفي ص ١٣٦، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٧٧، إرشاد الفحول ص ٧٩، غاية الوصول ص ١٠٧، المعتمد ٢/ ٤٩٥، ٥٢٤\".\n٣ وهو قول عند الشافعية حكاه ابن القطان في قياس الشبه، وحكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية في الأمارة الخفية.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، المعتمد ٢/ ٥٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٧٩، ٨٠\".\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٩٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، المنخول ص ٣٠٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، المعتمد ٢/ ٥٢٤ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، الروضة ص ٧٨، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩.","vol":"2","page":261},{"text":"فَتَمُوتُ: يُرَاقُ قِيَاسًا عَلَى السَّمْنِ١. وَقَالُوا: بِتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ قِيَاسًا٢ عَلَى لَحْمِهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٣، وَقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ٤. وَالأَصْلُ عَدَمُ النَّصِّ ثُمَّ لَوْ كَانَ نَصٌّ لَظَهَرَ وَاحْتُجَّ بِهِ٥.\n\"وَفِي قَوْلِ\" ابْنِ حَامِدٍ وَجَمْعٍ \"يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ\" إجْمَاعٍ \"قَطْعِيٍّ٦\".\n_________\n١ روى أبو داود وابن حبان في \"صحيحه\" عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: \"إن كان جامدًا فألقوه وما حوله وكلوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨ موارد الظمآن ص ٣٣١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤\".\n٢ في ش ز: يراق قياسًا.\n٣ قياسًا على إمامته بالصلاة كما في الصحيحين وغيرهما، وكذا قياس حد الشرب للخمر على حد القذف.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٩\".\n٤ قياسًا على تاركي الصلاة، لأن الله تعالى جمع بينهما، فقال أبو بكر ﵁: \"والله، ما فرقت بين ما جمع الله، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ الآية ٤٣ من البقرة، وفي آيات أخرى.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤\".\n٥ انظر أمثلة أخرى للإجماع المبني على الاجتهاد والقياس في أصول السرخسي ١/ ٣٠١، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، مناهج العقول ٢/ ٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المنخول ص ٣٠٩، الروضة ص ٧٨.\n٦ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٩٧، ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، المسودة ص ٣٤٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧، غاية الوصول ص ١١٠، إرشاد الفحول ص ٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، أصول السرخسي ١/ ٣١٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٤.","vol":"2","page":262},{"text":"وَفِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَجَمْعٍ: لا، وَيَفْسُقُ١.\nوَالطُّوفِيُّ وَالآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا: يَكْفُرُ بِنَحْوِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، مَعَ أَنَّهُ حُكِيَ الأَوَّلُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلا أَظُنُّ أَحَدًا٣ لا يُكَفِّرُ ٤مَنْ جَحَدَ هَذَا٥. اهـ.\nوَالْحَقُّ أَنَّ مُنْكِرَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الضَّرُورِيِّ وَالْمَشْهُورِ وَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ كَافِرٌ قَطْعًا. وَكَذَا الْمَشْهُورُ فَقَطْ لا الْخَفِيُّ. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا٥. وَمِثَالُ الْخَفِيِّ: إنْكَارُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الابْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ، وَتَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، وَإِفْسَادُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذَا لا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ لِعُذْرِ الْخَفَاءِ، خِلافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِ:\n_________\n١ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٤، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، المنخول ص ٣٠٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، المسودة ص ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، غاية الوصول ص ١١٠، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٥.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، مختصر الطوفي ص ١٣٧، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.\n٣ في ض: أحد.\n٤ في ش ز: جاحدها. وانظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠١.\n٥ في ش: فيها.\nوهذا ما أكده القرافي وابن السكن أيضًا. وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، جمع الجوامع ٢/ ٢٠١، ٢٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٩، ٢٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، غاية الوصول ص ١١٠\".","vol":"2","page":263},{"text":"إنَّهُ يَكْفُرُ، لِتَكْذِيبِهِ الأُمَّةَ١.\nوَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُمْ صَرِيحًا إذَا فُرِضَ أَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ٢.\n\"وَإِذَا\" كَانَ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ \"اخْتَلَفُوا\" فِي مَسْأَلَةٍ \"عَلَى قَوْلَيْنِ حَرُمَ إحْدَاثُ\" قَوْلٍ \"ثَالِثٍ\" مُطْلَقًا عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ٣ ﵁ وَأَصْحَابِهِ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ٤.\nقَالَ٥ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَمَا لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَانٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي \"الرِّسَالَةِ٦\".\n_________\n١ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.\n٢ المدخل إلى مذهب أحمد المرجع السابق.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ وهو قول الجمهور. قال الكيا الهراسي: إنه الصحيح، وبه الفتوى. وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي، ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، ٣١٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، نهاية السول ٢/ ٣٦١، المستصفى ١/ ١٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المنخول ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، اللمع ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الروضة ص ٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٣\".\n٥ في ب ض: قاله.\n٦ يقول الشافعي ﵀: \"فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مُخْرِجٌ من جميع أقاويلهم\". الرسالة ص ٥٩٦\".\nوانظر: الروضة ص ٧٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، المستصفى ١/ ١٩٩.","vol":"2","page":264},{"text":"وَقَالَ الآمِدِيُّ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إنْ رَفَعَ١ الْقَوْلُ الثَّالِثُ حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ حَرُمَ إحْدَاثُهُ وَإِلاَّ فَلاَ٢.\nفَمِثَالُ مَا يَرْفَعُ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ: إذَا٣ رَدَّ بِكْرًا بِعَيْبٍ بَعْدَ وَطْئِهَا مَجَّانًا. فَهَذَا الْقَوْلُ يَحْرُمُ إحْدَاثُهُ. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ إذَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قِيلَ: تُرَدُّ مَعَ الأَرْشِ. وَقِيلَ: لا تُرَدُّ بِوَجْهٍ. فَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُرَدُّ مَجَّانًا رَافِعٌ لإِجْمَاعِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَنْعِ الرَّدِّ قَهْرًا مَجَّانًا٤.\nوَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: \"قَهْرًا\" عَمَّا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ مَعَ الأَرْشِ، أَوْ عَلَى الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ جَازَ، وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الأَرْشِ وَبَيْنَ الرَّدِّ وَإِعْطَاءِ الأَرْشِ إنْ لَمْ يَكُنْ ٥الْبَائِعُ دَلَّسَ٤. فَإِنْ دَلَّسَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي أَرْشٌ.\n_________\n١ في ش ز: وقع.\n٢ هذا التفصيل مروي عن الشافعي. واختاره المتأخرون من أصحابه، ورجحه جماعة من الأصوليين، منهم ابن الحاجب وابن بدران والطوفي والقرافي والرازي وابن السبكي.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ٣٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٥، غاية الوصول ص ١٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٥، الوسيط في أصول الفقه ص ٤٧\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر أمثلة أخرى في \"الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٦٢، المستصفى ١/ ١٩٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، المحلي وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، ١٩٨\".\n٥ في ب ز ض ع: دلّس البائع.","vol":"2","page":265},{"text":"وَمِثَالُ مَا لا يَرْفَعُ مُجْمَعًا: الْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ: الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِهَا إنْ كَانَ فِي الزَّوْجِ، وَالرَّتْقِ وَالْفَتْقِ وَنَحْوِهِمَا إنْ كَانَ فِي الزَّوْجَةِ. فَقِيلَ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا ١أَنْ يَفْسَخَ٥ بِهَا. وَقِيلَ: لا. كَمَا٢ نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُفْسَخُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ٣.\nوَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَفْسَخُ دُونَ الرَّجُلِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلاصِ بِالطَّلاقِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، لَكِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، بَلْ وَافَقَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَوْلًا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي أُخْرَى.\nوَصَحَّحَ هَذَا الْقَوْلَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِكَوْنِ هَذَا التَّفْصِيلِ لا مَعْنَى لَهُ؛ إذْ لا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ إنْ اسْتَلْزَمَ إبْطَالَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ يَكُونُ مَرْدُودًا، لَكِنَّ الْخَصْمَ يَقُولُ: إنَّهُ٤ مُسْتَلْزِمٌ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضٍ لا يَسْتَلْزِمُ فَالْكَلامُ فِي الْكُلِّ٥.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَهُ٦ فِي \"التَّمْهِيدِ\":\n_________\n١ في ز: الفسخ.\n٢ في ب ض ع: فما.\n٣ انظر أمثلة أخرى في \"الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، ٢٧٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، نهاية السول ٢/ ٣٦١، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٢، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١\".\n٤في ش ز: لأنه.\n٥ وهذه الحالة يصبح حكمها كالمسألة الآتية في إحداث تفصيل بعد الاختلاف على قولين، وقد جعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مسألة إحداث القول الثالث ومسألة التفصيل مسألة واحدة، لكن الأسنوي والقرافي يريان أن هناك فرقًا بينهما.\n\"انظر: نهاية السول ٢/ ٣٦٥، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المراجع السابقة في هامش ٣\".\n٦ في ش ب ز ع: وذكر.","vol":"2","page":266},{"text":"إنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا١؛ لأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ حَرْفًا٢. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْرَأُ مَا شَاءَ. فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: يَقْرَأُ بَعْضَ آيَةٍ. وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ. قُلْنَا بِهَذَا مُوَافَقَةً لِكُلِّ قَوْلٍ. وَلَمْ نَخْرُجْ٣ عَنْهُمْ. اهـ. وَلأَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ إجْمَاعًا سَابِقًا. فَإِنَّهُ قَدْ لا يَرْفَعُ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ٤.\n\"وَلا\" يَحْرُمُ إحْدَاثُ \"تَفْصِيلٍ\" أَيْ قَوْلٍ مُفَصَّلٍ \"إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ\" حَالَ كَوْنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ \"إثْبَاتًا\" وَالآخَرِ \"نَفْيًا\" عِنْدَ الْقَاضِي. وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.\n_________\n١ وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية، وهناك أقوال أخرى، كمنع الثالث بعد اختلاف الصحابة، دون غيرهم.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، ٣١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المنخول ص ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، اللمع ص ٥٢، الروضة ص ٧٥، إرشاد الفحول ص ٨٦\".\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش ز: يخرج.\n٤ وهو رأي ابن حزم أيضًا.\n\"انظر: المسودة ص ٣٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، الروضة ص ٧٥، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٥، ٥١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣٦٣\".\n٥ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٦٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، المسودة ص ٣٢٧، غاية الوصول ص ١٠٩، المعتمد ٢/ ٥٠٨ وما بعدها، اللمع ص ٥٢.","vol":"2","page":267},{"text":"وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ مُطْلَقًا. وَنَقَلَهُ الآمِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\" وَغَيْرِهِ: إنْ صَرَّحُوا بِالتَّسْوِيَةِ لَمْ يَجُزْ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا٢.\nوَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا. فَإِنْ اخْتَلَفَ طَرِيقُ٣ الْحُكْمِ فِيهَا، كَالنِّيَّةِ٤ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ فِي الاعْتِكَافِ جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ٥ مَنْ وَافَقَ إمَامًا فِي مَسْأَلَةٍ مُوَافَقَتُهُ فِي جَمِيعِ مَذْهَبِهِ، وَإِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى٦ خِلافِهِ٧.\nوَإِنْ اتَّفَقَ الطَّرِيقُ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ٨ وَأَبَوَيْنِ٩. وَكَإِيجَابِ نِيَّةٍ فِي وُضُوءٍ وَتَيَمُّمٍ وَعَكْسِهِ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ١٠.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المسودة ص ٣٢٧، المعتمد ٢/ ٥٠٨، ٥١٣، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٣.\n٢ انظر: المسودة ص ٣٢٧، ٣٢٨، المعتمد ٢/ ٥٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٤، المستصفى ١/ ٢٠٠.\n٣ في ش ز: طريقا. والأعلى من د ب ع، وهو الموافق للمسودة.\n٤ في ش: كالتسمية. وهو خطأ.\n٥ في ش ز ع: للزم.\n٦ ساقطة من: ب ز ض ع.\n٧ انظر: المسودة ص ٣٢٨، المعتمد ٢/ ٥١٠.\n٨ في المسودة: وزوجة. وانظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٧.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٧، المسودة ص ٣٢٧، ٣٢٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، ٢٧١، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٠ وما بعدها، ٣٦٤، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٩ وما بعدها.","vol":"2","page":268},{"text":"وَهَذَا التَّفْصِيلُ قَالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيِّ١.\nوَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَالشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ: إنْ صَرَّحُوا بِالتَّسْوِيَةِ لَمْ يَجُزْ، وَإِلاَّ جَازَ لِمُوَافَقَتِهِ لِكُلِّ٢ طَائِفَةٍ٣.\nقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ، قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ عُلِمَ٤ اتِّحَادُ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ جَارٍ٥ مَجْرَى النَّصِّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؛ مَنْ٦ وَرَّثَ إحْدَاهُمَا وَرَّثَ الأُخْرَى، وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ؛ لأَنَّ الْمَأْخَذَ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ الرَّحِمِيَّةُ٧. اهـ.\n\"وَلا\" يَحْرُمُ إحْدَاثُ \"دَلِيلٍ\" زَائِدٍ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ دَلِيلٍ سَابِقٍ لِلْحُكْمِ. زَادَ الْقَاضِي: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْصَدَ بَيَانُ الْحُكْمِ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ؛ لأَنَّهُ قَوْلٌ عَنْ اجْتِهَادٍ غَيْرُ مُخَالِفٍ إجْمَاعًا؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى فَسَادِ غَيْرِ مَا ذَكَرُوهُ، وَأَيْضًا وَقَعَ كَثِيرًا وَلَمْ يُنْكَرْ، وَلأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ٨.\n_________\n١ وقاله الأسنوي أيضًا.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ٣٦٥\".\n٢ في ز ش ب ع: كل.\n٣ وهذا ما نقله القرافي عن الرازي.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٧، المسودة ص ٣٢٧، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧-١٩٨، اللمع ص ٥٢\".\n٤ في ش: على. وهو تصحيف.\n٥ في ب: جاري.\n٦ في ع: ومن.\n٧ انظر: غاية الوصول ص ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٦٥.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المعتمد ٢/ ٥١٤، المسودة ص ٣٢٨، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.","vol":"2","page":269},{"text":"وَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ١.\nرُدَّ، لا يَخْفَى فَسَادُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الأَدِلَّةِ أَحْكَامُهَا لا أَعْيَانُهَا. فَعَيْنُ الْحُكْمِ بَاقٍ. وَأَيْضًا: الْمُرَادُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ لَزِمَ الْمَنْعُ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ٢.\n\"أَوْ عِلَّةٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ عِلَّةٍ، كَمَا لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ دَلِيلٍ \"آخَرَيْنِ\" صِفَةٌ لِلدَّلِيلِ وَالْعِلَّةِ.\nوَعَلَى جَوَازِ إحْدَاثِ الْعِلَّةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَابِ الْقِيَاسِ٣.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، لأَنَّ عِلَّتَهُمْ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهَا، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ غَيْرِهَا٤. \"أَوْ تَأْوِيلٍ لا يُبْطِلُ الأَوَّلَ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إحْدَاثُ تَأْوِيلٍ ثَانٍ\n_________\n١ وهذا ما نقله ابن القطان عن بعض الشافعية، وهناك أقوال أخرى.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المسودة ص ٣٢٩، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، المعتمد ٢/ ٥١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢\".\n٢ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، إرشاد الفحول ص ٨٧.\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المعتمد ٢/ ٥١٤ وما بعدها، المسودة ص ٣٢٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، مختصر الطوفي ص ١٥٥، الروضة ص ٧٦، غاية الوصول ص ١٠٩.\n٤ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، المسودة ص ٣٢٩، غاية الوصول ص ١٠٩.","vol":"2","page":270},{"text":"لا يُبْطِلُ التَّأْوِيلَ الأَوَّلَ، بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ١.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ إحْدَاثُ تَأْوِيلٍ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ. قَالَ: لأَنَّ الآيَةَ مَثَلًا إذَا احْتَمَلَتْ مَعَانِيَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَأْوِيلِهَا بِأَحَدِهَا صَارَ كَالإِفْتَاءِ فِي حَادِثَةٍ تَحْتَمِلُ أَحْكَامًا بِحُكْمٍ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِغَيْرِهِ. كَمَا لا يُفْتَى٢ بِغَيْرِ مَا أَفْتَوْا بِهِ٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"لا يَحْتَمِلُ مَذْهَبُنَا غَيْرَ هَذَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٤\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمُرَادُهُ دَفْعُ٥ تَأْوِيلِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ عِنْدَ السَّلَفِ. اهـ. وَذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ إحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ كَذَلِكَ لا يَجُوزُ إحْدَاثُ\n_________\n١ وهو اختيار أبي الحسين البصري المعتزلي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، ٢٧٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، المعتمد ٢/ ٥١٧، المسودة ص ٣٢٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، غاية الوصول ص ١٠٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢\".\n٢ في ش: يخفى. وهو خطأ.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، المسودة ص ٣٢٩، المعتمد ٢/ ٥١٧، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠.\n٤ المسودة ص ٣٢٩.\n٥ في ش ع: رفع. وهو تصحيف، وساقطة من ض.","vol":"2","page":271},{"text":"تَأْوِيلٍ، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا تَأْوِيلٌ آخَرَ لَتَكَلَّفُوا١ طَلَبَهُ كَالأَوَّلِ. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\"، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْقَوْلَيْنِ وَتَعْلِيلِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَصْرِ أَحَدِهِمَا.\n\"وَاتِّفَاقُ\" مُجْتَهِدِي \"عَصْرٍ ثَانٍ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ\" مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ \"الأَوَّلِ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْخِلافُ\" فِي الْعَصْرِ الأَوَّلِ \"لا يَرْفَعُهُ\" أَيْ لا يَرْفَعُ الْخِلافَ، وَلا يَكُونُ اتِّفَاقُ٢ الْعَصْرِ الثَّانِي إجْمَاعًا؛ لأَنَّ مَوْتَ٣ الْمُخَالِفِ فِي الْعَصْرِ الأَوَّلِ لا يَكُونُ مُسْقِطًا لِقَوْلِهِ فَيَبْقَى.\nقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا.\nقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ وَأَكْثَرِ الأَشْعَرِيَّةِ.\nقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ عِبَارَاتِهِ الرَّشِيقَةِ: \"الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا٤\". وَنَقَلَهُ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ عَنْ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَاخْتَارَهُ٥.\n_________\n١ في ع: لكلِّفوا.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: توقف. وهو خطأ.\n٤ انظر: التمهيد ص ١٣٨، نهاية السول ٢/ ٣٧١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٩.\n٥ ينتج عن هذا الرأي أحد شروط الاجتهاد عند الجمهور، وهو اشتراط عدم الاختلاف السابق لصحة الإجماع، وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين والغزالي والرازي. واختاره الآمدي وبيّن أدلته. وهو قول أبي بكر الصيرفي الشافعي والقاضي أبي يعلى.\n\"انظر: نهاية السول ٢/ ٣٧٠، ٣٧١، جمع الجوامع ٢/ ١٨٦، المنخول ص ٣٢٠، المستصفى ١/ ٢٠٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٢، التمهيد للأسنوي ص ١٣٨، شرح الورقات ص ١٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٧، غاية الوصول ص ١٠٨، اللمع ص ٥١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، ٣٢٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، المسودة ص ٣٢٥، ٣٤١، المعتمد ٢/ ٤٩٨، ٥١٧، الروضة ص ٧٤، ٧٥، إرشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١\".","vol":"2","page":272},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا، وَيَرْفَعُ الْخِلافَ، قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَغَيْرُهُمْ. مِنْهُمْ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ وَالإِصْطَخْرِيُّ٢ وَابْنُ خَيْرَانَ٣ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ. وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَاخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ٤.\n_________\n١ في ض: قال.\n٢ هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو عيسى الإصطخري، قاضي قُمْ، شيخ الشافعية بالعراق، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب، ولي حسبة بغداد، وأفتى بقتل الصائبة. واستقضاه المقتدر بالله على سجستان، وله أخبار طريفة في الحسبة، وصنف كتبًا حسنة. ومن مؤلفاته: \"أدب القضاء\"، و\"كتاب الفرائض الكبير\"، و\"كتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات\"، ولم يكن في باب القضاء كتاب يقارعه. وله في الأصول آراء مشهورة. توفي سنة ٣٢٨هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧، البداية والنهاية ١١/ ١٩٣، شذرات الذهب ٢/ ٣١٢، طبقات الفقهاء ص ١١١، الفهرست ص ٣٠٠، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، الفتح المبين ١/ ١٧٩\".\n٣ هو الحسين بن صالح بن خيران، الشيخ أبو علي، الفقيه الشافعي، وأحد أركان المذهب، كان فقيهًا ورعًا فاضلًا متقشفًا تقيًا زاهدًا، من كبار الأئمة، عرض عليه القضاء فلم يقبله في زمن المقتدر بالله، وسُمِّر باب داره لذلك، وكان يعاتب ابن سريج على قبوله تولية القضاء. توفي سنة ٣٢٠هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٧١، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٠، البداية والنهاية ١١/ ١٧٣، شذرات الذهب ٢/ ٣٨٧، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٧، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦١، تاريخ بغداد ٨/ ٥٣\".\n٤ منهم الطوفي وابن الحاجب والرازي وابن حزم وأكثر الحنفية. وهو قول المالكية والشافعية.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، ٢٤٩، التمهيد للإسنوي ص ١٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٥، ٣٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، ٣٢٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥١٥، غاية الوصول ص ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، المعتمد ٢/ ٤٩٧، ٤٩٩ وما بعدها، ٥١٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣٦٧، المنخول ص ٣٢١، المستصفى ١/ ٢٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٧، اللمع ص ٥١، مختصر الطوفي ص ١٣٥، الروضة ص ٧٤، ٧٥، إرشاد الفحول ص ٨٦\".","vol":"2","page":273},{"text":"\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ الْخِلافُ فِي الْعَصْرِ الأَوَّلِ \"فَ\" اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ الثَّانِي \"إجْمَاعٌ\" قَطْعًا. وَذَلِكَ كَخِلافِ الصَّحَابَةِ لأَبِي بَكْرٍ ﵃ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَإِجْمَاعِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قِتَالِهِمْ، وَكَخِلافِهِمْ فِي دَفْنِهِ ﷺ فِي أَيِّ مَكَان، ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى دَفْنِهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ﵂؛ إذْ الْخِلافُ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ١.\n\"وَلَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ أَرْبَابُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يَصِرْ قَوْلُ الْبَاقِي إجْمَاعًا\" ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مَحَلَّ وِفَاقٍ، وَصَحَّحَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي \"التَّقْرِيبِ\"؛ لأَنَّ حُكْمَ الْمَيِّتِ فِي حُكْمِ الْبَاقِي الْمَوْجُودِ وَجَزَمَ بِهِ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ٢، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ ٣فِي \"الْمُسْتَصْفَى\"٤: إنَّهُ الرَّاجِحُ٤.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِير\"ِ: وَ٥هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِينَ٦.\nوَقِيلَ: يَصِيرُ إجْمَاعًا وَحُجَّةً؛ لأَنَّهُمْ صَارُوا ٧كُلَّ الأُمَّةِ٣، اخْتَارَهُ\n_________\n١ حكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في ذلك، بينما قال الشيرازي: صارت المسألة إجماعية بلا خلاف.\n\"انظر: اللمع ص ٥١، شرح الورقات ص ١٦٥، إرشاد الفحول ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، الروضة ص ٧٣، غاية الوصول ص ١٠٧، مناهج العقول ٢/ ٣٧١ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤\".\n٢ وذلك في كتابه \"الجدل\". انظر: \"إرشاد الفحول ص ٨٦\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ المستصفى ١/ ٢٠٢.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤١، المسودة ص ٣٢٤، المعتمد ٢/ ٥٠١، التمهيد ص ١٣٩، إرشاد الفحول ص ٨٦.\n٧ في ض: كالأمة.","vol":"2","page":274},{"text":"الرَّازِيّ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا١.\nوَبَنَى السُّهَيْلِيُّ الْخِلافَ عَلَى الْخِلافِ فِي إجْمَاعِ التَّابِعِينَ بَعْدَ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ بِنَاءٌ ظَاهِرٌ. وَلَوْ مَاتَ بَعْضُ٢ أَرْبَابِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَرَجَعَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إلَى قَوْلِ الآخَرِينَ. فَقَالَ ابْنُ كَجٍّ٣: فِيهَا وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إجْمَاعٌ؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ الْعَصْرِ.\nوَالثَّانِي: الْمَنْعُ؛ لأَنَّ الصِّدِّيقَ جَلَدَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى ثَمَانِينَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَلَمْ٤ يَجْعَلُوا الْمَسْأَلَةَ إجْمَاعًا؛ لأَنَّ الْخِلافَ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ. وَقَدْ٥ مَاتَ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ بَعْضٌ، وَرَجَعَ بَعْضٌ إلَى قَوْلِ عُمَرَ.\n_________\n١ انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٥، التمهيد للإسنوي ص ١٣٩، إرشاد الفحول ص ٨٦.\n٢ ساقطة من ز ش.\n٣ هو يوسف بن أحمد بن كجّ القاضي الإمام، أبو القاسم الدينوري، صاحب أبي الحسين بن القطان، أحد أركان المذهب الشافعي، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، ارتحل الناس إليه من الآفاق، وأطنبوا في وصفه، جمع بين رئاسة العلم والدنيا، وله وجه في المذهب، وله مسائل وفوائد وغرائب في القضاء والشهادات. تولى القضاء ببلده، وصنف كتبًا كثيرة انتفع بها الفقهاء، منها: \"المجرد\"، وهو مطول. قتله العيارون بالدينور سنة ٤٠٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٣٥٩، وفيات الأعيان ٦/ ٦٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٨، شذرات الذهب ٣/ ١٧٧، البداية والنهاية ١١/ ٣٥٥\".\n٤ في ش ب ز ع: فلم.\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":275},{"text":"\"وَاتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلافِهِمْ وَقَدْ اسْتَقَرَّ\" اخْتِلافُهُمْ \"إجْمَاعٌ\" وَحُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَكَرَ١ الْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ٢.\nوَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمُسْتَنَدُ قَطْعِيًّا كَانَ إجْمَاعًا وَحُجَّةً، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَنَدُ ظَنِّيًّا فَلا٣.\nوَخَالَفَ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ، وَقَالُوا بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ لِتَنَاقُضِ الإِجْمَاعَيْنِ. وَهُمَا الاخْتِلافُ أَوَّلًا ثُمَّ الاتِّفَاقُ ثَانِيًا، كَمَا إذَا كَانُوا عَلَى قَوْلٍ فَرَجَعُوا عَنْهُ إلَى آخَرَ٤.\nوَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ فِي \"الْوَجِيزِ\" عَنْ الشَّافِعِيِّ٥.\n_________\n١ في ض: وذكر.\n٢ وهو قول الشافعية والمالكية. وللحنفية قولان، وبه قال ابن الحاجب والرازي، وهذا يتفق مع القول باشتراط انقراض العصر. وأما إذا لم يستقر الخلاف بينهم فيكون اتفاقهم إجماعًا كما مر صفحة ٢٧٤.\n\"انظر: الحدود للباجي ص ٦٣، التمهيد ص ١٣٩، مختصر الطوفي ص ١٣٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٦٩، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، المستصفى ١/ ٢٠٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، المنخول ص ٣٢١\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٨٥، المنخول ص ٣٢١.\n٤ وهو رأي الصيرفي وإمام الحرمين والآمدي.\nانظر: الحدود للباجي ص ٦٤، التمهيد للإسنوي ص ١٣٩، المعتمد ٢/ ٤٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، المستصفى ١/ ٢٠٥، ٢٠٥ وما بعدها، المسودة ص ٣٢٤، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، جمع الجوامع ٢/ ١٨٥، المنخول ص ٣٢١.\n٥ وهناك أقوال أخرى.\n\"انظر: نهاية السول ٢/ ٣٧١، المستصفى ص٢٠٥، المسودة ص ٣٢٤\".","vol":"2","page":276},{"text":"وَالْمَانِعُ لِذَلِكَ مَحْجُوجٌ بِالْوُقُوعِ. كَمَسْأَلَةِ الْخِلافَةِ لأَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهَا١.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فَأَمَّا إنْ شَرَطْنَاهُ٢، فَإِنَّهُ٣ يَجُوزُ قَطْعًا.\nوَقَالَهُ غَيْرُهُ٤. قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَكُلُّ مَنْ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَالَ: إجْمَاعٌ٥.\n\"وَلا يَصِحُّ تَمَسُّكٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ\" أَيْ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ \"عَلَيْهِ كَوُجُودِهِ\" سُبْحَانَهُ وَ\"تَعَالَى وَصِحَّةِ الرِّسَالَةِ\" وَدَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ، لاسْتِلْزَامِهِ عَلَيْهِ لُزُومَ الدَّوْرِ٦.\n\"وَيَصِحُّ\" التَّمَسُّكُ بِالإِجْمَاعِ \"فِي غَيْرِهِ\" أَيْ غَيْرِ مَا تَتَوَقَّفُ٧ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ:\nمِنْ أَمْرٍ \"دِينِيٍّ\" كَالرُّؤْيَةِ وَ\"كَنَفْيِ الشَّرِيكِ\" وَوُجُوبِ الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ، لإِمْكَانِ تَأَخُّرِ مَعْرِفَتِهَا عَنْ\n_________\n١ انظر: التمهيد ص ١٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٦، ٢٧٨.\n٢ في ب: اشترطناه.\n٣ في ش: فلا.\n٤ وهو ما قاله الإسنوي. انظر: نهاية السول ٢/ ٣٦٩.\n٥ وهو ما قاله الآمدي أيضًا. \"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨\".\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، غاية الوصول ص ١٠٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.\n٧ في ب: يتوقف.","vol":"2","page":277},{"text":"الإِجْمَاعِ بِخِلافِ الأَوَّلِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينِيُّ عَقْلِيًّا، كَرُؤْيَةِ الْبَارِي، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ، أَوْ شَرْعِيًّا كَوُجُوبِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا١.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: لا خِلافَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: صَحَّ اتِّفَاقًا، وَقَطَعَ بِهِ فِي \"الْمُقْنِعِ\" وَغَيْرِهِ.\n\"أَوْ\" مِنْ أَمْرٍ \"عَقْلِيٍّ، كَحُدُوثِ٢ الْعَالَمِ\" وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ٣.\nقَالَ فِي \"الْمَحْصُولِ\": وَأَمَّا حُدُوثُ الْعَالَمِ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُهُ: لأَنَّهُ يُمْكِنُنَا إثْبَاتُ الصَّانِعِ بِحُدُوثِ الأَعْرَاضِ، ثُمَّ نَعْرِفُ صِحَّةَ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ نَعْرِفُ ٤الإِجْمَاعَ بِهِ٨؛ ثُمَّ نَعْرِفُ ٥حُدُوثَ الأَجْسَامِ بِهِ٩. اهـ.\nوَخَالَفَ فِي هَذِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي٦ كُلِّيَّاتُ أُصُولِ الدِّينِ، كَحُدُوثِ٧ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ، دُونَ جُزْئِيَّاتِهِ، كَجَوَازِ الرُّؤْيَةِ٨. اهـ.\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٤، \"اللمع ص ٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٤، جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨، غاية الوصول ص ١٠٨، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.\n٢ في ز: كحدث.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، المعتمد ٢/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.\n٤ في ب ز ع: به الإجماع.\n٥ في ب ز ع: به حدوث الأجسام.\n٦ في ش: قال: و. وفي ز: و.\n٧ في ب ز ع: قال كحدث.\n٨ وخالف فيه أيضًا بعض الحنفية.\n\"انظر: اللمع ص ٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، نهاية السول ٣/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣\".","vol":"2","page":278},{"text":"قَالَ الْكُورَانِيُّ: لا مَعْنَى لِلإِجْمَاعِ فِيهِ؛ لأَنَّهُ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا بِالاسْتِدْلالِ، فَمَا فَائِدَةُ الإِجْمَاعِ فِيهِ إلاَّ تَعَاضُدُ الأَدِلَّةِ لا ١إثْبَاتُ٤ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً.\nوَقَالَ الإِمَامُ فِي \"الْبُرْهَانِ\": أَيُّ فَائِدَةٍ فِي الإِجْمَاعِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، مَعَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا، وَلَوْ كَانَ الإِجْمَاعُ حُجَّةً فِيهَا كَسَائِرِ الأَحْكَامِ لَمْ يَجُزْ إلاَّ التَّقْلِيدُ فِيهَا وَعَدَمُ الْمُخَالَفَةِ٢. أ\"َو\"ْ مِنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ. كَرَأْيٍ فِي حَرْبٍ\" وَتَدْبِيرِ أَمْرِ الْجُيُوشِ وَأَمْرِ الرَّعِيَّةِ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: فِيهِ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ، الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا وُجُوبُ الْعَمَلِ فِيهِ بِالإِجْمَاعِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ فِي حَدِّ الإِجْمَاعِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَالآمِدِيُّ وَأَتْبَاعُهُ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ دَالٌّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ. فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ٣.\n_________\n١ في ع: لإثبات.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦.\n٣ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤، المسودة ص ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، غاية الوصول ص ١٠٨.","vol":"2","page":279},{"text":"وَلِلْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُعْتَزِلِيِّ فِيهِ قَوْلانِ.\nأَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ، وَوَجْهُهُ: اخْتِلافُ الْمَصَالِحِ بِحَسَبِ الأَحْوَالِ. فَلَوْ كَانَ حُجَّةً لَزِمَ تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ وَإِثْبَاتُ الْمَفْسَدَةِ، وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ السَّمْعَانِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا١.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ: لا مَعْنَى لِلإِجْمَاعِ فِي ذَلِكَ. لأَنَّهُ لَيْسَ أَقْوَى مِنْ قَوْلِهِ ﷺ، وَهُوَ لَيْسَ دَلِيلًا لا يُخَالَفُ فِيهِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ التَّلْقِيحِ حَيْثُ قَالَ: \"أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ\" ٢. وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لا يَجُوزُ خِلافُهُ، وَمَا ذَكَرُوهُ٣ مِنْ أَمْرِ الْحُرُوبِ وَنَحْوِهَا إنْ أَثِمَ مُخَالِفُ ذَلِكَ فَلِكَوْنِهِ٤ شَرْعِيًّا، وَإِلاَّ فَلا مَعْنَى لِوُجُوبِ اتِّبَاعِهِ٥. اهـ.\nوَقِيلَ: هُوَ حُجَّةٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الرَّأْيِ لا قَبْلَهُ٦، ذَكَرَهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، المستصفى ١/ ١٧٣، المسودة ص ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٤، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.\n٢ قصة التلقيح هي أن النبي ﷺ مرَّ بقوم يلقحون النخل فقال ﷺ: \"لو لم تفعلوا لصلح\"، فخرج شيصًا، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال لهم: \"أنتم أعلم بأمور دنياكم\". أي أنتم أعلم مني بذلك، وأنا أعلم بأمر أخراكم منكم. والحديث رواه مسلم وابن ماجه عن أنس وعائشة مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ٤/ ١٨٣٦، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٥، فيض القدير ٣/ ٥٠\".\n٣ في ش: ذكره.\n٤ في ش: لكونه.\n٥ وهو ما أيده الشيرازي.\n\"انظر: اللمع ص ٤٩، المعتمد ٢/ ٤٩٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٥٢\".\n٦ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.","vol":"2","page":280},{"text":"\"أَوْ\" مِنْ أَمْرٍ \"لُغَوِيٍّ\".\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، كَكَوْنِ١ الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ، فَقُطِعَ بِهِ٢.\nوَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ إنْ تَعَلَّقَ بِالدِّينِ وَإِلاَّ فَلا. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.\n_________\n١ في ش: لكونه.\n٢ وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، وأيده الإسنوي أيضًا.\n\"انظر: غاية الوصول ص ١٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨\".","vol":"2","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>فَصْلٌ: ارْتِدَادُ الأُمَّةِ </span>جَائِزٌ عَقْلًا قَطْعًا.\nلأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ، وَلا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ.\nقَالَ الآمِدِيُّ: \"لا خِلافَ فِي تَصَوُّرِ ارْتِدَادِ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ فِي بَعْضِ الأَعْصَارِ عَقْلًا١\".\nوَ\"لا\" يَجُوزُ ذَلِكَ \"سَمْعًا\" فِي الأَصَحِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَصْحَابِنَا٢.\nقَالَه٣ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَصَرَّحَ بِهِ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ. وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَصَحَّحَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ. وَذَلِكَ لأَدِلَّةِ الإِجْمَاعِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ \"أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ\" ٤ وَانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ٥.\nوَخَالَفَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ؛ وَقَالُوا: الرِّدَّةُ تُخْرِجُهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ أُمَّتَهُ؛ لأَنَّهُمْ إذَا ارْتَدُّوا لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُمُ الأَدِلَّةُ٦.\n_________\n١ الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٩٩، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، غاية الوصول ص ١٠٩، مختصر الطوفي ص ١٣٧.\n٣ في ش: قال.\n٤ مر هذا الحديث بلفظ: \"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة\". ص ٢١٨، وبلفظ آخر: \"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة\" ص ٢٢٠ مع تخريجهما.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، مختصر الطوفي ص ١٣٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣.\n٦ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠ فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٩، غاية الوصول ص ١٠٩.","vol":"2","page":282},{"text":"وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ يَصْدُقُ بَعْدَ ارْتِدَادِهِمْ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ارْتَدَّتْ. وَهُوَ أَعْظَمُ ١الْخَطَإِ فَتَمْتَنِعُ٦ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ٢.\n\"وَيَجُوزُ اتِّفَاقُهَا\" أَيْ اتِّفَاقُ الأُمَّةِ \"عَلَى جَهْلِ مَا٣\" أَيْ جَهْلِ شَيْءٍ \"لَمْ نُكَلَّفْ بِهِ\" فِي الأَصَحِّ لِعَدَمِ الْخَطَإِ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. كَتَفْضِيلِ عَمَّارٍ عَلَى حُذَيْفَةَ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لا يَقْدَحُ فِي أَصْلٍ مِنْ الأُصُولِ٤.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ اتِّفَاقُهَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِلاَّ كَانَ٥ الْجَهْلُ سَبِيلًا لَهَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ٦.\nوَأُجِيبَ: بِمَنْعِ كَوْنِهِ سَبِيلًا لَهَا؛ لأَنَّ سَبِيلَ الشَّخْصِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ٧.\n_________\n١ ساقطة من ب. وفي ع: الخطأ، متمنع.\n٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٩.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٨، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧.\n٥ في ع: لكان.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، نهاية السول ٢/ ٣٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، نهاية السول ٢/ ٣٨٨، غاية الوصول ص ١٠٩.","vol":"2","page":283},{"text":"وَ١أَمَّا مَا كُلِّفُوا بِهِ فَيَمْتَنِعُ جَهْلُ جَمِيعِهِمْ بِهِ، كَكَوْنِ الْوِتْرِ وَاجِبًا أَمْ لا وَنَحْوُهُ٢.\nوَ\"لا\" يَجُوزُ \"انْقِسَامُهَا\" أَيْ انْقِسَامُ الأُمَّةِ \"فِرْقَتَيْنِ كُلُّ فِرْقَةٍ مُخْطِئَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلْأُخْرَى\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٣.\nقَالَ الْقَرَافِيُّ: \"اخْتَلَفُوا هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى خَطَإٍ فِي مَسْأَلَتَيْنِ. كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ بِمَذْهَبِ الْخَوَارِجِ، وَالْبَقِيَّةِ بِمَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ. وَفِي الْفُرُوعِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْبَعْضُ - أَيْ إحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ - بِأَنَّ الْعَبْدَ يَرِثُ. وَالْبَاقِي بِأَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا يَرِثُ. فَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ إجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لأَنَّ كُلَّ خَطَإٍ مِنْ هَذَيْنِ الْخَطَأَيْنِ لَمْ يُسَاعِدْ عَلَيْهِ الْفَرِيقُ الآخَرُ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ إجْمَاعٌ٤\".\nثُمَّ قَالَ:\nتَنْبِيهٌ:\nالأَحْوَالُ ثَلاثَةٌ:\nالأُولَى: اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْخَطَإِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَرِثُ فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧.\n٣ خلافًا لابن قدامة وزكريا الأنصاري والمحلي والآمدي وغيرهم.\n\"انظر: الروضة ص ٧٦، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٢، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، حاشية البناني وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠\".\n٤ شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤.","vol":"2","page":284},{"text":"الثَّانِيَةُ: أَنْ يُخْطِئَ كُلُّ فَرِيقٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الأُخْرَى. فَيَجُوزُ. فَإِنَّا نَقْطَعُ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ يَجُوزُ أَنْ يُخْطِئَ. وَمَا مِنْ مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ إلاَّ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ مَا يُنْكَرُ١ وَإِنْ قَلَّ. فَهَذَا لا بُدَّ لِلْبَشَرِ مِنْهُ.\nالثَّالِثَةُ: أَنْ يُخْطِئُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ وَالْقَتْلَ كِلاهُمَا يَرْجِعُ إلَى فَرْعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَانِعُ الْمِيرَاثِ. فَوَقَعَ الْخَطَأُ فِيهِ كُلِّهِ، فَمَنْ نَظَرَ إلَى اتِّحَادِ الأَصْلِ مَنَعَ، وَمَنْ نَظَرَ إلَى تَعَدُّدِ الْفَرْعِ أَجَازَ٢. اهـ.\n\"وَلا\" يَجُوزُ أَيْضًا عَلَى الأُمَّةِ \"عَدَمُ عِلْمِهَا بِدَلِيلٍ اقْتَضَى حُكْمًا\" فِي مَسْأَلَةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ \"لا دَلِيلَ لَهُ\" أَيْ لِذَلِكَ الْحُكْمِ \"غَيْرُهُ\" أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ إنْ عُلِمَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، بَلْ٣ عَنْ تَشَهٍّ٤، وَالْعَمَلُ بِالْحُكْمِ عَنْ التَّشَهِّي لا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ كَانَ تَرْكًا لِلْحُكْمِ الْمُتَوَجِّهِ٥ عَلَى الْمُكَلَّفِ٦.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ فِي \"شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ\": أَمَّا إذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ دَلِيلٌ أَوْ خَبَرٌ رَاجِحٌ، أَيْ٧ بِلا مُعَارِضٍ، وَقَدْ عُمِلَ عَلَى٨ وَفْقَ ذَلِكَ الدَّلِيلِ أَوْ الْخَبَرِ بِدَلِيلٍ\n_________\n١ في شرح تنقيح الفصول: يتكرر. وهو تصحيف.\n٢ شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤-٣٤٥.\n٣ ساقطة من ب ع.\n٤ في ش: تشهي. وهو خطأ.\n٥ في ع: أي المتوجه.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٧، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ ساقطة من ش ز.","vol":"2","page":285},{"text":"آخَرَ. فَهَلْ يَجُوزُ عَدَمُ عِلْمِ الأُمَّةِ ١بِهِ أَمْ لا؟ ٩\nفَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَفَاهُ. وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُ بِأَنَّ اشْتِرَاكَ جَمِيعِهِمْ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ، أَوْ الدَّلِيلِ الرَّاجِحِ، لَمْ يُوجِبْ مَحْذُورًا؛ إذْ لَيْسَ اشْتِرَاكُ جَمِيعِهِمْ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ إجْمَاعًا، حَتَّى تَجِبَ٢ مُتَابَعَتُهُمْ فِيهِ، بَلْ عَدَمُ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ أَوْ الْخَبَرِ كَعَدَمِ حُكْمِهِمْ فِي وَاقِعَةٍ لَمْ يَحْكُمُوا فِيهَا بِشَيْءٍ فَجَازَ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَسْعَى فِي طَلَبِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ أَوْ الْخَبَرِ لِيَعْلَمَهُ٣.\nوَاحْتَجَّ النَّافِي٤: بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ عَدَمُ عِلْمِ٥ جَمِيعِهِمْ بِذَلِكَ٦ الدَّلِيلِ أَوْ الْخَبَرِ ٧لَحَرُمَ تَحْصِيلُ٥ الْعِلْمِ بِهِ، وَالتَّالِي٨ ظَاهِرُ الْفَسَادِ.\nبَيَانُ الْمُلازَمَةِ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِهِمْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِهِ لاتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ٩.\nوَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِمْ لا يَكُونُ سَبِيلًا لَهُمْ؛ لأَنَّ السَّبِيلَ: مَا اخْتَارَهُ الإِنْسَانُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ١٠.\n_________\n١ في ش ز: أولًا. وفي ب ع: أو لا.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٧، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.\n٤ في ش ز: الثاني. وهو تصحيف.\n٥ في ب ع: علمهم.\n٦ في ز ش ب: لذلك.\n٧ في ض: لحصل.\n٨ في ز ش ب ض ع. والثاني. وهو تصحيف.\n٩ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٣، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٣.","vol":"2","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>فصل: السند أو الإسناد</span>\n...\n\"فَصْلٌ\": \"يَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ فِي سَنَدٍ، وَيُسَمَّى إسْنَادً ا ١\".\nلَمَّا فَرَغَ مِنْ الأَبْحَاثِ الْمُخْتَصَّةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكِتَابِ٢ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ. شَرَعَ فِي الأَبْحَاثِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ.\nوَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلامَ فِي الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ دَلالَةُ الأَلْفَاظِ. لأَنَّهُ بَعْدَ الصِّحَّةِ يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الثَّابِتُ، ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اسْتِمْرَارُ الْحُكْمِ وَبَقَاؤُهُ بِأَنَّهُ٣ لَمْ يُنْسَخْ، ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، مِنْ بَيَانِ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ؛ لأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الثَّلاثَةِ الأُوَلِ.\nوَقَوْلُهُ \"يَشْتَرِكُ كَذَا ... فِي سَنَدٍ\" إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ صِحَّةُ وُصُولِهَا إلَيْنَا لا ثُبُوتُهَا فِي نَفْسِهَا، وَلا كَوْنُهَا حَقًّا.\n\"وَهُوَ\" أَيْ السَّنَدُ \"إخْبَارٌ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ\" قَوْلًا أَوْ فِعْلًا تَوَاتُرًا أَوْ\n_________\n١ يشترك الكتاب والسنة والإجماع في أمرين: الأول: النظر في السند، وهو ما بحثه المؤلف هنا حتى نهاية هذا المجلد. والثاني: النظر في المتن، ويشمل الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد ... إلخ، وهو موضوع المجلد الثالث بكامله.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٥، تدريب الراوي ٢/ ٤٢\".\n٢ في ض: الإجماع.\n٣ في ش ب ز ض: بأن.","vol":"2","page":287},{"text":"آحَادًا١. وَلَوْ كَانَ الإِخْبَارُ بِوَاسِطَةٍ مُخْبِرٍ٢ وَاحِدٍ٣ فَأَكْثَرَ عَمَّنْ يُنْسَبُ الْمَتْنُ إلَيْهِ٤.\n\"و\"َ يَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ أَيْضًا \"فِي مَتْنٍ وَهُوَ الْمُخْبَرُ بِهِ\".\nوَأَصْلُ السَّنَدِ فِي اللُّغَةِ: مَا يُسْتَنَدُ٥ إلَيْهِ، أَوْ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الأَرْضِ٦.\nوَأَخْذُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ مِنْ الثَّانِي أَكْثَرُ مُنَاسَبَةً. فَلِذَلِكَ يُقَالُ: أَسْنَدْت الْحَدِيثَ، أَيْ٧ رَفَعْته إلَى الْمُحَدِّثِ٨. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَسْنَدَ يُسْنِدُ، أُطْلِقَ عَلَى الْمُسْنَدِ إلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَا يُسْنَدُ إلَيْهِ٩.\nوَالْمُسْنِدُ - بِكَسْرِ النُّونِ - مَنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ إلاَّ مُجَرَّدُ رِوَايَتِهِ١٠.\nوَأَمَّا مَادَّةُ الْمَتْنِ: ١١فَإِنَّهَا فِي١١ الأَصْلِ رَاجِعَةٌ إلَى مَعْنَى الصَّلابَةِ. وَيُقَالُ\n_________\n١ في ض: إخبارًا.\n٢ في ش ز: لخبر.\n٣ في ش ب ز ض: آخر.\n٤ انظر تعريف السند والإسناد في الورقات وشرحها ص ١٨٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٣، شرح نخبة الفكر ص ١٩، تدريب الراوي ١/ ٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، التعريفات للجرجاني ص ٢٣.\n٥ في ز ع: يسند.\n٦ انظر: المصباح المنير ١/ ٤٤٤، القاموس المحيط ١/ ٣١٤.\n٧ ساقطة من ز ع ض.\n٨ في ش ب ز ع: محدث.\n٩ انظر: تدريب الراوي ١/ ٤١.\n١٠ انظر: تدريب الراوي ٢/ ٤٣، أصول الحديث ص ٤٤٨.\n١١ في ش: ففي.","vol":"2","page":288},{"text":"لِمَا صَلُبَ مِنْ الأَرْضِ: مَتْنٌ، وَالْجَمْعُ مِتَانٌ. وَيُسَمَّى أَسْفَلُ الظَّهْرِ مِنْ الإِنْسَانِ وَالْبَهِيمَةِ مَتْنًا، وَالْجَمْعُ مُتُونٌ١. فَالْمَتْنُ هُنَا: مَا تَضَمَّنَهُ الثَّلاثَةُ، الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَمُجْمَلٍ وَمُبَيَّنٍ، وَمَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ وَنَحْوِهَا٢.\n\"وَالْخَبَرُ\" يُحَدُّ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَلَهُمْ فِيهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ٣ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ خَدْشٍ. وَأَسْلَمُهَا قَوْلُهُمْ \"مَا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ\" وَهُوَ لأَبِي الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\"، وَابْنِ الْبَنَّا وَابْنِ عَقِيلٍ. وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ٤.\nوَنُقِضَ بِمِثْلِ مُحَمَّدٌ وَمُسَيْلِمَةُ صَادِقَانِ. وَبِقَوْلِ مَنْ يَكْذِبُ دَائِمًا: كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ٥، فَخَبَرُهُ هَذَا لا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ، وَإِلاَّ٦ كُذِّبَتْ أَخْبَارُهُ وَهُوَ مِنْهَا. وَلا ٧كَذِبٌ وَإِلاَّ٦ كُذِّبَتْ أَخْبَارُهُ مَعَ هَذَا، وَصَدَقَ فِي قَوْلِهِ: كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ فَتَنَاقَضَ٨.\n_________\n١ انظر: المصباح المنير ٢/ ٨٦٦، القاموس المحيط ٤/ ٢٧١.\n٢ انظر: تدريب الراوي ١/ ٤٢.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٤.\n٤ اختاره هذا التعريف الجبائي وابنه وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، واختاره إمام الحرمين الجويني، وذكره الآمدي وشرحه ثم ناقشه واعترض عليه.\nوالمراد من دخول الصدق والكذب أن الخبر يحتملهما عقلًاَ بالنظر إلى حقيقته النوعية، مع قطع النظر عن الطرفين والمخبر. \"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٦، المعتمد ٢/ ٥٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، المحصول ١/ ٣١٨، شرح الورقات ص ١٧٦، إرشاد الفحول ص ٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢\".\n٥ في ز: أخبار.\n٦ في ب ع: ولا كذب وإلا. وفي د: ولا كذب ولا.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ع: فيتناقض، وفي ب: فيناقض.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧، نهاية السول ١/ ٢٤٥، المسودة ص ٢٣٣، الفروق ١/ ٥٨.","vol":"2","page":289},{"text":"وَيَلْزَمُ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَتِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ١.\n\"وَ\"٢لأَنَّ الصِّدْقَ: الْخَبَرُ الْمُطَابِقُ، وَالْكَذِبَ: ضِدُّهُ. وَبَابَاهُمَا٣ مُتَقَابِلانِ فَلا يَجْتَمِعَانِ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ. فَيَلْزَمُ امْتِنَاعُ الْخَبَرِ أَوْ وُجُودُهُ مَعَ عَدَمِ صِدْقِ الْحَدِّ. وَبِخَبَرِ الْبَارِي٤.\nوَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى خَبَرَيْنِ لإِفَادَتِهِ حُكْمًا لِشَخْصَيْنِ. وَلا يُوصَفَانِ بِهِمَا. بَلْ يُوصَفُ بِهِمَا الْخَبَرُ الْوَاحِدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ خَبَرٌ٥.\n_________\n١ أي لتوقف معرفة الصدق والكذب على معرفة الخبر، لأن الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو عليه، والكذب الخبر عن الشيء لا على ما هو عليه.\n\"انظر: مناهج العقول ١/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ٢٤٥، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤، المعتمد ٢/ ٥٤٣، الفروق ١/ ٢٠، إرشاد الفحول ص ٤٢\".\n٢ الواو إضافة يقتضيها المعنى والسياق، وذلك أن الآمدي ﵀ أورد على التعريف أربعة إشكالات مفصلة، اختصرها المصنف هنا، وهي: الأول: أنه نقض بقول القائل....، والثاني: أنه يفضي إلى الدور ...، والثالث: أن الصدق والكذب متقابلان ...، والرابع: أن الباري تعالى له خبر ولا يتصور دخول الكذب فيه.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٦\".\n٣ في ش، ز ض: وبأنهما. وفي ب وأصل ع: وبابهما.\n٤ \"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، شرح الورقات ص ١٧٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٧، إرشاد الفحول ص ٤٢\".\n٥ هذا الجواب لأبي هاشم الجبائي، وقد أجاب والده أبو علي بجواب آخر أيضًا.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، المعتمد ٢/ ٥٤٢، المسودة ص ٢٣٣، الفروق ١/ ٥٨\".","vol":"2","page":290},{"text":"وَرُدَّ: لا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ بِهِمَا بِدَلِيلِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: كُلُّ مَوْجُودٍ حَادِثٌ. وَإِنْ أَفَادَ حُكْمًا لأَشْخَاصٍ١.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ أَضَافَ الْكَذِبَ إلَيْهِمَا مَعًا، وَهُوَ لأَحَدِهِمَا٢. وَسَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ. وَ٣لَكِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ الصِّدْقُ.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِّ بِأَنَّ اللُّغَةَ لا تَمْنَعُ الْقَوْلَ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ، صَدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ٤.\nوَرُدَّ بِرُجُوعِهِ إلَى التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. وَهُوَ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ٥.\nوَقَوْلُهُ: \"كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ\". إنْ طَابَقَ فَصِدْقٌ، وَإِلاَّ فَكَذِبٌ. وَلا يَخْلُو عَنْهُمَا٦.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَتَنَاوَلُ قَوْلُهُ مَا٧ سِوَى هَذَا الْخَبَرِ؛ إذْ الْخَبَرُ لا يَكُونُ بَعْضَ الْمُخْبَرِ. قَالَ: وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، المعتمد ٢/ ٥٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥.\n٢ هذا الجواب لأبي عبد الله البصري.\nانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ هذا الجواب للقاضي عبد الجبار المعتزلي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، المعتمد ٢/ ٥٤٣، ٥٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٧\".\n٥ انظر الفرق بين الصدق والكذب وبين التصديق والتكذيب في الفروق للقرافي ١/ ١٨، ٢١.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، شرح الورقات ص ١٧٧-١٧٨.\n٧ في ش: ما في.","vol":"2","page":291},{"text":"وَلا جَوَابَ عَنْ الدَّوْرِ.\nوَقَدْ قِيلَ: لا تَتَوَقَّفُ١ مَعْرِفَةُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى الْخَبَرِ لِعِلْمِهِمَا ضَرُورَةً٢.\nوَأُجِيبَ عَنْ الأَخِيرِ وَمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ جِنْسُ الْخَبَرِ، وَهُوَ قَابِلٌ لَهُمَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ فِي جِنْسِ اللَّوْنِ٣. وَرُدَّ، لا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَدِّ فِي كُلِّ خَبَرٍ وَإِلاَّ لَزِمَ وُجُودُ الْخَبَرِ دُونَ حَدِّهِ٤ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْوَاوَ وَإِنْ كَانَتْ لِلْجَمْعِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ التَّرْدِيدُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ تَجَوُّزًا٥، لَكِنْ يُصَانُ الْحَدُّ عَنْ مِثْلِهِ٦.\nوَ٧الْحَدُّ الثَّانِي لِلْقَاضِي فِي \"الْعُدَّةِ\" وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ٨ كُلُّ مَا دَخَلَهُ الصِّدْقُ وَ٩الْكَذِبُ١٠.\n_________\n١ في ب ع ض: يتوقف.\n٢ هذا جواب القاضي عبد الجبار على الإشكال الثاني وهو لزوم الدور، وقد شرحه البدخشي، فقال: \"والجواب أن الخبر المعرف هو الكلام المخَبَّر به، والخبر المأخوذ في الصدق والكذب بمعنى الإخبار بدليل تعديته بعن\". \"مناهج العقول ١/ ٢٤٣\".\n\"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، الفروق للقرافي ١/ ٢١، الإحكام للآمدي ٢/ ٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨.\n٤ انظر المرجع السابق.\n٥ المرجع السابق.\n٦ في ش: مثاله.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ في ش ز: أن.\n٩ في ب ض: أو.\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، الكفاية ص ١٦.","vol":"2","page":292},{"text":"وَالثَّالِثُ: لِلْمُوَفَّقِ فِي \"الرَّوْضَةِ\" وَغَيْرِهِ: مَا يَدْخُلُهُ التَّصْدِيقُ أَوْ١ التَّكْذِيبُ٢.\nفَيَرِدُ عَلَيْهِمَا الدَّوْرُ الْمُتَقَدِّمُ. وَمَا قَبْلَ الدَّوْرِ أَيْضًا، وَبِمُنَافَاةِ أَوْ لِلتَّعْرِيفِ؛ لأَنَّهَا لِلتَّرْدِيدِ٣. فَلِهَذَا٤ أَتَى الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ٥ وَغَيْرُهُ بِالْوَاوِ، وَهُوَ الْحَدُّ الرَّابِعُ٦.\nوَالْحَدُّ الْخَامِسُ لأَبِي الْحُسَيْنِ الْمُعْتَزِلِيِّ: أَنَّ الْخَبَرَ كَلامٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً، وَالْكَلِمَةُ عِنْدَهُ كَلامٌ؛ لأَنَّهُ حَدَّهُ بِمَا انْتَظَمَ مِنْ حُرُوفٍ مَسْمُوعَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ٧.\nالسَّادِسُ: لابْنِ الْحَاجِبِ فِي \"مُخْتَصَرِهِ\" وَغَيْرِهِ: هُوَ٨ الْكَلامُ الْمَحْكُومُ\n_________\n١ في ز ش ب ع: و. وما أثبتناه في الأعلى من \"الروضة\" ومن ض.\n٢ وقد عدل التعريف عن الصدق والكذب إلى التصديق والتكذيب، لأن الصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقته، فهما نسبة، والنسب والإضافات عدمية. أما التصديق والتكذيب فهو قول وجودي مسموع، فالأولان عدميان، والآخران وجوديان. وفرق آخر أن الصدق والكذب تابع للخبر، أما التصديق والتكذيب فتابعان للصدق والكذب.\n\"انظر: الفروق ١/ ١٨، نهاية السول ١/ ٢٤٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٣٢، الروضة ص ٤٨\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٨، الفروق ١/ ١٩.\n٤ في ب: فلهذه.\n٥ مختصر الطوفي ص ٤٩، ولفظه: \"وما تطرق إليه التصديق والتكذيب\".\n٦ انظر: المحصول للرازي ١/ ٣٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ٩، المستصفى ١/ ١٣٢.\n٧ ولفظه: \"كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفيًا أو إثباتًا\". المعتمد ٢/ ٥٤٤.\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، إرشاد الفحول ص ٤٢-٤٣\".\n٨ في ب: وهو.","vol":"2","page":293},{"text":"فِيهِ بِنِسْبَةٍ خَارِجِيَّةٍ. قَالَ: وَنَعْنِي الْخَارِجَ عَنْ كَلامِ النَّفْسِ. فَنَحْوُ: طَلَبْت الْقِيَامَ حُكْمٌ بِنِسْبَةٍ لَهَا خَارِجِيٌّ، بِخِلافِ قُمْ١.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَنَعْنِي٢ بِالْكَلامِ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالإِسْنَادِ. وَالْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ: الأَمْرُ الْخَارِجُ عَنْ كَلامِ النَّفْسِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ كَلامُ النَّفْسِ بِالْمُطَابَقَةِ وَاللاَّ مُطَابَقَةِ. وَيُسَمَّى ذَلِكَ الأَمْرُ٣: النِّسْبَةَ الْخَارِجِيَّةَ. فَيَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ: نَحْوُ طَلَبْت الْقِيَامَ. فَإِنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِنِسْبَةٍ لَهَا خَارِجِيٌّ، وَهُوَ نِسْبَةُ طَلَبِ الْقِيَامِ إلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي، وَهَذِهِ٤ النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ٥ عَنْ الْحُكْمِ النَّفْسِيِّ تَعَلَّقَ بِهَا الْحُكْمُ النَّفْسِيُّ بِالْمُطَابَقَةِ وَاللاَّ مُطَابَقَةِ٦ بِخِلافِ قُمْ. فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ النَّفْسِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ خَارِجِيٌّ٧.\nالْحَدُّ السَّابِعُ لِلْبِرْمَاوِيِّ: أَنَّ الْخَبَرَ مَا لَهُ مِنْ الْكَلامِ خَارِجٌ. أَيْ لِنِسْبَتِهِ٨ وُجُودٌ خَارِجِيٌّ فِي زَمَنٍ غَيْرِ زَمَنِ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ.\nالْحَدُّ٩ الثَّامِنُ لابْنِ حَمْدَانَ فِي \"الْمُقْنِعِ\": أَنَّهُ قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى نِسْبَةِ\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥، إرشاد الفحول ص ٤٣.\n٢ في ش: ويعني.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ في ش ز: وهو.\n٥ في ب ز ع ض: خارجية.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٣، غاية الوصول ص ٩٤.\n٨ في دع ض: لنسبة.\n٩ ساقطة من ش ب ز ع.","vol":"2","page":294},{"text":"مَعْلُومٍ إلَى مَعْلُومٍ أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ، وَيَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ١.\nوَالْقَوْلِ ٢ الثَّانِي: - وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ لا يُحَدُّ كَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لِلْقَائِلِينَ٣ بِهِ - مَأْخَذَانِ:\nأَحَدُهُمَا: عُسْرُهُ، كَمَا قِيلَ فِي الْعِلْمِ٤.\nالْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ تَصَوُّرَهُ ضَرُورِيٌّ؛ لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مَوْجُودٌ، أَيْ يَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَا مَوْجُودٌ، مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ النِّسْبَةِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ ٥مُحْتَمِلٍ لِلصِّدْقِ١ وَالْكَذِبِ، وَهُوَ خَبَرٌ خَاصٌّ. فَمُطْلَقُ الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ هَذَا الْخَبَرِ الْخَاصِّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا٦.\n\"وَيُطْلَقُ\" الْخَبَرُ \"مَجَازًا\" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ \"عَلَى دَلالَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ وَإِشَارَةٍ\n_________\n١ هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الآمدي وشرحه وبين احترازاته، وهناك تعريفات أخرى للخبر.\n\"انظر: التمهيد للإسنوي ص ١٣٤، التعريفات للجرجاني ص ١٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٩، المستصفى ١/ ١٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤، نهاية السول ١/ ٢٤٢، الفروق للقرافي ١/ ١٨، شرح الورقات ص ١٧٦، إرشاد الفحول ص ٤٤، اللمع ص ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠\".\n٢ في ش ز: وللقول، وهذا هو القول الثاني المقابل لقول أكثر العلماء الذين رأوا تعريف الخبر.\n٣ في ش ز: المقابلين.\n٤ وقد سبق بيان ذلك في المجلد الأول ص ٦٠.\n٥ في ب ع ض: يحتمل الصدق.\n٦ لقد ناقش الآمدي ﵀ هذا القول ورد على أدلته.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، مناهج العقول ٢/ ٢٥٧، نهاية السول ١/ ٢٤٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، جمع الجوامع والمحلي عليه وحاشية البناني ٢/ ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٤٣\".","vol":"2","page":295},{"text":"حَالِيَّةٍ\" كَقَوْلِهِمْ: عَيْنَاكِ تُخْبِرُنِي بِكَذَا، وَالْغُرَابُ يُخْبِرُ بِكَذَا١. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي٢:\nوَكَمْ لِظَلامِ اللَّيْلِ عِنْدَك مِنْ يَدٍ ... تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ٣\n\"و\"َ يُطْلَقُ الْخَبَرُ\"حَقِيقَةً عَلَى الصِّيغَةِ ٤\". قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَيُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى قَوْلٍ مَخْصُوصٍ. وَذَلِكَ ٥لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ٧ عِنْدَ الإِطْلاقِ إلَى٦ ذَلِكَ٧. \"وَتَدُلُّ\" الصِّيغَةُ \"بِمُجَرَّدِهَا\" أَيْ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ \"عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى كَوْنِهِ خَبَرًا عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ٨.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٥٩.\n٢ هو أحمد بن الحسين بن الحسن، الجُعْفي، الكندي الكوفي، المفروف بالمتنبي، الشاعر المشهور. قدم الشام وجال في الأقطار، واشتغل في فنون الأدب، وكان من المكثرين من نقل اللغة المطلعين على غريبها، ويستشهد بكلام العرب من النظم والنثر. وشعره في النهاية والقمة، ادعى النبوة في السماوة، ثم تاب منها، قتل سنة ٣٥٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ١٠٢، شذرات الذهب ٣/ ١٣، حسن المحاضرة ١/ ٥٦٠\".\n٣ البيت لأبي الطيب المتنبي يمدح به كافورا الأخشيدي ومطلعها:\nأغالب فيك الشوق والشوق أغلب ... وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب\nوالمانوية أصحاب ماني بن فاتك الثنوي الذي يمجد النور ويعبده، ويكره الظلمة ويلعن السواد.\n\"انظر: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطبي ٢/ ٣٣٦، الملل والنحل للشهرستاني ٢/ ٧٢، الفهرست ص ٤٥٨\".\n٤ انظر: المسودة ص ٢٣٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠.\n٥ في ض: التبادر للفهم.\n٦ في ض: في.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣.\n٨ انظر: المسودة ص ٢٣٢، اللمع ص ٣٩.","vol":"2","page":296},{"text":"وَنَاقَشَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقَالَ: الصِّيغَةُ. هِيَ الْخَبَرُ. فَلا يُقَالُ لَهُ صِيغَةٌ، وَلا١ هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ٢. وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مَا قَالَهُ الْقَاضِي. وَقَالُوا: لأَنَّ الْخَبَرَ هُوَ ٣اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى، لا٤ اللَّفْظُ فَقَطْ. فَتَقْدِيرُهُ لِهَذَا الْمُرَكَّبِ جُزْءٌ، وَ٤يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ٥.\nوَإِذَا قِيلَ: الْخَبَرُ الصِّيغَةُ فَقَطْ، بَقِيَ الدَّلِيلُ هُوَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ٦. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: لا صِيغَةَ لَهُ، وَيَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ هِيَ٧ قَصْدُ الْمُخْبِرِ إلَى الإِخْبَارِ٨. كَالأَمْرِ عِنْدَهُمْ٩.\nوَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ: هُوَ الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ١٠.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: \"يُطْلَقُ عَلَى الصِّيغَةِ وَعَلَى الْمَعْنَى، وَالأَشْبَهُ لُغَةً: حَقِيقَةٌ فِي\n_________\n١ في ب: إلا.\n٢ انظر: المسودة ص ٢٣٢.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ب ع ض.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٤، المسودة ص ٢٣٢.\n٦ انظر: المسودة ص ٢٣٢.\n٧ في ع ب ز ض: هو. وفي المسودة: وهو.\n٨ في المسودة: الإخبار به.\n٩ نسب الشيرازي هذا القول للأشعرية، ورَدَّ عليه: بأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أربعة أقسام، فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار، وهذا يدل على فساد قولهم.\n\"انظر: اللمع ص ٣٩، المعتمد ٢/ ٥٤٢، المسودة ص ٢٣٢\".\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤، المستصفى ١/ ١٣٢، جمع الجوامع ٢/ ١٠٤، المسودة ص ٢٣٢.","vol":"2","page":297},{"text":"الصِّيغَةِ لِتَبَادُرِهَا عِنْدَ الإِطْلاقِ١.\n\"وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ\" أَيْ فِي الْخَبَرِ \"إرَادَةُ\" الإِخْبَارِ، بَلْ هُوَ مُفِيدٌ بِذَاتِهِ إفَادَةً أَوَّلِيَّةً٢. وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا يُفِيدُ بِاللاَّزِمِ أَوْ بِالْقَرِينَةِ. نَحْوُ أَنَا أَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُخْبِرَنِي بِكَذَا، أَوْ أَنْ تَسْقِيَنِي مَاءً، أَوْ أَنْ تَتْرُكَ الأَذَى وَنَحْوَهُ. فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ دَالًاّ عَلَى الطَّلَبِ، لَكِنَّهُ٣ لا بِذَاتِهِ بَلْ هَذِهِ٤ إخْبَارَاتٌ لازَمَهَا الطَّلَبُ، وَلا يُسَمَّى الأَوَّلُ اسْتِفْهَامًا، وَلا الثَّانِي أَمْرًا، وَلا الثَّالِثُ نَهْيًا٥. وَكَذَا قَوْلُهُ: أَنَا عَطْشَانُ. كَأَنَّهُ قَالَ: اسْقِنِي. فَإِنَّ هَذَا طَلَبٌ بِالْقَرِينَةِ لا بِذَاتِهِ٦.\n٧إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ٥ \"فَإِتْيَانُهُ\" أَيْ مَجِيئُهُ \"دُعَاءً\" نَحْوَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَرَحِمَهُ٨ \"أَوْ٩ تَهْدِيدًا\" نَحْوَ ١٠قَوْله تَعَالَى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ﴾ ١١ وَ٨نَحْوَ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّك لا تَنْتَهِي عَنْ سُوءِ فِعْلِك بِدُونِ الْمُعَاقَبَةِ \"أَوْ أَمْرًا\" نَحْوَ قَوْلِهِ ﷾ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ\n_________\n١ الإحكام للآمدي ٢/ ٤، وانظر: الحدود للباجي ص ٦٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٤.\n٢ انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢.\n٣ في ب ع ض: لكن.\n٤ في ض: هذا.\n٥ في ب ض ع: نهيأ لذلك.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٨.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ب ع: ورحمه الله.\n٩ في ز ع ب: و.\n١٠ ساقطة من ش ز. وفي ض: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ﴾، و.\n١١ الآية ٣١ من الرحمن.","vol":"2","page":298},{"text":"يَتَرَبَّصْنَ﴾ ١ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ ٢ وَأَمَرْتُك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، وَأَنْتَ مَأْمُورٌ بِكَذَا \"مَجَازٌ\" لأَنَّ ذَلِكَ لا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَلا كَذِبٌ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَالْخَبَرُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَحْكُومٍ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٍ بِهِ. وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْبَيَانِيُّونَ بِمُسْنَدٍ إلَيْهِ وَمُسْنَدٍ، وَيَعُدُّونَهُ إلَى مُطْلَقِ الْكَلامِ.\nوَالْمَنَاطِقَةُ يُسَمُّونَ الْخَبَرَ قَضِيَّةً، لِمَا فِيهَا مِنْ الْقَضَاءِ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، وَيُسَمُّونَ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا، وَالْمَقْضِيَّ بِهِ مَحْمُولًا؛ لأَنَّك تَضَعُ الشَّيْءَ وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ حُكْمًا، وَيُقَسِّمُونَ الْقَضِيَّةَ إلَى:\nطَبِيعِيَّةٍ٣، وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ٤عَلَى الآخَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ١٣، لا بِالنَّظَرِ إلَى أَفْرَادِهِ نَحْوُ: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَنَحْوُ: ٥الْمَاءُ مُرْوٍ٥. وَغَيْرِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي قُصِدَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى شَخْصٍ فِي الْخَارِجِ لا عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، ثُمَّ يُنْظَرُ. فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ سُمِّيَتْ شَخْصِيَّةً. نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ. أَوْ لا عَلَى مُعَيَّنٍ. فَإِنْ ذُكِرَ فِيهَا سُورُ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ فِي نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ. سُمِّيَتْ مَحْصُورَةً. نَحْوُ كُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْقُوَّةِ، وَبَعْضُ الإِنْسَانِ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ.\n_________\n١ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٢ الآية ٢٣٣ من البقرة.\n٣ في ض: طبيعة.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ في ش: المأمور. وهو خطأ فادح.","vol":"2","page":299},{"text":"وَنَحْوُ لا شَيْءَ، أَوْ لا وَاحِدَ مِنْ الإِنْسَانِ بِجَمَادٍ، وَلَيْسَ بَعْضُ الإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ، أَوْ بَعْضُ الإِنْسَانِ لَيْسَ كَذَلِكَ.\nوَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَضِيَّةِ سُورٌ، وَالْمُرَادُ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الأَفْرَادِ لا عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ: سُمِّيَتْ١ مُهْمَلَةً، نَحْوُ الإِنْسَانُ فِي خُسْرٍ. وَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ ضَرُورِيٌّ، فَهُوَ الْمُتَحَقِّقُ. وَلا يَصْدُقُ عَلَيْهَا كُلِّيَّةٌ. لَكِنْ إذَا كَانَ فِيهَا \" أَلْ \" كَمَا فِي: الإِنْسَانُ كَاتِبٌ، يُطْلِقُ عَلَيْهَا٢ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ كَثِيرًا أَنَّهَا كُلِّيَّةٌ، نَظَرًا إلَى إفَادَةِ \"أَلْ\" لِلْعُمُومِ٣. فَهِيَ مِثْلُ: كُلٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ اصْطِلاحِ الْمَنَاطِقَةِ٤.\n\"وَغَيْرُهُ\" أَيْ وَغَيْرُ الْخَبَرِ مِنْ الْكَلامِ \"إنْشَاءٌ وَتَنْبِيهٌ\" وَهُمَا لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ، سُمِّيَ٥ إنْشَاءً لأَنَّك ابْتَكَرْته مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ٦، وَسُمِّيَ٧ تَنْبِيهًا؛ لأَنَّك تُنَبِّهُ بِهِ عَلَى مَقْصُودِك٨.\n_________\n١ في ب ز ع ض: وسميت.\n٢ في ع: عليهما.\n٣ في ب ع: العموم.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب ١/ ٨٦.\n٥ في ع: يسمى.\n٦ حقيقة الإنشاء أنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه.\nانظر: الفروق ١/ ٢١.\n٧ في ع: ويسمى.\n٨ قال ابن عبد الشكور: \"وتسمية الجميع بالتنيبه كما في المختصر غير متعارف\". \"مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣\". وقال بعضهم: التنبيه، يطلق على القسم والنداء. وقال المناطقة: يطلق على القسم والنداء والتمني والترجي. وزاد بعضهم: الاستفهام. وقال ابن الحاجب وغيره كالمصنف: \"كل ما ليس بخبر يسمى إنشاء وتنبيهًا\". \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٥، ٤٩\".\n\"وانظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٦، مناهج العقول ٢/ ٢٤٥، نهاية السول ١/ ٢٤٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، التعريفات للجرجاني ص ٤٠، ٧١، المحصول للرازي ١/ ٣١٨، الفروق ١/ ٢١، إرشاد الفحول ص ٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠\".","vol":"2","page":300},{"text":"\"وَمِنْهُ\" أَيْ مِنْ غَيْرِ الْخَبَرِ \"الأَمْرُ\" نَحْوُ قُمْ \"وَنَهْيٌ\" نَحْوُ لا تَقْعُدْ \"وَاسْتِفْهَامٌ\" نَحْوُ هَلْ عِنْدَك أَحَدٌ؟ \"وَتَمَنٍّ\" نَحْوُ \"لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ١\" \"وَتَرَجٍّ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ ٢.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي: أَنَّ التَّمَنِّي يَكُونُ فِي الْمُسْتَحِيلِ وَالْمُمْكِنِ، وَالتَّرَجِّي لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْمُمْكِنِ٣.\n\"وَقَسَمٌ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿تَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ ٤ وَنِدَاءٌ نَحْوُ: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ ٥ \"وَصِيغَةُ عَقْدٍ\" نَحْوُ وَهَبْت وَنَحْوُ قَبِلْت \"وَ\" صِيغَةُ \"فَسْخ\" نَحْوُ أَقَلْت.\nوَقِيلَ: إنَّ صِيَغَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ، وَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِهَا مِنْ الإِخْبَارِ. فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِك: الإِخْبَارُ عَمَّا فِي قَلْبِك. فَإِنَّ أَصْلَ الْبَيْعِ هُوَ\n_________\n١ لفظة \"يعود\" ساقطة من ز. وفي ض: يعود يومًا. وهذه الجملة قطعة من بيت من الشعر، وهو:\nفيا ليت الشباب يعود يومًا ... فأخبره بما فعل المشيب\nوالبيت لأبي العتاهية إسماعيل بن قاسم ت ٢١٣ هـ.\n\"انظر: أبو العتاهية؛ أشعاره وأخباره ص ٣٢، مغني اللبيب ص ٣٧٦\".\n٢ الآية ٢١٦ من البقرة، وأول الآية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ .\n٣ انظر: مناهج العقول ١/ ٢٤٤، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦.\n٤ الآية ٥٧ من الأنبياء، وأول الآية ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ﴾ .\n٥ الآية الأولى من النساء.","vol":"2","page":301},{"text":"التَّرَاضِي. فَصَارَ \"بِعْت\" وَنَحْوُهَا: لَفْظًا١ دَالًاّ٢ عَلَى الرِّضَى بِمَا فِي ضَمِيرِك. فَيُقَدَّرُ وُجُودُهَا٣ قَبْلَ اللَّفْظِ لِلضَّرُورَةِ. وَغَايَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا. وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ٤.\nوَدَلِيلُ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥: أَنَّ صِيغَةَ الْعَقْدِ وَالْفَسْخِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا اقْتَرَنَ مَعْنَاهُ بِوُجُودِ لَفْظِهِ، نَحْوُ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَأَعْتَقْت وَطَلَّقْت وَفَسَخْت وَنَحْوِهَا٦ مِمَّا يُشَابِهُ ذَلِكَ، مِمَّا تُسْتَحْدَثُ بِهَا الأَحْكَامُ إنْشَاءً؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ إمَّا عَنْ مَاضٍ أَوْ حَالٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ، وَالأَوَّلانِ بَاطِلانِ، لِئَلاَّ يَلْزَمَ أَنْ لا يَقْبَلَ الطَّلاقُ وَنَحْوُهُ التَّعْلِيقَ. لأَنَّهُ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ شَيْءٍ٧ لَمْ يُوجَدْ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، وَالْمَاضِي وَالْحَالُ قَدْ وُجِدَا٨، لَكِنَّ\n_________\n١ في ب: لفظ. وهو خطأ.\n٢ في ض: دلَّ.\n٣ في ش ز: وجودهما.\n٤ وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وادعى ابن عبد الشكور أنه قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.\n\"انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٠٣، ١٠٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٣، الفروق ١/ ٢٨، ٢٩، غاية الوصول ص ١٠٣، المحصول ١/ ٤٤٠، الفروق ١/ ٢٣\".\n٥ قال الجمهور: إن صيغ العقود والفسوخ إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الفروق ١/ ٢٧، ٢٨ وما بعدها، غاية الوصول ص ١٠٣، المحصول ١/ ٤٤٠\".\n٦ في ش: ونحوهما.\n٧ في ز: الشيء.\n٨ في ش ض: وجد.","vol":"2","page":302},{"text":"قَبُولَهُ التَّعْلِيقَ إجْمَاعٌ، وَالْمُسْتَقْبَلُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لا يَقَعَ بِهِ شَيْءٌ؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ \"سَأُطَلِّقُ\"، وَالْفَرْضُ١ خِلافُهُ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّتِهِ. وَأَيْضًا لا خَارِجَ لَهَا، وَلا تَقْبَلُ٢ صِدْقًا وَلا كَذِبًا. وَلَوْ كَانَتْ خَبَرًا لَمَا قَبِلَتْ تَعْلِيقًا، لِكَوْنِهِ مَاضِيًا؛ وَلأَنَّ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ قَاطِعٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ طَلَّقْت إذَا قَصَدَ بِهِ الْوُقُوعَ وَطَلَّقْت إذَا قَصَدَ بِهِ الإِخْبَارَ٣.\n\"وَلَوْ قَالَ لِرَجْعِيَّةٍ: طَلَّقْتُك، طَلُقَتْ\" عَلَى الصَّحِيحِ٤ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ لأَنَّهُ٥ إنْشَاءٌ لِلطَّلاقِ٦.\nفَعَلَى هَذَا: لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَرَادَ الإِخْبَارَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"وَفِي وَجْهٍ وَإِنْ ادَّعَى مَاضِيًا\" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ \"أَنِّي مَتَى قُلْت فِي وَجْهٍ: كَانَ الْمُقَدَّمُ خِلافَهُ٧\" فَعُلِمَ مِنْهَا: أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا تَطْلُقُ، وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت الإِخْبَارَ٨.\n_________\n١ في د ع: والغرض.\n٢ في ز ض: يقبل.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، ١٠٤ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٩، البناني على جمع الجوامع ٢/ ٢٨ وما بعدها، المحصول ١/ ٤٤١ وما بعدها.\n٤ في ب ض: الأصح.\n٥ في ز ع: أنه.\n٦ انظر: المحصول ١/ ٤٤٤.\n٧ المجلد الأول صفحة ٢٩.\n٨ وهذا الطلاق يقع قضاء فقط، ولا يقع ديانة إذا كان صادقًا فيما بينه وبين نفسه.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٩، التفتازاني على العضد ٢/ ٤٩، الفروق ١/ ٢٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣\".","vol":"2","page":303},{"text":"وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهَا لا تَطْلُقُ، وَكَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ قَصَدَ الإِخْبَارَ عَنْ الطَّلاقِ الْمَاضِي١.\n\"وَ\" قَوْلُ الشَّاهِدِ \"أَشْهَدُ: إنْشَاءٌ تَضَمَّنَ إخْبَارًا\" عَمَّا فِي نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ٢.\nوَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ إخْبَارٌ مَحْضٌ٣؛ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَهْلِ اللُّغَةِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي \"الْمُجْمَلِ\": الشَّهَادَةُ خَبَرٌ عَنْ عِلْمٍ. وَقَالَ الرَّازِيِّ: قَوْلُهُ أَشْهَدُ إخْبَارٌ عَنْ الشَّهَادَةِ. وَهِيَ الْحُكْمُ الذِّهْنِيُّ الْمُسَمَّى بِكَلامِ٤ النَّفْسِ.\nوَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ؛ لأَنَّهُ لا يَدْخُلُهُ تَكْذِيبٌ شَرْعًا. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْقَرَافِيُّ٥.\nوَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ٦ فَرَاجِعٌ إلَى تَسْمِيَتِهِمْ ذَلِكَ شَهَادَةً؛ ٧لا أَنَّهَا١١ مَا وَاطَأَ فِيهَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ.\nوَإِنَّمَا اُخْتِيرَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ لاضْطِرَابِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. فَقَائِلٌ بِأَنَّهَا إخْبَارٌ. كَمَا فِي كُتُبِ اللُّغَةِ، وَقَائِلٌ بِأَنَّهَا إنْشَاءٌ؛ لأَنَّهُ لا يَدْخُلُ تَكْذِيبٌ شَرْعًا. فَالْقَائِلُ\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٤ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، الفروق ١/ ٣٠.\n٢ أي تضمن الأخبار بالمشهود به نظرًا إلى وجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه.\nانظر: غاية الوصول ص ١٠٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٢.\n٣ نظرًاَ إلى متعلقه فقط.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٢، غاية الوصول ص ١٠٢\".\n٤ في ز ب ع ض: كلام.\n٥ نظرًا إلى اللفظ فقط.\n\"انظر: الفروق ١/ ١٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٢، غاية الوصول ص ١٠٢\".\n٦ الآية الأولى من المنافقون.\n٧ في ز ع ض ب: لأنها.","vol":"2","page":304},{"text":"بِالثَّالِثِ - رَأَى١ أَنَّ كُلًاّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ - لَهُ وَجْهٌ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا٢.\nوَقَالَ الْكُورَانِيُّ: إذَا٣ أَرَدْت تَحْقِيقَ الْمَسْأَلَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ دَلالَةَ الأَلْفَاظِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِالنَّفْسِ. فَإِنْ أُرِيدَ بِالْكَلامِ الإِشَارَةُ إلَى أَنَّ النِّسْبَةَ الْقَائِمَةَ بِالنَّفْسِ مُطَابِقَةٌ لأُخْرَى٤ خَارِجِيَّةٍ فِي أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ. فَالْكَلامُ خَبَرٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْخَارِجِيَّةُ قَائِمَةً بِالنَّفْسِ أَيْضًا، كَعَلِمْتُ وَظَنَنْت. أَوْ بِغَيْرِهِ كَخَرَجْتُ وَدَخَلْت، وَإِنْ لَمْ يُرَدْ٥ مُطَابَقَةُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الذِّهْنِيَّةِ لأُخْرَى خَارِجِيَّةٍ. فَالْكَلامُ إنْشَاءٌ. فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: أَشْهَدُ بِكَذَا. لا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ الْقَائِمَةَ بِنَفْسِهِ تُطَابِقُ نِسْبَةً أُخْرَى فِي أَحَدِ الأَزْمِنَةِ، بَلْ مُرَادُهُ الدَّلالَةُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ ثُبُوتِ هَذِهِ النِّسْبَةِ. مِثْلُ: اضْرِبْ، وَلا تَضْرِبْ. فَهُوَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ، وَلا يَرْجِعُ الصِّدْقُ وَلا٦ الْكَذِبُ إلَيْهِ، وَكَوْنُ الْمَشْهُودِ بِهِ خَبَرًا لا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ ٧إنْشَاءً مَحْضًا؛ لأَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ مُسْتَقِلَّةٌ بِحُكْمٍ، وَلَوْ كَانَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُتَضَمِّنًا لآخَرَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ٧ مَحْضُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَبْقَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ قَطُّ إذْ قَوْلُك:\n_________\n١ في ش: أي.\n٢ قال العلامة المحلي: \"لم تتوارد الثلاثة على محل واحد، ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء، وكون معنى الشهادة إخبارًا، لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه\". \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٢\".وقال العضد: \"وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع\". \"العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١\".\n\"وانظر: غاية الوصول ص ١٠٢\".\n٣ في ع ض: إن.\n٤ في ع: للأخرى.\n٥ في ب ع ض: ترد.\n٦ ساقطة من ب ز ض.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"2","page":305},{"text":"اضْرِبْ. مُتَضَمِّنٌ لِقَوْلِك: الضَّرْبُ مِنْك مَطْلُوبٌ، أَوْ أَطْلُبُ الضَّرْبَ١ مِنْك. وَهَذَا مِمَّا لا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ٢. اهـ.\nفَائِدَةٌ:\nذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فُرُوقًا بَيْنَ الْخَبَرِ وَالإِنْشَاءِ:\nأَحَدُهَا: قَبُولُ الْخَبَرِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، بِخِلافِ الإِنْشَاءِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْخَبَرَ ٣تَابِعٌ لِلْمُخْبِرِ عَنْهُ١ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ مَاضِيًا كَانَ أَوْ حَالًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، وَالإِنْشَاءُ مَتْبُوعٌ لِمُتَعَلَّقِهِ. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الإِنْشَاءَ سَبَبٌ لِوُجُودِ مُتَعَلَّقِهِ. فَيَعْقُبُ آخِرَ حَرْفٍ مِنْهُ ٤أَوْ يُوجَدُ مَعَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْهُ٢ عَلَى الْخِلافِ فِي ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ. وَلَيْسَ الْخَبَرُ سَبَبًا وَلا مُعَلَّقًا٥ عَلَيْهِ، بَلْ مُظْهِرٌ لَهُ٦ فَقَطْ٧ اهـ.\nوَهَذِهِ الْفُرُوقُ رَاجِعَةٌ إلَى أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ خَارِجٌ ٨يَصْدُقُ أَوْ يَكْذِبُ٦.\nوَمِمَّا يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ هَلْ هُوَ خَبَرٌ أَوْ إنْشَاءٌ؟\n_________\n١ ساقطة من ب ز ض.\n٢ انظر مناقشة الموضوع في \"فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣-١٠٧\".\n٣ في ش ب ع ز: للمخبر. وما أثبتناه أعلاه من د ض. والنص باختصار وتصرف من \"الفروق\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في د ع ض: متعلقًا.\n٦ ساقطة من ب ع ض.\n٧ الفروق ١/ ٢٣ باختصار وتصرف.\nوانظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٤٩.\n٨ في ش ض: بصدق أو بكذب. وفي د: بيصدق أو يكذب.","vol":"2","page":306},{"text":"قَالَ الْقَرَافِيُّ: قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَشَارَ إلَى كَذِبِ الْمُظَاهِرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ١ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ ٢ قَالَ: وَلأَنَّهُ حَرَامٌ وَلا سَبَبَ لِتَحْرِيمِهِ إلاَّ كَوْنُهُ كَذِبًا. وَأَجَابَ عَمَّنْ قَالَ: سَبَبُ التَّحْرِيمِ: أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ. وَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى رَأْيٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ٣.\nلَكِنْ٤ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ خِلافًا٥ لَهُ؛ لأَنَّ مَقْصُودَ النَّاطِقِ بِهِ تَحْقِيقُ مَعْنَاهُ الْخَبَرِيِّ بِإِنْشَاءِ التَّحْرِيمِ. فَالتَّكْذِيبُ وَرَدَ عَلَى مَعْنَاهُ الْخَبَرِيِّ لا عَلَى مَا قَصَدَ مِنْ إنْشَاءِ التَّحْرِيمِ. فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَلاقًا وَلا ظِهَارًا إلاَّ مِنْ حَيْثُ الإِخْبَارُ.\nفَالإِنْشَاءُ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ كَمَا أَرَادَهُ الْمُنْشِئُ. كَالطَّلاقِ. وَضَرْبٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الشَّرْعُ، وَلَكِنْ رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا. وَهُوَ الظِّهَارُ، رَتَّبَ عَلَيْهِ٦ ٧تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ إذَا عَادَ٢ حَتَّى يُكَفِّرَ. وَقَوْلُهُ: إنَّهَا حَرَامٌ لا ٨يَقْصِدُ طَلاقًا أَوْ ظِهَارًا٣ رَتَّبَ فِيهِ التَّحْرِيمَ حَتَّى يُكَفِّرَ. اهـ.\n_________\n١ هنا ينتهي الاستشهاد بالآية في ب ع ض.\n٢ الآية ٢ من المجادلة.\n٣ الفروق ١/ ٣١-٣٧.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ وهو قول أبي سعيد الهروي والغزالي. \"انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٣٦٧\".\n٦ في ب ز ع ض: فيه.\n٧ في ض: التحريم.\n٨ في ع: بقصد طلاق أو ظهار.","vol":"2","page":307},{"text":"\"وَيَتَعَلَّقُ\" مِنْ قِسْمِ الإِنْشَاءِ \"بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ\" اثْنَا عَشَرَ حَقِيقَةً.\n\"أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَدُعَاءٌ وَتَرَجٍّ وَتَمَنٍّ\" لِدَلالَةِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ عَلَى الطَّلَبِ. وَطَلَبُ الْمَاضِي مُتَعَذِّرٌ، وَالْحَالُ مَوْجُودٌ، وَطَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ. فَتَعَيَّنَ الْمُسْتَقْبَلُ.\n\"وَشَرْطٌ وَجَزَاءٌ\" لأَنَّ مَعْنَى هَاتَيْنِ١ الْحَقِيقَتَيْنِ رَبْطُ أَمْرٍ وَتَوْقِيفُ دُخُولِهِ٢ فِي الْوُجُودِ عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ آخَرَ. وَالتَّوَقُّفُ فِي الْوُجُودِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ.\n\"وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ\" لأَنَّ الْوَعْدَ حَثٌّ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ فِيمَا٣ تَتَوَقَّعُهُ النَّفْسُ مِنْ خَيْرٍ. وَالْوَعِيدُ زَجْرٌ عَنْ مُسْتَقْبَلٍ بِمَا تَتَوَقَّعُهُ النَّفْسُ مِنْ شَرٍّ. وَالتَّوَقُّعُ لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.\n\"وَإِبَاحَةٌ\" وَذَلِكَ لأَنَّ الإِبَاحَةَ تَخْيِيرٌ بَيْنَ ٤الْفِعْلِ أَوْ٤ التَّرْكِ. وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا يَكُونُ فِي٥ مَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ.\n\"وَعَرْضٌ\" نَحْوُ أَلا تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكْرِمَك.\n\"وَتَحْضِيضٌ\" نَحْوُ: هَلاَّ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكْرِمَك؛ لأَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا مُخْتَصٌّ بِالْمُسْتَقْبَلِ، لَكِنَّ التَّحْضِيضَ أَشَدُّ وَأَبْلَغُ مِنْ الْعَرْضِ٦.\n_________\n١ في ب ز ع: هذين.\n٢ في ز: وخوله.\n٣ في ب د ع ض: بما.\n٤ في ب: الفعلين و. وفي ع ض: الفعل و.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر: الفروق ١/ ٢٧ وما بعدها.","vol":"2","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>فصل: الخبر صدق أو كذب</span>\n...\nفَصْلٌ: \"الْخَبَرُ إنْ طَابَقَ\"\nمَا فِي الْخَارِجِ \"فَ\" هُوَ \"صِدْقٌ وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ فِي الْخَارِجِ \"فَ\" هُوَ \"كَذِبٌ\" وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ الصِّدْقِ، أَوْ عَدَمِهَا مَعَ الْكَذِبِ. وَبَيْنَ أَنْ لا يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يَعْتَقِدَ عَدَمَ الْمُطَابَقَةِ مَعَ وُجُودِهَا، أَوْ يَعْتَقِدَ وُجُودَهَا مَعَ عَدَمِهَا. وَإِذَنْ فَلا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ١.\nوَقَالَ الْجَاحِظُ٢: الْمُطَابِقُ٣ مَعَ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ صِدْقٌ، وَغَيْرُ الْمُطَابِقِ٤ مَعَ اعْتِقَادِ٥ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ كَذِبٌ. وَغَيْرُهُمَا وَاسِطَةٌ،\n_________\n١ انظر قول الجماهير مع توجيهه وبيانه في \"التمهيد للإسنوي ص ١٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٢٦١، الفروق ١/ ٢٥، المعتمد ٢/ ٥٤٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٠، المسودة ص ٢٣٢، إرشاد الفحول ص ٤٤، غاية الوصول ص ٩٤\".\n٢ هو عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان، المعروف بالجاحظ، الكناني الليثي البصري، العالم المشهور، صاحب التصانيف في كل فن، وله مقالة في أصول الدين، وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، كان بحرًا من بحور العلم، رأسًا في الكلام والاعتزال. ومن تصانيفه: \"الحيوان\"، و\"البيان والتبيين\"، و\"العرجان والبرصان والقرعان\". وله مصنفات في التوحيد وإثبات النبوة وفي الإمامة وفضائل المعتزلة، وكان مع فضائله وفصاحته مشوه الخلقة، وأصيب في أواخر عمره بالفالج. توفي بالبصرة سنة ٢٥٥هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، بغية الوعاة ٢/ ٢٢٨، شذرات الذهب ٢/ ١٢١، روضات الجنات ٥/ ٣٢٤، فرق وطبقات المعتزلة ص ٧٣\".\n٣ في ش ب ز ض: المطابقة. وكذا في أصل ع، لكنها صححت على الهامش كالأعلى.\n٤ في ش ب ز ض: المطابقة.\n٥ ساقطة من ش ب ز.","vol":"2","page":309},{"text":"لا١ صِدْقٌ٢، وَلا كَذِبٌ. فَيَدْخُلُ فِي الْوَاسِطَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ فَتَصِيرُ الأَقْسَامُ عِنْدَهُ سِتَّةٌ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَ٣وَاسِطَةٌ٤؛ لأَنَّ الْخَبَرَ إمَّا مُطَابِقٌ أَوْ غَيْرُ مُطَابِقٍ. فَإِنْ كَانَ ٥مُطَابِقًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لا. وَالثَّانِي: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ أَنْ لا٥ مُطَابَقَةَ أَوْ لا٦.\nوَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطَابِقٍ فَإِمَّا٧ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ أَنْ لا مُطَابَقَةَ أَوْ لا. وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ اعْتِقَادُ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لا٨.\nوَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الْجَاحِظِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ٩. وَالْمُرَادُ الْحَصْرُ فِي الافْتِرَاءِ وَالْجُنُونِ، ضَرُورَةَ عَدَمِ اعْتِرَافِهِمْ بِصِدْقِهِ.\n_________\n١ في ش ز: ولا.\n٢ في ش ز: صدق فيه.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ وكذلك قال الراغب الأصبهاني بالواسطة. وقال البناني: \"قلت: وكلام السعد في مطوله يشعر بعدم الجزم بنفي الواسطة\".\n\"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ١١٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٠، المسودة ص ٢٣٢، الفروق ١/ ٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٢٦٠، المعتمد ٢/ ٥٤٤، التمهيد ص ١٣٥، إرشاد الفحول ص ٤٤\".\n٥ ساقطة من ض.\n٦ قال القرافي: \"والخلاف لفظي\". \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧\". وكذلك يرى الرازي في \"المحصول\" أن المسألة لفظية، وهو ما يراه الآمدي أيضًا.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، إرشاد الفحول ص ٤٤\".\n٧ في ض: إما.\n٨ انظر تفصيل قول الجاحظ وتقسيماته في \"العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٤\".\n٩ الآية ٨ من سبأ. والآية حكاية عن الكفار في اعتراضهم على قوله ﷺ لهم: ﴿إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ﴾ . سبأ/ ٧.","vol":"2","page":310},{"text":"فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ كَلامُ مَجْنُونٍ لا يَكُونُ صِدْقًا؛ لأَنَّهُمْ لا يَعْتَقِدُونَ صِدْقَهُ وَلا كَذِبَهُ؛ لأَنَّهُ قَسِيمُ الْكَذِبِ١ عَلَى مَا زَعَمُوهُ. فَثَبَتَتْ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ٢.\nوَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى: أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ لَمْ يَفْتَرِ. فَيَكُونَ مَجْنُونًا؛ لأَنَّ الْمَجْنُونَ لا افْتِرَاءَ لَهُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ٣.\nوَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِنَحْوِ قَوْلِ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي حَدِيثِ \"إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ\" ٤: مَا كَذَبَ، وَلَكِنْ٥ وَهِمَ٦ \".\n_________\n١ في ض: للكذب.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، الفروق ١/ ٢٦، إرشاد الفحول ص ٤٤.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، الفروق ١/ ٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، إرشاد الفحول ص ٤٤.\n٤ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والبغوي عن ابن عمر مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٢٣، صحيح مسلم ٢/ ٦٤١، سنن أبي داود ٢/ ١٧٢، سنن النسائي ٤/ ١٣، سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٨، بدائع المنن ١/ ٢٠٥، شرح السنة ٥/ ٢٤٠ وما بعدها\".\n٥ في ب ع ض: ولكنه. وهي رواية ثانية عن مالك والشافعي وأحمد.\n٦ روى كلام عائشة الإمام مسلم بلفظ: \"إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ\". والإمام مالك وأحمد بلفظ: \"أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ\"، والإمام الشافعي بلفظ: \"أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي\".\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٦٤١، الموطأ ١/ ٢٣٤، مسند أحمد ٦/ ١٠٧، بدائع المنن ١/ ٢٠٥\".\nووجه الاستدلال أن الوهم –وهو ما ليس عن اعتقاد، وإن خالف الواقع- ليس بكذب، وقد قبل جماهير الفقهاء والمحدثين حديث ابن عمر. وقال السيوطي: إنه متواتر، وبينوا المقصود منه................=","vol":"2","page":311},{"text":"وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا كَذَبَ عَمْدًا، بَلْ وَهِمَ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": الْمُرَادُ مِنْ الآيَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْحَصْرُ فِي كَوْنِهِ خَبَرًا كَذِبًا، أَوْ لَيْسَ بِخَبَرٍ لِجُنُونِهِ. فَلا عِبْرَةَ بِكَلامِهِ٢.\nوَأَمَّا الْمَدْحُ وَالذَّمُّ فَيَتْبَعَانِ الْقَصْدَ وَيَرْجِعَانِ إلَى الْمُخْبِرِ، لا إلَى الْخَبَرِ. وَمَعْلُومٌ عِنْدَ الأُمَّةِ صِدْقُ الْمُكَذِّبِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ٣ مَعَ عَدَمِ٤ اعْتِقَادِهِ، وَكَذِبُهُ فِي نَفْيِ الرِّسَالَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ٥.\nوَكَثُرَ فِي السُّنَّةِ تَكْذِيبُ مَنْ أَخْبَرَ - يَعْتَقِدُ الْمُطَابَقَةَ - فَلَمْ يَكُنْ، كَقَوْلِهِ٦ ﷺ: \"كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ\" ٧ اهـ.\n_________\n١ وَهِمَ يَوْهَم على وزن غلط يَغْلَط وزنًا ومعنى، أي إنه نسي أو أخطأ كما جاء في رواية أخرى.\n\"انظر: المصباح المنير ٢/ ١٠٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠\".\n٢ يرى الآمدي وغيره أن المسألة لفظية، ويبرهنون على ذلك.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، إرشاد الفحول ص ٤٤\".\n٣ لفظ الجلالة غير موجود في ض.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، المعتمد ٢/ ٥٤٥.\n٦ في ض: قوله.\n٧ هو الصحابي أبو السنابل بن بَعْكك بن الحجاج بن الحارث، اسمه حَبَّة، أو حَنَّة، وقيل عمرو، وقيل غير ذلك. أسلم يوم فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شاعرًا، وخطب سبيعة الأسلمية. قال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي ﷺ. وقال ابن سعد: أقام بمكة حتى مات. وقال البغوي: سكن الكوفة. وقال ابن حبان: توفي بالمدينة، ولم يذكر تاريخ وفاته، روي له اثنا عشر حديثًا............=","vol":"2","page":312},{"text":"وَقِيلَ: إنْ اعْتَقَدَ الْمُخْبِرُ الْمُطَابَقَةَ وَكَانَ الأَمْرُ كَمَا اعْتَقَدَ، فَصِدْقٌ وَإِلاَّ فَكَذِبٌ، سَوَاءٌ كَانَ مُطَابِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ١. كَقَوْلِهِ٢ تَعَالَى: ﴿إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ٣، كَذَّبَهُمُ٤ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ٥ اعْتِقَادِهِمْ، مَعَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُطَابِقٌ لِلْخَارِجِ٦.\n_________\n=انظر ترجمته في \"الإصابة ٤/ ٩٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٤١، مشاهير علماء الأمصار ص ٢١، الخلاصة ص ٤٥١\".\nوسبب الحديث أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فتزينت وتعرضت للتزويج، فقال لها أبو السنابل: \"لا سبيل إلى ذلك أي حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا فأتت النبي ﷺ فقال لها: \"كذب أبو السنابل\" أو \"ليس كما قال أبو السنابل، وقد حللت فتزوجي\". هكذا رواه البغوي والشافعي. والحديث مع القصة وردت بألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي وابن حبان والدارمي وغيرهم.\n\"انظر: شرح السنة ٩/ ٣٠٤، صحيح البخاري ٣/ ٢٠٤، صحيح مسلم ٢/ ١١٢٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٣٧٣، سنن النسائي ٦/ ١٥٨، بدائع المنن ٢/ ٤٠٢، موارد الظمآن ص ٣٢٣، سنن الدارمي ٢/ ١٦٦، سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٣، فتح الباري ٨/ ٤٦١، الموطأ ٢/ ٥٩٠، مسند أحمد ٦/ ٢٨٩، الرسالة للشافعي ص ٥٧٥\".\n١ هو قول النظام ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء، ودليلهم النقلي الآية الكريمة المذكورة بالأعلى. واستدلوا أيضًا بالعقل. ويرى الشوكاني الجمع بينهما، وأن الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد، وأن الكذب ما خالفهما أو خالف أحدهما.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص ٤٤، ٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٩\".\n٢ في ب ع ض: لقوله.\n٣ الآية الأولى من سورة المنافقون.\n٤ في ش ز: وكذبهم.\n٥ في د ض: في عدم.\n٦ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، تفسير ابن كثير ٤/ ٣٦٨ ط الحلبي، إرشاد الفحول ص ٤٥.","vol":"2","page":313},{"text":"وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ١ أَكْذَبَهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ؛ لأَنَّ الشَّهَادَةَ الصَّادِقَةَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمُطَابَقَةِ مُعْتَقِدًا.\nوَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْكَاذِبُونَ٢ فِي ضَمَائِرِهِمْ٣. وَقِيلَ فِي تَمَنِّيهِمْ.\nفَالْخَبَرُ عَلَى٤ هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ مُنْحَصِرًا فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، لَكِنْ لا٥ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٦.\n\"وَيَكُونَانِ\" أَيْ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ \"فِي\" زَمَنٍ \"مُسْتَقْبَلٍ\" كَ مَا يَكُونَانِ٧ فِي زَمَنٍ مَاضٍ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ فِيمَنْ قَالَ: \"لا آكُلُ\" ثُمَّ أَكَلَ: هَذَا كَذِبٌ٨، لا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ. وَقِيلَ لَهُ٩ أَيْضًا: بِمَ تَعْرِفُ١٠ الْكَذَّابَ؟ قَالَ بِخُلْفِ الْوَعْدِ. وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَالشَّيْخُ مُوَفَّقُ\n_________\n١ في ض: أن.\n٢ في ب: لكاذبون.\n٣ قال محمد نظام الدين الأنصاري: \"ولك أن تقرر بأن قولهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ كناية عن الإخبار بإيمانهم. فمقصودهم الإخبار بأنهم مؤمنون ثابتون على إيمانهم، وعبروا عنه بما هو ملزوم الإيمان، وهو الشهادة عن صميم القلب، فردَّ الله عليهم بأنهم كاذبون في دعواهم، لما أنهم منافقون، وليس لهم في أصل الأمر تصديق أصلًا\". \"فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧\".\n\"وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١\".\n٤ في ب: في.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، إرشاد الفحول ص ٤٥.\n٧ في ض: يكون.\n٨ في ز ش ب: الكذب.\n٩ في ش: عنه.\n١٠ في ب ع ض: يعرف.","vol":"2","page":314},{"text":"الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ ١. وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ - إلَى آخِرِ الآيَةِ ٢، وقَال٣ تَعَالَى: ﴿وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ٤، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ٥ فَأَكْذَبَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.\nوَفِي \"صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ\" فِي *قَوْلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ٦ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ \"الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ\" فَقَالَ ﷺ: \"كَذَبَ سَعْدٌ\" ٧.\n_________\n١ الآية ٣٨ من النحل.\n٢ الآية ١١ من الحشر، وتتمة الآية: ﴿وَلاَ نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ﴾ .\n٣ في ش: وقوله. والأعلى أصح لأنها تكملة الآية السابقة، ومحلُّ الاستشهاد بها.\n٤ الآية ١١ من الحشر.\n٥ الآية ١٢ من العنكبوت.\n٦ هو الصحابي سعد بن عبادة بن دُلَيم الخزرجي الأنصاري، سيد الخزرج، أبو ثابت، وقيل: أبو قيس، كان نقيب بني ساعدة، وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها. وكان سيدًا جوادًا، وجيهًا في الأنصار، ذا رياسة وسيادة وكرم، وكان شديد الغيرة، وكان أحد النقباء بالعقبة، وشهد بدرًا وباقي المشاهد مع رسول الله ﷺ، وكان يكتب بالعربية، ويحسن الرمي والعوم. خرج إلى الشام فمات بحوران سنة ١٥ هـ، وقيل ١٦ هـ. ويرى ابن عساكر وغيره أن قبره نُقل إلى المزة، وكان رسول الله ﷺ يشاوره مع سعد بن معاذ، ومناقبه كثيرة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٣٠، الاستيعاب ٢/ ٣٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢١٢، الخلاصة ص ١٣٤\".\n٧ روى البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم الفتح: \"يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار ... فلما علم رسول الله ﷺ مقالة سعد قال: \"كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويومٌ تكسى فيه الكعبة\". صحيح البخاري ٣/ ٦١\".","vol":"2","page":315},{"text":"وَفِي \"صَحِيحِ مُسْلِمٍ\" فِي قَوْلِ١ عَبْدِ حَاطِبٍ٢ لَمَّا جَاءَ يَشْكُو حَاطِبًا٣ \"لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ\" فَقَالَ٤ ﷺ: \"كَذَبْت، لا يَدْخُلُهَا\" ٥.\nوَرَدَّ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ٦ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ ٧.\n_________\n*- ١ ساقطة من ب.\n٢ هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير الصحابي، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، حليف الزبير بن العوام، شهد بدرًا والحديبية، وشهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ...﴾ الآيتان ١-٢ من الممتحنة نزلتا فيه. وأرسله رسول الله ﷺ إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة ست من الهجرة، وسأله المقوقس عن رسول الله، ثم قال له: أنت حكيم جئت من عند حكيم، وبعث معه هدية لرسول الله ﷺ، منها مارية القبطية وأختها سيرين. وأرسل معه من يوصله إلى مأمنه. توفي حاطب سنة ٣٠ هـ بالمدينة، وصلى عليه عثمان ﵄، وكان عمره خمسًا وستين سنة.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ١/ ١٥٢، شذرات الذهب ١/ ٣٧، مشاهير علماء الأمصار ص ٢١، الإصابة ١/ ٣٠٠\".\n٣ في ب ز ع ض: على حاطب.\n٤ في ض: فقال النبي ﷺ.\n٥ روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر: \"أن عبدًا لحاطب جاء إلى رسول الله ﷺ يشكو حاطبًا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله ﷺ: \"كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرًا والحديبية\".\n\"انظر: صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٢، مسند أحمد ٣/ ٣٤٩\".\n٦ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، يعرف بابن النحاس، أبو جعفر النحوي، المصري، من أهل الفضل الشائع، والعلم الذائع، كان عالمًا بالنحو، صادقًا. صنف كتبًا كثيرة، منها: \"إعراب القرآن\"، و\"معاني القرآن\"، و\"الكافي\" في العربية، و\"المقنع\" في اختلاف البصريين والكوفيين، و\"وشرح المعلقات\"، و\"شرح المفضليات\". غرق في النيل سنة ٣٣٨ هـ.\nانظر ترجمته في \"بغية الوعاة ١/ ٣٦٢، طبقات المفسرين ١/ ٦٧، شذرات الذهب ٢/ ٣٤٦، حسن المحاضرة ١/ ٥٣١، وفيات الأعيان ١/ ٨٢\".\n٧ الآية ٢٧ من الأنعام.","vol":"2","page":316},{"text":"وَقِيلَ: لا يَكُونُ الْكَذِبُ إلاَّ فِي مَاضٍ. قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَهُوَ قَوْلٌ مَشْهُورٌ، بَلْ هُوَ الْمَفْهُومُ عَنْ الشَّافِعِيِّ. ثُمَّ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ يَقْبَلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ. فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ كَالْوَعْدِ. كَانَ إنْشَاءً. وَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. اهـ.\n\"وَمَوْرِدُهُمَا\" أَيْ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ \"النِّسْبَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا\" الْخَبَرُ بِإِيقَاعِ الْمُخْبِرِ١. \"وَمِنْهُ\" أَيْ وَمِنْ الْخَبَرِ مَا هُوَ \"مَعْلُومٌ صِدْقُهُ\" وَهُوَ أَنْوَاعٌ.\nأَحَدُهَا: مَا يَكُونُ عِلْمُ صِدْقِهِ ضَرُورِيًّا بِنَفْسِ الْخَبَرِ بِتَكَرُّرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، كَالْخَبَرِ الَّذِي ٢بَلَغَتْ رُوَاتُه٢ حَدَّ التَّوَاتُرِ، لَفْظِيًّا كَانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا٣.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ ضَرُورِيًّا بِغَيْرِ نَفْسِ الْخَبَرِ، لِكَوْنِهِ٤ مُوَافِقًا لِلضَّرُورِيِّ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ مَعْلُومًا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ وَتَكَرُّرٍ.\n_________\n١ أي إن مورد الصدق والكذب في الخبر هي مجرد النسبة التي تضمنها الخبر فقط دون غيرها، مثال: \"قام زيد بن عمرو\"، فإن مورد الصدق والكذب في القيام فقط، ولاتشمل بنوته لعمرو، إذ لم يقصد بالخبر الإخبار بالبنوة، وهذا ما يسمى في القضاء، بالحكم الضمني، وقد قال به أكثر الفقهاء إذا كان المشهود عليه غائبًا.\n\"انظر: غاية الوصول ص ٩٤، نظرية الدعوى ٢/ ٢٠٦، ٢٢٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٥ وما بعدها\".\n٢ في ش: بلغ رواته. وفي د ض: بلغت روايته.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، المستصفى ١/ ١٤٠، نهاية السول ٢/ ٢٦١، ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، المعتمد ٢/ ٥٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، إرشاد الفحول ص ٤٥.\n٤ في ع ض: بل بكونه.","vol":"2","page":317},{"text":"نَحْوُ: الْوَاحِدُ نِصْفُ الاثْنَيْنِ١.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ \"نَظَرِيًّا\" ٢، كَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَخَبَرِ كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ عُلِمَ بِالنَّظَرِ وَالاسْتِدْلالِ٣.\nالنَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا يَكُونُ غَيْرَ ضَرُورِيٍّ وَغَيْرَ نَظَرِيٍّ، وَلَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِيِّ٤، وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي عُلِمَ مُتَعَلَّقُهُ بِالنَّظَرِ. كَقَوْلِنَا: الْعَالَمُ حَادِثٌ٥ \"وَ\" مِنْ الْخَبَرِ أَيْضًا مَا هُوَ مَعْلُومٌ \"كَذِبُهُ٦\" وَهُوَ أَنْوَاعٌ أَيْضًا.\nأَحَدُهَا: مَا عُلِمَ خِلافُهُ بِالضَّرُورَةِ. كَقَوْلِ الْقَائِلِ: النَّارُ بَارِدَةٌ٧.\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، نهاية السول ٢/ ٢٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، المعتمد ٢/ ٥٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، إرشاد الفحول ص ٤٥.\n٢ في جميع النسخ: ضروريًّا.\n٣ انظر: التمهيد ص ١٣٤، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، أصول السرخسي ١/ ٣٧٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، المستصفى ١/ ١٤١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩، المسودة ص ٢٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، غاية الوصول ص ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤٥، المعتمد ٢/ ٥٤٦، ٥٥١.\n٤ في ع: للنظر.\n٥ ذكر القرافي وغيره أنواعًا أخرى للخبر المعلوم صدقه والمفيد للعلم.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، إرشاد الفحول ص ٤٥\".\n٦ انظر: المسودة ص ٢٣٣.\n٧ ونحو: النقيضان يجتمعان أو يرتفعان.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، المستصفى ١/ ١٤٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٦، مناهج العقول ٢/ ٢٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٦، المعتمد ٢/ ٥٤٧\".","vol":"2","page":318},{"text":"النَّوْعُ الثَّانِي: مَا عُلِمَ خِلافُهُ بِالاسْتِدْلالِ. كَقَوْلِ الْفَيْلَسُوفِ١: الْعَالَمُ قَدِيمٌ٢.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ: أَنْ يُوهِمَ أَمْرًا بَاطِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْبَلَ التَّأْوِيلَ لِمُعَارَضَتِهِ لِلدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ. كَمَا لَوْ اخْتَلَقَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ حَدِيثًا كَذِبًا عَلَى اللَّهِ ﷾، أَوْ عَلَى ٣رَسُولِ اللَّهِ٥ ﷺ وَيَتَحَقَّقُ أَنَّهُ كَذِبٌ٤.\nالنَّوْعُ الرَّابِعُ: أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ الرِّسَالَةَ عَنْ اللَّهِ ﷾ بِغَيْرِ مُعْجِزَةٍ٥.\n\"وَ\" مِنْ الْخَبَرِ أَيْضًا: مَا هُوَ \"مُحْتَمِلٌ\" لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ٦.\n_________\n١ في ع: الفيلسوفي.\n٢ انظر: التمهيد للباقلاني ص ١٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٦، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، المستصفى ١/ ١٤٢، مناهج العقول ٢/ ٢٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، المعتمد ٢/ ٥٤٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠.\n٣ في ب ع ض: رسوله.\n٤ ومثل ذلك قول الزنادقة أيضًا: إن الله تعالى خلق نفسه، فهذا كذب لإيهامه باطلًا، وهو حدوثه تعالى، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث. ومثل حديث: \"لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نَفْسٌ منفوسة اليومَ\". رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، فحذفوا كلمة \"اليوم\".\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٦، غاية الوصول ص ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤٦، صحيح مسلم ٤/ ١٩٦٧\".\n٥ ذكر القرافي والمحلي وغيرهما أنواعًا أخرى للخبر المعلوم كذبه.\n\"انظر: التمهيد للإسنوي ص ١٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٤٥، أصول السرخسي ١/ ٣٧٤، غاية الوصول ص ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤٦\".\n٦ هذا تقسيم آخر للخبر باعتبار آخر.\n\"انظر: التمهيد للإسنوي ص ١٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، التمهيد للباقلاني ص ١٦٢، المسودة ص ٢٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٧٤، إرشاد الفحول ص ٤٦\".","vol":"2","page":319},{"text":"\"فَالأَوَّلُ\" وَهُوَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُ. قَدْ تَقَدَّمَتْ أَنْوَاعُهُ الَّتِي مِنْهَا مَا هُوَ \"ضَرُورِيٌّ بِنَفْسِهِ كَمُتَوَاتِرٍ. وَبِغَيْرِهِ كَمُوَافِقٍ لِضَرُورِيٍّ وَنَظَرِيٍّ، كَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالإِجْمَاعِ وَخَبَرِ مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا أَوْ١ ثَبَتَ فِيهِ٢ صِدْقُهُ٣.\n\"وَ\" الْقِسْمُ \"الثَّانِي\" مِنْ الْخَبَرِ وَهُوَ الْمَعْلُومُ كَذِبُهُ. قَدْ تَقَدَّمَتْ ٤أَنْوَاعُهُ أَيْضًا٥. وَمِنْهَا \"مَا خَالَفَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُ٥\".\n\"وَ\" أَمَّا الْقِسْمُ \"الثَّالِثُ\" مِنْ الْخَبَرِ، وَهُوَ الْمُحْتَمِلُ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ٦.\nأَحَدُهَا: \"مَا ظُنَّ صِدْقُهُ كَعَدْلٍ\" أَيْ كَخَبَرِ الْعَدْلِ، لِرُجْحَانِ صِدْقِهِ عَلَى كَذِبِهِ، وَيَتَفَاوَتُ فِي الظَّنِّ٧\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّانِي: مَا ظُنَّ \"كَذِبُهُ كَ\" خَبَرِ \"كَذَّابٍ\" لِرُجْحَانِ\n_________\n١ في ز ش: و.\n٢ في ع ض: به.\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، المستصفى ١/ ١٤١، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١.\n٤ في ز ع ض: أيضًا أنواعه.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢، المستصفى ١/ ١٤٢، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١.\n٦ ساقطة من ب.\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، الكفاية ص ١٨، إرشاد الفحول ص ٤٦.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، نهاية السول ٢/ ٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، إرشاد الفحول ص ٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠.","vol":"2","page":320},{"text":"كَذِبِهِ عَلَى صِدْقِهِ. وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ أَيْضًا١.\n\"وَ\" النَّوْعُ الثَّالِثُ: \"مَا شُكَّ فِيهِ كَ\" خَبَرِ \"مَجْهُولِ\" الْحَالِ. فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الاحْتِمَالانِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ٢.\n\"وَلَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ\" يَكُونُ \"كَذِبًا\" ٣.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: \"وَقَوْلُ قَوْمٍ: كُلُّ خَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ كَذِبٌ بَاطِلٌ٤. وَاسْتَدَلُّوا لِقَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ٥ لَوْ كَانَ صِدْقًا لَنُصِبَ عَلَيْهِ٦ دَلِيلٌ، كَخَبَرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ. فَإِنَّهُ إذَا كَانَ صِدْقًا٧ دَلَّ عَلَيْهِ بِالْمُعْجِزَةِ. وَهَذَا الاسْتِدْلال فَاسِدٌ، لِجَرَيَانِ مِثْلِهِ فِي نَقِيضِ مَا أَخْبَرَ بِهِ إذَا أَخْبَرَ بِهِ آخَرُ. فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ، وَيُعْلَمُ٨ بِالضَّرُورَةِ وُقُوعُ الْخَبَرِ بِهِمَا، أَيْ بِالإِخْبَارِ بِشَيْءٍ وَبِنَقِيضِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْعِلْمُ بِكَذِبِ كُلِّ شَاهِدٍ؛ إذْ لا يُعْلَمُ صِدْقُهُ إلاَّ\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٠١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، إرشاد الفحول ص ٤٦.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، نهاية السول ٢/ ٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، إرشاد الفحول ص ٤٦.\n٣ وهذا رد على بعض الظاهرية القائلين بأن كل خبر لم يعلم صدقه فهو كذب، لأنه لو كان صدقًا لما تركنا الله تعالى بدون دليل يدل عليه.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، تيسير التحرير ٣/ ٣٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥١\".\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ع: بأن.\n٦ في ز: على.\n٧ في ب: صادقًا.\n٨ في شرح العضد: ونعلم.","vol":"2","page":321},{"text":"بِدَلِيلٍ، وَالْعِلْمُ١ بِكَذِبِ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي دَعْوَى إسْلامِهِ؛ ٢إذْ لا١٠ دَلِيلَ عَلَى مَا فِي بَاطِنِهِ. وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ٣.\n\"وَمَدْلُولُهُ\" أَيْ الْخَبَرُ هُوَ \"الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لا ثُبُوتُهَا\" أَيْ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ النِّسْبَةِ لا نَفْسُ الثُّبُوتِ. فَإِذَا قُلْت: زَيْدٌ قَائِمٌ. فَمَدْلُولُهُ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ قِيَامِهِ ٤لا نَفْسِ ثُبُوتِ قِيَامِهِ١؛ إذْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ ثُبُوتُ قِيَامِ زَيْدٍ، لَزِمَ مِنْهُ أَنْ لا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا، بَلْ يَكُونُ كُلُّهُ صِدْقًا. قَالَهُ الرَّازِيّ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ٥.\nوَخَالَفَ الْقَرَافِيُّ فَقَالَ: إنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْخَبَرَ إلاَّ لِلصِّدْقِ، لاتِّفَاقِ اللُّغَوِيِّينَ وَالنَّحْوِيِّينَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى \"قَامَ زَيْدٌ\": حُصُولُ الْقِيَامِ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي. وَاحْتِمَالُهُ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنْ الْوَضْعِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّمِ٦. اهـ.\n_________\n١ أي ويلزم العلم.\n٢ في ب: أو لا يعلم.\n٣ العضد على ابن الحاجب ١/ ٥١.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٣٠.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ اختلف العلماء في مدلول الخبر على قولين: الأول: ما ذكره المصنف وهو الحكم بالنسبة، وهو قول الرازي ومن وافقه. والقول الثاني: أن مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج، وهو ما رجحه السعد التفتازاني وغيره.\n\"انظر: المحصول ١/ ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٣-١١٤، غاية الوصول ص ٩٤\".\n٦ قاله القرافي في كتابه: \"نفائس الأصول في شرح المحصول\" وهو مخطوط. وذكر معناه في كتابيه الفروق ١/ ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦.\n\"وانظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٣، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٤\".","vol":"2","page":322},{"text":"قَالَ الْكُورَانِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ أَنَّ الْخَبَرَ فِي١ مِثْلِ: \"زَيْدٌ قَائِمٌ\"، إذَا صَدَرَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِ بِالْقَصْدِ، يَدُلُّ عَلَى الإِيقَاعِ، وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي صَدَرَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِ. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْوُقُوعِ. فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى حُكْمًا، فَاحْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَصِدْقُ الْخَبَرِ وَكَذِبُهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الإِيقَاعِ؛ لأَنَّهُ الْمُتَّصِفُ٢ بِذَلِكَ الْوُقُوعِ٣، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ إفَادَةِ الْمُخَاطَبِ فَالْحُكْمُ هُوَ الْوُقُوعُ٤؛ لأَنَّك إذَا قُلْت \"زَيْدٌ قَائِمٌ\" إنَّمَا يُفِيدُ الْمُخَاطَبَ وُقُوعَ الْقِيَامِ، لا أَنَّك أَوْقَعْت الْقِيَامَ عَلَى زَيْدٍ. فَإِنَّهُ لا يُعَدُّ فَائِدَةً.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ وَ٥مِنَ الْخَبَرِ \"تَوَاتُرٌ\" يَعْنِي أَنَّ الْخَبَرَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، تَوَاتُرًا وَآحَادًا.\n\"وَهُوَ\" أَيْ التَّوَاتُرُ \"لُغَةً تَتَابُعُ\" شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ \"بِمُهْلَةٍ\" أَيْ٦ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ الْوَتْرِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ ٧ أَصْلُهَا وَتْرًا أُبْدِلَتْ التَّاءُ مِنْ الْوَاوِ٨. قَالَهُ٩ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ. ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ الْجَوَالِيقِيُّ١٠: مِنْ\n_________\n١ ساقطة من ش ب ز ع.\n٢ في ش: المتصف بالكلام.\n٣ في ب ز ض: لا الوقوع.\n٤ في د: لا الوقوع.\n٥ ساقطة من ع ض.\n٦ في ب: أو.\n٧ الآية ٤٤ من المؤمنون.\n٨ انظر: القاموس المحيط ٢/ ١٥٦، المصباح المنير ٢/ ١٠٠٢، المغرب للمطرزي ص ٤٧٥.\n٩ في ز: وقاله.\n١٠ هو موهوب بن أحمد بن محمد، أبو منصور الجوالقي، شيخ أهل اللغة في عصره\nقال ابن السمعاني: \"إمام في اللغة والأدب، وهو من مفاخر بغداد، وهو متدين ثقة ورع، غزير الفضل، كامل العقل، مليح الخط، كثير الضبط، صنف التصانيف، واشتهرت عنه\". وكان يصلي بالمقتفي بالله الخليفة. ومن تصانيفه: \"شرح أدب الكاتب\" و\"المعرب\"، و\"تتمة درة الغوّاص للحريري\" وسماه \"التكملة فيما يلحن به العامة\". توفي سنة ٥٤٠ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٤/ ٤٢٦، شذرات الذهب ٤/ ١٢٧، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٤، بغية الوعاة ٢/ ٣٠٨، إنباه الرواة ٣/ ٣٣٥\".","vol":"2","page":323},{"text":"غَلَطِ الْعَامَّةِ قَوْلُهُمْ: تَوَاتَرَتْ كُتُبُك إلَيَّ. أَيْ اتَّصَلَتْ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ. وَإِنَّمَا التَّوَاتُرُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ بَيْنَهُمَا انْقِطَاعٌ. وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنْ الْوَتْرِ، وَهُوَ الْعَوْدُ اهـ.\n\"و\"َ التَّوَاتُرُ \"اصْطِلاحًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ \"خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ\" أَيْ مَعَ هَذَا الْعَدَدِ \"لِكَثْرَتِهِ\" أَيْ مِنْ أَجْلِ كَثْرَتِهِ \"تَوَاطُؤٌ\" فَاعِلُ يَمْتَنِعُ \"عَلَى كَذِبٍ\" مُتَعَلِّقٌ بِتَوَاطُؤٍ عَنْ مَحْسُوسٍ مُتَعَلِّقٍ بِخَبَرٍ، أَيْ بِخَبَرِ عَدَدٍ١ \"عَنْ مَحْسُوسٍ\" \"أَوْ خَبَرُ\" عَدَدٍ \"عَنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ\" أَيْ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ تَوَاطُؤٌ عَلَى كَذِبٍ إلَى \"أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَحْسُوسٍ\" أَيْ مَعْلُومٍ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ. كَمُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ٢.\nفَقَوْلُهُ: \"خَبَرٌ\" جِنْسٌ يَشْمَلُ الْمُتَوَاتِرَ وَغَيْرَهُ. وَبِإِضَافَتِهِ إلَى عَدَدٍ يَخْرُجُ خَبَرُ الْوَاحِدِ.\nوَبِقَوْلِهِ: \"يَمْتَنِعُ مَعَهُ٣ ... إلَى آخِرِهِ\": يَخْرُجُ بِهِ خَبَرُ عَدَدٍ لَمْ يَتَّصِفْ ذَلِكَ الْعَدَدُ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ.\n_________\n١ ساقطة من ش. وفي ب ز ع ض: خبر.\n٢ اعتبر الطوفي وغيره هذا القيد شرطًا في التواتر، فقالوا: وشرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس، وليس عن اجتهاد، وهو قول الجويني وابن برهان والمقدسي وغيرهم.\n\"انظر: المسودة ص ٢٣٤، المعتمد ٢/ ٥٦٣، مختصر الطوفي ص ٥١، شرح الورقات ص ١٨٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، الروضة ص ٥٠، غاية الوصول ص ٩٦\".\n٣ ساقطة من ش ب ز.","vol":"2","page":324},{"text":"وَخَرَجَ بِقَيْدِ \"الْمَحْسُوسِ\" مَا كَانَ عَنْ مَعْلُومٍ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ كَإِخْبَارِ أَهْلِ السُّنَّةِ دَهْرِيًّا بِحُدُوثِ١ الْعَالَمِ لِتَجْوِيزِهِ غَلَطَهُمْ فِي الاعْتِقَادِ٢.\n\"مُفِيدٌ\" صِفَةٌ لِتَوَاتُرٍ، أَيْ وَمِنْ الْخَبَرِ تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ \"لِلْعِلْمِ بِنَفْسِهِ٣\".فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي صِدْقُ الْمُخْبِرِينَ فِيهِ بِسَبَبِ الْقَرَائِنِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا لا يَنْفَكُّ عَنْ الْمُتَوَاتِرِ عَادَةً وَغَيْرِهَا؛ لأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ لا بِنَفْسِهِ، بَلْ بِسَبَبِ مَا احْتَفَّ بِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ٤.\nثُمَّ الْقَرَائِنُ الْمُفِيدَةُ لِلْعِلْمِ قَدْ تَكُونُ عَادِيَّةً كَالْقَرَائِنِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى مَنْ يُخْبِرُ بِمَوْتِ وَلَدِهِ مِنْ شَقِّ الْجُيُوبِ وَالتَّفَجُّعِ. وَقَدْ تَكُونُ عَقْلِيَّةً، كَخَبَرِ جَمَاعَةٍ\n_________\n١ في ب ز ع: بحدث.\n٢ انظر في تعريف التواتر التعريفات للجرجاني ص ١٠٢، ٢١٠، ٧٤، الحدود للباجي ص ٦١، المغرب ص ٤٧٥، الكافية في الجدل ص ١٧٩، ١٨١، مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٣، شرح الورقات ص ١٧٩، ١٨١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، أصول السرخسي ١/ ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، مختصر الطوفي ص ٤٩، اللمع ص ٣٩، غاية الوصول ص ٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤، إرشاد الفحول ص ٤٦.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٣٣، شرح الورقات ص ١٧٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٣، المعتمد ٢/ ٥٥١، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٦، شرح نخبة الفكر ص ٢٤، جامع بيان العلم ٢/ ٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤، الروضة ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.\n٤ أما القرائن اللازمة للخبر من أحوال المخبِر والمخبَر والمخبَر عنه، فلا تضر في إفادة العلم من المتواتر، بل لها تأثير في ذلك.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٢، شرح الورقات ص ١٧٩، مناهج العقول ٢/ ٢٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، الروضة ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٤٦\".","vol":"2","page":325},{"text":"تَقْتَضِي الْبَدِيهَةُ١ أَوْ٢ الاسْتِدْلال صِدْقَهُ. وَقَدْ تَكُونُ حِسِّيَّةً٣ كَالْقَرَائِنِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى مَنْ يُخْبِرُ بِعَطَشِهِ.\nوَكَوْنُ خَبَرِ التَّوَاتُرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ هُوَ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ٤.\n\"وَ\" الْعِلْمُ \"الْحَاصِلُ\" بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ \"ضَرُورِيٌّ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ، إذْ لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لافْتَقَرَ إلَى تَوَسُّطِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَمَا حَصَلَ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلَسَاغَ الْخِلافُ فِيهِ عَقْلًا، كَسَائِرِ النَّظَرِيَّاتِ، وَلأَنَّ الضَّرُورِيَّ مَا اُضْطُرَّ الْعَقْلُ إلَى التَّصْدِيقِ بِهِ. وَهَذَا كَذَلِكَ٥.\n_________\n١ في ش: البديهي.\n٢ في ز ش: و.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ وخالف في ذلك السمنية، وهم من عبدة الأصنام، والبراهمة، وهم من منكري الرسالة، فإنهم حصروا مدارك العلم في الحواس الخمسة فقط. وفرق بعضهم بين الحاضر والماضي، فقالوا: يفيد العلم في الحاضر، لأنه معضود بالحس، فيبعد تطرق الخطأ إليه، أما الماضي فإنه بعيد عن الحس، فيتطرق إليه احتمال الخطأ والنسيان. وقال جماعة بأنه يفيد علم طمأنينة لا يقين. وقد بين الآمدي وصاحب \"فواتح الرحموت\" أدلة هذه الآراء مع مناقشتها والرد عليها.\n\"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٦٢ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٥٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٢، المسودة ص ٢٣٣، مناهج العقول ٢/ ٢٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١١٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥، المستصفى ١/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، ٣٥٠، أصول السرخسي ١/ ٢٨٣، شرح الورقات ص ١٧٩، نهاية السول ٢/ ٢٦٥، الروضة ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٣١\".\n٥ انظر: الحدود للباجي ص ٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٨٣، ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٢٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١١٤، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٢٦٥، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٣٤، التمهيد للباقلاني ص ١٦٢، شرح نخبة الفكر ص ٢٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨، ١٩، غاية الوصول ص ٩٦، المعتمد ٢/ ٥٥٢ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٥٠، اللمع ص ٣٩، الروضة ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.","vol":"2","page":326},{"text":"وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمْعٌ: إنَّهُ نَظَرِيٌّ؛ إذْ لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا ١لَمَا افْتَقَرَ٦ إلَى النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ. وَهُمَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الإِخْبَارِ وَامْتِنَاعُ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ. فَصُورَةُ التَّرْتِيبِ مُمْكِنَةٌ٢. رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ ضَرُورِيٍّ٣.\nوَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَالْخِلافُ لَفْظِيٌّ؛ إذْ مُرَادُ الأَوَّلِ بِالضَّرُورِيِّ: مَا اُضْطُرَّ الْعَقْلُ إلَى تَصْدِيقِهِ. وَالثَّانِي: الْبَدِيهِيُّ الْكَافِي فِي حُصُولِ الْجَزْمِ بِهِ تَصَوُّرُ طَرَفَيْهِ. وَالضَّرُورِيُّ يَنْقَسِمُ إلَيْهِمَا. فَدَعْوَى كُلٍّ غَيْرُ دَعْوَى الآخَرِ، وَالْجَزْمُ حَاصِلٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ٤.\n_________\n١ في ض: لافتقر.\n٢ وهو قول الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة، وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٣٤، شرح نخبة الفكر ص ٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ١١٤، ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، المعتمد ٢/ ٥٥٢، نهاية السول ٢/ ٢٦٥، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨، ٢٠، المستصفى ١/ ١٣٢، غاية الوصول ص ٩٦، الروضة ص ٤٩، مختصر الطوفي ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠\".\n٣ قال العضد: \"إن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين، فاستغني عن الترتيب، ولا ينافي صورة الترتيب، فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليها، فإنها ممكنة في كل ضروريّ. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣\".\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، فواتح الرحموت ٢/ ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، الروضة ص ٤٩.\n٤ مختصر الطوفي ص ٥٠.\nوهذا الرأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن بدران والمحلي. وقال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس ضروريًا ولا نظريًا، بل من نوع القضايا التي قياساتها معها، وقال المرتضى والآمدي بالوقف، وهناك أقوال كثيرة\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨، ٢٣، المستصفى ١/ ١٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، غاية الوصول ص ٩٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠، أصول السرخسي ١/ ٢٨٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٤، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٢٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٦\".","vol":"2","page":327},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ خَبَرَ التَّوَاتُرِ لا يُوَلِّدُ الْعِلْمَ، بَلْ \"يَقَعُ\" الْعِلْمُ \"عِنْدَهُ\" أَيْ عِنْدَ خَبَرِ التَّوَاتُرِ \"بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى\" عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَ قَوْمٌ١.\nلَنَا عَلَى الأَوَّلِ: مَا ثَبَتَ مِنْ الأُصُولِ أَنَّهُ لا مُوجِدَ٢ إلاَّ اللَّهُ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إجْرَاءِ الْعَادَةِ بِخَلْقِ الْوَلَدِ مِنْ الْمَنِيِّ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهِ بِدُونِ ذَلِكَ خِلافًا لِمَنْ قَالَ بِالتَّوَلُّدِ٣.\nقَالَ الْمُخَالِفُ: يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُقَهُ اللَّهُ٤ وَيُمْكِنُ ضِدُّهُ.\nقُلْنَا: هُوَ٥ مُمْكِنٌ عَقْلًا وَوَاجِبٌ عَادَةً.\nوَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ لَوْ وُلِّدَ الْعِلْمُ فَإِمَّا مِنْ الأَخِيرِ وَحْدَهُ، ٦وَهُوَ مُحَالٌ إذْ كَانَ يَكْفِي مُنْفَرِدًا. أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ٦، وَهُوَ مُحَالٌ أَيْضًا، لِعَدَمِ صُدُورِ\n_________\n١ وهم البراهمة وغيرهم. وانظر أدلتهم ومناقشتهم والرد عليها في \"اللمع ص ٣٩، غاية الوصول ص ٩٥، أصول السرخسي ١/ ٢٨٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣، نهاية السول ٢/ ٢٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، المسودة ص ٢٣٥\".\n٢ في ز ش ب: يوجد.\n٣ في ش: التوالد. والتولد هو إيجاد المخلوق بلا أب ولا أم، مثل: الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصف. أما التوالد فهو فعل مشترك بين شخصي الذكر والأنثى.\n\"انظر: التعريفات للجرجاني ص ٧٢، المسودة ص ٢٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣، المعتبر في الحكمة ٢/ ٢٦٦\".\n٤ لفظة الجلالة غير موجودة في ع ض.\n٥ ساقطة من ز ش.\n٦ ساقطة من ض.","vol":"2","page":328},{"text":"الْمُسَبَّبِ عَنْ سَبَبَيْنِ١ فَصَاعِدًا، أَوْ٢ لأَنَّهَا تُعْدَمُ شَيْئًا فَشَيْئًا. وَالْمَعْدُومُ لا يُؤَثِّرُ.\nفَقِيلَ: يَجُوزُ تَأْثِيرُ الأَخِيرِ مَشْرُوطًا بِوُجُودِ مَا قَبْلَهُ وَانْعِدَامِهِ أَيْضًا. فَهُوَ وَارِدٌ فِي إفَادَتِهِ التَّوَلُّدَ٣.\n\"وَهُوَ\" أَيْ التَّوَاتُرُ قِسْمَانِ:\nقِسْمٌ \"لَفْظِيٌّ\" وَهُوَ مَا اشْتَرَكَ عَدَدُهُ فِي لَفْظٍ بِعَيْنِهِ٤. وَذَلِكَ كَحَدِيثِ: \"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ\" ٥ فَإِنَّهُ قَدْ\n_________\n١ في ز ش ع: شيئين.\n٢ في ب: و.\n٣ انظر مناقشة ذلك في \"الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣ وما بعدها\".\nوقد اشترط العلماء في خبر التواتر ليفيد العلم شروطًا عدة، منها: أن يكون المخبرون عددًا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب، وأن يستوي طرفاه ووسطه، وأن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع مباشر، وغير ذلك.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٣٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٣، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، مناهج العقول ٢/ ٢٦٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٥٥٨، ٥٦١، مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥، المسودة ص ٢٣٥، شرح نخبة الفكر ص ٢٢، اللمع ص ٣٩، الروضة ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٤٧\".\n٤ \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٧٤، غاية الوصول ص ٩٥.\n٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والطبراني والدارمي وغيرهم عن عدد من الصحابة، منهم أنس والزبير وأبو هريرة وعلي وجابر وأبو سعيد وابن مسعود وزيد بن أرقم وخالد بن عرفطة وسلمة بن الأكوع وعقبة بن عامر ومعاوية والسائب بن يزيد وسلمان بن خالد الخزاعي والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٣١، صحيح مسلم ١/ ١٠، سنن أبي داود ٢/ ٢٨٧، تحفة الأحوذي ٧/ ٤١٩، سنن ابن ماجه ١/ ١٣، مسند أحمد ١/ ٧٠، ٤/ ٢٤٥، سنن الدارمي ١/ ٧٦، فيض القدير ٦/ ٢١٤، النووي على مسلم ١/ ٦٦، المستدرك ١/ ١٠٣\".","vol":"2","page":329},{"text":"نَقَلَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ١.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ٢: \"يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثَالًا لِلْمُتَوَاتِرِ مِنْ السُّنَّةِ٣\". اهـ.\nوَاعْلَمْ أَنَّ التَّوَاتُرَ٤ يَكُونُ فِي الْقُرْآنِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقِرَاءاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ. وَ٥تَقَدَّمَ الْخِلافُ فِي الْعَشْرِ٦.\nوَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَالْمُتَوَاتِرُ فِيهِ كَثِيرٌ.\nوَأَمَّا السُّنَّةُ: فَالْمُتَوَاتِرُ فِيهَا قَلِيلٌ، حَتَّى إنَّ بَعْضَهُمْ نَفَاهُ إذَا كَانَ لَفْظِيًّا، لَكِنَّ الأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ الْمُتَوَاتِرِ اللَّفْظِيِّ مِنْ السُّنَّةِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ\n_________\n١ نص العلماء على تواتر هذا الحديث، وأنه رواه عن رسول الله ﷺ أربعون رجلًا من الصحابة. وقال ابن الجوزي: \"رواه من الصحابة واحد وستون نفسًا\". وفي قول: اثنان وستون، وفيهم المشهود لهم بالجنة، ولم يجتمع العشرة على رواية حديث غيره، واستمر عدد رواته في ازدياد في الطبقات التالية على التوالي والاستمرار.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥، فيض القدير ٦/ ٢١٤، النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٨، شرح الورقات ص ١٨٣، اللمع ص ٣٩، الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٥٦، ٦٥\".\n٢ هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشَّهْرَزوري الشافعي، أبو عمرو، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، تقي الدين. تفقه وبرع في المذهب الشافعي وأصوله، وفي الحديث وعلومه، وفي التفسير. وكان مشاركًا في عدة علوم، متبحرًا في الأصول والفروع. وكان زاهدًا جليلًا. وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد به ابن الصلاح. صنف كتبًا كثيرة، منها: \"علوم الحديث\"، و\"شرح مسلم\"، و\"إشكالات على كتاب الوسيط\" في الفقه. توفي بدمشق سنة ٦٤٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٢٦، طبقات المفسرين ١/ ٣٧٧، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٠، وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٨، طبقات الحفاظ ص ٤٩٩، البداية والنهاية ١٣/ ١٦٨، شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٢٠\".\n٣ مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥.\n٤ في ش ز ض: المتواتر.\n٥ في ب ع: وقد.\n٦ صفحة ١٢٧ وما بعدها.","vol":"2","page":330},{"text":"حَدِيثَ ذِكْرِ حَوْضِ النَّبِيِّ ﷺ. فَإِنَّ الْبَيْهَقِيَّ فِي كِتَابِ \"الْبَعْثِ وَالنُّشُور\": أَوْرَدَ رِوَايَتَهُ عَنْ أَزْيَدَ مِنْ ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا١. وَأَفْرَدَهُ الْمَقْدِسِيُّ بِالْجَمْعِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَحَدِيثُهُ مُتَوَاتِرٌ بِالنَّقْلِ. وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: بَلَغَ التَّوَاتُرَ٢،\n_________\n١ حديث الحوض رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد الخدري وحذيفة وثوبان وأنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وغيرهم. قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه، ثم قال: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ البيهقي في كتابه \"البعث والنشور\" بأسانيده زطرقه المتكاثرات. ثم قال القاضي عياض: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترًا. وذكر الزين العراقي أن رواته من الصحابة مائة ونيف، ونقل عن ابن الجوزي في مقدمة \"الموضوعات\" أن رواته ثمانية وتسعون نفسًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٣٢، ٣/ ٢٠، صحيح مسلم ٤/ ١٧٩٢، سنن أبي داود ٢/ ٥٣٨، تحفة الأحوذي ٧/ ١٣٣، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٣٨، شرح ألفية العراقي ٢/ ٢٧٧، ذخائر المواريث ٢/ ٢٠، الموطأ ١/ ٢٩، المنتقى ١/ ٧٠، مسند أحمد ١/ ٢٥٧، المستدرك ١/ ٧٥، موارد الظمآن ص ٦٤٦\".\n٢ روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: \"يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم ... الحديث إلى قوله: قال رسول الله ﷺ: \"فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع ... الحديث. \"صحيح مسلم ١/ ١٨٠\".ورواه البخاري عن أبي هريرة. \"صحيح البخاري ٣/ ١٤٩\".\nوروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجه عن جابر مرفوعًا أن ر سول الله ﷺ قال: \"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي\". \"انظر: مسند أحمد ٣/ ٢١٣، سنن أبي داود ٢/ ٥٣٧، تحفة الأحوذي ٧/ ١٢٧، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٤١، المستدرك ١/ ٦٩\".\nوقد وردت أحاديث الشفاعة وخصوصية الرسول ﷺ بها، وأنه اختبأ دعوته للشفاعة يوم........=","vol":"2","page":331},{"text":"وَحَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ١. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَاهُ نَحْوُ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا وَاسْتَفَاضَ وَتَوَاتَرَ٢.\nوَأَمَّا التَّوَاتُرُ الْمَعْنَوِيُّ مِنْ السُّنَّةِ، وَهُوَ بِأَنْ٣ يَتَوَاتَرَ مَعْنًى فِي ضِمْنِ أَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ فِيهِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَكَثِيرٌ.\n\"و\"َ قِسْمٌ \"مَعْنَوِيٌّ، وَهُوَ تَغَايُرُ الأَلْفَاظِ مَعَ الاشْتِرَاكِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ\" وَلَوْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ٤ كَمَا تَقَدَّمَ. وَذَلِكَ \"كَحَدِيثِ الْحَوْضِ، وَسَخَاءِ\n_________\n= القيامة، وأنه صاحب المقام المحمود، في جميع كتب السنة تقريبًا بروايات كثيرة، وألفاظ متعددة، وعن عدد كبير من الصحابة، وذكر معظمها القاضي عياض في كتابه القيم \"الشفا\".\n\"انظر: الشفا ١/ ٢١٦ وما بعدها طبع التجارية، صحيح مسلم ١/ ١٨٠ وما بعدها، صحيح البخاري ١/ ١١٥، سنن أبي داود ١/ ١٢٦، تحفة الأحوذي ٧/ ١٢٧، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٤١، مسند أحمد ٢/ ٢٢٢، ٣/ ٢، ٤/ ٤٣٧، ٥/ ٤٣، المستدرك ١/ ٦٩ وما بعدها، سنن الدارمي ٢/ ٣٢٧، موارد الظمآن ص ٦٤٢ وما بعدها، فيض القدير ٢/ ١٦٢، سنن النسائي ٢/ ٢٢، النووي على مسلم ٣/ ٥٣\".\n١ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني والدارمي وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر وسعد وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وصفوان وخزيمة وثوبان وأسامة وعمر بن الخطاب وابن أبي عمارة وغيرهم. قال الزين العراقي: \"فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة، منهم العشرة\". شرح ألفية العراقي ٢/ ٢٧\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٩، صحيح مسلم ١/ ٢٢٨، سنن أبي داود ١/ ٣٣، سنن النسائي ١/ ٦٩، تحفة الأحوذي ١/ ٣١٣، سنن ابن ماجه ١/ ١٨١، نيل الأوطار ١/ ٢٠٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٢، سنن الدارمي ١/ ١٨١، مسند أحمد ٤/ ٢٤٦، موارد الظمآن ص ٧١، الموطأ ١/ ٣٨\".\n٢ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٢٧٦.\n٣ في ع: أن.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، مناهج العقول ٢/ ٢٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٧٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩، المسودة ص ٢٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٦، غاية الوصول ص ٩٥.","vol":"2","page":332},{"text":"حَاتِمٍ١ وَشُجَاعَةِ عَلِيٍّ ﵁ وَغَيْرِهَا٢.\nوَذَلِكَ إذَا كَثُرَتْ الأَخْبَارُ فِي الْوَقَائِعِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا، لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنًى مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا بِجِهَةِ التَّضَمُّنِ أَوْ الالْتِزَامِ، حَصَلَ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ مَثَلًا الشَّجَاعَةُ أَوْ الْكَرَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيُسَمَّى الْمُتَوَاتِرَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَذَلِكَ كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ فِيمَا يُحْكَى مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسٍ وَإِبِلٍ وَعَيْنٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِهَا. فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ جُودَهُ فَيُعْلَمُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا بِعَيْنِهِ، وَكَقَضَايَا٣ عَلِيٍّ ﵁ فِي حُرُوبِهِ مِنْ أَنَّهُ هَزَمَ فِي خَيْبَرَ كَذَا٤، وَفَعَلَ فِي أُحُدٍ كَذَا، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِالالْتِزَامِ عَلَى شُجَاعَتِهِ. وَقَدْ تَوَاتَرَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْقَطْعِ٥.\n\"وَلا يَنْحَصِرُ\" التَّوَاتُرُ \"فِي عَدَدٍ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمُحَقِّقِينَ \"وَيُعْلَمُ\" حُصُولُ الْعَدَدِ \"إذَا حَصَلَ الْعِلْمُ\" عِنْدَهُ \"وَلا دَوْرَ\" إذْ حُصُولُ الْعِلْمِ مَعْلُولُ\n_________\n١ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشْرج، من طيئ، كان جوادًا شاعرًا جيد الشعر، وكان حيث ما نزل عرف منزله، وإذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر أطلق، وقسم ماله بضع عشرة مرة.\n\"انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٢٤١ تحقيق أحمد شاكر طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٦، شرح شواهد المغني للسيوطي ص ٧٥، والمراجع التي أشير إليها في هامش الكتابين\".\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ٣٦، شرح الورقات ص ١٨٣، اللمع ص ٣٩.\n٣ في ض: وقضايا.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠، نهاية السول ٢/ ٢٧٤، مناهج العقول ٢/ ٢٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩.","vol":"2","page":333},{"text":"الأَخْبَارِ وَدَلِيلُهُ. كَالشِّبَعِ وَالرِّيِّ مَعْلُولُ الْمُشْبِعِ١ وَالْمُرْوِي وَدَلِيلُهُمَا٢، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ابْتِدَاءً الْقَدْرُ الْكَافِي مِنْهُمَا٣.\nوَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ٤.\nنَعَمْ، لَوْ أَمْكَنَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ اللَّحْظَةِ الَّتِي يَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ بِالْمَخْبَرِ عَنْهُ فِيهَا٥ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ؛ إذْ الظَّنُّ يَتَزَايَدُ بِتَزَايُدِ الْمُخْبِرِينَ تَزَايُدًا خَفِيًّا تَدْرِيجِيًّا. كَتَزَايُدِ النَّبَاتِ وَعَقْلِ الصَّبِيِّ وَنُمُوِّ بَدَنِهِ، وَنُورِ٦ الصُّبْحِ وَحَرَكَةِ الْفَيْءِ فَلا يُدْرَكُ٧.\n_________\n١ في ض: الشبع.\n٢ في ش: ودليلها.\n٣ في ش: منها.\nوانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، مناهج العقول٢/ ٢٦٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، شرح الورقات ص ١٨١، الروضة ص ٥٠، مختصر الطوفي ص ٥١-٥٢، إرشاد الفحول ص ٤٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٤ انظر أقوال العلماء في تحديد العدد ومناقشة ذلك، وأن التواتر غير محصور في عدد عند الجماهير في \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٠ وما بعدها، المسودة ص ٢٣٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٤، مناهج العقول ٢/ ٢٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، المستصفى ٢/ ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، تيسير التحرير ٣/ ٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، ١١٦ وما بعدها، شرح نخبة الفكر ص ١٩ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، إرشاد الفحول ص ٤٧، غاية الوصول ص ٩٥، الروضة ص ٥٠، اللمع ص ٤٠، المعتمد ٢/ ٥٦١، ٥٦٥\".\n٥ في ض: فيهما.\n٦ في ب ع ض: وضوء. وكذا في مختصر الطوفي ص ٥٢.\n٧ مختصر الطوفي ص ٥٢. وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦، المستصفى ١/ ١٣٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، المسودة ص ٢٣٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥١.","vol":"2","page":334},{"text":"قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَعْلَمُ١ الْعِلْمَ بِالتَّوَاتُرِ مَعَ الْجَهْلِ بِأَقَلِّ عَدَدِهِ؟\nقُلْنَا: كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ الْخُبْزَ مُشْبِعٌ، وَالْمَاءَ مُرْوٍ، وَإِنْ جَهِلْنَا عَدَدَهُ٢. اهـ.\n\"وَيَخْتَلِفُ\" الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِالتَّوَاتُرِ \"بِاخْتِلافِ الْقَرَائِنِ\" أَيْ قَرَائِنِ التَّعْرِيفِ. مِثْلِ الْهَيْئَاتِ الْمُقَارِنَةِ لِلْخَبَرِ الْمُوجِبَةِ لِتَعْرِيفِ مُتَعَلَّقِهِ، وَلاخْتِلافِ أَحْوَالِ الْمُخْبِرِينَ فِي اطِّلاعِهِمْ عَلَى قَرَائِنِ التَّعْرِيفِ، وَلاخْتِلافِ إدْرَاكِ الْمُسْتَمِعِينَ لِتَفَاوُتِ الأَذْهَانِ وَالْقَرَائِحِ وَلاخْتِلافِ الْوَقَائِعِ عَلَى عِظَمِهَا وَحَقَارَتِهَا٣.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ٤.\nقَالَ فِي \"جَمْعِ الْجَوَامِعِ\": \"وَالصَّحِيحُ ثَالِثُهَا\": أَنَّ عِلْمَهُ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ مُتَّفِقٌ، وَلِلْقَرَائِنِ قَدْ يَخْتَلِفُ٥. فَيَحْصُلُ لِزَيْدٍ دُونَ عَمْرٍو٦\".\nوَ٧قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: هَلْ يَجِبُ اطِّرَادُ حُصُولِ الْعِلْمِ بِالتَّوَاتُرِ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَ، أَوْ يُمْكِنُ حُصُولُ الْعِلْمِ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ. ثَالِثُهَا - وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ - أَنَّ عِلْمَهُ مُتَّفِقٌ٨، أَيْ يَتَّفِقُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْعِلْمِ بِهِ،\n_________\n١ في ب ع ص: يعلم.\n٢ انظر: المستصفى ١/ ١٣٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦، الروضة ص ٥١.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ١٣٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٤، غاية الوصول ص ٩٦، الروضة ص ٤٩.\n٤ انظر هذه الأقوال في \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٤، غاية الوصول ص ٩٦\".\n٥ انظر: غاية الوصول ص ٩٦.\n٦ جمع الجوامع ٢/ ١٢٤.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في د: متفق عليه.","vol":"2","page":335},{"text":"وَلا يَخْتَلِفُونَ وَإِنْ كَانَ لاخْتِلافِ قَرَائِنَ بِهِ اضْطَرَبَتْ١. فَقَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ الْعِلْمُ فِيهِ إلاَّ بِانْضِمَامِ قَرِينَةٍ إلَى الْخَبَرِ لَيْسَ مِنْ التَّوَاتُرِ، بَلْ٢ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ٣ رِوَايَتِهِمْ٤. اهـ.\n\"وَيَتَفَاوَتُ الْمَعْلُومُ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحَقِّقِينَ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالأُرْمَوِيُّ وَالْخُونَجِيُّ٥ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ لا.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: الأَصَحُّ التَّفَاوُتُ. فَإِنَّا نَجِدُ بِالضَّرُورَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ \"الْوَاحِدِ نِصْفَ الاثْنَيْنِ\" وَبَيْنَ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جِهَةِ التَّوَاتُرِ مَعَ كَوْنِ الْيَقِينِ حَاصِلًا فِيهِمَا.\n_________\n١ في ش: اضطردت.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: لمجرد.\n٤ يميز العلماء في هذا المجال بين القرائن اللازمة والقرائن المنفصلة، وقد حصروا موضوع المسألة في القرائن اللازمة للخبر من أحواله المتعلقة بالعدد، أو بالمخبر به أو بالمخبر عنه. أما القرائن المنفصلة عن الخبر المفيد للعلم فلا تجعل الحديث متواترًا.\n\"انظر: غاية الوصول ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ٥١\".\n٥ هو محمد بن ناماوار بن عبد الملك، القاضي أفضل الدين، أبو عبد الله الشافعي، الخونجي، الفيلسوف، بالغ في علوم الأوائل حتى تفرد برئاسة ذلك في زمانه، وكان يفتي ويناظر، وولي قضاء القاهرة بعد عزل الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وصنف \"الموجز\" في المنطق والجمل، و\"كشف الأسرار\" في الطبيعيات. وشرح مقالة ابن سينا، وغير ذلك. توفي سنة ٦٤٦، وقيل غير ذلك، ودفن بسفح المقطم.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٠٥، حسن المحاضرة ١/ ٥٤١، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٧\".","vol":"2","page":336},{"text":"قَالَ: وَوَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَيْنَ الشَّيْخِ١ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَبَيْنَ الْخُونَجِيِّ. فَنَفَى ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ التَّفَاوُتَ وَأَثْبَتَهُ الْخُونَجِيُّ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ قُلْت: كَيْفَ يَنْفِي التَّفَاوُتَ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: \"لَيْسَ الْمُخْبَرُ ٢ كَالْمُعَايِنِ ٣\" وَكَمَا يُفَرَّقُ٤ بَيْنَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَعَيْنِ الْيَقِينِ؟ ثُمَّ هُنَا أَمْرٌ آخَرُ. وَهُوَ أَنَّ مَنْ فَسَّرَ الرُّؤْيَةَ فِي الآخِرَةِ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ. وَكَذَلِكَ الْكَلامُ كَيْفَ يُمْكِنُهُ نَفْيُ التَّفَاوُتِ؟ اهـ.\n\"وَيَمْتَنِعُ اسْتِدْلالٌ بِهِ\" أَيْ بِالتَّوَاتُرِ \"عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ٥ بِهِ عِلْمٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّوَاتُرُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ عِنْدَ آخَرِينَ، امْتَنَعَ الاسْتِدْلال بِالتَّوَاتُرِ عِنْدَ مَنْ حَصَلَ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ؛ لأَنَّهُ يَقُولُ: مَا تَدَّعِيهِ مِنْ التَّوَاتُرِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَلا أَسْمَعُهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ عِنْدِي٦.\n\"و\"َ يَمْتَنِعُ \"كِتْمَانُ أَهْلِهِ\" أَيْ أَهْلِ التَّوَاتُرِ \"مَا\" أَيْ شَيْئًا \"يُحْتَاجُ إلَى\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ش: الخبر. وهو نص رواية ثانية.\n٣ هذا الحديث رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري وابن حبان والحاكم عن ابن عباس ﵄ بلفظ: \"ليس الخبر كالمعاينة\"، وله تتمة. ورواه أحمد وابن حبان بلفظ: \"ليس المعاين كالمُخْبَر\". ورواه البغوي والدارقطني في \"الأفراد\" والضياء في \"المختارة\" وابن عدي وأبو يعلى الخليلي في \"الإرشاد\".\n\"انظر: فيض القدير ٥/ ٣٥٧، كشف الخفا ٢/ ١٦٨، مسند أحمد ١/ ٢٧١، موارد الظمآن ص ٥١٠\".\n٤ في ب ع: نفرق. وفي ض: تفرق\n٥ ساقطة من ش.\n٦ عبر المجد ابن تيمية عن هذه المسألة بأسلوب آخر فقال: \"ولا يشترط للتواتر أن يُجْمِع الناس كلهم على التصديق به، خلافًا لليهود\". \"المسودة ص ٢٣٣\".","vol":"2","page":337},{"text":"نَقْلِهِ كَـ\" امْتِنَاعِ \"كَذِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ\" أَيْ عَدَدِ الْحَاصِلِ الْعِلْمُ بِهِمْ فِي التَّوَاتُرِ \"عَادَةً\" أَيْ فِي الْعَادَةِ١.\nوَ٢هَاهُنَا مَسْأَلَتَانِ:\nالأُولَى: امْتِنَاعُ٣ كِتْمَانِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ مَا يُحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ، خِلافًا لِلرَّافِضَةِ، حَيْثُ قَالُوا: لا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ٤، لاعْتِقَادِهِمْ كِتْمَانَ النَّصِّ عَلَى إمَامَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٥. وَهَذَا لا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْقُرُونِ الَّذِينَ ﵃ وَشَهِدَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﷺ بِالْجَنَّةِ٦، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ ﷾ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ٧ بِأَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ٨، يَعْلَمُونَ أَنَّ الإِمَامَةَ يَسْتَحِقُّهَا عَلِيٌّ ﵁، وَيَكْتُمُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيُوَلُّونَ غَيْرَهُ. وَهَذَا٩ مِنْ أَمْحَلْ الْمُحَالِ الَّذِي لا يَرْتَابُ فِيهِ مُسْلِمٌ. وَلَكِنَّ هَذَا مِنْ بُهْتِ\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٢٣٥، الروضة ص ٥١، مختصر الطوفي ص ٥٣.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش ز ض: في امتناع.\n٤ في ش ز: على ذلك.\n٥ انظر: التمهيد للباقلاني ص ١٦٥، المسودة ص ٢٣٥، الروضة ص ٥١، مختصر الطوفي ص ٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٦ سيأتي نص الحديث في ذلك في \"فصل الصحابي\" من هذا المجلد ص ٤٦٥، ٤٧٤.\n٧ ساقطة من ب ع ض.\n٨ وردت آيات كثيرة في الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ورضاء الله عليهم، وقد ذكر المصنف بعضها فيما بعد في \"فصل الصحابي\"، منها قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ . التوبة/ ١٠٠، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ . الفتح/ ١٨. \"وانظر: المسودة ص ٢٥٩\".\n٩ في ب ز ع ض: هذا.","vol":"2","page":338},{"text":"الرَّافِضَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَسْتَحِقُّونَ١، وَلأَنَّ هَذَا فِي الْقُبْحِ كَتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ مُحَالٌ.\nالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: امْتِنَاعُ الْكَذِبِ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ عَادَةً، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الْعَادَةِ، وَإِنْ كَانَ لا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ. وَهَذَا مَأْخَذُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي جَوَازِ مَا يُحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ؛ لأَنَّهُ إذَا جَازَ الْكَذِبُ فَالْكِتْمَانُ أَوْلَى. وَالأَصَحُّ عَدَمُ جَوَازِهِ عَادَةً لا لِذَاتِهِ٢، وَلا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ٣\n\"وَلا يُشْتَرَطُ إسْلامُهُمْ\" أَيْ٤ إسْلامُ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ فِي التَّوَاتُرِ٥.\nوَاشْتَرَطَ ابْنُ عَبْدَانَ٦ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الإِسْلامَ وَالْعَدَالَةَ أَيْضًا. لأَنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ عُرْضَةٌ لِلْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ.\nوَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ، لأَفَادَ إخْبَارَ النَّصَارَى بِقَتْلِ الْمَسِيحِ، وَهُوَ\n_________\n١ في ب: يستحقونه.\n٢ ساقطة من د ض.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص ٥٣، المدخل إلى مدخل مذهب أحمد ص ٩١.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: المستصفى ١/ ١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، نهاية السول ٢/ ٢٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، تيسير التحرير ٣/ ٣٥، غاية الوصول ص ٩٦، اللمع ص ٣٩، الروضة ص ٥١، شرح الورقات ص ١٨١، مختصر الطوفي ص ٥٢، المسودة ص ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٦ هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، الفقيه أبو الفضل، شيخ همذان وفقيهها وعالمها، كان ثقة ورعًا جليل القدر، وممن يشار إليه. له كتاب \"شرائط الأحكام\"، و\"شرح العبادات\". توفي سنة ٤٣٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٦٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٥١، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٤٣\".","vol":"2","page":339},{"text":"بَاطِلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ ١، وَبِالإِجْمَاعِ٢.\nوَأُجِيبَ: بِمَنْعِ حُصُولِ شَرْطِ التَّوَاتُرِ لِلاخْتِلالِ٣ فِي الطَّبَقَةِ الأُولَى، لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ، وَلأَنَّهُمْ٤ رَأَوْهُ مِنْ بَعِيدٍ أَوْ بَعْدَ صَلْبِهِ، فَشُبِّهَ لَهُمْ. وَلِلاخْتِلالِ فِي الْوَسَطِ بِقُصُورِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقِلِينَ إلَيْنَا مِنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ؛ لأَنَّ بُخْتنَصْر٥ قَدْ قَتَلَ النَّصَارَى حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلاَّ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ.\nوَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ إخْبَارِ الإِمَامِيَّةِ بِالنَّصِّ عَلَى إمَامَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٦.\n\"وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ\" بَيْنَ وُقُوعِ الْمُخْبَرِ بِهِ وَبَيْنَ الإِخْبَارِ.\n_________\n١ الآية ١٥٧ من النساء.\n٢ وكذلك اشترط البزدوي من الحنفية الإسلام في عدد التواتر.\n\"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، فواتح الرحموت ٢/ ١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، اللمع ص ٣٩، المسودة ص ٢٣٤\".\n٣ في ش ز: للاخلال.\n٤ في ض: ولأنه.\n٥ هو أحد ملوك الأرض، كان كاتبًا عند ملك الجزيرة ليقر الذي نذر؛ لئن ظفر ببيت المقدس ليذبحن ابنه للزهرة التي يعبدها، ولكن الله أرسل ريحًا فأهلكته، وأفل هو وجيشه، فقتله ابنه، وغضب بختنصر للأب، فقتل الابن واستلم الحكم، وكان أول ملك، ثم غزا بني إسرائيل وانتصر عليهم، ثم رده الله عنهم، ثم فسقوا فجاءهم وانتصر عليهم، وقتل منهم وصلب وجدع، وباع ذراريهم ونساءهم، ومثل بهم، وأسر منهم الكثير، ثم لحق بأرض بابل.\n\"انظر: المعارف ص ٣٢، ٤٦، ٥٦٢\".\n٦ انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨، المستصفى ١/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١١٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٦، المعضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥.","vol":"2","page":340},{"text":"\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا \"أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلا يُحْصِيَهُمْ عَدَدٌ١\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ طَوَائِفُ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلا يُحْصِيهِمْ عَدَدٌ٢، وَهُوَ بَاطِلٌ. لأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ٣ الْمَنَارَةِ، أَوِ٤ الْخَطِيبِ عَنْ الْمِنْبَرِ، لَكَانَ إخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ٥.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيهِمْ \"اخْتِلافُ نَسَبٍ٦ وَ\" لا اخْتِلافُ \"دِينٍ وَ\" لا اخْتِلافُ \"وَطَنٍ ٧\".\nقَالَ٨ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ قَوْمٌ اخْتِلافَ النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالْوَطَنِ\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٣٤، ٢٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، المستصفى ١/ ١٣٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٦، غاية الوصول ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ٥٢، الروضة ص ٥١، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٢ وممن اشترط ذلك البزدي \"انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/ ٣٦١\".\nوقد عرف السرخسي خبر التواتر فقال: \"أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله ﷺ. أصول السرخسي ١/ ٢٨٢\". فاشترط في التعريف تباين الأمكنة.\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥\".\n٣ في ب ع ض: عن.\n٤ في ب: و.\n٥ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، الروضة ص ٥١، مختصر الطوفي ص ٥٢.\n٦ انظر: المستصفى ١/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، نهاية السول ٢/ ٢٧١، غاية الوصول ص ٩٦.\n٧ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، نهاية السول ٢/ ٢٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، المستصفى ١/ ١٣٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، مختصر الطوفي ص ٥٢، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٨ في ض: قاله.","vol":"2","page":341},{"text":"لِتَنْدَفِعَ١ التُّهْمَةُ٢، وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ التُّهْمَةَ لَوْ حَصَلَتْ لَمْ يَحْصُلْ الْعِلْمُ، سَوَاءٌ كَانُوا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، وَمِنْ نَسَبٍ وَاحِدٍ وَفِي٣ وَطَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ. وَإِنْ ارْتَفَعَتْ حَصَلَ الْعِلْمُ كَيْفَ كَانُوا.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا \"إخْبَارُهُمْ طَوْعًا٤\". قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ قَوْمٌ إخْبَارَهُمْ طَوْعًا، وَهُوَ بَاطِلٌ. فَإِنَّ الصِّدْقَ لا يَمْتَنِعُ حُصُولُ الْعِلْمِ بِهِ، وَإِلاَّ فَاتَ٥ الشَّرْطُ٦.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا \"أَنْ لا يَعْتَقِدَ\" الْمُخْبِرُ \"خِلافَهُ\" أَيْ نَقِيضَ الْمُخْبَرِ بِهِ٧.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ الْمُرْتَضَى مِنْ الشِّيعَةِ - وَهُوَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمُوسَوِيُّ٨ - عَدَمَ اعْتِقَادِ نَقِيضِ الْمُخْبَرِ. قَالَ: لأَنَّ اعْتِقَادَ النَّقِيضِ مُحَالٌ\n_________\n١ في ب: لتدفع.\n٢ وهو ما اشترطه البزدوي. \"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٧، أصول السرخسي ٢/ ٢٧\".\n٣ في ش ز ع: في.\n٤ اشترط الخطيب البغدادي في خبر التواتر أن لا يدخله أسباب القهر والغلبة.\n\"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٦\". وانظر: المستصفى ١/ ١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ٤٨.\n٥ في ع ض: لفات.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨.\n٧ انظر: مختصر الطوفي ص ٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٨ هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الشريف المرتضى، أبو القاسم، وهو أخو الشريف الرضي. كان أبو القاسم نقيب الطالبيين، وكان إمامًا في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه، وله تصانيف على مذهب الشيعة، ومقالة في أصول الدين. وله ديوان شعر كبير. واختلف الناس في \"نهج البلاغة\" هل هو الذي جمعه أم الشريف الرضي؟ والغالب أنه ليس من كلام علي، وإنما هو من كلام من جمعه. ومن مصنفات المرتضى: \"الغرر والدرر\" في اللغة والنحو، و\"الذخيرة\" في الأصول، و\"الذريعة\" في أصول الفقه، و\"الشيب والشباب\"، وكتاب \"النقض على ابن جني\"، و\"طيف الخيال\"، و\"ديوان شعر\". توفي سنة ٤٣٦هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/ ٣، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٦، بغية الوعاة ٣/ ٢٥٦، إنباه الرواة ٢/ ٢٤٩، مرآة الجنان ٣/ ٥٥، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٣٨٣، تاريخ بغداد ١١/ ٤٠٢\".","vol":"2","page":342},{"text":"وَالطَّارِئُ أَضْعَفُ مِنْ الْمُسْتَقِرِّ، فَلا يَرْفَعُهُ. وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا، بَلْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ سَوَاءٌ كَانَ السَّامِعُ يَعْتَقِدُ نَقِيضَ الْمُخْبَرِ بِهِ أَوْ لا. فَلا يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ عَلَى ذَلِكَ١.\n\"وَمَنْ حَصَلَ بِخَبَرِهِ عِلْمٌ بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ حَصَلَ٢\" الْعِلْمُ \"بِمِثْلِهِ\" أَيْ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْخَبَرِ \"بِغَيْرِهَا\" أَيْ بِغَيْرِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ \"لآخَرَ\" أَيْ لِشَخْصٍ آخَرَ٣.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَقَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ٤ وَالْبَاقِلاَّنِيّ: مَنْ حَصَلَ بِخَبَرِهِ عِلْمٌ بِوَاقِعَةٍ٥ لِشَخْصٍ حَصَلَ بِمِثْلِهِ بِغَيْرِهَا لِشَخْصٍ آخَرَ٦ صَحِيحٍ.\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص ٥٢.\n٢ في ع: حصل له.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ١٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، الروضة ص ٤٩، غاية الوصول ص ٩٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.\n٤ في جميع النسخ: الحسن، وهو خطأ.\nوأبو الحسين هو البصري المعتزلي القاضي، صاحب \"المعتمد\"، وقد نص الآمدي على ذلك فقال: \"ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص، لا بد وأن يكون مفيدًا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص إذا سمعه\". \"الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩\".\n٥ في ب: واقعة.\n٦ انظر: المعتمد ٢/ ٥٦١، ٥٦٣، ٥٦٤.","vol":"2","page":343},{"text":"ثُمَّ قَالَ: إنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. فَلأَجْلِ هَذَا قُلْنَا \"مَعَ تَسَاوٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ\".\nقَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ عَادَةً.\nوَسَبَقَهُ بِاشْتِرَاطِ التَّسَاوِي ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ١.\n_________\n١ والتساوي يكون في المخبرين والخبر والمخبَر. وهذا ما صرح به ابن الحاجب والعضد، وهو مضمون كلام الآمدي. واشترط الغزالي تجرد الخبر عن القرائن. أما إذا حفت به القرائن فإن الوقائع والأشخاص تختلف.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩-٣٠، المستصفى ١/ ١٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١٧، تيسير التحرير ٣/ ٣٥\".","vol":"2","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>فصل: خبر الآحاد</span>\n...\n\"فَصْلٌ\" \"وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ\"\nوَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ جَمْعُ أَحَدٍ. كَأَبْطَالٍ جَمْعُ بَطَلٍ، وَهَمْزَةُ أَحَدٍ: مُبْدَلَةٌ مِنْ الْوَاوِ١، وَأَصْلُ آحَادٍ أَأْحَادٌ بِهَمْزَتَيْنِ، أُبْدِلَتْ الثَّانِيَةُ أَلِفًا كَآدَمَ٢.\n\"وَهُوَ\" أَيْ خَبَرُ الآحَادِ فِي الاصْطِلاحِ \"مَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ٣\" عِنْدَ ابْنِ الْبَنَّاءِ، وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ وَجَمْعٍ كَثِيرٍ، فَلا وَاسِطَةَ بَيْنَ التَّوَاتُرِ وَالآحَادِ٤. \"فَدَخَلَ\" فِي الآحَادِ مِنْ الأَحَادِيثِ مَا عُرِفَ بِأَنَّهُ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ٥،\n_________\n١ في ب: الواحد. وفي ض: واو.\n٢ انظر: القاموس المحيط ١/ ٢٨٣، المصباح المنير ١/ ١٣، ٢/ ١٠٠٧.\n٣ انظر تعريف خبر الآحاد في \"التعريفات للجرجاني ص ١٠١، الكفاية للخطيب ص ١٦، الكافية في الجدل ص ٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، المستصفى ١/ ١٤٥، نهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، شرح نخبة الفكر ص ٥١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح الورقات ص ١٨٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١\".\n٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٩٧، شرح الورقات ص ١٨٤، الروضة ص ٤٦، ٤٨، اللمع ص ٤٠، مختصر الطوفي ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٨.\n٥ يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام، منها خبر الواحد، ومنها الخبر المستفيض الذي عرفه المؤلف، ومنها المشهور، وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث، وكان رواته في الطبقة الأولى واحدًا فأكثر، وجعل الجصاص الحنفي الحديث المشهور قسمًا من المتواتر ووافقه بعض الحنفية. وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيمٌ للمتواتر. وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: \"وقد يسمى المستفيض مشهورًا\". وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد وما ليس بمتواتر ولا آحاد.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، غاية الوصول ص ٩٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٢٩ وما بعدها، شرح نخبة الفكر ص ٣١ كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، ٣/ ٥٩، نهاية السول ٢/ ٢٨١، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، أصول السرخسي ١/ ٢٩١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، إرشاد الفحول ص ٤٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ وما بعدها\".","vol":"2","page":345},{"text":"وَهُوَ مَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى ثَلاثَةٍ\" عُدُولٍ. فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا فِي الأَصَحِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ، وَجَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"الْمُقْنِعِ\"١. وَقِيلَ: مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى الاثْنَيْنِ٢.\nوَقِيلَ: مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى وَاحِدٍ. فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ٣ وَأَبُو حَاتِمٍ٤ الْقَزْوِينِيُّ٥.\n_________\n١ وهو قول الأصوليين.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، نهاية السول ٢/ ٢٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، غاية الوصول ص ٩٧، تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، إرشاد الفحول ص ٤٩\".\n٢ وهو قول المحدثين.\n\"انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، شرح نخبة الفكر ص ٣٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، غاية الوصول ص ٩٧\".\n٣ هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الذي قال في \"التنبيه\": أقل ما ثبت به الاستفاضة اثنان، وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري، ولعل المقصود أبو إسحاق الإسفراييني.\n\"انظر: غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٤٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، التنبيه ص ١٦٢\".\n٤ هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري، المعروف بالقزويني، أبو حاتم، ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك ﵁. وهو شيخ أبي إسحاق الشيرازي، تفقه على الشيخ أبي حامد ببغداد، وأخذ الأصول عن أبي بكر الباقلاني. وكان حافظًا للمذهب والخلاف، صنف كتبًا كثيرة في المذهب والخلاف والأصول والجدل، منها: \"تجريد التجريد\" الذي ألفه رفيقه المحاملي. توفي سنة ٤١٤هـ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣١٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٠، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٤٥، تبيين كذب المفتري ص ٢٦٠\".\n٥ في ز ش: القزوينيين.","vol":"2","page":346},{"text":"وَقِيلَ: هُوَ الشَّائِعُ عَنْ أَصْلٍ١. قَالَهُ فِي \"جَمْعِ الْجَوَامِعِ\" وَغَيْرِهِ٢.\nوَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ مَا ارْتَفَعَ عَنْ ضَعْفِ الآحَادِ، وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِقُوَّةِ التَّوَاتُرِ٣.\n\"وَيُفِيدُ\" الْحَدِيثُ الْمُسْتَفِيضُ الْمَشْهُورُ \"عِلْمًا نَظَرِيًّا\".\nنَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ فُورَكٍ٤.\nوَقِيلَ: يُفِيدُ الْقَطْعَ٥.\n_________\n١ في ض: أصله.\n٢ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٤٩.\n٣ الفرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور أن جاحد الخبر المتواتر كافر باتفاق، وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه. فقال الجرجاني يكفر، وهو ما نقله الكمال بن الهمام عن الجصاص، بينما نقل ابن عبد الشكور وصدر الشريعة عنه أنه لا يكفر. وقال ابن عبد الشكور: \"والاتفاق على أن جاحده لا يكفر، بل يضلل\". وهو ما جاء فيه \"كشف الأسرار\" أيضًا، وأساس الاختلاف هو اختلافهم في المشهور هل يفيد علم يقين أم علم طمأنينة؟ على قولين. أما جاحد خبر الآحاد فلا يكفر عند الأكثرين، كما سيذكره المصنف صفحة ٣٥٢.\nوقد ذكر علماء الحديث وأصول الفقه تعريفات كثيرة للخبر المستفيض والمشهور.\n\"انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥، أصول السرخسي ١/ ٢٩٢، ٢٩٣، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، تيسير التحرير ٣/ ٣٧- ٣٨، تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، التعريفات للجرجاني ص ١٠٢، ٢٢٩، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، شرح نخبة الفكر ص ٤٧، جامع بيان العلم ٢/ ٤٢، المسودة ص ٢٤٥، ٢٤٨\".\n٤ وهو قول أبي بكر الجصاص.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، المسودة ص ٢٤٠، غاية الوصول ص ٩٧\".\n٥ قال ابن عبد الشكور: \"ويوجب ظنًَّا كأنه اليقين\". وقال الأنصاري شارح \"مسلم الثبوت\": \"ويسمى هذا الظن علم الطمأنينة\". \"مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٢\".\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٨.","vol":"2","page":347},{"text":"\"وَغَيْرُهُ\" أَيْ وَغَيْرُ الْمُسْتَفِيضِ مِنْ الأَحَادِيثِ \"يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ لاحْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا دُونَ عَدَدِ رُوَاةِ الْمُسْتَفِيضِ لِقُرْبِ احْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْخَطَإِ عَلَى عَدَدِهِمْ الْقَلِيلِ١.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذَا أَظْهَرُ وَأَصَحُّ٣.\n_________\n١ ذكر الآمدي حجج هذا القول وناقشها وردها. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢ وما بعدها.\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٥، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٤، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المستصفى ١/ ١٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، الروضة ص ٥٢، اللمع ص ٤٠، غاية الوصول ص ٩٧، مختصر الطوفي ص ٥٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.\n٢ وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي والنظام والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي، وأيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، واحتج له الآمدي بحجج كثيرة، وشرح هذه الحجج أبو الحسين البصري.\nقال الشوكاني: \"وقيل لا يفيده، وهذا خلاف لفظي؛ لأن القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه. إرشاد الفحول ص ٥٠\".\nانظر: المستصفى ٢/ ١٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٥٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٦، المحصول ١/ ٢٨٥، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٣، اللمع ص ٤٠، الورقات وشرحها ص ١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، ٣٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، توضيح الأفكار ١/ ٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، غاية الوصول ص ٩٧، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.\n٣ قال الشوكاني: \"وقال أحمد بن حنبل: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في \"الإحكام\" عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي، وقال: وبه نقول. وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس، واختاره، وأطال في تقريره، ونقل عن القفال أنه يوجب العلم الظاهر\". \"إرشاد الفحول ص ٤٨\". واستدلوا على القول بأنه يفيد العلم مطلقًا أنه يجب العمل به. وبين صاحب \"كشف الأسرار\" أن الإمام أحمد قال: إن خبر الآحاد يفيد العلم ضرورة. وقال داود: إنه يفيد العلم استدلالًا\". \"كشف الأسرار ٢/ ٣٧١\".........=","vol":"2","page":348},{"text":"لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْقَرَائِنُ لا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ.\nوَقَالَ غَيْرُهُ: يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إلَيْهِ النَّفْسُ، كَسُكُونِهَا إلَى الْمُتَوَاتِرِ ١أَوْ قَرِيبٍ١ مِنْهُ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ.\n\"إلاَّ إذَا نَقَلَهُ\" أَيْ نَقَلَ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ \"آحَادُ الأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ\" أَيْ عَلَى إمَامَتِهِمْ \"مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ\" الْمَنْقُولُ \"بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ\" أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ \"فِي قَوْلٍ٢\".\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْمَذْهَبُ.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.\nوَقَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ٣ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ٤، وَعَمَلًا بِهِ\n_________\n= وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٢٩، الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧- ١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، ١٢٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٧٦، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المعتمد ٢/ ٥٦٦، ٥٧٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٦، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، الكفاية للخطيب البغدادي ص ٢٥- ٢٦، غاية الوصول ص ٩٧.\nوقال ابن بدران: \"إنه يفيد العلم في قول لأحمد، وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة\". المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١\".\n١ في ز ش: وقربت.\n٢ وهو قول الخطيب البغدادي، ورجحه الشوكاني.\n\"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، إرشاد الفحول ص ٤٩، المعتمد ٢/ ٥٤٧، توضيح الأفكار ١/ ٩٦، ١٢١، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٣، غاية الوصول ص ٩٧، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٥٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١\".\n٣ في ض: وابن حمد.\n٤ ساقطة من ب ع ض.","vol":"2","page":349},{"text":"يُوجِبُ الْعِلْمَ إلاَّ فِرْقَةً قَلِيلَةً اتَّبَعُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ١.\nوَالأَوَّلُ: ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالسَّرَخْسِيُّ٢ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ٣ وَالسَّلَفُ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ٤. اهـ.\nقَالَ ابْنُ٥ الصَّلاحِ: مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: \"الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ٦ وَاقِعٌ بِهِ٧، خِلافًا لِقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لا يُفِيدُ فِي\n_________\n١ قسم أبو إسحاق الشيرازي خبر الواحد إلى قسمين: الأول: يوجب العلم، ومنه خبر الله ﷿ وخبر رسول الله ﷺ، وأن يحكي الرجل بحضرة رسول الله ﷺ شيئًا ويدعي علمه فلا ينكره عليه، فيقطع به على صدقه. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به، أو عمل البعض، ثم قال: فهذه الأخبار توجب العمل، ويقع العلم بها استدلالًا. والقسم الثاني: ما يوجب العمل ولا يوجب العلم ... \"اللمع ص ٤٠\".\nوانظر: النووي على مسلم ١/ ١٩، المسودة ص ٢٤٠.\n٢ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة، السرخسي، الفقيه الأصولي، نسبة إلى سَرَخس من بلاد خراسان. تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه، وذاع صيته، واشتهر اسمه، وصار إمامًا من أئمة الحنفية، وكان حجة ثبتًا، متكلمًا متحدثًا، مناظرًا أصوليًّا، مجتهدًا. له مصنفات كثيرة، منها: \"المبسوط\" في الفقه، أملى خمسة عشر جزءًاَ منه وهو في السجن. وأملى \"شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن\". وله \"شرح مختصر الطحاوي\"، و\"شرح كتب محمد\"، و\"أصول السرخسي\". توفي سنة ٤٨٣هـ، وقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضية ٢/ ٢٨، الفوائد البهية ص ١٥٨، تاج التراجم ص ٥٢، الفتح المبين ١/ ٢٦٤\".\n٣ في ض: السنة.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٤٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٩.\n٥ في ض: أبو.\n٦ في ب: والنظري.\n٧ وهو ما رجحه الشوكاني في \"إرشاد الفحول ص ٤٩\".\nانظر مناقشة ذلك في فواتح الرحموت ٢/ ١٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٦ وما بعدها، توضيح الأفكار ١/ ١٢١-١٢٤، تدريب الراوي ١/ ١٣٢، شرح ألفية العراقي ١/ ٦٩، شرح النووي على مسلم ١/ ١٩.","vol":"2","page":350},{"text":"أَصْلِهِ إلاَّ الظَّنَّ. وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ١.\nقَالَ: \"وَقَدْ كُنْت أَمِيلُ إلَى هَذَا، وَأَحْسِبُهُ قَوِيًّا، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ٢ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَإِ لا يُخْطِئُ، وَالأُمَّةُ ٣فِي إجْمَاعِهَا٨ مَعْصُومَةٌ مِنْ الْخَطَإِ٤\".\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ: \"خَالَفَ ابْنَ الصَّلاحِ الْمُحَقِّقُونَ وَالأَكْثَرُونَ، وَقَالُوا٥: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ٦. اهـ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْقَاضِي أَبُو٧ بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَأَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَالآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ: لا٨ يُفِيدُ الْعِلْمَ مَا نَقَلَهُ آحَادُ الأُمَّةِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ إذَا تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ٩.\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح ص ١٤.\n٢ في ض: اخترنا.\n٣ في ش: إجماعًا.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ١٤.\n٥ في \"التقريب\" للنووي: فقالوا.\n٦ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ١٣٢، شرح النووي على مسلم ١/ ٢٠.\nوانظر: توضيح الأفكار ١/ ١٢٤.\n٧ في ش: وأبو بكر.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ وهو قول الغزالي أيضًا وابن عبد الشكور.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، المستصفى ١/ ١٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٣، توضيح الأفكار ١/ ٩٦، ١٢٤\".","vol":"2","page":351},{"text":"وَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ: يُفِيدُهُ١ عَمَلًا لا قَوْلًا.\n\"وَيُعْمَلُ بِآحَادِ الأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ\" الدِّيَانَاتِ. وَحَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا٢.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: لا نَتَعَدَّى٣ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ.\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا فِيمَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ.\nوَ٤قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ أَخْبَارَ الآحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ٥ لإِثْبَاتِ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينُ فِي عَقِيدَتِهِ٦. اهـ.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا٧: لا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا٨.\"وَلا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ\" أَيْ مُنْكِرُ خَبَرِ الآحَادِ فِي الأَصَحِّ. حَكَى ابْنُ حَامِدٍ الْوَجْهَيْنِ عَنْ الأَصْحَابِ٩.\n_________\n١ في ز ش: يفيد.\n٢ انظر: المسودة ص ٢٤٥.\n٣ في ب: يتعدى.\n٤ ساقطة من ب ض.\n٥ في ض: يصلح.\n٦ انظر: المسودة ص ٢٤٧، ٢٤٨.\n٧ في ض: وغيره.\n٨ وهو رأي الجمهور.\nانظر تفصيل ذلك في \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٧، المعتمد ٢/ ٥٧٧، الكفاية ص ٤٣٢\".\n٩ انظر: المسودة ص ٢٤٥. وانظر: الهامش رقم ٣ صفحة ٣٤٧ من هذا المجلد.","vol":"2","page":352},{"text":"وَنُقِلَ تَكْفِيرُهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ١.\nوَالْخِلافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوْ لا فَإِنْ قُلْنَا: يُفِيدُ الْعِلْمَ، كُفِّرَ ٢مُنْكِرُهُ، وَإِلاَّ فَلا٣. ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ٣.\nلَكِنَّ التَّكْفِيرَ بِمُخَالَفَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، كَمَا سَبَقَ٤ آخِرَ الإِجْمَاعِ. إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ أَنْ يُكَفَّرَ مُنْكِرُهُ٥. \"وَمَنْ أَخْبَرَ\" عَنْ شَيْءٍ \"بِحَضْرَتِهِ\" أَيْ حَضْرَةِ النَّبِيِّ \"ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ\" ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \"أَوْ\" أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ \"جَمْعٍ عَظِيمٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ\" فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ \"دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا\". هَاهُنَا مَسْأَلَتَانِ.\nالأُولَى: إذَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِشَيْءٍ بِحَضْرَتِهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا لا قَطْعًا فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ. لِتَطَرُّقِ الاحْتِمَالِ بِعَدَمِ سَمَاعِهِ أَوْ إلْقَاءِ بَالِهِ، أَوْ أَنَّهُ مَا فَهِمَهُ أَوْ أَخَّرَهُ لأَمْرٍ يَعْلَمُهُ، أَوْ بَيَّنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِوَقْتٍ٦ وَنَحْوِهِ٧.\n_________\n١ انظر: جامع بيان العلم ٢/ ٢٣٠-٢٣٦، المسودة ص ٢٤٥.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٤٥.\n٤ في ض: سبق العلم.\n٥ صفحة ٢٦٢-٢٦٣ من هذا المجلد.\n٦ في ع: الوقت. وساقطة من ض.\n٧ وهو ما أيده الآمدي وابن الحاجب.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، تيسير التحرير ٣/ ٧١، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٥٤٧، ٥٥٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٧، المسودة ٢٤٣\".","vol":"2","page":353},{"text":"وَقِيلَ: بَلْ قَطْعًا؛ لأَنَّهُ ﷺ ١لا يُقِرُّ عَلَى٩ الْبَاطِلِ٢.\nوَقِيلَ: إنْ كَانَ الأَمْرُ دِينِيًّا دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ؛ لأَنَّهُ بُعِثَ شَارِعًا لِلأَحْكَامِ، فَلا يَسْكُتُ عَمَّا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، بِخِلافِ الدُّنْيَوِيِّ. فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يُبْعَثْ لِبَيَانِ الدُّنْيَوِيَّاتِ٣.\nالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِشَيْءٍ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ، وَسَكَتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا لا قَطْعًا. اخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ؛ إذْ رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ حَالُ ذَلِكَ الْمُخْبِرِ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَبْعُدُ خَفَاؤُهُ لا يُفِيدُ الْقَطْعَ، وَقَدَّمَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَنَصَرَهُ٤.\nوَقِيلَ: إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا لَكَذَّبُوهُ٥، وَلا دَاعِيَ إلَى السُّكُوتِ عُلِمَ صِدْقُهُ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي \"مُخْتَصَرِهِ\" وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ٦.\n_________\n١ في ع: لا يقرر. وفي ض: لا يقر.\n٢ وهو ما أيده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما سبق، والسبكي وغيرهما.\n\"انظر: اللمع ص ٤٠، المستصفى ١/ ١٤١، جمع الجوامع ٢/ ١٢٧، المسودة ص ٢٤٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٥٠\".\n٣ وهو قول الغزالي.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٤١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٢٨، غاية الوصول ص ٩٧\".\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المسودة ص ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٨٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، المعتمد ٢/ ٥٤٧، ٥٥٤، غاية الوصول ص ٩٧.\n٥ في ش: ما كذبوه.\n٦ منهم أبو إسحاق الشيرازي والسبكي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي قيد الجمع العظيم بعدد التواتر، ومنهم الغزالي وابن عبد الشكور والكمال بن الهمام.\n\"انظر: اللمع ص ٤٠، غاية الوصول ص ٩٧، المستصفى ١/ ١٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٧، المسودة ص ٢٤٣، ٢٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، تيسير التحرير ٣/ ٨٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، إرشاد الفحول ص ٥٠\".","vol":"2","page":354},{"text":"وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ إلاَّ وَاحِدٌ أَوْ١ اثْنَانِ. وَالْعَادَةُ لا تُحِيلُ سُكُوتَهُمَا، ثُمَّ يُحْتَمَلُ مَانِعٌ٢.\n\"وَكَذَا مَا\" أَيْ: وَ٣كَالْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي الدَّلالَةِ عَلَى صِدْقِ الْخَبَرِ ظَنًّا خَبَرٌ \"تَلَقَّاهُ\" النَّبِيُّ ﷺ بِالْقَبُولِ٤، كَإِخْبَارِهِ ﷺ \"عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ٥\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمِنْهُ مَا تَلَقَّاهُ ﷺ بِالْقَبُولِ كَإِخْبَارِهِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ٦.\nوَهِيَ٧ فِي \"صَحِيحِ مُسْلِمٍ\"، فَإِنَّهُ صَدَّقَهُ وَوَافَقَ مَا كَانَ يُخْبِرُ بِهِ ﷺ عَنْ الدَّجَّالِ٨.\n_________\n١ في ب: و.\n٢ انظر المراجع السابقة في هامش ٤ صفحة ٣٥٤.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ هو الصحابي تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، كني بابنته رقية، لأنه لم يولد له غيرها. كان نصرانيًّا ثم أسلم سنة تسع من الهجرة، وروي له تسعة عشر حديثًا. وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان، وكان كثير التهجد، وهو أول من قص على الناس، استأذن عمر ﵁ فأذن له، وهو أول من أسرج في المسجد، وكان له هيئة خاصة ولباس خاص. وذكر للنبي ﷺ قصة الجساسة والدجال فحدث بها رسول الله ﷺ على المنبر. قال الخزرجي: \"وناهيك بهذه المنقبة الشريفة\". وغزا مع رسول الله ﷺ، وأقطعه رسول الله ﷺ في فلسطين بيت عينون. مات في فلسطين سنة ٤٠هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ١٨٣، الاستيعاب ١/ ١٨٤، تهذيب الأسماء ١/ ١٣٨، الخلاصة ص ٥٥\".\n٦ المسودة ص ٢٤٣.\n٧ في ب ض: وهو.\n٨ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود الطيالسي في حديث الدجال\n\"انظر: صحيح مسلم ٤/ ٢٢٦٢، سنن أبي داود ٢/ ٤٣٢، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٠٢، سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٥٤، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣، ٤١٣، منحة المعبود ٢/ ٢١٨\".","vol":"2","page":355},{"text":"\"و\"َ كَذَا \"إخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا، أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَإٍ\". قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\" مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلافٍ. قَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ١، فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ٢ كَلامَهُ٣، وَلَمْ نَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ٤. اهـ.\n\"وَلَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَكَاذِبٌ قَطْعًا\" خِلافًا لِلشِّيعَةِ٥. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِأَنَّ مَلِكَ الْمَدِينَةِ قُتِلَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلْجُمُعَةِ وَسَطَ الْجَامِعِ، أَوْ أَنَّ خَطِيبَهَا قُتِلَ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ\n_________\n١ في ع: تقي الدين رحمه الله تعالى.\n٢ في ش: عقب.\n٣ في ب ع ض: لكلامه.\n٤ وعبارة الشيخ تقي الدين بعد خبر تميم الداري، ونصها: \"ومنه إخبار شخصين عن قضية، يعلم أنهما لم يتوطآ عليها، ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ\". \"المسودة ٣٤٤\".\n٥ ويشمل هذا القسم ما يجب على الكافة علمه، وما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ٤١، المستصفى ١/ ١٤٢، ١٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، مناهج العقول ٢/ ٢٧٤، المعتمد ٢/ ٥٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، التمهيد للباقلاني ص ١٦٥، المسودة ص ٢٦٨، غاية الوصول ص ٩٥، اللمع ص ٤٦\".","vol":"2","page":356},{"text":"بِكَذِبِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ الْمُعْتَبَرِينَ١.\nلَنَا عَلَى الشِّيعَةِ: الْقَطْعُ عَادَةً بِكَذِبٍ مِثْلِ هَذَا، ٢فَإِنَّهَا تُحِيلُ٣ السُّكُوتَ عَنْهُ. وَلَوْ جَازَ كِتْمَانُهُ لَجَازَ الإِخْبَارُ عَنْهُ بِالْكَذِبِ، وَلَجَازَ كِتْمَانُ مِثْلِ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ.\nوَبِمِثْلِهِ يُقْطَعُ٣ بِكَذِبِ مُدَّعِي مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ. وَالنَّصِّ عَلَى إمَامَةِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا تَدَّعِيهِ٤ الشِّيعَةُ. وَلَمْ تُنْقَلْ شَرَائِعُ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ٥ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ٦ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، وَنُقِلَتْ شَرِيعَةُ٧ مُوسَى وَعِيسَى لِتَمَسُّكِ قَوْمٍ بِهِمَا، وَلَمْ يُنْقَلْ كَلامُ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ، لأَنَّهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَاتِّبَاعِهِ٨. وَأَمَّا مُعْجِزَاتُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ٩ ﷺ فَمَا كَانَ مِنْهَا بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٤٢ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، المعتمد ٢/ ٥٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، غاية الوصول ص ٩٥.\n٢ في د ض: فإنه يستحيل.\n٣ في ع: نقطع.\n٤ في ض: يَدَّعيه.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ ساقطة من ب ع ض.\n٧ في ز: شرعية.\n٨ هذه الجمل رد على اعتراضات الشيعة وحججهم فيما يدعونه بصحة انفراد شخص فيما تتوفر الداواعي على نقله.\n\"انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، اللمع ص ٤٦، نهاية السول ٢/ ٢٧٧\".\n٩ غير موجودة في ض.","vol":"2","page":357},{"text":"تَوَاتَرَ. وَلَمْ يَسْتَمِرَّ اسْتِغْنَاءً بِالْقُرْآنِ، وَإِلاَّ فَلا يَلْزَمُ١؛ لأَنَّهُ نَقَلَهُ مَنْ رَآهُ٢.\n\"وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي فَتْوَى ٣وَ\" فِي ٤ \"حُكْمٍ وَ\" فِي \"شَهَادَةٍ\" إجْمَاعًا \"وَ\" فِي \"٤أُمُورٍ دِينِيَّةٍ، وَ\" فِي٥ \"أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ٥.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: يُعْمَلُ بِهِ بِالإِجْمَاعِ فِي ثَلاثَةِ أَمَاكِنَ: فِي الْفَتْوَى، وَفِي الْحُكْمِ؛ لأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى فَتْوَى وَزِيَادَةُ التَّنْفِيذِ بِشُرُوطِهِ الْمَعْرُوفَةِ. وَ٦فِي الشَّهَادَةِ سَوَاءٌ شُرِطَ الْعَدَدُ أَوْ لا، لأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ٧ الآحَادِ، وَفِي الرِّوَايَةِ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْمُعَامَلاتِ وَنَحْوِهَا اهـ.\nلَكِنْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي \"التَّمْهِيدِ\": مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِمَّنْ قَالَ لا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ لا يَلْزَمُهُ٨ قَبُولُ قَوْلِ مُفْتٍ وَاحِدٍ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الثَّلاثَةَ الأُوَلَ مَحِلُّ وِفَاقٍ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ٩ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ.\n_________\n١ في ب: يلزمه.\n٢ انظر أدلة الجمهور بشكل وافٍ مع مناقشة أدلة الشيعة في \"العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٢، ٤٣، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، مناهج العقول ٢/ ٢٧٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ش ز. وفي ب ض: أمور دنيوية وفي \"أمور دينية\".\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٢١، الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤٣٢، نهاية السول ٢/ ٢٨٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣١، غاية الوصول ص ٩٨.\n٦ ساقطة من ب ع.\n٧ في ش: من.\n٨ في ز ش ب ع: يلزم.\n٩ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الروياني، الإمام الجليل، أحد أئمة المذهب الشافعي، وكان يلقب فخر الإسلام. قال الجرجاني فيه: \"نادرة العصر، إمام في الفقه\". وقال غيره: شافعي عصره. ولي قضاء طبرستان ورُويان من قراها. صنف في الأصول والخلاف، ومن تصانيفه: \"البحر\"، و\"الحلية\" في الفقه، و\"الفروق\" و\"التجربة\" و\"حقيقة القولين\" و\"مناصيص الشافعي\"، و\"الكافي\" و\"المبتدأ\". قال أبو عمرو بن الصلاح: \"هو في \"البحر\" كثير النقل قليل التصرف ... وفعل في \"الحلية\" ضد ذلك، فإنه أمعن النظر في الاختيار، حتى اختار كثيرًا من مذهب العلماء غير الشافعي\". وكتاب \"البحر\" عبارة عن \"الحاوي\" للماوردي. قتله الباطنية الملاحدة حسدًا بجامع آمل سنة ٥٠٢هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ١٩٧، وفيات الأعيان ٢/ ٣٦٩، شذرات الذهب ٤/ ٤، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧٧، طبقات ابن هداية ١٩٠، البداية والنهاية ١٢/ ١٧٠\".","vol":"2","page":358},{"text":"\"وَالْعَمَلُ بِهِ\" أَيْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ \"جَائِزٌ عَقْلًا\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ١.وَخَالَفَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْجُبَّائِيُّ، وَأَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ٢. وَلَنَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ، وَلَيْسَ احْتِمَالُ الْكَذِبِ وَالْخَطَإِ بِمَانِعٍ، وَإِلاَّ لَمُنِعَ فِي الشَّاهِدِ وَالْمُفْتِي٣، وَلا يَلْزَمُ الْوُصُولُ لِمَا سَبَقَ فِي إفَادَتِهِ الْعِلْمَ،\n_________\n١ قال الإسنوي: \"اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية\"، كما مر في كلام المصنف. واختلفوا في الأمور الدينية، لكن البدخشي نبه إلى أن الرازي أشار إلى الاتفاق على الجواز لا على الوجوب.\n\"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢، المسودة ص ٢٣٧، الرسالة ص ٣٦٩، المستصفى ١/ ١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٨، المعتمد ٢/ ٥٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥٤، إرشاد الفحول ص ٤٩، غاية الوصول ص ٩٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢\".\n٢ انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في \"كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٥٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، نهاية السول ٢/ ٢٨١، ٢٨٢، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، ٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، المسودة ص ٢٣٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٩\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، المستصفى ١/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨.","vol":"2","page":359},{"text":"وَإِلاَّ١ نُقِلَ، لِقَضَاءِ٢ الْعَادَةِ فِيهِ بِالتَّوَاتُرِ، وَلا التَّعَبُّدُ فِي الإِخْبَارِ عَنْ اللَّهِ بِلا مُعْجِزَةٍ؛ لأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ صِدْقَهُ بِدُونِهَا، وَلا التَّنَاقُضُ بِالتَّعَارُضِ؛ لأَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِالتَّرْجِيحِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَقْفِ؛ وَلأَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ دَفْعُ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ فَوَجَبَ أَخْذًا بِالاحْتِيَاطِ، وَقَوَاطِعُ الشَّرْعِ نَادِرَةٌ فَاعْتِبَارُهَا يُعَطِّلُ أَكْثَرَ الأَحْكَامِ، وَالرَّسُولُ ﷺ مَبْعُوثٌ إلَى الْكَافَّةِ٣. وَمُشَافَهَتُهُمْ وَإِبْلاغُهُمْ بِالتَّوَاتُرِ مُتَعَذِّرٌ، فَتَعَيَّنَتْ الآحَادُ٤.\nوَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ٥ نَصْبَ الشَّارِعِ عِلْمًا ظَنِّيًّا عَلَى وُجُوبِ فِعْلٍ تَكْلِيفِيٍّ جَائِزٌ بِالضَّرُورَةِ، ثُمَّ إنَّ الْمُنْكِرَ لِذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِالشَّرْعِ وَعَرَفَ قَوَاعِدَهُ وَمَبَانِيَهُ وَافَقَ٦، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ في ب ع ض: ولا.\n٢ في ب: بقضاء.\n٣ وهذا ثابت بالأدلة القطعية في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ . سبأ/ ٢٨. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ . الأنبياء/ ١٠٧. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"فضلت على الأنبياء بست ... ومنها: وأرسلت إلى الخلق كافة\". انظر: صحيح مسلم ١/ ٣٧١، فيض القدير ٤/ ٤٣٨، تحفة الأحوذي ٥/ ١٦٠، مسند أحمد ٢/ ٤١٢.\n٤ هذه الأدلة تتضمن الرد على المانعين.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢، المعتمد ٢/ ٥٧٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المستصفى ١/ ١٤٦، ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٦، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥٤، إرشاد الفحول ص ٤٩\".\n٥ ساقطة من ض.\n٦ ساقطة من ض.\nوانظر: مختصر الطوفي ص ٥٥، اللمع ص ٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٨، المستصفى ١/ ١٤٦، الروضة ص ٥٣.","vol":"2","page":360},{"text":"وَالْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ \"وَاجِبٌ سَمْعًا\" فِي الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.\nقَالَ٢ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: يَجِبُ عِنْدَنَا سَمْعًا. وَقَالَهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ٣. قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ٤: لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ٥ فِي قَبُولِ خَبَرِ الآحَادِ.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٢٣٨، ٢٤٠، الكفاية ص ١٨، مناهج العقول ٢/ ٢٨٠، المعتمد ٢/ ٥٤٩، ٥٨٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣١، المستصفى ١/ ١٤٦، ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٨١، اللمع ص ٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، شرح الورقات ص ١٨٤، غاية الوصول ص ٩٨، مختصر الطوفي ص ٥٥، الروضة ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢.\n٢ في ش: فقال.\n٣ قال أبو الحسين البصري من المعتزلة والقفال وابن سريج من الشافعية: إن العمل بخبر الواحد واجب سمعًا وواجب عقلًا أيضًا، وهو منقول عن الإمام أحمد أيضًا، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، والقاضي أبو يعلى في \"الكفاية\".\nانظر أقوالهم وأدلتهم مع مناقشتها في \"فواتح الرحموت ٢/ ١٣٢، ١٣٥، المستصفى ١/ ١٤٧، نهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣١، ١٣٢، المسودة ص ٢٣٧، الرسالة ص ٣٩٠\".\n٤ هو أحمد بن أبي أحمد، المعروف بابن القاص الطبري، أبو العباس. كان إمام وقته في طبرستان. صنف كتبًا كثيرة في الفقه والأصول، منها: \"التلخيص\"، و\"أدب القضاء\"، و\"والمواقيت\"، و\"المفتاح\" وغيرها. تصانيفه صغيرة الحجم، كثيرة الفائدة، سافر حتى وصل إلى طرسوس، وقيل: إنه تولى القضاء بها، وكان كثير المواعظ. ومات مغشيًّا عليه عند الوعظ وذكر الله تعالى سنة ٣٣٥ هـ، وقيل ٣٣٦ بطرسوس.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٩، وفيات الأعيان ١/ ٥١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١١، البداية والنهاية ١١/ ٢١٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٣٩، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٧٣\".\nوفي ع: ابن القاضي.\n٥ في ض: اللغة.","vol":"2","page":361},{"text":"فَأَصْحَابُ١ هَذَا الْقَوْلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ: دَلَّ عَلَيْهِ، مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ وَرُجُوعِهِمْ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ٢.\nلَكِنَّ الْجُبَّائِيَّ اعْتَبَرَ لِقَبُولِهِ شَرْعًا أَنْ يَرْوِيَهُ اثْنَانِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِهِ، أَوْ يُعْضَدَ بِدَلِيلٍ آخَرَ. كَظُهُورِهِ وَانْتِشَارِهِ فِي الصَّحَابَةِ، أَوْ عَمِلَ بَعْضُهُمْ بِهِ. كَحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ فِي تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ لأَنَّهُ رَدَّ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ٣ فِيهِ٤: حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ٥، وَكَذَلِكَ عُمَرُ رَدَّ قَوْلَ٦\n_________\n١ في ع: وأصحاب.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٨، اللمع ص ٤٠، إرشاد الفحول ص ٤٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.\n٣ هو الصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى، الكوفي. أسلم عام الخندق، وكان موصوفًا بالدهاء والحلم، وشهد الحديبية، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة مدة، ثم نقله إلى الكوفة واليًا، وأقره عثمان عليها ثم عزله. شهد اليمامة وفتح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك، وشهد القادسية، وفتح نهاوند، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى توفي فيها سنة ٥٠ هـ، وقيل ٥١ هـ، وهو أول من وضع ديوان البصرة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٤٥٣، الاستيعاب ٣/ ٣٨٨، تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٩، الخلاصة ص ٣٨٥\".\n٤ سيأتي الحديث كاملًا مع تخريجه صفحة ٣٦٩.\n٥ هو الصحابي محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني، وهو ممن سُمِّيَ في الجاهلية محمدًا. ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. أسلم على يد مصعب بن عمير. وصحب النبي ﷺ، وشهد بدرًا وما بعدها إلا تبوك، فإنه تخلف بإذن رسول الله ﷺ. وكان من فضلاء الصحابة، كثير العبادة والخلوة. واستخلفه النبي ﷺ على المدينة في بعض غزواته، واعتزل الفتن فلم يشهد الجمل وصفين، لحديث الرسول ﷺ له. وتولى مهمات كثيرة من رسول الله ﷺ ومن عمر، وسكن الربذة بعد قتل عثمان، ثم مات بالمدينة سنة ٤٦ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٣٨٣، الاستيعاب ٣/ ٣٣٦، تهذيب الأسماء ١/ ٩٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٢، الخلاصة ص ٣٥٩\".\n٦ في ش: وقول.","vol":"2","page":362},{"text":"أَبِي مُوسَى١ فِي الاسْتِئْذَانِ٢، حَتَّى وَافَقَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ٣.\n_________\n١ هو الصحابي عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري. أسلم قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد خيبر. واستعمله النبي ﷺ على بعض اليمن وعدن، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة. وافتتح الأهواز ثم أصبهان. واستعمله عثمان على الكوفة، وكان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين. كان حسن الصوت بالقرآن. وفي الصحيح أنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود، وهو أحد القضاة المشهورين. سكن الكوفة، وتفقه أهلها به. مات سنة ٤٢ هـ، وقيل ٤٤هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٣٥٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٨، شذرات الذهب ١/ ٥٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٧، حلية الأولياء ١/ ٢٥٦، الخلاصة ص ٢١٠\".\n٢ روى البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والطبراني عن أبي موسى وأبي سعيد معًا، أن أبا سعيد قال: كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا مذعورًا، فقلت: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليَّ أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثًا فلم يرد، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيت فسلمت على بابك ثلاثًا فلم ترد، فرجعت، وقد قال رسول الله ﷺ: \"إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع\"، فقال عمر: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك؟! فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغرهم، قال: فاذهب به، فذهبت إلى عمر فشهدت.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٨٨، صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٤، الموطأ ٢/ ٩٦٤، مسند أحمد ٣/ ٦، ١٩، ٤/ ٣٩٣، سنن أبي داود ٢/ ٦٣٧، تحفة الأحوذي ٧/ ٤٦٤، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٠، سنن الدارمي ٢/ ٢٧٤، فيض القدير ١/ ٢٧٣\".\n٣ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٣١، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٣، ١٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، توضيح الأفكار ١/ ١٩، تدريب الراوي ١/ ٧٢ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، المسودة ص ٢٣٨، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، ٣٦٨، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، المعتمد ٢/ ٦٢٢، ٦٢٣.","vol":"2","page":363},{"text":"وَالْجَوَابُ: أَنَّهُمَا فَعَلا ذَلِكَ تَثَبُّتًا فِي قَضِيَّةٍ خَاصَّةٍ. وَلِذَلِكَ حَكَمَا١ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ بِأَخْبَارِ الآحَادِ٢.\nوَاخْتَارَ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْمُعْتَزِلِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ الْجُبَّائِيِّ: أَنَّهُ لا يُحَدُّ بِخَبَرٍ دَالٍّ عَلَى حَدِّ الزِّنَا إلاَّ أَنْ يَرْوِيَهُ أَرْبَعَةٌ، قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ٣. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ٤ مَعَ الْفَارِقِ، إذْ بَابُ الشَّهَادَةِ أَحْوَطُ. وَلِذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِيهِ٥.\n_________\n١ في ز: حكمنا.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، ٦٨، أصول السرخسي ١/ ٣٣١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨، المعتمد ٢/ ٦٢٢، تدريب الراوي ١/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ١٥٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٦، إرشاد الفحول ص ٤٩، مختصر الطوفي ص ٥٥، ٥٦، ٥٧.\n٣ وكذا ما يوجب الحدّ، وما يندرئ بالشبهة عند الكرخي وأكثر الحنفية كما جاء في \"التحرير\" و\"مسلم الثبوت\"، وهو قول أبي عبد الله البصري وغيره، فلا يثبت ذلك بخبر الآحاد عندهم، إلا إذا رواه أربعة فما فوق.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٣٣ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٨٨، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٣٦-١٣٧، ١٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، المسودة ص ٢٣٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، ١٣٧، المعتمد ٢/ ٦٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٧، المستصفى ١/ ١٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧\".\n٤ في ض: قياسًا.\n٥ انظر: المسودة ص ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٩، المعتمد ٢/ ٦٢٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٧، ١٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، المستصفى ١/ ١٥٥، الروضة ص ٥٦، ٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.","vol":"2","page":364},{"text":"وَمَنَعَ قَوْمٌ مِنْ قَبُولِ أَخْبَارِ١ الآحَادِ مُطْلَقًا، مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي٢ دَاوُد٣ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ٤.\nوَ٥نَاقَضُوا فَأَثْبَتُوا تَصَدُّقَ عَلِيٍّ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلاةِ وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ٦\n_________\n١ في ز ش: خبر.\n٢ ساقطة من ب ع ض.\n٣ كذا في جميع النسخ، ولعله تصحيف عن أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي انظر: شذرات الذهب ٢/ ٩٣؛ لأن ابن أبي داود إمام من أئمة الحديث، وهو محدث ابن محدث، فكيف يمنع قبول خبر الآحاد؟؟!.\nوهو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني، الحافظ، ومن أكابر الحفاظ ببغداد، متفق على إمامته، وهو إمام ابن إمام. شارك أباه في شيوخه بمصر والشام، وسمع ببغداد. كان زاهدًا ناسكًا. جمع وصنف، وكان يقعد على المنبر بعد ما عمي فيسرد من حفظه. ومن مصنفاته: \"المصابيح\"، و\"المسند\"، و\"السنن\"، و\"التفسير\"، و\"القراءات\"، و\"الناسخ والمنسوخ\" وغيرها. توفي سنة ٣١٦ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/ ٥١، المنهج الأحمد ٢/ ١١، طبقات المفسرين ١/ ٢٢٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٣٠٧، طبقات الحفاظ ص ٣٢٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٦٧، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٠، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٣، شذرات الذهب ٢/ ١٦٨، ٢٧٣، طبقات القراء ١/ ٤٢٠، الفهرست ص ٣٢٤\".\n٤ انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في \"أصول السرخسي ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٦٠٣ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، المسودة ص ٢٣٨، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥٥، إرشاد الفحول ص ٤٨\".\n٥ ساقطة من ع.\n٦ كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإسلام، ثم حرّمه رسول الله ﷺ. وقد روى البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي ﵁ مرفوعًا أن رسول الله ﷺ: \"نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر\". وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سبرة الجهني أنه كان مع النبي ﷺ في فتح مكة فقال رسول الله ﷺ: \"يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم..........=","vol":"2","page":365},{"text":"وَالنَّقْضَ بِأَكْلِ لَحْمِ١ الإِبِلِ٢. وَكُلُّهَا إنَّمَا ثَبَتَتْ بِالآحَادِ٣.\nقَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: وَإِنَّمَا دَفَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلامِ خَبَرَ الآحَادِ لِعَجْزِهِ عَنْ السُّنَنِ رَغْمَ٤ أَنَّهُ لا يَقْبَلُ مِنْهَا إلاَّ مَا تَوَاتَرَ بِخَبَرِ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالنِّسْيَانُ. وَهَذَا ذَرِيعَةٌ إلَى إبْطَالِ السُّنَنِ. فَإِنَّ مَا شَرَطَهُ لا يَكَادُ يُوجَدُ إلَيْهِ سَبِيلٌ اهـ.\n_________\n= ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخْلِ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا\".\nوروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن سبرة: \"أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٥٢، ٢٤٦، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥، سنن أبي داود ١/ ٤٧٨، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٦٧، سنن النسائي ٦/ ١٠٢، ١٧٩، سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١، الموطأ ٢/ ٥٤٢، مسند أحمد ٣/ ٤٠٥، ٤/ ٥٥، ١/ ١٠٣، ٢/ ٩٥، سنن الدارمي ٢/ ٨٦، ١٤٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ٣٤٣، نيل الأوطار ٦/ ١٥٢، أقضية رسول الله ﷺ ص ٦٠\".\n١ ساقطة من ب. وفي ض: لحوم.\n٢ روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: \"إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ\"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم، توضأ من لحوم الإبل ... \". وروى ابن ماجه نحوه عن ابن عباس. وكذلك رواه أبو داود والترمذي. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة في صحيحه عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء عن لحوم الإبل؟ فقال: \"توضؤوا منها\".\n\"انظر: مسند أحمد ٥/ ٨٦، ٨٨، صحيح مسلم ١/ ٢٧٥، سنن أبي داود ١/ ٤١، تحفة الأحوذي ١/ ٢٦٣، سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦، موارد الظمآن ص ٧٨، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧، ٢٣٩\".\n٣ لقد رد الإمام الشافعي على هذه الفئة في \"الرسالة ص ٤٥٨ وما بعدها\".\nوانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٣٦، المستصفى ١/ ١٤٨، \"كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠\".٢٢٢\n٤ في ب ز ع ض: زعم.","vol":"2","page":366},{"text":"وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ إذَا خَالَفَهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ١. وَمَنَعَهُ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، أَوْ خَالَفَهُ رَاوِيهِ٢، أَوْ عَارَضَ الْقِيَاسَ٣؛ لأَنَّ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى - كَحَدِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ٤ - تَقْتَضِي الْعَادَةُ تَوَاتُرَهُ، وَلأَنَّ مَا خَالَفَهُ رَاوِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا خَالَفَهُ لِدَلِيلٍ أَقْوَى. وَلِذَلِكَ٥ لَمْ يُوجِبُوا التَّسْبِيعَ فِي وُلُوغِ\n_________\n١ انظر تفصيل هذا الموضوع في \"عمل أهل المدينة ص ٣٠٨، ٣٢٠\".\n٢ يشترط السرخسي والبزدوي في هذه الحالة أن يُعلَم أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية الحديث. أما إذا كانت قبله أو جهل التاريخ فيقدم الخبر. انظر: \"أصول السرخي ٢/٥، كشف الأسرار ٣/ ٦٣\".\n٣ يفرق السرخسي بين حالتين: الأولى: إذا كان الراوي من الصحابة معروفًا بالفقه والرأي والاجتهاد، فإن خبره حجة موجبة للعلم، وموجبة للعمل به، سواء كان الخبر موافقًا للقياس أو مخالفًا له، فيترك القياس، ويعمل بالخبر، ويرد على الإمام مالك في تقديم القياس على الخبر مطلقًا. والثاني: إذا كان الصحابي معروفًا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه، فيقدم القياس على الخبر، ويضرب أمثلة لذلك ... لكنه يعترف لأبي هريرة بالحفظ والضبط والعدالة، ثم يقول عنه إنه غير فقيه، وأنه نقل الحديث بالمعنى فلم يدرك كلام الرسول ﷺ؟! انظر: \"أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها، ٣٤١\".\nبينما يقسم الكمال بن الهمام الصحابة إلى مجتهد وعدل ضابط ومجهول العين والحال ويقول: إن هذا التقسيم عند الحنفية للراوي صحابيًا كان أم غيره. انظر: \"تيسير التحرير ٣/ ٥٢-٥٤\".\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٩٠، مناهج العقول ٢/ ٣٠٨، المسودة ص ٢٣٩.\n٤ روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ\". وهذا لفظ ابن ماجه. وروي مثله عن جابر وأبي أيوب وأم حبيبة وبسرة.\n\"انظر: مسند أحمد ٢/ ٢٢٣، سنن أبي داود ١/ ٤١، تحفة الأحوذي ١/ ٢٧٠، سنن النسائي ١/ ٨٤، سنن ابن ماجه ١/ ١٦١، الموطأ ١/ ١٨٤، بدائع المنن ١/ ٣٤، المستدرك ١/ ١٣٦، سنن الدارمي ١/ ١٨٤، موارد الظمآن ص ٧٨، نيل الأوطار ١/ ٢٣٣، كشف الخفا ١/ ١٠٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦٥\".\n٥ في ز ش: وكذلك.","vol":"2","page":367},{"text":"الْكَلْبِ لِمُخَالَفَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِرِوَايَتِهِ١، وَلأَنَّ مُخَالَفَةَ الْقِيَاسِ تَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ كَذِبِهِ. وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ٢ لِمُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ٣.\n_________\n١ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن بالتراب\". ورواه الدارمي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، وفيه: \"والثامنة عفروه في التراب\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٤، صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، مسند أحمد ٢/ ٢٤٥، سنن أبي داود ١/ ١٧، تحفة الأحوذي ١/ ٣٠٠، سنن النسائي ١/ ٤٦، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠، الموطأ ١/ ٣٤، سنن الدارمي ١/ ١٨٨، نيل الأوطار ١/ ٤٩، المستدرك ١/ ١٦٠، سنن الدارقطني ١/ ٦٣\".\n٢ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحبلها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧ وما بعدها، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥ وما بعدها، مسند أحمد ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٥٩، سنن النسائي ٧/ ٢٢٣، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣، نيل الأوطار ٥/ ٢٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٩، أقضية رسول الله ﷺ ص ٧٦، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١\".\nوالمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها ليوهم المشتري بكثرة لبنها.\n٣ انظر أدلة الحنفية ومناقشتها في \"الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٤، ١٤٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٢، المستصفى ١/ ١٧١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣١٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٨١ وما بعدها، ٣٩٠ وما بعدها، ٣/ ١١، ١٦، ٦٤، المسودة ص ٢٣٨، ٢٣٩، المعتمد ٢/ ٥٤٨ وما بعدها، ٦٥٣ وما بعدها، ٦٥٩، ٦٧٠، قواعد التحديث ص ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٨، ٢/ ٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٢/ ٧٣، ١١٣ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٩، ٧٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٦٥، إرشاد الفحول ص ٥٦\".\nوسوف يذكر المؤلف بعضها فيما بعد ص ٥٦٥ وما بعدها.","vol":"2","page":368},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ عَلَى قَبُولِهِ بِأَنَّهُ قَدْ كَثُرَ جِدًّا قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَمَلًا شَائِعًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ يَحْصُلُ بِهِ إجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ عَادَةً قَطْعًا١. فَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، لَمَّا جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: حَضَرْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ: هَلْ مَعَك غَيْرُك؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَهُ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. رَوَاهُ ٢أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد١ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ٣. وَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ\n_________\n١ انظر: مناهج العقول ٢/ ٢٨٢ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨٥، الرسالة للشافعي ص ٤٠١ وما بعدها، ٤٣٥ وما بعدها، ٤٥٢ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٣٢٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٥٦ وما بعدها، ١١٢ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، ١١٣، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، ٣٦٨، ٣٧٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٧١، ٣٧٨، ٣/ ٢٨، المعتمد ٢/ ٥٨٣ وما بعدها، ٦٢٢ وما بعدها، ٦٥٥، جامع بيان العلم ٢/ ٤٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥ وما بعدها، الكفاية ص ٢٦ وما بعدها، غاية الوصول ص ٩٨، اللمع ص ٤٦، الروضة ص ٥٣، ٦٥، مختصر الطوفي ص ٥٥، ٧٠، إرشاد الفحول ص ٤٩، ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، ٩٦.\n٢ ساقطة من ز ش.\n٣ قال الشوكاني: \"رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي\"، ولم يروِ النسائي هذا الحديث، ولعل المصنف رآه في السنن الكبرى للنسائي التي لم تطبع بعد، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن قبيصة بن ذؤيب.\n\"انظر: مسند أحمد ٥/ ٣٢٧، الموطأ ٢/ ٥١٣، سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، تحفة الأحوذي ٦/ ٢٧٨، سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٠، سنن الدارمي ٢/ ٣٥٩، موارد الظمآن ص ٣٠٠، نيل الأوطار ٦/ ٦٧\".","vol":"2","page":369},{"text":"اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك. فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.\nوَلأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ عُمَرَ ﵁ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا٢ لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ٣. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدٌ٤ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَأَلَ٥ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ٦: \"إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ٧\"، وَقَوْلُ عُمَرَ ذَلِكَ\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي عن المغيرة بن شعبة عن عمر، ورواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس. ورواه مالك مرسلًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٩٣، صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، ١٣١١، سنن أبي داود ٢/ ٤٩٧، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٦٦، سنن النسائي ٨/ ٤٢، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢، نيل الأوطار ٧/ ٧٨، ٨٠، الموطأ ٢/ ٨٥٥، سنن الدارمي ٢/ ١٩٦، مسند أحمد ٤/ ٢٤٤، ٢٥٣، موارد الظمآن ص ٣٦٦، المنتقى للباجي ٧/ ٧٩\".\n٢ ساقطة من ز ش.\n٣ في ش: بغرة.\nوانظر: سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ١٠٧.\n٤ هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، الحافظ، أبو عثمان، أحد الأعلام، الثقة. قال أحمد عنه: من أهل الفضل والصدق. وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات، ممن جمع وصنف، وهو صاحب كتاب \"السنن والزهد\". توفي بمكة سنة ٢٢٧ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ١٧٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦، الخلاصة ص ٤٣، شذرات الذهب ٢/ ٦٢، ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٩، العقد الثمين ٤/ ٥٨٦\".\n٥ في ز ش: سئل.\n٦ هو الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضلة، نزل البصرة، وله فيها دار. جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره في قصة الجنين، مما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر، وكان النبي ﷺ استعمله على صدقات هذيل.\nانظر ترجمته في الإصابة ١/ ٣٥٥، ٣/ ٢٧، الاستيعاب ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٩، الخلاصة ص ٩٤.\n٧ رواه الشافعي وأبو داود والدارمي وابن حبان عن ابن عباس: أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله ﷺ في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. وعند ابن حبان: \"بغرة، عبد أو أمة\".\n\"انظر: الرسالة ص ٤٢٧ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨، سنن الدارمي ٢/ ١٩٦، موارد الظمآن ص ٣٦٧، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الأم للشافعي ٦/ ١٠٧\".","vol":"2","page":370},{"text":"وَطَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْهُ.\nوَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ١ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٢. وَكَانَ عُمَرُ ﵁ لا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ٣: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ\n_________\n١ هو الصحابي عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، أبو محمد، القرشي الزهري المدني. كان اسمه في الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة. وأمه الشفاء، أسلم قديمًا، وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ﵃، وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، هاجر الهجرتين، وآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع، شهد بدرًا وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، ومناقبه كثيرة. توفي سنة ٣٢ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٤١٦، الاستيعاب ٢/ ٣٩٣، تهذيب الأسماء ١/ ٣٠١، الخلاصة ص ٢٣٢، حلية الأولياء ١/ ٩٧\".\n٢ الحديث رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والشافعي ومالك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٠٠، مسند أحمد ١/ ١٩١، سنن أبي داود ٢/ ١٥٠، تحفة الأحوذي ٥/ ٢١١، الموطأ ١/ ٢٧٨، نيل الأوطار ٨/ ٦٣، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٦، بدائع المنن ٢/ ١٢٦\".\n٣ هو الصحابي الضحاك بن سفيان بن كعب العامري الكلابي، أبو سعيد، كان من الشجعان الأبطال، يعد بمائة فارس، وكان يقوم على رأس رسول الله ﷺ متوشحًا بسيفه، واستعمله رسول الله ﷺ على سرية إلى بني كلاب، وكان على صدقات قومه، وهو معدود في أهل المدينة، وكان ينزل باديتها.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٢٠٦، الاستيعاب ٢/ ٢٠٦، تهذيب الأسماء ١/ ٢٤٩، الخلاصة ص ١٧٦\".","vol":"2","page":371},{"text":"أَشْيَمَ١ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ٢.\nوَرَوَى هَؤُلاءِ \"أَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ. بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ٣ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ٤\".\nوَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ \"النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ أَبَاهُ عَنْهُ. فَقَالَ: نَعَمْ٥، إذَا حَدَّثَك سَعْدٌ عَنْ\n_________\n١ هو أشيم الضِّبابي –بكسر المعجمة الأولى-، قتل في عهد النبي ﷺ خطأ، وهو صحابي مسلم، فأمر رسول الله ﷺ الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٥٢، الاستيعاب ١/ ١١٥، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٣\".\n٢ ورواه أيضًا ابن ماجه وأبو يعلى.\n\"انظر: الموطأ ٢/ ٨٦٦، مسند أحمد ٣/ ٤٥٢، سنن أبي داود ٢/ ١١٧، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٧٤، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٣، نيل الأوطار ٦/ ٨٤، ٨٥، سنن الدارمي ٢/ ٣٧٧\".\n٣ هي الصحابية فُريعة بنت مالك بن سنان الخُدرية، ويقال لها: الفارعة، أنصارية، وهي أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله ﷺ، وجاءت رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها، فقال لها: \"امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله\"، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليها يسألها، فأخبرته به فاتبعه وقضى به.\n\"انظر: الإصابة ٤/ ٣٨٦، الاستيعاب ٤/ ٣٨٧، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٤٩٥\".\n٤ رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي والطبراني وابن حبان والدارمي والحاكم وصححه.\n\"انظر: الموطأ ٢/ ٥٩١، مسند أحمد ٦/ ٤١٣، سنن أبي داود ١/ ٥٣٦، تحفة الأحوذي ٤/ ٣٧٨، سنن النسائي ٦/ ١٦٦، سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٤، نيل الأوطار ٦/ ٣٣٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٦، موارد الظمآن ص ٣٢٣، سنن الدارمي ٢/ ١٦٩، بدائع المنن ٢/ ٤٠٩\".\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":372},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ\"١.\nوَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ. وَرَوَى سَعِيدٌ مِنْ طُرُقٍ عَدَمَ رُجُوعِهِ٢. وَتَحَوَّلَ أَهْلِ قُبَاءَ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُمْ فِي الصَّلاةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٣. وَمَعْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري ١/ ٤٩. ومر تخريج حديث المسح على الخفين مفصلًا ص ٣٣٢\n٢ قال الشوكاني: \"التصريح بتحريم ربا الفضل هو مذهب الجمهور، للأحاديث الكثيرة في الباب، وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل، ثم رجع عنه. وكذلك روي عن ابن عباس، واختلف في رجوعه\".\nوهذا مارواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢١، صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٩، مسند أحمد ٢/ ٢٦٢، ٥/ ٢٠٠، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤٧، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٨، نيل الأوطار ٥/ ٢١٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٧٢\".\n٣ ورواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أيضًا. قال الشوكاني: وفي الباب عن البراء عن الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراني، وإسناده صحيح كما قال العراقي. وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في المسند والطبراني في الكبير. وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضًا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي بإسناد صحيح. وعن سهل بن سعد عند الطبراني والدارقطني. وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني ... وغيرهم\". \"نيل الأوطار ٢/ ١٨٦\".\n\"وانظر: صحيح مسلم ١/ ٣٧٥، مسند أحمد ٢/ ١١٣، سنن أبي داود ١/ ٢٤٠، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٩٩، الموطأ ١/ ١٩٦، شرح السنة للبغوي ٢/ ٣٢٣، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٤، سنن النسائي ١/ ١٩٦، ٢/ ٤٧\".\n٤ روى البخاري ومسلم ومالك والدارمي عن ابن عمر ﵁ قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٨٢، صحيح مسلم ١/ ٣٧٥، الموطأ ١/ ١٩٥، سنن الدارمي ١/ ٢٨١\".","vol":"2","page":373},{"text":"١وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ٢: \"مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْت رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ٢ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا فَتَرَكْتُهَا٣ مِنْ أَجْلِهِ٤\".\nوَلِلشَّافِعِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ \"كُنَّا نُخَابِرُ فَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَزَعَمَ رَافِعٌ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ٥\".\n_________\n١ ساقطة من ب. وفي ع: وقال.\n٢ هو الصحابي رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني. أبو عبد الله، وقيل غير ذلك. استصغره رسول الله ﷺ يوم بدر فرده، وأجازه يوم أحد، فشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، أصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات، وانتقضت جراحته، فتوفي بالمدينة سنة ٧٤ هـ. وقيل غير ذلك. قال البخاري: مات زمن معاوية. وقال ابن حجر: وهو المعتمد، وما عداه واهٍ، وأرخه سنة ٥٩هـ. وكان عريف قومه، وشهد صفين مع علي ﵃.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٤٩٥، الاستيعاب ١/ ٤٩٥، تهذيب الأسماء ١/ ١٨٧، الخلاصة ص ١١٣\".\n٣ في ش وهامش ز: فتركناه.\n٤ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٤٦، صحيح مسلم ٣/ ١١٨٠-١١٨٤، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٤، الموطأ ٢/ ٧١١، تحفة الأحوذي ٤/ ٥٤٢، سنن النسائي ٧/ ٣١، ٣٢، سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٩، نيل الأوطار ٥/ ٣١٢ وما بعدها\".\nوعبارة \"من أجله\" ساقطة من ب ض.\n٥ رواه الشافعي ومسلم والنسائي وأحمد.\n\"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١١٧٨، ١١٧٩، سنن النسائي ٧/ ٣٦، مسند أحمد ٣/ ٤٦٣، بدائع المنن ٢/ ١٧٠\".\nوانظر معنى الحديث في النهي عن المخابرة في \"صحيح البخاري ٢/ ٤٦، سنن الدارمي ٢/ ٢٧٠، موارد الظمآن ص ٢٧٧، الموطأ ٢/ ٧١١\".\nوالمخابرة هي مزرعة الأرض بجزء مما يخرج كالثلث والربع، أو بجزء معين من الخارج. وفيها خلاف بين الفقهاء. \"انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٤٥، المنتقى للباجي ٥/ ١٤٢\".","vol":"2","page":374},{"text":"وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَرَى أَنْ لا تَصْدُرَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: \"سَلْ١ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَتْهُ. فَرَجَعَ زَيْدٌ، وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَاك إلاَّ صَدَقْت\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ٣.\nلا يُقَالُ: إنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ؛ لأَنَّا نَقُولُ: بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَخْبَارِ الإِجْمَاعِ٤.\nوَأَيْضًا: تَوَاتَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ٥ كَانَ يَبْعَثُ ٦الآحَادَ إلَى٦ النَّوَاحِي لِتَبْلِيغِ الأَحْكَامِ، مَعَ الْعِلْمِ بِتَكْلِيفِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِمْ الْعَمَلَ بِذَلِكَ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤.\nوروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس ﵃ أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٠٣، صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤، سنن أبي داود ١/ ٤٦٢، تحفة الأحوذي ٤/ ١٣، سنن النسائي ١/ ١٦٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٢١، نيل الأوطار ٥/ ٥٢، مسند أحمد ٦/ ١٧٧، سنن الدارمي ٢/ ٧٢، موارد الظمآن ص ٢٥١\".\n٣ انظر: المستصفى ١/ ١٤٨ وما بعدها، الروضة ص ٥٤.\n٤ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢٨، المستصفى ١/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩.\n٥ في ب ع ض: وأتم السلام.\n٦ في ش: الآحاء في. وفي ز: الآحاد في.\n٧ ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ الحجرات/ ٦، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾ التوبة/ ١٢٢.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٢٣ وما بعدها، فواتح.....=","vol":"2","page":375},{"text":"لا يُقَالُ: هَذَا مِنْ الْفُتْيَا لِلْعَامِّيِّ؛ لأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى كُتُبِهِ مَعَ الآحَادِ إلَى الأَطْرَافِ، وَمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ قَبْضِ زَكَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَعَمِلَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَتَأَسَّوْا بِهِ، وَذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِهِ١. إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَهَلْ يُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ حَيْثُ لا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ غَيْرُهُ٢؟ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ لِلأَصْحَابِ٣.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\" قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْحُكْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ الرَّسُولِ٤ ﷺ لِمَنْ يُمْكِنُهُ سُؤَالُهُ، مِثْلُ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ ٥وَاخْتِيَارِهِ. يَعْنِي: أَنَّهُ لا يَجُوزُ٥. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ بَقِيَّةُ٦ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: جَوَازُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ سُؤَالُهُ، أَوْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إلَى التَّوَاتُرِ، مُحْتَجِّينَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ إجْمَاعٌ. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: إنَّهُ لا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مَعَ إمْكَانِ\n_________\n١ يقول ابن حزم –بعد ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد-: \"فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ﷺ\". \"الإحكام ١/ ١٠٢\".\nوانظر: تيسير التحرير ٣/ ٨٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٤.\n٢ ساقطة من ب ز ع ض.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص ٤٩، المسودة ص ٢٩١.\n٤ في ع: رسول الله.\n٥ في ض: و\"المسودة\": واختيارُه أنه لا يجوز.\n٦ في ز ش: بعض. والأعلى من ب ع، وهو الموافق للمسودة.","vol":"2","page":376},{"text":"الْعِلْمِ بِالْوَقْتِ. وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ. وَخِلافُ مَا شَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ. وَذَكَرَ فِي١ مَسْأَلَةِ مَنْعِ التَّقْلِيدِ: أَنَّ الْمُتَمَكِّنَ مِنْ الْعِلْمِ لا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى الظَّنِّ، وَجَعَلَهُ مَحِلَّ وِفَاقٍ وَ٢احْتَجَّ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ٣. اهـ.\n_________\n١ في ش ز: من.\n٢ ساقطة من ب ع ض.\n٣ المسودة ص ٢٣٩.","vol":"2","page":377},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-36>فَصْلٌ: \"الرِّوَايَةُ</span>\"\nالرِّوَايَةُ فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ \"إخْبَارٌ\" يُحْتَرَزُ بِهِ \"عَنْ\" الإِنْشَاءِ عَنْ أَمْرٍ \"عَامٍّ\" مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ \"لا يَخْتَصُّ\" وَاحِدٌ مِنْهُمَا \"بِ\" شَخْصٍ \"مُعَيَّنٍ\" مِنْ الأُمَّةِ١.\n\"وَ\" مِنْ صِفَةِ هَذَا الإِخْبَارِ: أَنَّهُ \"لا تَرَافُعَ٢ فِيهِ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ\".\n\"وَعَكْسُهُ\" أَيْ وَعَكْسُ هَذَا الْمَذْكُورِ \"الشَّهَادَةُ\" فَإِنَّهَا إخْبَارٌ بِلَفْظٍ خَاصٍّ ٣عَنْ خَاصٍّ٣ عِلْمُهُ مُخْتَصٌّ بِمُعَيَّنٍ ٤يُمْكِنُ التَّرَافُعُ٤ فِيهِ عِنْدَ الْحُكَّامِ٥.\n_________\n١ انظر: الفروق للقرافي ١/ ٥، فقد حكى هذا التعريف حرفيًّا عن المازري.\n٢ في ش: تدافع.\n٣ مشطوب عليها في ع.\n٤ في ش: ممكن التدافع.\n٥ انظر الفرق بين الرواية والشهادة في \"الرسالة للشافعي ص ٣٧٢ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٣٥٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ١١٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٦، المستصفى ١/ ١٦١، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، المعتمد ٢/ ٥٧٤، تدريب الراوي ١/ ٣٣١، الرفع والتكميل ص ٥٠ وما بعدها، الكفاية ص ٩٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦١، الفروق للقرافي / ٤ وما بعدها، شرح النووي على مسلم ١/ ٧٢\".","vol":"2","page":378},{"text":"\"وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ١: عَقْلٌ\" إجْمَاعًا؛ إذْ لا وَازِعَ٢ لِغَيْرِ٣ عَاقِلٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ، وَلا عِبَارَةَ٤ أَيْضًا، كَالطِّفْلِ٥.\n\"وَ\" مِنْهَا \"إسْلامٌ\" إجْمَاعًا لِتُهْمَةِ عَدَاوَةِ الْكَافِرِ لِلرَّسُولِ٦ ﷺ وَلِشَرْعِهِ٧.\n\"وَ\" مِنْهَا \"بُلُوغٌ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ٨مِنْ الأَئِمَّةِ٨،\n_________\n١ المقصود هنا شروط الراوي عند الأداء، وهي تختلف في جملتها عن شروط الراوي عند التحمل.\n\"انظر: الرسالة للشافعي ص ٣٧٠ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ١١٤، أصول الحديث ص ٢٢٩\".\n٢ في هامش ز ش: \"لا مانع. والوازع هو الكافّ، يقال: وزعه يزعه وزعًا، إذا كفّه\"، وفي نهاية العبارة في ز: \"طوفي\".\n٣ في ب: بغير.\n٤ في ع: عبادة. وكذا في \"مختصر الطوفي\" ص ٥٨، وفي \"المدخل إلى مذهب أحمد\" ص ٩٣: ولا عبادة لهما \"أي للصبي والمجنون\".\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٥٦، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الكفاية ص ٧٦، توضيح الأفكار ٢/ ١١٤، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٦ في ع: لرسوله.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٤١، ٤٧، المعتمد ٢/ ٦١٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، أصول الحديث ص ٢٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الكفاية ص ٧٧، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٥٧.\n٨ ساقطة من ش.","vol":"2","page":379},{"text":"لاحْتِمَالِ كَذِبِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، كَالْفَاسِقِ بَلْ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلا يَخَافُ\nالْعِقَابَ١.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَتَخَرَّجُ فِي رِوَايَتِهِ رِوَايَتَانِ، كَشَهَادَتِهِ٢.\nوَرُوِيَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁: أَنَّ شَهَادَةَ الْمُمَيِّزِ٣ تُقْبَلُ.\nوَعَنْهُ ابْنُ عَشْرٍ. وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ٤.\n\"وَ\" مِنْهَا \"ضَبْطٌ\" لِئَلاَّ يُغَيِّرَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى فَلا يُوثَقُ بِهِ٥.\n_________\n١ انظر: التمهيد ص ١٣٥، غاية الوصول ص ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، أصول السرخسي ١/ ٣٧٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، المسودة ص ٢٥٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، الكفاية ص ٧٧، المعتمد ٢/ ٦٢٠، أصول الحديث ص ٢٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٦، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، النووي على صحيح مسلم ١/ ٦١.\n٢ قال الإسنوي عن خبر الصبي: فيه خلاف بين الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصح عند الجميع عدم القبول. \"التمهيد ص ١٣٥\".\nوانظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٢٤، المسودة ص ٢٥٨، غاية الوصول ص ٩٩، تيسير ٣/ ٤٠، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١٠٠، والمراجع السابقة في الهامش السابق.\n٣ في ب: الكبير.\n٤ انظر: المغني ١٠/ ١٤٤، المسودة ص ٢٩٠، تدريب الراوي ٢/ ٦.\n٥ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، أصول الحديث ص ٢٣٢، توضيح الأفكار ٢/ ١١٦، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥، المستصفى ١/ ١٥٦، الروضة ص ٥٧، اللمع ص ٤٢، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٨، مناهج العقول ٢/ ٣٠٦.","vol":"2","page":380},{"text":"قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: لا يَنْبَغِي لِمَنْ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ أَنْ\nيُحَدِّثَ بِهِ.\nوَالشَّرْطُ غَلَبَةُ ضَبْطِهِ وَذِكْرِهِ عَلَى سَهْوِهِ لِحُصُولِ الظَّنِّ إذًا. ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ\nوَجَمَاعَةٌ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. وَفِي الْوَاضِحِ لابْنِ عَقِيلٍ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: مَتَى تَتْرُكُ٢ حَدِيثَ الرَّجُلِ.؟ قَالَ: إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، وَلأَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ تَرَكُوا رِوَايَةَ٣ كَثِيرٍ٤ مِمَّنْ ضَعُفَ ضَبْطُهُ مِمَّنْ سَمِعَ كَثِيرًا٥ ضَابِطًا.\nفَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ. فَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهَا٦ لا تُقْبَلُ٧؛ لأَنَّهُ لا غَالِبَ لِحَالِ الرُّوَاةِ٨.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَا قَالَ الآمِدِيُّ: مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى غَالِبِ٩ حَالِ١٠ الرُّوَاةِ. فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمْ: اُعْتُبِرَ حَالُهُ. فَإِنْ قِيلَ:\n_________\n١ انظر في تعريف الضبط كتاب \"التعريفات للجرجاني ص ١٤٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٨، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، مناهج العقول ٢/ ٣٠٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٦ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، المعتمد ٢/ ٦١٩، توضيح الأفكار ١/ ٨، تدريب الراوي ١/ ٣٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، الكفاية ص ١٥٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥\".\n٢ في ب ع ض: يترك.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ض: كثيرًا.\n٥ في ش ز: كبيرًا.\n٦ في ض: أنه.\n٧ في ب ع ض: يقبل.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥، الروضة ص ٥٧، إرشاد الفحول ص ٥٤.\n٩ في ع: الغالب.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"2","page":381},{"text":"ظَاهِرُ حَالِ الْعَدْلِ أَلاَّ يَرْوِيَ إلاَّ مَا يَضْبِطُهُ. وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ الإِكْثَارُ١.\nوَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الضَّبْطِ، بَلْ خِيفَ ٢ذَلِكَ لإِكْثَارِهِ٢.\nفَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ دَلِيلٌ. وَالأَصْلُ صِحَّتُهُ فَلا يُتْرَكُ٣ بِاحْتِمَالٍ، كَاحْتِمَالِ حَدَثٍ بَعْدَ طَهَارَةٍ٤.\nرُدَّ إنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ مَعَ الظَّنِّ، وَلا ظَنَّ مَعَ تَسَاوِي الْمُعَارِضِ وَاحْتِمَالُ الْحَدَثِ وَرَدَ عَلَى يَقِينِ الطُّهْرِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ٥.\n\"وَ\" مِنْهَا \"عَدَالَةٌ\" إجْمَاعًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ \"ظَاهِرًا وَبَاطِنًا\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا٦. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنِ الأَكْثَرِ٧.\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢-١٤٣، الإحكام ٢/ ٧٥.\n٢ في ش: من ذلك الإكثار.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣.\n٣ في ب ع ض: نتركه. وصححت على هامش ع كما أثبتناه أعلاه.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠ وما بعدها، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦ وما بعدها.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٠٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، جمع الجوامع ٢/ ١٤٨، الكفاية ص ٣٤، ٧٧، المسودة ص ٢٥٧، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، توضيح الأفكار ٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، المعتمد ٢/ ٦٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، أصول الحديث ص ٢٣١، غاية الوصول ص ٩٩، اللمع ص ٤٢، ٤٣، الروضة ص ٥٧، التمهيد ص ١٣٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦.","vol":"2","page":382},{"text":"وَعِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمَا: تَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا لِلْمَشَقَّةِ. كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ. وَصَاحِبُ \"رَوْضَةِ الْفِقْهِ\" مِنْ أَصْحَابِنَا١.\n\"وَمَنْ رَوَى\" حَالَ كَوْنِهِ \"بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلًا وَقَدْ تَحَمَّلَ\"٢ حَالَ كَوْنِهِ \"صَغِيرًا ضَابِطًا٣، أَوْ\" حَالَ كَوْنِهِ \"كَافِرًا\" ضَابِطًا \"أَوْ\" حَالَ كَوْنِهِ \"فَاسِقًا\" ضَابِطًا \"قُبِلَ\" مَا رَوَاهُ، لاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ فِيهِ حَالَ رِوَايَتِهِ٤.\n\"وَهِيَ\" أَيْ الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّوَسُّطُ فِي الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلا نُقْصَانٍ٥.\n_________\n١ وهو قول بعض الشافعية في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لقبول الرواية.\nانظر: اللمع ص ٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦-١٤٧.\n٢ في ز: يحتمل.\n٣ يشترط في الراوي في حال السماع أن يكون مميزًا ضابطًا، فلو سمع المجنون حال جنونه، ثم أفاق فلا يصح ذلك، لأنه وقت الجنون غير ضابط.\nانظر: اللمع ص ٤١، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨ وما بعدها، الإلماع للقاضي عياض ص ٦٢، أصول الحديث ص ٢٢٧، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٤ ذهب أكثر العلماء إلى جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ، ويقاس عليه غيره ممن ذكر أعلاه، لكنهم في تحديث سن الصبي لصحة سماعه وتحمله.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، المستصفى ١/ ١٥٦، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٥، المسودة ص ٢٥٨، ٢٩٠، الكفاية ص ٥٤، ٧٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٠، المعتمد ٢/ ٦٢٠، تدريب الراوي ٢/ ٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٦١\".\n٥ انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٤، القاموس المحيط ٤/ ١٣.","vol":"2","page":383},{"text":"وَهِيَ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ \"صِفَةٌ\" أَيْ كَيْفِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ، وَتُسَمَّى قَبْلَ رُسُوخِهَا حَالًا \"رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ\" أَيْ نَفْسِ الْمُتَّصِفِ بِهَا تَحْمِلُهُ عَلَى مُلازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ، وَتَحْمِلُهُ أَيْضًا عَلَى \"تَرْكِ الْكَبَائِرِ١\"\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ مِنْ الْكَبَائِرِ: غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": اُخْتُلِفَ فِي الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ. هَلْ هُمَا مِنْ الصَّغَائِرِ أَوْ مِنْ الْكَبَائِرِ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا مِنْ الْكَبَائِرِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\"، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي \"فُرُوعِهِ\".\nقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: \"لا خِلافَ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِرِ٢\".اهـ.\nوَقِيلَ: إنَّهُمَا مِنْ الصَّغَائِرِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ صَاحِبُ \"الْفُصُولِ٣\" \"وَالْغُنْيَةِ٤\" وَالْمُسْتَوْعِبِ٥\".\n_________\n١ انظر: المغني ١٠/ ١٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، إرشاد الفحول ص ٥١.\n٢ تفسير القرطبي ١٦/ ٣٣٧.\n٣ كتاب \"الفصول\" لعلي بن عقيل بن محمد البغدادي الفقيه الأصولي المجتهد، المتوفى سنة ٥١٣ هـ، ومرت ترجمته في المجلد الأول.\n\"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩\".\n٤ كتاب \"الغنية\" للشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي البغدادي.\n\"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨\".\n٥ كتاب \"المستوعب\" للعلامة محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد السامري، المتوفى سنة ٦١٠هـ، وهو كتاب مختصر، جمع فيه مؤلفه بين عدد من المختصرات في المذهب الحنبلي. قال ابن بدران: \"وبالجملة فهو أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه\". ثم قال: \"وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه \"الإقناع\"، وجعله مادة كتابه. \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠، ٢١٧\".","vol":"2","page":384},{"text":"\"وَ\" تَحْمِلُهُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِ \"الرَّذَائِلِ\" الْمُبَاحَةِ. كَالأَكْلِ فِي السُّوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nفَلا يَأْتِي بِكَبِيرَةٍ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي الْقَاذِفِ١. وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي مِنْ الْكَبَائِرِ٢.\nوَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ \"بِلا بِدْعَةٍ مُغَلَّظَةٍ\" وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا٣.\n\"وَتُقْبَلُ٤ رِوَايَةُ\" مَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ٥، وَلَوْ أَنَّهُ \"قَاذِفٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ\".\nقَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: إنْ قَذَفَ٦ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ؛ لأَنَّ٧ نَقْصَ الْعَدَدِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ٨.\n_________\n١ وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ . الآية ٤ من النور.\n٢ انظر في تعريف العدالة: \"التعريفات للجرجاني ص ١٥٢، اللمع ص ٤٢، المعتمد ٢/ ٦١٦، توضيح الأفكار ٢/ ١١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المغني ١٠/ ١٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١، أصول السرخسي ١/ ٣٥٠ وما بعدها، الكفاية ص ٧٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، المستصفى ١/ ١٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، جمع الجوامع ٢/ ١٤٨، نهاية السول ٢/ ٣٠٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠، شرح نخبة الفكر ص ٥٢، غاية الوصول ص ٩٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٥١، ٥٢، شرح منح الجليل ٤/ ٢١٨\".\n٣ صفحة ٤٠٢.\n٤ في ع: ويقبل.\n٥ أي تقبل رواية من اتصف بهذه الشروط السابقة في الراوي.\n٦ في ب: القذف.\n٧ في ب: لأنه.\n٨ قال الحنفية بقبول رواية المحدود في القذف مطلقًا، سواء كان محدودًا بشهادة أم.....=","vol":"2","page":385},{"text":"زَادَ الْقَاضِي فِي \"الْعُدَّةِ١\": وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْقَذْفِ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ، وَيَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ، وَلا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ٢. وَكَذَا زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ.\nقَالَ الشِّيرَازِيُّ فِي \"اللُّمَعِ\": \"وَأَبُو بَكْرَةَ٣ وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ؛ لأَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَلْفَاظَهُمْ مَخْرَجَ الإِخْبَارِ، لا مَخْرَجَ الْقَذْفِ. وَجَلَدَهُمْ عُمَرُ بِاجْتِهَادِهِ٤\".\n_________\n١ في ز ش: العمدة. وهو تصحيف.\n٢ لا ترد الرواية بما يسوغ فيه الاجتهاد، كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ ونحوه لقول بعض المجتهدين به.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٣، ٤٦، ٥٥، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥١، ١٦٥، المسودة ص ٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦\".\n٣ هو الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة، ويقال: نفيع بن مسروح، الثقفي، مولى رسول الله ﷺ، وهو من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه، وهو مشهور بكنيته. وكان من فضلاء الصحابة، سكن البصرة، وأنجب أولادًا لهم شهرة في العلم والمال والولايات. وكان تدلى إلى النبي ﷺ من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة، وكان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل. وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، فلم تتم الشهادة، فجلده عمر، ثم سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى، فلم يقبل له شهادة، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي سنة ٥١ هـ بالبصرة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٥٧٢، الاستيعاب ٣/ ٥٦٧، تهذيب الأسماء ٢/ ١٩٨، الخلاصة ص ٤٠٤\".\n٤ اللمع ص ٤٣.\nوانظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٤، المسودة ص ٢٥٨.","vol":"2","page":386},{"text":"\"وَيُحَدُّ\" الْقَاذِفُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ رِوَايَتِهِ١.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِير\"ِ: وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ٢. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ يُحَدُّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لا يُحَدُّ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: فَيُتَوَجَّهُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَقَاءُ عَدَالَتِهِ. وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ الآمِدِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْجَرْحِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ٣.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: صَرَّحَ الْقَاضِي فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ مِنْ الْعَدَالَةِ بِعَدَالَةِ مَنْ أَتَى بِكَبِيرَةٍ٤٥أَيْ وَاحِدَةً١، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ٦﴾ ٧.\nوَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَكَلَ الرِّبَا: إنْ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلَّ خَلَفَهُ.\nقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: فَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي \"الْمُغْنِي\": \"إنْ أَخَذَ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ، رُدَّتْ رِوَايَتُهُ٨\".\n_________\n١ انظر: الروضة ص ٦٠، مختصر الطوفي ص ٦١.\n٢ قال الخزرجي عن أبي بكرة ﵁: \"له مائة واثنان وثلاثون حديثًا اتفقا \"أي البخاري ومسلم\" على ثمانية، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بآخر. روى عنه أولاده عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيد الله ومسلم وجماعة. \"الخلاصة ص ٤٠٤\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩.\n٤ في ب ع ض: كبيرة.\n٥ ساقطة من ش ب ز، وفي ع: بواحدة.\n٦ في ب ز ض: الآية.\n٧ الآية ١٠٢ من المؤمنون. وفي ع: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ الآية القارعة/.\n٨ المغني ١٠/ ١٦٤ \"مع التصرف\".","vol":"2","page":387},{"text":"\"وَالصَّغَائِرُ\" وَهِيَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ لا حَدَّ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَلا وَعِيدَ فِي الآخِرَةِ وَهُنَّ مَعَ كَثْرَةِ صُوَرِهِنَّ \"سَوَاءٌ١ حُكْمًا\" أَيْ فِي الْحُكْمِ.\nقَالَ فِي \"التَّحْرِير\"ِ: وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي الصَّغَائِرِ، بَلْ أَطْلَقُوا. فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا فَرْقَ.\n\"إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ تَكَرُّرًا يُخِلُّ بِالثِّقَةِ٢ بِصِدْقِهِ٣\" أَيْ صِدْقِ الرَّاوِي لَمْ تَقْدَحْ٤ فِي صِحَّةِ رِوَايَتِهِ \"لِتَكْفِيرِهَا\" أَيْ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ \"بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَمَصَائِبِ الدُّنْيَا\" عَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الذُّنُوبِ تَنْقَسِمُ إلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ٥.\nوَقَالَ الأُسْتَاذُ٦ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَابْنُ فُورَكٍ وَالْقُشَيْرِيُّ٧ وَالسُّبْكِيُّ٨. وَحُكِيَ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ: إنَّ جَمِيعَ الذُّنُوبِ كَبَائِرُ٩.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع ز: الثقة.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٠، إرشاد الفحول ص ٥٣.\n٤ في ش ع ز: يقدح.\n٥ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣، إرشاد الفحول ص ٥٢، الفروق للقرافي ١/ ١٢١.\n٦ هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، كما هو معروف في مصطلح الفقه الشافعي، وهو ما نص عليه ابن حجر الهيتمي في الزواجر ١/ ٣.\n٧ في الزواجر ١/ ٣: ابن القشيري في \"المرشد\".\n٨ هو تقي الدين السبكي، والد تاج الدين صاحب جمع الجوامع. انظر: \"جمع الجوامع\" ٢/ ١٥٢، إرشاد الفحول ص ٥٢.\n٩ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣، جمع الجوامع ٢/ ١٥٢، إرشاد الفحول ص ٥٢.","vol":"2","page":388},{"text":"قَالَ الْقَرَافِيُّ: كَأَنَّهُمْ١ كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةً إجْلالًا لَهُ، مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ، بَلْ مِنْهُ مَا يَقْدَحُ، وَمِنْهُ مَا لا يَقْدَحُ. وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي التَّسْمِيَةِ٢.اهـ.\nاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ – الآيَةَ٣، وَبِقَوْلِهِ ﷺ، فِي تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ مَا بَيْنَهُمَا إذَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ٤؛ إذْ لَوْ كَانَ الْكُلُّ كَبَائِرَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُكَفَّرُ بِمَا ذُكِرَ. وَفِي٥ الْحَدِيثِ: \"الْكَبَائِرُ سَبْعٌ\" ٦، وَفِي رِوَايَةٍ \"تِسْعٌ\".\n_________\n١ في ش: كأنما. وفي الفروق: وكأنهم.\n٢ الفروق للقرافي ١/ ١٢١. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١.\n٣ الآية ٣١ من النساء.\n٤ روى مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر\". وهو عنوان عند البخاري: \"باب الصلوات الخمس كفارة\"، وساق حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم ... \".\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٠٩، مسند أحمد ٢/ ٢٢٩، تحفة الأحوذي ١/ ٦٢٧، سنن ابن ماجه ١/ ١٩٦، صحيح البخاري ١/ ١٠٢، فيض القدير ٤/ ٢٤٣، مرعاة المفاتيح ٢/ ١\".\n٥ في ش ب: وفي هذا.\n٦ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات\".\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٩٢، صحيح البخاري ٢/ ١٣١، فيض القدير ١/ ١٥٣\".\nوروى النسائي عن عمير: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: \"هنّ سبع، أعظمهن الإشراك وقتل النفس والفرار\" ... الحديث. سنن النسائي ٧/ ٧٢\".\nوروى الطبراني في \"الأوسط\" عن أبي سعيد مرفوعًا: \"الكبائر سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة\". قال السيوطي: صحيح، لكن تعقبه المناوي وضعفه. \"انظر: فيض القدير ٥/ ٦١\". ورواه الخطيب في \"الكفاية ص ١٠٣\".","vol":"2","page":389},{"text":"وَعَدَّهَا\"١. فَلَوْ كَانَتْ الذُّنُوبُ كُلُّهَا كَبَائِرَ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ٢.\nوَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْكُورَانِيُّ فِي \"شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ\": إنْ أَرَادُوا إسْقَاطَ الْعَدَالَةِ فَقَدْ خَالَفُوا الإِجْمَاعَ. وَإِنْ أَرَادُوا قُبْحَ الْمَعْصِيَةِ نَظَرًا إلَى كِبْرِيَائِهِ تَعَالَى، وَأَنَّ٣ مُخَالَفَتَهُ لا تُعَدُّ٤ أَمْرًا صَغِيرًا، فَنِعْمَ الْقَوْلُ٥.اهـ.\nوَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ سَوَاءً حُكْمًا. وَقَالَ الآمِدِيُّ، وَمَنْ وَافَقَهُ: إنَّ مِثْلَ سَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ، وَاشْتِرَاطِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى إسْمَاعِ٦ الْحَدِيثِ يُعْتَبَرُ تَرْكُهُ٧ كَالْكَبَائِرِ٨. وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ\n_________\n١ روى أبو داود والنسائي والحاكم عن عمير مرفوعًا: \"الكبائر تسع، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا\".\n\"انظر: المستدرك ١/ ٥٩، الفتح الكبير ٢/ ٣٣٧\".\n٢ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، إرشاد الفحول ص ٥٢، تفسير الطبري ٥/ ٣٦ وما بعدها، الفروق للقرافي ١/ ١٢١.\n٣ في ش ز: فإن.\n٤ في ب: يُعد.\n٥ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣، الفروق للقرافي ١/ ١٢١.\n٦ في ب: سماع.\n٧ ساقطة من ش. أي يعتبر ترك هذه الصغائر في صفات العدل وشروطه لقبول الرواية.\n٨ قال الآمدي: \"وذلك \"أي تعريف العدالة\" إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات. أما الكبائر ... وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقص الدين، وعدم الترفع عن الكذب، وذلك كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث، ونحو ذلك. وأما بعض المباح فما يدل على نقص المروءة ودناءة الهمة كالأكل في السوق، والبول في الشوارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزح، ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب، وعدم الاكتراث به. \"الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧\".\n\"وانظر: المستصفى ١/ ١٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٦\".","vol":"2","page":390},{"text":"اللَّهُ عَنْهُ فِي اشْتِرَاطِ أَخْذِ الأُجْرَةِ: لا يُكْتَبُ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَلا كَرَامَةَ١. وَقَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو حَاتِمٍ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُعْتَبَرُ تَرْكُ٣ مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ كَأَكْلِهِ فِي السُّوقِ بَيْنَ النَّاسِ الْكَثِيرِ. وَمَدِّ رِجْلَيْهِ وَ٤كَشْفِ رَأْسِهِ بَيْنَهُمْ وَالْبَوْلِ فِي الشَّوَارِعِ وَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَصُحْبَةِ٥ الأَرَاذِلِ٦ وَالإِفْرَاطِ فِي الْمَزْحِ٧، لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ \"إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت\" رَوَاهُ\n_________\n١ رواه الخطيب في \"الكفاية\" عن الإمام أحمد. \"انظر الكفاية ص ١٥٣\".\nوانظر حكم أخذ الأجرة على الرواية في \"توضيح الأفكار ٢/ ٢٥١، تدريب الراوي ١/ ٣٣٧، العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٨-١٤٩، الكفاية ص ١٥٣، المسودة ص ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠\".\n٢ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن مِهْران، الغطفاني الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الأعلام، حافظ المشرق، كان بارع الحفظ، واسع الرحلة، من أوعية العلم. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، مشهورًا بالعلم، مذكورًا بالفضل. جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبها، وكان المرجع في معرفة رجال الحديث. توفي سنة ٢٧٧ هـ، وقيل ٢٧٥هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٠٧، شذرات الذهب ٢/ ١٧١، طبقات القراء ٢/ ٩٧٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٦٧، تاريخ بغداد ٣/ ٧٣، المنهج الأحمد ١/ ١٨٣، طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٤\".\n٣ في ض: تركه.\n٤ في ب ز ض: أو.\n٥ في ع: وصحبته.\n٦ في ز ش ب: الأرذال.\n٧ قال ابن الحاجب: وتتحقق \"العدالة\" باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح. \"مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣\". وهو معنى ما نقلناه عن الآمدي في \"الإحكام ٢/ ٧٧\".","vol":"2","page":391},{"text":"الْبُخَارِيُّ١، يَعْنِي: إذَا٢ صَنَعَ مَا شَاءَ فَلا يُوثَقُ بِهِ٣.اهـ.\nوَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ٤ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِ الرَّاوِي لَمْ يُقْدَحْ فِي رِوَايَتِهِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي \"أُصُولِهِ\": حَدُّ الإِصْرَارِ٥ الْمَانِعِ فِي الصَّغَائِرِ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِ٦.اهـ.\nوَقِيلَ: يَقْدَحُ تَكْرَارُهَا فِي الْجُمْلَةِ.\nوَقِيلَ: ثَلاثًا. قَالَهُ٧ ابْنُ حَمْدَانَ فِي \"الْمُقْنِعِ\" وَ\"آدَابِ الْمُفْتِي٨\".\n_________\n١ رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود. ورواه بعضهم عن حذيفة. ورواه أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن حذيفة. ورواه ابن ماجه عن عقبة بن عمرو، ولفظه: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة؛ إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت\". ورواه مالك مرسلًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٦٨، مسند أحمد ٤/ ١٢١، ٥/ ٣٨٣، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٠٠، سنن أبي داود ٢/ ٥٥٢، الموطأ ١/ ١٥٨، كشف الخفا ١/ ٩٨، فيض القدير ٢/ ٥٤٠\".\n٢ في ب: أي إن من. وفي ع: أي من. وفي ض: أي.\n٣ انظر: المستصفى ١/ ١٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٩، المغني ١٠/ ١٤٩.\n٤ ساقطة من ش ب ز.\n٥ في ش: الاحتراز.\n٦ قال الشوكاني: \"وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ، وجعله حديثًا، ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة\". \"إرشاد الفحول ص ٥٣\".\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣.\n٧ في ب: قال.\n٨ قال ابن حمدان: وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثًا. \"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٣\".\nوانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١.","vol":"2","page":392},{"text":"وَقَالَ فِي \"التَّرْغِيبِ\" وَغَيْرِهِ: تَقْدَحُ كَثْرَةُ الصَّغَائِرِ وَإِدْمَانُ وَاحِدَةٍ.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي \"الْمُقْنِعِ\": \"لا يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ١\".\nوَهُوَ مُرَادُ الأَوَّلِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ فَالإِدْمَانُ هُنَا كَمَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي \"أُصُولِهِ\" كَمَا تَقَدَّمَ.\nوَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَبِمَصَائِب الدُّنْيَا لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ٢. وَلِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مِنْ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ بِمَصَائِبِ الدُّنْيَا. وَاخْتَارَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ. وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ٣.\n\"وَيُرَدُّ كَاذِبٌ وَلَوْ تَدَيَّنَ\" أَيْ تَحَرَّزَ عَنْ الْكَذِبِ \"فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ\" أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ الإِمَامَانِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا؛ لأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْذِبَ فِيهِ.\nوَعَنْهُ: وَلَوْ بِكَذْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْوَاضِحِ\" وَغَيْرُهُ٤.\n_________\n١ وعبارة ابن قدامة: ويعتبر لها \"للعدالة\" شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم، وهو أن لا يرتكب كبيرة، ولا يدمن على \"صغيرة. المقنع ٣/ ٦٩٠\".\n٢ الآية ٣١ من النساء. وتتمة الآية: ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا﴾ .\n٣ انظر: منهاج السنة النبوية ٣/ ٣١ وما بعدها، ٣٥ وما بعدها، تفسير الطبري ٥/ ٤٤، تفسير غريب القرآن ص ١٢٥، الكبائر للذهبي ص ٧.\n٤ قال المجد ابن تيمية: \"وقد روي عن أحمد أن الكذبة الواحدة لا تردّ بها الشهادة، فالرواية أولى\" \"المسودة ص ٢٦٢\". وهذه الرواية هي الراجحة عند الإمام أحمد، كما يفهم من عبارة المصنف بلفظ: \"وعنه\". وهو ما صرح به المصنف أيضًا بعد عدة أسطر، ونص عليها غيره.\n\"انظر: المسودة ص ٢٦٢، ٢٦٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٩، الكفاية ص ١٠١، توضيح الأفكار ٢/ ٢٣٧ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٥١، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٤\".","vol":"2","page":393},{"text":"وَاحْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ \"رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ١\". وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ٢ وَالْخَلاَّلُ وَجَعَلَهُ فِي التَّمْهِيدِ إنْ صَحَّ لِلزَّجْرِ. وَفِيهِ وَعِيدٌ فِي مَنَامِهِ٣٤صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٦ فِي الصَّحِيحِ.\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ: الزَّجْرُ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَأَنَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ٥.\n_________\n١ انظر: المغني ١٠/ ١٤٩.\n٢ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. قال ابن أبي يعلى: \"كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًاَ بالأحكام، حافظًا للحديث\". وهو أحد الناقلين لمذهب أحمد. صنف كتبًا كثيرة، منها: \"غريب الحديث\"، و\"دلائل النبوة\"، و\"كتاب الحمام\"، و\"سجود القرآن\"، و\"ذم الغيبة\"، و\"النهي عن الكذب\"، و\"المناسك\". توفي سنة ٢٨٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، المنهج الأحمد ١/ ١٩٦، شذرات الذهب ٢/ ١٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦\".\n٣ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: عقابه أو عتابه.\n٤ في ض ب ع: عليه أفضل الصلاة والسلام.\n٥ روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثًا- قلنا: نعم يا رسول الله، قال: \"الإشراك بالله، وعقوق الوالدين\" - وكان متكئًا فجلس - فقال: \"ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور\"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٢، صحيح مسلم ١/ ٩١، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٤، مسند أحمد ٥/ ٣٦، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١\".\nوروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال: \"عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله\"- ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ . الحج/ ٣٠-٣١.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٧٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٥، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٤، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٤، مسند أحمد ٤/ ١٧٨\".\nوروى البخاري والترمذي والنسائي عن أنس \"أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبائر؟ فقال: \"الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٧٢، ٦/ ٥٨٤، سنن النسائي ٧/ ٨١، مسند أحمد ٣/ ١٣١، ٥/ ٣٧\".","vol":"2","page":394},{"text":"وَذَكَرَ فِي \"الْفُصُولِ\" فِي الشَّهَادَةِ: أَنَّ بَعْضَهُمْ اخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ. وَقَاسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ الصَّغَائِرِ.\nوَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْكَذْبَةَ الْوَاحِدَةَ لا تَقْدَحُ لِلْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ دَلِيلِهِ١.\nوَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ \"الْفُصُولِ\": أَنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. وَقِيَاسُ بَقِيَّةِ الصَّغَائِرِ عَلَيْهَا بَعِيدٌ، لأَنَّ الْكَذِبَ مَعْصِيَةٌ فِيمَا تَحْصُلُ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَهُوَ الْخَبَرُ الْعَامُّ٢.اهـ.\n\"وَتَقْدَحُ كَذْبَةٌ\" وَاحِدَةٌ \"فِيهِ\" أَيْ فِي الْحَدِيثِ \"وَلَوْ تَابَ مِنْهَا\". نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁. وَقَالَ: لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ٣ مُطْلَقًا٤. وَقَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ٥، قَالَ: لأَنَّهُ زِنْدِيقٌ. فَتُخَرَّجُ تَوْبَتُهُ عَلَى تَوْبَتِهِ وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِيهَا لِرِشْوَةٍ إلَى أَرْبَابِ الدُّنْيَا.\n_________\n١ \"انظر: المسودة ص ٢٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ وما بعدها.\n٢ ساقطة من ز ش ب ع ض.\n٣ ساقطة من ش ب ز ع.\n٤ نقل الخطيب البغدادي بإسناده، والمجد بن تيمية عن الإمام أحمد أنه سئل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، فقال: \"توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدًا\".\n\"انظر: الكفاية ص ١١٧، المسودة ص ٢٦١، ٢٦٢\".\n\"وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٢٣٧، تدريب الراوي ١/ ٢٣٩ وما بعدها\".\n٥ يقول عبد العزيز البخاري: \"ثم التائب من أسباب الفسق والكذب تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدًا في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ..........=","vol":"2","page":395},{"text":"وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا فَرْقٌ بَعِيدٌ؛ لأَنَّ الرَّغْبَةَ إلَيْهِمْ بِأَخْبَارِ الرَّجَاءِ١، أَوْ٢ الْوَعِيدِ غَايَةُ٣ الْفِسْقِ.\nوَظَاهِرُ كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ تَوْبَتَهُ تُقْبَلُ. وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، لَكِنْ فِي غَيْرِ مَا كَذَبَ فِيهِ. كَتَوْبَتِهِ فِيمَا أَقَرَّ بِتَزْوِيرِهِ٤.\nوَقَبِلَهَا الدَّامَغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ٥ فِيهِ أَيْضًا. قَالَ: لأَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ حُكْمٌ.\n_________\n= البخاري. ثم نقل مثل ذلك عن أبي بكر الصيرفي في شرحه لـ\"رسالة الشافعي\" وعن أبي المظفر السمعاني، وأبي عمرو بن الصلاح. \"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٠٤\".\nوانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٣٧ وما بعدها، ٢٤١، الكفاية ص ١١٧، المسودة ص ٢٦٢.\nلكن النووي ﵀ قال: \"قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يتقوى الفرق بينه وبين الشهادة\" \"تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٠\".\nوانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٠، ٢٤٢.\n١ في ض: الرجال.\n٢ في ز ش: و.\n٣ في د ع: غايته.\n٤ وهذا ما رجحه النووي وقطع به، وقال: \"المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته\". شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٧٠.\nوانظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٠.\n٥ هو محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك، أبو عبد الله الدامغاني، قاضي القضاة ببغداد، سمع الحديث، وبرع بالفقه، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء. وكان ذا عقل واسع، وتواضع جم، وكان كثير العبادة، وبقي في القضاء ثلاثين سنة. توفي سنة ٤٧٨ هـ، ولم يتفق له الحج، وله \"شرح مختصر الحاكم\".\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضية ٢/ ٩٦، الفوائد البهية ص ١٨٢، شذرات الذهب ٤/ ٣٦٢، تاريخ بغداد ٣/ ١٠٩، البداية والنهاية ١٢/ ١٢٩\".","vol":"2","page":396},{"text":"قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: سَأَلْت أَبَا بَكْرٍ الشَّاشِيَّ١ عَنْهُ. فَقَالَ: لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِيمَا رُدَّ، وَيُقْبَلُ٢ فِي غَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: وَسَأَلْت قَاضِي الْقُضَاةِ الدَّامَغَانِيَّ. فَقَالَ: يُقْبَلُ حَدِيثُهُ الْمَرْدُودُ وَغَيْرُهُ، بِخِلافِ شَهَادَتِهِ إذَا رُدَّتْ ثُمَّ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ تِلْكَ خَاصَّةً. قَالَ: لأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا مِنْ الْحَاكِمِ بِرَدِّهَا. فَلا يُنْقَضُ، وَرَدُّ الْخَبَرِ مِمَّنْ رُوِيَ لَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ٣.اهـ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا يَتَوَجَّهُ لَوْ رَدَدْنَا الْحَدِيثَ لِفِسْقِهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَذْهَبُ. فَأَمَّا إذَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ فِيهِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ الشَّهَادَةِ؟ فَنَظِيرُهُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ شَهَادَةِ زُورٍ ٤وَيُقِرَّ فِيهَا٥ بِالتَّزْوِيرِ٥.\n\"وَالْكَبِيرَةُ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا \"مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ\" فِيهِ \"وَعِيدٌ\" خَاصٌّ \"فِي الآخِرَةِ. وَزِيدَ\" أَيْ وَزَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ أَوْ مَا فِيهِ \"لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ ٦أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ ٧\"\n_________\n١ كذا في جميع النسخ. وقد يرد على الذهن أن المقصود هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال، أبو بكر الشاشي، الذي مرت ترجمته ص ١٥٤، وهو غير صحيح، لأن أبا بكر الشاشي توفي قبل ولادة أبي يعلى بنصف قرن تقريبًا.\nوفي المسودة: أبا بكر الشامي.\n٢ في ز ش ب: وتقبل.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٦٢.\n٤ في ش: ويقرنها.\n٥ المسودة ص ٢٦٢.\n٦ ساقطة من ش. وفي د: أو نفي إيمان أو غضب.\n٧ وهذا ما قاله الواحدي في تفسيره. \"انظر: الوجيز للواحدي ١/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣\".","vol":"2","page":397},{"text":"١اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَبِيرَةِ، هَلْ لَهَا ضَابِطٌ تُعْرَفُ بِهِ أَوْ لا؟\nفَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهَا لا يُعْرَفُ ضَابِطُهَا٢.\nقَالَ٢ الْقَاضِي فِي الْمُعْتَمَدِ: مَعْنَى الْكَبِيرَةِ أَنَّ عِقَابَهَا أَعْظَمُ وَالصَّغِيرَةُ أَقَلُّ، وَلا يُعْلَمَانِ إلاَّ بِتَوْقِيفٍ.\nقَالَ الْوَاحِدِيُّ٣: الصَّحِيحُ أَنَّ الْكَبَائِرَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ تُعْرَفُ بِهِ، وَإِلاَّ لاقْتَحَمَ النَّاسُ الصَّغَائِرَ وَاسْتَبَاحُوهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْفَى ذَلِكَ عَنْ الْعِبَادِ لِيَجْتَهِدُوا فِي اجْتِنَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، رَجَاءَ أَنْ تُجْتَنَبَ٤ الْكَبَائِرُ. نَظِيرُهُ إخْفَاءُ الصَّلاةِ الْوُسْطَى وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَسَاعَةِ الإِجَابَةِ ٥فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ٦ وَقِيَامِ السَّاعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ٦.\n_________\n١ ساقطة من ش. وانظر: إرشاد الفحول ص ٥٢، الوجيز في تفسير القرآن العزيز للواحدي ١/ ١٤٨.\n٢ في د ض: وقال.\n٣ هو علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسين الواحدي، النيسابوري، المفسر، كان أستاذ عصره في علم النحو والتفسير، ودأب في العلوم، وأخذ اللغة، وتصدر للتدريس والإفادة مدة طويلة، وكان شاعرًا، وله مصنفات كثيرة، منها: التفاسير الثلاثة: \"البسيط\"، و\"الوسيط\"، و\"الوجيز\"، وله \"أسباب النزول\"، و\"الإغراب في الإعراب\"، و\"التحبير\" في شرح الأسماء الحسنى\"، و\"شرح ديوان المتنبي\"، و\"نفي التحريف عن القرآن الشريف\". توفي سنة ٤٦٨ هـ بنيسابور.\nانظر ترجمته في \"طبقات القراء ١/ ٥٢٣، طبقات المفسرين ١/ ٣٨٧، وفيات الأعيان ٢/ ٤٦٤، إنباه الرواة ٢/ ٤٦٤، بغية الوعاة ٢/ ١٤٥، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٢٤٠، شذرات الذهب ٣/ ٣٣٠، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٦٨، البداية والنهاية ١٢/ ١١٤\".\n٤ في ش ب ز: يجتنبوا.\n٥ ساقطة من ش. وفي ب ع ض: في الجمعة.\n٦ قال ابن حجر الهيثمي: \"قاله الواحدي في بسيطه\" \"الزواجر ١/ ٥\". وانظر: الوجيز للواحدي ١/ ١٤٨.","vol":"2","page":398},{"text":"وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ لَهَا١ ضَابِطًا مَعْرُوفًا٢، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ عَلَى أَقْوَالٍ.\nالأَوَّلُ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الآخِرَةِ، لِوَعْدِ٣ اللَّهِ مُجْتَنِبَهَا٤ بِتَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلأَنَّهُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ مَا فِيهِ لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ نَفْيُ الإِيمَانِ لأَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ، بَلْ لِكَمَالٍ وَاجِبٍ٦.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ كَلامَ أَحْمَدَ إلاَّ عَلَى مَعْنًى يُبَيِّنُ مِنْ كَلامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُرَادُهُ، لا عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ مِنْ كَلامِ كُلِّ أَحَدٍ.\nالْقَوْلُ٧ الثَّانِي - وَهُوَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ -:أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةٌ، وَمَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ الآدَمِيِّ كَبِيرَةٌ.\n_________\n١ في ش: لهما.\n٢ وضع العز بن عبد السلام ضابطًا لتمييز الصغائر من الكبائر فقال: \"إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر ... \". ثم ذكر أمثلة. \"انظر: قواعد الأحكام ١/ ٢٣\".\nوانظر: تفسير الطبري ٥/ ٣٧ وما بعدها، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٥، الفروق للقرافي ١/ ١٢١، إرشاد الفحول ص ٥٢.\n٣ في ش: كوعد.\n٤ في ش: لمن يجتنبها. وفي د ع: مجتنبيها.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، تفسير الطبري ٥/ ٤٠، الفروق للقرافي ١/ ١٢١.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤.\n٧ في ع ض: والقول.","vol":"2","page":399},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَنُسِبَ إلَى الأَكْثَرِ -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ١.\nالرَّابِعُ: مَا أَوْجَبَ حَدًّا فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَغَيْرُهُ صَغِيرَةٌ، وَهُوَ لِجَمَاعَةٍ٢.\nالْخَامِسُ - وَهُوَ لِلْهَرَوِيِّ٣ -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ ٤كُلُّ مَعْصِيَةٍ٩ يَجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدٌّ مِنْ قَتْلٍ وَ٥غَيْرِهِ. وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ٦ مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ وَ٧الرِّوَايَةِ وَفِي الْيَمِينِ.\n_________\n١ انظر: الزواجر ١/ ٤، جمع الجوامع ٢/ ١٥٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٥٢.\n٢ وهو تعريف البغوي وغيره.\n\"انظر: الزواجر ١/ ٤، جمع الجوامع ٢/ ١٥٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١، غاية الوصول ص ١٠٠\".\n٣ إن الفقهاء والمحدثين الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون، منهم القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي، الهروي، صاحب \"أدب القضاء\" المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، ومنهم أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب \"كتاب الغريبين\"، وإذا أطلق \"الهروي\" في أبواب القضاء فالمقصود القاضي أبو سعيد محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي تلميذ القاضي أبي عاصم، وهو قاضي همذان، شرح \"أدب القضاء\" للعبادي الهروي، وسماه \"الإشراف على غوامض الحكومات\"، وكان من الأئمة الفقهاء. توفي في حدود سنة ٥٠٠هـ، وقيل: قتل شهيدًا مع ابنه في جامع همذان سنة ٤٩٨هـ. وهو المقصود هنا، لأن ابن حجر الهيتمي نص عليه فقال: \"وهو تعريف الهروي في إشرافه\". \"الزواجر ١/ ٢\".\nانظر ترجمة أبي سعيد الهروي في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٣٦٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٦، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٨٧، طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٥١٩.\nوفي هامش ب: الحافظ الحنبلي.\n٤ ساقطة من ز ش.\n٥ في ب ع ض: أو.\n٦ في ض: كبيرة.\n٧ في ض: وفي.","vol":"2","page":400},{"text":"الْقَوْلُ السَّادِسُ - وَهُوَ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ-: أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ جَرِيمَةٍ١ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ٢. وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣.\nوَمَجْمُوعَةُ مَا جَاءَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الأَحَادِيثِ مِنْ الْكَبَائِرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ٤: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالزِّنَا، وَأَفْحَشُهُ بِحَلِيلَةِ الْجَارِ٥، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، ٦وَأَكْلُ الرِّبَا١٠، وَأَكْلُ\n_________\n١ وفي رواية: جريرة، وهي بمعناها \"انظر: الزواجر ١/ ٤\".\n٢ قال ابن حجر الهيتمي: \"على أنك إذا تأملت كلام الإمام \"الجويني\" الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدًّا للكبيرة، خلافًا لمن فهم منه ذلك، لأنه يشمل صغائر الخسّة، وليست كبائر، وإنما ضبطه به ما يبطل العدالة، لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: \"ورقة الديانة مبطلة للعدالة\" \"الزواجر ١/ ٤\".\n٣ وهو ما اختاره السبكي وغيره، وانظر تعريف الكبيرة في التعريفات للجرجاني ص ١٩٢، إرشاد الفحول ص ٥٢، غاية الوصول ص ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣-١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩٣، جمع الجوامع ٢/ ١٥٢، الزواجر ١/ ٤، تفسير الطبري ٥/ ٣٧ وما بعدها، الفروق للقرافي ١/ ١٢١، تفسير مجاهد ص ١٥٣، قواعد الأحكام ١/ ٢٦.\n٤ اختلف العلماء في عدد الكبائر، فقيل هي سبع، وقيل تسع، وقيل عشر، وقيل اثنتا عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل ست وثلاثون، وقيل سبعون، وقيل ثلاث. وأكد الذهبي أن عددها سبعون، وصنف كتابًا فيها \"الكبائر\"، ولكن الحافظ ابن حجر الهيتمي صنف كتاب \"الزواجر عن اقتراف الكبائر\" وأوصلها إلى سبعمائة معصية. وروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: \"هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع\". وليس هناك دليل على حصرها في عدد معين. قال الطبري: \"والذي نقول به في ذلك كل ما ثبت به الخبر\".\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٠ وما بعدها، الزواجر ١/ ٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢/ ٥٧٦، تفسير الطبري ٥/ ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥٢، قواعد الأحكام ١/ ٢٤، الكبائر للذهبي ص ٨\".\n٥ في ز ش: الجارة. وفي ع: جاره.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"2","page":401},{"text":"مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَاسْتِحْلالُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ١، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ مِنْ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَدَمُ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالتَّسَبُّبُ إلَى شَتْمِهِمَا، وَالإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ٢.\n\"وَيُرَدُّ مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ\" أَيْ رِوَايَةُ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو النَّاسَ ٣إلَى بِدْعَتِهِ٣. وَ٤الْمُبْتَدِعُ وَاحِدُ الْمُبْتَدِعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ الأَهْوَاءِ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ٥.\nوَالْمُرَادُ إذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ غَيْرَ مُكَفِّرَةٍ. كَالْقَوْلِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ \"أَوْ مَعَ بِدْعَةٍ٦ مُكَفِّرَةٍ\" كَالْقَوْلِ بِإِلاهِيَّتِهِ٧ أَوْ غَيْرِهِ٨.\n_________\n١ التعرب: هو الإقامة في البادية مع الأعراب. قال ابن الأثير: \"وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يَعدّونه كالمرتد\" \"النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٢\". وانظر: القاموس المحيط ١/ ١٠٧.\n٢ انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥٣ وما بعدها، مناهج العقول ٢/ ٢٩٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، الزواجر ١/ ٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٥٣.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ز ش.\n٥ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، توضيح الأفكار ٢/ ١٩٨ وما بعدها، ٢٨٠، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، المسودة ص ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، أصول السرخسي ١/ ٣٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٢-٤٣، اللمع ص ٤٢، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٠.\n٦ ساقطة من ز ش ع.\n٧ في ش ع: بآلهيته.\n٨ انظر: شرح نخبة الفكر ص ١٥٦، توضيح الأفكار ٢/ ٢١٣، تدريب الراوي ١/ ٣٢٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢، المسودة ص ٢٦٣، المعتمد ٢/ ٦١٧، ٦١٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦.","vol":"2","page":402},{"text":"وَعَلَّلَ رَدَّ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الْكَذِبِ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ.\nوَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ.\nوَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ١.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ \"الْفُصُولِ\": إنْ دَعَا كَفَرَ. وَقَالَ أَيْضًا: وَالصَّحِيحُ لا كُفْرَ؛ لأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ٢.اهـ.\nوَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ. كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَرِوَايَةِ السَّلَفِ٣ وَالأَئِمَّةِ عَنْهُمْ٤.\n_________\n١ وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، الكفاية ص ١٢١، تدريب الراوي ١/ ٣٢٥، شرح نخبة الفكر ص ١٥٦، مناهج العقول ٢/ ٢٩٥، نهاية السول ٢/ ٢٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٥-٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، اللمع ص ٤٢، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢\".\n٢ وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر، كغلاة الروافض والخوارج، إن اعتقد حرمة الكذب \"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤١\".\n٣ في ش ز: المسلمين.\n٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، تدريب الراوي ١/ ٣٢٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢١٤، المسودة ص ٢٦٣، الكفاية ص ١٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦، ٢٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، المعتمد ٢/ ٦١٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، ١٤٢، شرح نخبة الفكر ص ١٥٨، مختصر الطوفي ص ٥٧، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦، النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠.","vol":"2","page":403},{"text":"لا يُقَالُ: قَدْ تُكُلِّمَ فِي بَعْضِهِمْ؛ لأَنَّهُ أُرِيدَ مَعْرِفَةُ حَالِهِمْ، أَوْ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، ثُمَّ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ رَدِّهِ رَدُّ الْجَمِيعِ أَوْ الأَكْثَرِ، لِكَثْرَةِ تَفْسِيقِ الطَّوَائِفِ وَتَكْفِيرِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَلأَنَّهَا حَاجَةٌ عَامَّةٌ. فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي اسْتِئْذَانِهِ وَإِرْسَالِهِ بِهَدِيَّةٍ. وَذَلِكَ إجْمَاعٌ. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَنَهْيُ أَحْمَدَ عَنْ الأَخْذِ عَنْهُمْ إنَّمَا هُوَ لِهَجْرِهِمْ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ. وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ الْخَلاَّلُ عَنْ قَوْمٍ لِنَهْيِ الْمَرُّوذِيِّ١، ثُمَّ رَوَى عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ٢. وَلِهَذَا جَعَلَ الْقَاضِي الدَّاعِيَ إلَى الْبِدْعَةِ قِسْمًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي مُطْلَقِ الْعَدَالَةِ٣.\n_________\n١ هو أحمد بن محمد بن الحجاج، المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. وهو من أجل أصحابه، وكان إمامًا في الفقه والحديث، كثير التصانيف. توفي سنة ٢٧٥ هـ، ودفن عند قبر الإمام أحمد.\nانظر ترجمته في طبقات الحنابلة ١/ ٥٦، المنهج الأحمد ١/ ١٧٢، شذرات الذهب ٢/ ١٦٦.\nوفي ش: المروزي، وهو تصحيف. ما أثبتناه في الأعلى من نسخة ب ز. وقد نص عليه في المسودة ص ٢٦٤. أما المروزي فهو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه. توفي سنة ٢٧٤هـ. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١١\".\n٢ وعلل ذلك الشيخ تقي الدين فقال: \"وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التارك، واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، كما ترك النبي ﷺ الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه\". \"المسودة ص ٢٦٤، ٢٦٦\".\n٣ انظر: المسودة ص ٢٦٤.","vol":"2","page":404},{"text":"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَدَمُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَالآمِدِيِّ وَالْجُبَّائِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ١. كَمَا لَوْ تَدَيَّنَ بِالْكَذِبِ كَالْخَطَّابِيَّةِ مِنْ الرَّافِضَةِ - نِسْبَةً إلَى أَبِي الْخَطَّابِ٢ - مِنْ مَشَايِخِ الرَّافِضَةِ، كَانَ يَقُولُ: بِأُلُوهِيَّةِ٣ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ٤، ثُمَّ ادَّعَى٥ الأُلُوهِيَّةَ٦ لِنَفْسِهِ، عَلَيْهِ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، المستصفى ١/ ١٦٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، نهاية السول ٢/ ٢٩٥-٢٩٦، مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، شرح نخبة الفكر ص ١٥٦، تدريب الراوي ١/ ٣٢٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢، الكفاية ص ١٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠.\n٢ هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، مولى بني أسد. قال ابن قتيبة: \"ولا أدري من هو\". وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد الصادق. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، وأمر أصحابه بالبراءة منه، وشدد القول في ذلك. فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه، وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بألوهية جعفر بن محمد، وألوهية آبائه، وأن الألوهية نور في النبوة، وزعم أن جعفرًا هو الإله في زمانه، ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بالكوفة، وافترقت ال خطابية بعده فرقًا. قال السبكي: \"يرون جواز الشهادة لأحدهم بمجرد قوله، وهم المجسمة، ويرون الكذب على مخالفيهم\".\n\"انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٧٩ طبعة ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٦، المعارف ص ٦٢٣، دائرة المعارف الإسلامية ٨/ ٣٦٩\".\n٣ في ب ز ع ض: بإلاهية.\n٤ هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي، أحد الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان سيد بني هاشم في زمنه، ومن سادات أهل البيت. ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل، وله خمسمائة رسالة، جمعها تلميذه جابر بن حباب الصوفي، وكان من عباد أتباع التابعين، ومن علماء أهل المدينة. مات سنة ١٤٨ هـ، ودفن بالبقيع في قبر أبيه وجده وعم جده الحسن بن علي. روى عنه خلق كثير، وكان ثقة.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ٢٩١، طبقات القراء ١/ ١٩٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٩، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢٧، الخلاصة ص ٦٣، حلية الأولياء ٣/ ١٩٢، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٦\".\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ب ز ض: الإلهية.","vol":"2","page":405},{"text":"لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ وَأَتْبَاعُهُ يَسْتَحِلُّونَ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ. فَيَرَوْنَ١ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِهِمْ عَلَى مُخَالِفِهِمْ٢.\nقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁: مَا فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ قَوْمٌ أَشْهَدُ بِالزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ٣.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُولُ مَعَ بِدْعَةٍ مُفَسِّقَةٍ مُطْلَقًا لا مَعَ مُكَفِّرَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵁ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِعِظَمِ الْكُفْرِ، فَيَضْعُفُ الْعُذْرُ وَيَقْوَى عَدَمُ الْوُثُوقِ٤.\nقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ: إنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ قَالُوا: لا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ٥ اتِّفَاقًا٦اهـ.\n_________\n١ في ع: ويرون.\n٢ ولأن المبتدعة إما كفرة أو فسقة، فلا يجوز أن يقبل خبرهم، وهو رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، ٣٦٢، نهاية السول ٢/ ٢٩٦، مناهج العقول ٢/ ٢٩٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠، اللمع ص ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥٠ وما بعدها\".\n٣ آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٧، ١٨٩. وانظر: النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠.\nوقال الآمدي: \"فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به فلا نعرف خلافًا في امتناع قبول شهادته، كالخطابية من الرافضة، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب\". \"الإحكام للآمدي ٢/ ٨٣\".\n\"وانظر: المستصفى ١/ ١٦٠، نهاية السول ٢/ ٣٠٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤، الكفاية ص ١٢٠، ١٢٦\".\n٤ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، المسودة ص ٢٦٣.\n٥ في ب: ببدعة.\n٦ وقال النووي أيضًا في \"التقريب\": \"من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق\".\n\"تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٢٤، شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٦٠\".\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢.","vol":"2","page":406},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي عَلاءُ الدِّينِ الْبَعْلِيُّ١ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا: \"إنْ كَانَتْ بِدْعَةُ أَحَدِهِمْ مُغَلَّظَةً كَالتَّجَهُّمِ رُدَّتْ رِوَايَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَسِّطَةً كَالْقَدَرِيَّةِ. رُدَّتْ إنْ كَانَ دَاعِيَةً. وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً٢ كَالإِرْجَاءِ، فَهَلْ تُقْبَلُ٣ مَعَهَا مُطْلَقًا. أَمْ يُرَدُّ غَيْرُ الدَّاعِيَةِ؟ رِوَايَتَانِ. هَذَا تَحْقِيقُ مَذْهَبِنَا٤\".اهـ.\n\"وَلَيْسَ الْفُقَهَاءُ\" الْمُخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ \"مِنْهُمْ\" أَيْ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الأَكْثَرِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": قَالَهُ٥ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَوْلَى٦.\nوَخَالَفَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَجَمْعٌ فَأَدْخَلُوهُمْ فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ.\n_________\n١ هو علي بن محمد بن علي بن عباس، أبو الحسين البعلي الحنبلي، علاء الدين المعروف بابن اللحام، كان يعظ في الجامع الأموي، وينقل مذاهب المخالفين محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع، وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى، ثم قدم القاهرة بعد غزوة التتر للشام، وولي تدريس المنصورية. ومن مصنفاته \"القواعد والفوائد الأصولية\"، و\"الأخبار العلمية\"، و\"اختيارات الشيخ تقي الدين\"، و\"تجريد أحكام النهاية\"، و\"المختصر في أصول الفقه\". توفي سنة ٨٠٣ هـ.\nانظر: ترجمته في \"الضوء اللامع ٥/ ٣٢٠، شذرات الذهب ٧/ ٣١، طبقات المفسرين ١/ ٤٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٣٦\".\n٢ في ع: خفية.\n٣ في ع: يقبل.\n٤ المختصر في أصول الفقه ق ٢٥/ ب، مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم ١٢٧/ ٥٤٨٢، ومصور في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة، ويقوم بتحقيقه الزميل الفاضل الدكتور محمد مظهر بقا، المحقق في المركز.\n٥ في ض: قال.\n٦ قال أبو حامد الشافعي: \"ضرب اختلفوا في الفروع، فهؤلاء لا يفسقون بذلك، ولا ترد شهادتهم، وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التابعين\". المغني لابن قدامة ١٠/ ١٤٦، ١٦٤.","vol":"2","page":407},{"text":"فَ عَلَى الأَوَّلِ \"مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ\" عِنْدَنَا \"وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ\" أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى إبَاحَتِهِ \"أَوْ مُقَلِّدٌ\" لِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ لأَنَّ١ مَحِلَّ الْخِلافِ فِيهِمَا٢.\nوَعَنْ٣ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْفِسْقِ مُطْلَقًا. وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي \"الإِرْشَادِ\"، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي \"الْمُبْهِجِ\"٤، وِفَاقًا لِلإِمَامِ مَالِكٍ ﵁ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي ذَلِكَ٥.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لا حَدَّ وَلا فِسْقَ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخِلافِ فِيهِ كَغَيْرِهِ، وَلِئَلاَّ يُفَسَّقَ بِوَاجِبٍ، لِفِعْلِهِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فِي مَوْضِعٍ٦، وَلا أَثَرَ لاعْتِقَادِ الإِبَاحَةِ٧.\n_________\n١ في ب: لأنه.\n٢ وخالف الحنفية في ذلك، فقال الكمال بن الهمام: \"وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمدًا من مجتهد ومقلده فليس بفسق\". \"تيسير التحرير ٣/ ٤٣\".\nوقال المجد ابن تيمية: \"وأما من فعل محرَّمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب\". \"المسودة ص ٢٦٥\".\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، ٦٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١١٠، المغني ١٠/ ١٦٤، المسودة ص ٢٦٦.\n٣ في ض: وعند.\n٤ في ش ز: المنهج. وهو تصحيف.\n\"وانظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧١، المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢\".\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٢.\n٦ في ب ع ض: مواضع.\n٧ قال ابن الحاجب: \"وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق\". \"مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٢\".\nوهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٢، المستصفى ١/ ١٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٦٥، ٢٦٦\".","vol":"2","page":408},{"text":"\"وَحَرُمَ إجْمَاعًا إقْدَامُ\" مُكَلَّفٍ \"عَلَى مَا\" أَيْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ \"لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ:\" لأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ أَوْ لا يَجُوزُ: جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْأَلْ، وَلأَنَّهُ ضَمَّ جَهْلًا إلَى فِسْقٍ.\nقَالَ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَلا يُحْكَمُ بِفِسْقِ مُخَالِفٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ، خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ١.\nقَالَ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا أَطْلَقَهُ.\n\"وَيُرَدُّ مَا رَوَاهُ مُتَسَاهِلٌ فِي رِوَايَتِهِ٣\" سَمَاعًا أَوْ إسْمَاعًا كَالنَّوْمِ وَقْتَ السَّمَاعِ، وَقَبُولِ التَّلْقِينِ، أَوْ يُحَدِّثُ لا مِنْ أَصْلٍ مُصَحَّحٍ وَنَحْوِهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ.\nوَهُوَ قَادِحٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفُتْيَا وَاسْتِفْتَاءُ مَعْرُوفٍ بِهِ. وَقَبُولُ الْحَدِيثِ مِمَّنْ هُوَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ. وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي \"الْمَحْصُولِ\" وَغَيْرِهِ٤.\n_________\n١ \"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢.\n٢ في ض: قاله.\n٣ في ز ش: رواية.\n٤ قال المجد بن تيمية: \"إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس، ويكذب فيها، ويتحرز في حديث رسول الله ﷺ لم تقبل روايته ... وبهذا قال مالك خلافًا لبعضهم\". \"المسودة ص ٢٦٦\".\nوانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٣، ٢٥، ٤٨، ٤٩، المستصفى ١/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣٠٦، نهاية السول ٢/ ٣٠٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٧، توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٥، تدريب الراوي ١/ ٣٣٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، غاية الوصول ص ٩٩، الكفاية ص ١٥١ وما بعدها.","vol":"2","page":409},{"text":"\"وَ\" مَا رَوَاهُ \"مَجْهُولُ عَيْنٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ وَقَطَعَ بِهِ جَمْعٌ، مِنْهُمْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ١.\nوَحَكَى الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ فِيهِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ٢.\nأَحَدَهَا: لا يُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ٣.\nوَالثَّانِي: يُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الرَّاوِي غَيْرَ الإِسْلامِ٤.\nوَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ لا يَرْوِي إلاَّ عَنْ عَدْلٍ، كَابْنِ\nمَهْدِيٍّ٥ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ٦.\n_________\n١ جمع الجوامع ٢/ ١٥٠.\nوانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥، الروضة ص ٥٧، المستصفى ١/ ١٦٢، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٥٤.\n٢ انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وأدلتهم في توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥ وما بعدها\".\n٣ انظر: المسودة ص ٢٥٥، إرشاد الفحول ص ٥٣، توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥.\n٤ انظر: غاية الوصول ص ١٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥، إرشاد الفحول ص ٥٣.\n٥ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، اللؤلؤي، الحافظ. روى عن شعبة ومالك والسفيانين والحمادين وخلق. قال ابن المديني: \"كان من أعلم الناس\". وقال أبو حاتم: \"إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد، وأوثق من وكيع\". وكان أحد أركان الحديث بالعراق، وكتب عن صغار التابعين، وكان رأسًا في العبادة، وكان فقيهًا مفتيًا عظيم الشأن، يحج كل سنة. مات بالبصرة سنة ١٩٨هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٩، طبقات الحفاظ ص ١٣٩، الخلاصة ص ٢٣٥، طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٧، المنهج الأحمد ١/ ٥٨، المعارف ص ٥١٣، شذرات الذهب ١/ ٣٥٥، تاريخ بغداد ١٠/ ٢٤٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١، تهذيب الأسماء ١/ ٣٠٤\".\n٦ هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، التميمي مولاهم، المحدث، أبو سعيد البصري الأحول، الحافظ، الإمام، من تابعي التابعين. اتفقوا على إمامته وجلالته ووفور حفظه وعلمه وصلاحه، وكان محدث زمانه، وأحد أئمة الجرح والتعديل، وكان ورعًا فاضلًا متدينًا........=","vol":"2","page":410},{"text":"وَاكْتَفَيْنَا بِالتَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ، وَإِلاَّ فَلا١.\nوَالرَّابِعُ: إنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ وَالْقُوَّةِ فِي الدِّينِ، قُبِلَ وَإِلاَّ فَلا، وَهُوَ لابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ٢.\nوَالْخَامِسُ: إنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ، قُبِلَ وَإِلاَّ فَلا. وَهُوَ لأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ٣.\n\"أَوْ عَدَالَةٍ\" عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ \"مَجْهُولُ عَيْنٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا تُقْبَلُ٤ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ\n_________\n١ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥، المسودة ص ٢٥٥، إرشاد الفحول ص ٥٣.\n٢ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥.\n٣ هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بابن القطان، البغدادي، أبو الحسين، الفقيه الشافعي الأصولي. نشأ ببغداد، وحفظ بها القرآن، وتعلم العلوم، ونبغ في الفقه والأصول، وكان من كبار أئمة الشافعية، مجتهدًا في المذهب، وانحصرت فيه رئاسة علماء الشافعية بعد وفاة أبي القاسم الداركي، وصنف في أصول الفقه وفروعه. توفي سنة ٣٥٩ هـ، ولم يترجم له ابن السبكي.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ٥٣، طبقات الفقهاء ص ١١٣، تاريخ بغداد ٤/ ٣٦٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٨، الفتح المبين ١/ ١٩٨، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٨٥\".\nوهذا الرأي ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته، فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة وحكي ذلك عن النسائي أيضًا.\n\"انظر: توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٥٣\".\n٤ في ض: يقبل.","vol":"2","page":411},{"text":"عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ١.\nوَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: تُقْبَلُ وِفَاقًا لأَبِي حَنِيفَةَ ﵁ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَابْنِ فُورَكٍ وَسُلَيْمٍ الرَّازِيِّ وَالْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ٢. وَمِنْ أَصْحَابِنَا: الطُّوفِيُّ. كَقَبُولِهِ عَقِبَ إسْلامِهِ.\nوَإِطْلاقُ الْقَبُولِ٣ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ نَقَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٤.\n_________\n١ وهو رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.\nانظر أدلة هذا القول في \"الكفاية ص ٨١، المسودة ص ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٨، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٠، ٣/ ٢٠، نهاية السول ٢/ ٣٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٨، المستصفى ١/ ١٥٧، تدريب الراوي ١/ ٣١٦، مختصر ابن الحاجب ١/ ٦٤، توضيح الأفكار ٢/ ١٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، شرح نخبة الفكر ص ١٥٥، غاية الوصول ص ١٠٠، اللمع ص ٤٣، التمهيد ص ١٣٦، مختصر الطوفي ص ٥٨، الروضة ص ٥٧-٥٨، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣\".\n٢ هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الحافظ أبو العباس، محب الدين، الطبري، ثم المكي، شيخ الحرم، وحافظ الحجاز بلا مدافعة. وهو شيخ الشافعية ومحدث الحجاز. كان فقيهًا إمامًا، زاهدًا صالحًا. صنف التصانيف الجيدة، منها: \"الإحكام\" في الحديث، \"ومختصر في الحديث\"، ورتبه على أبواب \"التنبيه\"، وكتاب في \"فضل مكة\"، و\"شرح على التنبيه\"، و\"تخريجة في التفسير\"، و\"الكافي في غريب القرآن\" وغير ذلك. توفي سنة ٦٩٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٨، العقد الثمين ٣/ ٦١، المنهل الصافي ١/ ٣٢٠، طبقات الحفاظ ص ٥١٠، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٤، البداية والنهاية ١٣/ ٣٤٠، شذرات الذهب ٥/ ٤٢٥\".\n٣ في ب ض: القول.\n٤ انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في \"الإحكام للآمدي ٢/ ٧٨، ٨٠، المستصفى ١/ ١٥٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، تيسير التحرير ٣/ ٤٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٥٠، الكفاية ص ٨٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٦١، المغني لابن قدامة ١٠/ ٥٧، المسودة ص ٢٥٣، ٢٥٦، توضيح الأفكار ٢/ ١٩٢، شرح نخبة الفكر ص ١٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٤، الروضة ص ٥٧- ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥١-٥٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٨٦\".","vol":"2","page":412},{"text":"وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: إنْ رَدَّهُ جَمِيعُهُمْ لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ قُبِلَ، وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ وَلَمْ يُقْبَلْ جَازَ قَبُولُهُ لِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَجِبْ. وَجَوَّزَ الْحَنَفِيَّةُ الْقَضَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ. أَمَّا الْيَوْمَ فَتُعْتَبَرُ١ التَّزْكِيَةُ لِغَلَبَةِ الْفِسْقِ٢.اهـ.\nوَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ صَاحِبِ \"الْبَدِيعِ٣\" وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا قَبِلَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ حَيْثُ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ الْعَدَالَةُ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا بُدَّ مِنْ التَّزْكِيَةِ لِغَلَبَةِ الْفِسْقِ٤.اهـ.\n_________\n١ في ع: فيعتبر.\n٢ وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقلًا عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال، وأنه لا بدَّ من التزكية. أما ظاهر العدالة، وهو من التزم أوامر الله ونواهيه، ولم يظهر فيه خلاف ذلك، وباطن أمره غير معلوم، فهو عدل، وتقبل روايته \"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٨- ٤٩\".\nبينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة، فيقول: \"المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة\" \"أصول السرخسي ١/ ٣٥٢\".\nوانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٠، ٣/ ٢٠، المعتمد ٢/ ٦٢٠، تدريب الراوي ١/ ٣١٧، المسودة ص ٢٥٧، أصول السرخسي ١/ ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٣.\n٣ في ش: البدائع. وهو تصحيف، لأن كتاب \"البدائع\" للكاساني في الفقه الحنفي. أما كتاب \"البديع\" فهو في أصول الفقه، وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن، ويتردد في كتبهم الأصولية، واسمه الكامل: \"بديع النظام، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام\" للساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤هـ.\n\"انظر: الفتح المبين ٢/ ٩٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠\".\n٤ حكى الإمام مسلم في \"صحيحه\" الإجماع على رد خبر الفاسق، فقال: \"إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم\". وهو ما نقله السرخسي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى. وقال عضد الدين: \"واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة، والظاهر أنه الفسق، لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤\".\nوانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦١، أصول السرخسي ١/ ٣٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٧، إرشاد الفحول ص ٥٣.","vol":"2","page":413},{"text":"وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: يُوقَفُ وَيَجِبُ الْكَفُّ فِي التَّحْرِيمِ إلَى الظُّهُورِ احْتِيَاطًا. فَلَوْ كُنَّا عَلَى اعْتِقَادٍ فِي حِلِّ شَيْءٍ فَرَوَى لَنَا مَسْتُورٌ تَحْرِيمَهُ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ: وُجُوبُ الانْكِفَافِ١ عَمَّا كُنَّا نَسْتَحِلُّهُ إلَى تَمَامِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِ الرَّاوِي٢.\nقَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا بِالْحَظْرِ لِلتَّرْتِيبِ عَلَى الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوَقُّفٌ فِي الأَمْرِ. وَالتَّوَقُّفُ٣ فِي الإِبَاحَةِ يَتَضَمَّنُ الإِحْجَامَ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَظْرِ. فَهُوَ إذًا حَظْرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قَاعِدَةٍ مُمَهَّدَةٍ. وَهِيَ التَّوَقُّفُ عِنْدَ عَدَمِ بُدُوِّ ظَوَاهِرِ الأُمُورِ إلَى اسْتِبَانَتِهَا. فَإِذَا ثَبَتَتْ الْعَدَالَةُ فَالْحُكْمُ بِالرِّوَايَةِ إذْ ذَاكَ. اهـ.\n\"أَوْ ضَبْطٍ\" مَعْطُوفٌ عَلَى \"عَدَالَةٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ تُرَدُّ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الضَّبْطِ كَمَا تُرَدُّ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ؛ لأَنَّ غَيْرَ الضَّابِطِ لا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يُدَلَّسَ عَلَيْهِ. فَاشْتُرِطَ ثُبُوتُ ضَبْطِهِ٤.\n\"لا رَقِيقٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا تُرَدُّ رِوَايَةُ الرَّقِيقِ مِنْ أَجْلِ رِقِّهِ٥ لِظَاهِرِ الأَدِلَّةِ. فَإِنَّهَا تَشْمَلُهُ٦.\n_________\n١ في ش: الكف. وفي ز: الكفاف.\n٢ واعترض عليه الأبياري في \"شرح البرهان\" بأن اليقين لا يزول بالشك، والحِلُّ ثابت بالأصل فلا يرفع بالتحريم المشكوك فيه.\n\"انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥٠\".\n٣ في ع ض: والتوقيف.\n٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢، اللمع ص ٤٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٥ في ز ش: رق.\n٦ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، المعتمد ٢/ ٦٢١، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٥٩.","vol":"2","page":414},{"text":"\"وَ\" لا \"أُنْثَى\" لِقَبُولِهِمْ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ١ وَأَمِّ سَلَمَةَ وَأَمِّ سُلَيْمٍ٢ وَغَيْرِهِنَّ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الأُنْثَى حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً٣.\n\"وَ\" كَذَا لا تُرَدُّ رِوَايَةُ \"قَرِيبٍ\" لِكَوْنِهِ قَرِيبًا لِلرَّاوِي عَنْهُ٤.\n\"وَ\" لا رِوَايَةُ \"ضَرِيرٍ\" لِكَوْنِهِ ضَرِيرًا٥.\n_________\n١ هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، والدة عبد الله بن الزبير بن العوام. أسلمت قديمًا بعد سبعة عشر نفسًا. هاجرت وهي تحمل بعبد الله، فولدته بقباء، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وبقيت على قيد الحياة إلى أن قتل، وماتت بعده بقليل بمكة سنة ٧٣ هـ. وقيل غير ذلك. وكانت تلقب بذات النطاقين، لقبها بذلك رسول الله ﷺ يوم الهجرة. روت عدة أحاديث في الصحيحين والسنن. عاشت مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر لها عقل، ولها مناقب كثيرة ﵂.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٢٣٠، الاستيعاب ٤/ ٢٣٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٢٨، الخلاصة ص ٤٨٨، حلية الأولياء ٢/ ٥٥\". ولفظة \"أسماء\" ساقطة من ض.\n٢ هي سهلة بنت ملحان بن خالد الأنصارية النجارية، وقيل اسمها رملة، وقيل غير ذلك. وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ. وكانت من فاضلات الصحابيات، وكانت تحت مالك بن النضر. أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك، ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري. روت عن النبي ﷺ عدة أحاديث، وكانت من عقلاء النساء، وقاتلت يوم حنين.\nانظر ترجمتها في \"الاستيعاب ٤/ ٤٥٥، الإصابة ٤/ ٤٦١، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٦٣، الخلاصة ص ٤٩٨، حلية الأولياء ٢/ ٥٧\".\n٣ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المعتمد ٢/ ٦٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٥٨، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، الروضة ص ٥٨، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٩٣.\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٦١، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦١، المعتمد ٢/ ٦٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، المسودة ص ٢٥٩، ٢٩٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، الروضة ص ٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.","vol":"2","page":415},{"text":"\"وَ\" لا \"عَدُوٍّ\" لِكَوْنِهِ عَدُوًّا لِلرَّاوِي عَنْهُ؛ لأَنَّ حُكْمَ الرِّوَايَةِ عَامٌّ لِلْمُخْبِرِ وَالْمُخْبَرِ١، وَلا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ فَلا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ، بِخِلافِ الشَّهَادَةِ٢.\n\"وَ\" لا تُرَدُّ أَيْضًا رِوَايَةُ \"قَلِيلِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ\" ٣ بَلْ مَتَى سَمِعَ، وَلَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا، صَحَّتْ رِوَايَتُهُ لَهُ٤.\n\"وَ\" لا تُرَدُّ أَيْضًا رِوَايَةُ \"جَاهِلٍ بِمَعْنَاهُ\" أَيْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيه.\nوَلا جَاهِلٍ بِـ \"فِقْهٍ وَعَرَبِيَّةٍ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٥.\nوَاعْتَبَرَ الإِمَامُ مَالِكٌ ﵁ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ. وَنُقِلَ عَنْ أَبِي\n_________\n١ في ش: والخبر.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٣ في ب زيادة وخبط وقلب: \"أي معنى الحديث الذي يرويه ولا ترد أيضًاَ رواية جاهل بمعناه، بل متى سمع، ولو حديثًا واحدًا صحت روايته له، ولا ترد أيضًا رواية جاهل بـ \"....\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، كشف الأسرار ٣/ ٧٥، المعتمد ٢/ ٦٢١، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، ١٤٩، الكفاية ص ٩٣، المسودة ص ٢٦٧.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، نهاية السول ٢/ ٣١٠، مناهج العقول ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦١، المعتمد ٢/ ٦٢٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، الروضة ص ٥٨، غاية الوصول ص ٩٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤.","vol":"2","page":416},{"text":"حَنِيفَةَ ١مِثْلُهُ، وَنُقِلَ عَنْهُ٢ أَيْضًا: إنَّمَا تُعْتَبَرُ٢ مَعْرِفَتُهُ إنْ خَالَفَ مَا رَوَاهُ الْقِيَاسُ٣.\nوَاحْتَجَّا بِأَنَّ غَيْرَ الْفَقِيهِ مَظِنَّةُ سُوءِ الْفَهْمِ وَوَضْعِ النُّصُوصِ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ مِنْهَا، فَالاحْتِيَاطُ لِلأَحْكَامِ أَنْ لا يُرْوَى عَنْهُ٤.\nوَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ\" إسْنَادُهُ٥ جَيِّدٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ٦. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ٧.\nوَقَوْلُهُ ﷺ \"نَضَّرَ اللَّهُ\" رَوَاهُ الأَصْمَعِيُّ: بِتَشْدِيدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ. وَأَبُو\n_________\n١ ساقطة من ز ش. وفي ب ع ض: مثله. وعن أبي حنيفة.\n٢ في ض: يعتبر.\n٣ وهو اختيار عيسى بن إبّان والقاضي أبي زيد الدبوسي، وتابعهما فخر الإسلام البزدوي، خلافًا لأبي الحسن الكرخي الذي تبعه ابن عبد الشكور وغيره.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤-١٤٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، نهاية السول ٢/ ٣١٠، مناهج العقول ٢/ ٣٠٨، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، غاية الوصول ص ٩٩\".\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥.\n٥ في ع: وإسناده.\n٦ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي مرفوعًا.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٨٩، تحفة الأحوذي ٧/ ٤١٦، سنن ابن ماجه ١/ ٦٤، ٢/ ١٠٥١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٨، سنن الدارمي ١/ ٧٤\".\n٧ انظر: بدائع المنن ١/ ١٥، مسند أحمد ١/ ٤٣٧، ٤/ ٨٠، ٥/ ١٣٨.\nوانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، الروضة ص ٥٨.","vol":"2","page":417},{"text":"عُبَيْدٍ بِتَخْفِيفِهَا١، أَيْ نَعَّمَهُ اللَّهُ٢.\nوَكَانَتْ٣ الصَّحَابَةُ تَقْبَلُ رِوَايَةَ الأَعْرَابِيِّ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ. وَعَلَى ذَلِكَ عَمَلُ الْمُحَدِّثِينَ٤.\nوَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: \"فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ\" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ٥.\nوَالْجَوَابُ ٦عَمَّا قَالُوا٦: أَنَّا٧ إنَّمَا نَقْبَلُ٨ رِوَايَتَهُ إذَا٩ رَوَى بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى الْمُطَابِقِ وَكَانَ يَعْرِفُ مُقْتَضَيَاتِ الأَلْفَاظِ. وَالْعَدَالَةُ تَمْنَعُهُ مِنْ تَحْرِيفٍ لا يَجُوزُ١٠.\n_________\n١ في ب ع ض: بتخفيفه.\n٢ التشديد للمبالغة والتكثير، والنَّضْر والنضارة في الأصل حسن الوجه. والمراد هنا رفع القدر والمرتبة، وهو إما دعاء أي جمله وزينه، وإما خبر عن أنه من أهل نضرة النعيم.\n\"انظر: القاموس المحيط ٢/ ١٤٩، المصباح المنير ٢/ ٩٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠١\".\n٣ في ش: وكان.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥، الروضة ص ٥٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٥ هذا جزء من حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٧/ ٤١٧، سنن ابن ماجه ١/ ٨٥، مسند أحمد ١/ ٤٣٧\".\n٦ في ض: عنا.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ب: تقبل.\n٩ في ع: إذ.\n١٠ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥ وما بعدها.","vol":"2","page":418},{"text":"\"وَ\" لا تُرَدُّ رِوَايَةُ \"عَدِيمِ نَسَبٍ\" كَوَلَدِ الزِّنَا وَالْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ \"وَ\" لا رِوَايَةُ \"مَجْهُولِهِ١\" أَيْ مَجْهُولِ النَّسَبِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي عُمُومِ الأَدِلَّةِ. فَصَحَّتْ رِوَايَتُهُمْ كَغَيْرِهِمْ حَيْثُ لا مَانِعَ٢.٣والله أعلم١٣.\n_________\n١ في ش ز: مجهول.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٠، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠.\n٣ ساقطة من ش ب ز ع.","vol":"2","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>فصل: الجرح والتعديل</span>\n...\nفَصْلٌ:\n\"شُرِطَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ١ ﵁ وَالأَكْثَرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ \"ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ\" لاخْتِلافِ النَّاسِ فِي سَبَبِهِ وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْجَرْحِ جَارِحًا٢، كَشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلًا. فَإِنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عِنْدَ مَالِكٍ دُونَ غَيْرِهِ٣. وَكَمَنْ رَأَى إنْسَانًا يَبُولُ قَائِمًا فَيُبَادِرُ بِجَرْحِهِ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ مُخْطِئٌ أَوْ مَعْذُورٌ. كَمَا رُوِيَ\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ وهذا قول أكثر الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنفية، وأكثر المحدثين، ومنهم البخاري ومسلم.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، الكفاية ص ١٠٧، تدريب الراوي ١/ ٣٠٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٣٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٦٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، أصول السرخسي ٢/ ٩، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، المسودة ص ٢٦٩، غاية الوصول ص ١٠٣، الروضة ص ٥٩، اللمع ص ٤٤، إرشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣\".\nوانظر تفصيل هذا الموضوع في \"الرفع والتكميل ص ٢٧ وما بعدها، الأجوبة الفاضلة ص ١٦١ وما بعدها\".\n٣ انظر ما نقلناه عن ابن الحاجب المالكي ص ٤٠٨، فإنه قال: \"وأما من يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق\" \"مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٢\".\nوانظر آراء العلماء فيما سبق ص ٤٠٨، والمسودة ص ٢٦٦.","vol":"2","page":420},{"text":"عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: \"أَنَّهُ بَال قَائِمًا\". ١ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ٢.\nفَلِهَذَا وَشَبَهِهِ يَنْبَغِي بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ لِيَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَاحْتِرَازٍ مِنْ الْخَطَإِ وَالْغُلُوِّ فِيهِ٣\n\"و\"َ شُرِطَ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ \"تَضْعِيفٍ\" كَمَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ. فَلا يَمْنَعُ قَبُولَ الْخَبَرِ قَوْلُ مُحَدِّثٍ \"هَذَا الْحَدِيثُ\" ضَعِيفٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزُوَهُ إلَى مُسْتَنَدٍ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُضَعِّفُهُ بِشَيْءٍ لَوْ ذَكَرَهُ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا. هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيُؤَثِّرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٤، وَيَكُونُ الْخَبَرُ ضَعِيفًا\n_________\n١ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ \"انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت، فقال: \"ادْنه\"، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه\". والسُّباطة، مَلْقى التراب\nوالقمامة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٣، صحيح مسلم ١/ ٢٢٨، سنن أبي داود ١/ ٦، تحفة الأحوذي ١/ ٦٩، سنن النسائي ١/ ٢٦، سنن ابن ماجه ١/ ١١١، مسند أحمد ٥/ ٣٨٢، سنن الدارمي ١/ ١٧١، مرعاة المفاتيح ١/ ٤٣١\".\n٢ قال ابن تيمية: \"ولعله لم يجلس لمانع كان، أو وجع كان به\". وروى الخطابي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ بال قائمًا من جرح كان بمأبضه \"ما تحت الركبة\"، وقد ضعفه الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر: \"ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي\"، كما روى البخاري ومسلم ومالك وغيرهم حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قائمًا، وقال لهم رسول الله ﷺ: \"اتركوه\". وروى مالك أن ابن عمر: \"بال قائمًا\".\n\"انظر: نيل الأوطار ١/ ١٠٧، ١٠٩، فتح الباري ١/ ٣٤١، ٣٤٢ طبعة الحلبي، صحيح مسلم ١/ ٢٣٦، المنتقى شرح الموطأ ١/ ١٢٨ وما بعدها\".\n٣ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣١، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٦٨ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، الكفاية ص ١١٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٤ يقول عبد العزيز البخاري الحنفي: \"وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة إلى أن الجرح المطلق مقبول\" \"كشف الأسرار ٣/ ٦٨\". وقال البزدوي: \"وأما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملًا، لأن العدالة ظاهرة ...، ثم قال: لا يقبل في الشهادة من المزكي الجرح المطلق، فهذا أولى\". \"أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٦٨\".","vol":"2","page":421},{"text":"عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ قَالُوا: لأَنَّ الْمُحَدِّثَ ثِقَةٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ١.\n\"وَ\" إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْجَرْحَ الْمُطْلَقَ، وَلا التَّضْعِيفَ الْمُطْلَقَ وَوُجِدَ \"لا يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ\" عَنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ \"إلَى\" حِينِ \"تَبْيِينِ\" الْجَرْحِ، أَوْ٢ التَّضْعِيفِ، بِخِلافِ الشَّهَادَةِ؛ لأَنَّ الْخَبَرَ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَدْحُ، وَالشَّهَادَةُ آكَدُ٣. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ٤.\nوَقِيلَ: بَلَى فَيُتَوَقَّفُ٥ حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّبَبُ الَّذِي أَطْلَقَهُ؛ لأَنَّهُ أَوْجَبُ رِيْبَةً٦، وَإِلاَّ لانْسَدَّ بَابُ الْجَرْحِ غَالِبًا. وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَيْلُ ابْنِ مُفْلِحٍ، وَهُوَ الأَحْوَطُ٧.\n_________\n١ قال الشيخ زكريا الأنصاري: \"ويكفي إطلاقه أي الجرح في الرواية، كأن يقول الجارح: فلان ضعيف، أو ليس بشيء، إن عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح، فإن لم يعرف مذهبه فلا يكفي إطلاقه\" \"غاية الوصول ص ١٠٣\".\nوجاء مثل ذلك في \"مسلم الثبوت وشرحه\".\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٢\".\n٢ في ب ض: و.\n٣ لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الطلاق/ ٢.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٥٤، ٢٧٢.\n٥ في ب ع: فليتوقف.\n٦ في ش: رتبة. وفي د: ربيبة.\n٧ وهو ما أيده ابن الصلاح والشوكاني وغيرهما.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، إرشاد الفحول ص ٦٨، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٣، المسودة ص ٢٧٢\".","vol":"2","page":422},{"text":"\"لا تَعْدِيلٍ\" أَيْ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ، اسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْعَدَالَةِ١.\nوَقِيلَ: بَلَى، لالْتِبَاسِ الْعَدَالَةِ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ٢.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهُوَ قَوِيٌّ، وَاشْتَرَطَهُ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ، كَاشْتِرَاطِ ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ لِلْمُسَارَعَةِ ٣إلَى التَّعْدِيلِ٢، بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ.\nوَعَنِ٤ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ ابْنُ٥ الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. فَيَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ \"هُوَ فَاسِقٌ أَوْ عَدْلٌ\" اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ٦.\n_________\n١ وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية، وأكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم والخطيب البغدادي.\nانظر آراءهم وأدلتهم في \"كشف الأسرار ٣/ ٦٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٩ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٨، تدريب الراوي ١/ ٣٠٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، مختصر الطوفي ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الرفع والتكميل ص ٢٧ وما بعدها\".\n٢ انظر جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦١، ٦٣، مختصر الطوفي ص ٦٠، الكفاية ص ٩٩، غاية الوصول ص ١٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٨، الرفع والتكميل ص ٣٣.\n٣ في ب ض: للتعديل.\n٤ في ش: وعند.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ وعلل ذلك الطوفي فقال: \"لأنه إن كان خبيرًا ضابطًا ذا بصيرة قُبِلَ منه، وإلا فلا........=","vol":"2","page":423},{"text":"\"وَ\" لا يُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ \"تَصْحِيحٍ\" لِلْخَبَرِ. فَيَكْفِي قَوْلُ مَنْ يُعْتَدُّ١ بِقَوْلِهِ \"هَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ\" فَإِنَّ إطْلاقَ تَصْحِيحِهِ يَسْتَلْزِمُ تَعْدِيلَ رُوَاتِهِ٢. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ٣.\n\"وَيَكْفِي٤ فِيهِنَّ\" فِي مَسَائِلِ الْجَرْحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيحِ إذَا وُجِدَتْ بِشُرُوطِهَا \"وَ\" فِي \"تَعْرِيفِ\" عَدْلٍ \"وَاحِدٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِه\"ِ أَيْ: لَيْسَ مِنْ٥ عَادَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ \"تَسَاهُلٌ\" فِي التَّعْدِيلِ \"أَوْ مُبَالَغَةٌ\" فِي الْجَرْحِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٦.\n_________\n= أو يطالب بالسبب\" \"مختصر الطوفي ص ٦٠\". وعلله الموفق أيضًا فقال: \"لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر لا يجرح إلا بما يعلمه\". \"الروضة ص ٥٩\". وهذا ما رجحه الآمدي والقرافي ومن تبعهما.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٤، الكفاية ص ١٠٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٩ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، الروضة ص ٥٩، غاية الوصول ص ١٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٦، ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣، الرفع والتكميل ص ٣٣\".\n١ في ز ش: يعتقد.\n٢ في ش: روايته. وفي ض: راويه.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٢، توضيح الأفكار ١/ ٣٠٩، المسودة ص ٢٥١، والمراجع السابقة.\n٤ في ع: فيكفي.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهم.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، المستصفى ١/ ١٦٢، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٦، المسودة ص ٢٧١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٦٤، تدريب الراوي ١/ ٣٠٨، توضيح الأفكار ٢/ ١٢٠ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، اللمع ص ٤٣، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥\".\nوانظر شروط الجارح والمعدل في \"الرفع والتكميل ص ١٦ وما بعدها\".","vol":"2","page":424},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ وَالْجُمْهُورُ: يَكْفِي جَرْحُ وَاحِدٍ وَتَعْدِيلُهُ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ لا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ. وَيَكْفِي فِي الرِّوَايَةِ وَاحِدٌ لا الشَّهَادَةُ. فَتَعْدِيلُ الرَّاوِي تَبَعٌ لِلرِّوَايَةِ وَفَرْعٌ لَهَا؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ لأَجْلِهَا، وَالرِّوَايَةُ لا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٌ. فَكَذَا مَا هُوَ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا. فَلَوْ قُلْنَا: تُقْبَلُ رِوَايَةُالْوَاحِدِ، وَلا يَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِ إلاَّ اثْنَانِ١، لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ. وَزِيَادَةُ الْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهَا غَيْرُ مَعْهُودَةٍ عَقْلًا وَلا شَرْعًا٢.اهـ.\nوَكَمَا أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مِنْ فُرُوعِ الرِّوَايَةِ: كَذَلِكَ التَّعْرِيفُ.\nوَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ. كَالشَّهَادَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لأَنَّهَا شَهَادَةٌ، فَاعْتُبِرَ لَهَا الْعَدَدُ٣. رُدَّ بِأَنَّهُ خَبَرٌ لا شَهَادَةٌ٤.\nوَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ فَقَطْ فِي الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ٥.\n_________\n١ في ض: ثنان.\n٢ انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠- ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، المسودة ص ٢٧١، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦، الرفع والتكميل ص ٥١.\n٣ وذهب إلى ذلك بعض الشافعية. انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في \"المستصفى ١/ ١٦٢، نهاية السول ٣/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٢١، اللمع ص ٤٣، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦\".\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، اللمع ص ٤٣.\n٥ وفي قول يشترط اثنان في الرواية والشهادة، وفي قول يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة، وهو قول الباقلاني، واختاره الكمال بن الهمام وأكثر الحنفية. وقال الإمام محمد: يشترط اثنان في تزكية الشهادة لطمأنينة القلب. وقال الخصاف: يشترط العدد بتزكية العلانية دون السر.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨- ٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٣٧- ٣٨، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٦، المغني ١٠/ ٥٨، ٦٠\".","vol":"2","page":425},{"text":"\"وَمَنْ اشْتَبَهَ اسْمُهُ\" مِنْ الْعُدُولِ \"بِمَجْرُوحٍ وُقِفَ خَبَرُهُ\" أَيْ الْخَبَرُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الاشْتِبَاهُ، حَتَّى يُتَحَقَّقَ أَمْرُهُ. وَذَلِكَ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي ذَلِكَ الْمَجْرُوحَ. فَلا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، بَلْ يُتَوَقَّفُ حَتَّى يُعْلَمَ هَلْ هُوَ الْمَجْرُوحُ أَوْ غَيْرُهُ؟ وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ الْمُدَلِّسُونَ مِثْلَ هَذَا يَذْكُرُونَ الرَّاوِيَ الضَّعِيفَ بِاسْمٍ يُشَارِكُهُ فِيهِ رَاوٍ ثِقَةٌ، لِيُظَنَّ أَنَّهُ ذَلِكَ الثِّقَةُ تَرْوِيجًا لِرِوَايَتِهِمْ١.\n\"وَلا شَيْءَ لِجَرْحٍ بِاسْتِقْرَاءٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُلْتَفَتُ إلَى ذِكْرِ الْجَرْحِ بِطَرِيقِ الاسْتِقْرَاءِ.\nوَمَعْنَى الاسْتِقْرَاءِ: التَّتَبُّعُ، بِأَنْ يُقَالَ: تَتَبَّعْنَا كَذَا فَوَجَدْنَاهُ كَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً لَمْ يَنْخَرِمْ فِي مَرَّةٍ مِنْهَا٢.\nفَلَوْ قِيلَ: مَنْ وَجَدْنَاهُ يَعْمَلُ كَذَا فَهُوَ مَجْرُوحٌ. وَاسْتَقْرَيْنَا ذَلِكَ فِي أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. فَهَذَا لَيْسَ بِجَرْحٍ، وَلَيْسَ مِنْ طُرُقِ الْجَرْحِ حَتَّى يُحْكَمَ٣ بِهِ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\": وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَخَذْتُهَا مِنْ كَلامِ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ.\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، الكفاية ص ٣٧١ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٣٢٢، اللمع ص ٤٣، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٢ انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨.\n٣ في ع: نحكم.","vol":"2","page":426},{"text":"\"وَلَهُ جَرْحٌ\" أَيْ وَلِلْجَارِحِ الْجَرْحُ فِي الرَّاوِي \"بِ\" سَبَبِ \"اسْتِفَاضَةٍ\" أَيْ إشَاعَةٍ عَنْ مُحَدِّثٍ أَنَّ فِيهِ صِفَةً تُوجِبُ رَدَّ الْحَدِيثِ. فَيَجُوزُ الْجَرْحُ بِذَلِكَ. كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالاسْتِفَاضَةِ فِي مَسَائِلَ مَخْصُوصَةٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ١.\nوَمَنَعَ الْجَرْحَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ الْجَرْحُ بِالاسْتِفَاضَةِ وَلا تُقْبَلُ، كَمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ٢ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِالاسْتِفَاضَةِ.\n\"لا تَزْكِيَةٍ\"٣ يَعْنِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ٤ أَنْ يُزَكِّيَ بِالاسْتِفَاضَةِ مَنْ شَاعَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ.\n\"وَقِيلَ: بَلَى، إذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ. كَأَحَدِ الأَئِمَّةِ. وَجَعَلَهُ\" ٥أَيْ: وَجَعَلَ٤ \"صَاحِبُ التَّحْرِيرِ\" الَّذِي هُوَ أَصْلُ \"كِتَابِنَا\" \"الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ\"أَيْ أَصْلِ \"كِتَابِنَا\"، وَهُوَ \"التَّحْرِيرُ\". وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِمَنْ شَاعَتْ إمَامَتُهُ وَعَدَالَتُهُ ٦مِنْ الأَئِمَّةِ٥. فَإِنَّهُ يُزَكَّى بِالاسْتِفَاضَةِ.\nقَالَ صَاحِبُ الأَصْلِ، قُلْت: وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَإِنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ٧ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ٨ عَنْ\n_________\n١ تقبل الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة والموت والنكاح والولاية والعزل والملك المطلق والوقف والعتق والولاء، مع اختلاف بين الفقهاء في هذه الحالات.\n\"انظر: المغني ١٠/ ١٤١، الوجيز للغزال ٢/ ٢٥٤، المحرر في الفقه ٢/ ٢٤٤، شرح منح الجليل ٤/ ٢٧١، بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٦\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش ب ز: يزكيه.\n٤ ساقطة من ض. ومشطوب عليها في ع.\n٥ ساقطة من ب ع ض.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ في ش ب ز ع: يُسأَلُ.\n٨ ساقطة من ض.","vol":"2","page":427},{"text":"مِثْلِهِ. فَيَقُولُ: ثِقَةٌ: لا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ. كَمَا لا١ يُسْأَلُ مَثَلًا عَنْ الإِمَامِ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَنَحْوِهِمْ٢.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"هَذَا صَحِيحُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: الْخَطِيبُ٣، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ وَشُعْبَةَ٤\n_________\n١ ساقطة من ز ش.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، توضيح الأفكار ٢/ ١٢٤، تدريب الراوي ١/ ٣٠١، الكفاية ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، اللمع ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.\n٣ هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر الحافظ، المعروف بالخطيب. كان من الحفاظ المتقنين، والعلماء المتبحرين. وصنف قريبًا من مائة مصنف، أهمها: \"تاريخ بغداد\" الذي يدل على اطلاع عظيم، و\"الجامع\"، و\"الكفاية\"، و\"شرف أصحاب الحديث\"، و\"الرحلة في طلب الحديث\"، و\"الفقيه والمتفقه\" وغيرها. وكان محدثًا ومؤرخًا وفقيهًا وأديبًا، وهو محدث الشام والعراق. توفي سنة ٤٦٣ هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٢٩، وفيات الأعيان ١/ ٧٦، البداية والنهاية ١٢/ ١٠١، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٣٥، طبقات الحفاظ ص ٤٣٤، تبيين كذب المفتري ص ٢٦٨، شذرات الذهب ٣/ ٣١١، التاج المكلل ص ٣٢، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٦٤\".\nوانظر: الكفاية ص ٨٦.\n٤ هو شعبة بن الحجاج بن الورد العَتَكي الأزدي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، الإمام المشهور، وهو من تابعي التابعين وأعلام المحدثين وكبار المحققين. قال الإمام أحمد: \"لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث، ولا أحسن حديثًا منه، قسم له منه حظ\". وقال الشافعي: \"لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق\". وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وعدالتهم. توفي سنة ١٦٠ هـ بالبصرة.\nانظر تر جمته في تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٣، طبقات الحفاظ ص ٨٣، تذيب الأسماء ١/ ٢٤٥، شذرات الذهب ١/ ٢٤٧، الخلاصة ص ١٦٦، حلية الأولياء ٧/ ١٤٤، تاريخ بغداد ٩/ ٢٥٥.","vol":"2","page":428},{"text":"وَالسُّفْيَانَيْنِ١ وَالأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ٢ وَابْنِ الْمُبَارَكِ ٣وَوَكِيعٍ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ٤ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ٤، وَمَنْ جَرَى\n_________\n١ هما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وقد مرت ترجمتهما.\n٢ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، المصري، التابعي، الحافظ، الفقيه المجتهد، شيخ الديار المصرية في الفقه والحديث. كان ورعًا فاضلًا، عالمًا كريمًا، إمامًا.\nأجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث. قال الشافعي: \"الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه أصحابه\". واستقل بالفتوى في زمانه بمصر، وكان عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر. توفي سنة ١٧٥ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص ٧٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٤، طبقات الحفاظ ص ٩٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٧٣، حسن المحاضرة ١/ ٣٠١، شذرات الذهب ١/ ٢٨٥، وفيات الأعيان ٣/ ٢٨٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١، الخلاصة ص ٣٢٣، طبقات القراء ٢/ ٣٤\".\n٣ ساقطة من ض.\nوابن المديني هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني السعدي مولاهم، أبو الحسن\nالبصري، أحد الأئمة الأعلام، حفاظ الإسلام، انعقد الإجماع على جلالته وإمامته. وله التصانيف الحسان. روى عنه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو حاتم: وخلق. قال أبو حاتم: \"كان علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد لا يسميه تبجيلًا له، إنما يدعوه بكنيته\". توفي سنة ٢٣٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٤٥ن طبقات الفقهاء ص ١٠٣، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٨، طبقات الحفاظ ص ١٨٤، تهذيب الأسماء ١/ ٣٥٠، تاريخ بغداد ١١/ ٤٥٨، الخلاصة ص ٢٧٥، شذرات الذهب ٢/ ٨١، طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٥، المنهج الأحمد\n١/ ٩٧\".\n٤ هو يحيى بن معين بن عون الغَطَفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، الحافظ، العالم، المتفنن. قال الخطيب: \"كان إمامًا ربانيًّا، عالمًا، حافظًا، ثبتًا، متقنًا\". وقال ابن المديني: \"ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين\". ورى له أصحاب الكتب الستة. قال الإمام أحمد: \"كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث\". وكان بينه وبين أحمد مودة. توفي بالمدينة سنة ٢٣٣هـ، وقيل غير ذلك، حمل على سرير النبي ﷺ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٥/ ١٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٩، تهذيب الأسماء ٢/ ١٥٦، طبقات الحفاظ ص ١٨٥، الخلاصة ص ٤٢٨، تاريخ بغداد ١٤/ ١٧٧، شذرات الذهب ٢/ ٧٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٤، طبقات الحنابلة ١/ ٤٠٢، المنهج الأحمد ١/ ٩٣\".","vol":"2","page":429},{"text":"مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأَمْرِ فَلا١ يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلاءِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَإِنَّمَا٢ يُسْأَلُ عَمَّنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَنْ٣ الطَّالِبِينَ٤\".\n\"وَيُقَدَّمُ٥ جَرْحٌ\" يَعْنِي: إذَا جَرَحَ رَاوِيًا وَاحِدٌ٦ فَأَكْثَرُ، وَعَدَّلَهُ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، قُدِّمَ الْعَمَلُ بِجَرْحِهِ عَلَى الْعَمَلِ بِتَعْدِيلِهِ؛ لأَنَّ الْجَارِحَ٧ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٨.\nوَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إنْ كَثُرَ عَدَدُ ٩الْمُجَرِّحِينَ عَلَى عَدَدِ٧ الْمُعَدِّلِينَ قُدِّمَ الْجَرْحُ وَإِلاَّ فَلا١٠.\n_________\n١ في ز ع ش ب ض: ولا. وما أثبتناه في الأعلى من مقدمة ابن الصلاح.\n٢ في ع: فإنما. وفي ض: إنما.\n٣ في الكفاية: على.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠.\nوانظر: تدريب الراوي ١/ ٣٠١، الكفاية ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، اللمع ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٦٦-٦٧.\n٥ في ش: وبعدم.\n٦ في ش ب ز ع: واحدًا. وهو خطأ نحوي.\n٧ في ش: المجروح.\n٨ انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٥٨، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، الكفاية ص ١٠٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، تدريب الراوي ١/ ٣٠٩، المسودة ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٦٠، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، المستصفى ١/ ١٦٣، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٥٩، غاية الوصول ص ١٠٣، مختصر الطوفي ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الرفع والتكميل ص ٥٤.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ وهناك قول ثالث بتقديم التعديل على الجرح، وقول بالتعارض مع الحاجة إلى مرجح، وقول بتقديم الأكثر من أية جهة، وقول بتقديم الجرح إن فسر، وإلا يقدم التعديل.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، المسودة ص ٢٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٦٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٦١، تدريب الراوي ١/ ٣١٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٨-٦٩، الرفع والتكميل ص ٥٩\".","vol":"2","page":430},{"text":"وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:\n\"وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ\" أَيْ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ \"حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا\" أَيْ بِالْعَدَالَةِ. وَهَذَا بِلا خِلافٍ١.\nقَالَ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا. أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ٣. وَمُرَادُهُ: مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ٤ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَهُوَ تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقًا لِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ٥ لَيْسَ عَدْلًا عِنْدَهُ.\n\"فَقَوْلٌ\" أَيْ: فَيَلِي٦ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ.\n\"وَأَعْلاهُ\" أَيْ مِنْ٧ أَعْلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ هُوَ \"عَدْلٌ رَضِيٌّ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ\" أَيْ سَبَبِ التَّعْدِيلِ بِأَنْ يُثْنِيَ٨ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، الروضة ص ٦٠، إرشاد الفحول ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٣، مختصر الطوفي ص ٦١، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الرفع والتكميل ص ٧٠ وما بعدها.\n٢ في ع: وقال.\n٣ الروضة ص ٦٠.\n٤ في ش ع: غير.\n٥ في ب ع ض: ما.\n٦ في ش: قبل.\n٧ ساقطة من ب ع ض.\n٨ في ش: يبني.","vol":"2","page":431},{"text":"مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ مِمَّا يَنْبَغِي شَرْعًا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاسْتِعْمَالِ وَظَائِفِ الْمُرُوءَةِ١.\nفَبِدُونِهِ أَيْ فَيَلِي هَذِهِ٢ الْمَرْتَبَةَ قَوْلُهُ: هُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ بِدُونِ ذِكْرِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ، وَيَتَفَاوَتُ هَذَا أَيْضًا. فَأَعْلاهُ تَكْرِيرُ٣ اللَّفْظِ، بِأَنْ يَقُولَ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، أَوْ عَدْلٌ عَدْلٌ، ٤أَوْ ثِقَةٌ عَدْلٌ١٢، أَوْ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، أَوْ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، أَوْ ثِقَةٌ حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَوْ ثِقَةٌ ضَابِطٌ٥.\nوَيَلِيهِ: ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ، ٦وَهُوَ أَنْ٢ يَأْتِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ٧.\nوَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: هُوَ صَدُوقٌ، أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ، أَوْ لا بَأْسَ وَنَحْوُهُ٨.\nوَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: مَحِلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ رَوَوْا عَنْهُ، أَوْ صَالِحُ الْحَدِيثِ أَوْ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، أَوْ حَسَنُ الْحَدِيثِ، أَوْ صُوَيْلِحٌ، أَوْ صَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.\n٢ في ع: بهذه.\n٣ في ع ض: تكرار.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٢، تدريب الراوي ١/ ٣٤٢، الكفاية ص ٨٤.\n٦ في ع ز ض: بأن. وفي ب: بأنه.\n٧ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٨.\n٨ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥، تدريب الراوي ١/ ٣٤٣.","vol":"2","page":432},{"text":"أَرْجُو أَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَنَحْوُهُ١.\n\"فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا\" أَيْ فَيَلِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ - وَهِيَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ - عَمَلُ مَنْ٢ يُعْتَدُّ بِتَعْدِيلِهِ بِرِوَايَةِ الْمُعَدِّلِ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَامِلَ بِرِوَايَتِهِ لا مُسْتَنَدَ لَهُ فِي عَمَلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا، لاحْتِمَالِ أَنْ٣ يَكُونَ عَمِلَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ رِوَايَتَهُ٤.\nوَقَالَ٥ الْمُوَفَّقُ وَأَبُو الْمَعَالِي. \"إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ احْتِيَاطًا\"٦.\nقَالَ٧ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\" \"قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْمَقْدِسِيُّ: يَكُونُ تَعْدِيلًا إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ مِنْ مَسَالِكِ الاحْتِيَاطِ\". قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ مَسْتُورِ الْحَالِ، أَوْ يَجْهَلُ مَذْهَبَهُ فِيهِ٨.\n\"وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا\" أَيْ بِرِوَايَةِ أَحَدٍ \"وَ\" لا تَرْكُ عَمَلٍ \"بِشَهَادَةِ\"\n_________\n١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩.\n٢ في ز ش: بمن.\n٣ في ز: أنه.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٦٠، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، تدريب الراوي ١/ ٣١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، الكفاية ص ٩٢، المسودة ص ٢٦٩، ٢٧٢.\n٥ في ب ز ع ض: وقاله.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٤، المستصفى ١/ ١٦٣، غاية الوصول ص ١٠٤، الروضة ص ٦٠.\n٧ في ز ش ع ب: قاله.\n٨ المسودة ص ٢٧٢.","vol":"2","page":433},{"text":"أَحَدٍ \"جَرْحًا\" لَهُ، لاحْتِمَالِ سَبَبٍ لِتَرْكِ الْعَمَلِ غَيْرِ الْفِسْقِ. كَعَدَاوَةٍ أَوْ تُهْمَةِ قَرَابَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلأَنَّ عَمَلَهُ قَدْ يَكُونُ مُتَوَقِّفًا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ زَائِدٍ عَنْ الْعَدَالَةِ. فَيَكُونُ التَّرْكُ لِعَدَمِ ذَلِكَ، لا لانْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ، فَلا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْجَرْحِ بِذَلِكَ مَعَ الاحْتِمَالِ١.\n\"ثُمَّ\" يَلِي مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّتْبَةِ \"رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ٢ لا يَرْوِيَ إلاَّ عَنْ عَدْلٍ\".\nهَذَهِ٣ آخِرُ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ. وَصُورَةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ مَتَى رَوَى الثِّقَةُ عَنْ شَخْصٍ مَجْهُولِ الْحَالِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الثِّقَةِ أَنَّهُ٤ لا يَرْوِي إلاَّ عَنْ عَدْلٍ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ تَعْدِيلًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ. فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ٥.\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، ٣٠٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، الكفاية ص ١١٤، الروضة ص ٦٠، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦١، تدريب الراوي ١/ ٣١٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٥٤.\n٢ ساقطة من ب ع ض.\n٣ في ز ش: هذا.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ هذا هو الرأي الأول. وهو ما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والآمدي والصفي الهندي وابن الحاجب والكمال بن الهمام وابن عبد الشكور وغيرهم. وفي المسألة قولان آخران سيذكرهما المصنف فيما يلي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج\nالعقول ٢/ ٣٠٣، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٦، المسودة ص ٢٥٤، ٢٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، ٥٥، ٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، غاية الوصول ص ١٠٤، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٥٣، ٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤\".","vol":"2","page":434},{"text":"قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ \"شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ\": اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ: هَلْ هُوَ تَعْدِيلٌ أَمْ لا؟\nحَكَى١ أَصْحَابُنَا عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ٢ وَحَكَوْا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ تَعْدِيلٌ، وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ خِلافُ ذَلِكَ٣.\nقَالَ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إنْ عُرِفَ أَنَّهُ لا يَرْوِي إلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، فَرِوَايَتُهُ عَنْ إنْسَانٍ تَعْدِيلٌ لَهُ. وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ. وَصَرَّحَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَاب الشَّافِعِيِّ٤.\nقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ: إذَا رَوَى الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَجُلٍ: فَهُوَ حُجَّةٌ.\nقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي زُرْعَةَ٥: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إذَا رَوَى عَنْ رَجُلٍ لا يُعْرَفُ. فَهُوَ حُجَّةٌ.\n_________\n١ في ز: وحكى.\n٢ انظر: المسودة ص ٢٥٣، مختصر الطوفي ص ٦١.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، ١٧٧.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، إرشاد الفحول ص ٦٧.\n٥ هو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النَّصْري، أبو زرعة الدمشقي. ذكره الخلال فقال: إمام في زمانه، رفيع القدر، حافظ، عالم بالحديث والرجال، وصنف من حديث الشام ما لم يصنفه أحد ... وجمع كتابًا لنفسه في التاريخ وعلل الرجال، سمعناه، وسمعنا منه حديثًا كثيرًا، وكان عالمًا بأحمد ويحيى بن معين، وسمع منهما سماعًا كثيرًا ... وروى عن أحمد. وكان محدث الشام في زمانه. توفي سنة ٢٨٠ هـ، وقيل غير ذلك.\n\"انظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٥، طبقات الحفاظ ص ٢٦٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٤، الخلاصة ص ٢٣٢، شذرات الذهب ٢/ ١٧٧\".\nكما روى عن الإمام أحمد أبو زُرعة الرازي، وستأتي ترجمته فيما بعد ص ٤٧١.","vol":"2","page":435},{"text":"وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ١: مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَهُوَ ثِقَةٌ. وَذَكَرَ نُصُوصًا أُخَرَ فِي ذَلِكَ عَنْهُ.\nوَعَنْ ابْنِ مَعِينٍ: إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيُعْرَفُ كَوْنُهُ لا يَرْوِي إلاَّ عَنْ عَدْلٍ، إمَّا بِتَصْرِيحِهِ وَهُوَ الْغَايَةُ، أَوْ بِاعْتِبَارِنَا لِحَالِهِ، أَوْ اسْتِقْرَائِنَا لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ. قَالَهُ٢ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرُهُ٣\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْ شَخْصٍ لا تَكُونُ٤ تَعْدِيلًا لَهُ مُطْلَقًا٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ لَيْسَتْ تَعْدِيلًا عِنْدَ أَكْثَرِ\n_________\n١ هو إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان ورعًا صالحًا، صبورًا على الفقر، كثير العبادة، ثقة. اختفى عنده الإمام أحمد ثلاثة أيام من الواثق. وقال الإمام أحمد: إن كان أحد من الأبدال فإبراهيم بن هانئ. وثقه أحمد والدارقطني. توفي سنة ٢٦٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ٩٧، المنهج الأحمد ١/ ١٥٢، شذرات الذهب ٢/ ١٤٩\".\nوفي ب: ابن برهان. وهو خطأ.\n٢ في ض: قال.\n٣ انظر: إرشاد الفحول ص ٦٧.\n٤ في ش ب ز: يكون.\n٥ وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري والخطيب. وقال ابن الصلاح: \"عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم\". ثم قال: \"وهو الصحيح\".\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، تدريب الراوي ١/ ٣١٤، الكفاية ص ٨٩، الرسالة للشافعي ص ٣٧٤ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥، المسودة ص ٢٥٣، ٢٧١، ٢٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، ٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٥٩، إرشاد الفحول ص ٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦\".","vol":"2","page":436},{"text":"الْعُلَمَاءِ١ مِنْ الطَّوَائِفِ، وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٢.اهـ.\nوَقِيلَ: إنَّهَا تَعْدِيلٌ لَهُ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ٣.\n\"وَلا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ مُبْهَمٍ كَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ\" عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْمُرْسَلِ عَلَى الْخِلافِ فِيهِ٤.\nقَالَ الرُّويَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ كَالْمُرْسَلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَكَذَا أَبُو الْمَعَالِي، وَاخْتَارَ٥ قَبُولَهُ؛ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَشَارَ إلَيْهِ٦.\nوَقَبِلَهُ الْمَجْدُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ. فَقَالَ: \"إذَا قَالَ الْعَدْلُ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ، أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ، وَ٧نَحْوَ ذَلِكَ.\n_________\n١ في ض: و.\n٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦.\n٣ انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، ٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، الكفاية ص ٨٩، المسودة ص ٢٥٣، ٢٧١، ٢٧٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، تدريب الراوي ١/ ٣١٤\".\n٤ وهو قول أبي بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وابن حزم والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٦٧، تدريب الراوي ١/ ٣١٠، الكفاية ص ٨٩، المسودة ص ٢٥٦ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/ ١٥١، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٧١، إرشاد الفحول ص ٦٧\".\n٥ في ب ع ض: واختياره.\n٦ انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥١، المسودة ص ٢٥٧.\n٧ في ش ز: أو. وما أثبتناه في الأعلى من ب ع و\"المسودة\".","vol":"2","page":437},{"text":"فَإِنَّهُ يُقْبَلُ، وَإِنْ رَدَدْنَا الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَعْدِيلٌ صَرِيحٌ عِنْدَنَا١\". اهـ.\nوَكَذَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ٢.\nوَنَقَلَ ابْنُ الصَّلاحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُقْبَلُ٣.\nوَقِيلَ: -وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلاحِ عَنْ اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ-؛ إنَّهُ٤ إنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ٥ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ الْعَارِفِينَ بِمَا٦ يَشْتَرِطُهُ هُوَ وَخُصُومُهُ فِي الْعَدْلِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَقَامِ الاحْتِجَاجِ فَيُقْبَلُ؛ لأَنَّ مِثْلَ هَؤُلاءِ لا يُطْلَقُ فِي مَقَامِ الاحْتِجَاجِ إلاَّ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ أَنْ يُخَالِفَ ٧فِيهِ مَنْ١٠ أَطْلَقَ أَنَّهُ ثِقَةٌ٨.\nوَكَانَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إذَا قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، فَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ أَحْمَدَ٩، وَتَارَةً ١٠يُرِيدُ بِهِ٢ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ١١، وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ ابْنَ\n_________\n١ المسودة ص ٢٥٦-٢٥٧.\n٢ وهو قول الإمام أبي حنيفة وأكثر الحنفية.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٧٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٦٧، ١٧١، إرشاد الفحول ص ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧\".\n٣ فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧.\n٤ ساقطة من ش. وفي ب ز: بأنه.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ب: بها.\n٧ في د ب ع ض: فيمن.\n٨ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: \"قبل في الأصح\"، وهو قولٌ للإمام أحمد.\n\"انظر: غاية الوصول ص ١٠٠، المسودة ص ٢٧١، توضيح الأفكار ٢/ ١٧٢، مقدمة ابن\nالصلاح ص ٥٢\".\n٩ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٢/ ٣١٥، طبقات الحنابلة ١/ ٢٨١، ٢٨٢.\n١٠ ساقطة من ب ع ض.\n١١ هو يحيى بن حسان بن حيان البكري التنيسي، أبو زكريا المصري. أخذ عن.......=","vol":"2","page":438},{"text":"أَبِي فُدَيْكٍ١، وَتَارَةً سَعِيدَ بْنَ سَالِمٍ الْقَدَّاحِ٢، وَتَارَةً إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ٣.\n_________\n= الحمادين، وأخذ عنه الشافعي وأحمد بن صالح. وثقه أحمد والعجلي والنسائي والشافعي وغيرهم. وكان إمامًا حجة من جلة المصريين. توفي سنة ٢٠٨ هـ عن ٦٤ سنة.\nانظر ترجمته في \"حسن المحاضرة ١/ ٢٨٧، الخلاصة ص ٤٢٢، شذرات الذهب ٢/ ٢٢\". ونقل البيهقي عن الربيع بن سليمان أنه قال: \"إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة، يريد به يحيى بن حسان\". ونقل أيضًا: \"كان الشافعي إذا قال: \"أخبرني الثقة: فإنه يريد به يحيى بن حسان\". \"مناقب الشافعي ١/ ٥٣٣، ٢/ ٢٤٦، ٣١٦\".\n١ هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيك دينار الديلمي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، الحافظ. كان كثير الحديث. قال في المغني: \"ثقة مشهور\". وقال ابن سعد: \"وحده ليس بحجة\". روى عنه الشافعي وأحمد وقتيبة وآدم بن أبي إياس وآخرون. توفي سنة ٢٠٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٣٤٥، طبقات الحفاظ ص ١٤٥، الخلاصة ص ٣٢٨، شذرات الذهب ١/ ٣٥٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٥\".\n٢ هو سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان الخراساني ثم المكي، يروي عن ابن جريج وابن عمر. ويروي عنه الشافعي وعلي بن حرب. قال ابن معين: ليس به بأس. وأخرج له أبو داود والنسائي، وصار مفتي مكة. قال الذهبي: \"مات بعد المائتين\".\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٢/ ١٣٩، الخلاصة ص ١٣٨، العقد الثمين ٤/ ٥٦٤، مناقب الشافعي ٢/ ٣١٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٠١\".\n٣ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، الإمام الحجة، أبو بشر الأسدي البصري، ابن عُلَيَّة، وهي أمه. كان حافظًا فقيهًا، كبير القدر، ولي المظالم ببغداد زمن الرشيد، وحدّث بها إلى أن مات. قال ابن معين: ثقة ورع تقي. وقال شعبة: ابن عُلية سيد المحدثين، وعُليّة أمه.\nقال ابن المديني: ما أحد أثبت بالحديث من إسماعيل. وقال: الحفاظ أربعة: إسماعيل بن\nعلية ... . قال ابن قتيبة: وكان من خيار الناس، منسوب إلى أمه. مات سنة ١٩٣ هـ، وكان على مظالم محمد الأمين.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ١/ ٢١٣، المعارف ص ٣٨٤، ٥٠٧، شذرات الذهب ١/ ٣٣٣، طبقات الحفاظ ص ١٣٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٢، تاريخ بغداد ٦/ ٢٢٩، طبقات المفسرين ١/ ١٠٤، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٠، الخلاصة ص ٣٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٩، الفهرست ص ٣١٧\"...........=","vol":"2","page":439},{"text":"وَاشْتُهِرَ عَنْهُ ذَلِكَ فِيهِ، وَتَارَةً يُرِيدُ مَالِكًا١.\n\"وَالْجَرْحُ\" هُوَ أَنْ يُنْسَبَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"إلَى قَائِلٍ مَا\" أَيْ شَيْءٌ\"يُرَدُّ لأَجْلِهِ\" أَيْ لأَجْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ \"قَوْلُهُ\" أَيْ قَوْلُ ذَلِكَ الْقَائِلِ مِنْ خَبَرٍ، أَوْشَهَادَةٍ مِنْ فِعْلِ مَعْصِيَةٍ، أَوْ ارْتِكَابِ ذَنْبٍ، أَوْ مَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ٢.\n\"وَالتَّعْدِيلُ ضِدُّهُ\" وَهُوَ أَنْ يُنْسَبَ إلَى قَائِلٍ مَا يُقْبَلُ لأَجْلِهِ قَوْلُهُ: مِنْ فِعْلِ\n_________\n= وجاء في جميع النسخ: إبراهيم بن إسماعيل. وهو خطأ؛ لأن البيهقي عدد أسماء من روى عنهم الشافعي، وليس فيهم إبراهيم بن إسماعيل، بل ذكر ما أثبتناه في الأعلى، فقال: \"إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية البصري\". \"مناقب الشافعي ٢/ ٣١٤\". وقال أيضًا: \"قلت: وقد قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن معمر، والمراد به \"إسماعيل بن عليّة\" لتسميته إياه في موضع آخر\". \"مناقب الشافعي ٢/ ٣١٦\".\nأما إبراهيم بن إسماعيل بن علية فيقول عنه الذهبي: جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. مات سنة ٢١٨ هـ. \"ميزان الاعتدال ١/ ٢٠\". وذكر البيهقي إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة وأنه كان يناقش الشافعي في خبر الواحد، ثم وصفه بأنه \"مبتدع\". مناقب الشافعي ١/ ٢١١.\n١ حقق الإمام أبو حاتم الرازي هذا الموضوع فقال: \"إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك. وإذا قال: حدثني الثقة عن الليث بن سعد، فهو يحيى بن حسان. وإذا قال: أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير، فهو أبو أسامة. وإذا قال: أخبرني الثقة عن الأوزاعي، فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال: أخبرني الثقة عن ابن جريج، فهو مسلم بن خالد الزنجي. وإذا قال: أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة، فهو إبراهيم بن\nيحيى. \"انظر: آداب الشافعي ومناقبه ص ٩٦\".\nوانظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٦، تدريب الراوي ١/ ٣١٣، إرشاد الفحول ص ٦٧- ٦٨.\n٢ قال ابن حجر: \"الطعن يكون بعشرة أشياء: بعضها يكون أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط\". \"شرح نخبة الفكر ص ١٢٠\".\nوانظر في تعريف الجرح \"التعريفات للجرجاني ص ٧٨، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣١، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الرفع والتكميل ص ٢٧\".","vol":"2","page":440},{"text":"الْخَيْرِ وَالْعِفَّةِ وَالْمُرُوءَةِ، وَالتَّدَيُّنِ بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ١.\n\"وَتَدْلِيسُ الْمَتْنِ\" وَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ \"عَمْدًا: مُحَرَّمٌ وَجَرْحٌ\" لِمُتَعَمِّدِهِ٢.\nوَ٣لِلتَّدْلِيسِ مَعْنَيَانِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ وَالاصْطِلاحُ.\nفَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: كِتْمَانُ الْعَيْبِ فِي مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيُقَالُ: دَالَسَهُ: خَادَعَهُ، كَأَنَّهُ مِنْ الدَّلَسِ وَهُوَ الظُّلْمَةُ؛ لأَنَّهُ إذَا غَطَّى عَلَيْهِ الأَمْرُ أَظْلَمَهُ عَلَيْهِ٤.\nوَأَمَّا فِي الاصْطِلاحِ فَقِسْمَانِ: قِسْمٌ مُضِرٌّ يَمْنَعُ الْقَبُولَ. وَقِسْمٌ لا يَضُرُّ.\nفَالْمُضِرُّ: هُوَ تَدْلِيسُ الْمَتْنِ. وَسَمَّاهُ الْمُحَدِّثُونَ: الْمُدْرِجِ - بِكَسْرِ الرَّاءِ – اسْمُ فَاعِلٍ. فَالرَّاوِي لِلْحَدِيثِ إذَا أَدْخَلَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ كَلامِهِ أَوَّلًا أَوْ٥ آخِرًا أَوْ وَسَطًا عَلَى وَجْهٍ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ.\nوَفَاعِلُهُ عَمْدًا مُرْتَكِبٌ مُحَرَّمًا مَجْرُوحٌ٦ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغِشِّ. أَمَّا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، فَلا يَكُونُ ذَلِكَ مُحَرَّمًا٧.\n_________\n١ انظر في تعريف التعديل \"مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.الرفع والتكميل ص ٢٧\".\n٢ انظر: اللمع ص ٤٢، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، غاية الوصول ص ١٠٤، شرح نخبة الفكر ص ١٣٥.\n٣ ساقطة من ع ض.\n٤ انظر: المصباح المنير ١/ ٣٠٥، القاموس المحيط ٢/ ٢٢٤.\n٥ في ب: و.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ المدرج أنواع كثيرة ذكرها علماء الحديث وفصلوا القول فيها\n\"انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٦٨، توضيح الأفكار ٢/ ٥١ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥، ٤٦، إرشاد الفحول ص ٥٥\".","vol":"2","page":441},{"text":"وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي التَّشَهُّدِ١. قَالَ فِي آخِرِهِ \"فَإِذَا٢ قُلْت هَذَا، فَإِنْ شِئْت أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْت أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ\" وَهُوَ مِنْ كَلامِهِ، لا مِنْ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ.\nقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ: وَهَذَا مِنْ الْمُدْرَجِ أَخِيرًا٣.\nوَمِثَالُ٤ الْمُدْرَجِ أَوَّلًا: مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: \"أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ\" ٥، فَإِنَّ \"أَسْبِغُوا\n_________\n١ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود ﵁ قال: \"علمني رسول الله ﷺ التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: \"التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله\".\nقال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٥٠، صحيح مسلم ١/ ٣٠٢، مسند أحمد ١/ ٣٧٦، سنن أبي داود ١/ ٢٢١، تحفة الأحوذي ٢/ ١٧١، سنن النسائي ٢/ ١٨٩، سنن ابن ماجه ١/ ٢٩١\".\n٢ في ع: وإذا.\n٣ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥، معرفة علوم الحديث ص ٣٩، شرح نخبة الفكر ص ١٣٦، تدريب الراوي ١/ ٢٦٨، توضيح الأفكار ٢/ ٥٣.\n٤ في ش: وقال.\n٥ روى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال: \"ويلٌ للأعقاب من النار\". ورواه أحمد عن جابر أيضًا.\nوروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"أسبغوا الوضوء\"، وفي رواية: \"أمرنا أن نسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار\".......=","vol":"2","page":442},{"text":"الْوُضُوءَ\" مِنْ كَلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ١.\nوَمِثَالُ الْوَسَطِ: مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٢ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ٣ رَضِيَ\n_________\n= ووروى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: \"أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار\".\nوروى مالك وأحمد وغيرهما أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عند عائشة، فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ويل للأعقاب من النار\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢١، ٤٣، صحيح مسلم ١/ ٢١٣، سنن أبي داود ١/ ٢٢، سنن النسائي ١/ ٦٦، ٧٥، تحفة الأحوذي ١/ ١٥٢، سنن ابن ماجه ١/ ١٥٤، مسند أحمد ٢/ ٢٠١، ٢٨٢، ٤/ ١٩١، ٥/ ٤٢٥، ٦/ ٨١، ٩٩، موارد الظمآن ص ٦٧، الموطأ ١/ ١٩، سنن الدارمي ١/ ١٧٧، نيل الأوطار ١/ ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠، فيض القدير ٢/ ٣٦٦، ٦/ ٣٦٦\".\n١ انظر: شرح نخبة الفكر ص ١٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٥٥، أصول الحديث ص ٣٧١.\n٢ هو علي بن عمر بن أحمد بن مَهْدي، أبو الحسن، البغدادي، الدارقطني، الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، حافظ الزمان، إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه. وكان يدعى فيه أمير المؤمنين، وكان إمامًا في القراءات والنحو. قال الخطيب: \"كان فريد عصره، وإمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد\". وله مصنفات كثيرة، منها: \"السنن\"، و\"العلل\"، و\"الأفراد\"، و\"المختلف والمؤتلف\"، و\"المعرفة بمذاهب الفقهاء\"، و\"المعرفة بالأدب والشعر\". توفي سنة ٣٨٥ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في طبقات الحفاظ ص ٣٩٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩١، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٤٦٢، وفيات الأعيان ١/ ٤٥٩، طبقات القراء ١/ ٥٥٨، تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤.\n٣ هي الصحابية بُسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية. وهي خالة مروان بن الحكم، وجدة عبد الملك بن مروان، وهي بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه، كانت تحت المغيرة بن أبي العاص، فولدت له معاوية وعائشة. روي لها أحد عشر حديثًا. قال الشافعي: \"لها سابقة قديمة وهجرة\". وكانت من المبايعات.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٢٥٢، الاستيعاب ٤/ ٢٤٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٣٢، الخلاصة ص ٤٨٩\".","vol":"2","page":443},{"text":"اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَهُ١، فَلْيَتَوَضَّأْ٢\" قَالَ: فَذِكْرُ الأُنْثَيَيْنِ، وَالرُّفْغِ مُدْرَجٌ، إنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ الرَّاوِي عَنْ بُسْرَةَ٣.\nوَ٤مَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى الْمُحَدِّثِينَ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَنْ يَرِدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى التَّصْرِيحُ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلامِ الرَّاوِي، وَهُوَ طَرِيقٌ ظَنِّيٌّ، قَدْ يَقْوَى وَقَدْ يَضْعُفُ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُحَدِّثُ عَمْدًا، بِأَنْ قَصَدَ إدْرَاجَ كَلامِهِ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ، بَلْ دَلَّسَ ذَلِكَ: كَانَ فِعْلُهُ حَرَامًا، وَيَصِيرُ مَجْرُوحًا مَرْدُودَ الْحَدِيثِ٥.\n\"و\"َ الْقِسْمُ الثَّانِي \"غَيْرُهُ\" أَيْ غَيْرُ الْمُضِرِّ الَّذِي هُوَ تَدْلِيسُ الْمَتْنِ \"مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا٦\" وَلَهُ صُوَرٌ:\nإحْدَاهَا ٧: أَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ فِي رِوَايَتِهِ٨ بِاسْمٍ لَهُ غَيْرِ مَشْهُورٍ مِنْ كُنْيَةٍ\n_________\n١ في سنن الدارقطني: رفغيه.\n٢ سنن الدارقطني ١/ ١٤٨.\nالحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارمي وابن الجارود، بدون الزيادة. وسبق تخريجه ص ٣٦٧.\n٣ سنن الدارقطني ١/ ١٤٨.\nوانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٥٦، شرح نخبة الفكر ص ١٣٥.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦، شرح نخبة الفكر ص ١٣٧، أصول الحديث ص ٣٧٢، توضيح الأفكار ٢/ ٦٢.\n٦ انظر: شرح نخبة الفكر ص ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨، الكفاية ص ٣٥٥، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، اللمع ص ٤٢، المسودة ص ٢٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٥٦.\n٧ في ض: أحدها.\n٨ في ش: رواية.","vol":"2","page":444},{"text":"أَوْ لَقَبٍ أَوْ اسْمٍ١ وَنَحْوِهِ، كَقَوْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ الإِمَامِ٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. يُرِيدُ بِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيَّ. وَقَوْلُهُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَد٣،٤وَيُرِيدُ بِهِ٥ النَّقَّاشَ٥ الْمُفَسِّرَ٦ - نِسْبَةً إلَى جَدِّهِ - وَهُوَ كَثِيرٌ جِدًّا، وَيُسَمَّى هَذَا \"تَدْلِيسَ الشُّيُوخِ٧\".\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، المقرئ، الإمام الحافظ، أبو بكر التميمي، شيخ القراء في وقته. قال ثعلب: ما بقي في عصرنا أعلم بكتاب الله من ابن مجاهد. وكان ذا علم واسع، وبراعة وفهم، وصدق لهجة، وعبادة ونسك، وكان شافعي المذهب، كما كان بصيرًا بالقراءات وعللها، وازدحم عليه الطلبة للقراءة والعلم، وصنف \"القراءات السبعة\". توفي سنة ٣٢٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٧، طبقات القراء ١/ ١٣٩، شذرات الذهب ١/ ١٣٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٢٠، معرفة القراء الكبار ١/ ٢١٦\".\n٣ في ش: أسيد.\n٤ في ب ع ض: يريد.\n٥ في ش: النعاس.\n٦ هو محمد بن الحسن بن زياد، المقرئ، المفسر، المعروف بالنقاش، أبو بكر، الموصلي الأصل، البغدادي، الإمام في القراءات والتفسير وكثير من العلوم. وكان إمام أهل العراق في القراءة والتفسير. وصنف في التفسير \"شفاء الصدور\"، كما صنف في غيره. فمن ذلك: \"الإشارة إلى غريب القرآن\"، و\"الموضح في القرآن ومعانيه\"، و\"المناسك\"، و\"دلائل النبوة\"، و\"المعجم الكبير والأوسط والأصغر\" في أسماء القرآن. وله أحاديث مناكير. ولد سنة ٢٦٦ هـ، وتوفي سنة ٣٥١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين ٢/ ١٣٢، طبقات القراء ٢/ ١١٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٤٥، طبقات الحفاظ ص ٣٧٠، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٠٨، شذرات الذهب ٣/ ٨، معرفة القراء الكبار ١/ ٢٣٦، تاريخ بغداد ٢/ ٢٠١، البداية والنهاية ١١/ ٢٤٢، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٥\".\n٧ انظر مزيدًا من الأمثلة في \"توضيح الأفكار ١/ ٣٦٧ وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص ٥٧، المسودة ص ٢٧٧، أصول السرخسي ١/ ٣٧٩ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، الكفاية ص ٢٢، شرح نخبة الفكر ص ١١٥، نهاية السول ٢/ ٦٤٠، غاية الوصول ص ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٥٥، أصول الحديث ص ٣٤٢\".","vol":"2","page":445},{"text":"وَأَمَّا تَدْلِيسُ الإِسْنَادِ: فَهُوَ١ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ أَوْ عَاصَرَهُ حَدِيثًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، مُوهِمًا سَمَاعَهُ مِنْهُ، قَائِلًا: قَالَ: فُلانٌ أَوْ عَنْ فُلانٍ وَنَحْوَهُ. وَرُبَّمَا لَمْ٢ يُسْقِطْ شَيْخَهُ وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ. قَالَهُ٣ ابْنُ الصَّلاحِ٤.\nوَمِثْلَهُ غَيْرُهُ: كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَرْفُوعًا: \"لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ\" ٥. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَهُمَا سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ٦\n_________\n١ في ز ع ض: وهو.\n٢ في ش: لا.\n٣ في ض: وقاله.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، أصول السرخسي ١/ ٣٧٩، التعريفات للجرجاني ص ٥٧، الكفاية ص ٢٢، ٣٥٧، المسودة ص٢٧٦، شرح نخبة الفكر ص ١١٥، اللمع ص ٤٢، تدريب الراوي ١/ ٢٤٣، توضيح الأفكار ١/ ٣٥٠، إرشاد الفحول ص ٥٥، أصول الحديث ص ٣٤٢، ٣٤٣.\n٥ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عائشة مرفوعًا. ورواه أيضًا أبو داود عن ابن عباس. ورواه النسائي عن عمران بن حصين.\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٠٨ وما بعدها، تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤، ٢٦، سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٦، مسند أحمد ٦/ ٢٤٦، سنن الدارمي ٢/ ١٨٣\".\n٦ هو سليمان بن أرقم البصري، أبو معاذ. قال البخاري: هو مولى قريظة والنضير. روى عن الحسن وعطاء. وروى عنه الثوري ويحيى بن حمزة. قال الترمذي: متروك. وقال أحمد: لا يروى عنه. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم، فذكر منه أمرًا عظيمًا. وقال الذهبي: \"له في \"الكامل\" نيف وعشرون حديثًا\".\n\"انظر: الخلاصة ص ١٥٠، ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٢٨\".","vol":"2","page":446},{"text":"عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ١، وَأَنَّ هَذَا وَجْهُ الْحَدِيثِ٢.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"هَذَا الْقِسْمُ مَكْرُوهٌ جِدًّا ذَمَّهُ الْعُلَمَاءُ. وَكَانَ شُعْبَةُ مِنْ أَشَدِّهِمْ ذَمًّا لَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ، وَلأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ. وَهَذَا مِنْهُ إفْرَاطٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ٣\".\n_________\n١ هو يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، الطائي مولاهم، أبو النضر، اليماني. كان أحد العلماء الأعلام الأثبات. قال أحمد: من أثبت الناس، إنما يعد مع الزهري. وقال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلًا، وعن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وغيرهم. وكان يدلس. وقال ابن حبان: \"لا يصح له عن أنس بن مالك ولا غيره من الصحابة سماع. وتلك كلها أخبار مدلسة\". مات سنة ١٢٩ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٤٢٧، طبقات الحفاظ ص ٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٧، شذرات الذهب ١/ ١٧٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١\".\n٢ تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢.\nوقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان. وقال النووي في \"الروضة\": حديث ضعيف باتفاق المحدثين. ثم تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟ وقال ابن حجر في \"فتح الباري\": رواته ثقات، لكنه معلول. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصحّ. لكن له شاهد، ونبه على الشاهد السيوطي عند النسائي عن عمران. وقال العراقي: فيه اضطراب. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك. وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" مع الكلام عليها.\n\"انظر: نيل الأوطار ٨/ ٢٧٤، ٢٧٥، فيض القدير ٦/ ٤٣٧، تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢،\nفتح الباري ١١/ ٤٦٩، شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣٤\".\n٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥.\nوممن شدّد في ذمه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في \"اللمع ص ٤٢\".\nوانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، شرح نخبة الفكر ص ١١٨، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨، أصول الحديث ص ٣٤٢، ٣٤٣.","vol":"2","page":447},{"text":"الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ بِاسْمِ شَيْخٍ آخَرَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ عَنْهُ١، كَمَا يَقُولُهُ تَلامِذَةُ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيِّ٢:\nحَدَّثَنَا أَبُو٣ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، تَشْبِيهًا بِقَوْلِ الْبَيْهَقِيّ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ:\nحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَهَذَا لا يَقْدَحُ لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ٤.\nالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَأْتِيَ فِي التَّحْدِيثِ بِلَفْظٍ يُوهِمُ أَمْرًا لا قَدْحَ فِي إيهَامِهِ٥، وَ٦ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا أَنَّهُ٧ نَهْرُ جَيْحُونَ،\n_________\n١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥، اللمع ص ٤٢، غاية الوصول ص ١٠٤، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٥.\n٢ هو محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الذهبي، شمس الدين، الحافظ، الإمام. ولد بكفر بطنا من غوطة دمشق، ودرس في دمشق والقاهرة والإسكندرية ومكة وغيرها، ثم أقام بدمشق. وكان متقنًا لعلم الحديث ورجاله، وعرف تراجم الناس والتاريخ، حتى لقب بـ\"مؤرخ الإسلام\". وله مصنفات كثيرة مشهورة، وهي غاية في الدقة والكمال، منها: \"تاريخ الإسلام\" الكبير، و\"تذهيب التهذيب\"، و\"ميزان الاعتدال\"، و\"النبلاء\" في شيوخ السنة، و\"تذكرة الحفاظ\"، و\"مختصر سنن البيهقي\"، و\"طبقات مشاهير كبار القراء\"، و\"التجريد في أخبار الصحابة\". وقد أضر قبل موته بسنوات. توفي سنة ٧٤٧هـ.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٣/ ٤٢٦، نكت الهميان ص ٢٤١، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/ ١٠٠، شذرات الذهب ٦/ ١٥٣، البدر الطالع ٢/ ١١٠، طبقات الحفاظ ص ٥١٧، طبقات القراء ٢/ ٧١، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٤، ٣٤٧\".\n٣ ساقطة من ز.\n٤ ساقطة من ب ز ع ض.\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٧١، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، غاية الوصول ص ١٠٤.\n٥ في ع: إبهامه.\n٦ ساقطة من ش ز ض.\n٧ ساقطة من ز ش ب.","vol":"2","page":448},{"text":"وَهُوَ نَهْرُ عِيسَى بِبَغْدَادَ أَوْ١ الْحِيرَةِ وَنَحْوِهَا بِمِصْرَ، فَلا قَدْحَ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الإِغْرَابِ٢، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إيهَامُ الرِّحْلَةِ إلاَّ أَنَّهُ صَدَقَ فِي نَفْسِهِ٣.\nإذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَكْرُوهٌ٤.\nقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ٥ وَالْمَرُّوذِيِّ٦: لا يُعْجِبُنِي، هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ. وَلا يُغَيِّرُ اسْمَ رَجُلٍ؛ ٧لأَنَّهُ لا يُعْرَفَ٢. وَسَأَلَهُ مُهَنَّا٨ عَنْ\n_________\n١ في ش ز: و.\n٢ الإغراب من أغرب أي جاء بشيء غريب، وكلام غريب بعيد عن الفهم \"المصباح المنير ٢/ ٦٨١\".\n٣ ويسمى هذا التدليس \"تدليس البلاد\" ولا يعتبر ذلك جرحًا.\n\"انظر: توضيح الأفكار ١/ ٣٧٢، أصول الحديث ص ٣٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، غاية الوصول ص ١٠٤\".\n٤ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: \"هذه الكراهة: تنزيه أم تحريم؟ قولان ... والأشبه أنه محرم\" \"المسودة ص ٢٧٧\".\nوانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، شرح نخبة الفكر ص ١٥ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨.\n٥ هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكرماني، أبو محمد، وقيل أبو عبد الله. كان يكتب بخطه مسائل سمعها من الإمام أحمد. وكان فقيه البلد، رجلًا جليلًا\nمهيبًا، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره. وسمع من أحمد يقول: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين. توفي سنة ٢٨٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦١٣، طبقات الحفاظ ص ٢٧١، شذرات الذهب ٢/ ١٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦\".\n٦ في ش: والمروزي.\n٧ في ش ز: لئلا يعرف. وفي ب ع: لأنه لا يعرفه.\n٨هو مهنا بن يحيى الشامي، السُّلَمي، أبو عبد الله. قال الخلال: \"كان من كبار أصحاب الإمام أحمد، وروى عن الإمام أحمد من المسائل ما فخر به، وكان الإمام أحمد يكرمه، ويعرف له حق الصحبة. ولزمه ٤٣ سنة إلى أن مات. قال الدارقطني: ثقة نبيل.\nانظر ترجمته في طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥، المنهج الأحمد ١/ ٣٣١.","vol":"2","page":449},{"text":"هُشَيْمٍ١؟ قَالَ: ثِقَةٌ إذَا لَمْ يُدَلِّسْ. قُلْت: فِي٢ التَّدْلِيسِ عَيْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالأَشْبَهُ تَحْرِيمُهُ، لأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ تَدْلِيسِ الْمَبِيعِ٣.\n\"وَمَنْ عُرِفَ بِهِ عَنْ الضُّعَفَاءِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ\" يَعْنِي أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الضُّعَفَاءِ مُوهِمًا أَنَّ سَمَاعَهُ عَنْ غَيْرِهِمْ: لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ، بِأَنْ يُفْصِحَ بِتَعْيِينِ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ، عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى٤.\n\"وَمَنْ كَثُرَ مِنْهُ\" التَّدْلِيسُ \"لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ\" قَالَهُ الْمَجْدُ٥، قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُحْمَلَ تَشْبِيهُ ذَلِكَ بِمَا سَبَقَ فِي الضَّبْطِ مِنْ\n_________\n١ هو هُشيم بن بشير بن القاسم، السُّلَمي مولاهم، أبو معاوية الواسطي. روى عنه شعبة ومالك وأحمد والثوري وغيرهم. قال العجلي: \"ثقة يدلس\". وقال ابن سعد: ثقة حجة كثير الحديث يدلس كثيرًا. وكان عنده عشرون ألف حديث. ومن مؤلفاته: \"السنن في الفقه\"، و\"التفسير\"، و\"القراءات\". توفي سنة ١٨٣ هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٨، تاريخ بغداد ١٤/ ٨٥، طبقات الحفاظ ص ١٠٥، طبقات المفسرين ٢/ ٣٥٢، الفهرست ٣١٨، الخلاصة ص ٤١٤، مشاهير علماء الأمصار ص ١٧٧، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٢٠.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ المسودة ص ٢٧٧.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥، شرح نخبة الفكر ص ١١٦، تدريب الراوي ١/ ٢٢٩ وما بعدها.\n٥ وهو قول الشافعي وغيره.\nانظر: الرسالة ص ٣٨٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، المسودة ص ٢٦١، ٢٧٦، ٢٧٨.","vol":"2","page":450},{"text":"كَثْرَةِ السَّهْوِ وَغَلَبَتِهِ، وَمَا١ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ.\nوَمَنْ دَلَّسَ مُتَأَوِّلًا قُبِلَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَالأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَدَرَ مِنْ الأَعْيَانِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ. وَقَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ٢.\nوَقَدْ رَدَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ قَوْلَ شُعْبَةَ: التَّدْلِيسُ كَذِبٌ. قِيلَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: إنَّ التَّدْلِيسَ كَذِبٌ. فَقَالَ: لا، قَدْ دَلَّسَ قَوْمٌ. وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْهُمْ٣.\n\"وَالْمُعَنْعَنُ بِلا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ: مُتَّصِلٌ\" يَعْنِي: أَنَّ الإِسْنَادَ الْمُعَنْعَنَ الَّذِي لا يُعْلَمُ فِيهِ تَدْلِيسٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ:٤ مُتَّصِلٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالأَكْثَرِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ. وَالأَصْلُ عَدَمُ التَّدْلِيسِ٥، لَكِنْ شَرَطَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثَلاثَةَ شُرُوطٍ: الْعَدَالَةَ، وَاللِّقَاءَ،\n_________\n١ ما: ساقطة من ض.\n٢ انظر: المسودة ص ٢٧٧.\n٣ انظر تفصيل ذلك مع الأدلة، وبيان من اشتهر بالتدليس مع الأمثلة في \"المسودة ص ٢٧٧، توضيح الأفكار ١/ ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٣، الكفاية ص ٣٥٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ٢٢٣ وما بعدها، معرفة علوم الحديث ص ١٠٣، شرح نخبة الفكر ص ١١٦\".\n٤ ساقطة من ب.\n٥ أي يعتبر الحديث المعنعن مسندًا من حيث الأصل، وليس مرسلًا، ويعمل به، وقال الحاكم: \"إن الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أئمة أهل النقل، إذا لم يكن فيه تدليس\". \"معرفة علوم الحديث ص ٣٤\".\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٧١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩، الرسالة ص ٣٧٣، ٣٧٨، شرح الورقات ص ١٩٢، اللمع ص ٤١، شرح نخبة الفكر ص ٢١٤ وما بعدها، توضيح الأفكار ١/ ٣٣٠، تدريب الراوي ١/ ٢١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٢٧ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٠.","vol":"2","page":451},{"text":"وَعَدَمَ التَّدْلِيسِ١.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: مَا رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ٢ عَنْ عَلْقَمَةَ٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. *أَوْ٤ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ٥ عَنْ أَبِيهِ، وَدَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ\n_________\n١ انظر: شرح الورقات ص ١٩٣، تدريب الراوي ١/ ٢١٥.\n٢ هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود، أبو عمران، النخعي. قال الذهبي: \"أحد الأعلام، يرسل عن جماعة، وكان لا يُحكِم العربية، ربما لحن، واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره، فليس ذلك بحجة\". رأى إبراهيم زيد بن أرقم وغيره من الصحابة، ولم يصح له سماعٌ من صحابي، وكان فقيه أهل الكوفة. توفي سنة ٩٥ هـ، وقيل ٩٦ هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ١/ ٧٤، الخلاصة ص ٢٣، طبقات الفقهاء ص ٨٢، طبقات الحفاظ ص ٢٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٣، حلية الأولياء ٤/ ٢١٧، صفة الصفوة ٣/ ٨٦، وفيات الأعيان ١/ ٦، طبقات القراء ١/ ٢٩، شذرات الذهب ١/ ١١١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠١\".\n٣ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي، أبو شِبل الكوفي، التابعي الكبير، الفقيه البارع. سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليًّا وابن مسعود وسلمان، وأجمعوا على جلالته، ووفور علمه، وجميل طريقته. وكان أكبر أصحاب ابن مسعود وأشبههم به هديًا ودلالة، شهد صفين. توفي سنة ٦٢ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء ص ٧٩، طبقات الحفاظ ص ١٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٨، الخلاصة ص ٢٧١، تاريخ بغداد ٢/ ٢٩٦، تهذيب الأسماء ١/ ٣٤٢، المعارف ص ٤٣١، شذرات الذهب ١/ ٧٠، معرفة القراء الكبار ١/ ٤٤، طبقات القراء ١/ ٥١٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٠\".\n٤ في ز ش: و.\n٥هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر. وقيل أبو عبد الله القرشي، العدوي، المدني، التابعي، الإمام الفقيه، الزاهد العابد. أجمعوا على إمامته وجلالته، وزهادته وعلو...........=","vol":"2","page":452},{"text":"النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١\": كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ٢.\nوَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّ الإِسْنَادَ الْمُعَنْعَنَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ٣.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"عَدَّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ قَبِيلِ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ اتِّصَالُهُ بِغَيْرِهِ٤\". فَيُجْعَلَ مُرْسَلًا، إنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ٥ الصَّحَابِيِّ، وَمُنْقَطِعًا إنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ٦ غَيْرِهِ٧.\n\"*وَقَوْلُنَا: \"بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ\" يَشْمَلُ٨: \"عَنْ وَإِنْ وَقَالَ\" وَنَحْوَهُ عَلَى الصَّحِيحِ٩.\nوَنَقَلَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ \"إنَّ فُلانًا\" لَيْسَتْ لِلاتِّصَالِ.١٠\n_________\n= مرتبته. قال ابن سعد: \"كان سالم كثير الحديث، عاليًا من الرجال ورعًا\". وعدَّه ابن المبارك من فقهاء المدينة السبعة، وأصح الأسانيد كلها: الزهري عن سالم عن أبيه، وهي سلسلة الذهب. توفي سنة ١٠٦ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٣٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٨٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٧، الخلاصة ص ١٣١، حلية الأولياء ٢/ ١٩٣، وفيات الأعيان ٢/ ٩٤، شذرات الذهب ١/ ٣٣، طبقات القراء ١/ ٣٠١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٥\".\n*-١ ساقطة من ب.\n٢ انظر: المسودة ص ٢٦١.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٦٠.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩.\n٥ في ش ز: قبل.\n٦ في ش ز: قبل.\n٧ انظر: اللمع ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٧١.\n٨ في ع: شمل.\n٩ انظر: الكفاية ص ٤٠٦.\n١٠ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩.","vol":"2","page":453},{"text":"وَلَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ١، عُلِمَ٢ إمْكَانُ اللِّقَاءِ أَوْ لا.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.\n\"وَيَكْفِي إمْكَانُ لُقِيٍّ\" دُونَ الْعِلْمِ بِهِ٣ \"فِي قَوْلٍ\" اخْتَارَهُ مُسْلِمٌ. وَحَكَاهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ٤.\nقَالَ٥ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يُرَدُّ بِهِ الْخَبَرُ وَمَا لا يُرَدُّ.\nقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ \"شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ\". وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ.\nوَاشْتَرَطَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا: الْعِلْمَ بِاللُّقِيِّ٦.\nقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي \"شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ\": هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الإِمَامِ٧ أَحْمَدَ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمْ٨ مِنْ أَعْيَانِ الْحُفَّاظِ، بَلْ كَلامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ السَّمَاعِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الأَعْيَانِ ثَبَتَتْ٩ لَهُمْ الرُّؤْيَةُ١٠ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ. وَقَالُوا مَعَ ذَلِكَ: لَمْ يَثْبُتْ\n_________\n*-١ ساقطة من ض.\n٢ في ع ض: وعلم.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٣٠ وما بعدها، صحيح مسلم ١/ ٢٩.\n٥ في ض: وقال.\n٦ انظر: توضيح الأفكار ١/ ٤٤، ٨٦، ١٠٠.\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ ساقطة من ش ز. وفي ض: وغيرهما.\n٩ في ب: ثبت.\n١٠ في ز ع ب: الرواية. وهو تصحيف.","vol":"2","page":454},{"text":"لَهُمْ السَّمَاعُ مِنْهُمْ. فَرِوَايَاتُهُمْ عَنْهُمْ مُرْسَلَةٌ. مِنْهُمْ الأَعْمَشُ١، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ٢ وَابْنُ عَوْنٍ٣، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ٤: رَأَوْا أَنَسًا وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ، فَرِوَايَتُهُمْ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ٥. كَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ. وَقَالَهُ٦ أَبُو زُرْعَةَ أَيْضًا فِي٧ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.\n_________\n١ في ز: للأعمش.\n٢ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان، السختياني، العنزي، أبو بكر البصري، الفقيه، أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: \"هو سيد الفقهاء\". وقال ابن سعد: \"وكان ثقة ثبنتًا حجة جامعًا كثير العلم\". وكان من سادات البصرة، وعباد أتباع التابعين، وفقهائهم. واشتهر بالفضل والعلم والنسك والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدعة. رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه، وهو من صغار التابعين، مات بالطاعون سنة ١٣١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٩، طبقات الحفاظ ص ٥٢، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٠، تهذيب الأسماء ١/ ١٣١، الخلاصة ص ٤٢، شذرات الذهب ١/ ١٨١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٠، المعارف ص ٤٧١، حلية الأولياء ٣/ ٣، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٤٨\".\n٣ هو عبد الله بن عون بن أرطبان، المزني، أبو عون البصري، أحد الأعلام، وهو شيخ البصرة وعالمهم. وكان ورعًا ثقة، عالمًا بالسنة. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون. وقال أبو إسحاق: هو ثقة في كل شيء. وقال ابن معين: وقد رأى ابن عون أنس بن مالك، وهو أكبر من أيوب بسنتين، وعاش بعده عشرين سنة. توفي سنة ١٥١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٦٩، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٠، الخلاصة ص ٢٠٩، شذرات الذهب ١/ ٢٣٠، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٢٤\".\n٤ هو قرة بن خالد السدوسي، الحافظ، أبو خالد البصري، صاحب الحسن وابن سيرين. قال يحيى القطان: كان من أثبت شيوخنا، وثقه أحمد وابن معين، مات سنة ١٥٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٨٥، تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٨، الخلاصة ص ٣١٦، شذرات الذهب ١/ ٢٣٧، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٦\".\n٥ في ب: غير مرسلة.\n٦ في ب ز ع: وقال.\n٧ في ع: فيه في.","vol":"2","page":455},{"text":"وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: قَدْ رَأَى أَنَسًا فَلا أَدْرِي أَسَمِعَ١ مِنْهُ أَمْ لا؟\nوَلَمْ يَجْعَلُوا رِوَايَتَهُ عَنْهُ مُتَّصِلَةً بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَالرُّؤْيَةُ أَبْلَغُ مِنْ إمْكَانِ اللُّقِيِّ.\nوَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ صِبْيَانِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَصِحَّ لَهُمْ سَمَاعٌ مِنْهُ. فَرِوَايَاتُهُمْ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ. كَطَارِقِ بْنِ شِهَابٍ٢ وَغَيْرِهِ٣.\nوَكَذَلِكَ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ اللِّقَاءِ لَمْ يَسْمَعْ مِمَّنْ لَقِيَهُ إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا. فَرِوَايَتُهُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مُرْسَلَةٌ. كَرِوَايَاتِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ. فَإِنَّ الأَكْثَرِينَ نَفَوْا سَمَاعَهُ مِنْهُ. ٤وَأَثْبَتَ أَحْمَدُ أَنَّهُ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَقَالَ مَعَ ذَلِكَ: رِوَايَاتُهُ٥ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ. إنَّمَا سَمِعَ١ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا، مِثْلَ\n_________\n١ في ز ش ع ض: سمع.\n٢ هو طارق بن شهاب بن عبد شمس، الكوفي البجلي، الأحمسي، أبو عبد الله. أدرك الجاهلية. ورأى النبي ﷺ وهو رجل. ويقال: لم يسمع منه شيئًا. قال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي يقول: له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل\" وقال ابن حجر: \"إذا ثبت أنه لقي النبي ﷺ فهو صحابي على الراجح\". وأخرج له أصحاب الكتب الستة. غزا في زمن أبي بكر وعمر وثلاثين غزوة. سكن الكوفة، توفي سنة ٨٣ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٢٢٠، الاستيعاب ٢/ ٢٣٧، تهذيب الأسماء ١/ ٢٥١، الخلاصة ص ١٧٨، مشاهير علماء الأمصار ص ٤٨\".\n٣ الروايات المرسلة عن الصحابة، سواء كانوا من كبار الصحابة أم من صغارهم، مقبولة عند جماهير علماء الحديث والأصول. أما الروايات المرسلة عن غير الصحابة فقد اختلف العلماء فيها، كما سيذكر ذلك المصنف في فصل \"المرسل\" في آخر هذا المجلد.٤ ساقطة من ض.\n٥ في ب: روايته.","vol":"2","page":456},{"text":"نَعْيِهِ١ النُّعْمَانَ بْنَ مُقْرِنٍ٢ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ٣. وَكَذَلِكَ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ٤ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ٥ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ، وَرِوَايَاتُهُ عَنْهُ٦ غَيْرَ ذَلِكَ مُرْسَلَةٌ.\nوَ٧قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ جُرَيْجٍ٨ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ طَاوُسٍ وَلا حَرْفًا. وَيَقُولُ: رَأَيْت طَاوُسًا.\n_________\n١ في ز ش: نفيه.\n٢ هو الصحابي النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، ويقال: النعمان بن عبيد، ويقال لعبيد: مقرن بن مقرن بن أوس بن مالك الأنصاري. ويقال: النعمان بن عمرو بن مقرن، يكنى بأبي عمرو. وقيل: أبو حكيم. كان مع النبي ﷺ مع إخوته، وهم سبعة. وسكن. البصرة، ثم ذهب إلى الكوفة، وكان من سادات الصحابة، وشارك في القادسية، وكان أميرًا في فتح أصبهان، وتوجه إلى نهاوند، فكان أول صريع فيها سنة ٢١ هـ. فنعاه عمر للناس يوم أصيب على المنبر، وأخذ حذيفة بن اليمان الراية بعده، ففتح الله عليه.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٥٦٢، الاستيعاب ٣/ ٥٤٥، المعارف ص ٢٩٩، الخلاصة ص ٤٠٣، شذرات الذهب ١/ ٣٢\".\n٣ قال يحيى بن سعيد: كان سعيد أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته، وكان يسمى راوية عمر، وقد ولد سعيد لسنتين مضتا، وقيل لأربع من خلافة عمر. وقال يحيى بن معين: \"سعيد بن المسيب رأى عمر\". وقال: \"ولم يثبت له من عمر سماع. توفي سعيد سنة ٩٣ هـ أو ٩٤ هـ. ومرت ترجمته ص ٢٣٢.\n\"وانظر: طبقات الحفاظ ص ١٧- ١٨، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٠٧\".\n٤ في ع: عن.\n٥ ساقطة من ب ز ع ض.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ ساقطة من ز ش ع.\n٨ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي، الأموي مولاهم، المكي، أبو الوليد، ويقال: أبو خالد، من تابعي التابعين، أحد العلماء المشهورين، من فقهاء مكة وقرائهم. قال أحمد: أول من صنف الكتب ابنُ جريج وابن أبي عروبة. وقال عطاء: سيد أهل الحجاز ابن جريج. وقال ابن حبان البستي: جمع وصنف وحفظ وذاكر، وكان يدلس. قال الواقدي: سألته عن قراءة الحديث عن المحدث؟ قال: إذا قرأها هو والسماع سواء. قال ابن العماد: قلت: هذا مذهب مالك وجماعة. وعن أحمد: فالسماع أعلى رتبة. مات سنة ١٥٠ هـ. قال النووي: واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا وأئمتنا، فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٧٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٩، مشاهير علماء الأمصار ص ١٤٥، طبقات القراء ١/ ٤٦٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٩٨، وفيات الأعيان ٢/ ٣٣٨، المعارف ص ٤٨٨، تاريخ بغداد ١/ ٤٠٠، شذرات الذهب ١/ ٢٢٧، الخلاصة ص ٢٤٤، طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٥٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٧١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧١\".","vol":"2","page":457},{"text":"وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا: الزُّهْرِيُّ١ لا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ، رَآهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَرَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ٢ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. وَأَثْبَتَ أَيْضًا دُخُولَ مَكْحُولٍ٣ عَلَى وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ٤ وَرُؤْيَتَهُ لَهُ وَمُشَافَهَتَهُ، وَأَنْكَرَ\n_________\n١ في ض: الرازي.\n٢ هو الصحابي بن الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو جعفر القرشي الهاشمي. أمه أسماء بنت عميس. كان أبوه جعفر قد هاجر إلى أرض الحبشة فولدت له عبد الله هناك، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة. وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب. أمهم أسماء تزوجها جعفر، ثم أبو بكر، ثم علي. وكان عبد الله كريمًا جوادًا حليمًا. وكان يسمى بحر الجود، وهو أجود العرب، مسح رسول الله ﷺ رأسه، ودعا له. توفي سنة ٨٠ هـ. انظر ترجمته \"في الإصابة ٢/ ٢٨٩، الاستيعاب ٢/ ٢٧٥، تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٣، الخلاصة ص ١٩٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٩\".\n٣ هو مكحول بن عبد الله الدمشقي، أبو عبد الله الفقيه، أحد أئمة التابعين. قال أبو حاتم: \"ما أعلم بالشام أفقه منه\". ولم يكن في زمانه أبصر منه بالفتيا، وكان في لسانه عجمة ظاهرة، وهي عجمة أهل السند، لأنه كان من سبي كابل، وثقه جماعة. وضعفه جماعة. توفي سنة ١١٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٤٢، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٧، حلية الأولياء ٥/ ١٧٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٥، وفيات الأعيان ٤/ ٣٦٨، الخلاصة ص ٣٨٦، شذرات الذهب ١/ ١٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١١٤\".\n٤ هو الصحابي واثلة بن الأسقع بن عبد العزى، أبو شداد، وقيل في كنيته غير ذلك، الكناني الليثي. أسلم قبل غزوة تبوك وشهدها مع رسول الله ﷺ، وشهد فتح الشام وحمص. وقيل: إنه خدم النبي ﷺ ثلاث سنين، وكان من أهل الصُّفّة. سكن الشام بدمشق، ثم استوطن بيت جيرين بقرب بيت المقدس، ودخل البصرة، وكان له بها دار. توفي بدمشق سنة ٨٥ هـ، وقيل غير ذلك. وله مائة وخمس سنين. وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٦٢٦، الاستيعاب ٣/ ٦٤٣، طبقات القراء ٢/ ٣٥٨، تهذيب الأسماء ٢/ ١٤٢، حلية الأولياء ٢/ ٢١\".","vol":"2","page":458},{"text":"سَمَاعَهُ مِنْهُ١. وَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ٢، وَجَعَلَ رِوَايَاتِهِ عَنْهُ مُرْسَلَةً.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ٣ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، مِنْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُ؟\nوَمُرَادُهُ: مِنْ أَيْنَ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ٤ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَإِلاَّ فَإِمْكَانُ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُهُ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ.\nوَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ٥: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ،\n_________\n١ ساقطة من ب ع ض.\n٢ خالف في ذلك الإمام يحيى بن معين، فقال: \"سمع مكحول من واثلة بن الأسقع، وسمع من فضالة بن عبيد، وسمع من أنس بن مالك\". \"يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٨٤\".\n٣ هو أبان بن عثمان بن عفان، أبو سعيد القرشي، المدني الأموي، التابعي الكبير. قال عمرو بن شعيب: \"ما رأيت أحدًا أعلم بحديث ولا فقه من أبان بن عثمان\". وهو أحد فقهاء المدينة العشرة. واتفق العلماء على أنه ثقة. شهد الجمل مع عائشة، وكان أبرص أحول، وأصابه الفالج قبل موته بسنة. توفي بالمدينة سنة ١٠٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ١/ ٩٧، شذرات الذهب ١/ ١٣١، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٧، الخلاصة ص ١٥\".\n٤ في ب ع ض: الرواية.\n٥هو أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله ﷺ باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكناه بكنيته ودعا له. وهو أنصاري دَوْسي مدني. ولد في حياة رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: ممن أدرك النبي ﷺ. وقال ابن عبد البر: يعد من كبار التابعين، وكان من علماء المدينة. توفي سنة مائة هجرية.\nانظر ترجمته في \"الاستيعاب ٤/ ٥، الإصابة ٤/ ٩، ٣/ ٥٩، شذرات الذهب ١/ ١١٨، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٨\".","vol":"2","page":459},{"text":"هَذَا مَعَ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ.\nفَدَلَّ كَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ عَلَى أَنَّ الاتِّصَالَ لا يَثْبُتُ إلاَّ بِثُبُوتِ التَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ. وَهَذَا أَضْيَقُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ، فَإِنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْهُمَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ١: إمَّا السَّمَاعُ، وَإِمَّا اللِّقَاءُ. وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ تَبِعَهُ٢: عِنْدَهُمْ لا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ السَّمَاعِ.\nوَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مُرَادُهُمْ: أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: ابْنُ سِيرِينَ٣ لَمْ يَجِئْ عَنْهُ سَمَاعٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزُّهْرِيُّ أَدْرَكَ أَبَانَ بْنَ عَبَّاس٤ وَمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَلَكِنْ لا يَثْبُتُ لَهُ السَّمَاعُ، كَمَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي\n_________\n١ في ع: الأمرين.\n٢ في د ض: معه. وكذا في أصل ز. لكنها صححت على الهامش كما أثبتناه أعلاه.\n٣ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك، التابعي الكبير، الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤيا والمقدم في الزهد والورع، ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء. وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، وكان بزازًا، وحبس بدين عليه. توفي سنة ١١٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٨، طبقات القراء ٢/ ١٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٧، طبقات الحفاظ ص ٣١، الخلاصة ص ٣٤٠، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢، شذرات الذهب ١/ ١٣٨، تاريخ بغداد ٥/ ٣٣١، حلية الأولياء ٢/ ٢٦٣، تهذيب الأسماء ١/ ٨٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٨\".\n٤ كذا في جميع النسخ. ولم أجد هذا الاسم في كتب الرجال والتراجم. والغالب أنه تصحيف من أبان بن عثمان الذي مرت ترجمته في الصفحة السابقة. ولعله أبان بن أبي عياش، الفقيه أبو إسماعيل، مولى بني عبد القيس، من أهل البصرة. يحدث عن أنس والحسن، وروى عنه الثوري. وكان من العباد الذين يسهرون الليل بالقيام، ويطوي النهار بالصيام. قال أحمد وابن معين: متروك. وقال ابن حبان: ضعيف. مات في حدود ١٤٠ هـ.\n\"انظر: الخلاصة ص ١٥، المعارف ص ٤٢١، ميزان الاعتدال ١/ ١٠، كتاب المجروحين ١/ ٨١، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦\".","vol":"2","page":460},{"text":"ثَابِتٍ١ لا يَثْبُتُ لَهُ السَّمَاعُ مِنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ سَمِعَ مِمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ حُجَّةً.\nوَاعْتِبَارُ السَّمَاعِ لاتِّصَالِ الْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَحَكَاهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَقُوَّةُ كَلامِهِ تُشْعِرُ بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْهُمْ.\n\"وَظَاهِرُهُ\" أَيْ وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَكْفِي إمْكَانُ اللِّقَاءِ٢ \"لَوْ٣ رَوَى\" ثِقَةٌ \"عَمَّنْ\" أَيْ عَنْ إنْسَانٍ \"لَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَتِهِ، و\"َ وَلا بِـ \"رِوَايَتِهِ٤ عَنْهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا\" سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ أَصْحَابُ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَوْ أَنْكَرُوهُ؛ لأَنَّهُ ثِقَةٌ. وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ بُرْهَانٍ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ٥ الشَّافِعِيَّةُ. وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي \"الْمُسَوَّدَةِ\": \"إذَا رَوَى رَجُلٌ خَبَرًا عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ لَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَتِهِ وَلَمْ ٦يَشْتَهِرْ بِالرِّوَايَةِ٥ عَنْهُ، وَأَجْمَعَ٧ أَصْحَابُ الشَّيْخِ\n_________\n١ هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي، أبو يحيى الكوفي، وهو من خيار الكوفيين وثقاتهم ومتقنيهم، لكنه كان يدلس، وهو فقيه الكوفة ومفتيها. سمع ابن عمر وابن عباس، وثقه ابن معين وجماعة. واحتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد. وتكلم فيه ابن عون بأنه كان أعور، وهو من الشيعة. توفي سنة ١١٩ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ١١٦، طبقات الحفاظ ص ٤٤، ميزان الاعتدال ١/ ٤٥١، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٨، الخلاصة ص ٧٠، المعارف ص ٥٨٧، ٦٢٤، شذرات الذهب ١/ ١٥٦، حلية الأولياء ٥/ ٦٠، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٩٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٣\".\n٢ في ع: اللقي.\n٣ في ش: أو.\n٤ في ع: برواية.\n٥ في ب ع ض: تقبله.\n٦ في المسودة: تشتهر الرواية.\n٧ في المسودة: واجتمع.","vol":"2","page":461},{"text":"الْمَعْرُوفُونَ عَلَى جَهَالَتِهِ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ: هَلْ يَمْنَعُ ذَلِكَ قَبُولَ خَبَرِهِ؟ قَالَتْ١ الشَّافِعِيَّةُ: يَمْنَعُ، وَقَالَتْ٢ الْحَنَفِيَّةُ: لا يَمْنَعُ، وَنَصَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ. وَالأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَوَاضِعَ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ. وَالثَّانِي: يَدُلُّ عَلَى كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي اعْتِذَارِهِ لِجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ٣ فِي قِصَّةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ٤ مَعَ زَوْجَتِهِ٥٦\".\nوَقَدْ٧ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْمُحَقِّقُونَ٨ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَمْنَعُونَ رَدَّ الْخَبَرِ\n_________\n١ في ش ز: وقال.\n٢في ش ز: وقال.\n٣ هو جابر بن يزيد بن الحارث، الجُعْفي، الكوفي، أحد كبار علماء الشيعة. وثقه الثوري وغيره. وقال النسائي: \"متروك\". له في أبي داود حديث فرد. وقال شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرنا وحدثنا وسمعنا فهو من أوثق الناس، وكان يؤمن بالرجعة فترك بسبب اعتقاده وتصرفاته. توفي سنة ١٢٨ هـ. وروى عنه أبو حنيفة ثم قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وقال ابن معين: كان جابر الجعفي كذابًا. وقال: لا يكتب حديثه ولا كرامة.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٥٩، ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٩، شذرات الذهب ١/ ١٧٥، المعارف ص ٤٨٠، طبقات الحفاظ ص ٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٣، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٧٦\".\n٤ هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر. قال ابن سعد: \"كان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة\". وهو أحد تابعي المدينة المشهورين، المكثرين من الحديث، المعدودين من أكابر العلماء، وجلة التابعين. قدم بغداد على المنصور فمات فيها سنة ١٤٦ هـ، وقيل غير ذلك. وصلى عليه المنصور.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٦١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٤، وفيات الأعيان ٥/ ١٢٩، الخلاصة ص ٤١٠، شذرات الذهب ١/ ٢١٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٣٠١، تاريخ بغداد ١٤/ ٣٧، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦١٨\".\n٥ هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية المدنية. روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وحدث عنها زوجها هشام بن عروة وابن سوقة. وثقها العجلي.\"انظر: الخلاصة ص ٤٩٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٤\".\n٦ المسودة ص ٣٠٥.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ش: المحقون.","vol":"2","page":462},{"text":"بِالاسْتِدْلالِ، كَرَدِّ خَبَرِ الْقَهْقَهَةِ١ اسْتِدْلالًا بِفَضْلِ٢ الصَّحَابَةِ ﵃ الْمَانِعِ مِنْ الضَّحِكِ٣.\nوَرَدَّتْ عَائِشَةُ ﵂ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرُّؤْيَةِ٤.\nوَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ قَوْلَهُ: \"لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ٥\" بَعِيدُ الصِّحَّةِ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ تَأْتِي بِالْعَجَائِبِ٦.\nوَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَعْرُوفٍ بِالْخَبَرِ بِإِتْلافٍ أَوْ غَضَبٍ لَمْ تُرَدَّ بِالاسْتِبْعَادِ٧.\nهَذَا مَعْنَى٨ كَلامِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي رَدِّهِ بِمَا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ٩.\n_________\n١ روى ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال قال: كانوا في سفر، فصلى بهم أبو موسى، فسقط رجل أعور في بئر أو شيء، فضحك القوم كلهم غير أبي موسى والأحنف، فأمرهم أن يعيدوا الصلاة. وروى الطبراني عن أبي موسى حديث الوضوء من القهقهة.\n\"انظر: تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٧\".\n٢ في ش ز: بفعل.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٣٨.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٣٨.\nوحديث الرؤية رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٠٥، ٤/ ٢٨٣، صحيح مسلم ١/ ١٦٣، سنن أبي داود ٢/ ٥٣٥، تحفة الأحوذي ٧/ ٢٦٧، سنن ابن ماجه ١/ ٦٣، سنن الدارمي ٢/ ٣٢٦، مسند أحمد ٣/ ١٦\".\n٥ رواه البخاري في\"صحيحه ٣/ ١٣٨\"، والترمذي بمعناه \"تحفة الأحوذي ٨/ ٤٩٦\".\n٦ انظر: المسودة ص ٢٣٨.\n٧ هنا ينتهي كلام ابن عقيل عن منع رد الخبر بالاستدلال، مع الأمثلة لذلك، والتصرف في العبارة. انظر: \"المسودة ص ٢٣٨\".\n٨ ساقطة من ض.\n٩ انظر: المسودة ص ٢٣٨.","vol":"2","page":463},{"text":"\"وَلا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرٍ أَنْ لا يُنْكَرَ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ رَوَى ثِقَةٌ خَبَرًا فَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِهِ عِنْدَنَا. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ١ وَرَدِّ عُمَرَ لَهُ٢. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: جَوَابُ مَنْ قَالَ: ٣رَدَّهُ السَّلَفُ٣: أَنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حَدِيثُهُ لإِنْكَارِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةً٤.\n_________\n١ هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القريشية. وهي أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، طلقها زوجها، وتزوجت أسامة، وكانت من المهاجرات الأول، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى، وكانت ذات عقل وافر وجمال وكمال، وهي التي روت قصة الجساسة بطولها، وحديثها في طلب النفقة من وكيل زوجها. وروت ٣٤ حديثًا.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/ ٣٨٤، الاستيعاب ٤/ ٣٨٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٤٩٤، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣\".\n٢ روى مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفًّا من حصى فحصبه به وقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري، لعلها حفظت أو نسيت\". وكذلك روى مسلم أن عائشة ﵂ أنكرت ذلك على فاطمة.\n\"انظر صحيح مسلم ٢/ ١١١٦، ١١١٨، نيل الأوطار ٦/ ٣٣٩\".\nوروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وغيرهم عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة\".\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ١١٥، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣، سنن أبي داود ١/ ٥٣١، تحفة الأحوذي ٤/ ٣٥١، سنن النسائي ٦/ ١٧٥، سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٦، الموطأ ٢/ ٥٧٩، سنن الدارمي ٢/ ١٦٥، نيل الأوطار ٦/ ٣٣٨\".\n٣ في ب: رد السلف الخلف.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٧٢.","vol":"2","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>فَصْلٌ: \"الصَّحَابِيُّ:</span>\nمَنْ لَقِيَهُ\" الصَّحَابِيُّ: مَنْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ١ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى \"أَوْ رَآهُ يَقَظَةً\" فِي حَالِ كَوْنِهِ ﷺ \"حَيًّا\" وَفِي حَالِ كَوْنِ الرَّائِي \"مُسْلِمًا. وَلَوْ ارْتَدَّ\" بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ إسْلامِهِ \"وَمَاتَ مُسْلِمًا\".\nوَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي٢ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ؛ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ٣ ﵁ وَأَصْحَابُهُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ٤.\nقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَهِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ٥.\n_________\n١ في ض: و.\n٢ في ز ش: من.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.٥ وهناك أقوال كثيرة في تعريف الصحابي وتمييزه عن غيره.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، المسودة ص ٢٩٢، التعريفات للجرجاني ص ١٣٧، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٥، الكفاية ص ٤٩ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ٢٠٨ وما بعدها، توضيح الأفكار ٢/ ٤٢٦ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، شرح نخبة الفكر ص ١٧٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٨٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، ٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٣، شرح الورقات ص ١٨٩، الروضة ص ٦٠، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٧، غاية الوصول ص ١٠٤، أسد الغابة ١/ ١٨\".","vol":"2","page":465},{"text":"فَقَوْلُنَا: \"مَنْ لَقِيَهُ\": أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: \"مَنْ رَآهُ\" لِيَعُمَّ اللِّقَاءُ١ الْبَصِيرَ وَالأَعْمَى٢.\nوَقَوْلُنَا: \"يَقَظَةً\" احْتِرَازٌ٣ مِمَّنْ رَآهُ مَنَامًا، فَإِنَّهُ لا يُسَمَّى صَحَابِيًّا إجْمَاعًا.\nوَقَوْلُنَا: \"حَيًّا\" احْتِرَازٌ٤ مِمَّنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَبِي ذُؤَيْبٍ الشَّاعِرِ خَالِدِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْهُذَلِيِّ٥، لأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ وَأُخْبِرَ بِمَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ: سَافَرَ لِيَرَاهُ، فَوَجَدَهُ مَيِّتًا مُسَجَّى فَحَضَرَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ وَالدَّفْنَ٦.* فَلَمْ يُعَدَّ صَحَابِيًّا.\nوَعَدَّهُ ابْنُ مَنْدَهْ٧ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: مَاتَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ.\n_________\n١ في ع ض: للقي.\n٢ انظر: شرح نخبة الفكر ص ١٧٧، تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩، إرشاد الفحول ص ٧٠.\n٣ في ض: احترازًا.\n٤ في ض: احترازًا.\n٥ هو خالد بن خويلد بن محرث، أبو ذؤيب الهذلي، الشاعر المعروف، وهو مشهور بكنيته، والمشهور في اسمه: خويلد بن خالد بن محرث، وهو أشعر بني هذيل. عاش في الجاهلية دهرًا، وأسلم على عهد رسول الله ﷺ ولم يره، لكنه شهد الصلاة عليه، وشهد دفنه، وساق قصيدة بليغة رثى فيها النبي ﷺ، وكان فصيحًا، كثير الغريب، متمكنًا في الشعر. وعامة ما قاله من الشعر في إسلامه. ومات خمسة من أولاده بالطاعون، فرثاهم، وشهد سقيفة بنى ساعدة، وسمع خطبة أبي بكر. ومات في غزو نحو المغرب في خلافة عثمان.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٤٦٠، ٤/ ٦٥، الاستيعاب ٤/ ٦٥\".\n٦ انظر: الإصابة ٤/ ٦٥.\n٧ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن منده، أبو عبد الله، الإمام الحافظ، محدث العصر، الأصبهاني، العَبْدي، مكثر في الحديث مع الحفظ والمعرفة والصدق. وله مصنفات كثيرة. قال الذهبي: لا يقبل قول أبي نعيم في ابن منده، ولا قول ابن منده في أبي نعيم، للعداوة المشهورة بينهما. وله كتاب \"معرفة الصحابة\". ورحل كثيرًا، وكان ختام الرحالين، وفرد المكثرين. توفي سنة ٣٩٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣١، طبقات الحفاظ ص ٤٠٨، شذرات الذهب ٣/ ١٤٦\".","vol":"2","page":466},{"text":"وَفِي \"شَرْحِ التَّدْرِيبِ١\"، وَمَنْ عَدَّهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمُرَادُهُ٢ الصُّحْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ، دُونَ الاصْطِلاحِيَّةِ٣.\nوَقَوْلُنَا \"مُسْلِمًا\" لِيَخْرُجَ مَنْ رَآهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَمَا فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ٤. فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ\" كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ٥، وَلِيَخْرُجَ أَيْضًا مَنْ رَآهُ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ.\nوَقَوْلُنَا \"وَلَوْ ارْتَدَّ\". ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ وَمَاتَ مُسْلِمًا\" لَهُ مَفْهُومٌ وَمَنْطُوقٌ:\nفَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ إذَا٦ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ، كَابْنِ خَطَلٍ٧ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لا يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ قَطْعًا. فَإِنَّهُ بِالرِّدَّةِ\n_________\n*- ١ ساقطة من ب ع. وفي ض: فلم يعد صحابيًّا، وسقط الباقي.\n٢ في ض: فمرادهم.\n٣ انظر: تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩، شرح نخبة الفكر ص ١٧٩.\n٤ هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العَدَوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. كان زيد يتعبد في الفترة قبل النبوة على دين إبراهيم، ويوحد الله، ويعيب على قريش الذبح على الأنصاب، ويقول: يا معشر قريش، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وينهى قريشًا عن الزنا، لأنه يورث الفقر. وسئل رسول الله ﷺ عنه؟ فقال: \"يبعث يوم القيامة أمة وحده\". توفي قبل النبوة. ورثاه ورقة بن نوفل. قال ابن حجر: ذكره البغوي وابن منده في الصحابة، وفيه نظر، لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين.\n\"انظر: الإصابة ١/ ٥٦٩، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٥، اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٥٨\".\n٥ ورواه الطيالسي في \"مسنده\".\n\"انظر: الإصابة ١/ ٥٧٠\".\n٦ ساقطة من ع.\n٧ هو عبد العزى، وقيل: اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف. وسماه محمد بن.....=","vol":"2","page":467},{"text":"تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ مُؤْمِنًا تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ الأَشْعَرِيِّ: إنَّ الْكُفْرَ وَالإِيمَانَ لا يَتَبَدَّلانِ. خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ. وَالاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْخَاتِمَةِ١.\nوَمَنْطُوقُهُ: لَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الإِسْلامِ، كَالأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ٢، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُؤْمِنًا٣. فَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ مُؤْمِنًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَآهُ ثَانِيًا مُؤْمِنًا٤. فَأَوْلَى وَأَوْضَحُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا. فَإِنَّ الصُّحْبَةَ قَدْ صَحَّتْ\n_________\n= إسحاق والباجي: عبد الله بن خطل. أمر النبي ﷺ يوم فتح مكة بقتله. والسبب أنه أسلم ثم ارتد، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. وروى البخاري ومسلم ومالك عن أنس بن مالك \"أن النبي ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأشعار الكعبة، فقال: \"اقتلوه\".\nانظر: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٩٨، تخريج أحاديث البزدوي ص ٦٠، الموطأ ١/ ٤٢٢، صحيح البخاري ١/ ٣١٧، صحيح مسلم ٢/ ٩٩٠، المنتقى للباجي ٣/ ٨٠\".\n١ انظر: شرح نخبة الفكر ص ١٧٦، ١٧٩، شرح الكوكب المنير المجلد الأول ص ١٥٢.\n٢ هو الأشعث بن قيس بن معديكرب، الكندي، أبو محمد، وفد على النبي ﷺ سنة عشر في سبعين راكبًا من كندة، وكان من ملوك كندة. ثم ارتد فيمن ارتد من الكنديين وأسر. فأحضر إلى أبي بكر، فأسلم، فأطلقه وزوجه أخته أم فروة، ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، وسكن الكوفة، وشهد مع علي ﵁ صفين، وكان اسمه معديكرب. وإنما لقب بالأشعث لحاله، وذهبت عينه يوم اليرموك، فحلف ليثأر، وبر بيمينه، وكان جوادًا كريمًا. أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين. وتزوج الحسن بن علي ابنته. مات بعد قتل علي بأربعين ليلة، وقيل سنة ٤٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/ ٥، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٣، شذرات الذهب ١/ ٤٨، الخلاصة ص ٣٩\".\n٣ وهو قول الشافعية، خلافًا للحنفية، كما ذكر محمد بن نظام الدين الأنصاري، فإنه أنكر صحبته، وبين الأدلة، وهو ما رجحه أيضًا الكمال بن الهمام.\nانظر: \"فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٦٦، شرح نخبة الفكر ص ١٧٦، ١٧٩\".\n٤ ساقطة من د.","vol":"2","page":468},{"text":"بِالاجْتِمَاعِ١ الثَّانِي قَطْعًا.\nوَخَرَجَ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَلَمْ يَلْقَهُ. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يَكُونُ صَحَابِيًّا بِذَلِكَ الاجْتِمَاعِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا، كَمَا رَوَى٢ أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ٣ بْنِ أَبِي٤ الْحَمْسَاءِ٥، قَالَ: بَايَعْت النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ فِي مَكَانِهِ وَنَسِيت٦ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ٧ بَعْدَ ثَلاثٍ فَجِئْت. فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ. فَقَالَ: \"يَا فَتَى، لَقَدْ شَقَقْت عَلَيَّ ٨. أَنَا فِي انْتِظَارِك مُنْذُ ثَلاثٍ ٩\" ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ١٠ أَنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ.\n_________\n١ في ز: بالإجماع. وهو تصحيف.\n٢ في ب ز ع ض: رواه.\n٣ في ش ز ض: ابن عبد الله. وهو خطأ.\nوقد نص ابن حجر وأبو داود على اسمه، عبد الله بن أبي الحمساء \"انظر: الإصابة ٢/ ٢٩٨، سنن أبي داود ٢/ ٥٩٥\".\n٤ ساقطة من ب.\n٥ هو عبد الله بن أبي الحمساء، العامري، من بني عامر بن صعصعة، يعدّ في أهل البصرة، ويقال: سكن مكة، حديثه عند عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه، ومن حديثه أنه قال: بعت بيعًا من النبي ﷺ قبل أن يبعث ... الحديث\".\n\"انظر: الاستيعاب ٢/ ٢٩٠، الإصابة ٢/ ٢٩٨، الخلاصة ص ١٩٥\".\nوفي ش ب ز ض: الحسناء. وهو تصحيف.\n٦ في ض: فنسيت.\n٧ ساقطة من ش ب ز ع.\n٨ في ع: علي يا فتى.\n٩ رواه أبو داود والبزار.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٥٩٥، الإصابة ٢/ ٢٩٨\".\n١٠ في ب: يذكر.","vol":"2","page":469},{"text":"وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا: \"مَنْ لَقِيَ\" مَنْ جِيءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَحَنَّكَهُ ١النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢. كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ٢، أَوْ تَفَلَ فِي٣ فِيهِ كَمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ٤، بَلْ مَجَّهُ بِالْمَاءِ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ٥، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ٦. أَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ٧، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ\n_________\n١ العبارة غير موجودة في ع ض.\n٢ هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام، أبو محمد القرشي الهاشمي. لأبيه وأمه صحبة. وأمه هي هند بنت أبي سفيان. ولما ولدته أرسلته إلى أختها أم حبيبة، فحنكه رسول الله ﷺ، وتفل في فيه. وكان له عند وفاة رسول الله ﷺ سنتان. وروى عنه مرسلًا، واتفقوا على توثيقه، فكان ثقة، ظاهر الصلاح، ولي البصرة لابن عبد الزبير. توفي سنة ٨٤، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٥٨، ٢/ ٢٨١، الخلاصة ص ١٩٤، شذرات الذهب ١/ ٩٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٠٠\".\nوقد روى الإمام مسلم \"أن رسول الله ﷺ حَنَّك عبد الله بن أبي طلحة وابن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. وروي عن عائشة ﵂ \"أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيُبَرِّك عليهم ويحنكهم\". صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٩-١٦٩١. وانظر: الإصابة ١/ ٥.\n٣ ساقطة من ع ض.\n٤ هو محمود بن الربيع بن سراقة، أبو نعيم. وقيل: أبو محمد الأنصاري الخزرجي المدني، ثبت عنه في الصحيح أنه قال: عقلت عن النبي ﷺ مجة مجّها في وجهي من دلوٍ من بئر في دارنا، وأنا ابن خمس. سكن المدينة. قال ابن حجر: \"والأثبت في كنيته أبو محمد\". توفي سنة ٩٩ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٣٨٦، الاستيعاب ٣/ ٤٢١، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٨، تهذيب الأسماء ٢/ ٨٤، شذرات الذهب ١/ ١١٦\".\n٥ صحيح البخاري ٤/ ١١٧، ١٠٦.\nوالحديث رواه مسلم ضمن حديث طويل. ورواه أحمد عن عبادة، والمجُّ هو طرح الماء من الفم بالتزريق.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٥٦، ٣/ ١٦٨٩، مسند أحمد ٥/ ٣٢١، الإصابة ٣/ ٣٨٦\".\n٦ انظر: الإلماع ص ٦٣.\n٧ انظر: الخلاصة ص ٢٩٣.","vol":"2","page":470},{"text":"صُعَيْرٍ١ - بِالصَّادِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَؤُلاءِ صَحَابَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ خِلافَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ مَعِينٍ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ٢ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَكَأَنَّهُمْ نَفَوْا الصُّحْبَةَ الْمُؤَكَّدَةَ٣.\n\"قَالَ فِي \"الأَصْلِ\" ٤أَيْ قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ فِي \"التَّحْرِيرِ٥\"\n_________\n١ هو عبد الله بن ثعلبة ب صُعَير –بضم المهملة الأولى- العذري المدني، الشاعر، أبو محمد، حليف بني زهرة، صحابي صغير. مسح النبي ﷺ وجهه يوم الفتح، وكان قارئًا، ومن أعلم الناس بالأنساب. قال البغوي: رأى النبي ﷺ وحفظ عنه، له صحبة. وذكره ابن حبان في الصحابة، ولد قبل الهجرة، وقيل بعدها، ومات سنة ٨٩ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٢٨٥، الاستيعاب ٢/ ٢٧١، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٦، الخلاصة ص ٢٩٣\".\n٢ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، القرشي مولاهم، المخزومي، أبو زُرعة الرازي، الإمام الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، حفاظ الإسلام. قال الذهبي: وكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاءً ودينًا وعلمًا وعملًا. وروى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانه وخلق. قال الإمام أحمد: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه، ولا أحفظ من أبي زرعة. وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل. مات بالري آخر يوم من ذي الحجة سن ٢٦٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٧، طبقات الحفاظ ص ٢٤٩، الخلاصة ص ٢٥١، شذرات الذهب ٢/ ١٤٢، طبقات المفسرين ١/ ٣٦٩، تاريخ بغداد ١٠/ ٣٢٦، طبقات الحنابلة ١/ ١٩٩، المنهج الأحمد ١/ ١٤٨، شذرات الذهب ٢/ ١٤٢\".\n٣ جاء في هامش ز: فإنهم اشترطوا في الراوي التمييز. قال في المراسيل للعلائي: عبد الله بن الحارث بن نوفل، وكذا عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، حنكه رسول الله ﷺ ولا تعرف له صحبة، بل تابعي، ذكره الجلال السيوطي في \"شرح تدريب الراوي\".\n\"وانظر: تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩-٢١٠، صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٩-١٦٩١\".\n٤ في ش ز ض: أي قال صاحب التحرير. وفي ب: صاحب التحرير في التحرير.","vol":"2","page":471},{"text":"\"وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الأَظْهَرِ\" أَيْ وَ١لَوْ كَانَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُسْلِمًا٢ جِنِّيًّا فِي الأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْ٣ الْعُلَمَاءِ لِيَدْخُلَ٤ الْجِنُّ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ \"نَصِيبِينَ\" وَأَسْلَمُوا، وَهُمْ تِسْعَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِنْ الْيَهُودِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى ﴿إنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ ٥ وَذُكِرَ فِي أَسْمَائِهِمْ: شَاصُ، وَمَاصُ، وَنَاشَى، وَمُنْشَى، وَالأَحْقَبُ، وَزَوْبَعَةُ، وَسُرَّقُ، وَعُمَرُ، وَجَابِرٌ.\nوَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الأَثِيرِ٦ فِي كِتَابِهِ \"أُسْدُ الْغَابَةِ\" قَوْلَ مَنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ٧. فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ، وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَهُمْ.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِيرِ\" قُلْت: الأَوْلَى أَنَّهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ. فَإِنَّهُمْ لَقَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَآمَنُوا بِهِ وَأَسْلَمُوا، وَذَهَبُوا إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش ز: قول.\n٤ في ع: فيدخل.\n٥ الآية ٣٠ من الأحقاف.\n٦ هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الحسن، الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب بـ \"عز الدين\". ولد بالجزيرة، ورحل للموصل وبغداد والشام والقدس. ثم لزم بيته للعلم والتصنيف. وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل. وكان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته، وحافظًا للتواريخ، وخبيرًا بأنساب العرب وأيامهم. كان أديبًا نبيلًا محتشمًا. وأقبل في آخر عمره على الحديث. له مصنفات كثيرة، منها: \"الكامل\" في التاريخ. واختصر \"الأنساب\" لأبي سعد السمعاني في \"اللباب في تهذيب الأنساب\" واستدرك عليه، و\"أسد الغابة في معرفة الصحابة\"، وشرع في \"تاريخ الموصل\". توفي سنة ٦٣٠ هـ بالموصل.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٢٩٩، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٩٩، طبقات الحفاظ ص ٤٩٢، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣، شذرات الذهب ٥/ ١٣٧\".\n٧ قال ابن الأثير في ترجمة: زوبعة الجني: \"ولو لم نشرط أننا لا نترك ترجمة لتركنا هذه وأمثالها. أسد الغابة ٢/ ٢٦٧\".","vol":"2","page":472},{"text":"\"وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ ١\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: \"الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَجُمْهُورُ الْخَلَفِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ أَجْمَعِينَ٢ عُدُولٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ٣\".\nوَ٤قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ وَغَيْرُهُ: \"الأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ٥ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَلا يُعْتَدُّ بِخِلافِ مَنْ خَالَفَهُمْ٦\". اهـ٧.\nوَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ \"الاسْتِيعَابِ\" إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ٨.\nوَحَكَى فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الإِجْمَاعَ٩.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، شرح الورقات ص ١٩١، نهاية السول ٢/ ٣١٣، جمع الجوامع ٢/ ١٦٦، المسودة ص ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٩٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٨٤، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦،شرح نخبة الفكر ص١٥٣، اللمع ص ٦١، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، قواعد التحديث ص ١٩٩، تدريب الراوي ٢/ ٢١٤.\n٢ ساقطة من ب ع ض. وفي المسودة: كلهم\n٣ المسودة ص ٢٩٢.\n٤ ساقطة من ب ز ع ض.\n٥ في ع: مجتمعة.\n٦ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، ١٤٧، إرشاد الفحول ص ٦٩، المسودة ص ٦٩.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الاستيعاب ١/ ٩.\n٩ انظر: إرشاد الفحول ص ٦٩.","vol":"2","page":473},{"text":"وَتَعْدِيلَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى١ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ قَوْله٢ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ٣، وقَوْله تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٤وقَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ٦ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ٧ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ٨.\nوَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ٩ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ\" ١٠.\nوَهَذَا وَإِنْ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَلا يَضُرُّنَا كَوْنُ الْخِطَابِ بِذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى: لا يَسُبُّ غَيْرُ أَصْحَابِي١١ أَصْحَابِي.\n_________\n١ في ع ض: الله على.\n٢ في ض: قول الله.\n٣ الآية ١٠٠ من التوبة.\n٤ الآية ١٨ من الفتح.\n٥ الآية ٢٩ من الفتح.\n٦ الآية ١١٠ من آل عمران.\n٧ تنتهي الآية هنا في ب ع ض.\n٨ الآية ١٤٣ من البقرة.\n٩ ساقطة من ز ع.\n١٠ الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، وأول الحديث: \"لا تسبوا أصحابي\".\nانظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٩٢، صحيح مسلم ٤/ ١٩٦٧، مسند أحمد ٣/ ١١، سنن أبي داود ٢/ ٥١٨، تحفة الأحوذي ١/ ٣٦٣، سنن ابن ماجه ١/ ٥٧، كشف الخفا ٢/ ٣٥٢.\n١١ في ض: صحابي.","vol":"2","page":474},{"text":"\"وَلا يَسُبُّ أَصْحَابِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا\"١.\nوَقَالَ ﷺ: \"خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي\" ٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ تَوَاتَرَ امْتِثَالُهُمْ الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ٣.\nفَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ٤ الأَدِلَّةُ دَلَّتْ عَلَى فَضْلِهِمْ، فَأَيْنَ التَّصْرِيحُ بِعَدَالَتِهِمْ؟\nفَالْجَوَابُ: أَنَّ مَنْ أَثْنَى اللَّهُ ﷾ عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّنَاءِ كَيْفَ٥ لا يَكُونُ عَدْلًا؟ فَإِذَا٦ كَانَ التَّعْدِيلُ يَثْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ النَّاسِ. فَكَيْفَ لا تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِهَذَا الثَّنَاءِ الْعَظِيمِ مِنْ اللَّهِ ﷾ وَمِنْ رَسُولِهِ ﷺ؟\n\"وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ٧\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\": وَمُرَادُهُمْ٨ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ. فَلَمْ يُعْرَفْ\nبِقَدْحٍ.\n_________\n١ انظر: شرح النووي على مسلم ١٦/ ٩٣.\n٢ الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي النسائي والبيهقي عن عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعود مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي ١٦/ ٨٤، سنن أبي داود ٢/ ٥١٨، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٦، سنن النسائي ٧/ ١٧، السنن الكبرى ١٠/ ١٦٠، مسند أحمد ١/ ٣٧٨، صحيح مسلم ٤/ ١٩٦٣\".\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩١، المستصفى ١/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الكفاية ص ٤٦، المسودة ص ٢٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٧، غاية الوصول ص ١٠٤، الروضة ص ٦٠، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص٦٩.\n٤ في ض: فهذه.\n٥ في ض: فكيف.\n٦ في ش ز: فإن.\n٧ انظر: المستصفى ١/ ١٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.\n٨ في ش: ومراده.","vol":"2","page":475},{"text":"قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْحُكْمُ بِالْعَدَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ. نَقَلَهُ الْبَرْمَاوِيُّ١.\nقَالَ فِي \"شَرْحِ التَّحْرِير\"ِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا. اهـ.\nوَقِيلَ: هُمْ عُدُولٌ إلَى زَمَنِ الْفِتْنَةِ بِقَتْلِ عُثْمَانَ ﵁، وَبَعْدَهُ كَغَيْرِهِمْ٢.\nوَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: إلاَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا لِخُرُوجِهِ عَلَى الإِمَامِ٣ بِغَيْرِ حَقٍّ٤.\nوَقِيلَ: هُمْ كَغَيْرِهِمْ مُطْلَقًا٥.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهَذِهِ الأَقْوَالُ بَاطِلَةٌ٦، بَعْضُهَا مَنْسُوبٌ إلَى\n_________\n١ في ض: ذكره.\n٢ هذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. وانظر تفصيل هذا القول. وأدلته ومناقشتها في الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤\".\n٣ في ض: الإمامة.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ١/ ٩١، المستصفى ١/ ١٦٤، المسودة ص ٢٤٩، غاية الوصول ص ١٠٥، إرشاد الفحول ص ٧٠.\n٥ وهذا قول المبتدعة والمعتزلة، وهناك أقوال أخرى.\"انظر/ شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، اللمع ص ٤٢، مختصر الطوفي ص ٦٢، غاية الوصول ص ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٦٩، ٧٠\".\n٦ في ش: الباطلة.","vol":"2","page":476},{"text":"عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَأَضْرَابِهِ، وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الاجْتِهَادِ، وَلا قَدْحَ عَلَى مُجْتَهِدٍ١ عِنْدَ٢ الْمُصَوِّبَةِ وَغَيْرِهِمْ. اهـ.\nوَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِمْ عُدُولًا: الْعِصْمَةَ وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْهِمْ، إنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ لا نَتَكَلَّفَ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، وَلا طَلَبَ التَّزْكِيَةِ فِيهِمْ٣.\nفَلَوْ٤ قَالَ ثِقَةٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَذَا: كَانَ ذَلِكَ كَتَعْيِينِهِ بِاسْمِهِ لاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْعَدَالَةِ٥.\nفَائِدَةٌ:\nقَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ٦: مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ٧ قَطُّ رِوَايَةٌ عَمَّنْ لُمِزَ بِالنِّفَاقِ، يَعْنِي مِمَّنْ يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ٨.\n_________\n١ في ب ض: المجتهد.\n٢ في ض: على.\n٣ هذا القول لابن الأنباري وغيره.\nانظر: اللمع ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٧٠.\n٤ في ب ض: ولو.\n٥ انظر: إرشاد الفحول ص ٧٠، المسودة ص ٢٥٩.\n٦ هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، القُضاعي، ثم الكلبي، الشافعي، الإمام العالم الحبر، الحافظ، محدث الشام، جمال الدين، أبو الحجاج. سمع الكتب الطوال، وكان كثير الحياء والقناعة والتواضع والتوود إلى الناس، قليل الكلام. برع في التصنيف واللغة وفنون الحديث ومعرفة الرجال. ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. له مصنفات كثيرة مفيدة، منها: \"تهذيب الكمال\"، و\"الأطراف\". توفي سنة ٧٤٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠/ ٣٩٥، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٩٨، طبقات الحفاظ ص ٥١٧، البدر الطالع ٢/ ٣٥٣، الدرر الكامنة ٥/ ٢٣٣، شذرات الذهب ٦/ ١٣٦\".\n٧ في ب: توجد.\n٨ انظر: إرشاد الفحول ص ٧٠.","vol":"2","page":477},{"text":"\"وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ. كَهُوَ\" أَيْ كَالصَّحَابِيِّ \"مَعَهُ\" أَيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابِيِّ: الْخِلافُ فِي الصَّحَابَةِ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ١.\nوَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَجَمَاعَةٌ فِي التَّابِعِيِّ٢ الصُّحْبَةَ٣، فَلا يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ وَلا اللِّقَاءِ٤، بِخِلافِ الصَّحَابَةِ. فَإِنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَشَرَفًا بِرُؤْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥.\nوَاشْتَرَطَ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِيِّ: كَوْنَهُ فِي سِنٍّ٦ يُحْفَظُ عَنْهُ، بِخِلافِ الصَّحَابِيِّ. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ اخْتَصُّوا بِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِمْ٧.\n\"وَلا يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ\" فِي حَقِّ مَنْ لَمْ٨ تُعْلَمْ صُحْبَتُهُ بِتَوَاتُرٍ أَوْ٩ اشْتِهَارٍ عِنْدَ الأَئِمَّةِ١٠ الأَرْبَعَةِ، خِلافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ١١.\n_________\n١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٥١، تدريب الراوي ٢/ ٢٣٤، غاية الوصول ص ١٠٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٢ في ع: التابعين.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٦٧، شرح الورقات ص ١٨٩، غاية الوصول ص ١٠٤.\n٤ في ع: اللقى.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، أسد الغابة ١/ ١٩.\n٦ في ش: ممن.\n٧ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، أسد الغابة ١/ ١٩.\n٨ في ب: لا.\n٩ في ب ع ض: و.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ أي يعرف كون الصحابي صحابيًّا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار، أو بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة، وبقول الشخص العدل: أنا صحابي، مع الاختلاف في الحالة الأخيرة فقط.\n\"انظر: المسودة ص ٢٩٢، إرشاد الفحول ص ٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤\".","vol":"2","page":478},{"text":"\"فَلَوْ قَالَ مُعَاصِرٌ عَدْلٌ: أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ: لأَنَّهُ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ. فَقُبِلَ فِي ذَلِكَ كَرِوَايَتِهِ١.\nوَقِيلَ: لا يُقْبَلُ٢. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الطُّوفِيِّ فِي \"مُخْتَصَرِهِ\"، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ الْقَطَّانِ٣ الْمُحَدِّثِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ٤ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ٥.\n_________\n١ قال الشوكاني: \"ولا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره أنه صحابي بأن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة\". \"إرشاد الفحول ص ٧١\". وهذا ما قيده المصنف بوصفين: معاصر عدل.\n\"انظر: المسودة ص ٢٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣١٣، جمع الجوامع ٢/ ١٦٧، المعتمد ٢/ ٦٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٦٧، الروضة ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥\".\n٢ في ش ب ع ز: تقبل.\n٣ هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم، الحميري، الكتاني الفاسي، أبو الحسن، ابن القطان، الحافظ، الناقد، العلامة المحدث، قاضي الجماعة. كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، معروفًا بالحفظ والإتقان. صنف \"الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي\". مات سنة ٦٢٨ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٧، طبقات الحفاظ ص ٤٩٤، شذرات الذهب ٥/ ١٢٨، شجرة النور الزكية ص ١٧٩\".\n٤ هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصيمري الحنفي. قال الباجي: \"هو إمام الحنفية ببغداد\". وكان قاضيًا عالمًا خبيرًا، وكان ثقة صاحب حديث، وكان صدوقًا، وافر العقل، جميل المعاشرة، عارفًا بحقوق أهل العلم، حريصًا على سمعته. له شرح مختصر الطحاوي\" عدة مجلدات، \"ومجلد ضخم في أخبار أبي حنيفة وأصحابه\". توفي سنة ٤٣٦ هـ.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضيئة ١/ ٢١٤، الفوائد البهية ص ٦٧، تاج التراجم ص ٢٦، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٦، تاريخ بغداد ٨/ ٧٨، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٠٩\".\n٥ مختصر الطوفي ص ٦٢.\nويعلل الطوفي لرأيه فيقول: \"إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور\". وهو ما....=","vol":"2","page":479},{"text":"\"لا\" إنْ قَالَ \"تَابِعِيٌّ عَدْلٌ: فُلانٌ صَحَابِيٌّ\" فَإِنَّهُ لا يُقْبَلُ فِي الأَصَحِّ، لِكَوْنِهِمْ خَصُّوا ذَلِكَ بِالصَّحَابِيِّ عَلَى مَا فِي الصَّحَابِيِّ مِنْ الْخِلافِ.\nقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ \"اللُّمَعِ\": لا أَعْرِفُ فِيهِ نَقْلًا. وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لا يُقْبَلُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّهَا قَضِيَّةٌ لَمْ يَحْضُرْهَا.\n\"وَ\" إنْ قَالَ الْعَدْلُ \"أَنَا تَابِعِيٌّ، قَالَ فِي \"الأَصْلِ\" الَّذِي هُوَ \"التَّحْرِيرُ\" \"فَالظَّاهِرُ كَصَحَابِيٍّ\" يَعْنِي أَنَّ الْعَدْلَ الْمَعَاصِرَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ، لَوْ قَالَ: أَنَا تَابِعِيٌّ لِكَوْنِي لَقِيت بَعْضَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. كَمَا لَوْ قَالَ الْمَعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَا صَحَابِيٌّ؛ لأَنَّهُ ثِقَةٌ، مَقْبُولُ الْقَوْلِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ كَرِوَايَتِهِ.\n_________\n= أكده ابن عبد الشكور.\nوردّ ابن قدامة هذه الشبهة فقال: \"قلنا: إنما خبَّر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي، يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة، ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي ﷺ\". \"الروضة ص ٦٠\".\nوانظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٦١، نهاية السول ٢/ ٣١٣، المسودة ص ٢٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٣، غاية الوصول ص ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.","vol":"2","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>فَصْلٌ: مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ </span>نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لا خِلافَ فِيهِ، لِكَوْنِهِ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لِصَرَاحَتِهِ، وَهُوَ١ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَعْلَى مُسْتَنَدِ صَحَابِيٍّ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا أَوْ أَخْبَرَنِي، أَوْ شَافَهَنِي وَ٢سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَرَأَيْته يَفْعَلُ كَذَا٣ وَنَحْوَهُمَا كَحَضَرْتُ أَوْ٤ شَاهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا، أَوْ يَفْعَلُ كَذَا٥.\nوَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَعْلَى النَّوْعَيْنِ، لِكَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا قَطْعًا٦.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا فِيهِ خِلافٌ لِكَوْنِهِ يَحْتَمِلُ وُجُودَ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ صَرَاحَتِهِ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"وَيُحْمَلُ\" أَيْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ \"قَالَ\" النَّبِيُّ ﷺ كَذَا \"وَ\" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ \"فَعَلَ\" رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا \"وَنَحْوُهُمَا\"\n_________\n١ في ب ع: فهو.\n٢ في ب: أو.\n٣ في ش: كذا كذا.\n٤ في ب ع ض: و.\n٥ ساقطة من ز ع ب ض.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، المستصفى ١/ ١٢٩، نهاية السول ٢/ ٣١٥، مناهج العقول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٣، إرشاد الفحول ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.","vol":"2","page":481},{"text":"كَأَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَذَا١، \"وَعَنْهُ\" كَقَوْلِ٢ الصَّحَابِيِّ: أَقُولُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \"و\"َ كَقَوْلِهِ \"إنَّهُ\" أَيْ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا٣، أَوْ قَالَ كَذَا عَلَى \"الاتِّصَالِ\" أَيْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ٤ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا شَرْعِيًّا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الصَّحَابِيِّ الْقَائِلِ ذَلِكَ٥.\nوَخَالَفَ ٦فِي ذَلِكَ٦ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَقَالُوا: لا يُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ لاحْتِمَالِهِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ٧.\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، الكفاية ص ٤١٩، المسودة ص ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣، المستصفى ١/ ١٢٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، غاية الوصول ص ١٠٦، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٣، إرشاد الفحول ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٢ في ب: أي وكقول. وفي ض: وقول.\n٣ ساقطة من ز ش ب ع.\n٤ في ز: بين.\n٥ وهو ما رجحه الآمدي وابن عبد الشكور. وقال الخطيب البغدادي: \"فقال أكثر العلماء: الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله ﷺ\" \"الكفاية ص ٤١٩\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، المستصفى ١/ ١٣٠، نهاية السول ٢/ ٣١٦، مناهج العقول ٢/ ٣١٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٢، المسودة ص ٢٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣١٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣، الكفاية ص ٤١٩، المسودة ص ٢٦٠\".","vol":"2","page":482},{"text":"\"وَ\" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ \"أَمَرَ\" النَّبِيُّ ﷺ بِكَذَا \"وَ١نَهَى\" النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَذَا \"وَ٢أَمَرَنَا\" رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا وَ٣نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَذَا \"وَ٤أُمِرْنَا\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِكَذَا \"وَ٥نُهِينَا\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَنْ كَذَا \"وَ٦رُخِّصَ لَنَا\" فِي كَذَا، وَ٧أُبِيحَ لَنَا كَذَا \"وَ٨حُرِّمَ عَلَيْنَا\" كَذَا \"وَمِنْ السُّنَّةِ\" كَذَا وَكَذَا٩. وَقَوْلُهُ: جَرَتْ السُّنَّةُ أَوْ مَضَتْ السُّنَّةُ بِكَذَا. كَقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ \"مِنْ السُّنَّةِ: وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد١٠. وَقَوْلِ أَنَسٍ \"مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا – الْحَدِيثَ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١١.\n_________\n١ في ش زض: أو.\n٢ في ش ب ز: أو.\n٣ في ش ز: أو.\n٤ في ب ع ض: أو.\n٥ في ش ز: أو.\n٦ في ش ز: أو.\n٧ في ش ز: أو.\n٨ في ش: أو.\n٩ السنة عند الحنفية تعمُّ سنة الرسول ﵊ وسنة الخلفاء الراشدين،\nوالكل حجّة عندهم، لأن سنة الخلفاء الراشدين حجة عند الحنفية.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المسودة ص ٢٩٤\".\n١٠ الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارقطني والبيهقي والبغوي عن علي ﵁.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/ ١٧٤، مسند أحمد ١/ ١١٠، سنن البيهقي ٢/ ٣١، شرح السنة\n٣/ ٣٢، نيل الأوطار ٢/ ٢١٠\".\n١١ الحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والدارمي والدارقطني والترمذي وابن ماجه.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٤، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٩١، سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧، سنن الدارمي ٢/ ١٤٤، نيل الأوطار ٦/ ٢٤٢.","vol":"2","page":483},{"text":"\"وَكُنَّا نَفْعَلُ\" كَذَا أَوْ١ نَقُولُ كَذَا، أَوْ٢ نَرَى كَذَا عَلَى عَهْدِهِ ﷺ، \"وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ ﷺ وَنَحْوَ ذَلِكَ\" كَقَوْلِهِ: كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣ \"حُجَّةٌ\" يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ \"قَالَ النَّبِيُّ ﷺ\" لَكِنَّهُ فِي الدَّلالَةِ دُونَ ذَلِكَ، لاحْتِمَالِ الْوَاسِطَةِ أَوْ اعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلا نَهْيٍ: أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِ الأَمْرِ إلاَّ بَعْدَ جَزْمِهِ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ، وَمَعْرِفَةُ الأَمْرِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ اللُّغَةِ وَهُمْ أَهْلُهَا، فَلا تَخْفَى٤ عَلَيْهِمْ٥.\n_________\n١ في ب: و.\n٢ في ب: و.\n٣ يشترط في هذه الألفاظ الأخيرة: \"كنا نفعل، أو نقول، أو نرى، وكانوا يفعلون، وكان الأمر ... أن تضاف إلى عهد النبوة لتدل على الجواز أو الوجوب في الصحيح عند الأكثر، فإن أطلق ففيه خلاف بين العلماء، لكن لا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة رسول الله ﷺ أو بعد موته، فإن له حكم الرفع\".\nانظر: \"جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، المستصفى ١/ ١٣١، نهاية السول ٢/ ٣١٧-٣١٨، مناهج العقول ٢/ ٣١٥، المجموع ١/ ٥٩، الكفاية ص ٤٢٢، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠، المسودة ص ٣٩٣، ٣٩٥، تدريب الراوي ١/ ١٨٥، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ وما بعدها، غاية الوصول ص ١٠٦، الروضة ص ٤٧- ٤٨، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٤١، ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥\".\n٤ في ش زض: يخفى.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦ وما بعدها، المستصفى ٢/ ١٣٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣١٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، الكفاية ص ٤١٩، ٤٢٠ وما بعدها، المسودة ص ٢٩١، المجموع ١/ ٥٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ١٨٦، ١٨٨ وما بعدها، توضيح الأفكار ١/ ٢٦٥ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٦٧، قواعد التحديث ص ١٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، الروضة ص ٤٧، غاية الوصول ص ١٠٦، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.","vol":"2","page":484},{"text":"ثُمَّ إنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِي صِيغَةِ الأَمْرِ وَنَحْوِهَا خِلافٌ، وَخِلافُنَا فِيهِ لا يَسْتَلْزِمُهُ. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُجَّةً، وَرَجَعَتْ إلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ١.\nوَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذَلِكَ، وَخَالَفَ الصَّيْرَفِيُّ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَالْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيَّانِ، وَالإِسْمَاعِيلِيّ٢ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَنَقَلَهُ٣ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: \"أُمِرْنَا وَنُهِينَا\" لاحْتِمَالِ أَنَّ الآمِرَ غَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ النَّاهِي٤.\n_________\n١ انظر: مختصر الطوفي ص ٦٤، والمراجع السابقة.\n٢ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الإسماعيلي، الشافعي، إمام أهل جرجان، والمرجوع إليه في الفقه والحديث، وصاحب التصانيف. قال الشيخ أبو إسحاق:\"جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا\". وقال الحاكم: \"كان أبو بكر واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء\". له تصانيف كثيرة، منها: \"المستخرج على الصحيح\"، و\"المعجم\"، و\"مسند عمر\"، و\"المسند الكبير\" نحو مائة مجلد. توفي سنة ٣٧١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٧، تبيين كذب المفتري ص ١٩٢، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٤٧، طبقات الحفاظ ص ٣٨١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٦، شذرات الذهب ٣/ ٧٥، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٨٦\".\n٣ في ض: ونقل.\n٤ قال الإمام النووي ﵀: \"إن الصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع، وأنه مذهب الجماهير، وأن أبا بكر الإسماعيلي قال: له حكم الموقوف على الصحابي\". \"المجموع شرح المهذب ١/ ٥٩، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠. وقال السرخسي: لا يفهم منه ... الأخبار عن رسول الله ﷺ\". \"أصول السرخسي ١/ ٣٨٠\"، وهو قول ابن حزم أيضًا.\n\"انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣، ٣٧٤، نهاية السول ٢/ ٣١٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، ٧٠، المعتمد ٢/ ٦٦٧، المسودة ص ٢٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٦٦، الكفاية ص ٤٢٣، إرشاد الفحول ص ٦٠، ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٤، غاية الوصول ص ١٠٦\"","vol":"2","page":485},{"text":"وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْرِضِ الاحْتِجَاجِ، فَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ الرَّسُولُ، ﷺ. فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ تَبْلِيغًا عَنْ اللَّهِ ﷾، وَإِنْ١ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ٢، لَكِنَّهُ٣ بَعِيدٌ. فَإِنَّ الْمُشَرِّعَ لِذَلِكَ هُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ٤.\n\"وَقَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ٥\" أَيْ عَنْ الصَّحَابِيِّ إذَا رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا \"يَرْفَعُهُ\" أَيْ الصَّحَابِيُّ \"أَوْ يَنْمِيْهِ٦\" إلَى النَّبِيِّ ﷺ \"أَوْ يَبْلُغُ بِهِ\" النَّبِيَّ ﷺ \"أَوْ يَرْوِيهِ٧\" عَنْ النَّبِيِّ ﷺ \"كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا\" عِنْدَ الْعُلَمَاءِ٨.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"حُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ صَرِيحًا٩\".\n_________\n١ في ز: وأنه.\n٢ في ش: الحلفاء.\n٣ في ض: لكونه.\n٤ وهناك قول بالوقف، وقول بالتفصيل، وأن الألفاظ السابقة على درجات، كما بينه البيضاوي وغيره.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، المستصفى ١/ ١٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، نهاية السول ٢/ ٣١٦، مناهج العقول ٢/ ٣١٤، المعتمد ٢/ ٦٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٤، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٦٠، ٦١\".\n٥ في ض: عنه يرفعه.\n٦ في ب: ينهيه.\n٧ في ش ز ع ب ض: رواية.\n٨ انظر: الكفاية ص ٤١٥، ٤١٦، تدريب الراوي ١/ ١٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.\n٩ مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.","vol":"2","page":486},{"text":"وَذَلِكَ كَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ \"الشِّفَاءُ فِي ثَلاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ\"، ثُمَّ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ١.\nوَكَحَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ٢ عَنْ الأَعْرَجِ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَبْلُغُ بِهِ. قَالَ: \"النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ\" ٤، وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ.\n_________\n١ رواه البخاري وابن ماجه. ورواه مسلم وأبو داود بلفظ آخر: \"إن كان شيء من أدويتكم خير ففي شَرْطَة مِحْجَم....\" ورواه الخطيب بسنده، ورواه مالك بلاغًا.\nانظر: صحيح البخاري ٤/ ٩، سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٥، صحيح مسلم ٤/ ١٧٣٠، سنن أبي داود ٢/ ٣٣١، الكفاية ص ٤١٥، الموطأ ٢/ ٩٧٤، فيض القدير ٤/ ١٧٥.\n٢ هو عبد الله بن ذَكْوان، أبو عبد الرحمن، القرشي المدني، وأبو الزناد لقب، وكان يغضب منه، وهو راوية الأعرج. قال الإمام أحمد: كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وهو من كبار العلماء في المدينة بعد كبار التابعين. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكان ثقة ثبتًا فقيهًا. مات فجأة في مغتسله سنة ١٣١ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٢/ ٤١٨، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٥، طبقات الحفاظ ص ٥٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٤، المعارف ص ٤٦٤، الخلاصة ص ١٩٦، شذرات الذهب ١/ ١٨٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٠٥.\n٣ هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان، الهاشمي مولاهم، أبو داود، المدني، الأعرج، القارئ، التابعي، صاحب أبي هريرة، كان يكتب المصاحف، وهو من أول من وضع العربية. وكان أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش، أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس. توفي سنة ١١٧ هـ بالإسكندرية.\nانظر ترجمته في طبقات القراء ١/ ٣١٨، إنباه الرواة ٢/ ١٧٢، طبقات الحفاظ ص ٣٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٧، طبقات النحويين واللغويين ص ٢٦، المعارف ص ٤٦٥، مشاهير علماء الأمصار ص ٧٧، الخلاصة ص ٢٣٦، شذرات الذهب ١/ ١٥٣، تهذيب الأسماء ١/ ٣٠٥، معرفة القراء الكبار ١/ ٦٣.\n٤ هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة وجابر ومعاوية وعمرو مرفوعًا. ورواه الترمذي بلفظ آخر. قال النووي: ومعناه في الإسلام والجاهلية، كما صرح به في الرواية الأخرى.\nانظر: هداية الباري ٢/ ٢٤٦، صحيح مسلم ٣/ ١٤٥١، مسند أحمد ٣/ ٣٧٩، ٤/ ١٠١، تحفة الأحوذي ٦/ ٤٨١، فيض القدير ٦/ ٢٩٤، شرح النووي على مسلم ١٢/ ٢٠٠، الكفاية ص ٤١٦، موارد الظمآن ص ٣٦٩.","vol":"2","page":487},{"text":"وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ \"تُقَاتِلُونَ قَوْمًا - الْحَدِيثَ١\".\nوَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ٢ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ٣ \"كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو\n_________\n١ هذا طرف من حديث صحيح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"تقاتلون قومًا بين يدي الساعة، نعالهم الشَّعَر، كأن وجوههم المجان المُطْرقة، حمر الوجوه، صغار الأعين\".\nوالحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والخطيب مع تقديم وتأخير واختلاف بالألفاظ.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٧٨، صحيح مسلم ٤/ ٢٢٣٤، سنن أبي داود ٢/ ٤٢٧، تحفة الأحوذي ٦/ ٤٦١، الكفاية ص ٤١٦، تدريب الراوي ١/ ١٩١\".\n٢ هو سلمة بن دينار، المدني الأعرج، الزاهد الفقيه، أبو حازم، التابعي المشهور بالمحاسن، مولى بني مخزوم. أجمعوا على توثيقه وجلالته والثناء عليه، ولم يحدث عن أحد من الصحابة إلا عن سهل بن سعد –خلافًا لأبي حازم التابعي، واسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية، المشهور بالرواية عن أبي هريرة- وكان سلمة زاهدًا أشقر فارسيًا. روى عنه الزهري وهو أكبر منه. قال ابن سعد: \"كان ثقة، كثير الحديث، وكان يقص في مسجد المدينة، توفي سنة ١٤٠ هـ، وقيل ١٣٥ هـ\".\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٧، طبقات الحفاظ ص ٥٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٣، الخلاصة ص ١٤٧، شجرة النور الزكية ص ٤٧، المعارف ص ٤٧٩، ٥٨٣، شذرات الذهب ١/ ٢٠٨، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٢٤.\n٣ هو الصحابي سهل بن سعد بن مالك بن ثعلبة ... بن ساعدة الخزرجي الأنصاري، أبو العباس، المدني، من مشاهير الصحابة. وكان اسمه حزنًا فغيره النبي ﷺ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة ٩١ هـ، وقيل غير ذلك، وروى ١٨٨ حديثًا.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٨٨، الاستيعاب ٢/ ٩٥، الخلاصة ص ١٥٧، تهذيب الأسماء ١/ ٢٣٨، شجرة النور الزكية ص ٤٥، شذرات الذهب ١/ ٩٩\".","vol":"2","page":488},{"text":"حَازِمٍ: لا ١أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي٢ ذَلِكَ٢. قَالَ مَالِكٌ: هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ٣. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ٤ عَنْ مَالِكٍ. فَقَالَ: \"يَنْمِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥\"، فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ٦.\n_________\n١ في ض: يعلم أنه ينهي عن.\n٢ رواه البخاري وأحمد ومالك والخطيب مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ١٣٥، مسند أحمد ٥/ ٣٣٦، الموطأ ١/ ١٥٩، المنتقى ١/ ٢٨٠، الكفاية ص ٤١٦\".\n٣ هو عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد الدمشقي، التِّنِّيسي، شيخ البخاري. وقال البخاري عنه: كان من أثبت الشاميين، وثقه أبو حاتم. وقال ابن معين: أثبت الناس في الموطأ: عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وأخرج له البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. توفي سنة ٢١٨ هـ.\n\"انظر: الخلاصة ص ٢١٩، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٢٨، طبقات الحفاظ ص ١٧٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٠٤\".وانظر: المنتقى شرح الموطأ ١/ ٢٨١.\n٤ هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، أبو عبد الرحمن المدني، أحد الأئمة الأعلام في العلم والعمل. نزل البصرة ثم مكة، وكان زاهدًا. روى عن مالك. قال أبو حاتم: \"ثقة حجّة، لم أرَ أخشع منه\". وكان مجاب الدعوة. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال مالك عنه عند مجيئه: \"قوموا إلى خير أهل الأرض\"، توفي سنة ٢٢١هـ. روى عن مالك \"الموطأ\"، ولازمه عشرين سنة.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ١٦٥، الخلاصة ص ٢١٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٣، الديباج المذهب ١/ ٤١١، العقد الثمين ٥/ ٢٨٥، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠، شجرة النور الزكية ص ٥٧، شذرات الذهب ٢/ ٤٩\".\n٥ صحيح البخاري ١/ ١٣٥، وعبارة البخاري: \"حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن أبي حازم\". فزاد ابن أبي حازم، بينما نقل الباجي أن البخاري \"أخرجه من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك\" \"المنتقي ١/ ٣٨١\".\n٦ قال الحافظ ابن حجر: \"هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ﷺ، قال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل\". وقال النووي: \"هذا حديث صحيح مرفوع، ونميت الحديث، رفعته وأسندته، وفي رواية: يرفع مكان ينمي، والمراد بقوله: ينميه: يرفعه في اصطلاح أهل الحديث\"..........=","vol":"2","page":489},{"text":"\"وَ\" قَوْلُ \"تَابِعِيٍّ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا، وَمِنْ السُّنَّةِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ\" كَذَا \"كَ\" قَوْلِ \"صَحَابِيٍّ\" ذَلِكَ \"حُجَّةٌ\" أَيْ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا١. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁، لَكِنَّهُ كَالْمُرْسَلِ٢.\nوَخَالَفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي قَوْلِهِ: \"كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا\"٣. وَقَالَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، لأَنَّهُ قَدْ يَعْنِي مَنْ أَدْرَكَهُ. كَقَوْلِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ \"كَانُوا يَفْعَلُونَ\" يُرِيدُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ٤.\n\"وَأَعْلَى مُسْتَنِدِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ\" عَلَى الرَّاوِي عَنْهُ، وَهُوَ يَسْمَعُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ إمْلاءً أَوْ تَحْدِيثًا مِنْ حِفْظِهِ أَوْ مِنْ كِتَابِهِ٥.\n_________\n=وقال الباجي: قال إسماعيل ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. قال ابن وضاح: يريد ينمى ذلك يرفع ذلك ويسنده إلى النبي ﷺ.\nوقال الشوكاني: وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه إلى آخره، لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا، يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ.\nانظر: فتح الباري ٢/ ١٥٢-١٥٣، شرح النووي على مسلم ٤/ ١١٤، نيل الأوطار ٢/ ٢٠٩، المنتقى ١/ ٢٨١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤.\n١ انظر: الروضة ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ٦٤.\n٢ وهذا ما رجحه الشوكاني، وعند الشافعية وجهان، والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة. وقال الحافظ العراقي كما قال النووي: \"الأصح أنه من التابعين موقوف، ومن الصحابي ظاهر في أنه سنة النبي ﷺ. وقال النووي أيضًا: إنه موقوف، وهو قول الشافعي في الجديد\".\n\"انظر: إرشاد الفحول ص ٦١، المستصفى ١/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، توضيح الأفكار ١/ ٢٩٩، المجموع ١/ ٦٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠، المسودة ص ٢٩٤، ٢٩٥\".\n٣ ساقطة من ش ز ع ب.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٩٧.\n٥ هذه المراتب مختلف في ترتيبها قوة وضعفًا بين العلماء، كما جاء في \"فواتح الرحموت\" و\"كشف الأسرار\" وغيرها، وجعلها الشيخ زكريا الأنصاري إحدى عشرة مرتبة........=","vol":"2","page":490},{"text":"إذَا عَلِمْت ذَلِكَ \"فَإِنْ قَصَدَ\" الشَّيْخُ \"إسْمَاعَهُ وَحْدَهُ، أَوْ\" أَنْ يُسْمِعَهُ \"وَ\" يُسْمِعَ غَيْرَهُ \"قَالَ\" أَيْ سَاغَ لِلرَّاوِي أَنْ يَقُولَ \"أَسْمَعَنَا، وَ\" أَنْ يَقُولَ \"حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا\" فُلانٌ١\n\"وَقَلَّ\" قَوْلُ الرَّاوِي٢ فِي مِثْلِ هَذَا \"أَنْبَأَنَا وَ٣نَبَّأَنَا\" فُلانٌ٤\n\"وَهِيَ\" أَيْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ \"مُرَتَّبَةٌ\" أَيْ فِي الرُّتْبَةِ \"كَمَا ذُكِرَتْ\" أَيْ كَمَا رُتِّبَتْ فِي الذِّكْرِ.\n_________\n= \"انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، غاية الوصول ص ١٠٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٧، ٣٧٥، أصول السرخسي ١/ ٣٧٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ٩١، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، المعتمد ص٢/ ٦٦٣، الإلماع ص ٦٩، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٥، تدريب الراوي ٢/ ٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، أصول الحديث ص ٢٣٣، شرح الورقات ص ١٩٣، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، إرشاد الفحول ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٢\".\n١ ويجوز أن يقول أيضًا: قرأ علي، ويجوز بالإفراد: حدثني ... وبالجمع: حدثنا.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٦٢، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، ٢١٢، الإلماع ص ٦٩، ١٢٢، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٧، تدريب الراوي ١/ ٨، الكفاية ص ٢٩٤، شرح الورقات ص ١٩٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٥، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، مختصر الطوفي ص ٦٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، إرشاد الفحول ص ٦٢\".\n٢ في ز ش ع ب: الرواة.\n٣ في ض: أو.\n٤ انظر: شرح الورقات ص ١٩٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، الإلماع ص ٦٩، ١٢٢، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٧، الكفاية ص ٢٩٤.","vol":"2","page":491},{"text":"قَالَ الْخَطِيبُ١: \"أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ: سَمِعْت، ثُمَّ حَدَّثَنَا. وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنَا. وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الاسْتِعْمَالِ، ثُمَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الاسْتِعْمَالِ٢\".اهـ.\nوَإِنَّمَا كَانَتْ \"أَسْمَعَنَا وَحَدَّثَنَا\" أَرْفَعُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الاحْتِرَازِ مِنْ الإِجَازَةِ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ \"أَخْبَرَنَا\" أَسْهَلُ مِنْ \"حَدَّثَنَا\" فَإِنَّ حَدَّثَنَا شَدِيدٌ٣. اهـ.\n\"وَلَهُ\" أَيْ لِلرَّاوِي \"إفْرَادُ الضَّمِيرِ\" بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْت أَوْ حَدَّثَنِي \"وَ\" لَوْ كَانَ \"مَعَهُ غَيْرُهُ، وَ\" لَهُ \"جَمْعُهُ\" أَيْ جَمْعُ الضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْنَا أَوْ حَدَّثَنَا، وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي \"مُنْفَرِدًا\" بِالسَّمَاعِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ٤\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الشَّيْخُ الإِسْمَاعَ \"قَالَ\" الرَّاوِي \"سَمِعْت وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ\" قَطَعَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ٥.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: الكفاية ص ٢٨٤-٢٨٦ بتوسع. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ٨ وما بعدها.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٨٣.\nروى الرامهرمزي والخطيب والشيخ تقي الدين عن الإمام أحمد: أن حدثنا وأخبرنا واحد، وهو مذهب غالب المغاربة.\n\"انظر: المحدث الفاصل ص ٥١٧، الكفاية ص ٢٨٦، المسودة ص ٢٨٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١١، الإلماع ص ١٣٣، تدريب الراوي ٢/ ١٠، قواعد التحديث ص ٢٠٧ وما بعدها، أصول الحديث ص ٢٤٨\".\n٤ انظر آراء العلماء في ذلك في الكفاية ص ٢٩٤ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، معرفة علوم الحديث ص ٢٦٠، الإلماع ص ١٢٧، شرح نخبة الفكر ص ٢١١ وما بعدها.\n٥ ولا يجوز للراوي أن يقول في هذه الحالة: حدثني، ولا أخبرني، بأن يضيفه إلى نفسه؛ لأنه مُشعِر بالقصد، وهو ما لم يقع، وهو ما ذكره عدد من الأصوليين، منهم: الآمدي والعضد والإسنوي ... وقال بعض العلماء: لا فرق في جواز الرواية على الجملة بين كون قراءة الشيخ عن قصد، وكونها اتفاقية، وبه صرح الماوردي والروياني، لكن الفرق في اللفظ فقط.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٦٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤، شرح نخبة الفكر ص ٢١١، شرح الورقات ص ١٩٤، إرشاد الفحول ص ٦١، ٦٢\".","vol":"2","page":492},{"text":"وَالرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ مُسْتَنَدِ١ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"ثُمَّ قِرَاءَتُهُ\" أَيْ قِرَاءَةُ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ٢.\nوَالرُّتْبَةُ الثَّالِثَةُ: سَمَاعُ الرَّاوِي قِرَاءَةَ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ غَيْرِهِ\" أَيْ غَيْرِ الرَّاوِي \"عَلَى الشَّيْخِ٣\".\n_________\n١ في ش: متسند.\n٢ أكثر المحدثين يُسَمُّون القراءة على الشيخ عرضًا، أي أن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، كما يعرض القرآن على الإمام. وذهب بعض الناس إلى كراهتها. وقال جماهير الفقهاء والمحدثين: إنها بمنزلة السماع. وقال بعضهم بتقديم السماع على القراءة. وقال آخرون بتقديم القراءة على السماع.\n\"انظر آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها في \"الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، أصول السرخسي ١/ ٣٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩١، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٦٢٧، شرح الورقات ص ١٩٤، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٥، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٩، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، الإلماع ص ٧٠، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٨، تدريب الراوي ٢/ ١٢، المحدث الفاصل ص ٤٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤، الكفاية ص ٢٦٠، أصول الحديث ص ٢٣٥\".\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، المسودة ص ٢٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، المعتمد ٢/ ٦٦٤، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، الإلماع ص ٧٠، قواعد التحديث ص ٢٠٣، تدريب الراوي ٢/ ١٢.","vol":"2","page":493},{"text":"\"وَيَقُولُ فِيهِمَا١\" أَيْ قِرَاءَتِهِ، وَفِي٢ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ \"حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ٣\".\n\"وَيَجُوزُ الإِطْلاقُ\" وَهُوَ أَنْ لا يَقُولَ: قِرَاءَةً٤ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْخَلاَّلِ وَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ٥ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ٦.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يُطْلِقُ، وَقَالَ جَمْعٌ؛ لأَنَّهُ كَذِبٌ٧.\n_________\n١ في ش ز: فيها.\n٢ في ساقطة من ض.\n٣ \"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٢٩٦، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٨، المسودة ص ٢٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٥، تدريب الراوي ٢/ ١٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، آداب الشافعي ص ٩٩، مختصر الطوفي ص ٦٥، إرشاد الفحول ص ٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، أصول الحديث ص ٢٤٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥، المعتمد ٢/ ٦٦٥\".\n٤ في ش: قرأت.\n٥ في ز: ابن عبد العزيز. وهو خطأ\n٦ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين، والكوفيين، والبخاري والثوري والزهري ويحيى بن معين.\n\"انظر: شرح الورقات ص ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٢١، كشف الأسرار ٣/ ٤٠، المسودة ص ٢٨٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٢٩٦، تدريب الراوي ٢/ ١٦، المحدث الفاصل ص ٤٢١ وما بعدها، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٥، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٤، مختصر الطوفي ص ٦٥، الروضة ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥\".\n٧ وهو ما أيده أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري، كما أيده الآمدي، وصححه الغزالي. وقال المحلي وابن الصلاح: \"هو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق وعزي إلى أكثر المحققين. وقال الجويني: يجوز الإطلاق في أخبرني دون حدثني......=","vol":"2","page":494},{"text":"وَفِي الرِّوَايَةِ بِسَمَاعِ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ خِلافٌ. وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ: الصِّحَّةُ١.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ٢: وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ وَقَبْلَهَا. وَحُكِيَ الْمَنْعُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ٣ وَوَكِيعٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ٤ وَعَبْدِ\n_________\n=انظر: اللمع ص ٤٥، شرح الورقات ص ١٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، المستصفى ١/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٢١، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥، المعتمد ٢/ ٦٦٤، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٥ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ١٦، الكفاية ص ٢٩٦، الروضة ص ٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٦٢.\n١ انظر: مختصر الطوفي ص ٦٥، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٦، والمراجع السابقة في الهامش ٦ من الصفحة السابقة.\n٢ انظر: شرح نخبة الفكر ص ٢١٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٣.\n٣ هو الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك الشيباني البصري، النبيل، الحافظ، أبو عاصم. كان فقيهًا حافظًا، عابدًا متقنًا. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وكان واسع العلم، ولم يُرَ في يده كتاب قط. قال: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. توفي سنة ٢١٢ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ١٥٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦٦، الخلاصة ص ١٧٧، المعارف ص ٥٢٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٨\".\n٤ هو محمد بن سلاّم بن عبيد الله بن سالم، أبو عبد الله البصري، الجُمَحي، وهو أخو عبد الرحمن بن سلاّم، وهو من أهل اللغة والأدب. وروى عنه الجمّ الغفير، وكان صدوقًا، يختلف إليه يحيى بن معين ليستفيد منه. له كتاب في \"طبقات الشعراء\". مات ببغداد سنة ٢٣١ هـ.\nانظر ترجمته في \"إنباه الرواة ٣/ ١٤٣، الخلاصة ص ٣٤٠، طبقات المفسرين ٢/ ١٥١، بغية الوعاة ١/ ١١٥، تاريخ بغداد ٥/ ٣٢٧، شذرات الذهب ٢/ ٧١، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٦٧، الفهرست ص ١٦٥\".\nوانظر: محمد بن سلاَم البخاري، أبو عبد الله السُّلَمي مولاهم، الحافظ الكبير. روى عن ابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. وروى عنه ابنه إبراهيم والبخاري وخلق، وكان من كبار المحدثين، وله حديث ورحلة، وله مصنفات في كل باب من العلم. توفي سنة ٢٢٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ١٨٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٢، الخلاصة ص ٣٤.","vol":"2","page":495},{"text":"الرَّحْمَنِ بْنِ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيِّ١.\n\"وَسُكُوتُ الشَّيْخِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ عَلَيْهِ بِلا مُوجِبٍ\" لِسُكُوتِهِ٢ مِنْ٣ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَإِقْرَارِهِ٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ. قَالَ: وَالأَحْوَطُ أَنْ يَسْتَنْطِقَهُ بِالإِقْرَارِ٥ بِهِ٦\"\nوَشَرَطَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ إقْرَارَ الشَّيْخِ بِصِحَّةِ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ نُطْقًا٧.\n_________\n١ هو عبد الرحمن بن سلاَّم بن عبيد الله بن سالم، أبو حرب، مولى قدامة بن مظعون. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وهو أخو محمد بن سلاّم الجمحي. مات سنة ٢٣٢ هـ، وقيل غير ذلك. وروى له مسلم ١٣ حديثًا.\nانظر ترجمته في \"تهذيب التهذيب ٦/ ١٩٢، إنباه الرواة ٣/ ١٤٣ هامش\".\n٢ في ش: كسكوته.\n٣ في ش: عن.\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢١، شرح الورقات ص ١٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، المسودة ص ٢٨٤، ٢٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٢٨٠، الإلماع ص ٧٨، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٧، الروضة ص ٦١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩١، كشف الأسرار ٣/ ٣٩\".\n٥ في ض: بإقرار.\n٦ وهو قول الخطيب والقاضي أبي يعلى وأبي الطيب.\nانظر: الكفاية ص ٢٨٠، المسودة ص ٢٨٤، ٢٨٧.\n٧ وهو رأي بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي وسَليم الرازي.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩١، نهاية السول ٢/ ٣١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥، الإلماع ص ٧٨، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٢٨٠، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٥\".","vol":"2","page":496},{"text":"وَالصَّحِيحُ: أَنَّ عَدَمَ إنْكَارِهِ، وَلا حَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ إكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: كَافٍ. لأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ بِأَنَّ السُّكُوتَ تَقْرِيرٌ فِي مِثْلِ هَذَا، وَإِلاَّ لَكَانَ سُكُوتُهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ قَادِحًا١.\n\"وَيَحْرُمُ\" عَلَى الرَّاوِي \"إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ حَدَّثَنَا بِ\" قَوْلِ الرَّاوِي \"أَخْبَرَنَا وَعَكْسُهُ\" وَهُوَ إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ \"أَخْبَرَنَا\" بِقَوْلِ الرَّاوِي \"حَدَّثَنَا\"، لاحْتِمَالِ٢ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ لا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَذِبًا عَلَيْهِ٣.\nوَعَنْهُ: لا يَحْرُمُ٤.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: \"أَخَذَهَا الْقَاضِي مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ٥: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ٦ سَلَمَةُ بْنُ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠،\" المستصفى\" ١/ ١٦٥، \"كشف الأسرار\" ٣/ ٣٩، \"الروضة ص ٦١، \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٦٧.\n٢ في ش ب ز ع: لاحتماله.\n٣ انظر: الكفاية ص ٢٩٢ وما بعدها، \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٦٨، \"تدريب الراوي\" ٢/ ٢٢، \"المسودة\" ص ٢٨٣، ٢٨٥، \"الروضة\" ص ٦١، \"مختصر الطوفي\" ص ٦٥.\n٤ وهو قول من أباح التحديث على المعنى.\nانظر: \"الكفاية\" ص ٢٩٣، \"المسودة\" ص ٢٨٣، \"الروضة\" ص ٦١، \"مختصر الطوفي\" ص ٦٥.\n٥ هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر بن عطارد، التميمي، العطاردي، أبو عمر الكوفي، أحد الضعفاء، ضعفه غير واحد. قال ابن عدي: إنه كان يتورع أن يحدث عن كل أحد. وسماعه للسيرة صحيح. وقيل: إن أبا داود روى عنه، لكن المزي قال: لم أقف على ذلك. مات سنة ٢٧٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال\" ١/ ١١٢، \"الخلاصة\" ص ٨، \"شذرات الذهب\" ٢/ ١٦٢.\n٦ في ع ب ض: عن. وما أثبتناه في الأعلى من ش ز والمسودة.","vol":"2","page":497},{"text":"شَبِيبٍ١ \"أَيْضًا٢\".\n\"و\"َيَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى الرَّاوِي\" رِوَايَةُ مَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ\" مَا دَامَ شَاكًّا. ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ إجْمَاعًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ السَّمَاعِ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ٣ عَلَى شَيْخِهِ٤. \"و\"َكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَرْوِيٍّ \"بِمُشْتَبَهٍ بِغَيْرِهِ\" أَيْ بِغَيْرِ مَرْوِيٍّ. لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحْتَمَلُ٥ أَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي رَوَاهُ مَا دَامَ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ أَحَدُ الْمُشْتَبَهَيْنِ أَنَّهُ مَسْمُوعُهُ٦.\nوَ\"يَحْرُمُ أَيْضًا عَلَيْهِ: رِوَايَةُ \"مُسْتَفْهِمٍ مِنْ غَيْرِ الشَّيْخِ٧\".\n_________\n١ سلمة بن شبيب النيسابوري، أبو عبد الله الحافظ. روى عن الشافعي والعلماء في الشام والحجاز والعراق وخراسان، ونزل مكة. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وروى عنه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وآخرون. وقيل: إن أحمد بن حنبل حدّث عنه. توفي بمصر سنة ٢٤٧ هـ، وقيل غير ذلك. وقال الخلال: \"رفيع القدر، حدّث عنه شيوخنا الأجلّة\".\nانظر ترجمته في \"الخلاصة\" ص ١٤٨، \"تذكرة الحفاظ\" ٢/ ٥٤٣، \"طبقات الحنابلة\" ١/ ١٦٨، \"شذرات الذهب\" ٢/ ١١٦، \"مناقب الشافعي\" ٢/ ٣٣٤.\n٢ \"المسودة\" ص ٢٨٣.\nوهو ما نقله الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد في \"الكفاية\" ص ٢٨٦.\n٣ في ش ب ز: شهادته.\n٤ \"انظر: الإحكام للآمدي\" ٢/ ١٠١، \"المستصفى\" ١/ ١٦٦، \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ١٠٥، \"المعتمد\" ٢/ ٦٢٧، \"شرح تنقيح الفصول\" ص ٣٦٧، \"الإلماع\" ص ١٣٥، \"الكفاية\" ص ٢٣٤، \"الروضة\" ص ٦٢، \"مختصر الطوفي\" ص ٦٧.\n٥ في ض: يجعل.\n٦ وقيل: يجوز اعتمادًا على غلبة الظن.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٢، المستصفى ١/ ١٦٦، ١٦٧، المعتمد ٢/ ٦٦٦، الكفاية ص ٣٧٢، الروضة ص ٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦\".\n٧ وأجازها آخرون نظرًا لاتحاد المجلس.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٨، تدريب الراوي ٢/ ٢٦\"","vol":"2","page":498},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ كَلامٍ تَقَدَّمَ: وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ إلاَّ مَا سَمِعَهُ مِنْ الشَّيْخِ فَلا يَسْتَفْهِمُهُ مِمَّنْ مَعَهُ، ثُمَّ يَرْوِيهِ. وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ خِلافًا لآخَرِينَ. اهـ.\nقَالَ خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ١: سَمِعْت مِنْ الثَّوْرِيِّ عَشَرَةَ آلافِ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوَهَا. فَكُنْت أَسْتَفْهِمُ جَلِيسِي. فَقُلْت لِزَائِدَةَ٢. فَقَالَ: لا تُحَدِّثُ بِهَا إلاَّ مَا ٣تَحْفَظُ بِقَلْبِكَ٦ وَتَسْمَعُ أُذُنُكَ٤. قَالَ٥: فَأَلْقَيْتُهَا٦.\n\"لا\" أَنْ يَرْوِيَ \"مَا ظَنَّهُ مَسْمُوعَهُ\" مِنْ غَيْرِ اشْتِبَاهٍ \"أَوْ\" ظَنَّهُ مِنْ مُشْتَبَهٍ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَالأَكْثَرِ، عَمَلًا بِالظَّنِّ٧.\n_________\n١ هو خلف بن تميم بن أبي عتاب الكوفي، أبو عبد الرحمن، الإمام الحافظ الزاهد، التميمي، ويقال البجلي، ويقال المخزومي مولاهم. وثقه أبو حاتم وابن حبان. قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق أحد النساك المجاهدين. روى عن الثوري عشرة آلاف حديث. قال ابن حبان: مات سنة ٢٠٦هـ. وقال ابن سعد: ٢١٣ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة\" ص ١٠٥، \"تذكرة الحفاظ\" ١/ ٣٧٩.\n٢ هو زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، الإمام. كان ثقة حجة. قال الإمام أحمد: المثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة. وكان لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه، فإن كان من أهل السنة حدثه، وإن كان من أهل البدعة لم يحدثه، وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات. له مصنفات كثيرة، منها: \"التفسير\"، و\"السنن\"، و\"القراءات\"، و\"الزهد\"، و\"المناقب\". توفي بأرض الروم غازيًا سنة ١٦١ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات المفسرين\" ١/ ١٧٤، \"طبقات القراء\" ١/ ٢٨٨، \"طبقات الحفاظ\" ص ٩١، \"تذكرة الحفاظ\" ١/ ٢١٥، \"الخلاصة\" ص ١٢٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٧١، الفهرست ص ٣١٦، \"شذرات الذهب\" ١/ ٢٥١، يحيى بن معين وكتابه \"التاريخ\" ١/ ١٧٠.\n٣ في د ع ض: يحفظ قلبك.\n٤ في ش: بأذنك.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ انظر: \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٧٠، \"الإلماع\" ص ١٣٦، \"الكفاية\" ص ٧٠.\n٧ وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة.\nانظر: \"الإحكام للآمدي\" ٢/ ١٠٢، والمراجع السابقة في الصفحة السابقة ٤٩٨ هامش ٦.","vol":"2","page":499},{"text":"\"وَلا يُؤَثِّرُ\" فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ \"مَنْعُ الشَّيْخِ\" الرَّاوِيَ مِنْ \"رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلا قَادِحٍ١\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ كَلامٍ تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ، أَنَّ مَنْعَ الشَّيْخِ لِلرَّاوِي٢ مِنْ رِوَايَتِهِ - وَلَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلَى خَطَإٍ أَوْ شَكٍّ - لا يُؤَثِّرُ. وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ.\n\"ثُمَّ\" الرُّتْبَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مُسْتَنَدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: الرِّوَايَةُ بِالإِجَازَةِ وَتَتَفَاوَتُ.\nوَبِجَوَازِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ﵄ وَالأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَبَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِهَا الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا٣.\n_________\n١ وهذا قول بعض الظاهرية، خلافًا للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند. قال النووي: وقال بعض أهل الظاهر: لو قال هذه روايتي لا تروها، كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح السند \"تدريب الراوي ٢/ ٥٩\".\nوانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، المحدث الفاصل ص ٤٥١، أصول الحديث ص ٢٤١.\n٢ في ش: الراوي.\n٣ وحكى القاضي عياض أيضًا الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها، ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال ابن عبد الشكور: إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣١١، تدريب الراوي ٢/ ٢٩، المحدث الفاصل ص ٤٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، أصول الحديث ص ٢٣٦، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦١، شرح الورقات ص ١٩٦، مختصر الطوفي ص ٦٦، إرشاد الفحول ص ٦٣، المدخل إلى \"مذهب أحمد\" ص ٩٥، \"الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠\".","vol":"2","page":500},{"text":"وَاحْتَجَّ ابْنُ الصَّلاحِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ \"إذَا جَازَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَرْوِيَّاتِهِ، وَقَدْ١ أَخْبَرَهُ بِهَا جُمْلَةً. ٢فَهُوَ كَمَا١ لَوْ أَخْبَرَهُ بِهَا٣ تَفْصِيلًا، وَإِخْبَارُهُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى التَّصْرِيحِ نُطْقًا، كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ٤.\nوَعَلَى هَذَا: يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا كَالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ. قَالَهُ٥ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ٦.\nوَمَنَعَهَا شُعْبَةُ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ. وَنَقَلَهُ الرَّبِيعُ٧ عَنْ الشَّافِعِيِّ٨.\n_________\n١ في ش ز ب ع ض: فقد. وما أثبتناه في الأعلى من مقدمة ابن الصلاح.\n٢ كذا في مقدمة ابن الصلاح، وفي جميع النسخ: فكما.\n٣ ساقطة من ز ع ب ض، ومقدمة ابن الصلاح.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٣. وانظر: اللمع ص ٤٥.\n٥ في ش: قال.\n٦ وخالف بعض أهل الظاهر، وقالوا: لا يجب العمل بها، لأنها جارية مجرى المراسيل، والرواية عن المراسيل. وقال الجمهور: يجب العمل بها.\n\"انظر: اللمع ص ٤٥، الكفاية ص ٣١١، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٣\".\n٧ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد، المؤذن، المصري، صاحب الإمام الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، وأثنى عليه الشافعي خيرًا، وكان مؤذنًا بمسجد عمرو. ويقدم الأصحاب روايته على رواية المزني عند التعارض. قال النووي: \"واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادي، وإذا أرادوا الجيزي قيدوه\". وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي منه. توفي سنة ٢٧٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٣٢، وفيات الأعيان ٢/ ٥٢، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٨، البداية والنهاية ١١/ ٤٨، طبقات الحفاظ ص ٢٥٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٨٦، الخلاصة ص ١١٥، حسن المحاضرة ١/ ٣٤٨، ٣٩٨، شذرات الذهب ٢/ ١٥٩، الفهرست ص ٢٩٧، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٤، \"طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ١٢\".\n٨ ومنعها أبو الشيخ الأصبهاني والقاضي حسين والماوردي والروياني من الشافعية وأبو طاهر الدباس من الحنفية، وأبو نصر السجزي وغيرهم.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، تدريب الراوي ٢/ ٣٠، قواعد التحديث ص ٢٠٤، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، اللمع ص ٤٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، الروضة ص ٤٥، \"الكفاية\" ص ٣١٤، \"إرشاد الفحول\" ص ٦٣\".","vol":"2","page":501},{"text":"قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ صَحَّتْ الإِجَازَةُ لَبَطَلَتْ الرِّحْلَةُ١. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَوْ صَحَّتْ لَبَطَلَ الْعِلْمُ٢.\nوَنَقَلَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لا أَرَى هَذَا يَجُوزُ وَلا يُعْجِبُنِي٣.\nوَقَالَ أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ٤ الْحَنَفِيُّ٥: مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْت لَك أَنْ\n_________\n١ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٢، الكفاية ص ٣١٦، إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٢ انظر: الكفاية ص ٣١٥، إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٣ يرى الإمام مالك صحة الرواية بالإجازة. وفسر الخطيب قول مالك المذكور أعلاه بأنه قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله، ولا من خدمه، وعانى التعب فيه، فكان يقول: \"إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفته: \"يحب أن يدعى قِسًّا ولم يخدم الكنيسة\"، فضرب ذلك مثلًا. \"الكفاية ص ٣١٧\".\n٤ في جميع النسخ: الدبوسي: وهو تصحيف وخطأ. ولعله اشتبه على النساخ بأبي زيد الدبوسي، عبد الله بن عمر بن عيسى الذي مرت ترجمته في المجلد الأول \"ص \"٣٣٠، وقد وَرَدَ النصُّ على أن صاحب هذا الرأي هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة، منها: \"مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢،\" و\"شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٣\"، \"وإرشاد الفحول ص ٦٣\" و\"كشف الأسرار ٣/ ٤٣\" وغيرها.\n٥ هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس، الفقيه الحنفي. كان أكثر أخذه عن القاضي أبي خازم، وولي القضاء بالشام، وكان إمام أهل الري بالعراق. وكان من أهل السنة والجماعة، صحيح الاعتقاد. تخرّج به جماعةٌ من الأئمة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات، بخيلًا بعلمه، ضنينًا به، خرج من الشام إلى مكة فمات بها، ولم تحدد سنة وفاته، وذلك في القرن الرابع الهجري.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضيئة\" ٢/ ١١٦، \"الفوائد البهية\" ص ١٨٧، \"طبقات الفقهاء للشيرازي\" ص ١٤٢، \"أخبار أبي حنيفة وأصحابه\" ص ١٦٢\".","vol":"2","page":502},{"text":"تَرْوِيَ عَنِّي، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْت لَك أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ١.\nوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إنْ عَلِمَ٢ الْمُجِيزُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَالْمُجَازُ لَهُ ضَابِطٌ: جَازَ، وَإِلاَّ فَلا، لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ السُّنَّةِ وَحِفْظِهَا٣.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَأَعْلاهَا \"مُنَاوَلَةُ\" كِتَابٍ \"مَعَ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ\" فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ. وَيُسَمَّى هَذَا \"عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ\"كَمَا أَنَّ سَمَاعَ الشَّيْخِ يُسَمَّى \"عَرْضَ الْقِرَاءَةِ\"٤.\nوَهِيَ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَاهُ٥، وَهِيَ الْمُنَاوَلَةُ مَعَ الإِجَازَةِ أَوِ٦ الإِذْنِ. وَالرِّوَايَةُ٧ بِهَذَا النَّوْعِ جَائِزَةٌ٨.\n_________\n١ وهو رأي ابن حزم، وأبي الحسين البصري المعتزلي، وقد أجاب العلماء عن ذلك، فانظر هذه الأقوال ومناقشتها في \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨،\"الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، المعتمد ٢/ ٦٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، إرشاد الفحول ص ٦٣\".\n٢ في ز: يعلم.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، كشف الأسرار ٣/ ٤٣، ٤٤، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠.\nوقارن من نقله الآمدي في \"الإحكام ٢/ ١٠٠\".\n٤ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٤٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٢٦، التعريفات للجرجاني ص ٢٥٥.\n٥ في ب ع ض: ذكرنا.\n٦ في ب ع ض: و.\n٧ في ش: والعمل.\n٨ في ش: جائز.\nوانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٢، المسودة ص ٢٨٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، كشف الأسرار ٣/ ٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٧٧ توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٤، قواعد التحديث ص ٢٠٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١٦، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٥، الكفاية ص ٣١٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، الإلماع ص ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٣.","vol":"2","page":503},{"text":"قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي \"الإِلْمَاعِ\": جَائِزَةٌ١ بِالإِجْمَاعِ٢. وَكَذَا قَالَ الْمَازِرِيُّ: لا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ٣.اهـ.\nلَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلافَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَأَنَّ الْمَانِعَ خَرَّجَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فِي٤ الصَّكِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، بَلْ قَالَ: اشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِ مَشْهُورٌ. كَمَا ذَكَرُوهُ٥ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي٦. وَمِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْمُنَاوَلَةِ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ: إنَّ بَعْضَ٧ أَهْلِ الْحِجَازِ احْتَجُّوا عَلَيْهَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا. وَ٨قَالَ: \"وَلا تَقْرَأْهُ ٩ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا\". فَلَمَّا بَلَغَ\n_________\n١ في ش: جائز.\n٢ \"الإلماع\" ص ٨٨.\nانظر أدلة شروعية المناولة وأدلة منعها في \"الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٧، كشف الأسرار ٣/ ٤٦، المعتمد ٢/ ٦٦٥، الكفاية ص ٣١٢\".\n٣ انظر: إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٤ في ش ب ز: كما في.\n٥ في ض: ذكره.\n٦ وهو قول الحنفية الذين يشترطون أن يعلم المجاز له ما في الكتاب كالشهادة على الصك.\nانظر: \"فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، شرح الورقات ص ١٩٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ٦٣، المغني ١٠/ ٨٤\".\n٧ ساقطة من ض.\n٨ ساقطة من ع ض.\n٩ في ض: يقرأه.","vol":"2","page":504},{"text":"ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١، لَكِنْ أَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى أَنَّهُ لا حُجَّةَ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لاحْتِمَالِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَهُ عَلَيْهِ. فَتَكُونُ وَاقِعَةَ عَيْنٍ يَسْقُطُ فِيهَا٢ الاسْتِدْلال لِلاحْتِمَالِ٣.\nوَأَمِيرُ السَّرِيَّةِ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ٤ الْمُجَدَّعُ فِي اللَّهِ تَعَالَى. وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ٥ مَرْفُوعًا٦.\nوَصِفَةُ هَذَا النَّوْعِ: \"أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إلَى الطَّالِبِ أَصْلَ مَرْوِيِّهِ، أَوْ فَرْعًا مُقَابَلًا بِهِ. وَيَقُولُ: هَذَا سَمَاعِي، أَوْ مَرْوِيِّي٧ بِطَرِيقِ كَذَا فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ\n_________\n١ وراه البخاري معلقًا، ورواه الطبري والخطيب مرفوعًا، كما ورد ذلك في كتب السيرة النبوية.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٣، تفسير الطبري ٢/ ٣٤٧، الكفاية ص ٣١٢، السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٣٩، زاد المعاد ٢/ ٢١٤\".\n٢ في ش ب ع ض: منها.\n٣ بين الإمام العيني وجه الاستدلال بالحديث فقال: \"إنه جاز له الإخبار عن النبي ﷺ بما فيه، وإن كان النبي ﷺ لم يقرأه، ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله\" \"عمدة القاري ٢/ ٢٧\"، وانظر: الإلماع ص ٨٢.\n٤ هو الصحابي عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، المجدع، أبو محمد. أمه آمنة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ. أسلم قديمًا قبل دخول الإسلام دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، هو وأخواه وأخته زينب. وأمره رسول الله ﷺ على سرية، وهو أول أمير أمره، وغنيمته أول غنيمة في الإسلام. ثم شهد بدرًا، واستشهد يوم أحد، وقطع الكفار أذنه وأنفه، ومثلوا به، فكان يسمى المجدع في الله. ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد. استشاره النبي ﷺ مع أبي بكر وعمر في أسارى بدر.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/ ٢٨٦، الاستيعاب ٢/ ٢٧٢، تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٢\".\n٥ في ب ع ض: الطبراني. وفي ز: الطبراني، مع الشطب على الألف.\n٦ تفسير الطبري ٢/ ٣٤٧.\n٧ في ب ض: مرويتي. وفي مقدمة ابن الصلاح –والنص منقول عنه حرفيًّا-: روايتي عن فلان فاروِه عني.","vol":"2","page":505},{"text":"أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي، ثُمَّ يُمَلِّكُهُ١ إيَّاهُ بِطَرِيقٍ أَوْ يُعِيرُهُ لَهُ يَنْقُلُهُ وَيُقَابِلُهُ بِهِ٢\".\nوَفِي مَعْنَاهُ: \"أَنْ يَجِيءَ الطَّالِبُ بِذَلِكَ إلَى الشَّيْخِ وَيَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، فَيَتَأَمَّلَهُ الشَّيْخُ الْعَارِفُ الْيَقِظُ. وَيَقُولُ: نَعَمْ هَذَا مَسْمُوعِي، أَوْ رِوَايَتِي بِطَرِيقِ كَذَا، فَارْوِهِ عَنِّي٣\". وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَأَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنْ رُتْبَةِ السَّمَاعِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٤.\nوَذَهَبَ رَبِيعَةُ٥\n_________\n١ في ز: ملكه.\n٢ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩.\nوانظر: مسائل الإمام أحمد ص ٣٢٥، المستصفى ١/ ١٦٦، \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، الكفاية ص ٣١٨ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٤٥- ٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، مختصر الطوفي ص ٦٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٧، الإلماع ص ٧٩، تدريب الراوي ٢/ ٤٥، المحدث الفاصل ص ٤٣٥، إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩.\n٤ انظر: الإلماع ص ٧٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، الكفاية ص ٣١٨ وما بعدها، ٣٢٨، كشف الأسرار ٣/ ٤٥- ٤٦، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٧، تدريب الراوي ٢/ ٤٦، إرشاد الفحول ص ٦٣.\nوفي ض: جمهور.\n٥ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُّوخ، القرشي، التميمي مولاهم، المدني، شيخ مالك، ويقال له ربيعة الرأي، لأنه كان يعرف بالرأي والقياس، أبو عثمان. وهو تابعي جليل، وكان حافظًا للحديث، ثقة ثبتًا، مفتيًا في المدينة. قال الخطيب: \"كان فقيهًا عالمًا حافظًا للفقه والحديث\". واتفق العلماء على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته في العلم والفهم. توفي سنة ١٣٦ هـ بالمدينة، وقيل بالأنبار.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٦٨، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٤، تاريخ بغداد ٨/ ٤٢٠، وفيات الأعيان ٢/ ٥٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٥، الخلاصة ص ١١٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٨٩، شذرات الذهب ١/ ١٩٤، يحيى بن معين وكتابه \"التاريخ\" ٢/ ١٦٣، الفهرست لابن النديم ص ٢٨٥\".","vol":"2","page":506},{"text":"وَمَالِكٌ وَالزُّهْرِيُّ١ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَمْعٌ٢ إلَى أَنَّهَا كَالسَّمَاعِ٣.\n\"وَلا تَجُوزُ\" الرِّوَايَةُ \"بِمُجَرَّدِهَا\" أَيْ بِمُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ وَلا إذْنٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٤.\nوَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا٥. وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ٦.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ ساقطة من ز ع ب ض.\n٣ وهي رواية عن أحمد وإسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد وأبي الزبير وغيرهم، وحكاها الخطيب عن ابن خزيمة وغيره.\n\"انظر: الكفاية ص ٣١٦، ٣٢٦، الإلماع ص ٧٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٤، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٧، إرشاد الفحول ص ٦٣\".\nوفي ع: كسماع.\n٤ وعلل ذلك الطوفي فقال: \"لجواز معرفته بخلل، وقد يتساهل الإنسان بالكلام وعند الجزم يتوقف\" مختصر الطوفي ص ٦٦\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٦، كشف الأسرار ٣/ ٤٥، ٤٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٥، تدريب الراوي ٢/ ٥٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١، شرح نخبة الفكر ص ٢١٨، قواعد التحديث ص ٢٠٤، \"أصول الحديث ص ٢٣٨، الروضة ص ٦١، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٥ منهم ابن جريج والرازي وأبو نصر الصباغ وأبو العباس بن الوليد والقاضي أبو محمد بن خلاد وغيرهم.\n\"انظر: الكفاية ص ٣٣٤ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١، إرشاد الفحول ص ٦٣\".\n٦ في د ض: وابن القيم، وكذلك في أصل ع، ولكنهت صححت كما أثبتناه أعلاه من ش ب ز.","vol":"2","page":507},{"text":"وَعَابَهَا١ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَ٢الأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ٣.\nوَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: إطْلاقَ \"حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا\" فِي الْمُنَاوَلَةِ مَعَ الإِجَازَةِ أَوْ الإِذْنِ٤.\nوَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالزُّهْرِيُّ وَجَمْعٌ، لأَنَّهَا عِنْدَهُمْ كَالسَّمَاعِ٥.\n\"وَيَكْفِي اللَّفْظُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْكِتَابُ بِيَدِ الْمُجَازِ لَهُ أَوْ عَلَى الأَرْضِ وَنَحْوِهِ، وَأَجَازَهُ بِهِ: جَازَ٦، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهَا٧ فِعْلُ الْمُنَاوَلَةِ لأَنَّهُ لا\n_________\n١ في ب د: وعليها.\n٢ ساقطة من ش ب ز.\n٣ النص مأخوذ حرفيًا من \"مقدمة ابن الصلاح ص ٨١\".\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٤٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٨، قواعد التحديث ص ٢٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٢١، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، أصول الحديث ص ٢٣٨، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٥، تدريب الراوي ٢/ ٥٠، إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٤ في هامش ب: فلا بد أن يقول حدثنا.\nانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، تدريب الراوي ٢/ ٥١، مختصر الطوفي ص ٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١، الروضة ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، المسودة ص ٢٨٨.\n٥ قال ابن الصلاح: \"حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق \"حدثنا وأخبرنا\" في الرواية والمناولة. حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا\". \"مقدمة ابن الصلاح ص ٨١\".\nوانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، الإلماع ص ١٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١، تدريب الراوي ٢/ ٥١، الكفاية ص ٣٣٢، الروضة ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ض: فيهما.","vol":"2","page":508},{"text":"تَأْثِيرَ لَهَا١.\n\"وَمِثْلُهَا\" أَيْ وَمِثْلُ الْمُنَاوَلَةِ \"مُكَاتَبَةٌ مَعَ إجَازَةٍ، أَوْ\" مَعَ \"إذْنٍ\" بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّ الْكَاتِبِ، أَوْ يَظُنُّهُ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ٢.\nقَالَ الْعِرَاقِيُّ٣ فِي \"شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ\": \"الْمُكَاتَبَةُ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ شَيْئًا مِنْ\n_________\n١ في ش ز: له.\nانظر: المستصفى ١/ ١٦٦، الروضة ص ٦١، أصول السرخسي ١/ ٣٧٧، مختصر الطوفي ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٢ وهو قول مالك والشافعي والحنفية.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧، ٣٧٦، ٣٧٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، كشف الأسرار ٣/ ٤١، ٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٢، أصول السرخسي ١/ ٣٧٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المعتمد ٢/ ٦٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٠، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، الكفاية ص ٣٣٦، الإلماع ص ٨٣، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، نهاية السول ٢/ ٣٢١، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، شرح نخبة الفكر ص ٢١٦، المسودة ص ٢٨٧، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٢، أصول الحديث ص ٢٤٠\".\n٣ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، الكردي، المصري الشافعي، الإمام الحافظ، الحجة المحدث، أبو الفضل، زين الدين. ولد سنة ٧٢٥ هـ، وتوفي والده وهو ابن ثلاث سنوات، وعاش يتيمًا. وبدأ بالعلم فحفظ القرآن، وهو ابن ثماني سنين، واشتغل بعلم القراءات والعربية، وصار متقنًا للحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والنحو، وكان صالحًا خيرًا، دينًا ورعًا، عفيفًا متواضعًا. رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وحمص وبيت المقدس ومكة وغيرها. له مؤلفات كثيرة منها: \"ألفية مصطلح الحديث\"، و\"شرح ألفية الحديث\"، و\"التقييد والإيضاح\"، و\"المراسيل\"، و\"نظم الاقتراح\"، و\"تخريج أحاديث الإحياء\"، و\"نظم منهاج البيضاوي\" في الأصول، و\"نظم غريب القرآن\"، و\"نظم السيرة النبوية\" في ألف بيت. وولي القضاء. توفي سنة ٨٠٦ هـ بالقاهرة.\nانظر ترجمته في \"الضوء اللامع ٤/ ١٧١، حسن المحاضرة ١/ ٣٦٠، شذرات الذهب ٧/ ٥٥، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٧٠، طبقات الحفاظ ص ٥٣٨\".","vol":"2","page":509},{"text":"حَدِيثِهِ بِخَطِّهِ، أَوْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ فَيَكْتُبَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ إلَى غَائِبٍ عَنْهُ، أَوْ حَاضِرٍ عِنْدَهُ١\".\nفَهَذَانِ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يُجِيزَهُ مَعَ ذَلِكَ. فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْمُنَاوَلَةِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ كَالسَّمَاعِ٢؛ لأَنَّ الْكِتَابَةَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ٣. وَقَدْ٤ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَلِّغُ الْغَائِبَ بِالْكِتَابَةِ إلَيْهِ٥.\n_________\n١ شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٤.\n٢ في ض: كالكتابة.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٤٢، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، مناهج العقول ٢/ ٣٢١، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٧، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٢.\n٤ في ش ز: وقال.\n٥ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. صحيح البخاري ٣/ ٩٠، صحيح مسلم ٣/ ١٣٩٣. وروى مسلم عن أنس أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله ﷿، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ \"صحيح مسلم ٣/ ١٣٩٧\". وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله ﷺ: \" كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\". ونصه عند أحمد: \"أتانا كتاب رسول الله \"ﷺ.... وذكر ابن القيم كتبًا كثيرة إلى ملوك الأرض، يدعوهم فيها رسول الله ﷺ للإسلام.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٣٨٧، تحفة الأحوذي ٥/ ٤٠٢، زاد المعاد ١/ ٦٠، ٣/ ١٢٨، سنن ابن ماجه ١/ ١١٩٤، مسند أحمد ٤/ ٣١٠، سنن النسائي ٧/ ١٥٥\".\nوروى ابن حبان عن أنس أن النبي ﷺ كتب إلى بكر بن وائل: \"أن أسلموا تسلموا\"، وكتب إلى يهود خيبر، وكتب إلى المنذر بن ساوى، وكتب إلى كسرى والمقوقس. انظر: تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٤\".\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٤٢، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٣، الإلماع ص ١٤٠.","vol":"2","page":510},{"text":"وَكَانَ ﷺ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ تَارَةً١، وَيُرْسِلُ أُخْرَى٢.\nوَمَنَعَ قَوْمٌ مِنْ الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ، وَأَجَابُوا عَنْ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى الأَخْبَارِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى يَدَيْهِ٣.\n\"ثُمَّ\" يَلِي الْمُنَاوَلَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ فِي الرُّتْبَةِ \"إجَازَةُ خَاصٍّ لِخَاصٍّ\" كَقَوْلِهِ:\n_________\n١ روى أبو داود أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي ﷺ على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨\". وذكر ابن القيم كتبًا كثيرة لرسول الله ﷺ لأصحابه. \"انظر: زاد المعاد ١/ ٥٩ وما بعدها\".\n٢ إن إرسال الرسل والوفود ثابت في السنة بكثرة، فمن ذلك أن رسول الله ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وقال له: \"إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ... \".\nكما كنت الوفود تأتي رسول الله ﷺ من مختلف الأرجاء، وتحمل عن الأحكام، ومنهم وفد عبد القيس الذين قالوا لرسول الله ﷺ: فمرنا بأمر فصل نخبر به من والانا، وندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ... الحديث.\nوروى الطبراني والبزار عن أبي بكر الصديق قال: إن رسول الله ﷺ أمره أن يؤذن في الناس \"أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصًا له دخل الجنة\".\nوروى الطبراني عن بلال قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا بلال، ناد في الناس، من قال: لا إله إلا الله قبل موته بسنة دخل الجنة، أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة\". وروى الطبراني عن زيد بن خالد الجهني قال: أرسلني رسول الله ﷺ أن أبشر الناس \"أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة\". وأرسل رسول الله ﷺ عليًا بسورة براءة مكتوبة ليقرأها في عرفات.\n\"انظر: تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٤، الكفاية ص ٣١٣، ٣٣٦، وما بعدها، المسودةص ٢٨١\".\n٣ منهم بعض الشافعية كالماوردي، ومنهم الإمام أبو حنيفة خلافًا لصاحبيه، ورد عليهم الشيرازي فقال: \"وهذا غير صحيح، لأن الأخبار مبناها على حسن الظن\" \"اللمع ص ٤٥\".\nوانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٧، أصول السرخسي ١/ ٣٥٧، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٠.","vol":"2","page":511},{"text":"أَجَزْت لِفُلانٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي كِتَابَ كَذَا مَعَ غَيْبَةِ الْكِتَابِ، وَإِلاَّ فَهِيَ الْمُنَاوَلَةُ١.\nفَإِجَازَةُ عَامٍّ لِخَاصٍّ كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لِفُلانٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي٢.\nفَعَكْسُهُ وَهِيَ إجَازَةُ خَاصٍّ لِعَامٍّ. كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ٣ لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي أَوْ لِكُلِّ أَحَدٍ: أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي كِتَابِي الْفُلانِيَّ٤.\n\"فَ\" إجَازَةُ \"عَامٍّ لِعَامٍّ\" كَقَوْلِهِ: أَجَزْت لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، المستصفى ١/ ١٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، كشف الأسرار ٣/ ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٢، الإلماع ص ٨٨، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦١، تدريب الراوي ٢/ ٢٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، قواعد التحديث ص ٢٠٣، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٤.\n٢ ذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين على تجويز الرواية بهذا النوع، ومنعها السرخسي من الحنفية، وقال: \"فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق\" \"أصول السرخسي ١/ ٣٧٨\".\nوانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٦٤، غاية الوصول ص ١٠٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٢٩، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٣، الإلماع ص ٩١، قواعد التحديث ص ٢٠٣، أصول السرخسي ١/ ٣٧٨.\n٣ في ش: و.\n٤ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، منهم أبو بكر الخطيب وابن منده الحافظ وابن عتاب وأبو محمد بن سعيد الأندلسي وجماعة من المتأخرين.\n\"انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٤١، غاية الوصول ص ١٠٦، الإلماع ص ٩٨، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٣\".","vol":"2","page":512},{"text":"عَنِّي١ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي٢.\nذَكَرَ٣ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ - وَهُمَا إجَازَةُ الْخَاصِّ لِلْعَامِّ وَالْعَامِّ لِلْعَامِّ - الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ، وَقَالَهُ٤ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي إجَازَةِ الْعَامِّ لِلْعَامِّ٥.\nوَمَنَعَ هَذَا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ٦. وَجَوَّزَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ. وَفَعَلَهُ ابْنُ مَنْدَهْ٧ وَغَيْرُهُ. فَقَالَ: أَجَزْت لِمَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ٨\nوَجَوَّزَ أَبُو الطَّيِّبِ الإِجَازَةَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْجُودًا عِنْدَ الإِجَازَةِ٩.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٤، الإلماع ص ٩٨، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢.\n٣ في ب: وذكر.\n٤ في ب ض: وقال.\n٥ قال الشيخ تقي الدين: \"الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة، كقوله: أجزتُ وذلك لكل من أراده، ونحوه، ذكره القاضي. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أنه وُجِدَت عنده إجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكي أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي ولفظها على كتاب \"الرد على من انتحل غير مذهب أهل الحديث: إجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج منه، لمن أراده\". \"المسودة ص ٢٩١\".\n٦ منهم الماوردي والقاضي حسين وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني.\n\"انظر: الإلماع ص ٩٩، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٧٥\".\n٧ في ع: ابن منده منا.\n٨ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، الإلماع ص ٩٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧- ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٦٤.\n٩ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٥، الإلماع ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٦٤.","vol":"2","page":513},{"text":"وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"لَمْ نَرَ وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ١ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الإِجَازَةَ وَلا٢ مِنْ الشِّرْذِمَةِ الْمُجَوِّزَةِ، وَالإِجَازَةُ فِي أَصْلِهَا ضَعْفٌ٣، وَتَزْدَادُ٤ بِهَذَا التَّوَسُّعِ ٥ضَعْفًا كَبِيرًا١٣ لا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ٦\".\nوَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي \"شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ\": \"مِمَّنْ أَجَازَهَا أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ خَيْرُونَ الْبَغْدَادِيُّ٧ وَابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ٨ وَالسَّلَفِيُّ٩ وَغَيْرُهُمْ. وَرَجَّحَهُ\n_________\n١ في ش ز: من.\n٢ في ش ز: إلا.\n٣ كذا في جميع النسخ، وفي مقدمة ابن الصلاح. وفي شرح ألفية العراقي: ضعيفة.\n٤ في ع ض: ويزداد.\n٥ في ض: ضعف كثير.\n٦ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤، وانظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٥.\n٧ هو أحمد بن الحسن بن خيرون، أبو الفضل البغدادي، الحافظ العالم الناقد، محدث بغداد. كان ثقة متقنًا، واسع الرواية. له معرفة بالحديث مع التواضع، وكان يقال له: هو في زمانه كيحيى بن معين في زمانه، إشارة إلى كلامه في شيوخ العصر جرحًا وتعديلًا مع الإنصاف. قال ابن العماد: \"وكتب ما لا يوصف\". مات في رجب سنة ٤٨٨ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٤٤٥، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٠٧، شذرات الذهب ٣/ ٣٨٣، ميزان الاعتدال ١/ ٩٢\".\n٨ هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، أبو الوليد، جدُّ ابن رشد الفيلسوف، زعيم فقهاء وقته بالأندلس والمغرب، وكان بصيرًا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم، ولي قضاء الجماعة بقرطبة، وكان صاحب الصلاة في المسجد الجامع. له مصنفات كثيرة، منها: \"حجب المواريث\"، و\"البيان والتحصيل\" في الأصول، و\"المقدمات\"، و\"تهذيب كتب الطحاوي في مشكل الآثار\"، و\"اختصار الكتب المبسوطة ليحيى\"، بن إسحاق بن يحيى. توفي سنة ٥٢٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٢٤٨، شذرات الذهب ٤/ ٦٢، شجرة النور الزكية ص ١٢٩، الفتح المبين ٢/ ١٤، الصلة ٢/ ٥٧٦، بغية الملتمس ص ٥١\".\n٩ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو طاهر، عماد الدين الأصفهاني، الحافظ العلامة، شيخ الإسلام. وسِلَفة لفظ أعجمي وهو لقب جده أحمد. ومعناه الغليظ الشفة، كان حافظًا ناقدًا متقنًا، دينًا خيرًا، وكان أوحد زمانه في علم الحديث، وأعلمهم بالرواية، وكان شافعي المذهب، وكان مغرى بجمع الكتب، وبرع في الأدب، وأتقن مذهب الشافعي. ومن مصنفاته: معجم شيوخ أصبهان، ومعجم شيوخ بغداد، ومعجم شيوخ السفر. توفي بالإسكندرية سنة ٥٧٦ هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ١/ ٨٧، طبقات القراء ١/ ١٠٢، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ٣٢، طبقات الحفاظ ص ٤٦٨، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٨، حسن المحاضرة ١/ ٣٥٤، شذرات الذهب ٤/ ٢٥٥، البداية والنهاية ١٢/ ٣٠٧\".","vol":"2","page":514},{"text":"ابْنُ الْحَاجِبِ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي١ زِيَادَةِ \"الرَّوْضَةِ٢\".\n\"ثُمَّ مُكَاتَبَةٌ٣ بِدُونِهَا\" أَيْ بِدُونِ إجَازَةٍ، بَلْ كَتَبَ إلَيْهِ يُخْبِرُهُ بِقِرَاءَتِهِ٤ الْكِتَابَ الْفُلانِيَّ عَلَى الشَّيْخِ الْفُلانِيِّ فَقَطْ، وَظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَالْخَلاَّلِ: الْجَوَازُ، فَإِنَّ أَبَا مُسْهِرٍ٥ وَأَبَا تَوْبَةَ٦ كَتَبَا إلَيْهِ\n_________\n١ في ش ع ز ض: من.\n٢ شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٥.\nوانظر: تدريب الراوي ٢/ ٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٩.\n٣ في ش: مكاتبته.\n٤ في ض: بقراءة.\n٥ هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي، أبو مسهر، شيخ دمشق ومحدثها. روى عنه أحمد خارج المسند. قال ابن حبان: \"كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، وإليه يرجع أهل الشام في الجرح والتعديل لشيوخهم\". وكان علامة بالمغازي والأثر كثير العلم، رفيع الذكر، وهو ثقة. طلبه المأمون من الرقة إلى بغداد فحبسه. وتوفي في السجن لعدم قوله بخلق القرآن سنة ٢١٨ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨١، طبقات الحفاظ ص ١٦٣، الخلاصة ص ٢٢١، تاريخ بغداد ١١/ ٧٢، شذرات الذهب ٢/ ٤٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٣٩\".\n٦ هو الربيع بن نافع الحلبي، أبو توبة الطرسوسي. قال أبو حاتم: حجة. وقال يعقوب بن سفيان: حجة. روى عن أحمد ومعاوية بن سلاّم. وأخرج عنه أبو داود. توفي سنة ٢٤١ هـ. وقال الذهبي: \"الحافظ الحجة ... شيخ طرسوس ومحدثها\".\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ١١٥، المنهج الأحمد ١/ ٢٩١، طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٢، شذرات الذهب ٢/ ٩٩\".","vol":"2","page":515},{"text":"بِأَحَادِيثَ وَحَدَّثَ بِهَا١، وَهُوَ الأَشْهَرُ لِلْمُحَدِّثَيْنِ. وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ. حَتَّى قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: إنَّهَا أَقْوَى مِنْ الإِجَازَةِ. وَجَزَمَ بِهِ الرَّازِيّ فِي \"الْمَحْصُولِ٢\"\nوَفِي الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ \"الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ\" \"٣وَكَتَبَ إلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ٤\".\nوَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى٥ \"كَتَبَ إلَيَّ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ\"٦.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٢٨٨.\n٢ وهو رأي كثير من المتأخرين، ومنهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وكثير من الشافعية، خلافًا للماوردي.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٤١، تيسير التحرير ٣/ ٩٢، المستصفى ١/ ١٦٦، نهاية السول ٢/ ٣٢١، ٣٢٢، الكفاية ص ٣٣٨، المسودة ص ٢٦٨، المحدث الفاصل ص ٤٤١ وما بعدها، شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٤، الإلماع ص ٨٤، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٠، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٣، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٢، أصول الحديث ص ٢٤٠\".\n٣ صحيح البخاري ٤/ ١٥٥.\n٤ هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر البصري الحافظ، أحد أوعية السنة. روى عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال الخطيب: \"كان يحفظ حديثه، ثقة كثير الحديث. ويلقب: بندار، والبندار في الأصل من في يده القانون، وهو أصل ديوان الخراج، فأطلق عليه البندار، لأنه جمع حديث بلده. قال أبو داود: كتبت عنه خمسين ألف حديث\". مات سنة ٢٥٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٣٢٨، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٢٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١١، شذرات الذهب ٢/ ١٢٦\".\n٥ كذا في جميع النسخ، ولا يوجد شخص بهذا الاسم، وهو تصحيف عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري المدني. روى عن أبيه وعثمان والعباس. وروى عنه مسلم وابنه داود والزهري وغيرهم. قال ابن سعد: \"ثقة كثير الحديث\". قال الواقدي: \"مات سنة ١٠٤ هـ\".\nانظر: \"الخلاصة ص ١٨٤، المعارف ص ٢٤٣، صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣، شذرات الذهب ١/ ١٢٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٦\".\n٦ روى مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله ﷺ، فكتب إلي: سمعت من رسول الله ﷺ يوم جمعة عشية رجم الأسلمية يقول: \"لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة ... الحديث\" \"صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣\". وانظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٤.\nوفي نسخة ب: سمرة بن جابر.","vol":"2","page":516},{"text":"وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِلافٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا مِنْ الْخِلافِ مَعَ الإِجَازَةِ، فَمَعَ عَدَمِهَا أَقْوَى١.\n\"وَيَكْفِي\"٢ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ \"مَعْرِفَةُ خَطِّهِ\" أَيْ أَنْ٣ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَطَّ الْكَاتِبِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ، وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَمِدُ عَلَى إخْبَارِ عَدْلٍ عَلَى الصَّحِيحِ٤.\nوَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي ذَلِكَ إلاَّ عَدْلانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْكَاتِبِ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى حَدِّ شَرْطِ كِتَابِ الْقَاضِي٥٦إلَى الْقَاضِي٦\n\"وَتَجُوزُ إجَازَةٌ بِمُجَازٍ بِهِ\" فِي الأَصَحِّ. كَأَجَزْت لَك مُجَازَاتِي، أَوْ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٤١، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، إرشاد الفحول ص ٦٣.\n٢ في ب ع ض: وتكفي.\n٣ في ش ز: إن كان.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، \"تيسير التحرير\" ٣/ ٩٢، \"كشف الأسرار\" ٣/ ٤٢، \"الروضة\" ص ٦١، \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٨٤، \"الإلماع\" ص ١١٧، \"توضيح الأفكار\" ٢/ ٣٤١، \"تدريب الراوي\" ٢/ ٥٧، \"المحدث الفاصل\" ص ٤٥٢، \"شرح ألفية العراقي\" ٢/ ١٠٥.\nوانظر صفحة ٥٠٩ من هذا المجلد والمراجع المشار إليها في هامش ٢.\n٥ وهو قول الإمام أبي حنيفة.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، كشف الأسرار ٣/ ٤٤ وما بعدها، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤١، المغني ١٠/ ٨٤، المحرر في الفقه ٢/ ٢١٢، الوجيز للغزالي ٢/ ٢٤٣، شرح منح الجليل ٤/ ٢٠١\".\n٦ ساقطة من ب ز ع ض.","vol":"2","page":517},{"text":"أَجَزْت لَك مَا أُجِيزُ لِي رِوَايَتَهُ. وَهَذَا هُوَ١ الصَّحِيحُ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَقَدْ كَانَ الْفَقِيهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ٢ يَرْوِي بِالإِجَازَةِ عَنْ الإِجَازَةِ٣.\n\"و\"َ تَجُوزُ الإِجَازَةُ \"لِطِفْلٍ، وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ وَكَافِر\" لِيَرْوِيَ الطِّفْلُ مَا أُجِيزَ بِهِ إذَا بَلَغَ، وَالْمَجْنُونُ إذَا عَقَلَ، وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ٤.\nوَقَدْ وَقَعَتْ مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ فِي زَمَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ بِدِمَشْقَ. وَكَانَ طَبِيبًا سُمِّيَ٥ بَعْدَ إسْلامِهِ مُحَمَّدًا٦. وَكَانَ أَبُوهُ يُسَمَّى عَبْدَ السَّيِّدِ،\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي، الفقيه الشافعي، الشيخ أبو الفتح الدمشقي، الزاهد، المجمع على جلالته وفضله. تفقه بصور ثم بديار بكر، ودرس ببيت المقدس مدة، ثم انتقل إلى صور، ثم إلى دمشق، وكان يحدث ويفتي ويدرس، وكان حافظًا زاهدًا متبتلًا ورعًا، كبير القدر، وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير والعلم. ومن مصنفاته: الانتخاب الدمشقي في الفقه، والحجة على تارك المحجة، والتهذيب في الفقه، والمقصود وشرح الإشارة لسليم الرازي. توفي سنة ٤٩٠ هـ بدمشق.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/ ١٢٥، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣٥١، تبيين كذب المفتري ص ٢٨٦، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٨١، شذرات الذهب ٣/ ٣٩٥، مرآة الجنان ٣/ ١٥٣\".\n٣ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٤٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٠ وما بعدها، الكفاية ص ٣٤٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧.\n٤ ومنعها لغير المكلف آخرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغًا\".\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٦، تدريب الراوي ٢/ ٣٨، الكفاية ص ٣٢٥، قواعد التحديث ص ٢٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٤٧، ٤٨، إرشاد الفحول ص ٦٤، المسودة ص ٢٩١\".\n٥ في ش ب ز ع: يُسمَّى.\n٦ في ش ب ز ع: محمد.","vol":"2","page":518},{"text":"يَسْمَعُ١ الْحَدِيثَ وَهُوَ يَهُودِيٌّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيِّ. وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي طَبَقَاتِ السُّمَّاعِ مَعَ النَّاسِ، وَأَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ لِمَنْ سَمِعَهُ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَكَانَ السَّمَاعُ وَالإِجَازَةُ بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ الْحَافِظِ، وَبَعْضُ السُّمَّاعِ بِقِرَاءَتِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. ثُمَّ هَدَى اللَّهُ الْيَهُودِيَّ إلَى الإِسْلامِ. وَحَدَّثَ بِمَا أُجِيزَ لَهُ. وَتَحَمَّلَ الطُّلاَّبُ عَنْهُ. قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ وَرَأَيْته وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ٢.\nلا لِـ \"مَعْدُومٍ\" فَلا تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ \"مُطْلَقًا\" لا بِالأَصَالَةِ كَأَجَزْت لِمَنْ يُولَدُ لَك، وَلا بِالتَّبَعِيَّةِ، كَأَجَزْت لَك وَلِمَنْ يُولَدُ لَك فِي ظَاهِرِ كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقَالَهُ غَيْرُهُمْ. لأَنَّهَا مُحَادَثَةٌ أَوْ إذْنٌ فِي الرِّوَايَةِ، بِخِلافِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ تَبَعًا لِمَنْ وُلِدَ٣.\nوَأَجَازَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي٤ دَاوُد مِنْ أَصْحَابِنَا. فَإِنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُ إنْسَانٌ الإِجَازَةَ. قَالَ: قَدْ أَجَزْت لَك وَلأَوْلادِك، وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ، يَعْنِي لِمَنْ يُولَدُ بَعْدُ٥\n_________\n١ في ب: سمع.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، غاية الوصول ص ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٥، شرح نخبة الفكر ص ٢٢١، الإلماع ص ٩٨، ١٠٤، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٨، تدريب الراوي ٢/ ٣٧، شرح ألفية العراقي ٢/ ٧٤.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في د: لك.\nوأجاز الخطيب البغدادي وأبو نصر الصباغ من الشافعية، وأبو يعلى الفراء من الحنابلة، وابن عمروس من المالكية الإجازة للمعدوم ابتداءً من غير عطف على موجود، وكذلك أجازها أبو عبد الله بن منده انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٨، شرح نخبة الفكر ص ٢٢١، الإلماع ص ٩٩-١٠١، ١٠٤-١٠٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، قواعد التحديث ص ٢٠٣، تدريب الراوي ٢/ ٣٧، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، شرح ألفية العراقي ٢/ ٧٤، الكفاية ص ٣٢٥.","vol":"2","page":519},{"text":"\"وَلا تَصِحُّ\" أَيْضًا إجَازَةٌ \"لِمَجْهُولٍ\" كَأَجَزْت لِرَجُلٍ مِنْ النَّاسِ \"وَلا بِمَجْهُولٍ١\" كَأَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي ٢بَعْضًا مِنْ مَرْوِيَّاتِي٤.\nوَجَوَّزَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَمْرُوسٍ الْمَالِكِيُّ٣: أَجَزْت لِمَنْ شَاءَ فُلانٌ٤.\nوَالصَّحِيحُ: خِلافُ ذَلِكَ، وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهَالَةِ وَالتَّعْلِيقِ.\nأَمَّا لَوْ اُسْتُجِيزَ لِمَنْ سُمِّيَ٥ وَنُسِبَ لَهُ. فَلا٦ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الإِجَازَةِ\n_________\n١ في قول تصح لمجهول بمجهول.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠، الإلماع ص ١٠١، تدريب الراوي ٢/ ٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٨\".\n٢ في ض: بعض رواياتي.\n٣ هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البزاز، أبو الفضل البغدادي، المالكي، الإمام الفاضل. كان من حفاظ القرآن ومدرسيه، وإليه انتهت الفتيا في الفقه على مذهب مالك في بغداد، وكان فقيهًا أصوليًّا، وله \"تعليق\" حسن مشهور في الخلاف. ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباجي ببغداد، وحدث عنه، كما حدّث عنه أبو بكر الخطيب البغدادي. وله \"مقدمة\" حسنة في أصول الفقه. توفي سنة ٤٥٢ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٢٣٨، شجرة النور الزكية ص ١٠٥، تاريخ بغداد ٢/ ٣٣٩، شذرات الذهب ٣/ ٢٩٠، تبيين كذب المفتري ص ٢٦٤\".\n٤ وهو قول الخطيب البغدادي الشافعي، والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤، تدريب الراوي ٢/ ٣٥، الإلماع ص ١٠٢\".\n٥ في ع: يسمى.\n٦ في ب ز ع ض: لم.","vol":"2","page":520},{"text":"جَهْلُهُ بِشَخْصِهِ، كَمَا لا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِمَنْ هُوَ حَاضِرٌ يَسْمَعُهُ بِشَخْصِهِ١. \"وَلا\" تَصِحُّ إجَازَةٌ بِ \"مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ\" الْمُجِيزُ \"لِيَرْوِيَهُ عَنْهُ\" الْمُجَازُ \"إذَا تَحَمَّلَهُ\" الْمُجِيزُ٢.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: \"لَمْ أَرَهُمْ تَكَلَّمُوا عَلَيْهِ. وَرَأَيْت بَعْضَ الْعَصْرِيِّينَ يَفْعَلُهُ. لَكِنْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الطُّبْنِيُّ٣: كُنْت عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ يُونُسَ٤ بِقُرْطُبَةَ فَسَأَلَهُ إنْسَانٌ الإِجَازَةَ بِمَا رَوَاهُ٥ وَمَا يَرْوِيهِ بَعْدُ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ٦ فَغَضِبَ. فَقُلْت: يَا هَذَا، يُعْطِيكَ مَا لَمْ يَأْخُذْ٧؟ فَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ:\n_________\n١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤، الإلماع ص ١٠١، تدريب الراوي ٢/ ٣٥.\n٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٨، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧، الإلماع ص ١٠٦، تدريب الراوي ٢/ ٣٩.\n٣ هو عبد الملك بن زيادة الله علي بن حسين السَّعدي، التميمي، الطُّبْني، الشيخ، الأديب الراوية، أبو مروان، من أهل قرطبة من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح، وأصلهم من طبْنة بأفريقية. رحل إلى المشرق مرتين للعلم، واعتنى بتقييد العلم والحديث، وبرع في الأدب والشعر، \"وله فهرسة\". توفي سنة ٤٥٧ هـ.\nانظر ترجمته في \"الصلة ٢/ ٣٦٠، جذوة المقتبس ص ٢٦٥، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٢/ ٥٢\".\n٤ هو يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، القاضي أبو الوليد، القرطبي، يعرف بابن الصفار. كان رجلًا صالحًا، قديم الطلب. سمع منه أبو الوليد الباجي وجماعة. وكان يميل إلى كثرة العبادة، وكان سريع الدمعة، ولي القضاء مع الخطابة والوزارة، وكان فقيهًا عدلًا حجة علامة في النحو واللغة والعربية والشعر، فصيحًا مفوهًاَ. له مصنفات في الزهد وغيره، منها: \"الموعب\" في شرح \"الموطأ\" وجمع مسائل ابن زرب وتآليفه، \"وأخبار الزهاد\"، \"والابتهاج لمحبة الله ﷿\"، و\"كتاب المنقطعين إلى الله ﷿\"، و\"التهجد\"، و\"فضائل الأنصار\"، و\"التسلي عن الدنيا\". توفي سنة ٤٢٩ هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ٣٧٤، شذرات الذهب ٣/ ٢٤٤، شجرة النور الزكية ص ١١٣، الصلة ٢/ ٦٨، بغية الملتمس ص ٥١٢\".\n٥ في ض: روى.\n٦ في ع: يجب.\n٧ في الإلماع: يأخذه.","vol":"2","page":521},{"text":"هَذَا جَوَابِي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ الصَّحِيحُ١.\nوَصَحَّحَهُ صَاحِبُ \"التَّحْرِيرِ\" تَبَعًا لَهُ٢، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْلِيقِ.\n\"وَيَقُولُ\" مُجَازٌ لَهُ حَيْثُ صَحَّتْ الإِجَازَةُ \"أَجَازَ لِي\" فُلانٌ، أَوْ أَجَازَ لَنَا بِاتِّفَاقٍ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إخْبَارٌ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ.\n\"وَيَجُوزُ\" أَنْ يَقُولَ \"حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي إجَازَةً\" وَحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا إجَازَةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣.\nوَمَنَعَ قَوْمٌ \"حَدَّثَنَا\" دُونَ \"أَخْبَرَنَا\" قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَجَوَّزَ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزُبَانِيُّ٤ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا دُونَ \"حَدَّثَنَا٥\".\n_________\n١ الإلماع ص ١٠٦.\nوانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٩، التقييد والإيضاح ص ١٨٨.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ فإن لم يقل \"إجازة\" لم يجز، كما سيذكره المصنف، وجوّزه قوم.\n\"انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، المسودة ص ٢٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، مختصر الطوفي ص ٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، تدريب الراوي ٢/ ٥٢\".\n٤ هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد، أبو عبد الله، الكاتب المَرْزُباني، الخراساني الأصل، البغدادي المولد. كان راوية للأدب، صاحب أخبار وتواليف كثيرة، مائلًا إلى التشيع، وكان معتزليًّا، وصنف في أخبار المعتزلة، وآخذه أهل الحديث بأنَّ أكثر روايته كانت إجازة، ولا يبين في تصانيفه الإجازة من السماع، بل يقول في كل ذلك: أخبرنا، وأيده في ذلك جماعةٌُ من الرواة. ومن مؤلفاته: \"المقتبس\" في أخبار جامعي النحو واللغة ومصنفيها، وجمع ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، \"والموثق\" في أخبار الشعراء المشهورين، و\"أشعار الخلفاء\" وغيرها. توفي سنة ٣٨٤ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/ ٤٧٥، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٣، لسان الميزان ٥/ ٣٢٧، إنباه الرواة ٣/ ١٨٠، شذرات الذهب ٣/ ١١١، تاريخ بغداد ٣/ ١٣٥، معجم الأدباء ٧/ ٢٦٨\".\n٥ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، مختصر الطوفي ص ٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١- ٨٢.","vol":"2","page":522},{"text":"\"لا إطْلاقُهُمَا\" أَيْ لا يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ \"حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي\" مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ إجَازَةً \"فِيهِنَّ\" أَيْ فِي١ جَمِيعِ صُوَرِ الرِّوَايَةِ بِالإِجَازَةِ اللاَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُنَّ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إيهَامِ كَوْنِ الرِّوَايَةِ بِالتَّحْدِيثِ٢ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنَّهَا الأَصْلُ الْمُتَبَادِرُ الْفَهْمُ إلَيْهِ٣.\n\"وَلا تَجُوزُ رِوَايَةٌ بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ\" وَقِيلَ: بَلَى٤.\n٥قَالَ أَيُّوبُ٤ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: إنَّ فُلانًا أَوْصَى إلَيَّ بِكُتُبِهِ، أَفَأُحَدِّثُ بِهَا عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: لا آمُرُك وَلا أَنْهَاك٦.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في د ض: بالحديث.\n٣ قال ابن الصلاح: \"والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما\" \"مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢\".\nوقال جماعة: تصح بالإطلاق، منهم أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد والبزدوي والجويني، ورجحه ابن عبد الشكور. وقيل: هو مذهب مالك وأهل المدينة.\n\"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، الإلماع ص ١٢٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، مختصر الطوفي ص ٦٦\".\n٤ انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، الإلماع ص ١١٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٩ وما بعدها، المحدث الفاصل ص ٤٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، الكفاية ص ٣٥٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥، غاية الوصول ص ١٠٦، أصول الحديث ص ٢٤٣.\n٥ في ش: قيل.\n٦ انظر: المحدث الفاصل ص ٤٥٩، الكفاية ص ٣٥٢، الإلماع ص ١١٦، أصول الحديث ص ٢٤٣.","vol":"2","page":523},{"text":"قَالَ حَمَّادٌ١: وَكَانَ أَبُو قِلابَةَ٢ قَالَ: ادْفَعُوا كُتُبِي إلَى أَيُّوبَ إنْ كَانَ حَيًّا وَإِلاَّ فَأَحْرِقُوهَا٣، وَعَلَّلَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ \"بِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الإِذْنِ٤\".\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، وَهُوَ إمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، أَوْ مُؤَوَّلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ٥ عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ٦\".\n_________\n١ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، الأزرق. قال ابن حبان: \"كان ضريرًا، وكان يحفظ حديثه كله\". وقال ابن مهدي: \"ائمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد\". وهما حمادان: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة. والأول أحفظ وأثبت في أيوب، وكان من أهل الورع والدين. توفي سنة ١٧٩ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ٩٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٨، الخلاصة ص ٩٢، المعارف ص ٥٠٢، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٧، نكت الهميان ص ١٤٧، شذرات الذهب ١/ ٢٩٢، حلية الأولياء ٦/ ٢٥٧\".\n٢ هو عبد الله بن زيد بن عمر الجَرْمي، أبو قِلابة، أحد الأئمة الأعلام، كثير الحديث، بصري، سكن داريا بالشام، تابعي، ثقة في نفسه، إلا أنه يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم. قال أبو علية: حدثنا أيوب قال: أوصى إلي أبو قلابة بكتبه، فأتيت بها من الشام، فأديت كراءها بضعة عشر درهمًا. قال أيوب: ما أدركت أعلم منه بالقضاء، طلب له فهرب حتى أتى اليمامة، وناظر العلماء في القسامة أما عمر بن عبد العزيز. مات بالشام سنة ١٠٤ هـ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٩٤، الخلاصة ص ١٩٨، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٥٥، طبقات الحفاظ ص ٣٦، المعارف ص ٤٤٦، شذرات الذهب ١/ ١٢٦، حلية الأولياء ٢/ ٢٨٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٠٩\".\n٣ انظر المحدث الفاصل ص ٤٦٠، الإلماع ص ١١٦، الكفاية ص ٣٥٢، أصول الحديث ص ٢٤٣.\n٤ الإلماع ص ١١٥.\n٥ في ب: ذلك أن يكون. وفي مقدمة ابن الصلاح: الرواية.\n٦ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥.","vol":"2","page":524},{"text":"وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ١ ذَلِكَ. وَقَالَ: الْوَصِيَّةُ أَرْفَعُ رُتْبَةً مِنْ الْوِجَادَةِ بِلا خِلافٍ، وَهِيَ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ٢. اهـ.\n\"وَلا\" تَجُوزُ الرِّوَايَةُ أَيْضًا \"بِوِجَادَةٍ٣\" بِكَسْرِ الْوَاوِ، مَصْدَرٌ مُوَلَّدٌ٤ لِوَجَدَ٥. فَإِنَّ مَادَّةَ \"وَجَدَ\" مُتَّحِدَةُ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ مُخْتَلِفَةُ الْمَصَادِرِ بِحَسَبِ اخْتِلافِ الْمَعَانِي. فَيُقَالُ فِي الْغَضَبِ: مُوجَدَةً، وَفِي الْمَطْلُوب وُجُودًا، وَفِي الضَّالَّةِ وِجْدَانًا - بِكَسْرِ الْوَاوِ٦ - وَفِي الْحُبِّ وَجْدًا - بِالْفَتْحِ وَفِي الْمَالِ وُجْدَانًا - بِالضَّمِّ - وَفِي٧ الْغِنَى جِدَةً - بِالْكَسْرِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ، وَإِجْدَانًا - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ٨.\n_________\n١ هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم، أبو إسحاق، شهاب الدين، المعروف بابن أبي الدم الحموي، الهَمْداني، الشافعي، القاضي. نشأ في بغداد، وتعلم فيها، ثم رحل إلى العواصم الإسلامية، واشتغل بالتدريس والتعليم، وحدّث في القاهرة والشام وحماه، ثم تولى قضاء حماه. له مصنفات كثيرة، منها: شرح مشكل الوسيط للغزالي، و\"أدب القضاء\"، و\"التاريخ الكبير\"، و\"تدقيق العناية في تحقيق الدراية\"، و\"الفرق الإسلامية\"، و\"الفتاوي\". أرسله والي حماة إلى بغداد، فمرض بالمعرة، فعاد إلى حماة، ومات فيها سنة ٦٤٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ١١٥، طبقات الشافعية للإسنوي ١/ ٥٤٦، الأعلام للزركلي ١/ ٤٢، شذرات الذهب ٥/ ٢١٣\".\n٢ لعل ذلك في كتابه تدقيق العناية في تحقيق الدراية. \"انظر: مقدمة كتاب أدب القضاء ص ١٣\".\nوانظر: تدريب الراوي ٢/ ٦٠.\n٣ وفي قول تصح.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦، غاية الوصول ص ١٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥\".\n٤ في ش ب ز ع ض: مؤكد.\n٥ في ب: من وجد.\n٦ في ش: الهمزة. وساقطة من ب ز. وبدلها في ب ز ع ض: بالكسر.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ انظر: \"القاموس المحيط\" ١/ ٣٥٦.","vol":"2","page":525},{"text":"\"وَهِيَ\" أَيْ الْوِجَادَةُ فِي اصْطِلاحِ الْمُحَدِّثِينَ \"وِجْدَانُهُ\" أَيْ الرَّاوِي \"شَيْئًا\" مِنْ الأَحَادِيثِ مَكْتُوبًا \"بِخَطِّ الشَّيْخِ\" الَّذِي يَعْرِفُهُ وَيَثِقُ بِأَنَّهُ خَطُّهُ، ١حَيًّا كَانَ٨ الْكَاتِبُ أَوْ مَيِّتًا عَلَى الصَّحِيحِ. \"وَيَقُولُ\" إذَا أَرَادَ الإِخْبَارَ بِذَلِكَ \"وَجَدْت بِخَطِّ فُلانٍ\" كَذَا٢. وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِأَنَّهُ خَطُّهُ فَيَقُولُ: وَجَدْت مَا ذُكِرَ لِي أَنَّهُ خَطُّ فُلانٍ كَذَا، وَلا يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَلا أَخْبَرَنَا، خِلافًا لِمَنْ جَازَفَ فِي إطْلاقِ ذَلِكَ٣.\n\"وَلا\" تَجُوزُ الرِّوَايَةُ أَيْضًا \"بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّيْخِ: سَمِعْت كَذَا، أَوْ هَذَا سَمَاعِي، أَوْ\" هَذَا رِوَايَتِي، أَوْ\" هَذَا خَطِّي٤.\nأَمَّا إذَا قَالَ عَنْ فُلانٍ، فَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"إنَّهُ تَدْلِيسٌ قَبِيحٌ إذَا٥ كَانَ\n_________\n١ في ع: حيث كان الكاتب حيًّا.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢٣، كشف الأسرار ٣/ ٥٣، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، أصول السرخسي ١/ ٣٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦، الكفاية ص ٣٥٣، مختصر الطوفي ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، المحدث الفاصل ص ٤٩٧، ٥٠٠، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩، الإلماع ص ١١٧، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧، تدريب الراوي ٢/ ٦١.\n٣ ويصح عند بعض أهل الحديث أن يقول في الوجادة: أخبرنا فلان، قياسًا على الكتاب المبعوث إليه، وله أن يقول كذلك: بلغني عن فلان.\n\"انظر: تدريب الراوي ٢/ ٦٢، كشف الأسرار ٣/ ٥٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩، الإلماع ص ١١٧، قواعد التحديث ص ٢٠٤، أصول الحديث ص ٢٤٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٨\".\n٤ ويسمى هذا إعلامًا. وفي قول يصح.\n\"انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، غاية الوصول ص ١٠٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٣، تدريب الراوي ٢/ ٥٨، قواعد التحديث ص ٢٠٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، ٨٥، الإلماع ص ١٠٧، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠، أصول الحديث ص ٢٤١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥\".\n٥ في ش ض: إذ.","vol":"2","page":526},{"text":"يُوهِمُ سَمَاعَهُ مِنْهُ١.\n\"وَيُعْمَلُ\" وُجُوبًا \"بِمَا ظَنَّ صِحَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ\" أَيْ: مِمَّا قُلْنَا: إنَّهُ لا تَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ٢ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ، يَعْنِي أَنَّهُ لا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ. وَذَلِكَ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِكُتُبِهِ٣ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ فِي \"شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ\": قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَنُظَّارُ أَصْحَابِهِ وَنَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ. وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ٥.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ \"وَهُوَ الَّذِي لا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ فِي الأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ٦\".\nقَالَ النَّوَوِيُّ: \"وَ٧هُوَ الصَّحِيحُ٨\". وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا. وَقِيلَ: لا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ ٩مِنْ الْمَالِكِيَّةِ٥ وَغَيْرِهِمْ:\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦، وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧ -٣٤٨.\n٢ في ع: رواية.\n٣ في ز ع ب ض: على كتبه.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٥١، الإلماع ص ١١٠، ١٢٠، المعتمد ٢/ ٦٢٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٩، أصول الحديث ص ٢٤٢.\n٥ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٨، تدريب الراوي ٢/ ٦٣.\n٦ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧، وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٨.\n٧ ساقطة من ع ض.\n٨ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٢/ ٦٣.\n٩ ساقطة من ض.","vol":"2","page":527},{"text":"لا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ١.اهـ.\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ إذَا لَمْ تُخَالِفْهُ٢ صَحِيحَةٌ. فَإِنَّ الاعْتِمَادَ يَكُونُ عَلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا.\n\"وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ٣ فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ\" فَيَكْتَفِي بِالظَّنِّ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٤.\nوَقَالَ الْمَجْدُ، \"وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لا يُعْمَلُ بِهِ إلاَّ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ٥\".\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ الْعَمَلُ٦ بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ سَمَاعَهُ٧.وَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ غَالِبَ الأَحْكَامِ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ٨.\n_________\n١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧.\n٢ في ض: يخالفه.\n٣ في ش: ينكره.\n٤ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المعتمد ٢/ ٦٢٨، الإلماع ص ١٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧، الكفاية ص ٢٣٣، ٢٥٧، المسودة ص ٢٨٠، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.\n٥ المسودة ص ٢٧٩، ٢٨٠. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٦.\n٦ في ع: أن يعمل.\n٧ وهو قول للشافعية. وقال الشيرازي: وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّر خطه، فلا تجوز الرواية بالشاك. اللمع ص ٤٥. وعلله الموفق فقال: \"قياسًا على الشهادة\" \"الروضة ص ٦٢\".\nو\"انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٨، ٣٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٩٦، كشف الأسرار ٣/ ٥١، الإلماع ص ١٣٩، الكفاية ص ٢٣٣، المسودة ص ٢٧٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، مختصر الطوفي ص ٦٨، المغني ١٠/ ١٤١\".\n٨ انظر: المسودة ص ٢٨١.","vol":"2","page":528},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلِهَذَا قِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ أَعَارَهُ١ مَنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ؟ فَقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ أَرْجُو. فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْحَدِيثِ لا تَكَادُ تَخْفَى؛ لأَنَّ الأَخْبَارَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ وَغَلَبَتِهِ٢.\n_________\n١ في ب ع ض: أعاده.\n٢ المسودة ص ٢٨٠. وانظر: الروضة ص ٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦.","vol":"2","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>فصل: نقل الحديث بالمعنى</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"لِعَارِفٍ\" بِمَعَانِي١ الأَلْفَاظِ وَمَا يُحِيلُهَا \"نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى\" الْمُطَابِقِ٢ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ٣، لِمَا رَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي \"مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ\" مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ٤ قَالَ: \"قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَسْمَعُ مِنْك الْحَدِيثَ، فَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْته مِنْك، يُزِيدُ حَرْفًا أَوْ يُنْقِصُ حَرْفًا فَقَالَ: \"إذَا\n_________\n١ في ض: بمباني.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢٩، الرسالة للشافعي ص ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، المستصفى ١/ ١٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، الرسالة ص ٣٧٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، المسودة ص ٢٨١، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، كشف الأسرار ٣/ ٥٥، المعتمد ٢/ ٦٢٧، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٦٣، غاية الوصول ص ١٠٥، مختصر الطوفي ص ٧١، إرشاد الفحول ص ٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، قواعد التحديث ص ٢٢١، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧١، ٣٩٢، الإلماع ص ١٧٨ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ٩٨، المحدث الفاصل ص ٥٣٣، الكفاية ص ١٩٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٦، أصول الحديث ص ٢٥١.\n٤ السائل هو سليمان بن أكيمة. ولعل في النص نقصًا، والصواب: \"عبد الله بن سليمان ... \"عن أبيه\". وهذا ما أكده الخطيب البغدادي في \"الكفاية ص ١٩٩\". فقال: \"عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: قلت....\"، وهذا ما ذكره ابن حجر في \"الإصابة ٢/ ٧٣\"، ولم أجد ترجمة لعبد الله بن سليمان.\nأما سليمان بن أكيمة فقال ابن حجر: هو سليم بن أكيمة ... وذكر الحديث ونصه وطرقه وتخريجه فقط، ولم يذكر له ترجمة غير ذلك.\n\"انظر: الإصابة ٢/ ٧٣\".","vol":"2","page":530},{"text":"لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلا تُحَرِّمُوا حَلالًا، وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلا بَأْسَ\" ١.\nفَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ. فَقَالَ: لَوْلا هَذَا مَا حَدَّثَنَا.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا زَالَ الْحُفَّاظُ يُحَدِّثُونَ بِالْمَعْنَى وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ٢.\nوَعَنْهُ: لا يَجُوزُ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَمْعٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا٣.\n_________\n١ الحديث خرجه السيوطي في \"تدريب الراوي\" فقال: رواه ابن منده في \"معرفة الصحابة\"، والطبراني في \"الكبير\" ثم قال: والحديث مضطرب لا يصح كما قال السخاوي. وذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\". ورواه الخطيب في \"الكفاية\" عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: قلنا....\" ويعقوب بن عبد الله ليس له ترجمة. وذكره يحيى بن معين فقال: عن شيخ يقال له: يعقوب بن عبد الله....\"\n\"انظر: تدريب الراوي ٢/ ٩٩، الكفاية ص ١٩٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٨١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨، كشف الأسرار ٣/ ٥٥-٥٦، تيسير التحرير ٣/ ٩٩\".\n٢ انظر مزيدًا من الأدلة لجواز نقل الحديث بالمعنى مع شروطه في \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٩٨، قواعد التحديث ص ٢٢١، المسودة ص ٢٨١، ٢٨٢، الكفاية ص ١٩٨، ٢٠٣، الرسالة ص ٣٧٠\".\n٣ وممن منع نقل الحديث بالمعنى محمد بن سيرين وابن حزم وأبو بكر الرازي الحنفي.\n\"انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥، كشف الأسرار ٣/ ٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٨، المسودة ص ٢٨١، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المعتمد ٢/ ٦٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٢، الإلماع ص ١٧٨، تدريب الراوي ٢/ ٩٨، المحدث الفاصل ص ٥٣٨، الكفاية ص ١٦٧ وما بعدها، ١٩٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٦، غاية الوصول ص ١٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠\".","vol":"2","page":531},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: فِي نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ التَّابِعِينَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ سِوَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ، فَلَعَلَّهُ اسْتِحْبَابٌ، أَوْ لِغَيْرِ عَارِفٍ. فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ فِيهِمَا١.\nوَجَوَّزَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ لأَنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى وَعَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا، فَيَلْزَمُهُ الآخَرُ٢.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ فَقَطْ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَحَادِيثِ الطِّوَالِ دُونَ الْقِصَارِ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ لِلاحْتِجَاجِ لا لِلتَّبْلِيغِ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ فَقَطْ٣.\nوَمَنَعَ أَبُو الْخَطَّابِ إبْدَالَ لَفْظٍ بِأَظْهَرَ مِنْهُ مَعْنًى أَوْ أَخْفَى٤.\n_________\n١ انظر أدلة المانعين ومناقشتها في \"مختصر الطوفي ص ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٩٩ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، كشف الأسرار ٣/ ٥٥، قواعد التحديث ص ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، الكفاية ص ٢٠١، غاية الوصول ص ١٠٦\".\n٢ انظر: غاية الوصول ص ١٠٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٢.\n٣ وهو قول الخطيب البغدادي. وفرق السرخسي والبزدوي أيضًا بين المحكم والمتشابه، والظاهر والمشكل، والمجمل والمشترك والمتشابه.\n\"انظر: الكفاية ص ١٩٨، كشف الأسرار ٣/ ٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، المستصفى ١/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٢،غاية الوصول ص ١٠٦، اللمع ص ٤٤، إرشاد الفحول ص ٥٧\".\n٤ وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.\n\"انظر: الروضة ص ٦٤، المعتمد ٢/ ٦٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مختصر الطوفي ص ٧١-٧٢، إرشاد الفحول ص ٥٧\".","vol":"2","page":532},{"text":"وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي \"الْوَاضِحِ\": إبْدَالُهُ بِالظَّاهِرِ أَوْلَى.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ بِأَظْهَرَ اتِّفَاقًا لِجَوَازِهِ ١بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ٤، وَهِيَ أَتَمُّ بَيَانًا٢.\nوَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى \"فَلَيْسَ\" الْحَدِيثُ \"بِكَلامِ اللَّهِ تَعَالَى\".\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْحَدِيثُ \"وَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا\" مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى٣\".\n٤\"وَإِنْ بَيَّنَ\" النَّبِيُّ \"ﷺ\" فِي الْحَدِيثِ \"أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى\"، أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ\" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٧ \"أَنَّهُ قَالَهُ فَـ\" لا يَجُوزُ تَغْيِيرُ لَفْظِهِ \"كَالْقُرْآنِ\".\nوَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ٥ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مَعَ تَغْيِيرِ٦ اللَّفْظِ: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ \"إذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ\"٧.\n_________\n١ في ش ز: بعربية.\n٢ وهو ما أكده القرافي والخطيب، وذكر الشوكاني ثمانية مذاهب في نقل الحديث بالمعنى.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص ٥٧، الكفاية ص ١٧٣ وما بعدها، ١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٧١ وما بعدها، المسودة ص ٢٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، اللمع ص ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، ٩٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٩\".\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨.\n٤ ما بين القوسين مكرر في ع.\n٥ في ع: أنه يجوز.\n٦ في ض: تغير.\n٧ رواه البيهقي عن واثلة. وروى ابن عبد البر عن واثلة بن الأسقع قال: \"حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه.\n\"انظر: جامع بيان العلم ١/ ٩٤، الكفاية ص ٢٠٤، المحدث الفاصل ص ٥٣٣\".","vol":"2","page":533},{"text":"وَرَوَى الْخَلاَّلُ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا١.\nوَحَدَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ ﷺ حَدِيثًا ٢فَقَالَ: \"أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ\"٣.وَكَانَ أَنَسٌ ﵁ إذَا حَدَّثَ عَنْهُ ﷺ حَدِيثًا٥، قَالَ \"أَوْ كَمَا قَالَ\" إسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ٤. وَكَذَلِكَ٥ نُقِلَتْ وَقَائِعُ مُتَّحِدَةٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ\n_________\n١ \"انظر: المحدث الفاصل ص ٥٣٣، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٩- ٣٨٠، ٣/ ٥٦، تدريب الراوي ١/ ١٠٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣- ١٠٤، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ رواه ابن ماجه والحاكم والدارمي والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وأبي الدرداء.\n\"انظر: سنن ابن ماجه ١/ ١١، المستدرك ١/ ١١١، سنن الدارمي ١/ ٨٣، ٨٦، مجمع الزوائد ١/ ١٤١\".\n٤ رواه ابن ماجه عن أنس، وروى الدارمي والخطيب عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان إذا حدث عن رسول الله ﷺ قال: أو نحوه، أو شبهه.\n\"انظر: سنن ابن ماجه ١/ ١١، سنن الدارمي ١/ ٨٣، ٨٤، الكفاية ص ٢٠٦\".\nوانظر: كشف الأسرار ٣/ ٥٦، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، قواعد التحديث ص ٢١٠، جامع بيان العلم ١/ ٩٥، تدريب الراوي ٢/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٩٨-٩٩، أصول السرخسي ١/ ٣٥٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٧٢.\n٥ في ض: ولذلك.","vol":"2","page":534},{"text":"بِعَجَمِيَّةٍ إجْمَاعًا، فَبِعَرَبِيَّةٍ أَوْلَى لِحُصُولِ١ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْمَعْنَى، وَلِهَذَا لا تَجِبُ تِلاوَةُ اللَّفْظِ وَلا تَرْتِيبُهُ، بِخِلافِ الْقُرْآنِ وَالأَذَانِ وَنَحْوِهِ٢.\n\"وَجَائِزٌ إبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ\" وَهُوَ إبْدَالُ لَفْظِ \"النَّبِيِّ\" بِلَفْظِ \"الرَّسُولِ\" نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ٣ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٤. وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالنَّوَوِيُّ٥ وَغَيْرُهُمْ٦.\nوَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ٧٨مَا يُقَالُ٦ عِنْدَ\n_________\n١ في ب ع ز: ولحصول.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المستصفى ١/ ١٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٣ وما بعدها، الروضة ص ٦٣، مختصر الطوفي ص ٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٣، ٣٩٢.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ روى الخطيب البغدادي بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: \"قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله ﷺ، فيجعله الإنسان: قال النبي ﷺ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس\" \"الكفاية ص ٢٤٤\".\nوانظر شرح ألفية العراقي ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٢٨٢.\n٥ في ش: والثوري.\n٦ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١١٧، الكفاية ص ٢٤٤، شرح ألفية العراقي ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٢٨٢.\n٧ هو الصحابي البَرَاء بن عازب بن الحارث –بتخفيف الراء باتفاق- أبو عمارة أو أبو عمرو، أو أبو الطفيل، الأنصاري الأوسي المدني. استصغره النبي ﷺ يوم بدر، وأول مشاهده أحد، وقال: غزوت مع النبي ﷺ خمس عشرة غزوة. وشهد مع أبي موسى غزوة تستر، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، وهو الذي الفتتح الري سنة ٢٤ هـ، ونزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة ٧٣ هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة / ١٤٢، الاستيعاب ١/ ١٣٩، تهذيب الأسماء ١/ ١٣٢، الخلاصة ص ٤٦، حلية الأولياء ١/ ٣٥٠\".\n٨ ساقطة من ب ز ع ض.","vol":"2","page":535},{"text":"النَّوْمِ \"آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت\"، قَالَ: وَرَسُولِك، قَالَ: \"لا، \" وَنَبِيِّك\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.\nوَرُدَّ الاعْتِرَاضُ: بِأَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ ﷺ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: عَدَمُ الالْتِبَاسِ بِجِبْرِيلَ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ٢.قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ.\nأَحَدُهَا: أَنَّ \"الرَّسُولَ\" كَمَا يَكُونُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يَكُونُ مِنْ الْمَلائِكَةِ.\nالثَّانِي: أَنْ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ ﷺ: \"وَرَسُولِك\" النُّبُوَّةَ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ. فَأَرَادَ ﵊ أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ النُّبُوَّةِ.\nالثَّالِثُ: الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ٣ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.\nوَمَحِلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ \"لا\" يَجُوزُ \"تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ\" لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ تَصْنِيفِ مُصَنِّفِهَا٤.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"لا نَرَى الْخِلافَ جَارِيًا، وَلا أَجْرَاهُ النَّاسُ فِيمَا\n_________\n١ الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن البراء مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٥، صحيح مسلم ٤/ ٢٠٨٢، سنن أبي داود ٢/ ٦٠٦، تحفة الأحوذي ٩/ ٣٣٨، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٧٥، مسند أحمد ٤/ ٢٨٥، سنن الدارمي ٢/ ٢٩٠\".\nوانظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٦، الكفاية ص ٢٠٢، المحدث الفاصل ص ٥٣٨، الإلماع ص ١٧٥، مختصر الطوفي ص ٧١.\n٢ انظر شرح ألفية العراقي ٢/ ١٩٥، الرسالة للشافعي ص ٢٧٠ وما بعدها، الكفاية ص ٢٠٣، مختصر الطوفي ص ٧١.\n٣ في ب: لفظتي.\n٤ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٦٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٢، ١٠٢.","vol":"2","page":536},{"text":"نَعْلَمُ١ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الْكُتُبِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ، وَيُثْبِتَ فِيهِ٢ لَفْظًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ. فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ٣ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي٤ ضَبْطِ الأَلْفَاظِ وَالْجُمُودِ عَلَيْهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالنَّصَبِ. وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بُطُونُ الأَوْرَاقِ وَالْكُتُبِ، وَلأَنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفِ غَيْرِهِ٥\".\n\"وَلَوْ كَذَّبَ\" أَصْلٌ فَرْعًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ \"أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ\" أَيْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ، أَوْ غَلَّطَ٦ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ٧ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٨، وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا لِكَذِبِ أَحَدِهِمَا. وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ٩.\n_________\n١ في ض: لا نعلم.\n٢ ساقطة من ب، وفي مقدمة ابن الصلاح: بدله فيه، وفي ض: فيه بدله.\n٣ في ب: قد رخّص.\n٤ في مقدمة ابن الصلاح: من.\n٥ مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥- ١٠٦.\n٦ في ض: غلطه.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ع: الأكثرين.\n٩ قال الآمدي: \"فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر\" \"الإحكام ٢/ ١٠٦\". وذكر النووي في \"التقريب\": \"أنه المختار\" \"تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٤\". ونقل الإجماع على عدم العمل به الشيخُ سراج الدين الهندي، والشيخ قوام الدين الكاكي، لكن الإجماع فيه نظر، لأن السرخسي والبزدوي والدبوسي حكوا اختلاف السلف فيه، بينما ذكر ابن السبكي أنه يعمل به ولا يرد. وقال الخطيب: \"لا يعمل به\".\n\"انظر: الكفاية ص ١٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، كشف الأسرار ٣/ ٥٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، المستصفى ١/ ١٦٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، اللمع ص ٤٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦\".","vol":"2","page":537},{"text":"\"وَ\" لَكِنْ \"هُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا\" لِعَدَمِ بُطْلانِ الْعَدَالَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ بِالشَّكِّ. فَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ فِي وَاقِعَةٍ قُبِلا؛ لأَنَّ تَكْذِيبَهُ أَوْ تَغْلِيطَهُ قَدْ يَكُونُ لِظَنٍّ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ١. وَقِيلَ: يُعْمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ٢.\n\"وَإِنْ أَنْكَرَهُ\" أَيْ أَنْكَرَ الأَصْلُ الْفَرْعَ بِأَنْ قَالَ الشَّيْخُ: مَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَيْ \"وَلَمْ يُكَذِّبْ\" الأَصْلُ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ \"عُمِلَ بِهِ\" عِنْدَ الإِمَامِ٣ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ عَدْلٌ جَازِمٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ ٤أَوْ مُغَلَّطٍ، فَيُعْمَلُ٧ بِمَا رَوَاهُ. كَمَوْتِ الأَصْلِ أَوْ جُنُونِهِ٥.\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، الكفاية\" ص ١٣٩، \"المسودة\" ص ٢٧٩، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ٩٨.\n٢ منهم السمعاني وابن السبكي، وعزاه الشاشي للشافعي. وفي المسألة أقوال أخرى.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، المسودة ص ٢٧٩\".\n٣ ساقطة من ب ع ض.\n٤ في ز ش: فعمل.\n٥ وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأبي الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية.\n\"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، ١٧١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٦٠، جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، نهاية السول ٢/ ٣١٠، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المسودة ص ٢٧٨ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٣٥، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، المعتمد\" ٢/ ٦٢١، \"توضيح الأفكار\" ٢/ ٢٤٧، الكفاية ص ١٣٩، ٣٨٠، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦\".","vol":"2","page":538},{"text":"وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ١ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ٢ عَنْ أَبِيهِ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ٤\"،\n_________\n١ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد، الداروردي، المدني، مولى قُضاعة، وأصله من دارورد قرية من خراسان. ولد بالمدينة ونشأ بها. روى عن زيد بن أسلم وخلق. وروى عنه الشافعي وابن مهدي. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يغلط. وقال ابن العماد: كان فقيهًا صاحب حديث، وأثنى عليه ابن معين. توفي سنة ١٨٧ هـ، وقيل ١٨٩ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٩، طبقات الحفاظ ص ١١٥، الخلاصة ص ٢٤١، المعارف ص ٥١٥، شذرات الذهب ١/ ٣١٦، اللباب ١/ ٤٩٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٦٧\".\n٢ هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد، أحد العلماء الثقات. قال يحيى: \"ليس بالقوي في الحديث\". وقال: \"حديثه ليس بالحجة\". وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه. وقيل: ما له أخ فوَجِدَ عليه فنسي كثيرًا من الحديث، وكانت ممن كثرت عنايته بالعلم، ومواظبته على الدين. توفي سنة ١٤٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٣، الخلاصة ص ١٥٨، شذرات الذهب ١/ ٢٠٨، مشاهير علماء الأمصار ص ١٣٧، المعارف ص ٤٧٨، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٤٣\".\n٣ هو ذكوان السمان، ويقال الزيات، أبو صالح، التابعي، مولى جويرية بنت الأحمس، امرأة من قيس الغطفاني، وهو من أجل الناس وأوثقهم. قال أحمد: \"ثقة ثقة شهد الدار\". أخذ عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق. وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعباد. توفي سنة ١٠١ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ١١٢، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٣٩، شذرات الذهب ١/ ٢٠٨، طبقات الحفاظ ص ٣٣، المعارف ص ٤٧٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٨٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٥٨\".\n٤ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي والخطيب عن أبي هريرة مرفوعًا.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٧٧، تحفة الأحوذي ٤/ ٥٧٢، بدائع المنن ٢/ ٢٣٥، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣، نيل الأوطار ٨/ ٢٩٣، الكفاية ص ٣٨١\".\nورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر مرفوعًا.\nانظر: سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣، مسند أحمد ٣/ ٣٠٥، تحفة الأحوذي ٤/ ٥٧٢، نيل الأوطار ٨/ ٢٩٢، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤.\nوروى مسلم وأحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا \"قضى بيمين مع الشاهد\".\n\"انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧، سنن أبي داود ٢/ ٢٧٨، بدائع المنن ٢/ ٢٣٤، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣، سنن النسائي ٨/ ٢١٧، مسند أحمد ١/ ٣١٥\".","vol":"2","page":539},{"text":"وَنَسِيَهُ سُهَيْلٌ وَقَالَ١: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي٢.\nوَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ. قَالَ: \"فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ. وَكَانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ٣\".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ٤.فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ؟.قِيلَ: مَذْكُورٌ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ، ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ٥.\nوَعَنْهُ: لا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ٦. وَلِذَلِكَ رَدُّوا\n_________\n١ في ض: فقال.\n٢ انظر: الكفاية ص ٣٨١.\n٣ بدائع المنن ٢/ ٢٣٥.\n٤ سنن أبي داود ٢/ ٢٧٧. وانظر: الكفاية ص ٣٨١، الروضة ص ٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، تدريب الراوي ١/ ٣٣٥، المحدث الفاصل ص ٥١٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، مختصر الطوفي ص ٦٧.\n٥ انظر مزيدًا من أدلة العمل به في \"فواح الرحموت ٢/ ١٧١، كشف الأسرار ٣/ ٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، الكفاية ص ٣٨١ وما بعدها\".\n٦ وهو قول أبي يوسف خلافًا لمحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول الكرخي والدبوسي والبزدوي.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٦، أصول السرخسي ٢/ ٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، المسودة ص ٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٧١، تدريب الراوي ١/ ٣٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٨، الكفاية ص ٣٨٠، ٣٨٣، المعتمد ٢/ ٦٢١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٦٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥.","vol":"2","page":540},{"text":"خَبَرَ \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" ١؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: لا أَذْكُرُهُ٢. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سُهَيْلٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَقَاسُوهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا إذَا نَسِيَ شَاهِدُ الأَصْلِ٣.\nوَأُجِيبُوا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ٤.\n\"وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ\" فِي الْحَدِيثِ \"لَفْظًا أَوْ مَعْنًى\" يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ \"إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ\n_________\n١ هذا طرف من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا، وحسنه الترمذي. قال الشوكاني: وقد أعل بالإرسال.\n\"انظر: مسند أحمد ٦/ ٤٧، سنن أبي داود ١/ ٤٨١، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٨، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥، سنن الدارمي ٢/ ١٣٧، موارد الظمآن ص ٣٠٥، نيل الأوطار ٦/ ١٣٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤، الكفاية ص ٣٨٠، منحة المعبود ١/ ٣٠٥\".\n٢ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣، ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧١، الكفاية ص ٣٨٠، المسودة ص ٢٧٨.\n٣ يقول السرخسي: \"حديثه غريب مستنكر، ويخشى على العامل به المأثم\" \"أصول السرخسي ١/ ٢٩٤\". وانظر: مزيدًا من الأدلة في \"تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كشف الأسرار ٣/ ٦١ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، أصول السرخسي ٢/ ٣ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٦، الكفاية ص ٣٨٠، ٣٨٣\".\n٤ أي أن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها، فيمتنع القياس. \"انظر: مختصر الطوفي ص ٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠\".","vol":"2","page":541},{"text":"الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.\n\"أَوْ اتَّحَدَ\" الْمَجْلِسُ \"وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ٢ مَنْ فِيهِ عَادَةً\" عَلَى الصَّحِيحِ \"أَوْ جُهِلَ الْحَالُ\" بِأَنْ شَكَكْنَا: هَلْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُتَصَوَّرُ٣ غَفْلَتُهُ أَوْ لا. وَهَلْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ٤؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ٥: فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ، وَهُوَ ظَاهِرُ \"الرَّوْضَةِ\" وَغَيْرِهَا٦، وَقَطَعَ بِذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ. وَقَالَ: هُوَ كَمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: هَذَا أَوْلَى.\nوَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَقَالَهُ٧ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَقَالَ: كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ فِي الْوَقَائِعِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَعْلَمُ٨.\n_________\n١ وقال الشوكاني: \"وتقبل بالاتفاق\" \"إرشاد الفحول ص ٥٦\". وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في \"المعتمد ٢/ ٦٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، المستصفى ١/ ١٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، الكفاية ص ٤٢٥، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، المسودة ص ٢٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٧، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، اللمع ص ٤٦، الروضة ص ٦٣، غاية الوصول ص ٩٨، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦\".\n٢ في ش: علة.\n٣ في ع: تتصور.\n٤ في ب ع ض: في أكثر.\n٥ ساقطة من ش، ومشطوب عليها في ز.\n٦ انظر: الروضة ص ٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، ١١٠، المستصفى ١/ ١٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، ٧٢، المعتمد ٢/ ٦١٠، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، الكفاية ص ٤٢٥، المسودة ص ٣٠٠، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠.\n٧ في ع: وقال.\n٨ وفي المسألة أقوال كثيرة \"انظر: المسودة ص ٢٩٩، ٣٠٢ وما بعدها\".","vol":"2","page":542},{"text":"وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ١ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً: أَنَّ زِيَادَتَهُ لا تُقْبَلُ وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا٢.وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. اخْتَارَهُ٣ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ وَأَلْحَقُوهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسُ جَمَاعَةٌ لا تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهُمْ٤. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ٥. وَحَكَاهُ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ٦، قَالَ: وَلِهَذَا قَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَ الأَعْرَابِيِّ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلالِ٧ مَعَ انْفِرَادِهِ.\n_________\n١ في ز ع: تتصور.\n٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المسودة ص ٣٠١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤١، المعتمد ٢/ ٦١٠، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٩، غاية الوصول ص ٩٨.\n٣ في ع: واختاره.\n٤ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٤١، المسودة ص ٣٠٣، غاية الوصول ص ٩٨.\n٥ قال الشيخ زكريا الأنصاري: \"وقيل: تقبل مطلقًا، وهو ما اشتهر عن الشافعي، ونقل عن الفقهاء والمحدثين، لجواز غفلة من لم يزد عنها\" \"غاية الوصول ص ٩٨\".\nوانظر: المسودة ص ٢٩٩ وما بعدها.\n٦ وهناك أقوال أخرى عند اتحاد المجلس، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت. وقال القاضي أبو يعلى: إذا تساوى الطرفان ففيه روايتان، وقال الأبهري من المالكية: لا تقبل الزيادة.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٢، الروضة ص ٦٣، غاية الوصول ص ٩٨، المسودة ص ٢٩٩، ٣٠٠، مختصر الطوفي ص ٦٨، توضيح الأفكار ٢/ ١٧ وما بعدها\".\n٧ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم مرفوعًا عن ابن عباس ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال، فقال: \"أتشهد أن لا إله إلا الله\"؟ قال: نعم، قال: \"أتشهد أن محمدًا رسول الله\"؟ قال: نعم، قال: \"يا بلال، أذّن في الناس، فليصوموا غدًا\". قال الترمذي: روي مرسلًا.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/ ٥٤٧، تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧٢، سنن النسائي ٤/ ١٠٦، سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٩، موارد الظمآن ص ٢٢١، نيل الأوطار ٤/ ٢٠٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦٧، المستدرك ١/ ٤٢٤، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١١، سنن الدارقطني ٢/ ١٥٨\".","vol":"2","page":543},{"text":"وَقَبِلَ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ ١مَعَ وُجُودِ٤ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ٢.\n\"وَإِنْ خَالَفَتْ\" الزِّيَادَةُ \"الْمَزِيدَ\" فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي قُلْنَا بِقَبُولِهَا فِيهَا٣ \"تَعَارَضَا\" أَيْ الْمَزِيدُ وَالزِّيَادَةُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ٤ الإِبْيَارِيُّ٥ عَنْ قَوْمٍ \"فَ\" عَلَى هَذَا \"يُطْلَبُ مُرَجِّحٌ\" لأَحَدِهِمَا٦.\nوَنَقَلَ الإِبْيَارِيُّ أَيْضًا عَنْ قَوْمٍ تَقْدِيمَ الزِّيَادَةِ. قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ\n_________\n١ في ع ب ز ض: و.\n٢ سبق تخريج هذا الحديث تفصيلًا ص ١٩٣.\n٣ في ش ز: منها.\n٤ في ش: نغله.\n٥ هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، الأبياري، شمس الدين، أبو الحسن. وأبيار بلدة بمديرية الغربية \"جمع بئر\" بمصر. كان من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، بارعًا في علوم شتى، وهو فقيه مالكي وأصولي محدث، رحل إليه الناس، وكان صاحب دعوة مجابة، ناب في القضاء عن عبد الرحمن بن سلامة، وأخذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب. وكان ابن عقيل الشافعي المصري يفضل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول. له مصنفات كثيرة، منها: \"شرح البرهان لإمام الحرمين\" في الأصول، و\"سفينة النجاة\" على مسلك \"إحياء علوم الدين\" للغزالي. وقال بعضهم: إنها أكثر إتقانًا من \"الإحياء\" وأحسن منه، و\"شرح التهذيب\"، و\"تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس\". توفي سنة ٦١٨ هـ.\nويصحف نَسَبُه أحيانًا، ويكتب \"الأنباري\"، ولذلك نبه عليه العلامة جلال الدين المحلي، فقال: \"بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان\" \"المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٥٠\"، كما نبه على ذلك ابن فرحون في \"الديباج\".\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ٢/ ١٢١، حسن المحاضرة ١/ ٤٥٤، شجرة النور الزكية ص ١٦٦، الفتح المبين ٢/ ٥٢\".\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، المعتمد ٢/ ٦١٠، تيسير التحرير ٣/ ١١١، إرشاد الفحول ص ٥٦، المسودة ص ٣٠٣.","vol":"2","page":544},{"text":"عِنْدَنَا١ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَطَرُّقِ الْوَهْمِ ٢إلَى أَحَدِهِمَا٣ لاسْتِحَالَةِ كَذِبِهِمَا. وَامْتَنَعَ الْحَمْلُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، لَمْ يَبْقَ إلاَّ الذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ، وَالْعَادَةُ تُرْشِدُ إلَى٣ أَنَّ نِسْيَانَ مَا جَرَى أَقْرَبُ مِنْ تَخَيُّلِ مَا لَمْ يَجْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى٤.\nوَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"إنَّ الزِّيَادَةَ إذَا خَالَفَتْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ٥\".\nوَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ٦: إنْ غَيَّرَتْ الْمَعْنَى لا الإِعْرَابَ قُبِلَتْ وَإِلاَّ فَلا٧.\n\"وَإِنْ رَوَاهَا\" الرَّاوِي \"مَرَّةً وَتَرَكَهَا\" مَرَّةً \"أُخْرَى٨\n_________\n١ في ش ز: عنده.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر: المعتمد ٢/ ٦١٢.\n٥ لأنها تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفًا لما رواه الثقات، وهو رأي أهل الحديث.\n\"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٠، معرفة علوم الحديث ص ١١٩، المعتمد ٢/ ٦١٣، تدريب الراوي ١/ ٢٣٢، آداب الشافعي ص ٢٣٣\".\n٦ في جميع النسخ: الحسن، وهو تصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي ونص على أنه لأبي الحسين البصري، وجاء معناه في المعتمد ٢/ ٦١١ لأبي الحسين البصري.\n٧ قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا ... وإن غيرت المعنى دون الإعراب ... قبلت\" \"المسودة ص ٣٠٠\".\nوانظر: المعتمد ٢/ ٦١١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٢- ١٤٣، غاية الوصول ص ٩٨، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣١.\n٨ ساقطة من ع.","vol":"2","page":545},{"text":"فَـ\" ذَلِكَ١ \"كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ\" قَالَهُ٢ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ: فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ اتِّحَادِ سَمَاعِهَا مِنْ الَّذِي رَوَى عَنْهُ وَتَعَدُّدِهِ. وَالْمُرَادُ مَا أَمْكَنَ جَرَيَانُهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَالأَقْوَالِ لا مَا لا يُمْكِنُ٣.\nوَقِيلَ: الاعْتِبَارُ بِكَثْرَةِ الْمَرَّاتِ، وَإِنْ تَسَاوَتْ قُبِلَتْ٤.\nوَقِيلَ: إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ سَمِعَ النَّاقِصَ فِي مَجْلِسٍ وَالزَّائِدَ فِي آخَرَ قُبِلَتْ. وَإِنْ عَزَاهُمَا٥ لِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَتْ رِوَايَتُهُ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ. فَإِنْ قَالَ: كُنْت نَسِيت هَذِهِ الزِّيَادَةَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الزِّيَادَةِ٦.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمِثَالُ زِيَادَةِ الرَّاوِي مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ٧بْنِ طَلْحَةَ٨ بْنِ عُبَيْدِ٨ اللَّهِ٩\n_________\n١ في ب: كذلك.\n٢ في ش ز: قال.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، نهاية السول ٢/ ٣٣٢، المعتمد ٢/ ٦١٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٢، غاية الوصول ص ٩٨.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٣٣٢، مناهج العقول ٢/ ٣٣١، المعتمد ٢/ ٦١٥.\n٥ في ض: عزاها.\n٦ ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن في المسألة ثلاثة أقوال، ثم رجح القبول. \"انظر: غاية الوصول ص ٩٨، المعتمد ٢/ ٦١٥\".\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ش ز ض: عبد.\n٩ هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، القريشي، التميمي، المدني، التابعي. سكن الكوفة، وروى عنه عمر بن عبد العزيز والثوري، وهو ثقة. وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد. وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال الواقدي: مات سنة ١٤٨ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ١٨٠، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٤٣، تهذيب الأسماء ١/ ٢٥٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٨٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٦٣\".","vol":"2","page":546},{"text":"بِسَنَدِهِ إلَى عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: \"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْت: إنَّا خَبَّأْنَا لَك خُبْئًا١. فَقَالَ: \"أَمَا إنِّي كُنْت أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ\" ٢ وَأَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا٣. وَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ وَزَادَ فِيهِ \"وَ٤أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ\" ثُمَّ عَرَضْته عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ٥.\nوَمِثَالُ٦ زِيَادَةٍ سَكَتَ عَنْهَا بَقِيَّةُ الثِّقَاتِ حَدِيثُ٧ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْله تَعَالَى٨ \"قَسَمْت الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ٩: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي.\" حَدِيثٌ صَحِيحٌ١٠.\n_________\n١ في بدائع المنن: حَيسًا. وهي رواية ثانية للحديث. والحيس: هو التمر المخلوط بسمن وأقط.\n٢ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة مرفوعًا بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٨٠٩، سنن أبي داود ١/ ٥٧٢، سنن النسائي ٤/ ١٦٣، تحفة الأحوذي ٣/ ٤٣٠، ٤٣٢، نيل الأوطار ٤/ ٢٢١، ٢٨٩\".\n٣ انظر: بدائع المنن ١/ ١٦٤.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ قال النسائي عن الزيادة: هي خطأ. \"انظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٨٩\".\n٦ في ش: وهناك.\n٧ في ش: في حديث.\n٨ ساقطة من ب ز ع.\n٩ ساقطة من د ض.\n١٠ رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة مرفوعًا. ورواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٩٦، سنن أبي داود ١/ ١٨٨، سنن النسائي ٢/ ١٠٥، تحفة الأحوذي ٨/ ٢٨٤، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٤٣، مسند أحمد ٢/ ٢٤٠، خلق أفعال العباد ص ١٨\".","vol":"2","page":547},{"text":"ثُمَّ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانِ١ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ٢ عَنْ أَبِيهِ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ الْخَبَرَ. وَذَكَرَ فِيهِ٤: \"فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَكَرَنِي عَبْدِي\" تَفَرَّدَ بِالزِّيَادَةِ. وَفِيهِ مَقَالٌ.\nوَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"مَنْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ\" ٥،\n_________\n١ هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدني، الفقيه، أبو عبد الرحمن، مولى أم سلمة. أخرج له ابن ماجه، جرحه أكثر العلماء. قال البخاري: سكتوا عنه. وقال مرة: ضعيف. وقال مالك: يكذب. وقال أحمد: متروك. وقال الذهبي: متروك متهم بالكذب. وقال يحيى بن معين: مدني ضعيف.\n\"انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٤٢٤، الخلاصة ص ١٩٨، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٠٨\".\n٢ هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، مولى الحُرَقة، أبو شبل من جهينة، صدوق مشهور. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال مالك: \"كان عند العلاء صحيفة يحدث بما فيها....\" وصحيفته بالمدينة مشهورة. توفي سنة ١٣٨ هـ.\n\"انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ١٠٢، شذرات الذهب ١/ ٢٠٧، المعارف ص ٤٩٠، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٤١٥، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٥\".\n٣ هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، مولى الحُرَقة، من جهينة، المدني. يروي عن أبيه عن أبي هريرة. ويروي عنه ابنه العلاء. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة.\n\"انظر: الخلاصة ص ٢٣٧، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٠١\".\n٤ في ع: وفيه.\n٥ رواه مسلم عن أم سلمة. ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة مقتصرًا على آنية الفضة، عن أم سلمة وعائشة. وروى معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة وغيره مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٣٢٧، صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤، ١٦٣٥، سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣، تحفة الأحوذي ٥/ ٦٢٦، سنن النسائي ٨/ ١٧٥، سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠، مسند أحمد ٦/ ٩٨.","vol":"2","page":548},{"text":"زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ١ الْجَارِي٢ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ٣ عَنْ أَبِيهِ٤ عَنْ جَدِّهِ٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: \"أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ٦\".\n\"وَإِنْ أَسْنَدَ\" الرَّاوِي \"أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ، ٧أَوْ قَطَعَهُ٤ أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ\".\n_________\n١ هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الحجازي الجاري، يروي عن عبد العزيز الداروردي. وعن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حجر: وهو ليس بالمشهور. وقال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس.\n\"انظر ترجمته في \"لسان الميزان ٢/ ٤٧٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٦، الخلاصة ص ٤٢٧\".\n٢ في ش ب ز: الحارثي. وفي ع: أبي الجاري. وفي ض: الجاري.\n٣ هو زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، يروي عن أبيه، ويروي عنه يحيى بن محمد الجاري. قال الذهبي: زكريا ليس بالمشهور.\n\"انظر: لسان الميزان ٢/ ٤٧٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٦\".\n٤ هو إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، لم يرد ذكره وترجمته في كتب الرجال والتراجم. \"الخلاصة، ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، التاريخ الكبير للبخاري، كتاب المجروحين لابن حبان، المغني في الضعفاء للذهبي، التاريخ ليحيى بن معين، طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ\" لكن ورد في ترجمة والده أنَّ ابنيه إبراهيم ومحمد وغيرهما رووا عنه.\n٥ هو عبد الله بن مطيع بن الأسود، القرشي، العدوي، من أولاد الصحابة. روى عن أبيه. وروى عنه ابناه إبراهيم ومحمد، والشعبي. وكان عبد الله من رجال قريش جَلَدًا وشجاعة. وكان على قريش يوم الحرة ففر، ثم سار مع ابن الزبير بمكة، وقاتل معه حتى قتل ابن الزبير، وجرح عبد الله، فمات من جراحته. روى عنه مسلم والبخاري في \"الأدب المفرد\".\n\"انظر: المعارف ص ٣٩٥، الخلاصة ص ٢١٥، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٦\".\n٦ قال الذهبي: \"هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فديك أيضًا\". \"ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٦\".\n٧ ساقطة من ض.","vol":"2","page":549},{"text":"ذَكَرَ هُنَا ثَلاثَ مَسَائِلَ.\nالأُولَى: إذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ قُبِلَ إسْنَادُهُ.\nالثَّانِيَةُ: إذَا وَصَلَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَقْطُوعًا قُبِلَ وَصْلُهُ.\nالثَّالِثَةُ: إذَا رَفَعَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَوْقُوفًا قُبِلَ رَفْعُهُ.\nوَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ: قَبُولُ إسْنَادِهِ وَوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ \"مُطْلَقًا\" قَطَعَ بِهِ فِي \"التَّمْهِيدِ\" وَغَيْرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ: لأَنَّ١ الرَّاوِيَ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أَفْتَى بِهِ تَارَةً، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أُخْرَى.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيَّةِ٢.\nوَخَالَفَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا٣. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الإِرْسَالُ٤.\n\"وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ\" أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْنِدُ غَيْرَ الْمُرْسِلِ. وَاَلَّذِي وَصَلَهُ غَيْرَ الَّذِي قَطَعَهُ. وَاَلَّذِي رَفَعَهُ غَيْرَ الَّذِي وَقَفَهُ \"فَكَزِيَادَةٍ\" فِي الْحَدِيثِ٥.\n_________\n١ في ش: أن.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، كشف الأسرار ٣/ ٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٤٤، مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٧، ٣٣٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٢، الكفاية ص ٤١٧، المعتمد ٢/ ٦٢٤، المسودة ص ٢٥١.\n٣ في ب: واحد.\n٤ انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٧، كشف الأسرار ٣/ ٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤، المعتمد ٢/ ٦٢٥، المسودة ص ٢٥١.\n٥ قال بعض أصحاب الحديث: يرد الخبر. وقال الشافعية: لا يردّ. وقيل: يقدم الأحفظ.\n\"انظر: اللمع ص٤٦، كشف الأسرار ٣/ ٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤، المعتمد ٢/ ٦٣٩، توضيح الأفكار ١/ ٣٣٩ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، الكفاية ص ٤٠٩، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦\".","vol":"2","page":550},{"text":"مِثَالُ مَا أَسْنَدَهُ رَاوٍ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ: إسْنَادُ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ١ عَنْ جَدِّهِ أَبِي٢ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ٣ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ٤ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُ: \"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ\" ٥. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي\n_________\n١ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف، الكوفي، أحد الأعلام. قال أحمد بن حنبل: ثقة، وجعل يعجب من حفظه. وقال الذهبي: \"إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول، وهو في الثبت كالأسطوانة\". وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحًا خاشعًا لله، كبير القدر. روى عنه أصحاب الكتب الستة. ووثقه يحيى بن معين. توفي سنة ١٦٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ١/ ٢٠٨، الخلاصة ص ٣١، تذكرة الحفاظ ١/ ٢١٤، طبقات الحفاظ ص ٩٠، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٨\".\n٢ في ض: عن أبي.\n٣ وهو عمرو بن عبد الله بن علي الهَمْداني، ثم السبيعي، منسوب إلى جد القبيلة السَّبيع بن مصعب بن معاوية، أبو إسحاق التابعي، الكوفي. أجمعوا على توثيقه وجلاله والثناء عليه. قال شعبة: \"كان أحسن حديثًا من مجاهد والحسن وابن سيرين\". سمع ثمانية وثلاثين صحابيًّا. توفي سنة ١٢٧ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٢٩١، طبقات القراء ١/ ٦٠٢، شذرات الذهب ١/ ١٧٤، تهذيب الأسماء ٢/ ١٧١، طبقات الحفاظ ص ٤٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١١٤\".\n٤ هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو بردة. كان أبوه صاحب رسول الله ﷺ. وأبو بردة كان قاضيًا على الكوفة، وليها بعد القاضي شريح، وله مكارم ومآثر مشهورة. وكان أبو موسى تزوج في عمله على البصرة. وكان والد الزوجة رجلًا من أهل الطائف، فولدت له أبا بردة، وسماه أبو موسى عامرًا، وكساه جده بردتين، فكناه أبا بردة، فذهب اسمه. وكان ولده بلال قاضيًا على البصرة، وهم ثلاثة قضاة في نسق. توفي أبو بردة سنة ١٠٣ هـ وقيل غير ذلك.\n\"انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٢٥، شذرات الذهب ١/ ١٢٦، المعارف ص ٥٨٩\".\n٥ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه، وذكر الحاكم له طرقًا. وقال: \"وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب\". ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورواه ابن حبان بنفس السند السابق.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/ ٤٨١، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٦، سبل السلام ٣/ ١١٧، نيل الأوطار ٦/ ١٣٤، الكفاية ص ٤٠٩ وما بعدها، سنن الدارمي ٢/ ١٣٧، موارد الظمآن ص ٣٠٤، مسند أحمد ٤/ ٣٩٤، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥، المستدرك ٢/ ١٦٩\".","vol":"2","page":551},{"text":"إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١. فَقَضَى الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ. وَقَالَ: زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ٢.\nوَمِثَالُ مَا رَفَعَهُ رَاوٍ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ: حَدِيثُ مَالِكٍ فِي \"الْمُوَطَّإِ\"٣ عَنْ أَبِي النَّضْرِ٤ عَنْ بُسْرِ٥ بْنِ سَعِيدٍ٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ٧: \"أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ\" ٨. وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ٩\n_________\n١ تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٦.\n٢ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣-٣٤، تدريب الراوي ١/ ٢٢٢، الكفاية ص ٤١٠، ٤١٣.\n٣ الموطأ ١/ ١٣٠.\n٤ هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم، أبو النضر المدني. روى عن أنس وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد وعن عبد الله بن أبي أوفى كتابة. وروى عنه موسى بن عقبة وابن إسحاق والليث. قال ابن المديني: له نحو خمسين حديثًا. وثقه يحيى بن معين والنسائي. وقال مالك في الموطأ: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. وكان يوصف بالفضل والعقل والعبادة. مات سنة ١٢٩ هـ.\n\"انظر: الخلاصة ص ١٣١، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٨٦، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١\".\n٥ في ش ع: بشر.\n٦ هو بُسْر بن سعيد المدني الزاهد العابد، المجاب الدعوة. روى عن عثمان وزيد بن ثابت، مولى الحضرميين، كان من المتقنين. مات سنة مائة هجرية.\n\"انظر: مشاهير علماء الأمصار ص ٧٦، شذرات الذهب ١/ ١١٨، الخلاصة ص ٤٧\".\n٧ ساقطة من ع ش. وفي ز: على.\n٨ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، ولفظ الصحيحين: \"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا\".\nانظر: صحيح البخاري ١/ ٢٠٦، صحيح مسلم ١/ ٥٣٨، الموطأ ١/ ١٣٠، سنن أبي داود ١/ ٢٤٠، ٣٣٤، تحفة الأحوذي ٢/ ٥٣٠، سنن النسائي ٣/ ١٦١، مسند أحمد ٥/ ١٨٤.\n٩ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم، المدني، أبو محمد الأسدي مولهم. كان متقنًا، فقيهًا حافظًا نبيهًا. صنف المغازي فأجاد، وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول: \"عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي\". وقال ابن معين: ثقة. وثقه أحمد وأبو حاتم. مات سنة ١٤١ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ٣٩٢، طبقات الحفاظ ص ٦٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٨، شذرات الذهب ١/ ٢٠٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٩٤\".","vol":"2","page":552},{"text":"وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنُ١ أَبِي هِنْدٍ٢ وَغَيْرُهُمَا. فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوعًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.\n\"وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يُنْقِصَ مِنَ٣ الْحَدِيثِ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي الْحَدِيثِ إجْمَاعًا، لِبُطْلانِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَدِيثِ نَحْوُ الْغَايَةِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا٤، كَنَهْيِهِ ﷺ: \"عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ٥ حَتَّى يُزْهِيَ٦\".\n_________\n١ في ش ز: عن.\n٢ هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أبو بكر، مولى بني فزارة. يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل، وروى عنه القطان ومكي وجماعة. كما روى عنه أصحاب الكتب الستة. وثقه أحمد ويحيى بن معين وقال: ثقة يحدث عنه مالك. وقال القطان: صالح يعرف وينكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الذهبي: صدوق ربما وهم.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ص ١٩٩، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٢٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣١٠\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٤٤، المستصفى ١/ ١٦٨، الإحكام ٢/ ١١١، نهاية السول ٢/ ٣٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المسودة ص ٣٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٧٥، الكفاية ص ١٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، تدريب الراوي ٢/ ١٠٣، ١٠٤، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٨.\n٥ في دب ع ض: الثمرة.\n٦ في ب ع د ض: تُزهي. وفي ز وهامش ع: تزهو، وهما روايتان للحديث. وصوب الخطابي: تزهو دون تزهي. قال ابن الأثير: \"منهم من أنكر تزهي، كما أن منهم من أنكر تزهو\". والصواب الروايات على اللغتين، زَهَتْ تَزْهُو، وأزهتْ تُزْهي، أي...........=","vol":"2","page":553},{"text":"فَيُتْرَكُ \"حَتَّى يُزْهِيَ١\" وَكَقَوْلِهِ ﷺ: \"لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ\" ٢ فَيُتْرَكُ \"إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ\" وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي \"فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\" ٣ فَيُتْرَكُ \"السَّائِمَةِ\" وَكَذَا مَا فِيهِ٤ تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ \"كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا\" ٥، وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ\n_________\n= تحمر. قال المناوي: ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض.\n\"انظر: فيض القدير ٦/ ٣٠٦، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٢٣\".\nوالحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ: \"حتى يبدو صلاحه\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٣، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٢٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧، سنن النسائي ٧/ ٢٣١، نيل الأوطار ٥/ ١٩٥، الموطأ ٢/ ٦١٨، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١\".\n١ في د ز ب ع ض: تزهي. وفي هامش ع: تزهو، وهي رواية صحيحة أيضًا \"نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي\".\n٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢١، صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤١، السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦، الموطأ ٢/ ٦٣٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤١، سنن ابن ماجه ١/ ٨، نيل الأوطار ٥/ ٢١٥، الأم ٣/ ٢٩، بدائع المنن ٢/ ١٧٤\".\n٣ هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعًا بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٥٣، سنن أبي داود ١/ ٣٥٨، سنن النسائي ٥/ ١٤، ٢٠، سنن الدارمي ١/ ٣٨١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٢٧، تخريج أحاديث المنهاج ص ٢٨٩\".\n٤ في ب ع: كان فيه.\n٥ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعًا، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/ ٦٧٢، سنن أبي داود ٢/ ١٩٥، تحفة الأحوذي ٤/ ١٥٩، سنن النسائي ٤/ ٧٣، سنن ابن ماجه ١/ ٥٠١، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٢٥، فيض القدير ٥/ ٥٥، شرح السنة للبغوي ٥/ ٤٦٢، موارد الظمآن ص ٢٠١\".","vol":"2","page":554},{"text":"مُطْلَقٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ إجْمَاعًا١.\n\"وَيُسَنُّ أَنْ لا يُنْقِصَ\" مِنْ الْحَدِيثِ \"غَيْرَهُ\" أَيْ غَيْرَ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقِيهِ بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ٢. فَإِنْ نَقَصَهُ شَيْئًا لا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِيهِ جَازَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ٣. وَقِيلَ: ٤لا يَجُوزُ٣ مُطْلَقًا٥.\n_________\n١ انظر: المستصفى ١/ ١٦٨، نهاية السول ٢/ ٣٣٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٧٥، جمع الجوامع ٢/ ١٤٤، الكفاية ص ١٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المسودة ص ٣٠٤، تدريب الراوي ٣/ ١٠٤، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٨.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، اللمع ص ٤٤.\n٣ انظر: المجموع ١/ ٦٤، قواعد التحديث ص ٢٢٥، المسودة ص ٣٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٧٥، المستصفى ١/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١١١، نهاية السول ٢/ ٣٣٣، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣٩٣، الإلماع ص ١٨١، النووي على مسلم ١/ ٤٩، تدريب الراوي ٢/ ١٠٣، الكفاية ص ١٨٩، ١٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، جمع الجوامع ٢/ ١٤٤، اللمع ص ٤٥، غاية الوصول ص ٩٨.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ وهو قول أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، وبه قال أبو الحسين البصري.\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، المعتمد ٢/ ٦٢٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٤، المسودة ص ٣٠٤، المستصفى ١/ ١٦٨، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، الإلماع ص ١٨١، توضيح الأفكار ٢/ ٣٩٢، تدريب الراوي ٢/ ١٠٣، النووي على مسلم ١/ ٤٩، اللمع ص ٤٥، إرشاد الفحول ص ٥٨\".","vol":"2","page":555},{"text":"وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ ١بِتَمَامِهِ مَرَّةً٥ جَازَ وَإِلاَّ فَلا٢.\nوَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا٣.\n\"ويجب العمل٤ بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه\" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ \"على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا\" أي المحملان٥ \"أو لا يعني\" أو٦ لم يَتَنَافَيَا٧.\nقَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.\nإن٨ هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:\nمنها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي\n_________\n١ في ز: مرة بتمامه.\n٢ انظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٩٣، تدريب الراوي ٢/ ١٠٣، النووي على مسلم ١/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، اللمع ص ٤٥، إرشاد الفحول ص ٥٨.\n٣ وهناك أقوال أخرى في المسألة. \"انظر: إرشاد الفحول ص ٥٨\".\n٤ في ش ب ز ع: عملٌ.\n٥ في ش ب ز ض: المحملين.\n٦ في ض: وإن.\n٧ جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه. وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما، ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين، فيعمل بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين، أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٤٥، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١، الإحكام للآمدي ١/ ١١٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩\".\n٨ ساقطة من ز ش ب ع.","vol":"2","page":556},{"text":"ذلك في تخصيص العام، أو يَدَّعِي تقييدًا في مطلَق، فكالعامِّ١ يُخَصِّصُهُ٢، أو يَدَّعِي نسخَه، و٣يأتي في النسخ، أو يخالفُه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا٤، وقولِهِ: \"يُغْسَلُ ثلاثا\" “٥ وبعضُهم يمثِّلُ ذلك لتخصيص العام، ولا يَصِحُّ، لأن العددَ نصٌّ فيه٦.\nومنها: مسألةُ الكتابِ، وهي٧ أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافَيَا، كالقُرْء، يحمله٨ الراوي على الأطهار مثلا، وجبَ الرجوع إلى حملِهِ، عملا بالظاهر٩، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين١٠ أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسُلَيم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي١١، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر ﵄ في التفرق في خيار\n_________\n١ في ع: وكالعام.\n٢ في ض: يخصه.\n٣ في ع: أو.\n٤ سبق تخريجه ص ٣٦٨.\n٥ روى هذا الحديث الدارقطني بسند صحيح سنن الدارقطني ١/ ٦٥.\nانظر: كشف الأسرار ٣/ ٦٥، أصول السرخسي ٢/ ٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، المعتمد ٢/ ٦٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٦.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ز ع ض: وهو.\n٨ في ش ز: ويجعله.\n٩ في ش: بالطاهر.\n١٠ في ش ز: كالأستاذ.\n١١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١، غاية الوصول ص ٩٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢.","vol":"2","page":557},{"text":"المجلس١ بالأبدان٢، وإلى تفسيره٣: \"حبل الحبلة\"٤ ببيعه إلى نِتَاجِ النِّتاج، وإلى قول عمر ﵁ في: \"هاءً وهاءً\" ٥ أنه التقابُض في مجلس العقد٦.\n_________\n١ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي ﷺ قال: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٣، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٥، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤٨، سنن النسائي ٧/ ٢١٧، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٥، نيل الأوطار ٥/ ٢٠٨، الموطأ ٢/ ٦٧١، مسند أحمد ٣/ ٤٠٢، سنن الدارمي ٢/ ٢٥٠، موارد الظمآن ص ٢٧٠، أقضية رسول الله ﷺ ص ٧٥\".\n٢ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٧.\n٣ في ض: تفسير.\n٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن ابن عمر وابن مسعود ﵃ أن رسول الله ﷺ: \"نهى عن بيع حَبَل الحبلة\"، وفي لفظ: \"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنْتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت منها، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧، ٣١٩، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٢٣، سنن النسائي ٧/ ٢٥٧، المنتقى شرح الموطأ ٥/ ٢١\".\n٥ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"الذهب بالوَرِق ربا إلا هاءً وهاءً، والبر بالبر ربا إلا هاءً وهاءً، والشعير بالشعير بالشعير ربا إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً\"، والمعنى: خذ وهات، وهو التقابض في الحال.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٠، صحيح مسلم ٣/ ١٢١٠، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٧، ٧٥٩، \"الموطأ ٢/ ٦٣٧\".\n٦ روى الإمام مالك والشافعي عن عمر ﵁ أنه قال لمالك بن أوس لما صرف من طلحة بن عبيد الله، والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم ذكر الحديث السابق ... الموطأ ٢/ ٦٣٧، الأم للشافعي ٣/ ٢٩، المنتقى ٤/ ٢٧١\".","vol":"2","page":558},{"text":"وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: لا يُعْمَل بحمل الصحابي١. وقيل: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي٢.\nوعن الإمام أحمد ﵁ روايةٌ ثانيةٌ: أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا، وعند جَمْعٍ وبعضِ الأئمة٣.\nوحيث علمتَ أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد مَحْمَلَيْه، فإنه يكون كما \"لو أُجْمِعَ على جوازهما\" أي جواز كل من المحملين \"و\" أجمع أيضًا على \"إرادة أحدهما\" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرقُ بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على٤ أن المرادَ أحدُهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى.\n_________\n١ قال القرافي: \"وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى\" \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١\". وقال الأنصاري في \"فواتح الرحموت\": \"وأكثر أصحابنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل\" \"فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢\"، وهو ما جاء في كتب الحنفية أيضًا وفي \"المعتمد\".\n\"انظر: الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢، أصول السرخسي ٢/ ٧، تيسير التحرير ٣/ ٧١، كشف الأسرار ٣/ ٦٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠\".\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥.\n٣ قال الشوكاني: \"وإن كان المقتصر غير صحابي، ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره\". \"إرشاد الفحول ص ٥٩\". وقال السبكي: وقيل: أو التابعي \"أي كالصحابي\". وقال المحلي: وإنما لم يساوِ التابعي الصحابي على الراجح، لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب\" \"جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٥\".\nوانظر: غاية الوصول ص ٩٩.\n٤ ساقطة من ش ب ز ض.","vol":"2","page":559},{"text":"قَالَ ١ابن أبي١ هريرة٢: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر.\nقَالَ الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماعَ منعقدٌ على أن المراد أحدهما.\n\"أو قاله\" أي وكما لو قاله الصحابي \"تفسيرا\" لمعنى الحديث٣.\nقَالَ في \"شرح التحرير\": واعلم أن الخلاف - كما قَالَ الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي، لا بطريق التفسير للفظة، وإلا فتفسيره٤ أولى بلا خلاف. اهـ\nومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين، أو الظاهر منهما.\nأما إذا حمله الصحابي بتفسيره، أو بأن المراد منه غير ظاهره، فإنه \"لا\" يقبل منه ما يذكره \"على غير ظاهره\" كما إذا حمل ما ظاهره٥ الوجوب على الندب، أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو\n_________\n١ في ش: أبو.\n٢ هو الحسن بن الحسين، أبو علي، المعروف بابن أبي هريرة، الإمام الجليل، القاضي، أحد عظماء الأصحاب في المذهب الشافعي، وكان أحد شيوخ الشافعية، وانتهت إليه إمامة العراقيين. له مسائل محفوظة في الفروع. وعارض أبا إسحاق بكلام مرضي، وأجوبة صحيحة معروفة عنه. درّس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا. شرح \"مختصر المزني\". مات سنة ٣٤٥ هـ. وقال ابن كثير سنة ٣٧٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٢، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٨، البداية والنهاية ١١/ ٣٠٤، طبقات الشافعية للعبادي ص ٧٧، الفتح المبين ١/ ١٩٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٥٧، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٢، مرآة الجنان ٢/ ٣٣٧\".\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩، مختصر الطوفي ص ٦٥.\n٤ في ب: تفسيره.\n٥ في ض: ظاهر.","vol":"2","page":560},{"text":"ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله \"وعُمِل\" في ذلك \"بالظاهر١ ولو كانَ قولُه\" أي قول٢ الصحابي \"حجةً\" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثرُ الفقهاء٣، ولهذا قَالَ الشافعي ﵁: كيف أترك الخبرَ لأقوالِ أقوامٍ لو عاصرتُهم لحَجَجْتُهُمْ٤.\nوقيل: يعملُ بقولِ الصحابي، ويُتْرك الظاهرُ، وحكي عن الإمام أحمد ﵁ وأكثرِ الحَنَفِيَّةِ؛ لأن الصحابي لا يقولُ بما يخالفُ الظاهرَ إلا عن تَوْقِيفٍ، وللمالكيةِ خلافٌ٥.\nواختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين٦ وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن يُعْلَمَ مأخذُه، ويكون صالحًا، وهو أظهرُ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش ب ز ع.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٧١، أصول السرخسي ٢/ ٦ وما بعدها، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣.\n٤ في ش: لحججهم.\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، المعتمد ٢/ ٦٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، غاية الوصول ص ٩٩، الرسالة ص ٥٩٦ وما بعدها.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، المعتمد ٢/ ٦٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣.\n٦ في ب ز ع ض: الحسن. وما أثبتناه أعلاه من ش، وهو ما ورد النص عليه في إرشاد الفحول ص ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٧٢.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، المعتمد ٢/ ٦٧٠، إرشاد الفحول ص ٦٠.","vol":"2","page":561},{"text":"قَالَ ابن مفلح: لعله مرادُ مَنْ أَطْلَقَ.\"ولا يرد خبره\"١ أي خبرُ الصَّحَابِيِّ عن النبي ﷺ \"لمخالفته١ ما لا يحتمل تأويلا\" أي بسببِ مخالفتِهِ نصًّا لا يحتملُ التأويلَ في الأصحِّ عندنا٢.\n\"ولا يُنْسَخُ\" النصُّ، وقالته الشافعية، لاحتمال نسيانه، ثم لو عُرِفَ ناسخُه لذَكَرَهُ، ورواه ولو مرَّةً، لئلا يكون كاتِمًا للعلم٣، كرواية أبي هريرة في \"غسل الولوغ سبعا\" وقولِهِ: \"يغسل ثلاثا\".\nوقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد٤ -: لا يُعْمَل بالخبر٥.\n_________\n١ في ز: لمخالفه. وفي ض: بمخالفة.\n٢ وهذا ما نص عليه الآمدي. وقال أبو الحسين البصري: \"إذا خالف مقتضى العقل، ولم يمكن تأويله من غير تأسف فيرد\". وفرق اللكنوي بين حالتي استناد الصحابي إلى مستند قوي أم لا.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٦، المعتمد ٢/ ٥٤٩، ٦٤١، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٤\".\n٣ انظر: المعتمد للآمدي ٢/ ١١٦، المعتمد ٢/ ٥٤٩، ٦٤١، إرشاد الفحول ص ٦٠.\n٤ هذه الرواية رجحها أبو الخطاب. وقال: \"ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخ، ويرجع إلى تفسيره. وقال الشيرازي: يردّ الخبر إن خالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ\" \"اللمع ص ٤٦\"؟\nوانظر: مختصر الطوفي ص ٦٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.\n٥ ذهب الحنفية إلى أنه لا يعمل بالخبر، وأن الصحابي علم بالناسخ، وإن لم يذكره فينسخ الحكم الأول، ويعمل بالخبر الذي رواه، وهو ما بينه السرخسي وابن عبد الشكور، وصاحب فواتح الرحموت، وذكروا الأمثلة السابقة وغيرها.\n\"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، ٧٣\".","vol":"2","page":562},{"text":"وقال الآمدي: \"يتعين ظهورُ ناسخ عنده، ١وقد لا يكون ناسخا٤ عند غيره، فلا يُتْرَك النصُّ باحتمال٢\"\nوخالفه ابن الحاجب، وقال: \"في العمل بالنص نظرٌ٣\".\nوقال إمام الحرمين وابن٤ القشيري٥: إِنْ تحققنا نسيانَه للخبر، أو فرضنا مخالفتَه لخبر لم يروه، وجوزنا أنه ٦لم يبلُغْه٨، فالعملُ بالخبر، أو روى خبرًا يقتضي رفعَ الحرج، فيما سبقَ فيه حظْرٌ، ثم رأيْناه يتخرَّجُ، فالعملُ بالخبر أيضًا.\n\"وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَإِنْ\" فُرِضَ أَنَّهُ \"خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الأُمَّةِ أَوْ\" أَنَّهُ خَالَفَ \"الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ\" فَالْخَبَرُ \"مُقَدَّمٌ\".\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ الإحكام للآمدي ٢/ ١١٦، بتصرف.\nوانظر مناقشة ذلك في \"فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، المسودة ص ٢٣١\".\n٣ مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر، أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري، وهو أكثرهم علمًا، وأشهرهم اسمًا، وكان إمامًا بارعًا، وعالمًا بحرًا، رباه أبوه وعلمه، ثم لزم إمام الحرمين، كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في بغداد، واستوفى في علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه والخلاف، وروى الأحاديث، وكان مناظرًا أديبًا متكلمًا. صنف \"التيسير في التفسير\" وله شعر لطيف. واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن الذمر وآي القرآن. توفي سنة ٥١٤ هـ بنيسابور.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧/ ١٥٩، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٧ \"في ترجمة والده\"، فوات الوفيات ١/ ٥٥٩، شذرات الذهب ٤/ ٤٥، طبقات المفسرين ١/ ٢٩١، تبيين كذب المفتري ص ٣٠٨، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٥٤، البداية والنهاية ١٢/ ١٨٧، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٩٩، مرآة الجنان ٣/ ٢١٠.\n٦ في ش: بلغه. وفي ز: يبلغه.","vol":"2","page":563},{"text":"أَمَّا كَوْنُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمًا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الأُمَّةِ: فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.\nوَأَمَّا كَوْنُهُ مُقَدَّمًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: فَلِنَصِّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَأَصْحَابِهِمَا٢ وَالْكَرْخِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣. وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ عُمَرَ ﵁ \"لَوْلا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ٤ بِرَأْيِنَا\"٥ وَبِرُجُوعِهِ إلَى تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا٦، وَلِعَمَلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ٧.\n_________\n١ قال الآمدي: \"فلا يُردّ الخبر بذلك إجماعا\"ً \"الإحكام ٢/ ١١٦\"، لكن المالكية يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحد كما مر سابقًا ص ٣٦٧.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، عمل المدينة ص ٧٣ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، أصول السرخسي ١/ ٣٣٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، نهاية السول ٢/ ٣١٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، المسودة ص ٢٣٩، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، اللمع ص ٤١، ٤٦، مختصر الطوفي ص ٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، المعتمد ص ٢/ ٦٥٣ وما بعدها\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ أخرجه الشافعي في \"الأم\" ورواه أبو داود بلفظ آخر، وسبق تخريجه كاملًا ص ٣٧٠.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، ٤٩٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الرسالة ص ٤٢٧، الأم للشافعي ٦/ ١٠٧\".\n٦ سبق تخريجه كاملًا صفحة ٣٧١.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.","vol":"2","page":564},{"text":"قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: أَكْثَرُهُمْ يَنْهَى عَنْ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ١، وَالْقُرْعَةِ فِي عِتْقِ جَمَاعَةٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَشَاعَ وَلَمْ يُنْكَرْ.\nوَقَدَّمَ الْمَالِكِيَّةُ الْقِيَاسَ٢، وَقَالَهُ٣ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ خَالَفَ الأُصُولَ أَوْ مَعْنَى الأُصُولِ لا قِيَاسَ الأُصُولِ. وَأَجَازُوا الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ سَفَرًا، وَأَبْطَلُوهُ٤ بِالْقَهْقَهَةِ دَاخِلَ الصَّلاةِ٥.\nوَاحْتَجَّتْ الْمَالِكِيَّةُ لِتَقْدِيمِهِمْ الْقِيَاسَ بِاحْتِمَالِ كَذِبِ الرَّاوِي وَفِسْقِهِ وَكُفْرِهِ وَخَطَئِهِ، وَالإِجْمَالِ فِي الدَّلالَةِ وَالتَّجَوُّزِ وَالإِضْمَارِ وَالنَّسْخِ مِمَّا٦ لا يَحْتَمِلُهُ الْقِيَاسُ٧.\nوَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ، وَبِتَطَرُّقِهِ إلَى أَصْلٍ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِتَقْدِيمِ\n_________\n١ لما ورد في ذلك من الروايات المضطربة. \"انظر: تحفة الأحوذي ١/ ١٩٨، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٣، المستدرك ١/ ١٥٩، سنن الدارقطني ١/ ١١٦\".\n٢ قال القرافي: \"حكى القاضي عياض في \"التنبيهات\" وابن رشد في \"المقدمات\" في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضًا\" \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، المسودة ص ٢٣٩، ٢٤١.\n٣ في ش: وقال.\n٤ في ز: وأبطلوا.\n٥ وهناك أقوال أخرى بالتساوي، وبالتفصيل بين قياس وقياس، وخبر وخبر، وبالوقف....\n\"انظر: المسودة ص ٢٣٩، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، اللمع ص ٤١، ٤٦، الروضة ص ٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٥، أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها\".\n٦ في ش ز: بما.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧، المعتمد ٢/ ٦٥٨.","vol":"2","page":565},{"text":"ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَعَ التَّطَرُّقِ فِي الدَّلالَةِ١.\nقَالُوا٢ ظَنُّهُ فِي الْخَبَرِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَفِي الْقِيَاسِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ بِهَا أَوْثَقُ٣.\nرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَطَأَ إلَيْهِ أَقْرَبُ مِنْ الْخَطَإِ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْمَعْصُومِ. وَيَصِيرُ ضَرُورِيًّا بِضَمِّ أَخْبَارٍ إلَيْهِ، وَلا يَفْتَقِرُ إلَى قِيَاسٍ وَلا إجْمَاعٍ كَمَا٤ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ. وَهُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، أَوْ مُسْتَثْنًى لِلْمَصْلَحَةِ، وَقَطْعِ النِّزَاعِ لاخْتِلاطِهِ٥.\nوَاعْتُرِضَ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ \"تَوَضَّؤُوا مِمَّا٦ مَسَّتْ النَّارُ ٧\" فَقَالَ٨: \"أَفَنَتَوَضَّأُ٩ من\n_________\n١ انظر: اللمع ص ٤١، الروضة ص ٦٦، المعتمد ٢/ ٦٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦\n٢ في ش: ما لو.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، المعتمد ٢/ ٦٥٨.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ انظر أدلة الجمهور في تقديم الخبر، ومناقشة أدلة المخالفين في \"الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣- ٧٤، المعتمد ٢/ ٦٥٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، الروضة ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ٧٠ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٥٦\".\n٦ في د: بما.\n٧ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٧٢، تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦، سنن ابن ماجه ٢/ ١٦٣\".\n٨ في ز: فقالوا إنا.\n٩ في ش ب: إنا نتوضأ. وفي د: أإنا نتوضأ.","vol":"2","page":566},{"text":"مِنْ الْحَمِيمِ١\" أَيْ مِنْ٢ الْمَاءِ الْحَارِّ٣. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ \" يَا ابْنَ أَخِي إذَا سَمِعْت حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَلا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا \" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ٤.\nرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِبْعَادٌ لِمُخَالَفَتِهِ٥ الظَّاهِرَ٦.\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ. وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ\"٧ وَأَيْضًا خَبَرُ مُعَاذٍ سَبَقَ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وَلأَنَّ الْخَبَرَ أَقْوَى فِي غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ لأَنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّلالَةِ، وَيُجْتَهَدُ فِي الْقِيَاسِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الأَصْلِ، وَكَوْنِهِ مُعَلَّلًا وَصَلاحِيَةِ\n_________\n١ في ض: الحميم الحار.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ أي هل نتوضأ من الماء الحار، وهو مما مسته النار؟ وقد نتوضأ بالماء الحار، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ.\n\"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٨، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣\".\n٤ انظر: تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦، سنن ابن ماجه ١/ ١٦٣.\nوانظر: شرح السنة للبغوي ١/ ٣٤٨، أصول السرخسي ١/ ٣٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨، المعتمد ٢/ ٦٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣.\n٥ في ش ز ع ض: لمخالفة.\n٦ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨، مناهج العقول ٢/ ٣٠٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣.\n٧ رواه البخاري ومسلم بلفظ: \"أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ\". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٠، صحيح مسلم ١/ ٢٧٣، سنن أبي داود ١/ ٤٣، تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٨، سنن النسائي ١/ ٩٠، سنن ابن ماجه ١/ ١٦٤، الموطأ ١/ ٢٥، نيل الأوطار ١/ ٢٤٦، مسند أحمد ١/ ٣٦٥\".","vol":"2","page":567},{"text":"الْوَصْفِ١ لِلتَّعْلِيلِ، وَوُجُودِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَنَفْيِ٢ الْمُعَارِضِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ٣.\nوَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَدِلَّةُ عِنْدَ ابْنِ الْبَاقِلاَّنِيِّ: تَوَقَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ٤.\nوَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ: إنْ كَانَتْ٥ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ كَالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ فَقَطْ، فَالاجْتِهَادُ وَالتَّرْجِيحُ٦.\nوَعِنْدَ صَاحِبِ \"الْمَحْصُولِ\" يُقَدَّمُ الْخَبَرُ مَا لَمْ تُوجِبْ الضَّرُورَةُ تَرْكَهُ. كَخَبَرِ الْمُصَرَّاةِ لِمُعَارَضَتِهِ الإِجْمَاعَ فِي ضَمَانِ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ. وَعِنْدَ الآمِدِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ إنْ ثَبَتَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ، وَهِيَ قَطْعِيَّةٌ فِي الْفَرْعِ فَالْقِيَاسُ، أَوْ ظَنِّيَّةٌ فَالْوَقْفُ، وَإِلاَّ فَالْخَبَرُ٧، وَمَعْنَى كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِيهِ٨.\n_________\n١ في ش ب: الوضوء.\n٢ في ش: ويبقى.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩- ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨-١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١١٨، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، ٣٧٩.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، نهاية السول ٢/ ٣١٢، إرشاد الفحول ص ٥٥.\n٥ في ز: كان.\n٦ انظر: المعتمد ٢/ ٦٥٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣.\n٧ الإحكام للآمدي ١/ ١١٨.\n٨ وهو قول ابن الحاجب والمخار عند السبكي والكمال بن الهمام والبيضاوي وتابعه الإسنوي والعضد. وهناك أقوال كثيرة.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧٣، ٧٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨- ١١٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، نهاية السول ٢/ ٣١٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، إرشاد الفحول ص ٥٥\".","vol":"2","page":568},{"text":"\"وَيُعْمَلُ بِـ\" الْحَدِيثِ \"الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَالْمُوَفَّقِ وَالأَكْثَرِ١.\nقَالَ أَحْمَدُ: إذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا٢ فِي الأَسَانِيدِ. وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَا لا يَضَعُ٣ حُكْمًا وَلا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ٤. وَاسْتَحَبَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ الاجْتِمَاعَ لَيْلَةَ٥ الْعِيدِ فِي رِوَايَةٍ. فَدَلَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ لَوْ كَانَ شِعَارًا.\nوَفِي \"الْمُغْنِي\" فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ: \"الْفَضَائِلُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا صِحَّةُ الْخَبَرِ\"٦، وَاسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ لَيْلَةَ الْعِيدِ. فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّعَارِ وَغَيْرِهِ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \"أُصُولِهِ\".\nوَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى. لا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ. وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ صَلاةَ التَّسْبِيحِ لِضَعْفِ خَبَرِهَا عِنْدَهُ٧، مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ مَشْهُورٌ عُمِلَ\n_________\n١ وهو المعتمد عند الأئمة.\n\"انظر: المجموع للنووي ١/ ٥٩، المسودة ص ٢٧٣، الكفاية ص ٣٣، قواعد التحديث ص ١١٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٨ وما بعدها\".\n٢ في الكفاية: تشدّدنا.\n٣ في ش ز: يضيع.\n٤ رواه الخطيب بسنده في \"الكفاية ص ١٣٤\" ورواه النوفلي عن أحمد انظر: المسودة ص ٢٧٣.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ المغني ٢/ ٩٨.\n٧ قال ابن قدامة: \"فأما صلاة التسبيح، فإن أحمد قال: ما تعجبني، قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونَفَضَ يده كالمنكر\" \"المغني ٢/ ٩٨\".","vol":"2","page":569},{"text":"بِهِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ١.\nوَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَيْضًا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ٢، مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا وَآثَارًا٣، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ٤.\n_________\n١ روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وأبي رافع ﵃ أن رسول الله ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: \"يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أَحْبُوك، ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه عمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع، وتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا، فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة\".\nانظر: \"سنن أبي داود ١/ ٢٩٨، تحفة الأحوذي ٢/ ٥٩٤، سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٢\".\n٢ قال ابن قدامة: \"المسنون عند أحمد: \"التيمم ضربة واحدة\" \"المغني ١/ ١٧٩\".\nوانظر: الروض المربع ١/ ٣١، كشف القناع ١/ ٢٠٠، المحرر في الفقه ١/ ٢١. واستدل الحنابلة بما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر أن النبي ﷺ كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. وهو قول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق والصادق والإمامية، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديث.\n\"انظر: المغني ١/ ١٨٠، سنن الدارمي ١/ ١٩٠، نيل الأوطار ١/ ٣٠٨- ٣٠٩، تحفة الأحوذي ١/ ٤٤١، ٤٤٣، صحيح مسلم ١/ ٢٨٠، صحيح البخاري ١/ ٧٠، مسند أحمد ٤/ ٢٦٤، سنن أبي داود ١/ ٧٩\".\n٣ وهو ما رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وأبو داود ومالك عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين\"، وهو قول جمهور الفقهاء.\n\"انظر: الموطأ ١/ ٥٦، سنن أبي داود ١/ ٧٩، المستدرك ١/ ١٧٩، سنن الدارقطني ١/ ١٧٧، ١٨١، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩، المغني ١/ ١٧٩، الوجيز للغزالي ١/ ٢١، منح الجليل ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٥، الأم للشافعي ١/ ٤٩\".\n٤ وهو قول البخاري ومسلم وابن حزم ويحيى بن معين وأبي بكر بن العربي\n\"انظر: قواعد التحديث ص ١١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧\".","vol":"2","page":570},{"text":"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُعْمَلُ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، لا فِي إثْبَاتِ مُسْتَحَبٍّ وَلا غَيْرِهِ١.\nقَالَ٢ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ. قَالَ الْعَمَلُ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلِكَ الثَّوَابَ، وَ٣تَخَافُ ذَلِكَ الْعِقَابَ.\nوَمِثَالُ ذَلِكَ: التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ بِالإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَنَامَاتِ وَكَلِمَاتِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَوَقَائِعِ الْعَالِمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، لا اسْتِحْبَابٍ وَلا غَيْرِهِ. لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ وَلا يَضُرُّ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ٤ فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا.\nوَقَالَ فِي \"شَرْحِ الْعُمْدَةِ\" فِي التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ: وَالْعَمَلُ بِالضِّعَافِ إنَّمَا يَسُوغُ فِي عَمَلٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَإِذَا رُغِّبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ عُمِلَ بِهِ. أَمَّا، إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلا.\nوَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ، كَابْنِ\n_________\n١ وقيل: يعمل به مطلقًا. قال السيوطي: \"وعزي إلى أبي داود وأحمد، لأن ذلك عندهما أقوى من رأي الرجال\".\n\"انظر: الكفاية ص ١٣٣، قواعد التحديث ص ١١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧\".\n٢ في ض: وقال.\n٣ في ب ز ع ض: أو.\n٤ ساقطة من ش ز.","vol":"2","page":571},{"text":"لَهِيعَةَ١ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ٢. فَيُقَالُ لَهُ. فَيَقُولُ أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ، لا أَنَّهُ حُجَّةٌ إذَا انْفَرَدَ٣. وَيَقُولُ: يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. وَيَقُولُ: الْحَدِيثُ عَنْ الْجُعْفِيِّ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي وَقْتٍ. وَقَالَ: كُنْت لا أَكْتُبُ حَدِيثَ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، ثُمَّ كَتَبْته أَعْتَبِرُ بِهِ٤. وَقَالَ أَيْضًا: مَا أَعْجَبَ أَمْرَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ٥ مِنْ أَعْجَبِهُمْ، يَكْتُبُ عَنْ\n_________\n١ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، أبو عبد الرحمن، قاضي مرصر ومسندها. قال السيوطي: \"وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره\". وقال النووي: \"وهو ضعيف عند أهل الحديث\". وقال يحيى بن معين: \"لا يحتج بحديثه\". وهو أول قاضٍ استقضاه الخليفة، وكان القضاة يعينون من الوالي، وخرّج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. توفي سنة ١٧٤ هـ. وسماه السيوطي: \"عبد الله بن عقبة بن لهيعة. وقال: مات سنة ١٦٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص ١٠١، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٧، الخلاصة ص ٢١١، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٧٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٠١، حسن المحاضرة ١/ ٣٠١، ٢/ ١٤١، شذرات الذهب ١/ ٢٨٣، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٢٧\".\n٢ هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، يقال اسمه بكر، وقيل: بكير، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: عبد السلام. ضعيف عند علماء الحديث. قال الذهبي: وكان من العباد. وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط، وكان أحد أوعية العلم. وقال ابن حبان: رديء الحفظ، لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة، ولا يحتج به. مات سنة ١٥٦ هـ.\nانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٧، الخلاصة ص ٤٧٧، ٤٦٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٩٥\".\n٣ انظر: المسودة ص ٢٧٤، ٢٧٥.\n٤ انظر: المسودة ص ٢٧٤.\n٥ هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي، السُّلمي، أبو خالد، أحد الأئمة. قال أحمد: \"كان حافظًا متقنًا صحيح الحديث\". وكان إمامًا ربانيًّا يطيل صلاة الليل والنهار، ويجلس في مجلسه العدد الكثير من الرجال، وكان يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، وهو مولى لبني سليم. مات بواسط سنة ٢٠٦ هـ بعد أن كف بصره.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٣١٧، الخلاصة ص ٤٣٥، طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٢، المنهج الأحمد ١/ ٧٥، شذرات الذهب ٢/ ١٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٧٧، المعارف ص ٥١٥، طبقات الحفاظ ص ١٣٢، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٧٧\".","vol":"2","page":572},{"text":"الرَّجُلِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ١.\nوَفِي \"جَامِعِ\" الْقَاضِي: أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَآثِمِ٢.\nوَقَالَ الْخَلاَّلُ: مَذْهَبُهُ - يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ - أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِهِ٣.\nوَقَالَ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَحَادِيثِ، إنْ٤ كَانَتْ مُضْطَرِبَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُعَارِضٌ قَالَ بِهَا.\nوَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: طَرِيقِي لَسْت أُخَالِفُ مَا ضَعُفَ مِنْ الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَا يَدْفَعُهُ.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٢٧٤، قواعد التحديث ص ١١٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧.\n٢ في ش ب ز: المأثم.\nوانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٧٣، ٢٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ٩٧.\n٤ في ز ع ض: وإن.","vol":"2","page":573},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-41>فَصْلٌ\": \"الْمُرْسَلُ</span>\"\nفِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ١ هُوَ \"قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ\" وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالْكَرْخِيِّ وَالْجُرْجَانِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ٢.\nوَخَصَّهُ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ وَكَثِيرٌ مِنْ الأُصُولِيِّينَ بِالتَّابِعِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كِبَارِهِمْ، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ الصَّحَابَةِ، كَعُبَيْدِ اللَّهِ٣ بْنِ عَدِيِّ بْنِ٤ الْخِيَارِ٥ وَكَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ،\n_________\n١ في د ب: الفقهاء والمحدثين. وذكره الشيخ زكريا الأنصاري أنه تعريف الفقهاء والأصوليين. غاية الوصول ص ١٠٤.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، المستصفى ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، غاية الوصول ص ١٠٥، الكافية في الجدل ص ٥٦، الكفاية ص ٢٠، الروضة ص ٦٤، شروح الورقات ص ١٨٨، مختصر الطوفي ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، إرشاد الفحول ص ٦٤.\n٣ في ض: كعبد الله.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي، ولد في حياة النبي ﷺ. وروى عن عمر وعثمان وعلي، أسلم أبوه يوم الفتح، وكان من فقهاء قريش وعلمائهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من كبار التابعين، وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب. روى له البخاري ومسلم. مات سنة ٩٥ هـ.\nانظر: ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٧٤، الاستيعاب ٢/ ٤٣٦، الخلاصة ص ٢٥٢، تهذيب الأسماء ١/ ٣١٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٣\".","vol":"2","page":574},{"text":"وَكَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ١ حَكِيمِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَكَمَسْرُوقٍ٢، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ وَأَشْبَاهِهِمْ. أَوْ مِنْ صِغَارِهِمْ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَلْقَ مِنْ الصَّحَابَةِ إلاَّ الْقَلِيلَ. كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ وَابْنِ شِهَابٍ لَقِيَ عَشَرَةً مِنْ الصَّحَابَةِ٣.\n_________\n١ هو عبد الله بن ثُوَّب. وقيل: ابن ثواب أو أثوب، وقيل: ابن عبد الله، أبو مسلم الخولاني. ويقال اسمه: يعقوب بن عوف، لكنه اشتهر بكنيته، اليماني الزاهد. رحل إلى النبي ﷺ، فمات ﵊ وهو في الطريق، فكان من سادات التابعين، وصاحب كرامات. وكان من عباد أهل الشام وزهادهم. قال مالك بن دينار: أبو مسلم حكيم هذه الأمة. مات سنة ٦٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ١/ ٤٩، الخلاصة ص ٤٦٠، طبقات الحفاظ ص ١٣، مشاهير علماء الأمصار ص ١١٢، المعارف ص ٤٣٩، شذرات الذهب ١/ ٧٠، حلية الأولياء ٥/ ١٢٠، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٣/ ٧٢٥\".\n٢ في ض: ومسروق.\n٣ يرى الشوكاني أن الخلاف بين التعريفين لفظي واصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن محل الخلاف والكلام والحجية هو الثاني، وهو المرسل عند أكثر المحدثين انظر: إرشاد الفحول ص ٦٤. يقول القرافي: \"الإرسال هو إسقاط صحابي من السند، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف؟ جوابه: أنهم عدول إلا عند قيام المعارض، وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح\" \"شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠\". ولكن الآمدي والغزالي وابن الحاجب وغيرهم عرفوا المرسل بتعريف الفقهاء والأصوليين، ثم بينوا الاختلاف في حجيته بين الأئمة، بينما قسم البزدوي المرسل إلى أربعة أنواع وبين حكم كل نوع، كما وضح الإمام الشافعي عن المرسل في \"الرسالة ص ٤٦٥\".\nوانظر: شرح الورقات ص ١٨٧، غاية الوصول ص ١٠٤، نهاية السول٢/ ٣٢٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، المستصفى ١/ ١٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، كشف الأسرار ٣/ ٢، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، تدريب الراوي ١/ ١٩٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الكفاية ص ٢٠، ٣٨٤، التعريفات للجرجاني ص ١٥، ٢٢١، أصول الحديث ص ٣٢٧.","vol":"2","page":575},{"text":"وَقِيلَ: مَا كَانَ مِنْ١ صِغَارِ التَّابِعِينَ لا يُسَمَّى مُرْسَلًا، بَلْ مُنْقَطِعًا لِكَثْرَةِ الْوَسَائِطِ لِغَلَبَةِ رِوَايَتِهِمْ عَنْ التَّابِعِينَ.\nوَقِيلَ: يُسَمَّى مُرْسَلًا إذَا سَقَطَ مِنْ الإِسْنَادِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، سَوَاءٌ الصَّحَابِيُّ وَغَيْرُهُ. فَيَتَّحِدُ مَعَ الْمُسَمَّى بِالْمُنْقَطِعِ بِالْمَعْنَى الأَعَمِّ٢.\nقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"فَفِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ: أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى٣ مُرْسَلًا. قَالَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ إلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ: مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا رَوَاهُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ فَيُسَمُّونَهُ مُعْضَلًا٤\".اهـ.\nوَعَلَى هَذَا: لَوْ سَقَطَ بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ٥ يُسَمَّى مُعْضَلًا أَيْضًا.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمُرْسَلُ \"حُجَّةٌ كَمَرَاسِيلِ٦ الصَّحَابَةِ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ. وَحَكَاهُ الرَّازِيّ فِي \"الْمَحْصُولِ\" عَنْ الْجُمْهُورِ.\n_________\n١ في ش: عن.\n٢ وهو تعريف الجويني. وذهب إليه الفقهاء وعلماء الأصول والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين وابن حزم الظاهري.\nوانظر في تعريف المرسل \"اللمع ص ٤١، الورقات وشرحها ص ١٨٧، الحدود للباجي ص ٦٣، التعريفات للجرجاني ص ٢٢١، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥، شرح نخبة الفكر ص ١١٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٦، ٣٢٤، الكفاية ص ٢٠، أصول الحديث ص ٣٣٩\".\n٣ في ب: سمي.\n٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٢٧ بتصرف.\n٥ في ب: أنه.\n٦ في ش ز: كمرسل.","vol":"2","page":576},{"text":"وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ١.\nوَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ أَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمَرَاسِيلِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ إنْكَارُهَا إلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ٢.\nوَكَذَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ: إنْكَارُ كَوْنِهِ حُجَّةً بِدْعَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ. وَذَلِكَ لِقَبُولِهِمْ مَرَاسِيلَ الأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ٣.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّ الْمُرْسَلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ٤.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، المستصفى ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٥، مناهج العقول ٢/ ٣٢٣، جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤، المسودة ص ٢٥٠، ٢٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، المعتمد ٢/ ٦٢٨، اللمع ص ٤١، الروضة ص ٦٤، غاية الوصول ص ٢٦، شرح نخبة الفكر ص ١١٢، قواعد التحديث ص ١٣٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٧، ٢٩٣، تدريب الراوي ١/ ١٩٨، الكفاية ص ٣٨٤، المجموع ١/ ٦٠، أصول الحديث ص ٣٣٨، إرشاد الفحول ص ٦٤.\n٢ قال ابن عبد البر: \"كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل\". ويرد على قول الطبري بما نقله عن الإمام مسلم في مقدمة \"صحيحه\" عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل التابعين، وما نقله عن ابن سيرين وغيره في المرسل، وما نقله الحاكم عن سعيد بن المسيب ومالك بن أنس وغيرهم بعدم حجية المرسل.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/ ١٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ١٠٣، كشف الأسرار ٣/ ٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٥، إرشاد الفحول ص ٦٥، معرفة علوم الحديث ص ٢٥ وما بعدها\".\n٣ انظر أدلة حجية مرسل غير الصحابة في \"أصول السرخسي ١/ ٣٦٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/ ٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٩١، الكفاية ص ٣٩١ وما بعدها، الروضة ص ٩٥\".\n٤ انظر: توضيح الأفكار ١/ ٢٩٠، ٢٩٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤، المجموع......=","vol":"2","page":577},{"text":"قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: \"هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَنُقَّادِ الأَثَرِ١\"، كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ فِي \"الْكِفَايَةِ\"٢. وَحَكَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ٣. وَهَذَا وَإِنْ قَالَهُ مُسْلِمٌ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ، لَكِنْ أَقَرَّهُ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ فِيهِ جَهْلًا بِعَيْنِ الرَّاوِي وَضَعْفِهِ٤.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَتْبَاعُهُ: إنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَلَمْ يُرْسِلْ إلاَّ عَنْ عُذْرٍ، وَأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَرْسَلَهُ، وَشُيُوخُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ عَضَّدَهُ عَمَلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ الأَكْثَرُ أَوْ قِيَاسٌ، أَوْ انْتِشَارٌ، أَوْ عَمَلُ الْعَصْرِ: قُبِلَ، وَإِلاَّ فَلا٥.\n_________\n=٦٠ جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، تدريب الراوي ١/ ١٩٨، المسودة ص ٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨، الرسالة للشافعي ص ٤٦٤ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣- ١٢٩، المستصفى ١/ ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، نهاية السول ٢/ ٣٢٤، مناهج العقول ٢/ ٣٢٣، شرح نخبة الفكر ص ١١٠، غاية الوصول ص ١٠٥، الروضة ص ٦٤، مختصر الطوفي ص ٦٩، إرشاد الفحول ص ٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، أصول الحديث ص ٣٣٨.\n١ مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦.\n٢ الكفاية ص ٣٨٤.\n٣ انظر: صحيح مسلم ١/ ٣٠.\n٤ وهو قول للشافعي وقول للباقلاني والظاهرية وجمهول المحدثين. قال الشوكاني: فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به. وذكر الآمدي أدلة الطرفين وناقشها. وهناك أقوال أخرى في حجية الحديث المرسل وعدم حجيته، منها قول ابن الحاجب: إن كان الراوي من أئمة النقل قبل، وإلا فلا.\n\"انظر: الكفاية ص ٣٨٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، المجموع ١/ ٦٠، تدريب الراوي ١/ ١٦٨، شرح نخبة الفكر ص ١١١، قواعد التحديث ص ١٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، كشف الأسرار ٣/ ٢، المعتمد ٢/ ٦٢٩، ٦٣٣ وما بعدها، اللمع ص ٤١، شرح الورقات ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٥\".\n٥ انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٦١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، نهاية السول ٢/ ٣٢٤، مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، المجموع ١/ ٦١، المسودة ص ٢٥٠، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧٤، المعتمد ٢/ ٦٢٩، ٦٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، اللمع ص ٤١، شرح الورقات ص ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٦٥، غاية الوصول ص ١٠٥، قواعد التحديث ص ١٣٨، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٨، تدريب الراوي ٢/ ١٩٨، أصول الحديث ص ٣٣٩، شرح نخبة الفكر ص ١١٢.","vol":"2","page":578},{"text":"\"وَيَشْمَلُ\"١ اسْمُ الْمُرْسَلِ مَا سَمَّوْهُ \"مُعْضَلًا وَ\" مَا سَمَّوْهُ \"مُنْقَطِعًا\" ٢.\nقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ سَمَّوْا مَا رَوَاهُ تَابِعُ٣ التَّابِعِيِّ وَمَا سَقَطَ بَيْنَ رَاوِيَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْضَلًا٤.\nوَقَالَ الْقَاضِي٥ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ لَوْ انْقَطَعَ فِي الإِسْنَادِ وَاحِدٌ، كَرِوَايَةِ تَابِعِ التَّابِعِيِّ عَنْ صَحَابِيٍّ. فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَالأَشْهَرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. اهـ.\n_________\n١ في ض: ويشتمل.\n٢ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥، ٢٧، ٢٨، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٧، أصول الحديث ص ٣٣٩، ٣٤٠.\n٣ في ض: تابعي.\n٤ أي يدخل في الحديث المرسل باصطلاح علماء الفقه والأصول المنقطع بالاصطلاح المشهور عند المحدثين، وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راوٍ في موضع واحد. ويدخل المعضل في اصطلاح المحدثين، وهو ما سقط منه اثنان فصاعدًا في موضع واحد. قال النووي: \"والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة\".\n\"انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، معرفة علوم الحديث ص ٢٧، ٣٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦، ٢٨، الكفاية ص ٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٧، ٢٨، شرح نخبة الفكر ص ١١٠، ١١٣، ١١٤، تدريب الراوي ١/ ١٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢، توضيح الأفكار ١/ ٣٢٤\".\n٥ ساقطة من ض.","vol":"2","page":579},{"text":"وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ فَمُرْسَلٌ١ أَوْ مُنْقَطِعٌ، وَيُسَمَّى مَوْقُوفًا، وَالْمُنْقَطِعُ سُقُوطُ رَاوٍ فَأَكْثَرَ مِمَّنْ٢ هُوَ دُونَ الصَّحَابِيِّ٣.\nوَالانْقِطَاعُ: إمَّا فِي الْحَدِيثِ أَوْ الإِسْنَادِ، عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلامِهِمْ مِنْ الإِطْلاقَيْنِ؛ إذْ مَرَّةً يَقُولُونَ فِي الْحَدِيثِ: مُنْقَطِعٌ، وَمَرَّةً فِي الإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ. فَالْمُنْقَطِعُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمُنْقَطِعِ الْمُقَابِلِ لِلْمُتَّصِلِ الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ التَّقْسِيمِ. فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ طَبَقَتَيْنِ فَصَاعِدًا، إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ سُمِّيَ٤ مُعْضَلًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ سُمِّيَ٥ مُنْقَطِعًا مِنْ مَوْضِعَيْنِ٦.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَإِذَا رَوَى عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ، فَهُوَ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ انْقَطَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ٧ رَوَى عَنْهُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَكَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَمُنْقَطِعٌ عَلَى رَأْيِ الْمُحَدِّثِينَ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ فِي أَصْلِ الْمُرْسَلِ. وَمَوْقُوفٌ لِكَوْنِهِ وَقَفَهُ٨ عَلَى شَخْصٍ. فَهُوَ بِهَذِهِ الاعْتِبَارَاتِ لَهُ ثَلاثُ\n_________\n١ في ب: فهو مرسل.\n٢ في ب: عمن.\n٣ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٧.\n٤ في ش ز: يسمى.\n٥ في ش ز: يسمى.\n٦ قال الشوكاني: \"ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة، ولا بالمعضل، وهو الذي سقط من رواته اثنان\" \"إرشاد الفحول ص ٦٦\".\nوانظر: شرح الورقات ص ١٨٨، غاية الوصول ص ١٠٥، أصول السرخسي ١/ ٣٥٩.\n٧ في ض: ما.\n٨ في د ب ع ض: وقف.","vol":"2","page":580},{"text":"صِفَاتٍ. يُسَمَّى مُرْسَلًا بِاعْتِبَارٍ، وَمُنْقَطِعًا عَلَى رَأْيِ الْمُحَدِّثِينَ، وَمَوْقُوفًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ وَقَفَهُ عَلَى شَخْصٍ١.\nوَأَمَّا مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ: فَحُجِّيَّةُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ٢ مَقِيسَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِهِمْ، وَعَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ٣ غَيْرُ قَادِحَةٍ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ. وَهَذَا فِي الْغَالِبِ وَإِلاَّ فَقَدْ يَرْوِي عَنْ التَّابِعِيِّ٤.\nوَأَمَّا صِغَارُ الصَّحَابَةِ - كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ٥، فَإِنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٤، مناهج العقول ٢/ ٣٢٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.\n٢ في ض: الصحابي.\n٣ في ب ض: بالصحابة.\n٤ أجمع الصحابة على قبول الأحاديث التي أرسلها الصحابة، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، وقد قال البراء بن عازب: \"ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله ﷺ، غير أنا لا نكذب\". والصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله، أو عن معلوم العدالة.\nوقال قوم: لا يقبل مرسل الصحابي إلا أن يُعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لجواز أن يروي عن غير صحابي.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، ١٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، أصول السرخسي ١/ ٣٥٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٤، المستصفى ١/ ١٧٠، الإحكام لابن حزم ١/ ١٤٣، الكفاية ص ٣٨٥ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٣٢، معرفة علوم الحديث ص ١٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦، توضيح الأفكار ١/ ٣١٧، قواعد التحديث ص ١٤٣، تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، اللمع ص ٤١، الروضة ص ٦٤، شرح الورقات ص ١٩١، المسودة ص ٢٥٩، إرشاد الفحول ص ٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ٦٨- ٦٩.\n٥ هو محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي، أبو القاسم. أمه أسماء بنت عميس. ولدته في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع، ونشأ في حجر علي بن أبي........=","vol":"2","page":581},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ بِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ وَأَيَّامٍ - فَإِنَّ مَرَاسِيلَهُمْ كَمَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ، لا مِنْ قَبِيلِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ.\nوَهَذَا مِمَّا١ يُلْغَزُ بِهِ. فَيُقَالُ: صَحَابِيٌّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ لا يَقْبَلُهُ مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ.\n_________\n= طالب، لأنه تزوج أمه، وانضم إليه، فكان من كبار أحزابه، وشهد معه الجمل وصفين، ثم أرسله إلى مصر أميرًا سنة ٣٧ هـ، فولي إمارتها لعلي. ثم انهزم أمام عمرو بن العاص في جيش معاوية، وقتل بمصر سنة ٣٨ هـ. وكان علي يثني عليه ويفضله على غيره. وكانت له عبادة واجتهاد. ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه كثيرًا، وتولت تربية ولده القاسم، وكان ممن حضر الدار عند قتل عثمان ﵃ أجمعين. وروى حديثه النسائي وابن ماجه.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/ ٤٧٢، الاستيعاب ٣/ ٣٤٨، الخلاصة ص ٣٢٩، تهذيب الأسماء ١/ ٨٥، حسن المحاضرة ١/ ٢٣٣، ٥٨٣، ٥٨٤\".\nفائدة: وهناك محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أدرك النبي ﷺ هو وأبوه وجده وأبو جده أبو قحافة، أربعتهم، وليست هذه المنقبة لغيره. \"انظر: الاستيعاب ٣/ ٣٥٣\".\n١ في ش: كما.","vol":"2","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المجلد الثالث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>باب الأمر</span>\n...\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nبَابٌ الأمر:\n\"الأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ١\"\nلَمَّا كَانَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ: السَّنَدُ، وَالْمَتْنُ٢. وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى السَّنَدِ٣ أَخَذَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْمَتْنِ.\nوَلَمَّا كَانَ الْمَتْنُ مِنْهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَعَامٌّ وَخَاصٌّ وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ وَمُجْمَلٌ وَمُبَيَّنٌ وَظَاهِرٌ وَمُؤَوَّلٌ وَمَنْطُوقٌ وَمَفْهُومٌ. بَدَأَ مِنْ ذَلِكَ بِالأَمْرِ ثُمَّ بِالنَّهْيِ، لانْقِسَامِ الْكَلامِ إلَيْهِمَا بِالذَّاتِ، لا بِاعْتِبَارِ الدَّلالَةِ وَالْمَدْلُولِ.\nفَالأَمْرُ لا يَعْنِي بِهِ مُسَمَّاهُ، كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي الأَخْبَارِ عَنْ الأَلْفَاظِ: أَنْ يَلْفِظَ بِهَا وَالْمُرَادُ مُسَمَّيَاتُهَا، بَلْ لَفْظَةُ الأَمْرِ هُوَ أَمْرٌ٤، كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ مُبْتَدَأٌ، وَضَرَبَ فِعْلٌ مَاضٍ، وَفِي حَرْفُ جَرٍّ. وَلِهَذَا قُلْنَا: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ. وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ٥.\n_________\n١ إن باب الامر والنهي من الابواب المهمة في أصول الفقه، لأنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، ولذلك أهتم بها علماء الأصول بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأصول.\nقال الإمام السرخي: \"فأحق ما يبدأ به في البيا، الأمر وال، هي، لأ، معظم الابتلا بها، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميزالحلال م، الحرام\" \"أصول السرخي ١/١١ \".\nوانظر: الم، خول ص ٩٨، التبصرة ص١٧، العدة١/٢١٣.\n٢ في ش ز: في المت،.\n٣ المجلد الثاني صفحة ٢٨٧ - ٥٨٢\n٤ في ش ز ض: وهو أمر.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٣٠، المحصول ج١ق٢/٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٦٦، م، اهج العقول ٢/٢،،هاية السول٢/٦، القواعد والفوائد الأصولية ١٥٨، مختصر الطوفي ص٨٤، كشف الاسرار١/١٠١، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٢٢٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، التمهيد ص٧٢، إرشاد الفحول ص٩١، مباحث الكتاب والسنة ص١٠٩، المعتمد ١/٤٥.","vol":"3","page":5},{"text":"\"وَ\"هُوَ أَيْضًا \"نَوْعٌ مِنْ\" أَنْوَاعِ \"الْكَلامِ\" لأَنَّ الْكَلامَ هُوَ الأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالإِسْنَادِ عَلَى إفَادَةِ مَعَانِيهَا. فَنَوْعٌ مِنْهُ يَكُونُ مِنْ الأَسْمَاءِ فَقَطْ، وَنَوْعٌ مِنْ الْفِعْلِ الْمَاضِي١ وَفَاعِلِهِ، وَنَوْعٌ مِنْ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَفَاعِلِهِ، وَنَوْعٌ مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ وَفَاعِلِهِ٢.\nثُمَّ الأَمْرُ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ٣ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٤. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: \"وَمَجَازٌ فِي الْفِعْلِ\" وَمِنْهُ قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ ٥ أَيْ فِي الْفِعْلِ\n_________\n١. ساقطة من ض.\n٢. انظر: أصول السرخي ١/١١، البرهان للجوني ١/١٩٩، الأحكام للآمدي ٢/١٣٠، المنخول ص ٩٨، المستصفى ١/٤١١، العبادي على الوقات ص ٦٠.\n٣. يرى بعض العلماء أن إطلاق الأمر على الفعل حقيقة، ويكون الأمر مشتركًا بينهما، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾، وفرعوا على ذلك أن فعل النبي ﷺ يدل على اللإيجاب ضرورة أنه أمر.\nانظر أدلة هذا الرأي مع مناقشته في \"نهاية السول ٢/٨، الأحكام للآمدي ٢/١٣١، المحصول ج١ ق٢/٧،١٠، المعتمد ١/٤٥، ٤٧، ٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، التلويح على التوضيح ٢/٤٧، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، اللمع ص ٧، فتح الغفار ١/٢٨، كشف الأسرار ١/١٠٢، وما بعدها، تيسير التحرير ١/٣٣٤ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٩١\".\n٤. انظر آراء العلماء في إطلاق الأمر على الفعل مجازًا في \"المسودة ص ١٦، مختصر البعلي ص ٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٨، العدة ١/٢٢٣، الإحكام للآمدي ١/١٣١، جمع الجوامع ١/٣٦٦، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، اللمع ص ٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٣٣٤، المعتمد ١/٤٥، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، أصول السرخسي ١/١١، فتح الغفار ١/٢٨\".\n٥ الآية ١٥٩ من آل عمران.","vol":"3","page":6},{"text":"وَنَحْوِهِ١. وقوله تعالى: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ ٣.\nوَيُطْلَقُ أَيْضًا٤ وَيُرَادُ بِهِ الشَّأْنُ٥. وَمِنْهُ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٦ أَيْ: شَأْنُهُ، وَالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مُبَاشِرٌ لَهُ.\nوَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ كَقوله تعالى: ﴿إنَّمَا قَوْلُنَا ٧ لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ ٨\nوَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرَادُ بِهِ الصِّفَةُ٩، نَحْوَ قَوْلِ الشَّاعِرِ:\n\"لأَمْرٍ مَا يَسُودُ مَنْ يَسُودُ\"١٠\nأَيْ بِصِفَةِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ الآية ٧٣ من هود.\n٣ الآية ٤٠من هود.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: أصول السرخسي ١/١٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦.\n٦ الآية ٩٧ من هود.\n٧ في ب ز ع ض: أمرنا، ولا يوجد في القرآن آية بهذا اللفظ \"انما أمرنا ... \"، ولعل المقصود الآية ٨٢ من سورة يس: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ .\n٨ الاية ٤٠ من النحل.\n٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧.\n١٠ هذا عجز بيت من الوافر، لأنس بن مدركة الخثعمي، وصدره:\nعزمت على إقامة ذي صباحٍ\nوقد استشهد به سيبويه في \"الكتاب\" والمبرد في \"المقتضب\" وابن جني في \"الخصائص\" وابن الشجري في \"أماليه\" وابن يعيش الحلبي في \"شرح المفصل\" وابن عصفور في \"المقرب\" والبغدادي في \"خزانة الأدب\".\n\" انظر: معجم شواهد العربية ١/١٠٦، شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١/٣٨٨\"","vol":"3","page":7},{"text":"وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الشَّيْءُ كَقَوْلِهِمْ: تَحَرَّكَ الْجِسْمُ لأَمْرٍ، أَيْ لِشَيْءٍ١.\nوَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الطَّرِيقَةِ ٢بِمَعْنَى الشَّأْنِ وَعَلَى الْقَصْدِ وَالْمَقْصُودِ.\nوَقِيلَ إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفِعْلِ والْقَوْلِ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ لأَنَّهُ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا٣\nوَقِيلَ مُتَوَاطٍ فَهُوَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مِنْ بَابِ التَّوَاطُؤِ دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ وَالْمَجَاز٤ِ\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي \" الْكِفَايَةِ\" إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالشَّأْنِ وَالطَّرِيقَةِ وَنَحْوِهِ٥.\n_________\n١. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦.\n٢. ساقطة من ش ز.\n٣. انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم ومناقشاتها في \"العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، نهاية السول ٢/٨/ جمع الجوامع ١/٣٦٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، كشف الأسرار ١/١٠٢، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٣٣٤، التمهيد ص ٧٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩\".\n٤ وهو اختيار الآمدي، وقال التفتازاني عن هذا القول:\"وهو قول حادث مخالف للإجماع، فلم يلتفت إليه\".\n\"انظر: التلويح على التوضيح ٢/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٣٧، العضد على ابن الحجاب ٢/٧٦، جمع الجوامع ١/٣٦٧، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، تيسير التحرير ١/٣٣٤، مختصر البعلي ص ٦٧\".\n٥ ذهب إلى ذلك أبو الحيسن البصري، بينما أنكر القاضي ذلك في كتابه \"العدة\" فقال: \"الفعل لا يسمى أمرًا ... حقيقة\".\n\"انظر: المسودة ص ١٦، العدة ١/٢٢٣، المعتمد ١/٤٥، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، المحصول؟ ١ ق٢/٧،١٤، نهاية السول ٢/٩، جمع الجوامع ١/٣٦٧، التلويح على التوضيح ٢/٤٦، مختصر البعلي ص٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٢، ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٩١\".","vol":"3","page":8},{"text":"قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَلِيمِ١،وَالِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: \"هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِمَنْ أَنْصَفَ\"٢.اهـ.\nوَاسْتَدَلَّ لَلْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ-وَهُوَ كَوْنُ الأَمْرِ مَجَازًا فِي غَيْرِ الْقَوْلِ الْمَخْصُوص- بِأَنَّ الْقَوْلَ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الإِطْلاقِ، وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئًا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الأَخَصُّ، لأَنَّ الأَعَمَّ لا يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ، وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ لَزِمَ الاشْتِرَاكُ٣ وَالاطِّرَادُ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْحَقِيقَةِ، وَلا يُقَالُ لِلآكِلِ آمِرٌ، وَلا يُشْتَقُّ لَهُ مِنْهُ أَمْرٌ٤، وَلا مَانِعَ،\n_________\n١ هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، ابن تيمية، الحراني، شهاب الدين، أبو المحاسن، والد شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم، وهو ابن الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية، سمع عبد الحليم من والده، وقرأ عليه المذهب حتى اتقنه، ورحل إلى حلب في طلب العلم، ثم صار شيخ البلد بعد أبيه، وخطيبه وحاكمه، ودرّس وأفتى وصنف، وكان محققًا لما ينقله، دينًا، متواضعًا، حسن الخلق، جوادًا، وقدم دمشق، قال الذهبي: \"وكان من أنجم الهدى، وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس\" يشير إلى والده وابنه، له تعاليق وفوائد، وصنف في علوم شتى، توفي سنة ٦٨٠هـ بدمشق، ودفن بسفح قاسيون.\nانظر ترجمته في ذيل \"طبقات الحنابلة ٢/٣١٠، شذرات الذهب ٥/٣٧٦، البداية والنهاية ١٣/٣٠٣.\n٢ المسودة ص ١٦، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢.\n٣ أي يكون كل فعل أمرًا باطراد، وأن الأمر يقع على آحاد الأفعال، والواقع أن ذلك غير مطرود، فلا يقال للأكل والشرب أمر. \"انظر: المعتمد ١/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، المحصول ج١ ق ٢/٧، فواتح الرحموت١/٣٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/٦، إرشاد الفحول ص ٩١، العدة ١/٢٢٣\".\nوفي ش: لا طرد، وفي ز عِ: ولا طرد.\n٤ يوضح ذلك السرخسي فيقول: \"ألا ترى أنه لا يقولون للآكل والشارب آمرًا، فبهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة، كما لا يقال: \"الأمر\" اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره، لأن الأمر مشتق في الأصل، فإنه يقال: أمر يامر أمرًا، فهر آمر، وماكان مشتقًا في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة\" \"أصول السرخسي ١/١٢\".\n\"وانظر: التلويح على التوضيح ٢/٤٧ وما بعدها، كشف الأسرار١/١٠٥ وما بعدها، تيسير التحرير ١/٣٣٦، فواتح الرحموت١/٣٦٨، المعتمد ١/٤٧، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، ١٣٥، المحصول؟ ١ ق٢/٨، العدة ١/٢٢٣\".","vol":"3","page":9},{"text":"وَلاتَّحَدَ١ جَمْعَاهُمَا٢، وَلَوُصِفَ بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَمُخَالِفًا، وَلِمَا صَحَّ نَفْيُهُ٣.\n\"وَ\"أَمَّا \"حَدُّهُ\" أَيْ حَدُّ الأَمْرِ فِي الاصْطِلاحِ فَهُوَ \"اقْتِضَاءُ\" مُسْتَعْلٍ مِمَّنْ دُونَهُ فِعْلًا بِقَوْلٍ \"أَوْ اسْتِدْعَاءِ مُسْتَعْلٍ\" أَيْ عَلَى جِهَةِ الاسْتِعْلاءِ \"مِمَّنْ\" أَيْ مِنْ شَخْصٍ \"دُونَهُ فِعْلًا\" مَعْمُولُ اسْتِدْعَاءِ \"بِقَوْلٍ\" مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِدْعَاءِ٤.\n_________\n١ في ع: لا اتحد، وفي د: وإلا اتحد.\n٢ استدل بعض علماء الأصول على كون الأمر مجازًا في الفعل وليس حقيقة بأن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول، فتجمعه على\"أوامر\"، وبين جمع المر الذي هو الفعل، فتجمعه على \"أمور\" وهذا يدل على أن الأمر ليس حقيقة في الفعل، وقال ابن عبد الشكور- مستدلًا على كون الأمر حقيقة في القول مجازًا في الفعل وأنه غير مشترك فيهما-: وثالثًا بلزوم اتحاد الجمع\" على تقدير الاشتراك اللفظي\"، مع أن في الفعل \"أمور\"، وفي القول \"أوامر\"، ثم قال: ولك أن تعارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع، وقد اختلف. \"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/٣٦٨\".\nواعترض الأصوليين على هذا الاستدلال فقال أبو الحسين البصري:\" انه قد حكي عن أهل اللغة أن \"الأمر\" لا يجمع \"أوامر\" لا في القول ولا في الفعل، وأن \"أوامر\" جمع \"آمرة\"، وأن \"أمر\" و\"أمور\" يقع كل منهما موقع الآخر إن استعمل في الفعل، وليس أحدهما جمعًا للآخر\"، ثم قال: \"وأن اختلاف جمعيهما ليس، بأن يدل على أنه حقيقة فيهما، بأولى من أن يدل على أنه مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر المعتمد١/٤٨\".\n\" وانظر: أصول السرخسي ١/١٢، تيسير التحرير١/٣٣٦، إرشاد الفحول ص ٩١\".\n٣. أي ماكان مستعملًا بطريق المجاز يجوز نفيه عنه، أما ماكان مستعملًا بطريق الحقيقة فلا يصبح نفيه عنه، كالأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا بجوز نفيه عنه، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره، وأنه يجوز نفي الأمر عن الفعل وغيره، كما لو قال إنسان: ماأمرت اليوم بشيء، كان صادقًا، وإن كان قد فعل أفعالًا.\n\"وانظر: أصول السرخسي ١/١٣، التلويح على التوضيح ٢/٤٨، تيسير التحرير١/٣٣٥، ٣٣٧، كشف الأسرار ١/١٠٢، المحصول؟ ١ ق٢/٩ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٦٦، العدة ١/٢٢٣، إرشاد الفحول ص٩١\".\n٤ انظر تعريف الأمر في \"الإحكام للآمدي ١/١٣٧ وما بعدها، ١٤٠، الحدود للباجي ص ٥٢، الكافية في الجدل ص ٣٣، المحصول ج١ق ٢/١٩، ٢٢، المستصفى ١/٤١١، البرهان للجويني ١/٢٠٣، العبادي على الورقات ص٧٧، اللمع ص٧، التبصرة ص١٧، المنخول ص١٠٢، جمع الجوامع ١/٣٦٧، فتح الغفار ١/٢٦، كشف الأسرار ١/١٠١،تيسير التحرير ١/٣٣، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، فواتح الرحموت ١/٣٧٠، مختصرابن الحاجب ٢/٧٧ وما بعدها، روضة الناظر ٢/١٨٩، نزهة الخاطر ٢/٦، مختصر الطوفي ص٨٤، مختصر البعلي ص٦٧، إرشاد الفحول ص٩٢ وما بعدها\".","vol":"3","page":10},{"text":"فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الاسْتِعْلاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ١وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ وَالطُّوفِيِّ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ بُرْهَانٍ فِي الأَوْسَطِ وَالْفَخْرِ الرَّازِيِّ٢، وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ٣.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَاعْتَبَرَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَالْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ وَالْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ، وَنَسَبَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ إلَى الْمُحَقِّقِينَ، وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ\n_________\n١ في ش، ز: الموافق وأبي الخطاب.\n٢ ذكر الفخر الرازي رأيه في \"المحصول\" عرضًا في التعريف \" المحصول؟ ١ق ٢/٢٢\" وأشار فيما بعد أنه لا يشترط، واكتفى بذكر رأي جمهور المعتزلة، ثن أتبعه برأي أبي الحسين البصري، ثم قال: \"وقال أصحابنا لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء\" وذكرأدلة كل قول: \"انظر: المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥ وما بعدها\" ولعله بين رأيه في كتاب آخر، بدليل مانقله الإسنوي عنه فقال: \"وصححه أيضًا في \"المنتخب\" وجزم به في \"المعالم\" \"نهاية السول ٢/٨\".\n٣ اختار هذا الرأي في أشتراط الاستعلاء في الأمر القرافي والباجي من المالكية، وابن عبد الشكور وصدر الشريعة من الحنفية، ورجحه الكمال بن الهمام منهم، وهو قول الآمدي وغيره من الشافعية.\n\"انظر: المعتمد ١/٤٥، الحدود للباجي ص ٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٧٧، فتح الغفار ١/٢٦، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، تيسير التحرير ١/٣٣٧، ٣٣٨، جمع الجوامع ١/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٢/١٤٠، نهاية السول ٢/٧، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥،نزهة الخاطر ٢/٦٢، الروضة ٢/١٨٩، مختصر الطوفي ص ٨٤، التمهيد ص ٧٢، مختصر البعلي ص ٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩، جمع الجوامع ١/٣٦٩\".","vol":"3","page":11},{"text":"وَالْمُعْتَزِلَةُ: الْعُلُوَّ. فَأَمْرُ الْمُسَاوِي ِغَيْرِهِ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْتِمَاسًا، وَالأَدْوَنِ سُؤَالا١ً.\nوَاعْتَبَرَ الاسْتِعْلاءَ وَالْعُلُوَّ مَعًا ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ٢.\nوَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لا تُشْتَرَطُ الرُّتْبَةُ٣.\nفَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: الاسْتِعْلاءُ وَالْعُلُوُّ٤ مَعًا. وَالثَّانِي: عَكْسُهُ. وَالثَّالِثُ: اعْتِبَارُ الاسْتِعْلاءِ فَقَطْ. وَالرَّابِعُ: اعْتِبَارُ الْعُلُوِّ فَقَطْ٥.\n\"وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ٦\"\n_________\n١. وهو قول ابن الصباغ والسمعاني من الشافعية.\n\"انظر: نهاية السول ٢/٧، جمع الجوامع ١/٣٦٩، اللمع ص٧، التبصرة ص١٧، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥، التمهيد ص٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦، المعتمد ١/٤٩، تيسير التحرير ١/٣٣٨، فواتح الرحموت١/٣٦٩، فتح الغفار١/٢٦، نزهة الخاطر٢/٦٢، المسودة ص٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨\".\n٢ انظر: جمع الجوامع ١/٣٦٩، نهاية السول ٢/٨، التمهيد ص ٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨\".\n٣ قال الفخر الرازي: \"الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علو ولا استعلاء\"، وماهو ما جزم به ابن السبكي، ورجحه العضد، ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء، لقول فرعون لمن دونه ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ الأعراف/١١٠.\nانظر أدلة هذا القول مع مناقشته في المسودة ص ٤١، فواتح الرحموت ١/٣٧٠، تيسير التحرير ١/٣٣٨، جمع الجوامع ١/٣٦٩، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥، المستصفى ١/٤٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٧، مختصر الطوفي من ٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٧\".\n٤ في ش ع ض ب: العلو والاستعلاء.\n٥ انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشة الأدلة في المراجع السابقة هامش ٣.\n٦ انظر هذة المسألة في \" الإحكام للآمدي ٢/١٣٨، ١٣٩، المنخول ص ١٠٣، الموافقات ١/٨٣، البرهان ١/٢٠٤، ٢١١، المسودة ص ٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٩\".","vol":"3","page":12},{"text":"قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: بِلا خِلافٍ، حَتَّى١ لا يَرِدُ نَحْوُ: نَائِمٍ وَسَاهٍ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: اتَّفَقْنَا أَنَّ إرَادَةَ النُّطْقِ مُعْتَبَرَةٌ. وَإِلاَّ فَلَيْسَ طَلَبًا وَاقْتِضَاءً وَاسْتِدْعَاءً.\nوَاخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ هُوَ كَلامٌ؟ فَنَفَاهُ الْمُحَقِّقُونَ، فَقَوْمٌ لِقِيَامِ الْكَلامِ بِالنَّفْسِ، وَقَوْمٌ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ. وَعِنْدَنَا لأَنَّهُ مَدْفُوعٌ إلَيْهِ. كَخُرُوجِ حَرْفٍ مِنْ غَلَبَةِ عُطَاسٍ وَنَحْوِهِ٢.\n\"وَتَدُلُّ\" الصِّيغَةُ \"مُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى الأَمْرِ \"لُغَةً\" أَيْ٣ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَة.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هُوَ قَوْلُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالأَوْزَاعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ الْبَلْخِيُّ٤\n_________\n١ في ض: حيث.\n٢ انظر: المعتمد ١/٥٠.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ وهو محمد بن الفضل بن العباس، أبو عبد الله البلخي، فقيه حنفي من مشاهير مشايخ خرسان، أصله من بلخ، ثم أخرج منها، فدخل سمرقند، ومات فيها سنة ٣١٩ هـ، وله كلام بيلغ، ووعظ لطيف، وتأثير في التوجيه، وسماه أبو نعيم: من حكماء المشرق المتأخرين.\nانظر ترجمته في \"حلية الأولياء ١٠/٢٢١، طبقات الصوفية ص ٢١٢، الأعلام للزركلي ٧/٢٢١\".\nوورد في بعض كتب الأصول في بابي الأمر والعموم اسم: محمد بن الشجاع، أبو عبد الله الثلجي، وهو فقيه حنفي أيضًا من بغداد، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث، مع ورع وعبادة، وكان يميل إلى الاعتزال، مات فجأة سنة ٢٦٧ هـ ساجدًا في صلاة العصر، له كتاب \"تصحيح الآثار\" و\"كتاب النوادر\" و\"كتاب المضاربة\" في الفقه الحنفي، ولعلماء الحديث كلام فيه، ويقال له أيضًا: ابن الثلجي.\nانظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ ٢/٦٢٩، الفوائد البهية ص ١٧١، ميزان الاعتدال ٣/٥٧٧، الأعلام للزركلي٧/٢٨، المعتمد ١/١٣٤، تفسير النصوص ٢/١٩، الروضة ٢/٢٢٣، العدة ٢/٤٨٩\".","vol":"3","page":13},{"text":"مِنْ الْمُعْتَزِلَة١ِ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الصِّيغَةُ الأَمْرُ. فَمَنَعَ أَنْ يُقَالَ لِلأَمْرِ صِيغَةٌ أَوْ أَنْ يُقَالَ: هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ، بَلْ الصِّيغَةُ نَفْسُهَا هِيَ الأَمْرُ، وَالشَّيْءُ لا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ: الأَمْرُ٢ الإِرَادَةُ، وَالأَشْعَرِيَّةِ: الأَمْرُ مَعْنًى فِي النَّفْسِ٣.\nوَكَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ: صِيغَةُ الأَمْرِ. كَقَوْلِك: ذَاتُ الشَّيْءِ وَنَفْسُهُ٤.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَوْلُهُمْ لِلأَمْرِ صِيغَةً صَحِيحٌ، لأَنَّ الأَمْرَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى، فَاللَّفْظُ دَلَّ٥ عَلَى التَّرْكِيبِ، وَلَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْمَدْلُولِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ٦ عَلَى صِيغَتِهِ الَّتِي هِيَ الأَمْرُ بِهِ، كَمَا يُقَالُ: يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ أَمْرًا، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى\n_________\n١. انظر هذه المسألة في \" الإحكام للآمدي ٢/١٤١، التبصرة ص ٢٢، المستصفى ١/٤١٢ وما بعدها، ٤١٧، جمع الجوامع ١/٣٧١، البرهان ١/٢٠٠، شرح التنقيح ص ١٢٦، الروضة ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٤٥، كشف الأسرار ١/١٠١، تيسير التحرير ١/٣٤٠، مختصر البعلي ص ٩٨، مختصر الطوفي ص ٨٤، العدة ١/٢١٤\".\n٢. ساقطة من ض.\n٣. ويقول الأشعرية: ليس للأمر صيغة، وإنما هو معنى في النفس.\n\" انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦، المعتمد ١/٥٠، اللمع ص ٨، التبصرة ص ٢٢، المحصول؟ ١ ق ٢/٢٤، البناني على جمع الجوامع ١/٣٧٠، الإحكام للآمدي ٢/١٤١، المسودة ص ٨-٩، البرهان ١/٢١٢، المستصفى ١/٤١٣، ٤١٧ \".\nوفي ض: نفس.\n٤. انظر: البرهان للجويني ١/٢٧٢، الإحكام للآمدي ٢/١٤١، التبصرة ص ١٨، المحصول؟ ١ ق ٢/٢٤، ٣٤، المسودة ص ٤، ٨، ٩، تيسير التحرير ١/٣٤٠.\n٥. في ض: دال.\n٦. في ع: دال.","vol":"3","page":14},{"text":"الأَمْرِ١.\nوَقَالَ الْقَاضِي: الأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ وَاسْتِدْعَائِهِ، فَجَعَلَهُ مَدْلُولَ الأَمْرِ لا عَيْنَ الأَمْرِ٢.\nوَ\"لا\" يُشْتَرَطُ فِي الأَمْرِ \"إرَادَةُ الْفِعْلِ\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ٣؛ لأَنَّ اللَّهَ ﷾ أَمَرَ إبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِه٤، وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ، وَأَمَرَ إبْلِيسَ بِالسُّجُودِ وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ، وَلَوْ أَرَادَهُ لَوَقَعَ؛ لأَنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ تُرَدَّ٥ الأَمَانَاتُ إلَى أَهْلِهَا ثُمَّ إنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لأؤَدِّيَنَّ إلَيْك أَمَانَتَك٦ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَحْنَثْ وَ٧ لَوْ كَانَ مُرَادَ اللَّهِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ. وَلا حِنْثَ بِالإِجْمَاعِ، خِلافًا لِمَنْ حَنَّثَهُ٨ كَالْجُبَّائِيِّ٩.\n_________\n١. انظر بيان ذلك في \"نزهةالخاطر٢/٦٣ وما بعدها، المسودة ص ٨ وما بعدها، فتح الغفار١/٢٧، البرهان للجويني١/٢١٢، كشف الأسرار١/١٠١، اللمع ص ٨، العدة١/٢١٤\".\n٢. انظر: العدة ١/٢١٤.\n٣. انظر آراء العلماء في اشتراط إرادة الفعل وعدم اشتراطها في \"فواتح الرحموت١/٢٧١، تيسير التحرير ١/٢٤١، نهاية السول٢/١٠، جمع الجوامع١/٢٧٠، الموافقات٣/٨١، التبصرة ص ١٨، المحصول؟ ١ ق٢/٢٤، المستصفى١/٤١٥، المعتمد١/٥٠، البرهان للجويني١/٢٠٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٤، المسودة ص٥٤، الروضة٢/١٩٢، مختصر الطوفي ص٨٥، مختصر البعلي ص ٩٧، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠، العدة١/٢١٤، ٢٢٠\".\n٤. في ز ع ب: ولده.\n٥. في ز ض ع ب: برد.\n.٦ في ض ب: أمانتك إليك.\n.٧ ساقطة من ض.\n٨. ساقطة من ش.\n٩. في ش: للجبائي: وهذا قول أبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم الجبائي من المعتزلة. \"انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣٨\".","vol":"3","page":15},{"text":"وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ١.\nقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الأَصْحَابِ: لَنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لا يُشْتَرَطُ لَهُ إرَادَةُ: إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا.\nقَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْمَعَانِي. فَلا تَتَعَيَّنُ لِلأَمْرِ٢ إلاَّ بِالإِرَادَةِ. إذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا٣ وَلا لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْقَرَائِنِ.\nقُلْنَا: اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الأَمْرِ مَجَازٌ، فَهِيَ بِإِطْلاقِهَا لَهُ. ثُمَّ الأَمْرُ وَالإِرَادَةُ يَنْفَكَّانِ٤ كَمَنْ يَأْمُرُ وَلا يُرِيدُ، أَوْ يُرِيدُ وَلا يَأْمُرُ. فَلا يَتَلازَمَانِ، وَإِلاَّ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ٥.\n\"وَالاسْتِعْلاءُ\" طَلَبٌ \"بِغِلْظَةِ. وَالْعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ٦ أَعْلَى رُتْبَةً٧\"\n_________\n١. انظر أدلة الجمهور على عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر، في \"البرهان للجويني١/٢٠٥، المعتمد ١/٥٠، ٥٤، نهاية السول٢/١٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨، المستصفى١/٤١٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٣٧١، الروضة ٢/١٩٢، نزهة الخاطر٢/٦٧\".\n٢. في ش: يتعين الأمر، وفي ز: تتعين لأمر، والأعلى من مختصر الطوفي، وموافق لنسخة ع ض ب.\n٣. في ش: بذاتها.\n٤. في ع ب: يتفاكان.\n٥. انظر: مختصر الطوفي٥٨، الروضة٢/١٩٢، نزهة الخاطر٢/٦٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، المحصول؟ ١ ق٢/٢٩، نهاية السول٢/١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٨.\n٦. في ع ب: طالب.\n٧. انظر: التمهيد ص٧٢. فتح الغفار١/٢٧. نهاية السول٢/٧.","vol":"3","page":16},{"text":"قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي التَّنْقِيحِ: الاسْتِعْلاءُ هَيْئَةٌ فِي الأَمْرِ مِنْ التَّرَفُّعِ أَوْ إظْهَارِ الأَمْرِ١، وَالْعُلُوُّ يَرْجِعُ إلَى هَيْئَةِ الآمِرِ مِنْ شَرَفِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَأْمُور٢ِ انْتَهَى.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْمُرَادُ بِالْعُلُوِّ أَنْ يَكُونَ الآمِرُ فِي نَفْسِهِ عَالِيًا، أَيْ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الْمَأْمُورِ، وَالاسْتِعْلاءُ أَنْ يَجْعَلَ الآمِرُ نَفْسَهُ عَالِيًا بِكِبْرِيَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَذَلِكَ أَوْ لا، فَالْعُلُوُّ مِنْ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ لِلآمِرِ، وَالاسْتِعْلاءُ مِنْ صِفَةِ صِيغَةِ الأَمْرِ وَهَيْئَةِ نُطْقِهِ مَثَلًا.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: فَالْعُلُوُّ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ، وَالاسْتِعْلاءُ صِفَةٌ لِلْكَلامِ٣.\n\"وَتَرِدُ صِيغَةُ افْعَلْ\" لِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ ٤.\nأَحَدُهَا كَوْنُهَا \"لِوُجُوبٍ٥\" نَحْوَ قوله تعالى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٦ وَقَوْلُهُ ﷺ \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\".\n\"وَ\" الثَّانِي: لِـ \"نَدْبٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ\n_________\n١. في \"التنقيح\": القهر.\n٢. شرح تنقيح الفصول ص١٣٧، وانظر: مختصر البعلي ص٩٧، القواعد والفوائد الأصلية ص١٥٩.\n٣. انظر: نهاية السول٢/٨.\n٤. انظر المعاني التي ترد لها صيغة إفعل في \"أصول السرخي١/١٤، التوضيح على التنقيح٢/٥١، كشف الأسرار١/١٠٧، المعتمد١/٤٩، فواتح الرحموت١/٣٧٢، الإحكام للامدي٢/١٤٢، المنخول ص١٣٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥٧، المستصفى١/٤١٧، جمع الجوامع١/٣٧٠، العبادي على الورقات ص٨١، نهاية السول٢/١٤، العدة١/٢١٩، مختصر الطوفي ص٨٤، مختصر البعلي ص٩٨، التفتازاني على العضد٢/٧٨، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٩٥، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢\".\n٥. انظر: المراجع السابقة.\n٦. الاية٧٨ من الإسراء.","vol":"3","page":17},{"text":"خَيْرًا﴾ ١ فَإِنَّهُ لِلنَّدْبِ عَلَى الأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَمَاعةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ٢.\nوَعِنْدَ دَاوُد الظَّاهِرِيِّ وَجَمْعٍ: أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ٣.\nوَقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: حَمْلُ الآيَةِ عَلَى الْوُجُوبِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، مَعَ قَوْلِهِ فِي كِتَابِهِ الإِنْصَافِ إنَّ كَوْنَ الْكِتَابَةِ مُسْتَحَبَّةً لِمَنْ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ: الْمَذْهَبُ بِلا رَيْبٍ، وَذَكَرَهُ عَنْ جَمَاهِيرِ الأَصْحَابِ، فَلْيُعَاوِدْ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَهُ٤.\n\"وَ\"الثَّالِثُ: كَوْنُهَا٥ بِمَعْنَى \"إبَاحَةٍ٦\" نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٧ وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ٨.\n_________\n١. الآية٣٣ من النور.\n٢. انظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٨٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، أصول السرخسي ١/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٧٢. نهاية السول ٢/١٤، جمع الجوامع ١/٣٧٢، المستصفى ١/٤١٧، الإحكام للآمدي ٢/١٤٢، الروضة ٢/١٩١، العبادي على الورقات ص ٨١، المنخول ص١٣٢، العدة١/٢١٩.\n٣. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٢٢، فواتح الرحموت١/٣٧٢.\n٤. الإنصاف٧/٤٤٦\n٥. في ض: كونه.\n٦. انظر: نهاية السول ٢/١٤، جمع الجوامع ١/٣٧٢، المحصول؟ ١ ق٢/٩٥، المستصفى١/٤١٧، المنخول ص١٣٢، العبادي على الوراقات ص٨١، الإحكام لابن حزم ١/٢٨٧، أصول السرخسي١ /١٤، التوضيح على التنقيح٢/٥١،كشف الأسرار١/١٠٧،فواتح الرحموت١/٣٧٢،الروضة٢/١٩١،العدة١/٢١٩\n٧. الآية ٢من المائدة.\n٨. الآية ١٠من الجمعة.","vol":"3","page":18},{"text":"وَاعْلَمْ أَنَّ الإِبَاحَةَ إنَّمَا تُسْتَفَادُ مِنْ خَارِجٍ. فَلِهَذِهِ الْقَرِينَةِ يُحْمَلُ الأَمْرُ عَلَيْهَا مَجَازًا بِعَلاقَةِ الْمُشَابَهَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ. لأَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ١.\n_________\n١. أي من خارج عن الأمر، لأن الأصل في الأمر للوجوب، فإن أريد به الندب أوالإباحة فلا بد من قرينة تدل على ذلك، وهذه القرينة إما لفظية أو غير لفظية، وقد تكون القرينة قاعدة شرعية عامة، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ فالأمر بالمكاتبة للندب للنص على القرينة بعده ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ لأن الله تعالى علق الكتابة على علم المالك بما يراه خيرآ للعبد، كما يوجد في الآية قرينة أخرى، وهي قاعدة عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكه، وأول الآية نصت على ثبوت الملك له ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .\nويرى القاضي حسين من الشافعية أن الأمر هنا للندب لقرينة أخرى وهي أنه وقع بعد حظر، والأمر بعد الحظر للندب عنده، والحظر السابق هو تحريم بيع مال الشخص بماله، وهو ممتنع، والكتابة كذلك، ثم جاء الأمر بها فصارت للندب، \"انظر: التمهيد للإستوي ص٧٤\".\nومثل الأمر بالإنتشار بعد الصلاة، فإنه ورد في الآية بعد النص على حظر البيع والتجارة أثناء الصلاة، بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ سورة الجمعة٩، فالأمر بالفعل بعد الحظر يفيد الإباحة عند الجمهور، وكذلك الأمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام، فإنه ورد بعد النص على تحريم الصيد اثناء الإحرام في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ المائدة/١، ومثل قوله صلى اله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها\" فالأمر بالفعل بعد حظره قرينة على صرفه إلى الإباحة، وقد يختلف الفقهاء في القرينة، وهل تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة أم لا.\nوخالف الظاهرية –ومنهم ابن حزم- جماهير العلماء، وقالوا: إن الأمر للوجوب، ولا يصرفه عن الوجوب قرينة، ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلابنصٍ آخر أو إجماع.\nانظر تفصيل هذا الموضوع في \"المسودة ص١٧، الروضة ٢/١٩٢، نزهة الخاطر ٢/٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦١، الإحكام لابن حزم ١/٢٧٦، البرهان للجوني ١/٢٦١، التوضيح على التنقيح ٢/٦٣، كشف الأسرار ١/١٠٧-١٢٠، نهاية السول ٢/١٨، أثر الاختلاف في القواعد الإصولية ص٢٩٩،٣١١،مباحث الكتاب والسنة ص١٢٣، أصول الفقه الإسلامي ص٢٧٦، ٣١٣،تفسير النصوص ٢/٣٦٠، العدة١/٢٤٨،٢٥٦، فيض القدير٥/٥٥،الإحكام للآمدي٢/١٤٢\".","vol":"3","page":19},{"text":"\"وَ\" الرَّابِعُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إرْشَادٍ\"١ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾ ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٣ وقوله تعالى: ﴿إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ ٤\nوَالضَّابِطُ فِي الإِرْشَادِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِ الدُّنْيَا، بِخِلافِ النَّدْبِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِ الآخِرَةِ، وَأَيْضًا: الإِرْشَادُ لا ثَوَابَ فِيهِ، وَالنَّدْبُ فِيهِ الثَّوَابُ٥\n\"وَ\" الْخَامِسُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إذْنٍ\"٦ نَحْوَ قَوْلِ مَنْ بِدَاخِلِ مَكَان لِلْمُسْتَأْذِنِ٧ عَلَيْهِ: اُدْخُلْ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ يُدْخِلُ هَذَا فِي قِسْمِ الإِبَاحَةِ.\nوَقَدْ يُقَالُ: الإِبَاحَةُ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ صِيَغِ الشَّرْعِ الَّذِي لَهُ الإِبَاحَةُ وَالتَّحْرِيمُ، وَإِنَّمَا الإِذْنُ يُعْلَمُ بِأَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَ دُخُولَ مِلْكِ ذَلِكَ الآذِنِ٨ مَثَلًا، فَتَغَايَرَا.\n_________\n١. انظر: الإحكام للآمدي /١٤٢، المحصول ج١ ق٢/٥٨، المستصفى ١/٤١٧، نهاية السول ٢/١٥، جمع الجوامع ١/٣٧٢، أصول السرخسي ١/١٤، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، المنخول ص ١٣٢، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، العدة ١/٢١٩.\n٢. الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٣. الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٤. الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٥. انظر: كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه ١/٣٧٢، المستصفى١/٤١٩، ٤٢٢، المحصول؟ ١ق٢/٥٨، الإحكام للآمدي٢/١٤٢، نهاية السول٢/١٧.\n٦. انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٣.\n٧. في ض ب: لمستأذن.\n٨. ساقطة من ض.","vol":"3","page":20},{"text":"\"وَ\" السَّادِسُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَأْدِيبٍ\"١ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي٢ سَلَمَةَ٣ فِي حَالِ صِغَرِهِ \"يَا غُلامُ: سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ٤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.\nوَمِنْهُمْ مَنْ يُدْخِلُ ذَلِكَ فِي قِسْمِ النَّدْبِ. مِنْهُمْ الْبَيْضَاوِيُّ٦.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْرَبُ مِنْ النَّدْبِ٧.\n_________\n١. انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، المنخول ص١٣٢، المحصول؟ ١ ق ٢/٥٧، المستصفى١/٤١٧، الرسالة ص٣٥٠، ٣٥٢، الإحكام للآمدي٢/١٤٢، جمع الجوامع ١/٣٧٣.\n٢. ساقطة من ض.\n٣. هو الصحابي عمر بن عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي، أبو حفص، ربيب رسول الله ﷺ، ولد بأرض الحبشة في أواخر السنة الثانية للهجرة، وكان أبواه مهاجرين للحبشة، ثم توفي والده أبو سلمة، فتزوج رسول ﷺ والدته أم سلمة، فعاش في كنف الرسول ﷺ ورعايته، شهد مع علي الجمل، واستعمله على ﵁ على البحرين وفارس، وروي له اثنا عشر حديثًا، توفي سنة ٨٣ هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/٥١٩،الاستيعاب ٢/٤٧٤، الخلاصة ص ٢٨٣، تهذيب الأسماء ٢/١٦، مشاهير علماء الأمصارص ٢٧، أسد الغابة ٤/١٨٣\".\n٤. ساقطة من ش ز.\n٥.هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك والدارمي عن عمر بن أبي سلمة مرفوعًا.\n\"انظر صحيح البخاري ٣/٢٩١، صحيح مسلم ٣/١٥٩٩، سنن أبي داود ٢/٣١٤، تحفة الأحوذي ٥/٥٩٠، سنن ابن ماجه٢/١٠٨٧، مختصر سنن أبي داود ٥/٣٠٤، الموطأ ص ٥٨٠ ط الشعب، مسند أحمد ٤/٢٦، سنن الدارمي ٢/٩٤، ذخائر المواريث ٣/٦٣، الفتح الكبير ٣/٤٠٠، تخريج أحاديث مختصر المناهج ص ٢٨٩، البيان والتعريف ٢/٢٧٠\".\n٦. ومنهم الآمدي، ونسب ابن عبد الشكور أن الشافعي يقول إن الأمر للوجوب، فقال: \"وعند الشافعي للإيجاب\" \"فواتح الرحموت١/٣٧٢\"، وانظر: الإحكام للآمدي٢/١٤٢، نهاية السول شرح منهاج الوصول٢/١٤\n٧. وهو رأي الفخر الرازي والتفتازاني وعبد العزيز البخاري.\n\"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٥٧، التلويح على التوضيح٢/٥١، كشف الأسرار١/١٠٧\".","vol":"3","page":21},{"text":"هُوَ يَدُلُّ عَلَى الْمُغَايَرَة١ِ.\nوَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيْنَهُمَا٢ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ؛ لأَنَّ الأَدَبَ٣ مُتَعَلِّقٌ بِمَحَاسِنِ الأَخْلاقِ، وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ٤ مِنْ مُكَلَّفٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا. وَالنَّدْبُ مُخْتَصٌّ بِالْمُكَلَّفِينَ، وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَحَاسِنِ الأَخْلاقِ وَغَيْرِهَا٥.\n\"وَ\" السَّابِعُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"امْتِنَانٍ\"٦ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾ ٧ وَسَمَّاهُ أَبُو الْمَعَالِي: الإِنعَامَ٨.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِبَاحَةِ: أَنَّ الإِبَاحَةَ مُجَرَّدُ إذْنٍ، وَالامْتِنَانُ لا بُدَّ فِيهِ مِنْ اقْتِرَانِ حَاجَةِ الْخَلْقِ لِذَلِكَ وَعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ٩، وَالْعَلاقَةُ بَيْنَ الامْتِنَانِ وَالْوُجُوبِ: الْمُشَابَهَةُ فِي الإِذْنِ إذْ الْمَمْنُونُ لا يَكُونُ إلاَّ مَأْذُونًا فِيهِ١٠.\n_________\n١. انظر: المحصول؟ ١ ق ٢/٥٨.\n٢. ساقطة من ض.\n٣. في ش: الإذن.\n٤. ساقطة من ش.\n٥. انظر: التلويح على التوضيح ٢/٥١، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، نهاية السول ٢/١٧.\n٦. انظر: التوضيع على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، نهاية السول ٢/١٥، جمع الجوامع ١/٣٧٢، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، المنخول ص١٣٢، المحصول؟ ١ ق٢/٨٥، المستصفى ١/٤١٧، العدة ١/٢٢٠\n٧. الاية ٨٨ من المائدة.\n٨. وتبعه ابن السبكي في \"جمع الجوامع ١/٣٧٤\" وحقيقة إسداء النعمة، وفرق بعضهم بين الإنعام والامتنان باختصاص الإنعام بذكر أعلى مايحتاج إليه \"انظر: البناني على جمع الجوامع١/٣٧٤\".\n٩. انظر فتح الرحموت ١/٣٧٢، نهاية السول ٢/١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٧٣.\n١٠. انظر: نهاية السول ٢/١٨.","vol":"3","page":22},{"text":"\"وَ\" الثَّامِنُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إكْرَامٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اُدْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ ١ فَإِنَّ قَرِينَةَ٢ بِسَلامٍ آمَنِينَ يَدُلُّ عَلَى الإِكْرَامِ٣.\n\"وَ\" التَّاسِعُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"جَزَاءٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٤.\n\"وَ\" الْعَاشِرُ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"وَعْدٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ٥، \"وَقَوْلُهُ ﷺ لِبَنِي تَمِيمٍ \"أَبْشِرُوا\" ٦.\nوَقَدْ يُقَالُ بِدُخُولِ ذَلِكَ فِي الامْتِنَانِ. فَإِنَّ بُشْرَى الْعَبْدِ مِنَّةٌ عَلَيْهِ.\n\"وَ\" الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَهْدِيدٍ\"٧ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا\n_________\n١. الآية ٤٦ من الحجر.\n٢. في ع ض: بقرينة.\n٣. ولعلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة في الإذن.\n\" انظر: نهاية السول ٢/١٨، جمع الجوامع ١/٣٧٣، المحصول؟ ١ ق ٢/٥٨، المستصفى ١/٤١٨، الإحكام للآمدي ٢/١٣٤، المنخول ص ١١٣٣، الروضة ٢/١٩١، العدة ١/٢٢٠، كشف الأسرار ١/١٠٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، فواتح الرحموت ١/٣٧٢\".\n٤. الآية ٣٢ من النحل.\n٥. الآية ٣٠ من فصلت.\n٦. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن عمران بن حصين، قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي ﷺ فقال: \"يابني تميم أبشروا\"، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن، فقال \"يأهل اليمن، اقبلوا بالبشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم\"، قالوا: قبلنا، فأخذها النبي ﷺ يحدث: \"بدأ الخلق والعرش ... \" الحديث.\n\"انظر: صحيح البخاري٢/٢٠٧، باب بدء الخلق، تحفة الأحوذي ١٠/٤٥٠، مسند أحمد ٤/٤٢٦، ٤٣٣\".\n٧. وسمى السرخسي ذلك توبيخًا، وسماه صدر الشريعة تهديدًا، وسماه البردوي تقريعًاَ، وبين عبد العزيز البخاري الفرق بين التقريع والتوبيخ.\n\"انظر: كشف الأسرار ١/١٠٧،١٠٨، أصول السرخسي ١/١٤، التوضيح على التنقيح ٢/٥١،فواتح الرحموت١/٣٧٢، الروضة٢/١٩١، الإحكام للآمدي٢/١٤٣، التبصرة ص ٢٠، المنخول ص١٣٣، المحصول؟ ١ ق٢/٥٩، المستصفى ١/٤١٨، نهاية السول ٢/١٥، جمع الجوامع١/٣٧٢، العبادي على الورقات ص ٩٨، العدة ١/٢١٩\".","vol":"3","page":23},{"text":"مَا شِئْتُمْ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ﴾ ٢.\n\"وَ\" الثَّانِي عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إنْذَارٍ\"٣ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلَى النَّارِ﴾ ٤\nوَقَدْ جَعَلَهُ قَوْمٌ قِسْمًا مِنْ التَّهْدِيدِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبَيْضَاوِيِّ ٥.\nوَالصَّوَابُ الْمُغَايَرَةُ.\nوَالْفَرْقُ: أَنَّ التَّهْدِيدَ هُوَ التَّخْوِيفُ، وَالإِنْذَارُ: إبْلاغُ الْمَخُوفِ٦. كَمَا فَسَّرَهُ الْجَوْهَرِيُّ بِهِمَا٧.\n_________\n١. الآية ٤٠ من فصلت.\n٢. الآية ٦٤ من الإسراء.\n٣. انظر: كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، المحصول؟ ١ ق ٢/٥٨، المستصفى ١/٤١٨، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، المنخول ص ١٣٣، نهاية السول ٢/١٥، جمع الجوامع ١/٣٧٣.\n٤. الآية ٣٠ من إبراهيم.\n٥. وهو رأي الفخر الرازي أيضًا.\n\"انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول ٢/١٥، ١٨، المحصول؟ ١ ق ٢/٥٩\".\n٦ قال التفتازاني: \"والتهديد هو التخويف، ويقرب منه الإنذار ... فإنه إبلاغ مع تخويف\"، \"التلويح ٢/٥١\"، وقال الإسنوي بعد نقل هذا الفرق عن \"الصحاح\" قال: \"وقد فرق الشارحون بفروق أخرى، لا أصل لها فاجتنبها\"، \"نهاية السول٢/١٨\".\nوانظر كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، جمع الجوامع ١/٣٧٣.\n٧. قال الجوهري: \"الإنذار: الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف\" \"الصحاح ٢/٢٥\".","vol":"3","page":24},{"text":"وَقِيلَ: الإِنْذَارُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ كَالآيَةِ وَالتَّهْدِيدُ لا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مَقْرُونًا وَقَدْ لا يَكُونُ مَقْرُونًا.\nوَقِيلَ: التَّهْدِيدُ عُرْفًا أَبْلَغُ فِي الْوَعِيدِ وَالْغَضَبِ مِنْ الإِنْذَارِ.\n\"وَ\" الثَّالِثَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَحْسِيرٍ\" وَتَلْهِيفٍ، نَحْوُ قوله تعالى: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ ١وَمِثْلُهُ قوله تعالى: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ﴾ ٢حَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ٣.\n\"وَ\" الرَّابِعَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَسْخِيرٍ\"٤ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ٥ وَالْمُرَادُ بِالتَّسْخِيرِ هُنَا: السُّخْرِيَةُ٦ بِالْمُخَاطَبِ بِهِ، لا بِمَعْنَى التَّكْوِينِ، كَمَا قَالَهُ٧ بَعْضُهُمْ٨.\n\"وَ\" الْخَامِسَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَعْجِيزٍ\"٩ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى:\n_________\n١. الآية ١١٩ من آل عمران.\n٢. الآية ١٠٨ من المؤمنون.\n٣ انظر: مقياس اللغة ٢/٦٢، ١٨٢.\n٤ وسماه ابن السبكي: التسخير والامتهان.\n\"انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٣، المحصول؟ ١ ق٢/٦٠، المستصفى ١/٤١٨، المنخول ص١٣٣، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، نهاية السول ٢/١٥، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، الروضة ٢/١٩١، تفسير النصوص ١/٢٣٨\".\n٥ الآية ٦٥ من البقرة.\n٦. في ز ض ب: السخريا.\n٧. في ش ع: قال.\n٨. انظر: فواتح الرحموت ١/٣٧٢.\n٩ وسماه السرخسي التقريع \"أصول السرخسي ١/١٤\".\n\"وانظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، التبصرة ص٢٠، المنخول ص١٣٣، المحصول؟ ١ ق ٢/٦٠، نهاية السول ٢/١٥، جمع الجوامع ١/٣٧٣، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، العدة ١/٢١٩\".","vol":"3","page":25},{"text":"﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ١، وَالْعَلاقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُجُوبِ الْمُضَادَّةُ؛ لأَنَّ التَّعْجِيزَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُمْتَنِعَاتِ، وَالإِيجَابُ فِي الْمُمْكِنَاتِ. وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ ٢ وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ٣ بِقوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ ٤.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْجِيزِ وَالتَّسْخِيرِ: أَنَّ التَّسْخِيرَ نَوْعٌ مِنْ التَّكْوِينِ فَمَعْنَى ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ ٥ انْقَلِبُوا إلَيْهَا. وَأَمَّا التَّعْجِيزُ: فَإِلْزَامُهُمْ أَنْ يَنْقَلِبُوا، وَهُمْ لا يَقْدِرُونَ أَنْ يَنْقَلِبُوا٦.\nقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ: فِي التَّمَسُّكِ بِهَذَا نَظَرٌ٧. وَإِنَّمَا التَّعْجِيزُ حَيْثُ يَقْتَضِي الأَمْرُ٨ فِعْلَ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُ٩ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ﴾ ١٠\n\"وَ\" السَّادِسَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إهَانَةٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿ذُقْ إنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ١١ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ التَّهَكُّمَ.١٢\n_________\n١. الآية ٣٨ من يونس، وفي ع: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ﴾ البقرة /٢٣.\n٢. الآية ٣٤ من الطور.\n٣. انظر: الروضة ٢/١٩١.\n٤. الآيتان ٥٠، ٥١ من الإسراء.\n٥. الآية ٦٥ من البقرة.\n٦. ساقطة من ض، وانظر: كشف الأسرار ١/١٠٨، نهاية السول ٢/١٨.\n٧. في ب: النظر.\n٨. في ض ع: بالأمر.\n٩. انظر: نهاية السول ٢/١٩.\n١٠. الآية ١٦٨ من آل عمران.\n١١. الآية ٤٩من الدخان.\n١٢.انظر: المستصفى ١/٤١٨، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، المنخول ص١٣٣، المحصول ج١ ق٢/٦٠، نهاية السول ٢/١٩، جمع الجوامع ١/٣٧٤، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، الروضة ٢/١٩١.","vol":"3","page":26},{"text":"وَضَابِطُهُ: أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظٍ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ وَالْكَرَامَةُ، وَالْمُرَادُ ضِدُّهُ، وَيُمَثَّلُ بِقوله تعالى: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِك وَرَجِلِكَ﴾ ١ وَالْعَلاقَةُ أَيْضًا فِيهِمَا٢ الْمُضَادَّةُ.\n\"وَ\" السَّابِعَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"احْتِقَارٍ\" نَحْوُ قوله تعالى فِي قِصَّةِ مُوسَى ﵇ يُخَاطِبُ السَّحَرَةَ ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ ٣ إذْ أَمْرُهُمْ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعْجِزَةِ حَقِيرٌ، وَهُوَ مِمَّا أَوْرَدَهُ الْبَيْضَاوِيُّ٤.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِهَانَةِ: أَنَّ الإِهَانَةَ إمَّا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ. كَتَرْكِ إجَابَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لا بِمُجَرَّدِ اعْتِقَادٍ. وَالاحْتِقَارُ: قَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ٥ الاعْتِقَادِ. فَلِهَذَا يُقَالُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: احْتَقَرَهُ، وَلا يُقَالُ: أَهَانَهُ٦.\n\"وَ\" الثَّامِنَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَسْوِيَةٍ\"٧ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا﴾ ٨ بَعْدَ قوله تعالى: ﴿اصْلَوْهَا﴾ ٩ أَيْ هَذِهِ\n_________\n١ الآية ٦٤ من الإسراء.\n٢ في ع ض ب: هنا.\n٣ الآية ٤٣ من الشعراء.\n٤ كذا أورده ابن عبد الشكور.\n\"انظر: نهاية السول بشرح منهاج الوصول٢/١٩، فواتح الرحموت ١/٣٧٢، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، جمع الجوامع ١/٣٧٢\".\n٥ في ض ب: مجرد.\n٦ انظر نهاية السول ٢/١٩، فواتح الرحموت ١/٣٧٢.\n٧ انظر: الروضة ٢/١٩١، نهاية السول ٢/١٩، جمع الجوامع ١٣٧٤، المستصفى ١/٤١٨، المحصول؟ ١ ق ٢/٦٠، المنخول ص١٣٣، الإحكام للآمدي٢/١٤٣، كشف الأسرار١/١٠٧، فواتح الرحموت١/٣٧٢،التوضيح على التنقيح٢/٥١.\n٨ الآية ١٦ من الطور.\n٩ الآية ١٦ من الطور.","vol":"3","page":27},{"text":"التَّصْلِيَةُ لَكُمْ، سَوَاءٌ صَبَرْتُمْ أَوْ لا. فَالْحَالَتَانِ سَوَاءٌ، وَالْعَلاقَةُ الْمُضَادَّةُ. لأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مُضَادَّةٌ لِوُجُوبِ الْفِعْلِ١. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ لأَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ \"فَاخْتَصَّ ٢ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ \" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٣.\n\"وَ\" التَّاسِعَ عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"دُعَاءٍ\"٤ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ ٥، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ ٦ وَكُلُّهُ طَلَبُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ وَالإِحْسَانِ.\nوَالْعَلاقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ٧ الإِيجَابِ طَلَبُ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ٨.\n\"وَ\" الْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَمَنٍّ٩\" كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ:\n_________\n١.انظر: نهاية السول ٢/١٩.\n٢. في جميع النسخ: فأحرص، وهو تحريف من النساخ.\n٣. هذا الحديث رواه البخاري تعليقًا في \"صحيحه\" في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قلت يارسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت: مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي ﷺ: \"يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقٍ، فاختصِ على ذلك أو ذر\".\nورواه النسائي بلفظ: \"ولا أجد طولًا أتزوج النساء، أفأختصي؟ فأعرض عنه النبي ﷺ حتى قال ثلاثًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٥٥-١٥٦، سنن النسائي ٦/٤٩\".\n٤. انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٦٠، المستصفى ١/٤١٨، المنخول ص١٣٣، نهاية السول ٢/١٩، جمع الجوامع ١/٣٧٤، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، الروضة ٢/١٩١، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٧٢.\n٥. الآية ٤١ من إبراهيم، وفي ز ع ض ب: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ نوح/٢٨.\n٦. الآية١٤٧ من آل عمران.\n٧. في ش: بين وبينه، وفي ز: بين وبين.\n٨. انظر: نهاية السول ٢/١٩.\n٩. انظر: نهاية السول ٢/١٩، جمع الجوامع ١/٣٧٤، المحصول؟ ١ ق٢/٦٠، المستصفى ١/٤١٨، المنخول ص١٣٣، الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، فواتح الرحموت ١/٢٧٢، كشف الأسرار ١/١٠٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥١، الروضة ٢/١٩١.","vol":"3","page":28},{"text":"\"أَلا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلا انْجَلِي١\"\nوَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى التَّمَنِّي دُونَ التَّرَجِّي؛ لأَنَّهُ أَبْلَغُ. لأَنَّهُ نَزَّلَ لَيْلَهُ لِطُولِهِ مَنْزِلَةَ الْمُسْتَحِيلِ انْجِلاؤُهُ٢. كَمَا قَالَ الآخَرُ\n\"وَلَيْلُ الْمُحِبِّ بِلا آخِرٍ٣\"\nقَالَ بَعْضُهُمْ؛ وَالأَحْسَنُ تَمْثِيلُ هَذَا كَمَا مَثَّلَهُ ابْنُ فَارِسٍ لِشَخْصِ تَرَاهُ: كُنْ فُلانًا. وَفِي الْحَدِيثِ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِ٤ تَبُوكَ \"كُنْ أَبَا ذَرٍّ\" ٥ وَرَأَى٦ آخَرَ فَقَالَ:\n_________\n١. هذا صدر بيت من الطويل للأمرئ القيس، وعجزه:\n\"بصبح وما الإصباح منك بأمثل\"\nواستشهد بهذا البيت ابن الشجري في \"أماليه\"، والعيني في \"شرح شواهد الألفية\"، والأشموني في \"شرح ألفية ابن مالك\"، والعباسي في \"معاهد التنصيص\"، والشيخ خالد في \"التصريح بمضمون التوضيح\".\n\"انظر: ديوان امرئ القيس ص٨ ط ثانية بدار المعارف بمصر، معجم شواهد العربية ص٣٠٤\".\n٢. قال العلماء: إن الترجي يكون في الممكنات والتمني في المستحيلات، لذلك حمل الشاعر ليله على التمني، لأن ليل المحب لطوله كانه مستحيل الانجلاء، ولذا استشهدوا في البيت للتمني، وقد يكون للترجي إذا كان مترقبًا للإصباح.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٩، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٧٤\".\n٣. هذا عجز بيت من المتقارب لخالد الكاتب، وصدره:\n\"رقدت ولم ترث للساهر\"\nذكره الجرجاني في \"دلائل الإعجاز ص٣٧٦، الطبعة الثالثة عن دار المنار بمصر سنة ١٣٦٦ هـ\" وعبد السلام هارون في \"معجم شواهد العربية ص١٩٣\".\n٤. ساقطة من ز ع ض ب.\n٥. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وقال: فيه إرسال.\n\"انظر: المستدرك ٣/٥٠، زاد المعاد ٣/٥٣٤، طبع مؤسسة الرسالة\".\n٦. في ب وروى.","vol":"3","page":29},{"text":"\"كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ\" ١ لأَنَّ امْرَأَ الْقِيسِ قَدْ يَدَّعِي اسْتِفَادَةَ التَّمَنِّي مِنْهُ مِنْ \" أَلا \" لا٢ مِنْ صِيغَةِ افْعَلْ، بِخِلافِ هَذَا الْمِثَالِ.\nوَقَدْ يُقَالُ: إنَّ \" أَلا \"٣ قَرِينَةُ إرَادَةِ التَّمَنِّي بِافْعَلْ، وَأَمَّا \" كُنْ فُلانًا \" فَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ إيَّاهُ، بَلْ الْجَزْمُ بِهِ، وَأَنْ يَنْبَغِيَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا احْتَمَلَ أَنَّ هَذَا٤ فِي الْمِثَالَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا.\n\"وَ\" الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"كَمَالِ الْقُدْرَةِ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿إنَّمَا قَوْلُنَا٥ لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٦ هَكَذَا سَمَّاهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ٧.\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٨٦، صحيح مسلم ٤/٢١٢٢، رياض الصالحين ص٢٠\"\nوأبو خيثمة هو الصحابي عبد الله بن خيثمة، الأنصاري السالمي المدني، شهد مع رسول الله ﷺ أحدًا وباقي المشاهد، وتأخر عن غزوة تبوك عدة أيام، وبعد أن سار رسول الله ﷺ دخل أبو خيثمة على اهله، فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماءً فيه ... فقال لنفسه: رسول الله ﷺ في الضح والحر والريح، وأبو خيثمة في ظل باردٍ، وطعام، وامرأة حسناء، مقيم في ماله، ما هذا بالنصف، والله لاأدخل عريشة واحدة منكما حتى الحق بالنبي ﷺ، ولما كان رسول الله ﷺ بتبوك إذا شخص يزول يه السراب، فقال له النبي ﷺ: \"كن أبا خيثمة\"، فإذا هو أبو خيثمة، عاش إلى زمن يزيد بن معاوية.\nانظر: ترجمته في \"الإصابة ٤/٥٣، الإستيعاب ٤/٥١، أسد الغابة ٣/٢٢٥، تهذيب الأسماء ٢/٢٢٤\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض: الأمر.\n٤ في ش ز: ان يكون هذا، وفي ض: هذين المثالين.\n٥ في ز ع ض ب: أمرنا، ولعل المقصود الآية الأخرى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ سورة يّس /٨٢.\n٦ الآية ٤٠ سورة النحل.\n٧ وسماه الغزالي في \"المنخول١٣٤\":نهاية الاقتدار، وسماه في \"المستصفى ١/٤١٨\": كمال القدرة.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٤٣، فواتح الرحموت ٢/٩\".","vol":"3","page":30},{"text":"وَبَعْضُهُمْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّكْوِينِ١، وَسَمَّاهُ الْقَفَّالُ وَأَبُو الْمَعَالِي وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: التَّسْخِيرَ، فَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنْ \" كَانَ \" بِمَعْنَى وُجِدَ، فَتَكْوِينُ الشَّيْءِ إيجَادُهُ مِنْ الْعَدَمِ. وَاَللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُوجِدُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ٢.\n\"وَ\" الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"خَبَرٍ٣\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ ٤ وقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ ٥ وقوله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ ٦ وقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ ٧\nوَمِنْهُ عَلَى رَأْيٍ \"إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت\" ٨\n_________\n١ منهم صدر الشريعة وابن عبد الشكور من الحنفية، والفخر الرازي وابن السبكي من الشافعية، والتكوين هو الإيجاد من العدم، أما التسخير فهو الانتقال إلى حالة ممتهنة، وقال ابن عبد الشكور عن \"التكوين\":ولا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى أخرى كالتسخير\".\n\"انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، ٥٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، المحصول؟ ١ ق٢/٦١، جمع الجوامع ١/٣٤٣، التبصرة ص٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٨، كشف الأسرار ١/١٠٧، ١١٢ وما بعدها، العبادي على الورقات ص٩٨، نهاية السول ٢/١٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٩٦\"\n٢ يرى بعض العلماء أن الأمر هنا بمعنى التكوين حقيقة، وليس مجازًا، قال السرخسي الحنفي: \"فالمراد حقيقة هذه الكلمة \"كن\" عندنا، لا يكون مجازًا عن التكوين كما زعم بعضهم\". \"أصول السرخسي ١/١٨\".\n٣ انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٥٠، نهاية السول ٢/١٩، جمع الجوامع ١/٣٧٤، كشف الأسرار ١/١٠٧، الروضة ٢/١٩١، شرح تنقيح الفصول ص١٤٢.\n٤ الاية ٨١ من التوبة.\n٥ الآية ٧٥ من مريم.\n٦ الآية ١٢ من العنكبوت.\n٧ الآية ٣٨ من مريم.\n٨ هذا جزء من حديث شريف، وأوله: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة\"، وسبق تخريجه ح٢ص٣٩١.","vol":"3","page":31},{"text":"وَذَلِكَ لأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ الْخَبَرُ بِمَعْنَى الأَمْرِ١ فِي قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ ٣ جَاءَ الأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ ٤وَكَذَا جَاءَ الْخَبَرُ٥ بِمَعْنَى النَّهْيِ٦، كَمَا فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا\" بِالرَّفْعِ٧؛ إذْ لَوْ كَانَ نَهْيًا لَجُزِمَ، فَيُكْسَرُ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.\nقَالَ أَرْبَابُ الْمَعَانِي: وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لِشِدَّةِ طَلَبِهِ نَزَّلَ الْمَطْلُوبَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِعِ لا مَحَالَةَ، وَمِنْ هُنَا تُعْرَفُ الْعَلاقَةُ فِي إطْلاقِ الْخَبَرِ بِمَعْنَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ٨\n\"وَ\" الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَفْوِيضٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ ٩ ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي١٠.\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/٢٠، شرح تنقيح الفصول ص١٤٢، مختصر البعلي ص٩٩، المحصول؟ ١ ق٢/٥٠، التمهيد ص٧٢.\n٢ الاية ٢٣٣ من البقرة.\n٣ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ في ش ز: والخبر.\n٦ انظر: المحصول ج١ ق٢/٥٢، نهاية السول ٢/٢٠.\n٧ هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي هريرة، وتتمه: \"فإن الزانية هي التي تزوج نفسها\"، ورواه الشافعي والدارقطني.\n\"انظر: سنن ابن ماجة ١/٦٠٦، بدائع المنن ٢/٣١٨، سنن الدارقطني ٣/٢٢٧، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٨٩، نيل الأوطار ٦/١٣٤، الفتح الكبير ٣/٣٢٢\".\n٨ العلاقة بين الأمر والخبر: أن الأمر يدل على وجود الفعل، كما أن الخبر يدل على وجود الفعل أيضًا، والعلاقة بين الخبر والنهي: أن النهي يدل على عدم الفعل، كما أن الخبر يدل الفعل أيضًا. \"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٥٢، ٥٤\".\n٩ الآية ٧٢ من طه.\n١٠ سار ابن السبكي على منهج أبي المعالي في هذه التسمية: \"انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤\".","vol":"3","page":32},{"text":"وَيُسَمَّى أَيْضًا١: التَّحْكِيمُ. وَسَمَّاهُ ابْنُ فَارِسٍ وَالْعَبَّادِيُّ٢: التَّسْلِيمَ، وَسَمَّاهُ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرُّوذِيُّ٣: الاسْتِبْسَالَ. وَ٤قَالَ: أَعْلَمُوهُ٥ أَنَّهُمْ قَدْ اسْتَعَدُّوا لَهُ بِالصَّبْرِ، وَأَنَّهُمْ غَيْرُ تَارِكِينَ لِدِينِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَسْتَقِلُّونَ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِي جَنْبِ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ ﷾. قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُ نُوحٍ ﵇ ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ ٦ أَخْبَرَهُمْ بِهَوَانِهِمْ\n\"وَ\" الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَكْذِيبٍ\" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى٧\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو عاصم العبادي، الهروي، الإمام الجليل، القاضي، كان مجرًا في العلم، وحافظًا لمذهب الشافعي، كان معروفًا بغموض العبارة، حبًا لاستعمال الذهن الثاقب، كان من أصحاب الوجوه في المذهب، وكان مناظرًا، دقيق النظر، تفقه وسمع الحديث الكثير، ودرس وحدث، وصنف كتبًا كثيرة، منها \"أدب القضاء\" الذي شرحه أبو سعد الهروي في كتاب \"الإشراف على غوامض الحكومات\" ولأبي عاصم: \"طبقات الفقهاء\" و\"الرد على القاضي السمعاني\" و\"كتاب الأطعمة\" و\"الزيادات\" و\"زيادات الزيادات\" والهادي إلى مذهب العلماء\" وغيرها، توفي سنة٤٥٨؟.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٤/١٠٤، وفيات الأعيان ٣/٣٥١، شذرات الذهب ٣/٣٠٦، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص٥٦، تهذيب الأسماء ٢/٢٤٩\".\n٣ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى، علامة من أئمة الحنفية، ومن الزهاد، له تصانيف كثيرة منها: \"تفسير القرآن\" و\"عمدة العقائد\" و\"بستان العارفين\" و\"تنبيه الغافلين\" و\"خزانة الفقه\" و\"شرح الجامع الصغير\" و\"عيون المسائل\" و\"مختلف الرواية\" وغيرها، توفي سنة ٣٧٣؟، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الفوائد البيهة ص٢٢٠، الجواهر المضيئة ٢/١٩٦، الأعلام للزركلي ٨/٣٤٨\".\n٤ ساقطة من ع ض ب.\n٥ في ش: اعلموا.\n٦ الآية ٧١ من يونس.\n٧ انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤، تفسير النصوص ١/٢٣٨.","vol":"3","page":33},{"text":"﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١ وَمِنْهُ قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٢ ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ﴾ ٣\n\"وَ\" الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"مَشُورَةٍ\"٤ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ ٥ فِي قَوْلِ إبْرَاهِيمَ لابْنِهِ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إشَارَةً إلَى مُشَاوَرَتِهِ فِي هَذَا الأَمْرِ. وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿يَا بُنَيَّ إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُك فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ ٦ ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ\n\"وَ\" السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"اعْتِبَارٍ\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اُنْظُرُوا إلَى ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ ٧ فَإِنَّ فِي٨ ذَلِكَ عِبْرَةً لِمَنْ يَعْتَبِرُ٩\n\"وَ\" السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"تَعَجُّبٍ١٠\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الأَمْثَالَ﴾ ١١ قَالَهُ الْفَارِسِيُّ. وَمَثَّلَهُ الْهِنْدِيُّ بِقَوْلِهِ\n_________\n١ الآية ٩٣ من آل عمران.\n٢ الآية ٢٣ من البقرة.\n٣ الآية ١٥٠ من الأنعام.\n٤ انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤.\n٥ الآية ١٠٢ من الصافات.\n٦ الآية ١٠٢ من الصافات.\n٧ الآية ٩٩ من الأنعام.\n٨ ساقطة من ع ض.\n٩ انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤، تفسير النصوص ١/٢٣٨.\n١٠ انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤.\nومثله عبد العزيز البخاري بقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ مريم/٣٨، أي ما أسمعهم وما أبصرهم، \"كشف الأسرار ١/١٠٧.\n١١ الآية ٤٨ من الإسراء.","vol":"3","page":34},{"text":"تَعَالَى: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ ١ وَتَقَدَّمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ مَثَّلَ بِهِ لِلتَّعْجِيزِ٢، وَأَنَّ ابْنَ عَطِيَّةَ قَالَ: فِيهِ نَظَرٌ٣. قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ٤: وَهُوَ الظَّاهِرُ٥. فَإِنَّ التَّمْثِيلَ بِهِ لِلتَّعَجُّبِ أَوْضَحُ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعَجُّبُ\n\"وَ\" الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"إرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ٦\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ \"كُنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ\" ٧ فَإِنَّ٨ الْمَقْصُودَ الاسْتِسْلامُ وَالْكَفُّ عَنْ الْفِتَنِ٩.\nفَهَذَا الَّذِي وَقَعَ اخْتِيَارُنَا عَلَيْهِ. وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَشْيَاءَ غَيْرَ\n_________\n١ الآية ٥٠ من الإسراء.\n٢ في ض: لتعجيز.\n٣ صفحة ٢٦.\n٤ في ض: قاله.\n٥ في ض: ظاهر.\n٦ انظر: جمع الجوامع ١/٣٧٤.\n٧ هذا الحديث رواه الطبراني عن خباب بن الأرت، ورواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة بلفظ: \"فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول، لا القاتل، فافعل\" قال العجلوني: وبعضها يقوى بعضًا، وصحح الحاكم حديث حذيفة أنه قيل له: ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: \"آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه، فإن دخل عليك، فتقول: ها بؤ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم\" وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: \"ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم: القاتل في النار، والمقتول في الجنة\" وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال في الفتنة: \"كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته، فليكن كخير ابني آدم\" وفي رواية \"كن كابن آدم\".\n\"انظر: كشف الخفا ٢/١٩٣ ط حلب، المستدرك ٤/٤٤٤، أسنى المطالب ص١٧١، سنن أبي داود ٢/٤١٥، ٤١٦، سنن ابن ماجة ٢/١٣١٠، تحفة الأحوذي ٦/٤٣٧، مسند أحمد ٤/٤١٦، ٥/٢٩٢، نيل الأوطار ٥/٣٦٨\".\n٨ في ز: فإنما.\n٩ في ش: القتل.","vol":"3","page":35},{"text":"ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ١.\nفَمِنْهَا، وَهُوَ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى \"التَّخْيِيرِ٢\" نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ٣ ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ.\nوَقَدْ يُقَالُ: نَفْسُ صِيغَةِ افْعَلْ لَيْسَ فِيهَا تَخْيِيرٌ إلاَّ٤ بِانْضِمَامِ أَمْرٍ آخَرَ يُفِيدُهُ، لَكِنْ مِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي التَّسْوِيَةِ.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الثَّلاثُونَ: الاخْتِيَارُ. نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: \"فَلا يَغْمِسْ ٥ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا\" بِدَلِيلِ \"فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ\" ٦.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَهَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ النَّدْبِ. فَلا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِهِ.\n_________\n١ ذكر الغزالي في معاني صيغة \"إفعل\" خمسة عشر وجهًا، ثم قال: \"وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفًا منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل، فإن قوله \"كل مما يليك\" داخل في الندب، والآداب مندوب إليها، وقوله: \"تمتعوا\" للإنذار قريب من قوله: \"اعملوا ما شئتم\" الذي هو للتهديد\" \"المستصفى ١/٤١٩\"\n٢ ذكر ابن عبد الشكور التخيير، ومثله الشارح محمد نظام الدين الأنصاري بقوله ﷺ لأصحابه: \"إذا لم تستح فاصنع ما شئت\" أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء. \"فواتح الرحموت ١/٣٧٢\".\n٣ الآية ٤٢ من المائدة. ساقطة من ش ز ع ب.\n٤ ساقطة من ش ز ع ب. في ش: بضده.\n٥ في ش: بضده. في ض ش: يغمس، وهي رواية للحديث عند مسلم.\n٦ في ض ش: يغمس، وهي رواية للحديث عند مسلم.\nهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة مرفوعًا، وأوله: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل ... \"\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٣٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٨٠، سنن أبي داود ١/٢٣، تحفة الأحوذي ١/١٠٩، سنن النسائي ١/١١٠، سنن ابن ماجة ١/١٣٨، الموطأ ص٣٩ طبعة الشعب، بدائع المنن ١/٢٧، مسند أحمد ٢/٢٤١، ٢٥٣، سنن الدارمي ١/١٩٦\".","vol":"3","page":36},{"text":"قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ قُلْت١: لَيْسَ فِي هَذَا صِيغَةُ أَمْرٍ، إنَّمَا هُوَ صِيغَةُ نَهْيٍ كَمَا تَرَى. انْتَهَى.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الْحَادِي وَالثَّلاثُونَ: الْوَعِيدُ. نَحْوُ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ٢ وَلَكِنْ هَذَا مِنْ التَّهْدِيدِ\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّهْدِيدُ أَبْلَغُ مِنْ الْوَعِيدِ.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الثَّانِي وَالثَّلاثُونَ: الالْتِمَاسُ. كَقَوْلِك لِنَظِيرِك: افْعَلْ. وَهَذَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ٣، وَهُوَ وَشَبَهُهُ مِمَّا يَقِلُّ٤ جَدْوَاهُ فِي دَلائِلِ الأَحْكَامِ.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونَ: التَّصَبُّرُ. نَحْوُ قوله تعالى: ﴿لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ٥ ﴿فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ ٦ ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ ٧ ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ٨.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ: قُرْبُ الْمَنْزِلَةِ، نَحْوُ قوله تعالى: ﴿اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ ٩ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.\nوَمِنْهَا، وَهُوَ الْخَامِسُ وَالثَّلاثُونَ: التَّحْذِيرُ وَالإِخْبَارُ عَمَّا يَئُولُ الأَمْرُ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ الآية ٢٩ من الكهف. وفي ع ض ب: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ...﴾ .\n٣ وهو رأي ابن عبد الشكور، \"انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/٣٧٢\".\n٤ في ش: تقل.\n٥ الآية ٤٠ من التوبة.\n٦ الآية ١٧ من الطارق.\n٧ الآية ٨٣ من الزخرف.\n٨ انظر: تفسير النصوص ١/٢٨٣.\n٩ الآية ٤٩ من الأعراف، والآية ٣٢ من النحل، والآية ٧٠ من الزخرف.","vol":"3","page":37},{"text":"إلَيْهِ١، نَحْوُ قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ﴾ ٢ قَالَهُ الصَّيْرَفِيُّ.\n\"وَكَنَهْيٍ\" فِي الْمَعْنَى \"دَعْ، وَاتْرُكْ\" وَكُفَّ، وَأَمْسِكْ نَفْسَك عَنْ كَذَا. وَنَحْوُهُ٣.\nلَمَّا كَانَ٤ مِنْ أَبْعَاضِ \" افْعَلْ \" مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَفِّ عَنْ الْفِعْلِ. اُحْتِيجَ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَى إخْرَاجِهَا. وَلِهَذَا قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي حَدِّ الأَمْرِ: إنَّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كُفَّ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ كُفَّ٥، أَيْ مَدْلُولٍ عَلَى الْكَفِّ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ بِغَيْرِ كُفَّ الَّذِي هُوَ فِعْلُ أَمْرٍ.\nفَقَوْلُهُ \"اقْتِضَاءُ فِعْلٍ\" أَيْ طَلَبُ فِعْلٍ، وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمَلُ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ، وَتَخْرُجُ الإِبَاحَةُ٦ وَغَيْرُهَا مِمَّا تُسْتَعْمَلُ مِنْهُ٧ صِيغَةُ الأَمْرِ. وَلَيْسَ أَمْرًا، وَقَوْلُهُ \"غَيْرِ كُفَّ \" فَصْلٌ خَرَجَ بِهِ النَّهْيُ. فَإِنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ هُوَ كُفَّ.\nوَقَوْلُهُ \"مَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ كُفَّ\" صِفَةٌ لِقَوْلِهِ: كُفَّ ٨.\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٧.\n٢ الآية ٦٥ من هود، وأولها: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ...﴾ .\n٣ انظر: تيسير التحرير ١/٣٣٧، ٣٣٨، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٧٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٣٦٧ وما بعدها.\n٤ في ش ز: بعض من.\n٥ جمع الجوامع ١/٣٦٧.\n٦ في ض ب: ويخرج\n٧ في ش ب: منه.\n٨ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٣٦٧.","vol":"3","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>فصل الأمر حقيقة في الوجوب</span>\n...\nفَصْلُ الأمر حقيقة الوجوب:\n\"الأَمْرِ\" فِي حَالَةِ١ كَوْنِهِ \"مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ\" \"حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ\" عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ٢ \"شَرْعًا\" أَيْ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ الشَّرْعِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ٣.\nوَالثَّانِي ٤ - وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ اللُّغَةِ٥.\n_________\n١ في ض: حال.\n٢ وهو قول الظاهرية أيضًا، قال إمام الحرمين في \"البرهان\" والآمدي في \"الإحكام\" إنه مذهب الشافعي، وذكر الشيرازي في \"شرح اللمع\" أن الأشعري نص عليه.\n\"انظر: البرهان للجويني ١/٢١٦، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٦، التمهيد ص٧٣، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، كشف الأسرار ١/١٠٨، ١١٠، تيسير التحرير ١/٣٤١، أصول السرخسي ١/١٤، المستصفى ١/٤٢٣، المعتمد ١/٥٧، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ص١٢٧، مختصر الطوفي ص٨٦، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، العبادي على الورقات ص٨٠، العدة ١/٢٢٤، إرشاد الفحول ص٩٤، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢، تفسير النصوص ١/٢٤١، المسودة ص١٣، فتح الغفار ١/٣١.\n٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/٣٧٧، تيسير التحرير ١/٣٦٠، نهاية السول ٢/٢١، البرهان للجويني ١/٢٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مختصر البعلي ص٩٩، التمهيد ص٧٣، اللمع ص٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢.\n٤ في ش ز: الثاني.\n٥ وهو رأي ابن حزم الظاهري وابن نجيم الحنفي وابن عبد الشكور وجلال الدين المحلي، وهو الصحيح عن أبي إسحاق الشيرازي، وهو ظاهر كلام الآمدي.\nانظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٦٣، فتح الغفار ١/٣١، فواتح الرحموت ١/٣٧٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، تيسير التحرير ١/٣٦٠، اللمع ص٨، التمهيد ص٧٣، البرهان ١/٢٢٣، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، نهاية السول ٢/٢٢، الإحكام للآمدي ٢/١٤٥، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤\".","vol":"3","page":39},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ١.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٢ وَبِقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ ٣ ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الأَمْرِ الْمُجَرَّدِ٤. لأَنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلاءِ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ٥.\n_________\n١ ذكر هذا الرأي القيرواني في \"المستوعب\"، انظر: التمهيد ص٧٣، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٥، مختصر البعلي ص٩٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص١١٤.\n٢ الآية ٦٣ من النور.\n٣ الآية ٤٨ من المرسلات.\n٤ وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ الأعراف/١٢، ومثل هذا الذم لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن الأمر للوجوب.\n\"انظر: التبصرة ص٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، العدة١/٢٣٠\".\n٥ انظر القول في الوجوب وأدلته ومناقشتها في \"المحصول ج١ ق٢/٦٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٨٠، نهاية السول ٢/٢٠، وما بعدها، أحكام الإحكام ١/١٠٤، ١٣٨، المسودة ص٥، ص١٥، أصول السرخسي ١/١٦، ١٨، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩، فتح الغفار ١/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، البرهان للجويني ١/٢٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣ وما بعدها، ٦٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، ١٤٦، التبصرة ص٢٧، المنخول ص١٠٥، المستصفى ١/٤٢٩، مختصر الطوفي ص٨٦، الروضة ٢/١٩٤، إرشاد الفحول ص٩٤، العدة ١/٢٢٩، تفسير النصوص ١/٢٤٥\".\nوفي ش: ممسوعة.","vol":"3","page":40},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ. وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ١. وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا٢.\nوَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمَرَ٣ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ٤. فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ٥: لَعَلَّهُ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا: الأَمْرُ لِلنَّدْبِ، وَلا تَكْرَارَ. وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ، لِئَلاَّ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ٦.\nوَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ: فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ٧.\nوَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّا نَحْمِلُ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ، وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالاسْتِصْحَابِ، وَلأَنَّهُ الْيَقِينُ، وَلأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٨.\n_________\n١ الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، المستصفى ١/٤٢٦.\n٢ هذا قول أكثر المعتزلة، ونقله السرخسي عن بعض المالكية.\nوانظر القول في الندب مع أدلته ومنا قشتها في \"مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، نهاية السول ٢/٢٢، ٣٧، جمع الجوامع ١/٣٧٥، المسودة ص٥، أصول السرخسي ١/١٦، فتح الغفار ١/٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٣٧، البرهان للجويني ١/٢١٥، التلويح على التوضيح ٢/٥١، ٥٣، ٦٣، كشف الأسرار ١/١٠٨، ١١١، تيسير التحرير ١/٣٤١، مختصر البعلي ص٩٩، المعتمد ١/٥٧، ٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، اللمع ص٨، التبصرة ص٢٧، المستصفى ١/٤١٩، ٤٢٣، ٤٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، التمهيد ص٧٣، روضة الناظر ٢/١٩٣، مختصر الطوفي ص٨٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩، العدة ١/٢٢٩، إرشاد الفحول ص٩٤، تفسير النصوص ١/٢٤٢، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢\".\n٣ في ش ز ع: أمر الله.\n٤ انظر: المسودة ص٥، ١٤، الفوائد والفوائد الأصولية ص١٩١، العدة ١/٢٢٨.\n٥ منهم أبو البركات ابن تميمة، \"انظر: المسودة ص١٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١\".\n٦ انظر: العدة ١/٢٢٩.\n٧ انظر: المسودة ص٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١.\n٨ هناك أقوال كثيرة في المسألة، ولكل قول دليله، وبحثه المصنف ﵀ سابقًا في المجلد الأول ص٤٠٥.\n\"وانظر: كشف الأسرار ١/١١٩، تيسير التحرير ١/٣٤٧، المعتمد ١/٧٦، التبصرة ص٣٣، المحصول ج١ ق٢/٣٥٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/٨١، اللمع ص٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، الروضة ٢/١٩٣، العدة ١/٢٤٨، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، ١١٤، تفسير النصوص ١/٢٦٤، أصول الفقه الإسلامي ص٢٧٧\".","vol":"3","page":41},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهُوَ الطَّلَبُ. فَيَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ. اخْتَارَهُ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ١، لَكِنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الاعْتِقَادِ٢.\nوَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَيَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ. وَالتَّقْيِيدُ أَفْعَلَ٣ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا٤.\nرَدُّ خِلافِ الأَصْلِ.\nوَمَنَعَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لا يَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ٥.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلًا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا٦ خَشْيَةَ الإِطَالَةِ.\nوَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا٧.\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ١/١١٨، تيسير التحرير ١/٣٤٠، ٣٤٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، المحصول؟١ ق٢/٦٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٩، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع ١/٣٧٥، المعتمد ١/٥٦، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، التمهيد ص٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٠، مباحث الكتاب والسنة ص١١٢.\n٢ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٨، تيسير التحرير ١/٣٤١، فواتح الرحموت ١/٣٧٣.\n٣ في ش: فعل.\n٤ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٢.\n٥ أي لا يحسن الاستفهام عن الأمر، هل هو للوجوب أم لا؟ \"انظر: مختصر البعلي ص٩٩\".\n٦ في ب: ذكره.\n٧ ساقطة من ش ز، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦١.","vol":"3","page":42},{"text":"\"وَ\" يَكُونُ الأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ مُقَيَّدًا١ بِمَرَّةٍ وَلا تَكْرَارٍ \"لِتَكْرَارٍ حَسَبِ الإِمْكَانِ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ قَالَهُ٢ الآمِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ٣ وَالْمُتَكَلِّمِينَ٤، وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْقَصَّار٥ِ عَنْ مَالِكٍ. فَيَجِبُ اسْتِيعَابُ\n_________\nوذكر الإسنوي في هذه المسألة ستة عشر قولاُ \"التمهيد\"، وقال الغزالي: \"والمختار أنه متوقف فيه\" \"المستصفى ١/٤١٩، ٤٢٣\".\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٧٩، نهاية السول ٢/٢٢، جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه ١/٣٧٦، التبصرة ص٢٧، المنخول ص١٠٥، المحصول؟ ١ ق٢/٦٢، ٦٦، المعتمد ١/٥٧، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، كشف الأسرار ١/١٠٧وما بعدها، التلويح على التوضيح ٢/٥١، ٥٣، فواتح الرحموت ١/٣٧٣، نهاية السول ٢/٢٢ن أصول السرخسي ١/١٥، الإحكام لابن حزم ١/٢٥٩ وما بعدها، فتح الغفار ١/٣١ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٢٧، البرهان للجويني ١/٢١٢، المسودة ص٥، الروضة ٢/١٩٣، مختصر الطوفي ص٨٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٩ وما بعدها، العدة ١/٢٢٩، مباحث الكتاب والسنة ص١١٣، ١١٥، إرشاد الفحول ص٩٤.\n١ في ض ب: بمقيد.\n٢ في ش ز ع ب ض: قال.\n٣ في ض: العلماء.\n٤ انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في \"التوضيح على التنقيح ٢/٦٨، نهاية السول ٢/٤٢، ٤٦، البرهان للجويني ١/٢٢٤، ٢٢٩، تيسير التحرير ١/٣٥١، مختصر البعلي ص١٠٠، المعتمد ١/١٠٨، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، جمع الجوامع ١/٣٨٠، اللمع ص٨، التبصرة ص٤١، المنخول ص١٠٨، المحصول؟ ١ ق٢/١٦٣، المستصفى ٢/٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٨١، العبادي على الورقات ص٨٣، المسودة ص٢٠، نزهة الخاطر ٢/٧٨، التمهيد ص٧٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١\".\n٥ هو علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن، الفقيه المالكي، المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي، كان أصوليًا نظارًا، تفقه بأبي بكر الأبهري، وتفقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن عمروس وجماعة، ولي بغداد، وله كتاب كبير في مسائل الخلاف، قال الشيرازي: \"لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه\" توفي سنة ٣٩٨؟، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ص١٩٩ ط أولى، ترتيب المدارك ٢/٦٠٢، شجرة النور الزكية ص٩٢، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٩٨، تاريخ بغداد ١٢/٤١\".","vol":"3","page":43},{"text":"الْعُمْرِ بِهِ، دُونَ أَزْمِنَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالنَّوْمِ وَضَرُورِيَّاتِ الإِنْسَانِ١.\nوَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لا يَقْتَضِي تَكْرَارًا إلاَّ بِقَرِينَةٍ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ٢.\nوَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى٣\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٢٠، المعتمد ١/١١٠، المنخول ص١٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/٨٢، نهاية السول ٢/٤٢.\n٢ وهو قول ابن الخطاب، ورجحه الطوفي، ومال إليه ابن قدامة، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري، وعبد الحنفية والظاهرية.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، الروضة ٢/١٩٩، المسودة ص٢٠، ٢٢، مختصر الطوفي ٨٧، ٨٨، العدة ١/٢٦٤، مختصر البعلي ص١٠٠، كشف الأسرار ١/١٢٢، تيسير التحرير ١/٢٥١، فتح الغفار ١/٣٦، التوضيح على التنقيح ٢/٦٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٦٢، أصول السرخسي ١/٢٠، الإحكام لابن حزم ١/٢١٦، المعتمد ١/١٠٨، المحصول؟ ١ ق٢/١٦٢، فواتح الرحموت ١/٣٨٠\".\n٣ ذكر البعلي في القول الأول أنه: \"أشهر قولي القاضي\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١\"، وهو ما نص عليه القاضي في \"العدة١/٢٦٤\"، ونقله الطوفي عنه، \"مختصر الطوفي ص٨٧\"، وقاله الموفق عنه \"الروضة ٢/٢٠٠\".\nوهناك أقوال أخرى في المسألة، ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، وفي قول رابع أن الأمر إن كان معلقًا بشرط اقتضى التكرار، وإن كان مطلقًا فلا يقضي التكرار، وهو اختيار المجد ابن تيمية في \"المسودة ص٢٠\" وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة، وفي قول سادس أنه على التوقف، وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي، واختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل، وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة، ونقل ابن الحاجب والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئًا، ولكن كلام الجويني في \"البرهان\" يخالف ذلك.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، ١٧٢، المسودة ص٢٠، ٢١، التمهيد ص٧٨، مختصر البعلي ص١٠١، التلويح على التوضيح ٢/٦٩، المنخول ص١٠٨، ١١١، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، البرهان للجويني ١/٢٢٤، ٢٢٨، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠، العدة ١/٢٦٤ وما بعدها، ٢٧٥، إرشاد الفحول ص٩٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٨١\".","vol":"3","page":44},{"text":"\"وَ\" يَكُونُ الأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِـ\"فِعْلِ الْمَرَّةِ\" الْوَاحِدَةِ \"بِالالْتِزَامِ\"١.\nفَعَلَى كَوْنِهِ لا يَقْتَضِي تَكْرَارًا يُفِيدُ الأَمْرُ طَلَبَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ وَلا بِكَثْرَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ٢ لا يُمْكِنُ٣ إدْخَالُ تِلْكَ٤ الْمَاهِيَّةُ فِي الْوُجُودِ بِأَقَلَّ مِنْ مَرَّةٍ. فَصَارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ٥.\nوَقِيلَ: يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ بِلَفْظِهِ وَوَضْعِهِ٦.\n\"وَ\"أَمْرٍ \"مُعَلَّقٍ بِمُسْتَحِيلٍ\" نَحْوُ: صَلِّ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا \"لَيْسَ أَمْرًا\" لأَنَّهُ كَقَوْلِهِ٧: كُنْ الآنَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.\n_________\n١ في ض: بالتزام.\n٢ في ض ب: لأنه.\n٣ في ع: تمكن.\n٤ مابين القوسين إضافة من \"القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١\"، والنص منقول حرفيًا منه.\n٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، الروضة ٢/٢٠٠، المحصول؟ ١ ق٢/١٦٣، جمع الجوامع ١/٣٧٩، نزهة الخاطر ٢/٧٨، أصول السرخسي ١/٢٥، الإحكام لابن حزم ١/٣١٩، فتح الغفار ١/٢٦، البرهان للجويني ١/٢٢٩، تيسير التحرير ١/٣٥١، مختصر البعلي ص١٠، المعتمد ١/١٠٧، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، التبصرة ص٤١، نهاية السول ٢/٤٣، العبادي على الورقات ص٨٢، إرشاد الفحول ص٩٧، التمهيد ص٧٨.\n٦ وهذا قول أصحاب الإمام مالك، وقاله كثير من الحنفية والشافعية، ونقله الشيرازي في \"شرح اللمع\" عن أكثر الشافعية، وقال الغزالي: \"وإليه صار الشافعية الفقهاء\".\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، التمهيد ص٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٢٠، البرهان للجويني ١/٢٢٤، ٢٢٨، تيسير التحرير ١/٣٥١، مختصر البعلي ص١٠، نهاية السول ٢/٤٢، المسودة ص٢٠، أصول السرخسي ١/٢٠، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، اللمع ص٨، المنخول ص١٠٨، المحصول؟ ١ ق٢/٦٣، المستصفى ٢/٢، فواتح الرحموت ١/٣٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٨١، التلويح على التوضيح ٢/٦٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣١٥\".\n٧ في ع: كقولك.","vol":"3","page":45},{"text":"\"وَ\"أَمْرٍ مُعَلَّقٍ \"بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ لَيْسَا بِعِلَّةٍ\" لِلْمَأْمُورِ بِهِ، كَقَوْلِهِ: إذَا مَضَى شَهْرٌ، أَوْ إذَا هَبَّتْ١ رِيحٌ، أَوْ إنْ سَافَرَ زَيْدٌ، فَأَعْتِقُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي، فَحَصَلَ شَيْءٌ مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، وَأَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ. فَقَدْ امْتَثَلَ مَا أَمَرَ بِهِ \"وَلَمْ يَتَكَرَّرْ\" الأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ \"بِتَكَرُّرِهِمَا\"٢ أَيْ: تَكَرُّرِ٣ الشَّرْطِ الَّذِي لَيْسَ بِعِلَّةٍ ثَابِتَةٍ.\nوَلا الصِّفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ٤ بِعِلَّةٍ ثَابِتَةٍ ٥. وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ عِلَّةً ثَابِتَةً نَحْوُ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٦ أَوْ كَانَتْ الصِّفَةُ عِلَّةً ثَابِتَةً نَحْوُ قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٧ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٨ فَإِنَّ الأَمْرَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ اتِّفَاقًا٩\n_________\n١ في ض: هب.\n٢ في ض: بتكرره.\n٣ في ب: بتكرر.\n٤ في ع: ليس.\n٥ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب، الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، لكن يدل عليه من جهة القياس، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وهو اختيار الفخر الرازي، والثاني: يدل على التكرار بلفظه، والثالث: لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا بالقياس، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري والشيرازي.\nانظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في \"التمهيد ص٧٩، أصول السرخسي ١/٢١، شرح تنقيح الفصول ص١٣١، المعتمد ١/١١٥ وما بعدها، المستصفى ٢/٧، الإحكام للآمدي ٢/١٦١ وما بعدها، اللمع ص٨، التبصرة ص٤٧ وما بعدها، المحصول؟ ١ ق٢/١٧٩، وما بعدها، نهاية السول ٢/٤٢، ٥٠ وما بعدها، منهاج العقول ٢/٤٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢، العدة ١/٢٧٥\".\n٦ الآية ٦ من المائدة.\n٧ الآية ٣٨ من المائدة.\n٨ الآية ٢ من النور.\n٩ دعوى الاتفاق غير مسلمة، لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك، فقال النسفي: \"ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقًا بالشرط أو مخصوص بالوصف أو لم يكن\" \"فتح الغفار بشرح المنار للنسفي ١/٣٦-٣٧\"، وقال صدر الشريعة: \"وعند بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون=","vol":"3","page":46},{"text":"قَالَهُ ابْنُ١ الْبَاقِلاَّنِيِّ فِي التَّقْرِيبِ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالآمِدِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ٢. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَكَلامُ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِيهِ٣. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لاتِّبَاعِ الْعِلَّةُ، لا لِلأَمْرِ. فَمَعْنَى هَذَا التَّكْرِيرِ: أَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ٤ وُجِدَ الْحُكْمُ؛ لأَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ، لا أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يَتَكَرَّرُ الْفِعْلُ٥.\n_________\n=معلقًا بشرط أو مخصوص بوصف\" \"التوضيح على التنقيح٢/٦٩\"، وعلق التفتازاني عليه: \"وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو وصفة يحتمل التكرار، والحق أنه يوجبه على هذا المذهب\" \"التلويح على التوضيح ٢/٧١\"، وقال البزدوي: \"وقال عامة مشايخنا: لا توجبه ولا تحتمله بكل حال\" \"كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/١٢٢\"، وقال عبد العزيز البخاري: \"والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار، ولا يحتمله سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط، أو مخصوصًا بوصف، إلا الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه\" \"كشف الأسرار ١/١٢٣\"، وقال الكمال بن الهمام: \"الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقًا\" \"تيسير التحرير ١/٣٥٣\"، وقال ابن عبد الشكور: \"فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها؟ والحق نعم، وقيل: لا، فدعوى الإجماع في العلة، كما في المختصر وغيره، غلط\" \"فواتح الرحموت ١/٣٨٦\".\n\"وانظر: العدة ١/٢٧٥، مختصر البعلي ص١٠١، المعتمد ١/١١٥، الإحكام للآمدي ٢/١٦١، المستصفى ٢/٧، تفسير النصوص ٢/٣١٨\".\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: المحصول؟ ١ ق٢/١٧٩، المستصفى ٢/٨، جمع الجوامع ١/٢٨٠، الإحكام للآمدي ٢/١٦١ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، أصول السرخسي ١/٢٠، ٢١، فواتح الرحموت ١/٣٨٦، التمهيد ص٧٩، المسودة ص٢٠، الروضة ٢/٢٠٠، العدة ١/٢٧٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢، تفسير النصوص ٢/٣١٨ وما بعدها.\n٣ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢.\n٤ ساقطة من ض، وسقط من ب: إذا وجدتِ العلةُ وجد الحكم، لا أنه.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٦١، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٨٣، الروضة ٢/٢٠٠، العدة ١/٢٧٦.","vol":"3","page":47},{"text":"\"وَ\" الأَمْرُ \"لِلْفَوْرِ\"١ سَوَاءٌ قِيلَ: إنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَوْ لا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ٢.\n_________\n١ المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذًا، قال صدر الشريعة: \"المراد بالفور الوجوب في الحال، والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة\" \"التوضيح على التنقيح ٢/١٨٨\"، وقال عبد العزيز البخاري: \"ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أوقات الإمكان، ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه\" \"كشف الأسرار ١/٢٥٤\".\n\"وانظر: اللمع ص٨، فواتح الرحموت ١/٣٨٧، جمع الجوامع ١/٣٨١، تخريج الفروع ص٤٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١\".\nوفي ب: إلا للفور.\n٢ إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق، وهو قول الظاهرية، وبعض الحنفية، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية، وأن أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط، قال ابن عبد الشكور في \"مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/٣٨٧\": \"هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار\" وقال عبد العزيز البخاري في \"كشف الأسرار ٢٥٤\": \"اختف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، وذهب بعض أصحابنا، منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور.\nوانظر تحقيق المسألة في \"تيسير التحرير ١/٣٥٦، أصول السرخسي ١/٢٦ن التوضيح على التنقيح ٢/١٨٨، المعتمد ١/١٢٠، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص١٢٨، البرهان للجويني ١/٢٣١، ٢٤١، المنخول ص ١١١، الإحكام للآمدي ١/١٦٥، التبصرة ص٥٢، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٩، المستصفى ٢/٩ن مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، نهاية السول ٢/٥٥، جمع الجوامع ١/٣٨١، العبادي على الورقات ص٨٥، مختصر البعلي ص١٠١، المسودة ص٢٤، ٢٥، التمهيد ص٨٠، الروضة ٢/٢٠٢ وما بعدها، العدة ١/٢٨١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢٢، تفسير النصوص ٢/٣٤٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، مختصر الطوفي ص٨٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٠، إرشاد الفحول ص٩٩\".","vol":"3","page":48},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مِنْهُمْ: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ. وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا١ تَأْخِيرَ الْحَجِّ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ٢.\nوَقِيلَ: لا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ الْعَزْمُ٣.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لُغَةً. قَالَهُ أَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ، فَإِنْ بَادَرَ امْتَثَلَ٤\n_________\n١ في ش: جوز.\n٢ اختلف العلماء فيما يترتب على التراخي، بأن يموت المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل، فإنه لا يموت عاصيًا عند الأكثرين، وقال قوم يموت عاصيًا، وقال النووي: \"فيه أوجه ... والأصح العصيان\" \"المجموع ٧/٩٠\".\n\"وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٧٥ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٨٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٠، أصول السرخسي ١/٢٦، كشف الأسرار ١/٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٩، المجوع للنووي ٧/٨٢، ٨٣، ٨٨، المغني ٢/٢٣٢، المسودة ص٢٥، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٣\".\n٣ يرى أكثر الحنفية والشافعية أن الأمر لمجرد الطلب، وأنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، وصرح الجويني فقال: \"والوجه أن يعبر: الصيغة تقتضي الامتثال\" \"البرهان ١/٢٣٣، ٢٣٥\"، وهذه رواية عن أحمد، وهو الراجح عند المالكية كما اختره ابن الحاجب، وقالت المعتزلة: لا يقتضي التعجيل، ولا يشترطون العزم، ووقع تساهل في عبارات بعض العلماء الأصول أن الأمر للتراخي وينسبونه للشافعية، والتحقيق أنهم يقصدون أن التأخير جائز، قال الشيرازي: \"والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ... \" وهذا ما حققه علماء الشافعية.\nانظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في \"نهاية السول ٢/٥٥، التبصرة ص٥٣، اللمع ص٨، ٩، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٩، جمع الجوامع ١/٣٨١، المعتمد ١/١٢٠، ١٢٩، الإحكام للآمدي ١/١٦٥، المستصفى ٢/٩، فواتح الرحموت ١/٣٨٧ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، البرهان ١/٢٣٢، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٤ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، المسودة ص٢٤، ٢٥، مختصر البعلي ص ١٠١، المنخول ص ١١١، تيسير التحرير ٢/٣٥٦ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٩، ١٨٠، العدة ١/٢٨٢، مختصر الطوفي ص٨٩، التمهيد ص٨٠، الروضة ٢/٢٠٢، أصول السرخسي ١/٢٨، إرشاد الفحول ص٩٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١ وما بعدها، تفسير النصوص ٢/٣٤٥ وما بعدها\".\n٤ تعددت الأقوال في مسألة الأمر للفور أو للتراخي أو لمجرد الطلب والامتثال أو الوقف أو غير ذلك، ولكل قولٍ دليله.\n\"انظر: جمع الجوامع ١/٣٨٢، البرهان للجويني ١/٢٣٢، ٢٤٦، كشف الأسرار ١/٢٥٤، تيسير التحرير ١/٣٥٧، الإحكام للآمدي ٢/١٦٥، المنخول ص١١١، المحصول؟ ١ ق٢/١٨٩، المستصفى ٢/٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، ٨٤، نهاية السول ٢/٥٥، المسودة ص٢٥، ٢٦، الروضة ٢/٢٠٢، مختصر الطوفي ص٨٩-٩٠، التمهيد ص٨٠، التبصرة ص٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠، العدة ١/٢٨٢، إرشاد الفحول ص٩٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٠١\".","vol":"3","page":49},{"text":"\"وَفَعَلَ عِبَادَةً لَمْ يُقَيَّدْ\" فِعْلُهَا \"بِوَقْتٍ\" فِي حَالَةِ كَوْنِ الْفِعْلِ \"مُتَرَاخِيًا\" عَنْ الْفَوْرِ بِهِ١ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا \"أَوْ مُقَيَّدٌ بِهِ\" أَيْ بِوَقْتِ \"بَعْدَهُ\" أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي قُيِّدَ بِهِ \"قَضَاءً بِالأَمْرِ الأَوَّلِ\" لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الصُّورَتَيْنِ.\nأَمَّا فِي الأُولَى -وَهِيَ \"مَا٢ إذَا لَمْ يُقَيَّدْ الأَمْرُ بِوَقْتٍ وَقُلْنَا بِالْفَوْرِيَّةِ، وَفَعَلَهُ مُتَرَاخِيًا- فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ. وَإِنْ قُلْنَا: الأَمْرُ لِلتَّرَاخِي فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ٣.\nوَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ مَا٤ إذَا كَانَ الأَمْرُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ٥ وَفَعَلَهُ بَعْدَهُ - فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِيهَا أَيْضًا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ. اخْتَارَهُ٦ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ٧.\n_________\n١ ساقطة من ض ب.\n٢ ساقطة من ز ع ض ب.\n٣ نقل المجد عن الجويني أنه قال: \"أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه، فهو مؤد، لا قاض\" ثم ذكر المجد الاختلاف بين علماء الحنفية في ذلك فقال: \"قال الرازي منهم كالجمهور، وقال غيره: إنه يسقط كالموت عندهم، هذا قول الكرخي وغيره، وأبي الفرج المالكي\" \"المسودة ص٢٦\".\nوانظر: العدة١/٢٩٣،٢٩٤، الإحكام للامدي٢/١٧٩، فتح الغفار١/٤٢.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ في ض: بالوقت.\n٦ في ع: واختاره.\n٧ وهو قول المقدسي من الحنابلة، وقول الحنفية وبعض الشافعية.\n\"انظر: مختصر البعلي ص١٠٢، العدة١/٢٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠، مختصر الطوفي ص٩٠، الروضة٢/٢٠٤،٢٠٦، المسودةص٢٧، فتح الغفار١/٤٢، شرح تنقيح الفصول ص١٤٤، البرهان للجويني ١/٢٦٥،٢٦٧، المعتمد١/١٤٦، الإحكام للآمدي٢/١٧٩، اللمع ص٩، التبصرة ص٦٤، المنخول ص١٢١، المستصفى٢/١٠، العضد على ابن الحاجب٢/٩٢، جمع الجوامع١/٣٨٢، إرشاد الفحول ص١٠٦\".","vol":"3","page":50},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ فِي١ بَابِ الْحَيْضِ: وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الصَّوْمَ إجْمَاعًا، وَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالأَمْرِ السَّابِقِ لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الأَشْهَرِ٢.\n\"والأمرُ بـ\" شيءٍ \"معينٍ٣ نهيٌ عن ضده \"أي ضدِّ ذلك المعين \"معنىً\" أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ٤، عند أصحابنا والأئمةِ الثلاثة، وذكره أبو\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الفروع١/٢٦٠.\nيرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، واختاره ابن عقيل منهم، وقواه المجد ابن تيمية، ولكل قول دليله.\n\"انظر: المستصفى٢/١١، المسودة ص٢٧، أصول السرخي١/٤٥،٤٦، الإحكام لابن حزم١/٢٠٣، الروضة ٢/٢٠٤، مختصر الطوفي ص٩٠، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩،١٤٤، البرهان للجويني ١/٢٦٥، مختصر البعلي ص١٠٢، العدة ١/٢٩٦، المعتمد ١/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٧٩، اللمع ص٩، التبصرة ص٦٤، المنخول ص١٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٢، جمع الجوامع ١/٣٨٢، إرشاد الفحول ص١٠٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٥، أصول الفقه الإسلامي ص٢٦٢\".\n٣ قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع، كالواجب الموسع، فإن الآمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق. \"انظر: التبصرة ص٨٩\".\n٤ قال القرافي: \"أريد به أن الأمر يدل بالالتزام، لا بالمطابقة\" \"شرح تنقيح الفصول ص١٣\"، وقال البعلي: \"وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما\"\n\"مختصر البعلي ص١٠١\"، وقال الفخر الرازي:\" اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام\" \" المحصول٢/٣٢٤\"، وقال أبو الحسين البصري: \"فالخلاف في الاسم\" \"المعتمد١/١٠٦\".","vol":"3","page":51},{"text":"الخطاب عن الفقهاء، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي١.\nقَالَ القاضي: بناء على أصلِنا أن٢ مطلقَ الأمرِ للْفَوْرِ٣.\nوعن باقي المعتزلة: ليس نهيا عن ضده، بناء على أصلِهم في اعتبار إرادةِ الناهي، وليست معلومةً، وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق؛ لأن القائل: اسكن قد يكون غافلًا عن ضد السكون، وهو الحركة فليس عينَه، ولا يتضمنه٤.\nوعند الأشعرية: الأمر معنًى في النفس، فقال بعضهم: هو عين النهي عن ضده الوجودي، وهو قول الأشعري، قَالَ أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنًى قائمٌ في النفس، فالأمر عندهم هو نفسُ النهي من هذا الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكونِ الواحد بكونه قريبًا من شيءٍ بعيدا من شيء ٥.\n_________\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣ومختصر الطوفي ص٨٨، المسودة ص٤٩، العدة٢/٣٦٨، أصول السرخسي ١/٩٤، الإحكام لابن حزم ١/٣١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٦ والبرهان للجويني ١/٢٥٠، تيسير التحرير ١/٣٦٢، مختصر البعلي ص١٠١، المعتمد ١/١٠٦، الإحكام للآمدي ١/١٧٠، اللمع ص١١، التبصرة ص٨٩، جمع الجوامع ١/٣٨٦، العبادي على الوراقات ص١٩، تخريج الفروع على الأصول ص١٢٨، إرشاد الفحول ص١٠١\n٢ في ش ز: لأن، ولأعلى من\"العدة\" وبقية النسخ.\n٣ قال القاضي أبو يعلى: \"الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق، لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور\" \"العدة١/٣٦٨\".\nوسبق بحث هذه المسألة في المجلد الأول ص٣٩٠، وانظر: أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٧.\n٤ انظر: البرهان للجويني١/٢٥٠، تيسير التحرير١٣٦٣، مختصر البعلي ص١٠١، المعتمد١/١٠٦، الإحكام للآمدي٢/١٧١، اللمع ص١١، التبصرة ص٩٠، المحصول؟ ١ ق٢/٣٣٤، مختصر الطوفي ص٨٨، ٨٩، المسودة ص٤٩، العدة ٢/٣٧٠.\n٥ انظر: البرهان ١/٢٥٠، تيسير التحرير ١/٣٦٢، المسودة ص٤٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، العدة ٢/٣٧٠.","vol":"3","page":52},{"text":"وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عينَ النهي، ولكنه يتضمنُه ويستلزمُه من طريق المعنى، ونُقِلَ هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن١ يقول٢ بتكليفِ المحالِ٣.\nوقال أبو المعالي والغزالي والكِيا الهِرَّاسِيُّ ٤: إنه ليس عينَ النهي٥ عن ضِدِّه ولا يقتضيه٦. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة٧.\nوعند الرازي في ”المحصول“: يقتضي الكراهةَ، لأن النهي لما لم يكن مقصودًا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به٨ أقلُّ ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة ٩.\n_________\n١ في ش: أنه.\n٢ في ض ب: نقول.\n٣ وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني، وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية.\n\"انظر: الإحكام للآمدي١/١٧٢، البرهان للجويني١/٢٥٠، أصول السرخسي١/٩٤، التوضيح على النتقيح٢/٢٣٨، فتح الغفار بشرح المنار٢/٦٠، التبصرة ص٥٥،٨٩، جمع الجوامع١/٣٨٦، تيسير التحرير١/٣٦٣، العدة١/٣٧٠، العضد على ابن الحاجب٢/٨٥\".\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ في ش ع: النهي.\n٦ وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال.\n\" انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧١، المستصفى١/٨٢، البرهان للجويني١/٢٥٢، تيسير التحرير١/٣٦٢، المسودة ص٤٩، جمع الجوامع١/٣٨٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، المنخول ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٠٢\".\n٧ انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧٠، المستصفى١/٨١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه١/٨، جمع الجوامع١/٣٨٦.\n٨ ساقطة من ض ب.\n٩ وهذا ما نقله الكمال بن الهمام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي وأتباعهما، وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها، تيسير التحرير١/٣٦٣،٣٦٧، البرهان للجويني١/٢٥٠،٢٥١، التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨\".","vol":"3","page":53},{"text":"والمراد بالضد هنا الوجودي، وذلك لأنه هو من لوازم الشيء المأمور به١.\n\"وكذا العكس\" يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده٢.\nثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه أمر بفطره٣،\nوقد يكون لكل منهما أضداد، وهو المشار إليه بقوله: \"ولو تعدد الضد\"٤ وذلك كالأمر بالقيام، فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود واضطجاع٥.\n_________\nوأتباعهما، وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها، تيسير التحرير١/٣٦٣،٣٦٧، البرهان للجويني١/٢٥٠،٢٥١، التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨\".\n١ ساقطة من ع ض.\nوانظر: تيسير التحرير١/٣٦٣، المحصول؟ ١ ق٢/٣٣٧، البناني على جمع الجوامع١/٣٨٦، العبادي على الورقات ص٩١.\n٢ انظر: البرهان للجويني١/٣٥٠، اللمع ص١٤، الإحكام للآمدي٢/١٧٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٨،٨٥، جمع الجوامع١/٣٨٨، العبادي على الورقات ص٩١ أصول السرخسي١/٩٦، المسودة ص٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، مختصر البعلي ص١٠٢، العدة٢/٤٣٠،٣٧٢.\n٣ انظر: المعتمد١/١٠٧، تيسير التحرير١/٣٦٣، إرشاد الفحول ص١٠١.\n٤ في ب: ضد.\n٥ جمع المصنف رحمه الله تعالى بين مسألتي الأمر والنهي إذا تعدد الضد في كل منهما، وقد ميز العلماء بين المسألتين، فقالوا: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط، وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في \"العدة٢/٤٣٠،٣٧٢\".\n\"انظر: المسودة ص٨١، العدة٢/٣٦٨، مختصر البعلي ص١٠٢، أصول السرخسي١/٩٦،٩٤، فواتح الرحموت١/٩٧، المستصفى١/٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٧٧.١٣٦.١٣٥، البرهان للجويني١/٢٥٠، تيسير التحرير١/٣٦٣، المعتمد١/١٠٨، اللمع ص١٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٧ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٠٢، أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٩\".","vol":"3","page":54},{"text":"ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلبُ فعلٍ يُذَمُّ تاركُه إجماعًا ولا ذمَّ إلا على فعل، وهو الكفُّ عن المأمور به، أو١ الضدِّ، فيستلزمُ النهيُ عن ضده، أو النهيُ عن الكف عنه٢.\nورده القائلُ بأن٣ الأمرَ بمعيَّنٍ٤ لا يكون نهيا عن ضده بأن الذَّمَ على الترك بدليل خارجي٥ عن الأمر، وإن سُلِّم فالنهيُ طلبُ كَفٍّ عن فعل، لا عن كفٍّ، وإلا لزم تصورُ الكَفِّ عن الكَفِّ لكل أمر، والواقعُ خِلافُهُ٦.\nوفي هذا الرد نظرٌ ومَنْعٌ؛ ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، فيكون مطلوبًا، وهو معنى النهي، والخلافُ في كون النهي عن شيء لا يكون أمرًا بضده، كالخلاف في كون الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، والصحيح من الخلافين ما في المتن٧.\n\"وَنَدْبٌ كَإِيجَابٍ\" يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ أَمْرِ النَّدْبِ حُكْمُ أَمْرِ الإِيجَابِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ الْقَاضِي٨ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ، إنْ قِيلَ\n_________\n١ في ع ب: و.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣٧، تيسير التحرير١/٣٦٤ وما بعدها، العدة٢/٤٣١.\n٣ في ش ز: أن\n٤ في ع ض ب: بمعنى\n٥ في ض ب: خارج.\n٦ انظر: تيسير التحرير١/٣٦٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٦ وما بعدها، جمع الجوامع والمحلي عليه١/٣٨٩، إرشاد الفحول ص١٠٢، العدة١/٣٧٠وما بعدها.\n٧ انظر أدلة هذه الأقوال مع مناقشتها بتفصيل في المراجع السابقة في هامش٦ والمرجع المشار إليهما في الصفحة السابقة هامش٥،٢.\n٨ قال القاضي أبو يعلى:\"إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن المندوب مأمور به\" ثم ذكر أقوال الحنفية بخلاف ذلك، وأقوال الشافعية. \"انظر: العدة٢/٣٧٤\".","vol":"3","page":55},{"text":"إنَّ النَّدْبَ١ مَأْمُورٌ٢ بِهِ حَقِيقَةً. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَأَمْرُ النَّدْبِ كَالإِيجَابِ عِنْدَ الْجَمِيعِ إنْ قِيلَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. انْتَهَى.\nوَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ، وَحُمِلَ النَّهْيُ عَنْ الضِّدِّ فِي الْوُجُوبِ تَحْرِيمًا. وَفِي النَّهْيِ تَنْزِيهًا. قَالَ: وَ٤بَعْضُ أَهْلِ الْحَقِّ خَصَّصَ٥ ذَلِكَ بِأَمْرِ الإِيجَابِ لا النَّدْبِ، وَهُوَ مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ الأَشْعَرِيِّ٦.\n\"وَالأَمْرُ بَعْدَ حَظْرٍ، أَوْ\" بَعْدَ \"اسْتِئْذَانٍ، أَوْ\" كَانَ \"بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمَ\": \"لِلإِبَاحَةِ\" فِي الْمَسَائِلِ الثَّلاثِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِنَّ.\nوَالإِبَاحَةُ فِي الأَوْلَى، وَهِيَ الأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ: حَقِيقَةً لِتَبَادُرِهَا إلَى الذِّهْنِ فِي\n_________\n١ في ض ب: المندوب.\n٢ في ع ض: حكم مأمور.\n٣ المجلد الأول ص٤٠٥.\nوانظر: المسودة ص٥٠، جمع الجوامع١/٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص١٣٦، تيسير التحرير١/٣٦٣،٣٤٧، المعتمد١/١٠٧، المع ص١١،٧، المحصول؟ ١ ق٢/٣٥٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه١/٨٥، مختصر البعلي ص١٠٢.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ في ض: وخصوا، وفي ب: خص.\n٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٩،٨٥ وما بعدها.","vol":"3","page":56},{"text":"ذَلِكَ، لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ١ فِيهَا حِينَئِذٍ، وَالتَّبَادُرُ عَلامَةُ الْحَقِيقَةِ٢.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَوُرُودُ الأَمْرِ بَعْدَهُ يَكُونُ لِرَفْعِ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ. فَالْوُجُوبُ أَوْ النَّدْبُ زِيَادَةٌ لا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ٣.\nوَمِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قَوْله٤ تَعَالَى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٥ ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ٦ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ٧ مِنْ حَيْثُ\n_________\n١ ساقطة من ض ب.\n٢ وهذا قول الشافعي، وبعض المالكية، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي وغيرهم.\nويرى الطوفي أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف، لا اللغة’، لأنه في اللغة يقتضي الوجوب، وهو ما أيده الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور، وقالا: \"إن الإباحة في عرف الشرع\".\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٩١، نهاية السول٢/٤٠، جمع الجوامع١/٣٧٨، فتح الرحموت١/٣٧٩، تيسير التحرير٢/٣٤٥، كشف الأسرار١/١٢١،١٢٠، التوضيح على التنقيح٢/٦٢، المعتمد١/٨٢، الإحكام للآمدي٢/١٧٨، التبصرة ص٣٨، المنخول ص١٣١، البرهان للجويني١/٢٦٣، أصول السرخسي١/١٩، شرح تنقيح الفصول ص١٣٩،١٣٨، المسودة ص١٦، مختصر الطوفي ص٨٦، نزهة الخاطر٢/٧٦، اللمع ص٨، المستصفى١/٤٣٥، الروضة٢/١٩٨، العدة١/٢٥٦، التمهيدص٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، مختصر البعلي ص٩٩، مباحث الكتاب ص١٢٣\".\n٣ انظر مزيدًا من الأدلة لهذا القول في المراجع السابقة.\n٤ في ب: في قوله.\n٥ الآية ٢ من المائدة، وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ المائدة/١، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرمٌ﴾ المائدة/٩٥.\n٦ الآية١٠ من الجمعة، وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة/٩.\n٧ هنا تنتهي الآية في ع ض ب.","vol":"3","page":57},{"text":"أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾ ١.\nوَمِنْ ذَلِكَ فِي السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: \" كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَادَّخِرُوهَا\" ٢.\nوَالأَصْلُ عَدَمُ دَلِيلٍ سِوَى الْحَظْرِ. وَالإِجْمَاعُ حَادِثٌ بَعْدَهُ ﷺ. وَكَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ: لا تَأْكُلْ هَذَا. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ٣: كُلْهُ٤.\nوَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى٥، وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ، وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ٦ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ كَالأَمْرِ\n_________\n١ الآية٢٢٢البقرة: وهذه الآية وردت بعد قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ البقرة/٢٢٢.\n٢ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والحاكم عن عائشة وعلي وغيرهما مرفوعًا بألفاظ متقاربة.\n\"انظر: صحيح البخاري٣/٣١٩، صحيح مسلم٣/١٥٦١، سنن أبي داود٢/٨٩، تحفة الأحوذي٥/٩٩، سنن النسائي٤/٧٣، سنن ابن ماجه٢/١٠٥٥، الموطأ ص٢٩٩ ط الشعب، مسند أحمد٦/٥١، المستدرك٤/٢٣٢، تخريج أحاديث البزدوي ص٢٢٥، نيل الأوطار٥/١٤٣، فيض القدير٥/٥٥،٤٥\".\n٣ ساقطة من ش ز ض ب.\n٤ انظر: التبصرة ص٣٩، المحصول؟ ١ ق٢/١٦٠، وما بعدها، نهاية السول١/٤١، جمع الجوامع١/٣٧٨، البرهان للجويني١/٢٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٩١، فواتح الرحموت١/٣٨٠، تيسيرالتحرير١/٣٤٦، مختصر الطوفي ص٨٧، العدة١/٢٥٧وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص٨٧.\n٥ لم يبين القاضي أبو يعلى رأيه في كتابه\"العدة\" وإنما اكتفى بذكر الرأي الأول، ثم الرأي الثاني والاستدلال لكل منهما، ومناقشة أدلة القول الثاني وردها، \"العدة١/٢٦٣،٢٥٦\"، ولعله ذكر الرأي الأعلى في كتاب آخر.\n٦ هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد، المحبوبي البخاري، الإمام الحنفي، كان فقيهًا أصوليًا، محدثًا مفسرًا، لغويًا أديبًا، متكلمًا، وكان حافظًا للشريعة، متقنًا للأصول والفروع، متبحرًا في المنقول والمعقول، عرف بصدر الشريعة منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه وتلاميذه، شرح كتاب \"الوقاية\" لجده تاج الشريعة محمود، ثم اختصره \"الوقاية\" وسماه \"النقاية\" وألف في الأصول متنا مشهورًا اسمه \"التنقيح\" ثم شرحه بكتابه \"التوضيح على التنقيح\"، ثم جاء التفتازاني وعمل عليه حاشية سماها \"التلويح\" مطبوع عدة مرات، توفي في بخارى سنة ٧٤٧؟\nانظر ترجمته في \"الفوائد البهية ص١٠٩، تاج التراجم ص٤٠، الفتح المبين٢/١٥٥، الأعلام للزركلي٤/٣٥٤\".","vol":"3","page":58},{"text":"ابْتِدَاءً١.\nوَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢.\nوَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ٣.\nوَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ\n_________\n١ أي أنه للوجوب، وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية، واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي، قال السرخسي: \"الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب\" \"أصول السرخسي١/١٩\".\nانظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"التوضيح على التنقيح٢/٦٢ ط الخشاب، كشف الأسرار١/١٢١،١٢٠، فتح الغفار١/٣٢، تيسير التحرير١/٣٤٥، وفواتح الرحموت١/٣٧، العضد على ابن الحاجب٢/٩١، نهاية السول٢/٤٠، جمع الجوامع١/٣٧٨، المستصفى١/٤٣٥، الإحكام للآمدي٢/١٧٨، اللمع ص٨، التبصرة ص٣٨، المنخول ص١٣١، المحصول؟ ١ ق٢/١٥٩، المعتمد١/٨٢، الإحكام للآمدي٢/١٧٨، التمهيد ص٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، العدة١/٢٥٧وما بعدها، الروضة٢/١٩٨، المسودة ص١٦، شرح تنقيح الفصول ص١٣٩، مختصر البعلي ص١٠٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٤.\n٢ الآية٥ من التوبة.\n٣ انظر مناقشة أدلة القول الثاني في \"التلويح على التوضيح٢/٦٢، الروضة٢/١٩٩، مختصر ابن الحاجب٢/٨٧، كشف الأسرار١/١٢١، تيسير التحرير١/٣٤٥، العدة١/٢٥٩، والمراجع السابقة\".","vol":"3","page":59},{"text":"وَالْوُجُوبِ. لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ١.\nوَقِيلَ: لِلنَّدَبِ٢. وَأَسْنَدَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ٣ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ الإِنْسَانَ إذَا انْصَرَفَ مِنْ الْجُمُعَةِ نُدِبَ لَهُ أَنْ يُسَاوِمَ شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ٤.\nوَذَهَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَمْعٌ إلَى٥ أَنَّهُ لِرَفْعِ الْحَظْرِ السَّابِقِ وَإِعَادَةِ حَالِ الْفِعْلِ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْحَظْرِ٦.\n_________\n١ انظر: المستصفى١/٤٣٥، المنخول ص١٣١، البرهان١/٢٦٤، جمع الجوامع١/٣٧٨. العضد على ابن الحاجب٢/٩١، التلويح على التوضيح٢/٦٣، المسودة ص١٧، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠، فواتح الرحموت١/٣٧٩، الإحكام للآمدي٢/١٧٨،.\n٢ وهو قول القاضي حسين من الشافعية.\n\"انظر: مختصر البعلي ص١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، التمهيد ص٧٤، التوضيح على التنقيح٢/٦٢، كشف الأسرار١/١٢١\".\n٣ هو مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدين التفتازاني، العلامة الشافعي، كان أصوليًا مفسرًا، متكلمًا متحدثًا، نحويًا أديبًا، ولد بتفتازان من بلاد خرسان، ثم رحل إلى سرخس، وأقام بها حتى أبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فجلس فيها للتدريس، وأقبل عليه الطلاب والعلماء، واشتهرت تصانيفه في الآفاق، وكان الشريف الجرجاني في بدء أمره يعتمد عليها، ويأخذ منها، ومن مؤلفاته: \"التلويح في كشف حقائق التنقيح\" في الأصول، و\"تهذيب المنطق والكلام\" و\"حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب\" في الأصول، و\"شرح على العقائد النسفية\" و\"شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين\" وغيرهما، توفي بسمرقند سنة٧٩١؟، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة٥/١١٩، الفتح المبين٢/٢٠٦، بغية الوعاة٢/٢٨٥، البدرالطالع٢/٣٠٣، الأعلام للزركلي٨/١١٣\".\n٤ انظر: التلويح٢/٦٢.\n٥ ساقطة من ز ع ض ب.\n٦ وهو رأي الكمال بن الهمام من الحنفية وغيره.\n\"انظر: المسودة ص١٦وما بعدها، تيسير التحرير١/٣٤٦، مختصر البعلي ص١٠٠، مختصر الطوفي ص٨٦، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٤\".","vol":"3","page":60},{"text":"قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ١ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ: هَذَا الْخِلافُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ، وَأَمَّا مَعَ وُجُودِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ٣. انْتَهَى.\nوَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ كَوْنُ الأَمْرِ بَعْدَ الاسْتِئْذَانِ لِلإِبَاحَةِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ عَنْ الأَصْحَابِ. وَقَالَ: لا فَرْقَ بَيْنَ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ وَبَيْنَ الأَمْرِ بَعْدَ الاسْتِئْذَانِ٤.\nقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: إذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ لِلْوُجُوبِ، فَوُجِدَ أَمْرٌ بَعْدَ اسْتِئْذَانٍ، فَإِنَّهُ لا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، بَلْ الإِبَاحَةَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَحِلَّ وِفَاقٍ. قُلْت: وَكَذَا ابْنُ عَقِيلٍ٥. انْتَهَى.\nثُمَّ قَالَ: وَإِطْلاقُ جَمَاعَةٍ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. مِنْهُمْ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ وَالاسْتِئْذَانِ: الْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ.\n_________\n١ المسودة ص١٨.\n٢ الآية ٥ من التوبة.\n٣ وهناك أقوال أخرى في المسالة، كالتفصيل بين الأمر الصريح بلفظه، وبين صيغة \"أفعل\"، وهو رأي ابن حزم الظاهري والمجد بن تيمية.\n\"انظر: مختصر الطوفي ص١٨، ١٩، ٢٠، الإحكام لابن حزم١/٣٢١، مختصر البعلي ص١٠٠، الإحكام للآمدي ٢/١٧٨، البرهان للجويني١/٢٦٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، الروضة٢/١٩٨\".\n٤ انظر: التمهيد ص٧٥، المسودة ص١٨، فواتح الرحموت١/٣٧٩، نهاية السول ٢/٤١، جمع الجوامع ١/٣٧٨.\n٥ القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٩.","vol":"3","page":61},{"text":"وَاخْتَارَ أَنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْوُجُوبِ. فَكَذَا بَعْدَ الاسْتِئْذَانِ عِنْدَهُ١ انْتَهَى.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلا يَسْتَقِيمُ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ لِمَا اسْتَدَلاَّ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَحْمِ الإِبِلِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْوُضُوءِ٢ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ ٣فَقَالَ: \"نَعَمْ يُتَوَضَّأُ ٤ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ\" ٥.\nوَمِمَّا يُقَوِّي الإِشْكَالَ: أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الأَمْرَ بِالصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ٦ وَهُوَ بَعْدَ سُؤَالٍ، وَلا يَجِبُ بِلا خِلافٍ، وَلا٧ يُسْتَحَبُّ.\nفَإِنْ قُلْت: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِمَ يَسْتَحِبُّونَ الْوُضُوءَ مِنْهُ؟ وَالاسْتِحْبَابُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ يَقْتَضِي الإِبَاحَةَ؟\nقُلْت: إذَا قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ فَلِدَلِيلٍ غَيْرِ هَذَا الأَمْرِ. وَهُوَ أَنَّ الأَكْلَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ يُورِثُ قُوَّةً نَارِيَّةً، فَنَاسَبَ٨ أَنْ تُطْفَأَ٩ بِالْمَاءِ، كَالْوُضُوءِ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ١٠ الإِبِلِ وَاجِبًا عَلَى الأُمَّةِ، وَكُلُّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الإِبِلِ، لَمْ يُؤَخِّرْ بَيَانَ وُجُوبِهِ، حَتَّى يَسْأَلَهُ سَائِلٌ فَيُجِيبَهُ.\n_________\n١ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠.\nوانظر: المحصول؟ ١ ق٢/١٥٩، فواتح الرحموت ١/٣٧٩، نهاية السول ٢/٤١.\n٢ في ز ع ض ب: التوضئ، وكذا في\"القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠\" فالنص منقول منه مع تصرف بسيط.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ب: توضأ.\n٥ صحيح مسلم١/٢٧٥، ومر تخريج الحديث كاملًا في المجلد الثاني ص٣٦٦.\n٦ ونصه\"قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم\" انظر: النووي على صحيح مسلم٤/٤٨.\n٧ في ع ض ب: بل ولا،\n٨ في ز ع ض ب: فيناسب.\n٩ في ش ز ع ض ب: يطفأ، والأعلى من\" القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠\".\n١٠ في ع ض ب: لحم.","vol":"3","page":62},{"text":"فَعُلِمَ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِهَا مَشْرُوعٌ. وَهُوَ حَقٌّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَدْ يُقَالُ: الْحَدِيثُ إنَّمَا ذُكِرَ فِيهِ بَيَانُ وُجُوبِ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ ١الْغَنَمِ؟ قَالَ: \"إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأْ\" مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ٢ الْغَنَمِ مُبَاحٌ. فَلَمَّا خَيَّرَ فِي لَحْمِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ٣ الإِبِلِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ الإِذْنِ، بَلْ لِلطَّلَبِ الْجَازِمِ٤. انْتَهَى.\nوَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ٥.\nوَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - وَهِيَ الأَمْرُ بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمٍ.\nقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَالأَمْرُ بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمٍ، كَالأَمْرِ بَعْدَ الاسْتِئْذَانِ فِي الأَحْكَامِ وَالْمَعْنَى٦. وَحِينَئِذٍ فَلا يَسْتَقِيمُ اسْتِدْلالُ الأَصْحَابِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ فَقَالَ٧: \"قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ ٨ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ... \" الْحَدِيثَ٩\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ض ب: لحم.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠.\n٥ انظر: المغني١/١٤١، المحرر في الفقه١/١٥، كشاف القناع١/١٤٧، الفروع لابن مفلح١/١٨٣.\n٦ انظر: التمهيد للإسنوي ص٧٥.\n٧ في ش: فقل، وفي ز ع ض ب: قال، والأعلى من \"القواعد والفوائد الأصولية\".\n٨ في ش: صلى الله، وفي ز ب: صلي، وكذا في القواعد، وهو خطأ نحوي\n٩ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والبغوي عن أبي حميد الساعدي، وأبي مسعود الأنصاري وابن مسعود ﵃ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري٤/١٠٦، صحيح مسلم١/٣٠٥، سنن أبي داود١/٣٢٤، تحفة الأحوذي٩/٨٥، سنن النسائي٣/٣٨، سنن ابن ماجه١/٢٩٣، مسند أحمد٤/١١٩، شرح السنة٣/١٩١، الموطأ ص١٢٠ ط الشعب، مختصر سنن أبي داود١/٤٥٤\".","vol":"3","page":63},{"text":"نَعَمْ إنْ١ ثَبَتَ الْوُجُوبُ مِنْ خَارِجٍ. فَيَكُونُ هَذَا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةٍ وَاجِبَةٍ. وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ٢.\n\"وَنَهْيٌ\" عَنْ شَيْءٍ \"بَعْدَ أَمْرٍ\" بِهِ \"لِلتَّحْرِيمِ\" قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَالأَكْثَرُ. وَحَكَاهُ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَ٣الْبَاقِلاَّنِيّ إجْمَاعًا٤.\nوَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: لِلْكَرَاهَةِ. قَالَ٥: وَتَقَدَّمَ الْوُجُوبُ قَرِينَةً فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَطَعَ بِهِ٦. وَقَالَهُ الْقَاضِي و٧َ أَبُو الْخَطَّابِ:\n_________\n١ في ش ز ع ب: إن، والأعلى من\" القواعد والفوائد الأصولية\".\n٢ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠ وما بعدها.\nوانظر: التمهيد ص٧٥.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ قال الجويني:\" وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الوفاق في ذلك\" \"البرهان١/٢٦٥\".\n\"وانظر: مختصر الطوفي ص٨٧، العدة١/٢٦٢، الروضة٢/٢٠١، المسودة ص١٧، ٨٣، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠، نهاية السول ٢/٤١، جمع الجوامع ١/٣٧٩، التمهيد ص٨١، مختصر البعلي ص١٠٠، المنخول ص١٣٠، المحصول؟ ١ق٢/١٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦\".\n٥ في ع ض ب: فقال.\n٦ انظر: المسودة ص٨٣، مختصر الطوفي ص٨٧، مختصر البعلي ص١٠٠، جمع الجوامع ١/٣٧٩.\n٧ في ش: وقال.","vol":"3","page":64},{"text":"ثُمَّ سَلَّمَا١ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لأَنَّهُ آكَدُ٢.\nوَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هُوَ لإِبَاحَةِ التَّرْكِ، كَقَوْلِهِ ﵊: \"وَلا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ\" ٣ ثُمَّ سَلِمَ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ٤.\nوَقِيلَ: لِلإِبَاحَةِ. كَالْقَوْلِ فِي مَسْأَلَةِ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْر٥ِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قوله تعالى: ﴿إنْ سَأَلْتُك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي﴾ ٦.\nوَوَقَفَ أَبُو الْمَعَالِي لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ٧.\nوَفَرَّقَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ، وَالنَّهْيِ بَعْدَ الأَمْرِ بِوُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّرْكُ مُوَافِقٌ لِلأَصْلِ، بِخِلافِ مُقْتَضَى الأَمْرِ، وَهُوَ الْفِعْلُ.\n_________\n١ في ش ب ز: سلمنا.\n٢ انظر: العدة١/٢٦٢.\n٣ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة مرفوعًا، ورواه مسلم وغيره بألفاظ أخرى سبقت.\n\"انظر: سنن ابن ماجه١/١٦٦، مسند أحمد٥/١٠٥،١٠٢،٩٧\".\n٤ روضة الناظر٢/١٩٩.\n٥ انظر: العدة١/٢٦٢، التمهيد ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠، مختصر البعلي ص١٠٠، نهاية السول ٢/٤١، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٧٩.\n٦ الآية٧٦ من الكهف.\n٧ انظر: البرهان١/٢٦٥.\nونقل المجد بن تيمية غلط من ادعى في هذه المسألة إجماعًا، وقال ابن عقيل: لا يقتضي التحريم، ولا التنزيه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر، وغلط من قال: يقتضي التنزيه فضلًا عن التحريم.\n\"انظر: المسودة ص٨٤، جمع الجوامع ١/٣٨٩، تيسير التحرير ١/٣٧٦، تفسير النصوص ٢/٣٨٤\".","vol":"3","page":65},{"text":"الثَّانِي: أَنَّ١ النَّهْيَ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالأَمْرَ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ أَشَدُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْقَوْلَ بِالإِبَاحَةِ فِي الأَمْرِ بَعْدَ التَّحْرِيمِ سَبَبُهُ وُرُودُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرًا لِلإِبَاحَةِ. وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي النَّهْيِ بَعْدَ الْوُجُوبِ٢. انْتَهَى\n\"وَكَأَمْرٍ خَبَرٌ٣ بِمَعْنَاهُ\" يَعْنِي أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي بِلَفْظِ الْخَبَرِ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ ٤ حُكْمُهُ حُكْمُ الأَمْرِ الصَّرِيحِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ تَاجٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ دُونَ صُورَةِ اللَّفْظِ٥.\nوَكَذَا النَّهْيُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ. وَمِنْهُ قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٦.\nوَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّهُمَا كَالأَمْرِ وَالنَّهْي الصَّرِيحِ بِدُخُولِ النَّسْخِ فِيهِمَا؛ إذْ الأَخْبَارُ الْمَحْضَةُ لا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ ٧.\n\"وَأَمْرٌ\" مِنْ الشَّارِعِ \"بِأَمْرٍ\" لآخَرَ \"بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ\" أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٨. كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعُمَرَ عَنْ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: \"مُرْهُ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ انظر: المعتمد ١/١١٢ وما بعدها، نهاية السول ٢/٤١، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٧٩، اللمع ص١٤، تيسير التحرير ١/٣٥٢، ٣٧٦، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠ وما بعدها، الروضة ٢/٢٠١، نزهة الخاطر ٢/٧٧، التمهيد ص٨١، مختصر الطوفي ص٨٧، العدة ١/٢٦٢.\n٣ في ب: خبرًا.\n٤ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٥ انظر: مختصر البعلي ص١٠٠.\n٦ الآية ٧٩ من الواقعة.\n٧ قال بعض الحنابلة: الخبر بمعنى الأمر لا يحتمل الندب. \"انظر: مختصر البعلي ص١٠٠\".\n٨ وهو ما صححه ابن الحاجب والقرافي والفخر الرازي وابن عبد الشكور وغيرهم. \"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٩٣، شرح تنقيح الفصول ص١٤٨، المحصول؟ ١ ق٢/٤٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٩٠، تيسير التحرير ١/٣٦١، مختصر البعلي ص١٠٢، الإحكام للآمدي ٢/١٨٢، المستصفى ٢/١٣، نهاية السول ٢/٥٨، جمع الجوامع ١/٣٨٤، الروضة ٢/٢٠٧، التمهيد ص٧٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، إرشاد الفحول ص١٠٧\".","vol":"3","page":66},{"text":"فَلْيُرَاجِعْهَا\" ١ وَ٢قَوْلِهِ ﷺ: \"مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ٣ لِسَبْعٍ\" ٤ وَقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَك بِالصَّلاةِ﴾ ٥ لأَنَّهُ مُبَلِّغٌ لا آمِرٌ٦، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ آمِرًا\n_________\n١ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: \"مره فليرجعها، أو ليطلقها طاهرًا أو حاملًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٧٦ مط العثمانية، صحيح مسلم ٢/١٠٩٥، سنن أبي داود ١/٥٠٣ تحفة الأحوذي ٤/٣٤١، سنن النسائي ٦/١١٢، سنن ابن ماجه ١/٦٥٢، مسند أحمد ١/٤٤، ٢/٢٦، ٤٣، سنن الدارمي ٢/١٦٠\".\nقال ابن دقيق العيد: \"يتعلق ذلك بمسألة أصولية، وهي أن الأمرَ بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ وذكر الحافظ ابن حجر: أن من مثل بها فهو غالط، وأن ذلك تابع للقرينة\".\n\"انظر: إحكام الأحكام ٢/٢٠٣، فتح الباري ١١/٢٦٢ ط الحلبي، نيل الأوطار ٦/٢٥٠\".\n٢ في ب: أو.\n٣ في ز ض ع ب: بها.\n٤ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو ﵄ مرفوعًا بلفظ: \"مروا أولادكم بالصلاة..\" ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعًا بلفظ: \"علموا الصبي الصلاة ... \" وقال حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليه.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/١١٥، مسند أحمد ٢/١٨٠، ١٨٧، تحفة الأحوذي ٢/٤٤٥، مختصر سنن أبي داود ١/٢٧٠، تخريج أحاديث البزدوي ص٣٢٧، المستدرك ١/٢٥٨، ١٩٧، فيض القدير ٥/٥٢١\".\n٥ الآية ١٣٢ من طه.\n٦ قال القرافي: \"لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا\" \"شرح تنقيح الفصول ص١٤٩\".","vol":"3","page":67},{"text":"لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: مُرْ عَبْدَك بِكَذَا، مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ لا تَفْعَلُهُ١: أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ٢.\n\"وَ\" قَوْلُهُ ﷾ لِرَسُولِهِ ﷺ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ ٣ \"لَيْسَ\" ذَلِكَ \"أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ\"٤.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى أَحَدٍ٥.\nوَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ عَلَيْهِمْ الإِعْطَاءُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الأَمْرَ بِالأَخْذِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُقَدِّمَةَ الْوَاجِبِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاةِ. وَإِنْ اخْتَلَفَ الْفَاعِلُ هُنَا. فَيَكُونُ كَالأَمْرِ لَهُمْ ابْتِدَاءً٦.\n\"وَأَمْرٌ بِصِفَةٍ\" فِي فِعْلٍ \"أَمْرٌ بِ\" الْفِعْلِ٧ \"الْمَوْصُوفِ\" نَصًّا٨.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ، تَبَعًا لِلْمَجْدِ فِي الْمُسَوَّدَةِ: إذَا وَرَدَ الأَمْرُ بِهَيْئَةٍ أَوْ\n_________\n١ في ش ز: تفعل.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/١٨٢-١٨٣، فواتح الرحموت ١/٣٩١، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٣ن تيسير التحرير١/٣٦١، إرشاد الفحول ص١٠٧\n٣ الآية ١٠٣ من التوبة، وتتمة الآية: ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .\n٤ انظر: المستصفى ٢/١٣، الإحكام للآمدي ٢/١٨٢.\n٥ انظر مناقشة ذلك في المراجع السابقة، وسوف تتكرر هذه المسألة في فصل العام، وهل الآية تشمل كل مالٍ أم لا؟\n٦ انظر مناقشة هذا القول في \"الإحكام للآمدي ٢/١٨٣، المستصفى ٢/١٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٨٤\".\n٧ في ش: به فعل.\n٨ انظر: مختصر البعلي ص١٠٣، اللمع ص١٠.","vol":"3","page":68},{"text":"صِفَةٍ لِفِعْلٍ، وَدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا١، سَاغَ٢ التَّمَسُّكُ بِهِ عَلَى وُجُوبِ أَصْلِ الْفِعْلِ لِتَضَمُّنِهِ الأَمْرَ بِهِ لأَنَّ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُهُمَا٣. فَإِذَا خُولِفَ فِي الصَّرِيحِ بَقِيَ الْمُتَضَمَّنُ عَلَى أَصْلِ الاقْتِضَاءِ. ذَكَرَهُ٤ أَصْحَابُنَا. وَنَصَّ عَلَيْهِ إمَامُنَا٥ حَيْثُ تَمَسَّكَ عَلَى وُجُوبِ الاسْتِنْشَاقِ٦ بِالأَمْرِ بِالْمُبَالَغَةِ٧، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، بِأَنَّهُ٨ لا يَبْقَى دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الأَصْلِ٩. حَكَاهُ الْجُرْجَانِيُّ١٠.\n_________\n١ في ب: استحبابها، وفي المسودة: أنها مستحبة.\n٢ في المسودة: جاز.\n٣ في المسودة: وجوبها.\n٤ في ع: وذكره.\n٥ في المسودة: أحمدُ.\n٦ نقل الترمذي عن الأمام أحمد ﵁ أنه قال: \"الاستنشاق أوكد من المضمضة\" \"تحفة الأحوذي ٢/١٢٠\" ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: \"الاستنشاق عندي آكد\" \"المغني ١/٩٠\"، وانظر: كشف القناع ١/١٠٥.\n٧ في ز: للمبالغة.\nوالأمر بالمبالغة جاء في حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: \"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\".\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال النووي: \"حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة\".\n\"انظر: مسند أحمد ٤/٣٣، ٢١١، سنن أبي داود ١/٣١، مختصر سنن أبي داود ١/١٠٥، تحفة الأحوذي ١/١١٩، سنن النسائي ١/٥٧، سنن ابن ماجه ١/١٤٢، بدائع المنن ١/٣١، موارد الظمآن ص٦٨، المستدرك ١/١٤٨، السنن الكبرى ١/٥٢، نيل الأوطار ١/١٧٢\".\n٨ في ب: فإنه.\n٩ في ب: الأمر.\n١٠ المسودة ص٥٩.\nوالجرجاني هو محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله، الفقيه الجرجاني، من أعلام الحنفية، ومن أصحاب التخريج، أصله من جرجان، وسكن بغداد، وتفقه عليه القدوري، وصنف كتبًا، منها \"ترجيح مذهب أبي حنيفة\" و\"القول المنصور في زيارة القبور\"، توفي سنة ٣٩٧؟ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الجواهر المضيئة ٢/١٤٣، تاريخ بغداد ٣/٤٣٣، الفوائد البيهة ص٢٠٢، الأعلام للزركلي ٨/٥\".","vol":"3","page":69},{"text":"قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَحَقِيقَةُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ مُخَالَفَةَ الظَّاهِرِ فِي لَفْظِ الْخِطَابِ لا تَقْتَضِي١ مُخَالَفَةَ الظَّاهِرِ فِي فَحْوَاهُ، وَهُوَ يُشْبِهُ نَسْخَ اللَّفْظِ، هَلْ يَكُونُ نَسْخًا لِلْفَحْوَى؟ وَهَكَذَا يَجِيءُ فِي جَمِيعِ دَلالاتِ الالْتِزَامِ. وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ مُتَوَجِّهٌ. وَسِرُّهَا أَنَّه٢ُ: هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْرَيْنِ، أَوْ أَمْرٍ بِفِعْلَيْنِ، أَوْ أَمْرٍ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَوَازِمُهُ جَاءَتْ ضَرُورَةً؟ وَهُوَ يُسْتَمَدُّ مِنْ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ، هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ؟ ٣ انْتَهَى.\nقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: الأَمْرُ بِالصِّفَةِ أَمْرٌ بِالْمَوْصُوفِ وَيَقْتَضِيهِ، كَالأَمْرِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَكُونُ أَمْرًا بِهِمَا٤\n\"وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ\" أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ: بِعْهُ بِمِائَةٍ مَثَلًا، أَوْ بِعْهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ \"يَتَنَاوَلُهُ\" أَيْ يَتَنَاوَلُ الْبَيْعَ الصَّادِرَ مِنْ الْمَأْمُورِ \"وَلَوْ\" وَقَعَ \"بِغَبْنٍ فَاحِشٍ\"٥\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: إذَا أُطْلِقَ الأَمْرُ، كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ:٦ بِعْ كَذَا. فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا: يَتَنَاوَلَ٧ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَاعْتُبِرَ ثَمَنُ الْمِثْلِ لِلْعُرْفِ\n_________\n١ في المسودة: يقتضي.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ المسودة ص٥٩.\n٤ انظر: اللمع ص١٠.\n٥ انظر: المسودة ص٩٨، الإحكام للآمدي ٢/١٨٣، فواتح الرحموت ١/٣٩٢، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨.\n٦ في ض: بعه بكذا.\n٧ في ز ش ع: تناول.","vol":"3","page":70},{"text":"وَالاحْتِيَاطِ لِلْمُوَكِّلِ. وَفَرَّقُوا أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرِهِ ﵊ فِي اعْتِبَارِ إطْلاقِهِ بِالتَّعَدِّيَةِ بِتَعْلِيلِهِ، بِخِلافِ الْمُوَكِّلِ.\n\"وَيَصِحُّ\" الْبَيْعُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ \"وَيَضْمَنُ\" الْوَكِيلُ الْمَأْمُورُ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ \"النَّقْصَ\"١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ثُمَّ هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ أَمْ لا، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يُعْتَبَرُ ثَمَنُ الْمِثْلِ. وَاعْتَبَرُوهُ فِي الْوَكِيلِ فِي الشِّرَاءِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: الأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ إذَا أَتَى بِمُسَمَّاهَا اُمْتُثِلَ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ اللَّفْظُ الْجُزْئِيَّاتِ٢ وَلَمْ يَنْفِهَا٣، فَهِيَ مِمَّا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ ٤. انْتَهَى.\nوَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ عِنْدَ ذِكْرِهِ٥ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَنْبِيهٌ هَذَا فَرْدٌ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ. وَهِيَ الدَّالُ عَلَى الأَعَمِّ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى الأَخَصِّ. فَإِذَا قُلْنَا \"جِسْمٌ\" لا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ نَامٍ. وَإِذَا قُلْنَا \"نَامٍ\" لا يُفْهَمُ أَنَّهُ حَيَوَانٌ. وَإِذَا قُلْنَا \"حَيَوَانٌ\"\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٨٣، ١٨٤، إرشاد الفحول ص١٠٨.\n٢ في ز ع ض: للجزيئات.\n٣ في ض: بنفعها.\n٤ انظر الإحكام للآمدي ٢/١٨٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٣، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨.\nوقد اختلف العلماء في أحكام الوكالة المطلقة في البيع، فقال الجمهور: يتقيد الوكيل بنقد البلد وثمن المثل، وإلا ضمن، وهو قول المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا لما نقله المؤلف عن الحنفية، وقال الإمام أبو حنيفة يفرق بين البيع والشراء، فاعتبر ثمن المثل في الشراء فقط، وهو ما نسبه المؤلف إلى الحنفية عامة.\n\"انظر: كشاف القناع ٣/٤٦٣، مغني المحتاج ٢/٢٢٣، البدائع للكاساني ٧/٣٤٦٩، التاج والإكليل لمختصر خليل ٥/١٩٦ على هامش مواهب الجليل، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢/٩٦\".\n٥ في ع: ذكر.","vol":"3","page":71},{"text":"لا يُفْهَمُ أَنَّهُ إنْسَانٌ، وَإِذَا قُلْنَا \"إنْسَانٌ١\" لا يُفْهَمُ أَنَّهُ زَيْدٌ. فَإِنَّ٢ قُلْنَا: إنَّ الْكُلِّيَّ قَدْ يُحْصَرُ نَوْعُهُ فِي شَخْصِهِ كَانْحِصَارِ الشَّمْسِ فِي فَرْدٍ مِنْهَا. وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مُلُوكِ الأَقَالِيمِ وَقُضَاةِ الأُصُولِ تَنْحَصِرُ أَنْوَاعُهُمْ فِي أَشْخَاصِهِمْ.\nفَإِذَا قُلْت: صَاحِبُ مِصْرَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ الذِّهْنُ إلَى٣ الْمَلِكِ الْحَاضِرِ فِي وَقْتِ الصِّيغَةِ. فَيَكُونُ الأَمْرُ بِتِلْكَ الْمَاهِيَّةِ يَتَنَاوَلُ الْجُزْئِيَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ.\nقُلْت: لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اللَّفْظِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْوَاقِعَ كَذَلِكَ. وَمَقْصُودُ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ دَلالَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَفْظٌ. انْتَهَى.\n\"وَالأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِلا عَطْفٍ إنْ اخْتَلَفَا\" كَقَوْلِ الْقَائِلِ \"صَلِّ صُمْ\" وَنَحْوِهِمَا \"عَمَلٌ بِهِمَا\" أَيْ بِالأَمْرَيْنِ إجْمَاعًا٤.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا \"وَلَمْ يَقْبَلْ\" الأَمْرُ \"التَّكْرَارَ\" كَقَوْلِهِ: صُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَكَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ سَالِمًا أَعْتِقْ سَالِمًا. وَكَقَوْلِهِ: اُقْتُلْ زَيْدًا. اُقْتُلْ زَيْدًا \"أَوْ قَبِلَ التَّكْرَارَ وَمَنَعَتْهُ٥\" أَيْ التَّكْرَارَ \"الْعَادَةُ\"٦\n_________\n١ في ب: إنه إنسان.\n٢ في ب: وإذا.\n٣ في ز ع: الحاضر الملك، وفي ض ب: حاضر الملك.\n٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣١١، المعتمد ١/١٧٣، التبصرة ص٥٠، المحصول؟ ١ ق٢/٢٥٣ وما بعدها، جمع الجوامع ١/٣٨٩، إرشاد الفحول ص١٠٩، العدة ١/٢٧٨ هامش.\n٥ في ب: ومنعه.\n٦ نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن \"موانع التكرار أمور، أحدها: أن يمتنع التكرار إما عقلًا كقتل المقتول، أو كسر المكسور، وكذلك: صم هذا اليوم، أو شرعًا كتكرار العتق في عبدٍ، وثانيهما: أن يكون الأمر مستغرقًا للجنس ...، وكذلك الخبر، كقوله: اجلد الزناة، أو خلقت الخلق، وثالثهما: أن يكون هناك عهد أو قرينة حالٍ يقتضي الصرف للاول\" \"شرح تنقيح الفصول ص١٣٢\".","vol":"3","page":72},{"text":"كَقَوْلِهِ: اسْقِنِي مَاءً، اسْقِنِي مَاءً \"أَوْ\" قَبِلَ التَّكْرَارَ وَ\"عُرِّفَ ثَانٍ\" مِنْ الأَمْرَيْنِ. كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ١ \"أَوْ\" قَبِلَ التَّكْرَارَ فِي حَالَةِ كَوْنِ أَنَّهُ \"بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ\" يَمْنَعُ التَّكْرَارَ. كَمَنْ لَهُ عَلَى شَخْصٍ دِرْهَمٌ. فَقَالَ لَهُ: أَحْضِرْ لِي دِرْهَمًا، أَحْضِرْ لِي دِرْهَمًا \"فَ\" الثَّانِي \"تَأْكِيدٌ\" لِلأَوَّلِ إجْمَاعًا٢.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ الْعَادَةُ التَّكْرَارَ، وَلَمْ يُعْرَفُ ثَانِي الأَمْرَيْنِ دُونَ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ \"فَ\" الثَّانِي \"تَأْسِيسٌ\" لا تَأْكِيدٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَه٣ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ \"كَبَعْدِ امْتِثَالِ\"٤ الأَمْرِ الأَوَّلِ.\nقَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ الأَشْبَهُ٥ بِمَذْهَبِنَا. كَقَوْلِنَا فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً.\n_________\n١ في ب: ركعتين.\n٢ انظر: المسودة ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، الإحكام للآمدي ٢/١٨٤، التبصرة ص٥٠، المحصول؟١ ق٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٣٩١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، جمع الجوامع ١/٣٨٩، التمهيد ص٧٦، العدة ١/٢٧٨، إرشاد الفحول ص١٠٩.\n٣ في ش ز: وقال.\n٤ وهو الذي اختاره القاضي في \"كتاب الروايتين\" وكتاب \"مقدمة المجرد\" بينما اختار في \"العدة ١/٢٨٠\" أنه للتأكيد، واختار القول بالتأسيس أبو البركات بن تيمية وأبو عبد الله البصري، وأكثر الشافعية والقاضي عبد الجبار المعتزلي والفخر الرازي والآمدي والحنفية وغيرهم.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، التمهيد ص٧٦، الروضة ٢/٢٠٠، المسودة ص٢٣، العدة ١/٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، تيسير التحرير ١/٣٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، والمعتمد ١/١٧٤، الإحكام للآمدي ٢/١٩٥، اللمع ص٩، التبصرة ص٥٠، المحصول ج١ ق٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٣٩١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨، جمع الجوامع ١/٣٨٩\".\n٥ في ع ض: أشبه.","vol":"3","page":73},{"text":"وَذَلِكَ. لأَنَّ الأَصْلَ التَّأْسِيسُ١.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: الثَّانِي تَأْكِيدٌ لا تَأْسِيسٌ، لِئَلاَّ يَجِبَ فِعْلٌ بِالشَّكِّ وَلا تَرْجِيحَ.\nوَمَنَعَ بِأَنَّ تَغَايُرَ اللَّفْظِ يُفِيدُ تَغَايُرَ الْمَعْنَى، ثُمَّ سَلَّمَهُ٣.\n\"وَبِهِ\" أَيْ وَ٤الأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِعَطْفٍ \"إنْ اخْتَلَفَا\" كَصَلِّ وَصُمْ، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ٥ \"عُمِلَ بِهِمَا\"٦.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا \"وَلَمْ يَقْبَلْ\" الأَمْرُ \"التَّكْرَارَ\" حِسًّا. كَاقْتُلْ زَيْدًا، وَاقْتُلْ زَيْدًا، أَوْ٧ لَمْ يَقْبَلْ الأَمْرُ التَّكْرَارَ حُكْمًا. كَأَعْتِقْ سَالِمًا وَأَعْتِقْ\n_________\n١ المسودة ص٢٣.\nوانظر: التمهيد ص٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، تيسير التحرير١/٣٦٢.\n٢ وعملا ببراءة الذمة، ولكثرة التأكيد في مثل هذه الحالات، وهو ما رجحه أبو محمد المقدسي والقاضي أبو يعلى في \"العدة\" والصيرفي والكمال بن الهمام وغيرهم.\n\"انظر: التمهيد للإسنوي ص٧٦، تيسير التحرير ١/٣٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، والمعتمد ١/١٧٤،اللمع ص٩، التبصرة ص٥١، فواتح الرحموت ١/٣٩١، ٣٩٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨، العدة ١/٢٨٠\".\n٣ وهناك قول ثالث بالوقف للتعارض، وهو قول أبي الحسين البصري وغيره، ولكل قول دليله.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، جمع الجوامع ١/٣٨٩، المعتمد ١/١٧٥، المحصول؟ ١ ق٢/٢٥٥، مختصر البعلي ص١٠٣، نهاية السول ٢/٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ الآية ٤٣، ١١٠ من البقرة\n٦ انظر: تيسير التحرير ١/٣٦٢، المعتمد ١/١٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥.\n٧ في ع ض ب: و.","vol":"3","page":74},{"text":"سَالِمًا \"فَ\" الثَّانِي \"تَأْكِيدٌ\" بِلا خِلافٍ١.\n\"وَإِنْ قَبِلَ\" الأَمْرُ التَّكْرَارَ مَعَ الْعَطْفِ \"وَلَمْ تَمْنَعْ\" مِنْ التَّكْرَارِ \"عَادَةٌ وَلا عُرِّفَ\" بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ \"ثَانٍ\" مِنْ الأَمْرَيْنِ كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ \"فَ\" الثَّانِي \"تَأْسِيسٌ ٢.\nوَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ\" مِنْ التَّكْرَارِ كَقَوْلِهِ: اسْقِنِي مَاءً، وَ٣اسْقِنِي مَاءً \"تَعَارَضَا\" أَيْ تَعَارَضَ الْعَطْفُ وَمَنْعُ الْعَادَةِ٤.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ مِنْ٥ التَّكْرَارِ \"وَعُرِّفَ ثَانٍ\" كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ٦ \"فَ\" الثَّانِي \"تَأْكِيدٌ\" فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِي وَأَبِي الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيِّ٧.\n_________\n١ انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥، المسودة ص٢٤، المعتمد ١/١٧، العدة ١/٢٨٠.\n٢ ذكر الآمدي الاختلاف في هذه الصورة، وأنها كالصورة السابقة التي قال عنها: \"قال القاضي عبد الجبار: إن الثاني يفيد ما أفاده الأول ... وخالفه أبو الحسين البصري بالذهاب إلى الوقف\" \"الإحكام للآمدي ٢/١٥٨\".\nوانظر: هذه المسألة في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، جمع الجوامع/٣٨٩، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، المسودة ص٢٤، المعتمد ١/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٢، تيسير التحرير ١/٣٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، العدة ١/٢٨٠\".\n٣ ساقطة من ب.\n٤ قال: الآمدي: \"فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار، ويبقى الأمر على ما ذكرناه فيما إذا لم بكن حرف عطفٍ، ولاثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار\" \"الإحكام للآمدي ٢/١٨٦\".\n\"وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/٩٤\".\n٥ ساقطة من ب.\n٦ في ش ز ض: ركعتين.\n٧ قال الآمدي: \"فلا خلاف في كون الثاني مؤكدًا للأول\" \"الأحكام ٢/١٨٥\".\n\"وانظر: المسودة ص٢٣، ٢٤، التمهيد ص٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، شرح تنقيح الفصول ص١٣٣، والمعتمد ١/١٧٦، جمع الجوامع ١/٣٨٩\".","vol":"3","page":75},{"text":"وَاخْتَارَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْوَقْفَ لِمُعَارَضَةِ١ لامِ الْعَهْدِ لِلْعَطْفِ٢.\n_________\n١ في ض: لمعارضته.\n٢ انظر: المعتمد ١/١٧٦.\nوهو ما رجحه الآمدي \"انظر: الإحكام له ٢/١٨٦\".\n\"وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، التمهيد ص٧٧، المسودة ص٢٣، ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، المحصول؟ ١ ق٢/٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٥٤\".","vol":"3","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>باب النهي:</span>\n\"النَّهْيُ مُقَابِلٌ لِلأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ\"١ أَيْ فِي كُلِّ الَّذِي لِلأَمْرِ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.. وَمِنْ٢ كَوْنُهُ نَوْعًا مِنْ الْكَلامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ٣.\n\"وَصِيغَتُهُ\" \"لا تَفْعَلْ٤.\nوَتَرِدُ\" لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ٥:\n_________\n١ عرف الإسنوي النهي بأنه: \"هو القول الدال بالوضع على الترك\" \"التمهيد ص٨٠\"، وله تعريفات كثيرة.\n\"انظر: كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٤، أصول السرخسي ١/٢٧٨، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، فواتح الرحموت ١/٤٩٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٠، العبادي على الورقات ص٩٣، الكافية في الجدول ص٣٣، فتح الغفار ١/٧٧، المستصفى ١/٤١١\".\n٢ في ش: ومنه.\n٣ انظر مباحث النهي، وانه مقابل للأمر في جميع أحواله في \"الروضة ٢/٢١٦، فتح الغفار ١/٧٧، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، البرهان للجويني ١/٢٨٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٤، مختصر البعلي ص١٠٣، المعتمد ١/١٨١، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المنخول ص١٢٦، المستصفى ٢/٢٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٥، نهاية السول ٢/٦٢ وما بعدها، التمهيد ص٧٢، اللمع ص١٤، مختصر الطوفي هي ٩٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٨، العدة ٢/٤٢٦\".\n٤ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، المسودة ص٨٠، تيسير التحرير ١/٣٧٥، مختصر البعلي ص١٠٣، المعتمد ١/١٨١، اللمع ص١٤، العدة ٢/٤٢٥.\n٥ انظر: تيسير التحرير ١/٣٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، المستصفى ١/٤١٨، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، منهاج العقول ٢/١٦، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢، إرشاد الفحول ص١٠٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٣٠، تفسير النصوص ٢/٣٧٨، العدة ٢/٤٢٧.","vol":"3","page":77},{"text":"أحَدُهَا: كَوْنُهَا \"لِتَحْرِيمٍ\" وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَقَطْ١. نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ ٣ وقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ٤.\n\"وَ\" الثَّانِي: لِـ\"كَرَاهَةٍ\"٥ نَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ: \"لا يَمَسُّ٦ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ\" ٧ وَمِثْلُهُ الْمُحَلَّى٨ وَغَيْرُهُ بِقوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا\n_________\n١ انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٥، تحقيق المراد ص٦١، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المنخول ص١٣٤، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، المستصفى ١/١٤٨، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، منهاج العقول ٢/١٦، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢، إرشاد الفحول ص١٠٩، العدة ٢/٤٢٦، تفسير النصوص ٢/٣٧٨.\n٢ الآية ٢٩ من النساء.\n٣ الآية ٣٢ من الإسراء.\n٤ الآية ٢٩ من النساء.\n٥ انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٧، تحقيق المراد ص٦١، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المنخول ص١٣٤، المستصفى ١/٤١٨، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، منهاج العقول ٢/١٦، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢.\n٦ في ع ض ب: يمسكن، وهي رواية أخرى للحديث.\n٧ هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حبان والبغوي عن أبي قتادة مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٤١، صحيح مسلم ١/٢٢٥، سنن أبي داود ١/٧، تحفة الأحوذي ١/٧٧، سنن النسائي ١/٢٦، سنن ابن ماجه ١/١١٣، سنن الدارمي ١/١٧٢، موارد الظمآن ص٦٣، شرح السنة ١/٣٦٧\".\n٨ في ش: المحلى.\nوالمحليٌ هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، الشيخ جلال الدين المحلي، أبو عبد الله الشافعي المصري، برع في فنون الفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها، وكان آية في الذكاء والفهم،","vol":"3","page":78},{"text":"الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ١.\n\"وَ\" الثَّالِثُ: كَوْنُهَا لِ \"تَحْقِيرٍ\"٢ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ٣.\n\"وَ\" الرَّابِعُ: كَوْنُهَا لِ \"بَيَانِ الْعَاقِبَةِ\"٤ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ ٥\n_________\n=وعلى قدم من الصلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم، ويرجع إليه القضاة، ولي تدريس الفقه، وعرض عليه القضاء فامتنع، له مصنفات كثيرة نافعة مفيدة، وهي في غاية الاختصار والتحرير وسلامة العبارة، فأقبل عليها الناس والعلماء وتداولوها حتى وقتنا الحاضر، منها \"شرح جمع الجوامع\" في الأصول، و\"المناسك\" و\"كتاب الجهاد\" و\"شرح بردة المديح\" و\"شرح منهاج الطالبين\" في الفقه، وشرع في أشياء لم يكملها، منها \"شرح القواعد لابن هشام\" و\"شرح التسهيل\" و\"تفسير القرآن\" وغيرها، توفي سنة ٨٦٤؟\nانظر ترجمته في \"حسن المحاضرة ١/٤٤٣، شذرات الذهب ٧/٣٠٣، الضوء اللامع ٧/٣٩، طبقات المفسرين ٢/٨٠، البدر الطالع ٢/١١٥، الفتح المبين ٣/٤٠\".\n١ الآية ٢٦٧ من البقرة.\n٢ وسماه السبكي التقليل والاحتقار.\n\" انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥١، كشف الأسرار ١/٢٥٦، مختصر البعلي ص١٠٣، تحقيق المراد ص٦٥، الإحكام للآمدي ١/١٨٧، المنخول ص١٣٥، المستصفى ١/٤١٨، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، منهاج العقول ٢/١٦، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٥\".\n٣ الآية ٨٨ من الحجر.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٥٣، المستصفى ١/٤١٨، المنخول ص١٣٤، منهاج العقول ٢/١٦، جمع الجوامع ١/٣٩٢، نهاية السول ٢/٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، كشف الأسرار ١/٢٥٦، التلويح على التوضيح ٢/٥٣، تحقيق المراد ص٦٢، إرشاد الفحول ص١٠٩.\n٥ الآية ٤٢ من إبراهيم، واستشهد لذلك المحلي بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء﴾ آل عمران ١٦٩، ثم قال: \"أي عاقبة الجهاد الحياة، لا الموت\" \"المحلي على جمع الجوامع ١/٢٩٤\".","vol":"3","page":79},{"text":"\"وَ\" الْخَامِسُ: كَوْنُهَا لِ \"دُعَاءٍ\"١ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا﴾ ٣.\n\"وَ\" السَّادِسُ: كَوْنُهَا لِ \"يَأْسٍ\"٤ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ﴾ ٥.\nوَبَعْضُهُمْ مَثَّلَ بِهِ لِلاحْتِقَارِ.\n\"وَ\" السَّابِعُ: كَوْنُهَا لِ \"إرْشَادٍ\"٦ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ ٧ وَالْمُرَادُ: أَنَّ الدَّلالَةَ عَلَى الأَحْوَطِ تَرْكُ ذَلِكَ.\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ١/٢٥٦، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، المنخول ص١٣٥، المستصفى ١/٤١٨، منهاج العقول ٢/١٦، جمع الجوامع ١/٣٩٢،الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، نهاية السول ٢/٦٢، تحقيق المراد ص٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، إرشاد الفحول ص١٠٩، العدة ٢/٤٢٧.\n٢ الآية ٢٨٦ من البقرة.\n٣ الآية ٨ من آل عمران.\n٤ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٥٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، مختصر البعلي ص١٠٣، تحقيق المراد ص٦٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، منهاج العقول ٢/١٩، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المستصفى ١/٤١٨، المنخول ص١٣٥، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢، إرشاد الفحول ص١١٠.\n٥ الآية ٦٦ من التوبة، أي إن العذر لا ينفع، وهذا لتحقيق اليأس، واستشهد الغزالي في \"المستصفى\" و\"المنخول\" بقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ التحريم/٧، وانظر: العدة ٢/٤٢٧.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المنخول ص١٣٥، المستصفى ١/٤١٨، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢، منهاج العقول ٢/١٩، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، التوضيح على التنقيح ٢/٥٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، مختصر البعلي ص١٠٣، تحقيق المراد ص٦٢،إرشاد الفحول ص١٠٩.\n٧ الآية ١٠١ من المائدة.","vol":"3","page":80},{"text":"قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ.\nوَالأَظْهَرُ الأَوَّلُ. لأَنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا السَّائِلُ١ لا يَعْرِفُ٢ حِينَ السُّؤَالِ هَلْ تُؤَدِّي إلَى مَحْذُورٍ أَمْ٣ لا؟ وَلا تَحْرِيمَ إلاَّ بِالتَّحَقُّقِ.\n\"وَ\" الثَّامِنُ: كَوْنُهَا \"لأَدَبٍ\" نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ٤ وَلَكِنْ هَذَا رَاجِعٌ إلَى الْكَرَاهَةِ؛ إذْ الْمُرَادُ لا تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ النِّسْيَانِ. فَإِنَّ نَفْسَ النِّسْيَانِ لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ حَتَّى يُنْهَى عَنْهُ.\nوَبَعْضُهُمْ يُعِدُّ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ، وَلَيْسَ لِلْخَبَرِ مِثَالٌ صَحِيحٌ. وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٥ وَهَذَا الْمِثَالُ إنَّمَا هُوَ لِلْخَبَرِ بِمَعْنَى النَّهْيِ، لا لِلنَّهْيِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ.\n\"وَ\" التَّاسِعُ: كَوْنُهَا لِ \"تَهْدِيدٍ\"٦ كَقَوْلِك لِمَنْ تُهَدِّدُهُ: أَنْتَ لا تَمْتَثِلُ أَمْرِي. هَكَذَا مَثَّلَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ \"لا\" هُنَا نَافِيَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَعْنَى التَّهْدِيدِ. وَالأَوْلَى تَمْثِيلُهُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ - وَقَدْ أَمَرَهُ بِفِعْلِ شَيْءٍ فَلَمْ٧ يَفْعَلْهُ - لا تَفْعَلْهُ، فَإِنَّ عَادَتَك أَنْ٨ لا تَفْعَلَهُ بِدُونِ الْمُعَاقَبَةِ.\n\"وَ\" الْعَاشِرُ: كَوْنُهَا لِ \"إبَاحَةِ التَّرْكِ\" كَالنَّهْيِ بَعْدَ الإِيجَابِ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَ الأَمْرِ لِلإِبَاحَةِ. وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ش ز: تعرف.\n٣ في ض ب: أو.\n٤ الآية ٢٣٧ من البقرة.\n٥ الآية ٧٩ من الواقعة.\n٦ انظر: تحقيق المراد ص٦٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، العدة ١/٤٢٧، إرشاد الفحول ص١٠.\n٧ في ض: ولم.\n٨ ساقطة من ض ب.","vol":"3","page":81},{"text":"\"وَ\" الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ \"لالْتِمَاسِ\"١ كَقَوْلِك لِنَظِيرِك: لا تَفْعَلْ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَهَا ثَلاثُ صِفَاتٍ: أَعْلَى، وَنَظِيرٌ، وَأَدْوَنُ٢. وَكَذَلِكَ النَّهْيُ.\n\"وَ\" الثَّانِيَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ \"لتَّصَبُّرِ\"٣ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ٤.\n\"وَ\" الثَّالِثَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ \"إيقَاعِ أَمْنٍ\" نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَلا تَخَفْ إنَّك مِنْ الآمِنِينَ﴾ ٥ ﴿لا تَخَفْ نَجَوْت مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٦ وَلَكِنْ قِيلَ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى نَظِيرٍ٧، كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ لا تَخَافُ.\n\"وَ\" الرَّابِعَ عَشَرَ: كَوْنُهَا. لِ \"تَسْوِيَةٍ\"٨ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ ٩.\n\"وَ\" الْخَامِسَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ \"تَحْذِيرٍ\"١٠ نَحْوَ قوله تعالى: ﴿وَلا\n_________\n١ في ض ب: التماسٍ.\nوانظر: فواتح الرحموت ١/٣٩٥، إرشاد الفحول ص١١٠.\n٢ في ش ز ض: ودون.\n٣ في ش ز: لتصبير.\n٤ الآية ٤٠ من التوبة.\n٥ الآية ٣١ من القصص.\n٦ الآية ٢٥ من القصص.\n٧ في ش: نظير.\n٨ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٩٥، تحقيق المراد ص٦٣.\n٩ الآية ١٦ من الطور.\n١٠ انظر: تحقيق المراد ص٦٢.\nولصيغة النهي معان أخرى كالشفقة وتسكين النفس والعظة، وبعضها متداخل في بعض.\n\"انظر: التوضيح على التنقيح ٢/٥٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تحقيق المراد ص٦٢، منهاج العقول ٢/١٩، العدة ٢/٤٢٧\".","vol":"3","page":82},{"text":"تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١.\n\"فَإِنْ\" \"تَجَرَّدَتْ\" صِيغَةُ النَّهْيِ عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْقَرَائِنِ \"فَ\" هِيَ \"لِتَحْرِيمٍ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ٢. وَبَالَغَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي إنْكَارِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا لِلْكَرَاهَةِ٣.\nوَقِيلَ: صِيغَةُ النَّهْيِ تَكُونُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَ٤الْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ مِنْ الْمُجْمَلِ ٥.\nوَقِيلَ: تَكُونُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْهُمَا٦.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ٧\n_________\n١ الآية ١٠٢ من آل عمران.\n٢ وهو الصحيح عند الفخر الرازي والآمدي وغيرهما.\n\"انظر: المسودة ص٨١، الرسالة ص٢١٧، ٣٤٣، البرهان للجويني ١/٢٨٣، نهاية السول ٢/٦٣، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، التبصرة ص٩٩، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، تحقيق المراد ص٦٣، اللمع ص١٤، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، كشف الأسرار ١/٢٥٦، التمهيد ص٨١، مختصر الطوفي ص٩٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، التمهيد ص٨١\".\n٣ الرسالة ص٣٥٣.\n\"وانظر: التمهيد ص٨١، المسودة ص٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠\".\n٤ في ش: أو.\n٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠.\n٦ وهو مطلق الترك. \"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، تيسير التحرير ١/٣٧٥\".\n٧ وهو قول الأشعرية، وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، التبصرة ص٩٩، تحقيق المراد ص٦٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٣٢\".","vol":"3","page":83},{"text":"\"وَ\"وُرُودُ١ صِيغَةِ النَّهْيِ \"مُطْلَقَةً عَنْ شَيْءٍ لِعَيْنِهِ\" أَيْ لَعَيْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَالْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ٢ وَنَحْوِهَا٣ مِنْ الْمُسْتَقْبَحِ لِذَاتِهِ: يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا٤ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ٥.\n_________\n١ في ب: وورد.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض ب: ونحوهما.\n٤ أي أن اقتضاء النهي للفساد هو الشرع، لافي اللغة، لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، واقتضاؤه للفساد أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة، وهو اختيار الآمدي وأكثر الأصوليون، وفي قول: إنه يقتضي الفساد من جهة اللغة واللسان، وقيل: معنى.\n\"انظر: جمع الجوامع ١/٣٩٣، نهاية السول ٢/٦٢، الإحكام للآمدي٢/١٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، مختصر البعلي ص١٠٤، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٩،١٣٠\".\n٥ قال: القرافي: ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها\" \"شرح تنقيح الفصول ص١٧٣\".\nوالفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور، بينما فرق الحنفية بينهما، فقالوا: الباطل ما ليس مشروعًا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، وسبق بيان ذلك في المجلد الأول ص٤٧٣وما بعدها.\nوالأشياء التي نهى الشارع عنها لعينها باطلة عند الحنفية، وليست مشروعة أصلًا وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، نهاية السول ٢/٦٣، العبادي على الورقات ص٩٣، المحصول؟ ١ ق٢/٤٨٦، المنخول ص١٢٦، ٢٠٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦، المعتمد ١/١٨٤، الإحكام للآمدي ٢/١٨٨، التبصرة ص١٠٠، المستصفى ٢/٢٤، جمع الجوامع ١/٣٩٣، البرهان للجويني ١/٢٨٣، المسودة ص٨٠، ٨٣، أصول السرخسي ١/٨٠، ٨٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، فتح الغفار ١/٧٨، ٧٩، ٨١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٣، كشف الأسرار ١/٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٦، اللمع ص١٤، مختصر الطوفي ص١٠٤، مختصر البعلي ص١٠، التمهيد ص٨١، الروضة ٢/٢١٧، العدة ٢/٤٣٢، إرشاد الفحول ص١١٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢، ١٩٣، تحقيق المراد ص٦٧، ٧٢، ٧٤، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٤٣، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٩، ١٣٠، تفسير النصوص ٢/٣٨٩\".","vol":"3","page":84},{"text":"قَالَ الْخَطَّابِيُّ١: هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ٢، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ\" ٣.\nوَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ٤ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ، كَاحْتِجَاجِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ بِقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٥ وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ. ﵃. عَلَى فَسَادِ٦ عُقُودِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ ﷺ: \"لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ\" - الْحَدِيثَ ٧\" وَعَلَى فَسَادِ\n_________\n١ في ع: أبو الخطاب، والأعلى من بقية النسخ وهو الصواب، لأنه ورد بالنص في \"المسودة\" و\"القواعد والفوائد الأصولية\".\n٢ انظر: المسودة ص٨٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢.\n٣ هذا الحديث رواه البخاري معلقًا، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂ مرفوعًا، ورواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\".\nقال المناوي: \"أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد\".\n\"انظر: فتح الباري ١٣/٣١٧، صحيح البخاري ٤/٢٦٨، صحيح مسلم ٣/١٣٤٤، خلق أفعال العباد ص٢٩، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، سنن ابن ماجه ١/٧، مسند أحمد ٦/١٤٦، ١٨٠، فيض القدير ٦/١٨٣\".\n٤ في ض: يستدون، وفي ب: يستدل.\n٥ الآية ٢٢١ من البقرة.\n٦ في ض ب: العقود بالربا.\n٧ هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٤.","vol":"3","page":85},{"text":"نِكَاحِ الْمَحْرَمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ١. وَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ٢.\nفَإِنْ قِيلَ: احْتِجَاجُهُمْ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ لا عَلَى الْفَسَادِ٣.\nفَالْجَوَابُ: أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ مَعًا. أَلا تَرَى إلَى حَدِيثِ بَيْعِ الصَّاعَيْنِ٤ مِنْ التَّمْرِ بِالصَّاعِ. وَقَوْلِهِ ﷺ \"أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا\" ٥ وَذَلِكَ\n_________\n١ ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينكح المُحْرِمُ، ولا يخطب\" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد والدارمي وغيره. \" انظر صحيح مسلم ٢/١٠٣٠، سنن أبي داود ١/٤٢٧، تحفة الأحوذي ٣/٥٧٩، سنن النسائي ٥/١٥١، ٦/٧٣، سنن ابن ماجه ١/٦٣٢، مسند أحمد ١/٥٧، ٦٤، المنتقى شرح الموطأ ٢/٢٢٨، سنن الدارمي ٢/١٤١، نيل الأوطار ٥/١٦، نصب الراية ٣/١٧٠\".\n٢ انظر أدلة الجمهور في \"الرسالة للشافعي ص٣٤٧، تيسير التحرير ١/٣٨١، المعتمد ١/١٨٧ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٧٤، الإحكام للآمدي ٢/١٩٠، التبصرة ص١٠١، المحصول؟ ١ ق٢/٤٩٦، المستصفى ٢/٢٦ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٥ وما بعدها، الروضة ٢/٢١٨، العدة ٢/٤٣٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٩٦، إرشاد الفحول ص١١٠، تحقيق المراد ص١٠ وما بعدها، تفسير النصوص ٢/٣٩٠\".\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٧٤ وما بعدها، تيسير التحرير ١/٣٨١، تحقيق المراد ص١١٣، ١٢٩.\n٤ ساقطة من ز ع ض ب.\n٥ روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ استعمل رجل على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: \"أكل تمر خيبر هكذا\"؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: \"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنبياُ\" وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم \"هذا هو الربا\"، وفي رواية لمسلم والنسائي: \"أوّه عين الربا\"، وروى الطبراني وأحمد عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، والصاع بالصاعين، أني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا\" وروى أحمد عن أبي سعيد ﵁ قال: اشترينا الصاع بصاعين من تمرنا صاعًا، فقال رسول الله ﷺ: \"أربيتم\". \"انظر: صحيح البخاري ٢/٢٤، صحيح مسلم ٣/١٢١٥ وما بعدها، سنن النسائي ٧/٢٤٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٥٨، مسند أحمد ٢/١٠٩، ٣/٢، تخريج احاديث البزدوي ص٧٦، النووي على مسلم ١١/٢٢\".","vol":"3","page":86},{"text":"بَعْدَ الْقَبْضِ. فَأَمَرَ١ بِرَدِّهِ. و٢َبِقَوْلِهِ ﷺ: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ\" وَالرَّدُّ إذَا أُضِيفَ إلَى الْعِبَادَاتِ اقْتَضَى عَدَمَ الاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعُقُودِ اقْتَضَى٣ فَسَادَهَا٤.\nفَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَلا طَاعَةٍ٥.\nقُلْنَا: الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ ذَاتِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اقْتَضَى رَدَّ مُتَعَلِّقِهِ٦.\nفَإِنْ قِيلَ: هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الأُصُولِ٧.\nقِيلَ: تَقَوَّى بِالْقَبُولِ. وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْفُرُوعِ٨.\nوَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ. ﵁. بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ ٩، وَلا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، وَلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ\" ١٠ وَنَحْوَ\n_________\n١ في ض: فأمره.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر: تيسير التحرير ١/٣٨٢، تحقيق المراد ص١١٤وما بعدها، ١٣٠وما بعدها.\n٥ انظر: التبصرة ص١٠١، المحصول؟ ١ ق٢/٤٨٨، المستصفى ٢/٣٠، العدة ٢/٤٣٥.\n٦ انظر: المعتمد ١/١٨٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩١، التبصرة ص١٠١، إحكام الأحكام ١/٥٣، العدة ٢/٤٣٢.\n٧ قال ابن حجر الهيثمي: \"والزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل\" \"انظر: فيض القدير ٦/١٨٣\".\nوانظر: تحقيق المراد ص١١٢، التبصرة ص١٠١.\n٨ انظر: تحقيق المراد ص١١٤، التبصرة ص١٠١.\n٩ سبق تخريجه بلفظ \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\" المجلد الأول ص٢٩٩.\n١٠ سبق تخريجه بلفظ \"ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له\" وله روايات وألفاظ متعددة، المجلد الثاني ص٢١٠.","vol":"3","page":87},{"text":"ذَلِكَ. قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نَفْيَ نَفْسِ الْفِعْلِ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ مَوْجُودٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَاهَدَةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ حُكْمِهِ. فَإِذَا وُجِدَ الْفِعْلُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ. فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ إيجَادُهُ. وَكَانَ. الْفَرْضُ١ الأَوَّلُ عَلَى عَادَتِهِ٢.\nوَيَدُلُّ لِلْفَسَادِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا: الاعْتِبَارُ وَالْمُنَاقَضَةُ.\nأَمَّا الاعْتِبَارُ٣: فَلأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى تَعَلُّقِ مَفْسَدَةٍ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَوْ بِمَا. يُلازِمُهُ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لا يَنْهَى عَنْ الْمَصَالِحِ. وَفِي الْقَضَاءِ بِإِفْسَادِهَا إعْدَامٌ لَهَا بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ وَلأَنَّ النَّهْيَ عَنْهَا مَعَ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا يُفْضِي٤ إلَى التَّنَاقُضِ فِي الْحِكْمَةِ؛ لأَنَّ نَصْبَهَا سَبَبًا يُمَكِّنُ مِنْ التَّوَسُّلِ٥، وَالنَّهْيُ يَمْنَعُ مِنْ التَّوَسُّلِ٦، وَلأَنَّ حُكْمَهَا مَقْصُودُ الآدَمِيِّ وَمُتَعَلِّقُ غَرَضِهِ، فَتَمْكِينُهُ مِنْهُ حَثٌّ عَلَى تَعَاطِيهِ. وَالنَّهْيُ مَنْعٌ مِنْ التَّعَاطِي، وَلأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبَ التَّرْكِ بِالنَّهْيِ حُكْمُه٧ُ لِلنَّهْيِ، وَمِنْ ثُبُوتِهِ لِكَوْنِ الْفَرْضِ جَوَازَ التَّصَرُّفِ، وَصِحَّتُهُ\n_________\n١ في ش: الغرض.\n٢ انظر: تيسير التحرير ١/٣٨٠، الروضة ٢/٢١٧ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٠.\n٣ ساقطة من ض.\nالاعتبار هو التقدير، وهو قريب من القياس في اللغة، والاعتبار في الاصطلاح: إيراد الحكم على وفق أمر آخر، ويأتي القياس والمصالح المرسلة باسم المناسب المعتبر، وهو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأخذ فروع الأحكام.\n\"انظر: الكافية في الجدل ص٦٢، إرشاد الفحول ص٢١٧، الوسيط في أصول الفقه ص٢٤\".\n٤ في ز ع ض ب: مفضٍ.\n٥ في ض ب: التوصل.\n٦ في ض ب: التوصل.\n٧ في ش ز: عن حكمه.","vol":"3","page":88},{"text":"حُكْمُ الصِّحَّةِ. وَذَلِكَ بَاطِلٌ١.\nأَمَّا الْمُلازَمَةُ: فَلاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ الْحِكْمَةِ. وَأَمَّا بُطْلانُ الثَّانِي: فَلأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَدِّي إلَى خُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ خَرْقٌ لِلإِجْمَاعِ. لأَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ إمَّا أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ٢ أَوْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً؛ وَلَوْ٣ كَانَ كَذَلِكَ لامْتَنَعَ النَّهْيُ. فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ. وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصِّحَّةُ.\nفَإِنْ قُلْت٥: التَّرْجِيحُ غَايَتُهُ أَنْ يُنَاسِبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفِي الصِّحَّةِ إلاَّ بِإِيرَادِ شَاهِدٍ بِالاعْتِبَارِ. وَلَوْ ظَهَرَ كَانَ الْفَسَادُ لازِمًا مِنْ الْقِيَاسِ٦.\nقُلْنَا: الْقَضَاءُ بِالْفَسَادِ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ، فَلا يُفْتَقَرُ إلَى شَاهِدِ الاعْتِبَارِ، وَلأَنَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَنْهِيَّاتٍ بَاطِلَةً، وَلا مُسْتَنِدَ لَهَا إلاَّ أَنَّ النَّهْيَ لِلأَصْلِ٧.\nوَأَمَّا دَلِيلُ الْفَسَادِ بِالْمُنَاقَضَةِ٨: فَلأَنَّ الْمُخَالِفِينَ أَبْطَلُوا النِّكَاحَ فِي\n_________\n١ انظر: كشف الأسرار ١/٢٦١، تحقيق المراد ص١٣١.\n٢ ساقطة من ش ز ض ب.\n٣ في ش ز ع: إذ لو.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٨٩ وما بعدهما، المحصول؟ ١ ق٢/٤٩٤، ٤٩٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٦، تحقيق المراد ص١٣١.\n٥ في ش ز: قلنا.\n٦ انظر: تحقيق المراد ص١٣٥.\n٧ انظر: تحقيق المراد ص١٣٥، الإحكام للآمدي ١/٥٣.\n٨ المناقضة عند الأصوليون هي النقض، وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدمة الدليل، أو هي ابطال دليل المعلل \"كشاف اصطلاح الفنون ٦/١٤١١\"، وقال الباجي: \"النقض: هو وجود العلة وعدم الحكم\" \"الحدود ص٧٦\"، وقال الجويني: \"النقض: انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة، وقيل: وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها، وقيل: ابراء العلة حيث لا حكم\" \"الكافية في الجدل ص٦٩\".","vol":"3","page":89},{"text":"الْعِدَّةِ١ وَنِكَاحَ الْمَحْرَمِ، وَالْمُحَاقَلَةَ٢ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُلامَسَةَ٣، وَالْعَقْدَ عَلَى مَنْكُوحَةِ الأَبِ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٤. ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٥ وَالصَّلاةَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ وَالثَّوْبِ النَّجِسِ٦،\n_________\n١ أبطل العلماء النكاح في العدة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ البقرة/٢٢٨، ولقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ القرة/٢٣٢، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ القرة /٢٣٤، ولحديث أي السنابل وسبيعة الأسلمية الذي مر سابقًا \"المجلد الثاني ص٣١٣\" وغيره.\n٢ في ض ب: المحالقة.\n٣ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني عن جابر وغيره بألفاظ متقاربة، أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن، يشتري النخل حتى يشقه، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.\nواختف العلماء في تفسير المحاقلة ففسرها بعضهم بما جاء في الحديث، وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله، والحقل: الحرث وموضع الزرع، وأخرج الشافعي عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، وقال ابن الكثير: \"المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جار مفسرًا في الحديث\" \"النهاية في غريب الحديث ١/٤١٦\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٢٢٥، تحفة الأحوذي ٤/٤١٦، سنن النسائي ٧/٢٣٤، سنن ابن ماجه٢/٧٦١، مسند أحمد ١/٢٢٤، ٢/٣٩٢، سنن الدارمي ٢/٢٥٢، الموطأ ٣٨٦ ط الشعب، سنن الدارقطني ٣/٤٨، نيل الأوطار ٥/١٨٩، المغني ٤/١٥٦\".\n٤ الآية ٢٢ من النساء. وفي ع ض ب: \" ... من النساء الآية.\n٥ الآية ٢٢١ من البقرة. وفي ع ض ب: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ .\n٦ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ المدثر/٤، ولما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٤٦ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٧، سنن أبي داود ١/٦٥، تحفة الأحوذي ١/٣٩٠، سنن النسائي ١/٩٨، سنن ابن ماجه ١/٢٠٣، مسند أحمد ٦/٨٣، ١٢٩، الموطأ ص٦٢ ط الشعب\".","vol":"3","page":90},{"text":"وَحَالَةِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ١، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلا مُسْتَنِدَ إلاَّ النَّهْيِ٢.\nقَالُوا: لَوْ دَلَّ الْفَسَادُ٣ لَنَاقَضَ التَّصْرِيحَ بِالصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ: نَهَيْتُك عَنْ فِعْلِ كَذَا فَإِنْ فَعَلْت صَحَّ٤.\nقُلْنَا: الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْفَسَادِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالصِّحَّةِ٥ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حِكْمَةِ الْفَسَادِ، وَلأَنَّهُ لَوْ سَلِمَ فَالتَّصْرِيحُ بِخِلافِ الظَّاهِرِ، وَ٦لا تَنَاقُضَ٧، نَحْوَ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي. وَأَيْضًا فَإِنَّ٨ قَوْلَهُ: يُشْبِهُ الْمُسْتَدْرَكَ وَالْمُسْتَثْنَى. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَكِنَّك إنْ فَعَلْت صَحَّ، أَوْ قَوْلُهُ: إلاَّ أَنَّك إذَا فَعَلْت صَحَّ. وَلَيْسَ فِي كَلامِ الشَّارِعِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ٩.\nوَكَذَا لَوْ كَانَ النَّهْيُ لِوَصْفٍ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لازِمٌ لَهُ. وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ\n_________\n١ لما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" وسبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٧١.\n٢ انظر: تحقيق المراد ص١٠٣، الإحكام للآمدي ٢/١٩٣.\n٣ في ش ز ع: الفساد.\n٤ انظر: التبصرة ص١٠٣، المحصول؟ ق٢/٤٨٩ وما بعدها، العدة ٢/٤٣٩.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ في ع: يناقض.\n٨ في ش ز: فإنه.\n٩ انظر: تفصيل هذه الأدلة مع الزيادة عليها في \"تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص١١١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/١٨٨، ١٩٢ وما بعدها، التبصرة ص١٠٣، المحصول ٢/٤٨٧، ٤٨٩، العدة ٢/٤٣٩\".","vol":"3","page":91},{"text":"\"أَوْ وَصْفِهِ\" كَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ١ وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ٢.فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ \"يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا\" عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ٣.\nفَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْقِيَامِ وَالاسْتِيلاءِ وَالسَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَيَبْطُلُ هَذَا الْوَصْفُ. اللاَّزِمُ٤ لَهُ.\nوَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الشَّيْءِ وَفَسَادَ وَصْفِهِ. فَالْمُحَرَّمُ عِنْدَهُمْ وُقُوعُ الصَّوْمِ فِي الْعِيدِ لا الْوَاقِعُ. فَالْفِعْلُ حَسَنٌ٥؛.لا أَنَّهُ٦ صَوْمٌ قَبِيحٌ لِوُقُوعِهِ فِي الْعِيدِ. فَهُوَ عِنْدَهُمْ طَاعَةٌ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ٧، وَوَصْفُ قُبْحِهِ لازِمٌ لِلْفِعْلِ لا لِلاسْمِ، وَلا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ٨.\n_________\n١ ورد النهي عن نكاح الكافر للمسلة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ البقرة/٢٢١\n٢ انظر: المغني ٤/١٩٩.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٨، جمع الجوامع ١/٣٩٤، الفروق ٢/٨٢، المنخول ص٢٠٥، العدة ٢/٤٤١، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٢، ٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، التمهيد ص٨١، مباحث الكتاب والسنة ١٣١، ١٣٣.\n٤ في ش ز: الملازم.\n٥ في ع: عندهم حسن.\n٦ في ز ع ض ب: لأنه.\n٧ قال النووي ﵀: \"وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينها، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزم قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك\" شرح النووي على مسلم ٨/١٥\".\nوقال التمرتاشي والحصكفي: \"ولو نذر صوم الأيام المنهية، أو صوم هذه السنة صح مطلقًا على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية، وجوبًا تحاميًا عن المعصية وقضاها إسقاطًا للواجب، وإن صامهما خرج عن العهدة مع الحرمة\" \"حاشية ابن عابدين ٤/٤٣٣\".\n٨ قال الآمدي: \"وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة ... وكثير من مشايخهم\" \"الإحكام للآمدي ٢/١٨٨\".\nانظر: هذا الرأي وأدلته في \"فواتح الرحموت ١/٣٩٨، أصول السرخسي ١/٨١، ٨٥، كشف الأسرار ١/٢٥٨ وما بعدها، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٣، ٢٢٧، فتح الغفار ١/٧٨، تيسير التحرير ١/٣٧٧ وما بعدها، ٣٨٢ وما بعدها، المعتمد ١/١٨٤، ١٨٨وما بعدها، تحقيق المراد ص٩١، ١٤٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٢٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٧، ٩٨، نهاية السول ٢/٦٤، جمع الجوامع ١/٣٩٦، الفروق ٢/٨٣، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، البرهان للجويني ١/٢٩٢، تفسير النصوص٢/٣٩٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٥، ١٣٦، العدة ٢/٤٤٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥٠٠\"","vol":"3","page":92},{"text":"وَقِيلَ لأَبِي الْخَطَّابِ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ١ الْعِيدِ٢ نَهْيُهُ ﵊ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ؟ فَقَالَ: هُوَ حُجَّتُنَا؛ لأَنَّ النَّهْيَ عَمَّا٣ لا يَكُونُ مُحَالٌ، كَنَهْيِ الأَعْمَى عَنْ النَّظَرِ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمَا نَهَى عَنْهُ٤.\n\"وَكَذَا\" لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ \"لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَ\" النَّهْيِ عَنْ عَقْدِ بَيْعٍ \"بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ\"٥ وَكَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، يَعْنِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي فَسَادَهُ عِنْدَ\n_________\n١ ساقطة من ع ض.\n٢ جاء النعي عن صوم يوم العيد في الحديث الصحيح المرفوع الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد وعمر وأبي هريرة وابن عمر أن رسول الله ﷺ \"نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الضحى\" وفي رواية البخاري وأحمد \"لا صوم في يومين\" وفي رواية مسلم \"لا يصح الصيام في يومين\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٢٣٣ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٥، مسند أحمد ٥/٥٢، ٦٦، الموطأ ص٢٠٠ ط الشعب، نيل الأوطار ٤/٢٩٣، سنن أبي داود ١/٥٦٣، تحفة الأحوذي ٣/٥٧٩، سنن ابن ماجه ١/٥٤٦، بدائع المنن ١/٢٧٥، سنن الدارمي ٢/٢٠\".\n٣ في ب: عنه.\n٤ انظر مناقشة الموضوع في \"الإحكام للآمدي ٢/١٩٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥٠٠ وما بعدها، المستصفى ٢/٢٨، الروضة ٢/٢١٧، مختصر البعلي ص١٠٤\".\n٥ هو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة/٩.","vol":"3","page":93},{"text":"الإِمَامِ أَحْمَدَ. ﵁. وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ١ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْجُبَّائِيَّةِ٢.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الأَكْثَرُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.\nقَالَ الآمِدِيُّ: لا خِلافَ أَنَّهُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ إلاَّ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ٣.\nوَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ٤.\nوَأَلْزَمَ الْقَاضِي٥ الشَّافِعِيَّةَ بِبُطْلانِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ وَالِدَةٍ\n_________\n١ في ع: والظاهرية والمالكية.\n٢انظر هذه المسألة في \"المعتمد ١/١٩٥، نهاية السول ٢/٦٥، شرح تنقيح الفصول ١٧٤، ١٧٦، مختصر الطوفي ص٨٦، مختصر البعلي ص١٠٤، المسودة ص٨٣، العدة ٢/٤٤١، الفروق ٢/٨٥، الإحكام لابن حزم ٣/٣٠٧، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٢\".\nولفظة الجبائية: ساقطة من ب.\n٣ في ع ض ب: وإمامنا أحمد.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/١٨٨، التبصرة ص١٠٠ هامش.\n٤ هذا رد على القول الذي يذهب للتفصيل بين العبادات والمعاملات، وهو رأي أبي الحسين البصري والفخر الرازي وابن السبكي وغيرهم، وهناك مذاهب أخرى.\nانظر أصحاب هذه المذاهب مع أدلتها ومناقشتها مع بيان مذهب الحنابلة وأدلتهم في \"المعتمد ١/١٨٤، التمهيد ص٨٢، المسودة ص٨٣، العدة ٢/٤٤٤، المحصول؟١ ق٢/٤٨٦، المنخول ص١٢٦، المستصفى ٢/٢٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٥ وما بعدها، نهاية السول ٢/٥٢، ٦٥، أصول السرخسي ١/٨١، فتح الغفار ١/٧٨، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٩، ٢٣٢، تيسير التحرير ١/٣٧٧، جمع الجوامع ١/٣٩٣، ٣٩٥، تحقيق المراد ص٧٧، ٩، اللمع ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢، فواتح الرحموت ١/٣٩٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٣١\".\n٥ انظر: العدة ٢/٤٤٦.\nواستدل القاضي بقوله ﷺ: \"لا توله والدة عن ولدها\"، روى هذا الحديث أبو بكر ﵁، وأخرجه عنه البيهقي قال السيوطي إنه حسن، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيد في \"غريب الحديث\" مرسلًا عن الزهري، \"انظر: فيض القدير ٦/٤٢٣، التلخيص الخبير ٣/١٥\"،","vol":"3","page":94},{"text":"وَوَلَدِهَا١\n\"لا\" إنْ كَانَ النَّهْيُ \"عَنْ غَيْرِهِ\" أَيْ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ غَيْرِ عَقْدٍ. وَكَانَ ذَلِكَ \"لِحَقِّ٢ آدَمِيٍّ، كَتَلَقٍّ٣\" لِلرُّكْبَانِ٤ \"وَ\"كَ \"نَجْشٍ\"٥ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِغَيْر٦ِ الْمُشْتَرِي \"وَ\" كَـ\"سَوْمٍ\" عَلَى سَوْمِ مُسْلِمٍ \"وَ\" كَـ\"خِطْبَةٍ\" وَلَوْ لِذِمِّيَّةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ٧ \"وَ\"كَ \"تَدْلِيسِ\"\n_________\n١ ورد عن علي ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع.\nرواه أبو داود والدارقطني، وفي الباب أحاديث أخر.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/٥٨، نيل الأوطار ٥/١٨٢\".\n٢ في ع ض: كحق.\n٣ في ب: كتلقي.\n٤ روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود ﵁ قال: \"نهى النبي ﷺ عن تلقي الركبان\" ورواه أبو داود عن ابن عمر ﵄، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ \"لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لبادٍ\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١٣المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٦٠، سنن أبي داود ٢/٢٤١، مسند أحمد ٢/١٠٥، ١٥٦، ٣٩٤، نيل الأوطار٥/١٨٨، المغني ٤/١٦٤\".\nوفي ع ض ب: الركبان.\n٥ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ قال: \"نهى النبي ﷺ عن النجش\"، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵃.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٦، سنن أبي داود ٢/٢٤١، سنن النسائي ٧/٢٢٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، نيل الأوطار ٥/١٨٧، المغني ٤/١٥٩\".\n٦ في ش: لغير، وفي ب: ليغر بها.\n٧ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه\" وفي لفظ: \"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه\"، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"لا يبع الرجل أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٥، نيل الأوطار ٥/١٨٧، مسند أحمد ٢/٣٩٨، ٤١١، ٤٥٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، سنن النسائي ٧/٢٢٧، نيل الأوطار ٥/١٨٩، المغني ٤/١٥٩\"","vol":"3","page":95},{"text":"مَبِيعٍ١، كَالتَّصْرِيَةِ٢ وَنَحْوِهَا. فَإِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٣.\nقَالَ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَحَيْثُ قَالَ أَصْحَابُنَا: اقْتَضَى النَّهْيُ الْفَسَادَ فَمُرَادُهُمْ: مَا لَمْ يَكُنْ النَّهْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ. فَإِنْ كَانَ وَلا مَانِعَ. كَتَلَقِّي الرُّكْبَانَ وَالنَّجْشِ. فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ. لإِثْبَاتِ الشَّرْعِ الْخِيَارَ فِي التَّلَقِّي٥.\n\"وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالدَّوَامَ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٦، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ\n_________\n١ في ش: بيع، وفي ع: لمبيع، وفي ز: ببيع.\n٢ لحديث: \"لا تصروا الإبل والغنم، عمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها امسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر\" وسبق تخريجه كاملًا في المجلد الثاني ص٣٦٨ هـ، ٥٦٦، ٥٦٨، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/١٦٠\n٣ قال الشوكاني: \"وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لآن النهي ههنا لأمر خارج، وهي لا يقتضيه، كما تقرر في الأصول\" \"نيل الأوطار٥/١٨٨\".\nوقال: \"وق قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية، وبعض الحنابلة، وقال غيرهم بعدم الفساد. \"نيل الأوطار ٥/١٨٨\".\n\"وانظر: مختصر البعلي ص١٠٤، ١٠٥، التمهيد ص٨٢، مختصر الطوفي\".\n٤ في ض ب: وقال.\n٥ وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: \"لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار\"\nوفي روايات أخرى \"أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق\" \"نهى عن التلقي\" \"نهى عن تلقي البيوع\" \"أن يتلقى الجلب\" وسيده أي مالكه، \"انظر: النووي على مسلم ١٠/١٦٣، سن أبي داود ٢/٢٤٠\".\n٦ انظر: المسودة ص٨١، التمهيد ص٨١، تيسير التحرير ١/٣٧٦، مختصر البعلي ص ١٠٥، فواتح الرحموت ١/٤٠٦، نهاية السول ٢/٦٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١، العدة ٢/٤٢٨\".","vol":"3","page":96},{"text":"لِلدَّوَامِ: كَوْنُهُ لِلْفَوْرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِهِ، وَلأَنَّ مَنْ نُهِيَ عَنْ فِعْلٍ بِلا قَرِينَةٍ فَفَعَلَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عُدَّ مُخَالِفًا لُغَةً وَعُرْفًا. وَلِهَذَا لَمْ يَزَلْ١ الْعُلَمَاءُ يُسْتَدَلُّونَ٢ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ إجْمَاعًا٣.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْرِ: أَنَّ الأَمْرَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَقَعُ الامْتِثَالُ فِيهِ بِالْمَرَّةِ. وَأَمَّا الانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلا يَتَحَقَّقُ إلاَّ بِاسْتِيعَابِهِ فِي الْعُمُرِ فَلا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَكْرَارٌ، بَلْ بِالاسْتِمْرَارِ٤ بِهِ يَتَحَقَّقُ الْكَفُّ٥.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ النَّهْيَ مُنْقَسِمٌ٦ إلَى الدَّوَامِ كَالزِّنَا، وَإِلَى غَيْرِهِ كَالْحَائِضِ\n_________\n١ في ع ض ب: تزل.\n٢ في ع ض ب: تستدل.\n٣ نقل العلماء عن أبي بكر الباقلاني أن النهي لا يقتضي الفور والتكرار كالأمر، وتابعه على ذلك الفخر الرازي فقال: \"إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا\" أي إن ذلك لم يفيد التكرار فلا يفيد الفور، وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرار، وبالتالي فإن الأمر لا يفيد الفور عنده، ثم صرح باختياره فقال: \"المشهور أن النهي يفيد التكرار، ومنهم من أباه، وهو المختار\". \"انظر: المحصول ٢/٤٧٠، ٤٧٥\".\nوقال العضد: \"يقتضي دوام ترك المنهي عند المحققين ظاهرًا ... وقد خالف في ذلك شذوذ\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/٩٨\".\n\"وانظر: فواتح الرحموت ١/٤٠٦، تيسير التحرير ١/٣٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٩٤، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، البرهان للجويني ١/٢٣٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٨، التمهيد ص٨١، مختصر البعلي ص١٠٥، العدة ٢/٤٢٨، جمع الجوامع ١/٣٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١، تفسير النصوص ٢/٣٨٢\".\n٤ في ع ض ب: الاستمرار.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٧١، البرهان للجويني ١/٢٣٠، اللمع ص١٤.\n٦ في ع: ينقسم.","vol":"3","page":97},{"text":"عَنْ الصَّلاةِ. فَكَانَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ.\nوَرُدَّ بِأَنَّ عَدَمَ الدَّوَامِ لِقَرِينَةٍ، هِيَ تَقْيِيدُهُ بِالْحَيْضِ، وَكَوْنُهُ حَقِيقَةً لِلدَّوَامِ أَوْلَى مِنْ الْمَرَّةِ لِدَلِيلِنَا، وَلإِمْكَانِ التَّجَوُّزِ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِ لاسْتِلْزَامِهِ لَهُ بِخِلافِ الْعَكْسِ١.\n\"وَ\"قَوْلُ النَّاهِي عَنْ شَيْءٍ \"لا تَفْعَلْهُ مَرَّةً يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ\" قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. فَلا يَسْقُطُ النَّهْيُ بِتَرْكِهِ مَرَّةً٢.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ٣، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، حَتَّى قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ: غَرِيبٌ لَمْ نَرَهُ لِغَيْرِ ابْنِ٤ السُّبْكِيّ. وَقَطَعَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلامِ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ٥.\n\"وَيَكُونُ\" النَّهْيُ \"عَنْ\" شَيْءٍ \"وَاحِدٍ\" فَقَطْ، وَهُوَ كَثِيرٌ٦ \"وَ\"عَنْ \"مُتَعَدِّدٍ\" أَيْ شَيْئَيْنِ٧ فَأَكْثَرَ \"جَمْعًا\" أَيْ عَنْ الْهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ. فَيَكُونُ لَهُ فِعْلُ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٩٤.\n٢ قال القرافي: \"وهو المشهور من مذاهب العلماء\" وقال الكمال: \"خلافًا لشذوذ\"، وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار وعدمه.\n\"انظر: الروضة ٢/٢٠١، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، تيسير التحرير ١/٣٧٦، مختصر البعلي ص١٠٥، فواتح الرحموت ١/٤٠٦، المحصول؟ ١ ق٢/٤٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ومذهب الفخر الرازي، ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية.\n\"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٤٧٠، المسودة ص٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٢، مختصر البعلي ص١٠٥، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٩٠\".\n٦ انظر جمع الجوامع ١/٣٩٢، نهاية السول ٢/٦٦.\n٧ في ض ب: عن شيئين.","vol":"3","page":98},{"text":"أَيُّهَا شَاءَ عَلَى انْفِرَادِهِ١ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ٢، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَ٣بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا٤.\n\"وَفَرْقًا\" وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الافْتِرَاقِ دُونَ الْجَمْعِ. كَالنَّهْيِ عَنْ. الاقْتِصَارِ٥ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ٦.نَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ \"لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ\" ٧ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَتَيْ الرِّجْلَيْنِ٨، لا عَنْ لُبْسِهِمَا مَعًا، وَلا عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا. وَلِذَلِكَ\n_________\n١ نقل الشيرازي أن المعتزلة قالت: \"يكون نهيًا عنهما، فلا يجوز فعل واحد منهما\"، وأيد أبو الحسين البصري الجمهور، وخالف المعتزلة في ذلك.\n\"انظر: التبصرة ص١٠٤، المعتمد ١/١٨٣، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، المنخول ص١٣١، المحصول؟ ١ ق٢/٥٠٨، نهاية السول ٢/٦٦، جمع الجوامع ١/٣٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩\".\n٢ ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء/٢٣.\n٣ في ب: أو.\n٤ روى البخاري ومسلم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجابر ﵄ \"أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها\" وفي رواية: \"نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩١، سنن أبي داود ١/٤٧٦، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٢، سنن النسائي ٦/٧٩ وما بعدها، سنن ابن ماجه ١/٦٢١، مسند أحمد ٢/١٧٩، ٤٢٣، سنن الدارمي ٢/١٣٦، نيل الأوطار ٦/١٦٦\".\n٥ في ش: إحفائهما.\n٦ في ش: جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه ١/٣٩٣.\n٧ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يمش أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُنْعِلْهما جميعًا، أو ليُحْفهما جميعًا\" وفي رواية: \"أو ليخلعهما جميعًا\" وفيه روايات أخرى.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/٣٤، صحيح مسلم ٣/١٦٦٠، سنن أبي داود ٢/٣٨٩، مختصر سنن أبي داود ٦/٨٣، تحفة الأحوذي ٥/٤٧٠، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٥\".\n٨ انظر: التبصرة ص١٠٤، منهاج العقول ٢/٦٢.","vol":"3","page":99},{"text":"قَالَ: \"لِيُنْعِلْهُمَا ١ جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا ٢ جَمِيعًا\".\n\"وَ\" يَكُونُ النَّهْيُ أَيْضًا عَنْ مُتَعَدِّدٍ \"جَمِيعًا\" وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّهْيِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا: لا تَأْكُلْ السَّمَكَ وَتَشْرَبْ اللَّبَنَ. فَإِنَّك إنْ٣ جَزَمْت الْفِعْلَيْنِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ. فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ نَصَبْت الثَّانِيَ مَعَ جَزْمِ الأَوَّلِ كَانَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ٤ بِانْفِرَادٍ٥، وَإِنْ جَزَمْت الأَوَّلَ وَرَفَعْت الثَّانِيَ كَانَ الأَوَّلُ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ فَقَطْ فِي حَالَةِ مُلابَسَةِ٦ الثَّانِي٧.\nوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ اللَّذَيْنِ حَقُّهُمَا التَّقْدِيمُ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَفْسِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ. شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمُتَعَلِّقَيْنِ بِمَدْلُولِ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ الْمُخَاطَبِ بِهِ فَقَالَ:\n_________\n١ في ز: وليلبسهما، وفي ع ض ب: ليلبسهما.\n٢ في ب: ليخلعهما.\n٣ في ع: إذا.\n٤ ساقطة من ز ع ض ب.\n٥ في ش: بانفراد.\n٦ في ب: ملابسته.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٧٣، المعتمد ١/١٨٢-١٨٣.","vol":"3","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>باب العام:</span>\n\"الْعَامُّ\" فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ.\"لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ\" أَيْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ.\nقَالَ الطُّوفِيُّ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لِلْعَامِّ حُدُودًا كُلَّهَا مُعْتَرِضَةً١- اللَّفْظُ إنْ دَلَّ. عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ. فَهُوَ الْمُطْلَقُ كَالإِنْسَانِ٢، أَوْ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. كَزَيْدٍ فَهُوَ الْعَلَمُ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَرَجُلٍ فَهُوَ النَّكِرَةُ، أَوْ عَلَى وَحَدَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. فَهِيَ إمَّا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ٣ اسْمُ الْعَدَدِ. كَعِشْرِينَ رَجُلًا، أَوْ جَمِيعُهَا فَهُوَ الْعَامُّ٤.\nفَإِذًا هُو٥َ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ أَجْوَدُهَا٦.\nفَهَذَا الْحَدُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ؛ لأَنَّ التَّقْسِيمَ الصَّحِيحَ يَرِدُ عَلَى جِنْسِ الأَقْسَامِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ بِذِكْرِ خَوَاصِّهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا. فَيَتَرَكَّبُ كُلُّ\n_________\n١ مختصر الطوفي ص٩٧.\n٢ ساقطة من مختصر البعلي.\n٣ في ع: فهي.\n٤ في ع: كالعام.\n٥ في مختصر الطوفي: فهو إذن.\n٦ مختصر الطوفي ص٩٧.\nوانظر: مختصر البعلي ص١٠٥، نهاية السول ٢/٧٠.","vol":"3","page":101},{"text":"وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِهِ مِنْ جِنْسِهِ الْمُشْتَرَكِ وَمُمَيِّزهُ١ الْخَاصُّ، وَهُوَ الْفَصْلُ. وَلا مَعْنَى لِلْحَدِّ إلاَّ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ.\nوَعَلَى هَذَا فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ مَعْرِفَةَ حُدُودِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ، وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَالْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ وَاسْمُ الْعَدَدِ وَالْعَامُّ٢.\nفَالْمُطْلَقُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ وَصْفٍ زَائِدٍ٣.\nوَالْعَلَمُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ٤.\nوَاسْمُ الْعَدَدِ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى بَعْضِ وَحَدَاتِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ٥.\nوَالْعَامُّ: مَا ذَكَرْنَا٦.انْتَهَى.\nوَقَوْلُهُ \"فَإِنْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ\" أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ وَحْدَةٍ وَكَثْرَةٍ وَحُدُوثٍ وَقِدَمٍ، وَطُولٍ وَقِصَرٍ وَلَوْنٍ مِنْ الأَلْوَانِ. فَهَذَا الْمُطْلَقُ كَالإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إنْسَانٌ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حَيَوَانٍ نَاطِقٍ لا عَلَى وَاحِدٍ وَلا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ لا يَنْفَكُّ عَنْ٧ بَعْضِ ذَلِكَ.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ وَافَقَهُ: إنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ٨.\n_________\n١ في ش ز ع: ويميز.\n٢ ساقطة من ز ش.\n٣ انظر: نهاية السول ٢/٧١، المحصول؟ ١ ق٢/٥٢٠، شرح تنقيح الفصول ص٣٩، إرشاد الفحول ص١٤٤.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/٧٢.\n٥ انظر: نهاية السول ٢/٧٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥٢٢.\n٦ يرى الإسنوي أن هذا التقسيم ضعيف لوجوهٍ كثيرة. \"فانظر: نهاية السول ٢/٧٢\".\n٧ في ز: على.\n٨ هذا تعريف القاضي أبي الحسين البصري، وتابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك، واختاره الرازي وزاد عليه \"بحسب وضع واحد\" ورجحه الشوكاني.\n\"انظر: المعتمد ١/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٨، العدة ١/١٤٠، المحصول؟ ١ ق٢/٥١٣، إرشاد الفحول ص١١٢\".","vol":"3","page":102},{"text":"وَقِيلَ: مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا١.\nوَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً٢، أَيْ دَفْعَةً٣.\nوَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ٤.\n\"وَيَكُونُ\" الْعَامُّ \"مَجَازًا\" عَلَى الأَصَحِّ، كَقَوْلِك: رَأَيْت الأُسُودَ عَلَى الْخُيُولِ، فَالْمَجَازُ هُنَا كَالْحَقِيقَةِ فِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا٥.\nوَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَعُمُّ بِصِيغَتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلَى خِلافِ الأَصْلِ، فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى الضَّرُورَةِ٦.وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَيْسَ خَاصًّا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُّغَاتِ٧.\n_________\n١ وهذا تعريف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. \"انظر: العدة ١/١٤٠\".\n٢ مختصر ابن الحاجب ٢/٩٩.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٠، ١٠١.\n٤ انظر في تعريف العام \"العضد على ابن الحاجب ٢/٩٩، الحدود ص٤٤، المعتمد ١/٢٠٣، جمع الجوامع ١/٣٩٨، نهاية السول ٢/٦٨، الكافية في الجدل ص٥٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٥، التوضيح على التنقيح ١/١٩٣، فواتح الرحموت ١/٢٥٥، الإحكام لابن حزم ١/٣٦٣، شرح تنقيح الفصول ص٣٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فتح الغفار ١/٨٤، منهاج العقول ٢/٦٦، الروضة ٢/٢٢٠، تيسير التحرير ١/١٩٠، المنخول ص١٣٨، المستصفى ٢/٣٢، اللمع ص١٥، المسودة ص٥٧٤، العدة ١/١٤٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٤٧، تفسير النصوص ٢/٩، إرشاد الفحول ص١١٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥١٣\".\n٥ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠١.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠١.\n٧ تقدم بحث المجاز بإسهاب في \"المجلد الأول ص١٣٥ – ١٩٩\".","vol":"3","page":103},{"text":"وَاسْتَدَلَّ عَلَى مَجَازِهِ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ. إلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ\" ١ فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ. فَدَلَّ عَلَى تَعْمِيمِ كَوْنِ الطَّوَافِ صَلاةَ٢ مَجَازٍ.\n\"وَالْخَاصُّ\" بِخِلافِ الْعَامِّ؛ لأَنَّهُ قَسِيمُهُ، وَهُوَ٣ \"مَا دَلَّ\" عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ دَلالَةً \"أَخَصُّ\" مِنْ دَلالَةِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ٤ \"وَلَيْسَ\" هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ \"بِعَامٍّ\" إلاَّ ٥بِالْمَحْدُودِ أَوَّلًا٦.\n\"وَلا\" شَيْءَ \"أَعَمَّ مِنْ مُتَصَوِّرِ\" اسْمِ مَفْعُولٍ، أَيْ لا أَعَمَّ مِنْ شَيْءٍ مُمْكِنٍ تُخَيَّلُ صُورَتُهُ فِي الذِّهْنِ. فَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ وَالْمَجْهُولَ٧ وَالْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ٨\n_________\n١ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مرفوعًا البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر وأحمد عن رجل أدرك النبي ﷺ، أخرجه موقوفًا النسائي عن رجل أدرك النبي ﷺ.\n\"انظر: المستدرك ١/٤٥٩، ٢/٢٦٧، سنن النسائي ٥/١٧٦، سنن البيهقي ٥/٨٥، مسند أحمد ٣/٤١٤، ٤/٦٤، ٥/٣٧٧، تخريج أحاديث أصول البردوي ص١٣، سنن الدارمي ٢/٤٤، فيض القدير ٤/٢٩٣، التلخيص الحبير ١/١٢٩\".\nوأخرجه أيضًا الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ \"الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه، فلا يتكلمن إلا بخير\" \"تحفة الأحوذي ٤/٣٣، المستدرك ١/٤٥٩، عرضة الأحوذي ٤/١٨٢\".\n٢ ساقطة من ز ش ع.\n٣ في ش ز: وهو.\n٤ انظر: في تعريف الخاص \"الحدود للباجي ص٤٤، المسودة ص٥٧١، مختصر البعلي ص١٠٥، المعتمد ١/٢٥١، الكافية في الجدل ص٥٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٦، أصول السرخسي ١/١٢٤، التوضيح على التنقيح ١/١٦٨، شرح الورقات ص١٠٦، المنخول ص١٦٢، كشف الأسرار ١/٣٠، مختصر الطوفي ص١٠٨، إرشاد الفحول ص١٤١\".\n٥ في ش ز: إلا\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٩٧.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ هذا تقسيم العام والخاص بحسب المراتب علوًا ونزولًا وتوسطًا، ويسمى القسم الأول العام المطلق، ويقال إنه ليس بموجود.\n\"انظر: نزهة الخاطر ٢/١٢١، المستصفى ٢/٣٢، الروضة ٢/٢٢٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، مختصر الطوفي ص٩٨\".","vol":"3","page":104},{"text":"\"وَ\" لا شَيْءَ \"أَخَصُّ مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ\" كَزَيْدٍ وَهِنْدٍ، وَمِثْلُهُ الْحَاضِرُ وَالْمُشَارُ١ إلَيْهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ٢.\n\"وَكَحَيَوَانٍ\" أَيْ وَمِثْلِ لَفْظِ حَيَوَانٍ \"عَامٌّ\" نِسْبِيٌّ لأَنَّ الْحَيَوَانَ أَعَمُّ مِنْ الإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالأَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ \"خَاصٌّ نِسْبِيٌّ\" لأَنَّ الْحَيَوَانَ أَخَصُّ مِنْ الْجِسْمِ لِشُمُولِهِ كُلَّ مُرَكَّبٍ، وَمِنْ النَّامِي لِشُمُولِهِ النَّبَاتَ، فَكُلُّ لَفْظٍ بِالنِّسْبَةِ٣ إلَى مَا دُونَهُ عَامٌّ، وَبِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فَوْقَهُ خَاصٌّ٤.\n\"وَيُقَالُ لِلَّفْظِ عَامٌّ وَخَاصٌّ، وَلِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَأَخَصُّ\"٥.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: هَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلاحٍ لا يُدْرَكُ لَهُ وَجْهٌ سِوَى التَّمْيِيزُ بَيْنَ صِفَةِ٦ اللَّفْظِ وَصِفَةِ٧ الْمَعْنَى.\n_________\n١ في ش: والمشار.\n٢ ويسمى هذا القسم: خاصًا مطلقًا.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، البرهان ١/٤٠٠، مختصر الطوفي ص٩٨، مختصر البعلي ص١٠٥، الروضة ٢/٢٢١، الإحكام لابن حزم ١/٣٦٢\".\n٣ في ش ز: لما.\n٤ ويسمى هذا القسم عامًا وخاصًا إضافيًا.\n\"انظر: المعتمد ١/٢٠٧، المستصفى ٢/٣٢، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، البرهان ١/٤٠٠، المنخول ص١٦٢، نزهة الخاطر ٢/١٢٢، الروضة ٢/٢٢١، مختصر الطوفي ص٩٨، مختصر البعلي ص١٠٦\".\n٥ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠٤.\n٦ في ص: صيغة.\n٧ في ض ب: صيغة.","vol":"3","page":105},{"text":"وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ١، تَدُلُّ٢ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَعَانِي٣ أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا٤.اهـ٥.\n\"وَالْعُمُومُ\" بِمَعْنَى \"الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ\" لا بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ \"مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً\" إجْمَاعًا٦، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا أَنَّهُ٧ يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاسْمِ لا فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا.\n\"وَكَذَا\" -عَلَى خِلافٍ- يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ \"الْمَعَانِي\" حَقِيقَةً \"فِي قَوْلِ\" الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ٨.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ض: يدل.\n٣ في ش ع: فالمعاني.\n٤ انظر: البناني والمحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٤.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، جمع الجوامع ٢/٤٠٣، المستصفى ٢/٣٢، المسودة ص٩٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، نزهة الخاطر ٢/١١٨، نهاية السول ٢/٦٨، المعتمد ١/٢٠٣، مختصر البعلي ص١٠٦، نزهة الخاطر ٢/١١٨، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٤، مختصر الطوفي ص٩٧، إرشاد الفحول ص١١٣.\n٧ في ض: لأنه.\n٨ قال البعلي: \"إنه الصحيح\" \"مختصر البعلي ص١٠٦\"، ورجح هذا القول ابن نجيم الحنفي واختاره ابن عبد الشكور والكمال بن الهمام.\n\"انظر: فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، المسودة ص٩٧، الموافقات ٣/١٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، نهاية السول ٢/٦٨، جمع الجوامع ٢/٤٠٣ن مختصر ابن الحاجب ٢/١٠١، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣\".","vol":"3","page":106},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّانِي -وَهُوَ قَوْلُ الْمُوَفَّقِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ١ وَالأَكْثَرِ- إنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي مَجَازًا لا حَقِيقَةً٢.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُمُومَ لا يَكُونُ فِي الْمَعَانِي لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا٣.\nوَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَامِّ لُغَةُ شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ٤، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي: كَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ، وَفِي الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ لِشُمُولِهِ لِمَعَانِي الْجُزْئِيَّاتِ٥.\nوَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ. وَعُمُومُ الْمَطَرِ شُمُولُ مُتَعَدِّدٍ لِمُتَعَدِّدٍ؛ لأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ يَخْتَصُّ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَطَرِ٦.\n_________\n١ في ش: الجويني.\n٢ نقل الآمدي هذا القول عن الأكثرين، ولم يرجح خلافه، وهو قول أكثر الحنفية وأبي الحسن البصري.\n\"انظر: المسودة ص٩٠، ٩٧، نزهة الخاطر ٢/١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠١، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣، المعتمد ١/٢٠٣، نهاية السول ٢/٦٨\".\n٣ قال عبد العلي محمد بن نظام الأنصاري: \"وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم\" \"فواتح الرحموت ١/٢٥٨\".\n\"وانظر: مختصر الطوفي ص٩٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، المستصفى ٢/٣٣، فتح الغفار ١/٨٤، تيسير التحرير ١/١٩٤، إرشاد الفحول ص١١٣\".\n٤ في ض: متعدد.\n٥ انظر أدلة القول الأول: بان العموم من عوارض المعاني حقيقة في \"الروضة٢/٢٢٠، نزهة الخاطر ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩، إرشاد الفحول ص١١٣\".\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، نهاية السول ٢/٦٨، المعتمد ١/٢٠٣، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٥، إرشاد الفحول ص١١٣.","vol":"3","page":107},{"text":"وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْعُمُومِ لُغَةً، وَلَوْ سَلِمَ فَعُمُومُ الصَّوْتِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ شَامِلٍ لِلأَصْوَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْحَاصِلَةِ لِسَامِعَيْهِ. وَعُمُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الطَّلَبُ الشَّامِلُ لِكُلِّ طَلَبٍ تَعَلَّقَ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ. وَكَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الذِّهْنِيُّ١. وَقَدْ فَرَّقَ طَائِفَةٌ بَيْنَ الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ، فَقَالُوا: بِعُرُوضِ الْعُمُومِ لِلْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ٢.\nدُونَ الْخَارِجِيِّ. لأَنَّ الْعُمُومَ عِبَارَةٌ عَنْ شُمُولِ أَمْرٍ وَاحِدٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَالْخَارِجِيَّ لا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ. لأَنَّ الْمَطَرَ الْوَاقِعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، بَلْ كُلُّ قَطْرَةٍ مِنْهُ مَخْصُوصَةٌ بِمَكَانٍ خَاصٍّ.\nوَالْمُرَادُ بِالْمَعَانِي الْمُسْتَقِلَّةِ كَالْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ. أَمَّا الْمَعَانِي التَّابِعَةُ لِلأَلْفَاظِ: فَلا خِلافَ فِي عُمُومِهَا٣؛ لأَنَّ لَفْظَهَا عَامٌّ٤.\n\"وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ\" أَيْ٥ يَخْتَصُّ بِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَهِيَ \"حَقِيقَةٌ فِيهِ\" أَيْ فِي الْعُمُومِ \"مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ\" عَلَى\n_________\n١ انظر: أدلة النافين ومناقشتها في \"الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، نهاية السول ٢/٦٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠١، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، تيسير التحرير ١/١٩٥، إرشاد الفحول ص١١٣\".\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ش: عمومه.\n٤ انظر توجيه هذا القول وتعليله ومناقشته في \"فواتح الرحموت ١/٢٥٩، تيسير التحرير ١/١٩٥ وما بعدها، فتح الغفار ١/٨٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٠٤، الروضة ٢/٢٢٠\".\n٥ في ش: تختص به.\n٦ هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ويسمى مذهب أرباب العموم.\n\" انظر: المسودة ص٨٩، ١٠٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٢، التبصرة ص١٠٥، المعتمد ١/٢٠٩ن المحصول ج١ ق٢/٥٢٣، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، تيسير التحرير ١/٢٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٨ وما بعدها، مختصر البعلي ص١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، تخريج الفروع على الأصول ص١٧٣، العدة ٢/٤٨٥، إرشاد الفحول ص١١٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٤٨، تفسير النصوص ٢/١٩\".","vol":"3","page":108},{"text":"الأَصَحِّ؛ لأَنَّ كَوْنَهَا لِلْعُمُومِ أَحْوَطُ مِنْ كَوْنِهَا لِلْخُصُوصِ١.\nوَقِيلَ: عَكْسُهُ٢.\nوَقِيلَ: مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ٣. وَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ: لا صِيغَةَ لِلْعُمُومِ٤.\n_________\n١ انظر: المسودة ص٨٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، المستصفى ٢/٣٤، ٣٦، مختصر البعلي ص١٠٦، جمع الجوامع ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٨٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، المعتمد ١/٢١٠، التمهيد ص٨٣، الرسالة للشافعي ص٥١، ٥٣، البرهان للجويني ١/٣٢١، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٩.\n٢ قال أصحاب القول الثاني إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، ويسمى مذهب أرباب الخصوص، وحكي عن الجبائي والبلخي أو الثلجي.\nانظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٢، جمع الجوامع ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٨٢، المستصفى ٢/٣٤، ٣٦، ٤٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، ٢١٨ وما بعدها، البرهان للجويني ١/٣٢١، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، العدة ٢/٤٨٩، مختصر البعلي ص١٠٦، المعتمد ١/٢٠٩، التمهيد ص٨٣، تفسير النصوص ٢/١٩\".\n٣ وهذا قول أبي بكر الباقلاني، وذهب إليه الأشعري تارة.\n\"انظر: المسودة ص٨٩، جمع الجوامع ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٨٢، التمهيد ص٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، أصول السرخسي ١/١٣٢، البرهان للجويني ١/٣٢٢، المحصول؟ ١ ق٢/٥٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩٢، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، التبصرة ص١٠٥، مختصر البعلي ص١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢\".\n٤ أي يجب التوقف في صيغ العموم، قال البعلي: \"والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع، ولا ندري أحقيقة أم مجاز\" \"مختصر البعلي ص١٦٠\"، وهذا رأي الأشعري واختاره الآمدي، ويسمى مذهب الواقفية، وهناك قول خامس بالتوقف في الأخبار، أما الأوامر والنواهي فتحمل على العموم. انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"مختصر البعلي ص١٠٦، العدة ٢/٤٩٠، المسودة ص٨٩، الروضة ٢/٢٢٣، مختصر الطوفي ص٩٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، جمع الجوامع ١/٤١٠، التبصرة ص١٠٥، نهاية السول ٢/٨٢، المنخول ص١٨٣، المعتمد ١/٢٠٩، المستصفى ٢/٣٤، ٣٦، ٤٦، اللمع ص١٦، التمهيد ص٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، أصول السرخسي ١/١٣٢، البرهان ١/٣٢٠، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، المحصول؟ ١ ق٢/٥٢٣، ٥٦٥، شرح تنقيح الفصول ص١٩٢، التلويح على التوضيح ١/١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٠٠، تفسير النصوص ٢/١٩، ٢١\".","vol":"3","page":109},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ الإِنْسَانِ: لا تَضْرِبْ أَحَدًا١. وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَذَا فَقُلْ لَهُ كَذَا عَامٌّ قَطْعًا٢. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: \"مَا أُنْزِلَ٣ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ\" ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ٤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ قَالَ: \"لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ\". فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥، وَلأَنَّ نُوحًا تَمَسَّك بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَهْلَكَ﴾ ٦ بِأَنَّ ابْنَهُ مِنْ\n_________\n١ في ض: أحد\n٢ انظر العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه ٢/١٠٢.\n٣ في ز ب: أنزل الله.\n٤ الآيتان ٧، ٨ من الزلزلة.\nوالحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٤٣ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم ٢/٦٨٢\".\n٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٣٤، صحيح مسلم ٣/١٣٩١، زاد المعاد ٣/٢٧٥\".\n٦ لآية ٤٠ من هود، وأول الآية: ﴿حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ .","vol":"3","page":110},{"text":"أَهْلِهِ١، وَأَقَرَّهُ اللَّهُ ﷾ وَبَيَّنَ الْمَانِعَ٢، وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ عَلَى حَدِّ كُلِّ سَارِقٍ وَزَانٍ بِقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣ وَ٤ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٥.\nوَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ٦ بِأَنَّ الْعُمُومَ فُهِمَ مِنْ الْقَرَائِنِ، ثُمَّ الأَخْبَارُ آحَادٌ٧.\nرُدَّ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْقَرِينَةِ، ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرِيحٌ٨، وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ٩ مَعْنًى.\nوَأَيْضًا صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِك: أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَّ الْفُسَّاقَ، هُوَ١٠إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ، لا يَصْلُحُ دُخُولُهُ.\nوَأَيْضًا مَنْ دَخَلَ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، و١١َمِنْ نِسَائِي طَالِقٌ، يَعُمُّ اتِّفَاقًا،\n_________\n١ وذلك في قوله تعالى على لسان نوح: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ الآية ٤٥ من هود.\n٢ أي المانع من دخول ابنه في أهله، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ الآية ٤٦ من هود.\nوانظر: التبصرة ص١٠٦، العدة ٢/٤٩١.\n٣ الآية ٣٨ من المائدة.\n٤ ساقطة من ش ز ع.\n٥ الآية ٢ من النور.\n٦ ساقطة من ض ب.\n٧ انظر: المسودة ص٨٩، الروضة ٢/٢٢٣، ٢٢٧، مختصر الطوفي ص١٠٠، نزهة الخاطر ٢/١٢٧، العدة ٢/٤٩٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٣، التبصرة ص١٠٨، المعتمد ١/٢٢٣، المستصفى ٢/٤٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٨، المحصول؟ ١ ق٢/٥٣٢، ٥٦٥.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ في ض: متواتر.\n١٠ في ش: وهي.\n١١ ساقطة من ب.","vol":"3","page":111},{"text":"وَكَذَا قَوْلُك مُسْتَفْهِمًا مَنْ جَاءَك؟ عَامٌّ؛ لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ اتِّفَاقًا. وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ فِي الْخُصُوصِ. لِحُسْنِ جَوَابِهِ بِجُمْلَةِ الْعُقَلاءِ وَلِتَفْرِيقِ أَهْلِ اللُّغَةِ بَيْنَ لَفْظِ الْعُمُومِ وَلَفْظِ الْخُصُوصِ.\nوَأَيْضًا كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءُ، يُكَذِّبُهُ كُلُّهُمْ لَيْسُوا عُلَمَاءَ١.\n\"وَمَدْلُولُهُ\" أَيْ الْعُمُومِ كُلِّيَّةً \"أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ\" عَلَى \"كُلِّ فَرْدٍ\" فَرْدٍ٢ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فَرْدٌ \"مُطَابِقَةً\"٣ أَيْ دَلالَةً مُطَابِقَةً \"إثْبَاتًا وَسَلْبًا٤\".\nفَقَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ \"٥ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ زَيْدًا الْمُشْرِكَ وَعَمْرًا٦ الْمُشْرِكَ وَبَكْرًا الْمُشْرِكَ إلَى آخِرِهِ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِنَا: كُلُّ رَجُلٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفَانِ. أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ٧.\n_________\n١ انظر مزيدًا من أدلة القول الأول، والرد على الاعتراضات والشبه عليه في \"الروضة ٢/٢٢٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٩٩ وما بعدها، العدة ٢/٤٩٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٢ وما بعدها، التبصرة ص١٠٦، نهاية السول ٢/٨٢، المعتمد ١/٢٠٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨ وما بعدها، ٤٨ وما بعدها، اللمع ص١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٠١ وما بعدها، المحصول؟ ١ ق٢/٥٢٥ وما بعدها، ٥٧١ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٩، كشف الأسرار ١/٣٠١، فواتح الرحموت ١/٢٦١ وما بعدها، تيسير التحرير ١/١٩٧، إرشاد الفحول ص١١٥، تفسير النصوص ٢/٢٤ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص١٤٩\".\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ قال البناني: \"مطابقة صفة لمصدر محذوف والتقدير دال عليه دلالة مطابقة، ويحتمل حالتيه من كل فرد، أي حال كون كل فردٍ مطابقة أي ذا مطابقة ... إلا أن مجيء المصدر حالًا وإن كثر غير مقيس\" \"البناني على جمع الجوامع ١/٤٠٥\".\n٤ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠٥، مختصر البعلي ص١٠٦، شرح تنقيح الفصول ص١٩٥، فتح الغفار ١/٨٦، تيسير التحرير ١/١٩٣، التمهيد ٨٣.\n٥ الآية ٥ من التوبة.\n٦ في ش ز: وعمرا.\n٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٥، التمهيد ص٨٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦.","vol":"3","page":112},{"text":"\"لا\" أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ \"كُلِّيٌّ\" وَهُوَ مَا اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ كَالْحَيَوَانِ وَالإِنْسَانِ، فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ١.\n\"وَلا كُلَّ\" أَيْ وَلا أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ عَلَى أَفْرَادِهِ مِنْ بَابِ دَلالَةِ الْكُلِّ٢ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ٣ وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَأَسْمَاءِ الْعَدَدِ. وَمِنْهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَحْمِلُ الصَّخْرَةَ، أَيْ الْمَجْمُوعُ لا كُلُّ وَاحِدٍ.\nوَيُقَالُ: الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ٤ وَالْكُلِّيُّ وَالْجُزْئِيُّ وَالْكُلُّ وَالْجُزْءُ، فَصِيغَةُ الْعُمُومِ لِلْكُلِّيَّةِ، وَالنَّكِرَاتِ لِلْكُلِّيِّ، وَأَسْمَاءِ. الأَعْدَادِ٥ لِلْكُلِّ، وَبَعْضِ الْعَدَدِ زَوْجٌ لِلْجُزْئِيَّةِ، وَالأَعْلامِ لِلْجُزْئِيِّ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ كَالْخَمْسَةِ لِلْجُزْءِ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْكُلِّيِّ مِنْ أَوْجُهٍ:\nأَحَدِهَا: أَنَّ الْكُلَّ مُتَقَوِّمٌ بِأَجْزَائِهِ، وَالْكُلِّيَّ مُتَقَوِّمٌ بِجُزْئِيَّاتِهِ.\n_________\n١ وضح المحلي ذلك فقال: \"أي من غير نظر إلى الأفراد نحو الرجل خير من المرأة، أي حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيرًا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده\" \"المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٦\"، واللفظ يدل على الكلي يسمى مطلقًا، وسبق بيانه في \"المجلد الأول ص٩٣ هامش، ١٣٢\".\n\"وانظر: التمهيد ص٨٣، مختصر البعلي ص١٠٦، فتح الغفار ١/٨٦، شرح تنقيح الفصول ص١٩٥\"\n٢ في ض: الكلي.\n٣ أي إن العام ليس محكومًا فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع.\n\"انظر: مختصر البعلي ص١٠٦، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٠٦، التمهيد ص٨٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩٥\".\nفي ش ز ع: أجزائه.\n٤ الكلية هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى فرد، ويكون الحكم ثابتًا للكل بطريق الالتزام، وتقابلها الجزئية وهي ثبوت لبعض الأفراد.\n\" انظر: التمهيد ص٨٣، فتح الغفار ١/٨٦\"\n٥في ش ز: الأعلام.","vol":"3","page":113},{"text":"الثَّانِي: أَنَّ الْكُلَّ فِي الْخَارِجِ وَالْكُلِّيَّ فِي الذِّهْنِ.\nالثَّالِثِ: أَنَّ الأَجْزَاءَ مُتَنَاهِيَةٌ، وَالْجُزْئِيَّاتِ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ.\nالرَّابِعِ: أَنَّ الْكُلَّ مَحْمُولٌ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَالْكُلِّيَّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ١.\n\"وَدَلالَتُهُ\" أَيْ دَلالَةُ الْعُمُومِ \"عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى\" دَلالَةً \"قَطْعِيَّةً\" وَهَذَا بِلا نِزَاعٍ٢.\n\"وَ\"دَلالَتُهُ \"عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلا قَرِينَةٍ\" تَقْتَضِي كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ. كَالْعُمُومَاتِ٣ الَّتِي لا يَدْخُلُهَا تَخْصِيصٌ٤. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٥ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ ٦ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ٧ دَلالَةً \"ظَنِّيَّةً\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ٨.\n_________\n١ انظر: شرح الكوكب المنير ١/١٣٢، ١٣٥، ١٣٦، التمهيد ص٨٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٧..\n٢ انظر: مختصر البعلي ص١٠٦، جمع الجوامع ١/٤٠٧، فتح الغفار ١/٨٦، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٠٢، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٣.\n٣ في ب: كعمومات.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه ١/٤٠٧، ٤٠٨.الآية ٣ من الحديد.\n٥ الآية ٣ من الحديد..\n٦ الآية ٢٨٤ من البقرة\n٧ الآية ٦ من هود.\n٨ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، وقال الحنفية والمعتزلة وابن عقيل والفخر إسماعيل من الحنابلة وحكي رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي، عن دلالته قطعية، وقال آخرون بالوقف.\n\"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه١/٤٠٧، نهاية السول ٢/٨٢، المسودة ص١٠٩، الروضة ٢/٢٤٢، مختصر الطوفي ص١٠٥، التبصرة ص١١٩، اللمع ص١٦، تخريج الفروع على الأصول ص١٧٣، كشف الأسرار ١/٩١ وما بعدها، أصول السرخسي ١/١٣٢، فتح الغفار ١/٨٦، التلويح على التوضيح ١/١٩٦، ٢٠٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٥، مختصر البعلي ص١٠٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٣\"","vol":"3","page":114},{"text":"وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمُتَرَاخِي١ لا يَكُونُ نَسْخًا، وَلَوْ كَانَ الْعَامُّ نَصًّا عَلَى أَفْرَادِهِ لَكَانَ نَسْخًا، وَذَلِكَ أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ تَرِدُ تَارَةً بَاقِيَةً عَلَى عُمُومِهَا، وَتَارَةً يُرَادُ بِهَا بَعْضُ الأَفْرَادِ، وَتَارَةً يَقَعُ فِيهَا التَّخْصِيصُ وَ٢مَعَ الاحْتِمَالِ لا قَطْعَ، بَلْ لَمَّا كَانَ الأَصْلُ بَقَاءَ الْعُمُومِ فِيهَا كَانَ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُعْتَمَدُ لِلظَّنِّ. وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الإِجْمَالِ، وَإِنْ اقْتَرَنَ بِالْعُمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحَلَّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّعْمِيمِ. فَهُوَ كَالْمُجْمَلِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ مِنْهُ \"نَحْوَ قَوْلِهِ ﷾ ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ٣\" ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ ٤.\n\"وَعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الأَحْوَالِ وَالأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالْمُتَعَلِّقَات\" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.\nقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: الْعَامُّ فِي الأَشْخَاصِ عَامٌّ فِي الأَحْوَالِ. هَذَا ٦الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ. ﵁. فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٧ ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ: أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدِهِ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ\n_________\n١ في د: المتراخي.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ الآية ٢٠ من الحشر.\n٤ انظر مزيدًا من أدلة الجمهور في كون دلالة العام على أفراده ظنية، مع أدلة الحنفية ومناقشتها في \"المحلي على جمع الجوامع البناني عليه ١/٤٠٧، فتح الغفار ١/٨٦ وما بعدها، أصول السرخسي ١/١٣٢، التلويح على التوضيح ١/١٩٩، فواتح الرحموت ١/٢٦٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٣، والمراجع السابقة في هامش٦\".\n٥ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠٨، مختصر البعلي ص١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٢.\n٦ ساقطة من ش ز ض ع ب. وأثبتناها من \"القواعد والفوائد الأصولية\".\n٧ الآية ١١ من النساء.","vol":"3","page":115},{"text":"تَعَالَى. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ: أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ لا لِلْكَافِرِ١.انْتَهَى٢.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ الْقَرَافِيُّ، قَالَ -وَتَابَعَهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ- بِأَنَّ٣ صِيَغَ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي الأَشْخَاصِ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ فِي الأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالأَحْوَالِ والْمَتَعَلِّقاتِ فَهَذِهِ الأَرْبَعُ لا عُمُومَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى يُوجَدَ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، نَحْوَ: لأَصُومَنَّ الأَيَّامَ، وَلأصَلِّيَنَّ فِي جَمِيعِ الْبِقَاعِ، وَلا عَصَيْت اللَّهَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَلأَشْتَغِلَنَّ بِتَحْصِيلِ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ٤.\n_________\n١ بين ذلك رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي والدارقطني عن أسامة بن زيد مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٥٢، سنن أبي داود ٢/١١٣، تحفة الأحوذي ٦/٣٨٦، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، مسند أحمد ٥/٢٠١، الموطأ ص٣٢١ ط الشعب، سنن الدارقطني ٣/٦٩، التلخيص الحبير ٣/٨٤، نصب الراية ٤/٤٢٨، نيل الأوطار ٦/٨٢\".\nوروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاَ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\"، ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا.\n\"انظر: التلخيص الحبير ٣/٨٤، مسند أحمد ٢/١٨٧، سنن أبي داود ٢/١١٣، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، سنن الدارمي ٢/٣٧٠، نصب الراية ٤/٤٢٨، سنن الدارقطني ٣/٧٠\".\nوروى الإمام مالك عن علي ﵁ قال: \"وإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، فذلك تركنا نصيبنا من الشعب\" \"الموطأ ص٣٢٢ ط الشعب\".\n٢ القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦.\nوانظر: العدة ٢/٥٥١.\n٣ ساقطة من ش ز ض ب.\n٤ ومثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ التوبة/٥، تقتضي قتل كل مشرك لكن في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس ابن تيمية أيضا. ً\n\"انظر: مختصر البعلي ص١٠٦، نهاية السول ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦، المسودة ص٤٩، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠\".","vol":"3","page":116},{"text":"وَرَدَّ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ. فَقَالَ: أُولِعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ -وَمَا قَرُبَ مِنْهُ- بِأَنْ قَالُوا: صِيغَةُ الْعُمُومِ إذَا وَرَدَتْ عَلَى الذَّوَاتِ مَثَلًا، أَوْ عَلَى الأَفْعَالِ: كَانَتْ عَامَّةً فِي ذَلِكَ مُطْلَقَةً فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالأَحْوَالِ وَالْمُتَعَلِّقَات، ثُمَّ يَقُولُونَ١: الْمُطْلَقُ٢ يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ. فَلا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا عَدَاهُ. وَأَكْثَرُوا مِنْ٣ هَذَا السُّؤَالِ فِيمَا لا يُحْصَى كَثْرَةً٤ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَصَارَ ذَلِكَ دَيْدَنًا لَهُمْ فِي الْجِدَالِ.\nقَالَ: وَهَذَا عِنْدَنَا بَاطِلٌ، بَلْ الْوَاجِبُ أَنَّ ٥ مَا دَلَّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الذَّوَاتِ -مَثَلًا- يَكُونُ٦ دَالًاّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ ذَاتٍ تَنَاوَلَهَا اللَّفْظُ، وَلا يَخْرُجُ٧ عَنْهَا ذَاتٌ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهَا. فَمَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الذَّوَاتِ، فَقَدْ خَالَفَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ.\nإلَى أَنْ قَالَ٨ - مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا. فَتَقْتَضِي٩ الصِّيغَةُ الْعُمُومَ فِي كُلِّ ذَاتٍ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا الدَّاخِلَةُ. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هُوَ مُطْلَقٌ فِي الأَزْمَانِ١٠ فَأَعْمَلُ بِهِ فِي الذَّوَاتِ الدَّاخِلَةِ الدَّارِ فِي أَوَّلِ\n_________\n١ في ز ع ض ب: قال.\n٢ في ب: والمطلق.\n٣ في ض: في.\n٤ في ز: كثيرة.\n٥ ساقطة من ض ع ب.\n٦ في ب: فيكون.\n٧ في إحكام الأحكام: تخرج.\n٨ ساقطة من ز ض ع ب.\n٩ في إحكام الأحكام: فمقتضى.\n١٠ في ز ض ع ب: الزمان.","vol":"3","page":117},{"text":"النَّهَارِ مَثَلًا، وَلا أَعْمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الزَّمَانِ، وَقَدْ عَمِلْت بِهِ مَرَّةً، فَلا يَلْزَمُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِ أُخْرَى لِعَدَمِ عُمُومِ الْمُطْلَقِ.\nقُلْنَا لَهُ١: لَمَّا دَلَّتْ الصِّيغَةُ٢ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ ذَاتٍ دَخَلَتْ الدَّارَ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا الذَّوَاتُ٣ الدَّاخِلَةُ فِي آخِرِ النَّهَارِ. فَإِذَا أَخْرَجْت٤ بَعْضَ٥ تِلْكَ الذَّوَاتِ، فَقَدْ أَخْرَجْت مَا دَلَّتْ الصِّيغَةُ عَلَى دُخُولِهِ وَهِيَ كُلُّ ذَاتٍ٦.وَقَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٧.\"فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ٨\" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ فِي\n_________\n١ ساقطة من ب ز ع.\n٢ في ز ع ب: الصيغة لما دلت.\n٣ ساقطة من ز ع ب.\n٤ في ب: خرجت.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ ساقطة من ز ع ب.\n٧ هو الصحابي خالد بن زيد بن كليب، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي المدني، من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله ﷺ، ونزل ﵊ حين قدم المدينة مهاجرًا، وأقام عنده شهرًا، وله منزلة رفيعة في الإسلام، ومناقبه كثيرة، روى عنه البخاري ومسلم، كما روى عنه عدد من الصحابة، واستحلفه علي كرم الله وجهه على المدينة لما خرج مهاجرًا إلى العراق، ثم لحق به، وشهد معه قتال الخوارج، وكان النبي ﷺ قد آخى بينه وبين مصعب بن عمير، ولزم الجهاد في سبيل الله بعد النبي ﷺ إلى أن توفي بأرض الروم غازيًا سنة٥٢؟، قيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٢/٨٩ مطبعة السعادة، أسد الغابة ٢/٩٤، الخلاصة ١/٢٧٧ مطبعة الفجالة الجديدة، تهذيب الأسماء ٢/١٧٧، مشاهير علماء الإمصار ص٢٦\".\n٨ هذا الأثر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد عن أبي أيوب الأنصاري في آخر حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. \"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٥٣، سنن أبي داود ١/٣، تحفة الأحوذي ١/٥٣، سنن الدارمي ١/١٧٠، مسند أحمد ٥/٤٢١\".\nوسوف يأتي تخريج الحديث الكامل فيما بعد الصفحة ٣٧٢.","vol":"3","page":118},{"text":"الأَشْخَاصِ عَامٌّ فِي الْمَكَانِ١. انْتَهَى.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يَعُمُّ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ لا بِطَرِيقِ الْوَضْعِ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ.\n\"وَصِيغَتُهُ\" ٣ أَيْ الْعُمُومِ \"اسْمُ شَرْطٍ، وَ\" اسْمُ \"اسْتِفْهَامٍ ٤ كَمَنْ فِي عَاقِلٍ٥ \"نَحْوَ\". قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ ٦، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ٧ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ ٨ وَتَقُولُ٩ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَنْ الَّذِي عِنْدَك؟\n\" وَمَا فِي غَيْرِهِ\" أَيْ غَيْرِ الْعَاقِلِ١٠. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا يَفْتَحْ اللَّهُ\n_________\n١ إحكام الأحكام ١/٩٤-٩٥، ونقل البعلي هذا النص بأكمله في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦-٢٣٧\".\n٢ وهناك أقوال أخرى في المسألة. \"انظر: نهاية السول ٢/٨١\".\n٣ في ع ب: وصيغة.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ وعبر البيضاوي وغيره بقولهم: \"ومن للعالمين\" وبين الإسنوي الحكمة من ذلك.\n\"انظر: نهاية السول ٢/٧٨، المعتمد ١/٢٠٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، شرح الورقات ص١٠١، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، العدة ٢/٤٨٥، البرهان ١/٣٢٢، ٣٦٠، المحصول؟ ١ ق٢/٥١٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٩، ٢٠٠، التمهيد ص٨٥، اللمع ص١٥، أصول السرخسي ١/١٥٥، فتح الغفار ١/٩٥، ٥٦، كشف الأسرار ٢/٥، التلويح على التوضيح ١/٢٦٣، المسودة ص١٠٠، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر الطوفي ص٩٨، المنخول ص١٤٠، إرشاد الفحول ص١١٧\".\n٦ ساقطة من ز ع ب.\n٧ الآيتان ٢، ٣ من الطلاق.\n٨ الآية ٤٦ من فصلت.\n٩ في ش ز: يقول.\n١٠ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧٩، المعتمد ١/٢٠٦، البرهان ١/٣٢٢، المحصول ج١ ق٢/٥١٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٩، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، اللمع ص١، التمهيد ص٨٥، أصول السرخسي ١/١٥٦، فتح الغفار ١/٩٥، ٩٦، المسودة ص١٠١، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر البعلي ص١٠٧، مختصر الطوفي ص٩٨، كشف الأسرار ٢/١١، التلويح على التوضيح ١/٢٦٧، إرشاد الفحول ص١١٧، العدة ٢/٤٨٥.","vol":"3","page":119},{"text":"لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ ١ ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ﴾ ٢ وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَا الَّذِي عِنْدَك؟\nوَاسْتِعْمَالُ \"مَنْ\" فِيمَنْ يَعْقِلُ وَ\"مَا\" فِيمَا لا يَعْقِلُ شَائِعٌ. قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلامِ الْعَرَبِ.\nوَقِيلَ٣: تَكُونُ \"مَا\" لِمَنْ يَعْقِلُ وَلِمَنْ لا يَعْقِلُ فِي الْخَبَرِ وَالاسْتِفْهَامِ٤، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ \"مَنْ، وَمَا\" فِي الاسْتِفْهَامِ لِلْعُمُومِ٥.\nفَإِذَا٦ قُلْنَا: مَنْ فِي الدَّارِ؟ حَسُنَ الْجَوَابُ بِوَاحِدٍ. فَيُقَالُ مَثَلًا: زَيْدٌ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلسُّؤَالِ. فَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ قَوْمٌ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ الاسْتِفْهَامِ، لا بِاعْتِبَارِ الْكَائِنِ فِي الدَّارِ. فَالاسْتِفْهَامُ عَمَّ جَمِيعَ الرُّتَبِ. فَالْمُسْتَفْهِمُ عَمَّ بِسُؤَالِهِ كُلَّ وَاحِدٍ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ فِي الدَّارِ. فَالْعُمُومُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوُقُوعِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الاسْتِفْهَامِ وَاشْتِمَالِهِ عَلَى كُلِّ الرُّتَبِ الْمُتَوَهَّمَةِ\n_________\n١ الآية ٢ من فاطر.\n٢ الآية ١٩٨ من آل عمران.\n٣ في ع: وقد.\n٤ انظر: المحصول؟ ١ ف٢/٥١٧، مختصر البعلي ص١٠٧.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠.\n٦ في ب: فإن.","vol":"3","page":120},{"text":"\"وَمِنْ\" صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا \"أَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُ لِلْمَكَانِ\"١ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ ٢ وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ﴾ ٣ فِي الْجَزَاءِ٤. وَ٥تَقُولُ مُسْتَفْهِمًا: أَيْنَ زَيْدٌ؟\n\"وَمَتَى\" لِزَمَانٍ مُبْهَمٍ٦ نَحْوَ: مَتَى تَقُمْ أَقُمْ. وَلا يُقَالُ: مَتَى طَلَعَتْ الشَّمْسُ؟، لأَنَّ زَمَنَ طُلُوعِهَا غَيْرُ مُبْهَمٍ. وَاسْتُدِلَّ لِمَتَى بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:\nمَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ٧\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، أصول السرخسي ١/١٥٧، البرهان ١/٣٢٣، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، نهاية السول ٢/٧٩، المنخول ص١٣٨، المعتمد ١/٢٠٦، اللمع ص١٥، جمع الجوامع ١/٤٠٩، مختصر البعلي ص١٠٧، المسودة ص١٠١، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر الطوفي ص٩٨، العدة ٢/٤٨٥.\n٢ الآية ٤ من الحديد.\n٣ الآية ٧٨ من النساء.\n٤ في ع: الخبر.\n٥ في ع: أو.\n٦ انظر: أصول السرخسي ١/١٥٧، البرهان ١/٣٢٣، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩٨، المعتمد ١/٢٠٦، نهاية السول ٢/٧٩، المنخول ص١٣٨، اللمع ص١٥، جمع الجوامع ١/٤٠٩، مختصر البعلي ص١٠٧، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر الطوفي ص٩٨، العدة ٢/٤٨٥.\n٧ البيت من الطويل للحطيئة من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر، ومطلعها:\nآثرت ادلاجي على ليلِ حَرةٍ ... هضيم الحشا حُسَّانةِ المتجرد\nومعنى تعشو: أي تجيئه على غير هداية، أو تجيئه على غير بصر ثابت.\nوالبيت ذكره ابن هشام في \"مغني اللبيب\" وابن منظور في \"لسان العرب\" وسيبويه في \"الكتاب\" والعباسي في \"معاهد التنصيص\" والمبرد في \"المقتضب\"، والزجاجي في \"الجمل\" وابن الشجري في \"أماليه\" وابن يعيش الحلبي في \"شرح المفصل\" وابن عقيل في \"شرحه على ألفية ابن مالك\".\n\"انظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢/٦٥، شرح ابن عقيل ٢/٣٦٥، معجم شواهد العربية ص١١١، لسان العرب ٥/٥٧ ط دار صادر ودار بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م، ديوان الحطيئة ص٢٥\".","vol":"3","page":121},{"text":"وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَتَى جَاءَ زَيْدٌ؟\n\"وَأَيُّ لِلْكُلِّ\" يَعْنِي أَنَّ \" أَيَّ \" الْمُضَافَةَ تَكُونُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ١.فَمِنْ الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ ٢ وَقَوْلُهُ ﷺ: \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" وَمِنْ الثَّانِي: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ ٣ وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: أَيُّ وَقْتٍ تَخْرُجُ؟\n\"وَتَعُمُّ٤ مَنْ وَأَيَّ الْمُضَافَةَ إلَى الشَّخْصِ ضَمِيرُهُمَا٥، فَاعِلًا\" كَانَ، نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ قَامَ مِنْكُمْ؟ أَوْ أَيُّكُمْ قَامَ فَهُوَ حُرٌّ \"أَوْ\" كَانَ \"مَفْعُولًا٦\" نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ أَقَمْته مِنْكُمْ، أَوْ أَيُّكُمْ أَقَمْته فَهُوَ حُرٌّ. فَقَامُوا فِي الصُّورَةِ الأُولَى، أَوْ أَقَامَهُمْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ٧.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَ\"أَيُّ\" عَامَّةٌ فِيمَا تُضَافُ إلَيْهِ مِنْ الأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ. وَمِنْهُ: أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا٨.وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا\n_________\n١ انظر: المعتمد ٢/٢٠٦، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، التلويح على التوضيح ١/٢٥٧، تيسير التحرير ١/٢٢٦، المحصول ج١ ق٢/٥١٦، العدة ٢/٤٨٥، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، اللمع ص١٥، التمهيد ص٧٦، جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧٨، مختصر الطوفي ص٩٨، مختصر البعلي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١١٨.\n٢ الآية ١٢ من الكهف.\n٣ الآية ٢٨ من القصص.\n٤ في ش ع: يعم.\n٥ في ب: ضميرها.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص١٠٧.\n٧ يرى السرخسي أن \"أي\" لا تعم. \"انظر: أصول السرخسي ١/١٦١\".\n٨ هذا طرف من حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا بلفظ \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها\" وسبق تخريجه كاملًا في \"المجلد الثاني ص٥٤١\".","vol":"3","page":122},{"text":"بِالاسْتِفْهَامِيَّةِ أَوْ الشَّرْطِيَّةِ أَوْ الْمَوْصُولَةِ، لِتَخْرُجَ الصِّفَةُ١. نَحْوَ: مَرَرْت بِرَجُلٍ أَيِّ رَجُلٍ، وَالْحَالُ نَحْوَ٢: مَرَرْت بِزَيْدٍ أَيِّ رَجُلٍ. اَهَـ.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا عُمُومَ فِي الْمَوْصُولَةِ، نَحْوَ: يُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ. فَلا عُمُومَ فِيهَا، بِخِلافِ الشَّرْطِيَّةِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ٣ وَالاسْتِفْهَامِيَّةِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ ٤.\n\"وَ\"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا: الاسْمُ \"الْمَوْصُولُ ٥ \" سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا كَاَلَّذِي وَاَلَّتِي أَوْ مَثْنًى نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ ٦ أَوْ مَجْمُوعًا نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ ٧ ﴿وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ ٨ ﴿وَاَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ﴾ ٩.\n\"وَ\" مِنْ صِيَغِهِ أَيْضًا \"كُلُّ\" وَهِيَ أَقْوَى صِيَغِهِ١٠.وَلَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى إضَافَتِهَا\n_________\n١ في ب: كمررت.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ الآية ١١٠ من الإسراء.\n٤ الآية ٣٨ من النمل.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧٨، أصول السرخسي ١/١٥٧، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، شرح الورقات ص١٠١، إرشاد الفحول ص١٢.\n٦ الآية ١٦ من النساء.\n٧ الآية ١٠١ من الأنبياء.\n٨ الآية ٣٤ من النساء.\n٩ الآية ٤ من الطلاق.\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، أصول السرخسي ١/١٥٧، فتح الغفار ١/٩٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٧، ٥٥٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، كشف الأسرار ٢/٨، تيسير التحرير ١/٢٢٤، المعتمد ١/٢٠٦، التمهيد ص٨٤، جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧، المسودة ص١٠١، الروضة ٢/٢٢٢، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٨، مختصر البعلي ص١٠٧، مختصر الطوفي ص٩٨.","vol":"3","page":123},{"text":"مَعَانٍ.\nمِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ إلَى نَكِرَةٍ. فَهِيَ لِشُمُولِ أَفْرَادِهِ١ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ٢.\nوَمِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ لِمَعْرِفَةٍ٣، وَهِيَ جَمْعٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ. فَهِيَ لاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ أَيْضًا٤، نَحْوَ كُلُّ الرِّجَالِ وَكُلُّ النِّسَاءِ عَلَى وَجَلٍ إلاَّ مَنْ أَمَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ: \"كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا\" ٥.\nوَمِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ لِمَعْرِفَةٍ مُفْرَدٍ، فَهِيَ لاسْتِغْرَاقِ أَجْزَائِهِ أَيْضًا، نَحْوَ كُلُّ الْجَارِيَةِ حَسَنٌ، أَوْ كُلُّ زَيْدٍ جَمِيلٌ.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَمَادَّتُهَا تَقْتَضِي الاسْتِغْرَاقَ وَالشُّمُولَ كَالإِكْلِيلِ لإِحَاطَتِهِ بِالرَّأْسِ، وَالْكَلالَةِ لإِحَاطَتِهَا بِالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ. فَلِهَذَا كَانَتْ أَصَرْحَ صِيَغِ الْعُمُومِ لِشُمُولِهَا الْعَاقِلَ وَغَيْرَهُ، الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثَ، الْمُفْرَد٦َ وَالْمَثْنَى وَالْجَمْعَ، وَسَوَاءٌ بَقِيَتْ عَلَى\n_________\n١ انظر: تيسير التحرير ١/٢٢٤، فتح الغفار ١/٩٨.\n٢ الآية ١٨٥ من آل عمران، وفي آيات أخرى.\n٣ في ب: إلى المعرفة.\n٤ انظر: فتح الغفار ١/٩٨، تيسير التحرير ١/٢٢٤.\n٥ هذا تتمة حديث شريف، وأوله: \"الطهور شطر الإيمان، والحمد لله ملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن \"أو تملأ\" ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقران حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو ... \" رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والبغوي وابن ماجه والدارمي عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا، وقال السيوطي: صحيح، وقال ابن القطان: اكتفوا أنه في \"مسلم\"، وقد بين الدارقطني أنه منقطع.\n\" ناظر: مسند أحمد ٣/٣٢١، ٣٩٩، ٥/٣٤٢، ٣٤٤، صحيح مسلم ١/٢٠٣، تحفة الأحوذي ٩/٤٩٨، سنن ابن ماجه ١/١٠٢، شرح السنة ١/٣١٩، سنن الدارمي ١/١٦٧، فيض القدير ٤/٢٩٢\".\n٦ ساقطة من ب.","vol":"3","page":124},{"text":"إضَافَتِهَا كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ حُذِفَ الْمُضَافُ إلَيْهِ. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاَللَّهِ﴾ ١.\nقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَيْسَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ أَعَمُّ مِنْهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ مُبْتَدَأَةً وَتَابِعَةً لِتَأْكِيدِ الْعَامِّ. نَحْوَ جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ.\nوَهُنَا: فَوَائِدُ:\nمِنْهَا: أَنْ مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهَا تَسْتَغْرِقُ الأَفْرَادَ فِيمَا إذَا أُضِيفَتْ لِجَمْعٍ مُعَرَّفٍ، كَمَا لَوْ أُضِيفَتْ إلَى نَكِرَةٍ. فَتَكُونُ مِنْ الْكُلِّيَّةِ.\nكَقَوْلِهِ ﷺ حِكَايَةً عَنْ رَبِّهِ ﷿: \"يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْته..\" الْحَدِيثَ٢ وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ مِنْ الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ، لا مِنْ الْكُلِّيَّةِ.\nوَمِنْهَا: إذَا دَخَلَتْ \"كُلُّ\" عَلَى جَمْعٍ مُعَرَّفٍ بِأَلْ٣، وَقُلْنَا بِعُمُومِهَا. فَهَلْ الْمُفِيدُ لِلْعُمُومِ الأَلْفُ وَاللاَّمُ وَ\"كُلٌّ\" تَأْكِيدٌ، أَوْ اللاَّمُ لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ وَ\"كُلٌّ\" لِتَأْسِيسِ إفَادَةِ الْعُمُومِ؟ وَالثَّانِي: أَظْهَرُ؛ لأَنَّ \"كُلًاّ\" إنَّمَا تَكُونُ مُؤَكِّدَةً إذَا كَانَتْ تَابِعَةً. وَقَدْ يُقَالُ: اللاَّمُ أَفَادَتْ عُمُومَ مَرَاتِبِ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَ\"كُلٌّ\" أَفَادَتْ اسْتِغْرَاقَ الأَفْرَادِ. فَنَحْوَ: كُلُّ الرِّجَالِ، تُفِيدُ فِيهَا الأَلِفُ وَاللاَّمُ عُمُومَ مَرَاتِبِ جَمْعِ\n_________\n١ الآية ٢/٢٨٥ من البقرة.\n٢ هذا حديث قدسي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷿ أنه قال: \"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... \" الحديث.\nورواه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.\n\" انظر: مسند أحمد ٥/١٦٠، صحيح مسلم ٤/١٩٩٤، سنن ابن ماجه ٢/١٤٢٢، جامع العلوم والحكم ص٢٠٩، الاتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسيةص٤١\".\n٣ في ض د: باللام.","vol":"3","page":125},{"text":"الرَّجُلِ، وَكُلُّ اسْتِغْرَاقِ الآحَادِ. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ١: إنَّ \"كُلَّ\" لا تَدْخُلُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ إذَا أُرِيدَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعُمُومُ. اهـ، وَلِهَذَا مَنَعَ دُخُولَ أَلْ عَلَى \"كُلٍّ\" وَعَيَّبَ قَوْلَ بَعْضِ النُّحَاةِ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلّ٢ِ.\nوَمِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًاّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ﴾ ٣ وَقَوْلِهِ ﷺ: \"كُلُّ الطَّلاقِ وَاقِعٌ إلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ\" ٤ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا٥ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ٦الْمُعَرَّفِ، حَتَّى تَكُونَ لاسْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ لا الأَجْزَاءِ ٧.\n_________\n١ هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر النحوي، المعروف بابن السراج، أحد أئمة النحو المشهورين، وأحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية، أخذ الأدب عن المبرد، وأخذ عنه جماعة من الأعيان، ونقل عنه الجوهري في كتابه \"الصحاح\" في مواضع عديدة، وله تصانيف مشهورة في النحو، منها كتاب \"الأصول\" قال ابن خلكان: \"وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه\" وله كتاب \"جمل الأصول\" و\"الموجز\" و\"شرح كتاب سيبويه\" و\"احتجاج القراء\" و\"الشعر والشعراء\" وغيرها، توفي سنة ٣١٦؟.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٩٣ من آل عمران.\n٤ هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\" قال الترمذي: \"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم.. أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز\".\nورواه البخاري عن علي ﵁ موقوفًا بلفظ: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٧٩ المطبعة العثمانية، تحفة الأحوذي ٤/٣٧٠، نيل الأوطار ٦/٢٦٥\".\n٥ في ش ز: أنها.\n٦ في ب: جمع.\n٧ في ب: لإجزاء.","vol":"3","page":126},{"text":"وَمِنْهَا: أَنَّ مَحَلَّ عُمُومِهَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا نَفْيٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا نَحْوَ لَمْ يَقُمْ كُلُّ الرِّجَالِ. فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لِلْمَجْمُوعِ، وَالنَّفْيُ وَارِدٌ عَلَيْهِ. وَسُمِّيَتْ سَلْبَ الْعُمُومِ، بِخِلافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا. نَحْوَ: كُلُّ إنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ. فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لاسْتِغْرَاقِ النَّفْيِ فِي كُلِّ فَرْدٍ، وَيُسَمَّى عُمُومُ السَّلْبِ.\nوَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْبَيَانِ. وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: \"كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ\" جَوَابًا لِقَوْلِهِ: أَنَسِيت١ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلاةُ؟ أَيْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْ الأَمْرَيْنِ، لَكِنْ بِحَسَبِ ظَنِّهِ ﷺ. فَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلاسْتِفْهَامِ عَنْ أَيِّ الأَمْرَيْنِ وَقَعَ، وَلَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، وَلا لِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: \"قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ\" فَإِنَّ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ يَقْتَضِيهِ الإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ.\nوَأَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِمْ: تُقَدَّمُ النَّفْيُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ٢ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَيَّدَ٣ الْقَاعِدَةُ بِأَنْ لا يَنْتَقِضَ النَّفْيُ، فَإِنْ انْتَقَضَ كَانَتْ لِعُمُومِ السَّلْبِ، وَقَدْ يُقَالُ: انْتِقَاضُ النَّفْيِ قَرِينَةُ إرَادَةِ عُمُومِ السَّلْبِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.\n\"وَ\" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا \"جَمِيعُ ٤ \" وَهِيَ مِثْلُ كُلِّ، إلاَّ أَنَّهَا لا تُضَافُ إلاَّ٥ إلَى مَعْرِفَةٍ، فَلا يُقَالُ: جَمِيعُ رَجُلٍ، وَتَقُولُ جَمِيعُ النَّاسِ،\n_________\n١ في ب: نسيت.\n٢ الآية ٩٣ من مريم\n٣ في ض: تقييده.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧٨، المعتمد ١/٢٠٦، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٧، ٥٥٥، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، كشف الأسرار ٢/١٠، تيسير التحرير ١/٢٢٥، فتح الغفار ١/٩٩، مختصر الطوفي ص٩٨، الروضة ٢/٢٢٢، إرشاد الفحول ١١٧، أصول السرخسي ١/١٥٨.\n٥ ساقطة من ض.","vol":"3","page":127},{"text":"وَجَمِيعُ الْعَبِيدِ، وَدَلالَتُهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ، بِخِلافِ كُلٍّ فَإِنَّهَا بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ.\nسوَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًاّ ١تَعُمُّ عَلَى جِهَةِ الانْفِرَادِ، وَجَمِيعَ عَلَى جِهَةِ الاجْتِمَاعِ٢.\n\"وَنَحْوَهُمَا\" أَيْ وَمِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا: كُلُّ مَا كَانَ نَحْوَ كُلٍّ وَجَمِيعٍ، مِثْلَ أَجْمَعَ وَأَجْمَعِينَ٣.\n\"وَ\" كَذَلِكَ \"مَعْشَرَ وَمَعَاشِرَ وَعَامَّةً وَكَافَّةً وَقَاطِبَةً\" قَالَ اللَّهُ ﷾ ﴿لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٤ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ﴾ ٥ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ ٦ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إنَّا مَعَاشِرَ ٧ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ، مَا ٨ تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ\" ٩ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْتَدَّتْ\n_________\n١ في ض: كل.\n٢ انظر: تيسير التحرير ١/٢٢٥.\n٣ انظر: مختصر البعلي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١١٩.\n٤ الآية ٣٩ من الحجر.\n٥ الآية ٣٣ من الرحمن.\n٦ الآية ٣٦ من التوبة.\n٧ في ش: معشر.\n٨ في ز: وما، وفي ض ع ب سقط: \"ما تركناه صدقة\".\n٩ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد والبيهقي عن أبي بكر وعثمان وعائشة وأبي هريرة وغيرهم مرفوعًاُ بألفاظ متقاربة، واللفظ السابق معزو للترمذي في غير \"جامعه\".\n\" انظر: صحيح البخاري ٣/١٧، ٤/٥٥، صحيح مسلم ٣/١٣٨٩، ١٣٨٣، سنن أبي داود ٢/١٢٨، تحفة الأحوذي ٥/٢٣٢، سنن النسائي ٧/١٢٠، مسند أحمد ١/٩، ١٣، السنن الكبرى ١٠/١٤٣، تخريج أحاديث البردوي ص٦٤، النووي على مسلم ١٢/٧٦، المنتقى ٧/٣١٧، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٤٩٠\".","vol":"3","page":128},{"text":"الْعَرَبُ قَاطِبَةً\"١ قَالَ ابْنُ الأَثِير٢ِ: أَيْ جَمِيعُهُمْ٣، لَكِنَّ مَعْشَرَ وَمَعَاشِرَ: لا يَكُونَانِ إلاَّ مُضَافَيْنِ، بِخِلافِ قَاطِبَةً وَعَامَّةً وَكَافَّةً فَإِنَّهَا٤ لا تُضَافُ٥ \"وَ\"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا \"جَمْعٌ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِمُذَكَّرٍ أَوْ لِمُؤَنَّثٍ٦، وَسَوَاءٌ كَانَ سَالِمًا أَوْ مُكَسَّرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ قِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ\n_________\n١ هذا جزء من حديث رواه النسائي عن أنس بلفظ: \"لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب\" ورواه الدارمي.\n\"انظر: سنن النسائي ٦/٦، ٧/٧١، سنن الدارمي ١/٤٢\".\n٢ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الشافعي، أبو السعادات، مجد الدين، ابن الأثير، صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث\"، ولد بالجزيرة، ونشأ بها وتعلم، ثم انتقل إلى الموصل، فظهرت شخصيته، ونضجت ثقافته، وتولى عدة مناصب، وعرضت عليه الوزارة فرفضها، وعزف عن الدنيا، وأقبل على العلم، فجذب الناس من كل صوب، إلى أن مرض فلزم بيته صابرًا متحسبًا متفرغًا للعلم والتصنيف، وكان عالمًا فاضلًا، وفقيهًا ومحدثًا وأدبيًا ونحويًا، وكان ورعًا تقيًا متدينًا، وله مؤلفات كثيرة نافعة ومفيدة، منها \"النهاية في غريب الحديث\" و\"جامع الأصول من أحاديث الرسول\" و\"الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف\" للثعلبي النيسابوري والزمخشري، و\"البديع\" في النحو، و\"الشافي شرح مسند الشافعي\" توفي سنة ٦٠٦ هـ، وهو شقيق عز الدين على بن محمد ... ابن الأثير الجزري، صاحب \"أسد الغابة\" المتوفى سنة ٦٣٠هـ، وشقيق ضياء نصر الله، الكاتب والأديب صاحب \"المثل السائر\" المتوفى سنة ٦٣٧؟.\nانظر ترجمة مجد الدين في \"طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٨/٣٦٦، وفيات الأعيان ٣/٢٨٩، إنباه الرواة ٣/٢٥٧، النجوم الزاهرة ٥/٢٢، البداية والنهاية ١٣/٥٤، مرآة الجنان ٤/١١\".\n٣ النهاية في غريب الحديث٤/٧٩.\n٤ في ب: فإنهما.\n٥ انظر: مختصر البعلي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١١٩.\n٦ في ض ب: مؤنث.","vol":"3","page":129},{"text":"\"مُعَرَّفٌ\"١ ذَلِكَ الْجَمْعُ \"بِلامٍ أَوْ إضَافَةٍ\"٢.\nمِثَالُ السَّالِمِ مِنْ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ الْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ: قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ ٣ وَمِثَالُ جَمْعِ الْكَثْرَةِ مِنْ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ الرِّجَالُ وَالصَّوَاحِبُ. وَ٤جَمْعُ الْقِلَّةِ: الأَفْلَسُ وَالأَكْبَادُ، وَمِثَالُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِالإِضَافَةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٦ وَقِيلَ: إنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ لا يَعُمُّ، فَلا يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ٧.\n_________\n١ في ع ي: معرفًا.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٦٠، كشف الأسرار ٢/٢، التلويح على التوضيح ١/٢٣٣، تيسير التحرير ١/٢١٠، أصول السرخسي ١/١٥١، المستصفى ٢/٣٧، جمع الجوامع والبناني عليه ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٧٩، المنخول ص١٣٨، المعتمد ١/٢٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، اللمع ص١٥، التمهيد ص٨٧، البرهان ١/٣٢٣، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، شرح تنقيح الفصول ص١٨٠، شرح الورقات ص١٠١، مختصر البعلي ص١٠٧، مختصر الطوفي ص٩٨، الروضة ٢/٢٢١، إرشاد الفحول ص١١٩، العدة ٢/٤٨٤.\n٣ الآية ٣٥ من الأحزاب.\n٤ في ض: أو.\n٥ الآية ١١ من النساء، وفي ب ض ع تنتهي الآية عند ﴿أَوْلادِكُمْ﴾ وانظر: المسودة ص١١١.\n٦ الآية ٢٣ من النساء.\n٧ هو قول الشيخ أبي هاشم الجبائي المعتزلي، خلافًا للشيخ أبي علي الجبائي، وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.\n\"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٠ وما بعدها، المعتمد ١/٢٤٠، ٢٤٢، المستصفى ٢/٣٧\".","vol":"3","page":130},{"text":"وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحِيحُ عَنْهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فِي التَّشَهُّدِ. \"فَإِنَّكُمْ إذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ: فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ\" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ١.\nوَعَلَى هَذَا الأَصَحُّ: أَنَّ أَفْرَادَهُ آحَادٌ فِي الإِثْبَاتِ وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهِ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي اسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢ أَيْ كُلَّ مُحْسِنٍ وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ٣ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، نَحْوَ جَاءَ الرِّجَالُ إلاَّ زَيْدًا٤.\nوَقِيلَ: إنَّ أَفْرَادَهُ جُمُوعٌ، وَكَوْنُهُ فِي الآيَاتِ آحَادٌ بِدَلالَةِ الْقَرِينَةِ٥.\n\"وَ\" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا \"اسْمُ جِنْسٍ مُعَرَّفٍ تَعْرِيفَ جِنْسٍ\" وَهُوَ مَا لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ٦كَالنَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوِهَا٧، حَمْلًا لِلتَّعْرِيفِ عَلَى فَائِدَةٍ لَمْ تَكُنْ، وَهُوَ تَعْرِيفُ جَمِيعِ الْجِنْسِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ كَالْجَمْعِ، وَالاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٨\n_________\n١ انظر: صحيح البخاري ١/١٥٠، صحيح مسلم ١/٣٠٢، مسند أحمد ١/٣٨٢.\nوسبق تخريج هذا الحديث بنصه الكامل تفصيلًا في \"المجلد الثاني ص٤٤٢\".\n٢ الآية ١٣٤ من آل عمران.\n٣ الآية ٨ من القلم.\n٤ انظر تفصيل الأدلة في \"جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١١، المعتمد ١/٢٤٠\".\n٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١١ وما بعدها.\n٦ انظر: نهاية السول ٢/٧٩، المعتمد ١/٢٠٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، شرح تنقيح الفصول ص١٨٠، كشف الأسرار ٢/١٤، التلويح على التوضيح ١/٢٤٢، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، أصول السرخسي ١/١٥٤، ١٦٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٢، الروضة ٢/٢٢١، مختصر البعلي ص١٠٧، مختصر الطوفي ص٩٨، اللمع ص١٥، العدة ٢/٤٨٤، ٥١٩ وما بعدها.\n٧ في ض: ونحوهما.\n٨ الآيتان ٢، ٣ من العصر.","vol":"3","page":131},{"text":"وَ\"لا\" يَعُمُّ \"مَعَ قَرِينَةِ عَهْدٍ\" اتِّفَاقًا١.وَذَلِكَ كَسَبْقِ تَنْكِيرٍ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ ٢ لأَنَّهُ يَصْرِفُهُ إلَى ذَلِكَ فَلا يَعُمُّ إذَا عُرِفَ وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْت مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ٣ وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾ ٤.\n\"وَيَعُمُّ مَعَ جَهْلِهَا\" أَيْ جَهْلِ قَرِينَةِ الْعَهْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ تَقْيِيدَ الْعُمُومِ بِانْتِفَاءِ الْعَهْدِ يَقْتَضِي أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ الاسْتِغْرَاقُ. وَلِهَذَا احْتَاجَ الْعَهْدُ إلَى قَرِينَةٍ فِيمَا٥ احْتَمَلَ الْعَهْدَ وَالاسْتِغْرَاقَ، لانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ فَمَحْمُولٌ٦ عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ الاسْتِغْرَاقُ لِعُمُومِ فَائِدَتِهِ٧.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعَهْدِ٨.\nوَقِيلَ: إنَّهُ مُجْمَلٌ لِكَوْنِهِ مُحْتَمَلًا احْتِمَالًا عَلَى السَّوَاءِ٩.\n\"وَإِنْ عَارَضَ الاسْتِغْرَاقَ عُرْفٌ أَوْ احْتِمَالُ تَعْرِيفِ جِنْسٍ لَمْ يَعُمَّ\" وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ الطَّلاقُ١٠ يَلْزَمُنِي لا أَفْعَلُ كَذَا، وَ١١حَنِثَ، فَإِنَّهُ لا يَقَعُ\n_________\n١ انظر هذه المسألة في \"المسودة ص١٠٥، الروضة ٢/٢٣٠، نزهة الخاطر ٢/١٣٤، التبصرة ص١١٥، نهاية السول ٢/٧٩\".\n٢ الآيتان ١٥، ١٦ من المزمل.\n٣ الآية ٢٧ من الفرقان.\n٤ الآية ٣٦ من آل عمران.\n٥ في ش ز: فيما.\n٦ في ض ع: محمول.\n٧ انظر: المسودة ص١٠٥، الروضة ٢/٢٣٠.\n٨ انظر: التمهيد ص٨٩.\n٩ انظر: المسودة ص١٠٥، الروضة ٢/٢٣٠.\n١٠ في ض: إن الطلاق.\n١١ في ش: لو، وفي ز: أو.","vol":"3","page":132},{"text":"عَلَيْهِ إلاَّ وَاحِدَةٌ: لأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لا يَعْتَقِدُونَهُ١ ثَلاثًا٢، وَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّمَ٣ فِي الأَجْنَاسِ. لِلاسْتِغْرَاقِ. وَلِهَذَا يُنْكِرُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَ ثَلاثًا، وَلا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ طَلَّقَ إلاَّ وَاحِدَةً. فَمُقْتَضَى اللَّفْظِ فِي ظَنِّهِمْ وَاحِدَةٌ، فَلا يُرِيدُونَ إلاَّ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مُقْتَضَى لَفْظِهِمْ. فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمْ نَوَوْا وَاحِدَةً، وَلأَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّمَ فِي أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ٤ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الاسْتِغْرَاقِ كَثِيرًا. كَقَوْلِهِمْ: وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاقِ، وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الطَّلاقَ، وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَلا يُفْهَمُ مِنْهُ الاسْتِغْرَاقُ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَلا يُحْمَلُ عَلَى التَّعْمِيمِ إلاَّ بِنِيَّةٍ صَارِفَةٍ إلَيْهِ. قَالَهُ٥ فِي الْمُغْنِي٦.\nوَهَذَا٧ الأَصَحُّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَعُمُّ فَتَطْلُقُ ثَلاثًا.\nوَنَحْوَ: وَاَللَّهِ لا أَشْتَرِي٨ الْعَبِيدَ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ٩.\n\"وَ\"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ١٠ أَيْضًا \"مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِلامٍ غَيْرِ عَهْدِيَّةٍ لَفْظًا\" كَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالْحُرِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء١١ِ\n_________\n١ في ض: يعتمدونه.\n٢ في ش ز: ثلاثة\n٣ ساقطة من ش ز ع.\n٤. في د: أشياء، وفي ض: الأسماء.\n٥. في د ض ب: قال.\n٦ انظر: المغني ٧/٤٨٤، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٩.\n٧ في ب: أصح الروايتين عند.\n٨. في ب: اشتريت.\n٩ انظر: المغني ٧/٤٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٦.\n١٠ في ب: العمومات.\n١١ وهو قول الشافعي والإمام أحمد وابن برهان وأبي الطيب والبويطي، ونقله الآمدي عن الأكثرين، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد، وهو قول أبي علي الجبائي، وصحح البيضاوي وابن الحاجب، وخالف فيه الفخر الرازي مطلقًا، واختلف النقل عن أبي هاشم، وفصل إمام الحرمين والغزالي كما سيذكره المصنف.\n\"انظر: جمع الجوامع ١/٢١٤، تيسير التحرير ١/٢٠٩، المستصفى ٢/٣٧، ٨٩، المحصول ج١ ق٢/٦٠٢، المعتمد ١/٢٤٤، كشف الأسرار ٢/١٤، التلويح على التوضيح ١/٢٤٠، التمهيد ص٩٤، فتح الغفار ١/١٠٤، المنخول ص١٤٤، التبصرة ص١١٥، شرح الورقات ص١٠٠، مختصر البعلي ص١٠٧، المسودة ص١٠٥، الروضة ٢/٢٢١، مختصر الطوفي ص٩٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، نهاية السول ٢/٨٠، العدة ٢/٤٨٥، ٥٩١\".","vol":"3","page":133},{"text":"قَالَ الشَّافِعِيُّ. ﵁. فِي الرِّسَالَةِ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي١ وَنَحْوَهُ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي خُصَّ.\nوَأَيْضًا لَمْ يَزَلْ٣ الْعُلَمَاءُ يَسْتَدِلُّونَ٤ بِآيَةِ السَّرِقَةِ وَآيَةِ الزِّنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلِوُقُوعِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ، وَهُوَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ٥ - الآيَةَ٦.\nوَأَيْضًا فَيُوصَفُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ٧ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْجِنْسَ لا الاسْتِغْرَاقَ فَلا يَعُمُّ٨.\n_________\n١ الآية ٢ من النور.\n٢ الرسالة ص٦٧، وانظر: نهاية السول ٢/٨٠.\n٣ في ض ع ب: تزل.\n٤ في ز ض ع ب: تستدل.\n٥ الآية ١٩ من المعارج.\n٦ ساقطة من ش، وفي د: الآيات.\n٧ الآية ٣١ من النور.\n٨ وهذا قول الإمام فخر الدين الرازي والمنقول عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي.\n\"انظر: المحصول ج١ ق٢/٥٩٩، المعتمد١/٢٤٤، جمع الجوامع ١/٤١٢، المستصفى ٢/٣٧، التمهيد ص٩٤\".","vol":"3","page":134},{"text":"وَقِيلَ: هُوَ مُجْمَلٌ، فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ١.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ إنْ كَانَ مِمَّا يَتَمَيَّزُ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ، وَلَكِنْ لا يَتَشَخَّصُ لَهُ وَاحِدٌ، وَلا يَتَعَدَّدُ. كَالذَّهَبِ وَالْعَسَلِ، بِخِلافِ مَا يَتَشَخَّصُ مَدْلُولُهُ. كَالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالرَّجُلِ٢.\nوَقِيلَ بِالْفَرْقِ فِيمَا إذَا٣ دَخَلَتْ عَلَيْهِ \"أَلْ\" بَيْنَ مَا فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ الدَّالَّةُ عَلَى الْوَحْدَةِ٤ كَضَرْبَةٍ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْعُمُومِ وَالْجِنْسِ، بِخِلافِ مَا لا هَاءَ فِيهِ كَرَجُلٍ؛ أَوْ فِيهِ وَ٥بُنِيَتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ: كَصَلاةٍ وَزَكَاةٍ. فَالْمُقْتَرِنُ بِـ\"أَلْ\" مِنْ ذَلِكَ عَامٌّ٦.\nوَعَلَى الأَوَّلِ -الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ- أَنَّ عُمُومَهُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ.\nوَقِيلَ: مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى.\nوَقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: عُمُومُ الْمُفْرَدِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَلْ غَيْرُ عُمُومِ الْجَمْعِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ \"أَلْ\" فَالأَوَّلُ: يَعُمُّ الْمُفْرَدَاتِ. وَالثَّانِي: يَعُمُّ الْجُمُوعَ؛ لأَنَّ أَلْ تَعُمُّ أَفْرَادَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ. وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى جَمْعٍ٧.\n_________\n١ انظر: المستصفى ٢/٣٧.\n٢ وهذا قول إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله تعالى.\n\" انظر: البرهان ١/٣٣٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٥٣، المنخول ص١٤٤، جمع الجوامع ١/٤١٢ وما بعدها\".\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ز ع ض ب: توحيده.\n٥ ساقطة من ض، ومكانها: هاء، وساقطة من ب.\n٦ وهذا رأي الغزالي.\n\"انظر: المستصفى ٢/٥٣، جمع الجوامع ١/٤١٢ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٨١\".\n٧ انظر: نهاية السول ٢/٧٩.","vol":"3","page":135},{"text":"وَفَائِدَةُ هَذَا: تَعَذُّرُ الاسْتِدْلالِ بِالْجَمْعِ عَلَى مُفْرَدٍ فِي حَالَةِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ؛ لأَنَّ الْعُمُومَ وَارِدٌ عَلَى أَفْرَادِ الْجُمُوعِ، وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِجَمْعٍ.\n\"وَ\" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا \"مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ\" كَعَبْدِك وَامْرَأَتِك عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ، تَبَعًا لِعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃. وَ١حَكَاهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ الأَكْثَرِ٢.وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾ ٣.\n\"وَ\"مِنْ صِيَغِهِ أَيْضًا \"نَكِرَةٌ فِي نَفْيٍ ٤، وَ\" كَذَا فِي \"نَهْيٍ\" لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ٥.صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ النَّكِرَةَ، نَحْوَ: مَا أَحَدٌ قَائِمًا، أَوْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ فِيهَا. نَحْوَ: مَا قَامَ أَحَدٌ. أَوْ كَانَتْ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَلَمْ يُبَاشِرْهَا، نَحْوَ لَيْسَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ٦.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ وخالف في ذلك الحنفية والشافعية.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٣، نهاية السول ٢/٨٠، الروضة ٢/٢٢١، مختصر البعلي ص١٠٨، مختصر الطوفي ص٩٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٠\".\n٣ الآية ٣٤ من إبراهيم.\n٤ انظر هذه المسألة في \"المستصفى ٢/٩٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، البرهان ١/٣٢٣، ٣٣٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٨، ٥٦٣، جمع الجوامع ١/٤١٣، نهاية السول ٢/٨٠، المعتمد ١/٢٠٧، المنخول ص١٤٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، تيسير التحرير ١/٢١٩، أصول السرخسي ١/١٦٠، فتح الغفار ١/١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨١، كشف الأسرار ٢/١٢، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، شرح الورقات ص١٠٤، مختصر البعلي ص١٠٨، المسودة ص١٠١، الروضة ٢/٢٢٢، مختصر الطوفي ص٩٨، إرشاد الفحول ص١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠١، اللمع ص١٥، التمهيد ص٩٠\".\n٥ انظر: المسودة ص١٠١.\n٦ انظر: نهاية السول ٢/٨٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤، ١٩٥، التمهيد ص٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠١.","vol":"3","page":136},{"text":"وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي أَنَّهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لَيْسَتْ لِلْعُمُومِ١.وَهُوَ. مَخْصُومٌ٢ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ ٣ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ٤ ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٥ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَمَا حَصَلَ بِهِ الرَّدُّ٦.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ نَحْوُ٧: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ٨ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ ٩ ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ ١٠ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ١١ ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ١٢.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ يَكُونُ \"وَضْعًا\" بِمَعْنَى أَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ لِسَلْبِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ بِالْمُطَابِقَةِ١٣.\n_________\n١ انظر: الروضة ٢/٢٩، شرح تنقيح الفصول ص١٨٢.\n٢ في ض: مخصوص.\n٣ الآية ٩١ من الأنعام.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ الآية ٩١ من الأنعام.\n٦ انظر: المحصول ج١ ق٢/٥٨٣ وما بعدها\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ الآيتان ٢٣، ٢٤ من الكهف.\n٩ الآية ٨١ من طه.\n١٠ الآية ٣٢ من الإسراء.\n١١ الآية ١٥١ من الأنعام.\n١٢ الآية ١٨٨ من البقرة.\n١٣ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه والبناني ١/٤١٣، نزهة الخاطر ٢/١٢٥، مختصر الطوفي ص٩٩.","vol":"3","page":137},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ عُمُومَهَا١ لُزُومًا، بِمَعْنَى أَنَّ نَفْيَ فَرْدٍ مِنْهُمْ يَقْتَضِي نَفْيَ جَمِيعِ الأَفْرَادِ ضَرُورَةً٢.\nوَالأَوَّلُ: اخْتِيَارُ الْقَرَافِيُّ ٣َ مَنْ وَافَقَهُ.\nوَالثَّانِي: اخْتِيَارُ السُّبْكِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ٤.\nوَيُؤَيِّدُ الأَوَّلَ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ بِالاتِّفَاقِ. فَدَلَّ عَلَى تَنَاوُلِهَا٥ لِكُلِّ فَرْدٍ٦.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ دَلالَةَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ عَلَى الْعُمُومِ قِسْمَانِ:\nقِسْمٌ يَكُونُ \"نَصًّا\" وَصُورَتُهُ: مَا إذَا بُنِيَتْ فِيهِ النَّكِرَةُ عَلَى الْفَتْحِ لِتَرَكُّبِهَا مَعَ لا٧. نَحْوَ: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ٨.\n\"وَ\" قِسْمٌ يَكُونُ \"ظَاهِرًا\" وَصُورَتُهُ: مَا إذَا لَمْ تُبْنَ النَّكِرَةُ مَعَ لا. نَحْوَ: لا فِي الدَّارِ رَجُلٌ بِالرَّفْعِ؛ لأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: بَعْدَهُ، بَلْ٩ رَجُلانِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا. فَإِنْ زِيدَ فِيهَا \"مَنْ\" كَانَتْ نَصًّا أَيْضًا١٠\n_________\n١ في ب: عمومها.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٦١، جمع الجوامع والبناني عليه ١/٤١٣.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ وهو قول الحنفية والسبكي الكبير.\n٥ في ب: تناولهما.\n٦ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٦١.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٨٢، فتح الغفار ١/١٠٠، فواتح الرحموت ١/٢٦٠.\n٩ ساقطة من ض ب.\n١٠ وقيل: إنها لا تعم في هذه الحالة.\n\"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٤، نهاية السول ٢/٨٠، فتح الغفار ١/١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨٢، ١٩٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، التمهيد ص٩٠\".","vol":"3","page":138},{"text":"\"وَ\" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا النَّكِرَةُ \"فِي\" سِيَاقِ \"إثْبَاتٍ لامْتِنَانٍ\" مَأْخُوذُ ذَلِكَ١ مِنْ اسْتِدْلالِ أَصْحَابِنَا إذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِأَكْلِ٢ التَّمْرِ وَالرُّمَّانِ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ ٣ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ٤، وَذَكَرَ٥ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ فِي أَوَائِلِ تَعْلِيقِهِ٦ فِي الْكَلامِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ٧ وَجَرَى عَلَيْهِ٨ الزَّمْلَكَانِيُّ٩ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ. وَقَطَعَ\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في: يأكل، وفي ب: بأكله.\n٣ الآية ٦٨ من الرحمن.\n٤ القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤، وانظر: التمهيد ص٩٣.\n٥ في ش ز ع: وذكره.\n٦ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤.\n٧ الآية ٤٨ من الفرقان.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ وهو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم، كمال الدين الزملكاني، ابن خطيب زملكا، ويعرف بابن الزملكاني، الفقيه الأصولي المناظر القاضي، منسوب إلى زملكا قرية في غوطة دمشق الشرقية، طلب الحديث وقرأ الأصول والنحو بدمشق، ثم ولي قضاء حلب، قال ابن كثير: \"انتهت إليه رئاسة المذهب تدريسًا وإفتاء ومناظرة، وبرع وساد أقرانه\" وقال الذهبي: \"شيخنا عالم العصر، وكان من بقايا المجتهدين، ومن أذكياء أهل زمانه، درس وأفتى وصنف، وتخرج به الأصحاب\"، ومن مصنفاته: \"الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيادة\" و\"تفضيل البشر على الملائكة\" و\"شرح منهاج الطالبين\" غير كامل، و\"البرهان في إعجاز القران\"، طلبه السلطان ليوليه قضاء القضاء في دمشق فمرض في الطريق، ومات بمدينة بلبيس من أعمال مصر سنة ٧٢٧هـ، وحمل إلى القاهرة، ودفن بجوار تربة الإمام الشافعي.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/١٩٠، الدرر الكامنة ٤/١٩٢، شذرات الذهب ٦/٧٨، البدر الطالع ٢/٤٩٤، حسن المحاضرة ١/٣٢٠، البداية والنهاية ١٤/١٣١، كشف الظنون ١/٢٤١، البرهان في علوم القرآن ٢/٩٥\".","vol":"3","page":139},{"text":"بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ وَشَرْحِهَا١.\nقِيلَ: وَالْقَوْلُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلامِ٢ الْبَيَانِيِّينَ فِي تَنْكِيرِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ. أَنَّهُ يَكُونُ لِلتَّكْثِير٣ِ. نَحْوَ إنَّ لَهُ لإٍبِلًا، وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا. وَعَلَيْهِ حَمَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ لَنَا لأَجْرًا﴾ ٤ وَكَذَا قَرَّرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ ٥.\n\"وَ\" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ \"اسْتِفْهَامٍ إنْكَارِيٍّ\" قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ. لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِ مُسَوِّغَاتِ الابْتِدَاءِ وَصَاحِبِ الْحَالِ. وَ٦فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ، وَفِي الْوَصْفِ الْمُبْتَدَإِ الْمُسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِهِ عَنْ خَبَرِهِ٧ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ النَّفْيَ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ الاسْتِفْهَامُ. نَحْوَ هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ ٨ ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ٩ فَإِنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ كُلِّهِ، لأَنَّ الإِنْكَارَ هُوَ حَقِيقَةُ النَّفْيِ\n_________\n١ خالف الجماعة في ذلك، منهم الغزالي، فقال في \"المنخول ص١٤٦\": \"وفي الإثبات تشعر بالتخصيص، وهو قول الحنفية وأبي هاشم المعتزلي، وفرق الرازي بين النكرة في الإثبات إذا كانت خبرًا فلا تعم، وإذا كانت أمرًا فالأكثرون على أنها للعموم.\n\"انظر: المعتمد ١/٢٤٦، كشف الأسرار ٢/١٢، ٢٤، فتح الغفار ١/١٠١، المحصول ج١ ق٢/٥٦٤، المستصفى ٢/٣٧، ٩٠، التمهيد ص٩٣\".\n٢ في ض ع ب: قول.\n٣ في ب: للتنكير.\n٤ الآية ٤١ من الشعراء، وانظر: الكشاف ٣/١١٢.\n٥ الآية ١٢ من الغاشية، وانظر: الكشاف ٣/٢٤٧.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ في ش ز ع ض ب: خبر.\n٨ الآية ٩٨ من مريم.\n٩ الآية ٦٥ من مريم.","vol":"3","page":140},{"text":"\"وَ\" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ \"شَرْطٍ\" فَإِنَّهَا تَعُمُّ١ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ ٢ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ﴾ ٣ وَمَنْ يَأْتِينِي بِأَسِيرٍ فَلَهُ دِينَارٌ٤. يَعُمُّ كُلَّ أَسِيرٍ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ٥. وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِإِفَادَتِهِ الْعُمُومَ٦، وَوَافَقَهُ. الإِبْيَارِيُّ٧ فِي شَرْحِهِ٨، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ: لا أَكَلْت وَإِنْ أَكَلْت٩.\nوَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ١٠ الْمُرَادَ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لا الْعُمُومُ١١ الشُّمُولِيُّ١٢\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٤، نهاية السول ٢/٨١، التلويح على التوضيح ١/٢٤٦، البرهان ١/٣٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١١٧، التمهيد ص٩٢، تيسير التحرير ١/٢١٩، مختصر البعلي ص١٠٨، المسودة ص١٠٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤.\n٢ الآية ٤٦ من فصلت.\n٣ الآية ٦ من التوبة.\n٤ في ض ب: درهم.\n٥ ساقطة من ض ع.\n٦ ساقطة من ض، وانظر: البرهان ١/٣٢٣.\n٧ في ش ض ز ع ب: الأنباري، وكذا في القواعد والفوائد الأصولية، وهو تصحيف يقع كثيرًا في كتب الأصول، ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته \"المجلد الثاني ص٥٤٤\" وهو علي بن إسماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري، شارح كتاب \"البرهان\"، ونقل الإسنوي رأيه في هذه المسألة \"نهاية السول ٢/٨١\" وصحح نسبه في هامش نسخة ع.\n٨ وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية.\n\"انظر: المسودة ص١٠٢، مختصر البعلي ص١٠٨\".\n٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٧، نهاية السول ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٤، التمهيد ص٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١.\n١٠ ساقطة من ض.\n١١ ساقطة من ش ز ع ض.\n١٢ قال بهذا الرأي ابن السبكي، ثم قال شارحه المحلي: \"أقول: وقد تكون للشمول نحو ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ التوبة/٦، أي كل واحد منم\" \"جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٤\".","vol":"3","page":141},{"text":"\"وَلا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مُضَافٍ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالأَكْثَرِ١؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اضْرِبْ رِجَالًا، امْتَثَلَ بِضَرْبِ أَقَلِّ الْجَمْعِ، أَوْ٢ لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ، قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ، لأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُسَمُّونَهُ نَكِرَةً، وَلَوْ كَانَ عَامًّا لَمْ يَكُنْ نَكِرَةً لِمُغَايَرَةِ مَعْنَى النَّكِرَةِ لِمَعْنَى الْعُمُومِ، كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ الْعَامِّ، وَلأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى أَقَلِّ٣ الْجَمْعِ، وَعَلَى مَا زَادَ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ أُخْرَى إلَى مَا لا يَتَنَاهَى، وَإِذَا كَانَ مَدْلُولُ النَّكِرَةِ أَعَمَّ مِنْ هَذَا وَمِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ، فَالأَعَمُّ لا يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ. وَعُمُومُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ عُمُومِ بَدَلٍ لا شُمُولٍ٤.\nوَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَجْهًا بِالْعُمُومِ٥. وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ٦ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ٧\n_________\n١ انظر هذه المسألة في \"التوضيح على التنقيح ١/١٦٨، فواتح الرحموت ١/٢٦٨، تيسير التحرير ١/٢٠٥، المحصول ج١ ق٢/٦١٤، البرهان ١/٣٣٦، التبصرة ص١١٨، جمع الجوامع والحلي عليه ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٤، المسودة ص١٠٦، مختصر البعلي ص١٠٨، التمهيد ص٨٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، إرشاد الفحول ١٢٣، العدة ٢/٥٢٣\".\n٢ في ش ز ب: و.\n٣ في ش: الأقل.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٤، جمع الجوامع ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، المحصول ج١ ق٢/٦١٥، تيسير التحرير ١/٢٠٥.\n٥ في ب: في العموم.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ قال الإسنوي: \"والجمهور على أنه لا يعم\" \"التمهيد ص٨٥\"، وكذا قاله الآمدي \"الإحكام ٢/١٩٧\"، وهو قول فخر الإسلام البردوي من الحنفية.\n\"انظر: المحصول ج١ ق٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٨، تيسير التحرير ١/٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، التبصرة ص١١٨، نهاية السول ٢/٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٨، مختصر البعلي ص١٠٨، العدة ٢/٥٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩١\".","vol":"3","page":142},{"text":"\"وَ\"عَلَى الأَوَّلِ \"يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ١\".\nوَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى مَجْمُوعِ الأَفْرَادِ مِنْ دَلالَةِ الْكُلِّ عَلَى الأَجْزَاءِ٢.\nوَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ٣.\nقَالَ ابْنُ٤ الْعِرَاقِيِّ: قُلْت: وَكَلامُ الْجُمْهُورِ فِي الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ، لِنَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْرَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا٥.وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَ الإِقْرَارِ بِدَرَاهِمَ بِثَلاثَةٍ، مَعَ أَنَّ دَرَاهِمَ٦ جَمْعُ كَثْرَةٍ. وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ٧.انْتَهَى\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، التمهيد ص٨٩، تيسير التحرير ١/٢٠٦، العدة ٢/٥٢٣، المحصول ج١ ق٢/٦١٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٨.\n٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩.\n٣ انظر: العدة ٢/٥٢٤.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ في ض ع ب: ويخالف.\n٦ في ع: الدراهم.\n٧ قال الإسنوي: \"واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين\" \"التمهيد ص٩٠\"، جاء في \"فواتح الرحموت ١/٢٧١\": \"فائدة: لا فرق عند قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وبين جمع الكثرة، وإن صرح به النحاة\".\n\"وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/٨٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، أصول السرخسي ١/١٥١، البرهان ١/٣٥٥، فواتح الرحموت ١/٢٦٨\".","vol":"3","page":143},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ أَقَلُّ الْجَمْعِ \"ثَلاثَةٌ حَقِيقَةً\" قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَذَكَرَهُ١ ابْنُ بُرْهَانٍ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً. وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَشَايِخِ الْمُعْتَزِلَةِ٢.\nوَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَالْغَزَالِيُّ٣ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ٤، وَالْبَلْخِيُّ٥\n_________\n١ في ش: وذكر.\n٢ انظر هذه المسألة في \"كشف الأسرار ٢/٢٨، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، ٢٢٩، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تيسير التحرير ١/٢٠٧، أصول السرخسي ١/١٥١، فتح الغفار ١/١٠٨، البرهان ١/٣٤٨، المحصول ج١ ق٢/٦٠٦، نهاية السول ٢/١٠١، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، منهاج العقول ٢/٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٩، التبصرة ص١٢٧، المنخول ص١٤٨، المعتمد ١/٢٤٨، اللمع ص١٥، الروضة ٢/٢٣١، العدة ٢/٦٤٩، مختصر البعلي ص١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠١، نزهة الخاطر ٢/١٣٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٢٤\".\n٣ ينتهي السقط في نسخة ش، والذي طبع ملحقًا.\n٤ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، القرشي التيمي مولاهم، المدني، أبو مروان، الفقيه المالكي، تفقه على الإمام مالك وأبيه عبد العزيز، وتعلم الأدب من خؤولته من كلب البادية، ودارت عليه الفتيا وعلى أبيه من قبل، وأضر في أخر عمره، وكان يناظر الإمام الشافعي على مستوى عالٍ فلا بعرف الناس ما يقولان، وكان يسمع الغناء، قال يحيى بن أكثم: \"كان مجرًا لا تدركه الدلاء\". توفي سنة ٢١٢هـ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ص١٥٣ الطبعة الأولى، الانتقاء ص٥٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٨، ترتيب المدارك ١/٣٦٠ وما بعدها، الخلاصة ٢/١٧٨ مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان ٢/٢٤٠، الأعلام ٤/٣٠٥، ميزان الاعتدال ٢/٦٥٨\".\n٥ في ش ض ع ب: الباجي، والأعلى من ز، ونص عليه الشيرازي في \"التبصرة ص١٠٦\"، وجاء في \"المسودة ص٨٩\": \"وقال محمد بن شجاع البلخي وأبو هاشم وجماعة المعتزلة: يحمل لفظ الجمع على الثلاثة، ويوقف فيما زاد\"، ونقل ابن قدامة مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. \"انظر: الروضة ٢/٢٢٣\" وتقدمت ترجمة الاثنين.","vol":"3","page":144},{"text":"وَابْنُ دَاوُد١، وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى النَّحْوِيُّ٢، وَنِفْطَوَيْهِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: اثْنَانِ حَقِيقَةً، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا٣،\n_________\n١ هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، كان فقيهًا أديبًا مناظرًا ظريفًا شاعرًا، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج، وهو إمام ابن إمام، وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة والتدريس وهو صغير السن حتى استصغره الناس، وله تصانيف كثيرة منها: \"الوصول إلى معرفة الأصول\" و\"الانذار\" و\"الاعذار\" والانتصار\" على محمد بن جرير وغيره، و\"الزهرة\" في الأدب، و\"اختلاف مسائل الصحابة\"، وهو ابن داود الظاهري، توفي أبو بكر سنة٢٩٧ هـ.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/٣٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/٦٦٠، تاريخ بغداد ٥/٢٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٧٥، النجوم الزاهرة ٣/١٧١\".\nوترجم لابن داود في هامش \"الإحكام للآمدي ٢/٨١\" بأنه موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله الخالقاني ٢١٨هـ، بينما نص على اسمه الشوكاني وغيره.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص١٢٤، مختصر البعلي ص٤٥، ١٠٩، الروضة ٢/٢٣١، التبصرة ص١٢٧\".\n٢ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي، النحوي، بغدادي المنزل، شيرازي الأصل، درس ببغداد الأدب على أبي سعيد السيرافي، وخرج إلى شيراز فدرس النحو على أبي علي الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه، ثم عاد إلى بغداد ويقي فيها إلى أخر عمره، وله تصانيف كثيرة في النحو، منها: \"شرح مختصر الجرمي\" و\"البديع\" و\"شرح الإيضاح\" لأبي علي الفارسي، وغيرها، توفي سنة ٤٢٠ هـ ببغداد.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٣/٤٢٥، إنباه الرواة ٢/٢٩٧، تاريخ بغداد ١٢/١٧، شذرات الذهب ٣/٢١٦، النجوم الزاهرة ٤/٢٧١، بغية الوعاة ٢/١١٢، البداية والنهاية ١٢/٢٧\".\n٣ وفي المسألة أقوال أخرى، ولكل قولٍ دليله.\n\"انظر: العدة ٢/٦٥٠، التبصرة ص١٢٧، الروضة ٢/٢٣١، منهاج العقول ٢/٩٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، البرهان ١/٣٤٩، المحصول ج١ ق٢/٢٢٣، كشف الأسرار ٢/٨٢، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، ٢٢٩، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٢، نهاية السول ٢/١٠١، تيسير التحرير ١/٢٠٧، أصول السرخسي ١/٥١، نزهة الخاطر ٢/١٣٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠١، مختصر البعلي ص١٠٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٢٣، المنخول ص١٤٨، المعتمد ١/٢٤٨، المستصفى ٢/٩١، اللمع ص٢١٥\".","vol":"3","page":145},{"text":"وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِسَبْقِ الثَّلاثَةِ عِنْدَ الإِطْلاقِ. وَلا يَصِحُّ نَفْيُ الصِّيغَةِ عَنْهَا، وَهُمَا دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ. وَالْمُثَنَّى بِالْعَكْسِ١.\nرَوَى٢ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ٣ -مُحْتَجًّا بِهِ- وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ٤ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. ﵄ عنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ \"إنَّ الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ إلَى السُّدُسِ. إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ﴾ ٥ وَالأَخَوَانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسَا بِإِخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ، وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ٦\".\n_________\n١ انظر: مزيدًا من أدلة القول الأول: \"أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة\" في \"الروضة ٢/٢٣١ وما بعدها، التبصرة ص١٢٨، المستصفى ٢/٩١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، نهاية السول ٢/١٠١، المحصول ج١ ق٢/٦٠٦ وما بعدها، البرهان ١/٣٥١، أصول السرخسي ١/١٥٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٥، العدة ٢/٦٥١، مختصر الطوفي ١٠١\".\n٢ في ع ب: وروى.\n٣ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٢٧ن المحلي لابن حزم ٩/٢٥٨.\nوأخرج أثر ابن عباس الحاكم في \"المستدرك ٤/٣٣٥\" وصححه، ووافقه الذهبي، ولكن تعقبه ابن حجر في \"التلخيص الحبير ٣/٨٥\".\n٤ في ع ب: ذؤيب.\nوهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي العامري المدني، أحد الأئمة الأعلام، صاح الإمام مالك، قال أحمد عنه: \"يشبه بابن المسيب، وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك\" وهو من عباد المدينة وقرائهم وفقهائهم، توفي بالكوفة سنة ١٥٩ هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ٢/٤٣١ مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان ٣/٣٢٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦٧، مشاهير علماء الأمصار ص١٤٠، البداية والنهاية ١٠/١٣١\".\n٥ الآية ١١ من النساء.\n٦ في ز: الأعصار.","vol":"3","page":146},{"text":"قَالَ أَحْمَدُ فِي شُعْبَةَ١: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ٢.\nوَلَمَّا حَجَبَ الْقَوْمُ الأُمَّ بِالأَخَوَيْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الآيَةَ قَصَدَتْ الأَخَوَيْنِ فَمَا فَوْقَ٣، وَهَذَا دَلِيلُ صِحَّةِ الإِطْلاقِ مَجَازًا، وَدَلِيلُ الْقَائِلِ حَقِيقَةً هَذِهِ الآيَةُ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ٤.\nوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ \"يُسَمَّى الأَخَوَانِ إخْوَةٌ٥\".\nرُدَّ٦ بِمَا سَبَقَ، وَإِنْ صَحَّ قَوْلُ زَيْدٍ -فَإِنَّ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ٧،\n_________\n١ في ش: شعبة مولى ابن عباس عنه.\n٢ ساقطة من ز ض ع ب: ثم كتبت بعد سطر.\nقال ابن كثير: \"وفي صحة هذا الأثر نظر، لآن في سنن الحديث شعبة مولى ابن عباس، وقد تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان صحيحًا عنه لذهب إليه أصحاب ابن عباس ﵁ الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه\" \"تفسير ابن كثير ١/٤٥٩ ط الحلبي\".\n\"وانظر: ميزان الاعتدال ٢/٢٧٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٢٥٦\".\n٣ في ز ع ض: الزيادة التي سقطت قبل السطر.\n٤ احتج الجمهور بقول ابن عباس ﵁ بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولذلك اعترض على عثمان ﵁، وأقره عثمان على ذلك، واستدلوا على صحة إطلاق الجمع على الاثنين مجازًا بالإجماع الذي ذكره عثمان ﵁، وذلك بحمل اللفظ على خلاف الظاهر بالإجماع، فدل على صحته، وأنه ليس حقيقة، وإنما مجازًا، وهو ما بينه المصنف في الصفحة التالية.\n\"انظر: نزهة الخاطر ٢/١٣٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٥، نهاية السول ٢/١٠٣، منهاج العقول ٢/٩٩، تيسير التحرير ١/٢٠٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٣، ٢٢٥، التلويح على التوضيح ١/٢٢٩، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، اللمع ص١٥، إرشاد الفحول ص١٢٤، العدة ٢/٦٥١\".\n٥ انظر: التبصرة ص١٢٣، تيسير التحرير ١/٢٠٧، العدة ٢/٦٥٢.\n٦ في ش: ور.\n٧ هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، المدني القرشي مولاهم، أبو محمد، قال الذهبي: \"أحد العلماء الكبار، وأخير المحدثين لهشام بن عروة\"، وكان فقيهًا مفتيًا، وكان من الحفاظ المكثرين، ولي خراج المدينة، وقدم بغداد، ولقي رجال أبيه، ولم يحدث عنهم حتى مات أبوه، وروى له أصحاب السنن، توفي ببغداد سنة١٧٤ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحفاظ ص١٠٦، الخلاصة ص٢٢٧، ميزان الاعتدال ٢/٥٧٥، شذرات الذهب ١/٢٨٤، المعارف ص٤٦٥، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٣٤٧\".","vol":"3","page":147},{"text":"مُخْتَلَفٌ فِيهِ١ -فَمُرَادُهُ: مَجَازًا وَفِي حَجْبِ الأُمِّ٢.\nقَالُوا ﴿إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ ٣ لِمُوسَى وَهَارُونَ٤.\nرُدَّ٥، وَمَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِهِمَا، أَوْ٦ وَفِرْعَوْنُ أَيْضًا٧.\nقَالُوا ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ ٨.\nرَدَّ الطَّائِفَةُ الْجَمَاعَةَ لُغَةً، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّائِفَةُ: الْوَاحِدُ فَمَا\n_________\n١ قال يحيى بن معين: \"وابن أبي الزناد\" لا يحتج بحديثه وقال أيضًا: \"ماحدث بالمدينة فهو صحيح\"، وقال يعقوب بن شيبة عنه: \"ثقة صدوق فيه ضعف\"، وقال ابن عدي: \"بعض ما يرويه لا يتابع عليه\"، وقال أحمد: مضطرب الحديث، ووثقه مالك، وضعفه النسائي، وقال الذهبي: \"وقد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين\".\n\"انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٣٤٧، ميزان الاعتدال ٢/٥٧٦، الخلاصة ص٢٢٧\".\n٢ انظر: التبصرة ص١٢٩، كشف الأسرار ٢/٢٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، العدة ٢/٦٥٢.\n٣ الآية ١٥ من الشعراء.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥، المحصول ج١ ق٢/٦١١، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٢٤، العدة ٢/٦٥٥.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥، المحصول ج١ ق٢/٦١١، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، العدة ٢/٦٥٥، إرشاد الفحول ص١٢٤.\n٨ الآية ٩ من الحجرات.","vol":"3","page":148},{"text":"فَوْقَهُ، ١نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢ فَإِنْ صَحَّ فَمَجَازٌ. وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْجَمْعِ، وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ٣. وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، كَالْخَصْمِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ؛ لأَنَّهُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ٤.\nقَالُوا ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ٥.\nرُدَّ٦ الضَّمِيرُ لِلْقَوْمِ، أَوْ لَهُمْ وَلِلْحَاكِمِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الأَمْرِ؛ لأَنَّهُ لا يُضَافُ الْمَصْدَرُ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ معا٧.\nقَالُوا: قَالَ ﵊: \"الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ\" ٨\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ الآية ٢ من النور.\n٣ الصحاح ٤/١٣٩٧، وانظر: المستصفى ٢/٩٤.\n٤ انظر: كشف الأسرار ٢/٥، التوضيح على التنقيح ١/٢٣٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٥، العدة ٢/٦٥٣.\n٥ الآية ٧٨ من الأنبياء.\n٦ في ش ع ز ض ب: و.\n٧ ساقطة من.\nوانظر: التبصرة ص١٢٩ وما بعدها، المعتمد ١/٢٤٨، المستصفى ٢/٩٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٥، نهاية السول ٢/١٠٢، أصول السرخسي ١/١٥٢، المحصول ج١ ق٢/٦٠٧، ٦١٠، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، منهاج العقول ٢/٩٨.\n٨ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والدارقطني عن أبي أمامة وأبي موسى ﵄ مرفوعًا، وبوب له البخاري.\nانظر: مسند أحمد ٥/٢٥٤، سنن ابن ماجه ١/٣١٢، فيض القدير ١/١٤٨، صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٨٣ المطبعة العثمانية، المستدرك٤/٣٣٤، سنن الدارقطني ١/٢٨٠\".\nوانظر احتجاج علماء الأصول بهذا الحديث، وتوجههم له في \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥، التبصرة ص١٣٠، المعتمد ١/٤٤٨، المحصول ج١ ق٢/٦٠٨، كشف الأسرار ٢/٢٨، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، منهاج العقول ٢/٩٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٦، فتح الغفار ١/١٠٩، نهاية السول ٢/١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٤، العدة ٢/٦٥٧\".","vol":"3","page":149},{"text":"رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ١.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي٢ الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ٣.\nوَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا٤وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد\n_________\n١ جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في \"شرح البخاري\": \"طرقة كلها ضعيفة\"، ونقل العجلوني عن صاحب \"التمييز\" قال عنه: \"ضعيف\" ثم قال: \"ولعله أراد باعتبار ذاته\"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: \"الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول\"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: \"باب: أثنان فما فوقهما جماعة\" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: \"إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما \" ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول ﷺ صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.\n\"انظر: كشف الخفا ١/٤٧، صحيح البخاري ١/١٢١، تخريج أحاديث البردوي ص٧٢، التلخيص الحبير ٣/٨١، فيض القدير ١/١٤٩، سنن النسائي ٢/٨١، سنن ابن ماجه ١/٣١٢، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩١\".\n٢ في ب: بـ.\n٣ وضح ذلك الطوفي فقال: \"والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكمًا لا لفظًا، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات\" \"مختصر الطوفي ص١٠١\"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: \"واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٢٣، أصول السرخسي ١/١٥١ وما بعدها، فتح الغفار ١/١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥،شرح تنقيح الفصول ص٢٣٦، منهاج العقول ٢/٩٩، كشف الأسرار ٢/٢٩، ٣٠، المحصول ج١ ق٢/٦١٣، فواتح الرحموت ١/٢٧١، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، الروضة ٢/٢٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩، العدة ٢/٦٥٨، نهاية السول ٢/١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٤، التبصرة ص١٣٠، المعتمد ١/٢٤٨\".\n٤ ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازًا، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: \"والأصح أنه يصدق على الواحد مجازًا\".\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥ وما بعدها، جمع الجوامع ١/٤٢٠، نهاية السول ٢/١٠١، البرهان ١/٣٥٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تيسير التحرير ١/٢٠٨، المعتمد ٢٤٨، العدة ٢/٦٥٤، منهاج العقول ٢/٩٨، إرشاد الفحول ص١٢٤\".","vol":"3","page":150},{"text":"جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ١ وَمَثَّلَهُ ابْنُ فَارِسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٢ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْسَلِينَ: سُلَيْمَانُ٣ أَوْ الْهُدْهُدُ٤ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لاحْتِمَالِ إرَادَتِهَا الْجَيْشَ.\nوَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ - وَقَدْ رَآهَا تَتَصَدَّى لِنَاظِرِيهَا٥-: تَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ؟ وَلَمْ يَرَ إلاَّ وَاحِدًا. فَإِنَّ الأَنَفَةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ٦.\nوَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْجَمْعَ، لِظَنِّهِ أَنَّهَا لَمْ ٧تَتَبَرَّجْ لِهَذَا الْوَاحِدِ إلاَّ وَقَدْ تَبَرَّجَتْ لِغَيْرِهِ٨.\n\"وَالْمُرَادُ\" بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلافِ \"غَيْرُ لَفْظِ جَمْعٍ\" الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجِيمِ وَالْمِيمِ وَالْعَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الاثْنَيْنِ٩، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ؛ لأَنَّ مَدْلُولَهُ: ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ١٠\n_________\n١ الآية ١٧٣ من آل عمران. وكلمة \"فاخشوهم\" ساقطة من ش ض ع ب.\n٢ الآية ٣٥ من النمل.\n٣ في ض: سليمان بن داود.\n٤ ساقطة من ش، وفي ب: والهدهد.\n٥ في ش ز ع: لناظريها، وفي ب: لناظرٍ.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢١، البرهان ١/٣٥٣، تيسير التحرير ١/٢٠٧.\n٧ في ب: لا.\n٨ انظر أدلة إطلاق الجمع على الاثنين مجازًا في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٥، المحلي والبناني على جمع الجوامع ١/٤٢١، البرهان ١/٣٥٣، التلويح على التوضيح ١/٢٢٩وما بعدها\".\n٩ في ب: اثنين.\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٢٢، منهاج العقول ٢/٩٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٣ نهاية السول ٢/١٠٣ فتح الغفار ١/١٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥، نزهة الخاطر ٢/١٣٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، العدة ٢/٦٥٨، التمهيد ص٩٠، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٢٣.","vol":"3","page":151},{"text":"\"وَ\" غَيْرُ \"نَحْنُ، وَ١قُلْنَا، وَقُلُوبُكُمَا\" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بَلْ هُوَ وِفَاقٌ٢.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ الْخِلافُ فِي ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ٣ لأَنَّ قَاعِدَةَ.٤: أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ أُضِيفَا إلَى مُتَضَمِّنِهِمَا يَجُوزُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: الْجَمْعُ٥ عَلَى الأَصَحِّ٦، نَحْوَ قَطَعْت رُؤوسَ٧ الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ الإِفْرَادُ كَرَأْسِ الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ التَّثْنِيَةُ كَرَأْسَيْ الْكَبْشَيْنِ. وَإِنَّمَا رَجَحَ الْجَمْعُ اسْتِثْقَالًا، لِتَوَالِي دَالَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ التَّثْنِيَةُ وَتَضَمُّنُ الْجَمْعِ الْعَدَدَ، بِخِلافِ مَا لَوْ أُفْرِدَ٨.انْتَهَى.\nوَإِنَّمَا كَانَ الْخِلافُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ لُغَةً. وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي نَحْوِ \"رِجَالٌ وَمُسْلِمِينَ \"وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ٩.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٢، نهاية السول ٢/١٠٢، المستصفى ٢/٩٢، البرهان ١/٣٥٠، المحصول ج١ ق٢/٦١١، كشف الأسرار ٢/٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥، نزهة الخاطر ٢/١٣٧، مختصر الطوفي ص١٠١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩، العدة ٢/٦٥٤، منهاج العقول ٢/٩٨، إرشاد الفحول ١٢٣.\n٣ الآية ٤ من التحريم\n٤ في ش: اللغات.\n٥ في ش: للجمع.\n٦ في ض ع: الأفصح.\n٧ في ش: رأس.\n٨ انظر: نزهة الخاطر ٢/١٣٧-١٣٨، العدة ٢/٦٥٤، المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، المحصول ج١ ق٢/٦١١، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، مناهج العقول ٢/٩٨، ٩٩، نهاية السول ٢/١٠٣.\n٩ انظر: المنخول ص١٤٩، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٢، نهاية السول ٢/١٠٣، فتح الغفار ١/١٠٩، العدة ٢/٦٥٤.","vol":"3","page":152},{"text":"\"وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلاةٍ ثَلاثَةٌ\" قَالَهُ الأَصْحَابُ، مَا عَدَا ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ، وَصَاحِبِ الْبُلْغَةِ١ فِيهَا. وَاخْتَارَهُ مِنْ النُّحَاةِ الزَّجَّاجُ٢.\nوَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ لَفْظَ \"جَمْعٍ\" كَلَفْظِ \"جَمَاعَةٍ\"٣.\n\"وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ بِقَبُولِهِ٤ الاسْتِثْنَاءَ مِنْهُ٥، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَوَجَبَ٦ أَنْ تَكُونَ كُلُّ الأَفْرَادِ وَاجِبَةَ الانْدِرَاجِ. وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٧ الْعَدَدَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ٨، فَأَجَابَ: بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ. بَلْ قُلْنَا: كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ. فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ٩؟\n_________\n١ البلغة في الفقه للحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي المتوفي سنة ٦٣١ هـ \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٦\".\nويوجد كتاب \"البلغة في الفروع\" للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوقي سنة ٥٩٧ هـ، و\"البلغة\" لأبي البقاء عبد الحسين العكبري المتوفى سنة ٥٣٨هـ \"أنظر: كشف الظنون ١/٢٠٢\".\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩.\n٣ في ع: الجماعة.\nأي أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي وغيره: إن أقلها اثنان، وهذا ما ذكره البعلي ثم قال: \"واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٩\".\n٤ في ز: بقوله، وفي ض: هو بقبوله، وفي ب: بقبول.\n٥ انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه ١/٤١٧، نهاية السول ٢/٨٢، مختصر البعلي ص١٠٩.\n٦ في ض: فلزم.\n٧ جمع الجوامع ١/٤١٧.\n٨ انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤١٧.\n٩ انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤١٧.","vol":"3","page":153},{"text":"قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ مِعْيَارَ الشَّيْءِ مَا يَسَعُهُ وَحْدَهُ. فَإِذَا وَسِعَ غَيْرَهُ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِعْيَارَهُ١فَاللَّفْظُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الاسْتِثْنَاءِ بِالْعُمُومِ انْتَهَى.\nوَبَقِيَتْ٢ مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.\nمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْعَقْلِ٣.\nفَالأَوَّلُ فِي ثَلاثِ٤ أُمُورٍ:\nأَحَدُهَا: فَحْوَى الْخِطَابِ٥.\nوَالثَّانِي ٦: لَحْنُ الْخِطَابِ.\nفَهَذَانِ الْقِسْمَانِ الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ، وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُسَاوٍ لَهُ٧. فِيهِ أَوْ٨ أَوْلَى نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ ٩ ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١٠\"وَيَأْتِي١١ بَيَانُ الْقِسْمَيْنِ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ١٢.\n_________\n١ في ض ب: معيارًا.\n٢ في ع: وبقية.\n٣ انظر: الموافقات ٣/١٨٩ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٥١٦، ٥١٩، جمع الجوامع ١/٤١٤، المسودة ص٤٩، العدة ٢/٥٤٧، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٠.\n٤ في ش ز ض ب: ثلاث.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ب: والثانية.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ض ب: و.\n٩ الآية ١٠ من النساء.\n١٠ الآية ٢٣ من الإسراء.\n١١ في ش: وبه يأتي.\n١٢ صفحة ٤٨١ وما بعدها من هذا المجلد.","vol":"3","page":154},{"text":"وَحِكَايَةُ الْخِلافِ فِي الْفَحْوَى أَنَّهُ. دَلَّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ قِيَاسًا، أَوْ ١نَقَلَ عُرْفًا أَوْ٢ مَجَازًا بِالْقَرِينَةِ، أَوْ دَلَّ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ٣.\nوَالثَّالِثِ: مَا نِسْبَةُ٤ الْحُكْمِ فِيهِ لِذَاتٍ. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ فِي الْمَعْنَى بِفِعْلٍ اقْتَضَاهُ الْكَلامُ، نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ ٥ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٦ فَإِنَّ الْعُرْفَ الأَوَّلَ٧ نَقَلَهُ إلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الْعُمُومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى جَمِيعِ الاسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النِّسَاءِ، فَيَشْمَلُ الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّرُ الْوَطْءَ فَقَطْ٨، عَلَى مَا يَأْتِي.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ الْعَامُّ بِالْعَقْلِ. وَذَلِكَ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ:\nأَحَدُهَا: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، نَحْوُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِلإِسْكَارِ٩ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ، وَالْعَقْلُ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يُوجَدُ الْمَعْلُولُ، وَكُلَّمَا انْتَفَتْ يَنْتَفِي١٠.\n_________\n١ في ب: و.\n٢ في ب: و.\n٣ انظر: المعتمد ١/٢٠٨، ٢٠٩.\n٤ في ش: نسبة.\n٥ الآية ٣ من المائدة.\n٦ الآية ٢٣ من النساء.\n٧ في ش ز: الأولى.\n٨ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٥، نهاية السول ٢/٨١، المعتمد ١/٢٠٧، المحصول ج١ ق٢/٥١٩، التبصرة ص٢٠١، إرشاد الفحول ص١٣١، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٠، ١٥١.\n٩ في ش: على الإسكار.\n١٠ انظر: نهاية السول ٢/٨١، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٥، ٤٢٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٩، المعتمد ١/١٠٨، المحصول ج١ ق٢/٥١٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٥، تيسير التحرير ١/٢٥٩، إرشاد الفحول ص١٣٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٠.","vol":"3","page":155},{"text":"فَهَذَا الْقِسْمُ لَمْ يَدُلَّ بِاللُّغَةِ، لأَنَّهُ لا مَنْطُوقَ فِيهِ بِصِيغَةِ عُمُومٍ١، وَلا بِالْمَفْهُومِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَلا بِالْعُرْفِ لِعَدَمِ الاشْتِهَارِ٢. فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْعَقْلُ٣.\nوَإِذَا قُلْنَا: بِأَنَّ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ يَكُونُ مِنْ الْعَامِّ عَقْلًا٥.\nنَعَمْ٦ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ٧ عُمُومِ الْعِلَّةِ عَقْلًا، لَكِنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الشَّرْعِ فَالْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ٨ لِكُلِّ مَا فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي وَقَعَ الْقِيَاسُ بِهَا شَرْعِيٌّ٩.\nوَقِيلَ: الْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ١٠ لُغَوِيٌّ ١١.\nوَقِيلَ: لا يَعُمُّ شَرْعًا وَلا لُغَةً١٢.\n_________\n١ في ض: عمومه.\n٢ في ض: الاستشهاد.\n٣ انظر: نهاية السول ٢/٨١.\n٤ الآية ٢٣ من الإسراء.\n٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، تيسير التحرير ١/٢٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٥١.\n٦ في ش: يعم.\n٧ ساقطة من ض، وفي ش ز ع: من حيث.\n٨ في ض: عموم.\n٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٩، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٥، تيسير التحرير ١/٢٥٩.\n١٠ في ض: عموم.\n١١ وهو قول النظام. \"انظر: فواتح الرحموت ١/٢٨٥، تيسير التحرير ١/٢٥٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، إرشاد الفحول ص١٣٥\".\n١٢ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني: \"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٥، تيسير التحرير ١/٢٥٩، إرشاد الفحول ص١٣٥\".","vol":"3","page":156},{"text":"وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ ﷺ فِي قَتْلَى أُحُدٍ \"زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ ١ وَدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا\" ٢ فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ شَهِيدٍ شَرْعًا٣.\nوَالثَّانِي: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ٤ الْقَائِلِ٥ بِهِ٦، لِقَوْلِهِ ﷺ: \"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ\" ٧ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ٨ عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ عُمُومًا لا يَكُونُ ظُلْمًا٩.\n_________\n١ في ع: بكلوهم.\n٢ هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد والشافعي والطبراني والحاكم والديلمي عن عبد الله بن ثعلبة وجابر وأنس ﵃ مرفوعًا بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٩ المطبعة العثمانية، سنن النسائي ٤/٦٤، تحفة الأحوذي ٤/١٢٦، مسند أحمد ٥/٤٣١، المستدرك ١/٣٦٦، بدائع المنن ١/٢١٠، فيض القدير ٤/٦٥، نيل الأوطار ٤/٣٢\".\n٣ ساقطة من ش.\nوانظر: المستصفى ٢/٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩.\n٤ في ش: ولا.\n٥ في ز ش: قائل.\n٦ ويسمى عند الشافعية: دليل الخطاب. \"انظر: المحصول ج١ ق٢/٥٢٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٦\".\n٧ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/٥٨، صحيح مسلم ٣/١١٩٧، سنن أبي داود ٢/٢٢٢، مختصر سنن أبي داود ٥/١٧، تحفة الأحوذي ٤/٥٣٥، سنن النسائي ٧/٢٧٨، سنن ابن ماجه ٢/٨٠٣، مسند أحمد ٢/٧١، ٢٤٥، ٢٥٤، الموطأ ص٤١٨ ط الشعب، فيض القدير ٥/٥٢٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٨٩\".\n٨ في ش ع ض ب: بمفهومه يدل.\n٩ خلافا للغزالي. \"انظر: المستصفى ٢/٧٠، المحصول ج١ ق٢/٥٢٠، المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٦\".","vol":"3","page":157},{"text":"وَالثَّالِثُ: إذَا وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ١، كَمَا لَوْ٢ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ أَفْطَرَ؟ فَقَالَ \"عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ\" ٣ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَعُمُّ٤ كُلَّ مُفْطِرٍ٥.\n\"فَائِدَةٌ:\"\n\"سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ\"\nوَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَلِكَ لأَنَّهَا مِنْ \"أَسْأَرَ\" بِمَعْنَى أَبْقَى، فَهُوَ٦ مِنْ السُّؤْرِ، وَهُوَ الْبَقِيَّةُ، فَلا يَعُمُّ٧\n_________\n١ في ش: بالسؤال.\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بألفاظ وصيغ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٣٣١، صحيح مسلم ٢/٧٨١، مختصر سنن أبي داود ٣/٢٦٨، تحفة الأحوذي ٣/٤١٨، سنن ابن ماجه ١/٥٣٤، مسند أحمد ٢/٢٤١\".\n٤ ساقطة من ز.\n٥ اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد لخص أقوالهم الترمذي فقال: \"وأما من أفطر متعمدًا من أكل وشرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي ﷺ الكفارة في الجماع، ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد\"، \"تحفة الأحوذي ٣/٤١٨\".\n\"وانظر: المعتمد ١/٢٠٨، المنخول ص١٥٠، المحصول ج١ ق٢/٥٢٠، المغني ٣/١٣٠\".\n٦ في ب: فهي.\n٧ وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي، وقال الإسنوي: \" وهو الصحيح، للحديث: \"وفارق سائرهن\" أي باقيهن\".\n\"انظر نهاية السول ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٠، مختصر البعلي ص١٩٠\".","vol":"3","page":158},{"text":"وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ: هِيَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ١، لأَنَّهَا مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بِهَا. وَغَلَّطُوهُ٢.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ، وَالْجَوَالِيقِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكَاتِبِ، وَابْنُ بَرِّيٍّ٣ وَغَيْرُهُمْ، وَأَوْرَدُوا لَهُ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً.\nوَمِمَّنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ: الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَلَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَهُوَ لِلْعُمُومِ الْمُطْلَقِ. وَالْعُمُومُ٤ الْبَاقِي بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ.\n_________\n١ قال الجوهري: \"وسائر الناس جميعهم\" \"الصحاح ٢/٦٩٢\".\n\"وانظر: كشف الأسرار ١/١١٠\".\n٢ انظر: نهاية السول ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٠.\n٣ وهو عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري، المقدسي الأصل، المصري، أبو محمد المعروف بابن البري، الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية، قال ابن خلكان: \"كان علامة عصره، وحافظ وقته، ونادرة دهره\"، نشأ بمصر، وقرأ العربية على مشايخها، وأتقنها، وبدأ بالتدريس والتأليف، وقصده الطلبة من الآفاق، قال القفطي: \"وكان جم الفوائد، كثير الاطلاع، عالمًا بكتاب سيبويه، وعللهن وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة\"، ولي رئاسة الديوان المصري، ومن مؤلفاته: \"الرد على ابن الخشاب\"، انتصر فيه للحريري، و\"غلط الضعفاء في الفقهاء\" و\"شرح شواهد الإيضاح\" و\"حواش على صحاح الجوهري\" استدرك عليه مواضع كثيرة، و\"حواش على درة الغواص\" للحريري، توفي سنة٨٨٢ هـ.\nانظر ترجمته في \"إنباه الرواة ٢/١١٠، وفيات الأعيان ٢/٢٩٢، حسن المحاضرة ١/٥٣٣، شذرات الذهب ٤/٢٧٣، مرآة الجنان ٣/٤٢٤، بغية الوعاة ٢/٣٤، الأعلام للزركلي ٤/٢٠٠، النجوم الزاهرة ٦/١٠٣، طبقات الشافعية الكبرى ٧/١٢١\".\n٤ في ش ز: العموم.","vol":"3","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>فصل العام بعد تخصيصه:</span>\n\"الْعَامِّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةً\" فِيمَا لَمْ، يَخُصَّ١ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، قَالَ أَبُو حَامِدٍ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ٢، وَذَلِكَ لأَنَّ٣ الْعَامَّ فِي تَقْدِيرِ أَلْفَاظٍ مُطَابِقَةٍ لأَفْرَادِ مَدْلُولِهِ مِنْهَا٤ فَسَقَطَ بِالتَّخْصِيصِ طِبْقَ مَا خُصِّصَ بِهِ مِنْ الْمَعْنَى، فَالْبَاقِي مِنْهَا وَمِنْ الْمَدْلُولِ مُتَطَابِقَانِ٥ تَقْدِيرًا، فَلا اسْتِعْمَالَ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، فَلا مَجَازَ، فَالتَّنَاوُلُ٦ بَاقٍ٧، فَكَانَ٨ حَقِيقَةً قَبْلَهُ، فَكَذَا بَعْدَهُ٩.\n_________\n١ في ش ز ع: يخصص.\n٢ وهو رأي كثير من الحنفية كشمس الأئمة السرخسي.\n\"انظر: كشف الأسرار ١/٣٠٧، المستصفى ٢/٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٧، أصول السرخسي ١/١٤٤، المحصول ج١ ق٣/١٨، البرهان ١/٤١٠، نهاية السول ٢/١٠٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٦، التبصرة ص١٢٢، منهاج العقول ٢/١٠٤، مختصر البعلي ص١٠٩، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٣٩، العدة ٢/٥٣٣، اللمع ص١٨، فواتح الرحموت ١/٣١١، إرشاد الفحول ص١٣٥\".\n٣ في ش ز: أن.\n٤ في ش: مها فقط.\n٥ في ش: مدلولها متطابقان، وفي د: المدلول متطابقات.\n٦ في ش: فالتأويل.\n٧ في ع: باقيًا.\n٨ في ض ع ب: وكان.\n٩ انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٧، التبصرة ص١٢٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥، المنخول ص١٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٠، نهاية السول ٢/١٠٥ وما بعدها، المعتمد ١/٢٨٢ وما بعدها، منهاج العقول ٢/١٠٤، الإحكام لابن حزم ١/٣٧٣، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣٠٨، فواتح الرحموت ١/٣١٢، اللمع ص١٨، إرشاد الفحول ص١٥٣، العدة ٢/٥٢٣ وما بعدها\".","vol":"3","page":160},{"text":"وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ: يَكُونُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ، لأَنَّهُ قَبْلَ التَّخْصِيصِ حَقِيقَةٌ فِي الاسْتِغْرَاقِ، فَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِ بَعْدُ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى قَرِينَةٍ، وَيَحْصُلُ الاشْتِرَاكُ١.\nوَجُمْلَةُ الأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ، تَرَكْنَا بَاقِيَهَا خَشْيَةَ الإِطَالَةِ٢.\n\"وَهُوَ\" -أَيْ الْعَامُّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ- \"حُجَّةٌ إنْ خُصَّ بِمُبَيِّنٍ\" ٣ أَيْ بِمَعْلُومٍ، أَوْ اسْتِثْنَاءٍ٤ بِمَعْلُومٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ وَأَصْحَابِهِ\n_________\n١ واختار هذا القول الجويني والقرافي ورجحه الآمدي وكثير من الحنفية كعيسى بن إبان وغيره، ومال إليه الغزالي، قال المجد: \"ومعنى كونه مجازًا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي لا في تناوله له\" \"المسودة ص١١٦\".\nوانظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"فواتح الرحموت ١/٣١١، العدة ٢/٥٣٥، المحصول ج١ ق٣/١٨، البرهان ١/٤١١، المنخول ص١٥٣، المستصفى ٢/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٧، اللمع ص١٨، التبصرة ص١٢٢، ١٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٦، المعتمد ١/٢٨٢، الروضة ٢/٢٣٩، مختصر البعلي ص١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٦، إرشاد الفحول ص١٣٥، المسودة ص١١٥\".\n٢ انظر هذا الأقوال في \"الإحكام للآمدي ٢/٢٢٧، نهاية السول ٢/١٠٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦، التبصرة ص١٢٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٦، المستصفى ٢/٥٤ وما بعدها، البرهان ١/٤١٠ وما بعدها، المعتمد ١/١٨٢ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/١٩، منهاج العقول ٢/١٠٤، فواتح الرحموت ١/٣١١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، أصول السرخسي ١/١٤٤، تيسير التحرير ١/٣٠٨، العدة ٢/٥٣٨، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٣٩، مختصر البعلي ص١٠٩، اللمع ص١/١٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٧، إرشاد الفحول ص١٣٦\".\n٣ كذا في ش ز ض، وكذا في مختصر البعلي وابن الحاجب، وفي د: بمعين، وكذا في جمع الجوامع ونهاية السول، وفي المستصفى: بمعلوم.\n٤ في ش: واستثناء.","vol":"3","page":161},{"text":"وَالأَكْثَرِ١، وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ٢.\nوَقَالَ الدَّبُوسِيُّ٣.هُوَ الَّذِي صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ٤ قَطْعًا، بِخِلافِ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ٥. اهـ.\nوَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، لا فِيمَا زَادَ، حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ تَحَكُّمٌ٦.\nوَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلا يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي جَمْعٍ٧.\n_________\n١ وهذا قول الشافعية، واختاره الجويني والفخر الرازي وغيرهما.\n\"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٢، ٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، المستصفى ٢/٥٧، التبصرة ص١٨٧، جمع الجوامع ٢/٧، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، المعتمد ١/٢٨٦، أصول السرخسي ١/١٤٤، فتح الغفار ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، المسودة ص١١٦، مختصر البعلي ص١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٤، نزهة الخاطر ٢/١٥٠، الروضة ٢/٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٣٧\".\n٢ ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته \"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، ٢٣٣ وما بعدها\".\n٣ في ش: الدبوسوي.\n٤ في ض ب: للعام.\n٥ هذا ما صححه السرخسي وغيره، وانظر أدلة هذا القول في \"أصول السرخسي ١/١٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، التبصرة ص١٨٨ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٢٣ وما بعدها\".\n٦ أي أنه حجة في أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان، لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون قد خصص، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٧، المستصفى ٢/٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٩، تيسير التحرير ١/٣١٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، مختصر البعلي ص١٠٩، إرشاد الفحول ص١٣٧، ١٣٨، مختصر الطوفي ص١٠٤\".\n٧ انظر: إرشاد الفحول ص١٣٧.","vol":"3","page":162},{"text":"وَقِيلَ: حُجَّةٌ إنْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ، وَإِنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ فَمُجْمَلٌ فِي الْبَاقِي١.\nوَ٢ قِيلَ: إنْ كَانَ الْعُمُومُ مُنْبِئًا عَنْهُ قَبْلَ التَّخْصِيصِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٣ فَهُوَ حُجَّةٌ، فَإِنَّهُ يُنْبِئُ٤ عَنْ الْحَرْبِيِّ كَمَا يُنْبِئُ٥ عَنْ الْمُسْتَأْمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْبِئًا٦ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ ٧ فَإِنَّهُ لا يُنْبِئُ عَنْ النِّصَابِ وَالْحِرْزِ، فَإِذَا انْتَهَى الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ النِّصَابِ وَالْحِرْزِ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا٨.\nوَفِيهِ أَقْوَالٌ يَطُولُ الْكَلامُ بِذِكْرِهَا٩.\n_________\n١ وهذا قول أبي الحسن الكرخي والبلخي وغيرهما.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، التبصرة ص١٨٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٧، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، المحصول ج١ ق٣/٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، مختصر الطوفي ص١٠٥، إرشاد الفحول ص١٣٨\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٥ من التوبة.\n٤ ٥ في ش: ينهى.\n٥ في ش: ينهى.\n٦ في ب: منبئًا له.\n٧ الآية ٣٧ من المائدة.\n٨ وهذا قول أبي عبد الله البصري.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، ١٠٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، تيسير التحرير ١/٣١٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٧، المعتمد ١/٢٨٦، التبصرة ص١٨٨\".\n٩ انظر هذه الأقوال في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٨، العدة ٢/٥٣٩، المستصفى ٢/٥٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٢، مختصر البعلي ص١١٠، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٣٨، مختصر الطوفي ص١٠٤، كشف الأسرار ١/٣٠٧، التبصرة ص١٨٧، أصول السرخسي ١/١٤٤ وما بعدها، فتح الغفار ١/٩٠ وما بعدها، تيسير التحرير ١/٣١٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، نهاية السول ٢/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ٢/٢٢٧، المعتمد ١/٢٨٦، جمع الجوامع ٢/٧، إرشاد الفحول ص١٣٨\".","vol":"3","page":163},{"text":"وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ١ خُصَّ بِمُبَيِّنٍ٢ أَنَّهُ لَوْ خُصَّ بِمَجْهُولٍ٣ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤.إلاَّ٥ بَعْضَهُمْ، لَمْ يَكُنْ حُجَّةً اتِّفَاقًا. قَالَهُ جَمْعٌ وَهُوَ ظَاهِرُ٦ تَقْيِيدِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا٧.\nوَ٨مَحَلُّ الْخِلافِ بِالْمُخَصَّصِ بِمُعَيَّنٍ٩، فَلا يُسْتَدَلُّ بِـ ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١٠ إلاَّ بَعْضَهُمْ بِقَتْلِ فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ، إذْ مَا مِنْ فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ١١ إلاَّ و١٢َيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْرَجُ١٣.وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ١٤\n_________\n١ في ز: وإن.\n٢ قال السبكي والإسنوي: \"بمعين\" \"انظر: جمع الجوامع ٢/٧، نهاية السول ٢/١٠٧\".\n٣ قال العضد والتفتازاني: \"أما المخصص بمجمل أي مبهم غير معين.. فليس بحجةٍ بالاتفاق\" \"العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٠٨\" وانظر: منهاج العقول ٢/١٠٦.\n٤ الآية ٥ من التوبة.\n٥ في ش: لا.\n٦ ساقطة من ض ب.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٨، نهاية السول ٢/١٠٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ٢/٧، المحصول ج١ ق٣/٢٣، المنخول ص١٥٣، المستصفى ٢/٥٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٣، أصول السرخسي ١/١٤٤، التمهيد ص١٢٥، المعتمد ١/٢٨٧، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، إرشاد الفحول ص١٣٧.\n٨ ساقطة من ز ض ب.\n٩ في ش ز ع: بمعنى.\n١٠ الآية ٥ من التوبة.\n١١ ساقطة من ز ض ع ب.\n١٢ ساقطة من ش ب.\n١٣ انظر: التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٠٨، وسيأتي الكلام عن ذلك صفحة ٤١٨.\n١٤ الآية ١ من المائدة.","vol":"3","page":164},{"text":"وَ١ قِيلَ: يَكُونُ حُجَّةً أَيْضًا. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَعَزَاهُ إلَى الأَكْثَرِ٢.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ بُرْهَانٍ. وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ. انْتَهَى.\n\"وَعُمُومُهُ\" أَيْ عُمُومُ٣ مَا خُصَّ بِمُبَيِّنٍ \"مُرَادٌ تَنَاوُلًا، لا حُكْمًا\" أَيْ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لأَفْرَادِهِ، لا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ، \"وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَ٤قَدْ تَنْفَكُّ\" عَنْهُ٥.\n\"وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ٦ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ٧\" هَذَا \"مَجَازًا\" لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، بِخِلافِ مَا قَبْلَهُ\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ واختلف آراء الحنفية إلى عدة أقوال أهمها اثنان، فقال الكرخي: لا يبقى العام حجة أصلًا، سواء كان المخصص معلومًا أو مجهولًا، وفصل غيره بينهما، قال السرخسي: \"والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا ﵏ في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص، سواء كان المخصوص مجهولًا أو معلومًا\" \"أصول السرخسي ١/١٤٤\"، وقال البردوي مثل ذلك تمامًا \"انظر: كشف الأسرار ١/٣٠٨\"، لكن قال ابن نجيم: \"وهو باق في المعلوم لا المجمل، وبهذا ضعف ما ذهب إليه المصنف \"النسفي صاحب المنار\" تبعًا لفخر الإسلام، وهو إن كان هو المختار عندنا كما في التلويح، لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور، وهو أنه كان مخصوصًا بمجمل فليس بحجة ... وبمعلوم حجة\" \"فتح الغفار ١/٩٠\".\n\"وانظر: كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٣١٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٨، إرشاد الفحول ص١٣٧، جمع الجوامع ٢/٦\".\n٣ في ز: وعموم.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥.\n٦ في ش: كأن يعمل في جزء شيء.\n٧ القوسان ساقطان من ش.","vol":"3","page":165},{"text":"\"وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لا تَنْفَكُّ\" عَنْهُ١\nوَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ دَلالَةَ الأَوَّلِ٢ أَعَمُّ مِنْ دَلالَةِ الثَّانِي.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ. وَهُوَ مِنْ مُهِمَّاتِ هَذَا الْبَابِ٣.\nوَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّ٤ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ: مَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَقَلَّ. وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ هُوَ الأَكْثَرُ.\nقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ٥: وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ: لأَنَّ٦ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الأَكْثَرُ، وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ: هُوَ الأَقَلُّ٧.\nوَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا. وَالثَّانِي: أَنَّ٨ إرَادَةَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ، ثُمَّ خُصَّ بِتَأَخُّرٍ أَوْ تَقَارُنٍ٩.\nوَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَجِبُ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. فَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أَعَمُّ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ. أَلا تَرَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إذَا أَرَادَ بِاللَّفْظِ أَوَّلًا مَا دَلَّ\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥.\n٢ في ب: أهم من الثاني.\n٣ انظر الفرق بينهما في \"جمع الجوامع ٢/٥، إرشاد الفحول ص٤٠، مباحث الكتاب والسنة ص٢٠٨، تفسير النصوص ٢/١٠٥\".\n٤ في ز ع ب: أن.\n٥ في ز ض ع ب: ابن أبي هريرة.\n٦ في ش: أن.\n٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٥، جمع الجوامع ٢/٥.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ وضح البعلي هذا الوجه الثاني فقال: \"إن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٥\".","vol":"3","page":166},{"text":"عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنْ الْعُمُومِ، ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ: كَانَ عَامًّا مَخْصُوصًا، وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ؟ وَيُقَالُ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَعْضِ الَّذِي أَخْرَجَ. وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ إذَا قَصَدَ الْعُمُومَ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ١ أَنْ لا يَقْصِدَ الْخُصُوصَ، بِخِلافِ مَا إذَا نَطَقَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ مُرِيدًا بِهِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ٢ فِي هَذَا. اهـ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ: أَنَّ الْعَامَّ إذَا قُصِرَ عَلَى بَعْضِهِ، لَهُ ثَلاثُ حَالاتٍ:\nالأُولَى ٣: أَنْ يُرَادَ بِهِ فِي الابْتِدَاءِ خَاصٌّ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ خَاصٌّ.\nوَالثَّانِيَةُ: أَنْ يُرَادَ بِهِ عَامٌّ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْضُهُ، فَهَذَا نَسْخٌ.\nوَالثَّالِثَةُ: أَنْ لا يَقْصِدَ بِهِ خَاصٌّ وَلا عَامٌّ فِي الابْتِدَاءِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ أَمْرٌ يَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهُ٤ لَمْ يُرِدْ بِهِ فِي الابْتِدَاءِ عُمُومَهُ، فَهَذَا هُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ. وَلِهَذَا كَانَ التَّخْصِيصُ عِنْدَنَا بَيَانًا، لا نَسْخًا. إلاَّ إنْ أَخْرَجَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ، فَيَكُونُ نَسْخًا، لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعُمُومَ أُرِيدَ بِهِ فِي٥ الابْتِدَاءِ. اهـ.\nوَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ، فَقَالَ: الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أُرِيدَ عُمُومُهُ وَشُمُولُهُ لِجَمِيعِ الأَفْرَادِ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهَا، لا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ، وَاَلَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الأَفْرَادِ لا مِنْ جِهَةِ التَّنَاوُلِ وَلا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ٦ بَلْ هُوَ كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي\n_________\n١ في ش: بين.\n٢ في ع: يتناوله.\n٣ في ب: الأول.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ش: به.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"3","page":167},{"text":"جُزْئِيٍّ، وَلِهَذَا كَانَ مَجَازًا قَطْعًا، لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، بِخِلافِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ١\nوَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْبُلْقِينِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ لَفْظِيَّةٌ، وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ عَقْلِيَّةٌ.\nالثَّانِي: أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْهُ؛ وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لا تَنْفَكُّ عَنْه.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: يَجُوزُ وُرُودُ الْعَامِّ وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، خَبَرًا كَانَ أَوْ أَمْرًا.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَدْ ذَكَرَ٢ الإِمَامُ٣ أَحْمَدُ ﵀ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٤ قَالَ: وَأَتَتْ عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ تُدَمِّرْهَا، كَمَسَاكِنِهِمْ وَالْجِبَالِ.\n\"وَالْجَوَابُ\" مِنْ الشَّارِعِ إنْ لَمْ٥ يَكُنْ مُسْتَقِلًاّ بِالسُّؤَالِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ \"لا الْمُسْتَقِلَّ\" فَهُوَ \"تَابِعٌ لِسُؤَالٍ\" فِي \"عُمُومِهِ٦\" اتِّفَاقًا٧ نَحْوُ ﴿جَوَابِ\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٥.\n٢ في ش: ذكر.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ الآية ٢٥ من الأحقاف.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ في ب: عموم.\n٧ الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة، مثل نعم، فإن كان السؤال عامًا كان جوابه عامًا باتفاق.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، نهاية السول ٢/١٥٨، المحصول ج١ ق٣/١٨٧، جمع الجوامع ٣٧/٢، مختصر ابن الحاجب ١٠٩/٢، المعتمد ٣٠٣/١، التلويح على التوضيح ٢٧٢/١، فتح الغفار ٥٩/٢، فواتح الرحموت ٢٨٩/١، تيسير التحرير ٢٦٣/١، مختصرا البعلي ص ١١٠، ١٤٧، إرشاد الفحول ص ١١٣، شرح تنقيح الفصول ٢١٦،العدة ٥٩٦/٢.","vol":"3","page":168},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ١ بِالتَّمْرِ \"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ، إذَا يَبُسَ\"؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَلا إذْنَ\" ٢.\nوَفِي قَوْلِ٣: \"وَ\" كَذَا فِي \"خُصُوصِهِ\" يَعْنِي أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ يَتْبَعُ السُّؤَالَ٤ فِي خُصُوصِهِ أَيْضًا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ٥، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ ٦ وَكَحَدِيثِ أَنَسٍ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي٧ لَهُ؟ قَالَ: \"لا\".قَالَ: أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: \"لا\". قَالَ: فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: \"نَعَمْ\" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ٨.\n_________\n١ في ش: أو ييبس.\n٢ هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.\n\"انظر: المنتقى ٤/٢٤٢، سنن أبي داود ٢/٢٢٥، تحفة الأحوذي ٤/٤١٨، سنن النسائي ٧/٢٣٦، سنن ابن ماجه ٢/٧٦١، المستدرك ٢/٣٨، نيل الأوطار ٥/٢٢٤، مسند أحمد ١/١٧٥، سنن الدارقطني ٣/٤٩، التلخيص الحبير ٣/٩\".\n٣ في ز ش: قوله.\n٤ في ش: تبع السؤال.\n٥ قال ابن عبد الشكور: \"وهو الأوجه\".\n\"انظر: فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٦٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، البرهان ١/٣٧٤، نهاية السول ٢/١٥٨، المحصول ج١ ق٣/١٨٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٩، ١١٠، مختصر البعلي ص١١٠، أصول السرخسي ٢/٢٧١، إرشاد الفحول ص١٣٣\".\n٦ الآية ٤٤ من الأعراف.\n٧ في ب: وينحني.\n٨ هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه هن أنس مرفوعًا، وروى معناه أبو داود عن أبي ذرٍ مرفوعًا.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٧/٥١٤، سنن ابن ماجه ١/١٢٢٠، سنن أبي داود ٢/٦٤٤، مختصر سنن أبي داود ٨/٨٢\".","vol":"3","page":169},{"text":"قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: تَغَدَّ عِنْدِي، فَيَقُولُ لا١.\nوَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: كَقَوْلِهِ ﷺ لأَبِي بُرْدَةَ \"تَجْزِيك ٢، وَلاتَجْزِي ٣ أَحَدًا بَعْدَك\" أَيْ فِي الأُضْحِيَّةِ٤.\nقَالَ الآمِدِيُّ: فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ تُرِكَ فِيهِ الاسْتِفْصَالُ مَعَ تَعَارُضِ الأَحْوَالِ٥: لا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، إذْ اللَّفْظُ لا عُمُومَ لَهُ. وَلَعَلَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ، كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ بِقَوْلِهِ: \"وَ٦ لا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك\" ثُمَّ بِتَقْدِيرِ تَعْمِيمِ الْمَعْنَى فَبِالْعِلَّةِ لا بِالنَّصِّ٧.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، نهاية السول ٢/١٥٨.\n٢ في ش ز ض: يجزيك.\n٣ في ش ز ض: يجزي.\n٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال: ضحى خالٌ لي يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: \"شاتك شاة لحم\"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز قال: \"اذبحها، ولا تصلح لغيرك\" وهناك ألفاظ أخرى للحديث، واسم أبي بردة هانئ بن نيار، وتقدمت ترجمته في المجلد الأول ص٣٣٧.\nقال ابن حجر: \"والجذعة وصف لسن معين، فمن الضأن ما أكمل السنة، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية\" \"فتح الباري ١٠/٩\"، وقال النووي: \"وفيه أن جزعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه\" \"النووي على مسلم ١٣/١١٢\".\n\"وانظر: صحيح البخاري ٣/٣١٧، صحيح مسلم ٣/١٥٥٢، سنن أبي داود ٢/٨٧، تحفة الأحوذي ٥/٩٦، سنن النسائي ٧/١٩٦، سنن ابن ماجه ٢/١٠٥٤، مسند أحمد ٣/٤٦٦، نيل الأوطار ٥/١٢٨\".\n٥ في ش: الأقوال.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، وانظر: نهاية السول ٢/١٥٨، العدة ٢/٥٩٦.","vol":"3","page":170},{"text":"وَقَالَهُ قَبْلَهُ أَبُو الْمَعَالِي، لاحْتِمَالِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ. فَأَجَابَ عَلَى مَا عُرِفَ. وَعَلَى هَذَا تَجْرِي١ أَكْثَرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْمُفْتِينَ٢. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْعُلَمَاءِ: إنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ لا يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي خُصُوصِهِ، إذْ لَوْ اُخْتُصَّ٣ بِهِ لَمَا اُحْتِيجَ إلَى تَخْصِيصِهِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلامِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: تُرِكَ الاسْتِفْصَالُ فِي حِكَايَةِ الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الاحْتِمَالِ: يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ، وَيَحْسُنُ بِهِ٤ الاسْتِدْلال ٥.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَهَذَا ظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، لأَنَّهُ احْتَجَّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُنَا٦.\nوَ٧قَالَ الْمَجْدُ أَيْضًا٨: وَمَا سَبَقَ إنَّمَا يَمْنَعُ قُوَّةَ الْعُمُومِ لا ظُهُورَهُ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْمَعْرِفَةِ لِمَا لَمْ يَذْكُرْ٩.\n_________\n١ في ع: يجري.\n٢ انظر: البرهان ١/٣٤٦.\n٣ في ش: خص.\n٤ في ض ب ع: بها\n٥ قال المحلي: \"وقيل: لا ينزل منزلة العموم، بل يكون الكلام مجملًا\" \"جمع الجوامع ١/٤٢٦\".\n\"وانظر: إحكام الأحكام ١/١٦١، المستصفى ٢/٦٨، المحصول ج١ ق٢/٦٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، نهاية السول ٢/٨٩، البرهان ١/٣٤٥، التمهيد ص٩٧، المسودة ص١٠٨، فواتح الرحموت ١/٢٨٩ن تيسير التحرير ١/٢٦٤، مختصر البعلي ص١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، المنخول ص١٥٠، إرشاد الفحول ص١٣٢، مباحث الكتاب والسنة ص١٦٢\".\n٦ المسودة ص١٠٩.\n٧ ساقطة من ش ز ض.\n٨ ساقطة من ش ز.\n٩ المسودة ص١٠٩.","vol":"3","page":171},{"text":"وَمَثَّلَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ بِقَوْلِ النَّبِيِّ١ ﷺ لِغَيْلانَ٢ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ: \"أَمْسِكْ أَرْبَعًا\" ٣ وَلَمْ يَسْأَلْهُ: هَلْ وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا؟ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ٤.\nوَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ عِبَارَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ \"حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الإِجْمَالِ٥، وَسَقَطَ بِهَا٦ الاسْتِدْلال\"٧ فَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْعُلَمَاءِ عَنْ ذَلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هَذَا مُشْكِلٌ، وَمِنْهُمْ٨ مَنْ٩ قَالَ:\n_________\n١ في ب: بقوله.\n٢ هو الصحابي غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي، أبو عمر، كان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم، وكان حكيمًا، وفد على كسرى فقال له كسرى: أنت حكيم في قومٍ لا حكمة فيهم، وكان شاعرًا محسنًا، أسلم بعد فتح الطائف، وكان تحته عشرة نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا منهن ويفارق باقيهن، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب ﵁.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/١٨٩، الاستيعاب ٣/١٨٩، أسد الغابة ٤/٣٤٣، تهذيب الأسماء ٢/٤٩\".\n٣ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عمر ﵄ قال: \"أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا\".\n\"انظر: المنتقى ٤/١٢٢، بدائع المنن ٢/٣٥١، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٨، سنن ابن ماجه ١/٦٢٨، موارد الظمآن ص٣١٠، المستدرك ٢/١٩٣، نيل الأوطار ٦/١٨٠\".\n٤ انظر توجيه إمام الحرمين الجويني لوجه العموم في ذلك في \"البرهان ١/٣٤٦\".\n\"انظر: المحصول ج١ ق٢/٦٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٦، نهاية السول ٢/٨٩، التمهيد ص٩٧، إرشاد الفحول ص١٣٢، مباحث الكتاب والسنة ص١٦٣\".\n٥ في ض ب: إجمال.\n٦ في ز ع ض ب: منها.\n٧ في ض: استدلال. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، نهاية السول ٢/٨٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٤، التمهيد ص٩٧.\n٨ في ض: ومنه.\n٩ ساقطة من ب.","vol":"3","page":172},{"text":"لَهُ١ قَوْلانِ.\nوَقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: يُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَى قَوْلٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْعُمُومُ، وَيُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى فِعْلٍ، لأَنَّهُ لا عُمُومَ لَهُ. وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ الْبُلْقِينِيُّ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الإِلْمَامِ٢، وَالسُّبْكِيُّ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.\nوَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الأَوَّلُ مَعَ بُعْدِ الاحْتِمَالِ، وَالثَّانِي مَعَ قُرْبِ الاحْتِمَالِ. ثُمَّ الاحْتِمَالُ إنْ كَانَ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ سَقَطَ الْحُكْمُ٣ وَ٤الاسْتِدْلالُ، كَقَوْلِهِ فِي الْمُحْرِمِ: \"لا تُمِسُّوهُ ٥ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا\" ٦\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ب: الإمام، ولابن العيد كتاب \"الإلمام بأحاديث الأحكام\" ثم شرحه بنفسه في \"شرح الإلمام\" وسماه الصلاح الصفدي إنه \"الإمام\" وقال ابن حجر: إن \"الإمام\" ليس \"شرح الإلمام\" فالإلمام في أحاديث الأحكام، والإلمام مستمد منه. والإلمام مطبوع بالرياض ص١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ز ض ع ب.\n٥ في ز ض ع ب: تقربوه.\n٦ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي والدارمي عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ: \"اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٢٢٠، صحيح مسلم ٢/٨٦٥، سنن أبي داود ٢/١٩٦، تحفة الأحوذي ٤/٢٣، سنن النسائي ٤/٣٢، ٥/١٥٤، سنن ابن ماجه ٢/١٠٣٠، شرح السنة للبغوي ٥/٣٢١، سنن الدرامي ٢/٥٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٣٠٤\".\nوبين القرافي رأيه في ذلك فقال: \"وهذه واقعة عين في هذا المحرم وليس في اللفظ ما يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم أو ليس بثابت، وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين سقط استدلال الشافعية به على أن المحرم إذا مات لا يغسل ... بل علل حكم الشخص المعين فقط، فكان اللفظ مجملًا بالنسبة إلى غيره \" \"الفروق ٢/٩٠\".","vol":"3","page":173},{"text":"وَقَالَ أَيْضًا: الأَوَّلُ إذَا كَانَ الاحْتِمَالُ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ كَقِصَّةِ غَيْلانَ، وَالثَّانِي إذَا كَانَ الاحْتِمَالُ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ.\nوَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا: الْحُكْمُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ، ثُمَّ٢ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ: حُكْمُهُ فِي وَاحِدٍ حُكْمُهُ فِي مِثْلِهِ، إلاَّ أَنْ يُرَدَّ تَخْصِيصَهُ، وَلِهَذَا حُكْمُهُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ حُكْمُهُ٣ فِي سَائِرِ الشُّهَدَاءِ٤.\nقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: اللَّفْظُ خَاصٌّ، وَالتَّعْلِيلُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ.\nوَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمُحْرِمِ٥.\n\"وَ\" الْجَوَابُ \"الْمُسْتَقِلُّ\" وَهُوَ الَّذِي لَوْ وَرَدَ ابْتِدَاءً لأَفَادَ الْعُمُومَ \"إنْ سَاوَى٦ السُّؤَالَ\" فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ عِنْدَ كَوْنِ السُّؤَالِ عَامًّا أَوْ خَاصًّا \"تَابَعَهُ\"\n_________\n١ جمع القرافي بين العبارتين فقال: \"الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح، فحيث قال الشافعي ﵁: \"إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال\"، مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع، ومراده \"أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال\" إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل\" \"الفروق ٢/٨٨، ٩٠\"، وقال القرافي أيضًا: \"لا شك أن الإجمال المرجوح لا يؤثر في المساوي الراجح، وحينئذ فنقول: الاحتمال المؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث غيلان، وهو مراد الشافعي بالكلام الأول، وإن كان في دليله قدح، وهو المراد بالكلام الثاني\" \"شرح تنقيح الفصول ص١٨٧\".\n\"انظر: نهاية السول ٢/٨٩ن التمهيد ص٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، إرشاد الفحول ص١٣٢\".\n٢ ساقطة من ز ض ع ب.\n٣ في ش ز ع ب: حكمه.\n٤ انظر: المستصفى ٢/٦٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٦.\n٥ وهو رأي الغزالي. \"انظر: المستصفى ٢/٦٨، البرهان ١/٣٤٨\".\n٦ في ش: أن يساوي.","vol":"3","page":174},{"text":"أَيْ تَابَعَ الْجَوَابَ السُّؤَالُ١ \"فِيمَا فِيهِ\" أَيْ فِي السُّؤَالِ \"مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ٢ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ٣.\nفَالْعُمُومُ٤ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ: \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" ٥.\nوَالْخُصُوصُ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ حِينَ سَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ عَنْ وَطْئِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ٦: \"أَعْتِقْ رَقَبَةً\" ٧\n_________\n١ في ش ع: السؤال الجواب.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ انظر هذه المسألة في \"أصول السرخسي ١/٢٧٢، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٧، ٢٣٨، نهاية السول ٢/١٥٩، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، المعتمد ١/٣٠٣، المحصول ج١ ق٢/١٨٨، جمع الجوامع ٢/٣٧، المنخول ص١٥١، المستصفى ٢/٥٨، البرهان ١/٣٧٤، الروضة ٢/٢٣٣، إرشاد الفحول ص١٣٣\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي وابن شيبة والدارقطني وابن حبان والحاكم والدارمي عن أبي هريرة وجابر ﵄ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: \"هو الطهور ماؤه، الحلُ ميتته\"، قال البغوي: \"هذا الحديث صحيح متفق علي صحته\" وحكى الترمذي أن البخاري صححه.\n\"انظر: المنتقى ١/٥٤، بدائع المنن ١/١٩، مسند أحمد ٢/٣٦١، سنن أبي داود١/١٩، تحفة الأحوذي ١/٢٢٥، ٢٣٠، سنن النسائي ١/٤٤، ٧/١٨٣، سنن ابن ماجه ١/١٣٦، سنن الدارمي ١/١٨٦ن المستدرك ١/١٤١، موارد الظمآن ص٦٠ن التلخيص الحبير ١/٩، نيل الأوطار ١/٢٤، البيات والتعريف ٣/٢٤٢\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: \"وما أهلكك\"؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: \"اعتق رقبة ... \" الحديث.","vol":"3","page":175},{"text":"قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِبَارَةِ الأُولَى١.\n\"فَإِنْ٢ كَانَ الْجَوَابُ٣ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ٤ اخْتَصَّ بِهِ\" أَيْ الْجَوَابِ \"السُّؤَالُ\" كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ؟ فَيُقَالُ لَهُ: اُقْتُلْ الْمُرْتَدَّاتِ، فَيَخْتَصُّ السُّؤَالُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ بِالْمُرْتَدَّاتِ مِنْهُنَّ٥.\n\"وَإِنْ كَانَ\" الْجَوَابُ \"أَعَمَّ\" مِنْ السُّؤَالِ. مِثَالُهُ: لَمَّا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ بِئْرِ بِضَاعَةَ؟ فَقَالَ: \"الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ\" ٦\n_________\n١ وهي \"ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال\".\n\"انظر: المستصفى ٢/٦٠، البرهان ١/٣٤٨، ٣٧٣، ٣٧٥، اللمع ص٢٢، العدة ٢/٦٠٢\".\n٢ في ز ض ع ب: وإن.\n٣ في ش ز: الجواب.\n٤ انظر هذه المسألة في \"الإحكام للآمدي ٢/٢٣٨، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٥٨، المعتمد ١/٣٠٣، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، جمع الجوامع ٢/٣٧\n٥ في ش: المرتدات.\n٦ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس وأبي سعيد وسهل بن سعد ﵃ مرفوعًا بألفاظ مختلفة، قال العراقي بعدما حكى اختلاف الناس فيه: \"والحديث صحيح\"، وحكى المنذر عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وكذلك رمز له السيوطي، وقال المناوي: هذا متروك الظاهر فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقًا، وخصه الشافعية والحنابلة بمفهوم خبر أبي داود وغيره، \"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث\" كما سيأتي صفحة ٣٦٨.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/١٦، ١٥، تحفة الأحوذي ١/٢٠٤، سنن النسائي ١/١٤١، مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٧٣، فيض القدير ٦/٢٤٨، سنن الدارقطني ١/٢٨، مسند أحمد ١/٢٣٥، ٢٨٤، ٣/١٦، ٣١، ٦/١٧٢، سنن ابن ماجه ١/١٧٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٢، التلخيص الحبير ١/١٢\".","vol":"3","page":176},{"text":"\"أَوْ وَرَدَ\" حُكْمٌ \"عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلا سُؤَالٍ\"، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ١ مَيْتَةٍ لِمَيْمُونَةَ٢، فَقَالَ: \"أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ\" ٣. \"اُعْتُبِرَ عُمُومُهُ\" أَيْ عُمُومُ الْجَوَابِ فِي الصُّورَةِ الأُولَى، وَعُمُومُ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عَلَى السَّبَبِ الْخَاصِّ فِي الثَّانِيَةِ٤، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى سَبَبِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا\n_________\n١ في ز ض ع ب: بشاة.\n٢ هي الصحابية ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية، أم المؤمنين، تزوجها رسول الله ﷺ سنة سبع في ذي القعدة، لما اعتمر عمرة القضية، وقيل: اسمها برة، فسماها رسول الله ﷺ ميمونة، وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وقيل غيرها، وهي أخر امرأة تزوجها ﷺ ممن دخل بهن، وروي عنها ٤٦ حديثًا، وماتت بسرف \"ماء قريب من مكة، عشرة أميال إلى جهة المدينة\"، ودفنت هناك سنة ٥١هـ، وقيل غير ذلك، وصلى عليها عبد الله بن عباس ﵄، وروي أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو محرم، وقيل تزوجها وهو حلال، ولهذا اختلف الفقهاء في نكاح المحرم.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/٤١١، الاستيعاب ٤/٤٠٤، الخلاصة ص٤٩٦، تهذيب الأسماء ٢/٣٥٥، أسد الغابة ٧/٢٧٢\".\n٣ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي اله عنهما مرفوعاُ بأسانيد صحيحة، وروى البخاري معناه عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/٢٧٦، تحفة الأحوذي ٥/٣٩٨، سنن النسائي ٧/١٥١ وما بعدها، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٣، صحيح البخاري ٢/٢٧، مسند أحمد ١/٢١٩، ٢٢٧، سنن أبي داود ٢/٣٨٦، فيض القدير ٣/١٣٩، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٣\".\n٤ يعبر علماء الأصول عن هذه المسألة بقولهم: \"العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب\"، وهو قول الآمدي وإمام الحرمين والبيضاوي وابن الحاجب والفخر الرازي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٣٨ وما بعدها، نهاية السول ٢/١٥٨، المستصفى ٢/١١٤، البرهان ١/٣٧٢، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، التمهيد ص١٢٤، المعتمد ١/٣٠٣، المنخول ص١٥١، الموافقات ٣/١٧٨، اللمع ص٢٢، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، جمع الجوامع ٢/٣٨، أصول السرخسي ١/٢٧٢، فتح الغفار ٢/٥٩، تخريج الفروع على الأصول ص١٩٩٣، إرشاد الفحول ص١٣٣، نزهة الخاطر ٢/١٤١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٠، التبصرة ص١٤٤\".","vol":"3","page":177},{"text":"﵄ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ١، لأَنَّ عُدُولَ الْمُجِيبِ عَمَّا٢ سُئِلَ عَنْهُ، أَوْ عُدُولَ الشَّارِعِ٣ عَمَّا اقْتَضَاهُ حَالُ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ الْعَامُّ عَلَيْهِ عَنْ٤ ذِكْرِهِ بِخُصُوصِهِ إلَى الْعُمُومِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَتِهِ، لأَنَّ الْحُجَّةَ فِي اللَّفْظِ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ، وَالسَّبَبُ لا يُصْلَحُ مُعَارِضًا، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ وُرُودِ الْجَوَابِ أَوْ٥ السَّبَبِ: بَيَانُ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا٦.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلَنَا قَوْلٌ فِي مَذْهَبِنَا، وَقَالَهُ٧ جَمْعٌ كَثِيرٌ: أَنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى سَبَبِهِ٨.\n_________\n١ انظر: المستصفى ٢/٦٠، ١١٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٩، البرهان ١/٣٧٤، تيسير التحرير ١/٢٦٤، نهاية السول ٢/١٥٩، المسودة ص١٣٠، الروضة ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص١١٠، مختصر الطوفي ص١٠٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٠، التمهيدص١٢٤.\n٢ في ض: لما.\n٣ في ش: المشار.\n٤ في ش: عن.\n٥في ش: و.\n٦ انظر: الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، التبصرة ص١٤٥، المحصول ج١ ق٣/١٨٩، أصول السرخسي ١/٢٧٢.\n٧ في ب: قال.\n٨ وهو قول مالك وأبي ثور والمزني والقفال والدقاق من الشافعية، وقال الجويني: وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصره، لكن الفخر الرازي ناقشه ورد عليه في \"مناقب الشافعي\"، ونقل هذا القول عن الشافعي أيضًا، وفي المسألة عدة آراء وتفصيلات.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٥٩، اللمع ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، المحصول ج١ ق٣/١٨٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٥٩، التمهيد ص١٢٤، المسودة ص١٣٠، نزهة الخاطر ٢/١٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ١/٦٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٩، التبصرة ص١٤٥، الرسالة ص٢٠٦، ٢٣١، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، تيسير التحرير ١/٢٦٤، مختصر البعلي ص١١٠، الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، تخريج الفروع على الأصول ص١٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٠، إرشاد الفحول ص١٣٤\".","vol":"3","page":178},{"text":"وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اسْتَدَلُّوا عَلَى التَّعْمِيمِ مَعَ السَّبَبِ الْخَاصِّ، وَلَمْ يُنْكَرْ، كَآيَةِ اللِّعَانِ١، وَنَزَلَتْ فِي هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ٢، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ٣وَآيَةِ الظِّهَارِ٤، وَنَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ\n_________\n١ آية اللعان هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ النور/٦-٧.\n٢ هو الصحابي هلال بن أمية بن عامر الأنصاري المدني، شهد بدرًا وأحدًا، وكان قديم الإسلام، وكان يكسر أصنام بني واقف من قومه، وكانت معه رايتهم يوم الفتح، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فتاب الله عليهم، وذكرهم في سورة التوبة، وهم هلال وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع.\nانظر ترجمة هلال في \"الإصابة ٣/٦٠٦، الاستيعاب ٣/٦٠٤، أسد الغابة ٥/٤٠٦، تهذيب الأسماء ٢/١٣٩\".\n٣ هذه الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٢٧٩، صحيح سلم ٢/١١٣٤، سنن أبي داود ١/٥٢، سنن النسائي ٦/١٤٠، سنن ابن ماجه ١/٦٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٦٥، تحفة الأحوذي ٩/٢٦، المستدرك٢/٢٠٢\".\nقال النووي: \"السبب في نزول آية اللعان عويمر العجلاني، وقال الجمهور: السبب قصة هلال بن أمية ... لأنه أول رجل لاعن\"، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم عن أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام ... \" وقال الصنعاني: \"قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ... ثم جمع بينها\".\n\"انظر: المراجع السابقة، نيل الأوطار ٦/٣٠٠، ٣٠٢، سبل السلام ٤/١٦، النووي على مسلم /١٢٨، فتح الباري ٩/٣٧٤ ط الحلبي، الرسالة للشافعي ص١٤٨\".\n٤ آية الظهار هي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ المجادلة/٢-٣.","vol":"3","page":179},{"text":"الصَّامِتِ١. رَوَاهُ ٢أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا٣. وَقِصَّةِ عَائِشَةَ فِي الإِفْكِ٤ فِي الصَّحِيحَيْنِ٥، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَكَذَا هُنَا، وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ بِوَضْعِهِ وَالاعْتِبَارُ بِهِ بِدَلِيلٍ لَوْ كَانَ أَخَصَّ، وَالأَصْلُ عَدَمُ مَانِعٍ، وَقَاسَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، مَعَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِهِمَا٦\nقَالَ الْمُخَالِفُ: لَوْ عَمَّ جَازَ تَخْصِيصُ السَّبَبِ بِالاجْتِهَادِ كَغَيْرِهِ٧.\n_________\n١ هو الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري، اخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وعن عائشة ﵂ أن جميلة \"بنت عم له\" كانت تحت أوس بن الصامت، وكان به لمم ... فذكرت الحديث\" وكان أول ظهار في الإسلام منه، وكان شاعرًا، مات في أيام عثمان، وله ٨٥ سنة، وقالوا مات ص٣٤ هـ بالرملة، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/٨٥، الاستيعاب ١/٧٨، تهذيب الأسماء ١/١٢٩، الخلاصة ص٤١، أسد الغابة ١/١٧٢\".\n٢ ساقطة من ش ز ض ب.\n٣ هذا الحديث رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم مرفوعاُ عن خولة بنت مالك، وعائشة وسلمة بن صخر وغيرهم.\n\"انظر: مسند أحمد ٦/٤١١، سنن أبي داود ١/٥١٣، تحفة الأحوذي ٤/٣٨١، ٩/١٨٨، سنن ابن ماجه ١/٦٦٦، المستدرك ٢/٤٨١، نيل الأوطار ٦/٢٩٤، أقضية رسول الله ﷺ ص٧٠\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٣، صحيح مسلم بشرح النووي ١٧/١٠٢، مسند أحمد ٦/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٤٧١، تحفة الأحوذي ٩/٢٩، سبل السلام ٤/١٥، نيل الأوطار ٦/٣١٩.\n٦ في ش ز: بها.\nانظر مزيدًا من أدلة القول الأول في \"الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، نزهة الخاطر ٢/١٤٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢١٠، التبصرة ص١٤٦، المستصفى ٢/٦٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٣٩، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، تيسير التحرير ١/٢٦٤، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، المعتمد ١/٣٠٤، المحصول ج١ ق٣/١٨٩، العدة ٢/٦٠١ وما بعدها\".\n٧ انظر: الروضة ٢/٢٣٣، مختصر الطوفي ص١٠٢، نزهة الخاطر ٢/١٤٢، المسودة ص١٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ٢/٦٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، البرهان ١/٣٧٧ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، تيسير التحرير ١/٢٦٥.","vol":"3","page":180},{"text":"وَرُدَّ١ بِأَنَّ السَّبَبَ مُرَادٌ قَطْعًا بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ، لِوُرُودِ الْخِطَابِ بَيَانًا لَهُ، وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ. وَلِهَذَا لَوْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ طَلاقَهَا، فَقَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ: طَلُقَتْ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ. وَالأَشْهَرُ عِنْدَنَا: وَلَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ، لَكِنْ يَدِينُ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ خِلافٌ، وَلَوْ اسْتَثْنَى غَيْرَهَا لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى أَنَّهُ مَنَعَ فِي الإِرْشَادِ٣ وَالْمُبْهِجِ٤ وَالْفُصُولِ الْمُعْتَمِرَ الْمُحْصَرَ٥ مِنْ التَّحَلُّلِ مَعَ أَنَّ سَبَبَ الآيَةِ٦ فِي حُصْرِ الْحُدَيْبِيَةِ. وَكَانُوا مُعْتَمِرِينَ٧.\nوَعَنْ أَحْمَدَ ﵀: أَنَّهُ حَمَلَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي\n_________\n١ في ش ز: ورد.\n٢ قال البعلي: \"وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعًا، قاله غير واحدٍ، لأن دخوله مقطوع به، لكون الحكم أورد بيانًا له، بخلاف غيره، فإنه يجوز إخراجه، لأن دخوله مظنون به، لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج السبب\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢.\n\"وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ٢/٦٠، ٦١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠ وما بعدها\". وسوف يذكر المصنف هذا الدليل مرة ثانية بعد أربع صفحات \"ص١٨٧\".\n٣ الإرشاد لابن موسى، كما نص عليه البعلي في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢\".\n٤ في ش: المنهج، وفي \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢\": والشيرازي في الممتع، والصواب \"المبهج\" لأبي الفرج الشيرازي.\n\"انظر: طبقات الحنابلة ٢/٢٤٨، ذيل طبقات الحنابلة ١/٧١، المنهج الأحمد ٢/١٦٢\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ الآية هي قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ الآية ١٩٦ من البقرة.\n٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢، الروضة ٢/٢٣٤، تفسير ابن كثير ١/٢٣١ ط الحلبي، تفسير الطبري ٢/٢١٥.","vol":"3","page":181},{"text":"هُرَيْرَةَ \"لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ\" ١ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ، مَعَ أَنَّ سَبَبَهُ أَمْرُ الدُّنْيَا٢.لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ سَبَبُهُ٣.\nوَالأَصَحُّ عَنْ٤ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى حَمْلٍ، وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَهُوَ سَبَبُ آيَةِ اللِّعَانِ، وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ٥ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ. وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ لاعَنَ بَعْدَ الْوَضْعِ ٦ ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلِمَ وُجُودَهُ بِوَحْيٍ، فَلا\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/٧٠، صحيح مسلم ٤/٢٢٩٥، سنن أبي داود ٢/٥٦٥، سنن ابن ماجه ٢/١٣١٨، مسند أحمد ٢/١١٥، الأدب المفرد ص٣٢٨، نيل الأوطار ٦/٤٥٤، سنن الدارمي ٢/٣١٩\".\n٢ سبب ورود الحديث أنه لما اسر أبو عزة الجمحي الشاعر ببدر وشكا عائلة وفقرًا فمن عليه رسول الله ﷺ وأطلقه بغير فداء، ثم ظفر به بأحد، فقال: مُنٌ علي، وذكر فقرًا وعائلة، فقال: \"لا تمسح بعارضيك ملة، تقول سخرت بمحمد مرتين، وأمر به فقتل\" قال سعيد بن المسيب: إن النبي ﷺ قال حينئذ: \"لا يلدغ المؤمن\" فصار الحديث مثلًا.\n\"انظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث ٣/٣٣١\".\n٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠ وما بعدها.\n٤ في د ب: عند.\n٥ في ض: لكنه.\n٦ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم أنصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فاخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلًا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله ﷺ: \"اللهم بين\"، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها انه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما\".\nوروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته على عهد رسول الله ﷺ، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بأمه\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٢٨١، صحيح مسلم ٢/١١٣٢، ١١٣٤، سنن أبي داود ١/٥٢٤، تحفة الأحوذي ٤/٣٩٠، سنن النسائي ٦/١٤٦، سنن ابن ماجه ١/٦٦٩، نيل الأوطار ٦/٣١٠\".","vol":"3","page":182},{"text":"يَكُونُ اللِّعَانُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ. وَلَيْسَ سَبَبُ الآيَةِ قَذْفَ حَامِلٍ وَلِعَانِهَا١.\nوَ٢فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ٣ عَهِدَ إلَى أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ٤ ابْنِي٥، فَاقْبِضْهُ٦ إلَيْك، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَفِيهِ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا٧ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ،\n_________\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٣، البرهان ١/٣٧٨، المنخول ص١٥١، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، تيسير التحرير ١/٢٦٥.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري، أخو سعد، ولم يذكره الجمهور في الصحابة، وذكره ابن منده فيهم، واحتج بحديث وصيته إلى أخيه سعد في ابن وليدة زمعة، وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذلك، وقال أبو نعيم: وعتبة هذا هو الذي شج وجه رسول الله ﷺ وكسر رباعيته بوم أحد، وما علمت له إسلامًا، ولم بذكره أحد من المتقدمين في الصحابة\" ودعا عليه النبي ﷺ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار، قال ابن حجر: فلا معنى لا يراده في الصحابة، وذكر الباجي أن وصيته كانت بحسب أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية، وقد حرمها الإسلام.\n\"انظر: الإصابة ٣/١٦١، أسد الغابة ٣/٥٧١، تهذيب الأسماء ١/٣٢٠، المنتقى للباجي ٦/٥\".\n٤ هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي، مات قبل فتح مكة، وكانت له جارية يمانية يطؤها مع غيره كما كان معهودًا في أنكحة الجاهلية.\n\"انظر: تهذيب الأسماء ١/٣١١، الإصابة ٢/٤٣٣، الاستيعاب ٢/٤١٠، المنتقى ٦/٥\".\n٥ هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري الذي تخاصم فيه سعد وعبد بن زمعة، وله عقب، توفي بالمدينة.\n\"انظر: تهذيب الأسماء ١/٣١١، الاستيعاب ٢/٤١٠، أسد الغابة ٣/٤٤٨\".\n٦ في ض: قابضة.\n٧ ساقطة من ش ز.","vol":"3","page":183},{"text":"عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ \"وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ١ هَذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ\"٢، فَرَأَى فِيهِ٣ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: \"هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ\" ٤، وَكَانَتْ تَحْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ٦ \"هُوَ أَخُوك\n_________\n١ هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري المكي، أمه عاتكة بنت الأحنف، وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها، وكان عبد بن زمعة شريفًا ومن سادات الصحابة.\n\"انظر: الإصابة ٢/٤٣٣، الاستيعاب ٢/٤٤٢، أسد الغابة ٢/٥١٥، تهذيب الأسماء ١/٣١٠\".\n٢ هذه زيادة من الحديث، وتوضح المعنى.\n٣ ساقطة من ض ع ب.\n٤ هي أم المؤمنين سودة بن زمعة بن قيس القرشية العامرية الصحابية، أم الأسود، كانت قبل رسول الله ﷺ تحت ابن عمها السكران بن عمرو، أخي سهل بن عمرو، وكان زوجها مسلمًا هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ومات، ولم يعقب، أسلمت سودة قديمًا وبايعت رسول الله ﷺ، وأسلم زوجها، وجرحا في مكة، فهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم تزوجها رسول الله ﷺ في رمضان سنة عشر من البعثة النبوية بعد وفاة خديجة، ودخل بها بمكة وهاجر إلى المدينة، وقيل: تزوجها بعد عائشة، ولها مناقب كثيرة، ماتت في خلافة عمر ﵃، وقيل: غير ذلك.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/٣٣٨، الاستيعاب ٤/٣٢٣، أسد الغابة ٧/١٥٧، تهذيب الأسماء ٢/٣٤٨، الخلاصة ص٤٩٢\".\n٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي والحاكم والبيهقي، ورواه الترمذي مختصرًا، عن عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر وأبي أمامة ﵃ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٧٠، صحيح مسلم ٢/١٠٨٠، سنن أبي داود ١/٥٢٨، سنن النسائي ٦/١٤٨، تحفة الأحوذي ٤/٣٢١، ٦/٣١٠، سنن ابن ماجه ١/٦٤٦، المنتقى شرح الموطأ ٦/٤، المستدرك ٤/٩٦، السنن الكبرى ٦/٨٦، النووي على مسلم ١٠/٣٨، بدائع المنن ٢/٢١٩، إحكام الأحكام ٢/٣١٩، نيل الأوطار ٦/٣١٣، أقضية رسول الله ﷺ ص٩٨، مسند أحمد ٤/٥، ٦/٢٧، ١٢٩، البيان والتعريف ٣/٢٨٩\".\n٦ في ع: البخاري.","vol":"3","page":184},{"text":"يَا عَبْدُ\" وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ١ أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا، وَكَانَتْ تَظُنُّ بِآخَرَ٢ وَفِيهِ \"احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَك بِأَخٍ \" ٣.زَادَ أَحْمَدُ \"أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ\" ٤.\nقَالُوا: لَوْ عَمَّ لَمْ يُنْقَلُ٥ السَّبَبُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ٦.\nرُدَّ فَائِدَتُهُ٧ مَنْعِ تَخْصِيصِهِ، وَمَعْرِفَةِ٨ الأَسْبَابِ٩.\n_________\n١ هو الصحابي عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبو خبيب، أو أبو حبيب، أو أبو عبد الرحمن، وهو أول مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد الهجرة، أمه أسماء بنت أبي بكر، وهو فارس قريش، شهد اليرموك وفتح أفريقيا، وصار أمير المؤمنين، بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة٦٤ هـ، وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان، وكان فصيحًا شريفًا، لسنًا أطلس، كثير العبادة، وكان يسمى حمامة المسجد، ودافع عن عثمان في الدار، قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكعبة، وقتل وصلب سنة ٧٣هـ، ثم سلم إلى أمه فدفنته بالمدينة في دار صفية بنت حيي ثم زيدت دارها في المسجد، فهو مدفون مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر ﵃، كما يقول الكتبي.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٤/٦٩ المطبعة الشرفية، الخلاصة ٢/٥٦ مطبعة الفجالة الجديدة، أسد الغابة ٣/٢٤٢، المعارف ص٢٥٦، ٦٠٠، فوات الوفيات ١/٤٤٥، العقد الثمين ٥/١٤١، البداية والنهاية ٨/٣٣٢، تاريخ الخلفاء ص٢١١، حلية الأولياء ١/٣٢٩\".\n٢ في رواية النسائي: \"كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى\" \"سنن النسائي ٦/١٤٨\"\n٣ وتمام الحديث: \"لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله\" \"انظر: المنتقى شرح الموطأ ٦/٥\".\n٤ انظر: مسند أحمد ٤/٥، سنن النسائي ٦/١٤٩.\n٥ في ض: ينتقل.\n٦ انظر: الروضة ٢/٢٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، المستصفى ٢/٦١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦، نهاية السول ٢/١٥٩، التمهيد ص١٢٤، مختصر الطوفي ص١٠٢، العدة ٢/٦١٣.\n٧ في ش: فائدة.\n٨ في ض ب: ومعرفته.\n٩ بين المجد ابن تيمية أنواع الأسباب، وذكر فائدتها، ثم قال: \"ومن لم يحط علمًا بأسباب الكتاب الكتاب والسنة والإ عظم خطؤه كما وقع لكثير من المتفقهين والأصوليين والمفسرين\" \"المسودة ص١٣١\".\nوانظر مناقشة أدلة القول الثاني القائل باقتصار الحكم على السبب في \"المستصفى ٢/٦١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤١، نهاية السول ٢/١٥٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦، التمهيد ص١٢٤، المسودة ص١٣١، العدة ٢/٦١٣، الروضة ٢/٢٢٤، مختصر الطوفي ص١٠٢، نزهة الخاطر ٢/١٤٢\".","vol":"3","page":185},{"text":"قَالُوا: لَوْ قَالَ: تَغَدَّ عِنْدِي، فَحَلَفَ لا تَغَدَّيْت، لَمْ يَعُمَّ١، وَمِثْلُهُ نَظَائِرُهَا.\nرُدَّ بِالْمَنْعِ٢ فِي الأَصَحِّ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِنْ سَلِمَ كَقَوْلِ مَالِكٍ٣ فَلِلْعُرْفِ، وَلِدَلالَةِ السَّبَبِ عَلَى النِّيَّةِ، فَصَارَ كَمَنْوِيٍّ٤.\nقَالُوا: لَوْ عَمَّ لَمْ يُطَابِقْ الْجَوَابُ السُّؤَالَ٥.\nرُدَّ طَابَقٌ وَزَادَ٦\n_________\n١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦، المعتمد ١/٣٠٣، ٣٠٤، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، العدة ٢/٦١٣.\n٢ في ش ز: مثله نظائر، رد لمنع.\n٣ في ض: لملك.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٢/٤٢١، فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦.\n٥ ساقطة من ب، وسقط من ب أيضًا: رد، طابق وزاد.\nوانظر: الروضة ٢/٢٣٤، مختصر الطوفي ص١٠٢، نزهة الخاطر ٢/١٤٢، العدة ٢/٦١٣، شرح تنقيح الفصول ص٢١٦، المحصول ج١ ق٣/١٩٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦.\n٦ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٩٢، تيسير التحرير ١/٢٦٦، المحصول ج١ ق٣/١٩٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١١، نزهة الخاطر ٢/١٤٤، مختصر الطوفي ص١٠٣، الروضة ٢/٢٢٤.","vol":"3","page":186},{"text":"\"وَصُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ ١ فِي الْعُمُومِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ [فَلا يَخُصُّ٢ بِاجْتِهَادٍ] فَيَتَطَرَّقُ التَّخْصِيصُ إلَى٣ ذَلِكَ الْعَامِّ، إلاَّ تِلْكَ الصُّورَةَ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا٤، لَكِنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: إنَّمَا تَكُونُ صُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةً إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى دُخُولِهَا وَضْعًا تَحْتَ اللَّفْظِ الْعَامِّ، وَإِلاَّ فَقَدْ يُنَازَعُ٥ فِيهِ الْخَصْمُ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْعَامِّ إخْرَاجَ السَّبَبِ، فَالْمَقْطُوعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ٦ بَيَانُ حِكْمَةِ السَّبَبِ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِ خَارِجًا، كَمَا يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ، وَلا دَلِيلَ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ مِنْ الأَمْرَيْنِ٧.\nفَائِدَةٌ:\n\"قِيلَ: لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ٨ إلاَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي\n_________\n١ في ش: لدخول.\n٢ في ش ز: يختص.\n٣ ساقطة من ض ع ب.\n٤ هذا ما ذكره المصنف سابقًا صفحة ١٨١، ونقلنا بعده نص البعلي: أن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعًا.\n\"وانظر: تيسير التحرير ١/٢٦٧، نهاية السول ٢/١٥٩، اللمع ص٢٢، البرهان ١/٣٧٨، المنخول ص١٥١، المحصول ج١ ق٣/١٩١، جمع الجوامع ٢/٣٩، التمهيد ص١٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ٢/٦٠\".\n٥ في ش ز: تنازع.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩-٤٠.\n٨ نقل الشوكاني عن علم الدين العراقي أنه قال: \"ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع: أحدها: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ النساء/٢٣، فكا ما سميت أما عن نسب أو رضاع، وإن علت، فهي حرام، ثانيها: قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ الرحمن/٢٦، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ آل عمران/١٨٥، ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة/٢٨٤، ثم اعترض الشوكاني على الموضع الرابع بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، وهي أشياء، ثم ألحق الشوكاني بما سبق قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ هود/٦.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص١٤٣ وما بعدها، الروضة ٢/٢٣٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، الرسالة للشافعي ص٥٣-٥٤\".","vol":"3","page":187},{"text":"الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ١ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٢.\n_________\n١ الآية ٦ من هود.\n٢ الآية ١٠١ من الأنعام.","vol":"3","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه</span>\n...\nفصل إطلاق جمع المشترك:\n\"يَصِحُّ إطْلاقُ جَمْعِ الْمُشْتَرَكِ\" عَلَى مَعَانِيهِ \"وَمُثَنَّاهُ\" عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَعًا \"كَ١\" إطْلاقِ \"مُفْرَدٍ٢ عَلَى كُلِّ مَعَانِيهِ٣\".\nأَمَّا إرَادَةُ٤ الْمُتَكَلِّمِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ أَحَدَ٥ مَعَانِيهِ أَوْ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ٦، فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا، وَهُوَ حَقِيقَةٌ، لأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ٧.\nوَأَمَّا إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ مَعَانِيهِ -وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ- فَفِيهِ مَذَاهِبُ:\nأَحَدُهَا -وَهُوَ الصَّحِيحُ-: يَصِحُّ، كَقَوْلِنَا: الْعَيْنُ مَخْلُوقَةٌ، وَنُرِيدُ٨ جَمِيعَ مَعَانِيهَا. وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الأَصْحَابِ٩.\n_________\n١ في ب: وكـ.\n٢ في ش: مفرد.\n٣ في ض ع: ماله معا.\n٤ في ش: أي ما أراد.\n٥ في د: كأحد.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١١ وما بعدها، التبصرة ص١٨٤، المسودة ص١٦٨، المنخول ص١٤٧.\nوسيرد بحث المشترك تفصيلًا فيما بعد\n٨ في ش ز ض: يريد\n٩ انظر هذا القول في المسألة في المستصفى ٢/٧١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢، البرهان ١/٣٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١١، ١١٢، التبصرة ص١٨٤، تيسير التحرير ١/٢٣٥، مختصر البعلي ص١١٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٢٨، المنخول ص١٤٧، جمع الجوامع ١/٢٩٧\".","vol":"3","page":189},{"text":"قَالَ فِي الانْتِصَارِ -لَمَّا قِيلَ لَهُ فِيمَنْ لا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ -: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، أَيْ لا يَحْبِسُهَا. فَقَالَ: الظَّاهِرُ مِنْهَا الإِطْلاقُ، عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْعَقْدِ وَالْمَكَانِ مَعًا.\nوَنُسِبَ إلَى الشَّافِعِيِّ١. وَقَطَعَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ: ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ ٢ فَإِنَّ الصَّلاةَ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ الْمَلائِكَةِ الدُّعَاءُ٣وَكَذَا لَفْظُ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ٤ وَشَهَادَتُهُ تَعَالَى٥ عِلْمُهُ، وَشَهَادَةُ غَيْرِهِ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ. وَبِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾ ٦ النِّكَاحُ الْعَقْدُ، وَالْوَطْءُ مُرَادَانِ٧ لَنَا مِنْهُ إذَا قُلْنَا: النِّكَاحُ مُشْتَرَكٌ٨. وَقَطَعَ بِهِ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ٩ مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَجَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ١٠.\nوَيَكُونُ إطْلاقِهِ١١ عَلَى مَعَانِيهِ أَوْ مَعْنَيَيْهِ مَجَازًا لا حَقِيقَةً. نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاخْتَارَهُ١٢\n_________\n١ في ع ض ب: للشافعي.\n٢ الآية ٥٦ من الأحزاب.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤.\n٤ الآية ١٨ من آل عمران.\n٥ في ض ب: وشهادة الله.\n٦ الآية ٢٢ من النساء.\n٧ في ش: مراد لنا.\n٨ في ب: المشترك.\n٩ في ش: من.\n١٠ انظر: المنخول ص١٤٧، المستصفى ٢/٧٢، ٧٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢ وما بعدها، العدة ٢/٧٠٣، المسودة ص١٦٦.\n١١ في ش: من إطلاقه، وفي ز: بإطلاقه.\n١٢ ساقطة من ش ز.","vol":"3","page":190},{"text":"ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١.\nوَقِيلَ: حَقِيقَةً٢.\nالْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَصِحُّ إطْلاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ مُتَّصِلَةٍ.\nالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَيَيْهِ فِي النَّفْيِ دُونَ الإِثْبَاتِ، لأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ٣ تَعُمُّ٤.\nالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مُفْرَدٍ، فَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَاعْتَدِّي بِالأَقْرَاءِ٥، أَوْ مُثَنًّى، كَقُرْأَيْنِ صَحَّ٦.\nالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ إنْ تَعَلَّقَ أَحَدُ٧ الْمَعْنَيَيْنِ بِالآخَرِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ ٨ فَإِنَّ كُلًاّ مِنْ٩ اللَّمْسِ بِالْيَدِ١٠ وَلازِمٌ لِلآخَرِ.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١١، ١١٢، التبصرة ص١٨٤، البرهان ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٣٥.\n٢ نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة: أنه يصح حقيقة إن صح الجمع.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، جمع الجوامع ١/٢٩٥\".\n٣ في ز: النفي في النكرة، وفي ض ع ب: النكرة في النفي.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، مختصر البعلي ص١١١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، المسودة ص١٦٨.\n٥ في ش ز: الأقراء.\n٦ ساقطة من ش.\nوانظر: مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٦٨.\n٧ في ع: إحدى.\n٨ الآية ٤٣ من النساء.\n٩ في ش: فكلمة.\n١٠ في ش: تأكيد.","vol":"3","page":191},{"text":"الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ بِوَضْعٍ جَدِيدٍ، لَكِنْ لَيْسَ مِنْ اللُّغَةِ، فَإِنَّ اللُّغَةَ مَنَعَتْ مِنْهُ١.\nالْمَذْهَبُ السَّابِعُ: لا يَصِحُّ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْقَيِّمِ. وَحَكَاهُ عَنْ الأَكْثَرِينَ٢.\nقَالَ٣ فِي كِتَابِهِ٤ جَلاءُ الأَفْهَامِ٥ فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺفِي مَنْعِ كَوْنِ الصَّلاةِ مِنْ اللَّهِ ﷾ الرَّحْمَةُ-: الأَكْثَرُونَ لا يُجَوِّزُونَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ لا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَلا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ. وَرَدَ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّافِعِيِّ. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا عَلَى إبْطَالِ اسْتِعْمَالِ٦ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا بِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْءِ فِي كِتَابِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَحْكَامِ٧.\nفَعَلَى الْجَوَازِ: هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ٨ مَعَانِيهِ، فَيُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا؛ لأَنَّهُ\n_________\n١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، المعتمد ١/٣٢٦.\n٢ في ش ز: الأكثر.\nذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالكرخي، وأبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، والإمام الفخر الرازي والغزالي وإمام الحرمين، ونقله القرافي عن مالك وأبي حنيفة، وفي قول عند الحنفية: أن حكم المشترك الوقف.\n\"انظر: التبصرة ص١٨٤، المعتمد ١/٣٢٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، المستصفى ٢/٧٢، أصول السرخسي ١/١٢٦، ١٦٢، كشف الأسرار ١/٣٩ وما بعدها، ٢/٣٣، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، التمهيد ص٤٢، المسودة ص١٦٨\".\n٣ في ض ع ب: فقال.\n٤ في ض: كتاب.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ في ش: و.","vol":"3","page":192},{"text":"لا تَدَافُعَ بَيْنَهَا١.\nوَقِيلَ: هُوَ مُجْمَلٌ، فَيُرْجَعُ إلَى مُخَصَّصٍ٢.\nقَالَ الإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلافِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ مَعَانِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ، كَمَا قَالَهُ فِي التَّحْصِيلِ، أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ، فَرَدُّوا ذَلِكَ٣ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى٤ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابِقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ٥ عَلَى الْمَعْنَى الآخَرِ بِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُلِّيِّ٦ الْمَجْمُوعِيَّ٧، وَهُوَ٨ أَنْ يَجْعَلَ مَجْمُوعَ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولًا مُطَابِقًا كَدَلالَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى آحَادِهَا، وَلا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَدْلُولًا مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ. انْتَهَى.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ جَمْعَ٩ الْمُشْتَرَكِ بِاعْتِبَارِ١٠ مَعَانِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ\n_________\n١ في ش ع ض ب: بينهما.\nوهو قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي الباقلاني وأصحابه، وقال العضد: \"فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما، ولا يحتمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، ١١٣ وما بعدها\".\nوانظر: مختصر البعلي ص١١٠، المنخول ص١٤٧.\n٢ في ش: التخصيص.\nقال البعلي: \"وهو ما صرح به القاضي وابن عقيل\" \"مختصر البعلي ص١١١\"، ولكن القاضي صرح في مكان أنه مجمل وصرح في مكان آخر أنه عام. \"انظر: العدة ١/١٤٥، ٢/٥١٣\".\n٣ في ز ض: فردوا ذلك، وفي ش: وردوا ذلك.\n٤ في ش: يجعل بدلًا عن.\n٥ في ض: يدل.\n٦ في ش: بالكلي.\n٧ في ش ض ب: المجموع.\n٨ في ش: وهي.\n٩ في ع ض ب: جميع.\n١٠ في ض: اعتبار.","vol":"3","page":193},{"text":"الْمُفْرَدِ١ فِي مَعَانِيهِ٢.\nوَوَجْهُ الْبِنَاءِ: أَنَّ التَّثْنِيَةَ وَالْجَمْعَ تَابِعَانِ لِمَا٣ يُسَوَّغُ عَلَى٤ الْمُفْرَدِ فِيهِ، فَحَيْثُ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْمُفْرَدِ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ جَازَ تَثْنِيَةُ الْمُشْتَرَكِ وَجَمْعُهُ، وَحَيْثُ لا فَلا، فَتَقُولُ٥: عُيُونُ زَيْدٍ، وَتُرِيدُ: بِذَلِكَ الْعَيْنَ الْبَاصِرَةَ، وَالْعَيْنَ الْجَارِيَةَ، وَعَيْنَ الْمِيزَانِ، وَالذَّهَبِ٦ الَّذِي لِزَيْدٍ٧.\nوَاسْتَعْمَلَ الْحَرِيرِيّ٨ُ ذَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ، فِي قَوْلِهِ \"فَانْثَنَى بِلا عَيْنَيْنِ\" يُرِيدُ الْبَاصِرَةَ وَالذَّهَبَ. وَهَذَا قَوْلُ الأكثر٩.\n_________\n١ في ش: الفرد.\n٢ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٧.\n٣ في ب: على.\n٤ ساقطة من ز ش.\n٥ في ض: فيقول.\n٦ في ض ع ب: والذهب والفضة.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢، المنخول ص١٤٧، جمع الجوامع ١/٢٩٧.\n٨ هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد، الحريري البصري، صاحب \"المقامات\" المشهورة، قال ابن السمعاني: \"أحد الأئمة في الأدب واللغة، ولم يكن له في فنه نظير في عصره، فاق أهل زمانه بالذكاء والفصاحة\"، وكان غنيًا كثير المال، وقال ابن خلكان: \"ورزق الحظوة التامة في عمل \"المقامات\"، واشملت على شيء كثير من كلام العرب، من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل، وكثرة اطلاعه، وغزارة مادته\"، ويحكي أنه كان دميمًا، قبيح المنظر، وكان مولعًا بنتف لحيته عند الفكرة، وله تواليف حسان، منها \"در الغواص في أوهام الخواص\" و\"ملحمة الإعراب\" منظومة في النحو، وله \"شرحها\" وله \"ديوان شعر ورسائل\" توفي سنة٥١٦هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧/٢٦٦، وفيات الأعيان ٣/٢٢٧، شذرات الذهب ٤/٥٠، إنباه الرواة ٣/٢٣، بغية الوعاة ٢/٢٥٧، مرآة الجنان ٣/٢١٣، النجوم الزاهرة ٥/٢٢٥\".\n٩ في ش ز: كثير.\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢.","vol":"3","page":194},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ تَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ١ إطْلاقُ الْمُفْرَدِ عَلَى مَعَانِيهِ٢.\nوَقِيلَ: بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا.\n\"وَيَصِحُّ إطْلاقُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الرَّاجِحِ مَعًا\" وَيَكُونُ إطْلاقُهُ عَلَيْهِمَا مَعًا مَجَازًا. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَحْكَامِ٣.\nإلاَّ أَنَّ الْقَاضِي٤ أَبَا٥ بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيَّ قَالَ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مُحَالٌ لأَنَّ الْحَقِيقَةَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَالْمَجَازُ٦ فِيمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ٧، وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ٨انْتَهَى.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: قَوْلُهُ ﷾ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٩ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ، مَجَازٌ فِي وَلَدِ الابْنِ.\nوَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ ١٠ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، خِلافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوُجُوبِ١١\n_________\n١ في ع: نصحح.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٣، المسودة ص١٦٦، العدة ٢٢/٧٠٣، جمع الجوامع ١/٢٩٨.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ب: أبو.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ انظر: المسودة ص١٦٦، المنخول ص١٤٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٨.\n٩ الآية ١١ من النساء.\n١٠ الآية ٧٧ من الحج.\n١١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٩.","vol":"3","page":195},{"text":"وَبَعْضُهُمْ قَالَ: إنَّ مَدْلُولَ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ١ مُطْلَقُ الطَّلَبِ، فِرَارًا مِنْ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ٢. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: \"اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ\" ٣ يَشْمَلُ الْمُحْتَضَرَ وَالْمَيِّتَ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَةٌ، وَقَبْلَهُ مَجَازٌ٤.\nوَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: اللَّمْسُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّمْسِ٥ بِالْيَدِ، مَجَازٌ فِي الْجِمَاعِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا. وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، لأَنَّهُ لا تَدَافُعَ بَيْنَهُمَا٦.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ٧ \"وَهُوَ\" أَيْ اللَّفْظُ حَالَةَ إطْلاقِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَمَجَازهِ٨ \"ظَاهِرٌ فِيهِمَا\" أَيْ\n_________\n١ في د: على.\n٢ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٩.\n٣ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار، ورواه النسائي في \"عمل اليوم والليلة\".\nقال النووي: \"إسناده ضعيف، فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود\" وقال ابن حجر: \"أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال راويه\" ونقل عنه قوله: \"وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكنه من فضائل الأعمال، وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود، والعلم عند الله\" وقال الدارقطني: \"إنه حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٤/٢٨٧، مختصر سنن أبي داود ٤/٢٨٧، سنن ابن ماجه ١/٤٦٦، مسند أحمد ٥/٢٦، المستدرك ١/٥٦٥، الأذكار للنووي ص١٣١، فيض القدير ٢/٦٧، موارد الظمآن ص١٨٤\".\n٤ انظر: المحرر في الفقه ١/١٨٢.\n٥ في ش ز ض: بالمس، والأعلى من ع ب، و\"العدة\".\n٦ العدة ٢/٧٠٤.\n٧ انظر: المسودة ص١٦٧، ٥٦٥، المنخول ص١٤٨.\n٨ في ش: الحقيقة والمجاز.","vol":"3","page":196},{"text":"غَيْرُ مُجْمَلٍ، وَلا ظَاهِرٍ١ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، إذْ لا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا \"فَيُحْمَلُ٢ عَلَيْهِمَا كَعَامٍّ٣\".\nوَمَحَلُّ صِحَّةِ الإِطْلاقِ وَالْحَمْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَنَافٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ.\n\"فَإِنْ تَنَافَيَا٤ كَافْعَلْ، أَمْرًا و٥َ تَهْدِيدًا: امْتَنَعَ\" الإِطْلاقُ وَالْحَمْلُ.\n\"وَأُلْحِقَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"بِذَلِكَ\" أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظَانِ \"الْمَجَازَانِ الْمُسْتَوَيَانِ٦\" مِثَالُ ذَلِكَ٧ لَوْ حَلَفَ لا يَشْتَرِي دَارَ زَيْدٍ، وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّهُ٨ لا يَعْقِدُ بِنَفْسِهِ، وَتَرَدَّدَ الْحَالُ بَيْنَ السَّوْمِ وَشِرَاءِ الْوَكِيلِ: هَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا أَمْ لا؟ فَمَنْ جَوَّزَ الْحَمْلَ يَقُولُ: يَحْنَثُ كُلٌّ مِنْهُمَا٩.\n\"وَدَلالَةُ الاقْتِضَاءِ وَالإِضْمَارِ عَامَّةٌ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ١٠.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي وَجَمْعٌ مُجْمَلَةٌ١١.\n_________\n١ في ع: نص أو ظاهر.\n٢ في ش: فتحمل.\n٣ انظر: جمع الجوامع ١/٢٩٦، مختصر البعلي ص١١٠.\n٤ في ش: وإن تنافى.\n٥ في ع ب: أو.\n٦ في ش: المستوفيان.\n٧ في ش: مثل، وفي ز ض ع: مثل ذلك.\n٨ ساقطة من ز.\n٩ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٠٠.\n١٠ نسب البردوي هذا القول للشافعي، وليس هناك دليل يؤيد ذلك، لكن قال بهذا القول بعض الشافعية.\n\"انظر: كشف الأسرار ٢/٢٣٧، المستصفى ٢/٦٢، تيسير التحرير ١/٢٤٢، المسودة ص٩٠، مختصر البعلي ص١١١، تخريج الفروع على الأصول ص١٤٥، إرشاد الفحول ص١٣١، العدة ٢/٥١٣\".\n١١ قال المجد ابن تيمية: \"وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية، لا يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل، واختاره القاضي في أوائل \"العدة\" وآخر \"العمدة\" وزعم أن أحمد قد أومأ إليه، وذكر كلامًا لا يدل عندي على ما قال بل على خلافه\" \"المسودة ص٩١، ٩٤\"\n\"وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، المستصفى ٢/٦٢\".","vol":"3","page":197},{"text":"وَعِنْدَ ابْنِ حَمْدَانَ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ لِنَفْيِ الإِثْمِ١.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِمَا رَوَاهُ٢ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا \"إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ\" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ \"إنَّ اللَّهَ وَضَعَ\" وَرَوَاهُ٣ ابْنُ عَدِيٍّ٤ \"إنَّ اللَّهَ رَفَعَ٥ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاثًا: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَالأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ\" ٦ فَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِيهِ: مُقْتَضَى الإِضْمَارِ، وَمُقْتَضَاهُ الإِضْمَارُ.\n_________\n١ يعبر الحنفية والشافعية عن هذا الرأي بقولهم: \"المقتضى لا عموم له\".\n\"انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤٠٢، نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٦١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٤، تخريج الفروع على الأصول ص١٤٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٥، اللمع ص١٧، مختصر البعلي ص١١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، أصول السرخسي ١/٢٤٨، تيسير التحرير ١/٢٢، إرشاد الفحول ص١٣١، مباحث الكتاب والسنة ١٥٩، العدة ٢/٥١٧\".\n٢ في ز ض ع ب: روى.\n٣ في ز ض ب: وروى.\n٤ هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مبارك، الجرجاني، أبو أحمد، ويعرف أيضًا بابن القطان، قال ابن قاضي شبهة: \"أحد الأئمة الأعلام وأركان الإسلام\" كان حافظًا متقنًا جليلًا عارفًا بعلل الرجال، رحل إلى بلاد كثيرة كالشام ومصر، قال ابن السبكي: \"وكتابه الكامل\" طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحواه وكان فيه لحن، وألف كتاب \"الانتصار\" على مختصر المزني في الفقه، وكتاب \"الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين\"، توفي سنة ٣٦٥ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٣/٣١٥، طبقات الحفاظ ص٣٨٠، شذرات الذهب ٣/٥١، تذكرة الحفاظ ٣/٩٤٠، البداية والنهاية ١١/٢٨٣\".\n٥ في ز ض ب: رفع الله.\n٦ انظر: سنن ابن ماجه ١/٦٥٩، كشف الخفا ١/٤٣٣، فيض القدير ٤/٣٤، ٦/٣٦٢، تخريج أحاديث البردوي ص٨٩، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٤، المستدرك ٢/١٩٨، مجمع الزوائد ٦/٢٥٠، التلخيص الحبير ٢/٢٨١.\nوسبق تخريج هذا الحديث برواياته وألفاظ في المجلد الأول ص٤٣٦، ٥١٢، والمجلد الثاني ص٣١، ٦٠.","vol":"3","page":198},{"text":"وَدَلالَتُهُ١ عَلَى الْمُضْمَرِ دَلالَةُ إضْمَارٍ وَاقْتِضَاءٍ. فَالْمُضْمَرُ عَامٌّ٢.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَيُسَمَّى مُقْتَضًى٣، لأَنَّهُ أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهِ. وَهُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ: اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِضْمَارِ، وَبِفَتْحِهَا، ذَلِكَ الْمُضْمَرُ نَفْسُهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلامُ، تَصْحِيحًا٤وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، انْتَهَى.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُقْتَضِي -بِالْكَسْرِ-: الْكَلامُ الْمُحْتَاجُ لِلإِضْمَارِ، وَبِالْفَتْحِ: هُوَ ذَلِكَ الْمَحْذُوفُ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ أَيْضًا بِالْمُضْمَرِ٥، فَالْمُخْتَلَفُ فِي عُمُومِهِ: عَلَى٦ الصَّحِيحِ الْمُقْتَضَى -بِالْفَتْحِ- بِدَلِيلِ٧ اسْتِدْلالِ مَنْ نَفَى عُمُومَهُ بِكَوْنِ٨ الْعُمُومِ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ، فَلا يَجُوزُ دَعْوَاهُ فِي الْمَعَانِي. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُقْتَضِي٩ -بِالْكَسْرِ–\n_________\n١ في ب: ودلالة.\n٢ أي إن الخطأ أو النسيان لا يمكن رفعه، لأنه قد وقع فعلا، ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل، وهذا الحكم عام في الإثم والأثر المترتب على الفعل.\nانظر استدلال علماء الأصول بهذا الحديث قي \"المسودة ص٩١، ٩٤، ٩٥، ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، العدة ٢/٥١٤، ٥١٧، الروضة ٢/١٨٣\".\n٣ في ز ض ع ب: مقتضيًا.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، المحصول ج١ ق٢/٦٢٤، تيسير التحرير ١/٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٥، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، إرشاد الفحول ص١٣١، مباحث الكتاب والسنة ص١٦٠.\n٦ في ش: هو.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ في ع: لكون.\n٩ في ب: المحتمل.","vol":"3","page":199},{"text":"وَهُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ، الْمُحْتَاجُ فِي دَلالَتِهِ لِلإِضْمَارِ، كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ١.\nوَبِالْجُمْلَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَى تَقْدِيرٍ فِي نَحْوِ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ ٢ وَغَيْرِهَا مِنْ الأَمْثِلَةِ، إنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحْتَمَلاتِ كُلِّهَا، وَ٣ هُوَ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوَّلًا؟ فِيهِ٤ مَذَاهِبُ٥.\nوَوَجْهُهُ: أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ رَفْعَ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ، بَلْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ، فَاللَّفْظُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مَعَ قَرِينَةٍ عَقْلِيَّةٍ. احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ٦.\n٧قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنَّ٨ مَا عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِنَفْسِهِ مَعَ قَرِينَةٍ عَقْلِيَّةٍ. فَهُوَ حَقِيقَةٌ، أَوْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ، لَكِنْ مُقْتَضَاهُ الأَوَّلُ٩.\nوَكَذَا فِي التَّمْهِيدِ وَالرَّوْضَةِ: أَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي ذَلِكَ١٠.\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٢، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٨، ١٦٢، العدة ٢/٥١٧.\n٢ الآية ٣ من المائدة.\nوليس المقصود من الآية تحريم نفس العين، بل المقصود الفعل، ويحمل على كل فعل من بيع وأكل وغيرهما. \"انظر: المسودة ص٩٠، العدة٢/١٤٥، ٥١٣، ٥١٨\".\n٣ في ش: أو.\n٤ في ش: أو.\n٥ قال القاضي أبو يعلى: \"وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك\" \"العدة ٢/٥١٧\".\n\"وانظر: المسودة ص٩٠ وما بعدها\".\n٦ ساقطة من ش ز.\nوانظر: العدة ٢/٥١٧، الروضة ٢/١٨٣.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ض ع ب. مضمونه أن.\n٩ انظر: المسودة ص٩٣.\n١٠ انظر: الروضة ص١٨٣.","vol":"3","page":200},{"text":"وَاعْتُرِضَ: لا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ، فَهُوَ مَجَازٌ١.\nوَ٢ رُدَّ بِالْمَنْعِ لذَلِكَ٣.\nثُمَّ قَوْلُنَا أَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ.\nوَعُورِضَ بِأَنَّ بَابَ الإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَقَلُّ، فَكُلَّمَا قَلَّ قَلَّتْ مُخَالَفَةُ الأَصْلِ فِيهِ، فَيَسْلَمُ قَوْلُنَا: لَوْ عَمَّ أُضْمِرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَلا يَجُوزُ٤.\nرَدٌّ بِالْمَنْعِ، فَإِنَّ حُكْمَ الْخَطَإِ عَامٌّ وَلا زِيَادَةَ، وَيَمْنَعُ أَنَّ زِيَادَةَ حُكْمٍ مَانِعٌ٥.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ٦: التَّخْصِيصُ كَالإِضْمَارِ وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا فِي الإِضْمَارِ: هَلْ هُوَ مِنْ الْمَجَازِ أَمْ لا؟ فِيهِ قَوْلانِ، كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، فَإِنَّهُ٧ نَقْصُ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ وَالإِضْمَارُ عَكْسُهُ، وَ٨ لَيْسَ فِيهِمَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضِعٍ٩ آخَرَ.\nوَفِي التَّمْهِيدِ: لأَنَّ الإِثْمَ لا مِزْيَةَ١٠\n_________\n١ وهذا محكي عن أبي عبد البصري المعروف بالجعل. \"انظر: العدة ٢/٥١٨، ٥١٩\".\nوانظر: المسودة ص٩٣.\n٢ ساقطة من ز ض ب.\n٣ في ش: كذلك.\nوانظر: العدة ٢/٥١٩.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، العدة ٢/٥١٨.\n٥ انظر: مناقشة هذه الأدلة في \"الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩-٢٥٠\".\n٦ هذا ما نقله الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى. \"انظر: المسودة ص٥٦٥\".\n٧ في المسودة: فإن العموم المخصوص.\n٨ ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من \"المسودة\".\n٩ في ز ض ع ب: موضوع.\n١٠ في ع: لا مزية فيه.","vol":"3","page":201},{"text":"لأُمَّتِهِ١ فِيهِ عَلَى الأُمَمِ٢ لأَنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ٣، وَلأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ٤ فِي٥ نَحْوِ: لَيْسَ لِلْبَلَدِ٦ سُلْطَانٌ، لِنَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْبَغِي لَهُ٧.\nوَلا وَجْهَ لِمَنْعِ الآمِدِيِّ الْعُرْفَ فِي نَحْوِ: لَيْسَ لِلْبَلَدِ سُلْطَانٌ٨ وَكَلامُ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ فِي التَّحْرِيمِ الْمُضَافِ إلَى الْعَيْنِ، وَنَحْوُ \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطَهُورٍ\" يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ٩ هُنَا. وَقَالُوا فِيهِ بِزِيَادَةِ الإِضْمَارِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى، وَقَالُوا١٠ فِي \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي\" لا إجْمَالَ فِيهِ وَلا إضْمَارَ، لِظُهُورِهِ١١ لُغَةً قَبْلَ الشَّرْعِ فِي نَفْيِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ، وَتَبَادُرِهِ إلَى الْفَهْمِ. وَالأَصْلُ فِيمَا تَبَادَرَ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً أَوْ١٢ عُرْفًا١٣.\n\"وَ\" مَا مِنْ اللَّفْظِ \"مِثْلُ: لا آكُلُ، أَوْ١٤ إنْ أَكَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ: يَعُمُّ مَفْعُولاتِهِ، فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ\" وَكَذَا سَائِرُ الأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ١٥\n_________\n١ في ش: إلا منه\n٢ في ش الإثم، وفي هامش ش: كذا في الأصل، وليحرر.\n٣ انظر: الروضة ٢/١٨٤.\n٤ في ز ض ع ب: العرف.\n٥ ساقطة من ض ع ب.\n٦ في ز ش: في البلد.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، الروضة ٢/١٨٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.\n٩ في ش: ذكره.\n١٠ في ز: وقال.\n١١ في ش ز ض: لظهور.\n١٢ في ب: و.\n١٣ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٦٥، الروضة ٢/١٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩.\n١٤ في ض ع: و.\n١٥ انظر: هذه المسألة في \"جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٨٧، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٨٦، مختصر البعلي ص١١١\".","vol":"3","page":202},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ هَلْ يَعُمُّ، حَتَّى إذَا وَقَعَ فِي يَمِينٍ١، نَحْوُ وَاَللَّهِ لا آكُلُ أَوْ٢ لا أَضْرِبُ أَوْ٣ لا أَقُومُ، أَوْ مَا أَكَلْت أَوْ مَا قَعَدْت وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَنَوَى تَخْصِيصَهُ بِشَيْءٍ يُقْبَلُ، أَوْ لا يَعُمُّ فَلا يُقْبَلُ؟\nيَنْظُرُ. إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا أَوْ لازِمًا:\nفَالأَوَّلُ: هُوَ الَّذِي يَنْصَبُّ فِيهِ الْخِلافُ عِنْدَ الأَكْثَرِ. فَإِذَا نُفِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ، فَفِيهِ مَذْهَبَانِ:\nأَحَدُهُمَا: -وَهُوَ٤ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ٥ وَأَبِي يُوسُفَ- أَنَّهُ يَعُمُّ٦وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَعُمُّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ٧.\nوَمَنْشَأُ الْخِلافِ: النَّفْيُ٨ لِلأَفْرَادِ٩، فَيُقْبَلُ١٠ إرَادَةُ التَّخْصِيصِ بِبَعْضِ\n_________\n١ في ز: عين.\n٢ في ش: و.\n٣ في ش:\nو٤ ساقطة من ز ض ع ب.\n٥ في ز ع ب: والمالكية والشافعية.\n٦ انظر نهاية السول ٢/٨٢، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤، جمع الجوامع ١/٤٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١١٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٦.\n٧ قال الرازي: \"ونظر أبي حنيفة ﵀ –فيه دقيق\" \"المحصول ج١ ق٢/٦٢٧\".\nوانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٨٧، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤.\n٨ في ش ز ض ب: المنفي.\n٩ في ش ز: بالإفراد.\n١٠ في ش ز: فتقبل.","vol":"3","page":203},{"text":"الْمَفَاعِيلِ بِهِ لِعُمُومِهِ، أَوْ لِنَفْيِ١ الْمَاهِيَّةِ وَلا تَعَدُّدَ فِيهَا، فَلا عُمُومَ، وَالأَصَحُّ هُوَ الأَوَّلُ.\n\"فَلَوْ٢ نَوَى\" مَأْكُولًا \"مُعَيَّنًا: قُبِلَ بَاطِنًا\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ الْبَنَّا وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ٣.\nفَإِنْ ذَكَرَ الْمَفْعُولَ بِهِ،.كَ لا أُكُلُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، أَوْ لا أَضْرِبُ عَبْدًا، فَلا خِلافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي عُمُومِهِ وَقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ٤.\nوَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ \"بَاطِنًا\" بِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ فِيهِ، فَكَذَا تَخْصِيصُهُ.\nقَالَ الْمُخَالِفُ: الْمَأْكُولُ لَمْ يُلْفَظْ بِهِ، فَلا عُمُومَ، كَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ٥.\nرُدَّ٦ بِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ٧.\n_________\n١ في ش ز ض ب: المنفي.\n٢ في ش: أو.\n٣ لا يقبل قوله قضاء بالاتفاق، لأن النية خلاف الظاهر من الكلام، وفيها منفعة له، فتكون كدعوى، فلا تقبل إلا بدليل، ولا يقبل ديانة عند أبي حنيفة ومن معه، لأن التخصيص من توابع العموم، ولا عموم هنا.\n\"انظر: المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، نهاية السول ٢/٧٨، ٨٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦، مختصر البعلي ص١١١\".\n٤ في ض ع ب: للتخصيص.\nانظر: نهاية السول ٢/٨٧.\n٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٧، نهاية السول ٢/٨٨، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٨، فواتح الرحموت ١/١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥.\n٦ في ش ض: ورد.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٧.","vol":"3","page":204},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ١.\n\"فَلَوْ زَادَ\" فَقَالَ: إنْ أَكَلْت \"لَحْمًا\" مَثَلًا \"وَنَوَى\" لَحْمًا \"مُعَيَّنًا، قُبِلَ\" مِنْهُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ٢ \"مُطْلَقًا\" أَيْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عِنْدَنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ٣، مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِنَا، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اتِّفَاقًا، وَخَرَّجَهُ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ٤.\n\"وَالْعَامُّ فِي شَيْءٍ عَامٌّ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ\" وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.\nقَالَ الإِمَامُ٥، أَحْمَدُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٦ ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ: أَنَّ مَنْ٧ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدٍ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَ٨ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ- أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ٩، لا لِلْكَافِرِ١٠.\n_________\n١ انظر بيان الفرق في \"الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ٢/٢٨٦\".\n٢ في ب: المتعين.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: الروايتين.\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٧٨، ٨٨، المحصول ج١ ق٢/٦٣٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٨، التمهيد ص١١٣.\n٥ ساقطة من ض ب.\n٦ الآية ١١ من النساء.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ ساقطة من ع ب.\n٩ سبق بيان هذه المسألة عن الإمام أحمد مع الأدلة ص١١٥.\n١٠ في ع: الكافر.","vol":"3","page":205},{"text":"وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: سَمَّاهُ عَامًّا، وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي الأَحْوَالِ يَعُمُّهَا عَلَى الْبَدَلِ، وَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا١ لَمْ يَأْخُذْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفْظِ الْقُرْآنِ، بَلْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِمَّا سَكَتَ عَنْهُ الْقُرْآنُ.\nوَقَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢ عَامَّةٌ فِيهِمْ، مُطْلَقَةٌ فِي أَحْوَالِهِمْ. فَإِذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِحُكْمٍ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، بَلْ لِمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ٣.\nوَقَالَ: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا، كَالْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: \"لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ\" ٤ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ، وَفِي وَصِيَّةِ الْمُمَيِّزِ. وَفِيهِ نَظَرٌ.\nوَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ عَلَى الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ\" ٥\n_________\n١ في ز: بها.\n٢ الآية ٥ من التوبة.\n٣ تقدمت مسألة \"عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة\"، خلافًا للقرافي وبعض الحنابلة، كأبي العباس ابن تيمية الذي قال: \"إن عموم الأشخاص لا يقتضي عموم الأحوال\"، \"راجع ذلك مع الأدلة ص١١٥\".\n٤ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن عدي عن أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلي بن أبي طالب ومعتقل بن يسار ﵃ مرفوعًا بلفظ: \"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/١٠٣، سنن النسائي ٦/٢٠٧، تحفة الأحوذي ٦/٣٠٩، سنن ابن ماجه ٢/٩٠٦، نصب الراية ٤/٤٠٣، سنن البيهقي ٦/٤٦٣، سنن الدارقطني ٤/٩٨، كشف الخفا ٢/٥١٤، تخريج أحاديث البردوي ص٢٢٢، التلخيص الحبير ٣/٩٢، مسند أحمد ٤/١٨٦، ٢٣٨، ٥/٢٦٧\".\n٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر وعبد الرحمن بن عوف ﵄ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/٢٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٤٦، سنن ابي داود ٢/٢٥٦، تحفة الأحوذي ٤/٦١٣، سنن النسائي ٧/٢٨٢، سنن ابن ماجه ٢/٨٣٤، الموطأ ص٤٤٤ ط الشعب، بدائع المنن ٢/٢١١، مسند أحمد ٣/٢٩٦، ٣٩٩، التلخيص الحبير ٣/٥٥، ٥٦، نصب الراية ٤/١٧٥\".","vol":"3","page":206},{"text":"وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ عَامٌّ فِي الأَمْلاكِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nتَنْبِيهٌ:\nلا يَخْتَصُّ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالنِّيَّةِ بِالْعَامِّ، بَلْ يَجْرِي فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالنِّيَّةِ. وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي \"لا أَكَلْت\" إنَّهُ لا عُمُومَ فِيهِ، بَلْ مُطْلَقٌ، وَالتَّخْصِيصُ فَرْعُ الْعُمُومِ١. اُعْتُرِضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالنِّيَّةِ تَقْيِيدًا، فَلَمْ يَمْنَعُوهُ، وَهَذِهِ هِيَ٢ مَسْأَلَةُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالنِّيَّةِ، وَلا أَكَلْت مِثْلَ قَوْلِهِ: إِنْ٣ أَكَلْت، لأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ كَالنَّفْيِ٤.\n\"وَنَفْيُ الْمُسَاوَاةِ لِلْعُمُومِ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ٥.\nوَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْغَزَالِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ: لَيْسَ لِلْعُمُومِ، وَيَكْفِي النَّفْيُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ٦.\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦.\n٣ في ش: وإن.\n٤ انظر: المحصول ٢/٦١٩ هامش.\n٥ انظر هذه المسألة في \"جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٢، نهاية السول ٢/٨٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٧، المحصول ج١ ق٢/٦١٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، التمهيد ص٩٨، تخريج الفروع على الأصول ص١٦٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٥٠، مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٠٦\".\n٦ انظر: نهاية السول ٢/٨٥، المعتمد ١/٢٤٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٧، المحصول ج١ ق٢/٦١٧، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٥٠، التمهيد ص٩٨، المسودة ص١٠٧، مختصر البعلي ص١١١.","vol":"3","page":207},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: إنَّ١ الْخِلافَ فِي الاسْتِدْلالِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ٢ فَلَوْ قُتِلَ بِهِ لَثَبَتَ اسْتِوَاؤُهُمَا، وَالاسْتِدْلالُ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ لا يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ ٣ وَ٤ لَوْ قُلْنَا: يَلِي٥، لاسْتَوَى مَعَ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ، وَهُوَ الْعَدْلُ٦.\nوَمَنْ نَفَى الْعُمُومَ فِي الآيَتَيْنِ لا يَمْنَعُ قِصَاصَ الْمُؤْمِنِ بِالذِّمِّيِّ، وَلا وِلايَةَ الْفَاسِقِ٧.\nثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَأْخَذَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الاسْتِوَاءَ فِي الإِثْبَاتِ هَلْ هُوَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي اللُّغَةِ أَوْ مَدْلُولُهُ لُغَةً الاسْتِوَاءُ مِنْ وَجْهٍ مَا؟\nفَإِنْ قُلْنَا: مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَنَفْيُهُ مِنْ سَلْبِ الْعُمُومِ، ٨فَلا يَكُونُ عَامًّا٩.\nوَإِنْ قُلْنَا: مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَهُوَ مِنْ عُمُومِ\n_________\n١ في ز ض ع ب: وإن.\n٢ الآية ٢٠ من الحشر.\n٣ الآية ١٨ من السجدة.\n٤ ساقطة من ش ز ض ب.\n٥ في ش: بلى.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، نهاية السول ٢/٨٧، المعتمد ١/٢٤٩، التمهيد ص٩٨.\n٧ وهو قول الحنفية في المسألتين.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤، فواتح الرحموت ١/٢٨٩\".\n٨ ساقطة من ب هنا، ثم ذكرت بعد ست كلمات.\n٩ انظر: نهاية السول ٢/٨٧، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٥٠.","vol":"3","page":208},{"text":"السَّلْبِ١ فِي الْحُكْمِ، لأَنَّ نَقِيضَ الإِيجَابِ الْكُلِّيِّ سَلْبٌ جُزْئِيٌّ، وَنَقِيضَ الإِيجَابِ الْجُزْئِيِّ سَلْبٌ كُلِّيٌّ، وَ٢ لَكِنْ كَوْنُ الاسْتِوَاءِ فِي الإِثْبَاتِ عَامًّا مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ عُمُومٍ مَمْنُوعٌ، غَايَتُهُ: أَنَّ حَقِيقَةَ الاسْتِوَاءِ ثَبَتَتْ٣.\nوَقَوْلُ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ: نَفْيُ الاسْتِوَاءِ أَعَمُّ مِنْ نَفْيِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَمِنْ نَفْيِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَالأَعَمُّ٤ لا يَلْزَمُ مِنْهُ الأَخَصُّ٥: مَرْدُودٌ بِمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَغَيْرُهُ٦. بِأَنَّ٧ ذَلِكَ فِي الإِثْبَاتِ أَمَّا٨ نَفْيُ الأَعَمِّ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ٩ الأَخَصِّ، كَنَفْيِ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الإِنْسَانِ. هَذَا إذَا سَلَّمْنَا أَنَّ الاسْتِوَاءَ عَامٌّ لَهُ جُزْئِيَّاتٌ١٠.\nأَمَّا إذَا قُلْنَا: حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُ كُلِّ مُتَّصِفٍ بِهَا١١.\n\"وَالْمَفْهُومُ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ١٢ \"عَامٌّ فِيمَا\n_________\n١ في ش: السبب.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، الإحكام للآمدي ٢٤٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، تيسير التحرير ١/٢٥١، التمهيد ص٩٨.\n٤ في ش: أعم.\n٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: إن.\n٨ في ش: ما.\n٩ في ب: نفي.\n١٠ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، نهاية السول ٢/٨٧، تيسير التحرير ١/٢٥٠.\n١١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٥.\n١٢ في ز ض ع ب: مخالفة أو موافقة.","vol":"3","page":209},{"text":"سِوَى الْمَنْطُوقِ يُخَصَّصُ١ بِمَا. يُخَصَّصْ٢ بِهِ الْعَامُّ هَذَا٣ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ٤ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٥.\nقِيلَ٦ لأَصْحَابِنَا: لَوْ كَانَ حُجَّةً لَمَا خُصَّ، لأَنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ اللَّفْظِ كَالْعِلَّةِ، فَأَجَابُوا بِالْمَنْعِ، وَأَنَّ اللَّفْظَ بِنَفْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ، فَخُصَّ كَالنُّطْقِ وَقَدْ قِيلَ لأَحْمَدَ٧ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ السَّبْعَ وَالذِّئْبَ وَالْغُرَابَ وَنَحْوُهُ؟ فَاحْتَجَّ٨ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ...﴾ الآيَةَ٩ ١٠ لَكِنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ١١ هَلْ يَعُمُّهُ النُّطْقُ١٢؟ فِيهِ خِلافٌ يَأْتِي.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قَالَ الآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ١٣: الْخِلافُ فِي الْمَفْهُومِ حُجَّةٌ،\n_________\n١ في ز ش: مخصص.\n٢ في ش: لم يخصص.\n٣ في ب: وهذا.\n٤ في ش ز ع ب: الأكثر.\n٥ واختار أبو العباس ابن تيمية وابن عقيل والمقدسي من الحنابلة أنه لا عموم له، وهو رأي الغزالي وابن دقيق العيد من الشافعية.\n\"انظر: مختصر البعلي ص١١١، ١١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٦ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧، منهاج العقول ٢/٩٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، نهاية السول ٢/٩٦، تيسير التحرير ١/٢٦٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٧، إرشاد الفحول ص١٣١، المسودة ص ١٤٤\".\n٦ في د ض ب: وقيل.\n٧ في ز ض ع ب: قال أحمد.\n٨ في ز ع ض ب: واحتج.\n٩ ساقطة من ب.\n١٠ الآية ٩٥ من المائدة.\n١١ في ع: موافقته.\n١٢ في ز: المنطق.\n١٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤.","vol":"3","page":210},{"text":"لَهُ عُمُومٌ لا يَتَحَقَّقُ، لأَنَّ مَفْهُومَيْ١ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالِفَةِ عَامٌّ فِي سِوَى الْمَنْطُوقِ، وَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ٢، لِقَوْلِهِ٣ ﷺ: \"فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ\" ٤ يَقْتَضِي مَفْهُومُهُ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنْ مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ، دُونَ غَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ٥.\nفَمَتَى جَعَلْنَاهُ حُجَّةً لَزِمَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ، وَتَأَوَّلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخَالِفِينَ أَرَادُوا: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْمَنْطُوقِ، وَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.\nقِيلَ: قَوْلُهُمْ \"الْمَفْهُومُ لا عُمُومَ لَهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يَعُمَّ\" لا٦. يُرِيدُونَ بِهِ٧ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنْ جَمِيعِ الْمَعْلُوفَةِ، لأَنَّهُ خِلافُ مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ يَذْكُرُونَهُ فِي مَعْرِضِ الْبَحْثِ، فَقَدْ قَالُوا: دَلالَةُ الاقْتِضَاءِ. تُجَوِّزُ٨ رَفْعِ الْخَطَإِ٩، أَيْ حُكْمُهُ١٠: لا يَعُمُّ حُكْمَ الإِثْمِ وَالْغُرْمِ مَثَلًا، تَقْلِيلًا لِلإِضْمَارِ، فَكَذَلِكَ١١ يُقَالُ فِي الْمَفْهُومِ: هُوَ حُجَّةٌ، لِضَرُورَةِ\n_________\n١ في ش مفهوم.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧.\n٣ في ز ض ع ب: فقوله.\n٤ رواه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطبراني ومالك وأحمد عن أنس وعمر وابن عمر مرفوعًا بألفاظ متقاربة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٢٥٣، سنن أبي داود ١/٣٥٨، سنن النسائي ٥/١٤، ٢٠، سنن الدارمي ١/٣٨١، تخريج أحاديث البردوي ص١٢٧، تخريج احاديث مختصر المنهاج ص٢٨٩، المنتقى ٢/١٢٦، مسند أحمد ١/١٢\".\n٥ انظر: التبصرة ص٢٢٦، اللمع ص١٨، إرشاد الفحول ص١٣٢.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ش: بجواز.\n٩ في ب: الخطاب.\n١٠ في ض: حكم.\n١١ في ش ز ض ب: فلذلك.","vol":"3","page":211},{"text":"ظُهُورِ١ فَائِدَةِ التَّقْيِيدِ بِالصِّفَةِ، وَيَكْفِي فِي الْفَائِدَةِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، لِتَوَقُّفِ بَيَانِهَا عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَفْهُومِ، لَكِنَّهُ بَحْثٌ مُتَّجَهٌ٢\n\"وَرَفْعُ٣ كُلِّهِ٤ تَخْصِيصٌ أَيْضًا\" لإِفْرَادِهِ٥ اللَّفْظَ فِي مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ، فَهُوَ كَبَعْضِ الْعَامِّ٦.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ يرى الفخر الرازي والعضد وغيرهما أنه إذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف، وأنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق، أو ما يستغرق في الجملة.\nانظر مناقشة هذه المسألة في \"العضد على ابن الحاجب، والتفتازاني عليه ٢/١٢٠، جمع الجوامع والمحلي عليه والبناني عليه ١/٤١٦ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، فواتح الرحموت ١/٢٩٧، تيسير التحرير ١/٢٦٠، اللمع ص١٨، إرشاد الفحول ص١٣١\".\n٣ في ش: ووقع.\n٤ في ش: كل.\n٥ في ش: لإفراد، وفي \"مختصر البعلي ص١١٣\": لإفادة.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص١١٣.","vol":"3","page":212},{"text":"فَصْلٌ فِعْلُ ١ النَّبِيِّ ﷺ لا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ:\n\"فِعْلُهُ\" أَيْ فِعْلُ١ النَّبِيِّ \"ﷺ الْمُثْبَتِ وَإِنْ انْقَسَمَ إلَى جِهَاتٍ وَأَقْسَامٍ لا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ٢\" لأَنَّ الْوَاقِعَ مِنْهَا٣ لا يَكُونُ إلاَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْسَامِ٤.\nمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى دَاخِلَ الْكَعْبَةِ٥ فَإِنَّهَا احْتَمَلَتْ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ أَنَّهَا فَرْضٌ وَنَفْلٌ مَعًا، فَلا يُمْكِنُ الاسْتِدْلال بِهِ عَلَى جَوَازِ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ، فَلا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ٦\n_________\n١ ساقطة من ش ع ض.\n٢ انظر هذه المسألة في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٤، المعتمد ١/٢٠٥، المستصفى ٢/٦٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٢، ٢٥٣، المحصول ج١ ق٢/٦٤٨، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٧، مختصر البعلي ص١١١، إرشاد الفحول ص١٢٥، اللمع ص١٦\".\n٣ في ش: فيها.\n٤ انظر: المستصفى ٢/٦٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٢.\n٥ روى مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبغوي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها ومكث فيها، قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج ما صنع رسول الله ﷺ؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٩٨، ٣/٨٣، صحيح مسلم ٢/٩٦٦، سنن النسائي ٥/١٧١، سنن ابن ماجه ٢/١٠١٨، بدائع المنن ١/٦٥، المنتقى ٣/٣٤، شرح السنة ٢/٣٣١\".\n٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٢، المحصول ج١ ق٢٦٥٣، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير١/٢٤٧، شرح الورقات ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٥، مباحث الكتاب والسنة ١٥٦، مختصر البعلي ص١١١.","vol":"3","page":213},{"text":"وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ١،لا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا٢ أَيْ وَقْتَ الصَّلاةِ الأُولَى وَوَقْتَ الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ وُقُوعَهُمَا فِي وَقْتِ الصَّلاةِ الأُولَى وَيَحْتَمِلُ وُقُوعَهُمَا فِي وَقْتِ الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ، وَالتَّعْيِينُ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ٣، فَلا يعُمُّ٤ وَقْتَيْ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، إذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ وُقُوعِ الْفِعْلِ الْمَرْوِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ فِي وَقْتَيْهِمَا٥.\nوَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ٦ ﷺ صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ٧\n_________\n١ روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء، وفي رواية مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ \"جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك.. الحديث\".\nوروى أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك: \"فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء\". ورواه النسائي عن أنس، ورواه أحمد عن ابن عباس.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٩٣، صحيح مسلم ١/٤٨٩ وما بعدها، سنن أبي داود ١/٢٥٧، تحفة الأحوذي ٣/١٢١، سنن النسائي ١/١٢١، الموطأ ص١٠٨ ط الشعب، مسند أحمد ٢/٤، ١٤٨، سنن ابن ماجه ١/٣٤٠، سنن الدارمي ١/٣٥٦، شرح السنة ٤/١٩٢، نيل الأوطار ٣/٢٤٢\".\n٢ في ض: وقتها.\n٣ ثبت ذلك بالدليل فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس ﵁ قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب\" ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٩٣، صحيح مسلم ١/٤٨٩، سنن أبي داود ١/٢٧٥، تحفة الأحوذي ٣/١٢١، بدائع المنن ١/١١٧، مسند أحمد ٢/١٥٠، نيل الأوطار ٣/٢٤٢\".\n٤ في ش: تعم.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، المحصول ج١ ق٢/٦٤٨، اللمع ص١٧، شرح الورقات ١٠٥، مختصر البعلي ص١١٢.\n٦ في ض ع ب: أنه.\n٧ في ش: غيوبة.","vol":"3","page":214},{"text":"الشَّفَقِ١ فَإِنَّ صَلاتَهُ احْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ، وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْبَيَاضِ، وَلا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ٢ بَعْدَهُمَا٣.إلاَّ عَلَى رَأْيِ٤ مَنْ يُجَوِّزُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ٥.\n\"وَلا\" يَعُمُّ \"كُلُّ سَفَرٍ\" كَسَفَرِ النُّسُكِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ٦ أَيْضًا٧.\n\"وَ\" لَفْظُ \" كَانَ \" لِدَوَامِ الْفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ٨، فَتُفِيدُ كَانَ \"تَكَرُّرَهُ٩\" أَيْ تُكَرِّرَ١٠ الْفِعْلِ مِنْهُ، أَيْ فِي\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد بألفاظ مختلفة \"بأنه ﷺ صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٧٤ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٣٦، سنن أبي داود ١/٩٩، تحفة الأحوذي ١/٤٧١، سنن النسائي ١/٢١٤، سنن ابن ماجه ١/٢١٩، الموطأ ص٣١ ط الشعب، مسند أحمد ١/٣٣٣، ٣٠، ٤/٤١٦، ٥/٣٤٩\".\nوقد يفهم من المسألة \"أنه ﷺ أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق\" وهذا الحديث في الصحيحين، ولكن العلامة البناني والعلامة التفتازاني نصا على الأول في الاستدلال.\n\"انظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٥، التفتازاني على مختصر ابن الحاجب ٢/١١٨، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٧\".\n٢ في ض ب: يكون.\n٣ في ض: بعديهما.\n٤ في ش: أي.\n٥ في ض ب: معنيين.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، المحصول ج١ ق٢/٦٥٢، فواتح الرحموت ٢/٦٥٢، تيسير التحرير ١/٢٤٧، إرشاد الفحول ص١٢٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٦.\n٨ في ش ع: وتكراره.\n٩ في ع ب: تكراره.\n١٠ في ض ع ب: تكرار.","vol":"3","page":215},{"text":"الدَّوَامِ١، كَمَا عُلِمَ تكر٢ر إكْرَامُ الضَّيْفِ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمُ يُكْرِمُ الضَّيْفَ، فَلا يَعُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لا يَعُمُّ مِنْ٣ حَيْثِيَّةِ غَيْرِ٤ الْوَقْتِ٥.\n\"وَلَمْ تَدْخُلْ الأُمَّةُ\" أَيْ أُمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ \"بِفِعْلِهِ ٦\" لأَنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لا عُمُومَ لَهُ فِي أَقْسَامِهِ، كَانَ٧ كَذَلِكَ لا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُمَّتِهِ \"بَلْ\" هُوَ خَاصٌّ بِهِ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائِزًا٨.\n_________\n١ العلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك للأولى، وذلك أن فعل النبي ﷺ لا يفيد العموم والدوام والتكرار، إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله ﷺ بلفظ \"كان\" فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتكرار، عند الجمهور، ولذلك قال الشوكاني: \"وأما نحو قول الصحابي كان النبي ﷺ يفعل كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها\" \"إرشاد الفحول ص١٢٥\".\n\"وانظر: المسودة ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، شرح الورقات ص٠٥، مختصر البعلي ص١١٢\".\n٢ ساقطة من ش، وفي ض ع ب: تكرار.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ اختلف العلماء في مسألة \"كان\" هل تفيد التكرار أم لا على قولين، الأول: أنها تفيد التكرار، وهو ما ذكره المصنف، والثاني: لا تفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازي، قال الإسنوي: \"لفظ كان\" لا يقتضي التكرار، وقيل يقتضيه\"، \"نهاية السول ٢/٨٨\". وقال الفخر الرازي: \"فأما التكرار فلا..\" \"المحصول ج١ ق٢/٦٥٠\" ونقل القاضي أبو يعلى القول الثاني في \"الكفاية\" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، تيسير التحرير ١/٢٤٨، شرح تنقيح الفصول ص١٨٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، نهاية السول ٢/٨٨، المحصول ج١ ق٢/٦٥٠\"\n٦ في ش: في فعله.\n٧ ساقطة من ز ض ب.\n٨ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، فواتح الرحموت ٢٩٣/١ التلويح على التوضيح ٢٧١/١،تيسير التحرير٢٤٧/١، إرشاد الفحول ص١٢٥.","vol":"3","page":216},{"text":"وَمَتَى وُجِدَ دُخُولُهَا فَهُوَ \"بِدَلِيلٍ\" خَارِجِيٍّ مِنْ \"قَوْلٍ١\" كَقَوْلِهِ ﷺ \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" وَ٢ \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\" ٣ \"أَوْ قَرِينَةِ تَأَسٍّ\" كَوُقُوعِ فِعْلِهِ بَعْدَ خِطَابٍ مُجْمَلٍ، كَالْقَطْعِ٤ بَعْدَ آيَةِ السَّرِقَةِ٥، وَكَوُقُوعِهِ بَعْدَ خِطَابٍ مُطْلَقٍ، أَوْ بَعْدَ خِطَابٍ عَامٍّ \"أَوْ قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ٦\".\nوَاعْتُرِضَ بِعُمُومِ نَحْوِ \"سَهَا٧فَسَجَدَ \"٨ وَقَوْلِهِ ﷺ: \"أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ\n_________\n١ في ش: من قوله.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ هذا جزء من حديث صحيح رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة عن جابر مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/١٠٠٦، مسند أحمد ٣/٣٧٨، سنن أبي داود ١/٤٥٦، سنن النسائي ٥/٢١٩، مختصر سنن أبي داود ٢/٤١٦\".\n٤ روى الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا\" وروى الجماعة ومالك والدارمي عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ\"قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٧٣، صحيح مسلم ٣/١٣١٢ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/٤٤٨، تحفة الأحوذي ٥/٣، سنن النسائي ٨/٦٩، ٧٠، سنن ابن ماجه ٢/٨٦٢، مسند أحمد ٢/٦، ٥٤، المنتقى ٧/١٥٦، ١٥٩، سنن الدارمي ٢/١٧٢، ١٧٣، نيل الأوطار ٧/١٤٠\".\n٥ آية السرقة هي قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ المائدة/٣٨.\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٨، العدة ١/٣١٨.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة ﵂ أنه النبي ﷺ: \"سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم\" وفيه عيسى بن ميمون مختلف في الاحتجاج به، وضعفه الأكثر، وروى الطبراني في الصغير عن ابن عباس قال: \"صليت خلف أنس بن مالك صلاة سها فيها فسجد بعد السلام ثم التفت إلينا وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله ﷺ يصنع\" وفيه مجاهيل.\n\"انظر: مجمع الزوائد ٤/١٥٣-١٥٤\".\nوأحاديث السهو في الصلاة والسجود له كثيرة وصحيحة، منها حديث ذي اليدين في الصحيحين، وسبق تخريجه في \"المجلد الثاني ص١٩٣\".","vol":"3","page":217},{"text":"الْمَاءَ\"١.\nوَرَدَ ذَلِكَ بِالْفَاءِ، فَإِنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ٢.\n\"وَالْخِطَابُ الْخَاصُّ بِهِ\" أَيْ بِالنَّبِيِّ٣ ﷺ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ ٤ وَنَحْوُهُ عَامٌّ لِلْأُمَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَلا يَخْتَصُّ٥ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ٦، وَمِنْهُ قَوْله\n_________\n١ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن جبير بن مطعم مرفوعًا بألفاظ متقاربة، وروى الترمذي قريبًا منه عن ميمونة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٥٧، صحيح البخاري ١/٢٥٨، سنن أبي داود ١/٥٥، سنن النسائي ١/١٧٠، تحفة الأحوذي ١/٣٥٠، سنن ابن ماجه ١/٣٥٠، مختصر سنن أبي داود ١/١٦٢، مسند أحمد ٤/٨١، نيل الأوطار ١/٢٩٠\".\nوانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣.\n٢ أيد هذا الرد كثير من العلماء، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة، قال العضد: \"الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما ذكرنا \"من قول أو قرينة أو قياس أو بالنص عليه بقوله\" لا بصيغة الفعل\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩\"، وقال الآمدي: \"أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي السهو من حيث رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية\" \"الإحكام للآمدي ٢/٢٥٤\".\n\"انظر: فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٩\".\n٣ في ش: النبي.\n٤ الآية ١ من المزمل.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ز: يخصصه.\nوقال الإسنوي: \"وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم\" \"نهاية السول ٢/٨٨\"، وقال الغزالي: \"وهذا قول فاسد\" \"المستصفى ٢/٦٥\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٠، البرهان ١/٣٦٧، المحصول ج١ ق٢/٦٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، مختصر الطوفي ص٩١، إرشاد الفحول ص١٢٩، مختصر البعلي ص١١٤، العدة ١/٣١٨\".","vol":"3","page":218},{"text":"تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك﴾ ١.\nوَالْقَائِلُونَ بِالشُّمُولِ لا يَقُولُونَ: إنَّهُ بِاللُّغَةِ، بَلْ لِلْعُرْفِ٢ فِي مِثْلِهِ حَتَّى لَوْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، وَلا يَقُولُونَ: إنَّهُمْ دَاخِلُونَ بِدَلِيلٍ آخَرَ، لأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَيَتَّحِدُ الْقَوْلانِ٣.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ: لا يَعُمُّهُمْ الْخِطَابُ إلاَّ بِدَلِيلٍ يُوجِبُ التَّشْرِيكَ، إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِخُصُوصِهِ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَشُمُولُ الْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ لا بِاللَّفْظِ، لأَنَّ اللُّغَةَ تَقْتَضِي أَنَّ خِطَابَ الْمُفْرَدِ لا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ٤.\nوَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ ٥ فَعَلَّلَ\n_________\n١ الآية ١ من التحريم.\n٢ في ش: المعروف.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٢، فواتح الرحموت ١/٢٨١.\n٤ وهذا قول التميمي وأبي الخطاب من الحنابلة، ونسبه ابن عبد الشكور للمالكية.\n\"انظر: فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، المستصفى ٢/٦٤، المحصول ج١ ق٢/٦٢٠، نهاية السول ٢/٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢١، جمع الجوامع ١/٤٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٠، البرهان ١/٣٦٧، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٢٩، العدة ١/٣٢٤\".\n٥ الآية ٣٧ من الأحزاب.","vol":"3","page":219},{"text":"الإِبَاحَةَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ. وَلَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْحُكْمُ لَمَا كَانَ عِلَّةً لِذَلِكَ وَأَيْضًا ﴿خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُخْتَصًّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّخْصِيصِ.\nفَإِنْ قِيلَ: الْفَائِدَةُ فِي التَّخْصِيصِ٢ عَدَمُ الإِلْحَاقِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَلِذَلِكَ رُفِعَ الْحَرَجُ٣.\nقُلْنَا٤ ظَاهِرُ اللَّفْظِ مُقْتَضٍ لِلْمُشَارَكَةِ، لأَنَّهُ عَلَّلَ إبَاحَةَ التَّزْوِيجِ بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ بِالْخُصُوصِيَّةِ. فَالْقِيَاسُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ٥.\nوَأَيْضًا مَا٦ فِي مُسْلِمٍ \"أَنَّهُ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ٧؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ\" فَقَالَ: لَسْت مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ \"وَاَللَّهِ إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي\" ٨\n_________\n١ الآية ٥٠ من الأحزاب.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٤-٣٢٥.\n٣ أي رفع الحرج عن الأمة بالنص والتخصيص عليها في الآية: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ ولو كانت الإباحة خاصة لما انتفى الحرج عن الأمة.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، تيسير التحرير ١/٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٢٨١.\n٤ في ش: فذلك.\n٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، البرهان ١/٣٦٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٢.\n٦ ساقطة من ز ض ب.\n٧ في ض: فأصوم.\n٨ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة ﵂ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/٧٨١، سنن أبي داود ١/٥٥٧، مسند أحمد ٦/٣١٢، نيل الأوطار ٤/٢٣٨\".","vol":"3","page":220},{"text":"فَدَلَّ الْحَدِيثُ مِنْ١ وَجْهَيْنِ.\nأَحَدِهِمَا: أَنَّهُ أَجَابَهُمْ بِفِعْلِهِ٢، وَلَوْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لَهُمْ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَهُ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ، فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ.\nوَلأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إلَى أَفْعَالِهِ ﷺ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ الأَحْكَامِ، كَرُجُوعِهِمْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ٤، وَفِي صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ٥.\nقَالَ الْمُخَالِفُونَ: الْمُفْرَدُ لا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً.\nقُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ، بَلْ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ٦.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ش: بقوله.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ روى الإمام مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل\" وفي رواية الترمذي: \"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل\" وفي رواية الشافعي وابن حبان: \"إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ\"، وجعله البخاري عنوان باب: \"إذا التقى الختانان\".\n\"انظر: المنتقى ١/٩٦، بدائع المنن ١/٣٥-٣٦، مسند أحمد ٦/٤٧، ٩٧، صحيح مسلم ١/٢٧١، صحيح البخاري ١/٦٢، سنن النسائي ١/٩٢، تحفة الأحوذي ١/٣٦٢، سنن ابن ماجه ١/١٩٩، سند الدارمي ١/١٩٤، موارد الظمآن ص٨١، شرح السنة ٢/٣، تخريج أحاديث البردوي ص١٧٠، نيل الأوطار ١/٢٦٠\".\n٥ انظر: البرهان ١/٣٦٨، مختصر الطوفي ص٩٢، العدة ١/٣٢٧.\n٦ في ش: والشرع.\nقال الطوفي: \"وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي\" \"مختصر الطوفي ص٩٢\".\n\"وانظر تيسير التحرير ١/٢٥٢، العدة ١/٣٣٠\".","vol":"3","page":221},{"text":"قَالُوا: يُوجِبُ كَوْنَ خُرُوجِ غَيْرِهِ تَخْصِيصًا١.\nقُلْنَا: مِنْ الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ مُسَلَّمٌ٢، إذَا ظَهَرَتْ لَهُ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُ٣. فِي الأَحْكَامِ ثَبَتَتْ٤ مُشَارَكَتُهُ لَهُمْ أَيْضًا، لِوُجُودِ التَّلازُمِ ظَاهِرًا، فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لأَحَدِ الْمُتَلازِمَيْنِ٥ ثَبَتَ لِلآخَرِ؛ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهُمْ حُكْمٌ انْفَرَدُوا بِهِ دُونَهُ لَثَبَتَ نَقِيضُهُ فِي حَقِّهِ دُونَهُمْ، وَقَدْ ظَهَرَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلافِهِ٦\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ فِيمَا يُمْكِنُ إرَادَةُ الأُمَّةِ مَعَهُ أَمَّا مَا لا يُمْكِنُ إرَادَةُ الأُمَّةِ مَعَهُ فِيهِ٧، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ٨ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْك مِنْ رَبِّك﴾ ٩ وَنَحْوِهِ١٠، فَلا تَدْخُلُ الأُمَّةُ فِيهِ قَطْعًا، وَمِنْهُ مَا قَامَتْ قَرِينَةٌ فِيهِ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ ١١.\nوَأَمَّا إنْ١٢ كَانَ الْخِطَابُ خَاصًّا بِالأُمَّةِ نَحْوُ خِطَابِ اللَّهِ ﷾ لِلصَّحَابَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِالأُمَّةِ، لا يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِ إلاَّ بِدَلِيلٍ فَيَعُمُّ\n_________\n١ في ش: تخصيصان.\n٢ في ز: المسلم.\n٣ في ش ز ض: له مشاركتهم.\n٤ في ض: فثبتت، وفي ب: فثبت.\n٥ في ب: قبل المتلازمين.\n٦ انظر: البرهان ١/٣٦٩، تيسير التحرير ١/٢٥٢، مختصر الطوفي ص٩٢.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الآيتان ١-٢ من المدثر.\n٩ الآية ٦٧ من المائدة.\n١٠ في ش: وغيره.\n١١ الآية ٦ من المدثر.\n١٢ في ض ب: إذا.","vol":"3","page":222},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلافِ١.\nلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: نَفَى دُخُولَهُ هُنَا عَنْ الأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَأْمُرُ نَفْسَهُ، كَالسَّيِّدِ مَعَ عَبِيدِهِ٢.\nوَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَخْبَرٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى.\nوَكَذَا أَيْ وَكَمَا٣. قُلْنَا فِي الصُّوَرِ٤ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ كَوْنِ الْخِطَابِ لا يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِ خِطَابُهُ ﷺ لِوَاحِدٍ مِنْ الأُمَّةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُخَاطَبَ وَغَيْرَهُ؛ لأَنَّهُ لَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْمُخَاطَبُ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ مَبْعُوثًا إلَى الْجَمِيعِ٥.\nرُدَّ بِالْمَنْعِ؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ تَعْرِيفُ٦ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَخْتَصُّ بِهِ. وَلا يَلْزَمُ شَرِكَةُ الْجَمِيعِ فِي الْجَمِيعِ٧.\n_________\n١ وهو الخلاف في مسألة الخطاب الخاص بالنبي ﷺ، فإنه عام الأمة عند الحنابلة والحنفية والمالكية، خلافًا لبعض الحنابلة وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة \"صفحة ٢١٨ من هذا المجلد\".\nوقال الشوكاني: \"الخطاب الخاص بالأمة. نحو \"يا أيها الأمة\" لا يشمل الرسول ﷺ قال الصفي الهندي: بلا خوف، وكذا قال القاضي عبد الوهاب\" \"إرشاد الفحول ص١٢٩\".\nوانظر: هذه المسألة في \"المستصفى ٢/٦٥، ٨١، مختصر البعلي ص١١٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٧، العدة ١/٣٢٠\".\n٢ انظر: مختصر البعلي ص١١٤.\n٣ في ش: وكل ما.\n٤ في ش: الصورة.\n٥ وهذا قول الحنابلة فقط، وأبي المعالي الجويني، خلافًا للجمهور كما سيذكره المصنف.\nانظر هذه المسألة في \"جمع الجوامع ١/٤٢٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، البرهان ١/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، تيسير التحرير ١/٢٥٢، مختصر الطوفي ص٩٢، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٣٠، العدة ١/٣١٨، ٣٣١\".\n٦ في ع: تعريفه.\n٧ ساقطة من ش.\nوانظر: إرشاد الفحول ص١٣٠.","vol":"3","page":223},{"text":"وَقَالُوا: هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ؛ لِرُجُوعِهِمْ إلَى قِصَّةِ مَاعِزٍ١، وَبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ٢، وَأَخْذِهِ٣ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ٤ وَغَيْرِ ذَلِكَ٥.\nوَ٦ رُدَّ بِدَلِيلٍ هُوَ التَّسَاوِي فِي السَّبَبِ.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إنْ وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ٧ كَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ وَاقَعْتُ\n_________\n١ هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي، يقال: أسمه غريب، وماعز لقب له، معدود في المدنيين، كتب له رسول الله ﷺ كتابا بإسلام قومه، روى عنه عبد الله حديثًا واحدًا، وهو الذي اعترف بالزنا وأمر رسول الله ﷺ برجمه، وقال ﵊: \"لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم\"، وحديثه في الرجم رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني.\n\"انظر: الإصابة ٣/٣٣٧، الاستيعاب ٣/٤٣٨، تهذيب الأسماء ٢/٧٥، أسد الغابة ٥/٨\".\nوقصة ماعز أنه أتى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فرجمه رواها مسلم والبخاري وأبو داود وأحمد.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٢١، المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٩٥، سنن أبي داود ٢/٤٤٦، مسند احمد ١/٢٣٨، ٢/٢٨٦، ٣/٢، ٥/٨٩، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٣٠٤\".\n٢ هي الصحابية بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية، قال الجوهري في \"الصحاح\": أهل العربية يقولون بكسر الباء، والصواب الفتح، وهي زوجة هلال بن مرة وقصتها في حديث معقل بن سنان الأشجعي وغيره: أنها نكحت رجلًا، وفوضت إليه \"أي فوضت إليه مقدار المهر\" فتوفي قبل أن يجامعها فقضى لها رسول الله ﷺ بصداق نسائها\".\n\"انظر: الإصابة ٤/٢٥١، الاستيعاب ٤/٢٥٥، أسد الغابة ٧/٣٧، تهذيب الأسماء ٢/٣٣٢\" وسيرد حديثها صفحة ٢٢٧.\n٣ في ض ب: وأخذ.\n٤ هذا الحديث رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والشافعي ومالك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره، وسبق تخريجه في \"المجلد ص٣٧١\".\n٥ انظر: العدة ١/٣١٩.\n٦ ساقطة من ع ب.\n٧ في ش ز: لسائل، وفي ب: بالسؤال.","vol":"3","page":224},{"text":"أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ١: \"أَعْتِقْ رَقَبَةً ٢ \" كَانَ عَامًّا وَإِلاَّ فَلا٣، كَقَوْلِ النَّبِيِّ٤ ﷺ \"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ\" ٥ فَلا يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُهُ.\nوَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ -مِنْهُمْ الْحَنَفِيَّةُ- أَنَّهُ لا يَعُمُّ، قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: لأَنَّهُ عَمَّ٦ فِي الَّتِي٧ قَبْلَهَا لِفَهْمِ٨ الاتِّبَاعِ، لأَنَّهُ مُتَّبَعٌ٩.\nوَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ إذَا لَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ١٠\n_________\n١ ساقطة من ز ض ع ب.\n٢ ساقطة من ز ض ع ب.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ض ع ب: كقوله.\n٥ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد عن عائشة، ورواه البخاري ومسلم عن أبي موسى، ورواه البخاري عن ابن عمر، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، ولفظ البخاري: \"قال الأسود: كنا عند عائشة ﵂ فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن، فقال: \"مروا أبا بكر فليصل بالناس ... \" الحديث.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٢٢، صحيح مسلم ١/٣١٣ وما بعدها، تحفة الأحوذي ١٠/١٥٦، سنن ابن ماجه ١/٣٨٩، تخريج احاديث البردوي ص٢٤٥، الموطأ ص١٢٣ ط الشعب، مسند أحمد ٦/٢٤، ١٥٩، المنتقى ١/٣٠٥، الفتح الكبير ٣/١٣٥\".\n٦ في د ض ب: لو عم.\n٧ في ض ب: الشيء.\n٨ في ب: لعلم.\n٩ انظر قول الجمهور في هذه المسألة في \"جمع الجوامع ١/٤٢٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، البرهان ١/٣٧٠، تخريج الفروع على الأصول ص١٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٣، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، تيسير التحرير ١/٢٥٢، مختصر الطوفي ص٩٢، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٣٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٨\".\n١٠ في ز: بذلك.","vol":"3","page":225},{"text":"الْوَاحِدَ١، كَقَوْلِهِ ﷺ لأَبِي بُرْدَةَ \"اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك ٢ \" وَمِثْلُهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، كَمَا فِي أَبِي دَاوُد٣، كَمَا رَخَّصَ لأَبِي بُرْدَةَ، وَرَخَّصَ أَيْضًا لَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ٤.وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ٥ بَعْدَ تَخْصِيصٍ٦\n_________\n١ انظر ما نقله الشوكاني من أقوال العلماء في هذه المسألة، وحصر الخلاف فيها باللغة أو بالشرع، ومحل الخلاف في كتابه \"إرشاد الفحول ص١٣٠\".\n٢ في ز: من بعدك.\n٣ روى عن أبو داود عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودًا جذعًا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذع، \"أي لا يجزي في الأضحية\"، قال: \"ضح به\"، فضحيت به\"، والعتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع أعتدة، ورواه الإمام أحمد.\n\"انظر: مسند أحمد ٥/١٩٤، سنن أبي داود ٢/٨٦، النهاية في غريب الحديث ٣/١٧٧\".\n٤ روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، فقال: \"ضح به\".\nوالجذع من أسنان الدواب، وهو كل ما كان منها شابًا قويًا، ويختلف من الإبل إلى البقر إلى الغنم، فهو من المعز ما دخل في السنة الثانية.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٣١٦، صحيح مسلم ٣/١٥٥٦، تحفة الأحوذي ٥/٨٦، سنن النسائي ٧/١٩٢، سنن ابن ماجه ٢/١٠٤٨، مسند أحمد ٤/١٤٤، النهاية في غريب الحديث ١/٢٥٠\".\n٥ في ع: لعموم.\n٦ قال العضد: \"فائدته \"التخصيص\" نفي احتمال الشركة قطعًا للإلحاق بالقياس\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٤، إرشاد الفحول ص١٣٠.","vol":"3","page":226},{"text":"اُسْتُدِلَّ١ لِلأَوَّلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، بِرُجُوعِ الصَّحَابَةِ٢ إلَى التَّمَسُّكِ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ٣، كَقَضِيَّةِ٤ مَاعِزٍ، وَدِيَةِ الْجَنِينِ٥، وَالْمُفَوَّضَةِ٦، وَالسُّكْنَى لِلْمَبْتُوتَةِ٧، وَغَيْرِ ذَلِكَ.\n_________\n١ في ش: استدلال.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: تيسير التحرير ١/٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، العدة ١/٣٣٢، ٣٣٥.\n٤ في ز ع: كقصة.\n٥ سبق تخريج حديث دية الجنين في المجلد الثاني ص٣٧٠.\n٦ المفوضة هي المرأة التي فوضت نكاحها إلى الزوج حتى تزوجها من غير مهر، وقال الفيومي: وقيل: فوضت أي أهملت حكم المهر، فهي مفوضة اسم فاعل، وقال بعضهم: مفوضة، اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه\" \"المصباح المنير ٢/٧٤٢\".\nوحديث المفوضة هو حديث بروع بنت واشق الذي رواه علقمة عن معقل بن سنان الأشجعي قال علقمة: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى لبروع ابنة واشق بمثل ما قضى\".\nوقال علي: لا صداق لها، وكذلك قال زيد، وبهذا أخذ الإمام مالك، وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/٤٨٧، سنن النسائي ٦/٩٩، ١٦٤، سنن ابن ماجه ١/٦٠٩، مسند أحمد ١/٤٣١ن سنن الدارمي ٢/١٥٥، المستدرك ٢/١٨٠، أقضية رسول الله ﷺ ص٤٥، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، ٢٣٧\".\n٧ ساقطة من ز ض ع.\nوالمبتوتة هي المطلقة طلاقًا باتا بائنًا، كالمطلقة ثلاثًا، فلا يجوز لزوجها أن يراجعها أو يعود إليها، وقال بعض الفقهاء بأنه لا نفقة ولا سكن لها، لما رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن فاطمة بنت قيس قالت: \"طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة\" وقال الجمهور: لها السكنى ولا نفقة لها، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ الطلاق/٦، ولقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ الطلاق/١.\n\"انظر: صحيح مسلم ٢/١١١٤، سنن أبي داود ١/٥٣٢، سنن النسائي ٦/١٧٥، تحفة الأحوذي ٤/٣٥١، سنن ابن ماجه ١/٦٥٦، تخريج أحاديث البردوي ص١٦١، ١٦٣، أقضية رسول الله ﷺ ص٥٥، مسند أحمد ٦/٣٧٣، ٤١١، النهاية في غريب الحديث ١/٩٢، نيل الأوطار ٦/٣٣٨\".","vol":"3","page":227},{"text":"وَأَما١ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢ لأَبِي بُرْدَةَ: \"وَلا تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ٣ بَعْدَك\" فَلَوْلا٤ أَنَّ الإِطْلاقَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ لَمْ يَخُصَّ، وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ خُزَيْمَةَ بِجَعْلِ شَهَادَتِهِ كَشَهَادَتَيْنِ٥.\nوقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ ٦ وَقَوْلُهُ ﵊ \"بُعِثْتُ إلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ\" ٧.\nقَالُوا: لِتَعْرِيفِ٨ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ٩.\n_________\n١ في ش ز ع: وأيضًا.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ب: لأحدٍ.\n٤ في ش: لو.\n٥ أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم أن رسول الله ﷺ قال: \"من شهد له خزيمة فهو حسبه\" وفي رواية: \"فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين\" وفي رواية أحمد: \"فكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين\"، وذكره البخاري ضمن حديث بلفظ: \"خزيمة الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته شهادة رجلين\"، وتقدمت ترجمة خزيمة بت ثابت الأنصاري \"المجلد الأول ص٣٣٧\".\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٦، سنن النسائي ٧/٢٦٦، مسند أحمد ٥/١٨٨، ١٨٩، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٤٦، المستدرك ٢/١٨، صحيح البخاري ٢/٩٢ المطبعة العثمانية، نيل الأوطار ٥/١٨٠، تخريج أحاديث البردوي ص٢٥٦\".\n٦ الآية ٢٨ من سبأ.\n٧ هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد ومسلم والدارمي عن جابر وأبي ذر مرفوعًا، وأوله: \"أعطيت خمسًا لم يعطيهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ... \" الحديث.\n\"انظر: صحيح مسلم ١/٣٧، مسند أحمد ١/٢٥٠، ٤/٤١٦، ٥/١٤٥، سنن الدارمي ٢/٢٢٤\".\n٨ في ش: التعريف.\n٩ أي لتعريف كل أحد من الناس ما يختص به من الحكام كالمقيم والمسافر، والحر والعبد، والحائض والآيسة.. وهكذا، وليس لبيان أن كل الأحكام لكل الناس.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٣، فواتح الرحموت ٨/٢٨٠\".","vol":"3","page":228},{"text":"قُلْنَا: إذَا لَمْ يَكُنْ اخْتِصَاصٌ ظَهَرَ اقْتِصَارُ الْحُكْمِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَأَيْضًا فَقَوْلُ١ الرَّاوِي \"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَضَى\" يَعُمُّ، وَلَوْ اخْتَصَّ بِمَنْ سَوْقُهُ لَهُ٢ لَمْ يَعُمَّ لاحْتِمَالِ سَمَاعِ الرَّاوِي أَمْرًا أَوْ٣ نَهْيًا لِوَاحِدٍ، فَلا يَكُونُ عَامًّا٤.\nقَالُوا: لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَطْعِ وَالتَّخْصِيصِ.\nقُلْنَا: سِيقَ جَوَابُهُمَا.\nقَالُوا: يَلْزَمُ مِنْهُ٥ عَدَمُ فَائِدَةٍ حُكْمِيٍّ٦ عَلَى الْوَاحِدِ٧.\n_________\n١ في ض ب: قول.\n٢ ساقطة من ز ض ع.\n٣ في و: ع.\n٤ ستأتي هذه المسألة في الصفحة التالية.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ في ز: الحكم، وفي ع: حكم.\n٧ هذا طرف من حديث، وتتمته \"حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة\" وفي لفظ \"كحكمي على الجماعة\"، وهو حديث لا أصل له، كما قال العراقي، وقال: سئل عنه المزي والذهبي فأنكره، ولكن وردت احاديث كثيرة تشهد لصحة معناه، منها ما رواه الإمام مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: \"أتيت النبي ﷺ في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين لأيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، قال: \"فيما استطعتن وأطقتن\"، قال: قلنا الله ورسول أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: \"أني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة\" أو \"مثل قولي لا مرأة واحدة\"، قال ابن كثير في تفسيره: إسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه مختصرًا بدون الجملة الأخيرة.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٥/٢٢٠، سنن النسائي ٧/١٣٤، سنن ابن ماجه ٢/٩٥٩، سنن الدارقطني ٤/١٤٦، مسند أحمد ٦/٣٥٧، الموطأ ص٦٠٨ ط الشعب، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٣، كشف الخفا ١/٤٣٦، تفسير ابن كثير ٤/٣٥٢ طبعة عيسى الحلبي، فيض القدير ٣/١٦\".","vol":"3","page":229},{"text":"قُلْنَا: الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَصْلًا.\n\"وَفِعْلُهُ\" أَيْ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ \"فِي تَعَدِّيهِ إلَيْهَا\" أَيْ إلَى الأُمَّةِ \"كَخِطَابٍ خَاصٍّ بِهِ\" أَيْ بِالنَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي١ أَنَّ فِعْلَهُ مُخْرَجٌ عَلَى الْخِلافِ فِي الْخِطَابِ الْمُتَوَجَّهِ إلَيْهِ ٢عِنْدَ الأَكْثَرِ٣.وَالْخِطَابُ الْمُتَوَجَّهُ إلَيْهِ لا٤ يَخْتَصُّ بِهِ إلاَّ بِدَلِيلٍ، فَكَذَا٥ فِعْلُهُ٦.\nوَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: يَتَعَدَّى فِعْلُهُ إذَا عُرِفَ وَجْهُهُ. يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ خِطَابُهُ٧.\n\"فَائِدَةٌ\":\n\"نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ٨\" وَقَوْلُهُ: قَضَى رَسُولُ\n_________\n١ في ز: أنه.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر: مختصر البعلي ص١١٤.\n٤ في ز: ولا.\n٥ في ش: وكذا.\n٦ انظر: العدة ١/٣١٨.\n٧ وهو قول أبي المعالي وغيره، \"انظر: مختصر البعلي ص١١٤\".\n٨ هذا الحديث رواه الإمام مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: الموطأ ص٤١٢ ط الشعب، المنتقى ٥/٤١، مسند أحمد ١/١١٦، ٣٠٢، ٢/١٥٤، صحيح مسلم ٣/١١٥٣، سنن أبي داود ٢/٢٢٨، تحفة الأحوذي ٤/٤٢٦، سنن النسائي ٧/٢٣٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٩، سنن الدارمي ٢/٢٥١، مختصر سنن أبي داود ٥/٤٥، نيل الأوطار ٥/١٦٦\".","vol":"3","page":230},{"text":"اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ١ \"يَعُمُّ كُلَّ غَرَرٍ\" وَكُلَّ جَارٍ٢.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ٣.\nلَنَا: أَنَّ الصَّحَابِيَّ الرَّاوِيَ٤ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ صِيغَةَ الْعُمُومِ، وَهِيَ الْجَارُ وَالْغَرَرُ، لِكَوْنِهِمَا مُعَرَّفَيْنِ فَاللاَّمُ الْجِنْسِ، إلاَّ إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ صِيغَةَ الْعُمُومِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ٥ أَنَّهُ سَمِعَ٦ صِيغَةَ الْعُمُومِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الصِّدْقُ فِيمَا فَعَلَهُ، فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ٧.\n_________\n١ روى هذا الحديث بهذا اللفظ النسائي عن أبي رافع، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ \"الجار أحق بشفعة جاره\" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة مرفوعًا بلفظ: \"جار الدار أحق بالدار من غيره\".\n\"انظر: مسند أحمد ٣/٣٥٣، ٥/١٧، ٢٢، سنن أبي داود ٢/٢٥٦، سنن النسائي ٧/٢٨١، تحفة الأحوذي ٤/٦٠٩، سنن ابن ماجه ٢/٨٣٣، أقضية رسول الله ﷺ ص٨٨، مختصر سنن أبي داود ٥/١٦٩ وما بعدها، نيل الأوطار ٥/٣٧٥\".\n٢ اختار هذا القول الآمدي والشوكاني وغيرهما، وقال الرازي: \"فالاحتمال فيهما، ولكن جانب العموم أرجح\" \"المحصول ج١ ق٢/٦٤٧\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، إرشاد الفحول ص١٢٥، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٨٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٩، مختصر الطوفي ص١٠٣، مختصر البعلي ص١١٢، الروضة ٢/٢٣٥\".\n٣ انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٦٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، البرهان ١/٣٤٨، المحصول ج١ ق٢/٦٤٢، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، شرح الورقات ص١٠٥، اللمع ص١٧، التمهيد ص٩٨، نزهة الخاطر ٢/١٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، جمع الجوامع ٢/٣٦، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر الطوفي ص١٠٣، مختصر البعلي ص١١٣، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٦.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ز ع ض ب.\n٦ في ش: لم ينقل.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، التوضيح على التنقيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، إرشاد الفحول ص١٢٥، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر الطوفي ص١٠٣.","vol":"3","page":231},{"text":"وَاحْتَجَّ١ الْخَصْمُ عَلَى أَنَّهُ لا عُمُومَ لَهُ٢؛ لأَنَّهُ حِكَايَةُ الرَّاوِي، وَحِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِأَنْ رَأَى٣ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ غَرَرٍ خَاصٍّ، أَوْ قَضَى لِجَارٍ٤ خَاصٍّ، فَنَقَلَ صِيغَةَ الْعُمُومِ لِظَنِّهِ عُمُومَ الْحُكْمِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً، فَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عَامَّةٌ، فَنَقَلَهَا عَامَّةً، وَحِينَئِذٍ فَلا يُمْكِنُ الاحْتِجَاجُ بِهِ؛ لأَنَّ الاحْتِجَاجَ بِالْمَحْكِيِّ، لا٥ بِالْحِكَايَةِ، إلاَّ إذَا طَابَقَتْهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ٦.\nقُلْنَا: مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الاحْتِمَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَادِحًا فَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ، لأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الرَّاوِي مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلأَنَّ اللاَّمَ غَالِبًا لِلاسْتِغْرَاقِ، فَحَمْلُهُ عَلَى\n_________\n١ في ز: فاحتج.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: روى عن.\n٤ في ش: لعارض.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ انظر أدلة الجمهور في عدم العموم في \"المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، المحصول ج١ ق٢/٦٤٢، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، شرح الورقات ص١٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٦٦، ٦٧، التمهيد ص٩٧، اللمع ص١٧، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر ص١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٧\".","vol":"3","page":232},{"text":"الْعَهْدِ خِلافُ الْغَالِبِ١.\n_________\n١ ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في \"التقريب\" والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه، وحكاه عن أبي القفال: التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف \"أن\"، فيكون للعموم، كقوله: \"قضى أن الخراج بالضمان\" وبين لا يقترن فيكون خاصًا، نحو \"قضى بالشفعة للجار\".\nوذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار خارجي. \"انظر: إرشاد الفحول ص١٢٥\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، نزهة الخاطر ٢/١٤٦، مختصر الطوفي ص١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٥\".","vol":"3","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:</span>\nوَهُوَ أَنَّ لَفْظَ النِّسَاءِ لا يَعُمُّ الرِّجَالَ. وَلا الرَّهْطَ١ قَطْعًا٢\n\"وَيَعُمُّ نَحْوُ\" لَفْظِ \"النَّاسِ، وَ\" لَفْظِ \"الْقَوْمِ\" كَالإِنْسِ وَالآدَمِيِّينَ \"الْكُلِّ\" أَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ٣ ثُمَّ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ خَاصَّةً٤.\nوَفِي مَدْلُولِ \" الْقَوْمِ \" ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْقَوْمُ: الْجَمَاعَةُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا٥، أَوْ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً، أَوْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، وَيُؤَنَّثُ٦.اهـ.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤، المحصول ج١ ق٢/٦٢١، تيسير التحرير ١/٢٣١، المعتمد ١/٢٥٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، الروضة ٢/٢٣٦، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ١٢٦.\n٣ ساقطة من ض ع.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، البرهان ١/٣٦٠، ١٢٧، مختصر البعلي ص١٤٤، المسودة ص٩٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤، المنخول ص١٤٣، المنتقى ٢/٧٩، الروضة ٢/٢٣٦.\n٤ انظر: كشف الأسرار ٢/٥، التلويح على التوضيح ١/٢٢٦.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ القاموس المحيط ٤/١٦٩-١٧٠.","vol":"3","page":234},{"text":"وَيُسْتَأْنَسُ لِلأَوَّلِ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ ١ فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ٢ اهـ.\nوَنَحْوُ: الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُزْكِينَ٣ \"كَالْمُسْلِمِينَ، وَ\" نَحْوُ٤ \"فَعَلُوا\" كَكُلُوا وَشَرِبُوا، وَكَذَا٥ افْعَلُوا كَكُلُوا وَاشْرَبُوا٦، وَيَفْعَلُونَ كَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَفَعَلْتُمْ كَأَكَلْتُمْ وَشَرِبْتُمْ، وَكَذَا اللَّوَاحِقُ، كَذَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ٧ \"يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا\" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه٨.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَعُمُّ، اخْتَارَهُ٩ أَبُو الْخَطَّابِ وَالطُّوفِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَنَقَلَهُ١٠ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ١١.\n_________\n١ الآية ٣١ من الأحقاف.\n٢ انظر: كشف الأسرار ٢/٥، التلويح على التوضيح ١/٢٢٦.\n٣ في ش: والمشركين.\n٤ في ب: ونحوه.\n٥ في ش: وكذلك.\n٦ في د: وشربوا.\n٧ في ش: الذكور.\n٨ انظر هذه المسألة في \"الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، البرهان ١/٣٥٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، المستصفى ٢/٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٤، المنخول ص١٤٣، المعتمد ١/٢٥٠، المحصول ج١ ق٢/٦٢٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، التمهيد ص١٠٤، العدة ٢/٣٥١، فواتح الرحموت ١/٢٧٣، تيسير التحرير ١/٢٣١، الإحكام لابن حزم ١/٣٢٤، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٢٧، الروضة ٢/٢٢٦، مختصر الطوفي ص١٠٣.\n٩ في ش ب: اختارها.\n١٠ في ع: ونقل.\n١١ وهذا القول رجحه الغزالي والباقلاني وغيرهما.\n\"انظر: المستصفى ٢/٧٩، البرهان ١/٣٥٨، المحصول ج١ ق٢/٦٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، نهاية السول ٢/٨٨، جمع الجوامع ١/٤٢٩، المعتمد ١/٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، فواتح ١/٢٧٣، تيسير التحرير ١/٢٣١، الروضة ٢/٢٣٦، مختصر البعلي ص١١٤، مختصر الطوفي ص١٠٣، التمهيد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، فتح الغفار ١/٩٣، إرشاد الفحول ص١٢٧\".","vol":"3","page":235},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: إنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، بَلْ بِالْعُرْفِ١، أَوْ بِعُمُومِ الأَحْكَامِ أَوْ٢ نَحْوُ ذَلِكَ.\nقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: انْدِرَاجُ النِّسَاءِ تَحْتَ لَفْظِ \"الْمُسْلِمِينَ\" بِالتَّغْلِيبِ لا بِأَصْلِ الْوَضْعِ٣.\nوَ٤ قَالَ الإِبْيَارِيُّ٥: لا خِلافَ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ وَالنُّحَاةِ فِي عَدَمِ تَنَاوُلِهِنَّ لِجَمْعٍ كَجَمْعِ الذُّكُورِ. وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ إلَى ثُبُوتِ التَّنَاوُلِ، لِكَثْرَةِ اشْتِرَاكِ النَّوْعَيْنِ فِي الأَحْكَامِ لا غَيْرُ، فَيَكُونُ الدُّخُولُ عُرْفًا لا لُغَةً.\nثُمَّ قَالَ: وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّنَاوُلِ: هَلْ يَكُونُ دَالًاّ عَلَيْهِمَا ٦بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ٧ عَلَيْهِمَا مَجَازًا صِرْفًا٨؟ خِلافَ٩، ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلاَّنِيِّ١٠: الثَّانِي١١، وَالْقِيَاسُ١٢ قَوْلُ أَبِي الْمَعَالِي\n_________\n١ في ش: العرف.\n٢ في ز ض ب: و.\n٣ البرهان ١/٣٥٩.\n\"وانظر: تيسير التحرير ١/٢٣١، إرشاد الفحول ص١٢٧\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش ض ب: الأنباري، وقال في \"إرشاد الفحول ص١٢٧\" ابن الأنباري.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز: و.\n٨ في ش ب: عرفًا.\n٩ في ش: خلاف الظاهر.\n١٠ في ش: والباقلاني.\n١١ في ب: والثاني.\n١٢ في ض ع: وقياس، وساقطة من ب.","vol":"3","page":236},{"text":"الأَوَّلِ١. اهـ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِمُشَارَكَةِ الذُّكُورِ فِي الأَحْكَامِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ٢.\nرُدَّ بِالْمَنْعِ بِلا لِدَلِيلٍ٣ وَلِهَذَا لَمْ يَعُمَّهُنَّ الْجِهَادُ وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهُمَا٤.\nأُجِيبَ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ لَعُرِفَ٥. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، وَخُرُوجُهُنَّ٦ مِنْ بَعْضِ الأَحْكَامِ لا يُمْنَعُ كَبَعْضِ الذُّكُورِ، وَلأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ غَلَّبُوا الْمُذَكَّرَ٧ بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ ﴿اهْبِطُوا﴾ ٨ لآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ٩.\nرُدَّ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَكُونُ مَجَازًا١٠.\nأُجِيبَ: لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعِلْمَ بِقَصْدِهِ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَعُمَّهُنَّ لَمَا عَمَّ١١ بِالْقَصْدِ، بِدَلِيلِ جَمْعِ الرِّجَالِ، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَلَوْ كَانَ مَجَازًا لَمْ يُعَدَّ الْعُدُولُ عَنْهُ عِيًّا١٢.\n_________\n١ ساقطة من ش، وفي د: للأول.\nوانظر: إرشاد الفحول ص١٢٧، العدة ٢/٣٥٤.\n٢ انظر: فواتح الرحموت ١/٢٧٣، ٢٧٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٦١، مختصر الطوفي ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨.\n٣ في ش: بلا دليل، وفي د: بل له دليل، وفي ب: لدليل.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، فواتح الرحموت ١/٢٧٥.\n٥ في ع ب: العرف.\n٦ في ض: وأخرجوهن، وفي ب: وإخراجهن.\n٧ في ش: الذكور.\n٨ الآية ٣٦ من البقرة، وأول الآية: ﴿أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ..﴾ الآية.\n٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، ١٢٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٥، تيسير التحرير ١/٢٣٢، مختصر الطوفي ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨.\n١٠ انظر: تيسير التحرير ١/٢٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤.\n١١ في ش: علم.\n١٢ في ز: عبثًا، وفي ض ع ب: عيبًا.","vol":"3","page":237},{"text":"قَالَ الْمَانِعُونَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \"مَا لَنَا لا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ١ الرِّجَالُ؟ فَنَزَلَتْ ﴿إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ..﴾ الآيَةَ٢ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ٣. وَلَوْ دَخَلْنَ لَمْ يَصْدُقْ نَفْيَهَا، وَلَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ لَهُ٤.\nرُدَّ: يَصْدُقُ، وَيَصِحُّ، لأَنَّهَا إنَّمَا٥ أَرَادَتْ التَّنْصِيصَ تَشْرِيفًا لَهُنَّ لا تَبَعًا٦.\nقَالُوا: الْجَمْعُ تَضْعِيفُ الْوَاحِدِ، وَمُسْلِمٌ لِرَجُلٍ، فَمُسْلِمُونَ لِجَمْعِهِ٧.\nرُدَّ: يُحْتَمَلُ مَنْعُهُ٨، قَالَهُ الْحَلْوَانِيُّ.\n_________\n١ في ع: تذكر.\n٢ الآية ٣٥ من الأحزاب.\nوانظر احتجاج الجمهور بالآية ورد الحنابلة عليهم، وجوابهم على الرد في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤\".\n٣ روى هذا الحديث النسائي وأحمد مرفوعًا، ورواه الترمذي مرسلًا.\n\"انظر: سنن النسائي ٥/٣٥٣، مسند أحمد ٦/٣٠١، ٣٠٥، تحفة الأحوذي ٨/٣٧٥\".\n٤ \"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٣، تيسير التحرير ١/٢٣١، مختصر الطوفي ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٧\".\n٥ ساقطة من ز ع ض ب.\n٦ يقول الإسنوي: \"فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن، ففائدة التأسيس أولى\" \"التمهيد ص١٠٤\".\nوانظر: تيسير التحرير ١/٢٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٤، ١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٧، فواتح الرحموت ١/٢٧٣\".\n٧ في ش ز: لجماعة.\nوانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٤، تيسير التحرير ١/٢٣٣.\n٨ في ب: جمعه.","vol":"3","page":238},{"text":"وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا١ بِأَنَّ٢ قَوْله تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ ٣ عَامٌّ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى٤.\nوَأَمَّا الْخَنَاثَى٥: فَعَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِ النِّسَاءِ: الْخَنَاثَى٦ أَوْلَى وَعَلَى الْمَنْعِ: فَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْفُقَهَاءِ: دُخُولُهُمْ فِي خِطَابِ النِّسَاءِ فِي التَّغْلِيظِ، وَالرِّجَالِ فِي التَّخْفِيفِ٧.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَمِمَّا يُخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَةُ الْوَاعِظِ الْمَشْهُورَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ لِلْحَاضِرِينَ عِنْدَهُ: طَلَّقْتُكُمْ ثَلاثًا، وَامْرَأَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لا يَدْرِي، فَأَفْتَى أَبُو الْمَعَالِي بِالْوُقُوعِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُقُوعِ.\nوَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَقَعَ، وَلَهُمْ فِيهَا٨ كَلامٌ كَثِيرٌ٩.\n\" وَإِخْوَةٌ وَعُمُومَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى١٠\"\n_________\n١ في ض: بعض أصحابنا.\n٢ في ش: أن.\n٣ الآية ١٧٨ من البقرة، وأول الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ...﴾ الآية.\n٤ انظر: مختصر البعلي ص١١٥.\n٥ في ش: الخنثى.\n٦ في ش ز: الخنثات.\n٧ في ش ز ض: التحقيق.\nوانظر التمهيد ١٠٥.\n٨ في ش: فيه.\n٩ حكى الغزالي هذه المسألة في كتابه \"البسيط\" الذي اختصر به كتاب \"نهاية المطلب\" لأبي المعالي الجويني.\n\"انظر: روضة الطالبين ٨/٥٥، التمهيد ص١٠٥-١٠٦\".\n١٠ انظر: مختصر البعلي ص١١٥.","vol":"3","page":239},{"text":"قَالَ١ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الإِخْوَةَ وَالْعُمُومَةَ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٢ وَالشَّرْحِ٣ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ٤ وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ فِيهِ٥ وَغَيْرُهُمْ، وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي الْوَاضِحِ: أَنَّ الإِخْوَةَ لا تَعُمُّ الإِنَاثَ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَعُمُّهُنَّ٦.\n\"وَتَعُمُّ٧ \"مَنْ\" الشَّرْطِيَّةُ الْمُؤَنَّثَ\"٨ لِقَوْلِهِ٩ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ ١٠ فَالتَّفْسِيرُ١١ بِالذَّكَرِ وَالأُنْثَى دَلَّ عَلَى تَنَاوُلِ١٢ الْقِسْمَيْنِ، وَلِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ\n_________\n١ في ب: قاله.\n٢ المغني ٦/٢٧٦.\n٣ الشرح الكبير ٦/٢٣٤ في الوقف، ٧/٢٤ الفرائض.\n٤ هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر، الغساني الحواراني ثم الدمشقي، سيف الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا فاضلًا، وكان وكيلًا لابن الجوزي في بناء مدرسته بدمشق، وذهب إلى بغداد لرفع حسابها إليه سنة ٦٥٦هـ فقتل شهيدًا بسيف التتار، صنف عدة تصانيف منها: \"التهذيب\" في اختصار \"المغني\" في مجلدين، ومنها \"اختصار الهداية\"، وله تعليق في الخلاف مختصرة، قال ابن رجب: \"وتصانيف غير محررة\".\nانظر ترجمته في \"ذيل طبقات الحنابلة ٢/٢٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٧\".\n٥ انظر: الفروع.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص١١٥.\n٧ في ش ز: فتعم.\n٨ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٥، جمع الجوامع ١/٤٢٨، نهاية السول ٢/٧٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٩، البرهان ١/٣٦٠، المحصول ج١ ق٢/٦٢٢، العدة ٢/٣٥١، إرشاد الفحول ص١٢٧.\n٩ في ب: كقوله.\n١٠ الآية ١٢٤ من النساء.\n١١ في ع: فالتعبير.\n١٢ ساقطة من ز.","vol":"3","page":240},{"text":"وَرَسُولِهِ﴾ ١ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ٢ ﷺ \"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ\". فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ٣ بِذُيُولِهِنَّ؟ ٤ فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَهْمِ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي مَنْ الشَّرْطِيَّةِ\" ٥.وَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌّ، فَدَخَلَهُ الإِمَاءُ عَتَقْنَ بِالإِجْمَاعِ، قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ٦.\nوَحَكَى غَيْرُهُ قَوْلًا: أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ. وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ٧، وَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرْتَدَّةِ، فَجَعَلُوا قَوْلَهُ ﷺ: \"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ\" ٨\n_________\n١ الآية ٣١ من الأحزاب.\n٢ في ز: ولقوله.\n٣ في ش ز ع: يصنع.\n٤ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر وغيره مرفوعًا، والشطر الأخير من الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أم سلمة ﵂ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٧ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/٦٠ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/٣٨١، ٣٨٥، سنن النسائي ٨/١٨٤، تحفة الأحوذي ٥/٤٠٦، الموطأ ص٥٧٠ ط الشعب، مسند أحمد ٢/٢٤، ٦/٢٩٣، سبل السلام ٤/١٥٨، سنن ابن ماجه ٢/١١٨١، ١١٨٥\".\n٥ قال الصنعاني: \"أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء، سواء كان من النساء أو الرجال، وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند سماعها الحديث: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ \" \"سبل السلام ٤/١٥٨\".\n٦ قال المجد بن تيمية: \"وهذا قول المحققين من أهل اللسان والأصول والفقه\".\n\"انظر: المحصول ج١ ق٢/٦٢٢، المسودة ص١٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٥، مختصر البعلي ص١١٥\".\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٥، البرهان ١/٣٦٠، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٨، نهاية السول ٢/٧٨، المحصول ج١ ق٢/٦٢٢، مختصر البعلي ص١١٥، المسودة ص١٠٥، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٦١، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٩، إرشاد الفحول ص١٢٧.\n٨ حديث صحيح رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١١٣، ٤/١٣٢، المطبعة العثمانية، مسند أحمد ١/٢،٢٨٢، ٥/٢٣١، سنن أبي داود ٢/٤٤٠، تحفة الأحوذي ٥/٢٤، سنن النسائي ٧/٦٩، سنن ابن ماجه ٢/٨٤٨، فيض القدير ٦/٩٥، نصب الراية ٣/٤٠٧، ٤٥٦، المستدرك ٤/٣٦٦\".","vol":"3","page":241},{"text":"لا يَتَنَاوَلُهَا١، وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ٢.\n\"وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا\" كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عِبَادِي \"عَبْدًا\" كُلُّهُ رَقِيقٌ \"وَمُبَعَّضًا\" قَلَّ الرِّقُّ فِيهِ أَوْ كَثُرَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ وَأَكْثَرِ أَتْبَاعِهِ وَالأَئِمَّةِ٣ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخَبَرِ، فَكَذَا فِي الأَمْرِ، وَبِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ٤.\nوَقِيلَ: لا يَدْخُلُونَ إلاَّ بِدَلِيلٍ٥.\nوَقِيلَ: إنْ تَضَمَّنَ تعبدًا٦ دَخَلُوا،\n_________\n١ احتج الحنفية بدليل آخر أن راوي الحديث عبد الله بن عباس ﵁ خالفه، وقال: لا تقتل المرأة بل تحبس، واعتبروا رأيه مخصصا للحديث. \"انظر: التمهيد ص١٢٥\".\n٢ انظر: العدة ٢/٣٥١، البرهان ١/٣٦٠.\n٣ في ش ز ع: أتباع الأمة.\n٤ وكذا الجهاد والحج، وذلك لأمر عارضٍ، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده.\n\"انظر: المعتمد ١/٣٠٠، جمع الجوامع ١/٤٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٢٩، المستصفى ٢/٧٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، البرهان ١/٣٥٦، المنخول ص١٤٣، المسودة ص٣٤، الروضة ٢/٢٣٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٩، ٢١١، مختصر البعلي ص١١٥، العدة ٢/٣٤٨، إرشاد الفحول ص١٢٨، مختصر الطوفي ص١٠٣، نزهة الخاطر ٢/١٤٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤\".\n٥ وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون، وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، المسودة ٣٤، التمهيد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، تيسير التحرير ١/٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، إرشاد الفحول ص١٢٨\".\n٦ في ش: أضمر العبيد.","vol":"3","page":242},{"text":"وَإِلاَّ فَلا١.\nقَالَ الْهِنْدِيُّ: الْقَائِلُونَ بِعُمُومِ دُخُولِ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ٢ فِي لَفْظِ \"النَّاسِ\" وَنَحْوِهِ، إنْ٣ زَعَمُوا أَنَّهُ لا يَتَنَاوَلُهُمْ لُغَةً فَمُكَابَرَةٌ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ أَخْرَجَهُمْ شَرْعًا فَبَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ٤.\n\"وَ\" يَدْخُلُ الَّذِينَ هُمْ \"كُفَّارٌ وَجِنٌّ٥ فِي\" مُطْلَقِ لَفْظِ \"النَّاسِ وَنَحْوِهِ\" مِثْلَ ﴿أُولِي الأَلْبَابِ﴾ ٦ فِي الأَصَحِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لُغَةً، وَبِهِ قَالَ الأُسْتَاذُ٧ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، إذْ لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ٨.\nأَمَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ هُمْ الْمُرَادُ، لا الْمُؤْمِنُونَ: عُمِلَ بِهَا، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا\n_________\n١ قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: إن كان لحق الله \"دخلوا\" وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"الإحكام للآمدي ٢/٣٧٠، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، المسودة ص٣٤، مختصر البعلي ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٨\".\n٢ في ب: الكفار والعبيد.\n٣ في ز: وإن.\n٤ انظر ما يتفرع على هذه القاعدة من أحكام العبيد في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، ٢٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٦، البرهان ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٢٥٣، إرشاد الفحول ص١٢٨، التمهيد ص١٠٤\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ الآية ١٧٩ من البقرة، وتتمة الآية ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾ وجاءت في آيات أخرى.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ وقيل: لا يعم الكافر، بناء على عدم تكليفه بالفروع، وقيل: تعمه النواهي دون الأوامر، وتقدم بحث هذا الموضوع في \"فصل الحكم التكليفي- مسألة: عل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ \" وللعلماء أقوال فيها.\n\"وانظر: المعتمد ١/٢٩٤ وما بعدها، العدة ٢/٣٥٨، المسودة ص٤٦، جمع الجوامع ١/٤٢٧، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٦٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، ٢٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٨\".","vol":"3","page":243},{"text":"لَكُمْ﴾ ١ لأَنَّ الأَوَّلَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ: أَمَّا نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيُّ٢، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ٣، أَوْ أَرْبَعَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ٤. وَالثَّانِي: لِكُفَّارِ مَكَّةَ.\nلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: بِأَنَّ اللاَّمَ فِي ذَلِكَ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، وَالْكَلامُ فِي الاسْتِغْرَاقِيَّةِ.\nوَقَوْلُهُ ﷾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ ٥ الْمُرَادُ الْكُفَّارُ بِدَلِيلِ بَاقِي الآيَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ، وَجَعَلَهُ مِنْ الْعَامِّ\n_________\n١ الآية ١٧٣ من آل عمران.\n٢ هو الصحابي نعيم بن مسعود بن عامر، الغطفاني الأشجعي، أبو سلمة، أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهم بعضٍ، وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود، وكان رسول الله ﷺ إلى ابن ذي اللحية، وكان نعيم يسكن المدينة، وكذلك ولده من بعده، توفي في آخر خلافة عثمان، وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة، ﵃.\nانظر ترجمته في: الإصابة ٣/٥٦٨، الاستيعاب ٣/٥٥٧، أسد الغابة ٥/٣٤٨، الخلاصة ص٤٠٣، تهذيب الأسماء ٢/١٣١\".\n٣ قال القرطبي: \"اختلف في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي: هو نعيم بن مسعود الأشجعي واللفظ عام، ومعناه خاص، كقوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ النساء/٥٤، يعني محمدًا ﷺ، وقال السدي: هو أعرابي جعل له جعل على ذلك، وقال ابن إسحاق وجماعة: يريد بالناس ركب عبد القيس، مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم، وقيل: الناس هنا المنافقون\" \"تفسير القرطبي ٤/٢٧٩\".\nوانظر: تفسير ابن كثير ١/٤٢٩، تفسير الطبري ٤/١٧٨ وما بعدها، تفسير القاسمي ٤/١٠٢٩\".\n٤ الرسالة ص٦٠.\nوهو ما رجحه الطبري وغيره \"انظر: تفسير الطبري ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ١/٣٠٧\".\n٥ الآية ٧٣ من الحج.","vol":"3","page":244},{"text":"الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ١، فَقَدْ يَدَّعِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، فَلا تَكُونُ أَلْ٢ فِيهَا عَهْدِيَّةً.\n\"وَ\" قَوْلُهُ ﷾: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ٣ لا يَشْمَلُ الأُمَّةَ\" أَيْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ٤ ﷺ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ٥.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷾ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ ٦ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا﴾ ٧ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ ٨ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى مُشَارَكَةِ الأُمَّةِ لَهُمْ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَلَيْهِمْ فَلا يَتَعَدَّاهُمْ٩.\nوَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى١٠.\n_________\n١ الرسالة ص٦٠.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٦٤ من آل عمران، وفي آيات أخرى كثيرة.\n٤ في د: أي المجيبة لنبينا محمد، وفي ض ع: المجيبة لنبينا، وفي ز: أي لنبينا، وفي ب: المجيبة لنبينا محمد.\n٥ انظر: جمع الجوامع ١/٤٢٩.\n٦ الآية ١٧١ من النساء.\n٧ الآية ٤٧من النساء. وفي ش ز ض ع ب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا﴾، وفي ب: يوجد آية بهذا اللفظ. وفي ض ب: \"أنزلنا\".\n٨ الآية ٦٤ من آل عمران، وفي ب: تتمة: ﴿أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ﴾ .\n٩ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩.\n١٠ جاء في هامش ش: \"إنما نودوا بهذا إلفاتا لهم إلى إقامة العمل بالكتاب الذي أنزله الله فرقانًا لهم، فأعرضوا عنه، وقلدوا الشيوخ والآباء، واتبعوا الأهواء فتفرقوا وضلوا، وكتاب الله أولى أن يدخل المخاطبون به في هذا النداء\".","vol":"3","page":245},{"text":"قَالَ١ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ٢: يَشْمَلُ الأُمَّةَ إنْ شَرَكُوهُمْ٣ فِي الْمَعْنَى، قَالَ: لأَنَّ شَرْعَهُ عَامٌّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، كَالْمُؤْمِنِينَ٤، فَثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِمْ، كَأُمِّيِّ٥ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَذَلِكَ كَافٍ لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ، فَإِنَّهُ يَعُمُّ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فَلا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى لأَهْلِ بَدْرٍ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ ٦ وَلأَهْلِ أُحُدٍ ﴿إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا﴾ ٧ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَعُمُّ غَيْرَهُمْ.\nقَالَ: ثُمَّ الشُّمُولُ هُنَا بِطَرِيقِ الْعَادَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَوْ٨ الاعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ، وَفِيهِ الْخِلافُ الْمَشْهُورُ.\nقَالَ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي اسْتِدْلالُ الآيَةِ عَلَى حُكْمِنَا، مِثْلَ٩ ﵁ ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ ١٠الآيَةَ فَإِنَّ هَذِهِ الضَّمَائِرَ رَاجِعَةٌ لِبَنِي إسْرَائِيلَ١١.\nقَالَ١٢: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخِطَابِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، أَمَّا خِطَابُهُ لَهُمْ\n_________\n١ في ض ع ب: وقال.\n٢ المسودة ص٤٧، بتصرف.\n٣ في ب: شاركوهم.\n٤ في ز: من المؤمنين.\n٥ في ع: كما في.\n٦ الآية ٦٩ من الأنفال.\n٧ الآية ١٢٢ من آل عمران.\n٨ في ش ز: و.\n٩ ز ض ع ب: بمثل.\n١٠الآية ٤٤ من البقرة.\n١١ انظر: المسودة ص٤٨.\n١٢ ساقطة من ع.","vol":"3","page":246},{"text":"عَلَى لِسَانِ مُوسَى١ وَغَيْرِهِ٢ مِنْ الأَنْبِيَاءِ ﵈: فَهِيَ مَسْأَلَةُ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا: هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا؟ وَالْحُكْمُ هُنَا لا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْخَطَّابِيِّ قَطْعًا، بَلْ بِالاعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٣.\n\"وَيَعُمُّهُ\" أَيْ يَعُمُّ٤ النَّبِيَّ ﷺ قَوْلُهُ ﷾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ٥، وَ﴿يَا عِبَادِي﴾ ٦ وَنَحْوُ ذَلِكَ٧، كَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ [حَيْثُ لا قَرِينَةَ تَخُصُّهُمْ] ٨ نَحْوُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ٩ لأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالاسْتِجَابَةِ.\nوَقِيلَ: يَعُمُّهُ١٠ خِطَابُ الْقُرْآنِ دُونَ خِطَابِ السُّنَّةِ١١.\n_________\n١ في ز ض ع ب: موسى ﷺ.\n٢ في ض ب: أو.\n٣ المسودة ص٤٨، وانظر: البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٩.\n٤ في ض ب: ويعم.\n٥ الآية ٢١ من البقرة، وفي آيات أخرى.\n٦ الآية ٥٦ من العنكبوت، والآية ٥٣ من الزمر.\n٧ في ب: سطر كامل مكرر \"يا أمة محمد ... مأمورون\".\n٨ وقال الصيرفي والحليمي من الشافعية: إلا أن يكون معه: قل، فلا تعمه.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢، المحصول ج١ ق٣/٢٠٠، البرهان ١/٣٦٥، ٣٦٧، جمع الجوامع ١/٤٢٩، نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٨١،شرح تنقيح الفصول ص١٩٧، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ٢/٢٥٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٦، مختصر البعلي ص١١٥، إرشاد الفحول ص١٢٩، المسودة ص٣٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٧\".\n٩ الآية ٢٤ من الأنفال.\n١٠ في ض: يعم.\n١١ انظر: إرشاد الفحول ص١٢٩.","vol":"3","page":247},{"text":"وَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ١ خِطَابُ الْقُرْآنِ وَلا خِطَابُ السُّنَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُشَافَهَةِ، وَلأَنَّ الْمُبَلِّغَ -بِكَسْرِ اللاَّمِ- غَيْرُ الْمُبَلَّغِ - بِفَتْحِهَا، وَالآمِرَ وَالنَّاهِيَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ، فَلا يَكُونُ دَاخِلًا٢.\nرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخِطَابَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مِنْ اللَّهِ ﷾ لِلْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُبَلِّغٌ لِلْأُمَّةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ٣ ﷾ هُوَ الآمِرُ وَالنَّاهِي، وَجِبْرِيلَ هُوَ الْمُبَلِّغُ لَهُ، وَلا يُنَافِي كَوْنَ النَّبِيِّ ﷺ مُخَاطِبًا مُخَاطَبًا وَ٤مُبَلِّغًا وَ٥مُبَلَّغًا بِاعْتِبَارَيْنِ٦.\nوَرُبَّمَا اعْتَلَّ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنَّهُ ﷺ لَهُ خَصَائِصُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ لِخُصُوصِيَّتِهِ٧، بِخِلافِ الأَمْرِ٨ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ النَّاسَ٩.\nوَرُدَّ١٠ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ\n_________\n١ في ض ب: يعم لا.\n٢ انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٨١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢، البرهان ١/٣٦٥، تيسير التحرير ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٢/٢٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٧، إرشاد الفحول ص١٢٩\".\n٣ في ز ض ع ب: فالله.\n٤ ساقطة من ض ع ب.\n٥ ساقطة من ض ع ب.\n٦ انظر أدلة هذا القول بان الخطاب يعم النبي ﷺ في \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٦، البناني على جمع الجوامع ١/٤٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢ وما بعدها، البرهان ١/٣٦٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٥\".\n٧ في ب: لخصوصية.\n٨ في ع: الآمر.\n٩ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٢، البرهان ١/٣٦٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٨، المسودة ص٣٣\".\n١٠ في ع: رد.","vol":"3","page":248},{"text":"دَلِيلٌ١.\nوَتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ: هَلْ يَكُونُ نَسْخًا فِي حَقِّهِ؟\nإنْ قُلْنَا: يَعُمُّهُ٢ الْخِطَابُ فَنَسْخٌ، أَيْ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَمَلِ، لأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ، وَإِلاَّ فَلا٣.\n\"وَيَعُمُّ\" الْخِطَابُ \"غَائِبًا وَمَعْدُومًا\" حَالَتُهُ٤ \"إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ لُغَةً\" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ٥.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لَيْسَ النِّزَاعُ فِي قَوْلِنَا \"وَيَعُمُّ الْغَائِبَ وَالْمَعْدُومَ إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ\" فِي الْكَلامِ النَّفْسِيِّ، بَلْ هَذِهِ خَاصَّةٌ بِاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ، وَلأَنَّنَا\n_________\n١ قال العضد: \"الجواب أن انفراده ف ذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقًا، فإن عدم الحكم قد يكون لمانع، كما قد يكون لعدم المقتضي، وذلك كما لو خرج المريض والمسافر وغيرهما من عمومات مخصوصة، ولا يوجب ذلك خروجهم من العمومات مطلقًا\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٧\".\nوقال الآمدي: \"إن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب، ولهذا فإن الحائض والمسافر والمريض، كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب\" \"الإحكام ٢/٢٧٤\".\n\"وانظر: المستصفى ٢/٨١، البرهان ١/٣٦٥، فواتح الرحموت ١/٢٧٨\".\n٢ في ب: يعم.\n٣ انظر: إرشاد الفحول ص١٢٩.\n٤ في ش: حالما.\n٥ انظر هذه المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٨، نهاية السول ٢/٨٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٤، المحصول ج١ ق٢/٤٢٩، فواتح الرحموت ١/٢٧٩، تيسير التحرير ١/٢٥٥، المنخول ص١٢٤، البرهان ١/٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص١٤٥، مختصر الطوفي ص٩٢، الروضة ٢/٢١٣، إرشاد الفحول ص١٢٨\".\nوتقدمت هذه المسألة في فصل التكليف، \"المجلد الأول ص ٥١٣ وما بعدها\".","vol":"3","page":249},{"text":"مَأْمُورُونَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَحَصَلَ١ ذَلِكَ إخْبَارًا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ وُجُودِنَا فَاقْتَضَى٢ بِطَرِيقِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَأَنْ لا يَكُونَ قَسِيمًا٣ لِلْخَبَرِ٤. اهـ.\nوَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ٥ الْخِطَابُ إلاَّ بِدَلِيلٍ آخَرَ٦.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمِمَّا اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِهِ: الْخِطَابُ الْوَارِدُ شِفَاهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ - ﴿يَا عِبَادِي﴾ لا٧ خِلافَ في٨ انه عَامٌّ فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مَنْ٩ لَمْ يُشَافَهْ بِهِ،\n_________\n١ في ز: فحصل.\n٢ في ش ز ع ض: مقتضٍ.\n٣ في ض: قسمًا.\n٤ انظر: إرشاد الفحول ص١٢٨.\n٥ في ض ب: يعم.\n٦ قال الغزالي: \"فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله ﷺ، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائدٍ\" \"المستصفى ٢/٨٣\".\nوقال الآمدي: \"فذهب أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن الرسول ﷺ، ولا يثبت حكمه إلى من بعدهم إلا بدليل أخر\" \"الإحكام ٢/٢٧٤\".\nواستدل لذلك الإسنوي فقال: \"لنا أنه لم يتناول الصبي والمجنون، فالمعدوم أولى\" \"التمهيد ص١٠٧\".\n\"وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، المستصفى ١/٨١، نهاية السول ٢/٨٨، تيسير التحرير ١/٢٥٥، مختصر الطوفي ص٦٢، ٩٢، الروضة ٢/٢١٣، جمع الجوامع ١/٤٢٧، المحصول ج١ ق٢/٤٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٨، إرشاد الفحول ص١٢٨\".\nوتقدمت هذه المسألة في \"المجلد الأول ص٥١٣\" بعنوان: تكليف المعدوم.\n٧ في ز: بلا.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ض ب: لمن.","vol":"3","page":250},{"text":"سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا غَائِبًا وَقْتَ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعْدُومًا بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ الْغَائِبُ وَ١ الْمَعْدُومُ بَعْدَ وُجُودِهِ تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي جِهَةِ عُمُومِهِ.\nوَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعَامَّ الْمُشَافَهَ فِيهِ بِحُكْمٍ، لا خِلافَ فِي شُمُولِهِ لُغَةً لِلْمُشَافَهِينَ، وَفِي غَيْرِهِمْ حُكْمًا، وَكَذَا الْخِلافُ فِي غَيْرِهِمْ هَلْ٢ الْحُكْمُ شَامِلٌ لَهُمْ بِاللُّغَةِ أَوْ بِدَلِيلٍ آخَرَ؟\nذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ مِنْ اللَّفْظِ، أَيْ اللُّغَوِيِّ.\nوَذَهَبَ الأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ٣.\nوَذَلِكَ مِمَّا عُلِمَ مِنْ عُمُومِ٤ دِينِهِ ﷺ بِالضَّرُورَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﷾ ﴿لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ ٥ وَقَوْلُهُ ﷺ \"وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً\" ٦.\nقَالَ: وَهَذَا مَعْنًى قول٧ كَثِيرٌ، كَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ مِثْلَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: وهل.\n٣ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٨، المستصفى ٢/٨٣ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٦٣٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، تيسير التحرير ١/٢٥٥، إرشاد الفحول ص١٢٩.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ الآية ١٩ من الأنعام.\nوانظر: تفسير ابن كثير ٢/١٢٦ ط عيسى الحلبي، تفسير القرطبي ٢/٣٩٩، تفسير الخازن ٢/١٠٢، تفسير القاسمي ٦/٢٢٦٨.\n٦ هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن سعد عن جابر وأبي هريرة وخالد بن معدان ﵃ مرفوعا، ولفظه في \"مسلم\": \"فضلت على الأنبياء بست.. وأرسلت إلى الخلق كافة\"، وعبارة البخاري: \"وبعثت إلى الناس عامة\".\n\"انظر: فتح الباري ١/٣٤٨ ط عبد الرحمن، صحيح مسلم ١/٣٧١، سنن النسائي ١/١٧٢، سنن الدارمي ١/٣٢٣، فيض القدير ٣/٢٠٢\".\n٧ ساقطة من ش.","vol":"3","page":251},{"text":"لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ، أَيْ لِمَنْ بَعْدَ١ الْمُوَاجِهِينَ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ٢.\nوَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لا يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ٣.\nوَأَجَابُوا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْخَصْمُ، بِأَنَّهُ٤ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْدُومُونَ مُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ مُرْسَلًا إلَيْهِمْ، بِأَنَّهُ٥ لا يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ٦ فِي الإِرْسَالِ، بَلْ مُطْلَقُ الْخِطَابِ كَافٍ٧.وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n\" وَالْمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلامِهِ٨\" أَيْ كَلامِ نَفْسِهِ \"مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْكَلامُ خَبَرًا أَوْ إنْشَاءً، أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا \"إنْ صَلَحَ\" عِنْدَ دُخُولِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ٩، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ\n_________\n١ في د: لمن بعدهم، وفي ش ز: من بعدهم.\n٢ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧.\nوأضاف ابن الحاجب فقال: \"وأيضًا إذا أمتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر\".\n\"وانظر: فواتح الرحموت ١/٢٧٩، التهميد ص١٠٧\".\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧.\n٤ في ش: فإنه.\n٥ في ش: فإنه.\n٦ في ض ب: الشافهي.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٩٣.\n٨ ذكر ابن الحاجب وابن السبكي وابن قدامة وغيرهم هذه المسألة بعبارة \"المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه\".\n٩ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، الروضة ٢/٢٤١، جمع الجوامع ١/٣٨٤، البرهان ١/٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، ٢٢١، المستصفى ٢/٨٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٨٠، المحصول ج١ ق٣/١٩٩، المنخول ص١٤٣، مختصر الطوفي ص١٠٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، نهاية السول ٢/٨٩، التمهيد ص١٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠\".","vol":"3","page":252},{"text":"عَلِيمٌ﴾ ١ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ ﴿شَيْءٍ﴾ عَلَيْهِ تَعَالَى٢. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ٣.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلاَّ بِدَلِيلٍ.\nوَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا٤.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي٥ النَّهْيِ٦.\nوَخَرَجَ بِقَوْلِنَا \"إنْ صَلَحَ\" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ٧ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ\n_________\n١ الآية ٢٨٢ من البقرة، والآية ١٧٦ من آل عمران، والآية ٣٥، ٦٤ من النور، والآية ١٦ من الحجرات، والآية ١١ من التغابن.\n٢ ساقطة من ض ع ب.\n٣ قال ابن قدامة: \"والأصل اتباع العموم\" \"الروضة ٢/٢٤١\".\n\"وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المنخول ص١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٧، تيسير التحرير ١/٢٥٦، مختصر الطوفي ص١٠٥، إرشاد الفحول ص١٣٠\".\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، المستصفى ٢/٨٨، البرهان ١/٣٦٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، الروضة ٢/٢٤١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٥، مختصر الطوفي ص ١٠٥.\n٥ في ز ض ع ب: و.\n٦ عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحًا في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي: \"وقال أبي الخطاب إلا في الأمر\" \"مختصر الطوفي ص١٠٥\"، وقال البعلي: \"واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد\" \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦\"، وقال البعلي أيضًا في \"مختصره ص١١٥\": \"فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب\" وقال ابن قدامة: \"واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر\" \"الروضة ٢/٢٤١\".\n\"وانظر: جمع الجوامع ١/٤٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، المحصول ج١ ق٣/٢٠٠، إرشاد الفحول ص١٣٠\".\n٧ ساقطة من ض.","vol":"3","page":253},{"text":"قَوْلِهِ ﷺ: \"إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ\" ١.\n\"وَتَضَمَّنَ\" كَلامٌ \"عَامٌّ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا كَالأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ ٢ وَقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٣ وَقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ٤: \"لا يُمْنَعُ عُمُومُهُ\" أَيْ لا يُغَيَّرُ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٥، إذْ لا تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ، وَبَيْنَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، فَيَحْمِلُ٦ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَغَيْرَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ، إذْ لا صَارِفَ لَهُ عَنْهُ٧.\n_________\n١ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٥١، صحيح مسلم ٣/١٢٦٧، سنن أبي داود ٢/١٩٩، تحفة الأحوذي ٥/١٣٢، سنن النسائي ٧/٤، سنن ابن ماجه ١/٦٧٧، الموطأ ص٢٩٧ ط الشعب، مسند أحمد ٢/٧، النووي على مسلم ١١/١٠٥، نصب الراية ٣/٢٩٥، مختصر سنن أبي داود ٤/٣٥٧، التلخيص الحبير ٤/١٦٨\".\n٢ الآيتان ١٣-١٤ من الانفطار.\n٣ الآية ٣٤ من التوبة، وتتمة الآية ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ .\n٤ الآية ٥ من المؤمنون.\n٥ صحح هذا القول الآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب، ونسب الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور مخالفة لشافعية لذلك بإطلاق.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، مختصر ابن الحجاب ٢/١٢٨، جمع الجوامع ١/٤٢٢، نهاية السول ٢/٨٩، فتح الغفار ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، المعتمد ١/٣٠٢، مختصر البعلي ص١١٦، المسودة ص١٣٣، التبصرة ص١٩٣، اللمع ص١٦، التمهيد ص٩٨، إرشاد الفحول ص١٣٣\".\n٦ في ش ز: فيحتمل.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، المحلي والبناني على جمع الجوامع١/ ٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، إرشاد الفحول ص١٣٣\".","vol":"3","page":254},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ، لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ، فَلَمْ يَعُمَّ١.\nرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَلا مُنَافَاةَ٢.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ، قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ، إلاَّ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ٣ لِذَلِكَ عَلَيْهِ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ ٥ مَعَ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ٦ فَالأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا\n_________\n١ وهذا قول بعض الشافعية، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب، وأن الصحيح أنه بعم، وهو قول الثابت عن الشافعي، وقال الشيرازي عن القول: بعدم العموم: وهذا خطأ \"اللمع ص١٦\"، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية ولعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق.\n\"انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المسودة ص١٣٣، المحصول ج١ ق٣/٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، التبصرة ص١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٣، ٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٢١، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٣٣\".\n٢ أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم.\n\"انظر: المحصول ج١ ق٣/٢٠٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٨، ١٢٩، التبصرة ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٤، تيسير التحرير ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٣٣\".\n٣ في ز ض ع ب: يسبق.\n٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.\n٥ الآية ٢٣ من النساء، وأول الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...﴾، وفي ب: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .\n٦ الآية ٣ من النساء، وأول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .","vol":"3","page":255},{"text":"الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى داود١ الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ، بِالثَّانِيَةِ عَلَى٢ إبَاحَةُ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ٣. اهـ.\n\"وَمِثْلَ\" أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ ﷾ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ٤ يَعُمُّ \"فَيَقْتَضِي\" الْعُمُومُ \"أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ\" فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا٥، وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ٦، إلاَّ أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ. وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ٧.\nوَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ: يَكْفِي الأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: الثانية علة.\n٣ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢.\n٤ الآية ١٠٣ من التوبة.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ انظر هذه المسألة في \"نهاية السول ٢/٩٠، جمع الجوامع ١/٤٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨، التمهيد ص٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٢٦\".\n٧ قال الشافعي: \"ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض\" \"الرسالة ص١٩٦\".\n٨ يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان: \"الجمع المضاف إلى جمع\"، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخي وقال: \"ومأخذ الكرخي دقيق\" كما أيده ابن عبد الشكور.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٨٢، فواتح الرحموت ١/٢٨٢، تيسير التحرير ١/٢٥٧، ٢٥٨، أصول السرخسي ١/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٧٩، التمهيد ص١٠٠، إرشاد الفحول ص١٢٦\".","vol":"3","page":256},{"text":"قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: خِلافًا لِلأَكْثَرِينَ، ثُمَّ قَالَ: لَنَا أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ، يَصْدُقُ١ أَنَّهُ٢ أُخِذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ، فَيَلْزَمُ الامْتِثَالُ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ، وَلا يَجِبُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ٣. اهـ.\nوَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ: بِمَنْعِ صِدْقِ ذَلِكَ، لأَنَّ ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ جَمْعٌ مُضَافٌ. فَكَانَ٤ عَامًّا فِي كُلِّ نَوْعٍ نَوْعٌ وَفَرْدٍ فَرْدٌ٥، إلاَّ مَا خَرَجَ بِالسَّنَةِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ٦.\nوَعَنْ الثَّانِي: بِأَنَّ الْمُرَادَ: عَنْ كُلِّ نِصَابٍ نِصَابٌ، كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ٧.\nوَمِمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجًا٨ لِلْكَرْخِيِّ٩: أَنَّ \"مِنْ\" فِي الآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ، وَلَوْ كَانَتْ الآيَةُ عَامَّةً. وَالتَّبْعِيضُ: يَصْدُقُ بِبَعْضِ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ١٠.\n_________\n١ في ش ب: بصدق بواحدة، وما أثبتاه من نسخة ز ض ع ومختصر ابن الحاجب.\n٢ في ش ز ض ع: أنها، والأعلى من \"مختصر ابن الحاجب\".\n٣ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨.\n٤ في ش: وكان.\n٥ في ب: وكل فرد فرد.\n٦ قال الشافعي ﵀: \"فكان مخرج الآية عامًا في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض\" \"الرسالة ص١٨٧\".\n\"وانظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، إرشاد الفحول ص١٢٦\".\n٧ انظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨.\n٨ في ب: احتجاج.\n٩ في ش: على الكرخي، وفي ض: الكرخي.\n١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩.","vol":"3","page":257},{"text":"وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ١ مِنْهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ٢ \"مِنْ\" لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً ٣.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ب: أسقطت.\n٣ وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده \"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩\".\nوانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٢٦.","vol":"3","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما</span>\n...\n\"فَصْلُ\"\nالْقِرَانِ: أَنْ١ يَقْرُنَ الشَّارِعُ٢ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا\" أَيْ فِي اللَّفْظِ \"لا يَقْتَضِي\" ذَلِكَ الْقُرْآنِ٣ \"تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا\" أَيْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ \"حُكْمًا فِي غَيْرِ\" الْحُكْمِ \"الْمَذْكُورِ إلاَّ بِدَلِيلٍ\" مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٤، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ\" ٥ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ٦.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لا يَلْزَمُ مِنْ تَنَجُّسِهِ٧ بِالْبَوْلِ تَنَجُّسُهُ٨ بِالاغْتِسَالِ.\n_________\n١ في ض ع: بأن.\n٢ في ب: الشرع.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر: المسودة ص١٤٠، التبصرة ص٢٢٩، التمهيد ص٧٥، اللمع ص٢٥، جمع الجوامع ٢/١٩، أصول السرخسي ١/٢٧٣، مختصر البعلي ص١١٣.\n٥ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه\"، ورواه الترمذي والنسائي بلفظ: \"ثم يتوضأ منه\" وروى مسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب\" ف قال: كيف يفعل با أبا هريرة؟ قال \"يتناوله تناولًا\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٥٤، صحيح مسلم ١/٢٣٥، ٢٣٦، سنن أبي داود ١/١٧، تحفة الأحوذي ١/٢٢٢، سنن النسائي ١/٤٤، ١٠٣، سنن ابن ماجه ١/١٢٤، ١٩٨، مختصر سنن أبي داود ١/٧٥، شرح السنة ٢/٦٦، الفتح الكبير ٣/٣٥٢، إحكام الأحكام ١/٦٢\".\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/١٩، المسودة ص١٤٠.\n٨ ٧ في ش ز: تنجسه.","vol":"3","page":259},{"text":"وَمِنْ الدَّلِيلِ أَيْضًا: قَوْلُهُ ﷾ ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١ فَعَطَفَ وَاجِبًا عَلَى مُبَاحٍ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ وَعَدَمُ دَلِيلِهَا٢.\nوَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ وَجَمْعٌ. لأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ٣، نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٤ فَلِذَلِكَ لا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، لأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ دُخُولُهُ فِي الزَّكَاةِ لَكَانَ فِيهِ عَطْفٌ وَاجِبٌ عَلَى مَنْدُوبٍ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مَنْدُوبَةٌ٥ اتِّفَاقًا٦.\nوَضَعُفَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي اشْتِرَاكِ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ: إنَّمَا هُوَ فِيمَا ذَكَرَ، لا فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ، وَ٧ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَيْنِ الْعَامَّيْنِ٨ إذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَخُصَّ أَحَدُهُمَا: لا يَقْتَضِي٩ تَخْصِيصَ١٠ الآخَرِ١١،\n_________\n١ الآية ١٤١ من الأنعام.\n٢ انظر: اللمع ص٢٥.\n٣ وهو قول المزني من الشافعية. \"انظر: جمع الجوامع ٢/١٩، التبصرة ص٢٢٩، اللمع ص٢٥، فتح الغفار ٢/٥٨، مختصر البعلي ص١١٣، المسودة ص١٤٠\".\n٤ الآية ٤٣ من البقرة.\n٥ في ب: مندوبة عليه.\n٦ انظر: أصول السرخسي ١/٢٧٣، فتح الغفار ١/٥٩.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في د ض: العاملين.\n٩ في ع: يقضي.\n١٠ في ع: بتخصيص.\n١١ سيذكر المصنف هذه المسألة في الصفحة ٢٦٢، وسيكررها في آخر بحث الخاص، وبين الشوكاني سبب تكرار هذه المسألة في العام والخاص فقال: \"فهذه المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص\" \"إرشاد الفحول ص١٥٩\".","vol":"3","page":260},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ أَيْضًا بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \"وَاَللَّهِ لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ \"١.\nوَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ لِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ بِأَنَّهَا قَرِينَةُ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى٢، وَرَدَ الدَّلِيلُ٣ وَقَرِينُهُ٤ فِي الأَمْرِ بِهَا٥.\nوَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ ٦ قَالَ: فَعَطْفُ اللَّمْسِ عَلَى الْغَائِطِ مُوجِبٌ٧ لِلْوُضُوءِ٨، قَالَ: وَخَصَّصَهُ٩ أَحْمَدُ بِالْقَرِينَةِ، وذَكَرَ١٠ قَوْله تَعَالَى فِي آيَةِ النَّجْوَى١١ وقَوْله\n_________\n١ هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٦٧ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١/٢٠٧، سنن أبي داود ١/٣٥٦، تحفة الأحوذي ٧/٣٢٦، سنن النسائي ٥/١١، ٧/٧١، مسند أحمد ٢/٥٢٨، ١/١٩، ٤٨\".\nوانظر: التبصرة ص٢٢٦، أصول السرخسي ١/٣٧٣.\n٢ انظر: التبصرة ص٢٣٠.\n٣ في ش ز: ورد الدليل.\n٤ في ع: وقرينته. وفي ش: وقرينه.\n٥ وضح الشيرازي الرد على الاستدلال بقول أبي بكر ﵄ فقال: \"والجواب أن أبا بكر ﵁ أراد: لا أفرق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر، وكذلك ابن عباس أراد أنها لقرينة الحج في الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الاحتجاج في الحقيقة يظاهر الأمر، لا بالاقتران\" \"التبصرة ص٢٣٠\".\n٦ الآية ٦ من المائدة.\n٧ في ش: يوجب.\n٨ في ز ش ض: الوضوء.\n٩ في ض ع ب: وخصص.\n١٠ في ش ز ع ب: فذكر.\n١١ وهي آيات النجوى في سورة المجادلة ٨-١٠: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ... وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ والآيتان ١٢/١٣ من المجادلة.","vol":"3","page":261},{"text":"تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ١ ﴿فَإِنْ أَمِنَ﴾ ٢ فَلا بَأْسَ، اُنْظُرْ إلَى آخِرِ الآيَةِ٣.\n\"وَلا يَلْزَمُ مِنْ إضْمَارِ شَيْءٍ فِي مَعْطُوفٍ \" عَلَى شَيْءٍ \"أَنْ يُضْمَرَ\" ذَلِكَ الشَّيْءُ \"فِي مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ\" ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ حَمْدَانَ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَاضِي وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ٤.\nوَتَرْجَمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا فِي الْمَتْنِ هِيَ تَرْجَمَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ، وَتَرْجَمَهَا الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ بِقَوْلِهِمْ \"عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ٥ لا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ \"٦\n_________\n١ الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٢ الآية ٢٨٣ من البقرة، وجاء في جميع النسخ: وإذا.\n٣ وتتمة الآيتين: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ البقرة ٢٨٢-٢٨٣.\n٤ انظر هذه المسألة في \"المستصفى ٢/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٨، المحصول ج١ ق٢/٦٢٣، ج١ ق٣/٣٠٢، نهاية السول ٢/١٦٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، ١/٤٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٢، المعتمد ١/٣٠٨، مختصر البعلي ص١١٣، المسودة ص١٤٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٨، تيسير التحرير ١/٢٦١، إرشاد الفحول ص١٣٩، اللمع ص٢٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٥\".\n٥ في ش ز: العام على الخاص.\n٦ وترجم هذه المسالة البعلي وغيره بلفظ: \"رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية \"مختصر البعلي ص١٢٤\"، ويلاحظ في هذه الترجمة مراعاتها لفصل الخاص والتخصيص، وهي ما سيذكرها المصنف في آخر فصل الخاص صفحة ٣٨٩.\n\"وانظر: نهاية السول ٢/١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٢، جمع الجوامع ٢/٣٢، المحصول ج١ ق٣/٢٠٥\".","vol":"3","page":262},{"text":"وَمَثَّلَ الْفَرِيقَانِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ \"لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ\" ١.\nوَالْخِلافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ تَابَعَهُمْ يُقَدِّرُونَ تَتْمِيمًا٢ لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لَفْظًا عَامًّا، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي مُتَعَلِّقِهِ، فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ٣ فَيُقَدَّرُ: وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ٤، إذْ لَوْ قَدَّرَ خَاصًّا - وَهُوَ وَلا ذُو٥ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ- لَزِمَ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، وَيَكُونُ٦ تَقْدِيرًا بِلا دَلِيلٍ، بِخِلافِ مَا لَوْ قَدَّرَ عَامًّا، فَإِنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ٧ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَحِينَئِذٍ فَيُخَصَّصُ\n_________\n١ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بهذا اللفظ عن علي ﵁، ورواه الترمذي وابن ماجه عن علي وعمرو بن شعيب بدون الزيادة الأخيرة.\n\"انظر: مسند أحمد ١/١١٩، ١٢٢، ٢/١٨٠، ١٩٢، سنن أبي داود ٢/٤٨٨، سنن النسائي ٨/٢١، تحفة الأحوذي ٤/٦٦٩، سنن ابن ماجه ٢/٨٨٧، ٨٨٨\".\nقال المناوي: \"تنبيه: هذا الحديث روي بزيادة، ولفظه: \"لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده\"، يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، فقال الحنفي يقدر الحبي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي، وقد مثل \"بهذه الزيادة\" أهل الصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص، فقوله: \"ولا ذو عهد في عهده\" يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي، \"فيض القدير ٦/٤٥٣\".\nوانظر: المسودة ص١٤٠.\n٢ في ش: تتمتها.\n٣ الآية ٢٨٥ من البقرة.\n٤ انظر: المسودة ص١٤٠.\n٥ في ز ض: ذوا، وفي ب: وذو.\n٦ في ز ض ع ب: وأن يكون.\n٧ ساقطة من ز.","vol":"3","page":263},{"text":"الْعُمُومُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَرْبِيِّ. بِدَلِيلٍ آخَرَ. وَهُوَ الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُعَاهَدَ لا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ، وَيُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَالذِّمِّيِّ١.\nقَالُوا: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَجَبَ أَنْ يُخَصَّصَ الْعَامُّ الْمَذْكُورُ، أَوْ لا لِيَتَسَاوَيَا٢. فَيَصِيرُ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو٣ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ٤.\nوَأَمَّا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: فَإِذَا قَدَّرُوا فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. فَإِنَّمَا يُقَدِّرُونَ خَاصًّا. فَيَقُولُونَ: وَلا ذُو٥ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ٦، لأَنَّ التَّقْدِيرَ: إنَّمَا هُوَ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ بِلا زِيَادَةٍ، وَفِي التَّقْدِيرِ \"بِحَرْبِيٍّ\" كِفَايَةٌ وَلا يَضُرُّ تَخَالُفُهُ مَعَ الْمَعْطُوفِ\n_________\n١ وخلاصة الخلاف أن الجمهور يرون أن التعاطف بين الكلمتين ل يقتضي لأكثر من اشتراكها في أصل الحكم، وقال الحنفية: إن عموم المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن طريق التبعية، وبناء عليه قال الجمهور في الحديث: إن كلمة \"كافر\" في الجملة عامة تعم الذمي والحربي، وإذا قتل المسلم ذميًا أو حربيًا فلا يقتل به، وأن الجملة الثانية معطوفة عليه، ولا علاقة لها بعمومها ومعناها: أنه لا يجوز قتل المعاهد مادام غير خارج على عهده، فالأولى عامة، والثانية خاصة.\nوقال الحنفية: العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف لأنها تصبح \"ولا يقتل ذو عهد بعهده بقتل كافرٍ ذميًا كان أو حربيًا\" وهذا غير صحيح، لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي، ولكن يقتل باتفاق بقتله الكافر الذمي، ولذلك قال الحنفية: \"إن الفقرة الثانية خصصت بدليل آخر، ويجب تخصيص الجملة الأولى مثلها للتساوي بينهما، ويخصص العام الأول، فيصير \"لا يقتل مسلم بكافر حربي\".\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٢، ٤٢٤، نهاية السول ٢/١٦٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٢، المعتمد ١/٣٠٨، المحصول ج١ ق٣/٢٠٦، العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه ٢/١٢٠، ١٢١، المسودة ص١٤٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٨، تيسير التحرير ١/٢٦١، إرشاد الفحول ص١٣٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٥\".\n٢ في ز: يتساويا، وفي ض\" فيتساويا، وفي ش: يتساويان.\n٣ في ز: ذوا.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ض: ذوا.\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، تيسير التحرير ١/٢٦٢، فواتح الرحموت ١/٢٩٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٢.","vol":"3","page":264},{"text":"عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، إذْ لا يُشْتَرَطُ إلا١ اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ، وَهُوَ هُنَا: مَنْعُ الْقَتْلِ بِمَا ذَكَرَ. أَوْ٢ بِمَا يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، لا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ٣: وَهُوَ قَوْلُهُ ﷾ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ٤ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ٥ بِالرَّجْعِيَّاتِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمُطَلَّقَاتُ بِالْعُمُومِ٦.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، اهـ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض: ذكروا و، في ع: يذكر أو، في ب: ذكر و.\n٣ أجاب القرافي على استدلال الحنفية بالحديث فقال: \"والجواب عنه من أربعة أوجه، أحدها أنا نمنع أن الواو عاطفة، بل هي للاستئناف، فلا يلزم التشريك، وثانيها: سلمناه لكن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه..، وثالثها: ... بل معناه التنبيه على السببية ... فإنها \"في عهده\" للسببية..، ورابعها: أن معناه نفي الوهم عما يعتقد أن المعاهدة كعقد الذمة يدوم، وتكون \"في\" على هذا للظرفية\" \"شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣ باختصار\".\n\"وانظر: المعتمد ١/٢٠٩، المحصول ج١ ق٣/٣٠٦\".\n٤ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٥ في ش ع: يختص.\n٦ العموم في أول الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ الآية، فلفظ \"المطلقات\" عام للبائن والرجعية، وتجب العدة عليهما، ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ يشملن بعل البائن وبعل الرجعية، وهذا غير صحيح، لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعها، فدل على أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية، مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية، لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور، وقال الحنفية وابن الحاجب: \"إن الضمير في المعطوف \"وبعولتهن\" عام لكنه خص بدليل منفصل\".\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢١، المستصفى ٢/٧١، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٨، المحصول ج١ ق٢/٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، فواتح الرحموت ١/١٩٩، تيسير التحرير ١/٣٢٠، مختصر البعلي ص١٢٤، اللمع ص٢٥\".\nوسوف يذكر المصنف هذه الآية والمسالة في نهاية بحث التخصيص.\n٧ ساقطة من ض ع.","vol":"3","page":265},{"text":"وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى الْعَامِّ وَصِيَغِ الْعُمُومِ، وَكَانَ يَلْحَقُهُ التَّخْصِيصُ ذَكَرَهُ١ عَقِبَهُ٢ فَقَالَ:\n_________\n١ في ض ب: ذكر.\n٢ في ش: عقبة.","vol":"3","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>باب التخصيص:</span>\nبِالتَّنْوِينِ١ \"التَّخْصِيصُ\" وَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى بَيَانِ الْمُخَصِّصِ -بِكَسْرِ الصَّادِ- وَالْمُخَصَّصِ - بِفَتْحِهَا.\nفَأَمَّا التَّخْصِيصُ٢: فَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ \"قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ٣\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ قَالَ \"عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ\" فَإِنَّ مُسَمَّى الْعَامِّ جَمِيعُ مَا يَصْلُحُ لَهُ اللَّفْظُ، لا بَعْضُهُ.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ تَبَعًا لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ: هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ٤، فَخَرَجَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ، لأَنَّهُ قَصْرٌ مُطْلَقٌ، لا عَامٌّ، كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَكَذَا الإِخْرَاجُ مِنْ الْعَدَدِ، كَعَشْرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nوَدَخَلَ مَا عُمُومُهُ بِاللَّفْظِ كَـ ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٥ قَصْرٌ بِالدَّلِيلِ عَلَى غَيْرِ٦ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ عُصِمَ بِأَمَانٍ، وَمَا عُمُومُهُ بِالْمَعْنَى، كَقَصْرِ عِلَّةِ الرِّبَا فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَثَلًا. بِأَنَّهُ يَنْقُصُ إذَا جَفَّ عَلَى غَيْرِ الْعَرَايَا٧.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ض: فأما التنوين، وفي ش ز: وأما التخصيص.\n٣ انظر: مختصر البعلي ص١١٦.\n٤ جمع الجوامع ٢/٢.\n٥ الآية ٥ من التوبة.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ ورد استثناء العرايا من الربا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي عن سهل بن أبي حثمة وغيره بألفاظ كثيرة، مرفوعا.\nانظر: صحيح البخاري ٢/١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٩٥، سنن أبي داود ٢/٢٢٦، تحفة الأحوذي ٤/٤١٨، سنن النسائي ٧/٢٣٣، سنن ابن ماجه ٢/٧٦١، الموطأ ص٣٨٣، ٣٨٦ ط الشعب، سنن الدارمي ٢/٢٥٢، مسند أحمد٣/٣٦٠، ٥/١٩٠، ٣٦٤.","vol":"3","page":267},{"text":"وَالْمُرَادُ مِنْ قَصْرِ الْعَامِّ: قَصْرُ حُكْمِهِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ١ \"الْعَامِّ\" بَاقِيًا٢ عَلَى عُمُومِهِ، لَكِنْ لَفْظًا لا حُكْمًا، فَبِذَلِكَ يَخْرُجُ إطْلاقُ٣ الْعَامِّ وَإِرَادَةُ الْخَاصِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَصْرُ إرَادَةِ لَفْظِ الْعَامِّ، لا قَصْرُ حُكْمِهِ.\nوَقَدْ وَرَدَ٤ عَلَى تَعْرِيفِ التَّخْصِيصِ: أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بِدَلِيلٍ عَامٍّ، لا٥ قَصْرُ الْعَامِّ بِدَلِيلِهِ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّ الْكَلامَ فِي التَّخْصِيصِ الشَّرْعِيِّ فَالتَّقْدِيرُ٦ قَصْرُ الشَّارِعِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، فَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إلَى مَفْعُولِهِ، وَحُذِفَ الْفَاعِلُ لِلْعِلْمِ بِهِ٧.\n\"وَيُطْلَقُ\" التَّخْصِيصُ \"عَلَى قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ\" أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ \"كَ\" إطْلاقِ \"عَامٍّ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ\" كَعَشَرَةٍ وَمُسْلِمِينَ\n_________\n١ في ب: لفظه.\n٢ في ب: باق.\n٣ في ش: الخلاف.\n٤ في ز ض ع ب: أورد.\n٥ في ز: فلم لا قيل. وفي ب ض د ع: فلم لا قال.\n٦ في ش: بالتقدير.\n٧ انظر في تعريف التخصيص \"المحصول ج١ ق٣/٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨١، كشف الأسرار ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/٩٠، ٩٤، المعتد ١/٢٥٠، ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص٥١، البرهان ١/٤٠٠، مختصر ابن الحاجب ١/١٢٩، البناني على جمع الجوامع ٢/٢، مختصر البعلي ص١١٦، العدة ١/١٥٥، مختصر الطوفي ص١٠٧، فواتح الرحموت ١/١٠٠، ٣٠٠، تيسير التحرير ١/٢٨٢، الحدود للباجي ص٤٤، اللمع ص١٨، شرح الورقات ص١٠١، إرشاد الفحول ص١٤٢، مباحث الكتاب والسنة ص٢٠٦، تفسير النصوص ٢/٧٨\".","vol":"3","page":268},{"text":"لِلْعَهْدِ١.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا بِالاصْطِلاحِ كَإِطْلاقِ الْعَشَرَةِ عَلَى بَعْضِ آحَادِهَا، وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ عَامٌّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لِتَعَدُّدِهِ، كَعَشَرَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ الْمَعْهُودِينَ، لا الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا، وَإِلاَّ كَانَ عَامًّا اصْطِلاحًا.\n\"وَيَجُوزُ\" التَّخْصِيصُ \"مُطْلَقًا\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالأَكْثَرُ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْعَامُّ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خَبَرًا٢، خِلافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ فِي الْخَبَرِ٣، وَعَنْ بَعْضِهِمْ وَ٤ فِي الأَمْرِ٥.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ اُسْتُعْمِلَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ٦.\n_________\n١ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، التمهيد ص١٠٩.\n٢ اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارنًا له، ولا يصح أن يكون متراخيًا، وإلا كان نسخًا.\nانظر هذه المسألة في \"المستصفى ٢/٩٨، المحصول ج١ ق٣/١٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، التبصرة ص١٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، المعتمد ١/٢٥٥، مختصر البعلي ص١١٦، العدة ٢/٥٩٥، المسودة ص١٣٠، الروضة ٢/٢٤٣، مختصر الطوفي ص١٠٧، اللمع ص١٨، فواتح الرحموت ١/٣٠١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، إرشاد الفحول ص١٤٣\".\n٣ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٠١، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٢٧٥، العدة ٢/٥٩٥، المسودة ص١٣٠، مختصر البعلي ص١١٦، اللمع ص١٨، التبصرة ص١٤٣، المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ نقل أكثر الأصوليين الإجماع على جواز التخصيص في الأمر، ونقل الرازي والبيضاوي وابن الحاجب الخلاف في ذلك.\n\"انظر: التبصرة ص١٤٣ هامش، فواتح الرحموت ١/٣٠١\".\n٦ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، المستصفى ٢/٩٨، فواتح الرحموت ١/٣٠١.","vol":"3","page":269},{"text":"قَالَ الْمُخَالِفُ١: يُوهِمُ فِي الْخَبَرِ الْكَذِبَ، وَفِي الأَمْرِ الْبَدَاءَ٢.\nرَدًّا٣ بِالْمَنْعِ٤.\nوَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وُرُودُ مَا هُوَ مَخْصُوصٌ قَطْعًا٥، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٦ ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٧ ﴿يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٨ ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٩ ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ١٠ وَفِي الأَمْرِ ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١١ وَفِي النَّهْيِ ﴿لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١٢ مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْبَانِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ قَطْعًا، بَلْ قَالُوا:\n_________\n١ في ض: المخالفون.\n٢ البداء هو ظهور المصلحة بعد خفائها.\n\"وانظر: نهاية السول ٢/٩٦، المحصول ج١ ق٣/١٥، كشف الأسرار ١/٣٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٠١، تيسير التحرير ١/٢٧٥، منهاج العقول ٢/٩٤، إرشاد الفحول ص١٤٤\".\n٣ في ز ع ض: رد.\n٤ قال الإسنوي معينًا المنع: \"لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبين المراد، وإنما يلزم البداء، أو الكذب أن لو كان المخرج مرادًا\" \"نهاية السول ٢/٩٦\".\n\"وانظر: المحصول ج١ ق٣/١٥، كشف الأسرار ١/٣٠٧، تيسير التحرير ١/٢٧٥، منهاج العقول ٢/٩٤، إرشاد الفحول ص١٤٤\".\n٥ انظر: منهاج العقول ٢/٩٤، المستصفى ٢/٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، نهاية السول ٢/٩٦.\n٦ الآية ٦٢ من الزمر.\n٧ الآية٢٥ من الأحقاف.\n٨ الآية ٥٧ من القصص.\n٩ الآية ٢٣ من النمل.\n١٠ الآية ٨٤ من الكهف.\n١١ الآية ٥ من التوبة.\n١٢ الآية ٢٢٢ من البقرة.","vol":"3","page":270},{"text":"لا عَامَّ إلاَّ وَطَرَقَهُ التَّخْصِيصُ إلاَّ مَوَاضِعَ يَسِيرَةً١.\nوَ٢يَجُوزُ التَّخْصِيصُ \"وَلَوْ لِعَامٍّ مُؤَكَّدٍ٣\" إذْ تَأْكِيدُهُ لا يَمْنَعُ تَخْصِيصَهُ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ٤، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ ٥ إذَا قَدَّرَ مُتَّصِلًا، وَفِي الْحَدِيثِ \"فَأَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إلاَّ أَبَا قَتَادَةَ\" ٦.\nوَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ مُطْلَقًا \"إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ\" فَقَطْ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ، قَالَهُ\n_________\n١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، نهاية السول ٢/٩٦، المستصفى ٢/٩٩، منهاج العقول ٢/٩٤، الروضة ٢/٢٤٢، نزهة الخاطر ٢/١٥٩، مختصر الطوفي ص١٠٧، مختصر البعلي ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٤٣.\n٢ ساقطة من ش ض.\n٣ في ب: بكلام مؤكد.\n٤ انظر: التمهيد ص١١٠، المحصول ج١ ق٣/١٢.\n٥ الآية ٣٠-٣١ من الحجر، والآية ٧٣-٧٤ من سورة ص.\n٦ هو الصحابي الحارث بن ربعي، وقيل: اسمه النعمان، أبو قتادة، الأنصاري الخزرجي السلمي، فارس رسول الله ﷺ، اختلف علماء السير في شهوده بدرًا، وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، وأرسله ﵊ في عدة سرايا، وأبلى في الجهاد والقتال بلاء حسنًا، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعًا \"خير فرساننا أبو قتادة\" وكان من سادات الأنصار، وروى مائة وسبعين حديثًا، توفي بالمدينة سنة ٥٤هـ، وله سبعون سنة، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٧/١٥٥ المطبعة الشرفية، أسد الغابة ٦/٢٥٠، الخلاصة ٣/٢٣٨ مطبعة الفجالة الجديدة، مشاهير علماء الأمصار ص١٤\".\nوالحديث ورد في عمرة القضية بعد صلح الحديبية، قال أبو قتادة: \"فاحرم أصحابي غيري\" \"انظر: المغازي لابن إسحاق ٢/٧٣٣\". ورواه البخاري بلفظ \"فاحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم\" \"صحيح البخاري ١/٢٢٥، المطبعة العثمانية، كتاب الحج، باب لا يشير المحرم إلى الصيد\".\nوروى مسلم بلفظ \"أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم\" \"صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٠٩\".\n\"وانظر: زاد المعاد ٢/١٦٤، تحقيق أرناؤوط، سنن أبي داود ١/٤٢٨\".","vol":"3","page":271},{"text":"أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ١.\nوَمَنَعَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ: مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ٢.\nوَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: إنْ٣ كَانَ لَفْظُهُ جَمْعًا٤.\nوَالْقَاضِي وَوَلَدُ الْمَجْدِ وَجَمْعٌ: لا بُدَّ أَنْ يَبْقَى كَثْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرْ٥.\n_________\n١ وهو المختار عند الحنفية.\n\"انظر: فتح الغفار ١/١٠٨، تيسير التحرير ١/٣٢٦، المسودة ص١١٦، الروضة ٢/٢٤٠، العدة ٢/٥٤٤، مختصر البعلي ص١١٦، التمهيد ص١١٢، منهاج العقول ٢/٩٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، جمع الجوامع ٢/٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/١٠٠، التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، المعتمد ١/٢٥٤، إرشاد الفحول ص١٤٤، المحصول ج١ ق٣/١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣\".\n٢ أي يمنع أن ينقص العام بعد التخصيص عن أقل الجمع، وهو قول الغزالي وذكره الجويني عن الأكثرين، وقال به فخر الإسلام البردوي والنسفي وصدر الشريعة وأبو بكر الرازي من الحنفية.\n\"انظر: فتح الغفار ١/١٠٨، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١، المحصول ج١ ق٣/١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، جمع الجوامع ٣/٢، المعتمد ١/٢٥٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨، المسودة ص١١٧، الروضة ٢/٢٤٠، التمهيد ص١١٢، نهاية السول ٢/١٠٠، العدة ٢/٥٤٤، مختصر البعلي ص١١٧، إرشاد الفحول ص١٤٤\".\n٣ في ض: إذ.\n٤ يرى القفال أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة، فإن كان جمعًا فيجوز تخصيصه إلى ثلاثةٍ، وإن كان غير الجمع كمن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد وأخذ بهذا القول ابن السبكي.\n\"انظر: التمهيد ص١١٢، منهاج العقول ٢/٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٣، المحصول ج١ ق٣/١٦، المعتمد ١/٢٥٤، جمع الجوامع ٢/٣، إرشاد الفحول ص١٤٤\".\n٥ وهذا اختيار الغزالي والرازي وأكثر المعتزلة، وذكره الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، وذلك بان يبقى عدد غير محصور.\nانظر: هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"نهاية السول ٢/١٠٠، التبصرة ص١٢٥ هامش، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، المعتمد ١/٢٥٤، منهاج العقول ٢/٩٧، المحصول ج١ ق٣/١٦، المسودة ص١١٧\".","vol":"3","page":272},{"text":"وَابْنُ حَمْدَانَ وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ١: تُقَرِّبُ مِنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ٢.\nوَجَوَّزَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَبَدَلٍ إلَى وَاحِدٍ، وَبِمُتَّصِلٍ وَصِفَةٍ، وَمُنْفَصِلٍ فِي مَحْصُورِ قَلِيلٍ إلَى اثْنَيْنِ، وَغَيْرِ الْمَحْصُورِ وَالْعَدَدِ الْكَثِيرِ، كَالْمَجْدِ٣.\nوَمَا فِي الْمَتْنِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ وَأَصْحَابِهِ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.\nقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ٤. وَكَذَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ.\nقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ٥.\nقَالَ٦ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ.\nوَحَكَى الْجُوَيْنِيُّ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ فِي \"مَنْ\" وَ\"مَا \" وَنَحْوِهِمَا٧.\n_________\n١ في ض: كثرة.\n٢ أي يقرب من مدلول اللفظ العام، وقال الشوكاني: \"وإليه ميل الأكثر\" \"إرشاد الفحول ص١٤٤\".\n\"وانظر: مختصر البعلي ص١١٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، جمع الجوامع ٢/٣\".\n٣ قال ابن الحاجب في غير المحصور والعدد: لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، كما قال ابن حمدان وطائفة، وليس كما يقول المجد. \"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٠\".\nوتوقف الآمدي في المسألة، وقال بعض الحنفية إن منتهى التخصيص جمع يزيد على النصف.\n\"انظر: تيسير التحرير ١/٣٢٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٤، جمع الجوامع ٢/٣، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، نهاية السول ٢/١٠١، التبصرة ص١٢٥\".\n٤ في ش ز: جماعة، والأعلى من ض والمسودة، انظر النص في \"المسودة ص١١٧\".\n٥ في ز ض ع ب: المنصور.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤.","vol":"3","page":273},{"text":"وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ١، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ لَكَانَ الامْتِنَاعُ: إمَّا لأَنَّهُ مَجَازٌ، أَوْ لاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ٢.\nوَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةٌ٣.\nوَجَوَابُهُ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ لا فَرْقُ٤.وَأَيْضًا: أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَّ الْجُهَّالَ٥.\nوَاعْتُرِضَ٦ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَصَّ بِالاسْتِثْنَاءِ٧.\nوَجَوَابُهُ الْمَعْرُوفُ التَّسْوِيَةُ، ثُمَّ٨ لا فَرْقَ٩.\nوَاسْتَدَلَّ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ﴾ ١٠ وَأُرِيدَ بِهِ١١ نُعَيْمُ بْنُ\n_________\n١ انظر: التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨.\n٢ في ز ض ع ب: موضوعه.\n٣ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٥، العدة ٢/٥٤٦.\n٤ انظر: العدة ٢/٥٤٦\n٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١.\n٦ في ش: فاعترض.\n٧ أي إن جواز التخصيص بالاستثناء، ولايعم بقية المخصصات.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١\".\n٨ ساقطة من ض.\n٩ قال العضد: \"والفرق قائم\" \"انظر العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١\".\n١٠ الآية ١٧٣ من آل عمران.\n١١ ساقطة من ض ز ع ب.","vol":"3","page":274},{"text":"مَسْعُودٍ١.\nرُدَّ لَيْسَ٢ بِعَامٍّ، لأَنَّهُ الْمَعْهُودُ٣.\nوَاسْتَدَلَّ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٤.\nأُجِيبَ: أَطْلَقَ الْجَمْعَ عَلَيْهِ لِلتَّعْظِيمِ. وَمَحِلُّ النِّزَاعِ فِي الإِخْرَاجِ مِنْهُ٥.\nوَاسْتَدَلَّ بِجَوَازِ قَوْلِهِ٦: أَكَلْت الْخُبْزَ وَشَرِبْت الْمَاءَ، لأَقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا٧.\nرَدَّ، الْمُرَادُ بَعْضُ مُطَابِقٍ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ٨.\nالْقَائِلَ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ مَا سِيقَ فِيهِ.\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/١٠١، التبصرة ص١٢٥، شرح تنقيح الفصول ٢٢٥، منهاج العقول ٢/١٠١، مختصر ابن الحاجب٢/١٣١، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، فتح الغفار ١/١٠٩، تيسير التحرير ١/٣٢٨، إرشاد الفحول ص١٤٥.\n٢ في ش: وليس.\n٣ في ش: المعهود.\nوانظر: منهاج العقول ٢/١٠١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣١، فواتح الرحموت ١/٣٠٦، تيسير التحرير ١/٣٢٨، إرشاد الفحول ص١٤٥.\n٤ الآية ٩ من الحجر.\n\"وانظر: المعتمد ١/٢٥٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٤\".\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، ٢٢٥، المعتمد ١/٢٢٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، ١٣١، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٤.\n٦ ساقطة من ض ب.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣١، الإحكام للآمدي ٢/٨٥، إرشاد الفحول ص١٤٥.\n٨ أي إن \"الخبز\" و\"الماء\" في المثال ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني، وهو الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣١، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٥، إرشاد الفحول ص١٤٥\".","vol":"3","page":275},{"text":"رَدَّ لَيْسَ١ الْجَمْعُ بِعَامٍّ لِيُطْلَقَ الْعَامُّ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ٢.\n\"وَلا تَخْصِيصَ إلاَّ فِيمَا لَهُ شُمُولٌ حِسًّا\" نَحْوُ: جَاءَنِي الْقَوْمُ \"أَوْ حُكْمًا\" نَحْوُ اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ٣.\nقَالَ الْعَسْقَلانِيُّ٤: لا يَسْتَقِيمُ التَّخْصِيصُ إلاَّ بِمَا فِيهِ مَعْنَى الشُّمُولِ، وَيَصِحُّ تَوْكِيدُهُ بِكُلٍّ، لِيَكُونَ ذَا أَجْزَاءٍ٥ يَصِحُّ اقْتِرَانُهُمَا٦ إمَّا حِسًّا كَ ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٧ أَوْ حُكْمًا، كَاشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ كُلَّهَا، لإِمْكَانِ افْتِرَاقِ٨ أَجْزَائِهَا٩.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: التَّخْصِيصُ وَالنَّسْخُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ أَفْعَالَنَا الْوَاقِعَةَ فِي الأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ فَقَطْ. وَالْفُقَهَاءُ وَالْمُتَكَلِّمُونَ تُكَلِّمُونَ أَكْثَرُوا الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّسْخَ١٠ يَتَنَاوَلُ الأَزْمَانَ فَقَطْ، وَالتَّخْصِيصُ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ، وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُهُ١١ الْمُحَصِّلُونَ تَجَوُّزًا١٢.\n_________\n١ في ش: ردًا إذ ليس.\n٢ انظر مزيدًا من ادلة جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في \"الروضة٢/٢٤٠\".\n٣ انظر: منهاج العقول ٢/٩٢، نهاية السول ٢/٩٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، جمع الجوامع ٢/٢.\n٤ هو علاء الدين بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الحنبلي الذي شرح \"مختصر الطوفي\" في الأصول، وتقدمت ترجمته في \"المجلد الأول ص٨٩\".\n٥ في ش: إذا أجزى.\n٦ في ش: اقترانهما.\n٧ الآية ٥ من التوبة.\n٨ في ع ب: اقتران.\n٩ انظر: المعتمد ١/٢٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، اللمع ص٢٣.\n١٠ في ض: بالنسخ.\n١١ في ض: يتناوله.\n١٢ يفرق الحنفية بينهما بأمر مهم، وهو أن التخصيص يكون متصلًا بالعام، وأن النسخ يكون متراخيًا عنه، وذكر الشوكاني عشرين وجهًا للتفريق بينهما.\nانظر الفرق بين النسخ والتخصيص في \"كشف الأسرار ٣/٢٠٩، التلويح على التوضيح ٢/٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/٩، فواتح الرحموت ١/٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٠، المعتمد ١/٢٥١، منهاج العقول ٢/٩١، اللمع ص١٨، نهاية السول ٢/٩٤، ١٤٩، إرشاد الفحول ص١٤٢ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص٢٠٧\".","vol":"3","page":276},{"text":"\"وَالْمُخَصَّصُ\" هُوَ \"الْمَخْرَجُ، وَهُوَ إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ\" الإِخْرَاجَ١.\nوَ٢ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى التَّخْصِيصِ أَخَذَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْمُخَصِّصِ -بِكَسْرِ الصَّادِ- وَهُوَ حَقِيقَةً: فَاعِلُ التَّخْصِيصِ الَّذِي هُوَ الإِخْرَاجُ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى إرَادَتهِ٣ الإِخْرَاجِ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُخَصَّصُ٤ بِالإِرَادَةِ فَأُطْلِقَ عَلَى نَفْسِ الإِرَادَةِ مُخَصِّصًا، حَتَّى قَالَ الرَّازِيّ٥ وَأَتْبَاعُهُ: إنَّ حَقِيقَةَ التَّخْصِيصِ هُوَ الإِرَادَةُ٦.\n\"وَيُطْلَقُ\" الْمُخَصِّصُ \"مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ\" الدَّالِّ عَلَى الإِرَادَةِ \"وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا\" فَإِنَّهُ الشَّائِعُ٧ فِي الأُصُولِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً٨.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمُخَصِّصُ قِسْمَانِ:\nقِسْمٌ \"مُنْفَصِلٌ\" وَهُوَ مَا يَسْتَقِلُّ٩ بِنَفْسِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِطًا بِكَلامٍ آخَرَ١٠ \"وَ١١ مِنْه\" أَيْ وَ١٢ مِنْ الْقِسْمِ الْمُنْفَصِلِ\n_________\n١ وهذا اختيار الفخر الرازي وابن برهان، وقال أبو الحسين البصري: \"إن المخصص هو إما الدليل وأما إرادة المتكلم\" \"المعتمد ١/٢٥٦\".\n\"انظر: المحصول ج١ ق٣/٨، منهاج العقول ٢/٩٢، نهاية السول ٢/٩٥، ١١٣، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١٤٥\".\n٢ ساقطة من ز ض ع ب.\n٣ في ش: إرادة.\n٤ في ب: يخص.\n٥ في ش: البرماوي.\n٦ انظر: المعتمد ١/٢٥٦، المحصول ج١ ق٣/٨، إرشاد الفحول ص١٤٥.\n٧ في ش: المتتابع.\n٨ فيقال المخصصات، ويراد منها أدلة التخصيص.\n\"انظر: المحصول ج١ ق٣/٨، منهاج العقول ٢/٩٢، نهاية السول ٢/٩٥، ١١٣، المعتمد ١/٢٥٦، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١٤٢، ١٤٥\".\n٩ في ش: استعمل.\n١٠ انظر: جمع الجوامع ٢/٢٤، منهاج العقول ٢/١١٢، المعتمد ٢/١١٢، المعتمد ١/٢٨٣، فواتح الرحموت ١/٣١٦، نهاية السول ٢/١١٣، ١٤١، مختصر البعلي ص١١٧.\n١١ ساقطة من ش.\n١٢ ساقطة من ش.","vol":"3","page":277},{"text":"\"الْحِسِّ ١ \" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾:٢ ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٣ وقَوْله تَعَالَى: ﴿يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٥. وقَوْله تَعَالَى: ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ ٦.\nوَالْمُرَادُ بِالْحِسِّ الْمُشَاهَدَةُ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ أَشْيَاءَ كَانَتْ حِينَ٧ الرِّيحِ لَمْ تُدَمِّرْهَا وَلَمْ تَجْعَلْهَا كَالرَّمِيمِ، كَالْجِبَالِ وَنَحْوِهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمْ تُجْبَ إلَيْهِ ثَمَرَاتُهُ، وَأَنَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً لَمْ تُؤْتَ مِنْهَا بِلْقِيسُ٨ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٩.\nثُمَّ هَاهُنَا بَحْثَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ١٠ هَذِهِ الأَمْثِلَةَ لا تَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِالْحِسِّ١١،\n_________\n١ الحس هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشتم، من إطلاق أحد الحواس وإرادة الكل.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢١٥، المحصول ج١ ق٣/١١٥، الإحكام لابن حزم ١/٣٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٣١٧، المستصفى ٢/٩٩، جمع الجوامع ٢/٢٤، نهاية السول ٢/١٤١، منهاج العقول ٢/١٣٩، الروضة ٢/٣٤٣، مختصر البعلي ص١١٣، مختصر الطوفي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١٥٧، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٣\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ الآية ٢٥ من الأحقاف، وفي ز:\"تدمر كل شيء\".\n٤ الآية ٥٧ من القصص.\n٥ الآية ٢٣ من النمل.\n٦ الآية ٤٢ من الذاريات.\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ انظر المراجع السابقة في هامش ٨.\n٩ الآية ٢٣ من النمل.\n١٠ في ش: في.\n١١ في ش: بالجنس.","vol":"3","page":278},{"text":"فَقَدْ يُدَّعَى١ أَنَّهَا مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ٢.\nالثَّانِي: أَنَّ مَا كَانَ خَارِجًا بِالْحِسِّ٣ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَخْرُجَ، كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي التَّخْصِيصِ٤ بِالْعَقْلِ٥.\n\"وَ\" مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ أَيْضًا \"الْعَقْلُ\" ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ نَظَرِيًّا٦.\nفَمِثَالُ الضَّرُورِيِّ: نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٧ فَإِنَّ الْعَقْلَ قَاضٍ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ٨.\n_________\n١ في ش: يراعى.\n٢ وهو رأي الزركشي كما نقله الشوكاني.\n\"انظر: إرشاد الفحول ص١٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٦٠\".\n٣ في ش: بالجنس.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: الروضة ٢/٢٤٤، نزهة الخاطر ٢/١٦٠، مختصر الطوفي ص١٠٧.\n٦ منعت طائفة من العلماء التخصيص بالعقل، لأن المخصص يتأخر، ولأنه يلزم منه جواز النسخ بالعقل، ولأنه يؤدي للتعارض مع الشرع، وقد رد الغزالي والآمدي والعضد وغيرهم على هذه الحجج، وقال الفخر الرازي: \"ومنهم من نازع في تخصيص العام بدليل العقل، والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى، بل في اللفظ\" \"المحصول ج١ ق٣/١١١\" وقال الغزالي: \"وهو نزاع في العبارة\" \"المستصفى ٢/١٠٠\".\n\"وانظر: تيسير التحرير ١/٢٧٣، العدة ٢/٥٤٧، الإحكام للآمدي ٢/٣١٤، المستصفى ٢/٩٩، جمع الجوامع ٢/٢٤، البرهان ١/٤٠٨، المعتمد ١/٢٧٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٠١، الروضة ٢/٢٤٤، المسودة ص١١٨، نهاية السول ٢/١٤١، اللمع ص١٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٧، مختصر البعلي ١٢٢، مختصر الطوفي ص١٠٧، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٢، إرشاد الفحول ص١٥٦\".\n٧ الآية ١٦ من الرعد، والآية ٦٢ من الزمر، وفي ش: \"كل شيء\".\n٨ انظر: نهاية السول ٢/١٤١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٤، المستصفى ٢/٩٩، جمع الجوامع ٢/٢٤، منهاج العقول ٢/١٣٩، العدة ٢/٥٤٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، المحصول ج١ ق٣/١١١، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، اللمع ص١٩، إرشاد الفحول ص١٥٦، فواتح الرحموت ١/٣٠١.","vol":"3","page":279},{"text":"وَمِثَالُ النَّظَرِيِّ: نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ١ فَإِنَّ الْعَقْلَ بِنَظَرِهِ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِالتَّكْلِيفِ بِالْحَجِّ، لِعَدَمِ فَهْمِهِمَا٢، بَلْ هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَافِلِينَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِخِطَابِ التَّكْلِيفِ٣.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: مَنَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الأَفْرَادِ بِالْعَقْلِ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْعَامِّ، وَفَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ دُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْعَامِّ، وَبَيْنَ خُرُوجِهِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ٤، وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ مَا نَزَلَ مِنْ الْكِتَابِ عَامًّا٥ يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ: إنَّ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ٦ يَدْخُلْ خُصُوصُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ ٧ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٨\n_________\n١ الآية ٩٧ من آل عمران.\n٢ في ش: فقههما.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، المحصول ج١ ق٣/١١١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٤، المستصفى ٢/١٠٠، فواتح الرحموت ١/٣٠١، نهاية السول ٢/١٤١، المعتمد ١/٢٧٢، العدة ٢/٥٤٨، الروضة ٢/٢٤٤، مختصر الطوفي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١٥٦.\nوفي ب: المكلفين.\n٤ يرى الشافعي أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص، قال الجويني: \"أبى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصًا، وهي مسألة قليلة الفائدة، ولست أراها خلافية\" \"البرهان ١/٤٠٩\"، ثم الجويني إلى أنه نزاع في العبارة كما نقلناه عن الرازي والغزالي، وأنهم جعلوا ذلك بيانًا، وقد يقال لهم: إن التخصيص بيان.\n\"انظر: المسودة ص١١٨، الروضة ٢/٢٤٤، جمع الجوامع ٢/٢٥، المعتمد ١/٢٧٢ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/١١١، المستصفى ٢/١٠٠، إرشاد الفحول ص١٥٦، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٣\".\n٥ في د ض ب: ما.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ في ش: هو، وفي ض: إنه.\n٨ الآية ١٦ من الرعد، والآية ٦٢ من الزمر.","vol":"3","page":280},{"text":"﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ ١.قَالَ: فَهَذَا عَامٌّ لا خَاصٌّ٢ فِيهِ، فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ سَمَاءٍ وَ٣ أَرْضٍ وَذِي رُوحٍ وَشَجَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ٤ تَعَالَى خَالِقُهُ، وَكُلُّ دَابَّةٍ فَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا٥. اهـ.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ التَّخْصِيصِ \"مُتَّصِلٌ\" وَهُوَ مَا لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، بَلْ مُرْتَبِطٌ بِكَلامٍ آخَرَ٦.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمُتَّصِلُ \"أَقْسَامٌ\":\nأَحَدُهَا: \"اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ\".\nأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ٧ فَمَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ٨، وَهُوَ الْعَطْفُ، مِنْ قَوْلِهِ٩: ثَنَيْتُ الْحَبْلَ أُثْنِيه١٠: إذَا عَطَفْت١١ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَقِيلَ: مِنْ ثَنَّيْته عَنْ الشَّيْءِ: إذَا صَرَفْته عَنْهُ\n_________\n١ الآية ٦ من هود.\n٢ في ش: الإخلاص.\n٣ في ض ع ب: أو.\n٤ في ش: فإن الله، والأعلى من ز ض ع ب، ومن \"الرسالة\".\n٥ الرسالة ص٥٣-٥٤.\nوانظر: مناقشة هذه المسألة في \"الروضة ٢/٢٤٤، نزهة الخاطر ٢/١٦٠، والمراجع السابقة في الهامش ١\".\n٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٩، نهاية السول ٢/١١٣، المعتمد ١/٢٨٣، فواتح الرحموت ١/٣١٦، مختصر البعلي ص١١٧، منهاج العقول ٢/١١٢.\n٧ في ض: الإنشاء.\n٨ في ض: الشيء.\n٩ في د: فقوله، وفي ز ض ب: نقول، وفي ع: تقول.\n١٠ في ش: تثنيه.\n١١ في ش: عطف.","vol":"3","page":281},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ الاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ \"إخْرَاجُ مَا\" أَيْ إخْرَاجُ شَيْءٍ \"لَوْلاهُ\" أَيْ لَوْلا الاسْتِثْنَاءُ١ \"لَوَجَبَ دُخُولُهُ\" أَيْ دُخُولُ ذَلِكَ الشَّيْءِ \"لُغَةً\" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ٢.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣: هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِينَ٤.\nفَعَلَى هَذَا لا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءٌ ٥ مِنْ النَّكِرَةِ، فَلا يُقَالُ: جَاءَنِي رِجَالٌ إلاَّ زَيْدًا، لاحْتِمَالِ أَنْ لا يُرِيدَ الْمُتَكَلِّمُ دُخُولَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ٦.\nوَقِيلَ: إنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَجَازَ دُخُولُهُ٧.\nفَعَلَى هَذَا يَصِحُّ٨ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ وَسَلَّمَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ٩.\n_________\n١ في ض: استثناء.\n٢ انظر: المسودة ص١٥٩، ١٦٠، تخريج الفروع على الأصول ص٦٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦، مختصر الطوفي ص١١١، مختصر البعلي ص١١٧.\n٣ في ش: التقي.\n٤ المسودة ص١٦٠، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦.\n٥ في ش: استثناء.\n٦ المسودة ص١٥٩، نهاية السول ٢/١١٣، منهاج العقول ٢/١١٢، العدة ٢/٦٧٣.\n٧ انظر هذا القول والاستثناء في \"المساعد على التسهيل ١/٥٤٨، نهاية السول ٢/١١٣، المعتمد ١/٢٦٠، منهاج العقول ٢/١١٢، المستصفى ٢/١٦٣، التمهيد ص١١٤، نهاية السول ٢/١١٣، العدة ٢/٦٥٩، ٦٧٣، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٤، كشف الأسرار ١/١٢١، جمع الجوامع ٢/٩، المحصول ج١ ق٣/٣٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٧، المسودة ص١٥٩، ١٦٠، الروضة ٢/٢٥٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٥، ٢٤٦، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، مختصر البعلي ص١١٧، شرح الورقات ص١٠٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٧، ٢٥٦\".\n٨ في ش: لا يصح.\n٩ انظر: العدة ٢/٥٢٥، المسودة ص١٥٩، مختصر البعلي ص١١٨.","vol":"3","page":282},{"text":"وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: إنْ وُصِفَتْ النَّكِرَةُ صَحَّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا، وَإِلاَّ فَلا١.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: أَمَّا إذَا أَفَادَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ، كَاسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ من٢ مُرَكَّبٍ فَيَجُوزُ، نَحْوُ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا إلاَّ رُبُعَهُ، أَوْ دَارًا إلاَّ سَقْفَهَا. فَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ إذَا لَمْ يُفِدْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا. وَلا يَكُونُ مُنْقَطِعًا لأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لا يَدْخُلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَطْعًا.\nوَقَوْلُهُ٣ \"بِإِلاَّ\" مُتَعَلِّقٌ بِإِخْرَاجٍ، يَعْنِي أَنَّ الإِخْرَاجَ يَكُونُ بِإِلاَّ.\n\"أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا\" أَيْ أَخَوَاتِ \"إلاَّ\".\nوَأَدَوَاتُ الاسْتِثْنَاءِ الْمَشْهُورَةُ ثَمَانِيَةٌ٤، مِنْهَا: حُرُفٌ٥ بِاتِّفَاقٍ٦، وَهِيَ \"إلاَّ\" أَوْ وَحُرُفٌ٧ عَلَى الأَصَحِّ، وَهِيَ \"حَاشَا\" فَإِنَّهَا حَرْفٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ دَائِمًا، وَيُقَالُ فِيهَا٨: حَاشَ وَحَشَا٩.\n_________\n١ المساعد على التسهيل ١/٥٨٩.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ قال القرافي: \"فائدة: آداواته أحد عشر: إلا وهي أم الباب، وغير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وسوى وسواء، وما عدا وما خلا ولا سيما على خلاف فيها\" \"شرح تنقيح الفصول ص٢٣٨\".\n\"وانظر: المستصفى ٢/١٦٣، منهاج العقول ٢/١١٢، البرهان ١/٣٨٠، المنخول ص١٥٤، الروضة ٢/٢٥٢، نهاية السول ٢/١١٣، تيسير التحرير ١/٢٨٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٨، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٧ن مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢\".\n٥ في ش: حروف.\n٦ في ع ب: بالاتفاق.\n٧ في ش: أو حروف، وفي د ز: أو حرف.\n٨ ساقطة من ش.\nوقال ابن مالك: \"وكثر فيها: حاش، وقل حشا وحاش\" \"المساعد على التسهيل١/٥٨٥\".\n٩ في ش ز ض ب: وحاشا، وانظر: المساعد على التسهيل ١/٥٨٤.","vol":"3","page":283},{"text":"وَمِنْهَا مَا هُوَ فِعْلٌ بِالاتِّفَاقِ، كَلا يَكُونُ، أَوْ فِعْلٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَهِيَ \"لَيْسَ\".\nوَمِنْهَا: مَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْحَرْفِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ١ بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ، فَإِنْ نُصِبَ٢ مَا بَعْدَهُ كَانَ فِعْلًا، وَإِنْ جُرَّ٣ مَا بَعْدَهُ كَانَ حَرْفًا، وَهُوَ \"خَلا\" بِالاتِّفَاقِ، وَ\"عَدَا\" عِنْدَ غَيْر٤ِ سِيبَوَيْهِ٥.\nوَمِنْهَا: مَا هُوَ اسْمٌ، وَهُوَ \"غَيْرُ\" وَ\"سِوَى\" وَيُقَالُ فِيهِ \"سُوَى\" بِضَمِّ السِّينِ، وَ\"سَوَاءً\" بِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ، وَبِكَسْرِهَا وَالْمَدِّ، سَوَاءٌ قُلْنَا هُوَ ظَرْفٌ، أَوْ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَسْمَاءِ٦.\nثُمَّ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَادِرَيْنِ٧ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ٨؛ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٩ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إلاَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ\" ١٠ فَإِنَّ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءٌ\n_________\n١ في ب: الفعلية والحرفية.\n٢ في ز: نصبت.\n٣ في ز: جرت.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ قال ابن مالك: \"والتزم سيبويه فعلية \"عدا\" \"المساعد على التسهيل ١/٥٨٤\".\n٦ انظر: المساعد ١/٥٨٤.\n٧ في ش: منه صادرًا.\n٨ وفي قول لا يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/١٠\".\n٩ الآية ٥ من التوبة، وأولها: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية.\n١٠ روى البخاري وأحمد عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: \"أمرنا نبينا ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية\".\nقال الشوكاني: \"قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام\" \"نيل الأوطار ٨/٦٠\".\n\"وانظر: صحيح البخاري ٢/١٣٣ المطبعة العثمانية\".","vol":"3","page":284},{"text":"مُنْفَصِلٌ لا مُتَّصِلٌ١.\nوَقَدَّمَ هَذَا الْقَوْلَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٢. وَضَعَّفَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ مُقَابِلَهُ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو لِي عَلَيْك مِائَةٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: إلاَّ دِرْهَمًا، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِمَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى عَلَى الأَصَحِّ.\nوَأَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لا يُخْتَلَى خَلاهُ\": يَا رَسُولَ اللَّهِ إلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إلاَّ الإِذْخِرَ\" ٣ فَمُؤَوَّلٌ بِأَنَّ الْعَبَّاسَ أَرَادَ أَنْ يُذَكِّرَ٤ رَسُولَ اللَّهِ٥ ﷺ بِالاسْتِثْنَاءِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ، اتِّكَالًا عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ ذَلِكَ٦ بِقَرِينَةٍ، وَفَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ اسْتِثْنَاءَهُ، وَلأَجْلِ ذَلِكَ أَعَادَ٧ النَّبِيُّ ﷺ الاسْتِثْنَاءِ٨، فَقَالَ \"إلاَّ\n_________\n١ يرى بعض العلماء أن الاستثناء من متكلم واحد، وهو الله تعالى، لأن رسول الله ﷺ مبلغ عند ربه في المعنى.\n\"انظر: البناني والمحلي على جمع الجوامع ٢/١٠\".\n٢ جمع الجوامع ٢/٢٠.\n٣ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا، وأوله: \"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... \" الحديث والإذخر نبات طيب الرائحة، والخلا: الحشيش، والقين: الحداد والصائغ، أي يحتاج إليه الحداد والصائغ في وقود النار، ويختلى أي يؤخذ.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٢٦، سنن أبي داود ١/٤٦٥، سنن النسائي ٥/١٦١، سنن ابن ماجه ٢/١٠٣٨، مسند أحمد ١/٢٥٩، ٢/٢٢٨\".\n٤ في ش ز: يذكره.\n٥ في ض ع ب: النبي.\n٦ في ب: لذلك.\n٧ في ش: عاد.\n٨ في ش: إلى الاستثناء.","vol":"3","page":285},{"text":"الإِذْخِرَ\" وَلَمْ يَكْتَفِ بِاسْتِثْنَاءِ الْعَبَّاسِ وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ١ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا \"فَلا يَصِحُّ\" الاسْتِثْنَاءُ \"مِنْ نَكِرَةٍ\" كَمَا تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ٢.\n\"وَلا\" يَصِحُّ٣ الاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا \"مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ\" نَحْوُ: جَاءَ الْقَوْمُ إلاَّ حِمَارًا، لأَنَّ الْحِمَارَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقَوْمِ٤، وَكَذَا: لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إلاَّ دِينَارًا، وَنَحْوُهُ، وَهَذَا هُوَ٥ الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ٦ عَنْد٧ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، وَاخْتِيَارُ الأَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٨.\nوَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنْ٩ الآخَرِ، وَاخْتُلِفَ فِي\n_________\n١ في ز: اعتباره.\n٢ صفحة ٢٨٢.\nوانظر: نهاية السول ٢/١١٣، منهاج العقول ٢/١١٢، المسودة ص١٥٩، مختصر البعلي ص١١٨.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز: العموم.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: عن.\n٨ اختاره الغزالي في \"المنخول ص١٥٩\" وقال الآمدي: \"ومنعه الأكثرون\" \"الإحكام ٢/٢٩١\".\n\"وانظر: البرهان ١/٣٩٦، الشرح الكبير ٥/٣٠٩، العدة ٢/٦٧٣، الروضة ٢/٢٥٣، التبصرة ص١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، مختصر الطوفي ص١١١، مختصر البعلي ص١١٧، كشف الأسرار ٣/١٣١، المستصفى ٢/١٦٧، تيسير التحرير ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤\".\n٩ في ع: عن.","vol":"3","page":286},{"text":"مَأْخَذِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقِيلَ: لأَنَّ النَّقْدَيْنِ كَالْجِنْسِ فِي الأَشْيَاءِ١، فَكَذَا فِي الاسْتِثْنَاءِ، وَقِيلَ: إنَّ٢ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الآخَرِ، وَقِيلَ: إنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا٣.\nوَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄: يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا، لأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَلُغَةِ الْعَرَبِ٤.\nوَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ\n_________\n١ في ش ز ع: أشياء.\n٢ في ز ض ع ب: لأن.\n٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.\n\"انظر: كشف الأسرار ٣/١٣٦، العدة ٢/٦٧٧، الشرح الكبير ٥/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المغني ٥/١١٤، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، الإفصاح ٢/٢٦٤\".\n٤ وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، وقال الحنفية: يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلًا أو موززنًا.\nثم أنقسم أصحاب هذا القول –المجوزون للاستثناء من غير الجنس- إلى فرق، فقال أكثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس مجاز، وهو رأي الشيرازي والغزالي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وابن السبكي والجويني والكمال بن الهمام والسرخسي والبردوي والبخاري صاحب \"كشف الأسرار\" وصدر الشريعة.\nوقال بعضهم: كالقاضي الباقلاني: إنه حقيقة.\nوقال آخرون: أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازًا، وفي قول: إنه مشترك، وفي قول: الوقف.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/١٢، تيسير التحرير ١/٢٨٣، ٢٨٤، فواتح الرحموت ١/٣١٦، نهاية السول ٢/١١٤، البرهان ١/٣٨٤، ٣٩٧، ٣٩٨، شرح الورقات ص١١١، المنخول ص١٥٩، المعتمد ١/٢٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٢، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٩١، كشف الأسرار ٣/١٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٨٤، ٣٠٠، العدة ٢/٦٧٣، اللمع ص٢٤، المستصفى ٢/١٦٧، ١٦٩، التبصرة ص١٦٥، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤\".","vol":"3","page":287},{"text":"الاسْتِثْنَاءَ صَرْفُ اللَّفْظِ بِحَرْفِهِ عَمَّا يَقْتَضِيهِ لَوْلاهُ١، لأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ، تَقُولُ: ثَنَيْت فُلانًا عَنْ رَأْيِهِ، وَثَنَيْت عِنَانَ دَابَّتِي، و٢ َلأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَصِحُّ لِتَعَلُّقِهِ بِالأَوَّلِ، لِعَدَمِ اسْتِقْلالِهِ، وَإِلاَّ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ شَيْءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنًى عَامٍّ، وَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ: جَاءَ النَّاسُ إلاَّ الْكِلابَ وَإِلاَّ الْحَمِيرَ، عُدَّ قَبِيحًا لُغَةً وَعُرْفًا، وَلأَنَّهُ تَخْصِيصٌ، فَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ دَاخِلٍ٣.\nوَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إلاَّ رَمْزًا﴾ ٤، ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ ٥ ﴿مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٦ ﴿مِنْ سُلْطَانٍ إلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾ ٧ وَقَوْلُ الْعَرَبِ مَا بِالدَّارِ أَحَدٌ إلاَّ زَيْدٌ، وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ إلاَّ عَمْرٌو٨.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر أدلة الحنابلة في منع الاستثناء من الجنس في \"العدة ٢/٦٧٣ وما بعدها، الروضة ٢/٢٥٤، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٢، المستصفى ٢/١٧٠، مختصر الطوفي ص١١١\".\n٤ الآية ٤١ من آل عمران، وأول الآية: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا﴾ الآية.\n٥ الآية ٩٢ من النساء، وأول الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا﴾ الآية فاستثنى الخطأ من القتل وهو ليس من جنسه. \"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٩٤\".\n٦ الآية ١٥٧ من النساء. استثنى الظن من العلم، والظن ليس من جنس العلم. \"انظر: المحصول ج١ ق٣/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٣، ٢٩٦\".\n٧ الآية ٢٢ من إبراهيم، وأول الآية: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ﴾ الآية.\n٨ هذه بعض أدلة الجمهور في جواز الاستثناء من غير الجنس، وهناك أدلة كثيرة ذكروها في كتبهم.\n\"انظر: المعتمد ١/٢٦٢، المحصول ج١ ق٣/٤٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٣، كشف الأسرار ٣/١٣٣، البرهان ١/٣٩٨، المنخول ص١٥٩، شرح الورقات ص١١١، التبصرة ص١٦٥، اللمع ص٢٤، نهاية السول ٢/١١٤، الروضة ٢/٢٥٤، المستصفى ٢/١٦٧ وما بعدها، ٢٠٩، العدة ٢/٦٧٢\".","vol":"3","page":288},{"text":"وَأُجِيبَ بِأَنَّ \"إلاَّ\" فِي ذَلِكَ١: بِمَعْنَى \"لَكِنْ\" عِنْدَ النُّحَاةِ، مِنْهُمْ: الزَّجَّاجُ وَابْنُ قُتَيْبَةَ، وَقَالَ: هُوَ مِنْ٢ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ، وَلِهَذَا لَمْ يَأْتِ إلاَّ بَعْدَ نَفْيٍ، أَوْ بَعْدَ إثْبَاتٍ بَعْدَ جُمْلَةٍ٣.\n\"وَالْمُرَادُ\" مِنْ قَوْلِ٤ الْمُقِرِّ٥ \"بِعَشَرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً سَبْعَةٌ وَ\" أَدَاةُ٦ الاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ \"إلاَّ\" فِي هَذَا الْمِثَالِ \"قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ\".\nاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَقْدِيرِ دَلالَةِ الاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَذَاهِبَ:\nفَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ ٧ أَنَّ٨ إلاَّ قَرِينَةٌ٩ مُخَصِّصَةٌ١٠.\nوَمَنْشَأُ١١ الْخِلافِ: الإِشْكَالُ فِي مَعْقُولِيَّةِ الاسْتِثْنَاءِ، فَإِنَّك إذَا قُلْتَ: قَامَ\n_________\n١ في ع: بذلك.\n٢ ساقطة من ز ض ع ب.\n٣ انظر: المغني ٥/١١٣، مختصر الطوفي ص١١١، الروضة ٢/٢٥٤، البرهان ١/٣٩٨، المحصول ج١ ق٣/٥٠، فواتح الرحموت ١/٣١٦، العدة ٢/٦٧٦.\n٤ في ش: قوله.\n٥ في ش ز: من أقر.\n٦ في ش: وأدوات، وفي ض: أو أداة.\n٧ في ش: الأكثرين.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش ز ض ع: لا. وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٤.\n١٠ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٤، جمع الجوامع ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣١٦، تيسير التحرير ١/٢٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول ص٦٧، التمهيد ص١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦، مختصر البعلي ص١١٧، نهاية السول ٢/١٢٠، البرهان ١/٤٠١، إرشاد الفحول ص١٤٦.\n١١ في ش: الإشكال: الخلاف.","vol":"3","page":289},{"text":"الْقَوْمُ إلاَّ زَيْدًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ دَخَلَ فِيهِمْ، فَكَيْفَ أُخْرِجَ؟ هَذَا١ وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إخْرَاجٌ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ، فَقَدْ تَنَاقَضَ أَوَّلُ الْكَلامِ وَآخِرُهُ٢.\nوَكَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ دِرْهَمًا، بَلْ أَبْلَغُ، لأَنَّ الْعَدَدَ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ الْعَامِّ فِيهِ٣ وَالْعَامُّ: فِيهِ٤ الْخِلافُ السَّابِقُ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى نَفْيِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ كَلامِ الْعَرَبِ، لأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى هَذَا٥ التَّقْدِيرِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَكِنْ قَدْ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، فَتَكُونَ \"إلاَّ\" قَرِينَةً بَيَّنَتْ أَنَّ الْكُلَّ اُسْتُعْمِلَ، وَأُرِيدَ بِهِ الْجُزْءَ مَجَازًا٦، وَعَلَى هَذَا: فَالاسْتِثْنَاءُ مُبَيِّنٌ لِغَرَضِ الْمُتَكَلَّمِ بِهِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ٧عَشَرَةٌ، كَانَ ظَاهِرًا، وَيَحْتَمِلُ إرَادَةَ بَعْضِهَا مَجَازًا، فَإِذَا قَالَ: إلاَّ ثَلاثَةً، فَقَدْ تَبَيَّنَ٨ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَشَرَةِ سَبْعَةٌ فَقَطْ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمُخَصِّصَاتِ٩.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الاسْتِثْنَاءُ إخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ، كَالتَّخْصِيصِ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ، وَفِي التَّمْهِيدِ: مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي اللَّفْظِ\n_________\n١ ساقطة من د.\n٢ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٥.\n٣ ساقطة من ش ز ع ض ب.\n٤ في ش: عند.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ في ب: مجاز.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ز ع ض ب: بين.\n٩ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٥، تخريج الفروع على الأصول ص٦٨، التمهيد ص١١٦.","vol":"3","page":290},{"text":"كَالتَّخْصِيصِ، وَمُرَادُهُ١ الأَوَّلُ٢.\nوَاسْتَنْكَرَ أَبُو الْمَعَالِي هَذَا الْمَذْهَبَ، وَقَالَ: لا يَعْتَقِدُهُ لَبِيبٌ٣.\nوَالْمَذْهَبُ الثَّانِي -وَبِهِ قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ-: إنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً مَدْلُولُهُ٤ سَبْعَةٌ، لَكِنْ لَهُ لَفْظَانِ، أَحَدُهُمَا مُرَكَّبٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً، وَاللَّفْظُ الآخَرُ سَبْعَةٌ٥، وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ بِدَلِيلٍ مُتَّصِلٍ، فَيَكُونَ الْبَاقِي فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ بِمُنْفَصِلٍ٦، فَيَكُونَ تَنَاوَلَ اللَّفْظَ لِلْبَاقِي٧ مَجَازًا٨.\nوَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ لِشَيْءٍ٩ دَلَّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْجُمْلَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، فَمَعْنَى عَشَرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ١٠.\n_________\n١ في ش: ورده.\n٢ في ش ز: كالأول.\n٣ البرهان ١/٤٠١، وانظر: إرشاد الفحول ص١٤٧.\n٤ في ش: مدلول.\n٥ اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني.\n\"انظر: البرهان ١/٤٠٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٤، ١٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، تيسير التحرير ١/٢٩١، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٣١، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٧، إرشاد الفحول ص١٤٧\".\n٦ في ز ع ب: بالمنفصل.\n٧ في ش ز ع ض: الباقي.\n٨ أي أن الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني، كما سيذكره المصنف، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أم مجاز \"ص٢٨٧\".\n\"وانظر: نهاية السول ٢/١٢٠، جمع الجوامع ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، التمهيد ص١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦\".\n٩ في ض ب: شيء.\n١٠ أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع باء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصل. \"انظر: تخريج الفروع على الأصول ص٦٧\".\nوفي هامش ش: كذا بالأصل وليحرر.","vol":"3","page":291},{"text":"وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ -وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ-: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ بِاعْتِبَارِ أَفْرَادِهِ، وَلَكِنْ لا يُحْكَمُ بِمَا أُسْنِدَ إلَيْهَا إلاَّ بَعْدَ إخْرَاجِ الثَّلاثَةِ مِنْهَا، فَفِي اللَّفْظِ أُسْنِدَ الْحُكْمُ إلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْمَعْنَى إلَى سَبْعَةٍ١.\nوَعَلَى هَذَا: فَلَيْسَ الاسْتِثْنَاءُ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ الأَوَّلِ٢، بَلْ بِهِ٣ وَبِمَا يَحْصُلُ الإِخْرَاجُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلاَّ الإِثْبَاتُ، وَلا نَفْيَ أَصْلًا، فَلا تَنَاقُضَ٤.\nفَالاسْتِثْنَاءُ عَلَى قَوْلِ الْبَاقِلاَّنِيِّ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ، لأَنَّ التَّخْصِيصَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ٥، وَهُنَا لَمْ يُرِدْ بِالْعَامِّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ، بَلْ الْمَجْمُوعَ٦ الْمُرَكَّبَ، وَأَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الأَكْثَرِينَ تَخْصِيصٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ٧.\nوَأَمَّا عَلَى٨ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا، نَظَرًا إلَى كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ لِلْعَامِّ، وَالْمُرَادُ الْمَخْصُوصُ٩، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا١٠ يَكُونَ تَخْصِيصًا؛\n_________\n١ وافق على هذا الرأي ابن السبكي والصفي الهندي.\nانظر هذا الرأي مع أدلته ومناقشته في \"نهاية السول ٢/١٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٤، جمع الجوامع ٢/١٣، فواتح الرحموت ١/٣١٨، تيسير التحرير ١/٢٩٠، التلويح على التنقيح ٢/٢٨٦، ٢٨٨\".\n٢ في ز ع ب: بالأول.\n٣ في ش: به وبما.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٤، ١٣٦، التهميد ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٤٧.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ض ب: بالمجموع.\n٧ انظر: نهاية السول ٢/١٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٥، ١٣٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، اللمع ص٢٣، إرشاد الفحول ص١٤٧.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش ب: المخصوص.\n١٠ ساقطة من ش ب.","vol":"3","page":292},{"text":"نَظَرًا إلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْمُسْتَثْنَى١ مِنْهُ تَمَامُ مُسَمَّاهُ٢.\nفَوَائِدُ:\nذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ٣\nإحْدَاهَا٤: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:\nأَحَدُهَا: مَا لَوْلاهُ لَعُلِمَ دُخُولُهُ، كَالاسْتِثْنَاءِ مِنْ النُّصُوصِ، مِثْلُ: عِنْدِي عَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً.\nوَالثَّانِي: مَا لَوْلاهُ٥ لَظُنَّ دُخُولُهُ، كَالاسْتِثْنَاءِ مِنْ الظَّوَاهِرِ، نَحْوُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلاَّ زَيْدًا.\nوَالثَّالِثُ: مَا لَوْلاهُ لَجَازَ دُخُولُهُ، كَالاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ، كَأَكْرِمْ رَجُلًا إلاَّ زَيْدًا أَوْ٦ عَمْرًا، وَصَلِّ٧ إلاَّ عِنْدَ الزَّوَالِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، إلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ ٨\n_________\n١ في ش: من المستثنى.\n٢ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٥، ١٣٦، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٦، التمهيد ص١١٦، إرشاد الفحول ص١٤٧.\n٣ شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦ \"بتصرف\".\n٤ في ب: أحدها.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ في ض ع ب: و. وكذا في \"شرح تنقيح الفصول\".\n٧ في ش ز ض: ومثل.\n٨ الآية ٦٦ من يوسف.","vol":"3","page":293},{"text":"وَالرَّابِعُ: مَا لَوْلاهُ لَقُطِعَ بِعَدَمِ دُخُولِهِ كَالاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ كَقَامَ الْقَوْمُ إلاَّ حِمَارًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: يَقَعُ الاسْتِثْنَاءُ فِي عَشَرَةِ أُمُورٍ اثْنَانِ يَنْطِقُ بِهِمَا وَثَمَانِيَةٌ لا يَنْطِقُ بِهَا وَقَعَ الاسْتِثْنَاءُ١ مِنْهَا، مِمَّا٢ يُنْطَقُ بِهَا مِنْ٣ الأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ، فَالأَحْكَامُ: قَامَ الْقَوْمُ إلاَّ زَيْدًا، وَالصِّفَاتُ٤: قَوْلُ الشَّاعِرِ:\nقَاتَلَ ابْنَ الْبَتُولِ إلاَّ عَلِيًّا٥\nيُرِيدُ الْحُسَيْنَ ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا٦.وَمَعْنَى \"الْبَتُولِ\" الْمُنْقَطِعَةُ، قِيلَ: عَنْ النَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ، وَقِيلَ عَنْ الأَزْوَاجِ إلاَّ عَنْ عَلِيٍّ، فَاسْتَثْنَى مِنْ صِفَاتِهَا لا مِنْهَا.\nوَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى﴾ ٧ اسْتَثْنَوْا مِنْ صِفَتِهِمْ الْمَوْتَةَ الأُولَى لا مِنْ ذَوَاتِهِمْ٨.\nوَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ الصِّفَةِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:\nأَحَدُهَا: مِنْ٩ مُتَعَلِّقِهَا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ الْمُتَقَدِّمِ، مُتَعَلِّقَهُ١٠ التَّبَتُّلِ،\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ز: فيما، وفي ع ب: فما، وفي \"شرح تنقيح الفصول\": أما اللذان.\n٣ ساقطة من ز ض ع ب، وفي \"شرح تنقيح الفصول\": فهما.\n٤ في ش: والصفة.\n٥ في ب: عبيدًا.\n٦ ساقطة من ش ز ع ض، وأثبتناها من \"شرح تنقيح الفصول.\n٧ الآيتان ٥٨-٥٩ من الصافات.\n٨ شرح تنقيح الفصول ص٢٥٧.\n٩ في ض ع ب: عن.\n١٠ في ض ع: متعلق.","vol":"3","page":294},{"text":"وَثَانِيهَا: مِنْ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا كَالآيَةِ، لأَنَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى أَحَدُ أَنْوَاعِ الْمَوْتِ.\nوَثَالِثُهَا: أَنْ يُسْتَثْنَى بِجُمْلَتِهَا لا بِتَرْكِ١ شَيْءٍ مِنْهَا٢، كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلاَّ وَاحِدَةً ...\nوَالثَّمَانِيَةُ الْبَاقِيَةُ التي٣ لا يُنْطَقُ بِهَا، وَيَقَعُ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا:\nأَحَدُهَا: الأَسْبَابُ، نَحْوُ لا عُقُوبَةَ إلاَّ بِجِنَايَةٍ.\nوَالثَّانِي: الشُّرُوطُ٤، نَحْوُ٥ لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ.\nوَالثَّالِثُ: الْمَوَانِعُ، نَحْوُ٦ لا تَسْقُطُ الصَّلاةُ عَنْ الْمَرْأَةِ إلاَّ بِالْحَيْضِ.\nوَالرَّابِعُ: الْمُحَالُ، نَحْوُ٧ أَكْرِمْ رَجُلًا إلاَّ زَيْدًا وَعَمْرَوًا وَبَكْرًا، فَإِنَّ كُلَّ شَخْصٍ هُوَ مَحِلُّ الأَعَمِّيَّةِ٨\nوَالْخَامِسُ: الأَحْوَالُ، نَحْوُ٩ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ ١٠أَيْ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ إلاَّ فِي حَالَةِ الإِحَاطَةِ بِكُمْ١١، فَإِنِّي أَعْذِرُكُمْ.\n_________\n١ في ع ب: يترك، وكذا في \"شرح تنقيح الفصول\".\n٢ في ز ض ع ب: منها شيء، وكذا في \"شرح تنقيح الفصول\".\n٣ ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من \"شرح تنقيح الفصول\".\n٤ ساقطة من ب.\n٥ ساقطة من ز ض ع ب.\n٦ ساقطة من ز ض ع ب.\n٧ ساقطة من ض ع ب.\n٨ في \"شرح تنقيح الفصول\": لأعمه.\n٩ ساقطة من ز ض ع ب.\n١٠ الآية ٦٦ من يوسف.\n١١ ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من \"شرح تنقيح الفصول\".","vol":"3","page":295},{"text":"وَالسَّادِسُ: الأَزْمَانُ، نَحْوُ١ صَلِّ إلاَّ عِنْدَ الزَّوَالِ.\nوَالسَّابِعُ: الأَمْكِنَةُ، نَحْوُ٢ صَلِّ إلاَّ عِنْدَ الْمَزْبَلَةِ وَنَحْوِهَا.\nوَالثَّامِنُ: مُطْلَقُ الْوُجُودِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْخُصُوصِيَّاتِ، نَحْوُ٣.قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ هِيَ إلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ ٤ أَيْ لا حَقِيقَةَ لِلأَصْنَامِ أَلْبَتَّةَ، إلاَّ أَنَّهَا لَفْظٌ مُجَرَّدٌ، فَاسْتَثْنَى اللَّفْظَ مِنْ مُطْلَقِ الْوُجُودِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّفْيِ، أَيْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا وُجُودٌ، أَلْبَتَّةَ إلاَّ عِنْدَ٥ وُجُودِ اللَّفْظِ، وَلا شَيْءَ وَرَاءَهُ.\nفَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ لَمْ، يُذْكَرْ فِيهَا٦ الاسْتِثْنَاءُ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ٧ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدَ الاسْتِثْنَاءِ فَرْدٌ٨ مِنْهَا، فَيُسْتَدَلُّ٩ بِذَلِكَ الْفَرْدِ عَلَى جِنْسِهِ وَهُوَ١٠ الْكَائِنُ بَعْدَ١١ الاسْتِثْنَاءِ، وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ١٢ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ فِي هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ كُلُّهَا اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ، لأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ، وَحُكِمَ بِالنَّقِيضِ بَعْدَ إلاَّ، فَهَذَانِ١٣ الْقَيْدَانِ وَافِيَانِ بِحَقِيقَةِ الْمُتَّصِلِ١٤. اهـ.\n_________\n١ ساقطة من ز ض ع ب.\n٢ ساقطة من ز ض ع.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ الآية ٢٣ من النجم.\n٥ في ز: في، وساقطة من ض ع ب.\n٦ في ش: ينكروا فيها، وفي\"شرح تنقيح الفصول\": تذكر قبل.\n٧ في \"شرح تنقيح الفصول\": تعلم.\n٨ في \"شرح تنقيح الفصول\": وهو فرد.\n٩ في ض: ليستدل.\n١٠ ساقطة من ش، وفي ب: هو، وفي \"شرح تنقيح الفصول\": وأن جنسه هو.\n١١ في هامش \"شرح تنقيح الفصول\": لعلها.\n١٢ ساقطة من ب.\n١٣ في ز ض ع ب: وهذان، وكذا في \"شرح تنقيح الفصول\".\n١٤ شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦-٢٥٨.","vol":"3","page":296},{"text":"\"وَشُرُوطُهُ\" ١ أَيْ شُرُوطُ٢ الاسْتِثْنَاءِ٣ \"اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ ٤ \".\nثُمَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ \"لَفْظًا\" كَذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى عَقِبَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، \"أَوْ\" يَكُونَ الاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ \"حُكْمًا\" كَانْقِطَاعِهِ عَنْهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ، وَيَأْتِي بِهِ عَقِبَ ذَلِكَ، فَيُشْتَرَطَ ذَلِكَ \"كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ٥\".\nوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: \"يَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ\"٦\n_________\n١ في ز ض ع ب: وشرطه.\n٢ في ز: وشرطه، وفي ض ع ب: وشرط.\n٣ في ب: للاستثناء.\n٤ في ش: معناه. وهناك شروط كثيرة مفصلة، ذكر المنصف بعضها فيما يلي، واغفل بعضها الآخر، قد ذكرها علماء الأصول.\"انظر: المسودة ص١٥٣، العدة ٢/٦٦٠، مختصر البعلي ص١١٨، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، الروضة ٢/٢٥٣، المغنى ٩/٥٢٢، التمهيد ص١١٦، نهاية السول ٢/١١٧، منهاج العقول ٢/١١٤، اللمع ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٢، البرهان١/٣٨٥، شرح الورقات ص١١٠، التبصرة ص١٦٢، المنخول ص١٥٧، تيسير التحرير ١/٢٩٧، المعتمد ١/٢٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، المستصفى ٢/١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت ١/٣٢١، إرشاد الفحول ص١٤٧، الشرح الكبير ٥/٣٠٥، جمع الجوامع ٢/١٠، المحصول ج١ ق٣/٣٩\".\n٥ قال الإمام مالك: \"أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان في ذلك نسقًا، يتبع بعضه بعضًا، قبل أن يسكت، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له\". \"الموطأ ص٢٩٥ ط الشعب\".\n\"وانظر: المحصول ج١ ق٣/٤٠، الإحكام للآمدي ١/٢٨٩، جمع الجوامع ٢/١٠، فواتح الرحموت ١/٣٢١، مختصر البعلي ص١١٨، نزهة الخاطر ٢/١٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، نهاية السول ٢/١١٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، شرح الورقات ص١١٠، المعتمد ١/٢٦١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، إرشاد الفحول ص١٤٧\".\n٦ نقله عن ابن عباس المازني.\n\"انظر: التبصرة ص١٦٢، نهاية السول ٢/١١٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، البرهان ١/٣٨٥، جمع الجوامع ٢/١١، فواتح الرحموت ١/٣٢١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، المسودة ص١٥٢، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٣، إرشاد الفحول ص١٤٨، الكشاف ٢/٤٨٠\".","vol":"3","page":297},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ \"أَنَّهُ كَانَ يَرَى الاسْتِثْنَاءَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ\".\nالأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَمَعْنَاهُ قَوْلُ. طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ.\nوَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا \"إلَى سَنَتَيْنِ\"٢.\nوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا \"أَنَّهُ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ إلَى شَهْر٣ٍ\".\nوَرُوِيَ عَنْهُ \"يَصِحُّ أَبَدًا\" كَمَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ، وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ٤.\nلَكِنْ حَمَلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَلامَ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، عَلَى نِسْيَانِ قَوْلِ \"إنْ شَاءَ اللَّهُ\" مِنْهُمْ الْقَرَافِيُّ٥.\n_________\n١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، ميزان الاعتدال ٢/٢٢٤، الكشاف ٢/٤٨٠.\n٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، جمع الجوامع ٢/١١، إرشاد الفحول ص١٤٨.\n٣ نقله عنه الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، جمع الجوامع ٢/١٠، تيسير التحرير ١/٢٩٧، فواتح الرحموت ١/٣٢١، منهاج العقول ٢/١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، المعتمد ١/٢٦١، إرشاد الفحول ص١٤٨\".\n٤ رواه الحاكم في \"المستدرك ٤/٣٠٣\".\n\"وانظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٣٠٨، نهاية السول ٢/١١٧، جمع الجوامع ٢/١١، المسودة ص١٥٢، فواتح الرحموت ١/٣٢١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، مختصر البعلي ص١١٨، الروضة ٢/٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥١، إرشاد الفحول ص١٤٨\".\n٥ استدل العلماء لقول ابن عباس بقوله ﷺ: \"لأغزون قريشًا\" ثم سكت، ثم قال: \"إن شاء الله\"، ولما روي أنه ﵊ سأله اليهود عن لبث أصحاب الكهف، فقال: \"غدًا أجيبكم\"، فتأخر الوحي إلى بضعة عشر يومًا ثم نزل: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الكهف٢٣-٢٤، فقال: \"إنشاء الله\"، أي أن التعليق على مشيئة الله.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٤٣، منهاج العقول ٢/١١٥، التبصرة ص١٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٧، ١٣٨، إرشاد الفحول ص١٤٨\"","vol":"3","page":298},{"text":"قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ \"إنْ شَاءَ اللَّهُ\" وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ١: إنَّهُ لا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٢، ثُمَّ قَالَ: إنْ\n_________\n١ هو محمد بن عمر بن أحمد، الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، أبو موسى، المدني الأصفهاني، انتهى إليه التقدم في الحديث مع الإسناد، وكان أوحد زمانه، وشيخ وقته في الإسناد والحفظ والثقة والإتقان والدين والصلاح والضبط والتواضع، وقرأ القراءات العشر، ومهر النحو واللغة، وله المصنفات الكثيرة، منها: \"معرفة الصحابة\" و\"الأخبار الطوالات\" و\"المغيث\" تتمة كتاب \"الغريبين للهروي\" و\"اللطائف في المعارف\" و\"عوالي التابعين\" وغيرها، توفي سنة ٥٨١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/١٦٠، تذكرة الحفاظ ٤/١٣٣٤، طبقات القراء للجزري ٢/٢١٥، طبقات الحفاظ ص٤٧٥، شذرات الذهب ٤/٢٧٣، وفيات الأعيان ٣/٤١٤، مرآة الجنان ٣/٤٥٣، البداية النهاية ١٢/٣١٨\".\n٢ هذا رأي أكثر العلماء، وقالوا: إن صح فمؤول، واختلفوا في تأويله على أقوال كما ذكر المصنف، قال الشيرازي: \"فالظاهر أنه لا يصح عنه، وهو بعيد\" \"اللمع ص٢٣\". وقال الجويني: \"والجه اتهام المناقل وحمل النقل على انه خطأ، أو مختلق مخترع\" \"البرهان ١/٣٨٦\"، وقال الغزالي: \"والجه تكذيب الناقل، فلا يظن به ذلك\" \"المنخول ص١٥٧\"، ولكن الشوكاني قال: \"إنها ثابتة في \"مستدرك\" الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين بلفظ: \"إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى إلى سنة\" وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق، كما ذكر أبو موسى المدني وغيره ثم يقول: \"فالرواية عن ابن عباس قد صحت، ولكن الصحيح خلاف ما قاله\" \"إرشاد الفحول ص١٤٨\".\n\"وانظر: المحصول ج١ ق٣/٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٩١، المستصفى ٢/١٦٥، فواتح الرحموت ١/٣٢١، تيسير التحرير ١/٢٩٧، المعتمد ١/٢٦١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧\".","vol":"3","page":299},{"text":"صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى: إذَا نَسِيتَ الاسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ إذَا ذَكَرْت.\nوَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَجَازَهُ بعد١ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ٢.\nوَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالنِّيَّةِ، وَانْقِطَاعُهُ لَفْظًا، فَيُدَيَّنُ٣.\nقَالَ٤ الآمِدِيُّ: فَلَعَلَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ٥.\nوَعَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ مُتَّصِلًا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَخْلِطْ كَلامَهُ بِغَيْرِهِ٦.\nوَعَنْهُ أَيْضًا: وَفِي الْمَجْلِسِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ٧.\n_________\n١ ساقطة من ع ب.\n٢ انظر: جمع الجوامع ٢/١١، مختصر البعلي ص١١٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، مناهج العقول ٢/١١٥، الكشاف ٢/٤٨٠.\n٣ أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلًا ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق ديانة، وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس ﵄ إن صح عنه.\n\"انظر: المحصول ج ١ ق ٣/٤٠، مناهج العقول ٢/١١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المنخول ص ١٥٧، البرهان ١/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، المستصفى ٢/١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١\".\n٤ في ع: وقال.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، المحصول ج١ ق٣/٤، جمع الجوامع ٢/١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥١.\n٦ انظر: العدة ٢/٦٦١، المسودة ص١٥٢،القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٢، مختصر البعلي ص ١١٨.\n٧ أي يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير مادام في المجلس.\n\"انظر: المسودة ص ١٥٢، ١٥٣، الروضة ٢/٢٥٣، مختصر البعلي ص ١١٨، التبصرة ص ١٦٢، جمع الجوامع ٢/١١، المغني ٩/٥٢٣، فتح الرحموت ١/٣٢١، تيسر التحرير ١/٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٤٨، الكشاف ٢/٤٨٠\".","vol":"3","page":300},{"text":"وَقِيلَ: يَصِحُّ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلامٍ آخَرَ١.\nوَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: يَصِحُّ وَلَوْ تَكَلَّمَ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلامَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ٢.\nوَاسْتَدَلَّ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ؛ وَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ\" وَلَمْ يَقُلْ: أَوْ٣ لِيَسْتَثْنِ٤.\nوَكَذَلِكَ لَمَّا أَرْشَدَ اللَّهُ ﷾ أَيُّوبَ ﵊ بِقَوْلِهِ: ﴿وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ ٥ جَعَلَ طَرِيقَ بِرِّهِ ذَلِكَ٦.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/١١، مختصر البعلي ص١١٨.\n٢ ذكر الشيرازي قولًا آخر فقال: \"وحكي عن قوم جواز إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، وهو أن يقول: \"جاء الناس\"، ثم يقول بعد زمان \"إلا زيدًا، وهو استثناء مما كنت قلت \"اللمع ص٢٣\".\n\"وانظر: مناهج العقول ٢/١١٥، البرهان ١/٣٨٦، ٣٨٧، المنخول ص١٥٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩،٢٩٠، ومابعدها، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١١، ١٢، فواتح الرحموت ٢/٣٢١، ٣٢٣، تيسير التحرير ١/٢٩٩، العدة ٢/٦٦٣\".\n٣ في ع: و.\n٤ انظر: المعني ٩/٥٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٢٢، تيسر التحرير ١/٢٩٨، العدة ٢/٦٦١، مناهج العقول ٢/١١٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٩، إرشاد الفحول ص ١٤٨.\nوفي ب: يستثنى.\n٥ الآية ٤٤ من سورة ص. وفي ب: فخذ ...\n٦ انظر مزيدًا من أدلة العلماء الاتصال بين للمستثنى والمستثنى منه في \"الروضة ٢/٢٥٣، التبصرة ص ١٦٣ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٧، فواتح الرحموت ١/٣٢١، تيسير التحرير ١/٢٩٨\".","vol":"3","page":301},{"text":"وَفِي تَارِيخِ بَغْدَادَ لابْنِ النَّجَّارِ١: أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَرَادَ الْخُرُوجَ مَرَّةً مِنْ بَغْدَادَ، فَاجْتَازَ بَعْضَ٢ الطَّرِيقِ، وَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَى رَأْسِهِ سَلَّةٌ فِيهَا بَقْلٌ، وَهُوَ يَقُولُ لآخَرَ: مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرَاخِي٣ الاسْتِثْنَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَلَوْ صَحَّ لَمَا قَالَ اللَّهُ ﵎ لأَيُّوبَ ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ ٤ بَلْ كَانَ يَقُولُ لَهُ: اسْتَثْنِ، وَلا حَاجَةَ إلَى التَّوَسُّلِ إلَى الْبِرِّ بِذَلِكَ، فَقَالَ٥ الشَّيْخُ٦ أَبُو إِسْحَاقَ: بَلْدَةٌ فِيهَا رَجُلٌ يَحْمِلُ الْبَقْلَ يَرُدُّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: لا تَسْتَحِقُّ٧ أَنْ يُخْرَجُ مِنْهَا.\nوَمِنْ لَطِيفِ مَا يُحْكَى: أَنَّ الرَّشِيدَ٨ اسْتَدْعَى أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيَ\n_________\n١ هو محمد بن محمود بن الحسن، محب الدين، أبو عبد الله، ابن النجار البغدادي، كان حافظًا ثقة مؤرخًا، وكان من أعيان الحفاظ الثقات، مع الدين والصيانة والفهم وسعة الرواية، سمع الحديث بأصبهان ونيسابور وهراة ودمشق ومصر، وله المصنفات الكثيرة النافعة التي تدل على سعة علمه وفهمه وفضله، منها \"تاريخ بغداد\" وه ذيل على \"تاريخ بغداد\" للخطيب، في ثلاثين مجلدًا، وهو \"المؤتلف\" ذيل على ابن ماكولا، و\"المتفق\" و\"الأنساب\" و\"الكمال\" في الرجال، و\"تاريخ المدينة\" و\"مناقب الشافعي\" توفي سنة ٦٤٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/٩٨، طبقات الحافظ ص٤٤٩، تذكرة الحفاظ ٤/١٤٢٨، مرآة الجنان ٤/١١١، البداية والنهاية ١٣/١٦٩، فوائد الوفيات ٢/٥٢٢، مفتاح السعادة ١/٢٥٩\".\nوفي ع: ابن البخاري.\n٢ في ز ض ع ب: في بعض.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ الآية ٤٤ من سورة ص.\n٥ في ض: قال.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ في ش ض ع ب: يستحق.\n٨ هو الخليفة هارون المهدي محمد بن المنصور، خامس خلفاء بني العباس وأشهرهم، تولى الخلافة سنة ١٧٠هـ، وكان من أمير الخلفاء، وأجل ملوك الدنيا، كثير الغزو والجهاد والحج، وكان كثير العبادة والورع، يحب العلم وأهله، ويعظم حرمات الإسلام، وازدهرت الدولة في أيامه، وكان عالمًا والفقه والحديث وأخبار العرب، فصيحًا، شجاعًا كريمًا حازمًا متواضعًا، يحج سنة ويغزو سنة، توفي بطوس أثناء ذهابه للحج سنة ١٩٣هـ.\nانظر ترجمته في \"تاريخ الخلفاء ص ٢٨٣، فوات الوفيات ٢/٦١٦، البداية والنهاية ١٠/٢١٣، تاريخ بغداد ١٤/٥، البدء والتاريخ ٦/١٠١، الأعلام للزركلي ٩/٤٣\".","vol":"3","page":302},{"text":"وَقَالَ لَهُ١: كَيْفَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الاسْتِثْنَاءِ؟ فَقَالَ: يُلْحَقُ عِنْدَهُ بِالْخِطَابِ، وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِهِ٢ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْك أَنْ تُفْتِيَ بِهِ وَلا تُخَالِفْهُ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ لَطِيفًا فِيمَا يُورِدُهُ، مُتَأَنِّيًا فِيمَا يَقُولُهُ، فَقَالَ: رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسِ يُفْسِدُ عَلَيْك بَيْعَتَك، لأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَك وَبَايَعَك يَرْجِعُ٣ إلَى مَنْزِلِهِ فَيَسْتَثْنِي، فَانْتَبَهَ الرَّشِيدُ، وَقَالَ: إيَّاكَ أَنْ تُعَرِّفَ النَّاسَ٤ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ، وَاكْتُمْهُ.\nوَوَقَعَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ لأَبِي حَنِيفَةَ٥ مَعَ الْمَنْصُورِ٦.\n\"وَ\" شَرْطٌ أَيْضًا لِلاسْتِثْنَاءِ \"نِيَّتُهُ٧\" أَيْ أَنْ٨ يَنْوِيَ الْمُسْتَثْنِي \"قَبْلَ تَمَامِ\n_________\n١ في ض ب: فقال، وفي ع: وقال\n٢ في ض ب: ويغير حكمه.\n٣ في ض ب: ويرجع.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٢٢، تيسير التحرير ١/٢٩٨، الكشاف ٢/٤٨٠.\n٦ هو الخليفة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، بويع بالخلافة سنة ١٣٧هـ، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة، وكان مهيبًا شجاعًا حازمًا، كثير الجد والتفكير، كامل العقل، يشارك في العلم، وكان عارفًا بالفقه والأدب، مقدمًا في الفلسفة والفلك، محبًا للعلماء، وانتشر العلم في زمانه، وبني بغداد وغيرها، وتفي في أثناء ذهابه للحج سنة ١٥٨هـ، ودفن في الحجون بمكة المكرمة.\nانظر ترجمته في \"تاريخ الخلفاء ص٢٥٩، البداية والنهاية ١٠/١٢١، فوات الوفيات ١/٤٨٨، المعارف ص٣٧٧، البدء والتاريخ ٦/٩٠، تاريخ بغداد١٠/٥٣، العقد الثمين ٥/٢٤٨، الأعلام للزركلي ٥/٢٥٩\".\n٧ في ن: نية.\n٨ ساقطة من ب","vol":"3","page":303},{"text":"مُسْتَثْنًى مِنْهُ\" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيَّةِ١.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: اتَّفَقَ٢ الذَّاهِبُونَ إلَى اشْتِرَاطِ اتِّصَالِهِ: أَنْ يَنْوِيَ فِي الْكَلامِ، فَلَوْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ نِيَّةُ الاسْتِثْنَاءِ إلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسْتَثْنَى٣ مِنْهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.\nثُمَّ قِيلَ: يُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّيَّةِ فِي أَوَّلِ الْكَلامِ.\nوَقِيلَ يُكْتَفَى بِوُجُودِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ٤. اهـ.\n\"وَ\" شَرْطٌ أَيْضًا لِلاسْتِثْنَاءِ \"نُطْقٌ بِهِ\" أَيْ بِالْمُسْتَثْنَى٥ \"إلاَّ فِي يَمِينِ مَظْلُومٍ٦ خَائِفٍ بِنُطْقِهِ٧\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ: وَيُعْتَبَرُ نُطْقُهُ إلاَّ مِنْ مَظْلُومٍ خَائِفٍ٨، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُسْتَوْعَبِ٩ \" خَائِفٍ\" وَالأَصْحَابُ عَلَى\n_________\n١ انظر: المسودة ص١٥٣، مختصر البعلي ص١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٢، فواتح الرحموت ١/٣٢٦، الفروع لابن مفلح ٦/٣٤٣، الإنصاف ١١/٢٧\n٢ في ع: واتفق.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ وهناك أقوال كثيرة في تعيين محل النية أول الكلام، أو بعده بفاصل يسير، أو قبل تكميل المستثنى منه، أو عدم النية أصلًا.\n\"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٢٥، مختصر البعلي ص١١٩، الإنصاف ١١/٢٧\".\n٥ في ض ب: المستثنى.\n٦ ساقطة من ش ز، وفي د: مطلق، وفي \"مختصر البعلي\": \"إلا في اليمين لخائف من نطقه\".\n٧ انظر: المغني ٩/٥٢٣، مختصر البعلي ص١١٩، إرشاد الفحول ص١٤٧.\n٨ في ز: وخائف.\n٩ المستوعب للعلامة محمد بن عبد الله السامري، وهو متن مختصر في المذهب الحنلبي.\n\"انظر: المدخل إلى المذهب أحمد ص ٢١٠\".","vol":"3","page":304},{"text":"الأَوَّلِ١.\nقَالَ٢ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إنْ كَانَ مَظْلُومًا فَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ رَجَوْتُ أَنْ يَجُوزَ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، فَهَذَا فِي حَقِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ، لأَنَّ يَمِينَهُ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ، أَوْ٣ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَأَوِّلِ٤. انْتَهَى٥.\n\"لا تَأْخِيرُهُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الاسْتِثْنَاءِ تَأْخِيرُ الْمُسْتَثْنَى عَنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي اللَّفْظِ. فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَ الْكُلِّ٦، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"إنِّي وَاَللَّهِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ\" ٧ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٨، وَكَقَوْلِ الْكُمَيْتِ٩:\n_________\n١ انظر: الفروع ٦/٣٢٥٣.\n٢ في ع: وقال، وفي ب: قاله.\n٣ في ض: و.\n٤ الشرح الكبير مع المغني١١/٢٢٨، المغني ٩/٥٢٩\n٥ في ز: انتهيا.\n٦ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ولو تقدمه حرف نفي.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٣، العدة٢/٦٦٤، شرح الورقات ص١١١، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٩، المسودة ص ١٥٤، اللمع ص ٢٣\".\n٧ ساقطة من ز.\n٨ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/١٠٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١١٠، سنن أبي داود ٢/٢٠٥، سنن النسائي ٧/٩، سنن ابن ماجه ١/٦٨١، مسند أحمد ٤/٣٩٨، ٤٠١، التخليص الحبير ٤/١٧٠\".\n٩ هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، أبو المستهل، شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة، عاش في عهدة الدولة الأموية، وكان معروفًا بالتشيع، وكان عالمًا بآداب اللغة ولغاتها، وأخبار العرب وأنسابهم، وكان من شعراء مضر، وكان متعصبًا للمضرية على القحطانية، وكان معلمًا ومنحازًا لبني هاشم، وأشهر شعره وأجوده \"الهاشميات\" وهو من أصحاب الملحمات الشعرية، توفي سنة ١٢٦هـ\nانظر ترجمته وحياته في \"الأغاني ١٨/٦٢٦٥ط الشعب، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٥٦٢، الأعلام للزركلي ٦/٩٢، المعارف ص٥٤٧، النجوم المزهرة ١/٣٠٠\".","vol":"3","page":305},{"text":"وَمَا لِي إلاَّ آلَ أَحْمَدَ. شِيعَةٌ١ ... وَمَالِي إلاَّ مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبٌ٢\n\"وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ\" فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِنَا٣.\nقَالَ فِي الإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ٤.قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةُ: الصِّحَّةُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ٥، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحُ الْمُحَرِّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ٦،\nوَ\n_________\n١ في ش: شرعة.\n٢ هذا البيت للكميت من قصيدة يمدح بها آل البيت ومطلعها:\nطربت، وما شوقًا إلى البيض أطرب ... ولا لعبًا مني، وذو الشيب يلعب\nواستشهد بالبيت السابق بهذا اللفظ في \"الأغاني\"و\"مجالس ثعلب\"و\"شذور الذهب\" و\"شواهد الألفية\" للعيني و\"شرح الأشموني\" لألفية ابن مالك، واستشهد به بلفظ\"ومالي إلا مشعب الحق مشعب\" في\"المقتضب\" للمبرد و\"الإنصاف\" و\"الجمل\" للزجاجي، و\"شرح المفصل\" لابن يعيش الحلبي و\"خزانة الأدب\" للبغدادي.\n\"انظر: معجم شواهد العربية ١/٣٥، شرح شذور الذهب ٢٦٣، شرح ابن عقيل ١/٦٠١\".\nوانظر: اللمع ص ٢٣، البرهان ١/٣٨٣.\n٣ وهو رأي الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والراجح عند الحنابلة.\n\"أنظر: جمع الجوامع ٢/١٤، البرهان ١/٣٩٦، العدة ٢/٦٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٨٣، المحصول ج١ ق٣/٥٣، التمهيد ص ١١٩، الروضة ٢/٢٥٥، المسودة ص ١٥٥، مختصر البعلي ص ١١٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، نزهة الخاطر ٢/١٨١، المساعد ١/٥٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، المستصفى ٢/١٧٢، مناهج العقول ٢/١١٦، التبصرة ص١٦٨ن نهاية السول ٢/١١٨، الشرح الكبير ٥/٣٠١، الإنصاف ١٢/١٧٢\".\n٤ الإنصاف ١٢/١٧٢.\n٥ الإفصاح ٢/٢٦٥، وانظر. القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، الإنصاف ١٢/١٧٢.\n٦ وهما \"الرعاية الكبرى\" و\"الراعية الصغرى\" وكلتاهما لابن حمدان. \"انظر: المدخل إلى مذهب احمد ص ٢٣٩\".","vol":"3","page":306},{"text":"الْحَاوِي الصَّغِيرِ١، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ٢ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِرْشَادِ وَالْوَجِيزِ٣ وَالْمُنَوَّرِ، وَمُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ٤، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ فِي الإِطْلاقِ٥ وَالإِقْرَارِ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِمَا٦: لا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ٧.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَصِحُّ٨.\n\"لا الأَكْثَرُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ مِنْ عَدَدٍ مُسَمًّى،\n_________\n١ لعله لأبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الحنبلي، وله \"الحاوي الكبير\". \"أنظر المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨\".\n٢ هو علي بن عمر بن أحمد ... ابن عبدوس الحراني الفقيه الزاهد الواعظ، أبو الحسن، تفقه وبرع في الفقه والتفسير والوعظ، والغالب على كلامه التذكير وعلوم المعاملات، وله تفسير كبير، توفي سنة ٥٥٩هـ بحران، قال المرداوي: \"التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من المذهب\".\n\"انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/٢٤١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩، الإنصاف ١/١٤، ١٦\".\n٣ لعله لعبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي، فقيه العراق ومفتي الآفاق، المتوفي سنة ٧٣٢هـ.\"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦\".\n٤ قال الرداوي: \"المنتخب للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي\" \"الإنصاف ١/١٤\".\nوهناك \"المنتخب في الفقه\" مجلدان تصنيف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم الدمشقي، الفقه الواعظ. \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨\".\n٥ في ش: الإطلاق.\n٦ في ز: فيها.\n٧انظر: المحرر في الفقه، ومعه النكت والفوائد ٢/٤٥٦، المغني ٥/١٣٠، مختصر البعلي ص ١١٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، المسودة ص١٥٥، الإنصاف ١٢/١٧٢\n٨ انظر: المغني ٥/١٣٠، مختصر الطوفي ص ١١٢، مختصر البعلي ص ١١٩، المسودة ص ١٥٥، الإنصاف ١٢/١٧٣.","vol":"3","page":307},{"text":"كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلاَّ سِتَّةً، عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ١ وَأَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَأَكْثَرِ النُّحَاةِ٢، وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ٣، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ الإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو٤ حَيَّانَ فِي الارْتِشَافِ عَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ٥.\nوَقِيلَ: بَلَى٦.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: يَصِحُّ٧\n_________\n١ انظر: المغني ٥/١٢٩، مختصر البعلي ص١١٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، الإنصاف ١٢/١٧١.\n٢ انظر: المساعد ١/٥٧١.\n٣ انظر: الإفصاح ٢/٢٦٤.\n٤ في ض: وابن.\n٥ وهو قول ابن درستويه وغيره من البصريين.\n\"انظر: العدة ٢/٦٦٦، المسودة ص ١٥٤، الروضة ٢/٢٥٥، المساعد ١/٥٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٨، المستصفى ٢/١٧١، الشرح الكبير ٥/٣٠١، المعتمد ١/٣٦٣، التبصرة ص ١٦٨، إرشاد الفحول ص ١٤٩\".\nوفي ش: الأشعرية.\n٦ انظر: الإنصاف ١٢/١٧٢.\n٧ وهو قول أكثر الكوفيين، وبه قال أبو عبيد والسيرافي واختاره ابن خروف والشلوبين وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة، وفي المسألة عدة أقوال.\nأما استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق فباطل باتفاق، إلا في قول شاذ.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"التلويح على التوضيح ٢/٣٠٢، كشف الأسرار ٣/١٢٢، فواتح الرحموت ١/٣٢٣، ٣٢٤، تيسير التحرير ١/٣٠٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤، البرهان ١/٣٩٦، شرح الورقات ص ١١٠، نهاية السول ٢/١١٨، المسودة ص ١٥٥، الروضة ٢/٢٥٥، المساعد ١/٥٧١، التمهيد ص ١١٨، ١١٩، الفروق للقرافي ٣/١٦٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٨، المحصول جـ ١ق٣/٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المستصفي ٢/١٧٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٤، ١٥، إرشاد الفحول ص ١٤٩، الافصاح ٢/٢٦٤\".","vol":"3","page":308},{"text":"وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"إلاَّ إذَا كَانَتْ الْكَثْرَةُ مِنْ١ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ اللَّفْظِ٢\" ٣ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿إلاَّ مَنْ اتَّبَعَك مِنْ الْغَاوِينَ﴾ ٤ وقَوْله تَعَالَى: ﴿إلاَّ عِبَادَك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٦ لأَنَّ٧ هَذَا تَخْصِيصٌ بِصِفَةٍ، فَإِنَّهُ يُسْتَثْنَى٨ بِالصِّفَةِ مَجْهُولٌ مِنْ مَعْلُومٍ وَمِنْ مَجْهُولٍ، وَيُسْتَثْنَى الْجَمِيعُ أَيْضًا٩.\n_________\n١ في ش: عن.\n٢ ساقطة من ض.\n٣: المسودة ص ١٥٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، ٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٤٠٢.\n٤ الآية ٤٢ من الحجر، وأول الآية: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ .\n٥ الآية ٤٠ من الحجر، والآية التي قبلها: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، والآية ٨٣من سورة ص، والآية التي قبلها: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .\n٦ الآية ١٣٠ من يوسف\nاستثنى الغاوين، وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، وهذا يدل على أن الأكثر ليس بمؤمن.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٤\".\n٧ في ش: إن.\n٨ في ب: استثناء.\n٩ هذه بعض أدلة الجمهور في جواز استثناء الأكثر، وأنه لا فرق بين العدد والصفة عندهم، وهناك أدلة أخرى كثيرة.\n\"فانظر: العدة ٢/٦٦٩، ٦٧٦، المسودة ص ١٥٥، الروضة ٢/٢٥٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨، نهاية السول ٢/١١٨، وما بعدها، التبصرة ص ١٦٩، اللمع ص ٢٤، مناهج العقول ٢/١١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ١/١٣٨، المحصول جـ ١ق ٣/١٢٢، تيسير التحرير ١/٣٠٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٤، كشف الأسرار ٣/١١٢، إرشاد الفحول ص١٤٩\".","vol":"3","page":309},{"text":"فَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلاَّ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ١ إلاَّ الْبِيضَ، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ بِيضًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُمْ، بِخِلافِ الْعَدَدِ. ثُمَّ الْجِنْسُ ظَاهِرٌ وَالْعَدَدُ صَرِيحٌ، فَلِهَذَا فَرَّقَتْ اللُّغَةُ بَيْنَهُمَا٢.\nوَبِهَذَا يُجَابُ أَيْضًا عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي٣ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷿: \"يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْته\" ٤.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ عَنْ ذَلِكَ: لا خِلافَ فِيهِ، لَكِنْ اتَّفَقُوا٥ عَلَى٦ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهَذِهِ الدَّارِ إلاَّ هَذَا الْبَيْتَ صَحَّ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا، بِخِلافِ إلاَّ ثُلُثَيْهَا، فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلافِ.\nوَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: لا خِلافَ فِي جَوَازِهِ، إذَا كَانَتْ الْكَثْرَةُ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ لا مِنْ اللَّفْظِ قَالُوا٧: كَالتَّخْصِيصِ، وَكَاسْتِثْنَاءِ الأَقَلِّ،\n_________\n١ في ز: و.\n٢ قال الآمدي:\" إنما يمتنع استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحًا به، فإن لم يكن، نحو: جاء بنو تميم إلا الأراذل منهم، فإنه يصح من غير استقباح، وإن كانت الأراذل أكثر\" \"الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧\".\n\"وانظر: نهاية السول ٢/١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٨\".\n٣ في ض: أبا\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٨،١٣٩، فواتح الرحموت ١/٣٢٥، تيسير التحرير ١/٣٠١، إرشاد الفحول ص١٤٩، والحديث سبق تخريجه ص ١٢٥.\n٥ في ش: اختلفوا.\n٦ ساقطة من ز ش ض ب.\n٧ في ز ش ع: قالوا.","vol":"3","page":310},{"text":"وَجَوَابُهُ وَاضِحٌ، وَعَجِبَ مِنْ ذِكْرِ الْخِلافِ، ثُمَّ يَحْتَجُّ بِالإِجْمَاعِ أَنَّ١ مَنْ أَقَرَّ بِعَشَرَةٍ٢ إلاَّ دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ٣.\n\"وَحَيْثُ بَطَلَ\" الاسْتِثْنَاءُ \"وَاسْتَثْنَى مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الْمُسْتَثْنَى٤ \"رَجَعَ\" الاسْتِثْنَاءُ \"إلَى مَا قَبْلَهُ\" أَيْ مَا٥ قَبْلَ الْمُسْتَثْنَى، وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوَّلًا٦.\nقَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: جَزَمَ٧ بِهِ فِي الْمُغْنِي٨.\nوَقِيلَ: يَبْطُلُ الْكُلُّ٩.\nوَقِيلَ: يُعْتَبَرُ مَا يَئُولُ١٠ إلَيْهِ الاسْتِثْنَاءاتُ١١.\nقَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي.\nفَيَتَفَرَّعُ١٢ عَلَى ذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلاَّ عَشْرَةً إلاَّ ثَلاثَةً، فَعَلَى الْقَوْلِ\n_________\n١ في ع: أنه.\n٢ في ش: بعشر.\n٣ انظر: المسودة ص١٥٥.\nوقال الإسنوي: \"لو قال قائل: علي عشرة إلا تسعة، لكان يلزمه واحد بإجماع الفقهاء\" \"نهاية السول ٢/١١٨\".\nوانظر: مناهج العقول ٢/١١٦، فواتح الرحموت ١/٣٢٥.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥.\n٧ في ب: وجزم.\n٨ انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت الفوائد ٢/٤٥٨، المغني ٥/١١٦.\n٩ انظر: مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤.\n١٠ في ع: تؤول\n١١ انظر: المحرر في الفقه والنكت والفوائد ٢/٤٥٨، مختصر البعلي ص ١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤.\n١٢ في ع: فيفرع.","vol":"3","page":311},{"text":"الأَوَّلِ: يَلْزَمُهُ١ سَبْعَةٌ، لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ الأَوَّلَ لَمْ يَصِحَّ فَيَسْقُطُ، فَيَبْقَى كَأَنَّهُ اسْتَثْنَى ثَلاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، لِبُطْلانِ الاسْتِثْنَاءَيْنِ، وَعَلَى الثَّالِثِ: يَلْزَمُهُ ثَلاثَةٌ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ٢ عَلَيَّ عَشَرَةٌ تَلْزَمُنِي، إلاَّ عَشَرَةً لا تَلْزَمُنِي، إلاَّ ثَلاثَةً تَلْزَمُنِي٣.\n\"وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ، وَمِنْ مَجْهُولٍ، وَالْجَمِيعِ، كَاقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلاَّ الْبِيضَ، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا لَمْ يُقْتَلُوا\". قَالَهُ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَغَيْرُهُ٥، وَتَقَدَّمَتْ الإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ٦.\n\"وَإِذَا تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا بِوَاوِ عَطْفٍ\" وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَلا مَانِعَ \"أَوْ\" تَعَقَّبَ٧ الاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً \"بِمَا فِي مَعْنَاهَا\" أَيْ مَعْنَى٨ الْوَاوِ \"كَالْفَاءِ، وَثُمَّ٩، وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ١٠\" مِنْ الْجُمَلِ\n_________\n١ في ع: تلزمه.\n٢ ساقطة من ش ز ع ض.\n٣ انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد ٢/٤٥٨، مختصر البعلي ص١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤.\n٤ في ش ز ع: قال.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ صفحة ٣٠٩، وانظر: مختصر البعلي ص ١٢٠.\n٧ في ض: تعقبت.\n٨ في ب: المنع.\n٩ فصل في ذلك إمام الحرمين الجويني في \"النهاية\" والآمدي وابن الحاجب والإسنوي وغيرهم، واشترطوا أن يكون العطف بالواو فقط، فإن كان بثم وغيرها فيختص الاستثناء بالجملة الأخيرة.\n\"انظر: التمهيد ص ١٢٠، التبصرة ص ١٧٢، جمع الجوامع ٢/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣، تيسير التحرير ١/٣٠٢، إرشاد الفحول ص ١٥٢، نهاية السول ٢/١٢٨\".\n١٠ في ب: واحد.","vol":"3","page":312},{"text":"\"وَلا مَانِعَ\" مِنْ ذَلِكَ \"فَلِلْجَمِيعِ\" أَيْ فَيَعُودُ الاسْتِثْنَاءُ لِلْجَمِيعِ \"كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ\" يَعْنِي كَمَا لَوْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا١.\nأَمَّا كَوْنُ الاسْتِثْنَاءِ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِهَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ: فَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ٢.\nوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالرَّازِيِّ وَالْمَجْدِ: يَرْجِعُ إلَى الْجُمْلَةِ٣ الأَخِيرَةِ٤.\n_________\n١ انظر هذه المسألة في \"المحصول ج ١ ق ٣/٦٣، مناهج العقول ٢/١٢٦، التبصرة ص ١٧٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/١٧٤، المستصفى ٢١/١٧٤، نهاية السول ٢/١٢٨، جمع الجوامع ٢/١٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٢، المنخول ص ١٦٠، المعقد ١/٢٦٤، العدة ٢/٦٧٨، الإحكام لابن حزم ١/٤٧، مختصر البعلي ص ١١٩، مختصر الطوفي ص١١٢، المسودة ص ١٥٦، ١٥٨، الروضة ٢/٢٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٨٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، ٢٥٨، التمهيد ص١١٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٤، فتح الغفار ٢/١٢٨، تيسير التحرير ١/٣٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٣٠٣، اللمع ص٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، البرهان ١/٢٨٨، إرشاد الفحول ص١٥٠، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١\".\n٢ انظر: المسودة ص ١٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، التمهيد ص ١٢٠، والمراجع السابقة.\n٣ في ش ض ع ب: للجملة.\n٤ اختار الرازي هذا القول في \"المعالم\" وتوقف في \"المحصول\" ونقله أبو الحسين البصري في \"المعتمد\" عن الظاهرية.\nانظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في \"التلويح على التوضيح ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٢٢، أصول السرخسي ١/٢٧٥، تيسير التحرير ١/٣٠٢، ٣٠٥، فتح الغفار ٢/١٢٨، كشف الأسرار ٣/١٢٣، المحصول ج ١ ق ٣/٦٣، ٦٧، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، ٣٠٢، ومابعدها، المستصفى ٢/١٧٤، ١٧٦، جمع الجوامع ٢/١٨، البرهان ١/٣٨٨، المنخول ص ١٦٠، المعتمد ١/٢٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٩، نهاية السول ٢/١٢٨، التبصرة ص ١٧٣، مناهج العقول ٢/١٢٦، تخريج الفروع على الأصول ص٢٠٥، التمهيد ص ١٢٠، الروضة ٢/٢٥٧، المسودة ص ١٥٦، العدة ٢/٦٧٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، مختصر البعلي ص ١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، اللمع ص ٢٤\".","vol":"3","page":313},{"text":"وَقِيلَ: إنْ تَبَيَّنَ إضْرَابٌ عَنْ الأُولَى فَلِلأَخِيرَةِ، وَإِلاَّ فَلِلْجَمِيعِ١.\nوَالإِضْرَابُ: أَنْ يَخْتَلِفَا نَوْعًا أَوْ٢ اسْمًا مُطْلَقًا أَوْ حُكْمًا، اشْتَرَكَتْ الْجُمْلَتَانِ فِي غَرَضٍ وَاحِدٍ أَوْ لا٣، وَالْغَرَضُ الْحَمْلُ٤.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ٥.\nوَقَالَ الْمُرْتَضَى٦: بِالاشْتِرَاكِ٧.\n_________\n١ وهذا قول جماعة من المعتزلة، منهم عبد الجبار وأبو الحسين البصري، واختاره القاضي أبو يعلى في \"الكفاية\".\n\"انظر: المعتمد ١/٢٦٥ وما بعدها، البرهان ١/٣٩٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠، المحصول ج١ ق٣ /٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/١٧، تيسير التحرير ١/٣٠٢، مختصر البعلي ص١٢٠، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، إرشاد الفحول ص ١٥١\".\n٢ في ض ب: و.\n٣ في ض بك أولي.\n٤ أي أن يكون بين الجمل تعلق بأن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرًا في الثانية، فلا تستقل الثانية إلا مع الأولى، مثل أكرم الفقهاء ووالزهاد إلا المبتدعة، ومثل أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة.\nانظر توضيح ذلك مع الأمثلة والبيان في \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ ١ق ٣/٦٤، وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، إرشاد الفحول ص ١٥١، والمراجع السابقة في الهامش١\".\n٥ وهو قول الشعرية، منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٢٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، المحصول جـ١ ق٣/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع ٢/١٨، المستصفى ٢/١٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، تيسير التحرير ١/٣٠٢، العدة ٢/٦٧٩، المسودة ص ١٥٦، مختصر البعلي ص١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، مناهج العقول ٢/١٢٦، إرشاد الفحول ص١٥٠، التبصرة ص١٧٣، اللمع ص٢٤، البرهان ١/٣٩٥\".\n٦ في ش: الرضي.\n٧ أي بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين، لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة قال البعلي: \"وحاصل ذلك أن يكون مجملًا\" \"مختصر البعلي ص١٢٠\"، وقال العضد: \"وهذان \"القولان\" موافقان للحنفية في الحكم، وان خالفا في المآخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة، فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها كالحنفية\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩\".\n\"وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع ٢/١٨، تيسير التحرير ١/٣٠٢، نهاية السول ٢/١٢٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨\".","vol":"3","page":314},{"text":"وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ١ لِلْجَمِيعِ٢، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ٣.\nوَقِيلَ: إنْ٤ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ٥.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا، وَإِنْ لَمْ٦ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ٧ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ٨.\n_________\n١ في ض: ترجع.\n٢ في ز: إلى الجمع.\n٣ وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:\" ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة \"العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠\".\n\"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩\".\n٤ في ع: أنه.\n٥ وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة.\n\"انظر: المحصول جـ١ ق٣/٦٤، إرشاد الفحول ص١٥١، نهاية السول ٢/١٢٨،١٣٠، البرهان ١/٣٩٣،، المعتمد ١/٢٦٥، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص١١٢، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠\".\n٦ في ش ز: وإن لم.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩.","vol":"3","page":315},{"text":"مِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الأُولَى١ فَقَطْ: قَوْلُهُ ﷾ ﴿إنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ ٢ فَالاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ إلاَّ٣ مَنْ \"اغْتَرَفَ\" إنَّمَا يَعُودُ إلَى \"مِنْهُ\" لا إلَى \"مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ\"٤.\nوقَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك﴾ ٥ فَاسْتِثْنَاءُ \"مَا مَلَكَتْ يَمِينُك٦\" يَعُودُ إلَى لَفْظِ \"النِّسَاءِ\" لا إلَى الأَزْوَاجِ، لأَنَّ زَوْجَتَهُ لا تَكُونُ مِلْكَ يَمِينِهِ.\nوَحَدِيثِ: \"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي ٧ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيق\" ٨ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ الآية ٢٤٩ من البقرة.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/١٢٨، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٢.\n٥ الآية ٥٢ من الأحزاب.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ ساقطة من ض ع ب.\n٨ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا، قال المنذري: \" وفي إسناده رجل مجهول\" وأسنده ابن حزم في \"المحلى\".\nورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي بدون الاستثناء \"إلا زكاة الفطر في الرقيق\" عن أبي هريرة مرفوعًا، وفي رواية \"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر\" ورواه أبو داود بلفظ \"ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٧٥المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٥٥، ٥٦، سنن أبي داود ١/٣٦٩، تحفة الأحوذي ٣/٢٦٨، سنن النسائي ٥/٢٥، سنن ابن ماجه ١/٥٧٨، الموطأ ص ١٨٦ ط الشعب، مسند أحمد ٢/٢٤٢، سنن الدارمي ١/٣٨٤، مختصر سنن أبي داود٢/٢٠٦، المحلى لابن حزم ٦/١٣٣، نيل الأوطار ٤/٢٠٣، فيض القدير ٥/٣٦٩\".","vol":"3","page":316},{"text":"لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلًا﴾ ١ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْجُمْلَةِ الأُولَى٢.\nوَمِثَالُ الْعَائِدِ٣ إلَى الأَخِيرَةِ٤ جَزْمًا لِلدَّلِيلِ٥ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ٦الآيَةَ فَإِنَّ ﴿إلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إنَّمَا يَعُودُ لِلدِّيَةِ لا لِلْكَفَّارَةِ٧، وَنَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ٨. لا يَعُودُ لِلسُّكَارَى لأَنَّ السَّكْرَانَ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، إذْ لا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُ.\n_________\n١ الآية ٨٣ من النساء، وفي ز ع ض ب: ﴿... أَذَاعُواْ بِهِ..إلى.. إِلاَّ قَلِيلًا﴾ .\nوللمفسرين أقوال في عودة الاستثناء إلى الأخيرة ﴿لا تبعتم الشيطان﴾ أو إلى الوسط ﴿لعلمه الذين بيتنبطونه﴾ أو إلى الأولى﴾ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾، أو إلى الجميع والإحاطة، ورجح الطبري عوده إلى القسم الأول من الآية.\n\"انظر: تفسير الطبري ٥/١٨٣ وما بعدها، تفسير القاسمي ٥/١٤١٤، تفسير القرطبي ٥/٢٩٢، تفسير البغوي ١/٣٧٥ المطبعة الشرفية\".\n٢ قال الشوكاني عن الحديث: \" وأجاب الجمهور بأنه يبنى عموم قوله في \"عبده\" على خصوص قوله \"من المسلمين\" في حديث الباب، ولا يخفى أن قوله: \"من المسلمين\" أعم من قوله \"في عبده\" من وجه، وأخص من وجه\" \"نيل الأوطار ٤/٢٠٣\".\nوانظر: المستصفى ٢/١٧٩.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ش: الأخير.\n٥ في ض ب: لدليل، وفي ع: بدليل.\n٦ الآية ٩٢ من النساء، وتتمة الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .\n٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/١٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٤، المستصفى ٢/١٧٩، الروضة ٢/٢٥٨.\n٨ الآية ٤٣من النساء، وفي ش ض ع ب: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ . وأول الآية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾ .","vol":"3","page":317},{"text":"وَمِثَالُ الْعَائِدِ إلَى الأَخِيرِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ مُحْتَمِلًا: قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآيَةَ١ فَـ ﴿إلاَّ الَّذِينَ ٢ تَابُوا﴾ ٣ عَائِدٌ إلَى الإِخْبَارِ بِأَنَّهُمْ فَاسِقُونَ قَطْعًا، حَتَّى يَزُولَ عَنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ٤ اسْمُ الْفِسْقِ، بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَ٥يَلْزَمُ مِنْهُ لازِمُ الْفِسْقِ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَزُولُ اسْمُ الْفِسْقِ، وَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، عَمَلًا بِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَاعِدَتِهِ، وَهُوَ الْعَوْدُ إلَى الأَخِيرِ، لا إلَى غَيْرِهِ.\nوَلا يَعُودُ فِي هَذِهِ الآيَةِ لِلْجَلْدِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَطْعًا، لأَنَّ حَد٦ الْقَذْفِ حَقٌّ لآدَمِيِّ٧، فَلا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.\nوَهَلْ٨ يَعُودُ إلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ، فَتُقْبَلَ إذَا تَابَ، أَوْ لا يَعُودُ إلَيْهِ فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فِيهِ الْخِلافُ٩.\n_________\n١ الآية ٤ من النور، ولفظه: الآية ساقطة من ع، وتتمة الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾\n٢ في ض ب: فالذين.\n٣ الآية ٥ من النور، وتتمة الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .\n٤ في ش: بالقربة.\n٥ في ش: أو، ساقطة من د.\n٦ في ش ز: حق.\n٧ في ش: الآدمي.\n٨ في ب: فهل.\n٩ انظر: نهاية السول ٢/١٢٧،١٢٨، البرهان ١/٣٨٩، ٣٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠، ١٤١، المستصفى ٢/١٧٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٩، أصول السرخسي ١/٢٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٧، كشف الأسرار ٣/١٢٣، ١٣٣، العدة ٢/٦٧٨، تيسير التحرير ١/٣٠٧، التلويح على التوضيح ٢/٣٠٣، المنخول ص١٦٠، تخريج الفروع على الأصول ص٢٠٧، مناهج العقول ٢/١٢٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٩،٢٦٠، اللمع ص٢٤، إرشاد الفحول ص١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٤.","vol":"3","page":318},{"text":"وَمِثَالُ الْعَائِدِ إلَى الْكُلِّ قَطْعًا بِالدَّلِيلِ قَوْلُهُ ﷾: ﴿إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ ١ فَـ ﴿إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ بِالإِجْمَاعِ، كَمَا قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ٢.\n٣وَكَذَا قَوْلُهُ ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ ٤ الآيَةَ فَـ ﴿إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ عَائِدٌ إلَى الْكُلِّ.\nوَكَذَا قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَاَلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾ الآيَاتِ٥ فَ ﴿إلاَّ مَنْ تَابَ﴾ عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ.\n_________\n١ الآيتان ٣٣-٣٤ من المائدة، وفي ب ض ز ع: ﴿........وَرَسُولَهُ﴾، الآية.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/١٢٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٨، تفسير الطبري ٦/٢٢٠ ومابعدها، تفسير ابن كثير ٢/٥٢ طبعة الحلبي، تفسير القرطبي ٦/١٥٨، تفسير القاسمي ٦/١٩٥٥.\n٣ ساقطة من ش.\n\"وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٢، تفسير الطبري ٦/٧٣، تفسير ابن كثير ٢/١٠ ط الحلبي، تفسير القاسمي ٦/١٨٢٠، تفسير القرطبي ٦/٥٠\".\n٤ الآية ٣من المائدة. وفي ش: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ .\nوتتمة الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ .\n٥ الآيات ٦٨-٧١ من الفرقان.","vol":"3","page":319},{"text":"قَالَ السُّهَيْلِيُّ: بِلا خِلافٍ١.\nوَأَمَّا مَا تَجَرَّدَ عَنْ٢ الْقَرَائِنِ وَأَمْكَنَ عَوْدُهُ إلَى الأَخِيرِ وَإِلَى الْجَمِيعِ: فَفِيهِ مَذَاهِبُ:\nأَحَدُهَا: يَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ٣.\nوَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: إنَّهُ الظَّاهِرُ٤ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي مَذْهَبِنَا. وَنَقَلَهُ الأَصْحَابُ عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ، حَيْثُ قَالَ فِي حَدِيثِ: \"لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ٥ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ\" ٦ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ عَلَى كُلِّهِ٧.\nوَقَالَ الْقَاضِي: نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ طَاعَةِ الرَّسُولِ٨.\nوَوَجْهُهُ٩: أَنَّ الْعَطْفَ يَجْعَلُ الْجَمِيعَ كَوَاحِدٍ١٠\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٨.\n٢ في ش: من.\n٣ السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٥٢.\n٤ في ض ع: هو الظاهر\n٥ ساقطة من ز ض ع ب، وهو رواية أخرى للحديث بلفظ \"لا يؤمن الرجل\".\n٦ هذا جزء من حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا، والتكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة، وهي تفعلة من الكرامة.\n\"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٥/١٧٢، سنن النسائي ٢/٥٩، تحفة الأحوذي ٢/٣١، سنن ابن ماجه ١/٣١٣، النهاية في غريب الحديث ٤/١٦٨، مسند أحمد ٤/١١٨،١٢١، سنن أبي داود ١/١٣٧\".\n٧ انظر: المسودة ص١٥٦، العدة ٢/٦٧٨، الروضة ٢/٢٥٧، إرشاد الفحول ص١٥٠.\n٨ انظر: المسودة ص١٥٨، الروضة ٢/٢٥٨.\n٩ في ش ز: ووجه.\n١٠ انظر: المحصول ج١ ق٣/٦٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، المستصفى ٢/١٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المعتمد ١/٢٦٨، البرهان ١/٣٩٠، المنخول ص ١٦٠، نهاية السول ٢/١٢٩، التبصرة ص١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٠، مناهج العقول ٢/١٢٧، الروضة ٢/٢٥٨، نزهة الخاطر ٢/١٨٧، مختصر الطوفي ص١١٢، تخريج الفروع على الأصول ص٢٠٥، إرشاد الفحول ص١٥١، العدة ٢/٦٨٠.","vol":"3","page":320},{"text":"رَدَّ، إنَّمَا١ هَذَا فِي الْمُفْرَدَاتِ وَأَمَّا فِي الْجُمَلِ٢ فَمَحِلُّ النِّزَاعِ٣.\nقَالُوا: كَالشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لِلْجَمِيعِ كَذَلِكَ هُنَا٤.\nرَدٌّ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ قِيَاسٍ فِي اللُّغَةِ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ رُتْبَتُهُ٥ التَّقْدِيمُ، ثُمَّ لُغَةً بِلا شَكٍّ، فَالْجُمَلُ هِيَ٦ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ لَهَا٧.\n_________\n١ في ب: بأن.\n٢ في ش: المجمل.\n٣ انظر: التبصرة ص١٧٤، البرهان ١/٣٩٠، المنخول ص ١٦٠، المعتمد ١/٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ق٣/٧٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، المستصفى ٢/١٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٦، إرشاد الفحول ص١٥١.\n٤ الشرط كما لو قال: نساؤه طوالق، عبيده أحرار، ماله صدقة إن كلم زيدًا، أو إن شاء الله، وقد صح الحنفية وغيرهم بذلك فقالوا: إن الشرط المتعقب جملًا يعود إلى جميعها، فقاس الآخرون الاستثناء على الشرط.\n\"انظر: العدة ٢/٦٨٠، التبصرة ص١٧٣، اللمع ص٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٠، البرهان ١/٣٩١، المعتمد ١/٢٦٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ ١ق٣/٦٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٦، مناهج العقول ٢/١٢٧، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٥، نهاية السول ٢/١٢٩، إرشاد الفحول ص١٥١، المسودة ص ١٥٧، الروضة ٢/٢٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٨٦، مختصر الطوفي ص١١٢\".\n٥ في ش ض ب: رتبة.\n٦ في ش: فالحمل على.\n٧ في ش: أيضًا.\nانظر مناقشة الطوفي لهذا الدليل والجواب عليه، فإنه قال: \" لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأنا تقول عقلًا لا لغة\" \"مختصر الطوفي ص١١٢\"، وقال العضد: \"وإن سلم فهذا إنما يرجع إلى الجميع للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهو اليمين عليها وإنما الكلام فيما لا قرينة فيها. العضد على ابن الحاجب ١٤١/٢.\nوانظر تيسير التحرير ٣٠٧/١،فواتح الرحموت ٣٣٥/١، المحصول ج١ق٣ /٧٨، العدة ٦٨٠/٢، الإحكام للآمدي ٣٠٢/٢، الروضة ٢٥٨/٢، نزهة الخاطر ١٨٧/٢، المستصفى ١٧٤/٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٠، المعتمد ٢٦٨/١، مختصر ابن الحاجب ١٤٠/٢، إرشاد الفحول ص ١٥١.","vol":"3","page":321},{"text":"قَالُوا: لَوْ كَرَّرَ الاسْتِثْنَاءَ كَانَ مُسْتَهْجَنًا١ قَبِيحًا لُغَةً. ذَكَرَهُ٢ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ٣.\nرَدَّ بِالْمَنْعِ لُغَةً، ثُمَّ الاسْتِهْجَانِ لِتَرْكِ الاخْتِصَارِ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ بَعْدَ الْجُمَلِ٤ إلاَّ كَذَا فِي الْجَمِيعِ٥.\nقَالُوا: صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ. فَكَانَ لَهُ كَالْعَامِّ، فَبَعْضُهُ تَحَكُّمٌ٦.\nرَدَّ لا ظُهُورَ، بِخِلافِ الْعَامِّ. وَالْجُمْلَةُ الأَخِيرَةُ أَوْلَى لِقُرْبِهَا٧.\n_________\n١ في ش: منهجًا.\n٢ في ب: ذكر.\n٣ أي اتفاق أهل اللغة، واللفظة ساقطة من ض ب.\n\"انظر: الروضة ٢/٢٥٨، مختصر الطوفي ص١١٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، المستصفى ٢/١٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧\".\n٤ في ض: الحمل.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٨٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٥، تيسير التحرير ١/٣٠٧.\n٦ انظر: التبصرة ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.\n٧ انظر: التبصرة ص ١٧٥، المعتمد ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣.","vol":"3","page":322},{"text":"قَالُوا: خَمْسَةٌ١ وَخَمْسَةٌ إلاَّ سِتَّةً لِلْجَمِيعِ إجْمَاعًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمَلِ٢ مَا يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ لا الْجُمَلُ٣، النَّحْوِيَّةُ٤.\nوَاحْتَجَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَقَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ غَالِبَ الاسْتِثْنَاءاتِ٥ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللُّغَةِ وَجَدَهَا لِلْجَمِيعِ، وَالأَصْلُ إلْحَاقُ الْمُفْرَدِ بِالْغَالِبِ، فَإِذَا جَعَلَ حَقِيقَةً فِي الْغَالِبِ مَجَازًا فِيمَا قَلَّ: عُمِلَ بِالأَصْلِ النَّافِي٦ لِلاشْتِرَاكِ، وَالأَصْلُ النَّافِي لِلْمَجَازِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ مُطْلَقًا٧.\nوَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ أَوَّلَ الْكَلامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ٨.\nوَأَمَّا إذَا تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ٩، فَقَدْ قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ ١٠، نَحْوُ: تَصَدَّقْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إلاَّ الْفَسَقَةَ مِنْهُمْ:\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: الحمل.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ انظر: المعتمد ١/٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.\n٥ في ب: الاستثناء.\n٦ في هامش ع: الباقي.\n٧ انظر: المسودة ص ١٥٦ وما بعدها، ١٥٩.\n٨ صفحة ٣١٣-٣١٤.\n٩ وانظر أدلة هذه المذاهب في \"مختصر الطوفي ص١١٢، مناهج العقول ٢/١٧٢، نهاية السول ٢/١٢٩\"، والمراجع المذكورة فغي هوامش الصفحتين \"٣١٣-٣١٤\".\nساقطة من ض، وفي ش: فقد قال في \"جمع الجوامع\": \"والوارد بعد مفردات\". وسقط الباقي.\n١٠ جمع الجوامع ٢/١٩.","vol":"3","page":323},{"text":"أَوْلَى بِعَوْدِهِ لِلْكُلِّ١ مِنْ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ لِعَدَمِ اسْتِقْلالِ الْمُفْرَدِ٢، ١هـ.\nتَنْبِيهٌ:\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَفْظُ \"الْجُمَلِ\" يُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ شُمُولٌ، لا٣ الْجُمَلُ النَّحْوِيَّةُ، لَكِنْ الْقَاضِي وَأَبُو يَعْلَى٤ وَغَيْرُهُ: ذَكَرَ الأَعْدَادَ مِنْ صُوَرِهَا، وَسَوَّى بَيْنَ قَوْلِهِ: رَجُلٌ وَرَجُلٌ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: رَجُلَيْنِ وَرَجُلَيْنِ٥، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي الاسْتِثْنَاءِ فِي الإِقْرَارِ٦ وَالْعَطْفِ٧ إذَا ٨تَعَقَّبَ. جُمْلَتَيْنِ، هَلْ يَعُودُ إلَيْهِمَا أَوْ٩ إلَى الثَّانِيَةِ: كَجُمْلَةٍ أَوْ كَجُمْلَتَيْنِ١٠؟ عَلَى وَجْهَيْنِ١١ ١٢ ١٣.\nوَقَالَ أَيْضًا: كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُدْخِلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الاسْتِثْنَاءَ الْمُتَعَقِّبَ\n_________\n١ في ض: لكل.\n٢ المحلي على جمع الجوامع ٢/١٩.\nوانظر: التمهيد ص١٢٠، التبصرة ص١٧٢ هامش.\nوفي ز ض ع ب: المفردات.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ش: وأبو يعلى، وعبارة \"المسودة\" فإن القاضي وغيره ذكر الأعداد.\".\n٥ ساقطة من \"المسودة\" وكذا في \"القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨\" الذي نقل النص عن \"المسودة\" وفي ب: ورجلين، وانظر عبارة القاضي في \"العدة ٢/٦٨٠\".\n٦ في ش: الإفراد، وما أثبتناه في الأعلى من بقية النسخ، ومن \"المسودة\".\n٧ ساقطة من \"المسودة\" و\"القواعد والفوائد الأصولية\".\n٨ في ش ز ع: اتفقت جملتان، وما أثبتناه في الأعلى من نسخة ض ب، و\"المسودة\".\n٩ في ش: و.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ في \"المسودة\" و\"القواعد والفوائد الأصولية\": المستثنى.\n١٢ في ز: جملتين، وفي \"المسودة\": أو هما جملتان. وكذا في \"القواعد والفوائد الأصولية\".\n١٣ المسودة ص ١٥٦، ١٥٨، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٨.","vol":"3","page":324},{"text":"اسْمًا فَيُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ \"جُمْلَةً\"١ الْجُمْلَةَ الَّتِي تَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ ٢ لا يُرِيدُونَ \"بِهَا\"٣ الْجُمْلَةَ مِنْ الْكَلامِ٤ وَلا٥ بُدَّ مِنْ الْفَرْقِ فَإِنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ أَكْرِمْ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ إلاَّ الْفُسَّاقَ، أَوْ يُقَالُ: أَكْرِمْ هَؤُلاءِ وَأَكْرِمْ هَؤُلاءِ إلاَّ الْفُسَّاقَ٦، ٧ذَكَرَهُ فِي الْمُسَوَّدَةِ٨ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ عَنْهُ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيِّ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الْجُمْلَةَ هِيَ الاسْمِيَّةُ مِنْ مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ، وَالْفِعْلِيَّةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، ثُمَّ قَالَ: وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَبَّرَ بِالْجُمَلِ٩، فَإِنَّمَا أَرَادَ الأَعَمَّ بِالتَّقْرِيرِ١٠ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ حَسَنٌ، اهـ١١.\n\"وَمِثْلُ بَنِي تَمِيمٍ وَرَبِيعَةَ أُكْرِمْهُمْ إلاَّ الطِّوَالَ\" يَرْجِعُ١٢ الاسْتِثْنَاءُ \"لِلْكُلِّ وَأَدْخَلَ بَنِي تَمِيمٍ، ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ فَأَكْرَمَهُمْ١٣، الضَّمِيرُ لِلْكُلِّ١٤\".\nذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَقَالَ عَنْ الصُّورَةِ الأُولَى: جَعَلَهَا فِي التَّمْهِيدِ\n_________\n١ في \"المسودة\": يعقب جملة.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من \"المسودة\".\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ض: أولًا.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ المسودة ص١٥٧-١٥٨، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٨.\n٩ في ض ب: بالجملة.\n١٠ في ش: بالتقدير.\n١١ ساقطة من ض.\n١٢ في ش: ويرجع\n١٣ في \"مختصر البعلي ص١٢٠\": وأكرمهم\n١٤ انظر الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، مختصر البعلي ص١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٩، المسودة ص١٥٧.","vol":"3","page":325},{"text":"أَصْلًا١ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، كَذَا قَالَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ٢: إنَّ٣ الْخِلافَ لَيْسَ بِجَارٍ فِيهَا، وَعَلَى قَوْلِهِ فِي التَّمْهِيدِ: الْخِلافُ جَارٍ فِيهَا٤.\nوَقَالَ عَنْ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّمْهِيدِ: الضَّمِيرُ٥ لِلْجَمِيعِ، لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ. وَلَيْسَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي٦ قَبْلَهَا انْتَهَى.\nالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: رَأَيْتهَا لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ اسْتَفْتَى عَلَيْهَا فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلادِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِ٧ أَوْلادِهِ، عَلَى أَنَّهُ٨ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ. كَتَبَ عَلَيْهَا خَمْسَ٩ كَرَارِيسَ، فَقَالَ: لَوْ قَالَ أَدْخِلْ بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ فَأَكْرِمْهُمْ، كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا١٠ إلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ اخْتِلافِ النَّاسِ فِي الاسْتِثْنَاءِ الْمُتَعَقِّبِ جُمَلًا: هَلْ يَعُودُ إلَى الأَخِيرَةِ أَوْ إلَى الْكُلِّ؟ لأَنَّ الْخِلافَ هُنَاكَ إنَّمَا نَشَأَ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَرْفَعُ بَعْضَ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الضَّمِيرِ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَهُوَ صَالِحٌ لِلْعُمُومِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ إذَا لَمْ يَقُمْ مُخَصِّصٌ، وَعَلَى هَذَا\n_________\n١ في ض: أصل.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ انظر: مختصر البعلي ص١٢٠.\n٥ في ش: والضمير.\n٦ ساقطة من ش ز ض ب.\n٧ ساقطة من ض ب.\n٨ في ش: أن.\n٩ في ع: خمسة.\n١٠ في ض: عائد.","vol":"3","page":326},{"text":"فَحَمْلُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْخُصُوصِ مِثْلُ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ١ الْعَامِّ٢ اهـ ٣.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الاسْتِثْنَاءُ الصَّحِيحُ \"مِنْ نَفْيٍ\" أَيْ مِنْ أَشْيَاءَ مَنْفِيَّةٍ \"إثْبَاتٌ\" لِلْمُسْتَثْنَى \"وَبِالْعَكْسِ\" أَيْ وَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ أَشْيَاءَ مَثبتة٤ٍ نَفْيٌ لِلْمُسْتَثْنَى.\nفَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ دِرْهَمًا، كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِتِسْعَةٍ، وَإِذَا قَالَ٥: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَّ دِرْهَمًا كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ٦، وَعَلَى هَذَا٧ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ٨ وَالشَّافِعِيَّةِ ٩.\n_________\n١ في زض ع ب: تخصيص اللفظ\n٢ في ش: المستثنى.\n٣ ساقطة من ز. انظر: مجموع الفتاوى ٣١/١٠٠ وما بعدها.\n٤ في ش: منفية.\n٥ في ش: قال: له ليس علي عشرة إلا درهمًا، كان ذلك إقرارًا بتسعة، وإذا قال:\n٦ في ش: له بدرهم.\n٧ في ض ب: وهذا.\n٨ استثنى المالكية من هذه القاعدة الأيمان، فقال القرافي: \"اعلم ان مذهب مالك ﵀ أن الاستثناء من النفي إثبات، في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان أن الاستثناء من النفي ليس باثبات\" \"الفروق ٢/٩٣\".\n٩ وهذا قول طائفة محققي الحنفية، كالامام فخر الإسلام البردوي وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبي زيد.\n\"انظر: المحصول جـ١ق٣/٥٦، كشف الأسرار ٣/١٢٦، تيسير التحرير ١/٢٩٤، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت ١/٣٣٧، فتح الغفار ٢/١٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، جمع الجوامع ٢/١٥، مناهج العقول ٢/١٢٠، التمهيد ص١١٧، نهاية السول ٢/١٢٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٦٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٦٣، مختصر البعلي ص١٢٠، المحرر في الفقه ٢/٤٦٢، المسودة ص ١٦٠، الروضة ٢/٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٤٩\".","vol":"3","page":327},{"text":"وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيًا، وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ١، وَقَالُوا: فِي قَوْلِهِ٢ لَهُ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ دِرْهَمًا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الدِّرْهَمَ الْمُخْرَجَ مَنْفِيٌّ بِالأَصَالَةِ، لا مِنْ حَيْثُ إنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ٣ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَلا يُوجِبُونَ فِي: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَّ دِرْهَمًا شَيْئًا٤، إذْ الْمُرَادُ إلاَّ دِرْهَمًا فَإِنِّي لا أَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَلا إقْرَارَ إلاَّ مَعَ حُكْمٍ ثَابِتٍ٥.\nوَاسْتَدَلَّ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِاللُّغَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ \"لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ\" تَوْحِيدٌ، وَتَبَادَرَ فَهْمُ كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَوْلَ الْقَائِلِ: لا عَالِمَ إلاَّ زَيْدٌ، وَلَيْسَ لَك عَلَيَّ إلاَّ دِرْهَمٌ إلَى عِلْمِهِ وَإِقْرَارِهِ٦.\n_________\n١ وفي قول ثالث: الاستثناء من الاثبات نفي، وأما الاستثناء من التفي فليس بإثبات.\n\"انظر: مختصر البعلي ص١٢٠، المسودة ص١٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣، التمهيد ص١١٧، مناهج العقول ٢/١٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٢، ١٤٣، المحصول جـ١ق٣/٥٧، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، جمع الجوامع ٢/١٥، نهاية السول ٢/١٢٣\".\n٢ ساقطة من ض ع ب.\n٣ في ش: من النفي إثبات ومن.\n٤ في ش: شيء.\n٥ انظر: التمهيد ص١١٨، مناهج العقول ٢/١٢٠، فواتح الرحموت ١/٣٢٧، فتح الغفار ١/١٢٤، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٣، تيسير التحرير ١/٢٩٤، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٩، إرشاد الفحول ص١٤٩.\n٦ انظر أدلة الجمهور في هذه القاعدة في \"الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، المحلى على جمع الجوامع ٢/١٦، فواتح الرحموت ١/٣٢٧، كشف الأسرار ١/١٢٦، تيسير التحرير ١/٢٩٤، التلويح على التوضيح ٢/٢٩٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٣، المحصول جـ١ ق٣/٥٧، نهاية السول ٢/١٢٣، الروضة ٢/٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٧، مناهج العقول ٢/١٢٠، إرشاد الفحول ص١٥٠\".","vol":"3","page":328},{"text":"قَالُوا: لَوْ كَانَ لَلَزِمَ١ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ ثُبُوتُهَا بِالطَّهَارَةِ٢وَمِثْلُهُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ\" وَ: \"لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ\" ٣.\nرُدَّ لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَإِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ الطُّهُورِ لِلصَّلاةِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ٤.\nوَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هَذِهِ صِيغَةُ٥ الشَّرْطِ. وَمُقْتَضَاهَا نَفْيُهَا عِنْدَ نَفْيِهَا، وَوُجُودُهَا٦ عِنْدَ وُجُودِهَا، لَيْسَ مَنْطُوقًا، بَلْ مِنْ الْمَفْهُومِ، فَنَفْيُ شَيْءٍ لانْتِفَاءِ شَيْءٍ لا يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بَلْ يَبْقَى كَمَا قَبْلَ النُّطْقِ، بِخِلافِ لا عَالِمَ إلاَّ زَيْدٌ٧.\n_________\n١ في ز ض ع ب: لزم.\n٢ هذه بعض أدلة الحنفية على قولهم في المسألة، وسيذكرها المصنف بالتفصيل بعد قليل \"ص٣٣٢\".\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، المحصول جـ١ ق٣/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨\".\n٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعًا بألفاظ مختلفة، وأوله: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب\" ورواه البخاري عن ابن عمر مرفوعا.\nومر تخريجه كاملًا في \"المجلد الثاني ص ٥٥٤\"، وانظر: صحيح البخاري ٢/١٤ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٣.\n٤ انظر: المسودة ص ١٩٠، الروضة ٢/٢٧٠، ٢٧١، نهاية السول ٢/١٢٤، الفروق ٢/٩٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، مناهج العقول ٢/١٢٢.\n٥ في ش ض: صفة.\n٦ في \"الروضة\": وأما وجودها.\n٧ الروضة:٢/٢٧٠-٢٧١.","vol":"3","page":329},{"text":"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: جَعَلَهُ الْمُثْبَتَ مِنْ قَاعِدَةِ الْمَفْهُومِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ١. وَكَذَا جَعَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي قَوْلِ أَحْمَدَ: كُلُّ شَيْءٍ يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلاَّ مَا كَانَ٢ مَأْكُولًا.\nوَقَدْ احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ\" ٣ قَالَ: فَاقْتَضَى الظَّاهِرُ صِحَّتَهُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: هَذِهِ دَلالَةُ صِفَةٍ٤.فَإِنْ قِيلَ: فِيهِ إشْكَالٌ سِوَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ النَّفْيُ الأَعَمُّ، أَيْ لا صِفَةَ لِلصَّلاةِ مُعْتَبَرَةٌ إلاَّ صِفَةَ الطَّهَارَةِ، فَنَفَى الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةَ وَأَثْبَتَ الطَّهَارَةَ٥.\nقِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ نَفْيِهَا الْمُبَالَغَةُ فِي إثْبَاتِ تِلْكَ الصِّفَةِ، وَأَيْضًا أَكَّدَهَا٦.\nوَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ فَلا٧ إشْكَالَ: قَوْلٌ بَعِيدٌ لأَنَّهُ مُفَرَّغٌ فَهُوَ مِنْ\n_________\n١ في ش: فيقي ليس يجيد.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ هذا الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني، وأشار إليه الترمذي، ورواه البيهقي في \"العلل\"، وفي شخص متروك، ورواه الشافعي من طريق آخر مرسلًا، وقال: \"وهذا وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به\"، وهو طرف من حديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة، ﵂ مرفوعًا، وقال البخاري: وقال بعض الناس: \"لايجوز نكاح بغير شاهدين\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/٦٧ المطبعة العثمانية، تحفة الأحوذي ٤/٢٣٥، بدائع المنن ٢/٣١٣، السنن الكبرى ٧/١٢٤ وما بعدها، نيل الأوطار ٦/١٤٢\".\nأما الشطر الأول من الحديث \"لانكاح إلا بولي\" فهو حديث صحيح، وسبق تخريجه في \"المجلد الثاني ص ٥٥١\".\n٤ في ش ز: صيغة.\n٥ انظر: الروضة ٢/٢٧١.\n٦ انظر: نهاية السول ٢/١٢٤، التبصرة ص ٢٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، مناهج العقول ٢/١٢٢.\n٧ في ش: بلا","vol":"3","page":330},{"text":"تَمَامِ الْكَلامِ، وَمِثْلُهُ: مَا زَيْدٌ إلاَّ قَائِمٌ وَنَحْوُهُ١.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: مِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ \"لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ\" لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ مُثْبَتًا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فِي الدُّخُولِ فِي الإِيمَانِ، وَلَكِنَّهُ كَافٍ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلاَّ اللَّه\" ٢ فَجَعَلَ ذَلِكَ غَايَةَ الْمُقَاتَلَةِ.\nوَقَدْ أَجَابُوا بِأَنَّ الإِثْبَاتَ مَعْلُومٌ، وَإِنَّمَا الْكُفَّارُ يَزْعُمُونَ الشَّرِكَةَ٣، فَنُفِيَتْ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ، أَوْ٤ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لا يُفِيدُ الإِثْبَاتَ بِالْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنْ٥ يُفِيدُهُ بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلثُّبُوتِ٦.\nفَإِذَا قُلْتَ: لا شَرِيكَ لِفُلانٍ فِي كَرَمِهِ، اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ كَرِيمًا، وَأَيْضًا فَالْقَرَائِنُ تَقْتَضِي الإِثْبَاتَ؛ لأَنَّ كُلَّ مُتَلَفِّظٍ٧ بِهَا ظَاهِرُ قَصْدِهِ إثْبَاتُهُ٨ وَاحِدًا٩ لا التَّعْطِيلُ.\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/١٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، مناهج العقول ٢/١٢٢.\n٢ هذا حديث صحيح متواتر، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد والدارمي وغيرهم عن خمسة عشر صحابيًاَ.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٦٧ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١/٢٠٦، سنن أبي داود ١/٣٥٦، تحفة الأحوذي ٧/٣٣٩، سنن النسائي ٥/١١، سنن ابن ماجه ١/٢٧، بدائع المنن ٢/٩٥، مسند أحمد ٢/٣١٤، سنن الدارمي ٢/٢١٨، فيض القدير ٢/١٨٩، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي ص ٦\".\n٣ في د ز ض: شركة.\n٤ في ب:\nو٥ في ع: لكنه.\n٦ انظر: مناهج العقول ٢/١٢١، نهاية السول ٢/١٢٣، فواتح الرحموت ١/٢٣٠.\n٧ في ض: به، وساقطة من ب.\n٨ في ز: إثبات.\n٩ في ش: إنها واحدًا.","vol":"3","page":331},{"text":"وَرَدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ عُلِّقَ بِهَا بِمُجَرَّدِهَا، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهَا تَدُلُّ بِلَفْظِهَا دُونَ شَيْءٍ زَائِدٍ.\nقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الإِلْمَامِ: كُلُّ هَذَا عِنْدِي تَشْغِيبٌ وَمُرَاوِغَاتٌ جَدَلِيَّةٌ، وَالشَّرْعُ خَاطَبَ النَّاسَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرَهُمْ بِهَا لإِثْبَاتِ١ مَقْصُودِ التَّوْحِيدِ، وَحَصَلَ الْفَهْمُ لِذَلِكَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لأَمْرٍ٢ زَائِدٍ، وَلَوْ كَانَ وَضْعُ اللَّفْظِ لا يَقْتَضِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ: أَنْ يُعَلِّمَنَا الشَّارِعُ مَا يَقْتَضِيهِ بِالْوَضْعِ مِنْ الاحْتِيَاجِ إلَى أَمْرٍ آخَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ٣ هُوَ الْمَقْصُودُ الأَعْظَمُ فِي الإِسْلامِ٤. اهـ.\nوَمِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلاَّ عَذَابًا﴾ ٥ وَهُوَ ظَاهِرٌ.\nوَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحَنَفِيَّةِ، فَمِنْ أَعْظَمِهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ\" أَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ يَكُونُ مُصَلِّيًا، أَوْ تَصِحُّ صَلاتُهُ وَإِنْ فَقَدَ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ٦.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُطْلَقٌ يَصْدُقُ بِصُورَةِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، فَيَحْصُلَ الإِثْبَاتُ لا أَنَّهُ عَامٌّ، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ مُتَطَهِّرٍ مُصَلِّيًا، فَهُوَ اسْتِثْنَاءُ شَرْطٍ أَيْ\n_________\n١ في ع: كإثبات.\n٢ في ع: إلى أمرٍ\n٣ ساقطة من ز ع ض ب.\n٤ انظر: إرشاد الفحول ص١٥٠.\n٥ الآية ٣٠ من النبأ.\n٦ انظر: مناهج العقول ٢/١٢١، المحصول جـ١ ق٣/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، فواتح الرحموت ١/٣٢٨، ومابعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، نهاية السول ٢/١٢٣، فتح الغفار ٢/١٢٦، تيسير التحرير ١/٢٩٥، التوضيح على التنقيح ٢/٢٩٠.","vol":"3","page":332},{"text":"لا صَلاةَ إلاَّ بِشَرْطِ الطَّهَارَةِ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ لا يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ١.\nوَأَيْضًا: فَالْمَقْصُودُ الْمُبَالَغَةُ فِي هَذَا الشَّرْطِ دُونَ، سَائِرِ٢ الشُّرُوطِ؛ لأَنَّهُ آكَدُ، فَكَأَنَّهُ لا شَرْطَ غَيْرُهُ؛ ٣لا أَنَّ الْمَقْصُودَ: نَفْيُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ٤.\nوَأَيْضًا: فَقَدْ قِيلَ: الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْسَ الْكَلامُ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٥.\nعَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ لا يُعْرَفُ، إنَّمَا الْمَعْرُوفُ: \"لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ\" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ٦، لَكِنْ فِي ابْنِ مَاجَهْ: \"لا تُقْبَلُ صَلاةٌ إلاَّ بِطُهُورٍ\" ٧ وَلَوْ مَثَّلُوا بِحَدِيثِ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\" الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ٨\n_________\n١ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٢٩، التلويح على التوضيح ٢/٢٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، مناهج العقول ٢/١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، إرشاد الفحول ص١٥٠.\n٢ في ش: المبالغة في سائر.\n٣ في ش ع: لأن.\n٤ انظر: مناهج العقول٢/١٢١، التبصرة ص ٢٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٢٩، نهاية السول ٢/١٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣.\n٥ أي ضعف ابن الحاجب هذا الجواب على دليل الحنفية، وقال: \"القول بأنه منقطع بعيد، لأن هذا استثناء مفرغ، والمفرغ من تمام الكلام، بخلاف المنقطع\" \"مختصر ابن الحاجب٢/١٤٣\".\n\"وانظر: مناهج العقول ٢/١٢١، نهاية السول ٢/١٢٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٩\".\n٦ صحيح مسلم ١/٢٠٤.\nومر تخريج هذا الحديث كاملًا في \"المجلد الأول ص ٢٩٩\".\n٧ سنن ابن ماجه ١/١٠٠.\n٨ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار مي عن عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا بلفظ: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" ورواه أحمد والترمذي بلفظ: \"لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٢/١٠٦ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٠٠، مسند أحمد ٢/٢٤١،٤٧٨؟، سنن أبي داود ١/١٨٨، تحفة الأحوذي ٢/٥٩، سنن النسائي ٢/١٠٦، سنن ابن ماجه١/٢٧٣، سنن الدارمي ١/٢٨٣، التلخيص الحبير ١/٢٣٠، نصب الراية ١/٣٦٣، الفتح الكبير ٣/٣٤٥، سنن الدارقطني ١/٣٢١\".","vol":"3","page":333},{"text":"لَكَانَ١ أَجْوَدَ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُوَافِقٌ٢ لِقَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ٣، وَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُوَافِقٌ٤ لِقَوْلِ سِيبَوَيْهِ٥، وَبَقِيَّةِ الْبَصْرِيِّينَ٦.\nَمَحِلُّ الْخِلافِ فِي الاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّهُ فِيهِ إخْرَاجٌ، أَمَّا الْمُنْقَطِعُ فَالظَّاهِرُ٧: أَنَّ مَا بَعْدَ \"إلاَّ \" فِيهِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِضِدِّ الْحُكْمِ السَّابِقِ، فَإِنَّ مَسَاقَهُ هُوَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ٨، فَنَحْوُ، قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٩ الْمُرَادُ: أَنَّ لَهُمْ بِهِ اتِّبَاعَ الظَّنِّ لا الْعِلْمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الظَّنُّ دَاخِلًا فِي الْعِلْمِ. وَقِسْ عَلَيْهِ.\nوَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَمِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ تَرَتَّبَ١٠ عَلَيْهِمَا تَعَدُّدُ الاسْتِثْنَاءِ١١.\n_________\n١ في ض: كان.\n٢ في ب: موافقة.\n٣ في ع: أهل الكوفة.\n٤ في ب: موافقة.\n٥ في ش: نحاة سيبويه.\n٦ انظر: المساعد على التسهيل ١/٥٤٨\n٧ في ض: فالظهار، وفي ب: فلإظهار.\n٨ في ش: الثابت لك.\n٩ الآية ١٥٧ من النساء.\n١٠ في ش: يترتب.\n١١ وهو صحيح حملًا للكلام على الصحة.\n\"انظر: التمهيد ص ١١٩، نهاية السول ٢/١٢٤، المحصول جـ١ق٣/٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤\".","vol":"3","page":334},{"text":"وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ أَحْوَالًا:\nأَحَدُهَا: نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ١ عَشَرَةٌ إلاَّ تِسْعَةً إلاَّ ثَمَانِيَةً إلاَّ سَبْعَةً إلاَّ سِتَّةً إلاَّ خَمْسَةً إلاَّ أَرْبَعَةً إلاَّ ثَلاثَةً إلاَّ اثْنَيْنِ٢ إلاَّ وَاحِدًا٣، وَلاسْتِخْرَاجِ الْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ طُرُقٌ:\nإحداها٤: طَرِيقَةُ الإِخْرَاجِ. وَجَبْرُ الْبَاقِي بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي، فَنَقُولُ٥: لَمَّا أَخْرَجَ٦ تِسْعَةً بِالاسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ جَبَرَ مَا بَقِيَ وَهُوَ وَاحِدٌ بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فَصَارَ تِسْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٧ بِالاسْتِثْنَاءِ الثَّالِثِ سَبْعَةً، بَقِيَ اثْنَانِ، فَجَبَرَهُ بِالرَّابِعِ وَهُوَ سِتَّةٌ فَصَارَ ثَمَانِيَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٨ بِالْخَامِسِ خَمْسَةً، فَبَقِيَ ثَلاثَةٌ، فَجَبَرَ بِالسَّادِسِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، فَصَارَ سَبْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ٩ بِالسَّابِعِ١٠ ثَلاثَةً، فَبَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَجَبَرَ بِالثَّامِنِ وَهُوَ اثْنَانِ فَصَارَ الْبَاقِي سِتَّةً وَأَخْرَجَ١١ مِنْهُ بِالاسْتِثْنَاءِ التَّاسِعِ وَاحِدًا١٢فَصَارَ الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةً١٣.\nالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحُطَّ١٤ الآخَرَ مِمَّا يَلِيهِ، وَهَكَذَا إلَى١٥ الأَوَّلِ\n_________\n١ ساقطة من ش\n٢ في ع: اثنان.\n٣ في ش: واحد.\n٤ في ش ض ب: أحدها.\n٥ في ع: فتقول.\n٦ في ز ض ع: خرج.\n٧ في ز ض ع: خرج.\n٨ في ز ض ع: خرج\n٩ في ز ض ع: خرج.\n١٠ في ض: التاسع.\n١١ في ع: وخرج.\n١٢ في ز: واحد، وفي ض: واحد واحد، وفي ب. وهو واحد.\n١٣انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥، مناهج العقول ٢/١٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/١٧، المساعد ١/٥٧٧.\n١٤ في ض ع ب: يحط.\n١٥ في ش: إلا.","vol":"3","page":335},{"text":"فَتَحُطَّ١ وَاحِدًا٢ مِنْ اثْنَيْنِ، يَبْقَى وَاحِدٌ، تَحُطَّهُ٣ مِنْ ثَلاثَةٍ يَبْقَى اثْنَانِ، تَحُطَّهُمَا٤ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى اثْنَانِ، تَحُطَّهُمَا٥ مِنْ خَمْسَةٍ يَبْقَى ثَلاثَةٌ تَحُطّهُمَا٦ مِنْ سِتَّةٍ يَبْقَى٧ ثَلاثَةٌ، تَحُطَّهَا٨ مِنْ سَبْعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تَحُطَّهَا٩ مِنْ ثَمَانِيَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تَحُطَّهَا١٠ مِنْ تِسْعَةٍ يَبْقَى خَمْسَةٌ، تَحُطَّهَا١١ مِنْ عَشَرَةٍ يَبْقَى الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةٌ١٢.\nالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَتْرٍ مِنْ الاسْتِثْنَاءاتِ خَارِجًا وَكُلَّ شَفْعٍ مَعَ الأَصْلِ دَاخِلًا فِي الْحُكْمِ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ الْحَاصِلُ، فَيَسْقُطَ مَا اجْتَمَعَ مِنْ الْخَارِجِ مِمَّا اجْتَمَعَ مِنْ الدَّاخِلِ فَهُوَ الْجَوَابُ.\nفَالْعَشَرَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالسِّتَّةُ وَالأَرْبَعَةُ وَالاثْنَانِ: ثَلاثُونَ هِيَ الْمُخْرَجُ مِنْهَا وَالتِّسْعَةُ وَالسَّبْعَةُ١٣ وَالْخَمْسَةُ وَالثَّلاثَةُ وَالْوَاحِدُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ: هِيَ الْمُخْرَجَةُ، يَبْقَى خَمْسَةٌ.\nوَلَهُمْ طُرُقٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا١٤.\n_________\n١ في ب: فيحط.\n٢ في ض: واحد.\n٣ في ش: فحطه.\n٤ في ش: فحطهما.\n٥ في ش: فحطهما.\n٦ في ش: فحطهما.\n٧ في ب: تبقى.\n٨ في ش: فحطها\n٩ في ش: فحطها\n١٠ ش: فحطها\n١١ في ش: فحطها\n١٢ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦، المساعد ١/٥٧٧.\n١٣ ساقطة من ع.\n١٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٤، المساعد ١/٥٧٦","vol":"3","page":336},{"text":"وَاسْتَثْنَى الْقَرَافِيُّ الشَّرْطَ، فَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ١: قَوْلُ الْعُلَمَاءِ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، لَيْسَ عَلَى إطْلاقِهِ، لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَقَعُ فِي الأَحْكَامِ، نَحْوَ قَامَ الْقَوْمُ إلاَّ زَيْدًا، وَمِنْ الْمَوَانِعِ، نَحْوُ لا تَسْقُطُ الصَّلاةُ عَنْ الْمَرْأَةِ إلاَّ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ الشُّرُوطِ، نَحْوُ \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ\"، فَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ الشُّرُوطِ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلامِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالنَّفْيِ لأَجْلِ عَدَمِ الشَّرْطِ أَنْ يَقْضِيَ بِالْوُجُودِ لأَجْلِ وُجُودِ الشَّرْطِ، لِمَا عُلِمَ٢ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ لا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَلا الْعَدَمُ.\nفَقَوْلُهُمْ٣: الاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ: مُخْتَصٌّ٤ بِمَا عَدَا الشَّرْطَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ. وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةُ يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ شُبْهَةِ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّ النُّقُوضَ٥ الَّتِي أَلْزَمُونَا بِهَا كُلَّهَا مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ٦، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ صُوَرِ النِّزَاعِ فَلا تَلْزَمُنَا٧. اهـ.\n\"وَإِذَا عُطِفَ\" اسْتِثْنَاءٌ \"عَلَى\" اسْتِثْنَاءٍ \"مِثْلِهِ أُضِيفَ إلَيْهِ\" أَيْ أُضِيفَ الثَّانِي إلَى الأَوَّلِ، فَعَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً وَإِلاَّ اثْنَيْنِ٨ كَعَشَرَةٍ إلاَّ خَمْسَةً. وَأَنْتِ طَالِقٌ إلاَّ ثَلاثًا٩ إلاَّ وَاحِدَةً وَإِلاَّ وَاحِدَةً، يَلْغُو الثَّانِي إنْ بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ، وَإِلاَّ وَقَعَ وَاحِدَةٌ، فَيَرْجِعُ الْكُلُّ الْمُتَعَاطِفُ إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، حَمْلًا لِلْكَلامِ عَلَى الصِّحَّةِ\n_________\n١ شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٨، وانظر نفس المرجع ص ٢٥٦\n٢ في \"شرح تنقيح الفصول\": تقدم\n٣ في\"شرح تنقيح الفصول\": فقول العلماء.\n٤ في\"شرح تنقيح الفصول\": يختص.\n٥ في\"شرح تنقيح الفصول\": النصوص\n٦ في ب: الشرط\n٧ شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٨\n٨ في ض: والاثنين\n٩ في ش: إلا ثلاثًا","vol":"3","page":337},{"text":"مَا أَمْكَنَ. فَإِنَّ عَوْدَ كُلٍّ لِمَا يَلِيهِ قَدْ تَعَذَّرَ بِانْفِصَالِهِ بِأَدَاةِ الْعَطْفِ١.\nهَذَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَوْدِ الْكُلِّ الاسْتِغْرَاقُ، أَوْ٢ الأَكْثَرُ عَلَى الصَّحِيحِ.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْطَفْ \"فَ\" هُوَ \"اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ٣ وَيَصِحُّ\" قَالَهُ٤ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ٥.\nفَعَلَى الصِّحَّةِ٦ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً إلاَّ دِرْهَمًا، يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ؛ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إلاَّ وَاحِدَةً إلاَّ وَاحِدَةً، فَيَقَعَ اثْنَتَانِ، وَيَلْغُوَ قَوْلُهُ: إلاَّ وَاحِدَةً، الثَّانِيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.\nوَقِيلَ: لا يَلْغُو، فَيَقَعَ ثَلاثٌ٧؛ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ.\nوَاسْتُدِلَّ لِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿إلاَّ آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إنَّهَا لَمِنْ الْغَابِرِينَ﴾ ٨\n_________\n١ انظر: مناهج العقول ٢/١١٢، جمع الجوامع ٢/١٦، المحصول جـ١ق٣/٦٠، نهاية السول ٢/١٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٤\n٢ في ش: و.\n٣ في ش ز: استثناء\n٤ في ز ع ض ب: قال\n٥ قال الجمهور بصحة الاستثناء الثاني من الاستثناء الأول، ويكون مستثنى منه، وتطبيق القاعدة السابقة، وهي أن الاستثناء في النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وهذا مذهب البصريين والكسائي، وقال بعض النحويين تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولًا.\n\"انظر: المسودة ص ١٥٤، المساعد ١/٥٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣، نهاية السول ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٨، جمع الجوامع ٢/١٦،١٧، مناهج العقول ٢/١٢٣، العدة ٢/٦٦٦\".\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ع: ثلاثًا.\n٨ الآيتان ٥٩، ٦٠من الحجر، وفي ب ز ع ض: \"إلا امرأته الآية\".\n\"وانظر ٢/٦٦٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣\".","vol":"3","page":338},{"text":"وَعَلَّلَ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الاسْتِثْنَاءِ الْفِعْلُ الأَوَّلُ بِتَقْوِيَةِ حَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ، وَالْعَامِلُ لا يَعْمَلُ فِي مَعْمُولِينَ.\nوَأَجَابُوا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلاَّ آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلاَّ امْرَأَتَهُ﴾ ١ قَدَّرْنَا بِأَنَّ٢ الاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ، وَ٣هُوَ \"إلاَّ امْرَأَتَهُ\" إنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ \"أَجْمَعِينَ\" وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٤.\n_________\n١ الآيات ٥٨، ٥٩، ٦٠ من الحجر\n٢ في ش: بألا\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ز ض ع ب.","vol":"3","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ </span>١ الشَّرْطُ ٢:\n\"وَيَخْتَصُّ\" الشَّرْطُ \"اللُّغَوِيُّ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الشَّرْطِ الْمُطْلَقِ \"بِكَوْنِهِ\" أَيْ بِكَوْنِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ \"مُخَصَّصًا\"٣ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ: الشَّرْطُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ، ثُمَّ قَالَ: الثَّانِي اللُّغَوِيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ صِيَغُ التَّعْلِيقِ \"بِإِنْ\" وَنَحْوِهَا٤، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْمُخَصَّصَاتِ لِلْعُمُومِ نَحْوُ \"قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ٥، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ٦ فِي الْفِقْهِ٧: الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ، وَالطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش\n٢ في ش: \"الشرط\" من المخصص المتصل.\n٣ انظر هذه المسألة في \"نهاية السول ٢/١٣١، نزهة الخاطر ٢/١٩٠، شرح الورقات ص ١٠٨، المعتمد ١/٢٥٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢، ١٤٥، المستصفى ٢/١٨١، ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٢، مناهج العقول ٢/١١٢،١٣٠، الروضة ٢/٢٥٩، تيسير التحرير ١/٢٨٠، التلويح على التوضيح ٢/٣٦، إرشاد الفحول ص ١٥٣\"\n٤ أدوات الشرط هي: إن \"المخففة\"، وإذا، ومن، وما، ومهما، وحيثما، وأينما، وإذ، ما، والأولى حرف وهي أم صيغ الشرط، وما عداها أسماء، \"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠٩\"\n٥ الآية ٦ من الطلاق.\n٦ في ش: قوله.\n٧ في ض: اللغة.\n٨ انظر أنواع الشرط، وتعريف كل نوع في \"المجلد الأول ص ٤٥٢ وما بعدها\".\n\"وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٥، المحصول جـ١ق٣/٨٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٩، المستصفى ٢/١٨٠ وما بعدها، ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢١، فواتح الرحموت ١/٣٣٩، ٣٤١، تيسير التحرير ١/٢٨٠، إرشاد الفحول ص ١٥٣\".","vol":"3","page":340},{"text":"وَهَذَا -كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ- يَرْجِعُ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ١، وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ، كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الأُصُولِيِّينَ كَالطُّوفِيِّ٢ فَجَعَلَ٣ الْمُخَصَّصَ هُنَا مِنْ الشَّرْطِ٤ اللُّغَوِيِّ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ غَيْرَهُ٥.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَظَاهِرُ٦ كَلامِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ مُفْلِحٍ: أَنَّ الْمَحْدُودَ٧ فِي الْمُخَصَّصَاتِ يَشْمَلُ٨ الشُّرُوطَ الثَّلاثَةَ فَإِنْ٩ قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ قَالَ١٠ -لَمَّا ذُكِرَ حَدُّ الْمُوَفَّقِ وَالْغَزَالِيِّ- وَلا يَمْنَعُ لُزُومُ الدُّورِ بِحَمْلِ الشَّرْطِ عَلَى اللُّغَوِيِّ؛ إذْ الْمَحْدُودُ هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ وَالْعَادِيِّ١١.\nقُلْت: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ: تَمْثِيلُهُمْ بِذَلِكَ١٢ ١هـ.\n_________\n١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥، ٢٦١، ٢٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٥، جمع الجوامع ٢/٢٠، إرشاد الفحول ص ١٥٣.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ع: في جعل.\n٤ ساقطة من ش ع.\n٥ انظر: مختصر الطوفي ص٢٢،١١٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٥، التلويح على التوضيح ٢/٣٨.\n٦ في ض: وهو ظاهر.\n٧ في ش: الحدود.\n٨ في ش: تشمل.\n٩ في ش: قال.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ ساقطة من ش ز.\n١٢ انظر: الروضة ٢/٢٥٩","vol":"3","page":341},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ الشَّرْطُ \"مُخْرَجٌ مَا لَوْلاهُ\" أَيْ لَوْلا الشَّرْطُ \"لَدَخَلَ\" ذَلِكَ الْمُخْرَجُ، نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ دَخَلُوا، فَيَقْصُرَهُ الشَّرْطُ عَلَى مَنْ دَخَلَ١.\n\"وَيَتَّحِدُ\" الشَّرْطُ٢، مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَأُكْرِمْهُ، ٣أَوْ فَأَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ، أَوْ فَأَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ.\n\"وَيَتَعَدَّدُ\" الشَّرْطُ \"عَلَى الْجَمْعِ٤\" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَ٥السُّوقَ فأكرمه٦.\n\"وَ\"يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ عَلَى \"الْبَدَلِ\" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ السُّوقَ.\nفَهَذِهِ \"ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا\" أَيْ مِنْ الأَقْسَامِ \"مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ\" أَيْ كَالشَّرْطِ٧، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا، أَوْ٨ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، أَوْ٩ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، كَمَا مَثَّلْنَا، فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ١٠\n_________\n١ انظر: مختصر البعلي ص١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٥.\n٢ في ب: أي الشرط.\n٣ ساقطة من ز د.\n٤ في ب: الجميع.\n٥ في ب: أو.\n٦ ساقطة من ش ز ض ع ب.\n٧ في ض: الشرط.\n٨ في ض: و.\n٩ ساقطة من ض.\n١٠ هذا تقسيم للشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ١ق٣/٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٦، نهاية السول ٢/١٣٤، المعتمد ١/٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٥، مناهج العقول ٢/١٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨٠، إرشاد الفحول ص١٥٣\".","vol":"3","page":342},{"text":"\"وَيَتَقَدَّمُ\" الشَّرْطُ \"عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا\" أَيْ فِي اللَّفْظِ \"لِتَقَدُّمِهِ\" أَيْ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ \"فِي الْوُجُودِ طَبْعًا\" لأَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَيْءٍ يُجَازَى عَلَيْهِ١.\n\"وَمَا ظَاهِرُهُ\" أَيْ تَرْكِيبُ ظَاهِرِهِ \"أَنَّهُ\" أَيْ أَنَّ الشَّرْطَ \"مُؤَخَّرٌ\" فِيهِ عَنْ الْجَزَاءِ \"الْجَزَاءُ٢ فِيهِ مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ\" فَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَكْرَمْتُكَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، خَبَرٌ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ مُرَاعَاةً لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ، كَتَقَدُّمِ الاسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ٣.\nقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي التَّسْهِيلِ: لأَدَاةِ الشَّرْطِ صَدْرُ الْكَلامِ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا سَبَبُهُ٤ فَالْجَوَابُ٥ مَعْنًى، فَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ وَلَيْسَ إيَّاهُ، خِلافًا لِلْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ وَأَبِي٦ زَيْدٍ٧.\n_________\n١إن الشرط يتقدم في المعنى فيكون متقدمًا في اللفظ، قال القرافي: \"وهو معنى قوله: متقدم في الطبع فيقدم في الوضع\" \"شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٥\".\n\"وانظر: المحصول جـ١ ق٣/٩٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، شرح الورقات ص١١١، المعتمد ١/٢٦٠\"\n٢ في ش: والجزاء\n٣ قال الشيرازي: \"يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر، كما يجوز في الاستثناء\" \"اللمع ص٢٥\".\nوقال الفخر الرازي: \"لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون هو التقديم خلافًا للفراء\" \"المحصول جـ١ ق٣/٩٧\".\n\"وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٢١٤، ٢٦٤، المعتمد ١/٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، فواتح الرحموت ١/٣٤٢\"\n٤ في ع: شبيه\n٥ في ش: فالجواب\n٦ في ش: ابن، وفي د: ابن أبي\n٧ هو سعيد بن أوس بن ثابت، الأنصاري الخزرجي، قال المبرد: كان أبو زيد عالمًا","vol":"3","page":343},{"text":"وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ: إنْ عَنَوْا أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ١ فِي اللَّفْظِ٢ وَإِنْ عَنَوْا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَزَاءٍ٣ لِلشَّرْطِ لا لَفْظًا وَلا مَعْنًى، فَهُوَ عِنَادٌ٤، لأَنَّ الإِكْرَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدُّخُولِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَيَكُونُ جَزَاءً لَهُ مَعْنًى.\nقَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ -أَيْ أَكْرَمْتُك٥- جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى: رُوعِيَتْ الشَّائِبَتَانِ فِيهِ، أَيْ شَائِبَةُ الاسْتِقْلالِ٦ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، فَحُكِمَ بِكَوْنِهِ جَزَاءً، وَشَائِبَةُ عَدَمِ الاسْتِقْلالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَحُكِمَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مَحْذُوفٌ، لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى٧.انْتَهَى.\n\"وَيَصِحُّ إخْرَاجُ الأَكْثَرِ\" مِنْ الْبَاقِي \"بِهِ\" أَيْ بِالشَّرْطِ٨.\n_________\nبالنحو، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه، وهو من أئمة الأدب، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، كان الثوري يقول عن ابن مناذر: الأصمعي. أحفظ الناس، وأبو عبيدة أجمعهم، وأبو زيد الأنصاري أوثقهم، وكان يقال له: أبو زيد النحوي، وله مصنفات كثيرة ومفيدة، منها: \"المصادر\" و\"الإبل\" و\"خلق الإنسان\" و\"اللغات\" و\"النوادر\" و\"الجمع والتثنية\" و\"بيوتات العرب\" وغيرها، عمر كثيرًا، وتفي سنة ٢١٥هـ بالبصرة، وقيل غير ذلك، وكان يرى رأي القدرية.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٢/١٢٠، الفهرست لابن نديم ص ٨١، طبقات القراء ١/٣٠٥، المعارف ص٥٤٥، إنباه الرواة ٢/٣٠، تاريخ بغداد ٩/٧٧، شذرات الذهب ٢/٣٤، مرآة الجنان ٢/٥٨، النجوم الزاهرة ٢/٢١٠، الأعلام للزركلي ٣/١٤٤\"\n١ في ب: الشرط\n٢ في ش: لا لفظًا ولا معنى، فهو عناد، لأن في اللفظ الإكرام يتوقف\n٣في ب: الشرط\n٤ مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦\n٥ ساقطة من ب ض هنا، ثم ذكرت بعد كلمتين\n٦ ساقطة من ض\n٧ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٦\n٨انظر: جمع الجوامع ٢/٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٤، ٢٦٥، نهاية السول ٢/١٣٤، إرشاد الفحول ص١٥٣.","vol":"3","page":344},{"text":"قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّقْيِيدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهُ١ أَكْثَرَ مِنْ الْبَاقِي، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الاسْتِثْنَاءِ٢ اهـ.\nفَلَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ، خَرَجَ جُهَّالُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ٣.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الشَّرْطُ \"فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ، وَ\" فِي \"تَعَقُّبِ٤ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ. بِالْمَشْرُوطِ٥، كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الاسْتِثْنَاءِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لَكِنَّ قَوْلَهُ \"إنْ شَاءَ اللَّهُ\" يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً، وَأَنَّ الشَّرْطَ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً عَادَ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ٦.\nوَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَدَمَ عَوْدِهِ لِلْجَمِيعِ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ٧.\nوَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ أَوْلَى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ، بِدَلِيلِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ، مِثَالُهُ: أَكْرِمْ قُرَيْشًا وَأَعْطِ تَمِيمًا إنْ نَزَلُوا بِكَذَا٨.\n_________\n١ساقطة من ز، ومن \"المحصول\"\n٢ المحصول جـ ١ق٣/٩٧\n٣انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣\n٤ في ع: تعقيب\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، ٢٦٤، ٢٦٥، المحصول جـ١ ق٣/٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، جمع الجوامع ٢/٢٢، إرشاد الفحول ص١٥٣.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المحصول جـ١ ق٣/٩٦، جمع الجوامع ٢/٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، شرح تنقيح الفصول ص٢١٤، ٢٦٤، المعتمد١/٢٦٤، نهاية السول ٢/١٢٩، اللمع ص ٢٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨١، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، التمهيد ص ١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١\n٧ وحكاه في \"المحصول\" عن بعض الأدباء، واختار الرازي الوقف، وحكي عن أهل الظاهر.\n\"انظر: المحصول جـ١ ق٣/٩٦، التمهيد ص ١٢٠،١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المعتمد ١/٢٦٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤\".\n٨انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٢، تيسير التحرير ١/٢٨١.","vol":"3","page":345},{"text":"\"وَيَحْصُلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى شَرْطِ \"عَقِبِهِ\" أَيْ عَقِبِ وُجُودِ الشَّرْطِ١.\n\"وَ\"يَحْصُلُ \"عَقْدٌ\" أَيْ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا \"عَقِبَ صِيغَةِ\" ذَلِكَ الْعَقْدِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَلْ يَحْصُلُ الشَّرْطُ مَعَ الْمَشْرُوطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُك: بِعْتُكَ أَوْ٢ وَهَبْتُكَ، هَلْ يَحْصُلُ مَعَ الْكَافِ أَوْ بَعْدَهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، الأَكْثَرُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّهَا مَعَهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَالثَّانِي بَعْدَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.\nقَاسَ٣ الأَوَّلُونَ الشَّرْطَ عَلَى الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالتَّحْقِيقُ الْمَنْعُ فِيهِمَا، وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي كَسْرَتِهِ فَانْكَسَرَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.\nقَالَ شَارِحُ التَّحْرِيرِ: قُلْتُ وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الأَصْحَابِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ٤.\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٢/١٣٤، مناهج العقول ٢/١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٣، المعتمد ١/٢٦٠، المحصول جـ١ ق٣/٩٢ ومابعدها.\n٢ في ز:\nو٣ في ز: وقاس\n٤ في ع ب: بالشروط","vol":"3","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>فصل المخصص المتصل الثالث الصفة</span>\n...\nفصل المخصص الثالث الصفة:\n\"الثَّالِثُ\" مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ \"الصِّفَةُ\" وَهُوَ١ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًى يَتَّصِفُ بِهِ أَفْرَادُ الْعَامِّ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَصْفُ نَعْتًا، أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ، أَوْ حَالًا، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُفْرَدًا٢ أَوْ جُمْلَةً أَوْ شِبْهِهَا٣، وَهُوَ الظَّرْفُ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ٤، وَلَوْ كَانَ جَامِدًا مُؤَوَّلًا بِمُشْتَقٍّ٥، لَكِنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيُطْرَحَ مَفْهُومُهُ، كَمَا يَأْتِي فِي الْمَفَاهِيمِ٦، أَوْ يُسَاقَ الْوَصْفُ لِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ تَرَحُّمٍ أَوْ تَوْكِيدٍ أَوْ تَفْضِيلٍ٧، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُخَصَّصًا لِلْعُمُومِ٨.\nمِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالصِّفَةِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الدَّاخِلِينَ؛ فَيُقْصَرَ الإِكْرَامُ عَلَيْهِمْ٩\n_________\n١ في ش: وهو\n٢ في ش ز: لمفرد\n٣ في ب: شبههما\n٤ انظر: تفصيل الكلام عن التخصيص بالحال والظرف والجار والمجرور والتمييز في \"إرشاد الفحول ص ١٥٥\"\n٥ انظر مسألة التخصيص بالصفة في\"المحصول جـ١ ق ٣/١٠٥، الإحكام للآمدي ٢/٣١٢، المستصفى ٢/٢٠٤، جمع الجوامع ٢/٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٣٨٢، التوضيح على التنقيح ٢/٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢،١٤٦، نهاية السول ٢/١٣٥، المعتمد ١/٢٥٧، شرح الورقات ص ١٠٩، مناهج العقول ٢/١١٢، ١٣٤، اللمع ص ٢٥، مختصر البعلي ص ١٢١، إرشاد الفحول ص ١٥٣\"\n٦ في ش: المفهم\n٧ في ش: تفضيل\n٨ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٣٢\n٩ انظر: مختصر البعلي ص ١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٢.","vol":"3","page":347},{"text":"\"وَهِيَ\" أَيْ الصِّفَةُ \"كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ\".\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ١: هِيَ كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ كَمَا تَقَدَّمَ٢.\n\"وَلَوْ تَقَدَّمَتْ\" الصِّفَةُ، نَحْوَ وَقَفْتُ عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلادِي وَأَوْلادِهِمْ فَتُشْتَرَطَ الْحَاجَةُ فِي أَوْلادِ الأَوْلادِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ٣.\nوَقِيلَ: تَخْتَصُّ٤ بِمَا وَلِيَتْهُ إنْ. تَوَسَّطَتْ٥.\nقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ: فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٦.\nمِثَالُ ذَلِكَ: عَلَى أَوْلادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلادِهِمْ.\nقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: لا نَعْلَمُ فِيهَا٧ نَقْلًا، وَيَظْهَرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٨.\n_________\n١ ساقطة من ب\n٢ صفحة ٣١٢ وما بعدها.\nأي يجري فيه القولان السابقان بعودة التخصيص عند عدم القرنية إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع.\n\"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٢٣، نهاية السول ٢/١٣٥، المعتمد ١/٢٥٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ ق٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٨٢، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، التمهيد ص ١٢٣، ١٢٧، إرشاد الفحول ص ١٥٣\"\n٣ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٣، التمهيد ص ١٢٣\n٤ في ش: يخص\n٥ في ش: تخصصت توسطت\n٦ جمع الجوامع ٢/٢٣.\nوانظر: إرشاد الفحول ص ١٥٣\n٧ في ز: فيه\n٨ جمع الجوامع ٢/٢٣.","vol":"3","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:</span>\n\"الرَّابِعِ\" مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ \"الْغَايَةُ\".\nوَالْمُرَادُ بِهَا: أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ اللَّفْظِ الْعَامِّ حَرْفٌ مِنْ أَحْرُفِ١ الْغَايَةِ، كَاللاَّمِ وَإِلَى وَحَتَّى٢.\nمِثَالُ اللاَّمِ: قَوْلُهُ ﷾: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ ٣ أَيْ إلَى بَلَدٍ٤، وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿بِأَنَّ رَبَّك أَوْحَى لَهَا﴾ ٥ أَيْ أَوْحَى إلَيْهَا، وَمِنْ ذَلِكَ \"أَوْ\" فِي قَوْلِهِ:\nلأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ٦ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى\nأَيْ: إلَى أَنْ أُدْرِكَ الْمُنَى.\nوَرُبَّمَا كَانَتْ \" إلَى \" بِمَعْنَى \"مَعَ\".\nوَ\"حَتَّى\" لِلابْتِدَاءِ، نَحْوُ:\n_________\n١ في ب: حروف\n٢ انظر: نهاية السول ٢/١٣٦، المحصول جـ١ ق٣/١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢، ١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١٣، المستصفى ٢/٢٠٨، جمع الجوامع ٢/٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٣، تيسير التحرير ١/٢٨١، اللمع ص ٢٧، مناهج العقول ٢/١١٢، ١٣٦، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، المعتمد ١/٢٥٧، إرشاد الفحول ص ١٥٤\n٣ الآية ٥٧ من الأعراف\n٤ ساقطة من ز ع ب\n٥ الآية من الزلزلة\n٦ هذا البيت يستشهد به النحاة، ولم ينسبه أحد من علماء اللغة والأدب والنوح إلى شاعر معين، وعجزه:\n\"فما انقادت الأيام إلا لصابر\".\n\"انظر: شرح شذور الذهب ٢٣٨، شرح ابن عقيل ٢/٣٤٦\"","vol":"3","page":349},{"text":"حتَّى مَاءَ دِجْلَةَ أَشْكَلا١\nوَمِثَالُ إلَى وَحَتَّى: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إلَى أَوْ حَتَّى أَنْ يَدْخُلُوا فَيُقْصَرَ عَلَى غَيْرِهِمْ٢.\n\"وَهِيَ\" أَيْ الْغَايَةُ \"كَاسْتِثْنَاءٍ فِي اتِّصَالٍ وَعَوْدٍ\" بَعْدَ الْجُمَلِ٣ فَفِي ٤نَحْوِ وَقَفْتُ٥ عَلَى أَوْلادِي وَأَوْلادِ أَوْلادِي٦ وَأَوْلادِ أَوْلادِ أَوْلادِي إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا تَعُودُ٧ إلَى الْكُلِّ٨.\n_________\n١ في ش: أشكل، وهي رواية ثانية للكلمة، وهذا عجز بيت، وصدره:\nفما زالت القتلى تمج دماءها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكلا\nوهذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل، وأولها:\nأجدك لايصحو الفؤاد المعلل ... وقد لاح من شيب عذار ومحل\nوفيها:\nلنا الفضل في الدنيا، وأنفك راغم ... ونحن لكم يوم القيامة أفضل\nوجاء البيت في الديوان:\nومازالت القتلى تمور دماءها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل\nواستشهد بالبيت الزمخشري في \"الكشاف\" عند الآية ٦ من سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ حيث جعل ما بعد حتى غاية للابتداء، وهي التي تقع بعد الجمل، واستشهد به الأشموني، ومعنى تمج: تمور، والأشكل: الذي خالط بياضه حمرة.\n\"انظر: ديوان جرير ص ٣٦٥، ٢٦٧، الكشاف للزمخشري ١/٥٠١، ٤/٤٨٠\"\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١٣، تيسير التحرير ١/٢٨١، مختصر البعلي ص١٢١\n٣ أي أنها تعود إلى الجميع على قول الجمهور في الاستثناء، وعند الحنفية تعود للأخيرة.\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، التمهيد ص ١٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، مختصر البعلي ص ١٢١\"\n٤ في ش: نفي\n٥ في ب: اوقفت\n٦ في ب: أولاد\n٧ في ش ز: يعود\n٨ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١٣، التمهيد ص١٢٤، تيسير التحرير ٢/٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٥٤.","vol":"3","page":350},{"text":"وَيَخْرُجُ الأَكْثَرُ١ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْمُخْرَجِ أَقَلَّ مِنْ الْمُخْرَجِ.\nوَمِنْ أَحْكَامِهَا: أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا، أَيْ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِنَقِيضِ حُكْمِهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ٢، لأَنَّ مَا بَعْدَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا لَمْ يَكُنْ غَايَةً، بَلْ وَسَطًا بِلا فَائِدَةٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ﴾ ٣ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْلِ دَاخِلًا قَطْعًا، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٤.\nوَ٥قَالَ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ: مُخَالِفٌ لِمَا بَعْدَهَا نُطْقًا.\nوَقِيلَ: إنَّهُ لَيْسَ مُخَالِفًا مُطْلَقًا٦.\nوَقِيلَ: مُخَالِفٌ لِمَا بَعْدَهَا إنْ كَانَ مَعَهَا \"مِنْ\" مِثَالِهِ: بِعْتُك مِنْ هَذَا إلَى هَذَا٧.\nوَقَالَ الرَّازِيّ: إنْ تَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْحِسِّ لَمْ يَدْخُلْ وَإِلاَّ دَخَلَ، وَالْمُتَمَيِّزُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ﴾ ٨ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ حِسًّا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى مَا بَعْدَهَا نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ﴾ ٩ فَإِنَّ الْمَرْفَقَ١٠\n_________\n١ في ش: الكل\n٢ انظر: نهاية السول ٢/١٣٦، المحصول جـ١ ق٣/١٠٢، اللمع ص ٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، مناهج العقول ٢/١٢٦، إرشاد الفحول ص١٥٤.\n٣ الآية ١٨٧ من البقرة.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/١٣٦، ١٣٧، مناهج العقول ٢/١٣٦.\n٥ ساقطة من ب ز\n٦ انظر: نهاية السول ٢/١٣٧.\n٧ انظر: نهاية السول ٢/١٣٧.\n٨ لآية ١٨٧ من البقرة.\n٩ الآية ٦ من المائدة.\n١٠ في ب: المرافق.","vol":"3","page":351},{"text":"غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْ الْيَدِ بِفَصْلٍ مَحْسُوسٍ١.\nوَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمَعْنَى عَيْنًا أَوْ وَقْتًا لَمْ يَدْخُلْ وَإِلاَّ دَخَلَ٢، نَحْوُ قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ٣ لأَنَّ الْغَايَةَ هُنَا فِعْلٌ، وَالْفِعْلُ لا يُدْخِلُ نَفْسَهُ٤ مَا لَمْ يُفْعَلْ، وَمَا لَمْ تُوجَدْ الْغَايَةُ لا يَنْتَهِي الْمُغَيَّا٥، فَلا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ النَّهْيِ لانْتِهَاءِ النَّهْيِ، فَيَبْقَى الْفِعْلُ دَاخِلًا فِي النَّهْيِ.\nوَقِيلَ: لا تَدُلُّ الْغَايَةُ٦ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ وَلا مُوَافِقٌ، قَالَهُ الآمِدِيُّ٧.\nوَمَحِلُّ مَا تَقَدَّمَ: فِي غَايَةِ تَقَدُّمِهَا عُمُومٌ يَشْمَلُهَا، أَمَّا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْغَايَةُ عُمُومٌ يَشْمَلُهَا، فَلا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"إلاَّ فِي: قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ٨ كُلُّهَا مِنْ الْخِنْصَرِ إلَى الإِبْهَامِ وَنَحْوِهِ، فَلا\" أَيْ فَلا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا، وَيَكُونُ الإِبْهَامُ دَاخِلًا قَطْعًا٩.\nقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ١٠: قَوْلُ الأُصُولِيِّينَ إنَّ الْغَايَةَ مِنْ الْمُخَصَّصَاتِ\n_________\n١ المحصول جـ١ ق٣/١٠٣.\nوانظر: نهاية السول٢/١٣٧، ١٣٨، مناهج العقول ٢/١٣٦، إرشاد الفحول ص ١٥٤.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ الآية ٢٢٢من البقرة.\n٤ في ش: نفسه.\n٥ في ش: المعنى.\n٦ في ش ز ض ب: تدخل.\n٧الإحكام للآمدي ٢/٣١٣.\nوهناك أقوال أخرى ذكرها الشوكاني. \"انظر: إرشاد الفحول ص١٥٤\".\n٨ في ش: أصابعها.\n٩ انظر: جمع الجوامع ٢/٢٣، إرشاد الفحول ص١٥٤.\n١٠ هو علي بن عبد الكافي، تقي الدين السبكي، والد تاج الدين السبكي صاحب\"جمع الجوامع\" ومرت ترجمة الوالد والابن.","vol":"3","page":352},{"text":"إنَّمَا١ هُوَ إذَا٢ تَقَدَّمَهَا عُمُومٌ يَشْمَلُهَا لَوْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا. نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ ٣ فَلَوْلا الْغَايَةُ لَقَاتَلْنَا الْكُفَّارَ أَعْطَوْا أَوْ لَمْ يُعْطُوا٤.\nفَأَمَّا نَحْوُ \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ\" وَلَوْ سَكَتَ عَنْ الْغَايَةِ لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ شَامِلًا لِلْبَالِغِ، وَلا النَّائِمُ لِلْمُسْتَيْقِظِ، وَلا الْمَجْنُونُ لِلْمُفِيقِ فَذَكَرَ الْغَايَةَ فِي ذَلِكَ: إمَّا تَوْكِيدٌ٥ لِتَقْرِيرِ أَنَّ أَزْمِنَةَ الصَّبِيِّ وَأَزْمِنَةَ الْجُنُونِ٦ وَأَزْمِنَةَ النَّوْمِ لا يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ، وَنَحْوه٧، قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ٨ طُلُوعِهِ٩ أَوْ زَمَنَ طُلُوعِهِ١٠ لَيْسَ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى يَشْمَلَهُ ﴿سَلامٌ هِيَ﴾ بَلْ حُقِّقَ بِهِ ذَلِكَ، وَإِمَّا لِلإِشْعَارِ١١ بِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَلَوْلا الْغَايَةُ لَكَانَ مَسْكُوتًا١٢ عَنْ ذِكْرِ الْحُكْمِ مُحْتَمِلًا:\n\"وَغَايَةٌ، وَ\" ١٣مَعْنَى \"مُقَيَّدٍ بِهَا\" أَيْ بِالْغَايَةِ \"يَتَّحِدَانِ وَيَتَعَدَّانِ تِسْعَةَ\n_________\n١ ساقطة من ش ز ع ض.\n٢ في ش: إذا هو.\n٣ الآية ٢٩ من التوبة.\n٤ جمع الجوامع ٢/٢٣.\n٥ في ز: توكيدًا.\n٦ في ع: المجنون.\n٧ في ش ز ض: ونحو.\n٨ الآية ٥ من القدر.\n٩ في د ب: الفجر طلوعه.\n١٠ ساقطة من ض ب.\n١١ في ب: الإشعار.\n١٢ في ش ز: سكوتًا.\n١٣ في ش ز: معنى.","vol":"3","page":353},{"text":"أَقْسَامٍ\" لأَنَّ الْغَايَةَ وَالْمُغَيَّا١: إمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَّحِدَيْنِ، كَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إلَى أَنْ يَدْخُلُوا، أَوْ مُتَعَدِّدَيْنِ: إمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، كَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ أَعْطِهِمْ إلَى أَنْ يَدْخُلُوا أَوْ٢ يَقُومُوا،٣٤ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُتَعَدِّدًا وَالآخَرُ مُتَّحِدًا، فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً كَالشَّرْطِ٥.\n\"وَ٦الْخَامِسُ\" مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ \"بَدَلُ الْبَعْضِ\".\nنَحْوُ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ فُلانًا وَفُلانًا، اخْتَصَّ ذَلِكَ بِالرَّجُلَيْنِ الْمُسَمَّيَيْنِ٧.\n\"وَالتَّوَابِعُ الْمُخَصَّصَةُ\" الَّتِي \"كَبَدَلٍ وَعَطْفِ بَيَانٍ٨ وَتَوْكِيدٍ وَنَحْوِهِ٩ كَاسْتِثْنَاءٍ\" فِي الْمَعْنَى١٠.\n_________\n١ في ش ز: المعنى.\n٢ في ع: أو.\n٣ في ش: و.\n٤ في ش: و.\n٥ انظر: المعتمد ١/٢٩٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٦، فواتح الرحموت ١/٣٤٣، تيسير التحرير ١/٢٨٢.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ ذكر هذا النوع من المخصصات بعض العلماء، وأغفله آخرون، قال ابن السبكي: \"ولم يذكره الأكثرون\" \"جمع الجوامع ٢/٣٤\".\nوانظر: مناهج العقول ٢/١١٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢، فواتح الرحموت ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٥٤.\n٨ ساقطة من ع.\n٩ في ب: ونحوها.\n١٠ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢.","vol":"3","page":354},{"text":"\"وَشَرْطٍ \"مُقْتَرِنٍ\"١ بِحَرْفِ جَرٍّ\" كَقَوْلِهِ: عَلَى أَنَّهُ، أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُ \"أَوْ\" حَرْفِ٢ \"عَطْفٍ\" كَقَوْلِهِ: وَمِنْ شَرْطِهِ كَذَا ف٣ \"كَ\" شَرْطٍ \"لُغَوِيٍّ\"٤ فَقَوْلُهُ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَبَنِي بَكْرٍ الْمُؤْمِنِينَ أَمْكَنَ كَوْنُهُ عَامًّا٥ لِبَكْرٍ فَقَطْ، وَشَرْطُ٦ كَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ٧ مُتَعَلِّقٌ بِالإِكْرَامِ وَهُوَ لِلْجَمِيعِ٨، كَقَوْلِهِ \"إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ٩\".\n\"وَيَتَعَلَّقُ حَرْفٌ مُتَأَخِّرٌ بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ١٠\" وَهُوَ قَوْلُهُ: أَكْرِمْ أَوْ وَقَفْت أَوْ نَحْوُهُمَا، وَهُوَ الْكَلامُ وَالْجُمْلَةُ، فَيَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَعَلَّقَ بِالاسْمِ، وَمَا١١ تَعَلَّقَ بِالْكَلامِ.\nوَوَقْفُ الإِنْسَانِ عَلَى حَمْلِ١٢ أَجْنَبِيَّاتٍ كَوَقْفِهِ عَلَى أَوْلادِهِ، ثُمَّ أَوْلادِ فُلانٍ، ثُمَّ الْمَسَاكِينَ، عَلَى أَنَّهُ١٣ لا يُعْطَى مِنْهُمْ إلاَّ صَاحِبُ عِيَالٍ، يُقَوِّي اخْتِصَاصَ الشَّرْطِ بِالْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، لأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الأُولَى، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.\n\"وَإِشَارَةٌ بِ\" لَفْظِ \"ذَلِكَ\" بَعْدَ جُمَلٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ\n_________\n١ في د: معنون، وفي ش ز ع ب: معنوي، والتصويب منا بحسب المعنى.\n٢ في ش ب: بحرف.\n٣ في ش: و.\n٤انظر: مختصر البعلي ص ١٢١.\n٥في زع ب: تمامًا.\n٦ في ز ب: وبشرط، وفي ع: ويشترط.\n٧ في ش: أنه.\n٨ في ش ز ع: للجميع معًا.\n٩ انظر: المسودة ص ١٥٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢.\n١٠ في ش ز ع: المقدم.\n١١ في ز: وبين ما.\n١٢في ش: حبل.\n١٣ في ب: أنهم.","vol":"3","page":355},{"text":"ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ١ وَقَوْلُهُ ﷾: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ٢ وَقَوْلُهُ ﷾: ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ ٣.\n\"وَتَمْيِيزٌ بَعْدَ جُمَلٍ\" نَحْوَ لَهُ٤: عَلَيَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَنَحْوَ: لَهُ٥ عَلَيَّ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا \"يَعُودَانِ\" أَيْ الإِشَارَةُ بِذَلِكَ وَالتَّمْيِيزُ \"إلَى الْكُلِّ\" أَيْ كُلِّ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ٦\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الإِرْشَادِ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ٧ يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ: وَعَوْدُهُ إلَى بَعْضِهِ لَيْسَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ وَخَدَمَنِي وَأَكْرَمَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، لَمْ يَعُدْ إلَى الدُّخُولِ فَقَطْ.\nوَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْوَاضِحِ فِي مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ، وَقَالَ: إذَا عَادَ لِلْجَمِيعِ٨ فَالْمُؤَاخَذَةُ٩ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ فَالْخُلُودُ لِلْكُفْرِ، وَالْمُضَاعَفَةُ فِي قَدْرِ الْعَذَابِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الذُّنُوبِ.\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ١٠ قِيلَ: الإِشَارَةُ إلَى أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَالنَّفَقَةِ، وَقِيلَ: إلَى النَّهْيِ عَنْ الضِّرَارِ.\n_________\n١ الآية ٦٨ من الفرقان.\n٢ الآية ٢٣٣ من البقرة.\n٣ الآية من المائدة.\n٤ في ش: قوله.\n٥ في ز: وقوله.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢.\n٧ الآية ٦٨ من الفرقان.\n٨ في ب: إلى الجميع.\n٩ في ش: فالواحدة.\n١٠ الآية ٢٣٣ من البقرة.","vol":"3","page":356},{"text":"وَقِيلَ: إلَى الْجَمِيعِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، لأَنَّهُ \"عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ\" وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ الْجَمِيعُ١.\nوَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ ٢ إشَارَةٌ إلَى الْجَمِيعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الاسْتِقْسَامِ٣.\nوَ٤قَالَ أَبُو يَعْلَى٥ الصَّغِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا٦ فِي قَتْلِ مَانِعِ الزَّكَاةِ فِي آيَةِ الْفُرْقَانِ الْمَذْكُورَةِ٧: ظَاهِرُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي عَوْدَ الْعَذَابِ وَالتَّخْلِيدَ إلَى الْجَمِيعِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ\n_________\n١ زاد المسير ١/٢٧٣.\nوانظر: تفسير الطبري ٢/٥٠٢، تفسير القرطبي ٣/١٦٩، تفسير القاسمي ٣/٦١١.\n٢ الآية ٣ من المائدة.\n٣ إملاه ما من به الرحمن ١/٢٠٧.\nوفي ش ض ب ز: الاستفهام، والاستقسام بالأزلام الذي جاء قبل الإشارة: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ .\nوانظر: تفسير الطبري ٦/٧٨، تفسير القرطبي ٦/٦٠، تفسير القاسمي ٦/١٨٢٥.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ض: المعالي.\n٦ هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين، القاضي أبو يعلى الصغير، ويلقب عماد الدين، ابن القاضي أبي خازم ابن القاضي الكبير أبي يعلى، سمع أبو يعلى الصغير الحديث، ودرس الفقه، وبرع في المذهب والخلاف والمناظرة، وأفتى ودرس وناظر في شبيبته، قال ابن رجب: \"كان ذا ذكاء مفرط، وذهن ثاقب، وفصاحة وحسن عبارة\"، ولي القضاء بباب الأزج، ثم ولي قضاء واسط، وصنف عدة كتب، منها: \"التعليقة\" في مسائل الخلاف، كبيرة، و\"المفردات\" و\"شرح المذهب\" و\"النكت والإشارات في المسائل المفردات\" توفي سنة ٥٦٠هـ، وأضر بآخر عمره.\nانظر ترجمته في \"ذيل طبقات الحنابلة١/٢٤٧، المنهج الأحمد ٢/٢٨٣، الأعلام ٧/٢٥١، شذرات الذهب ٤/١٩٠\".\nوقارن ما قاله ابن بدران في \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠\"\n٧ وهي قوله تعالى ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الآية ٦٨ من الفرقان.","vol":"3","page":357},{"text":"مِنْهُمْ١ لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى٢ أَنَّ التَّخْلِيدَ لا يَكُونُ إلاَّ بِالْكُفْرِ، فَخُصِّصَتْ بِهِ الآيَةُ٣.\nوَأَمَّا التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى كَلامِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ: عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ، وَلَنَا خِلافٌ فِي الْفُرُوعِ، قَالَهُ الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ٤.\nوَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الأُصُولِيَّةِ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ -مَثَلًا- أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.\nوَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ إلَيْهِ٥.\n_________\n١ في ض ع: منه\n٢ ساقطة من ب\n٣ انظر: مختصر البعلي ص١٢٢\n٤ انظر: مختصر البعلي ص١٢٢\n٥ القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣","vol":"3","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا</span>\n...\nفَصْلٌ يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَبِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا:\n\"يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَ\" يُخَصَّصُ أَيْضًا \"بِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا. \"وَ\" تُخَصَّصُ \"السُّنَّةُ بِهِ\" أَيْ بِالْقُرْآنِ \"وَبِبَعْضِهَا\" أَيْ تُخَصَّصُ١ السُّنَّةُ بِبَعْضِهَا \"مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا٢.\nفَمِنْ أَمْثِلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ٣: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٤ فَإِنَّ عُمُومَهُ خُصَّ بِالْحَوَامِلِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٥ وَخُصَّ أَيْضًا عُمُومُهُ الشَّامِلُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا بقَوْلِهِ تَعَالَى٦ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ\n_________\n١ في ش: تخصيص، وفي ع ب: وتخصيص، وفي ع: وتخصص.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/١٤٣،الإحكام للآمدي ٢/٣١٨، المحصول جـ١ ق٣/١١٧، الروضة ٢/٢٤٤، مختصر الطوفي ص ١٠٧، مختصر البعلي ص ١٢٣، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٦.\n٣ وهو رأي الجمهور الأصوليين، لكنهم اختلفوا في شروطه بالتقديم أو التأخير أو الاقتران أو الاستقلال أو الاتصال أو التراخي، كما سيذكره المصنف فيما بعد.\n\"انظر: المحصول جـ١ ق٣/١١٧، جمع الجوامع ٢/٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٤٥، شرح الورقات ص١١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، اللمع ص١٩، نهاية السول ٢/١٤٣، المعتمد١/٣٧٤، مناهج العقول ٢/١٤٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٦، إرشاد الفحول ص ١٥٧\".\n٤ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٥ الآية ٤ من الطلاق.\n٦ في ض: في قوله.","vol":"3","page":359},{"text":"عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ١.\nوَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ٢ خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٣.\nوَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٤ خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ٥.\nوَالْمُخَالِفُ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ٦، وَتَمَسَّكُوا\n_________\n١ الآية ٤٩ من الأحزاب.\n\"انظر: ناهية السول ٢/١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٦، المعتمد ١/٢٧٤، المحصول جـ١ ق٣/١١٨، إرشاد الفحول ص ١٥٧\"\n٢ الآية ٢٣٤، من البقرة، في ش: ٢٢٤، وفي ب ز: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، الآية.\n٣ الآية ٤ من الطلاق.\nويرى بعض العلماء أن قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مخصص بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة عن الثانية فهي ناسخة لها، لا مخصصة.\nوتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة في عدة المتوفي عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل، أم تنتظر أربعة أشهر وعشرا؟ أم تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها كتب الفقه.\n\"انظر: تيسير التحرير١/٢٧٧، المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحجاب ٢/١٤٧، فواتح الرحموت ١/٣٤٦، إرشاد الفحول ص ١٥٧\".\n٤ الآية ٢٢١ من البقرة.\n٥ الآية ٥ من المائدة.\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٧،١٤٨، المحصول جـ ١ق٣/١١٧، ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، إرشاد الفحول ص١٥٧.","vol":"3","page":360},{"text":"بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ. فَلا يَكُونُ إلاَّ بِالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ١ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ ٢.\nوَمَا ذَكَر٣ مِنْ الأَمْثِلَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ فِيهِ بِالسُّنَّةِ. كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مَعَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ٤ حِينَ قَالَ: مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَفْتَاهَا بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا٥.\nوَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَيِّنًا إذَا بَيَّنَ مَا٦ أُنْزِلَ بِآيَةٍ أُخْرَى،\n_________\n١ في ب ز: كقوله.\n٢ الآية ٤٤ من النحل.\n٣ في ش ز: ذكره.\n٤ هي الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية، كانت امرأة سعد بن خولة ﵁، توفي عنها بمكة في حجة الوداع، وهي حامل، فوضعت بعد زوجها بليال، قيل شهر، وقيل: خمس وعشرون، وقيل: أقل من ذلك، فخطبها شاب وكهل، فمالت للشاب، فقال لها الكهل-وهو أبو السنابل مستنكرًا-: تريدين أن تتزوجي؟ وكان من أهلها غيبًا، ورجا أن يؤثره بها، فجاءت إلى النبي ﷺ فقال لها: \"قد حللت فانكحي من شئت\"، وري لهاعن رسول الله ﷺ أثنا عشر حديثًا.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٤/١٣٠المطبعة الشرفية، أسد الغابة ٧/١٣٧، تهذيب الأسماء ٢/٣٤٧\"\n٥ الحديث مع القصة رواهما البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والشافعي وابن حبان والدارمي والبغوي بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/٢٠٤، صحيح مسلم ٢/١١٢٢، تحفة الأحوذي ٤/٣٧٣، سنن النسائي ٦/١٥٨، سنن ابن ماجه ١/٦٥٣، شرح السنة ٩/٣٠٤، موارد الظمان ص ٣٢٣، سنن الدارمي ٢/١٦٦، الرسالة للشافعي ص ٥٧٥، فتح الباري ٨/٤٦١، البيان والتعريف ٣/٥٧\"\n٦ في ع: مما.","vol":"3","page":361},{"text":"مُنَزَّلَةً١ كَمَا بَيَّنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ. فَإِنَّ الْكُلَّ مُنْزَلٌ٢.\nوَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، حَتَّى مَعَ كَوْنِهَا آحَادًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ٣ ﵃: قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٤ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.\nوَنَحْوُهُ تَخْصِيصُ آيَةِ السَّرِقَةِ بِمَا دُونَ النِّصَابِ٦، وَقَتْلُ الْمُشْرِكِينَ بِإِخْرَاجِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٨، المحصول جـ١ ق٣/١١٩، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧.\n٣ انظر هذه المسألة في \"نهاية السول ٢/١٤٤، البرهان ١/٤٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٧، المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٩، المحصول جـ١ ق٣/١٢٠،١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، اللمع ص١٩، جمع الجوامع ٢/٢٧، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، شرح الورقات ص١١٥، العدة٢/٥٥٠، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٧، المسودة ص ١١٩، الروضة ٢/٢٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٧\".\n٤ الآية ٢٥ من النساء.\n٥ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وجابر ﵄ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩٠، سنن أبي داود ٢/٤٧٦، سنن النسائي ٦/٧٩، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٢، سنن ابن ماجه ١/٦٢١، سنن الدارمي٢/١٣٦، موارد الظمان ص ٣١٠، المنتقى ٣/٣٠٠، مسند أحمد ٢/١٧٩،١٨٩\".\nوانظر: الروضة ٢/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، فواتح الرحموت ١/٣٥١، العدة ٢/٥٥٢.\n٦ وذلك بما رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وبما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا\" وفي رواية \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\" رواه أحمد ومسلم. النسائي وابن ماجه. وسبق تخريجها صفحة ٢١٧.\n\"انظر: نيل الأوطار ٧/٢٣١، الروضة ٢/٢٤٤\".","vol":"3","page":362},{"text":"الْمَجُوسِ١، وَغَيْرُ ذَلِكَ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ٣.\nوَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ٤: قَوْلُهُ ﷺ: \"مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ\n_________\n١ وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ أنه ﷺ أخذ الجزية من المجوس، وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٧١.\n٢ انظر: التبصرة ص١٣٣ ومابعدها، اللمع ص١٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٧، شرح الورقات ص١١٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٢ وما بعدها، المستصفى ٢/١١٤ وما بعدها.\n٣ وهناك ألأقوال أخرى تفصل في الخبر، فإن كان متواترًا فيخصص عموم الكتاب، وإن كان خبر أحاد فلا يخصصه، وفي قول: يخصص المخصص من الكتاب بالسنة إن سبق تخصيصه، وإلا فلا يصح.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٤٤، ١٤٨، وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٦،٢٠٨، وما بعدها، البرهان ١/٤٢٦، المنخول ص١٧٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٩، المحصول جـ١ق٣/١٢٠،١٣١ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٢، المستصفى ٢/١١٤ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٢٧، أصول السرخسي ١/١٤٢، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، اللمع ص١٩، العدة ٢/٥٥٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٠٨، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص١١٩، الروضة ٢/٢٤٥، إرشاد الفحول ص١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٨، التبصرة ص ١٣٢\".\n٤خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصيص السنة بالكتاب ومنعوه، لأنها مبنية له ومفسرة، والمبين تابع للمبين.\n\"انظر: التبصرة ص١٣٦، الإحكام للآمدي ٣/٣٢١، جمع الجوامع ٢/٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، العدة ٢/٥٦٩، المحصول جـ١ق٣/١٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٩، شرح الورقات ص ١١٥، اللمع ص ١٩، التبصرة ص١٣٦، المسودة ص١٢٢، الروضة ٢/٢٤٥، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٨، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٧\".","vol":"3","page":363},{"text":"مَيِّتٌ\" ١ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ٢، خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ﴾ ٣.\nوَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: قَوْلُهُ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ٤ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: \"خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي ٥، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ٦ \" فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ\n_________\n١ في ض: ميتة، وفي ب: كميتة.\n٢ هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد عن ابن عمر وأبي واقد وتميم الداري ﵃ مرفوعًا بألفاظ متقاربة.\n\"انظر: تحفة الأحوذي ٥/٥٥، سنن أبي داود ٢/١٠٠، سنن ابن ماجه ٢/١٠٧٢، سنن الدارمي ٢/٩٣، مسند أحمد ٥/٢١٨، نيل الأوطار ٨/١٥١\".\n٣ الآية ٨٠من النحل.\n٤ هو الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، شهد العقبة الأولى والثانية، وكان نقيبًا، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، وجمع القران في زمن النبي ﷺ، وكان يعلم أهل الصفة الفران، ولما فتح الله على المسلمين أرسله عمر ﵁ إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القران ويفقهوهم في الدين، وهو أول من تولى قضاء فلسطين، توفي بالرملة سنة ٣٤هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٤/٢٧، الطبعة الشرفية، أسد الغابة ٣/١٦٠، تهذيب الأسماء ١/٢٥٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٥١، الخلاصة٢/٣٢، مطبعة الفجالة الجديدة، شجرة النور الزكية ٢/١٨٤\"\n٥ ساقطة من ض ب.\n٦ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد والدارمي عن عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٩٠، سنن أبي داود٢/٤٥٥، تحفة الأحوذي ٢/٨٥٢، سنن ابن ماجه ٢/٨٥٢، سنن الدارمي ٢/١٨١، مسند أحمد ٣/٤٧٦، ٥/٣١٣، نيل الأوطار ٧/٩١\".","vol":"3","page":364},{"text":"أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ﴾ ١.\nوَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ\" خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٢.\nوَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. قَوْلُهُ ﷺ: \"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ\" ٣ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ\" ٤ وَهُوَ كَثِيرٌ٥.\n_________\n١ الآية ٢٥ من النساء.\n٢ الآية ٢٩ من التوبة.\n٣ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي عن ابن عمر وجابر وغيرهما مرفوعًا بألفاظ مختلفة.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٧٨المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٥٤، سنن أبي داود١/٣٧٠، تحفة الأحوذي ٣/٢٩١، سنن النسائي ٥/٣١، سنن ابن ماجه ١/٥٨١، سنن الدارمي ١/٣٩٣، مسند أحمد ١/١٤٥،٥/٢٣٣، فيض القدير ٤/٤٦٠\".\n٤ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: صحيح البخاري ١/١٧٨ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٥٠، سنن أبي داود١/٣٥٧، تحفة الأحوذي ٣/٢٦١، مسند أحمد ٢/٩٢،٣/٦،الموطأ ص ١٦٧ط الشعب، المنتقى ٣/٩، بدائع المنن ١/٢٣٢، سنن النسائي٥/١٢، سنن ابن ماجه ١/٥٧١، سنن الدارمي ١/٣٨٤\".\nوالأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بغدادي، فالأوسق الخمس ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي يساوي ٤٠٨ غرامات، فالأوسق الخمسة تساوي ٦٥٢.٨كيلو غرامًا.\n\"انظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٤، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص٥٦، فيض القدير ٥/٣٧٦\".\n٥ وقال بعض العلماء: لا يجوز تخصيص السنة بالسنة: لأن السنة بيان للقران، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٨، المحصول جـ١ ق٣/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٢١، المستصفى ٢/١٤١، جمع الجوامع ٢/٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٤٩، المعتمد ١/٢٧٥،شرح الورقات ص١١٦، اللمع ص١٩، إرشاد الفحول ص١٥٧\".","vol":"3","page":365},{"text":"وَالْمُخَالِفُ فِي تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَطَائِفَةٌ. فَقَالَ١: إنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ٢.\nوَمَنْشَأُ الْخِلافِ: مَا ذَكَرْنَا٣ مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا٤ تَكُونُ مُبَيِّنَةً لا مُحْتَاجَةً لِلْبَيَانِ٥.\n\"وَ\"يُخَصَّصُ٦ لَفْظٌ \"عَامٌّ بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ٧ مُوَافَقَةِ٨ أَوْ مَفْهُومِ مُخَالَفَةِ٩.\nفَمِثَالُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ: قَوْلُهُ ﷺ: \"لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ. وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الإِسْنَادِ١٠.\n_________\n١ في ش: قال.\n٢ انظر: المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٢١.\n٣ في ش: ذكرنا.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٢١، المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٩،١٤٨.\n٦ في ض: يختص.\n٧ في ش: من مفهوم.\n٨ في ش: الموافقة، وفي ز: مخالفة.\n٩ في ش: المخالفة، وفي ز: موافقة.\nوانظر هذه المسألة في \"نهاية السول ٢/١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص٢١٥، البرهان ١/٤٤٩، جمع الجوامع ٢/٣٠، المستصفى ٢/١٠٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٨، مناهج العقول٢/١٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥٠، المنخول ص ٢٠٨، ٢١٥، المحصول جـ١ق٣/١٣، ١٥٩، العدة ٢ ٥٧٨، مختصر البعلي ص١٢٣، الروضة ٢/٢٤٧، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص١٦٠، تيسير التحرير ١/٣١٦\".\n١٠ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان مرفوعًا عن الشريد بن سويد ري الله عنه، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ورواه البخاري معلقًا، ورواه موصولًا ومرفوعًا بلفظ: \"مطل الغني ظلم\" كما سبق صفحة ١٥٧.\n\"انظر: مسند أحمد ٤/٣٨٨، ٣٩٩، سنن أبي داود ٢/٢٨٣، سنن النسائي ٧/٢٧٨، سنن ابن ماجه ٢/١١٨، موارد الظمان ص٢٨٣، المستدرك٤/١٠٢،صحيح البخاري ٢/٣٩المطبعة العثمانية، فيض القدير ٥/٤٠٠\".","vol":"3","page":366},{"text":"وَ\" اللَّيُّ \" الْمَطْلُ، وَالْمُرَادُ بِحِلِّ١ عِرْضِهِ: أَنْ يَقُولَ غَرِيمُهُ: ظَلَمَنِي٢ وَعُقُوبَتُهُ٣ الْحَبْسُ.\nخُصَّ مِنْهُ الْوَالِدَانِ٤ بِمَفْهُومٍ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٥ فَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ لا يُؤْذِيهِمَا بِحَبْسٍ وَلا غَيْرِهِ فَلِذَلِكَ لا يُحْبَسُ الْوَالِدُ بِدَيْنِ وَلَدِهِ، بَلْ وَلا لَهُ مُطَالَبَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ٦.\nوَمَحِلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَيَكُونُ مُخَصَّصًا بِالْقِيَاسِ.\nوَمِثَالُ التَّخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ٧ -الْقَائِلِ بِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ٨-\n_________\n١ في ع: يحل.\n٢ في ش: ظلمتني.\n٣ في ش: وعقوبته.\n٤ ساقطة من ش ز ع.\n٥ الآية ٢٣ من الإسراء.\n٦ انظر: مناهج العقول٢/١٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٨، جمع الجوامع ٢/٣٠، العدة ٢/٥٧٩، اللمع ص٢٠، فواتح الرحموت ١/٣٥٣، نهاية السول ٢/١٥٣، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٥.\n٧ في ش: المخالف.\nوانظر: مختصر الطوفي ص ١٠٩، مختصر البعلي ص١٢٣.\n٨ خالف في مفهوم المخالفة الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي.\nانظر هذه المسألة في \"المسودة ص١٢٧، ١٤٣، الروضة ٢/٢٤٨، العدة ٢/٥٧٩، مختصر الطوفي ص١٠٩، مختصر البعلي ص١٢٣، مناهج العقول ٢/١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص٢١٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٠، المحصول جـ١ق٣/١٥٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٨، المستصفى ٢/١٠٥، جمع الجوامع ١/٣٠، تخريج الفروع على الأصول ص٧٣، ٧٤، نهاية السول ٢/١٥٣، فواتح الرحموت ١/٣٥٣، تيسير التحرير ١/٣١٦، التلويح على التوضيح ٢/٢٩، مباحث الكتاب والسنة ص٢٢٦\".","vol":"3","page":367},{"text":"قَوْلُهُ ﷺ: \"إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ\" رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ١.خُصَّ بِمَفْهُومِهِ٢ -وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ- عُمُومُ٣ قَوْلِهِ ﷺ: \"الْمَاءُ طَهُورٌ ٤ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ\" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ٥، فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْقُلَّتَيْنِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا يَصِيرُ٦\n_________\n١ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي والدار مي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وصححاه، والطحاوي وصححه، وقال المنذري: إسناده جيد، عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا.\n\"انظر: مسند أحمد ٢/١٢، ٣٨، سنن أبي داود ١/١٥، تحفة الأحوذي ١/٢١٥، سنن النسائي ١/١٤٢، سنن ابن ماجه ١/١٧٢، المستدرك ١/١٢٢، سنن الدارمي ١/١٨٦، سنن الدارقطني ١/١٥، ٢١، موارد الظمان ص٦٠، التخليص الحبير ١/١٦، شرح معاني الآثار ١/١٥ وما بعدها، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩١، نيل الأوطار ١/٤٢، فيض القدير ١/٣١٣، السنن الكبرى للبيهقي ١/٢٦٢\".\n٢ في ش ض: مفهوم.\n٣ في ش: بعموم.\n٤ ساقطة من ز ض ب.\n٥ هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا، وجاء في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف، ورواه الدارقطني عن ثوبان، ورواه البيهقي والطبراني، قال ابن الجوزي: \"حديث لايصح\" لأن فيه رشدين، وهو متروك، وروى شطره الأول أبو داود عن أبي سعيد الخدري، وكذا النسائي والطحاوي والترمذي، وسبق تخريج هذا الشطر صفحة ١٧٦.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/١٦، سنن ابن ماجه ١/١٧٤، سنن النسائي١/١٤٢، تحفة الأحوذي ١/٢٠٤، فيض القدير ٦/٢٤٩، التلخيص الحبير١/١٢،١٤، شرح معاني الآثار ١/١٢، سن الدارقطني ١/٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/٢٥٩، نيل الأوطار ١/٣٩، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٢\".\n٦ في ز ض ع: فيصير، وفي ب: فتصير.","vol":"3","page":368},{"text":"تَنْجِيسُ الْقُلَّتَيْنِ١ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ مَخْصُوصًا٢ بِالتَّغْيِيرِ بِالنَّجَاسَةِ، وَيَبْقَى مَا دُونَهُمَا يُنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلاقَاةِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ بِدَلِيلٍ آخَرَ٣.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ، فَقَالُوا: لا يُخَصُّ٤ الْعُمُومُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ٥.\n\"وَبِإِجْمَاعٍ\" يَعْنِي أَنَّ الْعَامَّ يُخَصُّ٦ بِإِجْمَاعٍ٧ \"وَالْمُرَادُ دَلِيلُهُ\" أَيْ دَلِيلُ الإِجْمَاعِ، لا أَنَّ الإِجْمَاعَ نَفْسَهُ مُخَصَّصٌ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَسْتَنِدَ٨ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْهُ٩.\n_________\n١ في ز ض ع ب: القلتان.\n٢في ض ع ب: تنجيسهما مخصوص، وفي ع: تنجسهما مخصوص.\n٣ انظر: المسودة ص١٤٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٧، ٢٩٣، نهاية السول ٢/١٥٤، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥٠، المحلي على ابن الحاجب ٢/٣١، مناهج العقول ٢/١٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٥٣، مباحث الكتاب والسنة ص٢٢٦.\n٤ في ز: يخصص.\n٥ انظر: نهاية السول ٢/١٥٣، المحصول جـ١ق٣/١٥٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣١، تخريج الفروع على الأصول ص٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٥٣، التلويح على التوضيح ١/٣٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٧، المسودة ص١٢٧، إرشاد الفحول ص١٦٠.\n٦ في ض: يختص.\n٧ في ش: بإجماع.\n٨ في ش: ليستند.\n٩ وقال بعض العلماء: لايجوز تخصيص العام بدليل الإجماع.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٤٤، المستصفى ٢/١٠٢، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، المعتمد ١/٢٧٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٠، المحصول جـ١ق٣/١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٥، العدة ٢/٥٧٨، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٧، المسودة ص١٢٦، الروضة ٢/٢٤٤، إرشاد الفحول ص١٦٠، مباحث الكتاب والسنة ص٢٢٢\".","vol":"3","page":369},{"text":"وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ١ خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاذِفَ يُجْلَدُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ٢، لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: فِي التَّمْثِيلِ بِذَلِكَ نَظَرٌ، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لا تَقُولُونَ٣ بِأَنَّ٤ الإِجْمَاعَ يَكُونُ نَاسِخًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَاسِخًا؟ فَجَوَابُهُ: أَنَّ سَنَدَ الإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ مِمَّا لا يُنْسَخُ بِهِ، فَلَيْسَ فِي كُلِّ إجْمَاعٍ تَضَمُّنٌ لِمَا يَسُوغُ النَّسْخُ بِهِ، وَأَمَّا التَّخْصِيصُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْبَيَانِ كَانَ كُلُّ دَلِيلٍ مُخَصَّصًا بِهِ. اهـ.\nوَجَعَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَمْثَلِهِ الْمَسْأَلَةَ: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ٥ خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ٦.\n\"وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ\" أَيْ أَهْلُ الإِجْمَاعِ \"بِخِلافِ نَصٍّ خَاصٍّ\" فِي مَسْأَلَةِ \"تَضَمُّنِ\"٧ إجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ دَلِيلًا \"نَاسِخًا\" لِذَلِكَ النَّصِّ، فَيَكُونَ الدَّلِيلُ الَّذِي تَضْمَنَّهُ الإِجْمَاعُ وَدَلَّ عَلَيْهِ٨: نَاسِخًا لِذَلِكَ النَّصِّ٩.\n_________\n١ الآية ٤ من النور.\n٢ انظر: نهاية السول ٢/١٤٥، المعتمد ١/٢٧٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٠، المحصول جـ١ق٣/١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٥.\n٣ في ب: يقولون.\n٤ في ض: أن.\n٥ الآية ٩ من الجمعة.\n٦ انظر: إرشاد الفحول ص ١٦٠.\n٧ سقط القوسان من ش.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر: المستصفى ٢/١٢٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٠، فواتح الرحموت ١/٣٢٥، العدة ٢/٥٧٨، مختصر البعلي ص١٢٣.","vol":"3","page":370},{"text":"\"وَ\" يُخَصَّصُ الْعَامُّ أَيْضًا \" بِفِعْلِهِ ﷺ إنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ١ الأَرْبَعَةِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ٢.\nوَقَدْ خَصَّ أَحْمَدُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ٣ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤ وَقَالَ: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجِمَاعَ٥.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ انظر هذه المسألة في \"المستصفى ٢/١٦٠، جمع الجوامع ٢/٣١، مختصر ابن الحاجب٢/١٥١، المحصول جـ١ق٣/١٢٥، الإحكام للآمدي ٣/٣٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، المعتمد ١/٢٧٥، اللمع ص٢١، التبصرة ٢٤٧، العدة ٢/٥٧٣، المسودة ص١٢٥، الروضة ٢/٢٤٨، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص١٠٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٤، إرشاد الفحول ص١٥٨\".\n٣ الآية ٢٢٢ من البقرة.\n٤ روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطه النبي ﷺ فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه\".\nوروى أبو داود عن صفية عن عائشة ﵄ قالت: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجري فيقرأ، وأنا حائض\".\nوروى أبو داود عن ميمونة \"أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به\".\nوروى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها\".\nوروى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: \"كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر بإزار ثم يباشرها\".\nوروى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في العشار الواحد وأنا حائض طامث\". وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.\n\"انظر: سنن أبي داود ١/٥٩، ٦٠، ٦١، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/٢٣٠، تحفة الأحوذي ١/٣١٤ ومابعدها، سن الدارمي ١/٢٤١، وما بعدها، المنتقى ١/١١٦، وما بعدها، التلخيص الحبير ١/١٦٧، مسند أحمد ٦/١٨٢\"\n٥ انظر: العدة ٢/٥٧٤، الروضة ٢/٢٤٨،/ نزهة الخاطر ٢/١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٠٩.","vol":"3","page":371},{"text":"وَقَالَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ: لا يُخَصُّ بِهِ مُطْلَقًا١.\nوَقِيلَ: إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً فَلا تَخْصِيصَ، لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ.\n\"وَإِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ\" ﷺ \"فِيهِ\" أَيْ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ \"بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ٢\" وَقَدْ مَثَّلَ لِذَلِكَ٣ بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا٤، ثُمَّ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ٥.\n_________\n١ وهذا قول شاذ لبعض الشافعية، قال الآمدي: \"مذهب الكثيرين أن الفعل يكون بيانًا خلافًا لطائفة شاذة\" \"الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩\"، وقيل بالوقف، وقيل بالتفصيل في حالات دون أخرى، ولكل قول دليله.\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٩، ١٥١، المحصول جـ١ق٣/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩، اللمع ص٢١، المسودة ص١٢٥، مختصر الطوفي ١٠٩\"\n٢ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥، العدة ٢/٥٥٧.\n٣ في ش: ذلك.\n٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والشافعي وأحمد ومالك عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا\".\n\"انظر: صحيح البخاري١/٢٨ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٥٣، سنن أبي داود ١/٣، تحفة الأحوذي ١/٥٣، سنن النسائي١/٢٤، سنن ابن ماجه ١/١١٥، سنن الدارمي ١/١٧٠، الرسالة ص٢٩٢، نيل الأوطار ١/٩٧، التخليص الحبير ١/١٣٠، مسند أحمد ٥/٤٢١، المنتقى ١/٣٣٥\".\nوروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\".\n\"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٥٣، سنن أبي داود ١/٣، تحفة الأحوذي ١/٥٤، سنن ١/٢٤، سنن ابن ماجه ١/١١٦، نيل الأوطار ١/٩٤، التلخيص الحبير ١/١٠٣، مسند أحمد ٢/٢٥٠،٣/١٥\".\n٥روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك والشافعي والدارقطني عن ابن عمر ﵁ قال: \"رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٢٨ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٥٣، سنن أبي داود ١/٣، تحفة الأحوذي ١/٦٥، سنن النسائي ١/٢٥، سنن ابن ماجه ١/١١٧، سنن الدارمي ١/١٧١، بدائع المنن ١/٢٦، المنتقى ١/٣٣٦، التخليص ١/١٠٤، نيل الأوطار ١/٩٨، سنن الدارقطني ١/٦١، مسند أحمد ٢/١٢،١٣\"\nوروى الإمام أحمد عن عائشة ﵂ \"أن النبي ﷺ أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك\". \"مسند أحمد ٦/١٨٣\".","vol":"3","page":372},{"text":"فَعَلَى الْقَوْلِ١ بِأَنَّ٢ النَّهْيَ شَامِلٌ٣ لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَحْرُمَ فِيهِمَا، وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ، وَيَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ.\nوَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ ﷺ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ، فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ٤.\n\"وَ\" يُخَصُّ٥ الْعَامُّ أَيْضًا \"بِإِقْرَارِهِ\" أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ \"ﷺ عَلَى فِعْلٍ٦\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٧\n_________\n١ في ش: هذا القول.\n٢ في ش: يكون.\n٣ في ش: شاملًا.\n٤ قال الشوكاني: \"وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان......، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران ... وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما.....، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه..\" ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،\"انظر: نيل الأوطار ١/٩٥\".\n\"وانظر: النووي على صحيح مسلم ٣/١٥٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٥٦، الرسالة ص٢٩٥ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٩، المستصفى ٢/١٠٧، فواتح الرحموت ١/٣٥٤\".\n٥ في ض ب: يختص.\n٦ في ش: مافعل.\n٧ انظر هذه المسألة في \"المحصول ج ١ ق٣/١٢٧؟، الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، المستصفى ٢/١٠٩، جمع الجوامع ٢/٣١، مناهج العقول ٢/١٥٤، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، نهاية السول ٢/١٥٦، الروضة ٢/٢٤٨، العدة ٢/٥٧٣، المسودة ص١٢٦، مختصر البعلي ص١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص١٥٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٤\".","vol":"3","page":373},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ التَّخْصِيصُ \"أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ\" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ نَسْخًا \"مُطْلَقًا، أَوْ\" نَسْخًا١ \"عَنْ فَاعِلِهِ٢\".\nوَقِيلَ: نُسِخَ، إنْ نُسِخَ بِالْقِيَاسِ٣.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَإِلاَّ لَوَجَبَ إنْكَارُهُ٤.\nقَالَ٥ الْمُنْكِرُونَ: التَّقْرِيرُ لا صِيغَةَ لَهُ، فَلا يُقَابِلُ الصِّيغَةَ٦.\nرُدَّ بِجَوَازِهِ٧\n_________\n١ في ش: نسخه.\n٢ وعند الحنفية عن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص، وإن لم يكن في المجلس بل متأخرًا عنه فهو نسخ.\n\"انظر: فواتح الرحموت ١/٣٥٤ن المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، المستصفى ٢/١١٠، مختصر البعلي ١٢٣، نزهة الخاطر ٢/١٦٧\".\n٣ فصل الإسنوي بين تخصيصه بالتقرير بالنسبة للفاعل، وبين شمول للباقي، فالأول تخصيص، والثاني نسخ، وقال غيره: يكون الثاني تخصيصًا أيضًا بالقياس على الفاعل.\n\"انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٤\".\n٤ انظر: نهاية السول ٢/١٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج٢ ق٣/١٢٧، مناهج العقول ٢/١٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٣١، اللمع ص٢١، فواتح الرحموت ١/٣٥٤.\n٥ في ع: وقال.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٣٢.\n٧ انظر: المرجع السابق.","vol":"3","page":374},{"text":"وَحَيْثُ جَازَ التَّخْصِيصُ بِالتَّقْرِيرِ، فَهَلْ الْمُخَصَّصُ١ نَفْسُ تَقْرِيرِهِ ﷺ أَوْ الْمُخَصَّصُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْرِيرُ مِنْ سَبْقِ قَوْلٍ بِهِ، فَيَكُونُ مُسْتَدِلًاّ بِتَقْرِيرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ، إذْ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ: لِلْعَامِّ إلاَّ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ، فَتَقْرِيرُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ؟\nفِيهِ٢ وَجْهَانِ.\nقَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ. الظَّاهِرُ الأَوَّلُ.\n[وَ] يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا \"بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ\" عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ٣.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ. جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁. وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ٤.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض ب: وفيه.\n٣ وهو قول الحنفية والحنابلة، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال: \"فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافًا للشافعية والمالكية\" \"فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/٣٥٥\". وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راويًا للعموم، وبين كونه مخصصًا مطلقًا.\n\"وانظر: العدة ٢/٥٧٩، التمهيد ص١٢٥، تخريج الفروع على الأصول ص٨٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المس٢/١١٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، المحصول ج ١ ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٢٧، الروضة٢/٢٤٨، نزهة الخاطر ٢/١٦٩، تيسير التحرير ١/٣٢٦، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٣، مختصر الطوفي ص ١٠٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٨\".\nوقال المناوي:\" هذا الحديث \"من بدل دينه فاقتلوه\" مثل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله \"إن المرتدة لاتقتل\" \"فيض القدير ٦/٩٥\"\n٤ إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم، وسبق ما قاله ابن عبد الشكور من اتفاق مع الحنابلة، مخالفة المالكية والشافعية لهم، وقال ابن الحاجب المالكي: \"الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة\".\n\"مختصر ابن الحاجب٢/١٥١\".\n\"انظر: المراجع السابقة\".","vol":"3","page":375},{"text":"وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ١.\nوَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ٢.إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً٣. اهـ.\n[وَبِقَضَايَا الأَعْيَانِ٤] يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يُخَصُّ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ٥ ثُمَّ أَذِنَ فِي لُبْسِهِ لِعَبْدِ\n_________\n١ هو عيسى بن إبان بن صدقة أبو موسى، الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان حسن الوجه، وحسن الحفظ للحديث، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، تفقه عليه أبو خازم القاضي، وقال عنه: ما رأيت لأهل بغداد حدثًا أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد، وقال هلال بن أمية: \"ما في الإسلام قاض أفقه منه\" له كتاب\"الحج\" و\"خبر الواحد\" و\"إثبات القياس\" و\"اجتهاد الرأي\" مات بالبصرة سنة ٢٢١هـ.\nانظر ترجمته في \"الفوائد البيهة ص١٥١، تهذيب الأسماء ٢/٤٤، الجواهر المضيئة ١/٤٠١، طبقات الفقهاء ص١٣٧، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٤١، الفهرست ص٢٨٩، تاريخ بغداد ١١/١٥٧، الأعلام للزركلي ٥/٢٨٣\".\n٢ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة إلى عدم تخصيص العام بمذهب إلى الصحابي.\n\"انظر: المحصول جـ١ق٣/١٩١، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٣، المستصفى ٢/١١٢، جمع الجوامع ٢/٣٣، التبصرة ص١٤٩، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، البرهان ١/٤٣٠، المنخول ص١٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥١، نهاية السول ٢/١٦٠،فواتح الرحموت ١/٣٥٥، المسودة ص١٢٧،١٢٨، مختصر البعلي ص ١٢٣، العدة ٢/٥٨٠، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٣٨، إرشاد الفحول ص١٦١، فيض القدير ٦/٩٥\".\n٣ انظر تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الصحابي في \"أثر الأدلة المختلف فيها، للدكتور مصطفى البغا، ص ٣٤٧، وما بعدها، التبصرة ص ١٤٩\".\n٤ انظر: المسودة ص ١١٨، ١٣٠، إرشاد الفحول ص١٦٢.\n٥ ورد النهي عن لبس الحرير للرجال في أحاديث كثيرة عن عمر ﵁، ورواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس وعمر وأبي موسى وعلي وعقبة بن عامر وغيرهم ﵃.\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/٢١ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/٣٦ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/٣٦٩، تحفة الأحوذي ٥/٣٨٣، سنن ابن ماجه ٢/١١٨٧، موارد الظمان ص ٣٥٢، التخليص الحبير ٤/٢٢٢\".","vol":"3","page":376},{"text":"الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ١، لِقَمْلٍ كَانَ بِهِمَا٢، ٣إذْنُهُ لَهُمَا قَضِيَّةُ عَيْنٍ فَيَكُونُ الإِذْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ٤.\n\"وَ\" يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا \"بِالْقِيَاسِ\" قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا٥\n_________\n١ هو الصحابي الزبير بن العوام بن خويلد، أبو عبد الله، القريشي الأسدي، المدني، ابن عمة رسول الله ﷺ وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا، وهو ابن خمس عشرة سنة بعد إسلام أبي بكر بقليل، وهو أحد الستة أصحاب الشورى، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهو أول من سل سيفًا في سبيل الله، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة وجميع المشاهد مع رسول الله ﷺ وشهد اليرموك وفتح مصر، وشهد الجمل مع علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جماعة من الغواة فقتلوه بناحية البصرة بوادي السباع سنة ٣٦؟، ومناقبه كثيره.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/٥ المطبعة الشرفية، أسد الغابة ٢/٢٤٩، تهذيب الأسماء ١/١٩٤، الخلاصة٢/٣٣٤، مطبعة الفجالة الجديدة، مشاهير علماء الأمصار ص٧، حلية الأولياء ١/٨٩\".\n٢ روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أنس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ، أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، في لبس الحرير لحكة كانت بهما\"، وفي رواية لمسلم عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما\".\n\"انظر: صحيح البخاري ٤/٢٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/٥٣ وما بعدها، سنن أبي داود ٢/٣٧٢، طبقات ابن سعد ٣/١٠٣، سنن ابن ماجه ٢/١١٨\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ض: انتهى.\nوانظر إرشاد الفحول ص ١٦٢.\n٥ انظر هذه المسألة في \"العدة ٢/٥٥٩، الروضة ٢/٢٤٩، المسودة ص١١٩، نزهة الخاطر ٢/١٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٣، التبصرة ص ١٣٧، نهاية السول ٢/١٥١، البرهان ١/٤٢٨، شرح الورقات ص١١٦، المنخول ص ١٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ ق٣/١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٧، المستصفى ٢/١٢٢، جمع الجوامع ٢/٢٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٣٢١، أصول السرخسي ١/١٤٢، إرشاد الفحول ص ١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص٢٢٣، اللمع ص ٢١\".","vol":"3","page":377},{"text":"ثُمَّ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا خُصَّ١ بِهِ الْعَامُّ قَطْعًا، قَالَهُ الإِبْيَارِيُّ٢ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ٣ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَالأَكْثَرُ: جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِهِ٤.\nوَعِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُخَصَّصُ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ٥.\nوَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ، فَقِيلَ: الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَالْخَفِيُّ٦ قِيَاسُ الشَّبَهِ٧.\n_________\n١ في ش: يخص.\n٢في ز ض: الأنباري.\n٣ في ش: البرهاني.\n٤ نقل ابن الحاجب هذا الرأي عن الأئمة الأربعة، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنيفة أن تخصيص العام لايجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولًا وابتداءً. \"أصول السرخسي ١/١٤٢\".\nوانظر \"نهاية السول ٢/١٥١، التبصرة ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٤، المستصفى ٢/١٢٢، تيسير التحرير ١/٣٢١، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٣\".\n٥ وهو قول الاصطخري من الشافعية.\n\" انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ق ٣/١٤٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٧، المستصفى ٢/١٢٣، جمع الجوامع ٢/٢٩، فواتح الرحموت ١/٣٥٧، تيسير التحرير ١/٣٢٢، نهاية السول ٢/١٥١، الروضة٢/٢٤٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ١٥٩\".\n٦ ساقطة من ع.\n٧ قال الطوفي: الجلي قياس العلة، وقيل مايظهر فيه المعنى نحو: \"لا يقضي القاضي وهو غضبان\"، والخفي قياس الشبه\"، \"مختصر الطوفي ص ١١٠\"، والحديث رواه مسلم وغيره بلفظ: \"لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان\" \"صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/١٥\".\nوانظر: الروضة ٢/٢٥٠، نزهة الخاطر ٢/١٧٠، نهاية السول ٢/١٥١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، المحصول ج١ ق٣ /١٤٩، المستصفى ٢/١٣١، إرشاد الفحول ص ١٥٩\".","vol":"3","page":378},{"text":"وَقِيلَ: الْجَلِيُّ: مَا تَبَادَرَتْ١ عِلَّتُهُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْحُكْمِ. كَتَعْظِيمِ الأَبَوَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٢.\nوَقِيلَ: الْجَلِيُّ مَا يَنْقُضُ٣ قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلافِهِ٤ وَالْخَفِيُّ خِلافُهُ٥.\nوَقَالَ ابْنُ أَبَانَ: يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا، فَقَالَ: إنْ خُصَّ الْعَامُّ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ، جَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَإِلاَّ فَلا، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ٦.\nوَمَنَعَ قَوْمٌ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَعُزِيَ إلَى الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ عِنْدَهُمْ نَسْخٌ، وَلا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ جَلِيًّا٧.\n_________\n١ في ض ع: تتبادر.\n٢ الآية ٢٣ من الإسراء.\n٣ في زع: ينتفض.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، المحصول ج١ق٣ /١٥٠.\n٦ انظر: مختصر الروضة ٢/٢٥٠، نهاية السول ٢/١٥١، التبصرة ص ١٣٨، اللمع ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ ق٣ /١٤٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٧، المستصفى ٢/١٢٣، جمع الجوامع ٢/٢٩، تيسير التحرير ١/٣٢٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٧، العدة ٢/١٥٦٣، المسودة ص١٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٥، مختصر الطوفي ص ١١٠\".\n٧ قاله ابن حامد وأبو إسحاق ابن شاقلا وأبو الحسن الجزري من الحنابلة واختاره البزودي والسرخسي وابن الهام وصدر الشريعة من الحنفية، ونقله السرخسي عن أكثر مشايخ الحنفية، وفي قول بمتع تخصيص العام بالقياس مطلقًا، واختار القاضي أبو بكر الباقلاني الوقف، ووافقه الجويني والغزالي، وفي التخصيص بالقياس أقوالا اخرى.","vol":"3","page":379},{"text":"وَاسْتَدَلَّ لِلتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خَاصٌّ لا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ، وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا، فَقَدَّمَ التَّخْصِيصَ بِهِ١.\n\"وَيُصْرَفُ بِهِ\" أَيْ بِالْقِيَاسِ مَعْنًى \"ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ\" مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ يَحْتَمِلُهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ، هُوَ فِي أَحَدِهِمَا٢ ظَاهِرٌ وَفِي الآخَرِ مَرْجُوحٌ \"إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ\" أَيْ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَرْجُوحٌ لِكَوْنِ٣ اللَّفْظِ غَيْرَظَاهِرٍ فِيهِ لأَجْلِ مُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ.\n\"وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا\" وَهِيَ٤ صَرْفُ الظَّاهِرِ إلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ \"ظَنِّيَّةٌ\" لأَنَّ أَدِلَّتَهَا ظَنِّيَّةٌ لا قَطْعِيَّةٌ، فَتَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ٥ بَابِ الظُّنُونِ.\nوَخَالَفَ الْبَاقِلاَّنِيُّ، لِلْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ\n_________\n\"انظر: جمع الجوامع ٢/٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٤٨، الإحكام ٢/٣٣٧، أصول السرخسي ١/١٤١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، ١٥٤، التبصرة ص ١٣٨، نهاية السول ٢/١٥١، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٦، كشف الأسرار ١/٢٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٧، فواتح الرحموت ١/٣٥٨، تيسير التحرير ١/٣٢٢، المسودة ص ١١٩، ١٢٠، الروضة ٢/٢٤٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ١٥٩، التلويح على التوضيح ١/٢٠٤، اللمع ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، البرهان ١/٤٢٨، المنخول ص ١٧٥، المستصفى ٢/١٢٢\".\n١ انظر: التبصرة ص ١٣٩ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣\\١٥٢، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٨، المستصفى ٢/١٢٨، ومابعدها، اللمع ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، العضد على ابن الحاجب ١/١٥٤، الروضة ٢/٢٥٠، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، تيسير التحرير ١/٣٢٢، إرشاد الفحول ص ١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٥٨\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: لكن لكون.\n٤ في ز ض ع ب: وهو.\n٥ ساقطة من ز ش ض ع.","vol":"3","page":380},{"text":"\"وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ\" مِنْ الصَّحَابَةِ \"إذْ قَالَ\" النَّبِيُّ، ﷺ لَهُمْ١ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الأَحْزَابِ وَ٢أَمَرَهُ جِبْرِيلُ ﵊ بِالْمَسِيرِ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ: \"لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ\". يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ٣، فَإِنَّهُ ﷺ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْوَقْتِ، وَطَائِفَةً صَلَّتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ: لَمْ يَعِبْ طَائِفَةً مِنْهُمَا.\nفَمَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ حَتَّى وَصَلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: \"لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ\".\nوَمَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، أَخَذَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ: التَّأْكِيدُ فِي سُرْعَةِ الْمَسِيرِ إلَيْهِ، لا فِي تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا.\n\"وَالْمُصِيبُ\" مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ \"الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ\" اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لَكِنَّ٤ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ: التَّأَهُّبُ وَسُرْعَةُ الْمَسِيرِ، لا تَأْخِيرُ الصَّلاةِ.\nوَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ هُنَا أَرْجَحُ، وَأَنَّ الْمُؤَخِّرَ لِلصَّلاةِ حَتَّى وَصَلَ ٥بَنِي قُرَيْظَةَ هُوَ الْمُصِيبُ فِي فِعْلِهِ، وَاخْتِلافُ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى٦ أَنَّ كُلًاّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ ﷺ طَائِفَةً مِنْهُمَا.\n_________\n١ ساقطة من ش ز ض.\n٢ ساقطة من ش.\n٣انظر: التمهيد ص ١٢٥.\n٤ في ش: لكن.\n٥ في ش ز ع.\n٦ ساقطة من ع.","vol":"3","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>فصل تقديم الخاص على العام مطلقا </span>سواء كانا مقترنين أو غير مقترنين:\n\"إذَا وَرَدَ\" عَنْ الشَّارِعِ لَفْظٌ \"عَامٌّ وَ\" لَفْظٌ \"خَاصٌّ، قُدِّمَ الْخَاصُّ مُطْلَقًا١\" أَيْ سَوَاءٌ كَانَا مُقْتَرِنَيْنِ، مِثْلَ: مَا لَوْ قَالَ فِي كَلامٍ مُتَوَاصِلٍ: اُقْتُلُوا الْكُفَّارَ وَلا تَقْتُلُوا الْيَهُودَ، أَوْ يَقُولُ: زَكُّوا الْبَقَرَ، وَلا تُزَكُّوا الْعَوَامِلَ، أَوْ كَانَا غَيْرَ مُقْتَرِنَيْنِ، سَوَاءٌ٢ كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. لأَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَمَلًا بِكِلَيْهِمَا، بِخِلافِ الْعَكْسِ، فَكَانَ أَوْلَى٣.\nوَحُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي صُورَةِ الاقْتِرَانِ تَعَارُضُ الْخَاصِّ لِمَا قَابَلَهُ مِنْ الْعَامِّ، وَلا يُخَصَّصُ بِهِ٤.\nوَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ رِوَايَةٌ فِي غَيْرِ الْمُقْتَرِنَيْنِ مُوَافَقَةٌ لِقَوْلِ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ إنْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ نُسِخَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ نُسِخَ مِنْ\n_________\n١ انظر هذه المسألة في \"المحصول ج١ق٣/١٦١، المستصفى ٢/١٠٢، ١٤١، جمع الجوامع ٢/٤٢، فواتح الرحموت ١/٣٤٥، التبصرة ص ١٥١، اللمع ص ٢٠، المعتمد ١/٢٧٦، المسودة ص١٣٤، العدة ٢/٦١٥، الروضة ٢/٢٥١، مختصر الطوفي ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ١٦٣\"\n٢ في ب: وسواء.\n٣ انظر أدلة تقديم الخاص على العام في \"مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، الإحكام للآمدي ٢/٣١٨، التبصرة ص ١٥٣، البرهان ٢/١١٩٣، المعتمد ١/٢٧٦، ٢٧٩، المحصول ج١ ق٣/١٦١، المحلى على جمع الجوامع ٢/٤٣، نهاية السول ٢/١٤٢، التمهيد ص ١٢٤، المسودة ص ١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، الروضة ٢/٢٤٥، العدة ٢/٦١٥، مختصر الطوفي ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ١٦٣\".\n٤ انظر المسودة ١٣٧،جمع الجوامع ٢/٤٢.","vol":"3","page":382},{"text":"الْعَامِّ بِقَدْرِهِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: إنْ جُهِلَ التَّارِيخُ وُقِفَ الأَمْرُ حَتَّى يُعْلَمَ١.\nوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ’ ٢سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ٣ خَصَّ٤ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ٥.\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. مِنْهُمْ: عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ٦ وَحُذَيْفَةُ وَجَابِرٌ\n_________\n١ اشترط الحنفية في التخصيص شروطًا أهما: أن لا يتأخر المخصص، وأن يكون المخصص مستقلًا بالكلام، وأن يكون متصلًا في الوقت ذاته بالنص العام، وإلا كان نسخًا لا تخصيصًا، وقال بعض الظاهرية: يتعارض الخاص والعام مطلقًا، وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد: إنه إن جهل التاريخ فيقدم الخاص.\n\"انظر: المسودة ص ١٣٤، ١٣٦، جمع الجوامع ٢/٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، المحصول ج١ ق٣/١٦١، المستصفى ٢/١٠٣، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، التمهيد ١٢٤، المعتمد ١/٢٧٧، ٢٧٨، نهاية السول ٢/١٤٢، التبصرة ص ١٥١، ١٥٣، وما بعدها، اللمع ص ٢٠، فواتح الرحموت ١/٣٠٠، ٣٤٥، مختصر البعلي ص ١٢٢، مختصر الطوفي ص ١٠٨، الروضة ٢/٢٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦٣، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١٧\".\n٢ في د: فقوله، وفي ش: قال.\n٣ الآية ٥ من المائدة.\n٤ في ش: مع.\n٥الآية ٢٢١من البقرة.\n٦هو الصحابي طلحة بن عبيد الله بن عثمان، أبو محمد القريشي، التميمي المكي المدني، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، وسماه رسول الله ﷺ طلحة الخير وطلحة الجود، لم يشهد بدرًا، لكن الرسول الله ﷺ ضرب له بسهم، وشهد أحدًا وأبلى فيه بلاء حسنًا، ثم شهد بقية المشاهد، قتل يوم الجمل سنة ٣٦؟ وقبره في البصرة، ومناقبه كثيرة.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/٢٩٠ المطبعة الشرفية، أسد الغابة ٣/٨٥، تهذيب الأسماء ١/٢٥٢، حلية الأولياء ١/٨٧، الخلاصة ٢/١١ مطبعة الفجالة الجدية، مشاهير علماء الأمصار ص٧\".","vol":"3","page":383},{"text":"وَابْنُ عَبَّاسٍ١.\nوَأَيْضًا: الْخَاصُّ قَاطِعٌ أَوْ أَشَدُّ تَصْرِيحًا، وَأَقَلُّ احْتِمَالًا، وَلأَنَّهُ لا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ تَقْدِيمِ الْخَاصِّ وَتَأْخِيرِهِ٢.\n\"وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ اللَّفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ \"عَامًّا مِنْ وَجْهٍ. خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ\" آخَرَ٣.\nمِثَالُهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا\" ٤ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: \"لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ\" ٥\n_________\n١ زاد المسير ١/٢٤٧.\n٢ انظر مزيدًا من أدلة الجمهور في تقديم الخاص في \"نهاية السول ٢/١٤٢، التبصرة ص ١٥١، ١٥٣، وما بعدها، اللمع ص ٢٠، المعتمد ١/٢٧٦، وما بعدها، المحصول جـ١ ق ٣/١٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، وما بعدها المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٦ وما بعدها، العدة ٢/٦١٥، إرشاد الفحول ص ١٦٣\".\n٣ العام من وجه والخاص من وجه هما اللذان يوجد كل واحد منها مع الآخر أحيانًا، ويوجد كل منهما بدون الآخر أحيانًا أخرى، فيجتمعان في صورة، وينفرد كل واحد منها في صورة، والأمثلة في النص توضح ذلك.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٩٦، ٩٧\".\n٤هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، وسبق تخريجه في \"المجلد الأول ص ٣٦٦\".\n٥ هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عمر رضي الله مرفوعًا، وأوله \"لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر ... \" وقال السيوطي: \"هذا حديث متواتر\" وقال ابن حجر: \"ورد من رواية جمع من الصحابة تزيد عن العشرين\".\n\"انظر: صحيح البخاري ١/٧٧ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٦/١١٠، سنن أبي داود١/٢٩٤، تحفة الأحوذي ١/٥٤٠، سنن ابن ماجه ١/٣٩٥، ٣٩٦، سنن النسائي ١/٢٢٣، مسند أحمد ١/١٨، ٢١، ٣٩، ٢/١٣، الموطأ ص ١٥٤ ط الشعب، المنتقى ١/٣٦٤، الأزهار المتناثرة ص ١٥، فيض القدير ٦/٤٢٨، التخليص الحبير ١/١٨٥\".","vol":"3","page":384},{"text":"فَالأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ١.\nوَمِثْلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ\" مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: \"نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ\" ٢.\nفَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ. وَالثَّانِي: خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ، عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ٣.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا \"تَعَارَضَا\" لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ \"وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ\" مِنْ خَارِجٍ٤.\nوَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ: \"مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ\" عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: \"نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ\" بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ٥.\nوَقِيلَ: الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٦.\n_________\n١ انظر: المسودة ص١٣٩، الروضة ٢/٢٥١، اللمع ص ٢١، العدة ٢/٦٢٧، مختصر الطوفي ص ١١٠.\n٢ روى البخاري عن ابن عمر ﵁ قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى عن قتل النساء والصبيان\" \"صحيح البخاري ٢/١١٣، المطبعة العثمانية\".\nورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد.\n\"انظر: سنن أبي داود ٢/٤٩، سنن ابن ماجه ٢/٩٤٧، سنن الدارمي ٢/٢٢٢، مسند أحمد ٢/٢٢، ٢٣، ٧٦، الموطأ ص٢٧٧ ط الشعب\".\n٣ انظر: الروضة ٢/٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٤، المسودة ص١٤٢، مختصر الطوفي ص١١٠.\n٤ انظر: الروضة ٢/٢٥١، المسودة ص١٣٩، جمع الجوامع ٢/٤٢، العدة ٢/٦٢٧، اللمع ص٢١، مختصر الطوفي ص١١٠.\n٥ انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في \"نصب الراية ٣/٤٥٨، تحفة الأحوذي ٥/٢٥\"\n٦انظر: جمع الجوامع ٢/٤٤، العدة ٢/٦٢٧، المسودة ص ١٣٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، رد المختار ٤/٢٢٤.","vol":"3","page":385},{"text":"\"وَإِذَا وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا ١\" بِأَنْ. يَرِدْ٢ لَفْظٌ عَامٌّ، وَيَأْتِي لَفْظٌ خَاصٌّ، هُوَ٣ بَعْضٌ لِذَلِكَ٤ الْعَامِّ وَدَاخِلٌ فِيهِ، نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: \"دِبَاغُهَا طُهُورُهَا\" ٥ فَهَذَا خَاصٌّ وَهُوَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ٦ \"لَمْ يُخَصِّصْهُ\" أَيْ لَمْ يُخَصِّصْ الْخَاصُّ الْعَامَّ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ٧.\nوَقِيلَ: بَلَى٨،\n_________\n١ في ش ز ض: عام.\n٢ في ش: لم يرد.\n٣ في ش ز ض: وهو.\n٤ ساقطة من ض، وفي ب: ذلك، وفي ز: أفراد.\n٥ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في شاة ميمونة، ورواه مسلم بلفظ \"دباغها طهور\" ومر حديث أخر في شاة ميمونة بلفظ \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\" \"ص١٧٧\".\n\"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٥٣، سنن النسائي ٧/١٥٤، سنن أبي داود٢/٣٨٧، مسند أحمد ٤/٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٦، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٣\".\n٦ هو في قوله ﷺ: \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\".\n٧ أي لا يكون حكما على باقي أفراد العام بنقيض ذلك الحكم الخاص، وبين الأسنوي هذه المسألة فقال: \"إذا أفراد الشارع فردًا من أفراد العام، أي نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام فإنه لا يكون مخصصًا له\" وذكر الحديثين السابقين \"نهاية السول ٢/١٦١\".\n\"وانظر: المسودة ص١٤٢، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المعتمد ١/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٥، جمع الجوامع ٢/٣٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢، فواتح الرحموت ١/٣٥٥، تيسير التحرير ١/٣١٩، التمهيد ص١٢٦، المحصول ج١ ق٣/١٩٥\".\n٨ وهو قول أبي ثور، واحتج بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وأنه يجوز المنطوق بالمفهوم \"كما سبق\"، ورد الجمهور عليه أن هذا مفهوم لقب، وليس بحجة.\n\"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٣، المسودة ص١٤٢، نهاية السول ٢/١٦٢، المحصول ج١ ق٣/١٩٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، شرح تنقيح الفصول ص٢١٩، المعتمد ١/٣١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٢، تيسير التحرير ١/٣٢٠، التمهيد ص١٢٦\".","vol":"3","page":386},{"text":"اسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ لا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فَيُعْمَلَ بِهِمَا١.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ٢ ذَلِكَ أَيْضًا٣: قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ ٤ فَذِكْرُهُ٥ بَعْدَهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِلأَوَّلِ بِإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بَلْ اهْتِمَامًا بِهَذَا النَّوْعِ، فَإِنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ ٦إذَا اهْتَمَّتْ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِّ خَصَّصَتْهُ بِالذِّكْرِ، إبْعَادًا لَهُ عَنْ الْمَجَازِ وَالتَّخْصِيصِ بِذَلِكَ النَّوْعِ٧.\nوَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ٨ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ ٩.\nوَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فِيهَا ١٠ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ ١١ لأَنَّ فَاكِهَةً مُطْلَقٌ١٢\n\" وَلا تَخُصُّ١٣ عَادَةٌ عُمُومًا، وَلا تُقَيِّدُ\" الْعَادَةُ \"مُطْلَقًا\" نَحْوُ:\n_________\n١ انظر: المسودة ص١٤٢، نهاية السول ٢/١٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٢، المحصول ج١ق٣/١٩٧، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، تيسير التحرير٣٢٠.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ الآية ٩٠ من النحل.\n٥ في ب: قد ذكره.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ شرح تنقيح الفصول ص٢١٩-٢٢٠.\n٨ ساقطة من ع ض ب ز.\n٩ لآية ٩٨ من البقرة، وأول الآية ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ . الآية\n١٠ ساقطة من ع ض ب ز.\n١١ الآية ٦٨ من الرحمن.\n١٢ انظر\" شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠.\n١٣ في ع ب: ولا تخصص.","vol":"3","page":387},{"text":"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ١ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ وَعَادَتُهُمْ الْبُرُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ٢، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ٣، وَلِهَذَا لا نَقْضَ بِنَادِرٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، قَصْرًا لِلْغَائِطِ عَلَى الْمُعْتَادِ، وَذَكَرَهُ٤ الْقَاضِيَ فِي مَوَاضِعَ.\nوَجْهُ الأَوَّلِ: الْعُمُومُ لُغَةً وَعُرْفًا، وَالأَصْلُ عَدَمُ مُخَصَّصٍ٥.\nوَفِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ لابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّ الصَّوَابَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَادَةِ الرَّاجِعَةِ إلَى الْفِعْلِ، وَالرَّاجِعَةِ إلَى الْقَوْلِ، فَيُخَصَّصُ بِالثَّانِيَةِ الْعُمُومُ لِسَبْقِ الذِّهْنِ عِنْدَ الإِطْلاقِ إلَيْهِ دُونَ الأُولَى، أَيْ٦ إذَا تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ، وَ٧لَكِنْ لَمْ\n_________\n١ ساقطة من ش ع.\n٢ قال الشافعية: العادة التي كانت في عهد رسول الله ﷺ وقررها ﵊ تخصص الدليل العام، نص على ذلك الغزالي والآمدي وأبو الحسين البصري، أما مطلق العادة والعرف فلا يخصص بها عند الشافعية، قال إمام الحرمين الجويني: \"فالذي رآه الشافعي أن عرف المخاطبين لايوجب تخصيص لفظ الشارع\" \"البرهان١/٤٤٦\".\n\"وانظر: المحصول ج١ق٣/١٩٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٤، المستصفى ٢/١١١، تيسير التحرير ١/٣١٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢١١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢، جمع الجوامع ٢/٣٤، نهاية السول ٢/١٥٥، اللمع ص ٢٢، مناهج العقول ٢/١٥٤، المسودة ص ١٢٣، مختصر البعلي ص١٢٤، العدة ٢/٥٩٣، إرشاد الفحول ص١٦١\".\n٣ قال القرافي المالكي: \"وعندنا العوائد مخصصة للعموم\" \"شرح تنقيح الفصول ص٢١١\"، وقال ابن الحاجب: \"الجمهور إن العادة.... ليس بمخصص\" \"مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢\"، وقال الآمدي: \"فقد اتفق الجمهور من العلماء على عمومه،..... وأن العادة لاتكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافًا لأبي حنيفة\". \"الإحكام ٢/٣٣٤\".\n\"وانظر\"تيسير التحرير ١/٣١٧، إرشاد الفحول ص١٦١، مختصر البعلي ص ١٢٤، المسودة ص ١٢٤، المعتمد ١/٣٠١، المحصول ج١ق٣/١٩٩، فواتح الرحموت ١/٣٤٥\".\n٤ في ش: وذكر.\n٥ انظر: المسودة ص ١٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢.\nفي ض: المخصص.\n٦ساقطة من ض.\n٧ الواو ساقطة من ع ز.","vol":"3","page":388},{"text":"يُقَرِّرْهَا١ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢.\n\"وَلا يُخَصُّ عَامٌّ بِمَقْصُودِهِ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ، خِلافًا لِعَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ٣\nوَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ٤ لَمْسِ النِّسَاءِ مَا يُقْصَدُ مِنْهُنَّ غَالِبًا مِنْ الشَّهْوَةِ، ثُمَّ لَوْ عَمَّتْ خُصَّتْ٥ بِهِ، وَخَصَّهُ حَفِيدُهُ أَيْضًا بِالْمَقْصُودِ٦.\n\"وَلا\" يُخَصُّ عَامٌّ \"بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إلَى بَعْضِهِ\" أَيْ بَعْضِ الْعَامِّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ٧.\nوَعَنْهُ ٨: بَلْ٩ كَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ١٠.\n_________\n١ في زض ب: يقدرها.\n٢ وقال المجد ابن تيمية: \"تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادًا فيها زمن التكلم\" \"المسودة ص ١٢٥\".\n\"وانظر: العدة ٢/٥٩٢، المسودة ص ١٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦١\".\n٣ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٢٤، مختصر البعلي ص ١٢٤.\n٤ في ض: منه.\n٥ في ش: خصت.\n٦ انظر: المسودة ص ١٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، مختصر البعلي ص١٢٤.\n٧ وهو ما اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي عبد الجبار والتاج السبكي، وسبقت الإشارة إليه في آخر بحث العام \"صفحة ٢٦٢ وما بعدها\".\n\"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، المحصول ج١ق٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٢٦، جمع الجوامع ٢/٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، اللمع ص ٢٢، شرح تنقيح الفصول ٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، تيسير التحرير ١/٣٢٠\".\n٨أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اصطلاح عند الحنابلة.\n٩في ش: بل.\n١٠ ما اختاره إمام الحرمين الجويني وأبو الحسين البصري المعتزلي، ونقله القرافي عن الشافعي، وهو مارجحه الكمال بن الهام.\n\"انظر نهاية السول ٢/١٦٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣، مناهج العقول ٢/١٦٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٦، فواتح الرحموت ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١ ١/٣٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، المسودة ص١٣٨، المعتمد ١/٣٠٦\".","vol":"3","page":389},{"text":"وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ١.\nمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٢ ثُمَّ قَالَ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ٣﴾ ٤ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَاتِ يَعُمُّ الْبَوَائِنَ وَالرَّجْعِيَّاتِ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ عَائِدٌ إلَى الرَّجْعِيَّاتِ؛ لأَنَّ الْبَائِنَ لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَدَّهَا٥.\nوَلَوْ وَرَدَ بَعْدَ٦ الْعَامِّ حُكْمٌ لا يَأْتِي إلاَّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الضَّمِيرِ، صَرَّحَ بِهِ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ٧\n_________\n١ اختار الوقف الإمام فخر الدين الرازي في \"المحصول ج١ق٣/٢١٠، ونقله الآمدي عن إمام الحرمين الجويني وأبي الحسين البصري، بينما نقل ابن الحاجب عنهما التخصيص.\n\"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٣، المعتمد ١/٢٠٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٢، الإحكام للآمدي ٢/٣٢٦، تيسير التحرير ١ ١/٣٢٠، نهاية السول ٢/١٦٥، مناهج العقول ٢/١٦٥\".\n٢ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٣ في ض: بردهن في ذلك.\n٤ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ٢١٨، ٢٢٣، المعتمد، ١/٣٠٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، العدة ٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٣٥٦، تيسير التحرير ١ ١/٣٢٠، اللمع ص ٢٢، ٢٥، مناهج العقول ٢/١٦٥، المسودة ص ١٣٨، مختصر البعلي ص١٢٤، نهاية السول ٢/١٦٥.\n٦ في ض: بعض.\n٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢١٩، ٢٢٣، المحصول ج١ق٣/٢٠٨، نهاية السول ٢/١٦٥، المسودة ص١٢٨، مناهج العقول ٢/١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٦.","vol":"3","page":390},{"text":"وَمِثْلُهُ الرَّازِيّ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ١ ثُمَّ قَالَ: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ٢ يَعْنِي الرَّغْبَةَ فِي مُرَاجَعَتِهِنَّ، وَالْمُرَاجَعَةُ لا تَأْتِي فِي الْبَائِنِ٣.\nوَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ الْمَظْهَرَ عَامٌّ، وَالأَصْلَ بَقَاؤُهُ، فَلا يَلْزَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْمُضْمَرِ تَخْصِيصُهُ٤.\nقَالُوا: يَلْزَمُ وَإِلاَّ لَمْ يُطَابِقْهُ٥.\nرُدَّ، لا يَلْزَمُ كَرُجُوعِهِ مَظْهَرًا٦، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ الآية الأولى من الطلاق.\n٢ الآية الأولى من الطلاق.\n٣ انظر: المحصول ج١ق٣/٢٠٩، نهاية السول ٢/١٦٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣، المعتمد ١/٣٠٦.\n٤ انظر: نهاية السول ٢/١١٦، العضد على ابن الحاجب٢/١٥٣، مناهج العقول ٢/١٦٦.\n٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٢٤، نهاية السول ٢/١٦٦.\n٦ انظر: نهاية السول٢/١٦٦.","vol":"3","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>باب المطلق:</span>\n\"الْمُطْلَقِ\" مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ تَدُورُ عَلَى مَعْنَى الانْفِكَاكِ مِنْ الْقَيْدِ١، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: هُوَ [مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ] .\nفَخَرَجَ بِقَوْلِنَا \"مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا\" أَلْفَاظُ الأَعْدَادِ الْمُتَنَاوِلَةُ لأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ.\nوَخَرَجَ بِ \"غَيْرَ مُعَيَّنٍ\" الْمَعَارِفُ كَزَيْدٍ وَنَحْوِهِ.\nوَبِبَاقِي٢ الْحَدِّ: الْمُشْتَرَكُ وَالْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ، فَإِنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا لا بِعَيْنِهِ لا بِاعْتِبَارِ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ.\nوَذَلِكَ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣ وَقَوْلُهُ ﷺ: \"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ\" ٤ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ لَفْظِ \"الرَّقَبَةِ\" وَ\"الْوَلِيِّ\" قَدْ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ جِنْسِ الرِّقَابِ٥ وَالأَوْلِيَاءِ.\nوَفِيهِ حُدُودٌ غَيْرُ ذَلِكَ، قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا حَدٌّ٦\n_________\n١ انظر معجم مقاييس اللغة ٣/٤٢٠.\n٢ في ع: ومافي. وفي ض: ويأتي. وفي ب: باقي.\n٣ الآية ٣ من المجادلة.\n٤ سبق تخريجه في ج٢ ص٥٥١.\n٥ في ش: الرقيات.\n٦ انظر تعريفات الأصوليين في \"البرهان ١/٢٥٦، المسودة ص١٤٧، الإحكام للآمدي ٣/٣، كشف الأسرار ٢/٢٨٦، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٤٤، إرشاد الفحول ص ١٦٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٠، المحصول ج١ق٣/٥٢١، التعريفات للجرجاني ص١١٥، الحدود للباجي ص٤٧، نشر البنود على مراقي السعود ١/٢٦٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب٢/١٥٥، مناهج العقول ٢/١٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦\".","vol":"3","page":392},{"text":"\"وَ\" يُقَابِلُ الْمُطْلَقَ \"الْمُقَيَّدُ\" وَهُوَ \"مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا بِزَائِدٍ١\" أَيْ٢ بِوَصْفٍ زَائِدٍ \"عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ\"٣ نَحْوُ \" شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ\"٤ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ٥ وَهَذَا الرَّجُلُ.\nوَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ فِي تَقْيِيدِهِ بِاعْتِبَارِ قِلَّةِ الْقُيُودِ وَكَثْرَتِهَا، فَمَا كَثُرَتْ فِيهِ قُيُودُهُ كَقَوْله تَعَالَى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ٦ الآيَةَ٧أَعْلَى رُتْبَةً مِمَّا قُيُودُهُ أَقَلُّ.\n\"وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ\" أَيْ الإِطْلاقُ وَالتَّقْيِيدُ \"فِي لَفْظٍ\" وَاحِدٍ \"بِا\" عْتِبَارِ \"الْجِهَتَيْنِ\" فَيَكُونَ اللَّفْظُ مُقَيَّدًا مِنْ وَجْهٍ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ٨.\nنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٩ قُيِّدَتْ الرَّقَبَةُ١٠ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ وَالإِيمَانُ١١ فَتَتَعَيَّنُ١٢ الْمُؤْمِنَةُ لِلْكَفَّارَةِ، وَأُطْلِقَتْ مِنْ حَيْثُ مَا سِوَى الإِيمَانِ مِنْ\n_________\n١ ساقطة من ض ب. وفي متن مختصر التحرير: زائدًا.\n٢ ساقطة من ع ض ب.\n٣ انظر تعريفات للمقيد في \" الحدود للباجي ص ٤٨، فواتح الرحموت ١/٣٦٠، إرشاد الفحول ص١٦٤، كشف الأسرار ٢/٢٨٦، الإحكام للآمدي ٣/٤، شرح العضد ٢/١٥٥، مناهج العقول ٢/١٣٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦، روضة الناظر ص٢٦٠\".\n٤ الآية ٤ من المجادلة.\n٥ الآية ٩٢من النساء.\n٦ في ش: قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارًا.\n٧ الآية ٥ من التحريم.\n٨ شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦.\n٩ الآية ٩٢ من النساء.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ في ش: والإيمان.\n١٢ في ب: فتعين.","vol":"3","page":393},{"text":"الأَوْصَافِ، كَكَمَالِ الْخِلْقَةِ وَالطُّولِ وَالْبَيَاضِ وَأَضْدَادِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالآيَةُ مُطْلَقَةٌ فِي كُلِّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِي كُلِّ كَفَّارَةٍ مُجْزِئَةٍ، مُقَيَّدَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُطْلَقِ١ الرِّقَابِ وَمُطْلَقِ الْكَفَّارَاتِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الإِطْلاقَ وَالتَّقْيِيدَ تَارَةً يَكُونَانِ فِي الأَمْرِ، كَأَعْتِقْ رَقَبَةً وَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، وَتَارَةً فِي الْخَبَرِ، كَـ \"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ\" ٢، وَ\"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ مرشد ٣ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ٤ \".\nقَالَ الطُّوفِيُّ: وَهُمَا فِي الأَلْفَاظِ مُسْتَعَارَانِ مِنْهُمَا فِي الأَشْخَاصِ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَوْ حَيَوَانٌ مُطْلَقٌ: إذَا خَلا عَنْ قَيْدٍ أَوْ عِقَالٍ، وَمُقَيَّدٌ إذَا كَانَ فِي رِجْلِهِ قَيْدٌ أَوْ عِقَالٌ أَوْ شِكَالٌ وَنَحْوُهُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَيَوَانِ مِنْ الْحَرَكَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الاخْتِيَارِيَّةِ.\nفَإِذَا قُلْنَا: أَعْتِقْ رَقَبَةً فَهَذِهِ الرَّقَبَةُ شَائِعَةٌ فِي جِنْسِهَا شُيُوعُ الْحَيَوَانِ الْمُطْلَقِ بِحَرَكَتِهِ الاخْتِيَارِيَّةِ بَيْنَ جِنْسِهِ، وَإِذَا قُلْنَا: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ لَهَا كَالْقَيْدِ الْمُمَيِّزِ لِلْحَيَوَانِ الْمُقَيَّدِ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِ جِنْسِهِ، وَمَانِعَةً لَهَا مِنْ الشُّيُوعِ، كَالْقَيْدِ الْمَانِعِ لِلْحَيَوَانِ مِنْ الشُّيُوعِ بالْحَرَكَةِ ٥فِي جِنْسِهِ.\nوَهُمَا أَمْرَانِ نِسْبِيَّانِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ، فَمُطْلَقٌ لا مُطْلَقَ بَعْدَهُ كَمَعْلُومٍ،\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عائشة وابن عباس مرفوعًا وعن عمر موقوفًا، وأخرجه أيضًا ابن حبان عن عائشة مرفوعًا.\nوجاء في سائر تلك الروايات، وشاهدي عدل، \"انظر سنن البيهقي ٧/١٢٤-١٢٦، الدارية لتخريج أحاديث الهداية ٢/٥٥\".\n٣في ش: رشيد.\n٤ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس موقوفًا. \"سنن البيهقي ٧/١١٢\"\n٥ في ش: والحركة.","vol":"3","page":394},{"text":"وَمُقَيَّدٌ لا مُقَيَّدَ بَعْدَهُ كَزَيْدٍ، وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ تَكُونُ مِنْ الْمُقَيَّدِ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلُ، وَمِنْ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدُ، كَجِسْمٍ وَحَيَوَانٍ وَإِنْسَانٍ١.\nقَالَ الْهِنْدِيُّ: فَالْمُطْلَقُ الْحَقِيقِيُّ: مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ فَقَطْ وَالإِضَافِيُّ مُخْتَلِفٌ٢.\n\"وَهُمَا\" أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ \"كَعَامٍّ وَخَاصٍّ\" فِيمَا ذُكِرَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ مِنْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَمُخْتَارٍ مِنْ الْخِلافِ.\nفَيَجُوزُ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ، وَتَقْيِيدُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَبِالْكِتَابِ، وَتَقْيِيدُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ، وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ وَفِعْلُ٣ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقْرِيرُهُ، وَمَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ، عَلَى الأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ٤.\n\"لَكِنْ\" بَيْنَهُمَا فَرْقٌ٥ مِنْ وُجُوهٍ:\nفَمِنْ٦ ذَلِكَ: \"إنْ وَرَدَا\" أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ \"وَاخْتَلَفَ٧ حُكْمُهُمَا\" أَيْ حُكْمُ٨ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ \"فَلا حَمْلَ مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ السَّبَبُ أَوْ اخْتَلَفَ٩.\n_________\n١ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦.\n٢ نحو\"رجل\" و\"رقبة\" فإنه مطلق بالإضافة إلى \"رجل عالم\" و\"رقبة مؤمنة\"، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي، لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان على الماهية. \"إرشاد الفحول ص١٦٤\".\n٣ في ش: وبعد.\n٤ انظر نشر البنود على مراقي السعود ١/٢٦٦.\n٥ في ع: فروقًا. وفي ض. ب: فروق.\n٦ في ش ز: من.\n٧ في ش: فاختلف.\n٨ ساقطة من ض ب.\n٩ انظر \"القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٠، نهاية السول ٢/١٤٠، روضة الناظر ص ٢٦٦، مختصر الطوفي ص١١٥، العدة ٢/٦٣٦، الإشارات للباجي ص٤١، التبصرة ص٢١٢، المحصول ج١ق٣/٢١٤، فواتح الرحموت ١/٣٦١، إرشاد الفحول ص١٦٦، المعتمد ١/٣١٢، الإحكام للآمدي ٣/٤، شرح العضد ٢/١٥٦، كشف الأسرار ٢٧٨، المستصفى ٢/١٨٥، التلويح على التوضيح ١/٦٣، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٧، الآيات البينات ٣/٩٧، التمهيد للآسنوي ص ١٢٧\".","vol":"3","page":395},{"text":"مِثَالُ اتِّفَاقِهِ: التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١.فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ٢، وَإِطْلاقِ الإِطْعَامِ فِيهَا.\nوَمِثَالُ اخْتِلافِ السَّبَبِ: الأَمْرُ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَإِطْلاقُ الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، فَتَارَةً يَتَّحِدُ سَبَبُهُمَا وَتَارَةً يَخْتَلِفُ:\n\"فَإِنْ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا\" أَيْ سَبَبُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَ٣مَعَ اتِّحَادِ سَبَبِهِمَا: تَارَةً يَكُونَانِ مُثْبَتَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونَانِ نَهْيَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا.\n\"فَإِنْ كَانَا مُثْبَتَيْنِ\" أَوْ٤ فِي مَعْنَى الْمُثْبَتِ، كَالأَمْرِ كَأَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً، ثُمَّ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، حُمِلَ مِنْهُمَا مُطْلَقٌ وَلَوْ تَوَاتُرًا عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ آحَادًا\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٥\n_________\n١ في ض: يمين.\n٢ حيث قرأ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ﴾ \"المائدة ٨٩\" انظر أحكام القرآن لجصاص ٢/٤٦١، فتح القدير للشوكاني ٢/٧٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٦٥٤\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: أي.\n٥ انظر\" المحصول ج١ق٣ ٢١٥، الإحكام للآمدي ٢/٤، اللمع ص ٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨١، العدة ٢/٦٢٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦، مناهج العقول ٢/١٣٩، نهاية السول ٢/١٤٠، إرشاد الفحول ص١٦٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٢، التلويح على التوضيح ١/٦٣، المستصفى ٢/١٨٥، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠، الآيات البينات ٣/٩٣، شرح العضد ٢/١٥٦، التمهيد للآسنوي ص ١٢٧\".","vol":"3","page":396},{"text":"وَغَيْرِهِمْ١، وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا٢.\nوَحُكِيَ فِيهِ خِلافٌ عَنْ٣ الْحَنَفِيَّةِ٤ وَالْمَالِكِيَّةِ٥.\nوَقِيلَ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ \"أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَطْعِ الْخُفِّ\"٦ وَأَطْلَقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ٧، فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ؟\n_________\n١ انظر المعتمد للبصري ١/٣١٢.\n٢ حكاية للمصنف الإجماع على المجد غير دقيقة، أقول المجد في \"السودة\" ص ١٤٦: فإن كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد، كما لو قال \"إذا حنثتم فعليكم عتق الرقبة\" وقال في موضع آخر \"إذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة\" فهذا لاخلاف فيه، وإنه يحمل المطلق على المقيد، اللهم أن لا يكون المقيد آحادًا والمطلق تواترًا، فينبني على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالأحاد، والمنع قول الحنفية\".\n٣ في ش: عند.\n٤ الصواب أن رأي الحنفية موافق في الجملة لمذهب الجمهور في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، وكان الحكم مثبتًا.\n\"انظر: التلويح على التوضيح ١/٦٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، فواتح الرحموت ١/٣٦٢\".\nانظر الإشارات للباجي ص ٤٢.\n٥ انظر الإشارات للباجي ص ٤٢.\n٦ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، ولفظه: عن ابن عمر ﵄ \" أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: \"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين\" \"انظر صحيح البخاري ٢/١٦٨، صحيح مسلم ٢/٨٣٤، سنن النسائي ٥/١٠٢، الموطأ ١/٣٥، عارضة الأحوذي ٤/٥٤، بذل المجهود ٩/٤٧، جامع الأصول ٣/٣٩٠\".\n٧ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ البخاري: عن ابن عباس ﵄ قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال: \"من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فيلبس الخفين\". \"انظر صحيح البخاري ٣/٢١، صحيح مسلم ٢/٨٣٥، بذل المجهود ٩/٥٦، عارضة الأحوذي ٤/٥٧، سنن النسائي ٥/١٠١، جامع الأصول ٣/٣٩٢\".","vol":"3","page":397},{"text":"فَقَالَ: إنَّمَا يُحْمَلُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ، وَتَأَوَّلْنَا١ التَّقْيِيدَ عَلَى الْجَوَازِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرُّوذِيَّ٢ قَالَ: احْتَجَجْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَقُلْتُ: فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ، وَذَاكَ حَدِيثٌ، وَظَاهِرُ٣ هَذَا: أَنَّهُ لَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.\nوَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ: لا يُحْمَلُ، نَصَّ عَلَيْهِ٤ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ٥، وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى رِوَايَةٍ، فَإِنْ٦ لَمْ يُمْكِنْ التَّأْوِيلُ٧. اهـ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالصَّرِيحِ وَالْيَقِينِ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.\nثُمَّ إنْ كَانَ الْمُقَيَّدُ آحَادًا وَالْمُطْلَقُ تَوَاتُرًا انْبَنَى عَلَى الزِّيَادَةِ هَلْ هِيَ نَسْخٌ؟ وَعَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالآحَادِ، وَالْمَنْعُ لِلْحَنَفِيَّةِ٨.\nوَالأَصَحُّ: أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ٩.\nوَقِيلَ: نَسْخٌ إنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ.\nوَقِيلَ: عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ.\nوَالصَّحِيحُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا وَرَدَ عَامٌّ\n_________\n١ في ز: وتأويلنا.\n٢ في ش زض: المروزي.\n٣ في ش: وظاهر.\n٤ أي الإمام أحمد.\n٥ في ش زض: المرزوي.\n٦ في ش: فإن.\n٧ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨١.\n٨ انظر فواتح الرحموت ٢/٧٦، والتلويح على التوضيح ٢/٣٦، فتح الغفار ٢/١٣٤، المسودة ص١٤٦.\n٩ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٢، التمهيد للآسنوي ص ١٢٧.","vol":"3","page":398},{"text":"وَخَاصٌّ، سَوَاءٌ كَانَا مُقْتَرِنَيْنِ أَوْ لا.\nوَانْبَنَى ١عَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالآحَادِ. وَالصَّحِيحُ: عَلَى أَنَّهُ لا يُنْسَخُ بِهِ، فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ٢ نَسْخًا، وَأَنَّ الآحَادَ لا يَنْسَخُ التَّوَاتُرَ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا، فَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ٣ الْعَامِّ، وَكَمَا لا يَكُونُ تَأْخِيرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا لِلْمُقَيَّدِ مَعَ رَفْعِهِ لِتَقْيِيدِهِ فَكَذَا عَكْسُهُ.\n\"وَمُقَيَّدٌ\" يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ الْمُقَيَّدَ \"وَلَوْ\" وَرَدَ \"مُتَأَخِّرًا\" عَنْ الْمُطْلَقِ فَهُوَ \"بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ\" وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ٤.\nوَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ إنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ كَانَ نَسْخًا. وَإِنْ تَقَدَّمَ كَانَ بَيَانًا٥.\n\"وَإِنْ كَانَا\" أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ \"نَهْيَيْنِ\" نَحْوَ لا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا٦ كَافِرًا، أَوْ لا تُكَفِّرْ بِعِتْقِ كَافِرٍ \"قُيِّدَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اللَّفْظُ٧ \"الْمُطْلَقُ بِمَفْهُومِ\" اللَّفْظِ \"الْمُقَيَّدِ\" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ كَوْنِ الْمَفْهُومِ حُجَّةً، لأَنَّ الْمُقَيَّدَ دَلَّ بِالْمَفْهُومِ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: أيضًا.\n٣ في ش: لتخصيص.\n٤ انظر مناهج العقول ٢/١٤٠، كشف الأسرار٢/٢٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٦٥، نهاية السول ٢/١٤٠، اللمع ص٢٤، شرح العضد ٢/١٥٦.\n٥ انظر المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠، الآيات البينات ٣/٩٣، فواتح الرحموت ١/٣٦٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٢، إرشاد الفحول ص١٦٥، شرح العضد ٢/١٥٦.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ انظر خلاف الأصوليين في المسألة في \"المسودة ص١٤٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٢، الآيات البينات ٣/٩٥، المعتمد للبصري، ١/٣١٣، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠ شرح العضد ٢/١٥٧، فواتح الرحموت ١/٣٦١، التلويح على التوضيح ١/٦٤، مناهج العقول ٢/١٣٩، التمهيد للآسنوي ص ١٢٨، نهاية السول ٢/١٤٠\".","vol":"3","page":399},{"text":"قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: فَالْقَائِلُ إنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قَوْلَهُ \"لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا\" بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ \"لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا\" فَيَجُوزُ إعْتَاقُ الْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الْمَحْصُولِ١ وَمَنْ لا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ يَعْمَلُ بِالإِطْلاقِ، وَيَمْنَعُ إعْتَاقَ الْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا قَالَ الآمِدِيُّ٢ وَابْنُ الْحَاجِبِ٣.انْتَهَى.\n\"وَكَنَهْيٍ نَفْيٌ\"٤ نَحْوُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ٥ \"وَإِبَاحَةٌ وَكَرَاهَةٌ، وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ\".\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ قُلْتُ: وَإِنْ٦ كَانَا إبَاحَتَيْنِ٧ فَهُمَا٨ فِي مَعْنَى النَّهْيَيْنِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا كَرَاهَتَيْنِ٩، وَإِنْ كَانَا نَدْبَيْنِ، فَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَا١٠ خَبَرَيْنِ عَنْ١١ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَيُنْظَرَ فِي ذَلِكَ\n_________\n١ المحصول ج١ق٣/٢١٧.\n٢ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٥.\n٣ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٥٦.\n٤ انظر فواتح الرحموت ١/٣٦١، إرشاد الفحول ص ١٦٦، الآيات البينات ٣/٩٤، شرح العضد ٢/١٥٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٠.\n٥ في ش: رشيد.\n٦ في المسودة: وإذا.\n٧ في ب ع ز ض: اباحين.\n٨ زيادة من المسودة.\n٩ في ب ع ز ض: كراهيين.\n١٠ في ض: كان.\n١١ في ع: في.","vol":"3","page":400},{"text":"الْحُكْمِ١. اهـ.\n\"وَإِنْ كَانَا\" أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ \"أَمْرًا وَنَهْيًا\" أَيْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا \"فَالْمُطْلَقُ\" مِنْهُمَا \"مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ\" ٢كَإِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، وَلا تَمْلِكْ رَقَبَةً كَافِرَةً فَلا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِنَفْيِ الْكُفْرِ، لاسْتِحَالَةِ إعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ٣، وَالْحَمْلُ٤ فِي ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ، لا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْمُقَيَّدِ٥.\n\"وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا\" أَيْ سَبَبُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ، كَإِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ فِي الْقَتْلِ وَفِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ.\nأَمَّا الظِّهَارُ: فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ مُطْلَقَةً فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ٦.\nوَقَالَ فِي الْيَمِينِ: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٧.\nوَأَمَّا فِي الْقَتْلِ: فَإِنَّهَا وَرَدَتْ فِيهِ مُقَيَّدَةً بِالإِيمَانِ فِي قَوْله تَعَالَى:\n_________\n١ المسودة ص١٤٧.\n٢ في ش: كـ.\n٣ لتوقف الاعتاق على الملك.\n٤ في ش: والحمل.\n٥ انظر شرح العضد ٢/١٥٦، الإحكام للآمدي ٣/٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٠، مناهج العقول ٢/١٤٢، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥١، الآيات البينات ٣/٩٥، التمهيد للآسنوي ص ١٢٧.\n٦ الآية ٣من المجادلة.\n٧ الآية ٨٩ من المائدة.","vol":"3","page":401},{"text":"﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ١ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ﴾ ٢.\nوَمِنْ ذَلِكَ -وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِلنَّدْبَيْنِ- قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ٣ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٤ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ قِيَاسًا بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَحْمَدَ٥ وَالشَّافِعِيِّ٦ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا٧ لِتَخْصِيصِ٨ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَبِهِ تَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ٩ وَالشَّافِعِيَّةُ١٠ وَالآمِدِيُّ١١ وَابْنُ\n_________\n١ في ش: مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية.\n٢ الآية ٩٢ من النساء.\n٣ الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٤ الآية ٢ من الطلاق.\n٥ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٣، المسودة ص١٤٥،العدة ٢/٦٣٨، روضة الناظر ص ٢٦١.\n٦ انظر مناهج العقول ٢/١٣٩، شرح العضد ٢/١٥٧، التمهيد للآسنوي ص ١٢٨، الإحكام للآمدي ٣/٥، الآيات البينات ٣/٩٧، نهاية السول ٢/١٤١، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥١.\n٧في ش: أصحابنا.\n٨ في ش: كتخصيص.\n٩ عزو ابن قاضي الجبل القول يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة للمالكية غير سديد، فقد جاء في \"الإشارات\" للباجي ص٤١:\".....فإن تعلق بسببين مختلفين، نحو أن يفيد الرقبة في القتل بالإيمان، ويطلقها في الظهار، فإنه لايحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضى ذلك\" وذكر الشنقيطي المالكي في \"نشر البنود\" ١/٢٦٨، أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إذا اختلف السبب. وقال القرافي في \"شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧: وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب\" الإفادة\" وكتاب \"الملخص\" عن المذهب: عدم الحمل إلا القليل من أصحابنا\".\n١٠ اللمع ص ٢٤، نهاية السول ٢/١٤١، مناهج العقول ٢/١٣٩، التبصرة ص٢١٦، التمهيد للآسنوي ص١٢٨، الآيات البينات ٣/٩٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥١، إرشاد الفحول ص١٦٥، المعتمد ١/٣١٣.\n١١ الإحكام في أصول الأحكام٣/٥.","vol":"3","page":402},{"text":"الْحَاجِبِ١ وَالرَّازِيُّ٢ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَنَسَبَهُ لِلْمُحَقِّقِينَ٣. اهـ.\nوَعَنْهُ٤ لا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ٥ وَمَنْ تَبِعَهُمْ٦.\nوَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:\n\"أَوْ\" اخْتَلَفَ \"سَبَبُ٧ مُقَيَّدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ وَمُطْلَقٍ\" فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"حُمِلَ الْمُطْلَقُ\" يَعْنِي عَلَى الْمُقَيَّدِ \"قِيَاسًا بِجَامِعٍ\"٨.\nمِثَالُ ذَلِكَ -مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ- تَتَابُعُ صَوْمِ الظِّهَارِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِتَتَابُعِهِ بِقَوْلِهِ٩ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ١٠ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١١.\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/١٥٦.\n٢ المحصول ج١ق٣ ٢١٨.\n٣ في ش: إلى المحققين.\n٤ انظر القواعد والفوائد الأصولية ٢٨٣، المسودةص ١٤٥، العدة ٢/٦٣٨، روضة الناظر ص ٢٦١.\n٥ فواتح الرحموت ١/٣٦٥، كشف الأسرار ٢/٢٨٧، التلويح على التوضيح ١/٦٣.\n٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٦٧، الإشارات للباجي ص٤٢، نشر البنود على مراقي السعود ١/٢٦٨.\n٧ في ش: سبب متناقضين.\n٨ انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في\" اللمع ص ٢٤، العدة ٢/٦٣٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩، المسودة ص١٤٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٤، نهاية السول ٢/١٤١، المحصول ج١ق٣/٢٢٣، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٢، الآيات البينات ١/٢٦٧، إرشاد الفحول ص١٦٧، المعتمد ١/٣١٤، فواتح الرحموت ١/٣٦٥، أصول السرخسي ١/٢٦٧، أدب القاضي للماوردي ١/٣٠٧، التمهيد للآسنوي ص١٣٠.\n٩ في ز: لقوله.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ الآية ٤ من المجادلة.","vol":"3","page":403},{"text":"وَتَفْرِيقُ١ صَوْمِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِتَفْرِيقِهِ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ﴾ ٢ وَوُرُودُ٣ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا٤ لَمْ يَرِدْ بِهِ تَتَابُعٌ وَلا٥ تَفْرِيقٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٦ فَأَطْلَقَ الْقَضَاءَ.\nوَحَيْثُ حَمَلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ قِيَاسًا بِجَامِعٍ عَلَى الرَّاجِحِ٧ مِنْ الْخِلافِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّهُ لا يُلْحَقُ٨ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لُغَةً بِلا خِلافٍ إذْ لا مَدْخَلَ لِلُّغَةِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ٩، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ١٠، وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ.\nفَإِذَا حَمَلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَى أَحَدِ الْمُقَيَّدَيْنِ فَيَكُونُ الْحَمْلُ عَلَى أَشْبَهِ الْمُقَيَّدَيْنِ بِالْمُطْلَقِ، قَالَ الطُّوفِيُّ١١ وَغَيْرُهُ١٢ تَبَعًا لِلْمُوَفَّقِ فِي\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ١٩٦ من البقرة.\n٣ في ش: وورود.\n٤ في ش ز ع ب ض: مطلق.\n٥ في ش: ولا قضاء تفريق.\n٦ الآية ١٨٤ من البقرة. وقد جاء في ز ض ب: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهو غلط.\n٧ في ش: الراجح تخلصًا.\n٨ في ع: لاتحلق.\n٩ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٠٦، التمهيد للآسنوي ص١٢٨.\n١٠ المسودة ص ١٤٥.\n١١ مختصر الروضة ص ١١٥.\n١٢ في ز: في شرحه وغيره.","vol":"3","page":404},{"text":"الرَّوْضَةِ١: حَمْلًا٢ عَلَى الْمُطْلَقِ عَلَى أَشْبَهِهِمَا بِهِ.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ السَّبَبُ، وَلَمْ٣ يُمْكِنْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى أَحَدِ الْمُقَيَّدَيْنِ قِيَاسًا بِجَامِعٍ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَأَحَدِ الْمُقَيَّدَيْنِ \"تَسَاوَيَا\" فِي عَدَمِ الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا \"وَسَقَطَا٤\" كَأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا٥.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ وَاحِدًا. فَإِنْ كَانَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ مِنْ الآخَرِ، بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ فِيهِ أَظْهَرَ: قُيِّدَ بِهِ. لأَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ الأَجْلَى أَوْلَى، فَإِنْ تَسَاوَيَا عُمِلَ بِالْمُطْلَقِ وَيُلْغَى الْمُقَيَّدَانِ٦، كَالْبَيِّنَتَيْنِ٧ إذَا٨ تَعَارَضَتَا، فَإِنَّ الأَرْجَحَ فِيهِمَا التَّسَاقُطُ وَكَانَا٩ كَمَنْ لا بَيِّنَةَ هُنَاكَ.\nوَعِبَارَتُهُ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ، وَأَمَّا إذَا أُطْلِقَتْ الصُّورَةُ الْوَاحِدَةُ، ثُمَّ قُيِّدَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ بِعَيْنِهَا بِقَيْدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ، كَقَوْلِهِ ﷺ: \"إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ\" ١٠ وَوَرَدَ١١ فِي رِوَايَةٍ: \"إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ\"\n_________\n١ روضة الناظر ص٢٦١.\n٢ في ش: حملا على.\n٣ في ش: وإن لم.\n٤ في ش: ومنقطعًا.\n٥ انظر نهاية السول ٢/١٤١، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٩، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٢، الآيات البينات ٣/٩٧، التمهيد للآسنوي ص ١٢٩.\n٦ في ع: المقيد إن كان.\n٧ في ع: لبنتين.\n٨ في ع: إن.\n٩ في ش: وكانا.\n١٠ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وقد تخريجه في ج٢ ص٣٦٨.\n١١ في القواعد: فإنه قد ورد.","vol":"3","page":405},{"text":"رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ١ وَلَمْ يُضَعِّفْهَا٢.\nوَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ أَنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي الْخُلاصَةِ رِوَايَةُ إحْدَاهُنَّ لَمْ تَثْبُتْ٣.\nوَفِي رِوَايَةٍ \"أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ\" \"رَوَاهَا مُسْلِمٌ\"٤ وَفِي أُخْرَى \"السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ\" رَوَاهَا أَبُو دَاوُد٥وَهِيَ ٦مَعْنَى \"مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ\"٧ \"وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ\" ٨ قِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَتْ \"ثَامِنَةً\" لأَجْلِ اسْتِعْمَالِ التُّرَابِ مَعَهَا.\nفَلَمَّا كَانَ الْقَيْدَانِ مُتَنَافِيَيْنِ٩ تَسَاقَطَا وَرَجَعْنَا إلَى الإِطْلاقِ فِي \"إحْدَاهُنَّ\" فَفِي أَيْ غَسْلَةٍ جُعِلَ١٠ جَازَ، إذَا أَتَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ مَا يُزِيلُهُ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ١١.\nلَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي الأَوْلَوِيَّةِ١٢ عَلَى أَقْوَالٍ عِنْدَنَا١٣.\n_________\n١ سنن الدارقطني ١/٦٥.\n٢ هذا العزو للدارقطني غير سليم، وذلك لأن الدارقطني روى الحديث عن الجاورد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي مرفوعًا ثم قال بعده: الجاورد هو ابن أبي يزيد، متروك\". \"انظر سنن الدارقطني ١/٦٥\".\n٣ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.\n٤ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية. وانظر صحيح مسلم ١/٢٣٤.\n٥ بذل المجهود ١/١٩١.\n٦ في القواعد: وهو.\n٧ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.\n٨ صحيح مسلم ١/٢٣٥.\n٩ في القواعد: متنافيان.\n١٠ في القواعد: جعله.\n١١ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص٢٨٥.\n١٢ في ض: الأولية.\n١٣ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٥.","vol":"3","page":406},{"text":"أَحَدُهَا: أَنَّ إحْدَى الْغَسَلاتِ لَيْسَتْ١ بِأَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْمُوَفَّقِ فِي الْمُقْنِعِ٢ وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ٣، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَا أَوَّلًا، وَهُوَ التَّسَاقُطُ وَالرُّجُوعُ إلَى الإِطْلاقِ.\nوَعَنْهُ: الأَوْلَى٤ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ فِي الأُولَى، وَهَذَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٥ وَالشَّرْحِ٦ وَالْكَافِي٧، وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى الْمُصْطَلَحِ٨.\nوَعَنْهُ: الأَخِيرَةُ أَوْلَى.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ اتِّحَادِ السَّبَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِأَحَدِ الْقَيْدَيْنِ مِنْ طَرْحِهِمَا، وَالْعَمَلُ بِالْمُطْلَقِ هُوَ مَا أَجَابَ بِهِ الْقَرَافِيُّ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: إنَّ الشَّافِعِيَّةَ خَالَفُوا قَاعِدَتَهُمْ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَدِيثِ الْوُلُوغِ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ \"إحْدَاهُنَّ\" ٩ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُولاهُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ \"أُخْرَاهُنَّ\" وَهُمَا قَيْدَانِ مُتَنَافِيَانِ فَلَمْ يَحْمِلُوا وَجَوَّزُوا التَّرْتِيبَ فِي كُلٍّ مِنْ السَّبْعِ.\n_________\n١ في ع ز: ليس.\n٢ المقنع مع الشرح الكبير ١/٢٨٤.\n٣ انظر: المحرر لأبي البركات محمد الدين بن تيمية ١/٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٥.\n٤ في ز: أن الأولى.\n٥ المغني ١/٤٦.\n٦ الشرح الكبير على المقنع ١/٢٨٦.\n٧ الكافي ١/٨٩.\n٨ انظر شرح منتهى الإرادات ١/٩٨، كشاف القناع ١/٢٠٩، الروض المربع ١/٩٧.\n٩ ساقطة من ش.","vol":"3","page":407},{"text":"فَقَالَ لَهُ الْقَرَافِيُّ١: ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ قَيْدًا وَاحِدًا أَمَّا فِي الْقَيْدَيْنِ٢ فَيُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ٣\n\"وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ\"٤.\nقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: وَظَاهِرُ٥ كَلامِ أَصْحَابِنَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الأَصْلِ، كَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِ، لأَنَّهُمْ حَكَوْا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي وُجُوبِ الإِطْعَامِ٦ رِوَايَتَيْنِ: الْوُجُوبَ إلْحَاقًا \"لِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِكَفَّارَةِ\"٧ الظِّهَارِ كَمَا حَكَوْا رِوَايَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ وَصْفِ الإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالاشْتِرَاطَ إلْحَاقًا \"لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ\"٨ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ.\nفَدَلَّ هَذَا مِنْ كَلامِهِمْ \"عَلَى أَنَّهُ\"٩ لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ١٠.\nوَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّهُ١١ لا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْوَصْفِ، ابْنُ خَيْرَانِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ.\nوَلَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ \"مِنْ الشَّافِعِيَّةِ\"١٢ فِي الْبَحْرِ: الْمُرَادُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ\n_________\n١في ش: القراني.\n٢ أي المتعارضين اللذين يعتذر الترجيح بينهما.\n٣ شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩.\n٤ انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في\" أدب القاضي للمارودي ١/٣٠٥، إرشاد الفحول ص١٦٦\".\n٥ في القواعد: فظاهر.\n٦ أي وجب إطعام ستين مسكينًا.\n٧زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.\n٨ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.\n٩ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.\n١٠في ش: قاله. وفي د: وممن قال بذلك.\n١١ في القواعد: بأن.\n١٢ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية.","vol":"3","page":408},{"text":"عَلَى الْمُقَيَّدِ إنَّمَا هُوَ الْمُطْلَقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَصْفِ دُونَ الأَصْلِ١.\n\"وَمَحِلُّ حَمْلِ\" مُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ \"إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ\" الْحَمْلُ \"تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ. فَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ حُمِلَ الْمُسَمَّى فِي إثْبَاتٍ عَلَى الْكَامِلِ الصَّحِيحِ، لا عَلَى إطْلاقِهِ فِي قَوْلٍ\" لِبَعْضِ٢ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.\nقَالُوا٣: الْمُطْلَقُ مِنْ الأَسْمَاءِ يَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ فِي إثْبَاتٍ لا نَفْيٍ كَالْمَاءِ وَالرَّقَبَةِ٤ وَعِنْدَ٥ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ٦ وَطْءٍ يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا﴾ ٧ وَ\"لا يَدْخُلُ\"٨ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ ٩.\nوَلَوْ حَلَفَ لا يَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَن لَمْ يَحْنَثْ بِمُجَرَّدِهِ١٠ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.\nوَكَذَا قَالَ١١ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْوَاجِبَاتُ الْمُطْلَقَةُ تَقْتَضِي السَّلامَةَ مِنْ الْعَيْبِ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ بِدَلِيلِ الإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ١٢.\n_________\n١ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ٢٨٤.\n٢ في ش ز: بعض.\n٣ في ع ض ب: فقالوا.\n٤ انظر المسودة ص ٩٩.\n٥ في ش: وعند.\n٦ في ش: من.\n٧ الآية ٢٢١ من البقرة، الآية ٢٢ من النساء.\n٨ زيادة يقتضيها السياق \"انظر المسودة ص٩٩\".\n٩ الآية ٢٣٠ من البقرة.\n١٠ ساقطة من ض.\n١١ في ش: وعن.\n١٢ ساقطة من ش.","vol":"3","page":409},{"text":"وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا أَنَّ إطْلاقَ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ تَقْتَضِي الصِّحَّةَ بِدَلِيلِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: فِيمَا إذَا اسْتَلْزَمَ الْحَمْلُ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ: أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى إطْلاقِهِ١ قَالَهُ طَائِفَةٌ٢.\nقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ٣ الأُصُولِيَّةِ: مَحِلُّ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، فَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ حُمِلَ عَلَى إطْلاقِهِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا.\nمِثَالُ ذَلِكَ: لَمَّا أَطْلَقَ٤ النَّبِيُّ ﷺ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ بِعَرَفَاتٍ، وَكَانَ مَعَهُ الْخَلْقُ الْعَظِيمُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْبَوَادِي وَالْيَمَنِ مِمَّنْ٥ لَمْ يَشْهَدْ٦ خُطْبَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ لا يُقَيَّدُ بِمَا قَالَهُ فِي الْمَدِينَةِ، وَهُوَ قَطْعُ الْخُفَّيْنِ٧.\nوَنَظِيرُ هَذَا فِي حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى إطْلاقِهِ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ٨ سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ \"حُتِّيهِ ٩، ثُمَّ اُقْرُصِيهِ، ١٠ ثُمَّ اغْسِلِيهِ\n_________\n١ انظر المسودة ص١٣٨.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ع ض: قواعد.\n٤ في القواعد: إطلاق.\n٥ ساقطة من القواعد والفوائد الأصولية.\n٦ في القواعد: يشهدوا.\n٧ أي بالنسبة للمحرم، كما جاء في حديث ابن عمر. \"انظر بيان المسألة وتخريج أحاديثها في ص ٣٩٧ من هذا الجزء\".\n٨ في القواعد: لعائشة لما.\n٩ الحت: معناه أن يحك بطرف حجر أو عود. \"المصباح المنير ١/١٤٦\".\n١٠ زيادة من القواعد. والقرص: معناه أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا. \"المصباح المنير ١/١٤٦\".","vol":"3","page":410},{"text":"بِالْمَاءِ\" ١ لَمْ٢ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، مَعَ أَنَّهُ وَقْتُ حَاجَةٍ، فَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ شَرْطًا لَبَيَّنَّهُ وَلَمْ يُحِلْهَا عَلَى وُلُوغِ الْكَلْبِ، فَإِنَّهَا رُبَّمَا لَمْ تَسْمَعْهُ، وَلَعَلَّهُ لَمْ٣ يَكُنْ شُرِعَ الأَمْرُ٤ بِغَسْلِ وُلُوغِهِ٥. ١هـ.\n\"وَ\" اللَّفْظُ \"الْمُطْلَقُ ظَاهِرُ الدَّلالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ، كَالْعَامِّ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ\"٦.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُطْلَقُ قَطْعِيُّ الدَّلالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٧، وَظَاهِرٌ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَالْعَامِّ٨، وَهُوَ يُشْبِهُهُ٩ لاسْتِرْسَالِهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، إلاَّ١٠ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، وَلِهَذَا قِيلَ: عَامٌّ عُمُومَ بَدَلٍ. اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُقَيَّدَيْنِ، وَالْمُطْلَقِ: وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ دَلالَةُ الْمُطْلَقِ، وَأَنَّهُ كَالْعَامِّ فِي تَنَاوُلِهِ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ الْعُمُومَ، لَكِنَّهُ عَلَى الْبَدَلِ.\n_________\n١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن الجارود في المنتقى وغيرهم عن أسماء بنت أبي بكر ﵂: \"أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض....الحديث\" \"انظر صحيح البخاري١/٦٦، ٨٤، صحيح مسلم ١/٢٤٠، بذل المجهود ٣/١٠٣، عارضة الأحوذي ١/٢١٩، سنن النسائي ١/١٦١، الموطأ ١/٦١، الدراية لتخريج أحاديث الهداية ١/٩٠\".\n٢ في القواعد: ولم.\n٣ كذا في ش وفي القواعد والفوائد الأصولية. وفي ع ز ض ب: يشرع.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٦.\n٦ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٥.\n٧ انظر التلويح على التوضيح ١/٦٦.\n٨ انظر نهاية السول ٢/١٣٩ وما بعدها، المستصفى ٢/١٨٦.\n٩ في ض: يشبه.\n١٠ في ش: لا.","vol":"3","page":411},{"text":"ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ لِلْقَاضِي١ وَقَدْ احْتَجَّ عَلَى الْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ ٢ لا يَدُلُّ عَلَى الْمَكَانِ، فَقَالَ: هُوَ أَمْرٌ بِالْحُكْمِ فِي عُمُومِ الأَمْكِنَةِ وَالأَزْمِنَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ في ش: وسئل القاضي.\n٢ الآية ٤٩من المائدة.","vol":"3","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>بَابُ الْمُجْمَلِ:</span>\n\"لُغَةً: الْمَجْمُوعُ\" مِنْ أَجْمَلْتُ الْحِسَابَ١ \"أَوْ الْمُبْهَمُ\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هُوَ لُغَةً مِنْ الْجَمْلِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ عَنْ الْيَهُودِ: \"جَمَلُوهَا\" ٢ أَيْ خَلَطُوهَا٣، وَمِنْهُ الْعِلْمُ الإِجْمَالِيُّ، لاخْتِلاطِ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ، وَسُمِّيَ مَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ مُجْمَلًا لاخْتِلاطِ الْمُرَادِ بِغَيْرِهِ.\n\"أَوْ الْمُحَصَّلُ\" مِنْ أَجْمَلَ الشَّيْءَ إذَا حَصَّلَهُ٤.\n\"وَاصْطِلاحًا\"٥ أَيْ\n_________\n١ قال في المصباح المنير \"١/١٣٤\": \"وأجملت الشيء إجمالًا: جمعته من غير تفصيل\". وانظر معجم مقاييس اللغة ١/٤٨١\n٢ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله ﵁ وغيره أن رسول الله ﷺ قال: \"لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها\". \"انظر صحيح البخاري٣/١٠٧، صحيح مسلم ٣/١٢٠٧، بذل المجهود ١٥/١٦٢، عارضة الأحوذي ٥/٣٠٠، سنن النسائي ٧/٢٧٣، سنن ابن ماجه ٢/١١٢٢، جامع الأصول ١/٣٧٦.\n٣ إن كلمة\"جملوها\" في الحديث ليس معناها: خلطوها كما ذكر ابن قاضي الجبل، بل معناها: أذابوها كما ذكر شراح الحديث من أهل اللغة، يؤكد ذلك قول ابن منظور في لسان العرب \"١١/١٢٧\": وقد جمله يجمله جملًا واجمله: أذابه واستخرج دهن. وذكر الحديث.\n٤ معجم مقاييس اللغة ١/٤٨١.\n٥ انظر تعريفات الأصوليين للمجمل في \"الحدود للباجي ص٤٥، العدو ١/١٤٢، المستصفى ١/٣٤٥، الإشارات للباجي ص٤٣، التعريفات للجرجاني ص ١٠٨، أدب القاضي للماوردي١/٢٩٠، المحصول ج١ق٣ ٢٣١، مناهج العقول ١/١٨٩، البرهان ١/٤١٩، كشف الأسرار ١/٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، ٢٧٤، الإحكام للآمدي ٣/٨، روضة الناظر ص ١٨٠، نشر البنود ١/٢٧٣، التلويح على التوضيح ١/١٢٦، إرشاد الفحول ص١٦٧، المعتمد ١/٣١٧، اللمع ص ٢٧، فتح الغفار ١/١١٦، أصول السرخسي ١/١٦٨، الإحكام لابن حزم ٣/٣٨٥، شرح العضد ٢/١٥٨، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٢٣، شرح الحطاب على الورقات ص١٠٩\".","vol":"3","page":413},{"text":"وَ١الْمُجْمَلُ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ \"مَا\" أَيْ لَفْظٌ أَوْ فِعْلٌ \"تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ\".\nوَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ \"بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ\" عَمَّا لَهُ مَحْمَلٌ وَاحِدٌ كَالنَّصِّ.\nوَقَوْلُهُ \"عَلَى السَّوَاءِ\" احْتِرَازٌ٢ عَنْ الظَّاهِرِ وَعَنْ الْحَقِيقَةِ الَّتِي لَهَا مَجَازٌ، وَشَمِلَ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُتَوَاطِئَ.\nوَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ٣: الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلالَتُهُ.\nوَابْنُ٤ مُفْلِحٍ وَالسُّبْكِيُّ٥: مَا لَهُ دَلالَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ٦.\n\"وَحُكْمُهُ\" أَيْ الْمُجْمَلِ \"التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ\"٧ فَلا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِأَحَدِ مُحْتَمَلاتِهِ إلاَّ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ لَفْظِهِ لِعَدَمِ دَلالَةِ لَفْظِهِ٨ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ، وَامْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِمَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: احترازًا.\n٣ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٥٨.\n٤ في ش: وقال ابن.\n٥ عزو المصنف هذا التعريف للسبكي غير دقيق، وذلك لأن السبكي عرفه بنفس تعريف ابن الحاجب السابق. \"انظر جمع الجوامع للسبكي مع شرحه لمحلي ٢/٥٨\".\n٦ أي من قول أو فعل. فخرج بقوله \"ماله دلالة\" المهمل، إذا لادلالة له. وخرج بقوله \"غير واضحة\" المبين، لأن دلالته واضحة. \"انظر نشر البنود١/٢٧٣\".\n٧ انظر التلويح على التوضيح ١/١٢٧، روضة الناظر ص١٨١، مختصر الطوفي ص١١٦.\n٨ ساقطة من ش.","vol":"3","page":414},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ الْمُجْمَلُ \"فِي الْكِتَابِ\" أَيْ الْقُرْآنِ \"وَ\" فِي \"السُّنَّةِ\"١ أَيْ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، خِلافًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ.\nقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِمَا لا يُحْصَى.\nقَالَ دَاوُد: الإِجْمَالُ٢ بِدُونِ الْبَيَانِ لا يُفِيدُ، وَمَعَهُ تَطْوِيلٌ، وَلا يَقَعُ فِي كَلامِ الْبُلَغَاءِ، فَضْلًا عَنْ كَلامِ اللَّهِ ﷾ وَكَلامِ رَسُولِهِ ﷺ.\nوَالْجَوَابُ: أَنَّ الْكَلامَ إذَا وَرَدَ مُجْمَلًا، ثُمَّ بُيِّنَ وَفُصِّلَ أَوْقَعُ عِنْدَ النَّفْسِ مِنْ ذِكْرِهِ مُبَيَّنًا ابْتِدَاءً.\n\"وَيَكُونُ\" الإِجْمَالُ \"فِي حَرْفٍ\"٣ نَحْوُ الْوَاوِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ٤ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ٥ تَكُونَ عَاطِفَةً، وَيَكُونَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَأْنِفَةً، وَيَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى ﴿إلاَّ اللَّهُ﴾ .\n\"وَ\" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي \"اسْمٍ\" كَالْقُرْءِ الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ،\n_________\n١ انظر المحصول ج١ق٣/٢٣٧وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٦٨، الآيات البينات ٣/١١٥، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٠ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٢٨٠، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٣.\n٢ في ع: إلا إجمال.\n٣ انظر روضة الناظر ص ١٨١، إرشاد الفحول ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص١١٦، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١، الآيات البينات ٣/١١٣، المستصفى ١/٣٦٣، كشف الأسرار ١/٥٥،وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣/١٠.\n٤ الآية ٧ من آل عمران.\n٥ ساقطة من ض ب.","vol":"3","page":415},{"text":"وَكَالْعَيْنِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ الْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَعَيْنِ الْمِيزَانِ وَالذَّهَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ١.\n\"وَ\" َكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي \"مُرَكَّبٍ\"٢ نَحْوُ \"الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ ﷾: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ٣ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيَّ، لأَنَّهُ الَّذِي يَعْقِدُ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ، لأَنَّهَا لا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا٤، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَ، لأَنَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ دَوَامُ الْعَقْدِ وَالْعِصْمَةُ.\nوَالاحْتِمَالُ الثَّانِي: هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ٥ ﵁، وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ٦ وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ٧ ﵄.\n_________\n١ انظر \"البرهان ١/٤٢١، نشر البنود ١/٢٧٦، مناهج العقول ٢/١٤٢، نهاية السول ٢/١٤٣، روضة الناظر ص١٨١، المحصول؟ ١ق٣/٢٣٤، اللمع ص ٢٧، إرشاد الفحول ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٠، الآيات البينات ٣/١١١، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٢، المستصفى ١/٣٦١، الإحكام للآمدي ٣/٩، فواتح الرحموت ٢/٣٢، شرح العضد ٢/١٥٨\".\n٢ انظر\" روضة الناظر ص ١٨١، نشر البنود ١/٢٧٦، نهاية السول ٢/١٤٤، إرشاد الفحول ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص١١٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١، الآيات البينات ٣/١١٣، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٢، المستصفى ١/٣٦٢، الإحكام للآمدي ٣/١٠، فواتح الرحموت ٢/٣٢، شرح العضد ٢/١٥٨\".\n٣ الآية ٢٣٧ من البقرة.\n٤ وعلى ذلك حمله الإمام مالك ﵀.\" انظر نشر البنود ١/٢٧٦، أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٢٢، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٣٨\".\n٥ انظر شرح منتهى الإرادات ٣/٧٤، كشف القناع ٥/١٦١، المحرر ٢/٣٨، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٣٨.\n٦ فواتح الرحموت ٢/٣٢، أحكام القرآن للجصاص ١/٤٤٠، الإفصاح ٢/١٣٨.\n٧ وأصحهما، وهو قوله الجديد. انظر \"أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/٣٠٥، أحكام القران للشافعي ١/٢٠٠، سنن البيهقي٧/٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٦١، المهذب٢/٦١، أحكام القرآن لابن العربي١/٢١٩\".","vol":"3","page":416},{"text":"\"وَ\" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي \"مَرْجِعِ ضَمِيرٍ\"١ نَحْوُ الضَّمِيرِ فِي \"جِدَارِهِ\" فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّحِيحَيْنِ٢: \"لا يَمْنَعَن جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ\" فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ عَلَى الْغَارِزِ، أَيْ لا يَمْنَعُهُ جَارُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي جِدَارِ نَفْسِهِ.\nوَعَلَى هَذَا: فَلا دَلالَةَ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ إذَا طَلَبَ جَارُهُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ٣.وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ.\nوَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْجَارِ الآخَرِ فَيَكُونَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا٤ الَّذِي عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ٥، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \"مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَن بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ\"٦ وَلَوْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إلَى الْغَارِزِ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ.\n\"وَ\" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي مَرْجِعِ \"صِفَةٍ\"٧ نَحْوُ قَوْلِك: زَيْدٌ طَبِيبٌ\n_________\n١ انظر نشر البنود ١/٢٧٦، إرشاد الفحول ص ١٦٩، الآيات البينات ٣/١١٤، شرح العضد ٢/١٥٨، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١.\n٢ صحيح البخاري ٣/١٧٣، صحيح مسلم٣/١٢٣٠.\n٣ في ز ض ب: التمكن.\n٤ في ش: وهو.\n٥ انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/٣٨١، المغني ٥/٣٦، الشرح الكبير على المقنع ٥/٣٦، القواعد لابن رجب ص ٢٤٣، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/١٨.\n٦ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده. \"انظر صحيح البخاري ٣/١٧٣، صحيح مسلم٣/١٢٣٠، عارضة الأحوذي ٦/١٠٥، بذل المجهود ١٥/٣١٩، الموطأ ٢/٧٤٥، سنن البيهقي ٦/٦٨، مسند أحمد ٢/٢٤٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٨٣\".\n٧ انظر \" نهاية السول ٢/١٤٤، إرشاد الفحول ص ١٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٢، الآيات البينات ٣/١١٤، الإحكام للآمدي ٣/١١، فواتح الرحموت ٢/٣٣، شرح العضد ٢/١٥٨\".","vol":"3","page":417},{"text":"مَاهِرٌ. فَيَحْتَمِلَ عَوْدَ \"مَاهِرٌ\" إلَى ذَاتِ زَيْدٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إلَى وَصْفِهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ \"طَبِيبٌ\" وَلا شَكَّ أَنَّ الْمَعْنَى مُتَفَاوِتٌ بِاعْتِبَارِ الاحْتِمَالَيْنِ، لأَنَّا إنْ١ أَعَدْنَا \"مَاهِرٌ\"٢ إلَى \"طَبِيبٌ\"، فَيَكُونُ مَاهِرًا فِي٣ طِبِّهِ، وَإِنْ أَعَدْنَا \"مَاهِرٌ\"٤ إلَى \"زَيْدٌ\"، فَتَكُونُ مَهَارَتُهُ فِي غَيْرِ الطِّبِّ، وَهُوَ مِنْ الْمُجْمَلِ بِاعْتِبَارِ التَّرْكِيبِ، صَرَّحَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ.\n\"وَ\"يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي \"تَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: \"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا\" ٥ لأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ، لَوْ لَمْ يَعُمَّ٦ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ لَمَا٧ اتَّجَهَ اللَّعْنُ فَيُقَدَّرُ٨ الْجَمِيعُ، لأَنَّهُ الأَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ٩.\n\"وَ\" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي \"عَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ\" نَحْوُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلاَّ بَعْضَهُمْ، لأَنَّ الْعَامَّ إذَا خُصَّ بِمَجْهُولٍ صَارَ الْبَاقِي مُحْتَمَلًا. فَكَانَ مُجْمَلًا١٠.\n\"وَ\" كَذَا عَامٌّ خُصَّ بِـ\"مُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ\".\n_________\n١ في ع: إذا.\n٢ في ش ع: ماهرًا.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ في ش ز ع ب: ماهرًا.\n٥ سبق تخريجه في ص٤١٣ من هذا الجزء.\n٦ في ش: يعلم.\n٧ في ش: ثم.\n٨ في ع ز: فتعدى.\n٩ انظر المحصول؟١ق٣//٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٦٩، الإحكام للآمدي ٣/١١، ١٣، فواتح الرحموت ٢/٣٣، شرح العضد ٢/١٥٨.\n١٠ انظر المعتمد ١/٣٢٤، شرح العضد ٢/١٥٨، المحصول؟١ق٣/٢٣٥، الإحكام للآمدي ٣/١١، وسبق الكلام عنها صفحة ١٦٤.","vol":"3","page":418},{"text":"مِثَالُ الْمُسْتَثْنَى الْمَجْهُولِ: قَوْلُهُ١ ﷾: ﴿أُحِلَّتْ ٢ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ٣ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَثْنَى مِنْ الْمَعْلُومِ مَا لَمْ يُعْلَمْ، فَصَارَ الْبَاقِي مُحْتَمَلًا، فَكَانَ مُجْمَلًا٤.\nوَمِثَالُ مَا خُصَّ٥ بِصِفَةٍ مَجْهُولَةٍ٦ نَحْوُ \"مُحْصِنِينَ\" فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾ ٧ وَمُوجَبُ الإِجْمَالِ: أَنَّ الإِجْمَالَ٨ غَيْرُ مُبَيَّنٍ٩، فَكَانَ صِفَةً مَجْهُولَةً.\n\"وَلا إجْمَالَ فِي إضَافَةِ تَحْرِيمٍ إلَى عَيْنٍ\" نَحْوُ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ١٠ وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ١١.\n_________\n١ في ش: قول.\n٢ في ش: وأحلت. هو غلط.\n٣ الآية الأولى من المائدة.\n٤ انظر نهاية السول ٢/١٤٤، البرهان ١/٤٢١، اللمع ص ٢٧، المعتمد ١/٣٢٣، الآيات البينات ٣/١١٣، شرح العضد ٢/١٥٩، الإحكام للآمدي ٣/١١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١.\n٥ في ع: خصص.\n٦ انظر المحصول؟١ق٣/ ٢٣٥، الإحكام للآمدي ٣/١١، شرح العضد ٢/١٥٩، العدة ١/١٠٨، المعتمد ١/٣٢٣.\n٧ الآية ٢٤ من النساء.\n٨ في سائر النسخ الخطية: الإجمال. وليس بصواب.\n٩ في ع: المبين.\n١٠ الآية ٣ من المائدة.\n١١ انظر \"المسودة ص٩٠ وما بعدها، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٠٣، المحصول؟١ق٣/ ٢٤١، روضة المناظر ص ١٨١، مختصر الطوفي ١/٣٤٦، الإحكام للآمدي ٣/١٢، شرح العضد ٢/١٥٩، المعتمد ١/٣٣٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩، الآيات البينات ٣/١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٥، إرشاد الفحول ص ١٦٩، اللمع ص٢٨، فواتح الرحموت ٢/٣٤، التبصرة ص ٢٠١، مناهج العقول ٢/١٤٣، نهاية السول ٢/١٤٦\".","vol":"3","page":419},{"text":"وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضٌ مِنْ أَصْحَابِنَا١ وَالشَّافِعِيَّةُ٢ وَالأَكْثَرُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ٣.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ: بِأَنَّ تَحْرِيمَ الْعَيْنِ غَيْرُ مُرَادٍ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ ٤بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، فَإِذَا أُضِيفَ إلَى عَيْنٍ مِنْ الأَعْيَانِ يُقَدَّرُ الْفِعْلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، فَفِي الْمَأْكُولاتِ: يُقَدَّرُ الأَكْلُ، وَفِي الْمَشْرُوبَاتِ: الشُّرْبُ وَفِي الْمَلْبُوسَاتِ: اللُّبْسُ، وَفِي الْمَوْطُوءاتِ: الْوَطْءُ. فَإِذَا أُطْلِقَ أَحَدُ هَذِهِ الأَلْفَاظِ سَبَقَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ، فَتِلْكَ الدَّلالَةُ مُتَّضِحَةٌ لا إجْمَالَ فِيهَا٥.\n_________\n١ اضطرب كلام القاضي أبي يعلى في هذه الآية، فذكر في العدة\"١/١٠٦، ١١٠\" أنها غير مجملة ولا تفتقر إلى بيان، ثم ذكر فيه \"١/١٤٥\" أنها من المجمل.\n٢ انظر اللمع ص ٢٨ن التبصرة ص ٢٠١، الآيات البينات ٣/١٠٩، نهاية السول ٢/١٤٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩.\n٣ يبدو أن نسبة المصنف القول بالإجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان لأكثر الحنفية غير سليمة، وذلك لأن الحنفية يطلقون القول بعدم الإجمال في هذه القضية، وينسبون المخالفة في ذلك للكرخي وبعض المعتزلة. جاء في مسلم الثبوت\"٢/٢٣\": \"مسألة: لا إجمال في التحريم المضاف إلى العين خلافًا للكرخي والبصري\". وقال الكمال بن الهمام في التحرير: \"التحريم المضاف إلى الأعيان عن الكرخي والبصري إجماله، والحق ظهوره في معين\". \"تيسير التحرير ١/١٦٦\" وقال البزدوي في أصوله: \"ومن الناس ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل، فيصير وصف العين به مجازًا. وهذا غلط عظيم، لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه، فكيف يكون مجازًا؟! \". وقد علق على ذلك صاحب كشف الأسرار بقوله: \"اختلفوا في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلخ على ثلاثة قوال: فذهب الشيخ المصنف وشمس الأئمة وصاحب الميزان ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل، فيوصف المحل أولًا بالحرمة، ثم تثبت حرمة الفعل بناءً عليه، فيثبت التحريم عامًا. وذهب بعض أصحابنا العراقيين، منهمالشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله لاغير. وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل\" \" كشف الأسرار ٢/١٠٦، وانظر أصول السرخسي ١/١٩٥\".\n٤ في ش: يتعين.\n٥ انظر: المحصول؟١ق٣//٢٤١، روضة الناظر ص ١٨١، المستصفى ١/٣٤٦، الإحكام للآمدي ٣/١٢، شرح العضد ٢/١٥٩، المعتمد ١/٣٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦، إرشاد الفحول ص ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٣٣، كشف الأسرار ٢/١٠٧\".","vol":"3","page":420},{"text":"قَالَ الْمُخَالِفُونَ: إسْنَادُ١ التَّحْرِيمِ إلَى الْعَيْنِ لا يَصِحُّ، لأَنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ٢ بِالْفِعْلِ، فَلا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لأُمُورٍ لا حَاجَةَ٣ إلَى جَمِيعِهَا، وَلا مُرَجِّحَ لِبَعْضِهَا، فَكَانَ مُجْمَلًا٤.\nقُلْنَا: الْمُرَجِّحُ مَوْجُودٌ، وَهُوَ الْعُرْفُ، فَإِنَّهُ قَاضٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَا، وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ احْتَجُّوا بِظَوَاهِر هَذِهِ الأُمُورِ، وَلَمْ يَرْجِعُوا إلَى غَيْرِهَا٥، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ٦ مِنْ الْمُبَيَّنِ٧ لَمْ يَحْتَجُّوا بِهَا.\n\"وَهُوَ عَامٌّ\" يَعْنِي أَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُضَافَ إلَى الْعَيْنِ عَامٌّ، لأَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ أُمُورًا مُتَعَدِّدَةً لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْهَا قُدِّرَتْ كُلُّهَا. لأَنَّ حَمْلَهَا عَلَى بَعْضِهَا تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي٨ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيِّ وَالْفَخْرِ وَغَيْرِهِمْ، ٩وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ قَوْمٍ مِنْ١٠ الْحَنَفِيَّةِ.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: لا إجْمَالَ فِي ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ١١ لأَنَّ الْعُرْفَ دَلَّ١٢ عَلَى التَّعْمِيمِ، فَيَتَنَاوَلُ الْعَقْدُ وَالْوَطْءَ.\n_________\n١ في زع: إضافة إسناد.\n٢ في ض: تعلق.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ انظر الآيات البينات ٣/١٠٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩.\n٥ فمثلًا لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها، وكسروا ظروفها. \"التبصرة ص ٢٠١\".\n٦ في ع ض ب: يكن. في ش: المتعين.\n٧ في ش: المتعين.\n٨ انظر المسودة ص ٩١، ٩٤.\n٩ ساقطة من ز.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ الآية ٢٣ من النساء.\n١٢ ساقطة من ض.","vol":"3","page":421},{"text":"وَقَالَ فِي الْعَامِّ: الْعُرْفُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الاسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النِّسَاءِ، مِنْ الْوَطْءِ وَمُقَدَّمَاتِهِ.\nوَاخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ١ وَالْمُوَفَّقِ٢ وَالْمَالِكِيَّةِ٣، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ٤: انْصِرَافُ إطْلاقِ التَّحْرِيمِ فِي كُلِّ عَيْنٍ إلَى الْمَقْصُودِ اللاَّئِقِ بِهَا، لأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ لُغَةً وَعُرْفًا.\nوَقِيلَ: لا عُمُومَ لَهُ أَصْلًا ٥وَتُوصَفُ الْعَيْنُ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ حَقِيقَةً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا٦ وَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ٧، نَقَلَهُ٨ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْهُمْ فِي كَلامِهِ عَلَى الرُّخْصَةِ.\nوَقَالَ التَّمِيمِيُّ وَالشَّافِعِيَّةُ٩ وَصْفُ الْعَيْنِ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ مَجَازٌ.\nوَرَدَّهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَقَالَ بَلْ تُوصَفُ الْعَيْنُ١٠ بِالْحِلِّ وَالْحَظْرِ حَقِيقَةً فَهِيَ مَحْظُورَةٌ عَلَيْنَا وَمُبَاحَةٌ لِوَصْفِهَا بِطَهَارَةٍ١١ وَنَجَاسَةٍ وَطِيبٍ وَخَبَثٍ فَالْعُمُومُ فِي لَفْظِ التَّحْرِيمِ اهـ.\n_________\n١ انظر المسودة ص٩٥، روضة الناظر ص ١٨١.\n٢ روضة الناظر ص ١٨١.\n٣ المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/١٥٩.\n٤ في ش: العلماء المعتزلة.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ المسودة ص ٩٣.\n٧ كشف الأسرار ٢/١٠٦، أصول السرخسي ١/١٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٤.\n٨ في ع ض ب: ونقله.\n٩ نهاية السول ٢/١٤٦.\n١٠ ساقطة من د.\n١١ في ع: لطهارة.","vol":"3","page":422},{"text":"\"وَلا\"١ إجْمَالَ فِي ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٢ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣؛ لأَنَّ الْبَاءَ لِلإِلْصَاقِ، وَمَعَ الظُّهُورِ لا إجْمَالَ.\nوَقِيلَ: ٤مُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ٥ وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٦.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الإِجْمَالِ فَرِيقَانِ:\nالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ قَالُوا: إنَّهُ بِوَضْعِ حُكْمِ اللُّغَةِ ظَاهِرٌ فِي مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ؛ لأَنَّ الْبَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الإِلْصَاقِ، وَقَدْ أَلْصَقَتْ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ٧، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّهِ٨، لا لِبَعْضِهِ، لأَنَّهُ لا يُقَالُ لِبَعْضِ الرَّأْسِ رَأْسٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا مَسْحَ جَمِيعِهِ.\nوَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَمَالِكٍ وَالْبَاقِلاَّنِيّ، وَابْنِ جِنِّي٩ كَآيَةِ التَّيَمُّمِ١٠، يَعْنِي قَوْله\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ٦ من المائدة.\n٣ انظر \"المحصول؟١ق٣/ ٢٤٧، المسودة ص١٧٨، الإحكام للآمدي ٣/١٤، شرح العضد ٢/١٥٩، نهاية السول ٢/١٤٧، المعتمد ١/٣٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩، الآيات البينات ٣/١٠٩، إرشاد الفحول ص١٧٠، فواتح الرحموت ٢/٣٥ وما بعدها، مناهج العقول ٢/١٤٦\".\n٤ في ش: يحتمل.\n٥ وإذا ظهر الاحتمال يثبت الإجمال. \"المحصول؟١ق٣/ ٢٤٦\".\n٦ حكاية القول بالإجمال في هذه الآية عن الحنفية غير مسلمة، لأن القائل بالإجمال بعض الحنفية خلافًا لمذهبهم ورأي جمهورهم.\nقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت \"٢/٣٥\": \"مسألة: لا جمال في ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ خلافًا لبعض الحنفية\". ثم رد على بعض القائلين بالإجمال أدلتهم وحججهم ونقضها.\nوقال ابن الهمام في التحرير: \"لا جمال في ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ خلافًا لبعض الحنفية، لأنه لو لم يكن في مثله عرف يصحح إرادة البعض كمالك\". \"تيسير التحرير ١/١٦٧\".\n٧ في ش: للرأس.\n٨ في ض: لكل.\n٩ انظر الإحكام للآمدي ٣/١٤، المحصول؟١ق٣/٢٤٧، شرح العضد ٢/١٥٩، إرشاد الفحول ص ١٧٠.\n١٠ في ش: اليتيم.","vol":"3","page":423},{"text":"﷾: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ١.\nوَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُرْفَ الاسْتِعْمَالِ الطَّارِئِ عَلَى الْوَضْعِ يَقْتَضِي إلْصَاقَ الْمَسْحِ بِبَعْضِ الرَّأْسِ٢، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ٣.\n\"وَلا\" إجْمَالَ \"فِي\" قَوْلِهِ ﷺ: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ\" ٤ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٥.\nوَقِيلَ: مُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ نَفْيِ الصُّورَةِ وَالْحُكْمِ. وَأَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ نَفْيُ الْمَذْكُورِ مُرَادًا فَلا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ لِمُتَعَلِّقِ الرَّفْعِ. وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ فَحَصَلَ الإِجْمَالُ٦.\nوَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ: بِأَنَّ نَفْيَ الصُّورَةِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا، لِمَا فِيهِ مِنْ نِسْبَةِ كَلامِهِ ﷺ إلَى الْكَذِبِ وَالْخُلْفِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحُكْمِ.\nوَعَنْ الثَّانِي -وَهُوَ احْتِمَالُ الْمُضْمَرَاتِ- بِأَنَّهُ قَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ، إمَّا\n_________\n١ الآية ٦ من المائدة.\n٢ ولهذا فإنه إذا قال شخص لغيره\"امسح يدك بالمنديل\" لا يفهم أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل، بل إن شاء يكله وإن شاء ببعضه.. ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منها. وكذلك إذا قال \"مسحت يدي بالمنديل\" فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه، غير فاهمين لزوم وقع المسح بالكل أو بالبعض، بل بالقدر المشترك بين الكل والبعض، وهو مطلق المسح. \"الإحكام للآمدي ٣/١٤، وانظر المحصول؟١ق٣/ ٢٤٧\".\n٣ انظر أحكام القرآن للشافعي ١/٤٤، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/٨٥، شرح العضد ٢/١٥٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤، المحصول؟١ق٣/ ٢٤٧.\n٤ سبق تخريجه في؟ ١ ص ٥١٢.\n٥ انظر \"المحصول؟١ق٣/ ٢٥٧، روضة الناظر ص ١٨٣، مختصر الطوفي ص١١٧، المستصفى ١/٣٤٨، الإحكام للآمدي ٣/١٥، شرح العضد ٢/١٥٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٠، الآيات البينات ٣/١١٠، إرشاد الفحول ص١٧١، اللمع ص٢٩، فواتح الرحموت ٢/٣٨، أصول السرخسي ١/٢٥١، مناهج العقول ٢/١٤٣، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٢٨٥ وما بعدها، نهاية السول ٢/١٤٥.\n٦ المعتمد للبصري ١/٣٣٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٧.","vol":"3","page":424},{"text":"بِالْعُرْفِ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ١ الْمَيْتَةُ﴾ ٢.\n\"وَلا\" إجْمَالَ \"فِي آيَةِ السَّرِقَةِ\" وَهِيَ قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣ فِي اخْتِيَارِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٤، لأَنَّ \"الْيَدَ\" حَقِيقَةٌ إلَى٥ الْمَنْكِبِ، وَلِصِحَّةِ إطْلاقِ بَعْضِ الْيَدِ لِمَا دُونَهُ، وَالْقَطْعُ حَقِيقَةٌ فِي إبَانَةِ الْمَفْصِلِ، فَلا إجْمَالَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا، فَإِطْلاقُهَا إلَى الْكُوعِ مَجَازٌ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إرَادَتِهِ فِي الآيَةِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٦ وَالإِجْمَاعُ٧.\nوَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الإِجْمَالُ فِي \"الْيَدِ\" وَفِي \"الْقَطْعِ\" لأَنَّ \"الْيَدَ\" تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ إلَى الْكُوعِ، وَعَلَى مَا هُوَ إلَى الْمَنْكِبِ، وَعَلَى مَا هُوَ إلَى الْمَرْفِقِ، فَتَكُونُ٨ مُشْتَرَكًا، وَهُوَ مِنْ الْمُجْمَلِ، وَ\"الْقَطْعُ\" يُطْلَقُ عَلَى الإِبَانَةِ، وَعَلَى الْجُرْحِ فَيَكُونُ مُجْمَلًا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ الآية ٣ من المائدة.\n٣ الآية ٣٨ من المائدة.\n٤ انظر\" المسودة ص١٠١، نهاية السول ٢/١٤٨،العدة١/١٤٩، المحصول؟١ق٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٣/١٩، شرح العضد ٢/١٦٠، المعتمد ١/٣٣٦، التمهيد للأسنوي ص١٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩، الآيات البينات ٣/١٠٨، إرشاد الفحول ص١٧٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩، مناهج العقول٢/١٤٧.\n٥ في ش: في.\n٦ حيث روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -في سارق رداء صفوان بن أمية- أن النبي ﷺ: \"أمر بقطعه من المفصل\". \"سنن الدارقطني ٣/٢٠٥\" وأخرج ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو قال: \"قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل\". \"الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١١١\".\n٧ قال ابن قدامة: \"وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر ﵄ أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة\". فكان إجماعًاسكوتيًا \"انظر المغني ١٠/٢٦٤\".\n٨ في ع ض ب: فيكون.","vol":"3","page":425},{"text":"وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لُغَوِيَّةٌ، وَ\"الْيَدُ\" حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ، وَ\"الْقَطْعُ\" حَقِيقَةٌ فِي الإِبَانَةِ وَظَاهِرٌ فِيهِمَا.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ تَيَمَّمْتَ١ الصَّحَابَةُ مَعَهُ ﷺ إلَى الْمَنَاكِبِ٢.\nوَأَيْضًا: لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الْكُوعِ وَالْمَرْفِقِ وَالْمَنْكِبِ لَزِمَ الإِجْمَالُ، وَالْمَجَازُ أَوْلَى مِنْهُ، عَلَى مَا سَبَقَ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلثَّانِي بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ٣ الاشْتِرَاكَ وَالتَّوَاطُؤَ وَحَقِيقَةَ أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ٤ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ الإِجْمَالِ.\n\"وَلا\" إجْمَالَ أَيْضًا \"فِي\" قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٥ عِنْدَ الأَكْثَرِ٦.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٧.\nوَلِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى الْقَوْلانِ٨.\n_________\n١ في ش: تيمم.\n٢ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٨٧ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/١١٣.\n٣ في ع: يحمل.\n٤ في ع: وقوع.\n٥ الآية ٢٧٥ من البقرة.\n٦ انظر المسودة ص ١٧٨، روضة الناظر ص١٨٢، مختصر الطوفي ص١١٧، التبصرة ص٢٠٠،اللمع ص٢٨.\n٧ أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٣، التبصرة ص٢٠٠، اللمع ص٢٨.\nوممن قال بالإجمال في الآية أيضًا الحنيفة. \"انظر كشف الأسرار ١/٥٤، أصول السرخسي ١/١٦٨، التلويح على التوضيح ١/١٢٧\".\n٨ فقد ذكر في كتابه \"العدة\" \"١/١١٠\" أن هذه الآية غير مجملة، ولا تفتقر إلى بيان. ثم ذكر فيه \"١/١٤٨\" أنها من المجمل.","vol":"3","page":426},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَمَنْشَأُ الْخِلافِ: أَنَّ \"أَلْ\" الَّتِي فِي \"الْبَيْعِ\" هَلْ هِيَ لِلشُّمُولِ أَوْ عَهْدِيَّةٌ، أَوْ لِلْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْرَاقٍ، أَوْ مُحْتَمِلَةٌ؟ اهـ.\nقَالَ: وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١ عَلَى قَوْلَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: عَامٌّ خَصَّصَتْهُ السُّنَّةُ.\nوَالثَّانِي: مُجْمَلٌ بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ٢.\nوَهُنَا سُؤَالٌ، وَهُوَ: أَنَّ اللَّفْظَ فِي كُلٍّ مِنْ الآيَتَيْنِ٣ مُفْرَدٌ مُعَرَّفٌ، فَإِنْ عَمَّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ فَلْيَعُمَّ فِي الاثْنَيْنِ٤، أَوْ الْمَعْنَى فَلْيَعُمَّ فِيهِمَا أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ لا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَلا الْمَعْنَى فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي آيَةِ الْبَيْعِ: الْعُمُومُ، وَفِي آيَةِ الزَّكَاةِ: الإِجْمَالُ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّ٥ فِي ذَلِكَ سِرًّا٦، وَهُوَ أَنَّ حِلَّ الْبَيْعِ عَلَى وَفْقِ الأَصْلِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ، وَالْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَمَهْمَا حُرِّمَ الْبَيْعُ فَهُوَ٧ خِلافُ الأَصْلِ.٨\nوَأَمَّا الزَّكَاةُ: فَهِيَ خِلافُ الأَصْلِ، لِتَضَمُّنِهَا أَخْذَ مَالِ الْغَيْر٩ِ بِغَيْرِ إرَادَتِهِ، فَوُجُوبُهَا عَلَى خِلافِ الأَصْلِ، وَالأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ مُشْعِرَةٌ بِهَذَا الْمَعْنَى.\n_________\n١ الآية ٤٣ من البقرة، وقد ودرت في مواطن أخرى من الكتاب العزيز.\n٢ أنظر خلاف الأصوليين في الآية في \"التبصرة ص١٩٨، الإحكام للآمدي ٣/١١، أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٧، اللمع ص٢٨\".\n٣ في ش: الآيتين.\n٤ في ش: الآيتين.\n٥ في ش: أنهما.\n٦ في ش: سواء.\n٧ في ب: فهي.\n٨ ساقطة من ب.\n٩ في ز: ماللغير.","vol":"3","page":427},{"text":"فَلِذَلِكَ اعْتَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِبَيَانِ الْمُبَايَعَاتِ الْفَاسِدَةِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ١، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلامَسَةِ٢، وَغَيْرِ ذَلِكَ، بِخِلافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَنِ فِيهَا بِبَيَانِ مَا لا زَكَاةَ فِيهِ، فَمَنْ ادَّعَى وُجُوبَهَا فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ -كَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ- فَقَدْ ادَّعَى حُكْمًا عَلَى خِلافِ الدَّلِيلِ.\nوَأَمَّا تَرَدُّدُ الشَّافِعِيِّ فِي آيَةِ الْبَيْعِ: هَلْ الْمُخَصِّصُ أَوْ الْمُبَيِّنُ لَهَا الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ، دُونَ الزَّكَاةِ؟ فَلأَنَّهُ تَعَالَى٣ عَقَّبَهُ٤ عَلَى الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ٥ وَالرِّبَا٦ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ اللُّغَوِيَّةِ٧، وَلَمْ يُعَقِّبْ آيَةَ الزَّكَاةِ بِشَيْءٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ حديث النهي عن بيع حبل الحبلة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ عن ابن عمر ﵁. \"انظر صحيح البخاري ٣/٩٣، صحيح مسلم ٣/١١٥٣، بذل المجهود ١٥/٣٨، عارضة الأحوذي ٥/٢٣٦، سنن النسائي ٧/٢٥٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٤٠، الموطأ٢/٦٥٣، شرح السنة للبغوي ٨/١٣٦\".\n٢ حديث النهي عن بيع المنابذة والملامسة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة ﵁ وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ \"انظر صحيح البخاري ٣/٩٢، صحيح مسلم ٣/١١٥١، بذل المجهود ١٥/٣٦، عارضة الأحوذي ٦/٤٥، سنن النسائي ٧/٢٢٨، الموطأ ٢/٦٦٦، شرح السنة للبغوي ٨/١٢٩\".\n٣ ساقطة من ع ز ض ب.\n٤ في ش: عقب.\n٥ الآية ٢٧٥ من البقرة.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ قال الشافعي في كتابه \"أحكام القرآن\" \"١/١٣٥\": قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فاحتمل إحلال الله البيع معنيين \"أحدهما\" أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتابيعان -جائزي الأمر فيما تبايعاه- عن تراض منها. وهذا أظهر معانيه. \"والثاني\" أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله ﷺ المبين عن الله معنى ما أراد فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه ﷺ. أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله ﷺ ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلًا فيمها. أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه ومافي معناه. كما كان الضوء فرضًا على كل متوضىء لاخفين عليه لبسهما على كمال الطهارة. وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من طاعة رسول الله ﷺ. فلما نهى رسول الله ﷺ عن بيوع تراضى بها المتابيعان استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه ﷺ دون ما حرم على لسانه\".\nوقال الجويني في \"البرهان\" \"١/٤٢٢\": \"تردد جواب الشافعي في أن قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ من المجملات. وسبب تردده أن لفظ الربا مجمل، وهو مذكور في حكم الاستثناء عن البيع، والمجهول إذا استثني من المعلوم انسحب على الكلام كله إجمال\".","vol":"3","page":428},{"text":"\"وَلا\" إجْمَالَ أَيْضًا \"فِي\" قَوْلِهِ ﷺ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ\" ١ \"وَنَحْوُهُ\" كَ \"لا صَلاةَ إلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\" ٢ \"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ\" ٣ \"لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ\" ٤.\nوَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ نَفْيُ ذَوَاتٍ وَاقِعَةٍ: تَتَوَقَّفُ٥ الصِّحَّةُ فِيهَا عَلَى إضْمَارِ شَيْءٍ.\nفَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُجْمَلَةً٦، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ.\n_________\n١ رواه بلفظ \"لا صلاة\" الدال على نفي العبادة لفوات أحد شروطها وهو الطهارة -وهو موطن الاستشهاد في المسألة- أبو داود وابن ماجه والدارقطني والطبراني والحاكم. \"انظر بذل المجهود-/١٤٨-المستدرك١/١٤٦، سنن ابن ماجه ١/١٤٠، سنن الدارقطني ١/٧٣، تخريج أحاديث المناهج للعراقي ص٢٩١، ٢٩٥\". وقد مر الحديث من قبل بلفظ \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\" مع تخريجه في؟ ١ ص ٤٧١.\n٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ١/١٩٢، صحيح مسلم١/٢٩٥، بذل المجهود ٥/٤٢، عارضة الأحوذي ٢/٤٦، سنن النسائي٢/١٠٦، سنن ابن ماجه ١/٢٧٣، جامع الأصول ٦/٢٢٣\".\n٣ سبق تخريجه في؟ ٢ ص ٥٥١.\n٤ سبق تخريجه في؟ ٢ ص ٢١٠.\n٥ في ش: توقف.\n٦ انظر \"المحصول؟١ق٣/ ٢٤٩، روضة الناظر ص١٨٢، مختصر الطوفي ص١١٧، نشر البنود ١/٢٧٥، نهاية السول ٢/١٤٤، المناهج في ترتيب الحجاج ص ١٠٣، المسودة ص ١٠٧، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١١٧، المعتمد ١/٣٣٥، المستصفى ١/٣٥١، الإحكام للآمدي ٣/١٧، شرح العضد ٢/١٦٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٥٩، الآيات البينات ٣/١١٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٦، إرشاد الفحول ص١٧٠، اللمع ص ٢٨، فواتح الرحموت ٢/٣٨،التبصرة ص ٢٠٣، مناهج العقول ٢/١٤٣\".","vol":"3","page":429},{"text":"فَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ صَحَّ نَفْيُهُ حَقِيقَةً، لأَنَّ الشَّرْعِيَّ هُوَ١ تَامُّ الأَرْكَانِ مُتَوَفِّرُ الشُّرُوطِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ لِلْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ: \"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ\" ٢ وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ النَّفْيِ نَفْيَ الْحَقِيقَةِ، فَلا يَحْتَاجُ إلَى إضْمَارٍ. فَلا إجْمَالَ.\n\"وَيَقْتَضِي ذَلِكَ\" وَهُوَ كَوْنُهُ لَيْسَ٣ مُجْمَلًا \"نَفْيَ الصِّحَّةِ\"٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَجْهُ عَدَمِ الإِجْمَالِ: أَنَّ عُرْفَ الشَّارِعِ٥ فِيهِ نَفْيُ الصِّحَّةِ أَيْ٦ لا عَمَلٌ شَرْعِيٌّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِعُرْفِ اللُّغَةِ، نَحْوُ: \"لا عِلْمَ إلاَّ مَا نَفَعَ\"، وَ\"لا بَلَدَ إلاَّ بِسُلْطَانٍ\" و\"َلا حُكْمَ إلاَّ لِلَّهِ\"٧.\nوَلَوْ قُدِّرَ عَدَمُهَا، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ، فَنَفْيُ الصِّحَّةِ أَوْلَى، لأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْعَدَمِ، فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ الْمُتَعَذِّرَةِ، وَلَيْسَ هَذَا إثْبَاتًا لِلُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ، بَلْ إثْبَاتًا٨ لأَوْلَوِيَّةِ٩ أَحَدِ الْمَجَازَاتِ، كَالصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ وَالإِجْزَاءِ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالٍ١٠. اهـ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. \"انظر صحيح البخاري ١/٢٠١، صحيح مسلم ١/٢٩٨، بذل المجهود ٥/١١٧، عارضة الأحوذي ٢/٩٥، سنن النسائي ٣/٥٠، سنن ابن ماجه ١/٣٣٦، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/١٤٣\".\n٣ساقطة من ش.\n٤ انظر المسودة ص ١٠٧.\n٥ في ض: الشرع.\n٦ في ض: أو.\n٧ وكل ذلك نفي لما لاينتفي، وهو صدق، لأن المراد منه نفي مقاصده. \"المستصفى ١/٣٥٤\".\n٨ في ش: اثباتًا.\n٩ في ض: لأولية.\n١٠في ز: استعماله.","vol":"3","page":430},{"text":"وَقِيلَ: إنَّهُ مُجْمَلٌ. لأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ. وَقِيلَ: لأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الصُّورَةِ بَاطِلٌ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ، وَالأَحْكَامُ مُتَسَاوِيَةٌ.\n\"وَعُمُومُهُ مِنْ الإِضْمَارِ\" أَيْ مَبْنِيٌّ عَلَى دَلالَةِ الإِضْمَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَلالَةِ الاقْتِضَاءِ، وَالإِضْمَارُ عَلَى الصَّحِيحِ.\nوَقِيلَ: عَامٌّ فِي نَفْيِ الْوُجُودِ وَالْحُكْمِ.\nوَقِيلَ: عَامٌّ فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ.\n\"وَمِثْلُهُ\" أَيْ مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: \"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ\" وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ ﷺ: \"إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" ١.\nقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ: قَالَ ٢صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \"إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" مِنْ هَذَا الْبَابِ، لأَنَّ الأَعْمَالَ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرَهُ مَحْذُوفٌ.\nوَاخْتَلَفُوا: هَلْ هُوَ الصِّحَّةُ؟ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ٣: إنَّمَا الأَعْمَالُ صَحِيحَةٌ، أَوْ الْكَمَالُ؟ فَيَكُونَ تَقْدِيرُهُ: إنَّمَا الأَعْمَالُ كَامِلَةٌ.\nقَالَ: وَالأَظْهَرُ إضْمَارُ الصِّحَّةِ.\n\"وَمَا اُسْتُعْمِلَ\" أَيْ وَأَيُّ لَفْظٍ اُسْتُعْمِلَ \"لِمَعْنًى\" وَاحِدٍ \"تَارَةً\" وَاسْتُعْمِلَ \"لآخَرِينَ٤\" تَارَةً \"أُخْرَى، وَلا ظُهُورَ\" فِي وَاحِدٍ مِنْهَا٥ مُجْمَلٌ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَهُ الْغَزَالِيُّ٦\n_________\n١انظر المسودة ص ١٠٧، روضة الناظر ص ١٨٣. والحديث سبق تخريجه في؟١ ص ٤٩١.\n٢ في ش: قال.\n٣ في ش: التقدير.\n٤ في ش: في آخر.\n٥ في ش: احد.\n٦ المستصفى ١/٣٥٥.","vol":"3","page":431},{"text":"وَابْنُ الْحَاجِبِ١ وَجَمْعٌ٢.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: ظَاهِرٌ فِي الْمَعْنَيَيْنِ٣، وَحَكَاهُ عَنْ الأَكْثَرِ٤.\nوَجْهُ إجْمَالِهِ: تَرَدُّدُهُ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالْمَعْنَيَيْنِ، وَمَحِلُّهُ: إذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْمُرَادِ.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يُنْظَرَ: إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ عُمِلَ بِهِ جَزْمًا، لِوُجُودِهِ فِي الاسْتِعْمَالَيْنِ، وَيُوقَفُ الآخَرُ لِلتَّرَدُّدِ فِيهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ التَّاجِ السُّبْكِيّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٥.\nقَالَ الْمَحَلِّيُّ: هَذَا مَا ظَهَرَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُهُمْ أَيْضًا٦.\nثُمَّ قَالَ: مِثَالُ الأَوَّلِ: حَدِيثٌ رَوَاهُ٧ مُسْلِمٌ٨ \"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ\" بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، فَإِنَّهُ إنَّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ٩ مَعْنًى وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لا يَطَأُ وَلا يُوطَأُ أَيْ لا يُمَكِّنُ غَيْرَهُ مِنْ وَطْئِهِ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْعَقْدِ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ مَعْنَيَانِ بَيْنَهُمَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمُحْرِمَ لا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلا يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ.\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٦١.\n٢ انظر إرشاد الفحول ص١٧١، فواتح الرحموت ٢/٤٠ـ نهاية السول ٢/١٦٠.\n٣ في الإحكام: ما يفيد معنيين. وفي ش: المعينين. وفي ز: المعنى.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢١.\n٥ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني ٢/٦٥.\n٦ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٥.\n٧ساقطة من شرح المحلي.\n٨ انظر صحيح مسلم ٢/١٢٣٠.\n٩ في ش: به.","vol":"3","page":432},{"text":"وَمِثَالُ الثَّانِي: حَدِيثُ مُسْلِمٍ١ أَيْضًا \"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا\" أَيْ بِأَنْ تَعْقِدَ لِنَفْسِهَا أَوْ تَأْذَنَ لِوَلِيِّهَا فَيَعْقِدَ لَهَا وَلا يَجْبُرْهَا، وَقَدْ قَالَ بِصِحَّةِ٢ عَقْدِهَا لِنَفْسِهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ٣ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ٤، لَكِنْ إذَا كَانَتْ فِي مَكَان لا وَلِيَّ فِيهِ وَلا٥ حَاكِمَ٦.\n\"وَمَا لَهُ\" أَيْ وَأَيُّ لَفْظٍ لَهُ \"مُجْمَلٌ٧\" لُغَةً وَشَرْعًا، كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ\" ٨ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالصَّلاةِ فِي الأَحْكَامِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلاةٌ لُغَةً، لأَنَّ مَعْنَاهَا لُغَةً: الدُّعَاءُ، فَسُمِّيَ صَلاةً، لِمَا فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ.\nفَعِنْدَ٩ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١٠: يُحْمَلُ عَلَى الْمَحْمَلِ الشَّرْعِيِّ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الأَحْكَامِ لا اللُّغَةِ١١، وَفَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَوْلَى.\nوَأَيْضًا لَيْسَ فِي الطَّوَافِ حَقِيقَةً الصَّلاةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَكَانَ مَجَازًا.\nوَالْمُرَادُ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّلاةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنِّيَّةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا١٢.\n_________\n١ صحيح مسم ٢/١٠٣٧.\n٢ ساقطة من شرح المحلي.\n٣ في شرح المحلي: وكذلك بعض.\n٤ في شرح المحلي: أصحابنا.\n٥ في ز: ولا حكم.\n٦ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٥ وما بعدها.\n٧ في ش: مجمل.\n٨ سبق تخريجه في ص١٠٤ من هذا الجزء.\n٩ في ع: وعتد.\n١٠ انظر\" الإحكام للآمدي ٣/٢٢، شرح العضد ٢/١٦١، إرشاد الفحول ص ١٧٢، نهاية السول ٢/١٦١، الآيات البينات ٣/١١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٣ ومابعدها\".\n١١ في ش: للغه.\n١٢ في ش: وغيرها.","vol":"3","page":433},{"text":"وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ \"إلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ ١ فِيهِ الْكَلامَ\" فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَوْنُهُ صَلاةً فِي الْحُكْمِ إلاَّ مَا اُسْتُثْنِيَ، وَلأَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ الْمُسَمَّى الشَّرْعِيُّ لِلَّفْظِ حَقِيقَةً رُدَّ إلَيْهِ بِتَجَوُّزٍ، مُحَافَظَةً عَلَى الشَّرْعِيِّ مَا أَمْكَنَ.\nوَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ مُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَجَازِ الشَّرْعِيِّ وَالْمُسَمَّى اللُّغَوِيِّ٢.\nأَوْ٣ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، تَقْدِيمًا لِلْحَقِيقَةِ عَلَى الْمَجَازِ.\nوَكَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:\n\"أَوْلَهُ٤ حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا، فَلِلشَّرْعِيِّ٥\" يَعْنِي أَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ٦ إذَا وَرَدَ بِلَفْظٍ لَهُ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ وَحَقِيقَةٌ فِي الشَّرْعِ، كَالْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ٧ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٨.لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ، وَلأَنَّهُ كَالنَّاسِخِ الْمُتَأَخِّرِ. فَيَجِبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ المستصفى ١/٣٥٧.\n٣ في ش: و.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: فالشرعي.\n٦ في ش: الخطاب الشرعي.\n٧ في ض ب: الشرعي.\n٨ انظر\" المسودة ص١٧٧، التبصرة ص١٩٥، نهاية السول ١/٣١١، الإحكام للآمدي ٣/٢٣، شرح العضد ٢/١٦١، إرشاد الفحول ص١٧٢، المستصفى ١/٣٥٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٣، الآيات البينات ٣/١١٥، فواتح الرحموت ٢/٤١، شرح تنقيح الفصول ص ١١٢، ١١٤، التمهيد للأسنوي ص٦١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٢٣، مناهج العقول ١/٣٠٩\".","vol":"3","page":434},{"text":"وَلِذَلِكَ ضَعَّفُوا حَمْلَ حَدِيثِ: \"مَنْ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ فَلْيَتَوَضَّأْ ١ \" عَلَى التَّنْظِيفِ بِغَسْلِ الْيَدِ، وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ٢ التَّوَضُّؤَ٣ مِنْهُ لِضَعْفِ الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: هَذَا أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ فِي الْمَسْأَلَةِ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَوِيِّ، إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَةِ الشَّرْعِيِّ.\nقَالَ: لأَنَّ الشَّرْعِيَّ مَجَازٌ. وَالْكَلامُ لِحَقِيقَتِهِ٤، حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ٥ عَلَى الْمَجَازِ.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّرْعِ حَقِيقَةٌ، وَإِلَى اللُّغَةِ مَجَازٌ، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ لا لَهُ.\nوَقِيلَ: ٦هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ٧ مُجْمَلٌ٨.\n\"فَ\" عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ \"إنْ تَعَذَّرَ\" الْحَمْلُ عَلَى٩ الشَّرْعِيِّ \"فَالْعُرْفِيِّ\" أَيْ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِيِّ، لأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ، وَلِهَذَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ الْعَادَاتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.\n_________\n١ أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ مرفوعًا، وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب ﵁ مرفوعًا \"انظر صحيح مسلم ١/٢٧٥، بذل المجهود ٢/٩٤، عارضة الأحوذي ١/١٣٣، مسند أحمد ٤/٢٨٨، ٤/٣٠٣\".\n٢ شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٤٩.\n٣ في ش: الوضوء.\n٤ في ش: على الحقيقة. وفي ع: للحقيقة. وفي ض: حقيقة. وفي ب: الحقيقة.\n٥ في ش: دليل عليه لا له.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: أي.\n٨ انظر العدة ١/١٤٣، المسودة ص ١٧٧.\n٩ ساقطة من ش.","vol":"3","page":435},{"text":"فَإِنْ تَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْعُرْفِيِّ \"فَاللُّغَوِيِّ\" يَعْنِي فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَوِيِّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: \"مَنْ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلّ\" ١.\nحَمَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي٢ وَالشَّرْحِ٣ وَغَيْرُهُمَا عَلَى مَعْنَى \"فَلْيَدَعْ\".\nوَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلَ: مَا رَوَى أَبُو دَاوُد٤ \"فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ\" وَيَكُونُ النَّبِيُّ ﷺ مُرَادُهُ اللُّغَةُ.\nفَإِنْ تَعَذَّرَ أَيْضًا الْحَمْلُ عَلَى اللُّغَوِيِّ \"فَالْمَجَازِ٥\" يَعْنِي فَيُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ، لأَنَّ الْكَلامَ إمَّا حَقِيقَةٌ وَإِمَّا مَجَازٌ، وَقَدْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَمَا بَقِيَ إلاَّ الْمَجَازُ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ٦، وَالأَقْوَالُ السَّابِقَةُ فِي٧ مَجَازٍ مَشْهُورٍ وَحَقِيقَةٍ لُغَوِيَّةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ وأبو داود عن ابن عمر رضي عنه. \"انظر صحيح مسلم ٢/١٠٥٤، بذل المجهود ١٦/٦٧\"، وقد روى البخاري ومالك في الموطأ الشطر الأول منه عن ابن عمر ﵁: \"إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها\". \"انظر صحيح البخاري ٧/٣١، الموطأ ٢/٥٤٦\".\n٢ المغني ٨/١٠٨.\n٣ الشرح الكبير على المقنع ٨/١٠٩.\n٤ بذل المجهود ١٦/٦٨.\n٥ في ش: فالجازي.\n٦انظر المحصول؟١ق١/ ٥٧٧، مناهج العقول ١/٣٠٩ وما بعدها، نهاية السول ١/٣١١ وما بعدها.\n٧ في ع: المجاز مشهوره.","vol":"3","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>بَابُ الْمُبَيَّنِ:</span>\nمِنْ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ \"يُقَابِلُ الْمُجْمَلَ\" فَمَا تَقَدَّمَ لِلْمُجْمَلِ مِنْ تَعْرِيفَاتٍ فَخُذْ ضِدَّهَا فِي الْمُبَيَّنِ.\nفَإِنْ قُلْتَ: الْمُجْمَلُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ، فَقُلْ١: الْمُبَيَّنُ مَا نَصَّ عَلَى مَعْنًى مُعَيَّنٍ٢ مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ.\nوإنْ٣ قُلْتَ: الْمُجْمَلُ مَا لا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الإِطْلاقِ مَعْنًى مُعَيَّنٌ، فَقُلْ: الْمُبَيَّنُ مَا فُهِمَ مِنْهُ عِنْدَ الإِطْلاقِ مَعْنًى مُعَيَّنٌ، مِنْ نَصٍّ أَوْ ظُهُورٍ بِالْوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ الْبَيَانِ.\n\"وَيَكُونُ\" الْمُبَيَّنُ \"فِي مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ\" مِنْ الأَلْفَاظِ \"وَ\" فِي \"فِعْلٍ سَبَقَ إجْمَالُهُ٤ أَوْ لا\" يَعْنِي أَوْ لَمْ يَسْبِقْ إجْمَالٌ٥، فَإِنَّ الْبَيَانَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَكُونُ تَارَةً ابْتِدَاء، وَيَكُونُ تَارَةً بَعْدَ الإِجْمَالِ، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا وَهَذَا، وَهُوَ وَاضِحُ الْقَصْدِ.\nقَالَ الْعَضُدُ٦ وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا لا يَسْبِقُ فِيهِ٧ إجْمَالٌ، كَمَنْ يَقُولُ\n_________\n١ في ض: فقال.\n٢ في ض: مبين.\n٣ في ض ش: فإن.\n٤ في ش: إجماله.\n٥ في ش: إجمال أو لا.\n٦ في ش: القصد.\n٧ في شرح العضد: ولم يسبق.","vol":"3","page":437},{"text":"ابْتِدَاءً: اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ١.\n\"وَالْبَيَانُ\"٢ الَّذِي هُوَ اسْمُ مَصْدَرِ بَيَّنَ \"يُطْلَقُ عَلَى التَّبْيِينِ\" الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ بَيَّنَ \"وَهُوَ فِعْلُ الْمُبَيِّنِ\".\n\"وَ\" يُطْلَقُ أَيْضًا \"عَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ، وَهُوَ الدَّلِيلُ.\n\"وَ\" يُطْلَقُ أَيْضًا \"عَلَى مُتَعَلَّقِهِ\" أَيْ مُتَعَلَّقِ التَّبْيِينِ \"وَهُوَ الْمَدْلُولُ\" أَيْ الْمُبَيَّنِ -بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ- وَعَلَى مَحِلِّهِ أَيْضًا.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: \"فَ\" الْبَيَانُ \"بِنَظَرٍ٣ إلَى\" الإِطْلاقِ \"الأَوَّلِ\" الَّذِي هُوَ التَّبْيِينُ \"إظْهَارُ الْمَعْنَى\" أَيْ مَعْنَى الْمُبَيَّنِ \"لِلْمُخَاطَبِ\" وَإِيضَاحُهُ وَمَعْنَاهُ لأَبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَالْوَاضِحِ لابْنِ عَقِيلٍ.\nوَقِيلَ: إخْرَاجُ الْمَعْنَى٤ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي، وَهُوَ لَلصَّيْرَفِيِّ.\n_________\n١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٦٢.\n٢ انظر معاني البيان عند الأصوليين في \"العدة ١/١٠٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ١٦٧، المسودة ص ٥٧٢ وما بعدها، شرح العضد ٢/١٦٢، البرهان ١/١٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٥، فواتح الرحموت ٢/٤٢، روضة الناظر ص ١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٤، المحصول؟١ق٣/٢٢٦، نهاية السول ٢/١٤٨، مناهج العقول ٢/١٤٨، اللمع ص ٢٩، الآيات البينات ٣/١١٨، نشر البنود ١/٢٧٧، المعتمد ١/٣١٧ وما بعدها، كشف الأسرار ٣/١٠٤، الرسالة للشافعي ص٢١، المستصفى ١/٣٦٤، وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧، التعريفات للجرجاني ص ٢٦، الحدود للباجي ص٤١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١١٥، فتح الغفار ٢/١١٩، أصول السرخسي ٢/٢٦، تيسير التحرير ٣/١٧١، الإحكام لابن حزم١/٣٨، الحطاب على الورقات ص ١٠٩\".\n٣ في ع ب: ينظر. وفي ش: بالنظر.\n٤ عند الآمدي والجويني وابن الحاجب وأبي يعلى والغزالي والشيرازي والسبكي والبصري والخطيب والبغدادي والشوكاني وغيرهم: الشيء.","vol":"3","page":438},{"text":"وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ١، وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالآمِدِيُّ٢ وَابْنُ الْحَاجِبِ٣، إلاَّ أَنَّهُمْ زَادُوا \"وَ٤الْوُضُوحِ\" تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْحَدُّ \"غَيْرُ\"٥ تَامٍّ، لأَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِيهِ إلاَّ مَا كَانَ مُشْكِلًا، ثُمَّ أَظْهَرُوا مَا تَبْيِينُهُ ابْتِدَاءً مِنْ الْقَوْلِ، كَقَوْله تَعَالَى: ﴿هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ ٦ فَهَذَا لَمْ يَكُنْ مُشْكِلًا٧.\nقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: رُبَّمَا وَرَدَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بَيَانٌ لِمَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ أَحَدٍ.\nوَأَيْضًا فَفِي التَّعْبِيرِ بِالْحَيِّزِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الأَجْسَامِ، تَجَوُّزٌ فِي إطْلاقِهِ\n_________\n١ قول المصنف أن إمام الحرمين تبع الصيرفي البيان بهذا التعريف غير سديد. وذلك لأن إمام الحرمين حكى هذا التعريف عن بعض من ينتسب إلى الأصوليين –على حد تعبيره- ثم رده بقوله: \"وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود، فليست مرضية، فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة -كالحيز والتجلي- وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها، تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون، ويحسنها المنتهون\". \"انظر البرهان ١/١٥٩\".\n٢ الصواب أن الآمدي لم يتبع الصيرفي في هذا الحد، وإنما حكاه عنه، ثم عابه ورده لأمور ثلاثة ذكرها، أحدها أنه غير جامع. والثاني أن فيه تجوزًا. والثالث أن فيه زيادة. \"انظر الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٥\".\n٣ مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد ٢/١٦٢.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ زيادة على سائر النسخ يقتضيها السياق، ويدل عليها نص القاضي في العدة.\n٦ لآية ١١٦ من النحل.\n٧ نقل المصنف لهذا القول عن القاضي أبي يعلى فيه تغيير وتصرف، وعبارة القاضي في \"العدة\" بعد إيراد تعريف الصيرفي: \"وفي هذه العبارة خلل، لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان، وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه. فأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول ﷺ ومن سائر المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بين المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشمل عليه هذا الوصف. ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ وقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا أن الغسل لم يكن واجبًا، فبين وجبه بالآية\" \"العدة١/١٠٥\".","vol":"3","page":439},{"text":"فِي١ الْمَعَانِي، وَنَحْوُهُ التَّجَلِّي.\n\"وَ\" الْبَيَانُ بِنَظَرٍ٢ \"إلَى\" إطْلاقِهِ عَلَى ثَانٍ، وَهُوَ مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ \"الدَّلِيلُ\".\nقَالَهُ التَّمِيمِيُّ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ٣، لِصِحَّةِ إطْلاقِهِ عَلَيْهِ لُغَةً وَعُرْفًا، مَعَ عَدَمِ مَا سَبَقَ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ٤.\n\"وَ\" الْبَيَانُ بِنَظَرٍ٥ \"إلَى\" إطْلاقِهِ عَلَى \"ثَالِثٍ\" وَهُوَ مُتَعَلَّقُ٦ التَّبْيِينِ \"الْعِلْمُ\" الْحَاصِلُ \"عَنْ دَلِيلٍ\" قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ٧ وَغَيْرُهُ.\nوَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَالُوا: الْبَيَانُ إظْهَارُ الْمُرَادِ بِالْكَلامِ الَّذِي لا يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُرَادُ إلاَّ بِهِ.\nقَالَ٨ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ جَمِيعِ الْحُدُودِ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْعَجَبُ أَنَّهُ أُورِدَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ الْمُبَيَّنُ ابْتِدَاءً، وَلا شَكَّ فِي وُرُودِهِ هُنَا، بَلْ أَوْلَى. لأَنَّهُ صَرَّحَ بِتَقَدُّمِ٩ كَلامٍ لَمْ يُفْهَمْ الْمُرَادُ مِنْهُ.\nوَأَيْضًا الْبَيَانُ قَدْ يَرِدْ عَلَى فِعْلٍ، وَلا يُسَمَّى مِثْلُ ذَلِكَ كَلامًا.\n_________\n١ في ش: على.\n٢ في ش ع ب: ينظر، وفي د: بالنظر.\n٣ انظر المعتمد للبصري ١/٣١٧.\n٤ في ش: \"و\" الحقيقة.\n٥ في ش ع ب: ينظر، وفي د: بالنظر.\n٦ وفي ش: إطلاقه على.\n٧ انظر المعتمد ١/٣١٨، وفي ز: البصيري.\n٨ في ع: قاله.\n٩ في ش ض ب: بتقديم.","vol":"3","page":440},{"text":"\"وَيَجِبُ\" الْبَيَانُ \"لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ\" مِنْ دَلائِلِ الأَحْكَامِ. يَعْنِي إذَا١ أُرِيدَ بِالْخِطَابِ إفْهَامُ الْمُخَاطَبِ بِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ وَجَبَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُرَادُ بِذَلِكَ الْخِطَابِ، لأَنَّ الْفَهْمَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ، فَأَمَّا مَنْ لا يُرَادُ إفْهَامُهُ ذَلِكَ فَلا يَجِبُ الْبَيَانُ لَهُ بِالاتِّفَاقِ٢.\nوَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ لا يَجِبُ الْبَيَانُ فِي الْخِطَابِ إذَا كَانَ خَبَرًا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي التَّكَالِيفِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهَا.\n\"وَيَحْصُلُ\" الْبَيَانُ \"بِقَوْلٍ\" بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ٣، وَالْقَوْلُ: إمَّا مِنْ اللَّهِ ﷾، أَوْ مِنْ رَسُولِهِ ﷺ.\nفَالأَوَّلُ: نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ ٤ فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ٥ إذَا٦ قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.\n_________\n١ في ز: إذ.\n٢ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧، مناهج العقول ٢/١٦٠، الآيات البينات ٣/١١٩، نشر البنود ١/٢٧٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٨٥، وما بعدها، المحصول؟١ق٣/ ٣٣١، نهاية السول ٢/١٦٠، المعتمد ١/٣٥٨.\n٣ انظر \"المسودة ص ٥٧٣، مختصر الطوفي ص١١٩، العدة ١/١١٠، ١١٢، إرشاد الفحول ص١٧٣، أصول السرخسي ٢/٢٧، فواتح الرحموت ٢/٤٥، تيسير التحرير ٣/١٧٥، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، نهاية السول ٢/١٥٠، اللمع ص٢٩، المعتمد ١/٣٣٧، نشر البنود ١/٢٧٨، مناهج العقول ٢/١٤٩، المستصفى ١/٣٦٧، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/١١٥، الآيات البينات ٣/١١٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧، المحصول؟١ق٣/ ٢٦١، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٨، روضة الناظر ص١٨٤\".\n٤ الآية ٦٩ من البقرة.\n٥ الآية ٦٧ من البقرة.\n٦ في ش: إن.","vol":"3","page":441},{"text":"وَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ١ وَغَيْرُهُ٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا \"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ ٣ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا٤ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ \" وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ٥، وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٦.\nوَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا الْمِثَالِ: أَنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُ مُجْمَلَ الْكِتَابِ، وَهُوَ كَثِيرٌ، كَمَا فِي الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْبَيْعِ وَالرِّبَا، وَغَالِبِ الأَحْكَامِ الَّتِي٧ جَاءَ تَفْصِيلُهَا فِي السُّنَّةِ.\n\"وَفِعْلٍ\" يَعْنِي: أَنَّ الْبَيَانَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ٨، وَالْمُرَادُ: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ شِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.\n_________\n١ صحيح البخاري ٢/١٥٥.\n٢ سبق تخريج الحديث في ص ٣٦٥ من هذا الجزء.\n٣ زيادة من صحيح البخاري.\n٤ العثري: هو الزرع لايسقيه إلا ماء المطر. \"المصباح المنير ١/٤٦٦\" ويقال للنخل الذي لايحتاج في سقيه إلى تعب بدالية وغيرها عثري، كأنه عثر على الماء عثرًا بلا عمل من صاحبه. \"لسان العرب ٤/٥٤١\".\n٥ ولفظه \" فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر\". \"صحيح مسلم ٢/٦٧٥\".\n٦ الآية ١٤١٤ من الأنعام.\n٧ في ع ز ض ب: الذي\n٨ انظر \"مناهج العقول ٢/١٤٩، المحصول؟١ق٣/ ٢٦٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٨١، روضة الناظر ص١٨٤، المسودة ص٥٧٣، مختصر الطوفي ص ١١٩،العدة ١/١١٨، الإحكام للآمدي ٣/٢٧، إرشاد الفحول ص ١٧٣، التبصرة ص٢٤٧، أصول السرخسي ٢/٢٧، فواتح الرحموت ٢/٤٥، شرح العضد ٢/١٦٢، تيسير التحرير ٣/١٧٥، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، الآيات البينات ٣/١١٩، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١١٩، المعتمد ١/٣٣٨، نشر البنود ١/٢٧٨، المستصفى ١/٣٦٦ وما بعدها، اللمع ص ٢٩، نهاية السول ٢/١٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧\".","vol":"3","page":442},{"text":"دَلِيلُ الْمُعْظَمِ -كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ١ وَغَيْرُهُ -: أَنَّهُ ﷺ بَيَّنَ الصَّلاةَ وَالْحَجَّ بِالْفِعْلِ، وَقَالَ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" وَقَالَ: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\".\nرَوَى الأَوَّلَ الْبُخَارِيُّ٢ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ٣. وَرَوَى الثَّانِيَ مُسْلِمٌ٤ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.\nلا يُقَالُ: إنَّ الَّذِي وَقَعَ بِهِ٥ الْبَيَانُ قَوْلٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ \" صَلُّوا \" وَ\" خُذُوا \" لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا دَلَّ الْقَوْلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ بَيَانٌ، لا أَنَّ٦ نَفْسَ الْقَوْلِ وَقَعَ بَيَانًا.\nوَأَيْضًا فَالْفِعْلُ مُشَاهَدٌ. وَالْمُشَاهَدَةُ أَدَلُّ٧، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَيَانِ.\nوَفِي الْحَدِيثِ٨ \"لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ\" رَوَاهُ أَحْمَدُ٩ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَابْنُ حِبَّانَ١٠ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ فِيهِ: \"فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد٢/١٦٢.\n٢ صحيح البخاري ١/١٦٢.\n٣ هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، أبو سليمان. قال النووي: \"روي له عن رسول الله ﷺ خمسة عشر حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وثبت في الصحيحين انه قدم على رسول الله ﷺ في شببة متقاربين، أقاموا عند النبي ﷺ عشرين ليلة، ثم أذن لهم بالرجوع إلى أهلهم، وأمرهم أن يعلموهم دينهم\".\nوقال ابن عبد البر: سكن البصرة ومات بها سنة ٩٤هـ. \"انظر ترجمته في أسد الغابة ٥/٢٠، الاستيعاب٣/١٣٤٩، طرح التثريب ١/٩٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٨٠، صحيح البخاري ١/١٦٢\".\n٤ صحيح مسم ٢/٩٤٣.\n٥ في ش: في.\n٦ في ش: لأن.\n٧ في ش: أولى.\n٨ سبق تخريجه في؟ ٢ ص٣٣٧.\n٩ مسند الإمام أحمد ١/٢١٥، ٢١٧.\n١٠موارد الظمان ص ٥١٠.","vol":"3","page":443},{"text":"﵇ عَمَّا صَنَعَ قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمْ يُلْقِ الأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ ذَلِكَ أَلْقَى الأَلْوَاحَ\".\nفَيَحْصُلَ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ \"وَلَوْ\" كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ١ كُلُّهُ \"كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً\"٢.\nقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لا أَعْلَمُ خِلافًا فِي أَنَّ الْبَيَانَ يَقَعُ بِالإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ. اهـ.\nمِثَالُ الْكِتَابَةِ: الْكُتُبُ الَّتِي كُتِبَتْ، وَبُيِّنَ فِيهَا الزَّكَوَاتُ٣ وَالدِّيَاتُ٤ وَأُرْسِلَتْ مَعَ عُمَّالِهِ.\nوَمِثَالُ الإِشَارَةِ: قَوْلُهُ ﷺ: \"الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا\" -وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشَرَةِ، وَقَبَضَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ٥- يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.\n\"وَ\" وَالْبَيَانُ \"الْفِعْلِيُّ أَقْوَى\" مِنْ الْبَيَانِ الْقَوْلِيِّ، لأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْقَوْلِ، وَأَسْرَعُ إلَى الْفَهْمِ، وَأَثْبَتُ فِي الذِّهْنِ، وَأَعْوَنُ٦ عَلَى\n_________\n١في ش: الفعل كله.\n٢ انظر: \"اللمع ص٢٩، الفقيه والمتفقه ١/١٢٠، روضة الناظر ص١٨٤، العدة ١/١١٤، مختصر الطوفي ص١١٩، إرشاد الفحول ص١٧٢، المعتمد ١/٣٣٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٨ وما بعدها، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٢، ٢٦٤، البرهان ١/١٦٤، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، ٧٤\".\n٣ في ض ب: الزكاة.\n٤ مثل كتابه ﷺ الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وبين فيه الفرائض والسنن والديات. وقد سبق تخريجه في ج١ ص٢٥٣، وكتابه ﷺ في الصدقات الذي أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني. \"انظر بذل المجهود ٨/٥٠، سنن الدارقطني ٢/١١٦، عارضة الأحوذي ٣/١٠٦، المستدرك ١/٣٩٢\".\n٥ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا، وأخرجه ابن ماجه والنسائي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ٣/٣٤، صحيح مسلم ٢/٧٦٠، بذل المجهود ١١/١٠٥، سنن النسائي ٤/١١٣ وما بعدها، سنن ابن ماجه ١/٥٣٠\".\n٦ في ش: وعون.","vol":"3","page":444},{"text":"التَّصَوُّرِ١ وَقَدْ عَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلَ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلَهُ وَأَمَلَهُ بِالْخَطِّ الْمُرَبَّعِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ٢.\n\"وَ\" َحْصُلُ الْبَيَانُ أَيْضًا \"بِإِقْرَارٍ عَلَى فِعْلٍ\" أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى٣ فِعْلِ بَعْضِ أُمَّتِهِ، لأَنَّهُ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ، فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِغَيْرِهِ٤ كَغَيْرِهِ مِنْ الأَدِلَّةِ٥.\n\"وَكُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ\" جِهَةِ \"الشَّرْعِ بَيَانٌ\"٦ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْبَيَانُ، تَتَنَاوَلُ مَا سَبَقَ وَمَا يَأْتِي بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ذَكَرَ ذَلِكَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ٧.\nوَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:\nمِنْهَا: التَّرْكُ، مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ فِعْلًا٨ قَدْ أُمِرَ بِهِ، أَوْ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ فِعْلُهُ\n_________\n١ انظر منهاج العقول ٢/١٥٠، المعتمد ١/٣٣٩، روضة الناظر ١٨٥، مختصر الطوفي ص١١٩، نهاية السول ٢/١٥١.\n٢ ونصه: عن عبد الله بن مسعود ﵁ فال: خط النبي ﷺ خطًا مربعًا، وخط حطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: \"هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أو قد أحاط به، وهذا الذي يخرج هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وأن أخطأه هذا نهشه هذا\". \"صحيح البخاري ٨/١١٠، وانظر جامع الأصول ١/٢٨٧\".\n٣ في ز: في.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر اللمع ص٢٩، الفقيه والمتفقه ١/١١٩، المسودة ص٥٧٣، روضة الناظر ص١٨٥، العدة ١/١٢٧، المستصفى ١/٣٦٧، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، مختصر الطوفي ص١١٩.\n٦ انظر نشر البنود ١/٢٨٣.\n٧ مختصر الطوفي ص١١٩.\n٨ في ض ب: فعل.","vol":"3","page":445},{"text":"فَيَكُونَ تَرْكُهُ لَهُ مُبَيِّنًا لِعَدَمِ وُجُوبِهِ١، وَذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ قَيْلَ٢ لَهُ ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٣ ثُمَّ إنَّهُ كَانَ يُبَايِعُ وَلا يُشْهِدُ، بِدَلِيلِ الْفَرَسِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ الأَعْرَابِيِّ ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَيْعَ، فَعُلِمَ أَنَّ الإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ وَاجِبٍ.\nوَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ التَّرَاوِيحَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ تَرَكَهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ٤، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، إذْ يَمْتَنِعُ تَرْكُهُ٥ الْوَاجِبِ.\nوَمِنْهَا: السُّكُوتُ بَعْدَ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمِ الْوَاقِعَةِ. فَيُعْلَمَ أَنَّهُ لا حُكْمَ لِلشَّرْعِ فِيهَا٦، كَمَا رُوِيَ أَنَّ٧ زَوْجَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ٨ جَاءَتْ بِابْنَتَيْهَا إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ أَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا، وَلا يُنْكَحَانِ إلاَّ بِمَالٍ، فَقَالَ: \"اذْهَبِي حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيك\".\nفَذَهَبَتْ ثُمَّ نَزَلَتْ٩ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ١٠ فَبَعَثَ خَلْفَ\n_________\n١ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٧٩، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٧، نهاية السول ٢/١٥١، المسودة ص٥٧٣.\n٢ في ش: قال الله.\n٣ الآية ٢٨٢ من البقرة.\n٤ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن عائشة ﵂. \"انظر صحيح البخاري ٣/٥٨، صحيح مسلم ١/٥٢٤، سنن النسائي ٣/١٦٤، بذل المجهود ٧/١٥٠، الموطأ ١/١١٣\".\n٥ في ش ز: ترك.\n٦ شرح تنقيح الفصول ص٢٧٩، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٨.\n٧ في ع ز ض ب: عن.\n٨ هو الصحابي الشهيد سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي. قال أهل السير: كان نقيب بني الحارث بن الخزرج، هو وعبد الله بن رواحة، وكان كاتبًا في الجاهلية، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، وقتل يوم أحد شهيدًا. \"انظر ترجمته في أسد الغابة ٢/٣٤٨، الاستيعاب ٢/٥٨٩، تهذيب الأسماء واللغات ١/٢١٠\".\n٩في ض: انزلت.\n١٠ الآية ١١ من النساء.","vol":"3","page":446},{"text":"الْمَرْأَةِ وَابْنَتَيْهَا وَعَمِّهِمَا فَقَضَى فِيهِمْ بِحُكْمِ١ الآيَةِ٢.\nفَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ، وَإِلاَّ لَمَا جَازَ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، كَمَا يَأْتِي.\nوَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَدِلَّ الشَّارِعُ اسْتِدْلالًا عَقْلِيًّا، فَتَبِينُ٣ بِهِ الْعِلَّةُ، أَوْ مَأْخَذُ٤ الْحُكْمِ، أَوْ فَائِدَةٌ مَا إذْ٥ الْكَلامُ فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَمُحْتَمَلاتُهُ بِالْفَرْضِ٦ مُتَسَاوِيَةٌ، فَأَدْنَى مُرَجِّحٍ يَحْصُلُ بَيَانًا مُحَافَظَةً عَلَى الْمُبَادَرَةِ إلَى الامْتِثَالِ، وَعَدَمِ الإِهْمَالِ لِلدَّلِيلِ٧.\nقَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَتَابَعَهُ الْعَسْقَلانِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَزَادَ الأَخِيرُ.\n\"وَالْفِعْلُ وَالْقَوْلُ\" الصَّادِرَانِ مِنْ الشَّارِعِ \"بَعْدَ مُجْمَلٍ، إنْ صَلَحَا\" أَيْ صَلَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا \"وَاتَّفَقَا\" فِي غَرَضِ الْبَيَانِ، بِأَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ٨ \"فَالأَسْبَقُ\" مِنْهُمَا \"إنْ عُرِفَ بَيَانٌ\" لِلْمُجْمَلِ \"وَالثَّانِي\" مِنْهُمَا \"تَأْكِيدٌ\" لِلأَسْبَقِ٩\n_________\n١ في ش: بحكم الله تعالى.\n٢ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله ﵁. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. \"انظر عارضة الأحوذي ٨/٢٤٣، بذل المجهود ١٣/١٦٣، سنن ابن ماجه ٢/٩٠٨، مسند الإمام أحمد ٣/٣٥٢\".\n٣ في ش: تتبين، وفي د: فتتبين.\n٤ في ش: يأخذ.\n٥ في ض ب: إذا.\n٦ في ش: بالغرض.\n٧ انظر نشر البنود ١/٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٩، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٧، نهاية السول ٢/١٥١.\n٨ في ع: تناف واتفاقًا.\n٩ قال الآمدي: إلا إذا كان دون الأول في الدلالة، لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة. اهـ. انظر تحقيق المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٨، الآيات البينات ٣/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٨، المحصول ج١ق٣/ ٢٧٢، نشر البنود ١/٢٧٩، تيسير التحرير ٣/١٧٦، المعتمد ١/٣٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٨١، منهاج العقول ٢/١٥٠\".","vol":"3","page":447},{"text":"\"وَإِنْ جُهِلَ\" الأَسْبَقُ مِنْ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ \"فَأَحَدُهُمَا\" فَقَطْ١ هُوَ الْمُبَيِّنُ فَلا يُقْضَى عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ، بَلْ يُقْضَى بِحُصُولِ الْبَيَانِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ، وَهُوَ الأَوَّلُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَالثَّانِي فِي نَفْسِ الأَمْر٢ِ تَأْكِيدٌ٣ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٤.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: يَتَعَيَّنُ لِلتَّقْدِيمِ غَيْرُ الأَرْجَحِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُبَيِّنَ، لأَنَّ الْمَرْجُوحَ لا يَكُونُ تَأْكِيدًا٥ لِلرَّاجِحِ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ٦.\nوَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُؤَكِّدَ الْمُسْتَقِلَّ لا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ، كَالْجُمَلِ الَّتِي يَذْكُرُ بَعْضُهَا بَعْدَ بَعْضِ لِلتَّأْكِيدِ، وَأَنَّ التَّأْكِيدَ يَحْصُلُ بِالثَّانِيَةِ، وَإِنْ كَانَ٧ أَضْعَفَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في د: تأكيدًا.\n٤ انظر \"المحصول ج١ق٣/ ٢٧٣، تيسير التحرير ٣/١٧٦، المعتمد ١/٣٣٩، إرشاد الفحول ص١٧٣، شرح العضد ٢/١٦٣، نهاية السول ٢/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٤٦، الآيات البينات ٣/١٢٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٨، منهاج العقول ٢/١٥٠\".\n٥ في ش: توكيدًا.\n٦ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٨ باختصار وتصرف، وعبارة الآمدي: \"وإن جعل ذلك –أي تقدم أحدهما- قلا يخبو: إما إن يكونا متساويين في الدلالة، أو أحدهما أرجح من الأخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال. فإن كان الأول: فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غير تعيين. وإن كان الثاني: فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم، لأنا لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدًا للراجح، إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل بدونه، فكان الاتيان به غير مفيد، ومنصب الشارع منزه عن الاتيان بما لا يفيد، ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدمًا، فإن الاتيان بالراجح بعده يكون مفيدًا للتأكيد، ولا يكون معطلًا\".\n٧ في ش: كان.","vol":"3","page":448},{"text":"بِانْضِمَامِهَا إلَى الأُولَى، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْمُؤَكِّدِ أَقْوَى فِي الْمُفْرَدَاتِ١.\n\"وَإِنْ\" \"لَمْ يَتَّفِقَا\" أَيْ الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ \"كَمَا لَوْ طَافَ\" النَّبِيُّ \"ﷺ بَعْدَ آيَةِ الْحَجِّ\" حَالَ كَوْنِهِ ٢\"مَرَّتَيْنِ\" أَيْ طَوَافَيْنِ٣ \"وَأَمَرَ\" مَنْ حَجَّ \"قَارِنًا بِمَرَّةٍ\" أَيْ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ٤\"فَقَوْلُهُ\" الَّذِي هُوَ أَمْرُهُ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ \"بَيَانٌ\" سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ فِعْلِهِ الَّذِي هُوَ طَوَافُهُ٥ مَرَّتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ، لأَنَّ الْقَوْلَ يَدُلُّ عَلَى الْبَيَانِ بِنَفْسِهِ بِخِلافِ الْفِعْلِ. فَإِنَّهُ لا يَدُلُّ إلاَّ بِوَاسِطَةِ انْضِمَامِ الْقَوْلِ إلَيْهِ، وَالدَّالُ بِنَفْسِهِ أَقْوَى مِنْ الدَّالِ بِغَيْرِهِ٦.\nلا يُقَالُ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْفِعْلَ أَقْوَى فِي الْبَيَانِ، لأَنَّا نَقُولُ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى فِي الدَّلالَةِ عَلَى الْحُكْمِ، وَالْفِعْلُ أَدَلُّ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ، فَفِعْلُ الصَّلاةِ أَدَلُّ مِنْ\n_________\n١ نحو \" جاءني القوم كلهم\". \"انظر شرح العضد ٢/١٦٣\".\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ حيث روى الدارقطني عن علي ﵁ أن النبي ﷺ كان قارنًا، فطاف طوافين وسعى سعيين. \"سنن الدارقطني ٢/٢٦٣\" وروى الدارقطني أيضًا عن ابن عمر ﵁ أنه جمع بين حجته وعمرته معًا وقال سبيلهما واحدًا، فطاف بهما طوافين وسعى بهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت\". \"سنن الدارقطني ٢/٢٥٨، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٣٥\".\n٤ حيث روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من احرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعًا\". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. \"انظر عارضة الأحوذي ٤/١٧٣، سنن ابن ماجه ٢/٩٩٠، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٣٥\".\n٥ في ز طواف.\n٦ انظر \"المحصول ج١ق٣/ ٢٧٥، نشر البنود ١/٢٨٠، التبصرة ص٢٤٩، تيسير التحرير ٣/١٧٦، منهاج العقول ٢/١٥٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٩، شرح العضد ٢/١٦٣، إرشاد الفحول ص١٧٣، نهاية السول ٢/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٤٧، المسودة ص١٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٨، الآيات البينات ٣/١٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢٨١\".","vol":"3","page":449},{"text":"وَصْفِهَا بِالْقَوْلِ لأَنَّ فِيهِ الْمُشَاهَدَةَ، وَأَمَّا اسْتِفَادَةُ وُجُوبِهَا١ أَوْ نَدْبِهَا٢ أَوْ غَيْرِهِمَا: فَالْقَوْلُ أَقْوَى لِصَرَاحَتِهِ.\nوَقِيلَ: الْمُقَدَّمُ٣ هُوَ الْبَيَانُ٤.\n\"وَفِعْلُهُ\" الَّذِي هُوَ طَوَافُهُ مَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قَوْلِهِ٥ أَوْ بَعْدَهُ \"نَدْبٌ، أَوْ وَاجِبٌ مُخْتَصُّ٦ بِهِ\" يَعْنِي: أَنَّ فِعْلَهُ الْمَذْكُورَ يُحْمَلُ حِينَئِذٍ عَلَى النَّدْبِ، أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ الْمُخْتَصِّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قُوَّةِ دَلالَةِ الْقَوْلِ٧.\n\"وَيَجُوزُ كَوْنُ الْبَيَانِ أَضْعَفَ دَلالَةً\" مِنْ الْمُبَيِّنِ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٨.\nوَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِتَبْيِينِ السُّنَّةِ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ.\n_________\n١ في ش: وجودها.\n٢ في ش: تدبرها.\n٣ في سائر النسخ: المقدم.\n٤ وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي. \"انظر المعتمد ١/٣٤٠\".\n٥ في ض: قبله.\n٦ في ش: يختص.\n٧ انظر فواتح الرحموت ٢/٤٧، الآيات البينات ٣/١٢١، منهاج العقول ٢/١٥٠، شرح العضد ٢/١٦٣، نشر البنود ١/٢٨٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٩.\n٨ انظر نشر البنود ١/٢٧٨، روضة الناظر ص١٨٥، العدة ١/١٢٥، مختصر الطوفي ص١١٩، نهاية السول ٢/١٦١، المعتمد ١/٣٤٠.\nوللآمدي في المسألة تفصيل حسن يقول فيه: \"والمختار في ذلك أن يقال: أما المساواة في القوة، فالواجب أن يقال: إن كان المبين مجملًا، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح. وإن كان عامًا أو مطلقًا، فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ودلالة المطلق على صورة التقييد. وإلا فلو كان مساويًا لزم الوقف. ولو كان مرجوحًا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح، وهو ممتنع\". \"الإحكام للآمدي ٣/٣١، وانظر شرح العضد ٢/١٦٣\".","vol":"3","page":450},{"text":"وَقِيلَ: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيَانُ أَقْوَى١.\nوَقِيلَ: لا بُدَّ مِنْ التَّسَاوِي٢.\n\"وَلا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ\" أَيْ مُسَاوَاةُ الْبَيَانِ لِلْمُبَيَّنِ \"فِي الْحُكْمِ\" وَعَدَمِهِ٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاةُ الْبَيَانِ لِلْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ، قَالَهُ فِي التَّمْهِيدِ: وَغَيْرِهِ، لِتَضَمُّنِهِ صِفَتَهُ، وَالزَّائِدُ بِدَلِيلٍ، خِلافًا لِقَوْمٍ.\nفَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، لأَنَّ الأَوْلَى فِي ضَعْفِ الدَّلالَةِ وَقُوَّتِهَا، وَهَذِهِ فِي مُسَاوَاةِ الْبَيَانِ لِلْمُبَيِّنِ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ.\nوَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَبْلَهَا مُمَثَّلَةٌ بِتَبْيِينِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ فِي الرُّتْبَةِ، لا فِي الدَّلالَةِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ الرُّتْبَةِ ضَعْفُ الدَّلالَةِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الأَضْعَفُ رُتْبَةً أَقْوَى دَلالَةً، كَتَخْصِيصِ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لأَنَّهُ أَخَصُّ فَيَكُونُ أَدَلَّ.\n\"وَلا يُؤَخَّرُ\" أَيْ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ \"عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ\"٤ وَصُورَتُهُ:\n_________\n١ انظر الآيات البينات ٣/١٢٠، شرح العضد ٢/١٦٣.\n٢ انظر فواتح الرحموت ٢/٤٨، تيسير التحرير ٣/١٧٣ وما بعدها.\n٣ الإحكام للآمدي ٣/٣١.\nوحقيقة المسألة كما قال الرازي في \"المحصول\": \"هل إذا كان المبين واجبًا كان بيانه واجبًا كذلك؟ قال به قوم. فإن أرادوا به أن المبين إذا كان واجبًا. فبيانه بيان لصفة شيء واجب، فصحيح. وإن أرادوا به أنه يدل على الوجوب كما يدل المبين، فغير صحيح، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمن لفظًا يفيد الوجوب، ألا ترى أن صورة الصلاة ندبًا وواجبًا صورة واحدة!! وإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبًا، كان بيانه واجبًا على الرسالة للشافعي، وإذا لم يكن تضمن فعلًا واجبًا أو لم يتضمن، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق\". \"المحصول ج١ق٣/ ٢٧٦، وانظر المعتمد ١/٣٤٠\".\n٤ انظر تحقيق المسألة في \"المعتمد ١/٣٤٢، اللمع ص٢٩، الفقيه والمتفقه ١/١٢١، العدة ٣/٧٢٤، مختصر الطوفي ص١١٩، روضة الناظر ص١٨٥، البرهان ١/١٦٦، المسودة ص١٨١، منهاج العقول ٢/١٥٢، فواتح الرحموت ٢/٤٩، المستصفى ١/٣٦٨، شرح العضد ٢/١٦٤، الإحكام للآمدي ٣/٣٢، المحصول ج١ق٣/ ٢٧٩، إرشاد الفحول ص١٧٣، الآيات البينات ٣/١٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٩، تيسير التحرير ٣/١٧٤، كشف الأسرار ٣/١٠٨، الإحكام لابن حزم ١/٧٥، نهاية السول ٢/١٥٦\".","vol":"3","page":451},{"text":"أَنْ يَقُولَ \"صَلُّوا غَدًا\" ثُمَّ لا يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ. لأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لا يُطَاقُ.\nوَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ١.\nوَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، لأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ: أَنَّ الإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ، فَالتَّكْلِيفُ بِذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِمَا٢ لا يُطَاقُ، فَلا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.\nوَإِلاَّ جَازَ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ٣، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.\n\"وَلِمَصْلَحَةٍ\" يَعْنِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِمَصْلَحَةٍ \"هُوَ\" الْبَيَانُ \"الْوَاجِبُ أَوْ٤ الْمُسْتَحَبُّ، كَتَأْخِيرِهِ\" لِلأَعْرَابِيِّ \"الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ إلَى ثَالِثِ مَرَّةٍ\"٥ وَلأَنَّ الْبَيَانَ\n_________\n١ شرح تنقيح الفصول ص٢٨٢.\n٢ في ش: ما.\n٣ وتوضيح ذلك كما قال الشوكاني: أن من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه. فكان عدم الوقوع متفقًا عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني أجماع أرباب الشرائع على امتناعه. \"إرشاد الفحول ص١٧٣، وانظر تيسير التحرير ٣/١٧٤، نشر البنود ١/٢٨٠\".\n٤ في ش ض ب: و.\n٥ حيث روى الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁: \"أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فرد النبي ﷺ ﵇ فقال: \"ارجع فصل فإنك لم تصل\". فصلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: \"ارجع فصل فإنك لم تصل\". ثلاثًا فال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني! فقال: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\". والحديث سبق تخريجه في ص٤٣٠ من هذا الجزء.","vol":"3","page":452},{"text":"إنَّمَا يَجِبُ لِخَوْفِ فَوْتِ الْوَاجِبِ الْمُؤَقَّتِ١ فِي وَقْتِهِ٢.\n\"وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ\" أَيْ الْبَيَانِ \"وَتَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ\" أَيْ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ \"ﷺ الْحُكْمَ إلَى وَقْتِهَا\" أَيْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ٣، وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٤، فَهُوَ جَائِزٌ، وَوَاقِعٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَيَّنُ ظَاهِرًا يُعْمَلُ بِهِ، كَتَأْخِيرِ بَيَانِ التَّخْصِيصِ، وَبَيَانِ التَّقْيِيدِ، وَبَيَانِ النَّسْخِ أَوْ لا، كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ.\nوَعَنْهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ٥، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ٦.\nفَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مُجْمَلٌ إلاَّ وَالْبَيَانُ مَعَهُ، وَكَذَا غَيْرُ الْمُجْمَلِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ -الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ- بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَأَنَّ\n_________\n١ في ش: الوقت.\n٢ انظر المسودة ص١٨٢.\n٣ انظر: نشر البنود ١/٢٨١، التمهيد للأسنوي ص١٣٠، المحصول ج١ق٣/ ٢٨٠، البرهان ١/١٦٦، روضة الناظر ص١٨٥، مختصر الطوفي ص١١٩، العدة ٣/٧٢٥، الفقيه والمتفقه ١/١٢٢، التبصرة ص٢٠٧، كشف الأسرار ٣/١٠٨، اللمع ص٢٩، تيسير التحرير ٣/١٧٤ن نهاية السول ٢/١٥٦، منهاج العقول ٢/١٥٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٨٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٩، الآيات البينات ٣/١٢٣، إرشاد الفحول ص١٧٤، الإحكام للآمدي ٣/٣٢، شرح العضد ٢/١٦٤، المستصفى ١/٣٦٨، فواتح الرحموت ٢/٤٩، الإحكام لابن حزم ١/٧٥\".\n٤ المسودة ص١٧٨.\n٥ انظر المسودة ص١٧٩.\n٦ انظر: نشر البنود ١/٢٨١، البرهان ١/١٦٦، روضة الناظر ص١٨٥، مختصر الطوفي ص١١٩، العدة ٣/٧٢٥، المسودة ص١٧٩،المعتمد ١/٣٤٢، إرشاد الفحول ص١٧٤، الإحكام للآمدي ٣/٣٢\".","vol":"3","page":453},{"text":"لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ١ ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّحِيحَيْنِ٢ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ.\nوَلأَحْمَدَ ٣وَأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ \"أَنَّهُ لَمْ يُخَمِّسْهُ\"٤.\nوَلَمَّا أَعْطَى بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَمَنَعَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ سُئِلَ، فَقَالَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلَبِ \"شَيْءٌ\"٥ وَاحِدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٦.\nوَلأَحْمَدَ٧ وَأَبِي دَاوُد٨ وَالنَّسَائِيِّ٩ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ \"إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي ١٠ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إسْلامٍ\" وَلَمْ يُنْقَلْ بَيَانُ إجْمَالٍ مُقَارِنٍ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.\n\"وَ\" يَجُوزُ أَيْضًا \"التَّدَرُّجُ١١ بِالْبَيَانِ\" بِأَنْ يُبَيِّنَ تَخْصِيصًا بَعْدَ تَخْصِيصٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمُحَقِّقِينَ١٢فَيُقَالُ مَثَلًا \"اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ\" ثُمَّ يُقَالَ\n_________\n١ الآية ٤١ من الأنفال.\n٢ صحيح البخاري ٤/١١٢، صحيح مسلم ٣/١٣٧١.\n٣ في ش: وروى أحمد وأبو.\n٤ أي السلب. انظر بذل المجهود ١٢/٣١٤، مسند الإمام أحمد ٤/٩٠، ٦/٢٦.\n٥ زيادة من صحيح البخاري.\n٦ صحيح البخاري ٤/١١١.\n٧ مسند الإمام أحمد ٤/٨١.\n٨ بذل المجهود ١٣/٢٨٢.\n٩ سنن النسائي ٧/١١٩، وكلمة \"النسائي\" ساقطة من ش.\n١٠ في ش: يفارقونا.\n١١ في ش: التدرج.\n١٢ انظر المستصفى ١/٣٨١، الإحكام للآمدي ٣/٤٩، نهاية السول ٢/١٦١، شرح العضد ٢/١٦٧.","vol":"3","page":454},{"text":"\"سَلَخَ١ الشَّهْرُ\" ثُمَّ يُقَالُ \"الْحَرْبِيِّينَ\" ثُمَّ يُقَالَ \"إذَا كَانُوا رِجَالًا \".\nوَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ٢ فِي الْمُجْمَلِ، وَأَمَّا فِي الْعُمُومِ: فَعَلَى الْخِلافِ.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ إذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ فِيهِ بَيَانًا مُتَوَقِّعًا.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا لأَنَّ قَضِيَّةَ الْبَيَانِ أَنْ يُكْمِلَهُ٣ أَوَّلًا.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِوُقُوعِهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُ٤ مَانِعٍ٥.\n\"وَ\" عَلَى الْمَنْعِ٦ \"يَجُوزُ تَأْخِيرُ إسْمَاعِ مُخَصِّصٍ مَوْجُودٍ\" عِنْدَنَا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ٧.\nوَمَنَعَهُ أَبُو الْهُذَيْلِ٨ وَالْجُبَّائِيُّ.\n_________\n١ كذا في سائر النسخ. ولعل الصواب: إذا انسلخ.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ز ض: يكلمه.\n٤ في ض: عدمه.\n٥ في ش: المانع. وفي ض: على المنع.\n٦ أي بناء على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. \"انظر شرح العضد ٢/١٦٧\".\n٧ انظر \"شرح العضد ٢/١٦٧، الإحكام للآمدي ٣/٩، المعتمد ١/٣٦٠، نهاية السول ٢/١٦١، الآيات البينات ٣/١٢٧ وما بعدها، المستصفى ٢/١٥٢، فواتح الرحموت ٢/٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٣، تيسير التحرير ٣/١٧٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٨٦، المحصول ج١ق٣/ ٣٣٤\".\n٨ هو محمد بن الهذيل البصري، المعروف بالعلاف، مولى عبد القيس، أحد رؤوس المعتزلة وشيوخه، وصاحب المصنفات الكثيرة في مذهبهم. قال البغدادي: \"وفضائحه تترى، تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال من غيرهم\". وذكر ابن النديم أنه لحقه في أخر عمره خرف، إلا أنه كان لا يذهب عليه أصول المذهب، ولكنه ضعف عن مناهضة المناظرين وحجاج المخالفين. توفي سنة ٢٢٦هـ وقيل سنة ٢٣٥ هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٥٤، الفهرست لابن النديم ص٢٠٣، الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٢١، شذرات الذهب ٢/٨٥\".","vol":"3","page":455},{"text":"وَوَافَقَا١ عَلَى الْمُخَصِّصِ الْعَقْلِيِّ٢.\nوَاسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ سَمَاعُهُ، بِخِلافِ الْمَعْدُومِ. وَسَمِعَتْ فَاطِمَةُ ﵂ ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ٣﴾ ٤ وَلَمْ تَسْمَعْ الْمُخَصِّصَ٥، وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ الأَمْرَ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ إلَى الْجِزْيَةِ٦، وَلَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ٧ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْهُمْ٨ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٩.\n\"وَيَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ، وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْحَالِ\" يَعْنِي قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا١٠.\n_________\n١ في ش: ووافق.\n٢ انظر المعتمد ١/٣٦٠.\n٣ في ش: أموالكم.\n٤ الآية ١١ من النساء.\n٥ ولذلك طلبت ميراثها مما تركه رسول الله ﷺ لعموم الآية. يوضح ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ﷺ أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: \"لا نورث، ما تركناه صدقة\". \"انظر صحيح البخاري ٨/١٨٥، صحيح مسلم ٣/١٣٨١، بذل المجهود ١٣/٢٦٦، سنن النسائي ٧/١٢٠\".\n٦ في قوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة/٢٩.\n٧ لأنه لم يسمع مخصصه وهو قوله ﵊ في شأن المجوس: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\". أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف ﵁. \"الموطأ ١/٢٧٨\".\nفي ش: المجوسي.\n٨ في صحيح البخاري: من مجوس هجر.\n٩ صحيح البخاري ٤/١١٧.\n١٠ انظر المسودة ص١٠٩، العدة ٢/٥٢٥، روضة الناظر ص٢٤٢، مختصر الطوفي ص١٠٥ن الرسالة للشافعي ص٢٩٥، ٣٢٢، ٣٤١.","vol":"3","page":456},{"text":"وَمَحِلُّهُ: إنْ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى١ طَرِيقِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ، وَإِلاَّ فَلا لِمَنْعِ بَيَانِ٢ تَأْخِيرِ تَأْخِيرِ التَّخْصِيصِ مِنْهُ.\nوَقِيلَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَإِلاَّ فَلا.\nوَعَنْهُ لا يَجِبُ اعْتِقَادُ٣ الْعُمُومِ، حَتَّى يُبْحَثَ عَنْ الْمُخَصِّصِ٤، اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٥.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ لَفْظَ الْعُمُومِ مُوجِبٌ لِلاسْتِغْرَاقِ، وَالْمُخَصِّصَ مُعَارِضٌ وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.\nوَمَثَارُ٦ الْخِلافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ، وَلَهُ مَثَارٌ٧ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ التَّخْصِيصَ هَلْ هُوَ مَانِعٌ، أَوْ عَدَمُهُ شَرْطٌ؟!\nفَالصَّيْرَفِيُّ جَعَلَهُ مَانِعًا، فَالأَصْلُ٨ عَدَمُهُ، وَابْنُ سُرَيْجٍ: جَعَلَهُ شَرْطًا، فَلا٩ بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ\n_________\n١ في ش: عن.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ فإن وجد، حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد، حمل حينئذ على العموم. \"العدة ٢/٥٢٦، المسودة ص١٠٩، روضة الناظر ٢٤٢\".\n٥ انظر \"شرح العضد ٢/١٦٨، الإحكام للآمدي ٣/٥٠، البرهان ١/٤٠٨، المحصول ج١ق٣/ ٢٩، المستصفى ٢/١٥٧، منهاج العقول ٢/٩١، نهاية السول ٢/٩٢، اللمع ص١٥، التبصرة ص١١٩، إرشاد الفحول ص١٣٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ١/٢٣٠\".\n٦ في ش: ومثال.\n٧ في ش: مثال.\n٨ في ش: لأن الأصل.\n٩ في ش: ولا بد.","vol":"3","page":457},{"text":"\"وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ دَلِيلٍ سَمِعَهُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُعَارِضِهِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ١.\nوَالْخِلافُ جَارٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي لَفْظِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ٢.\nوَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى٣ أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْحَقِيقَةِ طَلَبُ الْمَجَازِ.\n_________\n١ انظر المسودة ص١١٠، ١١١.\n٢ انظر المستصفى ٢/١٥٧.\n٣ ساقطة من ش.","vol":"3","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>باب الظاهر:</span>\n\"الظَّاهِرِ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ خِلافُ الْبَاطِنِ١، وَهُوَ \"الْوَاضِحُ\" الْمُنْكَشِفُ.\nوَمِنْهُ ظَهَرَ٢ الأَمْرُ: إذَا اتَّضَحَ وَانْكَشَفَ٣، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الشَّاخِصِ الْمُرْتَفِعِ٤، كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الأَشْخَاصِ: هُوَ الْمُرْتَفِعُ الَّذِي تَبَادَرُ إلَيْهِ الأَبْصَارُ كَذَلِكَ فِي الْمَعَانِي.\n\"وَ\" الظَّاهِرُ \"اصْطِلاحًا\"٥ أَيْ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ٦ \"مَا\" أَيْ لَفْظٌ \"دَلَّ دَلالَةً ظَنِّيَّةً وَضْعًا٧\" كَأَسَدٍ \"أَوْ عُرْفًا\" كَغَائِطٍ٨.\n_________\n١ لسان العرب ٤/٥٢٣.\n٢في ش ز: ظهور.\n٣ معجم مقاييس اللغة ٣/٤٧١، المصباح المنير ١/٤٥٩.\n٤ لسان العرب ٤/٥٢٤.\n٥ انظر تعريفات الأصوليين للظاهر في \"المسودة ص٥٧٤، البرهان ١/٤١٦، الإشارات للباجي ص٨، العدة ١/١٤٠، الحدود للباجي ص٤٣، التعريفات للجرجاني ص٧٦، شرح العضد ٢/١٦٨، تيسير التحرير ١/١٣٦، أدب القاضي للماوردي ١/٦١٦، الإحكام للآمدي ٣/٥٢، الآيات البينات ٣/٩٨، حاشية البناني ٢/٥٢، فتح الغفار ١/١١٢، إرشاد الفحول ص١٧٥، التلويح على التوضيح ١/١٢٤، كشف الأسرار ١/٤٦، المستصفى ١/٣٨٤، فواتح الرحموت ٢/١٩، روضة الناظر ص١٧٨، مختصر الطوفي ص٤٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٧، اللمع ص٢٧، أصول السرخسي ١/١٦٣، شرح الحطاب على الورقات ص١١٢\".\n٦ في ش ز: علماء الأصول.\n٧ في ش: وصفًا.\n٨ أي للخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض. \"شرح العضد ٢/١٦٨\".","vol":"3","page":459},{"text":"فَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفِيدُ مَعْنًى مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، فَبِسَبَبِ ضَعْفِهِ خَفِيَ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ اللَّفْظُ لِدَلالَتِهِ١ عَلَى مُقَابِلِهِ -وَهُوَ الْقَوِيُّ- ظَاهِرًا.\nكَالأَسَدِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ مَجَازًا، لَكِنَّهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ٢.\nوَالْكَلامُ فِي دَلالَةِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ لِيَخْرُجَ الْمُجْمَلُ مَعَ الْمُبَيَّنِ؛ لأَنَّهُ -وَإِنْ أَفَادَ مَعْنًى لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ- فَإِنَّهُ لا يُسَمَّى مِثْلُهُ نَصًّا.\n\"وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً: الرُّجُوعُ\" وَهُوَ مِنْ آلَ يَئُولُ: إذَا رَجَعَ٣.وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ ٤ أَيْ طَلَبَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَوَّلْت الشَّيْءَ، أَيْ٥ فَسَّرْته، مِنْ آلَ إذَا رَجَعَ٦؛ لأَنَّهُ رُجُوعٌ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى ذَلِكَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ فِي دَلالَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ تَأْوِيلَهُ﴾ ٧ أَيْ مَا يَئُول إلَيْهِ بَعْثُهُمْ٨ وَنُشُورُهُمْ٩.\nوَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ \"التَّأْوِيلُ\" فِي الْمَعَانِي وَأَكْثَرُهُ فِي الْجُمَلِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ \"التَّفْسِيرُ\" فِي الأَلْفَاظِ، وَأَكْثَرُهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ.\n\"وَ\" التَّأْوِيلُ \"اصْطِلاحًا: حَمْلُ\" مَعْنًى \"ظَاهِرِ\" اللَّفْظِ١٠ \"عَلَى\" مَعْنًى\n_________\n١ في ع: دلالة.\n٢ في ز: ضعفه.\n٣ لسان العرب ١١/٣٢، معجم مقاييس اللغة ١/١٥٩، المصباح المنير ١/٣٩.\n٤ الآية ٧ من آل عمران.\n٥ في ش: أي.\n٦ لسان العرب ١١/٣٣.\n٧ الآية ٥٣ من الأعراف.\n٨ في ش: لغيهم.\n٩ لسان العرب ١١/٣٣، معجم مقاييس اللغة ١/١٦٢. في ش: وتسورهم.\n١٠ في ض ب ش: اللفظ.","vol":"3","page":460},{"text":"\"مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ\"١.\nوَهَذَا يَشْمَلُ التَّأْوِيلَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ.\n\"وَزِدْ٢\" فِي الْحَدِّ \"لِصَحِيحِهِ٣\" أَيْ إنْ أَرَدْت أَنْ تَحِدَّ٤ التَّأْوِيلَ الصَّحِيحَ -قَوْلَك \"بِدَلِيلٍ\" أَيْ حَمْلَهُ بِدَلِيلٍ \"يُصَيِّرُهُ\" أَيْ يُصَيِّرُ الْحَمْلَ \"رَاجِحًا\" عَلَى مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ، فَيَصِيرُ٥ حَدُّ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ: حَمْلَ ظَاهِرٍ عَلَى مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ بِدَلِيلٍ يَصِيرُ رَاجِحًا.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَمْلَ بِلا دَلِيلٍ مُحَقَّقٍ، لِشَبَهٍ٦ يُخَيَّلُ لِلسَّامِعِ أَنَّهَا دَلِيلٌ وَ٧عِنْدَ التَّحْقِيقِ تَضْمَحِلُّ، يُسَمَّى٨ تَأْوِيلًا فَاسِدًا، وَأَنَّ حَمْلَ مَعْنَى اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ لا يُسَمَّى تَأْوِيلًا، وَكَذَا حَمْلُ \"الْمُشْتَرَكِ\" وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُتَسَاوِي٩ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ أَوْ مَحَامِلِهِ لِدَلِيلٍ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا:\n\"فَإِنْ قَرُبَ\" التَّأْوِيلُ \"كَفَى١٠ أَدْنَى مُرَجِّحٍ\" نَحْوَ قَوْلِهِ ﷾:\n_________\n١انظر تعريفات الأصوليين للتأويل في \"كشف الأسرار ١/٤٤، المستصفى ١/٣٨٧، إرشاد الفحول ص١٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٣، الآيات البينات ٣/٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٥٢، تيسير التحرير ١/١٤٤، شرح العضد ٢/١٦٩، التعريفات للجرجاني ص٢٨، البرهان ١/٥١١، الحدود للباجي ص٤٨\".\n٢ في ش: ورد.\n٣ في ش: تصحيحه.\n٤ في ش: بجد. وفي ب: أن تجد.\n٥ في ض: فيكون.\n٦ في ش ز: بل لنسبة. وفي ع: لشانه بل.\n٧ساقطة من ش.\n٨في ش ز: تسمى.\n٩ في ز: التساوي.\n١٠ في ش: كعن.","vol":"3","page":461},{"text":"﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ﴾ ١ أَيْ إذَا عَزَمْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ.\n\"وَإِنْ بَعُدَ\" التَّأْوِيلُ مِنْ الإِرَادَةِ؛ لِعَدَمِ قَرِينَةٍ عَقْلِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ، أَوْ مَقَالِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ \"افْتَقَرَ\" فِي حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، وَصَرْفِهِ عَنْ الظَّاهِرِ \"إلَى أَقْوَى\" مُرَجِّحٍ.\n\"وَإِنْ تَعَذَّرَ\" الْحَمْلُ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ \"رُدَّ\" التَّأْوِيلُ وُجُوبًا.\n\"فَمِنْ\" التَّأْوِيلِ \"الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ ﷺ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ \"اخْتَرْ\" وَفِي لَفْظٍ: \"أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ\" ٢ عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، أَوْ إمْسَاكِ الأَوَائِلِ\" أَيْ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إنْ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ عَلَى إمْسَاكِ الأَرْبَعِ الأَوَائِلِ٣.\nوَوَجْهُ٤ بُعْدِهِ أَنَّ٥ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِالإِسْلامِ لَمْ يُخَيِّرْهُ، وَقَدْ خَيَّرَهُ وَالْمُتَبَادَرُ عِنْدَ السَّمَاعِ مِنْ الإِمْسَاكِ: الاسْتِدَامَةُ٦، وَالسُّؤَالُ وَقَعَ عَنْهُ وَخَصَّ التَّزْوِيجَ فِيهِنَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ شُرُوطَ النِّكَاحِ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، لِقُرْبِ إسْلامِهِ.\nوَأَيْضًا لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ، وَلا عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَنَّهُ جَدَّدَ النِّكَاحَ\n_________\n١ الآية ٦ من المائدة.\n٢ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني البيهقي والحاكم. \"انظر بذل المجهود ١٠/٣٧٨، عارضة الأحوذي ٥/٦٠، سنن ابن ماجه ١/٦٢٨، سنن الدارقطني ٣/٢٦٩، سنن البيهقي ٧/١٨١، المستدرك ٢/١٩٣\".\n٣ انظر تيسير التحرير ١/١٤٥، فواتح الرحموت ٢/٣١، الإحكام للآمدي ٣/٥٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٣، الآيات البينات ٣/١٠٠، شرح العضد ٢/١٦٩، المستصفى ١/٣٩٠، البرهان ١/٥٣١، روضة الناظر ص١٧٨، مختصر الطوفي ص٤٢.\n٤ في ش: ووجهه.\n٥ في ش: فإن. وفي ع ض ب: بأن.\n٦ في ز: والاستدامة.","vol":"3","page":462},{"text":"وَأَيْضًا فَالابْتِدَاءُ مُحْتَاجٌ١ إلَى رِضَى مَنْ يَبْتَدِيهَا وَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ: فَارِقْ الْكُلَّ وَابْتُدِئَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شِئْت، فَيُضَيِّعُ قَوْلَهُ \"اخْتَرْ أَرْبَعًا\"؛ لأَنَّهُ قَدْ لا يَرْضَيْنَ٢ أَوْ بَعْضُهُنَّ.\nوَأَيْضًا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاؤُهُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الأَصْلِ.\nوَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: هَذَا الْحَدِيثُ لا تَأْوِيلَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ عِنْدِي لَقُلْت بِهِ.\n\"وَأَبْعَدُ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ التَّأْوِيلِ السَّابِقِ تَأْوِيلُهُمْ \"قَوْلَهُ ﷺ لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ٣ أُخْتَيْنِ \"اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا ٤ شِئْت\" عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ\"٥ يَعْنِي عَلَى ابْتِدَاءِ نِكَاحِ إحْدَاهُمَا، إنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ إمْسَاكِ الأُولَى مِنْهُمَا، إنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهُمَا مُفْتَرِقَتَيْنِ٦.\nوَإِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لأَنَّ النَّافِيَ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الأَوَّلِ: هُوَ الأَمْرُ الْخَارِجُ عَنْ اللَّفْظِ، وَهُوَ شَهَادَةُ الْحَالِ، وَهُنَا انْضَمَّ إلَى شَهَادَةِ الْحَالِ مَانِعٌ\n_________\n١ في شك محتاج.\n٢ في ش: لا يرضينه.\n٣ في ش: عن.\n٤ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي من حديث فيروز الديلمي ﵁\"عارضة الأحوذي ٥/٦٣\" وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن فيروز الديلمي أيضًا بلفظ \"طلق أيتهما شئت\". وفي رواية أخرى للدارقطني والبيهقي عن فيروز الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان، فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أمسك أيتهما شئت، وأفارق الأخرى. \"انظر بذل المجهود ١٠/٣٨٤، سنن ابن ماجه ١/٦٢٧، سنن الدارقطني ٣/٢٧٣، سنن البيهقي ٧/١٨٤\".\n٥ انظر تيسير التحرير ١/١٤٥، فواتح الرحموت ٢/٢١، الإحكام للآمدي ٣/٥٥، شرح العضد ٢/١٦٩، البرهان ١/٥٣١، المستصفى ١/٣٩٠.\n٦ في ش: متفرقتين.","vol":"3","page":463},{"text":"لَفْظًا١وَهُوَ قَوْلُهُ ﵊: \"أَيَّتَهُمَا شِئْتَ\" فَإِنَّ بِتَقْدِيرِ٢ نِكَاحِهِمَا عَلَى التَّرْتِيبِ تَعْيِينَ الأُولَى لِلاخْتِيَارِ وَ٣لَفْظُ \"أَيَّتَهُمَا شِئْت\" يَأْبَاهُ.\nوَلِلْحَنَفِيَّةِ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ٤ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ٥ قَبْلَ حَصْرِ النِّسَاءِ فِي أَرْبَعٍ، وَقَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا٦ سَبَقَ.\n\"وَ\" تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا \" إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا\" ٧ مِنْ قَوْلِهِ ﷾: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ٨ \"عَلَى إطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ\".\nفَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: لَوْ رَدَّدَهَا الْمُخْرِجُ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا أَجْزَأَتْهُ.\nقَالُوا: لأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَدَفْعُ حَاجَةِ سِتِّينَ كَحَاجَةِ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا، فَجَعَلُوا الْمَعْدُومَ -وَهُوَ: طَعَامٌ \"٩- مَذْكُورًا مَفْعُولًا بِهِ، وَالْمَذْكُورُ -وَهُوَ قَوْلُهُ \"سِتِّينَ\"- مَعْدُومًا لَمْ يَجْعَلُوهُ مَفْعُولًا بِهِ، مَعَ ظُهُورِ قَصْدِ الْعَدَدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَضَافُرِهِمْ١٠ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ، وَهَذَا لا يُوجَدُ فِي الْوَاحِدِ.\n_________\n١ في ع: لفظ.\n٢ في ش: تقدير.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: لعله.\n٥ ساقطة من ش ض.\n٦ في ش: لما.\n٧ الآية ٤ من المجادلة.\n٨ انظر \"المستصفى ١/٤٠٠، الآيات البينات ٣/١٠، تيسير التحرير ١/١٤٦، حاشية البناني ٢/٥٤، الإحكام للآمدي ٣/٥٧، شرح العضد ٣/١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٢٤، البرهان ١/٥٥٥، أصول السرخسي ١/٢٣٩ وما بعدها\".\n٩ في ش: إطعام.\n١٠ في ع ز ض ب: تظافرهم.","vol":"3","page":464},{"text":"وَأَيْضًا حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لِلنَّصِّ، وَلِهَذِهِ الْحِكْمَةِ شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا.\nوَأَيْضًا فَلا يَجُوزُ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يَعُودُ عَلَيْهِ١ بِالإِبْطَالِ.\n\"وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ\" الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ التَّأْوِيلِ \"تَأْوِيلُهُمْ\" مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد٢ وَالتِّرْمِذِيِّ٣ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي الْغَنَمِ: \"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ عَلَى قِيمَتِهَا\" ٤ أَيْ قِيمَةِ شَاةٍ٥.\nقَالُوا: لأَنَّ انْدِفَاعَ الْحَاجَةِ كَمَا يَكُونُ بِالشَّاةِ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ.\nوَهُوَ يُؤَدِّي إلَى بُطْلانِ الأَصْلِ؛ لأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَمْ تَجِبْ الشَّاةُ فَعَادَ هَذَا الاسْتِنْبَاطُ عَلَى النَّصِّ بِالإِبْطَالِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.\nوَرُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا إخْرَاجَ الشَّاةِ بَلْ قَالُوا بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الشَّاةِ وَقِيمَةِ الشَّاةِ وَهُوَ اسْتِنْبَاطٌ يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ، كَمَا فِي \"وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ\" ٦ يَعُمُّ٧ فِي الْخِرَقِ٨ وَنَحْوِهَا، وَفِي \"لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ\n_________\n١ في ع: إليه.\n٢ بذل المجهود ٨/٥٣.\n٣ عارضة الأحوذي ٣/١٠٨.\n٤ انظر المستصفى ١/٣٩٥، تيسير التحرير ١/١٤٦، الإحكام للآمدي ٣/٥٦، شرح العضد ٢/١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٢٢.\n٥ في ع: الشاة.\n٦أخرجه مسلم والنسائي والترمذي عن سلمان ﵁ مرفوعًا، ولفظه \"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار\". وأخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة ﵂ مرفوعًا بلفظ \"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه\". \"صحيح مسلم ١/٢٢٤، سنن النسائي ١/٣٨، عارضة الأحوذي ١/٣٢، بذل المجهود ١/٩٨\".\n٧ في ش: ليعمم. وفي ز: يعمم.\n٨ في ض د: الخزف.","vol":"3","page":465},{"text":"غَضْبَانُ\" ١ يَعُمُّ٢ فِي كُلِّ مَا يُشَوِّشُ الْفِكْرَ وَلا يَعُودُ بِالإِبْطَالِ.\nوَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الشَّارِعَ لَعَلَّهُ رَاعَى أَنْ يَأْخُذَ الْفَقِيرُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْغَنِيِّ فَيَتَشَارَكَانِ٣ فِي الْجِنْسِ فَتَبْطُلُ الْقِيمَةُ فَعَادَ بِالْبُطْلانِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبَابُ الزَّكَاةِ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ التَّعَبُّدِ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ٤: وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَ التَّقْدِيرُ \"قِيمَةَ٥ شَاةٍ\" يَكُونُ قَوْلُهُمْ بِإِجْزَاءِ الشَّاةِ لَيْسَ بِالنَّصِّ: بَلْ بِالْقِيَاسِ فَيَتْرُكُ الْمَنْصُوصَ ظَاهِرًا وَيَخْرُجُ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِالْقِيَاسِ، فَهَذَا٦ عَائِدٌ بِإِبْطَالِ النَّصِّ لا مَحَالَةَ. اهـ.\nوَوَجْهُ كَوْنِهِ أَبْعَدَ مِمَّا قَبْلَهُ: لأَنَّهُ٧ يَلْزَمُ أَنْ لا تَجِبُ الشَّاةُ٨ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكُلُّ فَرْعٍ اُسْتُنْبِطَ مِنْ أَصْلٍ يَبْطُلُ بِبُطْلانِهِ.\n\"وَ\" تَأْوِيلُهُمْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد٩ وَالتِّرْمِذِيُّ١٠ وَابْنُ مَاجَهْ١١\n_________\n١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أبي بكرة مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ٩/٨٢، صحيح مسلم ٣/١٣٤٣، سنن ابن ماجه ٢/٧٧٦، سنن الدارقطني ٤/٢٠٦، سنن النسائي ٨/٢٠٩، بذل المجهود ١٥/٢٦٦، عارضة الأحوذي ٦/٧٧، سنن البيهقي ١٠/١٠٥\".\n٢ في ش: ليعمم. وفي ع ب: يعمم.\n٣ في ع: فيشتركان.\n٤ في ش: البروي.\n٥ في ز: وقيمة.\n٦ في ش: يلزم.\n٧ في ش: أنه.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ بذل المجهود ١٠/٧٩.\n١٠ عارضة الأحوذي ٥/١٣.\n١١ سنن ابن ماجه ١/٦٠٥.","vol":"3","page":466},{"text":"وَالدَّارَقُطْنِيّ١ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ٢ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" وَفِي رِوَايَةٍ \"بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ\". \"عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ\"٣.\nوَوَجْهُ بُعْدِ هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَقَدْ أُلْزِمُوا بِسُقُوطِ هَذَا التَّأْوِيلِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ صَحِيحًا لا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.\nفَلَمَّا أُلْزِمُوا بِذَلِكَ فَرُّوا إلَى حَمْلِهِ عَلَى الأَمَةِ فَأُلْزِمُوا بِبُطْلانِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤: \"فَلَهَا الْمَهْرُ\" وَمَهْرُ الأَمَةِ إنَّمَا هُوَ٥ لِسَيِّدِهَا٦.\nفَفَرُّوا مِنْ ذَلِكَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَقِيلَ لَهُمْ: هُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ حَمْلَ صِيغَةِ الْعُمُومِ الصَّرِيحَةِ وَهِيَ \"أَيْ\"٧ الْمُؤَكَّدَةُ بِمَا مَعَهَا فِي قَوْلِهِ \"أَيُّمَا\" عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ لا تَخْطُرُ بِبَالِ الْمُخَاطَبِينَ غَالِبًا فِي غَايَةِ الْبُعْدُ.\n\"وَ\" تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا \"لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ\" رَوَاهُ أَبُو\n_________\n١ سنن الدارقطني ٣/٢٢١.\n٢ في ش: أنكحت.\n٣ انظر \"شرح العضد ٢/١٧٠، الإحكام للآمدي ٣/٥٨، فواتح الرحموت ٢/٢٥، روضة الناظر ص١٧٩، مختصر الطوفي ص٤٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٤، الآيات البينات ٣/١٠٢، تيسير التحرير ١/١٤٧، البرهان ١/٥١٧، المستصفى ١/٤٠٢\".\n٤ في تتمة الحديث: \"فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها\". انظر مراجع تخريج الحديث السابقة.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ز: للسيد.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"3","page":467},{"text":"دَاوُد١ وَالتِّرْمِذِيُّ٢، وَالنَّسَائِيُّ٣ وَابْنُ مَاجَهْ٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى خِلافٍ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ \"عَلَى\" صَوْمِ \"الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ\"٥ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي صِحَّةِ الْفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ٦.\nقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فَجَعَلُوهُ كَاللُّغْزِ فِي حَمْلِهِمْ الْعَامَّ عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ فَإِنْ ثَبَتَ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ الْحُكْمِ٧ بِدَلِيلٍ -كَمَا قَالُوا - فَلْيُطْلَبْ لِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ عَنْ٨ هَذَا التَّأْوِيلِ٩ مِثْلُ نَفْيِ الْكَمَالِ.\nقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ التَّأْوِيلِ السَّابِقِ١٠\n_________\n١ بذل المجهود ١١/٣٣٠.\n٢ عارضة الأحوذي ٣/٢٦٣.\n٣ سنن النسائي ٤/١٦٦.\n٤ سنن ابن ماجه ١/٥٤٢.\n٥انظر: المستصفى ١/٤٠٩، تيسير التحرير ١/١٤٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٥، الآيات البينات ٣/١٢، البرهان ١/٥٢٥، الإحكام للآمدي ٣/٥٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦، شرح العضد ٢/١٧١، روضة الناظر ص١٨٠، مختصر الطوفي ص٤٣.\n٦ ساقطة من ع ض.\n٧ وهو صحة صوم الفرض بنية النهار.\n٨ في ش: من.\n٩ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٦٩، ١٧١.\n١٠ثم قال: \"ولكنه مردود من وجهين. أحدهما: أنحمل اللفظ على نفي الكمال غير ممكن في القضاء والنذر، وهما من متضمنات الحديث، وإذا تعين حمل اللفظة على حقيقتها في بعض المسميات تعين ذلك في سائرها، فإن الإنسان الفصيح ذا الجد لا يرسل لفظة وهو يبغي حقيقتها من وجه ومجازها من وجه.\nفإن قالوا: ليس القضاء والنذر مقصودين كما ذكرتم. قلنا\" نعم. ولكن الشاذ لا يعني باللفظ العام تخصيصًا واقتصارًا وانحصارًا عليه، ولا يمتنع أن يشمله العموم مع الأصول.\nوالذي يحقق هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم، ثم حمل فيه على نفي الكمال، لما كان اللفظ عامًا أصلًا، وكان مختصًا بنوع واحد، وهو من أعم الصيغ كما تقدم تقديره. والدليل عليه أن ما ذكروه من أن الرسول ﵇ لم يرد القضاء والنذر مذهبًا لذي مذهب، فإنه إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل، فلأن يمتنع من غير مذهب أولى\". \"البرهان ١/٥٢٨\".","vol":"3","page":468},{"text":"\"وَ\" تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ١ وَابْنُ حِبَّانَ٢ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: \"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ\" عَلَى التَّشْبِيهِ٣ وَنَصَبُ٤ \"ذَكَاةَ أُمِّهِ\" عَلَى تَقْدِيرِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ، فَنُصِبَ عَلَى إسْقَاطِ الْخَافِضِ، وَهُوَ كَافُ التَّشْبِيهِ.\nقَالَ ابْنُ عَمْرُون٥: تَقْدِيرُهُمْ حَذْفُ الْكَافِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ قَوْلِك: زَيْدٌ٦ عَمْرًا، أَيْ كَعَمْرٍو وَأَيْضًا فَحَذْفُ حَرْفِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّوَسُّعِ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، أَيْ وَقْتَ ذَكَاةِ أُمِّهِ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ وَهَذَا دَلِيلُ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الثَّانِيَ إنَّمَا يَكُونُ وَقْتًا لِلأَوَّلِ إذَا أَغْنَى الْفِعْلُ الثَّانِي عَنْ الأَوَّلِ.\n_________\n١ مسند الإمام أحمد ٣/٣١، ٣٩، ٤٥، ٥٣.\n٢ موارد الظمآن ص٢٦٥.\n٣ أي مثل ذكاتها أو كذكاتها، فيكون المراد بالجنين \"الحي\" لحرمة الميت عند الإمام أبي حنيفة. انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٥، الآيات البينات ٣/١٠٢\"\n٤ في ش: ونصبوا.\n٥ هو محمد بن محمد بن علي بن عمرون الحلبي النحوي، أبو عبد الله، جمال الدين، قال الفيروزابادي: إمام في العربية، أقرأها مدة بحلب، وصنف \"شرح المفصل ولم يتمه، توفي سنة ٦٤٩ هـ. \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ١/٢٣١، البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص٢٤٦، طبقات النحاة واللغويين لابن قاض شهبة ص٢٥٤\".\n٦ في ش: زيدًا.","vol":"3","page":469},{"text":"وَيُرَجِّحُ هَذَا التَّقْدِيرَ مُوَافَقَتُهُ لِرِوَايَةِ الرَّفْعِ، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ وَهِمُوا رِوَايَةَ النَّصْبِ وَقَالُوا: الْمَحْفُوظُ الرَّفْعُ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ١ وَغَيْرُهُ، إمَّا لأَنَّ \"ذَكَاةَ\" الأَوَّلَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَ\"ذَكَاةَ\" الثَّانِيَ هُوَ الْمُبْتَدَأُ، أَيْ ذَكَاةُ أُمِّ الْجَنِينِ ذَكَاةٌ لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلْجَنِينِ مَزِيَّةٌ، وَحَقِيقَةُ الْجَنِينِ مَا كَانَ فِي الْبَطْنِ.\nفَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُذَكَّى كَذَكَاةِ أُمِّهِ، بَلْ إنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ كَافِيَةٌ عَنْ تَذْكِيَتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ٢ \"ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ\".\n\"وَ\"َ أْوِيلُهُمْ أَيْضًا قَوْلَهُ ﷾ فِي آيَتَيْ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ٣: عَلَى الْفُقَرَاءِ\" دُونَ الأَغْنِيَاءِ \"مِنْهُمْ\" أَيْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى٤.\nقَالُوا: لأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْخَلَّةِ، وَلا خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى٥.\nفَعَطَّلُوا لَفْظَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ هِيَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى، لِتَعْظِيمِهَا وَتَشْرِيفِهَا مَعَ إضَافَتِهِ بلاَّمُ التَّمْلِيكِ.\nوَلا يَلْزَمُنَا نَحْنُ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ، لِلْخِلافِ فِيهِ.\nفَإِنْ عَلَّلُوا بِالْفَقْرِ وَلَمْ تَكُنْ قَرَابَةٌ عَطَّلُوا لَفْظَ \"ذِي الْقُرْبَى\"، وَإِنْ\n_________\n١ معالم السنن ٤/١٢١.\n٢ الحديث بهذا اللفظ غير موجود في السنن الكبرى للبيهقي، وقد جاء فيها نص قريب منه عن ابن عمر موقوفًا: \"إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإذا خرج من بطنها حيًا، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه\". \"انظر السنن الكبرى ٩/٣٣٥\".\n٣ الآية ٤١ من الأنفال. والآية ٧ من الحشر.\n٤ انظر: البرهان ١/٥٥٣، تيسير التحرير ١/١٤٨، المستصفى١/٤٠٧، الإحكام للآمدي ٣/٦٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨، شرح العضد ٢/١٧١.\n٥ في ع: الغناء.","vol":"3","page":470},{"text":"اعْتَبِرُوهُمَا مَعًا فَلا يَبْعُدُ وَغَايَتُهُ: تَخْصِيصُ عُمُومٍ، كَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي تَخْصِيصِ الْيَتَامَى بِذَوِي الْحَاجَةِ.\n\"وَ\" مِنْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ \"الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ\" مَتْنَ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ١ وَأَبُو دَاوُد٢ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ٣ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ٤ - وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ٥ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَرُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ، وَمِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ٦ وَهُوَ \"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ\" عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ\"٧.\nوَإِنَّمَا كَانَ بَعِيدًا: لِقِصَرِ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَدْلُولاتِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَظُهُورِ قَصْدِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى حُرْمَةِ الْمَحْرَمِ وَصِلَتِهِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ بذل المجهود ١٦/٢٨٢.\n٣ سنن ابن ماجه ٢/٨٤٣.\n٤ تحفة الأحوذي ٤/٦٠٣.\n٥ المراد به هنا: الإمام الحافظ حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة. قال ابن المبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحد أشبه بمالك الأول من حماد بن سلمة، وقال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد. توفي سنة ١٦٧هـ. \"انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ص٨٧، تذكرة الحفاظ ١/٠٢، شذرات الذهب ١/٢٦٢، حلية الأولياء ٦/٢٤٩\".\n٦ عبارة الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث: \"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى عضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. شيئًا من هذا\". \"انظر تحفة الأحوذي ٤/٦٠٣\".\n٧ وهم الأصول والفروع. انظر تحقيق المسألة في \"البرهان ١/٥٣٩، المستصفى ١/٤٠٥، الآيات البينات ٣/١٠٦، الإحكام للآمدي ٣/٦٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٧\".","vol":"3","page":471},{"text":"قَالَ الْكُورَانِيُّ: فَإِنْ قُلْت لِمَا١ وَجَّهَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّأْوِيلُ صَحِيحًا عِنْدَكُمْ؟ قُلْت: لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ لا يَزُولُ إلاَّ بِالْعِتْقِ قَاسَ عِتْقَ الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ، إذْ لا تَجِبُ عِنْدَهُ إلاَّ لِلْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ أَوْ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ فِي مُسْلِمٍ٢ \"لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلاَّ أَنْ يَجِدَهُ عَبْدًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ\" أَيْ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَقَدْ وَافَقَهُ الْخَصْمُ عَلَى هَذَا، وَبِالآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي عِتْقِ الْوَلَدِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ٣ وَجْهُ الدَّلالَةِ: أَنَّهُ ﷾ أَبْطَلَ إثْبَاتَ الْوَلَدِيَّةِ بِإِثْبَاتِ الْعُبُودِيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا لا يَجْتَمِعَانِ.\n_________\n١ في ش: لما.\n٢ صحيح مسلم ٢/١١٤٨.\n٣ الآية ٢٦ من النساء.","vol":"3","page":472},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:</span>\nأَمَّا الْمَنْطُوقُ: فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ النُّطْقُ بِهِ.\nوَأَمَّا الْمَفْهُومُ: فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ اللاَّزِمُ لِلَّفْظِ.\nفَإِذًا \"الدَّلالَةُ\" أَيْ دَلالَةُ اللَّفْظِ \"تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ وَهُوَ\" أَيْ الْمَنْطُوقُ \"مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ\"١.\nوَهُوَ نَوْعَانِ: صَرِيحٌ، وَغَيْرُ صَرِيحٍ.\nثُمَّ الصَّرِيحُ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"فَإِنْ وُضِعَ لَهُ\" أَيْ وُضِعَ اللَّفْظُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى \"فَصَرِيحٌ\" سَوَاءٌ كَانَتْ دَلالَةَ٢ مُطَابَقَةٍ أَوْ تَضَمُّنٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا٣.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: غَيْرُ الصَّرِيحِ ٤ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِنْ لَزِمَ عَنْهُ\"\n_________\n١ انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في \"إرشاد الفحول ص١٧٨، تيسير التحرير ١/٩١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٣٥، الآيات البينات ٢/٢، شرح العضد ٢/١٧١، نشر البنود ١/٨٩، ٩١، الإحكام للآمدي ٣/٦٦، فواتح الرحموت ١/٤١٣، منهاج العقول ١/٣٠٩، ٣١١\".\n٢ في ض: دلالته.\n٣ انظر: منهاج العقول ١/٣١١، فواتح الرحموت ١/٤١٣، إرشاد الفحول ص١٧٨، تيسير التحرير ١/٩٢، شرح العضد ٢/١٧١.\n٤ في ش ز: صريح.","vol":"3","page":473},{"text":"أَيْ لَزِمَ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ بِأَنَّ دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ \"فَغَيْرُهُ\" أَيْ فَغَيْرُ صَرِيحٍ.\nوَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلالَةُ: دَلالَةَ الْتِزَامٍ وَتَنْقَسِمُ إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: اقْتِضَاءٍ وَإِشَارَةٍ، وَتَنْبِيهٍ وَيُسَمَّى التَّنْبِيهُ: إيمَاءً١.\nلأَنَّ الْمَعْنَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ مُتَضَمِّنًا لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ اللَّفْظِ، أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ٢ عَقْلًا، أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ٣ شَرْعًا، أَوْ لا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ.\nفَالأَوَّلُ: وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ عَلَيْهِ كَ\" قَوْلِهِ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ\" ٤ فَإِنَّ ذَاتَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ لَمْ يَرْتَفِعَا، فَيَتَضَمَّنُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ مِنْ الإِثْمِ أَوْ٥ الْمُؤَاخَذَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nوَالثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ الصِّحَّةُ عَقْلًا\" أَيْ مَا يَتَضَمَّنُ٦ مَا تَتَوَقَّفُ٧ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ٨ عَقْلًا نَحْوُ٩ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي ١٠ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي\n_________\n١ انظر: شرح العضد ٢/١٧٢، تيسير التحرير ١/٩٢ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٤١٣، إرشاد الفحول ص١٧٨.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ ساقطة من ع ض ب.\n٤ سبق تخريجه في ج١ ص٥١٢.\n٥ في ش ز: و.\n٦ في ز: مالم يتضمن.\n٧ في ش ز: يتوقف.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش: نحو قوله تعالى.\n١٠ في ع: أي التي.","vol":"3","page":474},{"text":"أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ ١ أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ، فَإِنَّهُ إذْ٢ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَقْلًا؛ إذْ الْقَرْيَةُ وَالْعِيرُ لا يُسْأَلانِ.\nوَمِثْلُهُ٣ ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاك الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ ٤ أَيْ فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ.\nوَمِثْلُهُ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٥ أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ٦.\nوَالثَّالِثُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ شَرْعًا\" أَيْ مَا يَتَضَمَّنَ٧ مَا تَتَوَقَّفُ٨ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ شَرْعًا \"كَ\" قَوْلِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِمَنْ يَمْلِكُ عَبْدًا \"أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي\" عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلًا، أَوْ أَعْتِقْهُ عَنَى مَجَّانًا.\nفَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الصُّورَةِ الأُولَى إذَا أَعْتَقَهُ: بَيْعٌ ضِمْنِيٌّ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لاسْتِدْعَاءِ٩ سَبْقِ الْمِلْكِ؛ لِتَوَقُّفِ ١٠الْعِتْقِ عَلَيْهِ.\n\"فَ\" الدَّلالَةُ فِي صُوَرِ١١ الْمَتْنِ الثَّلاثِ \"دَلالَةُ اقْتِضَاءٍ\" لاقْتِضَائِهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى اللَّفْظِ ١٢.\n_________\n١ الآية ٨٢ من يوسف.\n٢ في ش: فإنه إذا.\n٣ في د: ومثلهما.\n٤ الآية ٦٣ من الشعراء.\n٥ الآية ١٨٤ من البقرة.\n٦ ساقطة من ع ض ب.\n٧ في ش: تضمن.\n٨ في ش: يتوقف.\n٩ في ض: لا ستدعائه.\n١٠ في د: المتوقف.\n١١ في ع: صورة.\n١٢ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٦٤، المستصفى ٢/١٨٦، الآيات البينات ٢/٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٣٩ تيسير التحرير ١/٩١، كشف الأسرار ١/٧٥، فتح الغفار ٢/٤٧، إرشاد الفحول ص١٧٨، روضة الناظر ص٢٦٢، شرح تنقيح الفصول ص٥٣، ٥٥، شرح العضد ٢/١٧٢، نشر البنود ١/٩٢، فواتح الرحموت ١/٤١٣، منهاج العقول ١/٣١٠ وما بعدها، المحصول ج١ق١/٣١٨ وما بعدها، أصول السرخسي ١/٢٤٨ وما بعدها، نهاية السول ١/٣١٣\".","vol":"3","page":475},{"text":"الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ دَلالَةُ الإِشَارَةِ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ\" أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ اللَّفْظِ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ١.\nكَمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ\" قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ قَالَ: \"تَمْكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لا تُصَلِّي\" ٢ لَمْ يَقْصِدْ النَّبِيُّ ﷺ بَيَانَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ، لَكِنَّهُ لَزِمَ مِنْ اقْتِضَاءِ الْمُبَالَغَةِ إفَادَةُ ذَلِكَ.\nوَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ ٣ مَعَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ ٤ فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.\nوَكَذَا ٥قَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ﴾ ٦ فَإِنَّهُ\n_________\n١ انظر \"إرشاد الفحول ص١٨٧، فتح الغفار ٢/٤٤، كشف الأسرار ١/٦٨، تيسير التحرير ١/٨٧، فواتح الرحموت ١/٤٠٧، ٤١٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٣٩، الآيات البينات ٢/١٤، المستصفى ٢/١٨٨، الإحكام للآمدي ٣/٦٥، التمهيد للأسنوي ص٦٥، شرح العضد ٢/١٧٢، نشر البنود ١/٩٣، منهاج العقول ١/٣١٢، أصول السرخسي ١/٢٣٦ وما بعدها\".\n٢ سيق تخريجه في ج١ ص٨٦.\n٣ الآية ١٥ من الأحقاف.\n٤ الآية ١٤ من لقمان.\n٥ ساقطة من ع ض.\n٦ الآية ١٨٧ من البقرة.","vol":"3","page":476},{"text":"يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الإِصْبَاحِ جُنُبًا وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الاسْتِنْبَاطَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ١ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ٢.\n\"فَ\" هَذَا كُلُّهُ \"دَلالَةُ إشَارَةٍ\".\nوَ٣ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: دَلالَةُ التَّنْبِيهِ، ٤وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ\" أَيْ٥ اللَّفْظُ عَلَى شَيْءٍ يُقَدَّرُ \"وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ\" أَيْ لِتَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ \"كَانَ\" ذَلِكَ الاقْتِرَانُ \"بَعِيدًا\" مِنْ٦ فَصَاحَةِ كَلامِ الشَّارِعِ، لِتَنَزُّهِ كَلامِهِ عَنْ الْحَشْوِ الَّذِي لا فَائِدَةَ فِيهِ \"فَتَنْبِيهٌ\"٧ أَيْ٨ فَدَلالَةُ٩ تَنْبِيهٍ \"وَيُسَمَّى\" التَّنْبِيهُ \"إيمَاءً\"١٠.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ١١ \"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلِيَتَوَضَّأْ\" ١٢\n_________\n١ في ع: الفرضي.\n٢ هو محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو حمزة، من فضلاء أهل المدينة، كان أبوه من سبي قريظة. روى عن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طال وابن مسعود وغيرهم. توفي سنة ١٠٨هـ، وقيل سنة ١١٧هـ. \"انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٨/٦٧، تهذيب التهذيب ٩/٤٢٠، اللباب في تهذيب الأنساب ٣/٢٦، تاريخ يحيى بن معين ٢/٥٣٦\".\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ في ع: قوله.\n٥ ساقطة من ع ض ب\n٦ في ع: منه.\n٧ ساقطة من ع ض ب.\n٨ ساقطة من ع ض ب.\n٩ في ع: فدلالته ذا. وفي ض: فدلالة ذا.\n١٠ انظر: إرشاد الفحول ص١٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٦٤، روضة الناظر ٢٦٢ وما بعدها، شرح العضد ٢/١٧٢، نشر البنود ١/٩٣، فواتح الرحموت ١/٤١٣.\n١١ في ع ب: ومن أمثلة ذلك نحو. وفي ض: نحو.\n١٢ سبق تخريجه في ج٢ ص٣٦٧.","vol":"3","page":477},{"text":"١وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُفَصَّلًا فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ٢ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ.\n\"وَالنَّصُّ الصَّرِيحُ\" مِنْ اللَّفْظِ٣ زَادَ الْقَاضِي٤ وَابْنُ الْبَنَّاءِ: وَإِنْ اُحْتُمِلَ غَيْرُهُ.\nوَقَالَ الْمَجْدُ: مَا أَفَادَ الْحُكْمَ يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا٥.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ: مَا أَفَادَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ بِلا احْتِمَالٍ، أَوْ بِاحْتِمَالٍ٦ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ٧.\nوَيُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلا مَانِعَ مِنْهُ فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الظُّهُورُ.\nفَالنَّصُّ لُغَةً٨: الْكَشْفُ وَالظُّهُورُ، وَمِنْهُ: نَصَّتْ الظَّبْيَةُ رَأْسَهَا: أَيْ٩\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ في ض: اللغة.\n٣ انظر تعريفات الأصوليين للنص في \"إرشاد الفحول ص١٧٨، الآيات البينات ٢/٤، البرهان ١/٤١٢ وما بعدها، نشر البنود ١/٩٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٤٢، المستصفى ١/٣٣٦، ٣٨٤ وما بعدها، الحدود للباجي ص٤٢، التعريفات للجرجاني ص١٢٦، أدب القاضي للماوردي ١/٦١٦، المحصول ج١ق١/٣١٦، أصول السرخسي ١/١٦٤، الحطاب على الورقات ص١١١، العدة ١/١٣٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٣٦\".\n٤ العدة ١/١٣٨.\n٥ المسودة ص٥٧٤.\n٦ في ز د ع ب ض: احتمال.\n٧ روضة الناظر ص١٧٧.\n٨ في ع ض ب: في اللغة.\n٩ في ش: إذا.","vol":"3","page":478},{"text":"رَفَعَتْهُ وَأَظْهَرَتْهُ وَمِنْهُ: مِنَصَّةُ الْعَرُوسِ، قَالَهُ١ الْمُطَرِّزِيُّ٢.\nوَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: حَدُّ النَّصِّ فِي الشَّرْعِ٣: مَا عَرِيَ٤ لَفْظُهُ عَنْ الشَّرِكَةِ، وَمَعْنَاهُ عَنْ الشَّكِّ.\nوَقَالَ الْقَرَافِيُّ: لِلنَّصِّ ثَلاثُ اصْطِلاحَاتٍ أَحَدُهَا: مَا لا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالثَّانِي: مَا احْتَمَلَهُ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا كَالظَّاهِرِ، وَهُوَ الْغَالِبُ فِي إطْلاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالثَّالِثُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى كَيْفَ \"مَا\"٥ كَانَ٦ اهـ.\n_________\n١ في ع: قال.\n٢ المغرب للمطرزي ص٤٥٣.\nوالمطرزي: هو ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي الحنفي، أبو الفتح، قال اللكنوي: \"كان إمامًا في الفقه والعربية واللغة، رأسًا في الاعتزال، لسان البرهان، سحبان البيان، عديم النظر في الفقه وأصوله\". من مؤلفاته \"المغرب\" في لغات الفقه و\"الإيضاح\" شرح مقامات الحريري و\"الإقناع\" في اللغة و\"مختصر إطلاق المنطق\" توفي سنة ٦١٠هـ وقيل ٦١٦هـ.\n\"انظر ترجمته في الفوائد البيهة ص٢١٨، طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ص٣٠٦، بغية الوعاة ٢/٣١١، الجواهر المضيئة ٢/١٩٢٠، هدية العارفين ٢/٤٨٨\".\n٣ في ش ز: في الشرع.\n٤ في ز ض: ماعرا، وفي ش: ماعدا.\n٥ زيادة من تنقيح الفصول.\n٦ هذا مختصر كلام القرافي في \"تنقيح الفصول\" مع بعض التحريف، وتمامه: \"والنص فيه ثلاثة اصطلاحات. قيل: مادل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا، كأسماء الأعداد. وقيل: مادل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره. كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا، وتحتمل الاستغراق، وقيل: مادل على معنى كيف ما كان. وهو غالب استعمال الفقهاء\". ثم شرح القرافي كلامه هذا فقال: \"فإذا قلنا\" اللفظ إما نص أو ظاهر\" فمرادنا القسم الأول. وأما الثالث فهو غالب الألفاظ، وهو غالب استعمال الفقهاء. يقولون \"نص مالك على كذا\" أو \"لنا في المسألة النص والمعنى\" ويقولون \"نصوص الشريعة متضافرة بذلك\". وأما القسم الثاني فهو كقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فإنه يقتضي قتل اثنين جزمًا فهو نص في ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين\". \"انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٦ وما بعدها\".","vol":"3","page":479},{"text":"\"وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ\" النَّصُّ \"تَأْوِيلًا فَ\" هُوَ \"مَقْطُوعٌ بِهِ\" أَيْ بِدَلالَتِهِ.\n\"وَإِلَى مَفْهُومٍ\"١ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ \"إلَى مَنْطُوقٍ\" يَعْنِي أَنَّ الدَّلالَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ -وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ-، وَإِلَى مَفْهُومٍ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْمَفْهُومُ \"مَا دَلَّ عَلَيْهِ\" لَفْظٌ٢ \"لا فِي مَحَلِّ نُطْقٍ\"٣.\nوَإِذَا كَانَ الْمَفْهُومُ فِي٤ الأَصْلِ لِكُلِّ مَا فُهِمَ مِنْ نُطْقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ الْفَهْمِ لَكِنْ اصْطَلَحُوا عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهَذَا، وَهُوَ الْمَفْهُومُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي يَسْتَنِدُ إلَى النُّطْقِ، لَكِنْ فُهِمَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهُ بَلْ ٥لَهُ اسْتِنَادٌ إلَى طَرِيقٍ عَقْلِيٍّ.\nثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَفْهُومِ مُطْلَقًا: هَلْ هُوَ ٦بِدَلالَةِ الْعَقْلِ مِنْ جِهَةِ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ، أَمْ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللَّفْظِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ٧:\nقَطَعَ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْبُرْهَانِ بِالثَّانِي٨، فَإِنَّ اللَّفْظَ٩ لا يُشْعِرُ\n_________\n١ في ع ض ب: عطف على.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر تعريفات الأصوليين للمفهوم في \"إرشاد الفحول ص١٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٦٦، نشر البنود ١/٩٤، تيسير التحرير ١/٩١، شرح العضد/١٧١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٠، الآيات البينات ٢/١٥، فواتح الرحموت ١/٤١٣، المستصفى ٢/١٩١، منهاج العقول\".\n٤ في ع: من.\n٥ في ض: استنادًا.\n٦ في ع: دلالة الفعل، وفي ز ض ب: بدلالة الفعل.\n٧ انظر المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، المستصفى ٢/٧٠، ٢١٢.\n٨ البرهان ١/٤٤٨.\n٩ في ض ب: الحكم.","vol":"3","page":480},{"text":"بِذَاتِهِ١، وَإِنَّمَا دَلالَتَهُ بِالْوَضْعِ وَلا شَكَّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ اللَّفْظَ لِيَدُلَّ عَلَى شَيْءٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهِ بِطَرِيقٍ الْحَقِيقَةِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَلَيْسَ الْمَفْهُومُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلا خِلافَ أَنَّ دَلالَتَهُ لَيْسَتْ وَضْعِيَّةً٢، إنَّمَا هِيَ إشَارَاتٌ ذِهْنِيَّةٌ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ:\nفَالْمَفْهُومُ نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا: مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَالثَّانِي: مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ، أُشِيرَ ٣إلَى أَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ:\n\"فَإِنْ وَافَقَ\" ٤أَيْ وَافَقَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ الْمَنْطُوقَ فِي الْحُكْمِ \"فَ\" هُوَ \"مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ٥، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَهُ\" أَيْ لَحْنَ الْخِطَابِ.\nفَلَحْنُ الْخِطَابِ مَا لاحَ فِي أَثْنَاءِ اللَّفْظِ \"وَ\"يُسَمَّى أَيْضًا \"مَفْهُومَهُ\" أَيْ مَفْهُومَ الْخِطَابِ. قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى٦ فِي الْعُدَّةِ٧، وَأَبُو الْخَطَّابُ فِي التَّمْهِيدِ.\n_________\n١ في ش: بذاته دائمًا.\n٢ في ش: وصفية.\n٣ في ش ز: للأول منهما.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه وما يرادفه في \"العدة ١/١٥٢ وما بعدها، المسودة ص٣٥٠، التمهيد للأسنوي ص٦٥، البرهان ١/٤٤٩، تيسير التحرير ١/٩٤، مختصر الطوفي ص١٢١، الإحكام للآمدي ٣/٦٦، اللمع ص٢٥، إرشاد الفحول ص١٧٨، فواتح الرحموت ١/٤١٤، نشر البنود ١/٩٥، شرح العضد ٢/١٧٢، روضة الناظر ص٢٦٣، التعريفات للجرجاني ص١١٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٠، الآيات البينات ٢/١٥، المستصفى ٢/١٩١، شرح تنقيح الفصول ص٥٤\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ العدة ١/١٥٢ وما بعدها.","vol":"3","page":481},{"text":"\"وَشَرْطُهُ\" أَيْ شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ١ \"فَهْمُ الْمَعْنَى\" مِنْ اللَّفْظِ \"فِي مَحَلِّ النُّطْقِ\" وَ\"أَنَّهُ\" أَيْ الْمَفْهُومُ \"أَوْلَى\" مِنْ الْمَنْطُوقِ \"أَوْ مُسَاوٍ\" لَهُ.\nوَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الأَوْلَوِيَّ بِفَحْوَى٢ الْخِطَابِ، وَالْمُسَاوِيَ بِلَحْنِ الْخِطَابِ٣.\nفَمِثَالُ الأَوْلَوِيِّ: مَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ٤؛ كَدَلالَةِ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ عَلَى تَحْرِيمِ الضَّرْبِ؛ لأَنَّهُ أَشَدُّ.\nوَمِثَالُ الْمُسَاوِي: تَحْرِيمُ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ ٥ فَالإِحْرَاقُ مُسَاوٍ لِلأَكْلِ بِوَاسِطَةِ الإِتْلافِ فِي الصُّورَتَيْنِ.\nوَقِيلَ: إنَّ الْفَحْوَى: مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وَاللَّحْنُ: مَا يَكُونُ مُحَالًا عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ فِي الأَصْلِ وَالْوَضْعِ٦.\nإذَا عَرَفَتْ ذَلِكَ:\nفَتَحْرِيمُ الضَّرْبِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٧ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَدْنَى، وَهُوَ التَّأْفِيفُ، عَلَى الأَعْلَى، وَهُوَ الضَّرْبُ،\n_________\n١ في ش: المطابقة لموافقة.\n٢ في ع ب: فحوى.\n٣ انظر: نشر البنود١/٩٦، الآيات البينات ٢/١٦، أدب القاضي للماوردي ١/٦١٧، إرشاد الفحول ١٧٨، حاشية البناني ١/٢٤١.\n٤ في د: الأولى. وفي ب: الأولى والقطع.\n٥ الآية ١٠ من النساء.\n٦ انظر: أدب القاضي للماوردي ١/٦١٧، إرشاد الفحول ص١٧٨.\n٧ الآية ٢٣ من الإسراء. وهي غير موجودة في ع ض ب، وقد أثبت بدلًا عنها: آية التأفيف. وفي ش: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.","vol":"3","page":482},{"text":"وَتَأْدِيَةُ مَا دُونَ الْقِنْطَارِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ﴾ ١ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَعْلَى، وَهُوَ تَأْدِيَةُ الْقِنْطَارِ، عَلَى الأَدْنَى وَهُوَ تَأْدِيَةُ مَا دُونَهُ٢.\n\"وَهُوَ\" أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ \"حُجَّةٌ\"٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا؛ لِتَبَادُرِ فَهْمِ الْعُقَلاءِ إلَيْهِ٤، وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ دَاوُد.\n\"وَدَلالَتُهُ لَفْظِيَّةٌ\" عَلَى الصَّحِيحِ.\nنَصَّ٥ عَلَيْهِ٦ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ٧ أَصْحَابِنَا٨، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْحَنَفِيَّةُ٩ وَالْمَالِكِيَّةُ١٠ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ١١ وَجَمَاعَةٌ مِنْ\n_________\n١ الآية ٧٥ من آل عمران.\n٢ انظر العدة ٢/٤٨٠.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٣/٦٧ وما بعدها ٣/٧١، المسودة ص٣٤٦، إرشاد الفحول ص١٧٩.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: مضى.\n٦ في ش ز: على ذلك.\n٧ في ش: من.\n٨ انظر: العدة ١/١٥٣، روضة الناظر ص٢٦٣ وما بعدها، المسودة ص٣٤٦.\n٩ انظر: تيسير التحرير ١/٩٤، فتح الغفار ٢/٤٥، كشف الأسرار ١/٧٣، التلويح على التوضيح ١/١٣١، فواتح الرحموت ١/٤٠٨، أصول السرخسي ١/٢٤١.\n١٠ انظر: الإشارات للباجي ص٩٢، نشر البنود ١/٩٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٧٢ وما بعدها.\n١١ انظر: المستصفى ٢/١٩٠، ٢١٢، اللمع ص٢٥، الآيات البينات ٢/٢٠، شرح العضد ٢/١٧٣، الإحكام للآمدي ٣/٦٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٣.","vol":"3","page":483},{"text":"الْمُتَكَلِّمِينَ١.\nوَسَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ دَلالَةَ النَّصِّ٢،\nوَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ؛ وَلانْدِرَاجِ٣ أَصْلِهِ٤ فِي فَرْعِهِ، نَحْوَ لا تُعْطِهِ ذَرَّةً٥، وَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِهِ اللُّغَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِلا قَرِينَةٍ.\nوَقِيلَ: إنَّ دَلالَتَهُ قِيَاسِيَّةٌ٦،\nوَعَلَى كَوْنِهَا لَفْظِيَّةً، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا \"فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ\" وَهُوَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ٧ وَالآمِدِيِّ٨.\nوَالْمُرَادُ٩ بِالْقَرَائِنِ هُنَا: الْمُفِيدَةُ لِلدَّلالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، لا الْمَانِعَةُ مِنْ إرَادَتِهِ؛ لأَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا ١٠ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١١\n_________\n١ انظر إرشاد الفحول ص١٧٨.\n٢ انظر: تيسير التحرير ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٧٣، فتح الغفار ٢/٤٥، التلويح على التوضيح ١/١٣١، فواتح الرحموت ١/٤٠٨، أصول السرخسي ١/٢٤١.\n٣ في ع: الاندراج.\n٤ في ع: أصل.\n٥ فيدل على عدم إعطاء الأكثر، إذ الذرة داخلة في الأكثر. \"شرح العضد ٢/١٧٢\".\nوفي ش: ذرية.\n٦ انظر: اللمع ص٢٥. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٢، الآيات البينات ٢/٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٦٨، إرشاد الفحول ص١٧٨، شرح العضد ٢/١٧٣، نشر البنود ١/٩٧، المسودة ص٣٤٨، روضة الناظر ص٢٦٣، مختصر الطوفي ص١٢٢.\n٧ المستصفى ٢/١٩٠.\n٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٦٧.\n٩ في ع ض ب: هنا والمراد.\n١٠ في سائر النسخ: ولا.\n١١ الآية ٢٣ من الإسراء.","vol":"3","page":484},{"text":"١وَنَحْوَهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ غَايَتُهُ أَنَّهُ٢ عُلِمَ مِنْهُ حُرْمَةُ الضَّرْبِ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَسِيَاقِ الْكَلامِ٣.\nوَاللَّفْظُ لا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازًا كَالتَّعْرِيضِ٤.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّفْظَ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَعْنَى الالْتِزَامِيِّ٥ الَّذِي هُوَ الضَّرْبُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٦: ﴿فَلا ٧ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ .\nقَالَ الْكُورَانِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: إنَّهُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُفْرَدَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِلا رَيْبٍ، مَعَ٨ إجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى٩ أَنَّ فِي الأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِأَصْلٍ١٠، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي أَنَّ١١ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ١٢ أَوْ بِاللُّغَةِ.\nوَ١٣عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا: قِيَاسٌ جَلِيٌّ١٤؛ لأَنَّهُ لَمْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض: إن.\n٣ انظر البرهان ١/٤٥١، إرشاد الفحول ص١٧٨.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ض: الالتزامي كالتعريض.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ في سائر النسخ: ولا.\n٨ في ش: من.\n٩ في ش: على أن في إجماع السلف على.\n١٠ في ض د: بالأصل.\n١١ في ش: أصل.\n١٢ في ع ض ب: في الشرع.\n١٣ ساقطة من ع ب.\n١٤ انظر \"المسودة ص٣٤٨، روضة الناظر ص٢٦٣، مختصر الطوفي ص١٢٢، اللمع ص٢٥، الآيات البينات ٢/٢٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٢، إرشاد الفحول ص١٧٨، أدب القاضي للماوردي ١/٥٨٨، الإحكام للآمدي ٣/٦٨\".","vol":"3","page":485},{"text":"يَلْفِظْ بِهِ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِالْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ، قِيسَ١ الْمَسْكُوتُ عَلَى الْمَذْكُورِ قِيَاسًا جَلَّيَا، فَإِنَّهُ إلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ، فَيَكُونُ قِيَاسًا شَرْعِيًّا٢ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ، كَمَا سَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ.\nوَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلافِ: أَنَّا إذَا قُلْنَا: إنَّ دَلالَتَهُ لَفْظِيَّةٌ جَازَ النَّسْخُ بِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: قِيَاسِيَّةٌ فَلا.\n\"وَهُوَ\" أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ نَوْعَانِ:\nنَوْعٌ \"قَطْعِيٌّ، كَرَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذِمِّيٍّ\".\nاحْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الذِّمِّيِّ بِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ٣ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ٤ فَهَذَا قَاطِعٌ٥.\nوَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الأَمْثِلَةِ، فَإِنَّهَا قَطْعِيَّةٌ.\nوَالْقَطْعِيُّ كَوْنُ التَّعْلِيلِ بِالْمَعْنَى، وَكَوْنُهُ٦ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً لِلْفَرْعِ٧، وَكَوْنُهُمَا قَطْعِيَّيْنِ٨.\n_________\n١ في ع: فليس.\n٢ في ع: شرعًا.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا \"انظر صحيح البخاري ٤/٦٨، صحيح مسلم ٣/١٤٩٠، بذل المجهود ١٢/١١٢، سنن ابن ماجه ٢/٩٦١، موطأ مالك ٢/٤٤٦، مسند أحمد ٢/٦٣\".\n٥ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: \"لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه، فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى\" \"المسودة ص٣٤٧\".\n٦ في ع: وكونها.\n٧ في ع: للوضع.\n٨ في ز: قطعيتين.","vol":"3","page":486},{"text":"\"وَ\" نَوْعٌ \"ظَنِّيٌّ\" ١ كَ \"إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ فَاسِقٍ، فَكَافِرٌ أَوْلَى\" بِرَدِّ شَهَادَتِهِ، إذْ الْكُفْرُ فِسْقٌ وَزِيَادَةٌ، وَكَوْنُ هَذَا ظَنِّيًّا٢ هُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٣ وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ٤ وَشَرْحِهِ، وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ؛ لأَنَّهُ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّ الاجْتِهَادِ، إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَدْلًا فِي دَيْنِهِ، فَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ، بِخِلافِ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ، فَإِنَّ مُسْتَنَدَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ الْعَدَالَةُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الْكَذِبِ، إذْ لا وَازِعَ لَهُ عَنْهُ٥، فَهَذَا٦ ظَنِّيٌّ غَيْرُ قَاطِعٍ٧.\nوَقِيلَ: إنَّ هَذَا الْمِثَالَ فَاسِدٌ؛ لأَنَّ التَّعْلِيلَ بِكَوْنِ الْكَافِرِ أَوْلَى بِالرَّدِّ مَمْنُوعٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ الظَّنِّيِّ أَيْضًا: مَا احْتَجَّ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي٨ أَنَّهُ لا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّحِيحَيْنِ٩ ﴿وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ\n_________\n١ انظر: شرح العضد ٢/١٧٣، الإحكام للآمدي ٣/٦٩، تيسير التحرير ١/٩٥.\n٢ في ع: ظنًا.\n٣ روضة الناظر ص٢٦٤.\n٤ مختصر الطوفي ص١٢٢.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: فهو.\n٧ في ع ض: قطعي.\n٨ في ع: من.\n٩ هذا الحديث لم يتفقا على إخراجه في الصحيحين كما ذكر المصنف، ولكن أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننهما وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وتمامه: \"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه\". \"انظر صحيح مسلم ٤/١٧٠٧، عارضة الأحوذي ٧/١٠٣، ١٠/١٧٥، بذل المجهود ٢/١٤٢، مسند الإمام أحمد ٢/٢٦٣، جامع الأصول ٧/٣٩٢\".","vol":"3","page":487},{"text":"فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهِ١\" فَهَذَا مَظْنُونٌ٢.\nوَزَعَمَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ الْبَغْدَادِيُّ٣ مِنْ أَصْحَابِنَا٤ فِي جَدَلِهِ٥: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَطْعِيٌّ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ غَيْرَ مَا عَلَّلُوهُ بِهِ، وَالأَكْثَرُ عَلَى خِلافِهِ.\n\"وَمِثْلُ\" قَوْلِ الْقَائِلِ \"إذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَّلًا، فَحَالٌّ أَوْلَى، لِبُعْدٍ غَرَرٍ٦، وَ٧هُوَ الْمَانِعُ: فَاسِدٌ\" مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْعُقُودِ مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ لا مُقْتَضٍ لَهَا \"إذْ لا يَثْبُتُ حُكْمٌ لانْتِفَاءِ مَانِعِهِ\"؛ لأَنَّ الْمَانِعَ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ٨ وَلا عَدَمٌ.\n\"بَلْ\" إنَّمَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ \"لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ\" أَيْ مُقْتَضِي الْحُكْمِ \"وَ\" الْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ السَّلَمِ \"هُوَ الارْتِفَاقُ بِالأَجَلِ\" عَلَى مَا قُرِّرَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، -كَالأَجَلِ فِي الْكِتَابَةِ-، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ، وَالْغَرَرُ مَانِعٌ لَهُ، لَكِنَّهُ احْتَمَلَ فِي الْمُؤَجَّلِ رُخْصَةً وَتَحْقِيقًا لِلْمُقْتَضِي، وَهُوَ الارْتِفَاقُ٩، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n\"وَإِنْ خَالَفَ\" مَعْطُوفٌ١٠ عَلَى قَوْلِهِ١١ فَإِنْ وَافَقَ \" يَعْنِي، وَإِنْ\n_________\n١ في ش: أضيقها.\n٢ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: \"فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق. وهذا مظنون\". \"المسودة ص٣٤٧\".\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ في ض د: منا.\n٥ في ش: حد له.\n٦ في ش: عن رد، وفي ع: غرره.\n٧ الواو ساقطة من ش.\n٨ في ع ض: الوجود.\n٩ انظر: روضة الناظر ص٢٦٤، مختصر الطوفي ص١٢٢.\n١٠ في ع ض: عطف.\n١١ ساقطة من ع ض.","vol":"3","page":488},{"text":"خَالَفَ الْمَفْهُومُ -وَهُوَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ- حُكْمَ الْمَنْطُوقِ \"فَ\" هُوَ \"مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ\"١ وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ.\nوَإِنَّمَا سُمِّيَ٢ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ دَلالَتَهُ مِنْ جِنْسِ دَلالاتِ٣ الْخِطَابِ، أَوْ لأَنَّ الْخِطَابَ دَالٌّ عَلَيْهِ، أَوْ لِمُخَالَفَتِهِ٤ مَنْظُوم٥ الْخِطَابِ.\nوَلِلْعَمَلِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ شُرُوطٌ، بَعْضُهَا رَاجِعٌ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ، وَبَعْضُهَا رَاجِعٌ لِلْمَذْكُورِ.\nفَمِنْ الأَوَّلِ: مَا أَشَارَ٦ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَشَرْطُهُ: أَنْ لا تَظْهَرُ أَوْلَوِيَّةٌ\" بِالْحُكْمِ مِنْ٧ الْمَذْكُورِ \"وَلا مُسَاوَاةٌ فِي مَسْكُوتٍ عَنْهُ\" إذْ لَوْ ظَهَرَتْ٨ فِيهِ أَوْلَوِيَّةٌ أَوْ مُسَاوَاةٌ، كَانَ حِينَئِذٍ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ٩،\n_________\n١ انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في \"الإشارات للباجي ص٩٣، الحدود للباجي ص٥٠، العدة ١/١٥٤، البرهان ١/٤٤٩، الإحكام للآمدي ٣/٦٩، شرح العضد ٢/١٧٣، إرشاد الفحول ص١٧٩، فواتح الرحموت ١/٤١٤، المستصفى ٢/١٩١، شرح تنقيح الفصول ص٥٣، منهاج العقول ١/٣١٢، الآيات البينات ٢/٢٣، التعريفات للجرجاني ص١١٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٥، نشر البنود ١/٩٨، تيسير التحرير ١/٩٨، مختصر الطوفي ص١٢٢، روضة الناظر ص٢٦٤، اللمع ص٢٥، التبصرة ٢١٨\".\n٢ في ض: ويسمى.\n٣ في ض: دلالة.\n٤ في ع لمخالفة.\n٥ في ش: منطوق.\n٦ في ض: أشير.\n٧ في ع ض: في.\n٨ في ض: ظهر.\n٩ انظر: فواتح الرحموت ١/٤١٤، شرح العضد ٢/١٧٤.\nفي ش ز: موافقة وقد تقدم الكلام عليه.","vol":"3","page":489},{"text":"وَمِنْ الثَّانِي: مَا أَشَارَ١ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَلا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ\" فَأَمَّا إنْ خَرَجَ مَخْرَجَ٢ الْغَالِبِ فَلا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ٣.\nنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ٤مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ٥ فَإِنَّ تَقْيِيدَ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ بِكَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ -لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ- لا يَدُلُّ عَلَى حِلِّ الرَّبِيبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي حِجْرِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٦.\nوَمِنْهُ٧ قَوْله سبحانه وتَعَالَى٨ ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ ٩\n_________\n١ في ض: أشير.\n٢ في ش ز: إن جرى على، وفي ع: ان خرج خرج.\n٣ قال القرافي في \"شرح تنقيح الفصول\" ص٢٧٢: \"إنما قال العلماء أن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة ولا دالًا على انتفاء الحكم عن السكوت عنه بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم لحضورها في الذهن مع المحكوم عليه، لا انه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، اما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه، فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم، وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه\".\nوانظر تحقيق المسألة في \"المسودة ص٣٦٢، إرشاد الفحول ص١٨٠، نشر البنود ١/٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦، الآيات البينات ٢/٢٤، منهاج العقول ١/٣١٥، فواتح الرحموت ١/٤١٤، شرح العضد ٢/١٧٥، الإحكام للآمدي ٣/١٠٠، البرهان ١/٤٧٧، تيسير التحرير ١/٩٩\".\n٤ في ع ض: الآية.\n٥ الآية ٢٣ من النساء.\n٦ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/١٢٩، فتح القدير للشوكاني ١/٤٤٥.\n٧ في ز: ومن.\n٨ ساقطة من ع ض.\n٩ الآية ٩٥ من المائدة.","vol":"3","page":490},{"text":"وقَوْله تَعَالَى:١ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ٢ وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nوَقَالَ دَاوُد: إنَّهُ شَرْطٌ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ.\nوَقَالَ مَالِكٌ بِاعْتِبَارِهِ، فَلَمْ يُحَرِّمْ٣ الرَّبِيبَةَ الْكَبِيرَةَ وَقْتَ التَّزَوُّجِ بِأُمِّهَا فِي قَوْلٍ لَهُ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حِجْرِهِ٤.\nوَقَالَ بِهِ عَلِيٌّ ﵁ فِيمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ٥.\n\"فَ\" عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لا يَكُونُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ \"لا يَعُمُّ\" وَلِهَذَا احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ٦ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى٧ اخْتِصَاصِ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ بِالْحِجْرِ بِالآيَةِ، وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ لا حُجَّةَ فِيهَا، لِخُرُوجِهَا عَلَى الْغَالِبِ.\n_________\n١ ساقطة من ع ض.\n٢ الآية ٢٢٩ من البقرة.\n٣ في ش ز: تحرم.\n٤ يبدو أن نسبة هذا القول للإمام مالك غير سديدة. يدل على ذلك قول الشنقيطي المالكي في \"نشر البنود\" \"١/٩٩\" بعد حكايته قول علي أن الربيبة البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه: \"وأما نسبته لمالك ﵀ وانه رجع عنه، فقد قال: حلولو: لا نعرفه لأحد من أهل المذهب، أي كونه قاله، حتى يرجع عنه\".\n٥ قال الشوكاني في \"فتح القدير\" \"١/٤٥٣\": \"أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت نعم. وهي بالطائف. قال: كانت حجرك؟ قلت: لا. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾؟ قلت: إنها لم تكن في حجرك\". قال الشوكاني: قال ابن منذر والطحاوي: لم يثبت ذلك عن علي، لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. \"فتح القدير ١/٤٤٥\" وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/١٢٩، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/٢٤٣.\n٦ في ض ب: علماء.\n٧ في ش ز: عن.","vol":"3","page":491},{"text":"\"وَ\" مِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: أَنْ \"لا\" يَكُونَ خَرَجَ \"مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ\"١ كَحَدِيثِ: \"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ\" الْحَدِيثَ٢ فَقَيَّدَ \"الإِيمَانَ\" لِلتَّفْخِيمِ فِي الأَمْرِ، وَأَنَّ هَذَا لا يَلِيقُ بِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا٣.\n\"وَلا\" خَرَجَ اللَّفْظُ٤ \"جَوَابًا لِسُؤَالٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ اللَّفْظُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَمْ يُعْمَلْ بِمَفْهُومِهِ٥\nذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ اتِّفَاقًا٦.\nمِثْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْ جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى الضِّدِّ فِي الأُخْرَى، لِظُهُورِ فَائِدَةٍ فِي الذِّكْرِ غَيْرِ الْحُكْمِ بِالضِّدِّ.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ احْتِمَالَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا كَالأَوَّلِ.\n_________\n١ في ض ب د: التفخيم.\n٢ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أم حبيبة ﵁ مرفوعًا، وتمامه \"إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\" \"انظر صحيح البخاري ٧/٧٦، صحيح مسلم ٢/١١٢٤، بذل المجهود ١١/٥٩، عارضة الأحوذي ٥/١٧٢، الموطأ ٢/٥٩٧، سنن النسائي ٦/١٦٧\".\n٣ إرشاد الفحول ص١٨٠.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ انظر: نشر البنود ١/٩٨، الآيات البينات ٢/٢٤، تيسير التحرير ١/٩٩، إرشاد الفحول ص١٨٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦، منهاج العقول ١/٣١٦، فواتح الرحموت ١/٤١٤، شرح العضد ٢/١٧٤.\n٦ انظر المسودة ص٣١٦.","vol":"3","page":492},{"text":"وَالثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ بَابِ وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ صَارِفًا لَهُ عَنْ عُمُومِهِ.\nفَإِنْ قِيلَ: لِمَ جَعَلُوا هُنَا١ السُّؤَالَ وَالْحَادِثَةَ قَرِينَةً صَارِفَةً عَنْ الْقَوْلِ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ، وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ فِي وُرُودِ الْعَامِّ عَلَى سُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ صَارِفًا لَهُ عَنْ عُمُومِهِ عَلَى الأَرْجَحِ، بَلْ لَمْ يُجْرُوا هُنَا مَا أَجْرَوْهُ هُنَاكَ مِنْ الْخِلافِ فِي أَنَّ٢ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ٣ السَّبَبِ؟\nأُجِيبُ: بِأَنَّ الْمَفْهُومَ لَمَّا ضَعُفَ عَنْ الْمَنْطُوقِ فِي الدَّلالَةِ انْدَفَعَ بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ، وَقُوَّةُ اللَّفْظِ فِي الْعَامِّ تُخَالِفُ ذَلِكَ٤، وَلِقُوَّةِ٥ اللَّفْظِ فِي الْعَامِّ ادَّعَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ دَلالَتَهُ عَلَى كُلِّ فَرَدٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّةٌ.\nوَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَيْضًا: أَنْ لا يَكُونَ الْمَنْطُوقُ ذُكِرَ \"لِزِيَادَةِ امْتِنَانٍ\" عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ٦، نَحْوَ قَوْلِهِ -جَلَّ وَعَلا- ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ ٧ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ ٨ فَلا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقَدِيدِ مِنْ لَحْمِ مَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ كَغَيْرِهِ٩\n_________\n١ في ش: هذا.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ض: مخصوص.\n٤ قال الزركشي: ولعل الفرق –يعني عموم اللفظ وعموم الفهم- أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة، بخلاف اللفظ العام وقد علق الشوكاني على كلام الزركشي فقال: قلت وهذا فرق قوي، لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة، أما المفاهيم اتلي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا. \"انظر إرشاد الفحول ص١٨٠\".\n٥ في ع: ولعموم.\n٦ انظر: إرشاد الفحول ص١٨٠، نشر البنود ١/٩٩.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ الآية ١٤ من النحل.\n٩ ساقطة من ش ز.","vol":"3","page":493},{"text":"\"وَلا لِحَادِثَةٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ: أَنْ لا يَكُونَ الْمَنْطُوقُ خَرَجَ لِبَيَانِ حُكْمِ حَادِثَةٍ اقْتَضَتْ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ١.\nكَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةِ لمَيْمُونَةَ٢ فَقَالَ: \"دِبَاغُهَا طَهُورُهَا\" ٣.\nوَكَمَا لَوْ قِيلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ٤ ﷺ: لِزَيْدٍ غَنَمٌ سَائِمَةٌ فَقَالَ: \"فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\" ٥ إذْ الْقَصْدُ٦ الْحُكْمُ عَلَى تِلْكَ الْحَادِثَةِ، لا النَّفْيُ٧ عَمَّا عَدَاهَا.\nوَمِنْ هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٨ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهُ٩ فِي الآجَالِ: أَنَّهُ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ يَقُولُونَ لِلْمَدْيُونِ: إمَّا أَنْ تُعْطِيَ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي الدَّيْنِ، فَيَتَضَاعَفُ بِذَلِكَ مُضَاعَفَةً كَثِيرَةً.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِلْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ \"لا\" يَكُونَ الْمَنْطُوقُ ذُكِرَ \"لِتَقْدِيرِ جَهْلِ الْمُخَاطَبِ\" بِهِ، دُونَ جَهْلِهِ بِالْمَسْكُوتِ عَنْهُ١٠، بِأَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ يَعْلَمُ\n_________\n١ انظر: إرشاد الفحول ص١٨٠، نشر البنود ١/٩٩ وما بعدها، منهاج العقول ١/٣١٦، شرح العضد ٢/١٧٤، الآيات البينات ٢/٢٤، تيسير التحرير ١/٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦.\n٢ في ش: ميمونة.\n٣ سبق تخريجه في ص٣٨٦ من هذا الجزء.\n٤ في ع ض ب: بحضرته.\n٥ سبق تخريجه في ج٢ ص٥٥٤.\n٦ في ض: إذا قصد.\n٧ في ض ب د: لنفي.\n٨ الآية ١٣٠ من آل عمران.\n٩ في ض: يتعاطون.\n١٠ انظر: نشر البنود ١/٩٩ن الآيات البينات ٢/٢٤، فواتح الرحموت ١/٤١٤، تيسير التحرير ١/٩٩، شرح العضد ٢/١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦.","vol":"3","page":494},{"text":"حُكْمَ الْمَعْلُوفَةِ وَيَجْهَلُ حُكْمَ السَّائِمَةِ فَيُذْكَرُ لَهُ.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِلْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ \"لا\" يَكُونَ لِلْمَنْطُوقِ ذِكْرٌ \"لِرَفْعِ خَوْفٍ وَنَحْوِهِ\" عَنْ الْمُخَاطَبِ١، كَقَوْلِك لِمَنْ يَخَافُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ الْمُوَسَّعَةِ: تَرْكُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ جَائِزٌ، لَيْسَ مَفْهُومُهُ عَدَمَ الْجَوَازِ فِي بَاقِي الْوَقْتِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَتَضَايَقَ٢.\nوَيُشْتَرَطُ أَيْضًا لِلْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ \"لا\" يَكُونَ الْمَنْطُوقُ \"عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ\" ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ٣ قَالَ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَإِنْ كَانَتْ الصِّفَةُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ فَلا مَفْهُومَ، كَقَوْلِهِ ﷾: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ﴾ الآيَةَ٥ أَرَادَ نَفْيَ الْحَرَجِ عَمَّنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَمَسَّ، وَإِيجَابَ الْمُتْعَةِ تَبَعًا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ.\nوَمِمَّا يُذْكَرُ مِنْ شُرُوطِ الْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ: أَنْ لا يَعُودَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْمَنْطُوقُ فِيهِ بِالإِبْطَالِ٦، كَحَدِيثِ \"لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك \" ٧.\nلا يُقَالُ: مَفْهُومُهُ صِحَّةُ بَيْعِ٨ الْغَائِبِ إذَا كَانَ عِنْدَهُ، إذْ لَوْ صَحَّ فِيهِ لَصَحَّ فِي\n_________\n١ انظر: تيسير التحرير ١/٩٩، الآيات البينات ٢/٢٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٥، نشر البنود ١/٩٨.\n٢ في ض: يتضايق الوقت.\n٣ انظر المسودة ص٣٦٣.\n٤ في ش: قاله.\n٥ الآية ٢٢٦ من البقرة.\n٦ انظر اللمع ص٢٦، إرشاد الفحول ص١٨٠.\n٧ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حكيم بن حزام ﵁ مرفوعًا. \"انظر بذل المجهود ١٥/١٧٨، سنن النسائي ٧/٢٥٤، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٧، عارضة الأحوذي ٥/٢٤١، شرح السنة للبغوي ٨/١٤٠\".\n٨ في د ض: منع.","vol":"3","page":495},{"text":"الْمَذْكُورِ، وَهُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى فِي الأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ.\nوَلَمْ يُفَرِّقْ أَحْمَدُ١ بَيْنَهُمَا.\nوَلَمْ أَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ لِظُهُورِهِ، كَتَرْكِ نَحْوِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مِمَّا لا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ.\nثُمَّ الضَّابِطُ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا أَنْ لا يَظْهَرَ لِتَخْصِيصِ الْمَنْطُوقِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ٢.\nوَعَلَى ذَلِكَ اقْتَصَرَ الْبَيْضَاوِيُّ٣.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا:\nفَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَذْكُورِ بِالذِّكْرِ، لا نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهِ.\nوَلَكِنْ وَرَاءَ هَذَا بَحْثٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْمُقْتَرِنَ مِنْ الْمَفَاهِيمِ بِمَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِهِ؛ لِوُجُودِ فَائِدَةٍ تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ فِي الْمَذْكُورِ٤ بِالذِّكْرِ، هَلْ يَدُلُّ اقْتِرَانُهُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَايَةِ وَجَعْلِهِ كَالْعَدَمِ، فَيَصِيرُ الْمَعْرُوضُ٥ بِقَيْدِ الْمَفَاهِيمِ، إذَا كَانَ فِيهِ لَفْظُ عُمُومٍ شَامِلًا لِلْمَذْكُورِ وَالْمَسْكُوتِ، حَتَّى لا يَجُوزَ قِيَاسُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَذْكُورِ بَعْلَةٍ جَامِعَةٍ.\n_________\n١ في ش: أحد.\n٢ انظر: التمهيد للأسنوي ص٦٧ن شرح العضد ٢/١٧٤، الآيات البينات ٢/٢٤، فواتح الرحموت ١/٤١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦.\n٣ المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ١/٣١٥.\n٤ في ع: لمذكور.\n٥ في ز ض: المفروض.","vol":"3","page":496},{"text":"لأَنَّهُ مَنْصُوصٌ، فَلا حَاجَةَ لإِثْبَاتِهِ١ بِالْقِيَاسِ، إذْ٢ لا يَدُلُّ، بَلْ غَايَتُهُ الْحُكْمُ عَلَى٣ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَذْكُورِ فَمَسْكُوتٌ٤ عَنْ حُكْمِهِ، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ قِيَاسُهُ؟!\nمِثَالُهُ فِي الصِّفَةِ -مَثَلًا- لَوْ قِيلَ: هَلْ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولُ الْمَسْئُولُ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.\nفَغَيْرُ السَّائِمَةِ مَسْكُوتٌ عَنْ حُكْمِهِ، فَيَجُوزُ قِيَاسُهُ عَلَى السَّائِمَةِ، بِخِلافِ٥ مَا لَوْ أَلْغَى لَفْظَ \"السَّائِمَةِ\" وَصَارَ التَّقْدِيرُ: فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ، فَلا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِقِيَاسِ الْمَعْلُوفَةِ بِالسَّائِمَةِ؛ لأَنَّ لَفْظَ \"الْغَنَمِ\" شَامِلٌ لَهُمَا؟\nفِي ذَلِكَ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ٦.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ الثَّانِي، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ حَكَى فِيهِ الإِجْمَاعَ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ، أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:\n\"وَيَنْقَسِمُ إلَى مَفْهُومِ صِفَةٍ، وَ\" إلَى \"تَقْسِيمٍ، وَ\" إلَى \"شَرْطٍ، وَ\" إلَى \"غَايَةٍ، وَ\" إلَى \"عَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَ\" إلَى \"لَقَبٍ\" وَهُوَ آخِرُ السِّتَّةِ أَقْسَامٍ٧.\n_________\n١ في ش: لا تباعه.\n٢ في ش ض: أو.\n٣ في ع ض ب: عن.\n٤ في ز: المسكوت.\n٥ في ز: خلاف.\n٦ انظر في ذلك: التمهيد للأسنوي ص٦٧، الآيات البينات ٢/٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٨ وما بعدها.\n٧ في ش: ستة الأقسام.","vol":"3","page":497},{"text":"\"فَالأَوَّلُ\": أَيْ١ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الصِّفَةِ \"أَنْ يَقْتَرِنَ٢ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ٣ كَ \"فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\" وَكَـ \"فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ\"، وَلِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: هُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِإِحْدَى صِفَتَيْ الذَّاتِ٤، فَشَمَلَ الْمِثَالَيْنِ.\nوَمَثَّلَ بِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ٥.\nوَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ فِي الْمَعْنَى.\nفمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الأُولَى: عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْغَنَمِ٦، الْمَعْلُوفَةِ الَّتِي لَوْلا الْقَيْدُ بِالسَّوْمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ \"الْغَنَمِ\".\nوَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ: عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي سَائِمَةِ غَيْرِ الْغَنَمِ، كَالْبَقَرِ مَثَلًا الَّتِي لَوْلا تَقْيِيدُ السَّائِمَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْغَنَمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ \"السَّائِمَةِ\".\nكَذَا٧ قَالَ٨ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي مَنْعِ٩ الْمَوَانِعِ وَقَالَ: هُوَ التَّحْقِيقُ.\nقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ قَوْلَنَا: سَائِمَةُ الْغَنَمِ، مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا، فَهِيَ فِي الْمَعْنَى كَالأُولَى، وَالْغَنَمُ مَوْصُوفَةٌ، وَالسَّائِمَةُ صِفَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.\n_________\n١ ساقطة من ز ض ب.\n٢ في ز: تقترن.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ١/٣١٤ وما بعدها، اللمع ص٢٥.\n٥ روضة الناظر ص٢٧٣.\n٦ في ش: غير سائمة الغنم كالبقر.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ في ع ض ب: قاله.\n٩ جمع.","vol":"3","page":498},{"text":"وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا النَّعْتَ، وَلِهَذَا مَثَّلُوا بِقَوْلِهِ ﷺ \"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ\" ١ وَالتَّقَيُّدُ فِيهِ بِالإِضَافَةِ، لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الصِّفَةِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَطْلُ الْكَائِنُ مِنْ الْغَنِيِّ، لا مِنْ الْفَقِيرِ.\nوَقَدَّرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فَقَالَ٢: مَطْلُ الشَّخْصِ الْغَنِيِّ، وَرَدَّهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ.\nوَمَثَّلَهُ٣ أَصْحَابُنَا تَارَةً بِالْعِبَارَةِ الأُولَى، وَتَارَةً بِالثَّانِيَةِ٤، وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ٥.\nوَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا \"مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرَا٦ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ\" ٧.\nوَمِثْلُهُ: تَعْلِيقُ نَفَقَةِ الْبَائِنِ عَلَى الْحَمْلِ.\nوَبَدَأَ الْمُصَنِّفُونَ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ؛ لأَنَّهُ رَأْسُ٨ الْمَفَاهِيمِ.\nقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَوْ عَبَّرَ مُعَبِّرٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ بِالصِّفَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُتَّجِهًا٩؛\n_________\n١ سبق تخريجه في ص١٥٧ من هذا الجزء.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض: ومثل.\n٤ في ش ض: بالعبارة الثانية.\n٥ انظر المسودة ص٣٦٠، وكلمه \"واحد\" ساقطة من ش.\n٦ في ش: مؤبرة.\n٧ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ واحمد في مسنده عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا. وتتمة الحديث \"الا أن يشترط المبتاع\" \"انظر صحيح البخاري ٣/٢٤٧، صحيح مسلم ٣/١١٧٢، بذل المجهود ١٥/١٠٠، عارضة الأحوذي ٦/٢،سنن النسائي ٧/٢٦١، سنن ابن ماجه ٢/٧٤٦، الموطأ ٢/٦١٧، مسند الإمام أحمد٢/٦، ٩، ٦٣\".\n٨ في ش: رأس مال.\n٩ في البرهان: منقدحًا.","vol":"3","page":499},{"text":"لأَنَّ الْمَعْدُودَ١ وَالْمَحْدُودَ٢ مَوْصُوفَانِ بِعَدَدِهَا٣ وَحَدِّهَا٤، وَكَذَا سَائِرُ الْمَفَاهِيمِ٥. اهـ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ \"حُجَّةٌ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ- وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ \"لُغَةً\" أَيْ مِنْ حَيْثُ دَلالَةُ اللُّغَةِ وَ٦ وضْعُ اللِّسَانِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ٧.\nوَقِيلَ: عَقْلًا، أَيْ مِنْ حَيْثُ دَلالَةُ الْعَقْلِ٨، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ.\nوَقَالَ الرَّازِيّ فِي الْمَعَالِمِ: إنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرْفِ الْعَامِّ.\nوَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْعِ٩.\n\"يَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ فِيهِ\" أَيْ فِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: لا تَشْرَبْ١٠ الْخَمْرَ؛ لأَنَّهُ يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ، فَيُقَالُ لَهُ١١: فَهَلْ١٢\n_________\n١ في ش: العدود.\n٢ في ش: الحدود.\n٣ في البرهان: بعدهما.\n٤ في البرهان: وحدهما.\n٥ البرهان ١/٤٥٤.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر: المسودة ص٣٥١، ٣٦٠، روضة الناظر ص٢٧٤، الإحكام للآمدي ٣/٧٢، التمهيد للإسنوي ص٦٦، تيسير التحرير ١/١٠٠، التبصرة ص٢١٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٣، الآيات البينات ٢/٣٣، العدة ٢/٤٥٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٨٠، نهاية السول ١/٣١٩، شرح العضد ٢/١٧٥\".\n٨ انظر: الآيات البينات ٢/٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٣.\n٩ انظر: الآيات البينات ٢/٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٣.\n١٠ في ع: لا يشرب.\n١١ ساقطة من ش.\n١٢ في ش: هل.","vol":"3","page":500},{"text":"أَشْرَبُ النَّبِيذَ؟ وَلا يُنْكِرُ أَحَدٌ اسْتِفْهَامَهُ١ هَذَا.\n\"وَمَفْهُومُهُ\" أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: \"فِي ٢ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ؟ \" أَنَّهُ \"لا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ\" عِنْدَ الْمُعْظَمِ٣ \"فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ\" لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِمَا.\nوَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو حَامِدٍ وَالرَّازِيُّ-: أَنَّ مَفْهُومَهُ٤ \"لا زَكَاةَ\" فِي٥ مَعْلُوفَةِ كُلِّ حَيَوَانٍ٦، فَعَلَى هَذَا: السَّوْمُ وَحْدَهُ عِلَّةٌ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ \"فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ\" أَيْ كَاللَّفْظِ الْعَامِّ، ذَكَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ٧.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ مِنْ الصِّفَةِ \"عِلَّةٌ\"٨ نَحْوَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لا شِدَّةَ فِيهِ لا يَحْرُمُ.\nوَهَذَا أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ الْوَصْفَ فِيهِ وَهُوَ \"السَّوْمُ\" تَتْمِيمٌ٩ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ\n_________\n١ في ع ز: استفهام.\n٢ في ش: أفي.\n٣ انظر تحقيق المسألة في \"المسودة ص٣٥٨، الإحكام للآمدي ٣/٧٢، التبصرة ص٢٢٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١، الآيات البينات ٢/٢٨، نشر البنود ١/١٠٣، اللمع ص٢١، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٧٩\".\n٤ في ش: مفهوم.\n٥ في ش: في مفهوم.\n٦ انظر: العدة ٢/٤٧٣، المسودة ص٣٥٨، نهاية السول ١/٣١٩\n٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٧، المسودة ص٣٦٢، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، المستصفى ٢/٧٠.\n٨ انظر: نشر البنود ١/١٠٠، الآيات البينات ٢/٢٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١.\n٩ في ض: تعميم.","vol":"3","page":501},{"text":"عِلَّتُهُ١، إلاَّ أَنَّ الْخِلافَ فِي أَحَدِهِمَا كَالْخِلافِ فِي الآخَرِ٢.\n\"وَ\" مِنْهَا \"ظَرْفُ\"٣ زَمَانٍ نَحْوَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات﴾ ٤ ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ٥ وَظَرْفُ مَكَان، وَهُوَ٦ نَحْوُ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ ٧ وَكِلا الظَّرْفَيْنِ حُجَّةٌ.\n\"وَ\" مِنْهَا \"حَالٌ\"٨ نَحْوُ ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ٩.\nذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيُّ١٠ فِي الْقَوَاطِعِ، وَقَالَ: إنَّهُ كَالصِّفَةِ.\nوَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الْحَالَ صِفَةٌ فِي الْمَعْنَى قُيِّدَ١١ بِهَا.\nوَلَمْ يَذْكُرْهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ بِأَنْوَاعِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالُ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَثِيرٌ\n_________\n١ حيث ان الغنم هي العلة، والسوم متم لها. \"إرشاد الفحول ص١٨١\".\nفي ز ع ش: علة.\n٢ انظر إرشاد الفحول ص١٨١.\n٣ انظر: التمهيد للأسنوي ص٧١، نشر البنود ١/١٠٠، الآيات البينات ٢/٣٠، إرشاد الفحول ص١٨٣، حاشية البناني ١/٢٥١.\n٤ الآية ١٩٧ من البقرة.\n٥ الآية ٩ من الجمعة.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ الآية ١٩٨ من البقرة.\n٨ انظر: نشر البنود ١/١٠١، إرشاد الفحول ص١٨٣، الآيات البينات ٢/٣٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١.\n٩ الآية ١٨٧ من البقرة.\n١٠ في ش: عقيل والسمعاني.\n١١ في ض ب: وقيد.","vol":"3","page":502},{"text":"مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا١.\nوَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ.\nوَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ حُجَّةً -وَهُوَ الصَّحِيحُ– بِأَنَّهُ لو٢ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ لُغَةً لِمَا فَهِمَهُ أَهْلُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ\" حَدِيثٌ حَسَنٌ٣، رَوَاهُ أَحْمَدُ٤ وَأَبُو دَاوُد٥ وَالنَّسَائِيُّ٦ وَابْنُ مَاجَهْ٧، أَيْ مُطْلَقُ٨ الْغَنِيِّ.\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ٩ \"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ\".\nوَفِيهِمَا١٠ \"لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا\".\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ١١ فِي الأَوَّلِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لا يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ١٢ وَفِي الثَّانِي مِثْلُهُ، وَقِيلَ لَهُ فِي الثَّالِثِ: الْمُرَادُ\n_________\n١ انظر: المستصفى ٢/١٩٢، تيسير التحرير ١/١٠٠، البرهان ١/٤٦٧ وما بعدها، المعتمد ١/١٦٢، فواتح الرحموت ١/٤١٤، الإحكام للآمدي ٣/٧٢، المسودة ص٣٦٠، التمهيد للإسنوي ص٦٦، التبصرة ص٢١٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٥، الآيات البينات ٢/٣٦، العدة ٢/٤٥٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٨٠، شرح العضد ٢/١٧٥.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: صحيح.\n٤ مسند الأمام أحمد ٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩.\n٥ بذل المجهود ١٥/٣١٤.\n٦ سنن النسائي ٧/٢٧٨.\n٧ سن ابن ماجه ٢/٨١١، وسبق تخريجه صفحة ٣٦٦.\n٨ في ز د ب ض: ملك مطلق.\n٩ صحيح البخاري ٣/١٥٥، صحيح مسلم ٣/١١٩٧، وسبق تخريجه صفحة ١٥٧.\n١٠ صحيح البخاري ٨/٤٥، صحيح مسلم ٤/١٧٦٩، وفي ش: وفيه.\n١١ في ب: أبو عبيدة.\n١٢ غريب الحديث لأبي عبيد ٢/١٧٥، وكلمة \"وعرضه\" ساقطة من ش ع ز ب.","vol":"3","page":503},{"text":"الْهِجَاءُ١ أَوْ٢ هِجَاءُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الامْتِلاءِ٣ مَعْنًى؛ لأَنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ.\nفَأَلْزَمَ أَبُو عُبَيْدٍ٤ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ الْمَفْهُومَ قَدْرَ الامْتِلاءِ٥ صِفَةً لِلْهِجَاءِ، وَهُوَ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٦ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ فَهِمُوا ذَلِكَ لُغَةً. فَثَبَتَتْ اللُّغَةُ بِهِ، وَاحْتِمَالُ الْبِنَاءِ عَلَى الاجْتِهَادِ مَرْجُوحٌ٧.\n\"وَكَالأُولَى\" وَهِيَ الصِّفَةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْعَامِّ، كَقَوْلِهِمْ: \"فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\"، الصِّفَةُ الْعَارِضَةُ الْمُجَرَّدَةُ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ \"فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.\nوَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٨ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ الْمَوْصُوفَ فِيهَا مَحْذُوفٌ.\n\"وَالأُولَى أَقْوَى دَلالَةً\" فِي الْمَفْهُومِ؛ لأَنَّ الأُولَى وَهِيَ الَّتِي الْمِثَالُ فِيهَا مُقَيَّدٌ٩ بِالْعَامِّ كَالنَّصِّ، بِخِلافِ هَذَا.\n\"وَالثَّانِي\" مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ السِّتَّةِ: التَّقْسِيمُ: كَـ \"الثَّيِّبِ أَحَقُّ\n_________\n١ في ش: الهجو.\n٢ في ب ز ش ع: و.\n٣ في ش: الامثال.\n٤ في ش ز ب: عبيدة.\n٥ في ش: قدرًا لا مثلًا.\n٦ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٧٢.\n٧ في ش: من حرج.\n٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٨٧.\n٩ في ش: مقيدة.","vol":"3","page":504},{"text":"بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ\" ١.\nوَهُوَ \"كَالأَوَّلِ قُوَّةً\" أَيْ فِي الْقُوَّةِ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ٢ وَغَيْرُهُ٣.\nوَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ تَقْسِيمَهُ إلَى قِسْمَيْنِ، وَتَخْصِيصَ كُلِّ وَاحِدٍ بِحُكْمٍ، يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَنْ الْقِسْمِ الآخَرِ.\nإذْ لَوْ عَمَّهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ فَائِدَةٌ، فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.\n\"وَالثَّالِثُ\" الشَّرْطُ٤.\nوَالْمُرَادُ بِهِ: مَا عُلِّقَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى شَيْءٍ بِأَدَاةِ٥ الشَّرْطِ، مِثْلَ \"إنْ\" وَ\"إذَا\" وَنَحْوِهِمَا، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ، لا الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ السَّبَبِ وَالْمَانِعِ.\nوَذَلِكَ كَـ ﴿إنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٦ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى أُولاتِ الْحَمْلِ، وَبِمَفْهُومِهِ\n_________\n١ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا \"انظر: صحيح مسلم ٢/١٠٣٧، بذل المجهود ١٠/١٠٥، عارضة الأحوذي ٥/٢٥، سنن النسائي ٦/٧٠، الموطأ ٢/٥٢٤\".\n٢ روضة الناظر ص٢٧٤.\n٣ مختصر الطوفي ص١٢٧.\n٤ انظر \"التمهيد للأسنوي ص٦٦، الإحكام للآمدي ٣/٨٨، تيسير التحرير ١/١٠٠، روضة الناظر ص٢٧٣، مختصر الطوفي ص١٢٦، المسودة ٣٥٧، المعتمد ١/١٥٢ وما بعدها، الآيات البينات ٢/٣٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٠، شرح العضد ٢/١٨٠، إرشاد الفحول ص١٨١، نشر البنود ١/١٠١، منهاج العقول ١/٣٢٠، فواتح الرحموت ١/٤٢١، المستصفى ٢/٢٠٥، نهاية السول ١/٣٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١\".\n٥ في ش: بإرادة.\n٦ الآية ٦ من الطلاق.","vol":"3","page":505},{"text":"عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ غَيْرِ الْحَامِلِ١.\n\"وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْقِسْمَيْنِ السَّابِقَيْنِ مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ.\nفَإِنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَبَبٌ لِمُسَبِّبٍ فَلا تَلازُمَ، رُدَّ بِأَنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ.\nوَيُرَدُّ الشَّرْطُ \"لِتَعْلِيلٍ كَ\" قَوْلِ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ \"أَطِعْنِي٢ إنْ كُنْتَ ابْنِي\".\nوَمِنْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ ﷾: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ٣ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ٤.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لَفْظُ الشَّرْطِ أَصْلُهُ التَّعْلِيقُ، وَتَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ كَثِيرًا لِلتَّعْلِيلِ لا لِلتَّعْلِيقِ، فَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَى٥ الْمَأْمُورِ٦ بِهِ، لا لِتَعْلِيقِ٧ الْمَأْمُورِ٨ بِهِ فَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى الصِّفَةِ الْبَاعِثَةِ لا التَّعْلِيقُ. اهـ.\n\"وَالرَّابِعُ\" مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ السِّتَّةِ: الْغَايَةُ.\nوَهُوَ مَدُّ الْحُكْمِ بِأَدَاةِ الْغَايَةِ \"كَـ\" إلَى، وَحَتَّى، وَاللاَّمِ\n_________\n١ في ض: دون.\n٢ في ز: أطعمني، وفي ش: أعطني.\n٣ في ش: الله.\n٤ الآية ١١٤ من النحل.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ش: المأمورية.\n٧ في ش: تعليق.\n٨ في ش: المأمورية.","vol":"3","page":506},{"text":"وَمِنْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ ﷾: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ١ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢ وَحَدِيثُ \"لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ\" ٣.\nوَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ نُفَاةِ الْمَفْهُومِ.\n\"وَهُوَ أَقْوَى مِنْ\" الْقِسْمِ \"الثَّالِثِ\" مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ؛ لأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا٥ حُرُوفَ الْغَايَةِ، وَغَايَةُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحُكْمُ بَعْدَهَا لَمْ يُفِدْ تَسْمِيَتُهَا غَايَةً.\nوَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْمَنْعِ.\n\"وَالْخَامِسُ\" مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْعَدَدُ٦.\n_________\n١ ساقطة من جميع النسخ.\n٢ الآية ٢٣٠ من البقرة.\n٣ أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفًا، وأخرجه الدارقطني والترمذي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وأخرجه أبو داود عن علي وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن أنس وعائشة مرفوعاُ وعن علي موقوفًا، قال الدارقطني: الصحيح الوقوف، وقال الترمذي: الموقوف أصح. \"انظر: الموطأ ١/٢٤٦، بذل المجهود ٨/٦٥، عارضة الأحوذي ٣/١٢٥، سنن الدارقطني ٢/٩٠، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/٢٤٨\".\n٤ انظر \"المسودة ص٣٥٨، اللمع ص٢٨، المعتمد ١/١٥٦، الإحكام للآمدي ٣/٩٢، تيسير التحرير ١/١٠٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١، الآيات البينات ٢/٣٠، شرح العضد ٢/١٨١، إرشاد الفحول ص١٨٢، نشر البنود ١/١٠١، فواتح الرحموت ١/٤٣٢، المستصفى ٢/٢٠٨، روضة الناظر ص٢٧٣، مختصر الطوفي ص١٢٦\".\n٥ في ع: تسمية.\n٦ انظر تحقيق المسألة في \"العدة ٢/٤٤٨، ٤٥٠، ٤٥٥ وما بعدها، المعتمد ١/١٥٧، التمهيد للأسنوي ص٦٨، الإحكام للآمدي ٣/٩٤، تيسير التحرير ١/١٠٠، إرشاد الفحول ص١٨١، روضة الناظر ص٢٧٤، مختصر الطوفي ص١٢٧، نشر البنود ١/١٠١، فواتح الرحموت ١/٤٣٢\".","vol":"3","page":507},{"text":"وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ \"كَـ\" نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ١ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَدَاوُد، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٢.\nقَالَ سُلَيْمٌ مِنْهُمْ: وَهُوَ دَلِيلُنَا فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَالتَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.\nوَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو الْمَعَالِي٣ وَالْمَاوَرْدِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ٤: الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ هُوَ الْعُمْدَةُ عِنْدَنَا فِي تَنْقِيصِ الْحِجَارَةِ فِي الاسْتِنْجَاءِ مِنْ٥ الثَّلاثَةِ، وَنَفَاهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالأَشْعَرِيَّةُ، وَالْقَوْلُ بِهِ أَصَحُّ؛ لِئَلاَّ يَعْرَى التَّحْدِيدُ بِهِ عَنْ فَائِدَةٍ.\nوَمَحِلُّ الْخِلافِ: فِي عَدَدٍ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّكْثِيرُ كَالأَلْفِ وَالسَّبْعِينَ، وَكُلِّ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِلْمُبَالَغَةِ، نَحْوَ جِئْتُك أَلْفَ مَرَّةٍ فَلَمْ أَجِدْك، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٦: \"لأَزِيدَنَّ عَلَى\n_________\n١ الآية ٤ من النور.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ البرهان ١/٤٥٣.\n٤ هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري الشافعي، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، قال الأسنوي: \"كان شافعي زمانه، وإمام أوانه، مد في مدارك الفقه باعًا وذراعًا، وتوغل في مسالكه علمًا وطباعًا\" ومن مؤلفاته \"الكفاية في شرح التنبيه\"و\"المطلب في شرح الوسيط\" في نحو أربعين مجلدًا، ولم يكمله توفي سنة ٧١٠ هـ. \"انظر: ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٩/٢٤، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٦٠١، شذرات الذهب ٦/٢٦، البداية والنهاية ١٤/٦٠\".\n٥ في ش: عن.\n٦ الآية ٨٠ من التوبة.","vol":"3","page":508},{"text":"السَّبْعِينَ\" ١ اسْتِمَالَةٌ لِلأَحْيَاءِ٢.\nوَجَعَلَ أَبُو الْمَعَالِي٣ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَجَمْعٌ مَفْهُومَ الْعَدَدِ مِنْ قِسْمِ الصِّفَاتِ؛ لأَنَّ قَدْرَ الشَّيْءِ صِفَتُهُ.\n\"وَالسَّادِسُ\" مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ \"اللَّقَبُ\".\nوَهُوَ \"تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ\".\n\"وَهُوَ حُجَّةٌ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَدَاوُد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالصَّيْرَفِيِّ وَالدَّقَّاقِ وَابْنِ فُورَكٍ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ وَابْنِ الْقَصَّارِ.\nوَنَفَاهُ٤ الْقَاضِي\n_________\n١ أخرجه البخاري في صحيحه وابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظ البخاري: \"عن ابن عمر ﵁ أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم، قال: \"إنما خيرني الله - أو خبرني - فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾ فقال: سأزيد على سبعين\"، قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ الآية. \"انظر صحيح البخاري ٦/٨٦، فتح القدير للشوكاني ٢/٣٨٨\" وقد أخرج نحوه بلفظ آخر الترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب ﵁. \"انظر عارضة الأحوذي ١١/٢٤٠، سنن النسائي ٤/٥٤\".\n٢ في ش: للأحبار.\n٣ البرهان ١/٤٦٦ وما بعدها.\n٤ انظر قول جمهور الأصوليين النافين وأدلتهم في \"المعتمد ١/١٥٩ وما بعدها، المع ص٢٦ن التمهيد للأسنوي ص٧١، البرهان ١/٤٥٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣/٩٥، تيسير التحرير ١/١٠١، ١٣١، مختصر الطوفي ص١٢٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٢، الآيات البينات ٢/٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٧١، شرح العضد ٢/١٨٢، إرشاد الفحول ص١٨٢، نشر البنود١/١٠٣، فواتح الرحموت ١/٤٣٢، المستصفى ٢/٢٠٤، منهاج العقول ١/٣١٤، نهاية السول ١/٣١٨\".","vol":"3","page":509},{"text":"أَبُو يَعْلَى١ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ٢، وَقَالَ: وَلَوْ كَانَ مُشْتَقًّا٣ كَالطَّعَامِ٤.\nوَقَالَ الْمَجْدُ٥ وَمَنْ وَافَقَهُ: إنَّهُ حُجَّةٌ بَعْدَ سَابِقَةِ مَا يَعُمُّهُ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ \"وَتُرَابُهَا طَهُورٌ\" ٦ بَعْدَ قَوْلِهِ: \"جُعِلَتْ ٧ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا\".\nوَ٨ كَمَا لَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: \"فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ \" ٩ أَوْ١٠ هَلْ نَبِيعُ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ؟ فَقَالَ: \"لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ\" تَقْوِيَةً لِلْخَاصِّ بِالْعَامِّ، كَالصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ\n_________\n١ عزو المصنف للقاضي أبي يعلى نفي الاحتجاج بمفهوم اللقب غير سديد، وذلك لأنه صرح في كتابه \"العدة\" بحجيته، كما ناقش أدلة النافين وردها في كلام طويل مفصل، يقول فيه: \"والدلالة على أنه إذا كان معلقًا باسم دل على أن ما عداه بخلافه أن الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره. فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو جملًا وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة دل أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم. الخ\" \"العدة ٢/٤٧٥\".\n٢ روضة الناظر ص٢٧٥.\n٣ في ش: مستفادًا.\n٤ نقل المصنف هذا عن الموفق فيه اختصار وتصريف، وعبارته في \"الروضة\": \"ولا فرق بين كون الاسم مشتقًا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام\". \"روضة الناظر ص٢٧٥\".\n٥ المسودة ص٣٥٢ وما بعدها.\n٦ فيما أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: \"فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء\" \"صحيح مسلم ١/٣٧١، مسند أحمد ٥/٣٨٣\".\n٧ في ش: وجعلت.\n٨ الواو ساقطة من ش.\n٩ في ض: الزكاة.\n١٠ في ض: و.","vol":"3","page":510},{"text":"قَالَ١: وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ٢ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَفْهُومِ اللَّقَبِ لا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا.\nوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْعَامِّ لَمْ يَتَعَلَّقْ٣ بِالْخَاصِّ؛ لأَنَّهُ أَخَصُّ وَأَعَمُّ، وَلأَنَّهُ يُمَيِّزُ مُسَمَّاهُ، كَالصِّفَةِ.\n_________\n١ في ش: وقال.\n٢ في ش: جاءنا.\n٣ في ع ض ب: يعلق.","vol":"3","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:</span>\nإذَا\" \"خُصَّ نَوْعٌ\" مِنْ جِنْسٍ \"بِالذِّكْرِ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا\" أَيْ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ \"مِمَّا١ لا يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ٢ عَنْهُ\" \"فَلَهُ\" أَيْ فَلِذَلِكَ الذِّكْرِ \"مَفْهُومٌ\".\nوَمِنْ٣ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَلًاّ إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ ٤ فَالْحِجَابُ عَذَابٌ فَلا يُحْجَبُ مِنْ لا يُعَذَّبُ، وَلَوْ حُجِبَ الْجَمِيعُ لَمْ يَكُنْ عَذَابًا٥.\nقَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ ﵀: لَمَّا حَجَبَ ٦أَعْدَاءَهُ تَجَلَّى لأَوْلِيَائِهِ حَتَّى رَأَوْهُ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: لَمَّا حَجَبَ هَؤُلاءِ فِي السُّخْطِ كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ٧ فِي الرِّضَا٨.\nوَقَالَ أَيْضًا: فِي الآيَةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْصَارِ وُجُوهِهِمْ.\n_________\n١ في ع: ما.\n٢ في ع ض: السكوت.\n٣ في ش: أي ومن.\n٤ الآية ١٥ من المطففين.\n٥ انظر: المسودة ٣٦٤، المستصفى ٢/١٩٢.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: يرونه يوم القيامة.\n٨ أحكام القرآن للشافعي ١/٤٠.","vol":"3","page":512},{"text":"وَبِهَذِهِ الآيَةِ اسْتَدَلَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ١ وَغَيْرُهُ مِنْ الأَئِمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ.\nقَالَ الزَّجَّاجُ: لَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَةٌ، وَلا حَسُنَتْ مَنْزِلَتُهُمْ بِحَجْبِهِمْ.\n\"وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ أَوْ\" اقْتَضَى٢ \"لَفْظٌ عُمُومَ الْحُكْمِ لَوْ عَمَّ، فَتَخْصِيصُ بَعْضٍ بِالذِّكْرِ لَهُ مَفْهُومٌ\" ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣ وَغَيْرُهُ.\nوَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا٤﴾ ٥ وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ﴾ ٦.\n\"وَفِعْلُهُ\" أَيْ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ \"لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الْخِطَابِ\" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٧.\nوَأَخَذُوهُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ شَهْرٍ٨؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ٩ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ١٠ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ\n_________\n١ الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٢٩.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ المسودة ص٣٦٤.\n٤ في ز ب: خلقنا تفضيلًا.\n٥ الآية ٧٠ من الإسراء.\n٦ الآية ١٨ من الحج.\n٧ العدة ٢/٤٧٨.\n٨ حكاه الترمذي في سننه. \"انظر عارضة الأحوذي ٤/٢٥٧\".\n٩ هي أم سعد بن عبادة ﵂. \"انظر ترجمتها في أسد الغابة ٧/٣٣٩\".\n١٠ عارضة الأحوذي ٤/٢٥٨.","vol":"3","page":513},{"text":"أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ.\nوَضَعَّفَ هَذِهِ الدَّلالَةَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا١ وَغَيْرُهُمْ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ لِلْفعَلِ صِيغَةٌ تَعُمُّ وَلا تَخُصُّ٢، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُجْعَلَ لَهَا دَلِيلُ خِطَابٍ \"وَدَلالَةُ الْمَفْهُومِ كُلُّهَا بِالالْتِزَامِ\"٣ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْيَ فِي الْمَسْكُوتِ لازِمٌ لِلثُّبُوتِ٤ فِي الْمَنْطُوقِ مُلازَمَةً ظَنِّيَّةً لا قَطْعِيَّةً.\n_________\n١ المسودة ص٣٥٣.\n٢ في ش: للعقل صفة لا تخص ولا تعم. وفي ع: للفعل صفة تعم ولا تخص. وفي ز: للفعل صيغة لا تخص ولا تعم.\n٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٢٧١، منهاج العقول ١/٣١٧، نهاية السول ١/٣٢٠.\n٤ في ع: لثبوت.","vol":"3","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:</span>\n\"بِكَسْرٍ وَفَتْحٍ\" أَيْ بِكَسْرِ هَمْزَتِهَا وَفَتْحِهَا١ \"تُفِيدُ٢ الْحَصْرَ\" \"نُطْقًا\" أَيْ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ٣ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ الْمُنَى وَالْمُوَفَّقِ٤ وَالْفَخْرِ مِنَّا٥ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي٦ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيِّ وَالأَكْثَرُ فَهْمًا يُعْنَى بِالْمَفْهُومِ٧.\nوَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ٨ وَالآمِدِيِّ٩ وَالطُّوفِيِّ١٠ -مِنْ أَصْحَابِنَا- وَمَنْ وَافَقَهُمْ: لا تُفِيدُ الْحَصْرَ نُطْقًا وَلا فَهْمًا، بَلْ تُؤَكِّدُ الإِثْبَاتَ\n_________\n١ في ش: وفتحتها.\n٢ في ع: تقييد.\n٣ انظر \"الإبهاج في شرح المنهاج ١/٢٢٧ وما بعدها، معترك الأقران ١/١٨٣ وما بعدها، المحصول ج١ ق١/٥٣٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٩، الإشارات للباجي ص٩٢، شرح تنقيح الفصول ص٥٧، نشر البنود ١/١٠٢، التمهيد للأسنوي ص٥٧، نهاية السول ١/٣٠٤، تيسير التحرير ١/١٠٢، ١٣٢\".\n٤ روضة الناظر ص٢٧١.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ العدة ٢/٤٧٩.\n٧ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٣٩، المسودة ص٣٥٤، المستصفى ٢/٢٠٦، التبصرة ص٢٣٩، اللمع ص٢٦، إرشاد الفحول ص١٨٢، الآيات البينات ٢/٤٢ وما بعدها.\n٨ انظر: فواتح الرحموت ١/٤٣٤، تيسير التحرير ١/١٣٢.\n٩ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٩٧.\n١٠ مختصر الطوفي ص١٢٥.","vol":"3","page":515},{"text":"وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّانِ، وَقَالَ: كَمَا١ لا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ أَخَوَاتِهَا الْمَكْفُوفَةِ٢ بِمَا٣ مِثْلَ: لَيْتَمَا، وَلَعَلَّمَا، وَإِذَا فُهِمَ مِنْ \"إنَّمَا\" حَصْرٌ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ السِّيَاقِ، لا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إمَامَ اللُّغَةِ ٤نَقَلَ عَنْ٥ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهَا تُفِيدُهُ لِجَوَازِ \"إنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ\" ٦ يَعْنِي٧ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ أَيْ كَمَالُهُ بِهَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ٨ لا بِهَيْئَتِهِ وَمَنْظَرِهِ.\nثُمَّ قَالَ نَعَمْ٩ لَهُمْ طُرُقٌ فِي إفَادَتِهَا الْحَصْرَ أَقْوَاهَا نَقْلُ أَهْلِ١٠ اللُّغَةِ واسْتِقْرَاءَ١١ اسْتِعْمَالاتِ الْعَرَبِ إيَّاهَا فِي ذَلِكَ، وَأَضعَفُهَا١٢ طَرِيقَةً الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ: أَنَّ \"إنَّ\" لِلإِثْبَاتِ وَ\"مَا\" لِلنَّفْيِ١٣، وَلا يَجْتَمِعَانِ، فَيُجْعَلُ الإِثْبَاتُ لِلْمَذْكُورِ وَالنَّفْيُ لِلْمَسْكُوتِ١٤\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ع: بم.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ز: إلى، وفي ب: عنه.\n٦ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص٩٨، لسان العرب ٤/٤٥٨، قال ابن منظور: ومعنى المثل أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بجنانه ولسانه.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ع ض ب: الوصفين.\n٩ ساقطة من د.\n١٠ في ش: عن أهل.\n١١ في ش: استقرار.\n١٢ في ش: وأصبعها.\n١٣ في ش: استعمل للنفي.\n١٤ المحصول ج١ ق١/٥٣٧.","vol":"3","page":516},{"text":"وَرُدَّ بِمَنْعِ كُلٍّ مِنْ الأَمْرَيْنِ؛ لأَنَّ \"إنَّ\" لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ، نَفْيًا كَانَ أَوْ إثْبَاتًا نَحْوَ إنَّ زَيْدًا قَامَ، وَإِنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُمْ، وَ\"مَا\" كَافَّةٌ لا نَافِيَةٌ عَلَى الْمُرَجَّحِ١، وَبِتَقْدِيرِ التَّسَلُّمِ: فَلا يَلْزَمُ اسْتِمْرَارُ الْمَعْنَى فِي حَالَةِ الإِفْرَادِ أَوْ٢ حَالَةِ التَّرْكِيبِ.\nقَالَ السَّكَّاكِيُّ: لَيْسَ الْحَصْرُ فِي \"إنَّمَا\" لِكَوْنِ \"مَا\" لِلنَّفْيِ، كَمَا يَفْهَمُهُ٣ مَنْ لا وُقُوفَ لَهُ عَلَى النَّحْوِ؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلنَّفْيِ لَكَانَ لَهَا الصَّدْرُ٤.\nثُمَّ حَكَى عَنْ الرَّبَعِيِّ٥: \"أَنَّ\"٦ إنَّ لِتَأْكِيدِ٧ إثْبَاتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ، وَ\"مَا\" مُؤَكِّدَةٌ فَنَاسَبَ مَعْنَى الْحَصْرِ٨.\nدلِيلُ الْقَائِلِ بِالْحَصْرِ: تَبَادُرُ الْفَهْمِ بِلا دَلِيلٍ.\nوَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى إبَاحَةِ رِبَا الْفَضْلِ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ\" وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ٩ وَشَاعَ فِي الصَّحَابَةِ\n_________\n١ في ز: الأرجح.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: يفهمها، وفي مفتاح العلوم: يظنه.\n٤ في ش: يفهمها، وفي مفتاح العلوم: يظنه.\n٥ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي، أبو الحسن، أحد أئمة النحويين وحذاقهم، صاحب التصانيف الحسان كـ\"شرح الإيضاح\" و\"البديع\" و\"شرح البلغة\" و\"شرح مختصر الجرمي\" توفي سنة ٤٢٠ هـ \"انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/١٨١، معجم الأدباء ١٤/٧٨، إنباه الرواة ٢/٢٩٧ن مفتاح العلوم ص١٢٦\".\n٦ زيادة يقتضيها السياق.\n٧ في سائر النسخ: للتأكيد.\n٨ مفتاح العلوم ص١٢٦.\n٩ هذا لفظ مسلم. \"انظر صحيح مسلم ٣/١٢١٨\"، أما البخاري فلم يخرجه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بلفظ \"لا ربا إلا في النسيئة\" \"صحيح البخاري ٣/٩٨\".","vol":"3","page":517},{"text":"وَلَمْ١ يُنْكَرْ، وَعَدَلَ إلَى دَلِيلٍ.\nلَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بِلَفْظِ: \"لَيْسَ الرِّبَا إلاَّ فِي النَّسِيئَةِ\" كَمَا فِي مُسْلِمٍ٢. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ.\nوَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُمْ لَمَّا وَافَقُوهُ كَانَ كَالإِجْمَاعِ.\n\"وَقَدْ\" \"تَرِدُ\" إنَّمَا \"لِتَحْقِيقِ مَنْصُوصٍ، لا لِنَفْيِ غَيْرِهِ\" نَحْوُ \"إنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ\".\n\"وَ\" لَفْظُ \"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\" يُفِيدُ الْحَصْرَ نُطْقًا٣؛ لأَنَّهُ مُضَافٌ إلَى ضَمِيرٍ٤ عَائِدٍ إلَى الصَّلاةِ، وَفِيهَا السَّلامُ٥.\nوَبِهِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعْيِينِ لَفْظَيْ٦ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ بِقَوْلِهِ ﷺ:\n\"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ٧\" وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِمَنْعِهِمْ الْمَفَاهِيمَ\n_________\n١ في ض: فلم.\n٢ الحديث بهذا اللفظ غير موجود في صحيح مسلم، وقد روى مسلم نحوه عن أسامة بن زيد مرفوعًا \"لا ربا فيما كان يدًا بيد\". \"صحيح مسلم ٣/١٢١٨\" وروى البخاري والنسائي عن أسامة مرفوعًا \"لا ربا إلا في النسيئة\" \"صحيح البخاري ٣/٩٨، سنن النسائي ٢٤٧\".\n٣ انظر: نشر البنود ١/١٠٢ن البرهان ١/٤٧٨، روضة الناظر ص٢٧٢، المسودة ص٣٦٣، شرح تنقيح الفصول ص٥٧ وما بعدها، المستصفى ٢/٢٠٧.\n٤ في ش: مميز.\n٥ في ش: اللام.\n٦ في ع: لفظتي.\n٧ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسحاق وابن شيبة والبزار عن علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا، وأخرجه الحاكم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. \"انظر: بذل المجهود ١/١٥٣، عارضة الأحوذي ١/١٥، سنن ابن ماجه ١/١٠١، المستدرك ١/١٣٢، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/١٢٦، شرح السنة للبغوي ٣/١٧ن مسند الإمام أحمد ١/١٢٣، ١٢٩\".","vol":"3","page":518},{"text":"وَرُدَّ بِأَنَّ التَّعْيِينَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْحَصْرِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّكْبِيرِ كَانْحِصَارِ زَيْدٍ فِي صَدَاقَتِك، إذَا قُلْت: صَدِيقِي زَيْدٌ١.\nأَمَّا إذَا كَانَ الْخَبَرُ نَكِرَةً، نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ، فَالأَصَحُّ أَنَّهَا لا تُفِيدُ الْحَصْرَ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: \"الصِّيَامُ جُنَّةٌ\" ٢ فَإِنَّهُ لا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ أَيْضًا جُنَّةً٣.\n\"وَ\"لَفْظُ \"صَدِيقِي\" زَيْدٌ \"أَوْ الْعَالِمُ زَيْدٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ\" كَقَوْلِك: الْقَائِمُ زَيْدٌ \"وَلا قَرِينَةَ عَهْدٍ يفِيدُ٤ الْحَصْرَ نُطْقًا\" مِنْ صِيَغِ الْحَصْرِ الْمُعْتَبَرِ، مَفْهُومُهُ حَصْرُ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ٥.\nوَلَهُ َصِيغَتَانِ٦:\nإحْدَاهُمَا: نَحْوُ صَدِيقِي زَيْدٌ قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ \"صَدِيقِي\" عَامٌّ، فَإِذَا أُخْبِرَ٧ عَنْهُ بِخَاصٍّ -وَهُوَ زَيْدٌ- كَانَ حَصْرًا لِذَلِكَ الْعَامِّ، وَهُوَ الأَصْدِقَاءُ كُلُّهُمْ فِي الْخَبَرِ، وَهُوَ زَيْدٌ، إذْ لَوْ بَقِيَ مِنْ أَفْرَادِ الْعُمُومِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْخَبَرِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ أَعَمَّ مِنْ الْخَبَرِ، وَذَلِكَ لا يَجُوزُ.\nقَالَ الْغَزَالِيُّ: لا لُغَةً وَلا عَقْلًا، فَلا تَقُولُ: الْحَيَوَانُ إنْسَانٌ٨، وَلا الزَّوْجُ\n_________\n١ انظر: البرهان ١/٤٨٠، شرح تنقيح الفصول ص٥٨.\n٢ أخرجه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده. \"انظر: صحيح البخاري ٣/٣١، صحيح مسلم ٢/٨٠٦، الموطأ ١/٣١٠، سنن النسائي ٤/١٣٥، سنن ابن ماجه ١/٥٢٥، عارضة الأحوذي ٣/٢٩٤، مسند الإمام أحمد ١/١٩٦، ٣/٣٤١، ٣٩٦، ٣٩٩\".\n٣ شرح تنقيح الفصول ص٥٩.\n٤ في ش ض: تفيد.\n٥ انظر شرح تنقيح الفصول ص٥٨، البرهان ١/٤٨٠.\n٦ في ش: صورتان وصيغتان.\n٧ في ش: حصر.\n٨ في ع ب: الإنسان حيوان.","vol":"3","page":519},{"text":"عَشَرَةٌ، بَلْ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ أَخَصَّ أَوْ مُسَاوِيًا١.\nوَالصِّيغَةُ الثَّانِيَةُ: الْعَالِمُ زَيْدٌ وَنَحْوُهُ، كَالْقَائِمِ زَيْدٌ، إذَا جُعِلَتْ اللاَّمُ لِلْحَقِيقَةِ أَوْ لِلاسْتِغْرَاقِ لا لِلْعَهْدِ، وَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَالصِّيَغِ الَّتِي قَبْلَهُمَا٢.\n\"وَيَحْصُلُ حَصْرٌ\" أَيْضًا \"بِنَفْيٍ\"٣ سَوَاءٌ كَانَ النَّفْيُ بِمَا أَوْ بِغَيْرِهَا٤، كَلا، وَلَمْ، وَإِنْ، وَلَيْسَ \"وَنَحْوُهُ\" أَيْ نَحْوُ النَّفْيِ، كَالاسْتِفْهَامِ \"وَاسْتِثْنَاءٌ تَامٌّ وَمُفَرَّغٌ٥، وَفَصْلُ مُبْتَدَأٍ مِنْ خَبَرٍ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ\"٦.\nفَمِثَالُ النَّفْيِ: \"لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ٧ يُبَيَّتُ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ٨ \".\nوَمِثَالُ نَحْوِ النَّفْيِ، وَهُوَ الاسْتِفْهَامُ ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ٩﴾ ١٠.\nوَمِثَالُ الاسْتِثْنَاءِ: لا إلَه إلاَّ اللَّهُ، وَمَا لِي سِوَى١١ اللَّهِ، وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:\n_________\n١ انظر: المستصفى ٢/٢٠٧، فواتح الرحموت ١/٤٣٤، شرح العضد ٢/١٨٣، إرشاد الفحول ص١٨٢، الإحكام للآمدي ١/٩٨، نهاية السول ١/٣٠٥، تيسير التحرير ١/١٠٢، ١٣٤.\n٢ في ش: قبلهما.\n٣ انظر: معترك الأقران ١/١٨٢ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٥٧، نشر البنود ١/١٠٢، الإحكام للآمدي ٣/٩٩، إرشاد الفحول ص١٨٢.\n٤ في ع: غيرها.\n٥ معترك الأقران ١/١٨٢ وما بعدها.\n٦ معترك الأقران ١/١٨٦.\n٧ في ش: لا.\n٨ سبق تخريجه في ج١ ص٢١٠.\n٩ في ش: الظالمون.\n١٠ الآية ٣٥ من الأحقاف.\n١١ في ش: إله سوى.","vol":"3","page":520},{"text":"رَضِيت بِك اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ أُرَى ... أَدِينُ إلَهًا غَيْرَك اللَّهَ وَاحِدًا\nوَمِثَالُ فَصْلِ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ﴾ ١ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْقَ إلاَّ لِلإِعْلامِ بِأَنَّهُمْ الْغَالِبُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ٢.\nوَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ ٣ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ٤ ﴿إنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٥ وَلأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُوضَعْ إلاَّ لِلإِفَادَةِ، وَلا فَائِدَةَ فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى:٦ ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ ٧ سِوَى الْحَصْرِ.\n\"وَيُفِيدُ الاخْتِصَاصَ\" بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ٨ مُقَدَّمٌ لِيُفِيدَ \"وَهُوَ الْحَصْرُ\" جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ٩ \"تَقْدِيمُ\" بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ يُفِيدُ \"الْمَعْمُولِ\"١٠ بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ.\nوَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ١١ أَيْ نَخُصُّك بِالْعِبَادَةِ وَالاسْتِعَانَةِ، وَهَذَا١٢ مَعْنَى الْحَصْرِ.\n_________\n١ الآية ١٧٣ من الصافات.\n٢ في ش: قومهم.\n٣ في ز ض ب: المشركين.\n٤ الآية ٤٣ من غافر.\n٥ الآية ٥ من الشورى.\n٦ ساقطة من ع ز ب.\n٧ الآية ٧٦ من الزخرف.\n٨ في ش: مضاف.\n٩ في ش: وفاعله و.\n١٠ انظر: معترك الأقران ١/١٨٩ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥٦، الآيات البينات ٢/٤٢.\n١١ الآية ٥ من الفاتحة.\n١٢ في ش: وهو.","vol":"3","page":521},{"text":"وَسَوَاءٌ فِي الْمَعْمُولِ الْمَفْعُولُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي ﴿إيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ وَالْحَالُ وَالظَّرْفُ وَالْخَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْتَدَأِ، نَحْوُ تَمِيمِيٌّ أَنَا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ١ الْمَثَلِ السَّائِرِ٢.\nوَأَنْكَرَهُ صَاحِبُ٣ الْفَلَكِ الدَّائِرِ، وَقَالَ: لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ٤.\nوَإِنْكَارُهُ عَجِيبٌ، فَكَلامُ الْبَيَانِيِّينَ طَافِحٌ بِهِ، وَبِهِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا٥ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ٦ عَلَى تَعْيِينِ لَفْظَيْ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ، بِقَوْلِهِ ﷺ: \"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\" وَهُوَ يُفِيدُ الاخْتِصَاصَ قَالَهُ الْبَيَانِيُّونَ.\nوَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَأَبُو حَيَّانَ، فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ: إنَّ تَوَهُّمَ النَّاسِ لِذَلِكَ وَهَمٌ، وَتَمَسُّكَهُمْ بِنَحْوِ ﴿بَلْ ٧ اللَّهَ\n_________\n١ هو ضياء الدين، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني الجزري، أبو الفتح، الكاتب البليغ. قال ابن العماد: \"انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل\". اشتغل بالفنون المختلفة، ولكن غلبت عليه العلوم الأدبية، وصنف فيها تصانيف مشهورة منها \"المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر\" و\"الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور\" و\"والرسائل البديعة\" توفي سنة ٦٣٧ هـ، \"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي ١/١٣٣، شذرات الذهب ٥/١٨٧، بغية الوعاة ٢/٣١٥، وفيات الأعيان ٥/٢٥\".\n٢ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٢/٣٨ وما بعدها.\n٣ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني المعتزلي، عز الدين، أبو حامد، أحد غلاة الشيعة، كان أديبًا متضلعًا في فنون الأدب متقنًا لعلوم اللسان، شاعرًا مجيدًا، متكلمًا جدليًا نظارًا، من كتبه \"شرح نهج البلاغة\" و\"الفلك الدائر على المثل السائر\" و\"الحواشي على المفصل\". توفي سنة ٦٥٥هـ وقيل غير ذلك. \"انظر ترجمته في البداية والنهاية ١٣/١٩٩، فوات الوفيات ٢/٢٥٩، ذيل مرآة الزمان ١/٦٢، روضات الجنات للخوانساري ٥/٢٠\".\n٤ الفلك الدائر على المثل السائر ص٢٥٠.\n٥ المغني لابن قدامة ١/٥٠٥، الشرح الكبير على المقنع ١/٥٠٥، كشاف القناع ١/٣٨٥.\n٦ المهذب للشيرازي ١/٧٧، شرح السنة للبغوي ٣/١٨، المجموع للنووي ٣/٢٨٩.\n٧ في ش: بل هم.","vol":"3","page":522},{"text":"فَاعْبُدْ﴾ ١ ضَعِيفٌ لِوُرُودِ ﴿فَاعْبُدْ اللَّهَ﴾ ٢ فَيَلْزَمُ أَنَّ الْمُؤَخَّرَ يُفِيدُ عَدَمَ الْحَصْرِ، لكَوْنِهِ٣ يَقْتَضِيهِ.\nوَأُجِيبَ: لا يَسْتَلْزِمُ حَصْرًا وَلا ٤عَدَمَهُ وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إفَادَةِ٥ الْحَصْرِ إفَادَةُ نَفْيِهِ لا سِيَّمَا وَ\"مُخْلِصًا\" فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا﴾ ٦ مُغْنٍ عَنْ إفَادَةِ الْحَصْرِ٧.\nوَقَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي أَوَّلِ٨ تَفْسِيرِهِ٩ فِي رَدِّ دَعْوَى الاخْتِصَاصِ: إنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ: إنَّ التَّقْدِيمَ لِلاهْتِمَامِ وَالْعِنَايَةِ١٠، فَهُوَ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَمَا فِي ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، فَكَمَا أَنَّ هَذَا لا يَدُلُّ عَلَى الاخْتِصَاصِ، فَكَذَلِكَ مِثَالُنَا.\nوَأُجِيبُ بِأَنَّ تَشْبِيهَ سِيبَوَيْهِ إنَّمَا هُوَ١١ فِي أَصْلِ الإِسْنَادِ، وَأَنَّ التَّقْدِيمَ يُشْعِرُ بِالاهْتِمَامِ وَالاعْتِنَاءِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ الاخْتِصَاصِ.\nوَقَالَ صَاحِبُ الْفَلَكِ الدَّائِرِ١٢: الْحَقُّ أَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى الاخْتِصَاصِ إلاَّ\n_________\n١ الآية ٦٦ من الزمر.\n٢ الآية ٢ من الزمر.\n٣ في ش: بكونه.\n٤ في ش: عدم إفادة الحصر إفادة حصره.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ الآية ٢ من الزمر.\n٧ معترك الأقران ١/١٩٠.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ البحر المحيط لأبي حيان ١/١٦.\n١٠ في ض: والغاية.\n١١ في ز: هو على، وفي ش: هو في.\n١٢ الفلك الدائر على المثل السائر ص٢٥٧ وما بعدها.","vol":"3","page":523},{"text":"بِالْقَرَائِنِ، وَالأَكْثَرُ فِي الْقُرْآنِ التَّصْرِيحُ بِهِ مَعَ عَدَمِ الاخْتِصَاصِ نَحْوَ: ﴿إنَّ لَك أَنْ لا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى﴾ ١ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِ، فَإِنَّ حَوَّاءَ كَذَلِكَ.\nوَكَوْنُ الاخْتِصَاصِ هُوَ الْحَصْرَ -كَمَا فِي الْمَتْنِ- هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.\nوَخَالَفَ السُّبْكِيُّ٢، فَقَالَ: لَيْسَ مَعْنَى الاخْتِصَاصِ الْحَصْرَ، خِلافًا لِمَا يَفْهَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ؛ لأَنَّ الْفُضَلاءَ -كَالزَّمَخْشَرِيِّ٣- لَمْ يُعَبِّرُوا فِي نَحْوِ ذَلِكَ إلاَّ بِالاخْتِصَاصِ. اهـ.\n\"وَأَقْوَاهَا\" أَيْ أَقْوَى الْمَفَاهِيمِ \"اسْتِثْنَاءٌ، فَ٤\" يَلِيهِ \"حَصْرٌ بِنَفْيٍ، فَ٥\" يَلِيهِ \"مَا قِيلَ: إنَّهُ مَنْطُوقٌ، فَ٦\" يَلِيهِ \"حَصْرُ مُبْتَدَأٍ\" فِي خَبَرٍ \"فَ٧\" يَلِيهِ \"شَرْطٌ، فَصِفَةٌ مُنَاسِبَةٌ، فَ\" صِفَةٌ هِيَ \"عِلَّةٌ، فَغَيْرُهَا\" أَيْ فَصِفَةٌ غَيْرُ عِلَّةٍ \"فَعَدَدٌ، فَتَقْدِيمُ مَعْمُولٍ\" وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.\n_________\n١ الآية ١١٨ من طه.\n٢ المراد به الوالد \"تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي\" في كتابه \"الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص\".\n\"انظر جمع الجوامع وحاشية الآيات البينات للعبادي عليه ٢/٤٢، معترك الأقران للسيوطي ١/١٩١، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٠/٣٠٤\".\n٣ في الكشاف \"٤/١١٢\" حيث قال في قوله تعالى في أول سورة التغابن ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾: قدم الظرفان ليدل بتقديمها على معنى اختصاص الملك والحمد بالله ﷿\".\n٤ في ش ع ض ب: و.\n٥ في ش ب: و.\n٦ في ش ض: و.\n٧ في ش: و.","vol":"3","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>بَابٌ النسخ:</span>\nالنَّسْخُ لُغَةً: الإِزَالَةُ\" وَهُوَ الرَّفْعُ١ \"حَقِيقَةً\" يُقَالُ: نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ: أَيْ٢ أَزَالَتْهُ وَرَفَعَتْهُ، وَنَسَخَتْ الرِّيحُ الأَثَرَ كَذَلِكَ٣.\n\"وَ\"يُرَادُ بِهِ \"النَّقْلُ مَجَازًا\" وَهُوَ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: النَّقْلُ مَعَ عَدَمِ ٤بَقَاءِ الأَوَّلِ، كَالْمُنَاسَخَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ، فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ مِنْ قَوْمٍ إلَى قَوْمٍ، مَعَ بَقَاءِ الْمَوَارِيثِ فِي نَفْسِهَا.\nوَالثَّانِي: النَّقْلُ مَعَ بَقَاءِ الأَوَّلِ كَنَسْخِ الْكِتَابِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٥.\nوَمَا تَقَدَّمَ هُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ.\nوَقِيلَ٦: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّقْلِ مَجَازٌ فِي الرَّفْعِ وَالإِزَالَةِ عَكْسُ الأَوَّلِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ع ض ب.\n٣ غير أن هناك فرقًا بين الإزالة المقصود في كل من المثالين، وذلك لأن النسخ بمعنى الإزالة يرد في اللغة على نوعين \"أحدهما\" نسخ إلى بدل نحو قولهم \"نسخ الشيب الشباب\" و\"نسخت الشمس الظل\" أي أذهبته وحلت محله.\n\"والثاني\" نسخ إلى غير بدل نحو \"نسخت الريح الأثر\" أي أبطلته وأزالته. \"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص٨\".\n٤ ساقطة من ع.\n٥ الآية ٢٩ من الجاثية.\n٦ في ش: وما قيل.","vol":"3","page":525},{"text":"وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الإِزَالَةِ وَالنَّقْلِ.\n\"وَ\" النَّسْخُ \"شَرْعًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ \"رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ\" أَيْ الدَّلِيلُ عَنْ الْحُكْمِ ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ١ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ٢.\nوَقَوْلُ مَنْ قَالَ \"بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ\" أَوْلَى مِمَّنْ قَالَ \"بِخِطَابٍ شَرْعِيٍّ\" لِدُخُولِ٣ الْفِعْلِ فِي الدَّلِيلِ دُونَ الْخِطَابِ.\nوَعَبَّرَ الْبَيْضَاوِيُّ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ٤، وَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا.\nوَمِنْ النَّسْخِ بِالْفِعْلِ: نَسْخُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ بِأَكْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ الشَّاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ٥.\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٨٥.\n٢ انظر معنى النسخ في الاصطلاح الشرعي في \"العدة ٣/٧٧٨، المسودة ص١٩٥، روضة الناظر ص٦٩، مختصر الطوفي ص٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٨٥، الاعتبار للحازمي ص٨، نهاية السول ٢/١٦٢، منهاج العقول ٢/١٦٢، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٤١، البرهان للجويني ٢/١٢٩٣، إرشاد الفحول ص١٨٤، أصول السرخسي ٢/٥٤، الإحكام لابن حزم ٤/٤٣٨، الإحكام للآمدي ٣/١٠٤، المعتمد للبصري ١/٣٩٦، المحصول للرازي ج١ ق٣/٤٢٣، المستصفى ١/١٠٧، فواتح الرحموت ٢/٥٣، الإشارات للباجي ص٦١، اللمع للشيرازي ص٣٠، أدب القاضي للماوردي ١/٣٣٣، فتح الغفار ٢/١٣٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٥، التلويح على التوضيح ٢/٣١، الآيات البينات ٣/١٢٩، كشف الأسرار ٣/١٥٥، شرح تنقيح الفصول ص٣٠١\".\n٣ في ش: كدخول.\n٤ حيث عرفه بقوله \"النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه\" \"منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٢/١٦٢\".\n٥ فقد روى مسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن النبي ﷺ أنه قال: \"توضأوا مما مست النار\" \"صحيح مسلم ١/٢٧٢، عارضة الأحوذي ١/١٠٨، سنن ابن ماجه ١/١٦٣، سنن البيهقي ١/١٥٥\" ثم نسخ ذلك بما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي مالك وأحمد في مسنده أن النبي ﷺ: \"أكل كتف شاةٍ، ثم صلى ولم يتوضأ\". \"صحيح البخاري ١/٦٣، صحيح مسلم ١/٢٧٣، سنن أبي داود ١/٤٣، عارضة الأحوذي ١/١١٠، سنن النسائي ١/٩٠، سنن ابن ماجه ١/١٦٤، الموطأ ١/٢٥، مسند أحمد ١/٣٦٥، سنن البيهقي ١/١٥٣، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص٤٨-٥٣\".","vol":"3","page":526},{"text":"قَوْلُهُ \"مُتَرَاخٍ\" لِتَخْرُجَ١ الْمُخَصِّصَاتُ الْمُتَّصِلَةُ.\nوَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُكَلَّفِ بَعْدَ٢ وُجُودِهِ أَهْلًا.\nوَقُيلْ: إنَّ النَّسْخَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ لا رَفْعِهِ٣.\nقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَمَعْنَى الرَّفْعِ٤: إزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا، عَلَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الإِجَارَةِ بِالْفَسْخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا٥.\nقَالَ: وَقَيَّدْنَا الْحَدَّ٦ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ؛ لأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ٧ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ.\nوَقَيَّدْنَاهُ بِالْخِطَابِ الثَّانِي؛ لأَنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ لَيْسَ بِنَسْخٍ.\n_________\n١ في ش: ليخرج.\n٢ في ض: قبل.\n٣ وهو قول الرازي في المحصول ج١ ق٣/٤٢٨، والبيضاوي في المنهاج \"نهاية السول ٢/١٦٢\" وابن حزم في الإحكام ٤/٤٣٨. وللحنفية في ذلك تفصيل حسن حيث قالوا: \"النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ\". \"انظر أصول السرخسي ٢/٥٤، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٣٢، كشف الأسرار ٣/١٥٦\".\n٤ في ش: الحكم.\n٥ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص٦٩.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ع ب: يزيل الحكم العقيلي. وفي ض: يزيل لحكم العقل.","vol":"3","page":527},{"text":"وَقَوْلُنَا \"مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ١\"؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ كَانَ بَيَانًا، وَإِتْمَامًا لِمَعْنَى٢ الْكَلامِ، وَتَقْدِيرًا لَهُ بِمُدَّةٍ وَشَرْطٍ٣. اهـ.\n\"وَالنَّاسِخُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى حَقِيقَةً\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: النَّاسِخُ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ ﷾ يُقَالُ: نَسَخَ فَهُوَ نَاسِخٌ، قَالَ٤ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ ٥.\nوَيُطْلَقُ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُعَرِّفَةِ لارْتِفَاعِ الْحُكْمِ مِنْ الآيَةِ، وَخَبَرِ الرَّسُولِ ﷺ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى الْحُكْمِ، كَقَوْلِنَا: وُجُوبُ صَوْمِ٦ رَمَضَانَ نَسَخَ صَوْمَ٧ يَوْمِ٨ عَاشُورَاءَ، وَعَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ نَسْخَ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِمْ: فُلانٌ يَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِالسُّنَّةِ، أَيْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَهُوَ نَاسِخٌ٩.\nوَالاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ إطْلاقَهُ عَلَى الأَخِيرَيْنِ١٠ مَجَازٌ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي الأَوَّلَيْنِ١١:\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض: بمعنى.\n٣ روضة الناظر ص٦٩. وكلام ابن قدامة الذي نقله المصنف عنه هو شرح لحد النسخ الذي ارتضاه وهو \"رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه\".\n٤ في ش: وقال.\n٥ الآية ١٠٦ من البقرة.\n٦ في ش: صيام.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ في ز: الآخرين.\n١١ في ش ض ب: الأوليين.","vol":"3","page":528},{"text":"فَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ: حَقِيقَةٌ فِي الطَّرِيقِ لا فِيهِ١ تَعَالَى٢.\nوَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: حَقِيقَةٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى مَجَازٌ فِي الطَّرِيقِ.\nوَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ. اهـ.\n\"وَالْمَنْسُوخُ: الْحُكْمُ الْمُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ\" كَالْمُرْتَفِعِ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.\n\"وَلا يَكُونُ\" \"النَّاسِخُ أَضْعَفَ\" يَعْنِي٣ مِنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالأَكْثَرِ٤.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ يُشْتَرَطُ فِي النَّاسِخِ عِنْدَ الأَكْثَرِ٥ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ الْمَنْسُوخِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ٦، وَلِذَلِكَ٧ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَصْحَابِنَا. اهـ.\n\"وَلا\" \"نَسْخَ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ\" بَيْنَ٨ الدَّلِيلَيْنِ؛ لأَنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِأَنَّ الأَوَّلَ مِنْهُمَا مَنْسُوخٌ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْنَا الْجَمْعُ فَإِذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ وَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا بِكَلامٍ مَقْبُولٍ، أَوْ بِمَعْنًى\n_________\n١ في ش: في الله.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ انظر تحقيق المسألة في \"العدة ٣/٧٨٨، المسودة ص٢٠١ وما بعدها، ٢٢٩، البرهان ٢/١٣١١، إرشاد الفحول ص١٨٦، ١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٣١١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٤/٤٧٧، أصول السرخسي ٢/٧٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٨، نهاية السول ٢/١٧٩، البدخشي ٢/١٧٩، فواتح الرحموت ٢/٧٦، المستصفى ١/١٢٤، شرح العضد ٢/١٩٥\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ض: وكذلك.\n٨ في ز ش ع: يعني بين.","vol":"3","page":529},{"text":"مَقْبُولٍ فَلا نَسْخَ١.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَغَيْرُهُ: لا يَتَحَقَّقُ٢ النَّسْخُ إلاَّ مَعَ التَّعَارُضِ فَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَلا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ، وَ٣ نَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ سِوَاهَا فَلَيْسَ يَصِحُّ٤ إذَا٥ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لا مُنَافَاةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا وَافَقَ نَسْخُ عَاشُورَاءَ فَرْضَ٦ رَمَضَانَ، وَنَسْخُ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ فَرْضَ الزَّكَاةِ فَحَصَلَ النَّسْخُ مَعَهُ لا بِهِ، وَهُوَ٧ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ٨. انْتَهَى.\n\"وَلا\" نَسْخَ \"قَبْلَ عِلْمِ مُكَلَّفٍ\" بِالْمَأْمُورٍ٩ \"بِهِ\"؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ بِاعْتِقَادِ الْوُجُوبِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ١٠.\n_________\n١ انظر العدة لأبي يعلى ٣/٨٣٥، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٠-٣٦٢.\n٢ في المسودة: ولا يجوز.\n٣ في المسودة: أو.\n٤ في ب: بصحيح.\n٥ في المسودة: لو.\n٦ كذا في المسودة، وفي ع ز ض ب: صوم فرض، وفي ش: صوم.\n٧ في المسودة: هذا.\n٨ في المسودة ص٢٢٩ وما بعدها.\n٩ في ش: مأمور.\n١٠ قال الماوردي: \"لأن من شرط النسخ أن يكون بعد استقرار الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة، فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ في ليلة المعراج أن الله تعالى فرض على أمته خمسين صلاة، فلم يزل يراجع ربه فيها ويستنزله حتى استقر الفرض على خمس، فدل على جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ. قيل: هذا إن ثبت فهو على وجه التقرير دون النسخ، لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر، ولم يكن من الله تعالى فيه إلا عند استقرار الخمس\". \"أدب القاضي ١/٣٥٦\".","vol":"3","page":530},{"text":"وَجَوَّزَهُ الآمِدِيُّ، لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ الْحُكْمِ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ١.\n\"وَيَجُوزُ\" النَّسْخُ \"فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ ﷺ هُنَاكَ\" ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ٢، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْبَشَرِ، فَإِنَّهُ قَدْ اعْتَقَدَ٣ هُوَ وُجُوبَهُ وَعِلْمَهُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلامُ السَّمْعَانِيِّ حَيْثُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَلِمَهُ وَاعْتَقَدَ وُجُوبَهُ، فَلَمْ يَقَع النَّسْخُ لَهُ إلاَّ بَعْدَ عِلْمِهِ وَاعْتِقَادِهِ. ١هـ\n\"وَ\" يَجُوزُ النَّسْخُ أَيْضًا \"قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ\" أَيْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْفِعْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَشْعَرِيَّةِ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ٤. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٥، قَوْلُ٦ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٣٢.\nوانظر تحقيق المسألة في \"إرشاد الفحول ص١٨٦، المعتمد للبصري ١/٤١٢، فواتح الرحموت ٢/٦٣، فتح الغفار ٢/١٣٢، كشف الأسرار ٣/١٦٩ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٦\".\n٢ في المسودة ص٢٢٣.\n٣ في ش: أعتقد هو.\n٤ انظر تحقيق المسألة في \"المحصول ج١ ق٣/٤٦٧، المستصفى ١/١١٢، ١٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٧، الإحكام لابن حزم ٤/٤٧٢، اللمع ص٣١، نهاية السول ٢/١٧٣، العدة ٣/٨٠٧، البدخشي ٢/١٧١، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٧، الآيات البينات ٣/١٣٧، المسودة ص٢٠٧، فواتح الرحموت ٢/٦١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٧، التلويح على التوضيح ٢/٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٠، كشف الأسرار ٣/١٦٩، التبصرة ص٢٦٠، البرهان ٢/١٣٠٣، الإشارات للباجي ص٦٩، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص١٠٠\".\n٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٢٦.\n٦ في ش: وهو قول.","vol":"3","page":531},{"text":"وَمَنَعَهُ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَالصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ بُرْهَانٍ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ -وَهُوَ الصَّحِيحُ- بِمَا تَوَاتَرَ فِي ذَلِكَ١، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ٢ وَغَيْرِهِمَا فِي نَسْخِ فَرْضِ خَمْسِينَ صَلاةً فِي السَّمَاءِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ بِخَمْسٍ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ ﷺ ٣مِنْ الْفِعْلِ.\nوَفِي الْبُخَارِيِّ٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ فِي بَعْثٍ٥، وَقَالَ: \" إنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ\" ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: \"إنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا\".\nوَأَمَرَ ﷺ بِكَسْرِ قُدُورٍ مِنْ لَحْمِ حُمُرٍ إنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ نَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: \"اغْسِلُوهَا\" ٦ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٧.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ. أَنَّ النَّسْخَ٨ قَبْلَ الْفِعْلِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ: جَائِزٌ بِلا خِلافٍ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: لا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا\n_________\n١ في ش: بما قوي أثره.\n٢ صحيح البخاري ١/٩٨، ٥/٦٩، صحيح مسلم ١/١٤٦، وقد أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. \"انظر: تخريج أحاديث أصول البردوي ص٢٢١، عارضة الأحوذي ٢/١٤\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ صحيح البخاري ٤/٦٠، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ض١٩٤ وما بعدها.\n٥ البعث: هو الجيش، وجمعه بعوث. \"المصباح المنير ١/٦٧\".\n٦ في ز ع ض: اغسلوا.\n٧ صحيح البخاري ٧/١١٧، صحيح مسلم ٣/١٥٤٠.\n٨ في ش: الفسخ.","vol":"3","page":532},{"text":"قَالَ: وَلا فَرْقَ عَقْلًا بَيْنَ أَنْ يَعْصِيَ أَوْ يُطِيعَ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِالْمَنْعِ لِعِصْيَانِهِ١. اهـ.\n\"وَ\" يَجُوزُ النَّسْخُ \"عَقْلًا\" بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الشَّرَائِعِ سِوَى الشمْعَثيَّةِ٢ مِنْ الْيَهُودِ.\nوَكَذَا يَجُوزُ سَمْعًا بِاتِّفَاقٍ أَهْلِ الشَّرَائِعِ سِوَى الْعَنَانِيَّةِ٣ مِنْ الْيَهُودِ، فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَهُ عَقْلًا لا سَمْعًا، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَبُو مُسْلِمٍ الأَصْفَهَانِيُّ٤.\n_________\n١ في ش: بعصيانه.\n٢ في ش: السمعتية، وكلاهما تصحيف، إذ لم نعثر على فرقة من اليهود بهذه التسمية. ولعل الصواب \"الشمعونية\" كما قال الأسنوي في نهاية السول\"٢/١٦٧\" والشوكاني في إرشاد الفحول \"ص١٨٥\" وعبد العلي في فواتح الرحموت \"٢/٥٥\" وغيرهم.\nو\"الشمعونية\" ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب كما ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه \"النسخ في القرآن الكريم\" ١/٢٧، وعلي حسن العريض في كتابه \"فتح المنان في نسخ القرآن\" ص١٤٣.\n٣ العنانية: فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد، ويصدقون عيسى ﵇ في مواعظه وإرشاداته، ويقولون إنه من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة والمستجيبين لموسى ﵇، إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. \"الملل والنحل للشهرستاني ١/٢١٥، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١/٩٩\".\n٤ لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه، فحكي عنه منع النسخ بين الشرائع، ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن الكريم، وتحقيق مذهبه أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلًا وشرعًا في الحقيقة ونفس الأمر، ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال المحلي في \"شرح جمع الجوامع\" \"٢/٨٨\": \"النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصًا، لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص. فقيل: خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور، فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصًا\". وقال السبكي في كتابه \"رفع الحاجب\" \"٢/ق ١٣٢ب\": \"وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول \"وأتموا الصيام إلى الليل\" وأن يقول: صوموا مطلقًا وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى ﷺ، وإنما يقول: كانت شريعة السابقتين مغياة إلى مبعثه ﵊. وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة، وهذا معنى الخلاف\". \"انظر تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو للمسألة في هامش التبصرة للشيرازي ص٢٥١\".","vol":"3","page":533},{"text":"قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ: أَنْكَرَ طَائِفَةٌ ١مِنْ الْيَهُودِ وَهُمْ الْعَنَانِيَّةُ -أَتْبَاعُ عَنَانٍ- وُقُوعَهُ عَقْلًا لا شَرْعًا وَأَنْكَرَتْ الشَّمْعَثِيَّةُ٢ مِنْهُمْ أَتْبَاعُ شَمْعَثَا٣ الأَمْرَيْنِ٤.\nوَحَكَى ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْهُمْ عَكْسَهُ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ نَسْخُ عِبَادَةٍ بِأَثْقَلَ٥ مِنْهَا عُقُوبَةً.\nوَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: تَجُوزُ شَرْعًا لا عَقْلًا \" وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَعِيسَى لَمْ يَأْتِيَا بِمُعْجِزَةٍ.\nوَقَالَ الْعِيسَوِيَّةُ٦ -أَتْبَاعُ غَيْرِ النَّبِيِّ-:\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: السمعتية.\n٣ في د: سمعتا، وفي ز: شمعتا.\n٤ في ش: الأموي.\n٥ في ش: ما نقل. وفي د: ما ثقل.\n٦ العيسوية: فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهو يقولون بنبوة عيسى ﵇ إلى بني إسرائيل خاصة وبنبوة محمد ﷺ إلى بني إسماعيل فقط وهم العرب لا إلى الناس كافة. وقولهم هذا جهل فاضح، لأنه يلزمهم بعد أن أعترفوا بنبوة محمد ﷺ أن يعترفوا بصدقه وامتناع الكذب عليه، كما هو شأن النبوة، وقد تواتر عنه ﷺ أنه رسول الله إلى الناس جميعًاَ، فوجب عليهم التصديق بذلك ... فكيف يدعون بعد هذا بأنه نبي إلى العرب خاصة!! \"انظر فواتح الرحموت ٢/٥٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/٢١٥ وما بعدها، الفصل لابن حزم ١/٩٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/٨٨، حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/١٨٨\".","vol":"3","page":534},{"text":"إنَّهُمَا أَتَيَا١ بِالْمُعْجِزَةِ، وَبُعِثَا إلَى الْعَرَبِ وَالأُمِّيِّينَ، اهـ.\nوَأَبُو مُسْلِمٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الأَصْفَهَانِيُّ٢.\nقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ٣: وَهُوَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَسَبَ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ، وَيُعَدُّ مِنْهُمْ وَلَهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ فِي التَّفْسِيرِ، وَلَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فَلا أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ هَذَا الْخِلافُ مِنْهُ!. اهـ.\n\"وَوَقَعَ\" النَّسْخُ \"شَرْعًا\"٤.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالْحَقُّ الَّذِي لا مَحِيدَ عَنْهُ وَلا شَكَّ فِيهِ: جَوَازُهُ عَقْلًا وَشَرْعًا.\n_________\n١ في ش: إنما هو الإتيان.\n٢ من علماء المعتزلة ومشاهيرهم، كان كاتبًا مترسلًا بليغًا متكلمًا جدلًا، ولد سنة ٢٥٤ هـ، وأشهر كتبه تفسيره \"جامع التأويل لمحكم التنزيل\" وكتابه \"الناسخ والمنسوخ\" توفي سنة ٣٢٢هـ \"انظر ترجمته في معجم الأدباء ١٨/٣٥، بغية الوعاة ١/٥٩، الوافي بالوفيات ٢/٢٤٤، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٢٩٩، ٣٢٢، الفهرست لابن النديم ص١٥١\" وقد ذكر المجد بن تيمية في \"المسودة ص١٩٥\" أن اسمه يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني، وذكر صاحب فواتح الرحموت\"٢/٥٥\" أنه الجاحظ، وقال الشيرازي في التبصرة \"ص٢٥١\" والقرافي في شرح تنقيح الفصول \"ص٢٠٦\" هو عمرو بن يحيى الأصبهاني، وفي نهاية السول\"٢/١٧٠\": \"وأبو مسلم هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، واسم أبيه على ما قاله في المحصول \"بحر\" وفي المنتخب \"عمر\" وفي اللمع \"يحيى\". وهذا كله تحريف والصواب ما أثبته المؤلف وأيدته كتب التراجم التي أشرنا إليها.\n٣ في كتابه \"قواطع الأدلة\" كما ذكر البخاري في كشف الأسرار ٣/١٥٧.\n٤ وقد حكى وقوعه شرعًا القرافي في \"شرح تنقيح الفصول\" ص٣٠٣، ومجد الدين بن تيمية في \"المسودة\" ص١٩٥، والفخر الرازي في \"المحصول\" ج١ق٣/٤٤٠، والشوكاني في \"إرشاد الفحول\" ص١٨٥، والمحلي في \"شرح جمع الجوامع\" ٢/٨٨، والعضد في \"شرح مختصر ابن الحاجب\" ٢/١٨٨، والأسنوي في \"نهاية السول\" ٢/١٦٧، وغيرهم.","vol":"3","page":535},{"text":"وَأَمَّا الْوُقُوعُ: فَوَاقِعٌ لا مَحَالَةَ، وَرَدَ١ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَطْعًا٢.\nوَأَيْضًا الْقَطْعُ بِعَدَمِ اسْتِحَالَةِ تَكْلِيفٍ فِي وَقْتٍ وَرَفْعِهِ.\nوَإِنْ قِيلَ: أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى تَابِعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ كَالْمُعْتَزِلَةِ، فَالْمَصْلَحَةُ٣ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَوْقَاتِ.\n\"وَلا يَجُوزُ الْبَدَاءُ عَلَى اللَّهِ٤\" سُبْحَانَهُ وَ\"تَعَالَى\"، \"وَهُوَ تَجَدُّدُ الْعِلْمِ\".\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْقَوْلُ بِتَجَدُّدِ عِلْمِهِ جَلَّ وَعَلا \"كُفْرٌ\" بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حَتَّى خَلَقَ لِنَفْسِهِ عِلْمًا فَعَلِمَ٥ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.\nوَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: الْبَدَاءُ: هُوَ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ دَائِمًا٦، ثُمَّ يَنْتَقِلَ عَنْ\n_________\n١ في ش: ورد.\n٢ في ش: أيضا قطعًا.\n٣ أي فالجواب: أن المصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات، قال الماوردي: \"وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان، فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول، فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه وحسنًا في وقته، وإن تضادا\" \"أدب القاضي ١/٣٣٥\".\n٤ عند كافة المسلمين، بخلاف النسخ فهو جائز وواقع، والفرق بينهما واضح بين، قال الشيرازي: \"إن البداء أن يظهر له ما كان خفيًا، ونحن لا نقول فيما ينسخ أنه ظهر له ما كان خافيًا عليه، بل نقول: إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه، فلا يكون ذلك بداءً\" \"التبصرة ص٢٥٣\" وانظر الفرق بين النسخ والبداء في \"الإحكام للآمدي ٣/١٠٩، الإحكام لابن جزم ٤/٤٤٦، اللمع ص٣١، أدب القاضي للماوردي ١/٣٣٦، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٩٨ وما بعدها، البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٨٨، الآيات البينات ٣/١٥٥، البرهان ٢/١٣٠١، العدة ٣/٧٧٤، المعتمد للبصري ١/٣٩٨\".\n٥ في ش: يعلم.\n٦ في د: دوامًا.","vol":"3","page":536},{"text":"الدَّوَامِ لأَمْرٍ حَادِثٍ لا بِعِلْمٍ سَابِقٍ قَالَ: أَوْ يَكُونَ سَبَبُهُ دَالًا عَلَى إفْسَادِ الْمُوجِبِ لِصِحَّةِ الأَمْرِ الأَوَّلِ، بِأَنْ يَأْمُرَهُ١ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ تَحْصُلْ فَيَبْدُو لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهُ. اهـ.\n\"وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ\" لِلْحُكْمِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ٢ \"لَيْسَ\" ذَلِكَ الْبَيَانُ \"بِنَسْخٍ\"٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اخْتَلَفَ كَلامُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: هَلْ هُوَ نَسْخٌ، أَمْ لا؟ وَالأَظْهَرُ النَّفْيُ. اهـ.\nوَلِلْقَاضِي الْقَوْلانِ، فَإِنَّهُ قَالَ٤: فِي مَوْضِعِ قَوْله تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ٥ الآيَةَ؛ إنَّ٦ هَذِهِ الْغَايَةَ٧ مَشْرُوطَةٌ فِي حُكْمٍ مُطْلَقٍ؛ لأَنَّ غَايَةَ كُلِّ حُكْمٍ إلَى مَوْتِ الْمُكَلَّفِ، أَوْ إلَى النَّسْخِ.\nوَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الأَخَفِّ بِالأَثْقَلِ أَنَّ حَدَّ الزَّانِي فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ كَانَ الْحَبْسَ ثُمَّ نُسِخَ، وَجُعِلَ حَدُّ الْبِكْرِ الْجَلْدَ وَالتَّغْرِيبَ، وَالثَّيِّبِ الْجَلْدَ\n_________\n١ في ش: يأمر به.\n٢ الآية ١٥ من النساء.\n٣ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في \"المسودة ص٢١٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٤٧٩ وما بعدها، أصول السرخسي ٢/٧١\".\n٤ في ش: قال أو يكون سببه دالًا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، بأن يأمره به لمصلحة لم تحصل، فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه. اهـ.\n٥ الآية ٢ من النور.\n٦ في ش ع ب: لأن.\n٧ أي في قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء/١٥] .","vol":"3","page":537},{"text":"وَالرَّجْمَ١.\nوَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ: إنَّ الْحَبْسَ فِي الآيَةِ لَمْ يُنْسَخْ؛ لأَنَّ النَّسْخَ أَنْ يَرِدَ لَفْظٌ عَامٌّ يُتَوَهَّمُ دَوَامُهُ، ثُمَّ يَرِدَ مَا يَرْفَعُ بَعْضَهُ، وَالآيَةُ لَمْ تَرِدْ بِالْحَبْسِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنَّمَا وَرَدَتْ بِهِ إلَى غَايَةٍ، هِيَ٢ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فَأَثْبَتَتْ٣ الْغَايَةَ، فَوَجَبَ الْحَدُّ بَعْدَ الْغَايَةِ بِالْخَبَرِ٤. اهـ.\n\"وَيُنْسَخُ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"إنْشَاءٌ، وَلَوْ\" كَانَ الإِنْشَاءُ \"بِلَفْظِ قَضَاءٍ٥\" فِي الأَصَحِّ نَحْوَ \"قَضَى اللَّهُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ٦\" مَثَلًا، ثُمَّ يَنْسَخُهُ٧ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ٨.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ نَسْخُهُ؛ لأَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لا يَتَغَيَّرُ، نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لا تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ﴾ ٩\n\"أَوْ\" كَانَ الإِنْشَاءُ \"خَبَرًا\" يَعْنِي أَنَّهُ يُنْسَخُ الإِنْشَاءُ وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ\n_________\n١ العدة ٣/٧٨٦.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش: فأثبتت.\n٤ العدة ٢/٨٠٠.\nوتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نص أبي يعلى هذا لا يمثل رأيه، وليس قولًا له، بل هو حكاية عن غيره بدأه بكلمة \"وقيل\". أما قوله فقد سبق النص المشار إليه، وهو أن حد الزاني البكر منسوخ بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ الآية. وحد الزاني المحصن منسوخ بآية الرجم التي نسخ رسمها. \"انظر العدة ٣/٧٩٩ وما بعدها\".\n٥ في ش: قضى.\n٦ في ع: يوم عاشوراء.\n٧ في ب: نسخه.\n٨ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٤ن الآيات البينات ٣/١٥٣.\n٩ الآية ٢٣ من الإسراء.","vol":"3","page":538},{"text":"سَوَاءٌ كَانَ بِمَعْنَى الأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ، نَحْوَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ ١ وَنَحْوَ: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ ٢.\nقَالَ الْجُمْهُورُ: يَجُوزُ نَسْخُهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ الإِنْشَاءُ٣.\nوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الدَّقَّاقُ٤: يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ٥.\n\"أَوْ قُيِّدَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ الإِنْشَاءُ٦ \"بِتَأْبِيدٍ\" أَيْ بِلَفْظِ تَأْبِيدٍ \"أَوْ\" بِلَفْظِ \"حَتْمٍ\" نَحْوَ \"صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَبَدًا، أَوْ دَائِمًا٧، أَوْ مُسْتَمِرًّا، أَوْ حَتْمًا\".\nوَجَوَازُ نَسْخِهِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ٨.\n_________\n١ الآية ٢٢٨ من البقرة.\n٢ الآية ٢٣٣ من البقرة.\n٣ انظر تفصيل المسالة في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٥، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٥، الآيات البينات ٣/١٥٣، المسودة ص١٩٦، العدة ٣/٨٢٥، أدب القاضي ١/٣٣٨، اللمع ص٣١، إرشاد الفحول ص١٨٨، الإحكام لابن حزم ٤/٤٤٩، المحصول ج١ق٣/٤٨٦ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٥، فواتح الرحموت ٢/٧٥\".\n٤ هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي، الفقيه الأصولي القاضي، المعروف بابن الدقاق –نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه- ويلقب بـ \"خباط\" قال الخطيب البغدادي: \"كان فاضلًا عالمًا بعلوم كثيرة، وله كتاب في الأصول في مذهب الشافعي، وكانت فيه دعابة\". ولد سنة ٣٠٦هـ وتوفي عام ٣٩٢ هـ، \"انظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١/١١٦، النجوم الزاهرة ٤/٢٠٦، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٥٢، تاريخ بغداد ٣/٢٢٩\".\n٥ أي لكون لفظه لفظ الخبر، والخبر لا يبدل، قال البناني: ولا يخفى ضعف هذا التمسك، لأن ذلك في الخبر حقيقة، لا فيما صورته صورة الخبر، والمراد منه الإنشاء. \"البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٨٥\".\n٦ في ب: أي الإنشاء.\n٧ في ض ب: دوامًا.\n٨ انظر \"المحصول ج١ق٣/٤٩١، فواتح الرحموت ٢/٦٨، فتح الغفار ٢/١٣١، أصول السرخسي ٢/٦٠، كشف الأسرار ٣/١٦٤، البرهان ٢/١٢٩٨، شرح العضد ٢/١٩٢، المسودة ص١٩٥، أدب القاضي ١/٣٣٨، شرح تنقيح الفصول ص٣١٠، الإحكام للآمدي ٣/١٣٤، التبصرة ص٢٥٥، حاشية البناني ٢/٨٥، الآيات البينات ٣/١٥٣، التلويح على التوضيح ٢/٣٣، إرشاد الفحول ص١٨٦، المعتمد للبصري ١/٤١٣\".","vol":"3","page":539},{"text":"وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْحَنَفِيَّةِ قَالُوا١ لِمُنَاقَضَتِهِ الأَبَدِيَّةِ٢، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى الْبَدَاءِ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ لا الدَّوَامُ، كَمَا تَقُولُ: لازِمْ غَرِيمَك أَبَدًا، وَإِنَّمَا تُرِيدُ لازِمْهُ إلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ هُنَا٣ لا تَخْلُ بِهِ إلَى أَنْ يَنْقَضِيَ وَقْتُهُ.\nوَكَمَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومٍ مُؤَكَّدٍ بِكُلٍّ وَيَمْنَعُ التَّأْبِيدَ عُرْفًا، وَبِالإِلْزَامِ٤ بِتَخْصِيصِ٥ عُمُومٍ مُؤَكَّدٍ، وَالْجَوَابُ وَاحِدٌ.\nقَالُوا: إذَا كَانَ الْحُكْمُ لَوْ أُطْلِقَ الْخِطَابُ مُسْتَمِرًّا إلَى النَّسْخِ، فَمَا الْفَائِدَةُ فِي التَّقْيِيدِ بِالتَّأْبِيدِ؟\nقُلْنَا: فَائِدَتُهُ التَّنْصِيصُ وَالتَّأْكِيدُ، وَأَيْضًا فَلَفْظُ٦ \"الأَبَدِ\" إنَّمَا مَدْلُولُهُ الزَّمَانُ الْمُتَطَاوِلُ.\nوَلا فَرْقَ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ بَيْنَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ فِعْلِيَّةً، نَحْوَ صُومُوا أَبَدًا، أَوْ اسْمِيَّةً، نَحْوَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا\n_________\n١ في ش: قال.\n٢ في ع: الآية.\n٣ في ش: به.\n٤ في ش وبالالتزام.\n٥ في ع: يتخصص.\n٦ في ع: ولفظ.","vol":"3","page":540},{"text":"وَوَقَعَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ١ مَا يَحْتَمِلُ خِلافَ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ: الْجُمْهُورُ عَلَى٢ جَوَازِ نَسْخِ مِثْلِ: صُومُوا أَبَدًا بِخِلافِ: الصَّوْمُ \"وَاجِبٌ\"٣ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا٤ اهـ.\nوَاخْتَلَفَ شَارِحَاهُ الأَصْفَهَانِيُّ وَالْعَضُدُ فِي حَلِّ لَفْظِهِ، وَوَافَقَ ابْنُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ٥ من٦ احْتِمَالِ كَلامِهِ لِمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ.\n\"وَيَجُوزُ\" \"نَسْخُ إيقَاعِ الْخَبَرِ\" الَّذِي أُمِرَ الْمُكَلَّفُ بِالإِخْبَارِ بِهِ \"حَتَّى بِنَقِيضِهِ\" أَيْ نَقِيضِ الْخَبَرِ الأَوَّلِ٧، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ٨.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ، فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ: نَسْخُ الْخَبَرِ لَهُ صُورَتَانِ، إحْدَاهُمَا: نَسْخُ إيقَاعِ الْخَبَرِ، بِأَنْ يُكَلِّفَ الشَّارِعُ أَحَدًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِشَيْءٍ٩ عَقْلِيٍّ أَوْ\n_________\n١ وكذا وقع في عبارة مسلم الثبوت، وقد علل مؤلفه وشارحه منع النسخ في \"الصوم واجب مستمر أبدًا\" بأنه نص مؤكد لا احتمال فيه لغيره، فلا يصح انتساخه. \"فواتح الرحموت ٢/٦٨\".\n٢ ساقطة من ز ع ض ب.\n٣ زيادة من مختصر ابن الحاجب.\n٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٩٢.\n٥ قال العضد في شرح كلام ابن الحاجب المشار إليه: \"أقول: الحكم المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد يدًا في الفعل مثل أن يقول \"صوموا أبدًا\" فالجمهور على جواز نسخه، وإن كان التأبيد قيدًا للوجوب وبيانًا لمدة بقاء الوجوب واستمراره، فإن كان نصًا مثل أن يقول \"الصوم واجب مستمر أبدًا\" لم يقبل خلافه، والإ قبل، وجمل ذلك على مجازه\". \"شرح العضد ٢/١٩٢\".\n٦ في ش: في.\n٧ انظر \"الآيات البينات للعبادي ٣/١٥٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٥، فواتح الرحموت ٢/٧٥، الإحكام للآمدي ٣/١٤٤، شرح البدخشي ٢/١٧٦\".\n٨ انظر المعتمد للبصري ١/٤٢١.\n٩ في ش ع ز ض ب: بشيء من.","vol":"3","page":541},{"text":"عَادِيٍّ، \"أَوْ شَرْعِيٍّ\"١ كَوُجُودِ الْبَارِي، وَإِحْرَاقِ النَّارِ، وَإِيمَانِ زَيْدٍ ثُمَّ يَنْسَخَهُ، فَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا.\nوَهَلْ يَجُوزُ نَسْخُهُ بِنَقِيضِهِ \"أَيْ بِأَنْ يُكَلِّفَهُ الإِخْبَارَ بِنَقِيضِهِ\"٢؟ الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَمَبْنَاهُ عَلَى٣ أَصْلِهِمْ فِي حُكْمِ الْعَقْلِ؛ لأَنَّ أَحَدَهُمَا كَذِبٌ، فَالتَّكْلِيفُ بِهِ قَبِيحٌ. وَقَدْ عَلِمْت فَسَادَهُ٤.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الثَّالِثُ: أَنْ يُرَادَ مَعَ نَسْخِهِ التَّكْلِيفُ بِالإِخْبَارِ بِضِدِّ الأَوَّلِ، إلاَّ أَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ مِمَّا لا يَتَغَيَّرُ كَالإِخْبَارِ بِكَوْنِ السَّمَاءِ فَوْقَ الأَرْضِ، يُنْسَخُ بِالإِخْبَارِ بِأَنَّ السَّمَاءَ تَحْتَ الأَرْضِ. وَذَلِكَ جَائِزٌ وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ فِيهِ، كَمَا قَالَ الآمِدِيُّ٥، مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا٦ كَذِبٌ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِ قَبِيحٌ، فَلا يَجُوزُ عَقْلًا. وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ الْبَاطِلَةِ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ.\nفَإِنْ قِيلَ: الْكَذِبُ نَقْصٌ، وَقَبَّحَهُ بِالْعَقْلِ بِاتِّفَاقٍ، فَلِمَ لا يَمْتَنِعُ؟\nفَالْجَوَابُ: أَنَّ الْقُبْحَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِفَاعِلِهِ لا لاعْتِبَارِ٧ التَّكْلِيفِ بِهِ بَلْ إذَا كُلِّفَ بِهِ صَارَ جَائِرًا فَلا يَكُونُ قَبِيحًا٨، إذْ لا حُسْنَ وَلا قُبْحَ إلاَّ بِالشَّرْعِ، لا سِيَّمَا\n_________\n١ زيادة من شرح العضد.\n٢ زيادة من شرح العضد.\n٣ ساقطة من شرح العضد.\n٤ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٩٥.\n٥ في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٤٤.\n٦ في ز: إحداهما.\n٧ في ش: باعتبار. وفي ض: لا اعتبار.\n٨ في ع ض ب: نسخًا.","vol":"3","page":542},{"text":"إذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ يَكُونُ حَسَنًا. اهـ.\n\"وَ\" لا يَجُوزُ نَسْخُ \"مَدْلُولِ خَبَرٍ\" إجْمَاعًا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ١. وَابْنُ بُرْهَانٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ \"لا يَتَغَيَّرُ كَصِفَاتِ اللَّهِ\" سُبْحَانَهُ وَ\"تَعَالَى، وَخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ\" وَأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ ﵈، وَأَخْبَارِ الأُمَمِ السَّالفةِ٢ وَالإِخْبَارِ عَنْ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَنَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ لا يَتَغَيَّرُ مُحَالٌ٤ إجْمَاعًا.\n\"أَوْ\" مَدْلُولِ \"خَبَرٍ\" يَتَغَيَّرُ \"كَإِيمَانِ زَيْدٍ وَكُفْرِهِ مَثَلًا\" يَعْنِي فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ نَسْخُهُ أَيْضًا عَلَى الأَصَحِّ. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: مَنَعَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ. اهـ.\n_________\n١ في ش: البروزي.\n٢ في ش: السابقة.\n٣ وذلك لأنه بفضي إلى الكذب، حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى. انظر تحقيق المسألة في \"المسودة ص١٩٦، العدة ٣/٨٢٥، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المحصول ج١ ق٣/٤٨٦، اللمع ص٣١، إرشاد الفحول ص١٨٨، الإحكام للآمدي ٣/١٤٤، المعتمد للبصري ١/٤١٩، فواتح الرحموت ١/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٨، شرح البدخشي ٢/١٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦، الآيات البينات ٣/١٥٤، فتح الغفار ٢/١٣١، التلويح على التوضيح ٢/٣٣، أصول السرخسي ٢/٥٩، كشف الأسرار ٣/١٦٣، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٥٧\".\n٤ في ش: بحال.\n٥ انظر \"شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المحصول ج١ ق٣/٤٨٦، إرشاد الفحول ص١٨٨، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، فواتح الرحموت ٢/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦ وما بعدها، الآيات البينات ٣/١٥٤، كشف الأسرار ٣/١٦٣\".","vol":"3","page":543},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ١ وَجَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا٢ وَغَيْرِهِمْ٣.\nوَيَخْرُجُ عَلَيْهِ نَسْخُ الْمُحَاسَبَةِ بِمَا فِي النُّفُوسِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ ٤ كَقَوْلِ٥ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ٦، فَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٧ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٨.\nقَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّسْخُ يَجْرِي فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَفْعَلُهُ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ، بِخِلافِ إخْبَارِهِ عَمَّا لا يَفْعَلُهُ، إذْ لا يَجُوزُ دُخُولُ الشَّرْطِ فِيهِ.\nقَالَ: وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَ٩ ابْنُ عُمَرَ النَّسْخَ، فِي قَوْله تَعَالَى١٠: ﴿إنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فَإِنَّهُ نَسَخَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى١١ حَدِيثِ النَّفْسِ اهـ.\n_________\n١ في المسودة ص١٩٧.\n٢ كالقاضي أبي يعلى في العدة ٣/٨٢٥.\n٣ كالرازي في المحصول ج١ ق٣/٤٨٦ والآمدي في الإحكام ٣/١٤٥ وأبي الحسين البصري في المعتمد ١/٤١٩ والشوكاني في إرشاد الفحول ص١٨٨ وقد عزاه إلى الجمهور.\n٤ الآية ٢٨٤ من البقرة، وقد نسخها قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ الآية ٢٨٦ من البقرة.\n٥ في ش: لقول.\n٦ انظر المسودة ص١٩٧، فتح القدير للشوكاني ١/٣٠٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٦٧، تفسير الطبري ٣/٩٥ وما بعدها، الدر المنثور للسيوطي ١/٣٧٤.\n٧ صحيح مسلم ١/١١٥.\n٨ صحيح البخاري ٦/٤١.\n٩ في ش: تأويل. وفي ب: تول.\n١٠ في ش: تعالى: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ .\n١١ ساقطة من ع ز ض ب.","vol":"3","page":544},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ نَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ يَتَغَيَّرُ إنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا١؛ لأَنَّ نَسْخَ الْمَاضِي يَكُونُ تَكْذِيبًا.\nوَهَذَا التَّفْصِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ لا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ٢.\nوَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّ الْكَذِبَ يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْمَاضِي.\n\"إلاَّ خَبَرٍ عَنْ حُكْمٍ\" نَحْوَ: هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ، وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ فَهَذَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِلا خِلافٍ؛ لأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنْشَاءٌ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ٣.\n\"وَيَجُوزُ\" \"نَسْخٌ بِلا بَدَلٍ\" عَنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٤.\nوَمَنَعَهُ جَمْعٌ وَنُقِلَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ.\nوَمَنَعَهُ بَعْضُ٥ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِبَادَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّسْخَ يَجْمَعُ٦ مَعْنَى الرَّفْعِ وَالنَّقْلِ\n_________\n١ وهو قول الشيخ تقي الدين بن تيمية في المسودة ص١٩٧، والقاضي أبي يعلى في العدة ٣/٨٢٥ وما بعدها، والقاضي البيضاوي في المنهاج \"نهاية السول ٢/١٧٧، ١٧٩\".\n٢ انظر إرشاد الفحول ص١٨٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٤، فواتح الرحموت ٢/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٩، شرح البدخشي ٢/١٧٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦، الآيات البينات ٣/١٥٤.\n٣ انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩.\n٤ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في \"المحصول ج١ ق٣/٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨، العدة ٣/٧٨٣، المعتمد للبصري ١/٤١٥، البرهان ٢/١٣١٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٣٥، اللمع ص٣٢، إرشاد الفحول ص١٨٧، شرح البدخشي ٢/١٧٤، نهاية السول ٢/١٧٧، المسودة ص١٩٨، روضة الناظر ص٨٢، المستصفى ١/١١٩، شرح العضد ٢/١٩٣، الآيات البينات ٣/١٥٥، فواتح الرحموت ٢/٦٩\".\n٥ ساقطة من ز.\n٦ في ع ض: بجميع.","vol":"3","page":545},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ -الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ- بِأَنَّهُ نَسْخُ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ، وَتَحْرِيمِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ١ كَانَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفِطْرِ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرْ حَرِّمُ٢ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ إلَى اللَّيْلَةِ الآتِيَةِ ثُمَّ نُسِخَ٣.\nوَاحْتَجَّ الآمِدِيُّ أَنَّهُ لَوْ٤ فُرِضَ وُقُوعُهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ٥.\nوَرَدَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى٦ قَالُوا: قَالَ تَعَالَى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ٧\nرُدَّ الْخِلافُ فِي الْحُكْمِ لا فِي اللَّفْظِ٨.\nثُمَّ لَيْسَ عَامٍّا٩ فِي كُلِّ حُكْمٍ. ثُمَّ مُخَصَّصٌ١٠ بِمَا سَبَقَ ثُمَّ يَكُونُ نَسْخُهُ بِغَيْرِ بَدَلِ١١ خَيْرًا، لِمَصْلَحَةٍ عَلِمَهَا.\nثُمَّ إنَّمَا تَدُلُّ\n_________\n١ في ش: بأنه نسخ.\n٢ في ش: يحرم.\n٣ صحيح البخاري ٣/٣٦.\n٤ في ش: أن.\n٥ أي في العقل. \"الإحكام للآمدي ٣/١٣٥\".\n٦ أي القول بجواز النسخ بلا بدل.\n٧ الآية ١٠٦ من البقرة.\n٨ والمراد بالنسخ في الآية نسخ اللفظ: أي نأت بلفظ خير منها، لا بحكم خير من حكمها، وليس الخلاف في اللفظ، إنما الخلاف في الحكم، ولا دلالة عليه في الآية. \"شرح العضد ٢/١٩٣، إرشاد الفحول ص١٨٧\".\n٩ في ش: بعام.\n١٠ في ش: مخصص.\n١١ في ش: خبر المصلحة عليها، ثم إنها. وفي ع: خبرًا لمصلحة علمها ثم إنما.","vol":"3","page":546},{"text":"الآيَةُ١ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ، لا أَنَّهُ٢ لا يَجُوزُ.\nوَأَيْضًا الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ فِيمَا نُسِخَ، ثُمَّ تَصِيرُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِهِ.\nهَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الْمَصَالِحَ. وَأَمَّا عِنْدَ٣ مَنْ لا يَعْتَبِرُهَا فَلا إشْكَالَ فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ٤: قَالَ اللَّهُ٥ تَعَالَى: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ .\nقَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ٦: كَمَا يَجُوزُ أَنَّ اللَّهَ ﷾ يَرْفَعُ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا، فَرَفْعُ٧ بَعْضِهَا بِلا بَدَلٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى.\n\"وَوَقَعَ\" فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ٨.\nوَخَالَفَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَأَوَّلَ٩.\nوَالدَّلِيلُ١٠ عَلَى الْوُقُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الآيَاتِ.\n_________\n١ في ش: الآية على.\n٢ في ب: لأنه.\n٣ ساقطة من ع ز ض ب.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ش: قال الله.\n٦ في ش: الباقلان.\n٧ في ز ض ب: ورفع.\n٨ انظر تفصيل المسألة في \"المعتمد ١/٤٦١، العدة ٣/٧٨٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٣٥، إرشاد الفحول ص١٨٧، شرط البدخشي ٢/١٧٤، نهاية السول ٢/١٧٦، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٤، روضة الناظر ص٨٢، المستصفى ١/١١٩، شرح العضد ٢/١٩٣، الآيات البينات ٣/١٥٥، فواتح الرحموت ٢/٦٩\".\n٩ في ش: وأدل.\n١٠ في ش: دليل.","vol":"3","page":547},{"text":"وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فِي ابْتِدَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ١: وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أَبَدًا، إلاَّ٢ أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ، كَمَا نُسِخَتْ قِبْلَةُ بَيْتِ٣ الْمَقْدِسِ، فَأُثْبِتَ مَكَانَهَا الْكَعْبَةُ٤.\nقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ: مُرَادُهُ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ حَظْرٍ إلَى إبَاحَةٍ، أَوْ مِنْ إبَاحَةٍ إلَى حَظْرٍ أَوْ تَخْيِيرٍ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِ الْمَفْرُوضِ.\nقَالَ: كَنَسْخِ الْمُنَاجَاةِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا فَرَضَ تَقْدِيمَ الصَّدَقَةِ، أَزَالَ ذَلِكَ بِرَدِّهِمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءُوا تَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ، وَإِنْ شَاءُوا نَاجَوْهُ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ.\nقَالَ: فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: فَرْضٌ٥ مَكَانَ فَرْضٍ فَتَفَهَّمْهُ٦. اهـ.\nفَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِالْبَدَلِ أَعَمُّ مِنْ حُكْمٍ آخَرَ ضِدِّ الْمَنْسُوخِ كَالْقِبْلَةِ أَوْ الرَّدِّ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ شَرْعِ الْمَنْسُوخِ كَالْمُنَاجَاةِ، فَالْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي٧ الْمَنْسُوخِ فِي الْجُمْلَةِ، حَتَّى لا يُتْرَكُوا هَمْلًا بِلا حُكْمٍ فِي ذَلِكَ الْمَنْسُوخِ بِالْكُلِّيَّةِ، إذْ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مَنْسُوخٌ إلاَّ وَقَدْ انْتَقَلَ عَنْهُ٨ إلَى أَمْرٍ آخَرَ، وَلَوْ أَنَّهُ إلَى مَا٩ كَانَ\n_________\n١ وهو عنوان الفصل في كتاب \"الرسالة\".\n٢ في ش: إلا إذا.\n٣ في ش: البيت.\n٤ الرسالة ص١٠٩.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ش: نتفهمه.\n٧ في ش: بدلًا من.\n٨ في ض: منه.\n٩ في ز: لما.","vol":"3","page":548},{"text":"عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ١ يَتْرُكْ٢ الرَّبُّ عِبَادَهُ هَمْلًا.\n\"وَ\" َجُوزُ النَّسْخُ \"بِأَثْقَلَ\" مِنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.\nقَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ النَّسْخِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِلَى بَدَلٍ فَإِذَا كَانَ إلَى بَدَلٍ، فَالْبَدَلُ: إمَّا مُسَاوٍ، أَوْ أَخَفُّ، أَوْ أَثْقَلُ، وَالأَوَّلانِ جَائِزَانِ بِاتِّفَاقٍ.\nفَمِثَالُ الْمُسَاوِي: نَسْخُ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ.\nوَمِثَالُ الأَخَفِّ: وُجُوبُ مُصَابَرَةِ الْعِشْرِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمِائَتَيْنِ مِنْ الْكُفَّارِ، وَالْمِائَةِ أَلْفًا فِي الآيَةِ٣.\nنُسِخَ بِقَوْلِهِ -﷾-: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾ ٤.\nفَأَوْجَبَ مُصَابَرَةَ الضِّعْفِ، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ الأَوَّلِ٥. وَمِثْلُهُ نَسْخُ الْعِدَّةِ بِالْحَوْلِ فِي الْوَفَاةِ بِالْعِدَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.\nوَأَمَّا النَّسْخُ بِالأَثْقَلِ: فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلافِ٦، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ٧.\n_________\n١ في ب: فلا.\n٢ في ز ض ب: يغادر.\n٣ في ض: بالآية. وفي ش ز: والآية المشار إليها هي ٦٥ من الأنفال.\n٤ الآية ٦٦ من الأنفال.\n٥ انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٩٦، أحكام القران لابن العربي ٢/٨٧٧، الجهاد لابن المبارك ص١٧٤، الرسالة للشافعي ص١٢٧، صحيح البخاري ٦/٧٨، المحصول ج١ ق٣/٤٦٣.\n٦ في ش: خلاف.\n٧ خلافًا لبعض الظاهرية وبعض الشافعية. انظر كلام الأصوليين في هذه المسألة في \"روضة الناظر ص٨٢، التبصرة ص٢٥٨، المسودة ص٢٠١، العدة ٣/٧٨٥، الإيضاح ص٩٦، أدب القاضي للماوردي ١/٣٥٤، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨، الإحكام لابن حزم ٤/٤٦٦، أصول السرخسي ٢/٦٢، المحصول ج١ ق٣/٤٨٠، المعتمد ١/٤١٦، نهاية السول ٢/١٧٧، شرح البدخشي٢/١٧٤، إرشاد الفحول ص١٨٨، اللمع ص٣٢ن المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٧، الآيات البينات ٣/١٥٤، الإحكام للآمدي ٣/١٣٧، شرح العضد ٢/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٧١، المستصفى ١/١٢٠، كشف الأسرار ٣/١٨٧، الإشارات للباجي ص٦٥، التلويح على التوضيح ٢/٣٦\".","vol":"3","page":549},{"text":"وَدَلِيلُ وُقُوعِهِ: أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْكُفَّارِ كَانَ وَاجِبًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ ١ فَنُسِخَ بِإِيجَابِ الْقِتَالِ وَهُوَ أَثْقَلُ٢، أَيْ أَكْثَرُ مَشَقَّةً.\nوَكَذَا٣ نَسْخُ وُجُوبِ٤ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ٥، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا٦.\nوَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ﵀ وَصَاحِبِهِ الأَثْرَمِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَإِنَّمَا كَانَ مُتَأَكِّدَ الاسْتِحْبَابِ، وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٧.\n_________\n١ الآية ٤٨ من الأحزاب.\n٢ في ض ب: أثقل فهو محل الخلاف.\n٣ في ش: ولكن.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ حيث روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة ﵂ قالت: \"كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال \"من شاء صامه ومن شاء تركه\". \"انظر صحيح البخاري ٣/٥٧، صحيح مسلم ٢/٧٩٢، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص١٣٤، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص١٢٣\".\n٦ انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢/٥٥١.\n٧ انظر المغني لابن قدامة ٣/١٠٤، المجموع شرح المهذب ٦/٣٨٣.","vol":"3","page":550},{"text":"\"وَ\" يَجُوزُ \"تَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلا غَايَةٍ\" وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْجَزَاءِ وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالأَشْعَرِيَّةِ، وَخَالَفَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْمُعْتَزِلَةُ١.\nقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ، وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ: يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ دَائِمًا إلَى غَيْرِ غَايَةٍ فَيَقُولُ: صَلُّوا مَا بَقِيتُمْ أَبَدًا، وَصُومُوا رَمَضَانَ مَا حَيِيتُمْ \"أَبَدًا\"٢، فَيَقْضِي الدَّوَامَ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ وَبِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَالأَشَاعِرَةُ مِنْ الأُصُولِيِّينَ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ٣.\nقَالَ الْمَجْدُ: وَمَنَعَتْ الْمُعْتَزِلَةُ مِنْهُ٤، وَقَالُوا: مَتَى وَرَدَ اللَّفْظُ بِذَلِكَ لَمْ يَقْتَضِ الدَّوَامَ، وَإِنَّمَا هُوَ حَثٌّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْفِعْلِ٥.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ \"لا يَمْنَعُونَ الدَّوَامَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا\"٦ يَمْنَعُونَ٧ الدَّوَامَ مُطْلَقًا وَيَقُولُونَ: لا بُدَّ٨ مِنْ دَارِ ثَوَابٍ غَيْرِ دَارِ التَّكْلِيفِ وُجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ قَوْلُهُ \" أَبَدًا٩ \" مَجَازًا، وَمُوجَبُ١٠ قَوْلِهِمْ: أَنَّ الْمَلائِكَةَ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ ابْنُ عَقِيلٍ بِاسْتِعْبَادِ١١ الْمَلائِكَةِ،\n_________\n١ انظر المسودة ص٨٠، العدة ٢/٣٩٨.\n٢ زيادة من المسودة.\n٣ المسودة ص٥٥.\n٤ ساقطة من ض ب.\n٥ المسودة ص٥٥.\n٦ زيادة من المسودة.\n٧ في ش ز ب: لا يمنعون.\n٨ في ش: لا بد له.\n٩ في ز: هذا.\n١٠ في ش: فوجب.\n١١ في ش: باستبعاد.","vol":"3","page":551},{"text":"وَإِبْلِيسَ١.\n\"تَنْبِيهٌ\":\n\"لَمْ تُنْسَخْ إبَاحَةٌ إلَى إيجَابٍ وَلا إلَى كَرَاهَةٍ\" قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: رَأَيْت ذَلِكَ فِي بَعْضِ كُتِبَ أَصْحَابِنَا.\n_________\n١ المسودة ص٥٥.","vol":"3","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:</span>\n\"يَجُوزُ نَسْخُ١ التِّلاوَةِ\" أَيْ تِلاوَةِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ \"دُونَ الْحُكْمِ\" الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتُ الْمَنْسُوخَةُ \"وَعَكْسِهِ\" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ التِّلاوَةِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ \"وَهُمَا\" أَيْ التِّلاوَةُ وَالْحُكْمُ مَعًا٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَمْ تُخَالِفْ٣ الْمُعْتَزِلَةُ فِي نَسْخِهِمَا مَعًا٤، خِلافًا لِمَا حَكَاهُ الآمِدِيُّ٥ عَنْهُمْ. اهـ.\nوَأَمَّا نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ: فَمُمْتَنِعٌ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ مُعْجِزَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر تفصيل المسألة في \"العدة ٣/٧٨٠، فتح الغفار ٢/١٣، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٩، المسودة ص١٩٨، كشف الأسرار ٣/١٨٨، المعتمد ١/٤١٨، فواتح الرحموت ٢/٧٣، روضة الناظر ص٧٤، الإحكام للآمدي ٣/١٤١، المحصول ج١ ق٣/٤٨٢، إرشاد الفحول ص١٨٩، الإيضاح ص٥٨، أصول السرخسي ٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المستصفى ١/١٢٣، شرح العضد ٢/١٩٤، الإشارات للباجي ص٦٦، التلويح على التوضيح ٢/٣٦\".\n٣ في ز ض: يخالف.\n٤ نقل ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معًا نقل سليم بخلاف نقل المصنف عنهم في السطر السابق عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، حيث إنهم يجوزونه في الصور الثلاثة، يدل لذلك ما أقره أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد\"١/٤١٨\" من جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وجواز نسخ التلاوة والحكم معًا، ولهذا لما حكى الآمدي في الإحكام \"٣/١٤١\" القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معًا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم، وكذلك فعل ابن الحاجب في عزوه ذلك القول المخالف إلى بعض المعتزلة. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٤١.","vol":"3","page":553},{"text":"الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى التَّأْبِيدِ١.\nقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ٢ أَيْ لا يَأْتِيه مَا يُبْطِلُهُ.\nثُمَّ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي بَعْضِهِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:\nمَا نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ، وَحُكْمُهُ بَاقٍ.\nوَمَا نُسِخَ حُكْمُهُ فَقَطْ، وَتِلاوَتُهُ بَاقِيَةٌ.\nوَمَا جُمِعَ فِيهِ نَسْخُ التِّلاوَةِ وَالْحُكْمِ.\nمِثَالُ الأَوَّلِ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ٣ وَالشَّافِعِيُّ٤ وَابْنُ مَاجَهْ٥ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَوْ٦ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ٧ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَلَقَدْ٨ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \"وَرَجَمْنَا\"٩ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لأَثْبَتُّهَا١٠: \"الشَّيْخُ\n_________\n١ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٦، فواتح الرحموت ٢/٧٣، نهاية السول ٢/١٧٠، وقد خالف في هذه المسألة مكي بن أبي طالب في كتابه \"الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه\" ص٥٩، فقال: \"اعلم أنه جائز أن ينسخ الله جميع القرآن، بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوض..الخ\".\n٢ الآية ٤٢ من فصلت.\n٣ الموطأ ٢/٨٢٤.\n٤ ترتيب مسند الإمام الشافعي ٢/٨١.\n٥ سنن ابن ماجه ٢/٨٥٣.\n٦ في الموطأ: أن. وفي مسند الشافعي: وأن.\n٧ في رواية الشافعي: حد الرجم.\n٨ في الموطأ: فقد. وفي مسند الشافعي: لقد.\n٩ زيادة من رواية الموطأ ومسند الشافعي.\n١٠ في الموطأ ومسند الشافعي: لكتبتها.","vol":"3","page":554},{"text":"وَالشَّيْخَةُ١ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا\".\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ٢ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ: آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا \"وَوَعَيْنَاهَا\"٣ وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ فِي قَوْلِهِ: \"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ\": الْمُحْصَنَانِ حَدُّهُمَا الرَّجْمُ بِالإِجْمَاعِ.\nوَقَدْ تَابَعَ عُمَرَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، كَأَبِي ذَرٍّ، فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ \"أَنَّهَا كَانَتْ فِي سُورَةِ الأَحْزَابِ\" وَالْمُرَادُ: بِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ.\nفَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ بَاقٍ، وَاللَّفْظُ مُرْتَفِعٌ، لِرَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاعِزًا٤ وَالْغَامِدِيَّةِ٥ وَالْيَهُودِيِّينَ٦.\nوَمِثَالُ الثَّانِي: -وَهُوَ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ، عَكْسُ٧ الَّذِي قَبْلَهُ- آيَةُ الْمُنَاجَاةِ وَالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَذِهِ الآيَةِ إلاَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ\n_________\n١ قال مالك في الموطأ \"٢/٨٢٤\": قوله \"الشيخ والشيخة\" يعني الثيب والثيبة.\n٢ صحيح البخاري ٨/٢٠٩، صحيح مسلم ٣/١٣١٧.\n٣ زيادة من رواية البخاري ومسلم.\n٤ في ض ب: ماعز. وحديث رجم الرسول ﷺ ماعزًا سبق تخريجه في ص٢٢٤.\n٥ حديث رجم الغامدية أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة ﵁. \"انظر صحيح مسلم ٣/١٣٢٢، سنن أبي داود ٢/٤٦٢، نيل الأوطار ٧/١٢٣\".\n٦ حديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر ﵁. \"انظر صحيح البخاري ٨/٢٠٥، صحيح مسلم ٣/١٣٢٦، سنن أبي داود ٢/٤٦٣، سنن ابن ماجه ٢/٨٥٤، نيل الأوطار ٨/١٠٤\".\n٧ في ش: وهو عكس.","vol":"3","page":555},{"text":"رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ١.\nفَفِي التِّرْمِذِيِّ: عَنْهُ٢ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"مَا تَرَى، دِينَارًا\" ٣؟ قَالَ: لا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: \"نِصْفُ دِينَارٍ\"؟ قَالَ: لا يُطِيقُونَهُ، قَالَ \"مَا تَرَى\"؟ قَالَ شَعِيرَةٌ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنَّك لَزَهِيدٌ\".\nقَالَ عَلِيٌّ: حَتَّى٤ خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِتَرْكِ الصَّدَقَةِ٥.\nوَمَعْنَى قَوْلِهِ \"شَعِيرَةٌ\" أَيْ \"وَزْنُ شَعِيرَةٍ\"٦ مِنْ ذَهَبٍ.\nوَرَوَى الْبَزَّارُ٧ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ٨ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ \"مَا عَمِلَ بِهَا\n_________\n١ انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٣٦٨، أسباب النزول للواحدي ص٢٣٥، فتح القدير للشوكاني ٥/١٩١، الدر المنثور ٦/١٨٥.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: دينار.\n٤ في رواية الترمذي: فهي.\n٥ ونص الحديث في سنن الترمذي: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: لما نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ المجادلة/١٢ قال لي النبي ﷺ: \"ما ترى؟ دينارًا\". قال: لا يطيقونه. قال: \"فنصف دينار\"؟ قلت: لا يطيقونه. قال: \"فكم\"؟ قلت: شعيرة. قال: \"إنك لزهيد\". قال: فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ الآية \"المجادلة/١٣\" قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. \"سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي ١٢/١٨٦\" وقد ذكر الشوكاني هذا الحديث وقال عنه إنه أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والنحاس وابن مردويه عن علي ﵁. \"فتح القدير ٥/١٩١\".\n٦ زيادة من كلام الترمذي في سننه.\n٧ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، أبو بكر، الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير. قال الدارقطني: ثقة يخطيء ويتكل على حفظه، وقال في المغني: صدوق. توفي سنة ٢٩٢ هـ \"انظر ترجمته في شذرات الذهب ٢/٢٠٩، طرح التثريب ١/٣٠، تذكرة الحفاظ ٢/٦٥٣\".\n٨ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، أبو بكر، العلامة الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وروى عن أبيه وابن جريج ومعمر وسفيان ومالك والأوزاعي وخلائق، وروى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق، قيل لأحمد: أرأيت أحسن حديثًا منه؟ قال: لا. وقال: من سمع منه بعد ما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع، كان يلقن بعدما عمي. ولد سنة ١٢٦هـ، وتوفي سنة٢١١هـ. \"انظر ترجمته في طرح التثريب ١/٧٨، شذرات الذهب ٢/٢٧، شرح علل الترمذي لابن لاجب٢/٥٨٥، تاريخ يحيى بن معين ٢/٣٦٣، تذكرة الحفاظ ١/٣٦٤\".","vol":"3","page":556},{"text":"أَحَدٌ غَيْرِي حَتَّى نُسِخَتْ\" وَأَحْسَبُهُ قَالَ \"وَمَا كَانَتْ إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ\"١.\nوَمِثَالٌ آخَرُ لِهَذَا الْقِسْمِ: الاعْتِدَادُ فِي الْوَفَاةِ بِالْحَوْلِ٢، نُسِخَ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٣ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ٤.\nوَمِثَالُ الثَّالِثِ: -وَهُوَ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَحُكْمُهُ مَعًا- مَا٥ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: \"كَانَ مِمَّا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ٦ \"عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ٧\" فَنُسِخَتْ٨ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ\"٩ فَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا اللَّفْظِ حُكْمُ الْقُرْآنِ، لا فِي الاسْتِدْلالِ وَلا فِي غَيْرِهِ١٠.\n_________\n١ فتح القدير للشوكاني ٥/١٩١، الدر المنثور للسيوطي ٦/١٨٥.\n٢ ساقطة من ض. والآية المنسوخة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ البقرة /٢٤٠.\n٣ الآية ٢٢٤ من البقرة.\n٤ انظر أحكام القرآن للجصاص ١/٤١٤، فتح القدير للشوكاني ١/٢٥٩، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص١٥٣، الدر المنثور ١/٣٠٩.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ زيادة من صحيح مسلم.\n٧ ساقطة من ش ز. وفي صحيح مسلم: يحرمن.\n٨ في ش ع ب ز: فنسخن. وفي صحيح مسلم: ثم نسخن.\n٩ صحيح مسلم ٢/١٠٧٥.\n١٠ انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٤٤، ٤٥، ٦٠.","vol":"3","page":557},{"text":"فَلِذَلِكَ١ كَانَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا جَوَازَ مَسِّ الْمُحْدِثِ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ، سَوَاءٌ نُسِخَ حُكْمُهُ أَوْ لا.\nوَوَجْهُ ابْنِ عَقِيلٍ الْمَنْعُ لِبَقَاءِ٢ حُرْمَتِهِ، كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ نُسِخَ كَوْنُهُ قِبْلَةً، وَحُرْمَتُهُ بَاقِيَةٌ. وَالْجَوَازُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ كَتْبِهِ فِي الْمُصْحَفِ.\nوَوَجْهُ٣ الْجَوَازِ فِي الْكُلِّ: أَنَّ التِّلاوَةَ حُكْمٌ، وَمَا تَعَلَّقَ بِهَا مِنْ الأَحْكَامِ: حُكْمٌ آخَرُ، فَجَازَ نَسْخُهُمَا، وَنَسْخُ أَحَدِهِمَا كَغَيْرِهِمَا٤.\nوَقَالَ الْمَانِعُونَ: التِّلاوَةُ مَعَ حُكْمِهَا مُتَلازِمَانِ، كَالْعِلْمِ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، وَالْحَرَكَةِ مَعَ التَّحْرِيكِيَّةِ٥، وَالْمَنْطُوقِ مَعَ الْمَفْهُومِ٦.\n٧رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْعَالَمِيَّةُ وَالْحَرَكَةَ هِيَ التَّحْرِيكِيَّةُ٨ وَمُنِعَ أَنَّ الْمَنْطُوقَ لا يَنْفَكُّ عَنْ الْمَفْهُومِ.\nسَلَّمْنَا الْمُغَايَرَةَ، وَأَنَّ الْمَنْطُوقَ لا يَنْفَكُّ٩، فَالتِّلاوَةُ أَمَارَةُ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً لا دَوَامًا١٠، فَلا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُهُ، وَبِالْعَكْسِ.\n_________\n١ في ش: فكذلك.\n٢ في ش: ببقاء.\n٣ في ز ض ع: وجه.\n٤ انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٩٩٤.\n٥ في ش ز: التحركية.\n٦ انظر شرح العضد ٢/١٩٤.\n٧ في ش: وذلك بإن العلم.\n٨ في ش: التحركية.\n٩ أي ولو سلمنا جدلًا بذلك، فلا يلزم من نسخ أحدهما دون الأخر الانفكاك. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n١٠ قال العضد: \"أي يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم، ولا يدل على دوامه، ولذلك فإن الحكم قد يثبت بها مرة واحدة، والتلاوة تتكرر أبدًا، وإذا كان كذلك، فإن نسخ التلاوة وحدها، فهو نسخ لدوامها، وهو غير الدليل. وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام، وهو غير مدلول، فلا يلزم إنفكاك الدليل والمدلول، بخلاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا لتلازمهما ابتداء ودومًا. \"شرح العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٤\".","vol":"3","page":558},{"text":"قَالُوا: بَقَاءُ التِّلاوَةِ١ يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْمِ، فَيُؤَدِّي إلَى التَّجْهِيلِ٢، وَإِبْطَالِ فَائِدَةِ الْقُرْآنِ٣.\nرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ٤ ثُمَّ لا جَهْلَ مَعَ الدَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ، وَفَرْضُ الْمُقَلِّدِ التَّقْلِيدُ٥، وَالْفَائِدَةُ الإِعْجَازُ وَصِحَّةُ الصَّلاةِ٦ بِهِ٧.\n\"وَ\" يَجُوزُ نَسْخُ \"قُرْآنٍ، وَ\" نَسْخُ \"سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا٨، وَ\" نَسْخُ \"سُنَّةٍ بِقُرْآنٍ، وَ\" نَسْخُ \"آحَادٍ\" مِنْ السُّنَّةِ، وَهِيَ الْحَدِيثُ غَيْرُ الْمُتَوَاتِرِ \"بِمِثْلِهِ\" أَيْ بِحَدِيثٍ غَيْرِ مُتَوَاتِرٍ \"وَ\" نَسْخُ آحَادٍ \"بِمُتَوَاتِرٍ\"٩.\n_________\n١ أي دون الحكم. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n٢ وهو قبيح، فلا يقع من الله تعالى. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n٣ قال العضد: لا نحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله، فإذا لم يقصد به ذلك، فقد بطلت فائدته، والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه عنه القرآن. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n٤ أي على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة.\n٥ أي لا يسلم قولهم بأنه يؤدي إلى التجهيل، قال العضد: لأنه إنما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل، وأما إذا نصب فلا، إذا المجتهد يعلم بالدليل، والمقلد يعلم بالرجوع إليه، فينتفي الجهل. \"شرح العضد ٢/١٩٤\".\n٦ في ض: ذلك.\n٧ هذا جواب على دعوى القائلين بان نسخ الحجم مع بقاء التلاوة يزيل فائدة القرآن، وذلك لقيام فائدته بكونه معجزًا بفصاحة لفظه، وكونه يتلى للثواب، وتصح به الصلوات.\n٨ في ع ض ب: بمثلها.\n٩ انظر تحقيق هذه المسائل في روضة الناظر ص٨٤ وما بعدها، فواتح الرحموت٢/٧٦ وما بعدها كشف الأسرار ٣/١٧٥ وما بعدها، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٦٧ وما بعدها، الاعتبار للحازمي ٢٤-٢٩، التبصرة ص٢٧٢ن شرح تنقيح الفصول ص٣١١ وما بعدها، العدة.\n٣/٨٠٢، المسودة ص٢٠٥، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٦ وما بعدها، فتح الغفار ٢/١٣٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٩، الرسالة للشافعي ص١٠٦ وما بعدها، المستصفى ١/١٢٤، شرح العضد ٢/١٩٥ وما بعدها، التلويح على التوضيح ٢/٣٤ وما بعدها، الإحكام لابن جزم ٤/٤٧٧، أصول السرخسي ٢/٦٧ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٤٩٥ وما بعدها، اللمع ص٣٢ وما بعدها، الآيات البينات ٣/١٣٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٦ وما بعدها، المعتمد ١/٤٢٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٩٠، نهاية السول ٢/١٨١ وما بعدها، شرح البدخشي ٢/١٧٩\".","vol":"3","page":559},{"text":"أَمَّا مِثَالُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ: فَنَسْخُ١ الاعْتِدَادِ بِالْحَوْلِ فِي الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ٢ كَمَا سَبَقَ.\nوَأَمَّا مِثَالُ نَسْخِ مُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِمُتَوَاتَرِهَا: فَلا يَكَادُ يُوجَدُ؛ لأَنَّ كُلَّهَا آحَادٌ: وإمَّا٣ فِي٤ أَوَّلِهَا، وَإِمَّا٥ فِي آخِرِهَا، وَإِمَّا مِنْ أَوَّلِ إسْنَادِهَا إلَى آخِرِهِ، مَعَ أَنَّ٦ حُكْمَ نَسْخِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا.\n٧وَمِثَالُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ مِنْ تَحْرِيمِ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ أَهْلَهُ لَيْلًا نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى٨: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ﴾\n_________\n١ في ز: نسخ.\n٢ في ض: وعشرا.\n٣ في ش: أو.\n٤ في: من.\n٥ في ش: أو في.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الآية ١٨٧ من البقرة. وانظر تحقيق المسألة في \"أحكام القرآن للجصاص ١/٢٢٦، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص١٢٢، الاعتبار للحازمي ص١٣٨، فتح القدير للشوكاني ١/١٨٧\".","vol":"3","page":560},{"text":"وَأَمَّا نَسْخُ الآحَادِ مِنْ السُّنَّةِ بِمِثْلِهَا فَكَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ١، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا\" ٢.\nرَوَاهُ٣ التِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ: \"فَإِنَّهَا٤ تُذَكِّرُكُمْ٥ الآخِرَةَ\" وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ٦.\nوَوَجْهُ الشَّاهِدِ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: \"كُنْت نَهَيْتُكُمْ\" فَصَرَّحَ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْ السُّنَّةِ، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.\nوَأَمَّا نَسْخُ الآحَادِ مِنْ السُّنَّةِ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْهَا: فَجَائِزٌ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ.\n\"وَ\" يَجُوزُ \"عَقْلًا لا شَرْعًا\" نَسْخُ سُنَّةٍ \"مُتَوَاتِرَةٍ بِآحَادٍ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا.\nوَقَالَ الطُّوفِيُّ٧ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالظَّاهِرِيَّةُ٨: يَجُوزُ.\n_________\n١ هو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وكان فارسًا شجاعًا، سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو، وتوفي بها سنة ٦٢هـ، وهو آخر من توفي من الصحابة بخراسان، روي له عن رسول الله ﷺ مائة وأربعة وستون حديثًا. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/١٣٣، شذرات الذهب ١/٧٠، اصد الغابة ١/٢٠٩، طرح التثريب ١/٣٦\".\n٢ صحيح مسلم ٢/٦٧٢، وقد سبق تخريجه في ج٢ ص٥٥٤.\n٣ في ش: ورواه.\n٤ ساقطة من ع ز ض ب.\n٥ لفظ الترمذي: تذكر.\n٦ سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي ٤/٢٧٤.\n٧ مختصر الطوفي ص٧١، وقد تابع الطوفي في ذلك ابن قدامة في الروضة. \"انظر الروضة ص٨٦\" وقد عللا رأيهما بجواز النسخ متواتر السنة بآحادها عقلًا بأنه لا يمتنع في العقل أن يقول الشارع تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد. أما شرعًا فلا يجوز لإجماع الصحابة على امتناعه.\n٨ الإحكام في أصول الأحكام لابن جزم ٤/٤٧٧.","vol":"3","page":561},{"text":"وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْبَاجِيُّ، وَلَكِنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: لا يَجُوزُ بَعْدَهُ إجْمَاعًا١؛ لأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ الآحَادَ بِالنَّاسِخِ إلَى أَطْرَافِ الْبِلادِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ.\n\"وَ\" يَجُوزُ أَيْضًا٢ عَقْلًا لا شَرْعًا نَسْخُ \"قُرْآنٍ بِمُتَوَاتِرٍ\" مِنْ السُّنَّةِ، قَالَهُ الْقَاضِي٣ وَغَيْرُهُ٤.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ عَقْلًا.\nقَالَ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ مِنْهُمْ٥ مَنْ مَنَعَهُ تَبَعًا لِلْقَدَرِيَّةِ فِي الأَصَحِّ. اهـ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ مَنْعُهُ.\nوَهَذَا٦ ٧الْخِلافُ فِي الْجَوَازِ عَقْلًا.\nوَأَمَّا الْجَوَازُ شَرْعًا: فَالْمَشْهُورُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ مَنْعُهُ٨، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ٩ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ١٠، وَالظَّاهِرِيَّةُ١١ وَغَيْرُهُمْ.\n_________\n١ الإشارات للباجي ص٧٤، قال الباجي: \"والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى مكة بخبر واحد، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي ﷺ\".\n٢ ساقطة من ز.\n٣ العدة ٣/٨٠١.\n٤ انظر المسودة ص٢٠٤، المعتمد للبصري ١/٤٢٤، الإحكام للآمدي ٣/١٥٣، اللمع ص٣٣، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٤.\n٥ في ز: منعهم.\n٦ في ش: فهذا.\n٧ في ش: الجواز في الخلاف.\n٨ انظر العدة ٣/٧٨٨، المسودة ص٢٠٢، روضة الناظر ص٨٤.\n٩ الرسالة للشافعي ص١٠٦.\n١٠ انظر التبصرة ص٢٦٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٣.\n١١ حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعًا فيها نظر، وذلك لقول ابن حزم في \"إحكامه\": \"وقال طائفة: والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة، قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن\" \"الإحكام ٤/٤٧٧\".","vol":"3","page":562},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ١، وَهُوَ رِوَايَةٌ٢ عَنْ أَحْمَدَ٣، وَاخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ٤. وَالْمَالِكِيَّةِ٥ وَغَيْرِهِمْ٦ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ٧.\n\"وَيُعْتَبَرُ\" لِصِحَّةِ النَّسْخِ \"تَأَخُّرُ٨ نَاسِخٍ\" عَنْ مَنْسُوخٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ اسْمُ نَاسِخٍ.\n\"وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ\" أَيْ مَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ مِنْ وُجُوهٍ.\nأَحَدُهَا: \"الإِجْمَاعُ\" عَلَى أَنَّ هَذَا نَاسِخٌ٩ لِهَذَا، كَالنَّسْخِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ سَائِرَ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ب: في رواية.\n٣ انظر المسودة ص٢٠٢.\n٤ انظر كشف الأسرار ٣/١٥٧ وما بعدها، أصول السرخسي ٢/٦٧ وما بعدها، فتح الغفار ٢/١٣٤، التلويح على التوضيح ٢/٣٤ن فواتح الرحموت ٢/٧٨.\n٥ انظر الإشارات للباجي ص٧١، شرح تنقيح الفصول ص٣١٣.\n٦ انظر \"الاعتبار للحازمي ص٢٦وما بعدها، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٦٨، المسودة ص٢٠٢، التبصرة ص٢٦٥، البرهان ٢/١١٠٧، روضة الناظر ص٨٤، المعتمد ١/٤٢٩، ٢/١٠١٤، اللمع ص٣٣، المحصول ج١ ق٣/٥١٩، الإحكام للآمدي ٣/١٥٣ن المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٨، الآيات البينات ٣/١٣٩، إرشاد الفحول ص١٩١، نهاية السول ٢/١٨١، شرح البدخشي ٢/١٧٩، المستصفى ١/١٢٤\".\n٧ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٩٧.\n٨ في ز: تأخير.\n٩ في ز: النسخ.","vol":"3","page":563},{"text":"الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ١.\nوَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ٢: أَنَّ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ٣ قَالَ لِحُذَيْفَةَ أَيُّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ، إلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ٤ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، مَعَ بَيَانِ ذَلِكَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ الآيَةَ٥.\nقَالَ الْعُلَمَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا: إنَّ الإِجْمَاعَ مُبَيِّنٌ لِلْمُتَأَخِّرِ، وَإِنَّهُ نَاسِخٌ لا٦ إنَّ الإِجْمَاعَ هُوَ النَّاسِخُ.\n_________\n١ انظر \"العدة ٣/، الاعتبار للحازمي ص، إرشاد الفحول ص١٩٧، الآيات البينات ٣/١٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، اللمع ص٣٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، روضة الناظر ص٨٩، مختصر الطوفي ص٨٣، فتح الغفار ٢/١٣٦، فواتح الرحموت ٢/٩٥، المستصفى ١/١٢٨\".\n٢ هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد، أبو بكرن الخطيب البغدادي، الحافظ الكبير، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة، من أهم كتبه \"تاريخ بغداد\" و\"الكفاية في علم الرواية\" و\"موضع أوهام الجمع والتفريق\" و\"تقييد العلم\" توفي سنة ٤٦٣هـ \"انظر ترجمته في شذرات الذهب ٣/٣١١، طبقات الشافعية للسبكي ٤/٢٩، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٢٠١، الفكر السامي ٢/٣٢٩، النجوم الزاهرة ٥/٨٧، تبيين كذب المفتري ص٢٦٨\".\n٣ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي الكوفي، التابعي الكبير، المخضرم، قال النووي: \"أدرك الجاهلية، وسمع عمر وعثمان وعليًا وابن مسعود وآخرين من كبار الصحابة، وروى عنه جماعات التابعين، منهم الشعبي والنخعي وعدي بن ثابت، واتفقوا على توثيقه وجلالته، توفي سنة٨ هـ، وهو ابن مائة وعشرين سنة\". \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/١٩٧، شذرات الذهب ١/٩١، تاريخ يحيى بن معين ٢/١٧٢\".\n٤ أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده. \"سنن النسائي ٤/١١٦، سنن ابن ماجه ١/٥٤١، مسند الإمام أحمد ٥/٣٩٦\".\n٥ الآية ١٨٧ من البقرة.\n٦ في ض ب: لأن.","vol":"3","page":564},{"text":"\"وَ\" الْوَجْهُ الثَّانِي: مِنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ١ قَوْلُهُ ﷺ نَحْوَ: \"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا\" ٢.\nوَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا: أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى خِلافِ مَا كَانَ مُقَرَّرًا بِدَلِيلٍ، بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى٣ تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ.\n\"وَ\" الْوَجْهُ الثَّالِثُ: ٤ \"فِعْلُهُ\" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ٦ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي٧ وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٨.\n_________\n١ في ز: النسخ.\n٢ سبق تخريجه في ج٢ ص٥٥٤.\nوانظر كلام العلماء على هذه المسألة في \"العدة ٣/٨٢٩ وما بعدها، الاعتبار للحازمي ص١٠، إرشاد الفحول ص١٩٧، الآيات البينات ٣/١٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، الإحكام لابن حزم ٤/٤٥٩، اللمع ص٣٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، روضة الناظر ص٨٨، مختصر الطوفي ص٨٣، فتح الغفار ٢/١٣٦، فواتح الرحموت ٢/٩٥، المستصفى ١/١٢٨، المعتمد ١/٤٥١\".\n٣ في ش: مع.\n٤ في ش ب: الثاني.\n٥ انظر إرشاد الفحول ص١٩٢، ١٩٧، الإحكام لابن حزم ٤/٤٨٣.\nقال ابن حزم: \"إن كل ما فعله ﵇ من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند الله ﷿ بقوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ والله تعالى يفعل ما يشاء، فمرة ينزل أوامره بوحي يتلى، ومرة بوحي بنقل ولا يتلى، ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا ينقل، ومرة يأتيه جبريل بالوحي، لا معقب لحكمه، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن، وكل ذلك سواء ولا فرق.\n٦ انظر المسودة ص٢٢٨، العدة ٣/٨٣٨.\n٧ العدة ٣/٨٣٨.\n٨ انظر اللمع ص٣٣. قال الشيرازي: والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل.","vol":"3","page":565},{"text":"وَقَدْ جَعَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ نَسْخَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ بِأَكْلِهِ ﷺ مِنْ الشَّاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ١ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ٢ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ.\nوَمَنَعَ ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَ بِفِعْلِهِ ﷺ، وَحُكِيَ عَنْ التَّمِيمِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ٣، لأَنَّ دَلالَتَهُ دُونَهُ٤.\n\"وَ\" الْوَجْهُ الرَّابِعُ: مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ \"قَوْلُ الرَّاوِي\" لِلنَّاسِخِ \"كَانَ كَذَا وَنُسِخَ، أَوْ رُخِّصَ فِي كَذَا ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ وَنَحْوِهِمَا\"٥ كَقَوْلِ جَابِرٍ ﵁ كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ٦ وَكَقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ٧ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كَثِيرٌ.\n_________\n١ سبق تخريج الحديث في المجلد الثاني صفحة ٥٦٦، ٥٦٧.\n٢ في ض ب: ما قدم.\n٣ المسودة ص٢٢٩.\n٤ أي أن دلالة الفعل دون دلالة صريح القول، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، فأما بدونه فلا. \"المسودة ص٢٢٩\".\n٥ انظر المسودة ص٢٣١، العدة ٣/٨٣٢، الاعتبار للحازمي ص١٠، الإحكام لابن حزم ٤/٤٥٩، اللمع ص٣٤، روضة الناظر ص٨٩، مختصر الطوفي ٨٣، فتح الغفار ٢/١٣٦، فواتح الرحموت ٢/٩٥، إرشاد الفحول ص١٩٧، وقد خالف في حجية هذا الوجه فريق من العلماء كالغزالي والرازي والآمدي، واستدلوا على ذلك بأن قول الراوي هذا ربما كان اجتهادًا، فلا يكون حجة على الغير. \"المستصفى ١/١٢٨، الإحكام للآمدي ٣/١٨، المحصول ج١ ق٣/٥٦٦\".\nغير أن صاحب فواتح الرحموت رد عليهم حجتهم فقال: \"إن تعيين العدل الموثوق بعدالته، بل مقطوعها لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض، فإن المراد عنده معلوم بمشاهدة القرائن، فحكمه بالنسخ عن بصيرة، ولا مجال للاجتهاد فيه\". \"فواتح الرحموت ٢/٩٥\".\n٦ رواه الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٥٠.\n٧ أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي ومالك في الموطأ، ولفظ مسلم \"رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا\" يعني للجنازة. ولفظ البيهقي: \"قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود\". \"انظر صحيح مسلم ٢/٦٦٢،الموطأ=","vol":"3","page":566},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُ الرَّاوِي يُنْسَخُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ، عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهَا، مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ، وَالآحَادُ١ لا يُنْسَخُ بِهِ الْمُتَوَاتِرُ؟\nقِيلَ: هَذَا حِكَايَةٌ لِلنَّسْخِ٢، لا نَسْخٌ، وَالْحِكَايَةُ بِالآحَادِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا كَسَائِرِ أَخْبَارِ الآحَادِ.\nوَأَيْضًا: فَاسْتِفَادَةُ النَّسْخِ مِنْ قَوْلِهِ: إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ، وَالضِّمْنِيُّ٣: يُغْتَفَرُ٤ فِيهِ مَا لا يُغْتَفَرُ٥ فِيمَا إذَا كَانَ أَصْلًا، كَثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الشَّجَرِ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَنَحْوِهِ.\n\"لا\" قَوْلُ الرَّاوِي \"ذِي الآيَةِ\" مَنْسُوخَةٌ \"أَوْ ذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ، حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ\" لِلآيَةِ أَوْ للْخَبَرِ٦.\n_________\n=١/٢٢٢، عارضة الأحوذي ٤/٢٦٤، سنن البيهقي ٤/٢٧\".\nوالحديث يدل على نسخ ما روى البخاري ومسلم والبيهقي والحاكم وغيرهم عنه ﷺ أنه قال: \"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع\" وفي رواية أخرى \"إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه\".\n\"صحيح البخاري ٢/١٠٧، عارضة الأحوذي ٤/٢٦٤، سنن البيهقي ٤/٢٥، المستدرك ١/٣٥٦، الاعتبار للحازمي ص١٢١ وما بعدها، صحيح مسلم ٢/٦٦٠\".\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ش: نسخ.\n٣ في ش: والتضمن.\n٤ في ش ز ض: يعتبر.\n٥ في ش ز ض: يعتبر.\n٦ في ش: الخبر.\nوانظر تفصيل العلماء في هذه المسألة \"المسودة٢٣٠، العدة ٣/٨٣٥، نهاية السول ٢/١٩٣، شرح تنقيح الفصول ص٣٢١، اللمع ص٣٤، المعتمد ١/٤٥١\".","vol":"3","page":567},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَإِنْ قَالَ صَحَابِيٌّ: هَذِهِ١ الآيَةُ مَنْسُوخَةٌ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يُخْبِرَ بِمَاذَا نُسِخَتْ.\nقَالَ الْقَاضِي: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٢.\nقَالُوا: لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَلا يُقْبَلُ.\nوَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً أَنَّهُ يُقْبَلُ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ بِعِلْمِهِ٣، فَلا احْتِمَالَ؛ لأَنَّهُ٤ لا يَقُولُهُ غَالِبًا إلاَّ عَنْ نَقْلٍ.\nوَ٥ قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: و٦ إنْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ يُخَالِفُهَا عُمِلَ بِالظَّاهِرِ٧.\nوَ\"لا\" نَسْخَ \"بِقَبَلِيَّةٍ فِي الْمُصْحَفِ\"؛ لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالنُّزُولِ لا بِالتَّرْتِيبِ فِي الْوَضْعِ؛ لأَنَّ النُّزُولَ بِحَسَبِ الْحُكْمِ وَالتَّرْتِيبُ لِلتِّلاوَةِ٨.\n_________\n١ في ع: بهذه.\n٢ العدة ٣/٨٣٥، ٨٣٦.\n٣ في ش: بعلمه.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ المسودة ص٢٣٠ بتصرف، ونص كلام المجد فيها: \"وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها، فإنه يقبل قوله في ذلك، لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ، ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر، وقوله يقبل في ذلك\". حكى الشيخ تقي الدين بن تيمية في \"المسودة\" عن الباجي ثلاثة أقوال في المسألة \"أحدها\" انه لا يقبل مجال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ، لأن هذا كفتياه، وهو قوا ابن الباقلاني والسمناني واختاره الباجي \"والثاني\" أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإن لم يذكره وقع. \"الثالث\" يقع به النسخ بكل حال. \"المسودة ص٢٣٠\".\n٨ انظر فواتح الرحموت ٢/٩٦، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، المستصفى ١/١٢٨، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٣، الإحكام لابن حزم ٤/٤٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٤، الآيات البينات ٣/١٦٧.","vol":"3","page":568},{"text":"\"وَلا\" نَسْخَ أَيْضًا١ \"بِصِغَرِ صَحَابِيٍّ، أَوْ تَأَخُّرِ إسْلامِهِ\" يَعْنِي إذَا رَوَى الْحَدِيثَ أَحَدٌ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ أَوْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ إسْلامُهُ٢ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ تَأَخُّرَ رَاوِي أَحَدِ الدَّلِيلِينَ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا٣ رَوَاهُ نَاسِخٌ وَلِجَوَازِ أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ إسْلامُهُ تَحَمَّلَ الْحَدِيثَ قَبْلَ إسْلامِهِ٤.\n\"وَلا\" نَسْخَ \"بِمُوَافَقَةِ أَصْلٍ\"٥ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَرَدَ نَصَّانِ فِي حُكْمٍ مُتَضَادَّانِ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ أَحَدَ النَّصَّيْنِ مُوَافِقٌ لِلْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالآخَرَ مُخَالِفٌ، لَمْ يَكُنْ الْمُوَافِقُ لِلأَصْلِ مَنْسُوخًا بِمَا خَالَفَهُ٦.\nوَقِيلَ: بَلَى؛ لأَنَّ الانْتِقَالَ مِنْ الْبَرَاءَةِ لاشْتِغَالِ الذِّمَّةِ يَقِينٌ، وَالْعَوْدَ إلَى الإِبَاحَةِ ثَانِيًا شَكٌّ فَقُدِّمَ الَّذِي لَمْ يُوَافِق الأَصْلَ٧.\n\"وَلا\" نَسْخَ \"بِعَقْلٍ وَقِيَاسٍ٨\"؛ لأَنَّ النَّسْخَ لا يَكُونُ إلاَّ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ عَنْ زَمَنِ الْمَنْسُوخِ، وَلا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ وَلا لِلْقِيَاسِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنَّمَا\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: اسلامهم.\n٣ في ب: انه.\n٤ انظر إرشاد الفحول ص١٩٧، الآيات البينات ٣/١٦٧، اللمع ص٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٤، فواتح الرحموت ٢/٩٦، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، المستصفى ١/١٢٩، شرح العضد ٢/١٩٦.\n٥ انظر الإحكام للآمدي ٣/١٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، المستصفى ١/١٢٩، فواتح الرحموت ٢/٩٦، الآيات البينات ٣/١٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣.\n٦ في ز: يحالفه.\n٧ انظر إرشاد الفحول ص١٩٧، حاشية البناني ٢/٩٤.\n٨ في ض: أو قياس.","vol":"3","page":569},{"text":"يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالنَّقْلِ الْمُجَرَّدِ١.\n\"وَلا يُنْسَخُ إجْمَاعٌ\"؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ إلاَّ فِي٢ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى أَنَّهُ يَرُدُّ مَا يَنْسَخُهُ، وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ نَاسِخٌ٣.\n\"وَلا يُنْسَخُ\" حُكْمٌ٤ \"بِهِ\" أَيْ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ إذَا وُجِدَ إجْمَاعٌ عَلَى خِلافِ نَصٍّ فَيَكُونُ قَدْ تَضَمَّنَ نَاسِخًا لا أَنَّهُ هُوَ النَّاسِخُ. وَلأَنَّ الإِجْمَاعَ مَعْصُومٌ مِنْ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ٥ شَرْعِيٍّ، لا مُعَارِضَ لَهُ٦ وَلا مُزِيلَ٧ عَنْ دَلالَتِهِ فَتَعَيَّنَ إذَا وَجَدْنَاهُ خَالَفَ شَيْئًا، أَنَّ٨ ذَلِكَ إمَّا غَيْرُ صَحِيحٍ، إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ، أَوْ نُسِخَ بِنَاسِخٍ٩؛ لأَنَّ إجْمَاعَهُمْ حَقٌّ.\nفَالإِجْمَاعُ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ، لا رَافِعٌ لِلْحُكْمِ، كَمَا قَرَّرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١٠ وَالصَّيْرَفِيُّ وَالأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُمْ١١.\n_________\n١ انظر المستصفى ١/١٢٨، روضة الناظر ص٨٨، المسودة ص٢٣٠، اللمع ص٣٣، المعتمد ١/٤٥٠، مختصر الطوفي ص٨٣.\n٢ في ش: إلا في.\n٣ انظر \"العدة ٣/٨٢٦، المسودة ص٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٣١٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣١، المعتمد ١/٤٣٢، مختصر الطوفي ص٨٢، شرح البدخشي ٢/١٨٥، نهاية السول ٢/١٨٦، إرشاد الفحول ص١٩٢، شرح العضد ٢/١٩٨، روضة الناظر ص٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٦٠، فواتح الرحموت ٢/٨١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٨٦\".\n٤ في ب: حكمه.\n٥ في ش: دليل صحيح.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: مزيل له.\n٨ في ش: يكون.\n٩ في ش: بناسخ أخر.\n١٠ العدة ٣/٨٢٦.\n١١ انظر \"المسودة ص٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٣١٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣٢، المعتمد ١/٤٣٣، اللمع ص٣٣، مختصر الطوفي ص٨٢، نهاية السول ٢/١٨٦، شرح البدخشي ٢/١٨٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٦، الآيات البينات ٣/١٣٤، إرشاد الفحول ص١٩٣، الإحكام لابن حزم ٤/٤٨٨، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٩، روضة الناظر ص٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٦١، المستصفى ١/١٢٦، فواتح الرحموت ٢/٨٢، كشف الأسرار ٣/١٧٥، الفقيه والمتفقه ١/١٢٣، التلويح على التوضيح ٢/٣٤، فتح الغفار ٢/١٣٣، أصول السرخسي ٢/٦٦\".","vol":"3","page":570},{"text":"\"وَكَذَا الْقِيَاسُ\" أَيْ وَكَالإِجْمَاعِ الْقِيَاسُ فِي كَوْنِهِ لا يُنْسَخُ وَلا يَنْسَخُ به١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَمَّا الْقِيَاسُ فَلا يُنْسَخُ. ذَكَرَهُ٢ الْقَاضِي٣ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٤ عَنْ أَصْحَابِنَا لِبَقَائِهِ بِبَقَاءِ أَصْلِهِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: مَنَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَعَبْدُ الْجَبَّارِ فِي قَوْلٍ، مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ مُسْتَنْبَطًا مِنْ أَصْلٍ فَالْقِيَاسُ بَاقٍ بِبَقَاءِ أَصْلِهِ فَلا يُتَصَوَّرُ رَفْعُ حُكْمِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ٥ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ٦ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ الْمَوْجُودِ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ، دُونَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي الْحُسَيْنِ البصري٧ وَابْنِ بُرْهَانٍ وَابْنِ الْخَطِيبِ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\nانظر تحقيق المسألة في \"العدة ٣/٨٢٧، المسودة ص٢١٦، ٢١٧، ٢٢٥، الإحكام للآمدي ٣/١٦٣، الفقيه والمتفقه ١/٨٦، المعتمد١/٤٣٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣٦، نهاية السول ٢/١٨٧، شرح البدخشي ٢/١٨٦، فواتح الرحموت ٢/٨٤، شرح العضد ٢/١٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨١، الآيات البينات ٣/١٥٠، فتح الغفار ٢/١٣٣\".\n٢ في ش: وذكره.\n٣ العدة ٣/٨٢٧.\n٤ في ب ز ع ض: الآمدي منا، انظر الإحكام له ٢/١٦٣.\n٥ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٩٩.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ ساقطة من ش. انظر المعتمد للبصري ١/٤٣٤.\n٨ المحصول ج١ ق٣/٥٣٦.","vol":"3","page":571},{"text":"قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: مَا ثَبَتَ قِيَاسًا. فَإِمَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَصِّهِ عَلَى الْعِلَّةِ، أَوْ تَنْبِيهِهِ عَلَيْهَا فَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِنَصِّهِ أَيْضًا.\nمِثَالُهُ: أَنْ يَنُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ، وَيَنُصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ الْكَيْلُ، ثُمَّ يَنُصَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي الأَرُزِّ، وَيَمْنَعَ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْبُرِّ فَيَكُونَ ذَلِكَ نَسْخًا.\nوَإِمَّا قِيَاسٌ مُسْتَفَادٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﵊: فَلا يَصِحُّ نَسْخُهُ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَدَّدَ١ بَعْدَ وَفَاتِهِ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ. اهـ.\nوَأَمَّا كَوْنُ الْقِيَاسِ لا يُنْسَخُ بِهِ: فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا٢ وَالْجُمْهُورُ٣ قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَاخْتَارَهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ.\nقَالَ: لأَنَّ الْقِيَاسَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فَلا يَنْسَخُ النَّصَّ؛ وَلأَنَّهُ دَلِيلٌ مُحْتَمَلٌ٤، وَالنَّسْخُ إنَّمَا يَكُونُ بِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ.\nوَأَيْضًا فَشَرْطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ: أَنْ لا يُخَالِفَ الأُصُولَ، فَإِنْ خَالَفَ فَسَدَ.\nقَالَ: بَلْ وَلا يَنْسَخُ قِيَاسًا آخَرَ؛ لأَنَّ التَّعَارُضَ إنْ كَانَ بَيْنَ أَصْلَيْ الْقِيَاسَيْنِ فَهُوَ نسخ٥ نَصٌّ بِنَصٍّ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ، لا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ.\n_________\n١ في ع: يجدد.\n٢ انظر العدة ٣/٨٢٧، المسودة ص٢٢٥.\n٣ انظر \"الفقيه والمتفقه للخطيب ١/١٢٣ن إرشاد الفحول ص١٩٣، اللمع ص٣٣، كشف الأسرار ٣/١٧٤، التلويح على التوضيح ٢/٣٤، الإحكام لابن حزم ٤/٤٨٨، التبصرة ص٢٧٤، المستصفى ١/١٢٦، فواتح الرحموت ٢/٨٤، شرح العضد ٢/١٩٩، فتح الغفار ٢/١٣٣، أصول السرخسي ٢/٦٦، اللمع ص٣٣\".\n٤ في ع ض ب: يحتمل.\n٥ ساقطة من ش.","vol":"3","page":572},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ الْمَنْسُوخَ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا لَمْ يُنْسَخْ بِمَظْنُونٍ، وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا فَالْعَمَلُ بِهِ مُقَيَّدٌ بِرُجْحَانِهِ عَلَى مُعَارِضِهِ، وَتَبَيَّنَ بِالْقِيَاسِ زَوَالُ الْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ رُجْحَانُهُ فَلا ثُبُوتَ لَهُ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: إنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً جَازَ النَّسْخُ بِهِ، وَإِلاَّ فَلا.\nقَالَ الْبَاجِيُّ: هَذَا هُوَ الْحَقُّ١.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: قَالَهُ الآمِدِيُّ٢: إنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً جَازَ، وَإِلاَّ فإنْ٣ كَانَ الْقِيَاسُ قَطْعِيًّا، كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ٤ فهو مقدم، لَكِنْ لا مِنْ بَابِ النَّسْخِ، أَوْ كَانَ ظَنِّيًّا فَإِنَّ كانت٥ عِلَّتَهُ مُسْتَنْبَطَةٌ فَلا.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ٦ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا أَضْرَبْنَا عَنْهَا٧ خَشْيَةَ الإِطَالَةِ.\n\"وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلٍ تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ\" يَعْنِي إذَا وَرَدَ النَّسْخُ عَلَى أَصْلٍ مَقِيسٍ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ بِالتَّبَعِيَّةِ عِنْدَنَا٨\n_________\n١ يبدو أن عزو المصنف هذا القول للباجي فيه نظر، وذلك لنص الباجي على خلافه في كتابه \"الإشارات في أصول الفقه\" حيث قال: \"فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة\" \"الإشارات ص٧٥\".\n٢ في كتابه \"الإحكام في أصول الأحكام\" ٣/١٦٤ مفصلًا مبسوطًا.\n٣ في ش: بأن.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقط من ش.\n٦ انظر \"روضة الناظر ص٨٧، أصول السرخسي ٢/٨٤، كشف الأسرار ٣/١٧٤، إرشاد الفحول ص١٩٣، اللمع ص٣٣، المعتمد ١/٤٣٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣٧، شرح تنقيح الفصول ص٣١٦، نهاية السول ٢/١٨٦، الآيات البينات ٣/١٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٠\".\n٧ ساقطة من ض.\n٨ المسودة ص٢١٣، ٢٢٠، العدة ٣/٨٢٠.","vol":"3","page":573},{"text":"وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ١.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي٢ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةُ٣.\nقَالَ الْقَاضِي٤ فِي إثْبَاتِ الْقِيَاسِ عَقْلًا: لا يَمْتَنِعُ عِنْدَنَا بَقَاءُ حُكْمِ الْفَرْعِ مَعَ نَسْخِ حُكْمِ الأَصْلِ وَمِثْلُهُ أَصْحَابُنَا -وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْمُخَالِفِ أَيْضًا- بِبَقَاءِ حُكْمِ النَّبِيذِ الْمَطْبُوخِ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ نَسْخِ النِّيءِ٥، وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّة٦ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ نَسْخِ عَاشُورَاءَ\n_________\n١ الإحكام للآمدي ٣/١٦٧، التبصرة ص٢٧٥، نهاية السول ٢/١٩٣، شرح العضد ٢/٢٠٠، البرهان ٢/١٣١٣.\n٢ عزو المصنف المخالفة للقاضي أبي يعلى غير سديد، وذلك لقوله في العدة \"٣/٨٢٠\": \"إذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعنى، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلك المعنى، ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع منسوخًا\".\n٣ عزو المصنف المخالفة إلى الحنفية فيه نظر، وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ، يدل على ذلك قول صاحب مسلم الثبوت \"٢/٨٦\": \"مسألة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وهذا ليس نسخًا. وقيل: يبقى. ونسب إلى الحنفية\" وقد بين شارحه في \"فواتح الرحموت\" الأمر وزاده وضوحًا حيث قال: \"أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا، وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس\".\n٤ لم أعثر على هذا القول الذي عزاه المصنف للقاضي في كتابه \"العدة\" وان مما يجدر ذكره أن رأي القاضي فيهما على خلاف ذلك، وهو موافق للجمهور، وقد نسب في \"العدة\" هذا الرأي وأدلته لأصحاب أبي حنيفة، ثم رده وأجاب عن أدلته. \"أنظر العدة ٣/٨٢١\".\nثم إن من العجيب في هذا النص حكاية القاضي عن ابن عقيل عزوه هذا القول للمخالف، مع أن أبا يعلى متقدم في حياته على ابن عقيل بنصف قرن من الزمان، فقد توفي القاضي أبو يعلى سنة ٤٥٨ هـ، بينما توفي ابن عقيل سنة ٥١٣هـ فكيف ينقل المتقدم عن المتأخر!!.\n٥ حيث ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء، لأنه ثمرة طيبة وماء طهور، فوجب جوازه بالمطبوخ، لأن هذا المعنى موجود فيه، وقد نسخ الحكم النيء، وبقي حكم المطبوخ \"انظر العدة ٢/٨٢١\".\n٦ في ش ز: بينته.","vol":"3","page":574},{"text":"عِنْدَهُمْ١.\nوَقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَعِنْدِي إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا لَمْ يَتْبَعْهُ الْفَرْعُ٢، إلاَّ أَنْ يُعَلَّلَ فِي٣ نَسْخِهِ بِعِلَّةٍ فَيَثْبُتَ النَّسْخُ حَيْثُ وُجِدَتْ٤. اهـ.\nوَقِيلَ: إنْ نَصَّ عَلَى الْعِلَّةِ: لَمْ يَتْبَعْهُ الْفَرْعُ٥، إلاَّ أَنْ يُعَلَّلَ فِي نَسْخِهِ بِعِلَّةٍ، فَيَتْبَعَهَا النَّسْخُ.\nوَوَجْهُ الأَوَّلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ-: خُرُوجُ الْعِلَّةِ عَنْ اعْتِبَارِهَا فَلا فَرْعَ، وَإِلاَّ وُجِدَ الْمَعْلُولُ بِلا عِلَّةٍ.\nفَإِنْ قِيلَ: أَمَارَةٌ، فَلَمْ يُحْتَجْ إلَيْهَا دَوَامًا، رُدَّ بِأَنَّهَا بَاعِثَةٌ.\nقَالُوا: الْفَرْعُ تَابِعٌ لِلدَّلالَةِ، لا لِلْحُكْمِ، رُدَّ زَوَالُ٦ الْحُكْمِ بِزَوَالِ حكمتِهِ٧.\nوَفِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا: لا يُسَمَّى نَصًّا٨ لِزَوَالِ٩ حُكْمٍ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ وَمَعْنَاهُ فِي الْعُدَّةِ١٠\n_________\n١ حيث روى عن النبي ﷺ أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصم، فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه أنه صوم مستحق في زمانه بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء، وبقي حكمه في غيره. \"انظر العدة ٣/٨٢٢\".\n٢ في المسودة: تتبعه الفروع.\n٣ ساقطة من المسودة.\n٤ المسودة ص٢٢٠.\n٥ في ض: الرفع.\n٦ في ز: زال.\n٧ في ش: علته.\n٨ كذا في سائر النسخ الخطيئة، ولعل الصواب: نسخًا.\n٩ في ض: كزوال.\n١٠ العدة ٣/٨٢٣.","vol":"3","page":575},{"text":"قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: إذَا وَرَدَ النَّسْخُ عَلَى الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ الْقِيَاسُ مَعَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ. وَالْمُخَالِفُ فِيهِ الْحَنَفِيَّةُ.\n\"وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالْفَحْوَى\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالْمُعْظَمِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْفَحْوَى يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ ذكره٢ الآمِدِيُّ: اتِّفَاقًا٣.\nوَفِي التَّمْهِيدِ: الْمَنْعُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ. قَالَ فِيمَا حَكَاهُ الإسْفَرايِينِيّ٤: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.\nلَنَا: أَنَّهُ كَالنَّصِّ، وَإِنْ قِيلَ: قِيَاسٌ فقَطْعِيٌّ٥. اهـ.\n\"وَ\" يَجُوزُ أَيْضًا \"نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى\" كالتَّأْفِيفُ٦، كَمَا لَوْ قَالَ: رَفَعْت تَحْرِيمَ التَّأْفِيفِ مَثَلًا أي دون باقي٧ أَنْوَاعِ الأَذَى وَهُوَ الْفَحْوَى؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ٨ إبَاحَةِ الْخَفِيفِ إبَاحَةُ الثَّقِيلِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلِ الْبَغْدَادِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٩\n_________\n١ انظر \"المسودة ص٢٢٢، مختصر الطوفي ص٨٢، روضة الناظر ص٨٨، العدة ٣/٨٢٨، المعتمد ١/٤٣٦، اللمع ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٩٤، المحصول ج١ ق٣/٥٤٠، نهاية السول ٢/١٨٩، شرح البدخشي ٢/١٨٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢، الآيات البينات ٣/١٥١، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥، فواتح الرحموت ٢/٨٨\".\n٢ في ش: قال. وفي ع: وذكره.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٦٥.\n٤ العدة ٣/٨٢٨.\n٥ في ش: قطعي.\n٦ في ش ز: وهو التأفيف.\n٧ في ش: في.\n٨ ساقطة من ب.\n٩ انظر فواتح الرحموت ٢/٨٧.","vol":"3","page":576},{"text":"وَغَيْرِهِمْ١.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٢، وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ٣: بِالْمَنْعِ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٤ قَوْلُ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ الأَصْلَ فَإِذا٥ رُفِعَ الأَصْلُ فَكَيْفَ يَبْقَى الْفَرْعُ٦!!\n\"وَعَكْسُهُ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْفَحْوَى -وَهُوَ الضَّرْبُ مَثَلًا- دُونَ أَصْلِهِ وَهُوَ التَّأْفِيفُ، كَمَا لَوْ قَالَ: رَفَعْت تَحْرِيمَ كُلِّ إيذَاءٍ٧ غَيْرَ التَّأْفِيفِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٨، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ٩. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ؛ لأَنَّ الْفَحْوَى وَأَصْلَهُ مَدْلُولانِ مُتَغَايِرَانِ فَجَازَ نَسْخُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ.\nوَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْدُ١٠ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنُ الْحَاجِبِ١١ وَغَيْرُهُمْ١٢.\n_________\n١ انظر المسودة ص٢٢١، شرح العضد ٢/٢٠٠، الآيات البينات ٣/١٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢.\n٢ روضة الناظر ص٨٨.\n٣ مختصر الطوفي ص٨٢.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٦٥.\n٥ في ش: فإن.\n٦ انظر المحصول ج١ ق٣/٥٣٩، المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٨٨، شرح البدخشي ٢/١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥.\n٧ في ع: اذاء.\n٨ في ش: أكثر أصحابنا.\n٩ انظر الإحكام للآمدي ٣/١٦٦، إرشاد الفحول ص١٩٤، الآيات البينات ٣/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٨٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢.\n١٠ المسودة ص٢٢٢.\n١١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٠.\n١٢ انظر المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٨٨، المحصول ج١ ق٣/٥٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥، شرح البدخشي ٢/١٨٨.","vol":"3","page":577},{"text":"وَقِيلَ: إنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ١ الآخَرِ٢.\nقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الآخَرِ.\nثُمَّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ شَارِحُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِلْزَامَ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا الآخر٣ يُنَافِي مَا صَحَّحَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا دُونَ الآخَرِ، فَإِنَّ الامْتِنَاعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ، وَالْجَوَازَ مَبْنِيٌّ٤ عَلَى عَدَمِهِ.\nوَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ مُقَابِلِهِ، وَالْبَيْضَاوِيُّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ -يَعْنِي صَاحِبَ جَمْعِ الْجَوَامِعِ- بَيْنَهُمَا٥.\n\"وَ\" يَجُوزُ أَيْضًا نَسْخُ \"حُكْمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إنْ ثَبَتَ\"٦، وَإِلاَّ فَلا. يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ حُكْمِ الْمَسْكُوتِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذْكُورِ، مَعَ نَسْخِ الأَصْلِ وَدُونَهُ.\nقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٧.\nوَقَدْ٨ قَالَت٩ الصَّحَابَةُ ﵃ إنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: \"الْمَاءُ ١٠ مِنْ\n_________\n١ غير موجودة في جمع الجوامع ولا في ع ض.\n٢ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ٢/٨٢.\n٣ ساقطة من ش. وفي شرح المحلي: للآخر.\n٤ في ز: والامتناع.\n٥ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٨٣.\n٦ أي استقر حكمه وتقرر، وأما إذا لم يستقر حكمه، وذد وجدنا منطوقًا بخلافه قدم المنطوق عليه، وعلمنا أنه غير مراد. \"المسودة ص٢٢٢\".\n٧ انظر إرشاد الفحول ص١٩٤، الإحكام للآمدي ٣/١٧٢، المسودة ص٢٢٢، فواتح الرحموت ٢/٨٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٣، الآيات البينات ٣/١٥٢.\n٨ ساقطة من ض ب.\n٩ في ش: قال.\n١٠ في ش: إنما الماء.","vol":"3","page":578},{"text":"الْمَاءِ\" ١: مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: \"إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ\" ٢ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ بَاقٍ. وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ بِالإِنْزَالِ.\n\"وَيَبْطُلُ\" حُكْمُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ \"بِنَسْخِ أَصْلِهِ\" عَلَى الصَّحِيحِ٣، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٤، كَذَلِكَ الطُّوفِيُّ٥؛ لأَنَّ فَرْعَهُ وَعَدَمَهُ كَالْخِطَابَيْنِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ فُورَكٍ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَبْطُلُ بِنَسْخِ أَصْلِهِ، وَهُوَ وَجْهٌ لأَصْحَابِنَا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَأَمَّا نَسْخُ الأَصْلِ بِدُونِ مَفْهُومِهِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لَهُ حُكْمًا: فَذَكَرَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ، قَالَ: وَأَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضِدِّ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا بَطَلَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْقَيْدِ بَطَلَ مَا يَنْبَنِي٦ عَلَيْهِ. اهـ.\n_________\n١ الحديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي وأبو داود، ولفظ مسلم: \"عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله ﷺ: \"أعجلنا الرجل\". فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم بمن، وماذا عليه؟ فقال رسول الله ﷺ \"إنما الماء من الماء\" \"انظر صحيح مسلم ١/٢٦٩، عارضة الأحوذي ١/١٦٨، سنن البيهقي ١/١٦٧، بذل المجهود ٢/١٧٩، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/٤٨، ٥٠، الاعتبار للحازمي ص٣٠-٣٦\".\n٢ أخرجه البخاري ومسلم. وقد سبق تخريجه في هامش ص٢٢١.\n٣ انظر فواتح الرحموت ٢/٨٩، الآيات البينات ٣/١٥٢، إرشاد الفحول ص١٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٣.\n٤ روضة الناظر ص٨٨.\n٥ مختصر الطوفي ص٨٢.\n٦ في ص ب: ما يبنى.","vol":"3","page":579},{"text":"وَعَلَى هَذَا: فَنَسْخُ الأَصْلِ نَسْخٌ لِلْمَفْهُومِ مِنْهُ وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي حُكِمَ بِهِ عَلَى الْمَسْكُوتِ بِضِدِّ١ حُكْمِ٢ الْمَذْكُورِ.\n\"وَلا يُنْسَخُ بِهِ\" أَيْ بِمَفْهُومِ٣ الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ٤ قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٥ وَصَرَّحَ بِهِ السَّمْعَانِيُّ، لِضَعْفِهِ عَنْ مُقَاوَمَةِ النَّصِّ.\nوَقِيلَ: بَلَى؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْطُوقِ٦.\n\"وَلا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ٧ اتِّفَاقًا\" قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى٨ النَّبِيِّ ﷺ \"فَإِذَا بَلَّغَهُ\" لِلنَّبِيِّ ﷺ \"لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ٩\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا١٠ وَالأَكْثَرُ١١ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ﵀؛ لأَنَّهُ\n_________\n١ في ع ز ب: لضد.\n٢ في ش: الحكم.\n٣ في ز: مفهوم.\n٤ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٤، الآيات البينات ٣/١٥٣.\n٥ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ٢/٨٤.\n٦ وهو قول أبي إسحاق الشيرازي \"انظر اللمع للشيرازي ص٣٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٨٤\".\n٧ في ع ز: الصلاة والسلام.\n٨ ساقطة من ز.\n٩ فإن كان الناسخ موجبًا لعبادة، فلا يجب على من لم يبلغه قضاء.\n١٠ انظر المسودة ص٢٢٣، العدة ٣/٨٢٣، روضة الناظر ص٨٣، مختصر الطوفي ص٧٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٦.\n١١ انظر \"التمهيد للأسنوي ص١٣٣ البرهان ٢/١٣١٢، المستصفى ١/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/١٦٨، اللمع ص٣٥، نهاية السول ٢/١٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠، الآيات البينات ٣/١٥٩، شرح العضد ٢/٢٠١، فواتح الرحموت ٢/٨٩\".","vol":"3","page":580},{"text":"أَخَذَ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ وَالْقِبْلَةِ١.\nوَقِيلَ: يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ٢، كَالنَّائِمِ وَقْتَ الصَّلاةِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ -وَهُوَ الصَّحِيحُ- بِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَزِمَ وُجُوبُ الشَّيْءِ وَتَحْرِيمُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُ لَوْ نُسِخَ وَاجِبٌ بِمُحَرَّمٍ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ اتفاقًا٣ وَأَيْضًا يَأْثَمُ بِعَمَلِهِ٤ بِالثَّانِي اتِّفَاقًا.\n\"وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ، أَوْ شَرْطٍ٥ أَوْ زِيَادَةُ عِبَادَةٍ ٦مُسْتَقِلَّةٍ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ: نَسْخًا\" فإذَا٧ زِيدَ فِي الْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ جُزْءٌ مُشْتَرَطٌ، أَوْ شَرْطٌ، أَوْ زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا عَلَى الرَّاجِحِ٨، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٩، مِنْهُمْ أَصْحَابُنَا وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْجُبَّائِيَّةُ.\n_________\n١ وذلك أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الصلاة، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. \"العدة٣/٨٢٤\".\n٢ التبصرة ص٢٨٢.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ع ز ض ب: بعلمه.\n٥ ساقطة من ض ب.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز ش ع: إذا.\n٨ في ع ز ض ب: المرجح.\n٩ انظر \"شرح العضد ٢/٢٠١، إرشاد الفحول ص١٩٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩١، الآيات البينات ٣/١٦٢، روضة الناظر ص٧٩، مختصر الطوفي ص٧٧، العدة ٣/٨١٤، المسودة ص٢٠٧، الإحكام للآمدي ٣/١٧٠، التبصرة ص٢٧٦، البرهان ٢/١٣٠٩، المستصفى ١/١١٧، المحصول ج١ ق٣/٥٤٢، شرح تنقيح الفصول ص٣١٧، اللمع ص٣٥، المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٩٠، شرح البدخشي ٢/١٩٠\".","vol":"3","page":581},{"text":"وَخَالَفَتْ الْحَنَفِيَّةُ. وتواصلوا١ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى المنُّصُوصِ٢ نَسْخٌ٣ لِمَسَائِلَ٤ كَثِيرَةٍ، كَرَدِّ أَحَادِيثِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ٥، وَأَحَادِيثِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ٦، وَاشْتِرَاطِ الإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ٧، وَالنِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ٨ وَغَيْرِ ذَلِكَ.\n_________\n١ في ش: واستدلوا.\n٢ في ش: النصوص.\n٣ انظر كشف الأسرار ٣/١٩١، التلويح على التوضيح ٢/٣٦، أصول السرخسي ٢/٨٢، فتح الغفار ٢/١٣٥، فواتح الرحموت ٢/٩٣.\n٤ في ض ب: بمسائل.\n٥ كحديث \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا \"انظر صحيح البخاري ١/١٩٢، صحيح مسلم ١/٢٩٥، جامع الأصول ٦/٢٢٣، عارضة الأحوذي ٢/٤٦، سنن النسائي ٢/١٠٦\" وحجتهم في ذلك أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ المزمل٢٠، يقتضي افتراض مطلق القراءة لما تيسر، أي قدر كان من أي سورة كانت فجعل الفاتحة ركنًا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد، فلا يجوز.\n٦ وهي أن النبي ﷺ: \"قضى بشاهد ويمين\" أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ومالك في الموطأ وغيرهم. \"انظر صحيح مسلم ٣/١٣٣٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٩٣، عارضة الأحوذي ٦/٨٩، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١٧٥، جامع الأصول ١٠/٥٥٥، الموطأ ٢/٧٢١\" وحجتهم أن الحكم بشاهد ويمين بالخبر فيه زيادة على قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ \"البقرة ٢٨٢\" وهو نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد.\n٧ في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل، فإن فيه زيادة على قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ \"المجادلة ٣\" الذي يدل على إجزاء عتق مطلق الرقبة في الظهار، فلا يصح، لأنه نسخ للمتواتر بما لا يجوز نسخه.\n٨ لقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد \"وقد سبق تخريج في ج١ ص٤٩١\" قالوا: إن إيجاب النية في الوضوء بالخبر زيادة على فرائض الوضوء المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ \"المائدة ٦\" وهو نسخ، فلا يجوز، لأن الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، فإن قيل: حديث الأعمال بالنيات مشهور، فتصح الزيادة به على الكتاب، أجابوا: إن الحديث لا يدل على اشتراط النية أصلًا في الوضوء وغيره من الوسائل. \"انظر فواتح الرحموت ٢/٩٣\".","vol":"3","page":582},{"text":"وَخَالَفُوا أُصُولَهُمْ فِي اشْتِرَاطِهِمْ فِي ذَوِي الْقُرْبَى الْحَاجَةَ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَمُخَالَفَةٌ لِلْمَعْنَى١ الْمَقْصُودِ فِيهِ٢، وَفِي أَنَّ الْقَهْقَهَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مُسْتَنِدِينَ لأَخْبَارٍ٣ ضَعِيفَةٍ٤، وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ.\nوَقَالَ الرَّازِيّ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ: إنَّهَا إنْ أَفَادَتْ خِلافَ مَا أُسْتنِدَ٥ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَانَتْ نَسْخًا، كَإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ خِلافَ مَفْهُومِ٦ \"فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ\"، وَإِلاَّ فَلا٧.\nوَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذِهِ٨ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ الإِطَالَةِ.\nوَأَمَّا مَسْأَلَةُ زِيَادَةِ الْعِبَادَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ: فَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، كَزِيَادَةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، أو٩ َوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ، أَوْ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ. فَلَيْسَتْ نَسْخًا إجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْجِنْسِ، كَزِيَادَةِ صَلاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْخمسِ١٠: فَلَيْسَتْ بِنَسْخٍ أَيْضًا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ١١ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.\n_________\n١ في ب: في المغني.\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ في ش: إلى أخبار.\n٤ سبق تخريج حديث القهقهة في الصلاة وكونها تنقض الوضوء في ج٢ ص٤٦٣.\n٥ في ش: ما أسند. وفي ب: ما ستند.\n٦ في ش: مفهومه.\n٧ المحصول ج١ ق٣/٥٤٢، وهذا الرأي حكاه أثناء عرضه الخلاف في المسألة على أنه وجه للمفصلين فيها، ولم ينسب إلى قائله، ولم يشر إلى رجحانه عنده.\n٨في ض ب: هذا.\n٩ في ش: و.\n١٠ في ش: الجنس.\n١١ انظر شرح البدخشي ٢/١٨٩، شرح العضد ٢/٢٠١، الإحكام للآمدي ٣/١٧٠، المحصول ج١ ق٣/٥٤١، شرح تنقيح الفصول ص٣١٧، إرشاد الفحول ص١٩٥، كشف الأسرار ٣/١٩١، نهاية السول ٢/١٨٩.","vol":"3","page":583},{"text":"وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَكُونُ نَسْخًا بِزِيَادَةِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ لِتَغَيُّرِ الْوَسَطِ مِنْ الْخَمْسِ١.\n\"ونسخُ جزءٍ أو شرطٍ عبادةٍ٢ له\" أي فالنسخُ لذلك الجزءِ أو الشرطِ \"فَقَط\" دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا٣ وأكثر الشافعية٤. نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري٥.\nوعن بعض المتكلمين والغزالي٦ وحُكِي عن الحنفية٧ أنه\n_________\n١ وقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ \"البقرة ٢٣٨\" وبهذه الزيادة تخرج الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية، وهو حكم شرعي، فيكون نسخًا.\nقال الشوكاني: وهو قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة، ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليها، فقد علم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة لذلك الوصف، وإن خرجت عن كونها وسطى. \"إرشاد الفحول ص١٩٥\".\n٢ كما لو أسقطت ركعتان من أربع، أو الركوع والسجود من الصلاة، أو أسقط شرط الطهارة لصحة الصلاة. قال أبو الحسين البصري في المعتمد \"١/٤٤٧\": \"شرط العبادة ما تقف صحتها عليه، وهو ضربان: \"أحدهما\" جزء منها \"والآخر\" ليس بجزء منها، فالجزء منها: هو واحد مما هو مفهوم من العبادة، كالركوع والسجود، وما ليس بجزء منها: فهو ما لم يكن واحدًا مما هو المفهوم من العبادة، كالوضوء مع الصلاة\".\n٣ انظر المسودة ص٢١٢، العدة ٣/٨٣٧، روضة الناضر ص٨١.\n٤ انظر المسودة ص٢١٢، العدة ٣/٨٣٧، الإحكام للآمدي ٣/١٧٨، المحصول ج١ ق٣/٥٥٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٠، اللمع ص٣٤، نهاية السول ٢/١٩٣ن المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣، الآيات البينات ٣/١٦٦، شرح العضد ٢/٢٠٣، إرشاد الفحول ص١٩٦، الإشارات ص٦٢\".\n٥ المعتمد ١/٤٤٧.\n٦ المستصفى ١/١١٦.\n٧ انظر فواتح الرحموت ٢/٩٤، كشف الأسرار ٣/١٧٩.","vol":"3","page":584},{"text":"نسخٌ١ لأصلِ٢ العبادة.\nوقال المجْد في المسودة: محلُّ الخِلافِ في شرطٍ متصلٍ كالتَّوَجُّهِ، ومنفصلٍ كوضوءٍ ليس نسخًا لها إجماعا٣.\nووافق الهنديُّ المجدَ.\nواستدَلَّ للأولِّ -الذي هو الصحيح-: بأن وجوبَ أصلِ العبادة باقٍ، ولا يفتقرُ٤ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يتجددْ وجوبٌ، وكنسخِ سنَّتِها اتفاقًا.\n_________\n١ في ش: أصل.\n٢ في ش: لنسخ.\n٣ المسودة ص٢١٣، وعبارة فيها: \"والخلاف فيما إذا نسخ جزء من العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخًا لها إجماعًا\".\n٤ في ش: ولا تفتقر.","vol":"3","page":585},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:</span>\nإلاَّ عَلَى تَكْلِيفِ١ الْمُحَالِ وَذَلِكَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ دَوْرٌ٢.\n\"وَمَا حَسُنَ\" لِذَاتِهِ، كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى: \"أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ\" كَالْكُفْرِ \"يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ\" أَيْ وُجُوبِ٣ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ.\n\"وَ٤\" يَجُوزُ نَسْخُ \"تَحْرِيمِهِ\" أَيْ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ عِنْدَ مَنْ نَفَى الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ، وَنَفَى رِعَايَةَ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِهِ وَمَنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ مَنَعَهُ٥.\n\"وَكَذَا\" قَالُوا \"يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ٦ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى\"، قَالَ\n_________\n١ في ب: التكليف.\n٢ قال الآمدي: \"وذلك لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه، والعلم بنهيه يستدعي العلم بذاته، فإن من لا يعرف الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالمًا بنهيه، فإذاّ تحريم معرفته متوقف على معرفته، وهو دور ممتنع\". \"الإحكام ٣/١٨٠، وانظر المستصفى ١/١٢٣، إرشادص١٨٦، شرح العضد ٢/٢٠٣\".\n٣ في ع: وجوبه.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر \"المستصفى ١/١٢٢، الإحكام لابن حزم ٤/٤٥١، الإحكام للآمدي ٣/١٨٠، نهاية السول ٢/١٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٠٣، فواتح الرحموت ٢/٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠، الآيات البينات ٣/١٥٩، كشف الأسرار ٣/١٦٣\".\n٦ انظر خلاف العلماء في هذه المسألة في \"الإحكام للآمدي ٣/١٨٠، المستصفى ١/١٢٢، نهاية السول ٢/١٩٤، شرح العضد ٢/٢٠٣، الآيات البينات ٣/١٥٨، فواتح الرحموت ٢/٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠\".","vol":"3","page":586},{"text":"الْمَجْدُ: على١ أَصْلِ أَصْحَابِنَا \"وسائر\"٢ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ خِلافًا لِلْقَدَرِيَّةِ٣.\n\"وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا\" أَيْ لَمْ٤ يَقَعْ نَسْخُ وُجُوبِ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ، وَلا نَسْخُ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ بِلا خِلافٍ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ٥.\n\"انتهى المجلد الثالث من \"شرح الكوكب المنير\" ويليه إن شاء الله المجلد الرابع والأخير، وأوله \"باب القياس\"\n\"والحمد لله رب العالمين\"\n_________\n١ في ش: من.\n٢ زيادة من كلام المجد في المسودة.\n٣ المسودة ص٢٠٠، وتمام عبارة المجد: \"خلافًا للقدرية في قولهم العبادات مصالح، ولا يجوز أن ترفع المصالح عندهم\".\n٤ في ع: ولم.\n٥ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٠، الآيات البينات ٣/١٥٩.","vol":"3","page":587},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>المجلد الرابع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>باب القياس</span>\n...\nباب القياس\n\"القياس لغة: التقدير والمساواة\"١\n٢ لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه، وهو ميزان العقول، قَالَ الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ ٣\nفالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا، ولا يساوي فلانا.\n_________\n١ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٤٠، لسان العرب ٦/١٨٧، الصحاح للجوهري ٣/٩٦٧.\n٢ ساقطة من ع ض.\n٣ الآية ٢٥ من الحديد.","vol":"4","page":5},{"text":"\"و\" أما القياس \"شرعا\" أي في عرف الشرع١ فهو: \"تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته\" فهو حقيقةٌ عرفية، مجازٌ لغويٌّ. قاله الطوفي في شرحه وغيرُه.\n\"و\" القياس \"اصطلاحا\" أي في اصطلاح الأصوليين٢ علماءِ الشريعة: \"ردُّ فرع إلى أصل٣ بعلة جامعة\"٤.\nقاله القاضي٥ وأبو الخطاب وابن البنَّاء.\nوفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري ٦.\nقَالَ ابن مفلح: ومرادُه تحصيلُ مثل حكم الأصل. ومعناه في \"الواضح\" وقال: إنه أَسَدُّ ما رآه.\nقَالَ ابن مفلح: لكنْ هو نتيجةُ القياس لا نفسُه. اهـ.\nوذلك كردِّ النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاقَ والتسويةَ بينهما في الحكم.\n_________\n١ في ض: أهل الشرع.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: أصله.\n٤ في العدّة: جامعة بينهما. وفي الجدل لابن عقيل: تجمعهما.\n٥ العدة ١/١٧٤.\n٦ المعتمد للبصري ٢/٦٩٧","vol":"4","page":6},{"text":"وللقياس تعاريفُ أخرى غيرُ ما ذُكِرَ أضربْنا عن ذكرها خشية الإطالة١.\n\"ولم يَرِدْ بالحدِّ قياسُ الدلالة وهو: الجمعُ بين أصل وفرع بدليل العلة\"٢ كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدَّة الْمُطْرِبَةِ.\n_________\n١ انظر تعريفات الأصوليين للقياس في \"العدة ١/١٧٤، المعتمد ٢/٦٩٧، ١٠٣١، البرهان ٢/٧٤٥، الكافية للجويني ص ٥٩، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٠، اللمع ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ١٩٨، مختصر الطوفي ص ١٤٥، شرح العضد ٢/٢٠٤، الإبهاج ٣/٢، شفاء الغليل للغزالي ص ١٨، مختصر البعلي ص ١٤٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٢، المستصفى ٢/٢٢٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٣، روضة الناظر ص ٢٧٥، الآيات البينات ٤/٢، المنخول ص ٣٢٣، تيسير التحرير ٣/٢٦٤، كشف الأسرار ٣/٢٦٨، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١٧٨، نهاية السول ٣/٣، المنهاج للباجي ص ١٣، المحصول ٢/٢/٩، فتح الغفار ٣/٨، مناهج العقول ٣/٣، التعريفات للجرجاني ص ٩٥، الحدود للباجي ص ٦٩، الإشارات للباجي ص ٩٥، التلويح على التوضيح ٢/٥٢٦، الإحكام للآمدي ٣/٢٦٢ وما بعدها، نشر البنود ٢/١٠٤، أصول الشاشي ص ٣٢٥، أصول السرخسي ٢/١٤٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٥٥، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٢٩، الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي ٢/٢١١\".\n٢ انظر تعريف قياس الدلالة وكلام الأصوليين عليه في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤١، فواتح الرحموت ٢/٣٢٠، الآيات البينات ٤/١٧٣، الجدل لابن عقيل ص ١٣، البرهان ٢/٨٦٧، اللمع ص ٥٦، شرح العضد ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/٢٧٥، روضة الناظر ص ٣١٤، مختصر الطوفي ص ١٦٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٧ وما بعدها، إعلام الموقعين ١/١٣٩\".","vol":"4","page":7},{"text":"\"ولا قياسُ العكس، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره، لافتراقهما في علةِ الحكم\"١ مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.\nوقيل: بلى.\nوقيل: ليس بقياسٍ.\nقَالَ ابن حمدان في \"المقنع\" وغيرُه: المحدودُ هنا هو قياس الطرد فقط.\nوقال القاضي عضدُ الدين وغيرُه: القياس المحدود هو قياس العلة ٢.\nوقال البرماوي: في حجية ٣ قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنعَ، لكنَّ الجمهورَ على خلافه.\nقَالَ٤ أبو إسحاق الشيرازي في \"الملخص\": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب -\n_________\n١ انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في \"الإحكام للآمدي ٣/٢٦٢، مفتاح الوصول ص ١٥٩، المسودة ص ٤٢٥، المعتمد ٢/٦٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤٣، الآيات البينات ٤/١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٤٧، تيسير التحرير ٣/٢٧١\".\n٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٥.\n٣ في ض: الحجة.\n٤ في ز: قال قال.","vol":"4","page":8},{"text":"أنه يصحُّ، استدل به الشافعي في عدة مواضع.\nوالدليل عَلَيْهِ١ أن الاستدلال بالعكس استدلالٌ٢ بقياسٍ مدلولٌ على صحتِهِ بالعكس. وإذا صح القياسُ٣ في الطرد - وهو غيرُ مدلول على صحته - فلأَنْ يصحَّ الاستدلالُ بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أولى.\nقَالَ البرماوي: ويدل عَلَيْهِ أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة:\nفأما القرآنُ، فنحو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ٤ فدل على أنه ليس إلهٌ إلا اللهُ، لعدم فسادِ السماوات والأرض.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ ٥ ولا اختلافَ فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياسِ العكس.\nوأما السنة، فكحديث: يأتي أحدُنا شهوته ويؤجر٦؟ قَالَ:\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ الآية ٢٢ من الأنبياء.\n٥ الآية ٨٢ من النساء.\n٦ في ض: فيؤجر.","vol":"4","page":9},{"text":"\"أرأيتم لو وضعها في حرام؟ يعني أكان يعاقب؟ قالوا: نعم، قَالَ: فمه! ١\". فقياس وضعها في حلال فيؤجر٢ على وضعها في حرا م فيؤزر بنقيض العلة ٣.\nوأما الصحابة ففي \"الصحيحين\"٤ عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قَالَ: \" من مات يشرك بالله شيئا دخل النار\". وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.\nوفي بعض أصول مسلم روي عن النبي ﷺ ٥: \"من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة\". قَالَ: وقلت أنا: من٦ مات يشرك بالله شيئا دخل النار٧.\nولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عَلَيْهِ.\n_________\n١ أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده عن أبي ذر ﵁ مرفوعًا. \"انظر صحيح مسلم ٢/٦٩٨، بذل المجهود ٢٠/١٨٥، مسند أحمد ٥/١٥٤، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨\".\n٢ في ش: ويؤجر.\n٣ في ش: العدة.\n٤ صحيح البخاري ٢/٦٩، صحيح مسلم ١/٩٤.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ض د: ومن.\n٧ أخرجه أبو عوانة الاسفراييني في مسنده ١/١٧ وابن مندة في الإيمان ١/٢١٥ عن ابن مسعود ﵁.","vol":"4","page":10},{"text":"لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا١، فلا حاجة إلى القياس.\nويُجْمَعُ بين الروايتين أنه٢ عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخَر٣، كما جمع به النووي ٤.\nوظهر بذلك٥ كلِّه أنه حجة، إلا أنَّه هل يُسمَّى قياسا حقيقةً٦ أو مجازًا، أو لا يُسَمَّى قياسًا أصْلا؟\nثلاثةُ أقوالٍ، أرجحُها الثاني ٧.\n\"وَأَرْكَانُهُ\"٨ أَيْ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ \"أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ،\n_________\n١ صحيح مسلم ١/٩٤.\n٢ في ش: بأنه وهي ساقطة من ب.\n٣ في ش ز: للأخرى.\n٤ قال النووي: \"الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي ﷺ، ولكنه في وقت حَفِظ إحداهما وتيقنها عن النبي ﷺ ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها. وفي وقت آخر حفظ الأخرى، ولم يحفظ الأولى مرفوعة، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها. فهذا جمعٌ ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين، والله أعلم\". \"شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٩٧\".\n٥ في ش: بهذا.\n٦ في ش: حقيقة.\n٧ انظر تحقيق المسألة في \"الإحكام للآمدي ٣/٢٦٥، المعتمد ٢/٦٩٩، فواتح الرحموت ٢/٢٤٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤٣، الآيات البينات ٤/١٧٥، تيسير التحرير ٣/٢٧٢، المسودة ص ٤٢٥، المحصول ٢/٢/٢٢\".\n٨ في ز: أي أركان.","vol":"4","page":11},{"text":"وَحُكْمٌ\"١\nوَالْمُرَادُ بِالأَرْكَانِ هُنَا: مَا لا يَتِمُّ الْقِيَاسُ إلاَّ بِهِ، فَتَكُونُ٢ مَجَازًا؛ لأَنَّ أَرْكَانَ الشَّيْءِ حَقِيقَةً: هِيَ أَجْزَاؤُهُ الَّتِي يَتَأَلَّفُ مِنْهَا، كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلاةِ إلاَّ أَنْ يَعْنِيَ بِالْقِيَاسِ مَجْمُوعَ هَذِهِ الأُمُورِ الأَرْبَعَةِ مَعَ الْحَمْلِ٣ تَغْلِيبًا فَتَصِيرُ الأَرْبَعَةُ شَطْرًا لِلْقِيَاسِ٤.\nوَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، فَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: هُوَ قَوْلُ مَنْ خَلَطَ الاجْتِهَادَ بِالْقِيَاسِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْقِيَاسَ نَوْعٌ مِنْ الاجْتِهَادِ وَاَلَّذِي لا يَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ: هُوَ مَا سِوَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الاجْتِهَادِ وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ رَاجِعٌ فِي الْحَقِيقَةِ إلَى الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ الْمَنْطِقِيِّ الْمُؤَلَّفِ مِنْ الْمُقَدِّمَتَيْنِ؛ لأَنَّ قَوْلَنَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، فَكَانَ حَرَامًا كَالْخَمْرِ مُخْتَصَرٌ مِنْ قَوْلِنَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ فِي الأَوَّلِ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّانِي، إلاَّ ذِكْرَ الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ التَّنْظِيرِ بِهِ وَالتَّأَنُّسِ.\n_________\n١ انظر كشف الأسرار ٣/٣٤٤، العدة ١/١٧٥.\n٢ في ش ز: فيكون.\n٣ في ع: الجمل.\n٤ في ش ع: شطرًا للقياس.","vol":"4","page":12},{"text":"وَلِهَذَا لَوْ قُلْنَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ، لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَإِذَا ثَبَتَ١ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ رَاجِعٌ إلَى الْعَقْلِيِّ، لَزِمَ٢ فِيهِ مَا يَلْزَمُ فِي الْعَقْلِيِّ، مِنْ كَوْنِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ.\nوَبَيَانُهُ: أَنَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ وَالنَّتِيجَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ، مِنْ بَيْنِ مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ فَسَقَطَ مِنْهَا بِالتَّكْرَارِ جُزْآنِ، وَهُوَ الْحَدُّ الأَوْسَطُ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ هِيَ أَرْكَانُ الْمَقْصُودِ. وَهِيَ الَّتِي يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَقْيِسَتِهِمْ.\nمِثَالُهُ: قَوْلُنَا النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، جُزْآنِ: مَوْضُوعٌ وَهُوَ النَّبِيذُ، وَمَحْمُولٌ وَهُوَ مُسْكِرٌ ثُمَّ نَقُولُ٣: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَهَذَانِ جُزْآنِ. وَيَلْزَمُ عَنْ ٤ ذَلِكَ: النَّبِيذُ حَرَامٌ وَهُمَا٥ جُزْآنِ آخَرَانِ صَارَتْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ، هَكَذَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَالنَّبِيذُ حَرَامٌ، يَسْقُطُ مِنْهَا لَفْظُ \"مُسْكِرٍ\" مَرَّتَيْنِ؛ لأَنَّهُ مَحْمُولٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ الأُولَى مَوْضُوعٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَبْقَى هَكَذَا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، فَهُوَ ٦حَرَامٌ، وَهُوَ صُورَةُ قِيَاسِ الْفُقَهَاءِ.\n_________\n١ في ش: حصل ثبت.\n٢ في ش: لازم.\n٣ في ع ض ب: يقول.\n٤ في ز: من.\n٥ في ض: وهو.\n٦ في ش: وكل مسكر.","vol":"4","page":13},{"text":"\"فَالأَصْلُ١ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ٢\" عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، كَالْخَمْرِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، لافْتِقَارِ الْحُكْمِ وَالنَّصِّ إلَيْهِ٣.\nوَقِيلَ:٤ إنَّ الأَصْلَ دَلِيلُ الْحُكْمِ، وَحُكِيَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُعْتَزِلَةِ. فَيَكُونُ فِي الْمِثَالِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ٥ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.\nوَقِيلَ: إنَّ الأَصْلَ نَفْسُ حُكْمِ الْمَحَلِّ، فَهُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الَّذِي فِي الأَصْلِ، كَالتَّحْرِيمِ فِي الْمِثَالِ؛ لأَنَّهُ الَّذِي يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ، لِصِحَّةِ إطْلاقِ\n_________\n١ في ش: والأصل.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر معنى الأصل عند علماء الأصول في \"العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٤، اللمع ص ٥٧، مختصر البعلي ص ١٤٢، الجدل لابن عقيل ص ١٠، المنهاج للباجي ص ١٣، الكافي للجويني ص ٦٠، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٣، الحدود للباجي ص ٧٠، المحصول ٢/٢/٢٤، شرح العضد ٢/٢٠٨، تيسير التحرير ٣/٢٧٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٢، الآيات البينات ٤/١١، فواتح الرحموت ٢/٢٤٨، نشر البنود ٢/١١٥، المعتمد للبصري ٢/٧٠٠، كشف الأسرار ٣/٣٠١، الإبهاج ٣/٢٧، فتح الغفار ٣/١٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٠\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ الآية ٩٠ من المائدة.","vol":"4","page":14},{"text":"الأَصْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا١.\nوَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ ٢.\n\"وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ\" كَالنَّبِيذِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ، حَكَاهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْهُمْ ٣\nوَقِيلَ: إنَّهُ حُكْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهُوَ الأَصَحُّ،\nوَإِنَّمَا قَدَّمَ تَعْرِيفَ الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ لِمُقَابَلَتِهِ لِلأَصْلِ، فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ٤ لِمَا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، مِنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ،\n\"وَالْعِلَّةُ فَرْعٌ لِلأَصْلِ ٥وَأَصْلٌ لِلْفَرْعِ٦\" اتِّفَاقًا، لِبِنَاءِ\n_________\n١ في ش: منها.\n٢ الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٠.\n٣ انظر معنى الفرع عند الأصوليين في \"الجدل لابن عقيل ص ١٠، الكافية للجويني ص ٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٦، الحدود للباجي ص ٧١، المحصول ٢/٢/٢٧، العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٤، اللمع ص ٥٧، مختصر البعلي ص ١٤٢، المنهاج للباجي ص ١٣، شرح العضد ٢/٢٠٨، تيسير التحرير ٣/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٢، الآيات البينات ٤/٢٠، فواتح الرحموت ٢/٢٤٨، نشر البنود ٢/١٢٣، المعتمد ٢/٧٠٣، كشف الأسرار ٣/٣٠١، فتح الغفار ٣/١٤\".\n٤ في ش: المبين للضدين.\n٥ وذلك لاستنباطها من حكمه. \"مختصر البعلي ص ١٤٢\".\n٦ وذلك لثبوت الحكم فيه بها. \"مختصر البعلي ص ١٤٢\".","vol":"4","page":15},{"text":"حُكْمِهِ عَلَيْهِ١.\n\"وَالْحُكْمُ\" الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْقِيَاسِ هُوَ \"الْمُعَلَّلُ\" لا الْمَحْكُومُ فِيهِ٢،\n_________\n١ قال ابن عقيل: \"العلة: هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل. وقيل: الموجبة للحكم. وقيل: أمارة الحكم ودلالته. وقيل: المعنى الجالب للحكم. والجميع متقارب\". \"الجدل على طريقة الفقهاء ص ١١.\nوانظر تعريفات الأصوليين للعلة في \"العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، اللمع ص ٥٨، المنهاج للباجي ص ١٤، الكافي للجويني ص ٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٦، الحدود للباجي ص ٧٢، نهاية السول ٣/٣٩، منهاج العقول ٣/٣٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣١، الآيات البينات ٤/٣٣، روضة الناظر ص ٢٧٦، الإبهاج ٣/٢٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٩، الجدل لابن عقيل ص ٩، نشر البنود ٢/١٢٩، المعتمد ٢/٧٠٤، كشف الأسرار ٣/٢٩٣، فتح الغفار ٣/١٩، التلويح على التوضيح ٢/٥٥١، المحصول ٢/٢/١٧٩، المستصفى ٢/٢٣٠، تيسير التحرير ٣/٣٠٢، شرح العضد ٢/٢٠٩، المسودة ص ٣٨٥، أصول السرخسي ٢/١٧٤، مختصر البعلي ص ١٤٣\".\n٢ قال القاضي أبو يعلى: \"وأما الحكم: فما جلبته العلة، أو ما اقتضته العلة من تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء وجوب وما أشبه ذلك\". \"العدة ١/١٧٦\". وقال ابن عقيل: \"وأما المعلول، فقد اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم: هو الحكم. وعليه الأكثرون. وهو مذهبنا، ولا شك أن وجهه هو أن ما تعلقت العلة عليه فهو المعلول، وذلك الحكم. وقال أبو علي الطبري: هو المحكوم فيه؛ وهي الأعيان التي تتعلق عليها الأحكام. مثل الكلب الذي يعلل لنجاسته أو طهارته. والأول هو المعوّل عليه\". \"الجدل على طريقة الفقهاء ص ٩\".\nوانظر تعريفات الأصوليين للحكم في \"إرشاد الفحول ص ٢٠٤، اللمع ص ٦١، المنهاج للباجي ص ١٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٨، تيسير التحرير ٣/٢٧٧، المحصول ٢/٢/٢٥، المعتمد ٢/٧٠٥\".","vol":"4","page":16},{"text":"خِلافًا١ لأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ٢ الشَّافِعِيِّ٣.\nوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِ أَرْكَانِهِ شَرَعَ فِي شُرُوطِ صِحَّتِهِ، فَقَالَ:\n\"وَشَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ: كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا\"٤ وَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ الْقَصْدُ مِنْ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ. وَلأَنَّ الْقِيَاسَ لا يَجْرِي فِي اللُّغَاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَلا يَكُونُ قِيَاسًا. وَالْكَلامُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِمَا صَحِيحٌ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَقِيَاسِ تَسْمِيَةِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ هو الحسين بن القاسم، أبو علي الطبري، نسبة إلى طبرستان، الإمام البارع المتفق على جلالته، شيخ الشافعية ببغداد، أول من صنف في الخلاف المجرد، تفقه على أبي علي بن أبي هريرة. من مؤلفاته \"المحرر\" و\"الإفصاح في المذهب\" و\"أصول الفقه\" وغيرها. توفي ببغداد سنة ٣٥هـ \"انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٨/٨٧، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٥٤، طبقات الشافعية للسبكي ٣/٢٨٠، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٠٠، شذرات الذهب ٣/٣، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٦١\".\n٣ في ش: والشافعي.\n٤ انظر \"شرح العضد ٢/٢٠٩، نشر البنود ٢/١١٦، مختصر البعلي ص ١٤٢، شفاء الغليل للغزالي ص ٦٣٥، مفتاح الوصول ص ١٥٥، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٨، كشف الأسرار ٣/٣١٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٥، الآيات البينات ٤/١٣، الإبهاج ٣/١٠١، شرح البدخشي ٣/١١٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٥، التلويح على التوضيح ٢/٥٤١، المستصفى ٢/٣٢٥، ٣٤٧، فواتح الرحموت ٢/٢٥٢، المحصول ٢/٢/٤٨٣، روضة الناظر ص ٣١٨، مختصر الطوفي ص ١٥٢، أصول السرخسي ٢/١٥٠\".","vol":"4","page":17},{"text":"اللاَّئِطِ زَانِيًا، وَالنَّبَّاشِ سَارِقًا، وَالنَّبِيذِ خَمْرًا، لِيَثْبُتَ الْحَدُّ وَالْقَطْعُ وَالتَّحْرِيمُ.\nفَإِذَا قِيلَ: بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي اسْتِلْحَاقِ نَفْسِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَلا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا.\n\"وَ\" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ: كَوْنُهُ \"غَيْرَ مَنْسُوخٍ\"١؛ لأَنَّ الْمَنْسُوخَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ فِي الشَّرْعِ٢، فَيُلْحِقَ بِهِ الأَحْكَامَ بِقِيَاسٍ وَلا غَيْرِهِ\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ \"لا\" يَكُونَ٣ \"شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ\"٤ إذْ لَوْ كَانَ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ٥ جَعْلُ\n_________\n١ انظر \"حاشية البناني ٢/٢١٠، الآيات البينات ٤/١٠، مناهج العقول ٣/١١٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٦، التلويح على التوضيح ٢/٥٤١، مفتاح الوصول ص ١٣٠، المستصفى ٢/٣٤٧، شرح العضد ٢/٢٠٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٨، كشف الأسرار ٣/٣٠٣، اللمع ص ٥٨، مختصر البعلي ص ١٤٢\"\n٢ في ش: الشرط. وفي ض: الشرعي.\n٣ أي دليل حكم الأصل. \"شرح العضد ٢/٢١٣\".\n٤ انظر \"فواتح الرحموت ٢/٣٥٣، المحصول ٢/٢/٤٨٦، نهاية السول ٣/١٢٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٦، المستصفى ٢/٣٢٦، شرح العضد ٢/٢١٣، نشر البنود ٢/١١٩، مختصر البعلي ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٦٣٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٨، الآيات البينات ٤/١٥، الإبهاج ٣/١٠٢، مناهج العقول ٣/١١٨\".\n٥ في ش: يمكن.","vol":"4","page":18},{"text":"أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ١ أَصْلًا وَالآخَرِ فَرْعًا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ، وَلَكَانَ الْقِيَاسُ ضَائِعًا٢ وَتَطْوِيلًا بِلا طَائِلٍ.\nمِثَالُهُ فِي الذُّرَةِ مَطْعُومٌ فَلا يَجُوزُ٣ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ، فَيُمْنَعَ٤ فِي الْبُرِّ فَنَقُولُ٥ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ\" ٦ فَإِنَّ الطَّعَامَ يَتَنَاوَلُ الذُّرَةَ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْبُرَّ.\nوَأَنْتَ تَعْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ دَلِيلَ الْعِلَّةِ إذَا كَانَ نَصًّا وَجَبَ أَلاَّ يَتَنَاوَلَ الْفَرْعَ بِلَفْظِهِ، مِثْلَ أَنْ تَقُولَ٧: النَّبَّاشُ يُقْطَعُ؛ لأَنَّهُ سَارِقٌ كَالسَّارِقِ مِنْ الْحَيِّ [فَيُقَالَ: وَلِمَ قُلْتَ إنَّ السَّارِقَ مِنْ الْحَيِّ] ٨ إنَّمَا يُقْطَعُ؛ لأَنَّهُ سَارِقٌ؟ فَنَقُولَ٩ لِقَوْلِهِ تَعَالَى\n_________\n١ ساقطة من ش\n٢ في ش: ضياعًا.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ع: فنمنع.\n٥ في ش ز ع: فنقول.\n٦ الحديث بلفظ \"الطعام بالطعام\" محل الاستشهاد أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد عن معمر بن عبد الله مرفوعًا، وليس فيه \"يدًا بيد\".\n\"صحيح مسلم ٣/١٢١٤، سنن البيهقي ٥/٢٨٥، مسند أحمد ٦/٤٠٠\".\n٧ في ش: تقول. وفي ض ب: يكون.\n٨ زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق.\n٩ في ش: فنقول.","vol":"4","page":19},{"text":"﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ١ رَتَّبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّرِقَةِ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُقْتَضِي٢ لِلْقَطْعِ.\nفَيُقَالُ: [فَهَذَا] ٣ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِالنَّصِّ. فَإِنَّ ثُبُوتَ الْعِلَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَلا مُخَلِّصَ لِلْمُسْتَدِلِّ إلاَّ مَنْعُ كَوْنِهِ عَامًّا٤.\n\"وَ\" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا: أَنْ \"لا\" يَكُونَ \"مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ\" ٥أَيْ عَنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ، لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيَةِ حِينَئِذٍ.\n_________\n١ الآية ٣٨ من المائدة.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق.\n٤ كلام المصنف على هذا الشرط منقول كله حرفيًا من شرح العضد ٢/٢١٣ فانظره.\n٥ انظر \"تيسير التحرير ٣/٢٧٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٣٩، المستصفى ٢/٣٢٦، فواتح الرحموت ٢/٢٥٠، مفتاح الوصول ص ١٣١، المحصول ٢/٢/٤٨٩، شرح العضد ٢/٢١١، نشر البنود ٢/١١٨، أصول السرخسي ٢/١٤٩، مختصر البعلي ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٦٥٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٢، كشف الأسرار ٣/٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٥، روضة الناظر ص ٣٢٩، اللمع ص ٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٨، الآيات البينات ٤/١٥، الإبهاج ٣/١٠٤، مناهج العقول ٣/١٢١، نهاية السول ٣/١٢٢، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، فتح الغفار ٣/١٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٢\".","vol":"4","page":20},{"text":"وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: لِكَوْنِهِ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ، إمَّا لِكَوْنِهِ اُسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ كَالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ فِيمَا لا١ تُقْبَلُ٢ فِيهِ٣ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ، أَوْ لَمْ يُسْتَثْنَ \"كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ\" وَتَقْدِيرِ نِصَابِ الزَّكَاةِ٤ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ.\nوَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ لا نَظِيرَ لَهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ لا نَظِيرَ لَهُ\" وَسَوَاءٌ كَانَ \"لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ\" كَرُخَصِ السَّفَرِ٥ \"أَوْ لا\" مَعْنَى لَهُ ظَاهِرٌ، كَالْقَسَامَةِ٦. كَذَا مَثَّلَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لابْنِ الْحَاجِبِ٧ وَغَيْرِهِ ٨.\n_________\n١ في ض: لم.\n٢ في ش: تقبل.\n٣ في ع: به.\n٤ في ع ز: الزكوات.\n٥ حيث إن علتها السفر، وهو معنى مناسب للرخصة لما فيه من المشقة، ولكنّ هذا الوصف لم يوجد في موضع آخر. \"انظر شرح العضد ٢/٢١١\".\n٦ وهي تحليف مدعي القتل مع اللوث خمسين قسمًا، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تُشعِر بتصديق الولي في دعواه، فيحلف الولي خمسين يمينًا، ويثبت القتل، فتجب الدية لا القصاص. \"تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/٩٢\" ومعناه: التغليظ في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع التقوى الحلف عليه حلفةً واحدةً، فروعي فيه المصلحتان. ولا نظير له. \"شرح العضد ٢/٢١١\".\n٧ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١١.\n٨ الإحكام للآمدي ٣/٢٨٢.","vol":"4","page":21},{"text":"قَالَ١ الْبِرْمَاوِيُّ: لَكِنْ٢ فِي جَعْلِهِ الْقَسَامَةَ غَيْرَ٣ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، وَهُوَ خَفِيٌّ بِخِلافِ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ: نَظَرٌ ظَاهِرٌ.\n\"وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَ\" يَجُوزُ \"قِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ\"٤\nقَالَ أَبُو يَعْلَى: الْمَخْصُوصُ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَاسِ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ. أَمَّا الأَوَّلُ: فَلأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِيمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ: يَفْدِي نَفْسَهُ بِكَبْشٍ٥ فَقَاسَ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ نَفْسِهِ عَلَى٦ مَنْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ. انْتَهَى.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ\n_________\n١ في ش: قاله.\n٢ في ب: لكنه.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر تحقيق المسألة في \"المحصول ٢/٢/٤٨٩، القياس لابن تيمية ص ٣٥، مفتاح الوصول ص ١٣١، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٢، التمهيد للأسنوي ص ٤٤٩، التبصرة للشيرازي ص ٤٤٨، المعتمد ٢/٧٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، المسودة ص ٣٩٩ وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٨٣، أصول السرخسي ٢/١٤٩، كشف الأسرار ٣/٣١١، ٣١٢، المستصفى ٢/٣٢٨، روضة الناظر ص ٣٢٩، اللمع ص ٥٧، المنخول ص ٣٨٧، الإبهاج ٣/١٠٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٣٩\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ض: عن.","vol":"4","page":22},{"text":"وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيِّ١؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْخَاصَّ أَرْجَحُ. وَمَنَعَ ذَلِكَ٢ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلًا، كَقَوْلِهِ ﷺ \"إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ\" ٣ أَوْ مُجْمَعًا عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، كَالتَّحَالُفِ٤ فِي الإِجَارَةِ ٥ كَالْبَيْعِ.\nوَلَنَا وَجْهٌ، كَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: وَلِهَذَا لا نَقِيسُ عَلَى لَحْمِ الإِبِلِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِنَا.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ.\nثُمَّ ٦ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، لِعَدَمِ فَهْمِ الْمَعْنَى، أَوْ مُسَاوَاتِهِ وَلِهَذَا\n_________\n١ هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي، أبو إسحاق، شيخ المالكية في وقته، وناشر مذهب مالك في العراق، وقاضي بغداد. قال الباجي: لم تحصل درجة الاجتهاد بعد مالك إلا له. من مؤلّفاته \"أحكام القرآن\" و\"المبسوط\" في الفقه و\"الأموال والمغازي\" و\"الأصول\" و\"الاحتجاج بالقرآن\" وغيرها. توفي سنة ٢٨٢هـ. \"انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٦/٢٨٤، الديباج المذهب ١/٢٨٢، شذرات الذهب ٢/١٧٨، المعيار المعرب للونشريسي ٢/١٧٠، الفتح المبين ١/١٦٢، شجرة النور الزكية ١/٦٥.\n٢ في ش: من ذلك.\n٣ في ز: الطوافين عليكم.\nوالحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي ومالك في الموطأ وغيرهم عن أبي قتادة ﵁ مرفوعًا، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. \"انظر الموطأ ١/٢٣، بذل المجهود ١/١٩٦، غارضة الأحوذي ١/١٣٧، سنن ابن ماجة ١/١٣١، سنن النسائي ١/٤٨، سنن الدارقطني ١/٧٠، سنن البيهقي ١/٢٥٤\".\n٤ في ش ض: التخالف.\n٥ في ش: الإجازة.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":23},{"text":"نَقِيسُ١ فِي الأَشْهَرِ الْعِنَبَ عَلَى الْعَرَايَا٢. وَقَدْ قَاسَ الْحَنَفِيَّةُ الْمُقَدَّرَ، كَالْمُوضِحَةِ٣ عَلَى٤ دِيَةِ النَّفْسِ فِي حَمْلِ الْعَاقِلَةِ\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لَنَا أَنَّ الاعْتِبَارَ بِوُجُودِ: الْقِيَاسِ بِشُرُوطِهِ، وَكَوْنِهِ مَخْصُوصًا لا يَمْنَعُ إلْحَاقَ مَا فِي مَعْنَاهُ\nقَالُوا: لا نَظِيرَ.\nقُلْنَا: لا يَخْلُو مِنْ نَظِيرٍ.\n\"وَ\" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا \"كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ\"٥\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَمِنْهُ كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ، اخْتَارَهُ\n_________\n١ في ز د: لا نقيس.\n٢ العرايا: هو بيع الرطب في رؤوس نخله بالتمر على الأرض كيلًا. \"المطلع للبعلي ص ٢٤١، المهذب ١/٢٨١، التنبيه ص ٦٥\".\n٣ المُوضِحة: هي الشجة التي تكشف العظم وتُبدي وضَحَه، أي بياضه. \"المصباح المنير ٢/٨٢٧، المطلع ٣٦٧، النظم المستعذب ٢/١٧٩\".\n٤ في ش: في.\n٥ انظر \"تيسير التحرير ٣/٢٨٧، التلويح على التوضيح ٢/٥٤١، المستصفى ٢/٣٢٥، ٣٤٧، مفتاح الوصول ص ١٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٥٣، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٤، المحصول ٢/٢/٤٨٤، الجدل لابن عقيل ص ٧٣، شرح العضد ٢/٢٦٤، مختصر البعلي ص ١٤٣، التبصرة ص ٤٥٠، شفاء الغليل ص ٦٣٦، المسودة ص ٣٩٤، ٣٩٧، ٣٩٨، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٨، كشف الأسرار ٣/٣٠٣، روضة الناظر ص ٣١٥، اللمع ص ٥٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٥، الآيات البينات ٤/١٣، الإبهاج ٣/١٠١، مناهج العقول ٣/١١٧، نهاية السول ٣/١١٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦\".","vol":"4","page":24},{"text":"الْقَاضِي فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ. وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ\nوَقِيلَ لَهُ: يَقِيسُ الرَّجُلُ بِالرَّأْيِ؟ فَقَالَ: لا. هُوَ أَنْ يَسْمَعَ١ الْحَدِيثَ فَيَقِيسَ عَلَيْهِ٢ِ.\nثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ الْفَرْعِ الْمُتَوَسِّطِ عِلَّةٌ لَيْسَتْ فِي الأَصْلِ وَيُقَاسَ عَلَيْه.\nوَذَكَرَ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ الْقِيَاسِ جَوَازَ كَوْنِ الشَّيْءِ أَصْلًا لِغَيْرِهِ فِي حُكْمٍ، وَفَرْعًا لِغَيْرِهِ فِي حُكْمٍ آخَرَ، لا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ٣.\nوَجَوَّزَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ مِنَّا٤، وَقَالَ: لأَنَّهُ لا يُخِلُّ بِنُظُمِ الْقِيَاسِ وَحَقِيقَتِهِ٥، وَكَذَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنَعَهُ أَيْضًا.\nثمَّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَالْمَنْعُ قَالَهُ الْكَرْخِيُّ وَالآمِدِيُّ٦، وَذَكَرَهُ\n_________\n١ في ش: تسمع.\n٢ في ش: فتقيس.\n٣ انظر المسودة ص ٣٩٥.\n٤ ساقطة من ش ع ز.\n٥ كما جوزه ابن عقيل فقال: \"يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، مثل حمل الذرة على الأرز، خلافًا لبعضهم وهو أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلًا في نفسه، فجاز أن يُستنبط منه معنىً ويقاس عليه، كالأصل الثابت بالنص\". \"الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٦\".\n٦ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٧٨.","vol":"4","page":25},{"text":"عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ، وَالْجَوَازُ قَالَهُ الرَّازِيّ وَالْجُرْجَانِيُّ١ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: يَجُوزُ عِنْدَنَا، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالصَّيْرَفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ: تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ. اهـ.\nوَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ: مُتَرْجَمَةٌ بِمَنْعِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالْقِيَاسِ\nوَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْعِلَّةَ إنْ اتَّحَدَتْ فَالْوَسَطُ لَغْوٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ٢: السَّفَرْجَلُ مَطْعُومٌ فَيَكُونُ رِبَوِيًّا كَالتُّفَّاحِ، ثُمَّ يَقِيسُ التُّفَّاحَ عَلَى الْبُرِّ،\nوَإِنْ لَمْ تَتَّحِدْ٣ فَسَدَ الْقِيَاسُ. لأَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الْفَرْعِ الأَخِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ لَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُهُ؛ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ الأَوَّلِ بِدُونِهِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمُتَوَسِّطِ وَأَصْلِهِ لَيْسَ فِي فَرْعِهِ، كَقَوْلِ\n_________\n١ المنسوبون لجرجان من العلماء كثيرون، ويغلب على الظن أن المراد به في هذا الموطن: محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله، الجرجاني الحنفي من أعلام الحنفية، ومن أصحاب التخريج في مذهبهم، تفقه على أبي بكر الرازي، وتفقه عليه أبو الحسن أحمد القدوري وأحمد بن محمد الناطفي، له كتاب في أصول الفقه، وله كتاب \"ترجيح مذهب أبي حنيفة\" و\"القول المنصور في زيارة سيد القبور\" وغيرها، توفي سنة ٣٩٨هـ.\n\"انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٢٠٢، ٢٤٠، الجواهر المضية ٢/١٤٣، كشف الظنون ١/٢٨٠، الأعلام للزركلي ٨/٥\".\n٢ في ش ض ب: شافعي.\n٣ في ش: يتحد.","vol":"4","page":26},{"text":"الشَّافِعِيِّ١: الْجُذَامُ عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، فَكَذَا النِّكَاحُ، كَالرَّتْقِ٢ ثُمَّ يَقِيسُ الرَّتْقَ عَلَى الْجَبِّ٣ بِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ.\nوَهَذَا الْمِثَالُ: مَثَّلَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لابْنِ الْحَاجِبِ٤.\nلَكِنْ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: هُوَ عَلَى سَبِيلِ٥ ضَرْبِ الْمِثَالِ، وَإِلاَّ فَرَدُّ الْمَجْبُوبِ عِنْدَنَا إنَّمَا هُوَ لِنُقْصَانِ عَيْنِ الْمَبِيعِ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لا لِفَوَاتِ٦ الاسْتِمْتَاعِ. وَأَمَّا إثْبَاتُ الْفَسْخِ بِالْجَبِّ فِي النِّكَاحِ فَلِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ، فَالْعِلَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ٧.\n\"وَ\" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا. كَوْنُهُ \"مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ\" فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْنَعُهُ، فَلا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فِيهِ٨.\n_________\n١ في ش ض ب: شافعي.\n٢ الرَّتَق: مصدر رَتِقَتْ المرأة رتقًا: إذا استدّ مدخل الذكر من فرجها، فلا يستطاع جماعها. \"المصباح المنير ١/٢٥٩، المطلع ص ٣٢٣، النظم العذب ٢/٤٩\".\n٣ الجَبّ: هو استئصال المذاكير. ومنه المجبوب: وهو المقطوع الذكر والأنثيين. \"المصباح المنير ١/١٠٩، النظم المستعذب ٢/٥٠\".\n٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٠.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: كفوات.\n٧ الإبهاج شرح المنهاج ٣/١٠١ بتصرف.\n٨ انظر \"شرح البنود ٢/١١٩، المسودة ص ٣٩٦، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٢، روضة الناظر ص ٣١٥، مختصر البعلي ص ١٤٣، حاشية البناني ٢/٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٦، مناهج العقول ٣/١١٥، نهاية السول ٣/١١٦، الإبهاج ٣/٩٨\".","vol":"4","page":27},{"text":"وَإِنَّمَا شُرِطَ ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ يَحْتَاجَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْمَنْعِ إلَى إثْبَاتِهِ فَيَكُونَ انْتِقَالًا مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى١ أُخْرَى\n\"لا\" أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ \"الأُمَّةِ\" لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ فَقَطْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٢\nوَاشْتَرَطَ قَوْمٌ ٣اتِّفَاقَ الأُمَّةِ عَلَى الأَصْلِ، وَمَنَعُوا الْقِيَاسَ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِنَقْلِ الْكَلامِ إلَى التَّسَلْسُلِ ٤. وَضَعَّفَهُ الْمُوَفَّقُ كَغَيْرِهِ لِنُدْرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ. وَلأَنَّ كُلًاّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ مُقَلِّدٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ حُكْمٍ ثَبَتَ مَذْهَبًا لإِمَامِهِ؛ لأَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَأْخَذَهُ ثُمَّ لا يَلْزَمُ مِنْ عَجْزِهِ عَجْزُهُ، ثُمَّ لا يَتَمَكَّنُ أَحَدُهُمَا مِنْ إلْزَامِ مَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ٥.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ - مَعَ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الأُمَّةِ - أَنْ\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر \"حاشية البناني ٢/٢١٣، ٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦١، مختصر البعلي ص ١٤٣، نشر البنود ٢/١١٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٣، اللمع ص ٥٨، روضة الناظر ص ٣١٥\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ نهاية السول ٣/١١٩.\n٥ روضة الناظر ص ٣١٦، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٣.","vol":"4","page":28},{"text":"يَكُونَ ذَلِكَ \"مَعَ اخْتِلافِهِمَا\"١\nوَقِيلَ: بَلَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ ٢\n\"وَلَوْ\" \"لَمْ يَتَّفِقَا\" يَعْنِي الْخَصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَلَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ \"فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ\" أَيْ حُكْمَ الأَصْلِ بِنَصٍّ \"ثُمَّ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ\" بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهَا، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ، أَوْ سَبْرٍ أَوْ إخَالَةٍ \"قُبِلَ\"٣ مِنْهُ اسْتِدْلالُهُ فِي الأَصَحِّ، وَنَهَضَ دَلِيلُهُ عَلَى خَصْمِهِ٤.\nمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ٥ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ، إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ تَالِفَةً: مُتَبَايِعَانِ تَخَالَفَا، فَيَتَحَالَفَانِ وَيُتَرَادَّانِ كَمَا لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً، لِقَوْلِهِ ﷺ: \"إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَلْيَتَحَالَفَا وَلْيَتَرَادَّا\" ٦ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِالنَّصِّ وَعِلَّتِهِ، وَهِيَ التَّحَالُفُ\n_________\n١ في ش: اختلافهما. انظر تحقيق المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٦\".\n٢ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٦٨.\n٣ في ض ب: قبله.\n٤ شرح العضد ٢/٢١٣.\n٥ في ش: تقول.\n٦ لم نعثر في دواوين السنة على الحديث بهذا اللفظ أو بمعناه المطابق، والمروي فيها ما أخرج النسائي والدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: \"إذا اختلف البيعان، ولا شهادة بينهما، استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك\" \"انظر سنن النسائي ٧/٢٦٦، سنن الدارقطني ٣/١٨، سنن البيهقي ٥/٣٣٣، مسند أحمد ١/٤٦٦\".\nوما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وأحمد عن =","vol":"4","page":29},{"text":"بِالأَيْمَانِ ١\nوَقِيلَ: لا يُقْبَلُ ذَلِكَ٢ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ حَتَّى يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَوْ ٣يَتَوَافَقَ عَلَيْهِ الْخَصْمَانِ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ٤ فِي الْمُنَاظَرَةِ مُقَدِّمَةٌ تَقْبَلُ الْمَنْعَ، وَاللاَّزِمُ بَاطِلٌ،\nبَيَانُ الْمُلازَمَةِ: أَنَّ مَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَيَشْتَرِطُ فِي حُكْمِ٥ الأَصْلِ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَحْصُلَ الانْتِقَالُ مِنْ مَطْلُوبٍ إلَى آخَرَ. وَانْتِشَارُ كَلامٍ ٦ يُوجِبُ تَسَلْسُلَ الْبَحْثِ، وَيَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ مَقْصُودِ الْمُنَاظَرَةِ وَهَذَا لا يَخْتَصُّ بِحُكْمِ الأَصْلِ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِي كُلِّ مُقَدِّمَةٍ تَقْبَلُ الْمَنْعَ ٧.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَرُبَّمَا يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ\n_________\n= ابن مسعود مرفوعًا: \"إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان\" \"انظر سنن النسائي ٧/٢٦٦، بذل المجهود ١٥/١٨٩، سنن الدارقطني ٣/٢٠، سنن البيهقي ٥/٣٣٢، المستدرك ٢/٤٥، مسند أحمد ١/٤٦٦، سنن ابن ماجة ٢/٧٣٧\".\n١ شرح العضد ٢/٢١٣.\n٢ في ش: ذلك منه لم يقبل.\n٣ في ع ب: و.\n٤ في ش: يقبل.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ز: الكلام.\n٧ شرح العضد ص/٢١٣.","vol":"4","page":30},{"text":"مِثْلُ الأَوَّلِ، يَسْتَدْعِي مَا يَسْتَدْعِيهِ، بِخِلافِ الْمُقَدِّمَاتِ الأُخَرِ١.\n\"وَإِنْ\" كَانَ الْخَصْمُ يَقُولُ بِحُكْمِ الأَصْلِ وَ٢\"لَمْ يَقُلْ بِحُكْمِ أَصْلِهِ الْمُسْتَدَلِّ فَ ٣\" هُوَ قِيَاسٌ \"فَاسِدٌ\" ٤\nمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ الْحَنَفِيِّ فِي الصَّوْمِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ: أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ، فَيَصِحُّ، كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ، وَهُوَ لا يَقُولُ بِصِحَّةِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، بَلْ خَصْمُهُ هُوَ الْقَائِلُ بِهِ.\nوَوَجْهُ فَسَادِهِ: كَوْنُهُ اعْتَرَفَ٥ ضِمْنًا بِخَطَئِهِ فِي الأَصْلِ، وَهُوَ إثْبَاتُ الصِّحَّةِ فِي فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَالاعْتِرَافُ بِبُطْلانِ إحْدَى٦ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِهِ٧، اعْتَرَفَ بِبُطْلانِ دَلِيلِهِ وَلا يُسْمَعُ مِنْ الْمُدَّعِي مَا هُوَ مُعْتَرَفٌ بِبُطْلانِهِ، وَلا يُمَكَّنُ مِنْ دَعْوَاهُ\nفَإِنْ قِيلَ: فَذَلِكَ يَصْلُحُ إلْزَامًا لِلْخَصْمِ؛ إذْ لَوْ لَزِمَهُ٨ لَزِمَ الْمَقْصُودُ، وَإِلاَّ كَانَ مُنَاقِضًا فِي مَذْهَبِهِ. لِعَمَلِهِ٩ بِالْعِلَّةِ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ!\n_________\n١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢١٣.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: و.\n٤ انظر شرح العضد ٢/٢١٠.\n٥ في ش: اعتراف.\n٦ في ب: أحد.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ض: لزم. وفي شرح العضد: التزمه.\n٩ في ش: كعمله.","vol":"4","page":31},{"text":"فَالْجَوَابُ: أَنَّ الإِلْزَامَ مُنْدَفِعٌ بِوَجْهَيْنِ\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ١: الْعِلَّةُ٢ فِي الأَصْلِ عِنْدِي غَيْرُ ذَلِكَ، وَلا يَجِبُ ذِكْرِي لَهَا.\nالثَّانِي: بِأَنْ٣ يَقُولَ ٤: يَلْزَمُ مِنْهُ خَطَئِي فِي الأَصْلِ أَوْ٥ فِي الْفَرْعِ وَلا يَلْزَمُ مِنْهُ الْخَطَأُ فِي الْفَرْعِ مُعَيَّنًا وَهُوَ مَطْلُوبُك، وَرُبَّمَا أَعْتَرِفُ بِخَطَئِي٦ فِي الأَصْلِ وَلا يَضُرُّنِي٧ ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ. قَالَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ٨ وَغَيْرُهُ.\n\"وَمَا اتَّفَقَا\" يَعْنِي الْخَصْمَيْنِ \"عَلَيْهِ\" مِنْ حُكْمِ أَصْلٍ، لَكِنْ \"لِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ\" فَهُوَ قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ \"وَيُسَمَّى\" هَذَا \"مُرَكَّبَ الأَصْلِ\" سُمِّيَ بِذَلِكَ لاخْتِلافِهِمَا فِي تَرْكِيبِ الْحُكْمِ فَالْمُسْتَدِلُّ يُرَكِّبُ الْعِلَّةَ عَلَى الْحُكْمِ، وَالْخَصْمُ بِخِلافِهِ٩.\n_________\n١ في ش: تقول.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش وشرح العضد: أن.\n٤ في ش: تقول.\n٥ في ض: و.\n٦ كذا في شرح العضد. وفي سائر النسخ: بخطئه.\n٧ في ش: ولا يضر.\n٨ شرح العضد ٢/٢١٠ وما بعدها.\n٩ انظر \"شرح البنود ٢/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٣، المنخول ص ٣٩٥، حاشية البناني ٢/٢٢٠، الآيات البينات ٤/١٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٩، فواتح الرحموت ٢/٢٥٤، البرهان ٢/١١٠٠، مفتاح الوصول ص ١٣٧، مختصر البعلي ص ١٤٣\".","vol":"4","page":32},{"text":"قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا سُمِّيَ١ مُرَكَّبًا لإِثْبَاتِهِمَا الْحُكْمَ كُلٌّ ٢بِقِيَاسٍ، فَقَدْ اجْتَمَعَ قِيَاسَاهُمَا٣ ثُمَّ إنَّ٤ الأَوَّلَ اتَّفَقَا فِيهِ عَلَى الْحُكْمِ، وَهُوَ الأَصْلُ بِالاصْطِلاحِ٥ دُونَ الْوَصْفِ الَّذِي يُعَلِّلُ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ فَسُمِّيَ مُرَكَّبَ الأَصْلِ\"٦.\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: \"قِيلَ: سُمِّيَ مُرَكَّبًا لاخْتِلافِهِمَا فِي عِلَّتِهِ وَقِيلَ: فِي تَرْكِيبِهِ٧ الْحُكْمَ عَلَيْهَا فِي الأَصْلِ فَعِنْدَ الْمُسْتَدِلِّ: هِيَ فَرْعٌ لَهُ، وَالْمُعْتَرِضُ بِالْعَكْسِ وَسُمِّيَ مُرَكَّبَ الأَصْلِ لِلنَّظَرِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ اهـ.\nوَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُوَافِقًا عَلَى الْعِلَّةِ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا فِي الأَصْلِ وَذَلِكَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الْخَصْمُ وُجُودَهَا فِي الأَصْلِ وَ\" هَذَا٨ \"يُسَمَّى مُرَكَّبَ الْوَصْفِ\" سُمِّيَ بِذَلِكَ لاخْتِلافِهِمَا فِي نَفْسِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ٩.\n_________\n١ في شرح العضد: يسمى.\n٢ في ع: كله.\n٣ في ب وشرح العضد: قياسهما.\n٤ في ع ز: إن كان.\n٥ في شرح العضد: باصطلاح.\n٦ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢١٢.\n٧ في ش: تركيبه.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر \"الآيات البينات ٤/١٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، تيسير التحرير =","vol":"4","page":33},{"text":"مِثَالُ الأَوَّلِ -وَهُوَ مُرَكَّبُ الأَصْلِ- قَوْلُ الْحَنْبَلِيِّ، فِيمَا إذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْدًا١: الْمَقْتُولُ عَبْدٌ، فَلا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ، كَالْمُكَاتَبِ إذَا قُتِلَ وَتَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثًا مَعَ الْمَوْلَى فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ٢ هُنَا: إنَّهُ لا قِصَاصَ، فَيَلْحَقُ الْعَبْدُ بِهِ هُنَا، بِجَامِعِ الرِّقِّ، فَلا يَحْتَاجُ الْحَنْبَلِيُّ فِيهِ إلَى إقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِمُوَافَقَةِ خَصْمِهِ،\nفَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ فِي مَنْعِ ذَلِكَ: إنَّ الْعِلَّةَ إنَّمَا هِيَ جَهَالَةُ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ السَّيِّدِ وَالْوَرَثَةِ٣، لا الرِّقُّ؛ لأَنَّ السَّيِّدَ وَالْوَارِثَ، وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى طَلَبِ الْقِصَاصِ لا يَزُولُ الاشْتِبَاهُ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ٤ عَنْ وَفَاءٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَمُوتُ عَبْدًا، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُؤَدَّى الْكِتَابَةُ مِنْ\n_________\n= ٣/٢٨٩، فواتح الرحموت ٢/٢٥٥، البرهان ٢/١١٠٣، نشر البنود ٢/١٢١، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٤، المنخول ص ٣٩٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢١\".\n١ في ض: العبد.\n٢ في ض: يكون.\n٣ وذلك لاحتمال أن يبقى عبدًا بعجزه عن أداء النجوم، فيستحقه السيد، وأن يصير حرًّا بأدائها، فيستحقه الورثة. وجهالة المستحق لم تثبت في العبد، فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت فيمنع حكم الأصل، ويقول: يقتل الحرّ بالمكاتب لعدم المانع. \"شرح العضد ٢/٢١٢\".\n٤ في ش: مات.","vol":"4","page":34},{"text":"أَكْسَابِهِ١، وَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ٢ فَقَدْ اشْتَبَهَ الْوَلِيُّ مَعَ هَذَا الاخْتِلافِ، فَامْتَنَعَ الْقِصَاصُ ٣.\nفَإِنْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّكُمْ لا بُدَّ أَنْ تَحْكُمُوا٤ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، إمَّا٥ بِمَوْتِهِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا وَأَيًّا مَا كَانَ فَالْمُسْتَحَقُّ٦ مَعْلُومٌ\nفَيَقُولُ٧ الْحَنَفِيُّ٨: نَحْنُ نَحْكُمُ بِمَوْتِهِ حُرًّا، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُورَثُ، لا بِمَعْنَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى قَاتِلِهِ الْحُرِّ؛ لأَنَّ حُكْمَنَا بِمَوْتِهِ حُرًّا ظَنِّيٌّ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ ﵃، وَالْقِصَاصُ يَنْتَفِي بِالشُّبْهَةِ. فَهَذِهِ جَهَالَةٌ تَصْلُحُ لِدَرْءِ الْقِصَاصِ، وَلا يَمْتَنِعُ عِلْمُنَا٩ بِمُسْتَحِقِّ١٠ الإِرْثِ.\nوَمِثَالُ الثَّانِي -وَهُوَ مُرَكَّبُ الْوَصْفِ- أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ\n_________\n١ في ض: اكتسابه.\n٢ في ش: أجزائه.\n٣ انظر شرح العضد ٢/٢١٢، التوضيح وحاشية الجرجاني عليه ٢/٥٦٢.\n٤ في ع: تحكموا عليه.\n٥ في ش: أو.\n٦ في ع: والمستحق. وفي ب: المستحق.\n٧ في ش: فنقول.\n٨ في ش: للحنفي.\n٩ في ض: علمها. وفي ب: على.\n١٠ في ب: المستحق.","vol":"4","page":35},{"text":"الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ: هَذَا تَعْلِيقٌ لِلطَّلاقِ، فَلا يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَالَ: زَيْنَبُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ.\nفَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ كَوْنُهُ تَعْلِيقًا مَفْقُودَةٌ فِي الأَصْلِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ١: زَيْنَبُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ تَنْجِيزٌ لا تَعْلِيقٌ\nفَإِنْ صَحَّ هَذَا: بَطَلَ إلْحَاقُ التَّعْلِيقِ بِهِ لِعَدَمِ الْجَامِعِ؛ وَإِلاَّ٢ مُنِعَ حُكْمُ الأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ فِي قَوْلِهِ: زَيْنَبُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ؛ لأَنِّي إنَّمَا مَنَعْت الْوُقُوعَ؛ لأَنَّهُ تَنْجِيزٌ ٣، فَلَوْ كَانَ تَعْلِيقًا لَقُلْت بِهِ.\nوَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْخَصْمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لا يَنْفَكُّ عَنْ مَنْعِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ ثَابِتًا فِيهِ، أَوْ مُنِعَ حُكْمُ الأَصْلِ، كَمَا إذَا كَانَ ثَابِتًا، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: لا يَتِمُّ الْقِصَاصُ ٤\nوَقَوْلُهُ \"لَيْسَ بِحُجَّةٍ\" خَبَرٌ لِقَوْلِهِ \"وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ\".\nوَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الْقِيَاسَ الْمُسَمَّى٥ مُرَكَّبَ الأَصْلِ، وَالْقِيَاسَ الْمُسَمَّى مُرَكَّبَ الْوَصْفِ، لَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ\n_________\n١ في ض ب: قول.\n٢ في ش: ولا أمنع.\n٣ في ش: تنجيز لا تعليق.\n٤ شرح العضد ٢/٢١٢.\n٥ في ش: النسبي.","vol":"4","page":36},{"text":"الأَكْثَرِ١.\nأَمَّا الأَوَّلُ: فَلأَنَّ الْخَصْمَ لا يَنْفَكُّ عَنْ مَنْعِ ٢الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ أَوْ مَنْعِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ فَلا يَتِمُّ الْقِيَاسُ.\nوَأَمَّا الثَّانِي: فَلأَنَّهُ لا يَنْفَكُّ عَنْ مَنْعِ الأَصْلِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ ثَابِتًا فِيهِ، أَوْ مَنْعِ حُكْمِ الأَصْلِ إذَا كَانَ ثَابِتًا.\nوَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: لا يَتِمُّ الْقِيَاسُ٣.\n\"وَ\" قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ٤ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ \"لَوْ سَلَّمَهَا\" أَيْ سَلَّمَ الْخَصْمُ الْعِلَّةَ لِلْمُسْتَدِلِّ أَنَّهَا٥ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ \"فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا\" فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ \"أَوْ سَلَّمَهُ\" أَيْ سَلَّمَ وُجُودَهَا \"الْخَصْمُ\" حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ \"انْتَهَضَ الدَّلِيلُ\" عَلَيْهِ، لِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّانِي، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي الأَوَّلِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا،\n_________\n١ انظر \"شرح العضد ٢/٢١١، نشر البنود ٢/١٢٢، المنخول ص ٣٩٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢١، الآيات البينات ٤/١٩، نهاية السول ٣/١١٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٩، فواتح الرحموت ٢/٢٤٥، المسودة ص ٣٩٩\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ومعنى عدم تمام القياس أنه غير ناهض على الخصم. أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه، فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده. \"نشر البنود ٢/١٢٢\".\n٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١١ وما بعدها.\n٥ في ش: التي ذكرها.","vol":"4","page":37},{"text":"أَوْ غَلَبَ١ عَلَى ظَنِّهِ صِحَّةُ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لا يُكَابِرُ نَفْسَهُ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ٢.\n\"وَيُقَاسُ عَلَى عَامٍّ خُصَّ، كَلائِطٍ وَآتٍ بَهِيمَةً عَلَى زَانٍ\".\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ الأَصَحُّ، لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ٣.\nوَقِيلَ: لا؛ لِضَعْفِ مَعْنَاهُ لِلْخِلافِ فِيهِ.\n_________\n١ في ض: وغلب.\n٢ انظر: نشر البنود ٢/١٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢١، الآيات البينات ٤/١٩.\n٣ انظر: التبصرة للشيرازي ص ٤٤٨.","vol":"4","page":38},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-70>فَصْلٌ\"\n\"الْعِلَّةُ</span>\" الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ \"مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ وَعَلامَةٍ نَصَبَهَا١ الشَّارِعُ دَلِيلًا\" يَسْتَدِلُّ بِهَا الْمُجْتَهِدُ \"عَلَى\" وِجْدَانِ \"الْحُكْمِ\" إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ.\nوَيَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ٢، كَالْغَيْمِ هُوَ أَمَارَةٌ عَلَى الْمَطَرِ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ٣ وَهَذَا لا يُخْرِجُ الأَمَارَةَ عَنْ كَوْنِهَا أَمَارَةً.\nوَقِيلَ - وَهُوَ لِلْمُعْتَزِلَةِ - إنَّ الْعِلَّةَ مُؤْثَرَةٌ فِي الْحُكْمِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ.\nثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهَا أَثَّرَتْ بِذَاتِهَا.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِصِفَةٍ٤ ذَاتِيَّةٍ فِيهَا.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِوُجُوهٍ٥ وَاعْتِبَارَاتٍ٦.\n_________\n١ في ش: ينصها.\n٢ في ش: تتخلف.\n٣ في ش: تتخلف. وفي ب: لا يتخلف.\n٤ في ش: إنها أثرت بصفة.\n٥ في ع ز: بوجوده.\n٦ في ز: باعتبارات.","vol":"4","page":39},{"text":"وَلَيْسَ١ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ شَيْءٌ مِنْ الْعَالَمِ مُؤَثِّرًا فِي شَيْءٍ، بَلْ كُلٌّ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَهُوَ بِخَلْقِ٢ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِرَادَتِهِ.\nوَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ٣.\n\"زِيدَ\" أَيْ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِّ \"مَعَ أَنَّهَا\" أَيْ الْعِلَّةَ \"مُوجِبَةٌ لِمَصَالِحَ دَافِعَةٌ لِمَفَاسِدَ\" لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الأَمَارَةِ السَّاذَجَةِ، لَكِنْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَبْعَثُ الْمُكَلَّفَ عَلَى الامْتِثَالِ، لا أَنَّهَا٤ بَاعِثَةٌ لِلشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، أَوْ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَصْلَحَةً لِلْعَبْدِ تَفَضُّلًا عَلَيْهِ، وَإِحْسَانًا لَهُ، لا وُجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nفَفِي ذَلِكَ٥ بَيَانُ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: الْبَاعِثُ عَلَى الْحُكْمِ بِكَذَا هُوَ\n_________\n١ في ض: وليس هذا.\n٢ في ع: خلق.\n٣ انظر تفسيرات الأصوليين للعلة في \"المحصول ٢/٢/١٧٩، التلويح على التوضيح ٢/٥٥١، الجدل لابن عقيل ص ٩، ١١، المعتمد ٢/٧٠٤، نشر البنود ٢/١٢٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٦، فتح الغفار ٣/١٩، العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، اللمع ص ٥٨، المنهاج للباجي ص ١٤، الكافية للجويني ص ٦٠، الحدود للباجي ص ٧٢، نهاية السول ٣/٣٩، مناهج العقول ٣/٣٧، الإبهاج ٣/٢٨، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠، روضة الناظر ص ٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣١، الآيات البينات ٤/٣٣، مختصر الطوفي ص ١٥٢، المستصفى ص ٣٨٥، أصول السرخسي ٢/١٧٤، مختصر البعلي ص ١٤٣، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٧\".\n٤ في ع: لأنها.\n٥ ساقطة من ض.","vol":"4","page":40},{"text":"كَذَا، وَأَنَّهُمْ لا يُرِيدُونَ بَعْثَ الشَّارِعِ، بَلْ بَعْثَ الْمُكَلَّفِ عَلَى الامْتِثَالِ١، مِثْلُ: حِفْظُ النَّفْسِ بَاعِثٌ عَلَى تَعَاطِي فِعْلِ الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ أَمَّا حُكْمُ الشَّرْعِ: فَلا عِلَّةَ لَهُ٢ وَلا بَاعِثَ عَلَيْهِ، فَإِذَا انْقَادَ الْمُكَلَّفُ لامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَخْذِ الْقِصَاصِ مِنْهُ، وَكَوْنُهُ وَسِيلَةً لِحِفْظِ النُّفُوسِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، أَجْرٌ عَلَى الانْقِيَادِ، وَأَجْرٌ عَلَى قَصْدِ حِفْظِ النَّفْسِ، وَكِلاهُمَا أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى٣ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ﴾ ٤ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ٥\nوَمِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْعِلَّةِ لا بُدَّ مِنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَدْعُو إلَى الامْتِثَالِ، كَانَ مَانِعُهَا وَصْفًا وُجُودِيًّا يُخِلُّ بِحِكْمَتِهَا، وَيُسَمَّى مَانِعَ السَّبَبِ٦، فَإِنْ٧ لَمْ يُخِلَّ بِحِكْمَتِهَا، بَلْ بِالْحُكْمِ فَقَطْ، وَالْحِكْمَةُ بَاقِيَةٌ، سُمِّيَ مَانِعَ الْحُكْمِ. مِثَالُ الْمَقْصُودِ هُنَا وَهُوَ مَانِعُ السَّبَبِ: الدَّيْنُ، إذَا قُلْنَا: إنَّهُ\n_________\n١ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٣٦، الآيات البينات ٤/٣٩.\n٢ ساقطة من ز ض ع ب.\n٣ الإبهاج للسبكي ٣/٢٩، نشر البنود ٢/١٣٠.\n٤ الآية ١٧٨ من البقرة.\n٥ الآية ١٧٩ من البقرة.\n٦ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٧، الآيات البينات ٤/٤١، نشر البنود ٢/١٣٥.\n٧ في ع ض ب: وإن.","vol":"4","page":41},{"text":"مَانِعٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ حِكْمَةَ السَّبَبِ - وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ - غِنَى مَالِكِهِ، فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ فَلا غِنَى، فَاخْتَلَّتْ١ حِكْمَةُ السَّبَبِ بِهَذَا الْمَانِعِ\nوَبَنَى الأَصْحَابُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ وَعَلامَةٍ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ نَصَّ ٢ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَهُ الأَكْثَرُ٣.\nفَلِهَذَا٤ قُلْنَا \"فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ، كَ\" مَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ \"بِمُشْتَقٍّ\".\nمِثَالُ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ: تَعْلِيلُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، وَتَعْلِيلُ مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ بِكَوْنِهِ تُرَابًا، وَمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ بِكَوْنِهِ مَاءً.\nوَقِيلَ: لا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِاللَّقَبِ٥.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَوَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ حِكَايَةُ الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالاسْمِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًًا٦.\n_________\n١ في ع: فاختلف.\n٢ في ع: ما نص.\n٣ انظر \"الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧١، نشر البنود ٢/١٤٤، الآيات البينات ٤/٤٤، التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤، اللمع ص ٦٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٣\".\n٤ في ش: فهكذا.\n٥ انظر: التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤، نشر البنود ٢/١٤٣.\n٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠.","vol":"4","page":42},{"text":"قَالَ: فَإِنَّا١ نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ [مُجَرَّدَ] ٢ هَذَا اللَّفْظِ لا أَثَرَ لَهُ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ تَعْلِيلُ الْمُسَمَّى بِهَذَا٣ الاسْمِ مِنْ كَوْنِهِ مُخَامِرًا لِلْعَقْلِ، فَذَلِكَ تَعْلِيلٌ بِالْوَصْفِ لا بِالاسْمِ٤.\nوَقَوْلُنَا \"كَبِمُشْتَقٍّ ٥، اتِّفَاقًا\" حَكَاهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٦.\nوَذَلِكَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْمُشْتَقَّ ذَلِكَ مِنْهُ هُوَ٧ عِلَّةُ الْحُكْمِ، نَحْوَ \" ﴿فَاقْتُلُوا٨ الْمُشْرِكِينَ﴾ ٩ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١٠، \"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ\" ١١ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَنْحَصِرُ ١٢.\n\"وَلا يُشْتَرَطُ اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ\" فَإِنَّ اللَّهَ - ﷾ - لا يَبْعَثُهُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ.\n_________\n١ في ش: قلنا.\n٢ زيادة من المحصول.\n٣ في ز: هذا.\n٤ المحصول ٢/٢/٤٢٢.\n٥ في ع: بمشتق. وفي ض ب: كمشتق.\n٦ انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٤٤، الآيات البينات ٤/٤٦.\n٧ في ز: وهو.\n٨ في سائر النسخ: اقتلوا.\n٩ الآية ٥ من التوبة.\n١٠ الآية ٣٨ من المائدة.\n١١ سبق تخريجه ٣/١٥٧.\n١٢ انظر: نشر البنود ٢/١٤٢، المسودة ص ٣٨٨.","vol":"4","page":43},{"text":"وَقِيلَ: بَلَى وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ١، بِمَعْنَى اشْتِمَالِ الْوَصْفِ عَلَى مَصْلَحَةٍ صَالِحَةٍ أَنْ تَكُونَ الْمَقْصُودَ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ أَفْعَالِ الْبَارِي تَعَالَى بِالْغَرَضِ٢.\n\"ثُمَّ قَدْ تَكُونُ\" الْعِلَّةُ \"رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا، وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا، أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا، أَوْ لُغَوِيًّا\" فِي الأَصَحِّ، فَيَكُونُ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ عِلَّةً ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ؛ فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ دَافِعًا لا رَافِعًا، ٣وَيَكُونُ رَافِعًا لا دَافِعًا وَيَكُونُ دَافِعًا رَافِعًا، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ٤.\nفَمِنْ الأَوَّلِ: الْعِدَّةُ، فَإِنَّهَا دَافِعَةٌ٥ لِلنِّكَاحِ إذَا وُجِدَتْ فِي ابْتِدَائِهِ، لا رَافِعَةٌ٦ لَهُ إذَا طَرَأَتْ فِي أَثْنَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ.\n_________\n١ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٦، شرح العضد ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/٤١، الإحكام لللآمدي ٣/٢٨٩، نشر البنود ٢/١٣٦، مختصر البعلي ص ١٤٣، تيسير التحرير ٣/٣٠٣ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٧٣\".\n٢ أي المنفعة العائدة إلى العباد. \"تيسير التحرير\".\n٣ ساقطة من ع.\n٤ انظر \"مناهج العقول ٣/١١٥، نهاية السول ٣/١١٦، نشر البنود ٢/١٣١، الإبهاج ٣/٩٨، الآيات البينات ٤/٣٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٣\".\n٥ في ض: رافعة.\n٦ في ض: دافعة.","vol":"4","page":44},{"text":"وَمِنْ١ الثَّانِي: الطَّلاقُ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حِلَّ الاسْتِمْتَاعِ وَلا يَدْفَعُهُ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ إلَى اسْتِمْرَارِهِ لا يَمْنَعُ وُقُوعَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ بِشَرْطٍ.\nوَمِنْ الثَّالِثِ: الرَّضَاعُ، فَإِنَّهُ٢ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَإِذَا طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ الْعِصْمَةِ رَفَعَهَا، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا وَشَبَهُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ يَمْنَعُ مِنْ الابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِتَأَبُّدِهِ وَاعْتِضَادِهِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي الارْتِضَاعِ الْحُرْمَةُ٣.\nوَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا وَصْفًا حَقِيقِيًّا، وَهُوَ مَا يُعْقَلُ٤ بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ، وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى وَضْعٍ، كَقَوْلِنَا: مَطْعُومٌ، فَيَكُونُ رِبَوِيًّا فَالطَّعْمُ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ، وَهُوَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ، أَيْ لا تَتَوَقَّفُ٥ مَعْقُولِيَّتُهُ عَلَى مَعْقُولِيَّةِ غَيْرِهِ.\nوَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لا خَفِيًّا.\nالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْضَبِطًا، أَيْ مُتَمَيِّزًا٦ عَنْ غَيْرِهِ.\n_________\n١ في ش: ومثال.\n٢ ساقطة من ع ض ب.\n٣ في ش: الجزئية.\n٤ في ش: يعقل.\n٥ في ع ض ب: يتوقف.\n٦ في ش ز: يتميز.","vol":"4","page":45},{"text":"وَلا خِلافَ فِي التَّعْلِيلِ بِهِ١\nوَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا وَصْفًا عُرْفِيًّا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا لا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ، وَإِلاَّ لَجَازَ٢ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُرْفُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ فَلا يُعَلَّلُ بِهِ.\nمِثَالُهُ: الشَّرَفُ وَالْخِسَّةُ فِي الْكَفَاءَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنَّ الشَّرَفَ يُنَاسِبُ التَّعْظِيمَ وَالإِكْرَامَ، وَالْخِسَّةَ تُنَاسِبُ ضِدَّ ذَلِكَ فَيُعَلَّلُ بِهِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ٣.\nوَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا وَصْفًا لُغَوِيًّا.\nمِثَالُهُ: تَعْلِيلُ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ لأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًا. فَحُرِّمَ كَعَصِيرِ الْعِنَبِ.\nوَفِي التَّعْلِيلِ بِهِ خِلافٌ وَالصَّحِيحُ: صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِهِ٤.\n_________\n١ انظر \"المستصفى ٢/٣٣٦، المحصول ٢/٢/٣٨٩، حاشية البناني ٢/٢٣٤، المسودة ص ٤٢٣ وما بعدها، الآيات البينات ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، نشر البنود ٢/١٣٣، نهاية السول ٣/١٠٣، مناهج العقول ٣/١٠٢\".\n٢ في ش ز: جاز.\n٣ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٨، المحصول ٢/٢/٤١٢ وما بعدها، المعتمد ٢/٧٧٤، الآيات البينات ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٨، نشر البنود ٢/١٣٤، نهاية السول ٣/١٠٣\".\n٤ انظر \"مناهج العقول ٣/١٠٢، الآيات البينات ٤/٣٨، نشر البنود ٢/١٣٣، نهاية السول ٣/١٠٣\".","vol":"4","page":46},{"text":"قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّاءِ فِي الْعُقُودِ وَالْخَصَائِلِ١ قَالَ: كَقَوْلِنَا فِي النَّبَّاشِ: هُوَ سَارِقٌ فَيُقْطَعُ، وَفِي النَّبِيذُ خَمْرٌ فَيَحْرُمُ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ.\nقَالَ الْمَحَلِّيُّ: بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ اللُّغَةِ٢ بِالْقِيَاسِ وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ قَوْلٌ٣: بِأَنَّهُ لا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِالأَمْرِ اللُّغَوِيِّ٤.\n\"فَلا٥ يُعَلَّلُ\" الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ \"بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَصْفٍ ضَابِطٍ لَهَا\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٦.\nوَقِيلَ: يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحِكْمَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرَةً أَوْ خَفِيَّةً، مُنْضَبِطَةً أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطَةٍ٧\nوَقِيلَ: إنْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً صَحَّ التَّعْلِيلُ\n_________\n١ في ز ش ع: الخصال.\n٢ في ع: الغلة.\n٣ في ش وشرح المحلي: يقول.\n٤ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ٢/٢٣٤.\n٥ في ش: ولا.\n٦ انظر \"نهاية السول ٣/١٠٦، الإبهاج ٣/٩١، تيسير التحرير ٤/٢، فواتح الرحموت ٢/٢٧٤، مناهج العقول ٣/١٠٥، الإحكام للآمدي ٣/٢٩٠، مفتاح الوصول ص ١٤٠، ١٤١، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، نشر البنود ٢/١٣٢، مختصر البعلي ص ١٤٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦، شرح العضد ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/٤١\".\n٧ انظر \"نهاية السول ٣/١٠٦، الإبهاج ٣/٩١، نشر البنود ٢/١٣٣، الآيات البينات ٤/٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦، حاشية البناني ٢/٢٣٨\".","vol":"4","page":47},{"text":"بِهَا١، وَإِلاَّ ٢فَلا.\nوَجْهُ الأَوَّلِ - وَهُوَ كَوْنُ التَّعْلِيلِ لا يَصِحُّ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ مُطْلَقًا - لِخَفَائِهَا، كَالرِّضَا فِي الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ٣ أَوْ٤ لِعَدَمِ٥ انْضِبَاطِهَا كَالْمَشَقَّةِ فَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ بِالسَّفَرِ٦.\nقَالَ الآمِدِيُّ: مَنَعَهُ الأَكْثَرُ٧.\n\"وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ بِعَدَمٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ الْحُكْمُ٨ الثُّبُوتِيُّ بِالْعَدَمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا٩ وَالرَّازِيِّ١٠ وَأَتْبَاعِهِ١١، وَذَكَرَهُ\n_________\n١ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٨، الآيات البينات ٤/٤٢، الإبهاج ٣/٩١\".\n٢ في ع: فالوجه. وفي زض: فالأوجه.\n٣ في ش: عليها.\n٤ في سائر النسخ: و.\n٥ في د: وكعدم.\n٦ ولأنه لا يُعلم الحاصل من المصلحة المترتب عليها الحكم في الأصل، هل وجد في الفرع أم لا!! فلا يصح إثبات الحكم في الفرع، ولا يمكن التعليل بها، لأن القياس فرع ثبوت ما في الأصل من المعنى في الفرع. \"الإبهاج ٣/٩١، مناهج العقول ٣/١٠٥\".\n٧ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٩٠.\n٨ ساقطة من ع ض.\n٩ المسودة ص ٤١٨، روضة الناظر ص ٣٣٢، الجدل لابن عقيل ص ١٧، مختصر البعلي ص ١٤٤.\n١٠ المحصول ٢/٢/٤٠٠.\n١١ انظر \"شرح تنقيح الفصول ص ٤١١، نشر البنود ٢/١٣٥، نهاية السول ٣/١٠٩، الإبهاج ٣/٩٢\".","vol":"4","page":48},{"text":"ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ ١.\nوَحُكِيَ الْمَنْعُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٢ وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ٣ وَابْنُ الْحَاجِبِ٤ وَغَيْرُهُمَا٥\nوَاسْتَثْنَى٦ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَ قَوْلِ٧ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبِ٨: لَمْ يُغْصَبْ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ عَلَيْهِ٩، وَكَالأَحْكَامِ تَكُونُ نَفْيًا، وَكَالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، مَعَ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ،\n_________\n١ التبصرة ص ٤٥٦، اللمع ص ٦٠، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٢.\n٢ انظر \"تيسير التحرير ٤/٢، فواتح الرحموت ٢/٢٧٤، فتح الغفار ٣/٢٣\".\n٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٩٥.\n٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٤.\n٥ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٩، شرح العضد ٢/٢١٤، الآيات البينات ٤/٤٢، مفتاح الوصول ص ١٣٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٧\".\n٦ في ش: وصحح واستثنى.\n٧ في ش: أبي الحسين.\n٨ أي الذي مات عند الغاصب، فلا يضمن. والشاهد في هذا المثال أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني علل بالعدم عندما قال بعدم إيجاب ضمان ولد المغصوب الذي مات عند الغاصب، لعدم كونه مغصوبًا. وقد أجاب صاحب فواتح الرحموت على هذا الاستدلال بأن قول الإمام محمد ﵀ ليس فيه تعليل بالعدمي، ولكنه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته، فبقيت الذمة غير مشغولة كما كانت.\n\"فواتح الرحموت ٢/٢٧٤، وانظر فتح الغفار ٣/٢٤\".\n٩ ساقطة من ض.","vol":"4","page":49},{"text":"وَكَتَعْلِيلِ الْعَدَمِ بِهِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ اتِّفَاقًا، نَحْوَ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا لِعَدَمِ١ الدَّاعِي إلَيْهِ، وَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَى فُلانٍ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ؛ لأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ لِنَفْيِ مُقْتَضِيهِ أَكْثَرُ مِنْ نَفْيِهِ لِوُجُودِ مُنَافِيهِ؛ وَلأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيلُ ضَرْبِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بِعَدَمِ امْتِثَالِهِ؛ وَلأَنَّ الْعِلَّةَ أَمَارَةٌ تُعَرِّفُ الْحُكْمَ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيَّةً، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وُجُودِيَّةً.\nوَيَدْخُلُ فِي الْخِلافِ مَا إذَا كَانَ الْعَدَمُ لَيْسَ تَمَامَ الْعِلَّةِ، بَلْ جُزْءًا٢ مِنْهَا، فَإِنَّ الْعَدَمِيَّ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلًاّ أَوْ بَعْضًا٣.\nوَمِنْ جُمْلَةِ الْعَدَمِيِّ أَيْضًا: إذَا كَانَ الْوَصْفُ إضَافِيًّا، وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ٤ بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ، كَالْبُنُوَّةِ وَالأُبُوَّةِ، وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَالْمَعِيَّةِ٥ وَالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّهُ عَدَمِيٌّ؛ لأَنَّ وُجُودَهُ إنَّمَا هُوَ فِي الأَذْهَانِ، لا فِي الْخَارِجِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَدَمِيٌّ٦.\n_________\n١ في ض: العدم.\n٢ في ع ز ض: جزء.\n٣ مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٣٩.\n٤ في ش: تعلق.\n٥ في ش: والعلية.\n٦ المحصول ٢/٢/٤٠٥، الآيات البينات ٤/٤٢، نشر البنود ٢/١٣٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٠.","vol":"4","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>فصل من شروط العلة</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"مِنْ١ شُرُوطِهَا\" أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ \"أَنْ لا تَكُونَ مَحَلَّ الْحُكْمِ وَلا جُزْأَهُ\" أَيْ جُزْءَ مَحَلِّ الْحُكْمِ \"الْخَاصِّ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٢.\nوَجَوَّزَ٣ قَوْمٌ مِنْ الْعِلَلِ الْقَاصِرَةِ: كَوْنَ الْعِلَّةِ مَحَلَّ الْحُكْمِ أَوْ جُزْءَ مَحَلِّهِ٤.\nفَمِثَالُ كَوْنِهَا مَحَلَّ الْحُكْمِ: قَوْلُنَا الذَّهَبُ رِبَوِيٌّ، لِكَوْنِهِ ذَهَبًا، وَالْخَمْرُ حَرَامٌ، لأَنَّهُ مُسْكِرٌ مُعْتَصَرٌ مِنْ الْعِنَبِ.\n٥وَمِثَالُ كَوْنِهَا جُزْءَ مَحَلِّ٦ الْحُكْمِ الْخَاصِّ بِهِ: كَالتَّعْلِيلِ بِاعْتِصَارِهِ٧ مِنْ الْعِنَبِ فَقَطْ.\nوَقَيَّدْنَا الْجُزْءَ بِالْخَاصِّ تَحَرُّزًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَحَلِّ وَغَيْرِهِ.\n_________\n١ في ش: ومن.\n٢ انظر \"شرح العضد ٢/٢١٧، حاشية البناني ٢/٢٤٢، الآيات البينات ٤/٤٤، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٨\".\n٣ كذا في ش. وفي ض د ع ز: وجوزه. وفي ب: جوزه.\n٤ المحصول ٢/٢/٣٨٦، نهاية السول ٣/١٠٤، الإبهاج ٣/٩٠.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: أو محله.\n٧ في ع: بإعصاره.","vol":"4","page":51},{"text":"فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ١، كَتَعْلِيلِ إبَاحَةِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ٢ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ. فَإِنَّ جُزْأَهُ الْمُشْتَرَكَ٣، وَهُوَ \"عَقْدُهُ\"٤ الَّذِي هُوَ شَامِلٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا لا يُعَلَّلُ بِهِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ: بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْمَحَلِّ كَانَتْ قَاصِرَةً. لأَنَّهُ لَوْ٥ تَحَقَّقَ بِخُصُوصِهِ فِي الْفَرْعِ، اتَّحَدَا. وَكَذَا جُزْؤُهُ.\n\"وَ\" أَنْ \"لا\" تَكُونَ الْعِلَّةُ \"قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً\" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٦ وَالْحَنَفِيَّةِ٧. وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ٨.\nوَعَنْهُ: يَصِحُّ كَوْنُهَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ٩ أَصْحَابِهِمَا١٠.\n_________\n١ في ش: التعدية.\n٢ في ض: بأنه.\n٣ في ع: المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في التعدية.\n٤ في ش: عقد.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ روضة الناظر ص ٣٢٠، مختصر الطوفي ص ١٥٢، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٦، مختصر البعلي ص ١٤٤.\n٧ تيسير التحرير ٤/٥، فواتح الرحموت ٢/٢٧٦، أصول السرخسي ٢/١٥٨، فتح الغفار ٣/١٥، ٢٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٥٨، كشف الأسرار ٣/٣٨٩.\n٨ انظر المسودة ص ٤١١.\n٩ في ش: أصحابنا.\n١٠ انظر \"الآيات البينات ٤/٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١١، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٧، نشر البنود ٢/١٣٨، نهاية السول =","vol":"4","page":52},{"text":"وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ الثَّابِتَةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ: فَأَطْبَقَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا١، وَأَنَّ الْخِلافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ.\n\"وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ قَاصِرَةبنص أو إجماع مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ، وَمَنْعُ الإِلْحَاقِ، وَ٢تَقْوِيَةُ النَّصِّ٣\".\n_________\n= ٣/١١٠، البرهان ٢/١٠٨٠، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧، التبصرة ص ٤٥٢، اللمع ص ٦٠، الإشارات للباجي ص ١١٠، المعتمد ٢/٨٠١ وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٣، شرح العضد ٢/٢١٧، المحصول ٢/٢/٤٢٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩، مناهج العقول ٣/١١٠، الإبهاج ٣/٩٣، المستصفى ٢/٣٤٥، حاشية البناني ٢/٢٤١\".\n١ انظر: نهاية السول ٣/١١٠، الإبهاج ٣/٩٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١١، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٥٨، وقد ذكر العلامة المحلي والشوكاني وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه.\n\"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٣٨\".\nوعلق التاج السبكي في \"الإبهاج\" على حكاية القاضي عبد الوهاب هذه فقال: \"وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهبًا ثالثًا أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وقال: هو قول أكثر فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة. ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا\". \"الإبهاج ٣/٩٤\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: النفس.\nانظر تحقيق المسألة في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤١، روضة الناظر ص ٣٢٠ وما بعدها، الآيات البينات ٤/٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١٤، نشر البنود ٢/١٣٩، نهاية السول ٣/١١١، مناهج العقول ٣/١١١، الإبهاج ٣/٩٤\".","vol":"4","page":53},{"text":"الْحُكْمِ، لا لِمَا ذُكِرَ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّهُ لا يُنَافِي الإِعْلامَ١ طَلَبُ الانْقِيَادِ لِحُكْمِهِ٢.\nوَمِنْهَا٣: إفَادَةُ الْمَنْعِ لإِلْحَاقِ فَرْعٍ بِذَلِكَ، لِعَدَمِ حُصُولِ الْجَامِعِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ فِي الأَصْلِ.\nوَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْلُومِ وَمَوْضُوعِ الْقِيَاسِ. فَأَيْنَ الْفَائِدَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ٤؟!\nوَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ وَصْفٌ آخَرُ مُتَعَدٍّ لا يُمْكِنُ الْقِيَاسُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، بِخِلافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ٥ سِوَى الْعِلَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ. فَإِنَّهُ لا يَفْتَقِرُ الإِلْحَاقُ بِهَا إلَى دَلِيلٍ عَلَى تَرْجِيحٍ.\nوَمِنْهَا: أَنَّ النَّصَّ يَزْدَادُ قُوَّةً بِهَا. فَيَصِيرَانِ كَدَلِيلَيْنِ، يَتَقَوَّى كُلٌّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ. قَالَهُ ابْنُ٦ الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا يَكُونُ دَلِيلُ الْحُكْمِ فِيهِ ظَنِّيًّا. أَمَّا الْقَطْعِيُّ: فَلا يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيَةٍ. نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي٧.\n_________\n١ في ش: الإعلان.\n٢ في ز ض ب: لحكمته.\n٣ في ض: وأما.\n٤ في ش: المتحددة.\n٥ في ش: يكون.\n٦ ساقطة من ش ض.\n٧ البرهان ٢/١٠٨٥.","vol":"4","page":55},{"text":"وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ١: أَنَّ الْمُكَلَّفَ يَزْدَادُ أَجْرًا بِانْقِيَادِهِ لِلْحُكْمِ بِسَبَبِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِهِ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ فِي امْتِثَالِ٢ النَّصِّ، وَأَجْرٌ بِامْتِثَالِ الْمَعْنَى فِيهِ٣.\n\"وَالنَّقْضُ، وَيُسَمَّى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ\" هُوَ \"عَدَمُ اطِّرَادِهَا\" وَعَدَمُ اطِّرَادِ الْعِلَّةِ \"بِأَنْ تُوجَدَ\" الْعِلَّةُ \"بِلا حُكْمٍ\"٤.\nمِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي تَعْلِيلِ وُجُوبِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ: صَوْمٌ عَرِيَ أَوَّلُهُ عَنْ النِّيَّةِ فَلا يَصِحُّ، كَالصَّلاةِ، فَتَنْتَقِضُ الْعِلَّةُ - وَهُوَ الْعُرْيُ فِي أَوَّلِهِ - بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتِ نِيَّةٍ.\n_________\n١ المقصود بالسبكي هنا الإمام تقيّ الدين علي بن عبد الكافي السبكي والد صاحب جمع الجوامع.\n٢ في ش: امتثاله.\n٣ انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٢، الإبهاج ٣/٩٤، الآيات البينات ٤/٤٣.\n٤ انظر تعريف النقض في \"الإبهاج ٣/٥٩، المستصفى ٢/٣٣٦، فتنح الغفار ٣/٣٨، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٠٢، نهاية السول ٣/٧٦، الإحكام للآمدي ٤/١١٨، مفتاح الوصول ص ١٤١، شفاء الغليل ص ٤٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩، حاشية البناني ٢/٢٩٤، شرح العضد ٢/٢١٨، المحصول ٢/٢/٣٢٣، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٥٤، الكافية للجويني ص ٦٩، البرهان ٢/٩٧٧، الحدود للباجي ص ٧٦، العدة ١/١٧٧، المنهاج للباجي ص ١٤، التعريفات للجرجاني ص ١٢٨، المنخول ص ٤٠٤، مختصر الطوفي ص ١٦٧، الجدل لابن عقيل ص ٥٦، المعتمد ص/٨٢١، ٨٣٥، ١٠٤١\".","vol":"4","page":56},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ عَنْ الْوَصْفِ١ إمَّا فِي وَصْفٍ ثَبَتَتْ٢ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ أَوْ بِاسْتِنْبَاطٍ. وَالتَّخَلُّفُ إمَّا لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ٣ شَرْطٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَهِيَ تِسْعَةٌ، مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ.\n\"وَ\" قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَوْنِ النَّقْضِ قَادِحًا فِي الْعِلَّةِ، وَفِي بَقَائِهَا حُجَّةً بَعْدَ النَّقْضِ عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَالٍ٤:\nأَحَدُهَا: أَنَّ النَّقْضَ \"لا يَقْدَحُ مُطْلَقًا، وَيَكُونُ حُجَّةً فِي٥ غَيْرِ\n_________\n١ في ش: علته.\n٢ في ز: تثبت.\n٣ في ش: لفقد.\n٤ انظر تحقيق المسألة في \"الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٠٣ وما بعدها، نهاية السول ٣/٧٨، تيسير التحرير ٤/٩، ١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٧٨، أصول السرخسي ٢/٢٠٨، فتح الغفار ٣/٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٤ وما بعدها، شرح العضد ٢/٢١٨، المحصول ٢/٢/٣٢٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١ وما بعدها، المسودة ص ٤١٢، البرهان ٢/٨٥٥ وما بعدها، روضة الناظر ص ٣٢٣، التبصرة ص ٤٦٠، ٤٦٦، الإبهاج ٣/٥٩، شفاء الغليل ص ٤٥٨، كشف الأسرار ٣/٣٦٥ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٣٦، اللمع ص ٦٤، المنخول ص ٤٠٤، الإحكام للآمدي ٣/٣١٥، ٤/١١٨، مختصر الطوفي ص ١٥٣، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٦٧ وما بعدها، الجدل لابن عقيل ص ١٧، ١٨، المعتمد ٢/٨٢٢، مفتاح الوصول ص ١٤١، ١٤٢، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، مختصر البعلي ص ١٤٤\".\n٥ في ع ض ب: لغير.","vol":"4","page":57},{"text":"مَا خُصَّ\" كَالْعَامِّ إذَا خُصَّ بِهِ وَهَذَا١ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ٢ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.\nقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ٣ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَشُهْرَتُهُ عَنْ٤ الْحَنَفِيَّةِ أَكْثَرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ مَا سَمَحُوا بِتَسْمِيَتِهِ نَقْضًا، وَسَمَّوْهُ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَقْدَحُ. اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: ابْنُ حَامِدٍ وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا، فَيَكُونُ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلانِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَاخْتَارَهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَاتُرِيدِيُّ، وَقَالَ: تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ بَاطِلٌ. قَالَ: وَمَنْ قَالَ بِتَخْصِيصِهَا فَقَدْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالسَّفَهِ وَالْعَبَثِ٥، فَأَيُّ فَائِدَةٍ مِنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَلا حُكْمَ؟!\nفَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ يَقُولُ تَخْصِيصُهَا٦ نَقْضٌ٧ لَهَا، وَنَقْضُهَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَهَا.\nوَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جَوَازِ تَخْصِيصِ\n_________\n١ في ش: وهو.\n٢ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣١٥.\n٣ انظر: تيسير التحرير ٤/٩، فواتح الرحموت ٢/٢٧٨.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ض: البعث.\n٦ في ش: بتخصيصها. وفي ب: فتخصيصها.\n٧ في ش: نقضًا.","vol":"4","page":58},{"text":"الْعُمُومِ، وَيَبْقَى فِي الْبَاقِي حُجَّةً عَلَى الْمُرَجَّحِ: أَنَّ الْعَامَّ يَجُوزُ إطْلاقُهُ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ، فَإِذَا خُصَّ فَلا مَحْذُورَ فِيهِ. وَأَمَّا الْعِلَّةُ: فَهِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْحُكْمِ، فَلا يَتَخَلَّفُ مُقْتَضَاهَا عَنْهَا، فَشُرِطَ فِيهَا الاطِّرَادُ.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَقْدَحُ١ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، وَلا يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ.\nمِثَالُ الْقَدْحِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: تَعْلِيلُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، مَعَ انْتِفَائِهِ فِي قَتْلِ الأَبِ، وَعَدَمِ الْقَدْحِ فِي الْمَنْصُوصَةِ: كَقَوْلِهِ٢ ﷺ \"إنَّمَا ذَلِكَ٣ عِرْقٌ ٤\" مَعَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ٥ بِالْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ عَلَى رَأْيٍ.\nوَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ فِي الرَّوْضَةِ٦.\nوَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: عَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ الْقَدْحُ فِي\n_________\n١ في ش: يبطل في المطردة ويقدح.\n٢ في ش: بقوله.\n٣ في ش: ذاك.\n٤ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة ﵂. \"صحيح البخاري ١/٧٩، صحيح مسلم ١/٢٦٢، بذل المجهود ٢/٣٤٢، عارضة الأحوذي ١/٢٠٧، سنن النسائي ١/١٤٨، سنن ابن ماجة ١/٢٠٥\".\n٥ في ش: النقض له.\n٦ روضة الناظر ص ٣٢٤ وما بعدها","vol":"4","page":59},{"text":"الْمَنْصُوصَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، إلاَّ إذَا كَانَ لِمَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ.\nقَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَالَ: وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِذَلِكَ حَصَلَ فِي كَلامِ مُخْتَصَرِ١ ابْنِ الْحَاجِبِ التَّكْرَارُ.\nوَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ إلاَّ إذَا كَانَ بِظَاهِرٍ عَامٍّ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِقَاطِعٍ: لَمْ يَتَخَلَّفْ الْحُكْمُ وَإِذَا٢ كَانَ خَاصًّا بِمَحَلِّ٣ الْحُكْمِ لَمْ يَثْبُتْ التَّخَلُّفُ، وَهُوَ خِلافُ الْفَرْضِ٤.\nوَأَمَّا فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: فَيَجُوزُ فِيمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ، وَيَقْدَحُ٥ فِيمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ دُونَهُمَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ٦ ابْنِ الْحَاجِبِ٧، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْمُخْتَارُ إنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً لَمْ يَجُزْ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، لأَنَّهَا لا تَثْبُتُ عِلِّيَّتُهَا٨ إلاَّ بِبَيَانِ أَحَدِهِمَا؛ ٩لأَنَّ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ١٠ مَانِعًا لِعَدَمِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: وإن.\n٣ في ش: بمجمل.\n٤ في ز د ب: الغرض وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، إذ المفروض منافاة التخلّف للعلية. \"شرح العضد ٢/٢١٩\".\n٥ في ش: فيقدح.\n٦ في ب: مختار.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ش: علتها.\n٩ في ض: لانتفاء.\n١٠ ساقطة من د ض ب.","vol":"4","page":60},{"text":"الْمُقْتَضِي. وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ: فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ كَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَيَجِبُ١ تَقْدِيرُ الْمَانِعِ٢ اهـ.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَحَاصِلُ٣ هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، لَكِنْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ يَجِبُ الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ. وَإِلاَّ لَمْ تُظَنَّ الْعِلِّيَّةُ، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ: لا يَجِبُ، وَيَكْفِي فِي ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ تَقْدِيرُهُ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ لا تَبْطُلُ الْعِلِّيَّةُ بِالتَّخَلُّفِ٤ اهـ.\nوَالْقَوْلُ السَّادِسُ: الْمَنْعُ٥ فِي الْمَنْصُوصَةِ، أَوْ مَا اُسْتُثْنِيَ٦ مِنْ الْقَوَاعِدِ كَالْمُصَرَّاةِ وَالْعَاقِلَةِ. اخْتَارَهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ مِنْ أَصْحَابِنَا.\nوَالْقَوْلُ السَّابِعُ: الْقَدْحُ مُطْلَقًا، إلاَّ أَنْ يَرِدَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِثْنَاءِ٧. وَيَعْتَرِضُ عَلَى جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ كَالْعَرَايَا٨. حَكَاهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٩ عَنْ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ.\n_________\n١ في مختصر ابن الحاجب: ووجب.\n٢ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٨.\n٣ في ش: وظاهر.\n٤ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢١٨.\n٥ في ب: المانع.\n٦ في ز: انتشي.\n٧ في ض ب: أو.\n٨ قال المحلي: وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب، فإنّ جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال، فلا يقدح. \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٧\".\n٩ جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٩٧\".","vol":"4","page":61},{"text":"قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ قَوْمٍ، وَاقْتَضَى كَلامُهُ مُوَافَقَتَهُمْ١.\nوَقَالَ فِي الْحَاصِلِ: إنَّهُ الأَصَحُّ.\nوَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: يَقْدَحُ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ. وَبِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ٢ وَالْهِنْدِيُّ.\nوَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: إنْ كَانَتْ عِلَّةَ حَظْرٍ لَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُهَا، وَإِلاَّ جَازَ. حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.\nوَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ: لَمْ يَقْدَحْ، وَإِلاَّ قَدَحَ.\nوَلَيْسَ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، خِلافًا لأَبِي الْمَعَالِي٣ وَابْنِ الْحَاجِبِ٤.\nوَتَأْتِي أَحْكَامُ النَّقْضِ فِي الْقَوَادِحِ.\n\"وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ٥ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ\"٦ كَـ\n_________\n١ انظر المحصول ٢/٢/٣٥٢.\n٢ انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ٣/٧٧، ٧٩، الإبهاج ٣/٥٩.\n٣ انظر البرهان ٢/١٠٠٠ وما بعدها.\n٤ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٩.\n٥ في ش: بجواز.\n٦ انظر \"المسودة ص ٤١٦، ٤٣١، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٨٨، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٩\".","vol":"4","page":62},{"text":"الصَّبِيِّ حُرٌّ ١، فَجَازَ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ مَالِهِ كَبَالِغٍ، فَلا يَنْتَقِضُ٢ بِغَيْرِ الزَّكَوِيِّ ٣.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ إذَا كَانَ لَهُ مَعْلُوفَةٌ أَوْ عَوَامِلُ، أَوْ مَالُهُ دُونَ نِصَابٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْضٍ؛ لأَنَّ الْمُعَلِّلَ٤ أَثْبَتَ بِالْجَوَازِ حَالَةً وَاحِدَةً، وَانْتِفَاءُ الزَّكَاةِ فِي حَالَةٍ لا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا فِي حَالَةٍ أُخْرَى٥.\n\"وَ\" التَّعْلِيلُ \"بِنَوْعِهِ\" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ \"لا يَنْتَقِضُ بِعَيْنِ٦ مَسْأَلَةٍ\"٧ كَالنَّقْضِ بِلَحْمِ الإِبِلِ نَوْعُ عِبَادَةٍ تَفْسُدُ بِالْحَدَثِ فَتَفْسُدُ بِالأَكْلِ كَالصَّلاةِ.\nقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: فَنَقُولُ: فَيَنْتَقِضُ٨ بِالطَّوَافِ، فَإِنَّهُ نَوْعٌ يَفْسُدُ بِالْحَدَثِ، وَلا يَفْسُدُ بِالأَكْلِ، فَقَالُوا: عَلَّلْنَا نَوْعَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَفْسُدُ بِالْحَدَثِ، فَلا يَنْتَقِضُ٩ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض ب: تنتقض.\n٣ في ش: الذكرى.\n٤ في ش: المعلل إذا كان له معلوفة أو عوامل. وهي ساقطة من ض.\n٥ في ز: الأخرى.\n٦ في ش: بغير.\n٧ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٩.\n٨ في ش: ينتقض.\n٩ في ز: تنتقض.","vol":"4","page":63},{"text":"بَعْضُ نَوْعِهَا، فَإِذَا١ لَمْ يُوجَدْ الْحُكْمُ فِيهِ وُجِدَ فِي بَقِيَّةِ الْفَرْعِ.\n\"وَالْكَسْرُ\" وَهُوَ \"وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلا حُكْمٍ\"٢ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي عَاصٍ بِسَفَرِهِ: سَافَرَ، فَيَتَرَخَّصُ كَغَيْرِ الْعَاصِي، ثُمَّ يُبَيِّنُ مُنَاسَبَةَ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِمَنْ صَنْعَتُهُ شَاقَّةٌ حَضَرًا لا يَتَرَخَّصُ إجْمَاعًا. \"وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ\".\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَالَ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ الاعْتِبَارِ بِبَيَانِ أَنَّهُ لا أَثَرَ لَهُ٣.\nوَلَهُ صُورَتَانِ٤:\nإحْدَاهُمَا: أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ\n_________\n١ في ز: فإن.\n٢ انظر تعريف الكسر في \"شرح العضد ٢/٢١١، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٢، المحصول ٢/٢/٣٥٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٣ وما بعدها، الحدود للباجي ص ٧٧، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤، اللمع ص ٦٤، مختصر الطوفي ص ١٦٨، المعتمد ٢/٨٢١، ١٠٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، فواتح الرحموت ٢/٢٨١\".\n٣ انظر تعريف النقض المكسور في \"الإحكام للآمدي ٣/٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٤، ٣٠٥، اللمع ص ٦٤، شرح العضد ٢/٢٢٣\".\n٤ انظر الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٦ وما بعدها، اللمع ص ٦٤.","vol":"4","page":64},{"text":"لُغَوِيٌّ١ بِوَصْفٍ أَعَمَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَنْقُضُهُ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ، كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي إثْبَاتِ صَلاةِ الْخَوْفِ: صَلاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا، كَصَلاةِ الأَمْنِ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: خُصُوصُ٢ كَوْنِهَا صَلاةً مُلْغًى، لا أَثَرَ لَهُ؛ لأَنَّ الْحَجَّ وَالصَّوْمَ كَذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْوَصْفُ الْعَامُّ، وَهُوَ كَوْنُهَا عِبَادَةً. فَيَنْقُضُهُ٣ عَلَيْهِ بِصَوْمِ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَلا يَجِبُ أَدَاؤُهَا، بَلْ يَحْرُمُ.\nالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لا يُبَدِّلَ خُصُوصَ الصَّلاةِ، فَلا يَبْقَى عِلَّةٌ لِلْمُسْتَدِلِّ إلاَّ قَوْلَهُ: يَجِبُ قَضَاؤُهَا، فَيُقَالُ عَلَيْهِ: وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ يُؤَدَّى. دَلِيلُهُ: الْحَائِضُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ أَدَائِهِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُلَخَّصِ٤: وَهُوَ سُؤَالٌ مَلِيحٌ، وَالاشْتِغَالُ بِهِ يَنْتَهِي إلَى بَيَانِ الْفِقْهِ وَتَصْحِيحِ الْعِلَّةِ، وَقَدْ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِفْسَادِ الْعِلَّةِ بِهِ، وَيُسَمُّونَهُ النَّقْضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، وَالإِلْزَامَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ اهـ.\n_________\n١ في ش: لغو.\n٢ في ش: وخصوص.\n٣ في ض: فينقضها.\n٤ هو كتاب \"الملخص في الجدل\".","vol":"4","page":65},{"text":"وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنْ١ يَقُولَ شَافِعِيٌّ فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي: بَيْعٌ مَجْهُولُ الصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ٢. فَلا يَصِحُّ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك عَبْدًا٣.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ يَنْكَسِرُ بِمَا إذَا نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ يَرَهَا. فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ كَوْنِهَا مَجْهُولَةَ الصِّفَةِ عِنْدَ الْعَاقِدِ.\nفَهَذَا كَسْرٌ، لأَنَّهُ نَقْضٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، إذْ النِّكَاحُ فِي الْجَهَالَةِ كَالْبَيْعِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْجَهْلَ بِالْعَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْفَسَادَ، فَوَصْفُ كَوْنِهِ٤ مَبِيعًا مُلْغًى، بِدَلِيلِ أَنَّ الرَّهْنَ وَنَحْوَهُ كَذَلِكَ، وَيَبْقَى عَدَمُ الرُّؤْيَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِنِكَاحِ مَنْ لَمْ٥ يَرَهَا٦.\nوَإِنْ نَزَّلْتَهُ٧ عَلَى الصُّورَةِ الأُولَى - وَهِيَ الإِبْدَالُ بِالأَعَمِّ - فَتَقُولُ٨: عَقَدَ عَلَى٩ مَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدُ، فَيَنْتَقِضُ بِالنِّكَاحِ١٠.\n_________\n١ في ض: بأن.\n٢ أي حال العقد. \"شرح العضد ٢/٢٢٣\".\n٣ أي من غير تعيين. \"شرح العضد ٢/٢٢٣\".\n٤ في ض: بكونه.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: يراها.\n٧ في ش: تركته.\n٨ في ب ش: فنقول. وفي ز: فيقول.\n٩ في ش: علم.\n١٠ انظر: الجدل على طريقة الفقهاء ص ٦٥، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٦.","vol":"4","page":66},{"text":"\"وَ\" الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرُ: أَنَّ الْكَسْرَ وَالنَّقْضَ الْمَكْسُورَ \"لا يُبْطِلانِهَا١\" أَيْ الْعِلَّةَ٢.\nوَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ أَنَّ٣ الْعِلَّةَ مَجْمُوعُ الأَوْصَافِ، وَلَمْ يَنْقُضَاهَا٤.\nفَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ بِأَنَّهُ٥ لا أَثَرَ لَهُ لِكَوْنِهِ٦ مَبِيعًا، فَإِنْ أَصَرَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفَيْنِ بَطَلَ مَا عَلَّلَ بِهِ، لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ لا٧ بِالنَّقْضِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْوَصْفِ الْمَنْقُوضِ بَطَلَ بِالنَّقْضِ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى كُلِّ الْعِلَّةِ. وَإِنْ أَتَى بِوَصْفٍ لا أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَنْ النَّقْضِ لَمْ يَجُزْ.\n\"وَالْعَكْسُ٨، وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ شَرْطٌ\" فِي\n_________\n١ في ش: لا يبطلاها.\n٢ انظر تحقيق المسألة في \"الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، ٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨١، ٢٨٢، اللمع ص ٦٤، المسودة ص ٤٢٩، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١، المحصول ٢/٢/٣٥٣، شرح العضد ٢/٢٢١، ٢٢٣، حاشية البناني ٢/٣٠٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٣\".\n٣ في ش: بأن.\n٤ في ش ز: ينقضها.\n٥ في ش: أنه.\n٦ في ز: ككونه.\n٧ في ش: إلا.\n٨ انظر تعريف العكس في \"المعتمد ٢/١٠٤٤، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٢، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، فتح الغفار ٣/٤٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني =","vol":"4","page":67},{"text":"صِحَّةِ الْعِلَّةِ \"إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ،\" وَ\"لا\" يَكُونُ شَرْطًا \"إنْ كَانَ\" التَّعْلِيلُ\"لِنَوْعِهِ\" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اشْتِرَاطُهُ٢ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَمَنْ مَنَعَ٣ اشْتِرَاطَهُ٤ كَعَدَمِ٥ الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ.\nوَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ: عَدَمُ الظَّنِّ أَوْ الْعِلْمِ٦ بِهِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ، وَلا دَلِيلَ، وَإِلاَّ فَالصَّنْعَةُ٧ دَلِيلُ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ.\nوَمَنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ.\n_________\n= عليه ٢/٣٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، المحصول ٢/٢/٣٥٥، الكافية للجويني ص ٦٦، الحدود للباجي ص ٧٥، العدة ١/١٧٧، المنهاج للباجي ص ١٤، التعريفات للجرجاني ص ٨٢\".\n١ انظر تحقيق المسألة في \"كشف الأسرار ٣/٣٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤٤، وما بعدها، المسودة ص ٤٢٤، البرهان ٢/٨٤٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ١٧، المعتمد ٢/٧٩٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٥، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٤٤\".\n٢ في ش: اشتراط.\n٣ في ش: منع.\n٤ في ش ض: اشتراطه.\n٥ في ش ع: العدم.\n٦ ساقطة من ش، وفي ع: الظن.\n٧ في ع: فالصفة.","vol":"4","page":68},{"text":"هَذَا إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِنَوْعِ الْحُكْمِ، نَحْوَ: الرِّدَّةُ١ عِلَّةٌ لإِبَاحَةِ الدَّمِ. فَأَمَّا٢ جِنْسُهُ: فَالْعَكْسُ شَرْطٌ، نَحْوَ: الرِّدَّةُ٣ عِلَّةٌ لِجِنْسِ إبَاحَةِ الدَّمِ، فَلا يَصِحُّ لِفَوَاتِ الْعَكْسِ.\nوَظَاهِرُ مَا سَبَقَ: أَنَّ الْخِلافَ فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ بِعِلَّتَيْنِ مَعًا، وَ٤عَلَى الْبَدَلِ اهـ.\nقَالَ الْعَضُدُ: شَرَطَ قَوْمٌ فِي عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ الانْعِكَاسَ، وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا عُدِمَ الْوَصْفُ عُدِمَ الْحُكْمُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ آخَرُونَ.\nوَالْحَقُّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ [الْوَاحِدِ] ٥ بِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ؛ لأَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَنْتَفِيَ الْوَصْفُ وَلا يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِ [الْوَصْفِ] ٦ الآخَرِ وَقِيَامِهِ مَقَامَهُ٧.\nوَأَمَّا إذَا لَمْ يَجُزْ فَثُبُوتُ الْحُكْمِ دُونَ الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عِلَّةً لَهُ وَأَمَارَةً عَلَيْهِ، وَإِلاَّ لانْتَفَى الْحُكْمُ بِانْتِفَائِهِ؛ لِوُجُوبِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ دَلِيلِهِ. وَنَعْنِي بِذَلِكَ: انْتِفَاءَ الْعِلْمِ أَوْ\n_________\n١ في ع: الرد.\n٢ في ش: وأما.\n٣ في ع: الرد.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ زيادة من شرح العضد.\n٦ زيادة من شرح العضد.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":69},{"text":"الظَّنِّ١، لا انْتِفَاءَ٢ نَفْسِ الْحُكْمِ٣، إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ دَلِيلِ الشَّيْءِ انْتِفَاؤُهُ، وَإِلاَّ لَزِمَ مِنْ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّانِعِ ٤انْتِفَاءُ الصَّانِعِ تَعَالَى، وَإِنَّهُ بَاطِلٌ.\nنَعَمْ! يَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِالصَّانِعِ، فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الصَّانِعَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَخْلُقْ الْعَالَمَ، أَوْ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ فِيهِ الدَّلالَةَ، لَمَا لَزِمَ انْتِفَاؤُهُ قَطْعًا.\nهَذَا بِنَاءً عَلَى رَأْيِنَا، يَعْنِي أَنَّ بَعْضَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ وَبَعْضُهُمْ مُخْطِئٌ. وَأَمَّا عِنْدَ الْمُصَوِّبَةِ: فَلا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْعُذْرِ؛ لأَنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ عِنْدَهُمْ: الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ، فَإِذَا انْتَفَيَا٥ انْتَفَى الْحُكْمُ٦ اهـ.\n\"وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمٍ\" وَاحِدٍ٧ \"بِعِلَلٍ\" مُتَعَدِّدَةٍ \"كُلُّ صُورَةٍ بِعِلَّةٍ\" بِحَسَبِ تَعَدُّدِ صُوَرِهِ٨ بِالنَّوْعِ إذَا كَانَ لَهُ صُوَرٌ\n_________\n١ في ع ض ب: أو الظن به، وفي ز: والظن.\n٢ في ز ض: لانتفاء\n٣ في د ض: الحكم بانتفائه.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ش: انتفى.\n٦ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٢٣.\n٧ في ش: واحد بالنوع إذا كان له صور.\n٨ ساقطة من ش. وفي ض: بالنوع إذا كان له صور. وفي ع: بالنوع إذا كان له صورة.","vol":"4","page":70},{"text":"اتِّفَاقًا١، كَتَعْلِيلِ قَتْلِ زَيْدٍ بِرِدَّتِهِ، وَقَتْلِ عَمْرٍو بِالْقِصَاصِ، وَقَتْلِ بَكْرٍ بِالزِّنَا، وَقَتْلِ خَالِدٍ بِتَرْكِ الصَّلاةِ٢. \"وَ\" يَجُوزُ تَعْلِيلُ \"صُورَةٍ\" وَاحِدَةٍ \"بِعِلَّتَيْنِ، وَبِعِلَلٍ٣ مُسْتَقِلَّةٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ وَطْءِ هِنْدٍ - مَثَلًا - بِحَيْضِهَا وَإِحْرَامِهَا وَوَاجِبِ صَوْمِهَا، وَكَتَعْلِيلِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ فَرْجٍ، وَزَوَالِ عَقْلٍ وَمَسِّ فَرْجٍ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَدِّدِينَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ٤ مُسْتَقِلًاّ٥.\nوَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ٦، وَلا يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الْمُعَرِّفِ؛ لأَنَّ٧ مِنْ شَأْنِ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعْرَفَ، لا الَّذِي\n_________\n١ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، شرح العضد ٢/٢٢٤، روضة الناظر ص ٣٣٣، الآيات البينات ٤/٤٦، شفاء الغليل ص ٥١٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٤٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩\".\n٢ انظر \"المسودة ص ٤١٦، البرهان ٢/٨٢٠، اللمع ص ٥٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٦٧ وما بعدها، المعتمد ٢/٧٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، شفاء الغليل ص ٥١٤، نشر البنود ٢/١٤٦، مختصر البعلي ص ١٤٤، المستصفى ٢/٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢\".\n٣ في ش: وعلة.\n٤ في ش: الحكم به.\n٥ انظر \"التمهيد للأسنوي ص ٤٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، المسودة ص ٤١٦، اللمع ص ٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، نشر البنود ٢/١٤٦\".\n٦ في ع: العرف.\n٧ في ز: ولأنَّ.","vol":"4","page":71},{"text":"وُجِدَ بِهِ التَّعْرِيفُ، حَتَّى تَكُونَ الْوَاحِدَةُ إذَا عُرِفَتْ فَلا تُعْرَفُ١ الأُخْرَى؛ لأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا.\nقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَقْتَضِيهِ قَوْلُ٢ أَحْمَدَ فِي خِنْزِيرٍ مَيِّتٍ وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ٣، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ الْوُقُوعِ يَعُودُ إلَى الْقِسْمِ الأَوَّلِ فَقَطْ، وَهُوَ أَنَّ الْمُعَلَّلَ بِهَا وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ. وَأَمَّا الشَّخْصُ فَمُتَعَذِّرٌ٤.\nفَالْقَتْلُ بِأَسْبَابِ أَشْخَاصِ الْقَتْلِ مُتَعَدِّدَةٌ٥ وَالنَّوْعُ وَاحِدٌ فِي الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ. فَأَمَّا٦ الْقَتْلُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَمُحَالٌ تَعَدُّدُهُ، إذْ هُوَ إزْهَاقُ الرُّوحِ، وَكَذَلِكَ أَسْبَابُ الْحَدَثِ: إنَّمَا هِيَ أَحْدَاثٌ٧ فِي مَحَلٍّ، لا حَدَثٌ وَاحِدٌ.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ دُونَ\n_________\n١ في ع: تعرف في.\n٢ في ش ز: كلام.\n٣ انظر \"شرح المعضد ٢/٢٢٤، التمهيد للِأسنوي ص ٤٦٧، الإحكام للآمدي ٣/٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩\".\n٤ في ع: فمتعدد.\n٥ في ش: متعدد.\n٦ في ض: وأما.\n٧ في ش: أحداث بسبب.","vol":"4","page":72},{"text":"الْمُسْتَنْبَطَةِ١؛ لأَنَّ الْمَنْصُوصَةَ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَعَدُّدِهَا، فَكَانَتْ أَمَارَاتٌ. وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطَةُ: فَمَا فَائِدَةُ اسْتِخْرَاجِهَا عِلَّةً؟ إلاَّ أَنَّهُ لا عِلَّةَ غَيْرُهَا تُتَخَيَّلُ.\nوَجَوَابُهُ: أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَمَارَاتٍ فَاسْتُنْبِطَتْ مُتَعَدِّدَةً فَلا فَرْقَ.\nوَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: إنَّ ذَلِكَ [جَائِزٌ] فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ٢.\nوَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: إنَّ الْمُتَعَدِّدَ جَائِزٌ عَقْلًا وَ٣مُمْتَنِعٌ شَرْعًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الشَّرْعِ، لا عَلَى٤ مَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى مَنْعِهِ٥.\nوَالْقَوْلُ السَّادِسُ: جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ مُتَعَاقِبَتَيْنِ، بِأَنْ يُعَلَّلَ\n_________\n١ انظر \"المحصول ٢/٢/٣٥٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٤، شرح العضد ٢/٢٢٤، التمهيد للأسنوي ص ٤٦٧، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، الآيات البينات ٤/٤٧، الإحكام للآمدي ٣/٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٤\".\n٢ انظر شرح العضد ٢/٢٢٤، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، الآيات البينات ٤/٤٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٤\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش ب ز: على معنى.\n٥ انظر \"البرهان ٢/٨٢٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، الآيات البينات ٤/٤٧، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢\".","vol":"4","page":73},{"text":"بِإِحْدَاهُمَا فِي وَقْتٍ وَالأُخْرَى١ فِي وَقْتٍ آخَرَ. وَلا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ٢. وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّ وُقُوعَهُ فِي الْخَارِجِ دَلِيلُ جَوَازِهِ، وَقَدْ وَقَعَ. فَلِلْحَدَثِ عِلَلٌ٣ مُسْتَقِلَّةٌ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَذْيِ، وَكَذَا لِلْقَتْلِ لِلْقَتْلِ وَغَيْرِهِ٤.\nوَاعْتَرَضَ الآمِدِيُّ٥ بِأَنَّ الْحُكْمَ أَيْضًا مُتَعَدِّدٌ شَخْصًا مُتَّحِدٌ نَوْعًا. وَلِهَذَا يَنْتَفِي الْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِإِسْلامِهِ. وَيَبْقَى الْقِصَاصُ، وَيَنْتَفِي الْقَتْلُ بِالْقِصَاصِ قَبْلَ إسْلامِهِ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ، وَيَبْقَى الْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ، وَإِبَاحَةُ الْقَتْلِ٦ بِجِهَةِ الْقِصَاصِ حَقٌّ لِلآدَمِيِّ، وَبِجِهَةِ الرِّدَّةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. وَلا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَيُقَدَّمُ الآدَمِيُّ فِي الاسْتِيفَاءِ٧. وَقَالَهُ قَبْلَهُ أَبُو الْمَعَالِي٨.\n_________\n١ في ض: والآخر، وفي ش: وبالأخرى.\n٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، الآيات البينات ٤/٤٧.\n٣ في ع: علة.\n٤ في ش: علل وغيره، وفي د: وغيره علل.\n٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٤٣.\n٦ في ض: الدم، وفي ش: القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي، ويبقى القتل بالردة، وإباحة القتل بالقصاص قبل.\n٧ وذلك لأن حقه مبني على الشح والمضايقة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، من حيث إنّ الآدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري جل وعلا. \"إحكام الأحكام للآمدي ٣/٣٤٣\".\n٨ البرهان ٢/٨٢٩.","vol":"4","page":74},{"text":"وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. قَالَ: وَعَلَيْهِ نَصَّ الأَئِمَّةُ، كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ هَذَا، مِثْلُ: خِنْزِيرٌ مَيِّتٌ حَرَامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ١، فَأَثْبَتَ تَحْرِيمَيْنِ.\nوَحِلُّ الدَّمِ مُتَعَدِّدٌ لَكِنْ ضَاقَ الْمَحَلُّ، وَلِهَذَا يَزُولُ وَاحِدٌ، وَيَبْقَى الآخَرُ. وَلَوْ اتَّحَدَ الْحِلُّ بَقِيَ بَعْضُ حِلٍّ، فَلا يُبِيحُ٢.\nوَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ: وَتَتَدَاخَلُ هَذِهِ الأَحْكَامُ، هُوَ دَلِيلُ تَعَدُّدِهَا، وَإِلاَّ فَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لا يُعْقَلُ فِيهِ تَدَاخُلٌ.\nقَالَ: وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةِ الأَحْدَاثِ: إذَا نَوَى أَحَدَهَا٣ ارْتَفَعَ وَحْدَهُ، يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَالأَشْهَرُ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ: يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ. وَقَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الشَّيْءَ لا يَتَعَدَّدُ فِي نَفْسِهِ بِتَعَدُّدِ إضَافَاتِهِ، وَإِلاَّ غَايَرَ حَدَثُ الْبَوْلِ حَدَثَ الْغَائِطِ، وَتَعَدُّدُهُ بِاخْتِلافِ الأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ، فَدَعْوَى خَاصِّيَّتِهِ٤ لا يُفِيدُهُ٥. وَأَيْضًا فَالْعِلَّةُ دَلِيلٌ، فَجَازَ تَعَدُّدُهَا كَبَقِيَّةِ الأَدِلَّةِ.\n\"وَ\" عَلَى الْجَوَازِ فَ \"كُلُّ وَاحِدَةٍ\" مِنْ الْعِلَلِ \"عِلَّةٌ\" كَامِلَةٌ \"لا جُزْءُ عِلَّةٍ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٦.\n_________\n١ في ض د: جهتين.\n٢ في ع ض: يبح.\n٣ في ش: أحدهما.\n٤ في ض: خاصة، وفي ب: خاصته.\n٥ في ش: لا تفيد، وفي ز: لا بقيده، وفي ض: لا يفيد.\n٦ انظر: شرح العضد ٢/٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٢٨٦، مختصر البعلي ص ١٤٤.","vol":"4","page":75},{"text":"وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: جُزْءُ عِلَّةٍ١.\nوَقِيلَ: الْعِلَّةُ إحْدَاهَا لا بِعَيْنِهَا٢.\nوَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِقْلالُ كُلٍّ مِنْهَا٣ مُنْفَرِدَةً. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ تَكُنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةً لامْتَنَعَ اجْتِمَاعُ الأَدِلَّةِ؛ لأَنَّ الْعِلَلَ أَدِلَّةٌ.\n\"وَ\" يَجُوزُ تَعْلِيلُ \"حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ\" وَاحِدَةٍ، بِمَعْنَى الأَمَارَةِ اتِّفَاقًا٤؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ فُسِّرَتْ بِالْمُعَرَّفِ٥، فَجَوَازُهُ٦ ظَاهِرٌ٧؛ إذْ لا يَمْتَنِعُ عَقْلًا وَلا شَرْعًا نَصْبُ أَمَارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.\nبَلْ قَالَ الآمِدِيُّ٨: لا نَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلافًا، كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: جَعَلْت طُلُوعَ الْهِلالِ أَمَارَةً عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، أَوْ طُلُوعَ فَجْرِ رَمَضَانَ أَمَارَةً لِوُجُوبِ الإِمْسَاكِ وَصَلاةِ\n_________\n١ انظر مختصر البعلي ص ١٤٤.\n٢ انظر مختصر البعلي ص ١٤٤.\n٣ في ع ض ب: منهما.\n٤ انظر \"مناهج العقول ٣/١١٥، الإبهاج ٣/٩٩، نهاية السول ٣/١١٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، حاشية البناني ٢/٢٤٦، شرح العضد ٢/٢٢٨، الآيات البينات ٤/٤٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٤، نشر البنود ٢/١٤٧، مختصر البعلي ص ١٤٥\".\n٥ في ش ع: بالعرف.\n٦ في ش: فجوازه على حكمين.\n٧ في ش ز: ظاهرًا.\n٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٤٤ بتصرف.","vol":"4","page":76},{"text":"الصُّبْحِ. وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ١ فِي الإِثْبَاتِ أَوْ فِي النَّفْيِ.\nوَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"إثْبَانًا وَنَفْيًا\"٢\nفَمِنْ الإِثْبَاتِ: السَّرِقَةُ؛ فَإِنَّهَا عِلَّةٌ فِي الْقَطْعِ لِمُنَاسَبَةِ زَجْرِ السَّارِقِ، حَتَّى لا يَعُودَ، وَفِي٣ غَرَامَةِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ لِصَاحِبِهِ لِمُنَاسَبَتِهِ٤ لِجَبْرِهِ٥.\nوَمِنْ الْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ: الْحَيْضُ، فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِمَنْعِ الصَّلاةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْمَنْعِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ.\nوَلا يُعَدُّ فِي مُنَاسَبَةٍ٦ وَصْفٌ وَاحِدٌ لِعَدَدٍ مِنْ الأَحْكَامِ.\nوَذَهَبَ جَمْعٌ يَسِيرٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لأَنَّ الْحِكْمَةَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْوَصْفُ اسْتَوْفَاهُ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ٧.\n_________\n١ في ش: ذلك الإمساك وصلاة الصبح، وسواء كان ذلك.\n٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٦، الآيات البينات ٤/٤٨، نشر البنود ٢/١٤٧.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في د: مناسبته، وفي ب: لمناسبة، وفي ش: مناسبة.\n٥ في ب: تجبره.\n٦ في ز ض ب: مناسبته.\n٧ انظر نشر البنود ٢/١٤٨.","vol":"4","page":77},{"text":"وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ الْمَقْصُودُ عَلَيْهِمَا، فَلا يَحْصُلُ جَمِيعُهَا إلاَّ بِهِمَا١، أَوْ٢ يَحْصُلُ لِلْحُكْمِ٣ الثَّانِي حِكْمَةٌ أُخْرَى فَتَتَعَدَّدُ٤ الْحِكْمَةُ، وَالْوَصْفُ ضَابِطٌ لأَحَدِهِمَا٥.\nوَيَدْخُلُ فِي إطْلاقِهِمْ جَوَازُ تَعْلِيلِ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ تَضَادٌّ، وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، كَالْجِسْمِ يَكُونُ عِلَّةً لِلسُّكُونِ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ فِي الْحَيِّزِ، وَعِلَّةً لِلْحَرَكَةِ بِشَرْطِ الانْتِقَالِ عَنْهُ.\nوَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الشَّرْطَانِ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ اقْتِضَاءُ٦ الْعِلَّةِ لَهُمَا بِدُونِ٧ ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ يَلْزَمَ اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ وَهُوَ مُحَالٌّ.\nوَإِنَّمَا شُرِطَ التَّضَادُّ فِي الشَّرْطَيْنِ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا، كَالْبَقَاءِ فِي الْحَيِّزِ مَعَ الانْتِقَالِ مَثَلًا، فَعِنْدَ حُصُولِ ذَيْنِك الشَّرْطَيْنِ إنْ حَصَلَ الْحُكْمَانِ - أَعْنِي السُّكُونَ وَالْحَرَكَةَ - لَزِمَ اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ، وَإِنْ حَصَلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ: لَزِمَ التَّرْجِيحُ بِلا\n_________\n١ في ع: بها.\n٢ في د ض: و.\n٣ في ع: الحكم.\n٤ في ع ز: فتعدد.\n٥ انظر تحقيق المسألة في: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٦، الآيات البينات ٤/٤٧.\n٦ في ض: انتفاء.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":78},{"text":"مُرَجِّحٍ، وَإِنْ حَصَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا خَرَجَتْ الْعِلَّةُ عَنْ أَنْ تَكُونَ عِلَّةً، فَتَعَيَّنَ التَّضَادُّ فِي الشَّرْطَيْنِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.\nوَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ مُفَصَّلٌ، وَهُوَ الْجَوَازُ إنْ لَمْ يَتَضَادَّا، كَالْحَيْضِ لِتَحْرِيمِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ، وَالْمَنْعُ إنْ تَضَادَّا، كَأَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا لِبَعْضِ الْعُقُودِ مُصَحِّحًا لِبَعْضِهَا، كَالتَّأْبِيدِ يُصَحِّحُ الْبَيْعَ وَيُبْطِلُ الإِجَارَةَ ١.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ٢ الْعِلَّةِ أَيْضًا \"أَنْ لا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ٣ يُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ مُتَأَخِّرًا عَنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ٤.\nكَمَا لَوْ قِيلَ فِيمَنْ أَصَابَهُ عَرَقُ الْكَلْبِ: أَصَابَهُ عَرَقُ حَيَوَانٍ نَجِسٍ، فَكَانَ نَجِسًا كَلُعَابِهِ، فَيَمْنَعُ السَّائِلُ كَوْنَ عَرَقِ الْكَلْبِ نَجِسًا.\n_________\n١ انظر \"الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، حاشية البناني ٢/٢٤٧، الآيات البينات ٤/٤٨، نشر البنود ٢/١٤٨\".\n٢ في ع ض: شرط.\n٣ ساقطة من ع ب.\n٤ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٧، شرح العضد ٢/٢٢٨، الآيات البينات ٤/٤٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٥، تيسير التحرير ٤/٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٩\".","vol":"4","page":79},{"text":"فَيَقُولُ١ الْمُسْتَدِلُّ: لأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ شَرْعًا، أَيْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالتَّنَزُّهِ عَنْهُ. فَكَانَ نَجِسًا كَبَوْلِهِ.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ ثُبُوتُهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ؛ فَتَكُونُ فَاسِدَةً؛ لأَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ - وَهُوَ نَجَاسَتُهُ - يَجِبُ أَنْ تَكُونَ سَابِقَةً عَلَى اسْتِقْذَارِهِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ بِاسْتِقْذَارِهِ إنَّمَا هُوَ مُرَتَّبٌ٢ عَلَى ثُبُوتِ نَجَاسَتِهِ. وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فَاسِدَةً لِتَأَخُّرِهَا عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ فَمَا٣ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ ٤مِنْ غَيْرِ بَاعِثٍ، عَلَى تَقْدِيرِ تَفْسِيرِ الْعِلَّةِ بِالْبَاعِثِ. وَقَدْ فَرَضْنَا تَأَخُّرَهَا عَنْ الْحُكْمِ، وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ الْفَرْضَ٥: أَنَّ الْحُكْمَ قَدْ عُرِفَ قَبْلَ ثُبُوتِ عِلَّتِهِ٦ لَكِنْ إنَّمَا يَتَأَتَّى هَذَا إذَا قُلْنَا إنَّ مَعْنَى الْمُعَرِّفِ: الَّذِي يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِهِ٧. أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ التَّعْرِيفُ: فَلا لِذَلِكَ٨.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ٩ الْعِلَّةِ أَيْضًا \"أَنْ لا تَرْجِعَ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ \"بِإِبْطَالٍ\" حَتَّى لَوْ اُسْتُنْبِطَتْ مِنْ\n_________\n١ في ش: ويقول.\n٢ في ش: مترتب.\n٣ في ش: فيما.\n٤ في ش ز: بغير.\n٥ في د ع ض: الغرض.\n٦ في ش: الحكمة.\n٧ ساقطة من ش، وفي ز: به التعريف.\n٨ في د: كذلك.\n٩ في ش ع ض: شرط.","vol":"4","page":80},{"text":"نَصٍّ، وَكَانَتْ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَنْشَؤُهَا١، فَإِبْطَالُهَا لَهُ إبْطَالٌ لَهَا؛ لأَنَّهَا فَرْعُهُ، وَالْفَرْعُ لا يُبْطِلُ أَصْلَهُ؛ إذْ لَوْ أَبْطَلَ٢ أَصْلَهُ لأَبْطَلَ نَفْسَهُ٣.\nكَتَعْلِيلِ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبَ الشَّاةِ فِي الزَّكَاةِ: بِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ، فَإِنَّهُ مُجَوِّزٌ لإِخْرَاجِ قِيمَةِ الشَّاةِ، فَيَتَخَيَّرُ٤ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا، وَهُوَ مُفْضٍ إلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا.\nوَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ تَجْوِيزِكُمْ الاسْتِنْجَاءَ بِكُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، اسْتِنْبَاطًا مِنْ أَمْرِهِ ﵊ فِي الاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ٥؟ فَإِنَّكُمْ أَبْطَلْتُمْ هَذَا التَّوْسِيعَ٦ بِغَيْرِ٧ الأَحْجَارِ الْمَأْمُورِ بِهَا!!\nلَكِنَّا نَقُولُ: إنَّمَا٨ فَهِمْنَا إبْطَالَ تَعْيِينِهَا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ\n_________\n١ في ش ز: منشأها.\n٢ في ض: بطل.\n٣ انظر \"شرح العضد ٢/٢٢٨، الآيات البينات ٤/٥١، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٧، نهاية السول ٣/١١٧، تيسير التحرير ٤/٣١، فواتح الرحموت ٢/٢٨٩، أصول السرخسي ٢/١٦٥\".\n٤ في ش: فيتخير بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء، وفي ض: فيخير.\n٥ سبق تخريجه في ج ٣ ص ٤٦٥.\n٦ في ش: التوسع.\n٧ في ش زب: بعين.\n٨ في ش: إنْ.","vol":"4","page":81},{"text":"وَسَلَّمَ، بَعْدَ مَا أَمَرَهُ بِالاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ \"وَلا يَسْتَنْجِي١ بِرَجِيعٍ وَلا عَظْمٍ٢\" فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ أَرَادَ أَوَّلًا٤: الأَحْجَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْ الرَّجِيعِ وَالْعَظْمِ فَائِدَةٌ.\n\"وَفِي قَوْلٍ: وَلا بِتَخْصِيصٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ هَلْ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ: أَنْ لا تَعُودَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ بِتَخْصِيصٍ، أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا؟\nلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلانِ٥.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: حَدِيثُ ٦النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ٧ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ - وَهُوَ٨\n_________\n١ في ش: تستنج.\n٢ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن سلمان الفارسي مرفوعًا.\n\"صحيح مسلم ١/٢٢٣، سنن النسائي ١/٣٥، عارضة الأحوذي ١/٣٢، بذل المجهود ١/٢٠\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر تحقيق المسألة في \"الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٨، الآيات البينات ٤/٥١\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٥٥، والبيهقي في سننه ٥/٢٩٦، والحاكم في المستدرك ٢/٣٥، والدارقطني ٣/٧١، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وأخرجه البيهقي في سننه أيضًا ٥/٢٩٦ من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا ثم قال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عدّه موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.\n٨ في ش: وهي.","vol":"4","page":82},{"text":"مَعْنَى الرِّبَا - تَقْتَضِي١ تَخْصِيصَهُ بِالْمَأْكُولِ٢؛ لأَنَّهُ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِأَصْلِهِ. فَمَا لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ لا مَدْخَلَ لَهُ فِي النَّهْيِ، فَقَدْ عَادَتْ الْعِلَّةُ عَلَى٣ أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ.\nفَلِذَلِكَ جَرَى لِلشَّافِعِيِّ قَوْلانِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ، مَأْخَذُهُمَا ذَلِكَ٤.\nوَلأَصْحَابِنَا أَيْضًا٥ فِي ذَلِكَ قَوْلانِ٦، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا: صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مُطْلَقًا٧. وَأَمَّا عَوْدُ الْعِلَّةِ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ بِالتَّعْمِيمِ: فَإِنَّهُ جَائِزٌ٨ بِغَيْرِ خِلافٍ، كَمَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ \"لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ\" ٩ أَنَّ الْعِلَّةَ: تَشْوِيشُ الْفِكْرِ، فَيَتَعَدَّى إلَى كُلِّ\n_________\n١ في ع ض ب: يقتضي.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: من.\n٤ انظر: المهذب ١/٢٨٤، التنبيه ص ٦٥، تكملة المجموع ١١/٢١٣ وما بعدها، فتح العزيز ٨/١٨٨.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ أي في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول اللحم. \"انظر المبدع ٤/١٣٥\".\n٧ أقول: تصحيح المصنف صحة بيع اللحم بالحيوان مطلقًا غير موافق لمذهب الحنابلة، إذا الصحيح المعتمد عند الحنابلة صحة بيع اللحم بالحيوان إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم أو كان مأكول اللحم لكن من غير جنس اللحم. أما بيع اللحم بالحيوان مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في مذهبهم في عدم صحته. \"انظر كشاف القناع ٣/٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٥، المبدع ٤/١٣٥، المغني ٤/٣٧، المحرر ١/٣٢٠\".\n٨ في ش: بخلاف.\n٩ سبق تخريجه في ج ٣ ص ٤٦٦.","vol":"4","page":83},{"text":"مُشَوِّشٍ مِنْ شِدَّةِ فَرَحٍ وَنَحْوِهِ.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا \"أَنْ لا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ١ مُعَارِضٌ فِي الأَصْلِ\"٢.\nيَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً: أَنْ لا تَكُونَ مُعَارَضَةً بِمُعَارِضٍ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الأَصْلِ صَالِحٍ لِلْعِلِّيَّةِ، وَلَيْسَ٣ مَوْجُودًا فِي الْفَرْعِ؛ لأَنَّهُ٤ مَتَى كَانَ فِي الأَصْلِ وَصْفَانِ مُتَنَافِيَانِ٥ يَقْتَضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقِيضَ الآخَرِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً٦ إلاَّ بِمُرَجِّحٍ٧.\nمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ الْحَنَفِيُّ٨ فِي٩ صَوْمِ الْفَرْضِ \" صَوْمُ مُعَيَّنٍ \" فَيَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالنَّفْلِ.\n_________\n١ في ع: للمستنبط.\n٢ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٩، شرح العضد ٢/٢٢٨، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١، الآيات البينات ٤، ٥٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، تيسير التحرير ٤/٣١، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠\".\n٣ في ز: فليس.\n٤ في ض: كأنه.\n٥ في ض: متناقضان.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ في ش: بلا مرجح.\n٨ في ش: الحنفي لبعضها فيصح نكاحها و.\n٩ ساقطة من د.","vol":"4","page":84},{"text":"فَيُقَالُ لَهُ: صَوْمُ فَرْضٍ، فَيُحْتَاطُ فِيهِ وَلا يُبْنَى عَلَى السُّهُولَةِ.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا \"أَنْ لا تُخَالِفَ نَصًّا وَلا إجْمَاعًا\"؛ لأَنَّ النَّصَّ وَالإِجْمَاعَ لا يُقَاوِمُهُمَا الْقِيَاسُ، بَلْ يَكُونُ إذَا خَالَفَهُمَا بَاطِلًا١.\nمِثَالُ مُخَالَفَةِ النَّصِّ: أَنْ يَقُولَ حَنَفِيٌّ: امْرَأَةٌ مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا، فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، كَبَيْعِهَا سِلْعَتَهَا.\nفَيُقَالُ لَهُ: هَذِهِ عِلَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا٢ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" ٣.\nوَمِثَالُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ: أَنْ يَقُولَ مُسَافِرٌ فَلا تَجِبُ٤ عَلَيْهِ الصَّلاةُ فِي السَّفَرِ، قِيَاسًا عَلَى صَوْمِهِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي السَّفَرِ، بِجَامِعِ الْمَشَقَّةِ.\n_________\n١ انظر \"شرح العضد ٢/٢٢٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، مختصر البعلي ص ١٤٥، تيسير التحرير ٤/٣٢، المستصفى ٢/٣٤٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٠، فواتح الرحموت ٢/٢٨٩، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١، الآيات البينات ٤/٥٥\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ سبق تخريجه في ج ٢ ص ٥٤١.\n٤ في ش: يجب.","vol":"4","page":85},{"text":"فَيُقَالُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ مُخَالِفَةٌ لِلإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمَشَقَّةِ فِي الصَّلاةِ، وَوُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَى الْمُسَافِرِ مَعَ وُجُودِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ١.\nوَمِثَالٌ آخَرُ لَوْ قِيلَ: إنَّ الْمِلْكَ لا يُعْتَقُ فِي الْكَفَّارَةِ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ، بَلْ يَصُومُ، وَهُوَ يَصْلُحُ مِثَالًا لَهُمَا. قَالَهُ الْعَضُدُ٢.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا \"أَنْ لا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ\" أَيْ حُكْمًا فِي الأَصْلِ غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ٣؛ لأَنَّهَا٤ إنَّمَا تُعْلَمُ مِمَّا أُثْبِتَ فِيهِ.\nمِثَالُهُ \"لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ٥ سَوَاءً بِسَوَاءٍ\" فَتُعَلَّلُ الْحُرْمَةُ٦ بِأَنَّهُ٧ رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَالنَّقْدَيْنِ، فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ٨: لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ\n_________\n١ في ض ب: المشقة للسفر.\n٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٢٩.\n٣ انظر \"إرشاد الفحول ص ٢٠٨، مختصر البعلي ١٤٥، تيسير التحرير ٤/٣٣، شرح العضد ٢/٢٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٨٩\".\n٤ في ز: فإنها.\n٥ ساقطة من ش ض.\n٦ في ش: العلة.\n٧ في ش: بأنها.\n٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٥٥.","vol":"4","page":86},{"text":"مُنَافِيَةً لِلنَّصِّ؛ لأَنَّهَا إذَا لَمْ تُنَافِ١ لَمْ٢ يَضُرَّ وُجُودُهَا.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: هُوَ الْمُخْتَارُ٣.\n٤\"وَ\" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا \"أَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا ٥\" وَذَلِكَ؛ لأَنَّ دَلِيلَهَا لَوْ كَانَ غَيْرَ شَرْعِيٍّ لَلَزِمَ أَنْ لا يَكُونَ الْقِيَاسُ شَرْعِيًّا.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا \"أَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ\" يَعْنِي أَنْ٦ لا يَكُونَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ٧ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ \"بِعُمُومِهِ\" كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطَّعْمِ، فَيُقَالُ: الْعِلَّةُ دَلِيلُهَا حَدِيثُ \"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٨ \"أَوْ بِخُصُوصِهِ٩\" كَقَوْلِهِ ﷺ \"مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ\n_________\n١ في ع: تتلف.\n٢ في ع ض ب: لا.\n٣ وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع. \"جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٥١، الآيات البينات ٤/٥٥\".\n٤ ساقطة من ع.\n٥ انظر \"شرح العضد ٢/٢١٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٥\".\n٦ في ض: انه.\n٧ في ش: العلة حكمًا.\n٨ صحيح مسلم ٣/١٢١٤.\n٩ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٢، شرح العضد ٢/٢٢٩، الآيات البينات ٤/٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، نهاية السول ٣/١١٧، تيسير التحرير ٤/٣٣، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠\".","vol":"4","page":87},{"text":"فَلْيَتَوَضَّأْ\" ١ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا، لَكِنْ يُذْكَرُ لِلتَّمْثِيلِ.\nفَلَوْ قِيلَ فِي الْقَيْءِ: خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، فَيَنْقُضُ كَالْخَارِجِ مِنْهُمَا. ثُمَّ اُسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُمَا يُنْقَضُ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ تَطْوِيلٌ بِلا فَائِدَةٍ، بَلْ فِي الثَّانِي - مَعَ كَوْنِهِ تَطْوِيلًا - رُجُوعٌ عَنْ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ يَثْبُتُ٢ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ، لا بِنَفْسِ الْعِلَّةِ، فَلَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ.\nقَالَ الْعَضُدُ: لَنَا٣ أَنَّهُ يُمْكِنُ٤ إثْبَاتُ الْفَرْعِ بِالنَّصِّ، كَمَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الأَصْلِ بِهِ. فَالْعُدُولُ عَنْهُ إلَى إثْبَاتِ الأَصْلِ، ثُمَّ الْعِلَّةِ، ثُمَّ بَيَانِ وُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، ثُمَّ بَيَانِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهَا: تَطْوِيلٌ بِلا فَائِدَةٍ. وَأَيْضًا ٥فَإِنَّهُ رُجُوعٌ مِنْ الْقِيَاسِ إلَى\n_________\n١ أخرجه البيهقي والدارقطني وابن ماجة عن عائشة ﵂ مرفوعًا، كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، وفي إسناده في الروايتين إسماعيل بن عياش. قال الحافظ بن حجر: وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها. وقال أيضًا: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الدارقطني وإسناده أضعف من الأول، وأخرجه أيضًا ابن عباس نحوه، وفي إسناده سليمان بن أرقم. \"انظر سنن البيهقي ١/١٤٢ وما بعدها، سنن الدارقطني ١/١٥٣ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/٣٨٦، الدراية في تخريح أحاديث الهداية ١/٣٠ وما بعدها\".\n٢ في ز: ثبت.\n٣ ساقطة من د ض.\n٤ في ش: ممكن.\n٥ في ش: أن تكون فائدة.","vol":"4","page":88},{"text":"النَّصِّ١.\n\"وَأَنْ تَتَعَيَّنَ\" يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا: أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً لا مُبْهَمَةً٢، بِمَعْنَى شَائِعَةٍ، خِلافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِذَلِكَ، مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِ عُمَرَ ﵁ \" اعْرِفْ الأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ، وَقِسْ الأُمُورَ٣ بِرَأْيِك \"٤ فَيَكْفِي عِنْدَهُمْ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْبَهًا لِلشَّيْءِ شَبَهًا مَا.\nقَالَ الْهِنْدِيُّ: لَكِنْ أَطْبَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى فَسَادِهِ؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ وَالْمُجْتَهِدَ سَوَاءٌ فِي إثْبَاتِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْحَوَادِثِ، إذْ مَا مِنْ عَامِّيٍّ إلاَّ وَعِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ أَصْلٌ مِنْ الأُصُولِ عَامٌّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ.\n_________\n١ شرح المعضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٣٠.\n٢ انظر \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥١، التبصرة للشيرازي ص ٤٥٨، اللمع ص ٥٩، تيسير التحرير ٤/٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٠١، الآيات البينات ٤/٥٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، نشر البنود ٢/١٥٠، إعلام الموقعين ١/١٤٨، المسودة ص ٣٨٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٢، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٥\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال العلامة ابن القيم: \"هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه\". \"انظر إعلام الموقعين ١/٨٦، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/٢٠٠، سنن الدارقطني ٤/٢٠٦ وما بعدها، إرواء الغليل ٨/٢٤١\" وقد حاول ابن حزم الطعن في صحته وسعى في إبطاله سندًا ومتنًا في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٧/١٠٠٣ وما بعدها، فتأمل!","vol":"4","page":89},{"text":"وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّهُ لا بُدَّ فِي الإِلْحَاقِ مِنْ الاشْتِرَاكِ بِوَصْفٍ خَاصٍّ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَقَّفُونَ فِي الْحَوَادِثِ١ لا يُلْحِقُونَهَا بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَ بَعْدَ عَجْزِهِمْ عَنْ إلْحَاقِهَا بِمَا يُشَارِكُهَا فِي وَصْفٍ خَاصٍّ.\nأَمَّا التَّعْلِيلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَحْصُورِ: فَلا يَمْتَنِعُ كَمَا لَوْ مَسَّ الرَّجُلُ مِنْ الْخُنْثَى فَرْجَ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْخُنْثَى فَرْجَ النِّسَاءِ بِشَهْوَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْمَاسِّينَ؛ لأَنَّهُ إمَّا مَسُّ فَرْجٍ أَوْ مَسٌّ لِشَهْوَةٍ.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا \"أَنْ لا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا٢\" غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، أَيْ مَفْرُوضًا لا حَقِيقَةَ لَهُ٣، كَتَعْلِيلِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ٤\n_________\n١ في ز: الحادث.\n٢ المراد بالتقدير في هذا المقام: إعطاء المعدوم حكم الموجود. \"قواعد الأحكام ٢/١١٢\" وللتقدير معانٍ أخرى عند الفقهاء والأصوليين، منها: إعطاء الموجود حكم المعدوم. ومنها: إعطاء المتأخر حكم المتقدم. ومنها: إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات.\n\"انظر هذه الإطلاقات وأمثلتها بصورة مفصلة في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/١١٢-١١٧\".\n٣ انظر تحقيق المسألة في \"المستصفى ٢/٣٣٦، نشر البنود ٢/١٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠، الآيات البينات ٤/٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٨\".\n٤ في ش: الصرف.","vol":"4","page":90},{"text":"بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بِالْمِلْكِ١.\nقَالَ الرَّازِيّ٢: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالصِّفَاتِ الْمُقَدَّرَةِ، خِلافًا ٣ لِلْفُقَهَاءِ الْبَصْرِيِّينَ.\nقَالَ صَاحِبُ تَنْقِيحِ الْمَحْصُولِ: أَنْكَرَ الإِمَامُ وَجَمْعٌ تَصْوِيرَ التَّقْدِيرِ فِي الشَّرْعِ، فَضْلًا عَنْ التَّعْلِيلِ بِهِ٤.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ٥: قُلْت: الْفُرُوعُ الْفِقْهِيَّةُ كَثِيرَةٌ بِالتَّعْلِيلِ٦ بِالأُمُورِ التَّقْدِيرِيَّةِ، لا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلافٌ، وَكَأَنَّهَا٧ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ التَّحْقِيقِيَّاتِ. أَلا تَرَى أَنَّ الْحَدَثَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ مُقَدَّرٌ قِيَامُهُ٨ ٩بِالأَعْضَاءِ يَرْفَعُهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ، وَلا يَرْفَعُهُ التَّيَمُّمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ٩!!\n_________\n١ باعتبار أن الملك عند الفقهاء هو معنى شرعي مقدر في المحل، أثره إطلاق التصرفات. \"انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٢، نشر البنود ٢/١٥١\".\n٢ المحصول ٢/٢/٤٣١.\n٣ كذا في سائر الأصول الخطية. وفي المحصول: لبعض الفقهاء المعاصرين.\n٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤١٠، ٤١١. غير أن الإمام القرافي بعد أن حكى رأي الإمام الرازي في إنكار المقدرات وعدم صحة التعليل بها ناقشه وردّه، ثم قال: \"فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات\".\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ش: التعليل.\n٧ في ع: فكأنها.\n٨ في ش ض: قياسه.\n٩ ساقطة من ع.","vol":"4","page":91},{"text":"١\"وَقَدْ تَكُونُ\" الْعِلَّةُ \"حُكْمًا شَرْعِيًّا\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٢.\nوَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ٣ أَصْحَابِنَا، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.\nوَالْعِلَّةُ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا فِي الأَصْلِ الْمُتَعَدِّيَةُ إلَى الْفَرْعِ.\nوَأَيْضًا قَدْ يَدُورُ حُكْمٌ مَعَ حُكْمٍ، وَالدَّوَرَانُ عِلَّةٌ كَمَا يَأْتِي. وَمَنَعَهُ آخَرُونَ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَقَوْلِنَا: مَنْ صَحَّ طَلاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ عَلَى أَقْوَالٍ:\nأَحَدُهَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الأُصُولِيِّينَ.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ، وَ٤يُعْزَى إلَى بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْمُنَى.\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ انظر \"حاشية البناني ٢/٢٣٤، شرح تنقيح الأصول ص ٤٠٨، شرح العضد ٢/٢٣٠، المسودة ص ٤١١، ٤٦٦، روضة الناظر ص ٣١٩، اللمع ص ٥٩، المعتمد ٢/٨٠٥، الآيات البينات ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٠١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٥، نهاية السول ٣/١٠٩، شرح البدخشي ٣/١٠٨، الإبهاج ٣/٩٢، تيسير التحرير ٤/٣٤، المستصفى ٢/٣٣٥، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠، فتح الغفار ٣/٢٠، كشف الأسرار ٣/٣٤٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٧\".\n٣ في ز: من. وفي ض: عند.\n٤ ساقطة من ش.","vol":"4","page":92},{"text":"وَقِيلَ: يَجُوزُ كَوْنُهُ عِلَّةً، بِمَعْنَى الأَمَارَةِ، لا فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ، لا بِمَعْنَى الأَمَارَةِ. اهـ\n\"وَتَكُونُ١ صِفَةُ الاتِّفَاقِ\" فِي مَسْأَلَةٍ \"وَ\" صِفَةُ \"الاخْتِلافِ\" فِي أُخْرَى \"عِلَّةً\" لِلْحُكْمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ٢، كَالإِجْمَاعِ حَادِثٌ، وَهُوَ دَلِيلٌ، وَالاخْتِلافُ يَتَضَمَّنُ خِفَّةَ حُكْمِهِ، وَعَكْسُهُ الاتِّفَاقُ، كَقَوْلِنَا فِي٣ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الظِّبَاءِ وَالْغَنَمِ: مُتَوَلِّدٌ مِنْ٤ أَصْلَيْنِ يُزَكَّى أَحَدُهُمَا إجْمَاعًا، فَوَجَبَ فِيهِ، كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ سَائِمَةٍ وَمَعْلُوفَةٍ. وَقَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْكَلْبِ: مُخْتَلَفٌ فِي حِلِّ لَحْمِهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِي وُلُوغِهِ عَدَدٌ كَالسَّبُعِ.\nوَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِحُدُوثِهَا بَعْدَ الأَحْكَامِ.\nوَقَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ضِمْنَ مَسْأَلَةِ النَّبِيذِ\nلَنَا \"وَيَتَعَدَّدُ الْوَصْفُ وَيَقَعُ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْمُتَعَدِّدِ ٥عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٦، وَيُسَمَّى الْوَصْفَ الْمُرَكَّبَ؛ لأَنَّ\n_________\n١ في ع ض ب: وقد يكون حكمًا شرعيًا وتكون.\n٢ انظر المسودة ص ٤٠٩، ٤١٠.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ في ش: بين.\n٥ في ع: للتعدد.\n٦ انظر \"حاشية البناني ٣/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٢٩١، كشف الأسرار ٣/٣٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩، شرح العضد ٢/٢٣٠، المحصول ٢/٢/٤١٣، روضة الناظر ص ٣١٩، اللمع ص ٦٠، المعتمد ٢/٧٨٩، الآيات البينات ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٠٦، نشر البنود ٢/١٣٤، =","vol":"4","page":93},{"text":"الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُفْرَدَةِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْعِلَّةِ١ الْمُرَكَّبَةِ، فَهُمَا سَوَاءٌ. وَذَلِكَ كَمَا نَقُولُ٢ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ: قَتْلٌ مَحْضٌ عُدْوَانٌ.\nوَقِيلَ: لا؛ لأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمُرَكَّبِ يُؤَدِّي إلَى مُحَالٍ. فَإِنَّهُ بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ تَنْتَفِي عِلِّيَّتُهُ، فَبِانْتِفَاءِ٣ آخَرَ يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ؛ لأَنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْءِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ٤.\nرُدَّ لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عِلَّةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ شَرْطٍ، فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ شَرْطٌ لِلْعِلِّيَّةِ٥. وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ عِلَّةٌ، فَحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ إلَى انْتِفَاءِ ٦جُزْءٍ آخَرَ، كَمَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ٧.\n\"وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَعَلَهُ\" الشَّارِعُ \"أَوْ أَقَرَّهُ\" أَيْ أَقَرَّ الشَّارِعُ غَيْرَهُ عَلَى فِعْلِهِ \"لا يُعَلَّلُ بِمُخْتَصَّةٍ\" أَيْ\n_________\n= مختصر البعلي ص ١٤٥، نهاية السول ٣/١١٢، مناهج العقول ٣/١١٢، الإبهاج ٣/٩٦، تيسير التحرير ٤/٣٤، المستصفى ٢/٣٣٦\".\n١ ساقطة من ش. وفي ض: المنفردة يستدل به على العلة.\n٢ في ش: تقول.\n٣ في ع: فانتفاء.\n٤ في ع ض: العلة.\n٥ في ع: للعلة.\n٦ في ش: أجزاء أخر.\n٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٥، الآيات البينات ٤/٣٩.","vol":"4","page":94},{"text":"بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ \"بِذَلِكَ الْوَقْتِ؛ بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا\" بِزَوَالِهَا١.\n\"وَقَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ\"٢\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَعَنَى بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - مَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ فِي عَيْنٍ، أَوْ فَعَلَهُ، أَوْ أَقَرَّهُ: هَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْوَقْتِ، بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا؟ جَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ.\nذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْلِيلِ، وَذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي حُكْمِهِ بِتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ٣ الْمُعَلَّقِ، وَالضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ٤، وَمَانِعِ الزَّكَاةِ، وَتَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّ وَهُوَ شُبْهَتُهُمْ أَنَّ٥ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ.\nوَمَنَعَهُ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ.\n_________\n١ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٨.\n٢ الرَّمَل: هو الإسراع في المشي وهزّ المنكب. وقد شرع رَمَل الطواف في عمرة القضاء ليرى المشركون قوة المسلمين حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب. وقيل: الرمَل إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. \"مجمع بحار الأنوار ٢/٣٨٠ وما بعدها\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ش: المكتوبة.\n٥ في ش: في أن.","vol":"4","page":95},{"text":"ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ - يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ أَيْضًا - قَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ، كَالرَّمَلِ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: النُّطْقُ حُكْمٌ مُطْلَقٌ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ خَاصًّا١ فَقَدْ٢ ثَبَتَتْ٣ الْعِلَّةُ مُطْلَقًا.\nوَهَذَانِ جَوَابَانِ لا حَاجَةَ إلَيْهِمَا.\nوَاحْتُجَّ بِأَنَّ هَذَا رَأْيٌ مُجَرَّدٌ، وَبِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِـ\"نَهْيِهِ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ \" فِي الْعَامِ الْقَابِلِ٤.\nوَمُرَادُهُ: أَنَّهُ صَحَّ٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ٦، وَقَوْلِ جَابِرٍ \"كُنَّا لا نَأْكُلُ، فَرَخَّصَ\n_________\n١ في ش: خاص.\n٢ ساقطة من د.\n٣ في ع: تثبت، وفي ش: أثبتت.\n٤ حيث روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال قال النبي ﷺ: \"من ضحّى منكم فلا يُصبِحَنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شي\"، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: \"كلوا وأطعموا وادّخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تُعينوا فيها\". \"رواه البخاري ٦/٢٣٩، صحيح مسلم ٣/١٥٦٣\".\n٥ أي صحّ عنهم جواز ادّخارها.\n٦ هو الصحابي الجليل قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظَّفَري الأنصاري الأوسي، أبو عبد الله، من فضلاء الصحابة، شهد مع النبي ﷺ العقبة وأحُدًا وبدرًا والخندق وسائر المشاهد، وقلعت عينه يوم أحد، فردّها رسول الله ﷺ، وكانت أحسن عينيه. توفي بالمدينة سنة ٢٣ هـ وهو ابن خمس وستين سنة. \"انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد =","vol":"4","page":96},{"text":"لَنَا\"١.\n\"وَتَعْلِيلُهُ\" أَيْ الْحُكْمِ \"بِعِلَّةٍ زَالَتْ. وَإِذَا عَادَتْ\" الْعِلَّةُ عَادَ الْحُكْمُ \"فِيهِ نَظَرٌ\"\n\"وَعَكْسُهُ\" أَيْ عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ تَعْلِيلُ حُكْمٍ نَاسِخٍ بِمُخْتَصَّةٍ أَيْ بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ، بِحَيْثُ إذَا زَالَتْ ٢تِلْكَ الْعِلَّةُ \"زَالَ\" الْحُكْمُ.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَالْحُكْمُ هُنَا أَقْسَامٌ:\nأَعْلاهَا: أَنْ يَكُونَ٣ بِخِطَابٍ مُطْلَقٍ٤.\nالثَّانِي: أَنْ يَثْبُتُ فِي أَعْيَانٍ.\nالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِعْلًا أَوْ إقْرَارًا.\n_________\n= ٢/٣/٢٥، الاستيعاب ٣/١٢٧٤، أسد الغابة ٤/١٩٥، الإصابة ٣/٢٢٥، الكامل لابن الأثير ٣/٤٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٥٨، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٧، سير أعلام النبلاء ٢/٣٣١، شذرات الذهب ١/٣٤\". وحديث قتادة بن النعمان في جواز أكل الأضاحي وادخارها أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٢٣٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.\n١ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده، ولفظ الشيخين \"كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي ﷺ فقال: \"كلوا وتزوَّدوا\". \"صحيح البخاري ٢/١٧٨، صحيح مسلم ٣/١٥٦٢، سنن النسائي ٧/٢٠٦، الموطأ ٢/٤٨٤، مسند أحمد ٣/٣١٧\" وأخرج نحوه ابن ماجة عن نُبَيْشة مرفوعًا \"سنن ابن ماجة ٢/١٠٥٥\".\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ع ض ب: تكون.\n٤ في ع ب: مطلقًا.","vol":"4","page":97},{"text":"فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ١ مُطْلَقًا، فَهَلْ يَجُوزُ تَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ قَدْ زَالَتْ؟ لَكِنْ إذَا عَادَتْ يَعُودُ. فَهَذَا أَخَفُّ٢ مِنْ الأَوَّلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.\nقُلْت: نَظِيرُهُ٣ قَوْلُ مَنْ قَالَ٤ بِانْقِطَاعِ نَصِيبِ الْمُؤَلَّفَةِ عِنْدَ عَدَمِ الاحْتِيَاجِ إلَيْهِ. فَإِنْ وُجِدَتْ الْحَاجَةُ إلَى التَّأْلِيفِ عَادَ جَوَازُ الدَّفْعِ لِعَوْدِ الْعِلَّةِ. اهـ.\nأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ زَالَتْ، لَكِنْ إذَا عَادَتْ فَفِيهِ نَظَرٌ!\nوَعَكْسُهُ: تَعْلِيلُ النَّاسِخِ بِعِلَّةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ، بِحَيْثُ إذَا زَالَتْ زَالَ، وَيَقَعُ الْفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا.\n\"وَوُقُوعُهُ\" أَيْ وُقُوعُ هَذَا التَّعْلِيلِ \"فِي خِطَابٍ عَامٍّ فِيهِ نَظَرٌ\"!\nوَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ: أَلْحَقَ الْحَنَفِيَّةُ النَّسْخَ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ، كَالْخَمْرِ حُرِّمَتْ أَوَّلًا وَأَلِفُوا٥ شُرْبَهَا، فَنُهِيَ عَنْ تَخْلِيلِهَا٦ تَغْلِيظًا، وَزَالَتْ بِاعْتِيَادِ التَّرْكِ، فَزَالَ الْحُكْمُ، ثُمَّ أَبْطَلَهُ بِأَنَّهُ٧ نَسْخٌ بِالاحْتِمَالِ كَمَنْعِهِ فِي حَدٍّ وَفِسْقٍ وَنَجَاسَتِهَا.\n_________\n١ في ش: الفعل.\n٢ في د ض: أحق.\n٣ في ش: نظره.\n٤ في ش ز: يقول.\n٥ في ش ض: وألغوا.\n٦ في ش: تحليلها.\n٧ في ش: بأن.","vol":"4","page":98},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-72>فَصْلٌ\"\n\"لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ</span>\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، إذْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْعُمُومِ وَالْمَفْهُومِ وَغَيْرِهَا؛ لأَنَّهُ غَايَةُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ١.\nوَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْقَطْعُ \"بِوُجُودِهَا\" أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ \"فِي الْفَرْعِ\" عَلَى الصَّحِيحِ٢؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا، فَلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقَدِّمَاتِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ظَنِّيًّا.\n_________\n١ انظر \"شرح العضد ٢/٢٣٢، تيسير التحرير ٣/٢٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٣، الآيات البينات ٤/٦١، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، مناهج العقول ٣/١١٥\".\n٢ انظر \"الإبهاج ٣/١٠٦، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥٣، الآيات البينات ٤/٦٢، مناهج العقول ٣/١٢٣، نهاية السول ٣/١٢٤، شرح العضد ٢/٢٣٢، روضة الناظر ص ٣١٩، مختصر الطوفي ص ١٥٢، المحصول ٢/٢/٤٩٧، تيسير التحرير ٣/٣٠٢\".","vol":"4","page":99},{"text":"وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا \"انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً\" عَلَى الصَّحِيحِ١.\nوَإِنْ قُلْنَا: هُوَ حُجَّةٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.\nوَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ \"النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ\" أَيْ تَعْلِيلِ حُكْمِ الأَصْلِ.\nالصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرِدَ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى عَيْنِ٢ تِلْكَ الْعِلَّةِ، وَلا الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ مُعَلَّلٌ٣.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ٤، فَاشْتَرَطَ أَحَدَهُمَا. عَلَى\n_________\n١ انظر \"المستصفى ٢/٣٤٩، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠، تيسير التحرير ٤/٩، شرح العضد ٢/٢٣٢، حاشية البناني ٢/٢٥٣، الآيات البينات ٤/٦٢، مناهج العقول ٣/١١٥\".\n٢ في د ض: معنى.\n٣ انظر \"المسودة ص ٤٠١، الجدل لابن عقيل ص ١٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، نشر البنود ٢/١١٦، المحصول ٢/٢/٤٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٣، ٢٢٢، الآيات البينات ٤/١١، ١٩، نهاية السول ٣/١٢٣، مناهج العقول ٣/١٢٢، الإبهاج ٣/١٠٥، فواتح الرحموت ٢/٢٥٦\".\n٤ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أبو عبد الرحمن، مولى زيد بن الخطاب، =","vol":"4","page":100},{"text":"ظَاهِرِ كَلامِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١.\nوَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بِشْرٍ: اشْتِرَاطُ الأَمْرَيْنِ مَعًا٢.\n\"وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ\" كَالأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ \"أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ\" كَعَدَمِ الرَّجْمِ بِعَدَمِ٣ الإِحْصَانِ \"لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي\" مِثْلُ بَيْعِ مَنْ أَهْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ٤.\nقَالَ الآمِدِيُّ: لأَنَّ٥ الْحُكْمَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ، فَمَا٦\n_________\n= مبتدع ضال، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المرجئة أيضًا، وإليه تنسب طائفة المريسية منهم. توفي سنة ٢١٨ هـ وقيل ٢١٩ هـ. \"انظر ترجمته في الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٠٤، تاريخ بغداد للخطيب ٧/٥٦، الفوائد البهية للكنوي ص ٥٤، شذرات الذهب ٢/٤٤، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٢١٣، الفتح المبين ١/١٣٦\".\n١ ليس في ظاهر كلام صاحب جمع الجوامع ما يفيد أن بِشرًا اشترط أحدهما. وعبارة السبكي فيه: \"ولا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافًا لزاعميهما\". \"انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/١٩\".\n٢ عزو المصنف إلى الرازي –في حكاية قول بشر- غير سديد، حيث إن الرازي نقل عن بشر اشتراط أحدهما لا كليهما، وعبارته في المحصول ٢/٢/٤٩٤: \"زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللًا أو ثبوت النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر\". فتأمل!!\n٣ في ش ع: بعد.\n٤ انظر: نشر البنود ٢/١٣٥.\n٥ في ش: وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن.\n٦ في ش: وأن ما.","vol":"4","page":101},{"text":"لا فَائِدَةَ فِيهِ لَمْ يُشْرَعْ، فَانْتَفَى لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ١.\nوَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّازِيّ٢ وَأَتْبَاعُهُ٣\n\"وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ\" نَحْوَ: يَصِحُّ رَهْنُ٤ مُشَاعٍ٥، كَرَهْنِهِ مِنْ شَرِيكِهِ.\nوَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.\nحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ عَنْ الأَوَّلِ: إنَّهُ أَصَحُّ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَهُ أَيْضًا.\n\"وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا\" أَيْ لا٦ بِالْعِلَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٧.\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٥٠.\n٢ المحصول ٢/٢/٤٣٨ وما بعدها.\n٣ والحنفية أيضًا. \"انظر: شرح العضد ٢/٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤١١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦١، الآيات البينات ٤/٧٥، مناهج العقول ٣/١١٤، نهاية السول ٣/١١٦، تيسير التحرير ٤/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٢\".\n٤ في ض: رهنًا.\n٥ في ض: مشاعًا.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر تحقيق المسألة في \"شرح العضد ٢/٢٣٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٧، تيسير التحرير ٣/٢٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣١، الآيات البينات ٤/٣٣، نشر البنود ٢/١٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٥هـ، كشف الأسرار ٣/٣١٦\".","vol":"4","page":102},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ١ تَعَبُّدًا. فَلَوْ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ لَمْ يَثْبُتْ مَعَ عَدَمِهَا؛ وَلأَنَّهَا مَظْنُونَةٌ٢، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ، وَمُرَادُهُمْ٣: أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لَهُ.\nوَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ. وَمُرَادُهُمْ الْبَاعِثَةُ عَلَيْه.\nفَالْخِلافُ لَفْظِيٌّ٤ اهـ.\n_________\n١ في ز: ثبت.\n٢ في ش: معلولة مظنونة.\n٣ ساقطة من ش ز.\n٤ انظر توضيح حل النزاع في القضية في شرح العضد ٢/٢٣٢.","vol":"4","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>فصل شروط الفرع</span>\n...\n\"فصل\"\nلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِ حُكْمِ الأَصْلِ وَشُرُوطِهِ، وَتَعْرِيفِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا، وَتَعْرِيفِ الْفَرْعِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ شُرُوطِهِ، فَقَالَ:\n\"شَرْطُ فَرْعٍ: أَنْ تُوجَدَ\" الْعِلَّةُ \"فِيهِ\" أَيْ فِي الْفَرْعِ \"بِتَمَامِهَا\" أَيْ الْعِلَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ ذَاتَ أَجْزَاءٍ، فَلا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكُلِّ فِي الْفَرْعِ \"فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا\" أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ \"أَوْ جِنْسِهَا\"١.\n\"فَإِنْ كَانَتْ\" الْعِلَّةُ \"قَطْعِيَّةً\" كَقِيَاسِ الضَّرْبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ أُفٍّ، بِجَامِعِ أَنَّهُ إيذَاءٌ \"فَ\" الْقِيَاسُ \"قَطْعِيٌّ، وَهُوَ\" أَيْ هَذَا الْقِيَاسُ يُسَمَّى \"قِيَاسَ الأَوْلَى\"٢؛ لأَنَّ الإِيذَاءَ بِالضَّرْبِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ\n_________\n١ انظر \"المسودة ص ٣٧٧، ٣٨٩، المحصول ٢/٢/٤٩٧، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٩، تيسير التحرير ٣/٢٩٥، شرح العضد ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص ١٤٥، شفاء الغليل ص ٦٧٣، روضة الناظر ص ٣١٨، حاشية البناني ٢/٢٢٢، الآيات البينات ٤/٢٠، أصول السرخسي ٢/١٤٩، الجدل لابن عقيل ص ١٥، فتح الغفار ٣/١٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٣. مناهج العقول ٣/١٢٣، نهاية السول ٣/١٢٤، الإبهاج ٣/١٠٦، كشف الأسرار ٣/٣٢٦، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٥٧، مفتاح الوصول ص ١٥١، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٢\".\n٢ انظر: نشر البنود ٢/١٢٤، الآيات البينات ٤/٢٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٤.","vol":"4","page":105},{"text":"مِنْ الإِيذَاءِ بِقَوْلِ \"أُفٍّ\".\nوَإِنْ١ كَانَتْ الْعِلَّةُ قَطْعِيَّةً، وَلَكِنْ٢ لَيْسَتْ بِأَوْلَى، كَالنَّبِيذِ يُقَاسُ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الإِسْكَارِ. فَالْقِيَاسُ أَيْضًا قَطْعِيٌّ \"وَ\" يُسَمَّى قِيَاسَ \"الْمُسَاوَاةِ\"٣.\n\"أَوْ\" كَانَتْ الْعِلَّةُ \"ظَنِّيَّةً\" كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ فِي أَنَّهُ لا يُبَاعُ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ بِجَامِعِ الطُّعْمِ، فَالْمَعْنَى الْمُعْتَبَرُ - وَهُوَ الطُّعْمِ - مَوْجُودٌ فِي الْفَرْعِ بِتَمَامِهِ \"فَ\" الْقِيَاسُ \"ظَنِّيٌّ وَهُوَ\" أَيْ هَذَا الْقِيَاسُ يُسَمَّى \"قِيَاسَ الأَدْوَنِ\"٤؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مُلْحَقًا بِالأَصْلِ إلاَّ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ الطُّعْمُ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ تُرَكَّبُ٥ مِنْ الطُّعْمِ مَعَ التَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ، أَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْقُوتَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ التُّفَّاحُ.\nوَظَهَرَ بِذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالأَدْوَنِ أَنْ لا يُوجَدَ فِيهِ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ، بَلْ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الأَصْلِ ظَنِّيَّةً.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لابْنِ الْحَاجِبِ٦: مِنْ شُرُوطِ\n_________\n١ في ع ض: فإن.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: حاشية البناني ٢/٢٢٤، الآيات البينات ٤/٢٤، نشر البنود ٢/١٢٤.\n٤ انظر المراجع السابقة.\n٥ في ش: تركبت.\n٦ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٣٢ وما بعدها.","vol":"4","page":106},{"text":"الْفَرْعِ مُسَاوَاةُ عِلَّتِهِ١ عِلَّةَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ الْعِلَّةِ٢ أَوْ جِنْسِهَا، كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِي النَّبِيذِ، وَكَالْجِنَايَةِ فِي قِيَاسِ قِصَاصِ طَرْفٍ عَلَى نَفْسٍ.\nأَمَّا الْعَيْنُ٣: فَقِيَاسُ٤ النَّبِيذِعَلَى الْخَمْرِ، بِجَامِعِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ، وَهِيَ بِعَيْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ.\nوَأَمَّا الْجِنْسُ: فَقِيَاسُ الأَطْرَافِ عَلَى الْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ، بِجَامِعِ الْجِنَايَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ جِنْسَ الْجِنَايَةِ هُوَ جِنْسٌ لإِتْلافِ النَّفْسِ وَالأَطْرَافِ٥، وَهُوَ الَّذِي قُصِدَ٦ الاتِّحَادُ٧ فِيهِ.\nوَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: يَكْفِي مُجَرَّدُ الشَّبَهِ٨.\nلَنَا اعْتِبَارُ الصَّحَابَةِ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرَ فِي الْحُكْمِ، وَلاشْتِرَاكِ٩ الْعَامِّيِّ وَالْعَالِمِ فِيهِ١٠؛ وَلأَنَّهُ لَيْسَ هَذَا الشَّبَهُ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ.\n_________\n١ في ش: لعلته.\n٢ في ش: الأصل.\n٣ في ض ب د ع: المعنى.\n٤ في ع: فقاس.\n٥ في ش: الأطراف والنفس.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ في ش: الإيجاد.\n٨ انظر تيسير التحرير ٤/٥٣.\n٩ في ع: الاشتراك.\n١٠ في ع ب: فيه وهو الذي قصد الإيجاد فيه.","vol":"4","page":107},{"text":"وَكَالْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ.\nقَالُوا: لَمْ تَعْتَبِرْ الصَّحَابَةُ سِوَى مُجَرَّدِ الشَّبَهِ.\nرُدَّ١ بِالْمَنْعِ اهـ.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ \"أَنْ تُؤَثِّرَ\" الْعِلَّةُ \"فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ\"٢ عِنْدَ أَصْحَابِنَا٣ وَالْحَنَفِيَّةِ٤ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.\nوَاكْتَفَى الْحَلْوَانِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بِتَأْثِيرِهَا فِي أَصْلٍ، أَيَّ أَصْلٍ كَانَ٦.\n\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا \"أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الْحُكْمِ\" كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ \"أَوْ جِنْسِهِ\" أَيْ جِنْسِ الْحُكْمِ٧، كَالْوِلايَةِ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوِلايَةِ فِي مَالِهَا، فَإِنَّ\n_________\n١ في ع: ورد.\n٢ في ش: عليها.\n٣ انظر المسودة ص ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٨.\n٤ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٥٦٠، كشف الأسرار ٣/٣٥٢، ٣٥٣.\n٥ في ش: الشافعية والقاضي.\nانظر تحقيق المسألة في \"اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ٤٦٥\".\n٦ انظر الجدل لابن عقيل ص ٥٢، المعتمد ٢/٧٧٢، اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ٤٦٤.\n٧ انظر \"شرح العضد ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص ١٤٥، روضة الناظر ص ٣١٧، مختصر الطوفي ص ١٥٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٩، تيسير التحرير ٣/٢٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٥، التلويح على =","vol":"4","page":108},{"text":"وِلايَةَ النِّكَاحِ مُسَاوِيَةٌ لِوِلايَةِ الْمَالِ فِي جِنْسِ الْوِلايَةِ لا فِي عَيْنِ تِلْكَ الْوِلايَةِ؛ فَإِنَّهَا سَبَبٌ لِنَفَاذِ١ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَتْ عَيْنَهَا، لاخْتِلافِ التَّصَرُّفَيْنِ٢.\nوَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَمْ يَصِحَّ، كَقَوْلِ الْحَنْبَلِيِّ: يُوجِبُ الظِّهَارُ الْحُرْمَةَ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ.\nقَالَ٣ الْحَنَفِيَّةُ: الْحُرْمَةُ فِي الْمُسْلِمِ مُتَنَاهِيَةٌ بِالْكَفَّارَةِ، وَالْحُرْمَةُ فِي الذِّمِّيِّ مُؤَبَّدَةٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ، فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِمَا٤.\nوَجَوَابُهُ: أَنْ يُبَيِّنَ الْمُسْتَدِلُّ٥ الاتِّحَادَ، فَيَمْنَعُ كَوْنَ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ، بَلْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بِأَنْ يُسْلِمَ وَيَأْتِيَ بِهِ، وَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ وَإِطْعَامُهُ مَعَ الْكُفْرِ اتِّفَاقًا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ، فَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ، وَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ.\n_________\n= التوضيح وحاشية الجرجاني عليه ٢/٥٤٢، الإبهاج ٣/١٠٦، كشف الأسرار ٣/٣١٨، المستصفى ٢/٣٣٠، ٣٤٨، فواتح الرحموت ٢/٢٥٧، مفتاح الوصول ص ١٥٢\".\n١ في ش: لنفاذ ولاية.\n٢ في ش: النص فيه.\n٣ في ش ز: قالت.\n٤ في ش: فيتخلف.\n٥ في ع: للمستدل.","vol":"4","page":109},{"text":"\"وَ\" مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ أَيْضًا \"أَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِمُوَافِقٍ\"١.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ: مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ: أَنْ لا يَكُونَ حُكْمُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِنَصٍّ مُوَافِقٍ؛ لأَنَّ وُجُودَ النَّصِّ يُغْنِي عَنْ الْقِيَاسِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، خِلافًا لِمَنْ يُجَوِّزُ قِيَامَ دَلِيلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ.\nفَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ إنْ أَرَادَ طَائِفَةً جَوَّزَتْ قِيَامَ دَلِيلَيْنِ، بِمَعْنَى أَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْمَدْلُولِ: فَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ؛ لأَنَّهُ تَحْصِيلُ\n_________\n١ ولا مخالف. قال صاحب \"عمدة الحواشي\": \"لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه، لأن النص يغني عنه. وإن كانت على خالفه فهو باطل، لمناقضة حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ. وأما مختار مشايخ سمرقند: أنه يجوز التعليل على موافقة النص، وهو الأشبه؛ لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتًا بالتعليل، ولا مانع في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة، وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد، وملأ السلفُ كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم، ولم ينقل عن أحد نكير، فكانًا إجماعًا على جوازه\".\nانظر تحقيق المسألة في \"أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣١٤، ٣١٥، كشف الأسرار ٣/٣٢٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠، شرح العضد ٢/٢٣٣، مختصر البعلي ص ١٤٥، شفاء الغليل ص ٦٧٥، المحصول ٢/٢/٤٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، تيسير التحرير ٣/٣٠٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٨، ٢٣٠، الآيات البينات ٤/٢٩، ٣٢، فتح الغفار ٣/١٦، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٨، التلويح على التوضيح وحاشية الجرجاني عليه ٢/٥٤٢، ٥٤٤، نهاية السول ٣/١٢٤، المستصفى ٢/٣٣١، مفتاح الوصول ص ١٥٢\".","vol":"4","page":110},{"text":"الْحَاصِلِ. وَإِنْ أَرَادَ إيضَاحًا وَاسْتِظْهَارًا: فَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ. أَلا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: الدَّلِيلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ١ الإِجْمَاعُ وَالنَّصُّ وَالْقِيَاسُ؟!\nوَأَمَّا إذَا كَانَ النَّصُّ مُخَالِفًا: فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ.\nقَالَ الْحَنَفِيَّةُ٢ وَالآمِدِيُّ٣ وَابْنُ الْحَاجِبِ٤ وَابْنُ حَمْدَانَ: \"وَلا مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ\"٥\nزَادَ الآمِدِيُّ: إلاَّ أَنْ يَذْكُرَهُ إلْزَامًا لِلْخَصْمِ٦.\nوَقَالَ الْمُوَفَّقُ٧ وَالْمَجْدُ٨ وَالطُّوفِيُّ٩: يُشْتَرَطُ لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ، لا لِقِيَاسِ الدَّلالَةِ.\n_________\n١ في ع: مسألة.\n٢ انظر تيسير التحرير ٣/٢٩٩.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٩٩.\n٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٣٣.\n٥ انظر \"شفاء الغليل ص ٦٧٣، المحصول ٢/٢/٤٨٦، حاشية البناني ٢/٢٢٩، الآيات البينات ٤/٣٠، مختصر البعلي ص ١٤٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٦، ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٢٩، مناهج العقول ٣/١١٨، نهاية السول ٣/١٢٠، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٥٩، المعتمد ٢/٨٠٦، مفتاح الوصول ص ١٥٢\".\n٦ أي بطريق الإلزام للخصم، لا بطريق مأخذ القياس. \"الإحكام للآمدي ٣/٣٦٣\".\n٧ روضة الناظر ص ٣١٩.\n٨ المسودة ص ٣٨٧.\n٩ مختصر الطوفي ص ١٥٢.","vol":"4","page":111},{"text":"قَالَ الْكُورَانِيُّ: وَمِنْ شُرُوطِهِ: أَنْ لا يَتَقَدَّمَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ ثَبَتَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِلا دَلِيلٍ، إذْ الْفَرْضُ١ أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ سِوَى الْقِيَاسِ. نَعَمْ لَوْ قِيلَ ذَلِكَ إلْزَامًا صَحَّ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ٢ لِلْحَنَفِيَّةِ: طَهَارَتَانِ، أَنَّى يَفْتَرِقَانِ٣؟\nهَكَذَا قِيلَ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيَاسٌ حَتَّى يُلْزَمُوا، وَلا الشَّافِعِيُّ قَائِلٌ بِالْقِيَاسِ، بَلْ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهِمَا إنَّمَا٤ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ ﷺ \"إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" ٥.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ \"ثُبُوتُ حُكْمِهِ بِنَصٍّ جُمْلَةً\" أَيْ فِي الْجُمْلَةِ، خِلافًا لأَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي زَيْدٍ٦.\n_________\n١ في د ض: الغرض، وفي ع ب: الفرق\n٢ في ض ب: الشافعية.\n٣ أي طهارتان من حدث، لأنهما إذا كانا من جنس واحدٍ ومعناهما واحد من حيث إن كل واحد منهما طهارة حكمية، ويجبان بسبب واحد وهو الحدث، دل على أن طريقهما واحد. \"الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي ٢/٢٥١\".\n٤ ساقطة من ش.\n٥ سبق تخريجه في ج ١ ص: ٤٩١.\n٦ انظر \"شرح العضد ٢/٢٣٣، المسودة ص ٤١١، شفاء الغليل ص ٦٧٥، اللمع ص ٥٤، التبصرة ص ٤٤٣، المعتمد ٢/٨٠٩، المحصول ٢/٢/ ٤٩٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، تيسير التحرير ٣/٣٠١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٠، الآيات البينات ٤/٣١، الجدل لابن عقيل ص ١٦، مناهج العقول ٣/١٢٣، نهاية السول ٣/١٢٤، الإبهاج ٣/١٠٦، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠\".","vol":"4","page":112},{"text":"مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا قُلْنَا فِي اجْتِمَاعِ الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ: يَرِثُ مَعَهُمْ، قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمْ؛ لأَنَّ كُلًاّ مِنْ الْجَدِّ وَالأَخِ يُدْلِي بِالأَبِ، فَلَوْلا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إرْثِ الْجَدِّ فِي الْجُمْلَةِ لَمَا سَاغَ الْقِيَاسُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.\nرُدَّ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَاسُوا أَنْتِ عَلَيَّ١ حَرَامٌ: إمَّا عَلَى الطَّلاقِ، لا فِي تَحْرِيمِهَا، أَوْ٢ عَلَى الظِّهَارِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ عَلَى الْيَمِينِ فِي كَوْنِهِ إيلاءً. وَلَمْ يُوجَدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ لا جُمْلَةً وَلا تَفْصِيلًا.\n_________\n١ في ش: بعليّ.\n٢ في ش: وإما.","vol":"4","page":113},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-74>مَسَالِكُ الْعِلَّةِ</span>١\"\nلَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ شَرَعَ٢ فِي بَيَانِ الطُّرُقِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِمَسَالِكِ الْعِلَّةِ.\nالْمَسْلَكُ الأَوَّلُ \"الإِجْمَاعُ\"٣.\nوَقُدِّمَ لِقُوَّتِهِ. سَوَاءٌ كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا، وَأُخِّرَ النَّصُّ لِطُولِ الْكَلامِ عَلَى تَفَاصِيلِهِ٤.\n_________\n١ في د ض: العلة ستة.\n٢ في ز: وشرع.\n٣ انظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في \"التلويح على التوضيح ٢/٥٦٥، مفتاح الأصول ص ١٤٨، شفاء الغليل ص ١١٠، مختصر البعلي ص ١٤٥، مختصر الطوفي ص ١٥٩، روضة الناظر ص ٣٠١، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٣٣، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٤، تيسير التحرير ٤/٣٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٣، اللمع ص ٦٢، شرح العضد ٢/٢٣٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦٢، المستصفى ٢/٢٩٣، فواتح الرحموت ٢/٢٩٥، نشر البنود ٢/١٥٤، إرشاد الفحول ص ٢١٠، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٩، الإبهاج ٣/٣٨، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/٢١٣\".\n٤ في ض: تفصيله.","vol":"4","page":115},{"text":"وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ١ الْعِلَّةِ بِالإِجْمَاعِ: أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِلَّتُهُ كَذَا. كَإِجْمَاعِهِمْ٢ فِي قَوْلِهِ ﷺ \"لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ\" عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ شَغْلُ الْقَلْبِ، وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ تَقْدِيمِ الأَخِ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي الإِرْثِ عَلَى الأَخِ لِلأَبِ بِامْتِزَاجِ النَّسَبَيْنِ، أَيْ وُجُودِهِمَا فِيهِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ، وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ، وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ، وَالْوَصِيَّةِ لأَقْرَبِ الأَقَارِبِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ٣.\nفَإِنْ قُلْت: إذَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يَتَّجِهُ٤ الْخِلافُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؟\nقُلْت: لَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلافِ التَّنَازُعُ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ فِي حُصُولِ شَرْطِهَا أَوْ مَانِعِهَا، لا فِي كَوْنِهَا عِلَّةً. قَالَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ.\nوَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ الْوِلايَةِ عَلَى الصَّغِيرِ بِكَوْنِهِ٥ صَغِيرًا، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوِلايَةُ عَلَيْهِ٦ فِي النِّكَاحِ.\n_________\n١ في ض: ثبوت.\n٢ في ع ز ب: فاجماعهم.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز: يتوجه.\n٥ في ع ز ض ب: كونه.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":116},{"text":"الْمَسْلَكُ \"الثَّانِي\" مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ \"النَّصُّ\" مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ مِنْ النَّصِّ مَا هُوَ \"صَرِيحٌ\" وَهُوَ مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ التَّعْلِيلِ، بِحَيْثُ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْعِلَّةِ٢.\n\"كَ\" أَنْ يُقَالَ \"لِعِلَّةِ\"٣ كَذَا \"أَوْ سَبَبِ\" كَذَا \"أَوْ أَجْلِ\" كَذَا \"أَوْ مِنْ أَجْلِ كَذَا\"٤ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ﴾ ٥ وَقَوْلِهِ ﷺ ٦ \"إنَّمَا جُعِلَ٦\n_________\n١ انظر \"الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٠، المحصول ٢/٢/ ١٩٣، ارشاد الفحول ص ٢١٠، البرهان ٢/٨٠٦، اللمع ص ٦١، المسودة ص ٤٣٨، المنخول ص ٣٤٣، الفقيه والمتفقه ١/٢١٠، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٢٥ وما بعدها\".\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٣/٣٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٠، المعتمد ٢/٧٧٥، مختصر البعلي ص ١٤٥، روضة الناظر ص ٢٩٥، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٣، مختصر الطوفي ص ١٥٧، مفتاح الوصول ص ١٤٥، شفاء الغليل ص ٢٣، تيسير التحرير ٤/٣٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨١، شرح العضد ٢/٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٢١١، نشر البنود ٢/١٥٥، نهاية السول ٣/٤١، مناهج العقول ٣/٣٩، الابهاج ٣/٣٠، المستصفى ٢/٢٨٨، فواتح الرحموت ٢/٢٩٥، حاشية البناني ٢/٢٦٣.\n٣ في ع: العلة، وفي ش: لعلية.\n٤ في ع ب: ونحوه نحو.\n٥ الآية ٣٢ من المائدة.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":117},{"text":"١الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْه٢ِ وَقَوْلِهِ ﷺ \"إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ - يَعْنِي٣ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ - مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا٤\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٥. أَيْ ٦لأَجْلِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.\nوَالدَّافَّةُ: الْقَافِلَةُ السَّائِرَةُ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدَّفِيفِ، وَهُوَ السَّيْرُ اللَّيِّنُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: دَفَّتْ عَلَيْنَا مِنْ بَنِي فُلانٍ دَافَّةٌ٧. قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ٨.\n\"أَوْ\" يُقَالَ \"كَيْ\" يَكُونَ كَذَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَرَّدَةً مِنْ \"لا\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ﴾ ٩ أَوْ مَقْرُونَةً بِهَا نَحْوَ ﴿لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ ١٠ ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ١١ فَلا يَحْصُلُ لِلْفُقَرَاءِ شَيْءٌ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ صحيح البخاري ٧/١٣٠، صحيح مسلم ٣/١٦٩٨.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ في ش: واخزنوا.\n٥ صحيح مسلم ٣/١٥٦١.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الصحاح للجوهري ط/١٣٦٠.\n٩ الآية ٤٠ من طه و١٣ من القصص.\n١٠ الآية ٢٣ من الحديد.\n١١ الآية ٧ من الحشر","vol":"4","page":118},{"text":"\"أَوْ\" يُقَالَ \"إذًا\"، نَحْوَ١ قَوْلِهِ ﷺ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ: أَجْعَلُ لَك صَلاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: \"إذًا يَغْفِرُ اللَّهُ٢ لَك ذَنْبَك كُلَّهُ\" وَفِي رِوَايَةٍ \"إذًا يَكْفِيَك اللَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ٣\".\n\"وَكَذَا\" يَكُونُ مِنْ الصَّرِيحِ \"إنَّ\" الْمَكْسُورَةُ الْهَمْزَةِ الْمُشَدَّدَةُ النُّونِ٤ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالآمِدِيِّ٥ وَابْنِ\n_________\n١ في ش: يكون من الصريح نحو.\n٢ ساقطة في ش.\n٣ أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الهيثمي عن رواية أحمد: وإسناده جيد، وعن رواية الطبراني: واسناده حسن. \"انظر عارضة الأحوذي ٩/٢٨١، مسند أحمد ٥/١٣٦، مجمع الزوائد ١٠/١٦٠، جلاء الأفهام لابن القيم ص ٣٤، المستدرك ٢/٤٢١\".\nقال ابن القيم: وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي ﷺ: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه ﷺ؟ فقال: \"إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خير لك.. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ أي أجعل دعائي كله صلاة عليك قال: إذًا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك\"، لأن من صلى على النبي ﷺ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ومن صلى الله عليه كفاه همه، وغفر له ذنبه \". \"جلاء الأفهام ص ٣٥\".\n٤ في ش: عن.\n٥ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٦٥.","vol":"4","page":119},{"text":"الْحَاجِبِ١ وَغَيْرِهِمْ٢، نَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ لَمَّا أَلْقَى الرَّوْثَةَ أَمَا٣ \"إنَّهَا رِجْسٌ٤\" وَقَوْلِهِ ﷺ فِي الْهِرَّةِ \"إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ\" مُعَلِّلًا طَهَارَتَهَا بِذَلِكَ٥.\n\"وَهِيَ\" يَعْنِي \"إنَّ\" الْمُشَدَّدَةَ النُّونِ حَالَ كَوْنِهَا \"مُلْحَقَةً بِالْفَاءِ آكَدُ\" نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ٦ \" فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا٧\" وَقَوْلِهِ ﷺ فِي الشُّهَدَاءِ \"زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد ٢/٢٣٤.\n٢ انظر روضة الناظر ص ٢٩٧، تيسير التحرير ٤/٣٩.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ أخرجه البخاري \"١/٤٧\" والترمذي \"عارضة الأحوذي ١/٤٣\" والنسائي \"١/٣٧\" وابن ماجه \"١/١١٤\" وأحمد في مسنده \"١/٣٨٨\" عن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، واللفظ للبخاري. ولفظ الترمذي وأحمد: إنها ركس، ولفظ ابن ماجة: هي ركس، ولفظ النسائي: هذه ركس.\n٥ انظر المعتمد ٢/٧٧٧.\n٦ في ش: ناقته.\n٧ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى والشافعي في مسنده والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعًا. \"انظر صحيح البخاري ٢٧٥، صحيح مسلم ٢/٨٦٥، عارضة الأحوذي ٤/١٧٥، بذل المجهود ١٤/٢٠٧، سنن النسائي ٥/١٥٤، مسند أحمد ١/٢١٥، سنن البيهقي ٣/٣٩٠، سنن ابن ماجة ٢/١٠٣٠، مسند الشافعي ١/٢٠٥، سنن الدارقطني ٢/٢٩٦\".","vol":"4","page":120},{"text":"الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا١\".\nوَوَجْهُ كَوْنِهَا مُلْحَقَةً بِالْفَاءِ آكَدَ٢ لِدَلالَتِهَا عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا سَبَبٌ لِلْحُكْمِ قَبْلَهَا.\nوَعِنْدَ الْبَيْضَاوِيِّ٣ وَابْنِ السُّبْكِيّ٤ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِـ \"إنَّ\" مِنْ قِسْمِ٥ الظَّاهِرِ.\nوَعِنْدَ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قِسْمِ٦ الإِيمَاءِ.\n\"وَزِيدَ\" أَيْ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي قِسْمِ الصَّرِيحِ \"الْمَفْعُولَ لَهُ\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ ٧ لأَنَّ ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ عِلَّةٌ لِلْفِعْلِ.\n\"وَ\" مِنْ النَّصِّ أَيْضًا٨ مَا هُوَ \"ظَاهِرٌ\" وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْعِلِّيَّةِ٩ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا \"كَاللاَّمِ\".\n_________\n١ أخرجه النسائي \"٤/٦٥\" من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا وأحمد في مسنده \"٥/٤٣١\" من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا، وروى بعضه الشافعي في مسنده \"١/٢٠٥\" عن عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا، وانظر ارواء الغليل ٣/١٦٨.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ منهاج الوصول مع شرحه للأسنوي ٣/٤٠.\n٤ الابهاج ٣/٣١، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٦٥.\n٥ في ع ز ب: قسيم.\n٦ في ع ز: قسيم.\n٧ الآية ١٩ من البقرة.\n٨ ساقطة من ز.\n٩ في ز ب ش: العلية.","vol":"4","page":121},{"text":"ثُمَّ تَارَةً تَكُونُ \"ظَاهِرَةً\"، أَيْ مَلْفُوظًا بِهَا، نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَيْك لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ﴾ ١ ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٢ ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ ٣ وَهُوَ كَثِيرٌ.\n\"وَ\" تَارَةً تَكُونُ \"مُقَدَّرَةً\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ٤ أَيْ: لأَنْ كَانَ.\nوَمِنْهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ٥ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ مِنْ قَوْلِ الأَنْصَارِيِّ٦ لَمَّا خَاصَمَهُ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ٧ \" أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك!\n_________\n١ الآية الأولى من سورة إبراهيم.\n٢ الآية ٧٨ من الإسراء.\n٣ الآية ٩٥ من المائدة.\n٤ الآيتان ١٣، ١٤ من القلم.\n٥ صحيح البخاري ٣/٧٦، صحيح مسلم ٤/١٨٣٠،. وفي ش: الصحيح.\n٦ اختلف العلماء في الأنصاري الذي نازع الزبير في شراج الحرة فقال الداودي: كان من الأنصار نسبًا لا دينًا، لأنه كان منافقًا. وقال القرطبي: ويحتمل أن لا يكون منافقًا، لكنها بادرة وزلة من الشيطان. \"إكمال إكمال المعلم ٦/١٤٦\" وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات \"٢/٣١٢\": \"قال ابن باطيش: هو حاطب بن أبي بلتعة. وقيل: ثعلبة بن حاطب. وقيل: حميد. وقوله في حاطب لا يصح، فإنه ليس أنصاريًا، وقد ثبت في صحيح البخاري أن هذا الأنصاري القائل كان بدريًا\".\n٧ جاء في شرح الأبي على صحيح مسلم نقلًا عن القرطبي: \"الشِراج: جمع شرجة، وهو مسيل الماء إلى الشجر. والحرّة حرة المدينة، موضع معروف بها، وأضاف الشِرَاج إليها، لأن منها جاء السيل، والمخاصمة في الماء الذي كان يسيل منها\". \"إكمال إكمال المعلم ٦/١٤٦\".","vol":"4","page":122},{"text":"وَكَمَا يُقَالُ فِي الْكَلامِ: أَنْ كَانَ كَذَا. فَالتَّعْلِيلُ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللاَّمِ الْمُقَدَّرَةِ لا مِنْ \" أَنْ\".\nوَيَدْخُلُ فِي هَذَا \" إذَا كَانَ \" الْوَاقِعُ بَعْدَ١ \" أَنْ \": \" كَانَ \" وَحُذِفَتْ وَاسْمُهَا وَبَقِيَ خَبَرُهَا، وَعُوِّضَ عَنْ ذَلِكَ \" مَا \" كَقَوْلِهِ٢:\nأَبَا خُرَاشَةَ، أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ ... فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلْهُمْ الضَّبُعُ٣\nأَيْ لأَنْ كُنْت ذَا نَفَرٍ؟\nوَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ اللاَّمُ وَمَا سَيَأْتِي٤ بَعْدَهَا مِنْ الصَّرِيحِ؛ لأَنَّ كُلًاّ مِنْهَا٥ لَهُ٦ مَعَانٍ غَيْرُ التَّعْلِيلِ.\n_________\n١ في ش: بعده.\n٢ في ض: كقول الشاعر.\n٣ البيت لعباس بن مرداس السلمي الصحابي، نسبه له ابن مالك في شرح الكافية الشافية والسيوطي في شرح شواهد المغني والبغدادي في الخزانة، وهو من شواهد سيبويه والجوهري في الصحاح. وقد قاله الشاعر مع أبيات يخاطب بها خفاف بن ندبة، أبا خراشة في ملاحاة وقعت بينهما، ومعناه: يا أبا خراشة إن كنت كثير القوم، وكنت معتزًا بجماعتك، فإن قومي موفورون كثير العدد، لم تأكلهم السنة الشديدة، ولم يضعفهم الجدب، ولم تنل منهم الأزمات. \"انظر خزانة الأدب ٢/٨١، شرح شواهد المغني للسيوطي ١/١١٦، شرح الكافية الشافية ١/٤١٨، الكتاب لسيبويه ١/١٤٨، أوضح المسالك ١/١٨٨، الصحاح ٣/١٠٠٤\".\n٤ في ع: يأتي.\n٥ في ش ب ع: منهما.\n٦ ساقطة من ض.","vol":"4","page":123},{"text":"\"وَالْبَاءِ\" عَطْفٌ عَلَى \" كَاللاَّمِ١ \" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ ٢ أَيْ بِسَبَبِ الرَّحْمَةِ وقَوْله تَعَالَى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ٣.\nفَهِيَ - وَإِنْ كَانَ أَصْلُ مَعْنَاهَا الإِلْصَاقَ وَلَهَا مَعَانٍ غَيْرُهُ - فَقَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي التَّعْلِيلِ.\nوَ٤عِنْدَ الأَصْحَابِ٥ وَغَيْرِهِمْ٦ \"إنْ قَامَ دَلِيلٌ أَنَّهُ\" أَيْ إنَّ٧ الْمُتَكَلِّمَ \"لَمْ يَقْصِدْ\" بِكَلامِهِ \"التَّعْلِيلَ\" فَاسْتِعْمَالُ أَدَاةِ التَّعْلِيلِ فِيمَا لا يَصْلُحُ عِلَّةً \"مَجَازٌ\"٨.\nوَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ صَلاحِيَّتِهِ عِلَّةً \"كَ\" أَنْ يُقَالَ لِفَاعِلِ شَيْءٍ٩ \"لِمَ فَعَلْت؟ فَيَقُولُ: لأَنِّي أَرَدْت\" فَإِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الاصْطِلاحِ: هُوَ١٠ الْمُقْتَضِي\n_________\n١ في ز: اللام.\n٢ الآية ١٥٩ من آل عمران.\n٣ الآية ٨٢ من التوبة و٩٥ من التوبة.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: روضة الناظر ص ٢٩٦، مختصر البعلي ص ١٤٦، مختصر الطوفي ص ١٥٧.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٣/٣٦٦، المستصفى ٢/٢٨٨.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ أي تكون مجازًا فيما قصد بها. \"الإحكام للآمدي\".\n٩ في ش: شيء.\n١٠ في ش: هي.","vol":"4","page":124},{"text":"الْخَارِجِيُّ لِلْفِعْلِ، أَيْ الْمُقْتَضِي لَهُ مِنْ خَارِجٍ. وَالإِرَادَةُ إمَّا١ مُوجِبَةٌ لِلْفِعْلِ أَوْ مُصَحِّحَةٌ لَهُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ \"لأَنِّي أَرَدْت\" اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ٢ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَيَكُونُ مَجَازًا.\n\"وَ\" مِنْ النَّصِّ أَيْضًا \"إيمَاءٌ وَتَنْبِيهٌ\" يَعْنِي أَنَّ النَّصَّ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:\nالأَوَّلُ: الصَّرِيحُ، وَالثَّانِي: الظَّاهِرُ، وَالثَّالِثُ: الإِيمَاءُ وَالتَّنْبِيهُ.\nوَالإِيمَاءُ: هُوَ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَصْفُ - أَوْ نَظِيرُهُ - لِلتَّعْلِيلِ لَكَانَ ذَلِكَ الاقْتِرَانُ بَعِيدًا مِنْ فَصَاحَةِ كَلامِ الشَّارِعِ، وَكَانَ إتْيَانُهُ٣ بِالأَلْفَاظِ٤ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، مَعَ كَوْنِ كَلامِ الشَّارِعِ مُنَزَّهًا٥ عَنْ٦ الْحَشْوِ الَّذِي لا فَائِدَةَ فِيهِ٧.\nوَيَتَنَوَّعُ الإِيمَاءُ إلَى أَنْوَاعٍ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:\n\"وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَقِبَ وَصْفٍ بِالْفَاءِ، مِنْ كَلامِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ\"٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض: للفظ.\n٣ في ش: اثباته.\n٤ في ش: الألفاظ.\n٥ في ش ض ب: منزه.\n٦ في ع: من.\n٧ في ز: منه.\n٨ انظر \"مناهج العقول ٣/٤٢، نهاية السول ٣/٤٤، الابهاج ٣/٢٢، المستصفى =","vol":"4","page":125},{"text":"\"فَإِنَّهَا\" أَيْ الْفَاءَ \"لِلتَّعْقِيبِ ظَاهِرًا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ السَّبَبِيَّةُ\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾ ١ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ٢ وقَوْله تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ٣ وَنَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ٤.\nفَالْفَاءُ فِي الآيَاتِ دَاخِلَةٌ عَلَى الْحُكْمِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ عَلَى الْعِلَّةِ، وَالْحُكْمُ مُتَقَدِّمٌ، وَتَقَدُّمُ الْعِلَّةِ ثُمَّ مَجِيءُ الْحُكْمِ بِالْفَاءِ أَقْوَى٥ مِنْ عَكْسِهِ.\nوَتَارَةً تَأْتِي \"الْفَاءُ\" فِي غَيْرِ كَلامِ الشَّارِعِ، كَقَوْلِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ٦ ﵁ سَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\n_________\n= ٢/٢٩٢، فواتح الرحموت ٢/٢٩٦، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٧، المعتمد ٢/٧٧٦، التمهيد للآسنوي ص ٤٥٦، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ٥٦، مختصر البعلي ص ١٤٦، روضة الناظر ص ٢٩٧، المنخول ص ٣٤٣، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٣، مختصر الطوفي ص ١٥٧، مفتاح الوصول ص ١٤٨، شفاء الغليل ص ٢٧، تيسير التحرير ٤/٣٩، اللمع ص ٦٢، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٣، المحصول ٢/٢/١٩٧، شرح العضد ٢/٢٣٤، ارشاد الفحول ص ٢١٢، نشر البنود ٢/١٥٦\".\n١ الآية ٢٢٢ من البقرة.\n٢ الآية ٣٨ من المائدة.\n٣ الآية ٢ من النور.\n٤ في ش: ناقته.\n٥ في ض: أولى.\n٦ هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو =","vol":"4","page":126},{"text":"فَسَجَدَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد١ وَغَيْرُهُ٢. زَنَى مَاعِزٌ٣ فَرُجِمَ٤.\nوَلا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الرَّاوِي صَحَابِيًّا أَوْ فَقِيهًا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لَكِنْ إذَا كَانَ صَحَابِيًّا٥ فَقِيهًا كَانَ أَقْوَى.\nفَإِنْ قِيلَ: إذَا قَالَ الرَّاوِي: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ! أَوْ حَمَلَ\n_________\n= نُجيد، أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، وكان من فضلاء الصحابة، غزا مع النبي ﷺ غزواته، وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم استقضاء عليها عبد الله بن عامر، فقضى أيامًا ثم استعفى، وكان مجاب الدعوة، توفي في البصرة سنة ٥٢هـ.\n\"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/٣٦، طرح التثريب ١/٩٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٧، المطلع للبعلي ص ٤٤٨، العقد الثمين ٦/٤٢٠، الاستيعاب ٣/١٢٠٨، أسد الغابة ٤/١٣٧، الكامل لابن الأثير ٣/٢٤٤، سير أعلام النبلاء ٢/٥٠٨، شذرات الذهب ١/٥٨\".\n١ سنن أبي داود مع شرحه بذل المجهود ٥/٤٢٤.\n٢ أخرجه أيضًا ابن خزيمة \"٢/١٣٤\" والبيهقي \"٢/٣٥٥\" والترمذي \"عارضة الأحوذي ٢/١٨٦\" والنسائي \"٣/٢٢\".\n٣ هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف بالزنا فرجم في عهد النبي ﷺ تائبًا. قال ابن عبد البر: هو معدود في المدنيين. كتب له رسول الله ﷺ كتابًا بإسلام قومه. \"تهذيب الأسماء واللغات ٢/٧٥\".\n٤ أخرجه البخاري \"٨/٢٢\" ومسلم \"٣/١٣١٩\" وابو داود \"بذل المجهود ١٧/٣٨١\" عن جابر بن سمرة، وأخرجه ابن ماجة \"٢/٨٥٤\" وأبو داود \"بذل المجهود ١٧/٣٨٥\" والترمذي \"عارضة الأحوذي ٦/٢٠٢\" عن أبي هريرة، وقد روي أيضًا عن بريدة الأسلمي وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ونعيم بن هزال. \"انظر المراجع السابقة والمستدرك ٤/٣٦٢، ٣٦٣، سنن البيهقي ٦/٨٣، مسند أحمد ٥/٢١٧، ١/٢٧٠\".\n٥ في ش: صحابيًا أو.","vol":"4","page":127},{"text":"حَدِيثًا رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، لا يُعْمَلُ بِهِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَنْ اجْتِهَادٍ. فَكَيْفَ إذَا قَالَ لِلرَّاوِي سَهَا فَسَجَدَ وَنَحْوُهُ يُعْمَلُ بِهِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْ اجْتِهَادٍ١؟!\nفَالْجَوَابُ٢: أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ فَهْمِ الأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، لا أَنَّهُ٣ يَرْجِعُ لِلاجْتِهَادِ، بِخِلافِ قَوْلِهِ: هَذَا مَنْسُوخٌ وَنَحْوُهُ. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا، أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا: يُعْمَلُ بِهِ، حَمْلًا عَلَى الرَّفْعِ، لا عَلَى الاجْتِهَادِ.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَإِذَا رَتَّبَ الشَّارِعُ حُكْمًا عَقِبَ وَصْفٍ بِالْفَاءِ، إذْ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، فَتُفِيدُ تَعْقِيبَ٤ حُكْمِ٥ الْوَصْفِ، وَأَنَّهُ سَبَبُهُ، إذْ السَّبَبُ مَا ثَبَتَ الْحُكْمُ عَقِبَهُ. وَلِهَذَا تُفْهَمُ السَّبَبِيَّةُ - مَعَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ كَ \"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ\".\nوَالصَّحِيحُ: أَنَّ هَذَا نَوْعٌ٦ مِنْ الإِيمَاءِ.\nوَقِيلَ: مِنْ أَقْسَامِ الصَّرِيحِ.\nوَقِيلَ: مِنْ أَقْسَامِ الظَّاهِرِ.\n_________\n١ في ش: اجتهاده.\n٢ في ش: والجواب.\n٣ في ش: لأنه.\n٤ في ز: تعقب.\n٥ في ش: الحكم.\n٦ في ش: النوع نوع.","vol":"4","page":128},{"text":"\"وَ\" مِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ أَيْضًا \"تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ\".\nنَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ١ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ ٢ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ٣ أَيْ لِتَقْوَاهُ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤ \"مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا - إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ - نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ٥\" وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. فَإِنَّ الْجَزَاءَ يَتَعَقَّبُ شَرْطَهُ وَيُلازِمُهُ، وَلا مَعْنَى لِلسَّبَبِ إلاَّ مَا يَسْتَعْقِبُ الْحُكْمَ وَيُوجَدُ بِوُجُودِهِ٦.\n\"وَ\" مِنْ أَنْوَاعِهِ أَيْضًا \"ذِكْرُ حُكْمٍ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ\"\n_________\n١ الآية ٣٠ من الأحزاب.\n٢ الآية ٣١ من الأحزاب.\n٣ الآية ٢ من الطلاق.\n٤ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم \"انظر صحيح مسلم ٣/١٢٠٢، بذل المجهود ١٣/٩١، عارضة الأحوذي ٦/٢٨٤، سنن النسائي ٧/١٦٥، سنن ابن ماجة ٢/١٠٦٩، مصنف عبد الرزاق ١٠/٤٣٢\"\n٥ في ض: قيراط.\n٦ انظر: المستصفى ٢/٢٩٠، المعتمد ٢/٧٧٨، مختصر البعلي ص ١٤٦، روضة الناظر ص ٢٩٨، مختصر الطوفي ص ١٥٨، ارشاد الفحول ص ٢١٣.","vol":"4","page":129},{"text":"السُّؤَالُ \"عِلَّتَهُ١\" أَيْ عِلَّةَ الْحُكْمِ٢ لَ \"كَانَ اقْتِرَانُهُ\" أَيْ السُّؤَالِ \"بِهِ\" أَيْ بِالْحُكْمِ \"بَعِيدًا شَرْعًا وَلُغَةً\" أَيْ فِي الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ \"وَلَتَأَخَّرَ الْبَيَانُ\" أَيْ وَلَكَانَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ٣ الْبَيَانِ \"عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ\"٤.\n\"كَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ \"وَاقَعْت أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً\" أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ٥. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ٦.\nفَكَأَنَّهُ قِيلَ: كَفِّرْ؛ لِكَوْنِك وَاقَعْت فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَكَانَ الْحَذْفُ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ٧ الْحُكْمُ لَفْظًا مَوْجُودًا هُنَا. فَيَكُونُ\n_________\n١ في ض: علة.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ش: تأخر.\n٤ انظر: \"الإحكام للآمدي ٣/٣٦٨، المعتمد ٢/٧٧٧، التمهيد للأسنوي ص ٤٥٨، مختصر البعلي ص ١٤٦، روضة الناظر ص ٢٩٩، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٣، مختصر الطوفي ص ١٥٨، مفتاح الوصول ص ١٤٧، شفاء الغليل ص ٣٢، تيسير التحرير ٤/٤١، المحصول ٢/٢/٢٠٤، شرح العضد ٢/٢٣٤، ارشاد الفحول ص ٢١٢، نشر البنود ٢/١٦٠، نهاية السول ٣/٤٨، مناهج العقول ٣/٤٦، الابهاج ٣/٣٥، حاشية البناني ٢/٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٦\".\n٥ انظر صحيح البخاري ٢/٢٣٦، صحيح مسلم ٢/٧٨٢، سنن أبي داود مع شرحه بذل المجهود ١١/٢٢٢، سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ٣/٢٥٠، سنن الدارمي ٢/١١، وانظر سنن البيهقي ٤/٢٢١، مسند أحمد ٢/٢٤١، ٥١٦، سنن الدارقطني ٢/١٩٠، الموطأ ١/٢٩٦.\n٦ سنن ابن ماجة ١/٥٣٤.\n٧ في ش ز ع: به. وفي ب: عنه.","vol":"4","page":130},{"text":"مَوْجُودًا تَقْدِيرًا.\nوَأَيْضًا: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ يَلْزَمُ خُلُوُّ السُّؤَالِ عَنْ الْجَوَابِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.\n\"وَيُسَمَّى\" هَذَا النَّوْعُ \"إنْ حُذِفَ\" مِنْهُ \"بَعْضُ الأَوْصَافِ\" الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا الْجَوَابُ؛ لِكَوْنِهِ لا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعِلَّةِ، كَكَوْنِهِ أَعْرَابِيًّا أَوْ زَيْدًا، وَكَوْنِ الْمُجَامَعَةِ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً، أَوْ فِي قُبُلِهَا، وَكَوْنِهِ١ شَهْرَ تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ غَيْرِهَا \"تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ\".\nفَالتَّنْقِيحُ٢ لُغَةً: التَّخْلِيصُ٣ وَالتَّهْذِيبُ. يُقَالُ: نَقَحْت الْعَظْمَ إذَا اسْتَخْرَجْت مُخَّهُ٤.\nوَالْمَنَاطُ: مَفْعَلٌ مِنْ نَاطَ نِيَاطًا٥ أَيْ عَلَّقَ٦.\n٧وَالْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ الْوَصْفِ.\nفَمَعْنَى تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ: الاجْتِهَادُ٧ فِي تَحْصِيلِ الْمَنَاطِ الَّذِي رَبَطَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ، فَيَبْقَى مِنْ الأَوْصَافِ مَا يَصْلُحُ وَيُلْغَى مَا لا\n_________\n١ في ش: وكونها.\n٢ في ع: والتنقيح.\n٣ في ب د ض: التلخيص.\n٤ أنظر المصباح المنير ٢/٧٦٠، لسان العرب ٢/٦٢٤، الصحاح ١/٤١٣.\n٥ أنظر الصحاح ٣/١١٦٥، لسان العرب ٧/٤١٨، المصباح المنير ٢/٧٧٤.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":131},{"text":"يَصْلُحُ١.\nوَقَدْ أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ. وَأَجْرَاهُ٢ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْكَفَّارَاتِ، مَعَ مَنْعِهِ الْقِيَاسَ فِيهَا.\nوَذَكَرَ جَمَاعَةٌ - كَالتَّاجِ٣ السُّبْكِيّ وَالْبِرْمَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا - أَنَّهُ أَجْوَدُ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ بِأَنْ يُبَيِّنَ إلْغَاءَ٤ الْفَارِقِ.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَ٥مِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ \"تَقْدِيرُ الشَّارِعِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ\" ذَلِكَ الْوَصْفُ \"لِلتَّعْلِيلِ كَانَ\" تَقْدِيرُهُ \"بَعِيدًا\" إذْ \"لا فَائِدَةَ فِيهِ\" أَيْ فِي التَّقْدِيرِ حِينَئِذٍ٦.\n_________\n١ أنظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في \"المسودة ص ٣٨٧، مفتاح الوصول ص ١٤٧، تيسير التحرير ٤/٤٢، ارشاد الفحول ص ٢٢١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٢، الابهاج ٣/٥٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٨، المحصول ٢/٢/٣١٥، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، شفاء الغليل ص ٤١١، روضة الناظر ص ٢٧٧، نشر البنود ٢/٢٠٤، نهاية السول ٣/٧٤، مناهج العقول ٣/٧٣\".\n٢ في ش: وقد أجره.\n٣ أنظر الابهاج للتاج السبكي ٣/٥٦.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ شاقطة من ع.\n٦ أنظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/٢١١، المعتمد ٢/٧٧٦، ٧٧٨، مختصر البعلي ص ١٤٧، روضة الناظر ص ٢٩٩، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، مختصر الطوفي ص ١٥٨، مفتاح الوصول ص ١٤٦، شفاء الغليل ص ٣٩ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٢٠٦، شرح العضد ٢/٢٣٥، البرهان ٢/٨٠٧، نشر البنود ٢/١٦١، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٦، الابهاج ٣/٣٦، المستصفى ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت ٢/٢٩٨\".","vol":"4","page":132},{"text":"وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّقْدِيرُ:\n\"إمَّا فِي السُّؤَالِ، كَقَوْلِهِ ﷺ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ – \"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ \" قَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ\" بِأَنْ قَالَ: \"فَلا إذًا\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد١ وَالتِّرْمِذِيُّ٢ وَالنَّسَائِيُّ٣ وَابْنُ مَاجَهْ٤ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ٥.\nفَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُ نُقْصَانِ الرُّطَبِ بِالْجَفَافِ لأَجْلِ التَّعْلِيلِ، لَكَانَ تَقْدِيرُهُ بَعِيدًا، إذْ لا فَائِدَةَ فِيهِ، لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْجَوَابِ عَلَيْهِ.\n\"أَوْ\" إمَّا \"فِي نَظِيرِ مَحَلِّهِ\" أَيْ مَحَلِّ السُّؤَالِ٦.\n\"كَقَوْلِهِ ﷺ لِلسَّائِلَةِ\" وَهُوَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،\n_________\n١ سنن أبي داود مع شرحه بذل المجهود ١٥/١٧.\n٢ سنن الترمذي مع شرحه عارضة ألأحوذي ٥/٢٣٣.\n٣ سنن النسائي ٧/٢٣٦.\n٤ سنن ابن ماجة ٢/٧٦١.\n٥ المستدرك ٢/٣٨.\n* والحديث رواه أيضًا مالك في الموطأ \"٢/٦٢٤\" وأحمد في مسنده \"١/١٧٥\" والبيهقي في السنن الكبرى \"٥/٢٩٤\" والشافعي في مسنده \"٢/١٥٩\" والرسالة ص ٣٣٢، وابن حزم في الإحكام \"٧/١٠٠٨\"، والخطيب في الفقيه والمتفقه \"١/٢١١\" والدارقطني \"٣/٤٩\" وعبد الرزاق في مصنفه \"٨/٣٢\" وغيرهم، أنظر تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ٣٠٥.\n٦ أنظر: المستصفى ٢/٢٩٠، شرح العضد ٢/٢٣٥، شفاء الغليل ص ٤٥، روضة الناظر ص ٣٠٠.","vol":"4","page":133},{"text":"إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ. فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: \" حُجِّي١ عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ \" قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: \"اقْضُوا اللَّهَ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ٣: أَنَّهُ ﷺ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ:\n_________\n١ في د ز ب: فحجي.\n٢ أخرجه البخاري \"٢/٢١٨\" وابن خزيمة \"٤/٣٤٣\" عن ابن عباس ﵁، وهو غير موجود في صحيح مسلم، وقد روى نحوه أحمد في مسنده \"١/٣٤٥\" والنسائي \"٥/٨٧\" وابن خزيمة أيضًا \"٤/٣٤٦\" عن ابن عباس ﵁ أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال: \"أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم، قال: \"فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء\".\n٣ حديث المرأة الخثعمية رواه أصحاب الكتب الستة بغير هذا السياق الذي ذكره المصنف، ورواياتهم له لا تصلح شاهدًا لما ضربه المصنف من مثال \"أنظر صحيح البخاري ٢/٢١٨، صحيح مسلم ٣/٩٧٣، عارضة الأحوذي ٤/١٥٧، بذل المجهود ٩/٢٠، سنن ابن ماجة ٢/٩٧١\" ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن كثير في كتابه تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب ص ٣٨٤ بعد أن ساق الحديث بنفس ألفاظ المصنف: \"حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة ولم أره في شيء منها بهذا السياق\".\nغير أن النسائي في المجتبى روى نحوه أحاديث تصلح أمثلة وشواهد لما ذكره المؤلف: منها حديث عبد الله بن عباس أن رجلًا سأل النبي ﷺ: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت! أفأحج عنه؟ قال: \"أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئًا؟ \" قال: نعم، قال: \"فحج عن أبيك\". \"سنن النسائي ٥/٨٩، ٨/٢٠٢\" وأخرج نحوه البيهقي في سننه الكبرى \"٤/٣٢٩\" والنسائي أيضًا \"٥/٨٩\" عن عبد الله بن الزبير. =","vol":"4","page":134},{"text":"إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ، أَيَنْفَعُهُ١ إنْ حَجَجْت عَنْهُ؟ قَالَ: \"أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ٢، أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ \" قَالَتْ: نَعَمْ.\nفَنَظِيرُهُ فِي الْمَسْئُولِ عَنْهُ كَذَلِكَ. وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي هُوَ دَيْنُ الآدَمِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالْفَرْعِ وَهُوَ الْحَجُّ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وَالْعِلَّةِ وَهُوَ قَضَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ، فَقَدْ جَمَعَ فِيهِ ﷺ أَرْكَانَ الْقِيَاسِ كُلَّهَا.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَمِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ أَيْضًا \"تَفْرِيقُهُ ﷺ بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِصِفَةٍ مَعَ ذِكْرِهِمَا\" أَيْ ذِكْرِ الْحُكْمَيْنِ٣.\n_________\n= ومنها حديث الفضل بن العباس أنّ رجلًا قال: يا رسول الله أمّي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال ﷺ: \" أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم، قال: \"فحج عن أمك\". \"سنن النسائي ٥/٩١، ٨/٢٠٢\".\nومنها حديث عبد الله بن عباس قال قال رجل: يا رسول الله، إنّ أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: \" أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم، قال: \"فدين الله أحق\". \"سنن النسائي ٥/٨٩\".\n١ في ش: أفينفعه.\n٢ في ش: فقضيته.\n٣ أنظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/٢١٢، المعتمد ٢/٧٧٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، شفاء الغليل ص ٤٦، تيسير التحرير ٤/٤٥، المحصول ٢/٢/٢١٠، شرح العضد ٢/٢٣٥، ارشاد الفحول ص ٢١٢، نشر البنود ٢/١٦١، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٧، الابهاج ٣/٣٦، حاشية البناني ٢/٢٦٧، المستصفى ٢/٢٩٠، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧\".","vol":"4","page":135},{"text":"\"كَـ: \"لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ١\".\n\"أَوْ\" مَعَ \"ذِكْرِ أَحَدِهِمَا\" أَيْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ \"كَ\" حَدِيثِ \"الْقَاتِلُ لا يَرِثُ\" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ٢.\n\"أَوْ\" تَفْرِيقُهُ ﷺ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ \"بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ٣، نَحْوَ\" قَوْلِهِ ﷺ \"فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ٤، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا\n_________\n١ أخرجه أبو داود \"بذل المجهود ١٢/٣٤٠\" من حديث مجمع بن جارية الأنصاري وضعّفه، وهو يفيد أن للفارس سهمين، أحدهما لفرسه والثاني له، وهو مخالف لما صح عن النبي ﷺ أن للفارس ثلاثة أسهم، إذ روى البخاري في صحيحه \"٥/٧٩\" عن نافع عن ابن عمر قال \"قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا\". قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم، وأخرج مسلم في صحيحه \"٣/١٣٨٣\" والدارقطني \"٤/١٠٢\" وأحمد في مسنده \"٢/٢\" عن ابن عمر أنّ رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. وقد بينت روايات البيهقي \"٦/٣٢٥\" والدارقطني \"٤/١٠٢\" وأحمد \"٢/٤١\" وأبي داود \"بذل المجهود ١٢/٣٣٣\" وابن ماجة \"٢/٩٥٢\" ذلك المراد إذ جاء فيها عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم\". وانظر \"إرواء الغليل ٥/٦٠\".\n٢ سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٨/٢٥٩، وقد أخرجه أيضًا ابن ماجة \"٢/٨٨٣\" والبيهقي \"٦/٢٢٠\" والدارقطني \"٤/٩٦\" عن أبي هريرة مرفوعًا.\n٣ أنظر \"المعتمد ٢/٧٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، تيسير التحرير ٤/٤٥، المحصول ٢/٢/٢١١، شرح العضد ٢/٢٣٥، نشر البنود ٢/١٦٢، نهاية السول ٣/٤٩، الابهاج ٣/٣٦، حاشية البناني ٢/٣٦٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧\".\n٤ كذا في جميع النسخ. وهو تصحيف، والصواب ما جاء في رواية مسلم والدارقطني والبيهقي: الأصناف.","vol":"4","page":136},{"text":"بِيَدٍ١\". \"أَوْ\" تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ \"بِغَايَةٍ٢ نَحْوَ\" قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ٣﴾ \".\n\"أَوْ\" تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ \"بِاسْتِثْنَاءٍ٤ نَحْوَ\" قَوْله تَعَالَى: ﴿إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ٥﴾ \".\n\"أَوْ\" تَفْرِيقُ الشَّارِعِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ \"بِاسْتِدْرَاكٍ٦ نَحْوَ\" قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ ٧﴾ \".\n_________\n١ أخرجه بهذا اللفظ مسلم والدارقطني والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. \"صحيح مسلم ٣/١٢١١، سنن البيهقي ٥/٢٨٢، سنن الدارقطني ٣/٢٤\".\n٢ انظر \"نشر البنود ٢/١٦٢، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٨، الابهاج ٣/٣٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، المعتمد ٢/٧٧٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، شفاء الغليل ص ٤٨، المحصول ٢/٢/٢١١، شرح العضد ٢/٢٣٥\".\n٣ الآية ٢٢٢ من البقرة.\n٤ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، المعتمد ٢/٧٧٩، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٤، شفاء الغليلص ٤٨، تيسير التحرير ٤/٤٥، المحصول ٢/٢/٢١١، شرح العضد ٢/٢٣٥، نشر البنود ٢/١٦٣، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٨، الابهاج ٣/٣٦، حاشية البناني ٢/٢٦٧\".\n٥ الآية ٢٣٧ من البقرة.\n٦ انظر \"المعتمد ٢/٧٧٩، المحصول ٢/٢/٢١٢، شرح العضد ٢/٢٣٦، الإحكام للآمدي ٣/٣٧٤، نشر البنود ٢/١٦٣، مناهج العقول ٣/٤٨، الابهاج ٣/٣٦، نهاية السول ٣/٤٩، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦٧\".\n٧ الآية ٨٩ من المائدة.","vol":"4","page":137},{"text":"وَوَجْهُ اسْتِفَادَةِ الْعِلَّةِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ التَّفْرِقَةَ لا بُدَّ لَهَا مِنْ فَائِدَةٍ، وَالأَصْلُ عَدَمُ غَيْرِ الْمُدَّعَى، وَهُوَ إفَادَةُ كَوْنِ ذَلِكَ عِلَّةً.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَمِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ أَيْضًا \"تَعْقِيبُ١ الْكَلامِ\" أَيْ تَعْقِيبُ الشَّارِعِ٢ الْكَلامَ٣ الَّذِي أَنْشَأَهُ لِبَيَانِ حُكْمٍ \"أَوْ تَضْمِينُهُ\" لَهُ بِ \"مَا لَوْ٤ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ\" الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ \"لَمْ يَنْتَظِمْ\" الْكَلامُ، وَلَمْ٥ يَكُنْ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ٦.\nفَالْمُتَعَقِّبُ لِلْكَلامِ \"نَحْوَ\" قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ \"فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ٧\".\nوَاَلَّذِي تَضَمَّنَهُ الْكَلامُ نَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ\n_________\n١ في ض: تعقب.\n٢ في ش: الكلام لشارع.\n٣ في د ز: للكلام.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ع ب: ولو لم.\n٦ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٣، المعتمد ٢/٧٧٩، مختصر البعلي ص ١٤٧، روضة الناظر ص ٣٠٠، ارشاد الفحول ص ٢١٢، نهاية السول ٣/٤٩، مناهج العقول ٣/٤٨، الابهاج ٣/٣٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦٧ وما بعدها، فواح الرحموت ٢/٢٩٦، المستصفى ٢/٢٨٩\".\n٧ الآية ٩ من الجمعة.","vol":"4","page":138},{"text":"\"لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ\" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ١ بِلَفْظِ \"لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ، أَوْ لا يَقْضِي [الْقَاضِي٢] بَيْنَ اثْنَيْنِ ... \" وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ٣ بِلَفْظِ \"لا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ\".\nفَالآيَةُ إنَّمَا سِيقَتْ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ، لا لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْبَيْعِ، فَلَوْ لَمْ يُعَلَّلْ النَّهْيُ عَنْ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ بِكَوْنِهِ شَاغِلًا عَنْ السَّعْيِ لَكَانَ ذِكْرُهُ لاغِيًا، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِأَحْكَامِ الْجُمُعَةِ.\nوَلَوْ لَمْ يُعَلَّلْ النَّهْيُ عَنْ الْقَضَاءِ عِنْدَ الْغَضَبِ بِكَوْنِهِ يَتَضَمَّنُ اضْطِرَابَ الْمِزَاجِ٤ الْمُقْتَضِي تَشْوِيشَ الْفِكْرِ، الْمُفْضِيَ إلَى الْخَطَإِ فِي الْحُكْمِ غَالِبًا: لَكَانَ٥ ذِكْرُهُ لاغِيًا، إذْ الْبَيْعُ وَالْقَضَاءُ لا يُمْنَعَانِ مُطْلَقًا؛ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فِي غَيْرِ وَقْتِ النِّدَاءِ، وَالْقَضَاءِ مَعَ عَدَمِ الْغَضَبِ أَوْ مَعَ يَسِيرِهِ، فَلا بُدَّ إذًا مِنْ مَانِعٍ، وَلَيْسَ إلاَّ مَا فُهِمَ مِنْ\n_________\n١ ترتيب مسند الشافعي ٢/١٧٧.\n٢ زيادة من مسند الشافعي.\n٣ لفظ البخاري والبيهقي: لا يقضينّ حكمُ. ولفظ مسلم والنسائي: لا يحكم أحد. ولفظ الترمذي: لا يحكم الحاكم، ولفظ الدارقطني: لا يقضين القاضي، ولفظ أبي داود: لا يقضي الحكم، ولفظ ابن ماجة ورواية للبيهقي: لا يقضي القاضي. \"انظر صحيح البخاري ٨/١٠٩، صحيح مسلم ٣/١٣٤٣، سنن ابن ماجة ٢/٧٧٦، سنن الدارقطني ٤/٢٠٦، سنن النسائي ٨/٢٠٩، بذل المجهود ١٥/٢٦٦، عارضة الأحوذي ٦/٧٧، سنن البيهقي ١٠/١٠٥\".\n٤ في ع: المجاز.\n٥ في ش: كان.","vol":"4","page":139},{"text":"سِيَاقِ النَّصِّ وَمَضْمُونِهِ، مِنْ شَغْلِ الْبَيْعِ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ فَتَفُوتُ وَاضْطِرَابِ الْفِكْرِ١ لأَجْلِ الْغَضَبِ فَيَقَعُ الْخَطَأُ، فَوَجَبَ إضَافَةُ النَّهْيِ إلَيْهِ.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَمِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَاءِ أَيْضًا \"اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ٢\"\n\"كَـ \"أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ، وَأَهِنْ الْجُهَّالَ\" فَإِنَّ الإِكْرَامَ مُنَاسِبٌ لِلْعِلْمِ، وَالإِهَانَةَ مُنَاسِبَةٌ لِلْجَهْلِ؛ لأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الْعُقَلاءِ: تَرْتِيبُ الأَحْكَامِ عَلَى الأُمُورِ الْمُنَاسِبَةِ، وَالشَّرْعُ لا يَخْرُجُ عَنْ تَصَرُّفَاتِ الْعُقَلاءِ، وَلأَنَّهُ قَدْ أُلِفَ مِنْ الشَّارِعِ اعْتِبَارُ الْمُنَاسَبَاتِ دُونَ إلْغَائِهَا. فَإِذَا قَرَنَ بِالْحُكْمِ فِي لَفْظِهِ وَصْفًا مُنَاسِبًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اعْتِبَارُهُ.\n\"فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَصْفِ وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ، كَـ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ٣﴾ صِحَّتَهُ٤\" ٥أَيْ الْبَيْعِ وَهِيَ٦ \"مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ\n_________\n١ في ع ز ض ب: الفكرة.\n٢ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٥، التمهيد للأسنوي ص ٤٥٥، مختصر البعلي ص ١٤٧، روضة الناظر ص ٣٠٠، مختصر الطوفي ص ١٥٨، شرح العضد ٢/٢٣٦، نهاية السول ٣/٤٦، مناهج العقول ٣/٤٥\".\n٣ الآية ٢٧٥ من البقرة.\n٤ في ع ز ب: أي صحته.\n٥ ساقطة من ع ب.\n٦ ساقطة من ش ز.","vol":"4","page":140},{"text":"حِلِّهِ١\"؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حِلِّهِ صِحَّتُهُ \"فَ\" هُوَ \"مُومًى إلَيْهِ\"؛ لأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالْوَصْفِ إيمَاءٌ إلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْمُصَرَّحِ بِهِ.\n\"وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ\" وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ مَذْكُورًا، وَالْوَصْفِ مُسْتَنْبَطًا، وَهَذَا جَارٍ فِي أَكْثَرِ الْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ \"كَحُرِّمَتْ٢ الْخَمْرُ\" فَ \"الْوَصْفُ\" هُنَا - وَهُوَ٣ الإِسْكَارُ - \"مُسْتَنْبَطٌ مِنْ التَّحْرِيمِ\"، وَهُوَ الْحُكْمُ، وَكَعِلَّةِ الرِّبَا مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِهِ.\n\"وَلا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ الْمُومَى إلَيْهِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٤، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُعَرِّفُ٥.\nوَقِيلَ: بَلَى، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى الْبَاعِثِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِعَدَمِ الاشْتِرَاطِ٦: أَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ لَمْ يُفْهَمْ التَّعْلِيلُ مِنْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ، ك \" أَهِنْ الْعَالِمَ، وَأَكْرِمْ\n_________\n١ في ش: حكمه.\n٢ في ع: كحرمة.\n٣ ساقطة من د.\n٤ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٣٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٠، مختصر البعلي ص ١٤٧، مختصر الطوفي ص ١٥٧، شفاء الغليل ص ٤٧، تيسير التحرير ٤/٤١، المحصول ٢/٢/٢٠٠، شرح العضد ٢/٢٣٦، ارشاد الفحول ص ٢١٣، البرهان ٢/٨١٠، نشر البنود ٢/١٦٣، نهاية السول ٣/٤٥، مناهج العقول ٣/٤٣، الإبهاج ٣/٣٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/٢٩٨\".\n٥ في ع: العرف، وفي ز: المعرفه.\n٦ في ش: بأنه.","vol":"4","page":141},{"text":"الْجَاهِلَ \"، وَلَمْ يُلَمْ عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nالْمَسْلَكُ \"الثَّالِثُ\" مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ١ وَهِيَ٢ الطُّرُقُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعِلِّيَّةِ \"السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ\".\nوَهُوَ: حَصْرُ الأَوْصَافِ\" فِي الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ \"وَإِبْطَالُ مَا لا يَصْلُحُ\" بِدَلِيلٍ \"فَيَتَعَيَّنُ\" أَنْ يَكُونَ \"الْبَاقِي عِلَّةً\"٣.\nوَالسَّبْرُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الاخْتِبَارُ٤، فَالتَّسْمِيَةُ بِمَجْمُوعِ الاسْمَيْنِ وَاضِحَةٌ. وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى \" السَّبْرِ \" فَقَطْ.\nوَالتَّقْسِيمُ مُقَدَّمٌ فِي الْوُجُودِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ تَعْدَادُ الأَوْصَافِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ صَلاحِيَّتُهَا لِلتَّعْلِيلِ ثُمَّ يَسْبُرُهَا٥، أَيْ يَخْتَبِرُهَا٦ لِيُمَيِّزَ٧\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في \"التلويح على التوضيح ٢/٥٧٩، البرهان ٢/٨١٥، الإحكام للآمدي ٣/٣٨٠، مختصر البعلي ص ١٤٨، مختصر الطوفي ص ١٦١، المنخول ص ٣٥٠، شرح العضد ٢/٢٣٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٦، المحصول ٢/٢/٢٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٧، تيسير التحرير ٤/٤٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٠، المستصفى ٢/٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/٢٩٩، نشر البنود ٢/١٦٤، إرشاد الفحول ص ٢١٣، نهاية السول ٣/٧١، مناهج العقول ٣/٧٠، الابهاج ٣/٥٤\".\n٤ انظر المصباح المنير ١/٣١٢، معجم مقاييس اللغة ٣/١٢٧، الصحاح ٢/٦٧٥.\n٥ في ش: تسبرها.\n٦ في ش: تختبرها.\n٧ في ش: لتميز.","vol":"4","page":142},{"text":"الصَّالِحَ لِلتَّعْلِيلِ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: التَّقْسِيمُ وَالسَّبْرُ؛ لأَنَّ الْوَاوَ - وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ - لَكِنَّ الْبُدَاءَةَ١ بِالْمُقَدَّمِ أَجْوَدُ.\nوَأُجِيبُ عَنْهُ: بِأَنَّ السَّبْرَ - وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ التَّقْسِيمِ - فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ٢ عَلَيْهِ٣ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ أَوَّلًا يَسْبُرُ الْمَحَلَّ، هَلْ فِيهِ أَوْصَافٌ أَمْ لا؟ ثُمَّ يُقَسِّمُ، ثُمَّ يَسْبُرُ ثَانِيًا، فَقُدِّمَ \" السَّبْرُ \" فِي اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ السَّبْرِ الأَوَّلِ.\nوَأُجِيبُ أَيْضًا: بِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي مَعْرِفَةِ الْعِلِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ السَّبْرُ، وَأَمَّا التَّقْسِيمُ: فَإِنَّمَا هُوَ لاحْتِيَاجِ السَّبْرِ إلَى شَيْءٍ يُسْبَرُ.\nوَرُبَّمَا سُمِّيَ بِ \"التَّقْسِيمِ الْحَاصِرِ٤\"\n\"وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ\" فِي بَيَانِ الْحَصْرِ إذَا مُنِعَ أَنْ يَقُولَ \"بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ\" أَيْ غَيْرَ هَذَا الْوَصْفِ \"أَوْ\" أَنْ يَقُولَ \"الأَصْلُ عَدَمُهُ\" أَيْ عَدَمُ غَيْرِ هَذَا الْوَصْفِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لأَنَّهُ ثِقَةٌ٥ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ٦؛ وَلأَنَّ الأَوْصَافَ الْعَقْلِيَّةَ وَالشَّرْعِيَّةَ لَوْ كَانَتْ لَمَا خَفِيَتْ\n_________\n١ في ش: البدء.\n٢ في ض: مقدم.\n٣ في ز: على.\n٤ في ش: الخاص.\n٥ في ش: ثقة من.\n٦ في ش: النظر.","vol":"4","page":143},{"text":"عَلَى الْبَاحِثِ عَنْهَا١.\nمِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ فِي الرِّبَوِيَّةِ: بَحَثْت عَنْ أَوْصَافِ الْبُرِّ، فَمَا وَجَدْت مَا يَصْلُحُ عِلَّةً٢ لِلرِّبَوِيَّةِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، إلاَّ الطُّعْمَ أَوْ٣ الْقُوتَ أَوْ الْكَيْلَ، لَكِنَّ الطُّعْمَ وَالْقُوتَ لا يَصْلُحُ لِذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ، فَيَتَعَيَّنُ الْكَيْلُ٤.\nأَوْ يَقُولَ: الأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا. فَإِنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْمَقْصُودُ٥.\n\"فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ\" غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ \"لَزِمَ\" الْمُسْتَدِلَّ \"إبْطَالُهُ\" إذْ لا يَثْبُتُ الْحَصْرُ الَّذِي قَدْ ادَّعَاهُ بِدُونِهِ٦.\n\"وَلا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ\" بِإِبْدَاءِ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى الأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ \"بَيَانُ صَلاحِيَّتِهِ\" أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ \"لِلتَّعْلِيلِ\"\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٤٢٦، مختصر البعلي ص ١٤٨، روضة الناظر ص ٣٠٧، شرح العضد ٢/٢٣٦، تيسير التحرير ٤/٤٦، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٧١، المستصفى ٢/٢٩٦، نشر البنود ٢/١٦٦، ارشاد الفحول ص ٢١٤، مناهج العقول ٣/٧١.\n٢ ساقطة من ش ع ز ب.\n٣ في ض: و.\n٤ شرح العضد ٢/٢٣٦.\n٥ شرح العضد ٢/٢٣٦.\n٦ أنظر: تيسير التحرير ٤/٤٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٩، شرح العضد ٢/٢٣٦، نشر البنود ٢/١٦٨.","vol":"4","page":144},{"text":"وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ إبْطَالُ صَلاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ؛ لأَنَّ دَلِيلَهُ لا يَتِمُّ إلاَّ بِذَلِكَ١.\n\"وَلا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلاَّ بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ\" أَيْ إبْطَالِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ، لا بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ، وَإِلاَّ كَانَ كُلُّ مَنْعٍ قَطْعًا، وَالاتِّفَاقُ عَلَى خِلافِهِ٢.\nفَإِذَا٣ أَبْطَلَ الْمُسْتَدِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ بَطَلَ.\nقَالَهُ٤ الْعَضُدُ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ سَلِمَ حَصْرُهُ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مِمَّا عَلِمْت أَنَّهُ لا يَصْلُحُ، فَلَمْ أُدْخِلْهُ فِي حَصْرِي.\nوَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْحَصْرَ قَطْعًا. بَلْ قَالَ: إنِّي مَا٥ وَجَدْت، أَوْ٦ أَظُنُّ الْعَدَمَ، وَهُوَ فِيهِ صَادِقٌ، فَيَكُونُ كَالْمُجْتَهِدِ٧ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَا كَانَ خَافِيًا [عَلَيْهِ] ٨، وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ٩ اهـ.\n_________\n١ أنظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧١.\n٢ أنظر: شرح العضد ٢/٢٣٧، تيسير التحرير ٤/٤٦، نشر البنود ٢/١٦٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧١، فواتح الرحموت ٢/٢٩٩.\n٣ في ض: فإذ.\n٤ في ش: قاله.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ش: بل.\n٧ في ش: المجتهد.\n٨ زيادة من شرح العضد.\n٩ شرح العضد ٢/٢٣٧.","vol":"4","page":145},{"text":"\"وَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ\" يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ، فَيَرْجِعُ إلَيْهِ، وَيَكُونُ١ مُؤَاخَذًا بِمَا اقْتَضَاهُ ظَنُّهُ فَيَلْزَمُهُ الأَخْذُ بِهِ، وَلا يُكَابِرُ نَفْسَهُ.\n\"وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ\"٢ أَيْ حَصْرُ الأَوْصَافِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَدِلِّ \"وَالإِبْطَالُ\" مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَرِضِ \"قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيلُ\" بِذَلِكَ \"قَطْعِيٌّ\" بِلا خِلافٍ، وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَصْرُ وَالإِبْطَالُ قَطْعِيًّا، بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَنِّيًّا، أَوْ كِلاهُمَا وَهُوَ الأَغْلَبُ \"فَ\" التَّعْلِيلُ \"ظَنِّيٌّ\" أَيْ لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ، وَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا لا يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْقَطْعِ مِنْ الْعَقَائِدِ وَنَحْوِهَا٣.\n\"وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ\" يَعْنِي أَنَّ مِنْ طُرُقِ٤ إبْطَالِ الْمُسْتَدِلِّ لِمَا٥ يَدَّعِيهِ الْمُعْتَرِضُ مِنْ دَعْوَى وَصْفٍ يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ: بِحَذْفِهِ عَنْهُ \"الإِلْغَاءُ\"٦.\n_________\n١ في ض: فيكون.\n٢ في ض: للأوصاف.\n٣ أنظر: فواتح الرحموت ٢/٣٠٠، نشر البنود ٢/١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢١٣، نهاية السول ٣/٧١، الإبهاج ٣/٥٤.\n٤ في ز ض: طرق الحذف.\n٥ في ش: بما.\n٦ في ش: وإلغاء.","vol":"4","page":146},{"text":"\"وَهُوَ\" أَيْ الإِلْغَاءُ \"إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِ\" الْوَصْفِ \"الْبَاقِي فَقَطْ فِي صُورَةٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ دُونَهُ، فَيَظْهَرُ اسْتِقْلالُهُ\" وَحْدَهُ. وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَحْذُوفَ لا أَثَرَ لَهُ١.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: لا يَكْفِي ذَلِكَ فِي اسْتِقْلالِهِ بِدُونِ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ إثْبَاتِ الْعِلَّةِ، وَإِلاَّ لَكَفَى فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ، فَإِنْ ثَبَتَ فِي صُورَةِ الإِلْغَاءِ بِالسَّبْرِ فَالأَصْلُ الأَوَّلُ تَطْوِيلٌ بِلا فَائِدَةٍ. وَإِنْ بَيَّنَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ، لَزِمَ٢ مَحْذُورٌ آخَرُ، وَهُوَ الانْتِقَالُ٣.\n_________\n١ أنظر: شرح العضد ٢/٢٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٩، نشر البنود ٢/١٦٩.\n٢ في ع: لزمه.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٨٥ باختصار وتصرف. وتمام عبارة الآمدي فيه: \"لكن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقى في صورة الإلغاء بالتعليل من مجرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف غير صحيحه. فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافيًا في التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلة لكان ذلك كافيًا في أصل القياس، ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة، وكذا غيره من الطرق. فإذًا لا بد من بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلة. وعند ذلك إن شرع المستدل في بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة.، فإن بيّن الاستقلال في صورة الإلغاء بالاعتبار، وأمكن أن تكون أصلًا لعلته، وتبينا أنّ الأصل الأول لا حاجة إليه، فإن المصير إلى أصل لا يمكن التمسك به في الاعتبار إلاّ بذكر صورة أخرى مستقلة بالاعتبار يكون تطويلًا بلا فائدة. وإن بين الاستقلال بطريق آخر فيلزمه مع هذا المحذور محذور آخر، وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريقٍ إلى طريق آخر، وهو شنيع في مقام النظر\". اهـ.","vol":"4","page":147},{"text":"\"وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالإِلْغَاءِ لا عَيْنِهِ\" يَعْنِي: أَنَّ نَفْيَ الْعَكْسِ يُشْبِهُ الإِلْغَاءَ. وَلَيْسَ بِإِلْغَاءٍ١؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ فِي الإِلْغَاءِ لَوْ٢ كَانَ الْمَخْذُوفُ عِلَّةً لانْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ، بَلْ قَصَدَ: لَوْ٣ أَنَّ الْبَاقِيَ جُزْءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ٤.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ \"طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا\" أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ \"كَطُولٍ وَقِصَرٍ\" فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِي الْقِصَاصِ، وَلا الْكَفَّارَةِ، وَلا الإِرْثِ، وَلا الْعِتْقِ، وَلا التَّقْدِيمِ فِي الصَّلاةِ وَلا غَيْرِهَا، فَلا يُعَلَّلُ بِهِمَا حُكْمٌ أَصْلًا.\n\"أَوْ\" لَيْسَ مُطْلَقًا، وَلَكِنْ \"بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ\" وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي غَيْرِهِ \"كَالذُّكُورِيَّةِ فِي\" أَحْكَامِ \"الْعِتْقِ\" إذْ هِيَ مُلْغَاةٌ فِيهِ، مَعَ كَوْنِهَا٥ مُعْتَبَرَةً فِي الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَوِلايَةِ النِّكَاحِ وَالإِرْثِ، فَلا يُعَلَّلُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ٦.\n\"وَمِنْهَا\" أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ \"عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ\" بِأَنْ لا\n_________\n١ في ش ز: بالإلغاء.\n٢ في ع ض ب: ولو.\n٣ في ع ز ض ب: ولو.\n٤ أنظر شرح العضد ٢/٢٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٩.\n٥ في ض: بكونها.\n٦ أنظر: شرح العضد ٢/٢٣٨، تيسير التحرير ٤/٤٧، فواتح الرحموت ٢/٣٠٠، نشر البنود ٢/١٦٨، حاشية البناني ٢/٢٧٢.","vol":"4","page":148},{"text":"يَظْهَرَ لِلْوَصْفِ الْمَحْذُوفِ وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ١\n\"وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ\" أَنْ يَقُولَ \"بَحَثْت\" فَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةً.\n\"فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ: الْبَاقِي كَذَلِكَ\" يَعْنِي أَنَّ الْوَصْفَ الْبَاقِيَ أَيْضًا٢ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ. \"فَإِنْ كَانَ\" قَوْلُهُ٣ ذَلِكَ \"بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ\" أَيْ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ٤ \"لَمْ يُقْبَلْ\" مِنْهُ ذَلِكَ.\n\"وَقَبْلَهُ\" أَيْ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ، فَ \"سَبْرُ الْمُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ\" مِنْ سَبْرِ الْمُعْتَرِضِ؛ لأَنَّ سَبْرَ الْمُسْتَدِلِّ مُوَافِقٌ لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ، وَسَبْرُ الْمُعْتَرِضِ، ٥وَهُوَ قَوْلُهُ: إنِّي بَحَثْت فِي الْوَصْفِ الْمُسْتَبْقَى فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنَاسَبَةً قَاصِرٌ٦. وَالْعِلَّةُ الْمُتَعَدِّيَةُ أَرْجَحُ مِنْ الْقَاصِرَةِ.\n\"وَلَيْسَ لَهُ\" أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ \"بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ\" بَيْنَ الْوَصْفِ الْبَاقِي وَالْحُكْمِ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ انْتِقَالٌ مِنْ السَّبْرِ إلَى الْمُنَاسَبَةِ٧.\n_________\n١ أنظر: نشر البنود ٢/١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٣٠٠، حاشية البناني ٢/٢٧٢، شرح العضد ٢/٢٣٨.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ش: قولك.\n٤ في ش: المستدل وهو قوله إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ع. وفي ض: قاصرة.\n٧ أنظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٢.","vol":"4","page":149},{"text":"\"وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا١ ٢أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ٢.\n\"وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ شَافِعِيٍّ\" فِي الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ \"لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ\" أَيْ عِلَّةِ الْحَنْبَلِيِّ، كَتَعْلِيلِ٣ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِغَيْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَالْحَنْبَلِيُّ.\nوَلَيْسَ إجْمَاعُهُمَا دَلِيلًا عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا٤ \"لَكِنَّهُ\" أَيْ لَكِنَّ إفْسَادَ عِلَّةِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْخَصْمُ \"طَرِيقٌ لإِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ، وَإِلْزَامٌ٥ لَهُ\" أَيْ لِلشَّافِعِيِّ \"صِحَّةَ عِلَّتِهِ\" أَيْ عِلَّةَ٦ الْحَنْبَلِيِّ.\n\"وَلِكُلِّ حُكْمٍ عِلَّةٌ تَفَضُّلًا\" عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَوُجُوبًا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالسَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ\n_________\n١ أنظر كلام الأصوليين وخلافهم في حجية السبر والتقسيم الطني في \"ارشاد الفحول ص ٢١٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٧٩، مختصر البعلي ص ١٤٨، اللمع ص ٦٢، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٨، تيسير التحرير ٤/٤٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧١، المستصفى ٢/٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٠٠، نشر البنود ٢/١٦٧ وما بعدها\".\n٢ ساقطة من ش. وفي ع ض: أي سواء كان. وفي ز: أي سواء كان من المستدل أو المعترض.\n٣ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: لتعليل.\n٤ أنظر روضة الناظر ص ٣٠٧ وما بعدها.\n٥ في ع: والزمه.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":150},{"text":"وَغَيْرِهِمَا كَوْنُ١ الْحُكْمِ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ٢ لِقَوْلِهِ٣ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاك إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ٤ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ: تَعْمِيمُ الرَّحْمَةِ فِي جَمِيعِ٥ مَا جَاءَ بِهِ، وَحِينَئِذٍ لَمْ تَخْلُ الأَحْكَامُ عَنْ فَائِدَةٍ، وَهِيَ الْعِلَّةُ٦.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ وَتَخْفَى٧ نَادِرًا٨.\n_________\n١ في ش: لكون.\n٢ قال ابن السبكي: \"إنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العباد، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه، لا بطريق الوجوب عليه، خلافًا للمعتزلة. فحيث ثبت حكم، وهناك وصف صالح لعليّة ذلك الحكم، ولم يوجد غيره، يحصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، والعمل بالظن واجب.\nوقد ادّعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. قال: وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه الدعوى باطلة، لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح، لا بطريق الوجوب ولا الجواز، وهو اللائق بأصولهم. وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين، والمسألة من مسائل علمهم، وقد قالوا: لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى، لأنّ من فعل فعلًا لغرضٍ، كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم إلى الغير، وإذا كان كذلك يكون ناقصًا في نفسه، مستكملًا في غيره، ويتعالى الله سبحانه عن ذلك. \"الإبهاج ٣/٤٣\".\n٣ في ع ب: كقوله.\n٤ الآية ١٠٧ من الأنبياء.\n٥ في ش ض: كل.\n٦ قال العضد \"٢/٢٣٨\": \"وظاهر الآية التعميم، أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها، إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان إرسالًا لغير الرحمة، لأنّه تكليف بلا فائدة، مخالف ظاهر العموم\".\n٧ في ش: وتختفي.\n٨ أي تخفى علينا العلة في النادر منها \"المسودة ص ٣٩٨\".","vol":"4","page":151},{"text":"قَالَ الْقَاضِي: التَّعْلِيلُ الأَصْلُ، وَ١تُرِكَ٢ نَادِرًا؛ لأَنَّ تَعَقُّلَ الْعِلَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْقَبُولِ مِنْ التَّعَبُّدِ؛ وَلأَنَّهُ٣ الْمَأْلُوفُ عُرْفًا. وَالأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهُ، فَيُحْمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ٤.\n\"وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيهَا\" أَيْ فِي عِلَلِ الأَحْكَامِ \"إجْمَاعًا\"٥.\nوَقِيلَ: الأَصْلُ عَدَمُ التَّعْلِيلِ؛ لأَنَّ الْمُوجِبَ الصِّيغَةُ، وَبِالتَّعْلِيلِ يَنْتَقِلُ حُكْمُهُ إلَى مَعْنَاهُ، فَهُوَ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ.\n\" الرَّابِعُ \" مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ \"الْمُنَاسَبَةُ، وَ\" يُقَالُ \"الإِخَالَةُ\"٦.\n\"وَاسْتِخْرَاجُهَا\" أَيْ اسْتِخْرَاجُ الْعِلَّةِ بِذَلِكَ \"يُسَمَّى تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ\" لِمَا فِيهِ مِنْ ابْتِدَاءِ مَا نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ، أَيْ عُلِّقَ عَلَيْهِ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ تَخْرِيجُ٧ الْمَنَاطِ \"تَعْيِينُ٨ عِلَّةِ الأَصْلِ بِإِبْدَاءِ\n_________\n١ ساقطة من ب ع ز.\n٢ في د ض: تركه.\n٣ في ز: ولأن.\n٤ انظر المسودة ص ٣٩٨.\n٥ انظر شرح العضد ٢/٢٣٨، تيسير التحرير ٤/٤٩، الإبهاج ٣/٤٣.\n٦ من خالَ بمعنى ظنّ، وقد سميت مناسبة الوصف بالإخالة، لأنه بالنظر إلى ذاتها يُخال، أي يُظَنُّ عليّة الوصف للحكم. \"نشر البنود ٢/١٧٠\".\n٧ في ع: تعيين تخريج.\n٨ في ع ض: تعليل.","vol":"4","page":152},{"text":"الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْوَصْفِ\"١ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ مُشْتَمِلًا عَلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ، فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُودِ تِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ: أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ كَالإِسْكَارِ لِلتَّحْرِيمِ، وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِلْقِصَاصِ.\n\"وَالْمُنَاسَبَةُ\" هُنَا \"لُغَوِيَّةٌ\" بِخِلافِ الْمُعَرَّفِ٢، وَهُوَ الْمُنَاسَبَةُ، فَإِنَّهَا بِالْمَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ، حَتَّى لا يَكُونَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ.\n\"وَالْمُنَاسِبُ: مَا تَقَعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ\"٣.\nقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَمَعْنَى الْمُنَاسِبِ أَنْ يَكُونَ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ عَقِبَهُ٤ مَصْلَحَةٌ٥.\n_________\n١ انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٣، روضة الناظر ص ٢٧٨، نشر البنود ٢/١٧٠، تيسير التحرير ٤/٤٣، الابهاج ٣/٥٨، مختصر الطوفي ص ١٤٦، مناهج العقول ٣/٥٠، شرح العضد ٢/٢٣٩\".\n٢ في ع ز: العرف.\n٣ انظر تعريف المناسب في \"المحصول ٢/٢/٢١٨، نهاية السول ٣/٥٢، مناهج العقول ٢/٥٠، مختصر البعلي ص ١٤٨، الإبهاج ٣/٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٨٨، شرح العضد ٢/٢٣٩، إرشاد الفحول ص ٢١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩١، نشر البنود ٢/١٧٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٤، التلويح على التوضيح ٢/٥٥٣، ٥٦٥، فواتح الرحموت ٢/٣٠١، كشف الأسرار ٣/٣٥٢\".\n٤ في الروضة: عقبيه.\n٥ روضة النظر ص ٣٠٢.","vol":"4","page":153},{"text":"\"وَزِيدَ لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ\".\nقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: الْمُنَاسِبُ: هُوَ مَا تُتَوَقَّعُ١ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ٢ لِرَابِطٍ مَا٣ عَقْلِيٍّ٤.\nوَقَالَ فِي شَرْحِهِ: اُخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِ الْمُنَاسِبِ، وَاسْتِقْصَاءُ الْقَوْلِ فِيهِ مِنْ الْمُهِمَّاتِ؛ لأَنَّ عَلَيْهِ مَدَارَ٥ الشَّرِيعَةِ، بَلْ مَدَارَ الْوُجُودِ، إذْ لا وُجُودَ إلاَّ وَهُوَ٦ عَلَى وَفْقِ الْمُنَاسَبَةِ الْعَقْلِيَّةِ، لَكِنَّ أَنْوَاعَ الْمُنَاسَبَةِ تَتَفَاوَتُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَالْخَفَاءِ٧، وَالظُّهُورِ، فَمَا خَفِيَتْ عَنَّا مُنَاسَبَتُهُ سُمِّيَ تَعَبُّدًا، وَمَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَتُهُ سُمِّيَ مُعَلَّلًا.\nفَقَوْلُنَا: الْمُنَاسِبُ٨ مَا تُتَوَقَّعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ، أَيْ إذَا وُجِدَ أَوْ إذَا سُمِعَ: أَدْرَكَ الْعَقْلُ السَّلِيمُ كَوْنَ ذَلِكَ الْوَصْفِ سَبَبًا مُفْضِيًا إلَى مَصْلَحَةٍ مِنْ الْمَصَالِحِ لِرَابِطٍ٩ مَا مِنْ الرَّوَابِطِ الْعَقْلِيَّةِ١٠ بَيْنَ تِلْكَ\n_________\n١ في ش ز ع ب: يتوقع.\n٢ في مختصر الطوفي: عقبيه.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ مختصر الطوفي ص ١٥٩.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ع: فهو. وفي ز: هو.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ز: المناسبة.\n٩ ساقطة من ش ز.\n١٠ ساقطة من ض.","vol":"4","page":154},{"text":"الْمَصْلَحَةِ وَذَلِكَ الْوَصْفِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِي \" لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ \".\nمِثَالُهُ: إذَا قِيلَ: الْمُسْكِرُ حَرَامٌ، أَدْرَكَ الْعَقْلُ أَنَّ تَحْرِيمَ السُّكْرِ١ مُفْضٍ إلَى مَصْلَحَةٍ٢، وَهِيَ حِفْظُ الْعَقْلِ مِنْ الاضْطِرَابِ. وَإِذَا قِيلَ: الْقِصَاصُ مَشْرُوعٌ، أَدْرَكَ الْعَقْلُ ٣أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْقِصَاصِ سَبَبٌ٤ مُفْضٍ٥ إلَى مَصْلَحَةٍ، وَهِيَ حِفْظُ النُّفُوسِ.\nثُمَّ قَالَ قُلْت: لِرَابِطٍ٦ عَقْلِيٍّ، أَخْذًا مِنْ النَّسَبِ الَّذِي هُوَ الْقَرَابَةُ، فَإِنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا٧ مُسْتَعَارٌ وَمُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ، وَلا شَكَّ أَنَّ الْمُتَنَاسِبَيْنِ فِي بَابِ النَّسَبِ، كَالأَخَوَيْنِ وَابْنَيْ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ، إنَّمَا٨ كَانَا مُتَنَاسِبَيْنِ٩ لِمَعْنًى رَابِطٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْقَرَابَةُ. فَكَذَلِكَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ هُنَا لا بُدَّ أَنْ١٠ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ\n_________\n١ في ش: المسكر.\n٢ في ض ب: المصلحة.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ض: سببًا.\n٥ في ض: مفضيًا.\n٦ في ش: الرابط.\n٧ ساقطة من ش. وفي ض: هو.\n٨ في ش: وانما.\n٩ في ش: مناسبين.\n١٠ في ش ز ب: وأن.","vol":"4","page":155},{"text":"الْمَصْلَحَةِ رَابِطٌ عَقْلِيٌّ وَهُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ صَالِحًا لِلإِفْضَاءِ إلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ اهـ.\n\"وَيَتَحَقَّقُ الاسْتِقْلالُ\" عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَاهُ هُوَ الْعِلَّةُ \"بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بِ\" طَرِيقِ \"السَّبْرِ\" وَلا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ، وَإِلاَّ يَلْزَمْ الاكْتِفَاءُ بِهِ ابْتِدَاءً، وَلا قَائِلَ بِهِ، بِخِلافِ مَا سَبَقَ فِي طَرِيقِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمَدَارَ١ هُنَاكَ عَلَى الْحَصْرِ، فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ. وَهُنَا عَلَى أَنَّهُ ظَفِرَ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ، فَافْتَرَقَا٢.\n\"وَ\" الْمَعْنَى \"الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ\"٣:\n\"قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ\" يَقِينًا \"كَبَيْعٍ\" فَإِنَّهُ إذَا كَانَ صَحِيحًا حَصَلَ مِنْهُ الْمِلْكُ٤ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ.\n\"أَوْ\" قَدْ \"يُظَنُّ، كَقِصَاصٍ\" فَإِنَّ حُصُولَ الانْزِجَارِ٥ عَنْ الْقَتْلِ لَيْسَ قَطْعِيًّا، بِدَلِيلِ وُجُودِ الإِقْدَامِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ\n_________\n١ في ض: الدار.\n٢ انظر نشر البنود ٢/١٧٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٤.\n٣ انظر مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها في \"الإحكام للآمدي ٣/٣٩١، شرح العضد ٢/٢٤٠، ارشاد الفحول ص ٢١٥، نشر البنود ٢/١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٦\".\n٤ في ش: البيع الملك.\n٥ في ش: الارجاء.","vol":"4","page":156},{"text":"الْقِصَاصَ مَشْرُوعٌ.\n\"أَوْ\" قَدْ \"يُشَكُّ فِيهِ\" بِأَنْ يَتَسَاوَى حُصُولُ الْمَقْصُودِ وَعَدَمُ حُصُولِهِ، فَلا يُوجَدُ يَقِينٌ وَلا ظَنٌّ، بَلْ يَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ.\nقَالَ صَاحِبُ١ الْبَدِيعِ: وَلا مِثَالَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ٢.\nوَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا مَثَّلَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ٣ مِنْ حَدِّ شَارِبِ الْمُسْكِرِ لِحِفْظِ الْعَقْلِ؛ فَإِنَّ الْمُقْدِمِينَ٤ كَثِيرٌ، وَالْمُجْتَنَبِينَ كَثِيرٌ، فَتَسَاوَى الْمَقْصُودُ وَعَدَمُهُ فِيهِ. وَلِهَذَا مَثَّلَهُ فِي الأَصْلِ بِقَوْلِهِ \"كَحَدِّ خَمْرٍ\".\n_________\n١ هو أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البعلبكي البغدادي، مظفر الدين، أبو العباس، المعروف بابن الساعاتي لكون أبيه عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية، من كبار فقهاء الحنفية، وأحد مدرسي المستنصرية ببغداد. قال ابن الفوطي: \"كان عالمًا بالفقه والأصول، عارفًا بالمنقول والمعقول\". من مؤلفاته \"بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام\" وهو كتاب مشترك بين أصول الحنفية وأصول المتكلمين، و\"مجمع البحرين ولتقى النهرين\" في الفروع و\"شرحه\" و\"نهاية الوصول إلى علم الأصول\" وغيرها. توفي سنة ٦٩٤هـ \"انظر ترجمته في الفوائد البهية للكنوي ص ٢٦، الجواهر المضية ١/٨٠، كشف الظنون ١/٢٣٥، هدية العارفين ١/١٠٠، الفتح المبين ٢/٩٤، تاريخ علماء المستنصرية ١/٩١، الطبقات السنية ١/٤٦٢\".\n٢ وقال الآمدي عنه: \"فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحدّ على شرب الخمر لحفظ العقل، فإنّ إفضاءه إلى ذلك متردد، حيث انّا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة\". \"الإحكام ٣/٣٩١\".\n٣ مخصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٤٠.\n٤ في ض: المتقدمين.","vol":"4","page":157},{"text":"\"أَوْ\" قَدْ \"يُتَوَهَّمُ\" حُصُولُهُ، بِأَنْ يَكُونَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ أَرْجَحَ مِنْ حُصُولِهِ \"كَنِكَاحِ آيِسَةٍ\" مِنْ الْحَيْضِ \"لِلتَّوَالُدِ\"؛ لأَنَّهُ مَعَ إمْكَانِهِ عَقْلًا بَعِيدٌ عَادَةً.\nوَقِيلَ: لا يُعَلَّلُ بِمَا قَدْ يُشَكُّ فِيهِ أَوْ يُتَوَهَّمُ.\nوَالأَظْهَرُ: بَلَى، اتِّفَاقًا١ إنْ ظَهَرَ الْمَقْصُودُ٢. فِي غَالِبِ صُوَرِ الْجِنْسِ، وَإِلاَّ فَلا. لاحْتِمَالِ٣ التَّرَتُّبِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً، أَوْ عَدَمُهُ أَرْجَحُ.\nوَفِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ: السَّفَرُ مَشَقَّةٌ عَامَّةٌ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا. وَلِذَا٤ تَحْسُنُ التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ لِلْجَمِيعِ٥، كَالْمَرْضَى٦ بِالسَّلامَةِ.\n\"وَلَوْ فَاتَ\" الْمَقْصُودُ \"يَقِينًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ بِمَغْرِبِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٧.\n_________\n١ انظر الإحكام للآمدي ٣/٣٩٢.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع: لاحتماله.\n٤ في ش: وكذا.\n٥ في ش: بالجميع لقدوم الجميع.\n٦ في ش: كالرضى.\n٧ قال الآمدي: \"لأنّ المقصود من شرع الأحكام الحِكَم، فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقينًا لا يكون مفيدًا، فلا يرد به الشرع، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة\" \"الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٩٣\" وانظر: شرح العضد ٢/٢٤٠، ارشاد الفحول ص ٢١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٨.","vol":"4","page":158},{"text":"وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، فَيَلْحَقُ عِنْدَهُمْ النَّسَبُ لَوْ تَزَوَّجَ بِطَرِيقِ التَّوْكِيلِ مَشْرِقِيٌّ بِمَغْرِبِيَّةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ اجْتِمَاعِهِمَا؛ لاقْتِضَاءِ الزَّوَاجِ ذَلِكَ فِي الأَغْلَبِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ١.\n\"وَالْمُنَاسِبُ\" ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ:\nالضَّرْبُ الأَوَّلُ \"دُنْيَوِيٌّ\" وَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:\nالأَوَّلُ٢: \"ضَرُورِيٌّ أَصْلًا، وَهُوَ أَعْلَى رُتَبِ الْمُنَاسَبَاتِ\" وَهُوَ مَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ٣.\nوَيَتَنَوَّعُ إلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ٤ الَّتِي رُوعِيَتْ٥ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَهِيَ \"حِفْظُ الدِّينِ، فَ\" حِفْظُ \"النَّفْسِ، فَـ٦\" حِفْظُ\n_________\n١ أقول: إن مذهب الحنفية إلحاق سنب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة \"أحدهما\" أن الولد لصاحب الفراش للنص. \"والثاني\" إمكان لقائهما واحتماله بناءً على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل الكرامات ونحوها، لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كما عزا المصنف للحنفية! \"انظر رد المحتار ٢/٦٣٠، البناية على الهداية ٤/٨١٨\".\n٢ في ش ز: القسم الأول.\n٣ أي أنّه لا بد منه في قيام مصالح الدين والدني، بحيث اذا فقد لم تجز مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. قاله الشاطبي \"انظر الموافقات ٢/٨\".\n٤ في ش ز: وهي الخمسة.\n٥ في ب: وعيت.\n٦ في ش: و.","vol":"4","page":159},{"text":"\"الْعَقْلِ١، فَـ\" حِفْظُ \"النَّسْلِ٢، فَـ\" حِفْظُ \"الْمَالِ، وَ٣\" حِفْظُ \"الْعِرْضِ\"٤.\nفَأَمَّا حِفْظُ الدِّينِ: فَبِقِتَالِ الْكُفَّارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ﴾ ٥ الآيَةَ \" وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ\" وَقَالَ ﷺ \"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ\".\n_________\n١ في ع: النسل.\n٢ في ع: العقل.\n* وهذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته، فسماه الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام والشاطبي في الموافقات وابن الحاجب في المنتهى ومختصره والشوكاني في إرشاد الفحول: حفظ النسل. وتبعهم المصنف في تلك التسمية.. بينما سماه ابن السبكي في جمع الجوامع وابن قدامة في الروضة والطوفي في مختصره والرازي في المحصول والقرافي في تنقيح الفصول وصاحب نشر البنود والبيضاوي في المنهاج وكذا شراحه الأسنوي والبدخشي وابن السبكي: حفظ النسب.\n٣ في ش ب: ف.\n٤ انظر كلام الأصوليين على الضروريات الخمس ومكملاتها في \" المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٠، ارشاد الفحول ص ٢١٦، شرح العضد ٢/٢٤٠، الموافقات ٢/٨، روضة الناظر ص ١٧٠، مختصر الطوفي ص ١٤٤، المستصفى ١/٢٨٧، مناهج العقول ٣/٥١، الإبهاج ٣/٣٨، شفاء الغليل ص ١٦٠ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٣/٣٩٤، المحصول ٢/٢/٢٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩١، نشر البنود ٢/١٧٧ وما بعدها، نهاية السول ٣/٥٣، مختصر البعلي ص ١٦٣\".\n٥ الآية ٢٩ من التوبة","vol":"4","page":160},{"text":"وَأَمَّا حِفْظُ النَّفْسِ: فَبِمَشْرُوعِيَّةِ الْقِصَاصِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١ وَقَالَ ﷺ \"يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ\" ٢.\nوَأَمَّا حِفْظُ الْعَقْلِ: فَبِتَحْرِيمِ الْمُسْكِرَاتِ وَنَحْوِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ٣ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ\" ٤.\nوَأَمَّا حِفْظُ النَّسْلِ: فَبِوُجُوبِ حَدِّ الزَّانِي٥. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى\n_________\n١ الآية ١٧٩ من البقرة.\n٢ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أنس بن مالك ﵁. \"انظر صحيح البخاري ٣/١٦٩، صحيح مسلم ٣/١٣٠٢، سنن النسائي ٨/٢٤، سنن ابن ماجة ٢/٨٨٤، مسند أحمد ٣/١٢٨، ١٦٧\".\n٣ الآية ٩١ من المائدة.\n٤ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ في مسنده عن عائشة ﵂، وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية وأبي موسى الأشعري وابن عمر وجابر وأبي هريرة وابن عباس وعمر ﵃. \"انظر صحيح البخاري ٦/٢٤٢، صحيح مسلم ٣/١٥٨٥ وما بعدها، بذل المجهود ١٦/١٤ وما بعدها، عارضة الأحوذي ٨/٥٧ وما بعدها، سنن النسائي ٨/٢٦٣ وما بعدها، سنن ابن ماجة ٢/١١٢٣ وما بعدها، الموطأ ٢/٨٤٥، مسند أحمد ١/٢٧٤، ٢٨٩، ٢/١٦، ٢٩، ٣١، ٩١، ٣/٦٦، ١١٢، ٤/٤١٠، ٤١٧، ٥/٣٥٦\".\n٥ في ش ع: الزنا.","vol":"4","page":161},{"text":"﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١ وَقَدْ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَمَ.\nوَأَمَّا حِفْظُ الْمَالِ: فَبِقَطْعِ السَّارِقِ وَتَضْمِينِهِ وَتَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ٢ وَقَالَ ﷺ \"٣إنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ\" ٤ وَقَالَ تَعَالَى: ٥ ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ .\n٦وَأَمَّا حِفْظُ الْعِرْضِ٧: فَبِحَدِّ الْقَذْفِ، قَالَ ﷺ \"إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ\n_________\n١ الآية ٢ من النور.\n٢ الآية ٣٨ من المائدة.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد في مسنده بلفظ \"إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام\" وقد رواه من الصحابة أبو بكر وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وجابر بن عبد الله والحارث بن عمرو وأبو الغادية وغيرهم. \"انظر صحيح البخاري ١/٣٥، ٢/١٩١، صحيح مسلم ٢/٨٨٩، سنن ابن ماجة ٢/١٢٩٧، ١٠١٦، ١٠٢٥، مسند أحمد ٢/٣١٣، ٣٧١، ٤٨٥، ٤/٧٦، ٣٠٦، ٥/٣٠، ٤٩، ٦٨، ٤١١، ٤١٢\".\n٥ الآية ١٨٨ من البقرة.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ ذكر في نشر البنود \"٢/١٧٨\" أن العِرْضَ –بكسر العين- النفس، وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحَسَبه أن ينتقص ويثلب، وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره مما هو موضع المدح والذّم أو ما يفتخر به من حسب وشرف، وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غير ذلك.","vol":"4","page":162},{"text":"حَرَامٌ\" ١\nوَجَعَلَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٢ وَمَنْظُومَةِ الْبِرْمَاوِيِّ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ، لِعَطْفِهِ٣ بِالْوَاوِ. وَتَابَعْنَاهُ، فَيَكُونُ مِنْ أَدْنَى الْكُلِّيَّاتِ٤.\n\"وَ\" يَلْحَقُ بِالضَّرُورِيِّ مَا هُوَ \"مُكَمِّلٌ لَهُ، كَحِفْظِ الْعَقْلِ بِالْحَدِّ بِقَلِيلٍ مُسْكِرٍ\".\nوَمَعْنَى كَوْنِهِ مُكَمِّلًا٥ لَهُ: أَنَّهُ٦ لا يَسْتَقِلُّ ضَرُورِيًّا٧ بِنَفْسِهِ، بَلْ بِطَرِيقِ الانْضِمَامِ، فَلَهُ٨ تَأْثِيرٌ فِيهِ، لَكِنْ لا بِنَفْسِهِ؛ فَيَكُونُ فِي\n_________\n١ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد في مسنده، وقد رواه من الصحابة أبو بكرة وعمرو بن الأحوص وابن عمر وابن عباس وغيرهم \"انظر صحيح البخاري ١/٢٤، ٢/١٩١، صحيح مسلم ٣/١٣٠٦، عارضة الأحوذي ٩/٤، ١١/٢٢٨، سنن ابن ماجة ٢/١٠١٥، ١٠١٦، مسند أحمد ١/٢٣٠، ٤/٣٣٧، ٥/٣٧، ٣٩، ٤٠، ٧٢\".\n٢ جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٨٠.\n٣ في ش: بعطفه.\n٤ قال في نشر البنود \"٢/١٧٨\": وتسوية العرض والمال مذهب السبكي، لكن الظاهر أنّ يفصّل فيقال: من فوائد حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن تطرّق الشك إليها بالقذف، فيلحق بحفظ النسب، فيكون بهذا الاعتبار أرفع من المال، فإنذ حفظهما بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب أخرى، وحفظ الأنساب مقدم على الأموال. ومن الأعراض ما هو دون جمع الضروريات، وهو دون الأموال لا في رتبتها\".\n٥ في ض: مكمل.\n٦ في ش: ان.\n٧ في ش: ضروري.\n٨ في ع: وله.","vol":"4","page":163},{"text":"حُكْمِ الضَّرُورَةِ مُبَالَغَةً فِي١ مُرَاعَاتِهِ.\nفَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ الْعَقْلِ: بِالْحَدِّ بِشُرْبِ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ، وَتَقَدَّمَ.\nوَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ الدِّينِ: بِتَحْرِيمِ الْبِدْعَةِ٢ وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إلَيْهَا.\nوَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ النَّفْسِ: بِإِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحَاتِ.\nوَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ النَّسَبِ٣: ٤ِبتحْرِيمِ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ٥ وَالْخَلْوَةِ، وَالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ.\nوَالْمُبَالَغَةِ فِي حِفْظِ الْمَالِ بِتَعْزِيرِ الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ.\nوَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ الْعِرْضِ٦: بِتَعْزِيرِ السَّابِّ بِغَيْرِ الْقَذْفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ: الْحَاجِيُّ٧ وَهُوَ الَّذِي\n_________\n١ في ض: و.\n٢ في ض: البدع.\n٣ في ش: النسل.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ع ز ض: المس.\n٦ في ش: النسب.\n٧ وقد سمّاه البيضاوي في المنهاج بالمصلحي، وتبعه في ذلك شراحه؛ الإسنوي في نهاية السول والبدخشي في مناهج العقول والتاج السبكي في الابهاج.","vol":"4","page":164},{"text":"لا يَكُونُ فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ، بَلْ فِي مَحَلِّ الْحَاجَةِ١، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَحَاجِيٌّ\".\n\"كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ\" كَإِجَارَةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَمُسَاقَاةٍ؛ لأَنَّ مَالِكَ الشَّيْءِ قَدْ لا يَهَبُهُ، فَيَحْتَاجُ إلَى شِرَائِهِ، وَلا يُعِيرُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْجَارِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ ذِي مَالٍ يُحْسِنُ التِّجَارَةَ، فَيَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فِي مَالِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَالِكِ شَجَرٍ يُحْسِنُ الْقِيَامَ عَلَى شَجَرِهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى مَنْ يُسَاقِيهِ عَلَيْهَا٢.\nفَهَذِهِ٣ الأَشْيَاءُ وَمَا أَشْبَهَهَا لا يَلْزَمُ مِنْ فَوَاتِهَا فَوَاتُ شَيْءٍ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ.\n\"وَبَعْضُهَا\" أَيْ وَبَعْضُ صُوَرِ الْحَاجِيِّ \"أَبْلَغُ\" مِنْ بَعْضٍ.\n\"وَقَدْ يَكُونُ\" الْحَاجِيُّ \"ضَرُورِيًّا\" فِي بَعْضِ الصُّوَرِ \"كَشِرَاءِ\n_________\n١ أي أنه يُفتقَر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم يراغ دَخَل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع من فوت الضروريات \"انظر الموافقات ٢/١٠\".\n٢ انظر كلام الأصوليين على الحاجيات ومكملاتها في \"ارشاد الفحول ص ٢١٦، شرح العضد ٢/٢٤١، الموافقات ٢/١٠، مختصر الطوفي ص ١٤٤، روضة الناظر ص ١٦٩، المستصفى ١/٢٨٩، مناهج العقول ٣/٥٢، نهاية السول ٣/٥٤، الابهاج ٣/٣٩، شفاء الغليل ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٣/٣٩٤، المحصول ٢/٢/٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩١، نشر البنود ٢/١٨١، حاشية البناني ٢/٢٨١، مختصر البعلي ص ١٦٣\".\n٣ في ش: هذه.","vol":"4","page":165},{"text":"وَلِيِّ\" طِفْلٍ \"مَا يَحْتَاجُهُ طِفْلٌ\" مِنْ مَطْعُومٍ وَمَلْبُوسٍ، حَيْثُ كَانَ فِي مَعْرِضٍ مِنْ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ \"وَنَحْوِهِ\" أَيْ وَنَحْوِ مَا ذُكِرَ، كَاسْتِئْجَارِ الْوَلِيِّ لِحِفْظِ الطِّفْلِ مَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، مَعَ اشْتِغَالِ الْوَلِيِّ عَنْ تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهَا١.\n\"وَمُكَمِّلٍ لَهُ\" أَيْ لِلْحَاجِيِّ \"كَرِعَايَةِ كَفَاءَةٍ، وَ\" كَرِعَايَةِ \"مَهْرِ، مِثْلٍ فِي٢ تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ\" وَكَإِثْبَاتِ خِيَارٍ فِي بَيْعٍ بِأَنْوَاعِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَوِّي، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْحَاجَةِ حَاصِلًا بِدُونِهِ.\nالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ: التَّحْسِينِيُّ٣، وَهُوَ مَا لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلا حَاجِيًّا، وَلَكِنَّهُ فِي مَحَلِّ التَّحْسِينِ٤، وَهُوَ مَا أُشِيرَ\n_________\n١ انظر شرح العضد ٢/٢٤١.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ض ز: التحسين.\n٤ وهو كما قال الشاطبي في الموافقات: \"الأخذ بما يليق من محاسن العبادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق\". وقال الغزالي في شفاء الغليل: هو \"ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات\". وقد سماه القرافي في تنقيح الفصول ب\" ما هو في محلّ التتمات\" وسماه صاحب نشر البنود من المالكيّة ب\"التتمة\" لأنه تتمة للمصالح، وذكر أنهيقال له تحسيني لأنه مستحسن عادة. انظر كلام الأصوليين على التحسينيات في \"الموافقات ٢/١١، ارشاد الفحول ص ٢١٦، شرح العضد ٢/٢٤١، مختصر الطوفي ص ١٤٤، روضة الناظر ص ١٦٩، المستصفى ١/٢٩٠، مناهج العقول ٣/٥٢، نهاية السول ٣/٥٤، شفاء الغليل ص ١٦٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٩٦، المحصول ٢/٢/٢٢٢، شرح تنقيح =","vol":"4","page":166},{"text":"إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَتَحْسِينِيٌّ\"١.\nوَهُوَ ضَرْبَانِ:\nأَحَدُهُمَا: \"غَيْرُ مُعَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ\" أَيْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ.\n\"كَتَحْرِيمِ النَّجَاسَةِ٢\" فَإِنَّ نَفْرَةَ٣ الطِّبَاعِ مَعْنًى ٤يُنَاسِبُ تَحْرِيمَهَا حَتَّى٥ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّضَمُّخُ٦ بِالنَّجَاسَةِ بِلا عُذْرٍ٧.\n\"وَ\" كَـ \"سَلْبِ الْمَرْأَةِ٨ عِبَارَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ\" لاسْتِحْيَاءِ النِّسَاءِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ عَلَى فُرُوجِهِنَّ، لإِشْعَارِهِ بِتَوَقَانِ نُفُوسِهِنَّ إلَى\n_________\n= الفصول ص ٣٩١، نشر البنود ٢/١٧٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨١\".\n١ في ض: وتحسين.\n٢ أي تحريم تناولها.\n٣ في ض: تفرق.\n٤ في ع ب ض: مناسب لتحريمها.\n* وفي هذا المقام يقول السيوطي في كتابه \"إتمام الدراية\" ص ٢٠٣: \"من وقاعد الشرع أنّ الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي. مثاله: شرب البول حرام، وكذا الخمر، ورتب الحدّ على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه، فوكلت إلى طباعها. والوالد والولد مشتركان في الحقّ، وبالغ الله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد، وكولًا إلى الطبع، لأنّه يقضي بالشفقة عليه ضرورة\".\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: الطبخ. وهو تصحيف. والتضمّخ بالشيء في اللغة معناه التلطخ به \"الصحاح ١/٤٢٦\".\n٧ انظر الابهاج شرح المنهاج ٣/٣٩.\n٨ في ش: المادة.","vol":"4","page":167},{"text":"الرِّجَالِ، وَهُوَ غَيْرُ لائِقٍ بِالْمُرُوءَةِ.\nوَكَذَا اعْتِبَارُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ لِتَعْظِيمِ شَأْنِهِ وَتَمْيِيزِهِ١ عَنْ السِّفَاحِ بِالإِعْلامِ٢ وَالإِظْهَارِ.\n\"لا\" سَلْبِ \"الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ٣ عَلَى أَصْلِنَا\" لِقَبُولِهَا عِنْدَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمَذْهَبِ٤.\nالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ التَّحْسِينِيِّ٥: الْمُعَارِضُ لِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ. وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُعَارِضٍ\".\n_________\n١ في ع: وتميزه.\n٢ في ش: بالإعلان.\n٣ خلافًا لما ذهب إليه كثيرٌ من الأصوليين حيث قالوا بسلب العبد أهلية الشهادة، وعدوّها من قبيل التحسيني غير المعارض للقواعد، معللين ذلك بأنّها منصب شريف والعبد نازل القدر، والجمع بينهما غير ملائم. قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص ٢١٧: \"وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد، لأنّ الحكم بالحقّ بعد ظهور الشاهد وايصالهُ إلى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب التحسين، وترك مرتبة الضروة لمرتبة التحسين بعيد جدًا. نعم لو وجد لفظ يستند إليه في ردّ شهادته، ويعلل بهذا التعليل لكان له وجه، فأما مع الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الإشكال، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي انه لا يعلم لمن ردّ شهادة العبد مستندًا أو وجهًا\". \"وانظر الإحكام للآمدي ٣/٣٩٦، المحصول ٢/٢/٢٢٢، نشر البنود ٢/١٨٢، المستصفى ١/٢٩١، شرح العضد ٢/٢٤١، نهاية السول ٣/٥٤، الابهاج ٣/٤٠، شفاء الغليل ص ١٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٢\".\n٤ انظر كشاف القناع ٦/٤٢٠، شرح منتهى الإرادات ٣/٥٥٠.\n٥ في ض: التحسين.","vol":"4","page":168},{"text":"\"كَالْكِتَابَةِ\" وَهِيَ بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ: مُبَاحٍ مَعْلُومٍ مُنَجَّمٍ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا١، أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَجَّلَةٍ.\nفَإِنَّ الْكِتَابَةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَكْرُمَةً فِي الْقَاعِدَةِ٢ مُسْتَحْسَنَةً٣ احْتَمَلَ الشَّرْعُ فِيهَا جَزْمَ٤ قَاعِدَةٍ مُمَهِّدَةٍ، وَهِيَ امْتِنَاعُ بَيْعِ الإِنْسَانِ مَالَ نَفْسِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَمُعَامَلَةِ عَبْدِهِ.\n\"وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ بِحُجَّةٍ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٥، خِلافًا لِمَالِكٍ٦ وَبَعْضِ٧ الشَّافِعِيَّةِ، وَتُسَمَّى٨ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ.\nقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ٩ اهـ.\n_________\n١ في ش: فأكثر.\n٢ كذا في جميع النسخ. والأولى أن تكون: في العادة \"انظر الابهاج ٣/٤٠\".\n٣ في ض: متحسنة.\n٤ في ش ض: جزم.\n٥ انظر \"المسودة ص ٤٥٠، الإحكام للآمدي ٤/٢١٦، مختصر الطوفي ص ١٤٤، مختصر البعلي ص ١٦٣، المنخول ص ٣٦٣، فواتح الرّحموت ٢/٣٠١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢١٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٨، نهاية السول ٣/١٣٦، مناهج العقول ٣/١٣٥، الابهاج ٣/١١٧\".\n٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٣، نشر البنود ٢/١٨٩ وما بعدها.\n٧ ساقطة من ع.\n٨ في ش: ويسمى.\n٩ روضة الناظر ص ١٧٠.","vol":"4","page":169},{"text":"وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ: بِأَنَّا لا نَعْلَمُ مُحَافَظَةَ الشَّرْعِ عَلَيْهَا، وَلِذَلِكَ لَمْ يُشْرَعْ فِي زَوَاجِرِهَا أَبْلَغُ مِمَّا شُرِعَ، كَالْمُثْلَةِ فِي الْقِصَاصِ، فَإِنَّهَا أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ عَنْ الْقَتْلِ، وَكَذَا الْقَتْلُ فِي السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ عَنْهُمَا، وَلَمْ يُشْرَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ حُجَّةً لَحَافَظَ الشَّرْعُ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ بِفِعْلٍ، فَلا تَكُونُ حُجَّةً، فَإِذًا إثْبَاتُهَا حُجَّةٌ مِنْ بَابِ وَضْعِ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ١.\nوَاحْتَجَّ مَنْ اعْتَبَرَهَا بِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهَا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، لا حَصْرَ٢ لَهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَالأَمَارَاتِ.\nوَسَمَّوْهَا مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً، وَلَمْ يُسَمُّوهَا قِيَاسًا؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ يَرْجِعُ إلَى أَصْلٍ مُعَيَّنٍ، بِخِلافِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، فَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إلَى أَصْلٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ رَأَيْنَا الشَّارِعَ اعْتَبَرَهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ الشَّرِيعَةِ، فَاعْتَبَرْنَاهَا حَيْثُ وُجِدَتْ؛ لِعِلْمِنَا أَنَّ جِنْسَهَا مَقْصُودٌ لَهُ٣، وَبِأَنَّ الرُّسُلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ - بُعِثُوا٤ لِتَحْصِيلِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ،\n_________\n١ روضة الناظر ص ١٧٠\n٢ في ش: حصولها.\n٣ ساقطة من ز.\n٤. ساقطة من ض.","vol":"4","page":170},{"text":"فَيُعْلَمُ١ ذَلِكَ بِالاسْتِقْرَاءِ، فَمَهْمَا وَجَدْنَا مَصْلَحَةً غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّرْعِ فَنَعْتَبِرُهَا؛ لأَنَّ الظَّنَّ مَنَاطُ الْعَمَلِ.\n\"وَ\" الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الْمُنَاسِبِ \"أُخْرَوِيٌّ\".\nوَذَلِكَ \"كَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ\" عَنْ الرَّذَائِلِ \"وَرِيَاضَتِهَا\" وَتَهْذِيبِ الأَخْلاقِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ٢ مَنْفَعَةِ ذَلِكَ فِي٣ سَعَادَةِ الآخِرَةِ٤.\n\"وَقَدْ يَتَعَلَّقُ\" الْمُنَاسِبُ \"بِهِمَا\" أَيْ بِالدُّنْيَوِيِّ وَالأُخْرَوِيِّ٥ \"كَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ\" بِالْمَالِ فَتَعَلُّقُهُ الدُّنْيَوِيُّ٦: مَا يَعُودُ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ بِانْتِفَاعِهِمْ بِالْمَالِ، وَتَعَلُّقُهُ بِالأُخْرَوِيِّ٧: مَا يَحْصُلُ لِلْمُكَفِّرِ مِنْ الثَّوَابِ٨.\n\"وَ\" الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ أَضْرُبِ الْمُنَاسِبِ \"إقْنَاعِيٌّ\".\nوَهُوَ مَا \"يَنْتَفِي ظَنُّ مُنَاسَبَتِهِ٩ بِتَأَمُّلِهِ\" وَذَلِكَ بِأَنْ يُظَنَّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ أَنَّهُ مُنَاسِبٌ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِالتَّأَمُّلِ وَإِمْعَانِ\n_________\n١ في ش: فعلم.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ع: من.\n٤ انظر الابهاج ٣/٤١.\n٥ انظر الابهاج ٣/٤١.\n٦ في ش: بالدنيوي.\n٧ في ش: بالأخروي.\n٨ في ز: بالثواب.\n٩ في ز ب: مناسبة.","vol":"4","page":171},{"text":"النَّظَرِ فِيهِ، كَتَعْلِيلِ الشَّافِعِيَّةِ تَحْرِيمَ بَيْعِ الْمَيْتَةِ بِنَجَاسَتِهَا، وَقِيَاسِ الْكَلْبِ عَلَيْهِ١.\n\"وَإِذَا اشْتَمَلَ وَصْفٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَمْ تَنْجَرَّ٢ مُنَاسَبَتُهُ\" عَلَى الأَرْجَحِ٣ \"وَلِلْمُعَلِّلِ تَرْجِيحُ وَصْفِهِ بِطَرِيقٍ تَفْصِيلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْمَسَائِلِ، وَإِجْمَالِيٍّ، وَهُوَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُ الْمَصْلَحَةِ ثَبَتَ الْحُكْمُ تَعَبُّدًا\" وَهُوَ عَلَى٤ خِلافِ الأَصْلِ؛ لأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الأَحْكَامِ التَّعَقُّلُ٥ دُونَ التَّعَبُّدِ؛ وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ\n_________\n١ قال الغزالي في شفاء الغليل ص ١٧٤: \"ووجه المناسبة في النجاسة أنّ حكم الشرع بنجاسته –أي الكلب- أمرٌ باجتنابه وإشارة إلى استقذاره والتجنب في مخالطته، ففي الإقدام على بيعه ومقابلته بالمال وإيجاب الضمان على متلفه إقامة وزن له يناقض ما علم من خسّته بتنجيس الشرع إيّاه ... إلى أن قال: إنّ الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام فيقول: هذه ألفاظ جميلة ركبت، وخيّل في مجموعها مناسبة، وإذ جرد النظر إلى المعنى في حقيقته وإلى الحكم انتفت المناسبة، إذ معنى نجاسته أنّ الصلاة لا تصحّ معه، لا المنع من استعماله لنجاسته والكف عن مخامرته، فالانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق، ومعنى البيع نقل الاختصاص ببدل، ولا مناسبة بين بطلان الصلاة باستصحابه وبين المنع من بيعه، فبهذا ينكشف الغطاء وتنقطع المناسبة، ولا تزال تزداد المناسبة خفاءً واندراسًا بالبحث\". وانظر الابهاج ٣/٤١، نهاية السول ٣/٥٤.\n٢ في ش: تنجز.\n٣ انظر خلاف الأصوليين في هذه القضية في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٦، مختصر البعلي ص ١٤٩، شرح العضد ٢/٢٤١، ارشاد الفحول ص ٢١٨ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٢٣٢ وما بعدها، الابهاج ٣/٤٥، نهاية السول ٣/٦١، مناهج العقول ٣/٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٩٦، نشر البنود ٢/١٩١\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ض: التعلل.","vol":"4","page":172},{"text":"الْحُكْمُ مَعْقُولَ الْمَعْنَى كَانَ أَقْرَبَ وَأَدْعَى إلَى الْقَبُولِ وَالانْقِيَادِ لَهُ.\n\"وَالْمُنَاسِبُ\" هُوَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ، وَلا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ الشَّارِعِ الْتِفَاتٌ إلَيْهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِتَقْسِيمِ الْمُنَاسِبِ. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:\nمُؤَثِّرٌ.\nوَمُلائِمٌ.\nوَغَرِيبٌ.\nوَمُرْسَلٌ. وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: مُرْسَلٌ مُلائِمٌ، وَمُرْسَلٌ غَرِيبٌ، وَمُرْسَلٌ ثَبَتَ إلْغَاؤُهُ؛ لأَنَّ الْوَصْفَ الْمُنَاسِبَ إمَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ، أَوْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَلْغَاهُ، أَوْ لا يُعْلَمَ أَنَّهُ اعْتَبَرَهُ وَلا أَلْغَاهُ.\nوَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا: مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْيَقِينِ وَالظَّنِّ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا:\nفَالْقِسْمُ الأَوَّلُ: \"مُؤَثِّرٌ إنْ اُعْتُبِرَ\" مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ \"بِنَصٍّ\" كَتَعْلِيلِ الْحَدَثِ بِمَسِّ الذَّكَرِ \"أَوْ\" اُعْتُبِرَ بِ \"إجْمَاعٍ\" كَتَعْلِيلِ وِلايَةِ الْمَالِ بِالصِّغَرِ.\nفَالأَوَّلُ: اُعْتُبِرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْحَدَثُ، لِحَدِيثِ١ \"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ\".\n_________\n١ في ش: كحديث.","vol":"4","page":173},{"text":"وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِنَّهُ اُعْتُبِرَ عَيْنُ الصِّغَرِ فِي عَيْنِ الْوِلايَةِ فِي الْمَالِ بِالإِجْمَاعِ.\nوَسُمِّيَ١ هَذَا الْقِسْمُ مُؤَثِّرًا؛ لِحُصُولِ التَّأْثِيرِ فِيهِ عَيْنًا وَجِنْسًا، فَظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الثَّانِي: \"مُلائِمٌ إنْ اُعْتُبِرَ بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ فَقَطْ، إنْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ\".\nوَسُمِّيَ مُلائِمًا لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِمَا اعْتَبَرَهُ٢ الشَّارِعُ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ.\nمِثَالُ مَا اعْتَبَرَ٣ الشَّارِعُ عَيْنَ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُلائِمِ: امْتِزَاجُ النَّسَبَيْنِ فِي الأَخِ مِنْ الأَبَوَيْنِ، اعْتَبَرَ تَقْدِيمَهُ عَلَى الأَخِ مِنْ الأَبِ فِي الإِرْثِ، وَقِسْنَا عَلَيْهِ تَقْدِيمَهُ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا مِنْ الأَحْكَامِ الَّتِي٤ قُدِّمَ عَلَيْهِ فِيهَا؛ فَإِنَّهُ - وَإِنْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّارِعُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَحْكَامِ - لَكِنْ اعْتَبَرَهُ فِي جِنْسِهَا، وَهُوَ التَّقَدُّمُ فِي الْجُمْلَةِ.\n_________\n١ في ض: ويسمى.\n٢ في ع ب: الشرع.\n٣ في ع: ما اعتبره.\n٤ في ز: الذي.","vol":"4","page":174},{"text":"وَمِثَالُ مَا اعْتَبَرَ فِيهِ جِنْسَ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ: مِنْهُ١ الْمَشَقَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَهَا فِي عَيْنِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ، فَسَقَطَ بِهَا الْقَضَاءُ فِي صَلاةِ الْحَائِضِ قِيَاسًا.\nوَإِنَّمَا جُعِلَ الْوَصْفُ هُنَا جِنْسًا، وَالإِسْقَاطُ نَوْعًا؛ لأَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ نَوْعٌ مُخَالِفٌ لِمَشَقَّةِ الْحَيْضِ. وَأَمَّا السُّقُوطُ: فَأَمْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ٢ مَحَالُّهُ٣.\nوَمِثَالُ مَا اُعْتُبِرَ جِنْسُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ مِنْهُ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي٤ أَيْ الْقَاذِفَ.\n_________\n١ أي من الملائم. وفي ع ب: من. وفي ش: صفة.\n٢ في ز ع ب ض: اختلف.\n٣ في ز: محله.\n٤ أخرجه الدارقطني في سننه والشافعي في مسنده ومالك في الموطأ، وفيها أن عمر بن الخطاب استشاره في الخمر يشربها الرجل، فقال علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى.\n\"انزر سنن الدارقطني ٣/١٥٧، الموطأ ٢/٨٤٢، مسند الشافعي ٢/٩٠، التلخيص الحبير ٤/٧٥\".\nوقد روى ابن حزم هذا الأثر م نطرق مختلفة وبألفاظ متقاربة ع نعلي ﵁ لا عن عمر، وناقش تلك المرويات بتوسع وردّها وقال: \"كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه، وكله ساقط لا حجة فيه، مضطرب ينقض بعضه بعضًا\" \"انظر الإحكام لابن حزم ٧/١٠١١ وما بعدها\".","vol":"4","page":175},{"text":"وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ، فَأَوْجَبُوا حَدَّ الْقَذْفِ عَلَى الشَّارِبِ، لا لِكَوْنِهِ شَرِبَ١، بَلْ لِكَوْنِ الشُّرْبِ مَظِنَّةَ الْقَذْفِ، فَأَقَامُوهُ مَقَامَ الْقَذْفِ قِيَاسًا عَلَى إقَامَةِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ، لِكَوْنِ الْخَلْوَةِ مَظِنَّةً لَهُ، فَظَهَرَ أَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْمَظِنَّةَ الَّتِي هِيَ جِنْسٌ لِمَظِنَّةِ الْوَطْءِ، وَمَظِنَّةِ الْقَذْفِ فِي الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ جِنْسٌ لإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ وَحُرْمَةِ الْوَطْءِ.\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: الأَوَّلُ كَالتَّعْلِيلِ بِالصِّغَرِ فِي قِيَاسِ النِّكَاحِ عَلَى الْمَالِ فِي الْوِلايَةِ، فَإِنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ عَيْنَ الصِّغَرِ فِي عَيْنِ وِلايَةِ الْمَالِ بِهِ، مُنَبِّهًا عَلَى الصِّغَرِ، وَثَبَتَ اعْتِبَارُ عَيْنِ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ حُكْمِ الْوِلايَةِ إجْمَاعًا.\nوَالثَّانِي: كَالتَّعْلِيلِ بِعُذْرِ الْحَرَجِ فِي قِيَاسِ الْحَضَرِ٢ بِعُذْرِ٣ الْمَطَرِ عَلَى السَّفَرِ فِي الْجَمْعِ. فَجِنْسُ الْحَرَجِ مُعْتَبَرٌ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ إجْمَاعًا.\nوَالثَّالِثُ: كَالتَّعْلِيلِ بِجِنَايَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي قِيَاسِ الْمُثْقَلِ٤ عَلَى الْمُحَدَّدِ فِي الْقِصَاصِ، فَجِنْسُ الْجِنَايَةِ مُعْتَبَرٌ٥ فِي\n_________\n١ في ش: شربًا.\n٢ في ع ب: الحظر.\n٣ في ب: بعد.\n٤ في ز: كالمحدد.\n٥ في ع ز ب ض: معتبرة.","vol":"4","page":176},{"text":"جِنْسِ قِصَاصِ النَّفْسِ؛ لاشْتِمَالِهِ عَلَى قِصَاصِ النَّفْسِ وَغَيْرِهَا كَالأَطْرَافِ اهـ.\nوَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْغَرِيبُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِلاَّ فَغَرِيبٌ\" يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، فَيُسَمَّى غَرِيبًا.\nمِثَالُ ذَلِكَ: التَّعْلِيلُ بِالإِسْكَارِ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ نَصٍّ بِعِلِّيَّةِ الإِسْكَارِ، فَعَيْنُ الإِسْكَارِ مُعْتَبَرٌ فِي عَيْنِ التَّحْرِيمِ بِتَرْتِيبِ١ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَقَطْ، كَاعْتِبَارِ جِنْسِ الْمَشَقَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ فِي جِنْسِ التَّخْفِيفِ.\nوَهَذَا الْمِثَالُ دُونَ مَا قَبْلَهُ؛ لِرُجْحَانِ النَّظَرِ بِاعْتِبَارِ الْخُصُوصِ، لِكَثْرَةِ مَا بِهِ الاخْتِصَاصُ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَالأَصْفَهَانِيّ.\nوَسُمِّيَ غَرِيبًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ غَيْرُ أَصْلِهِ بِالاعْتِبَارِ، كَالطُّعْمِ فِي الرِّبَا، فَإِنَّ نَوْعَ الطُّعْمِ مُؤَثِّرٌ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا، وَلَيْسَ جِنْسُهُ مُؤَثِّرًا فِي جِنْسِهِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.\nوَهَذَا التَّشْبِيهُ إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطُّعْمُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ في ز ض: بترتب.","vol":"4","page":177},{"text":"\"وَكُلُّ\" قِسْمٍ \"مِنْ١\" هَؤُلاءِ الأَقْسَامِ \"الثَّلاثَةِ٢ حُجَّةٌ\"٣.\nوَمَنَعَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ٤ كَوْنَ الْغَرِيبِ حُجَّةً.\n\"وَإِنْ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ جِنْسَهُ\" أَيْ جِنْسَ الْوَصْفِ \"الْبَعِيدَ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ فَ \"مُرْسَلٌ مُلائِمٌ\".\nمِثَالُ ذَلِكَ: تَعْلِيلُ تَحْرِيمِ قَلِيلِ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا. فَجِنْسُهُ الْبَعِيدُ مُعْتَبَرٌ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، كَتَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِتَحْرِيمِ الزِّنَا.\n\"وَلَيْسَ\" الْمُرْسَلُ الْمُلائِمُ \"بِحُجَّةٍ\"٥.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْتَبِرْ الشَّارِعُ٦ جِنْسَ الْوَصْفِ الْبَعِيدِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ فَنَوْعَانِ:\n_________\n١ في ش: قسم.\n٢ في ش: من الثلاثة.\n٣ انظر \"الإحكام للآمدي ٣/٤٠٧، نشر البنود ٢/١٨٤، مختصر الطوفي ص ١٦٠، مفتاح الوصول ص ١٤٩، روضة الناظر ص ٣٠٢، شفاء الغليل ص ١٤٤-١٥٨، المستصفى ٢/٢٩٧ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٢، شرح العضد ٢/٢٤٢، ارشاد الفحول ص ٢١٧، التلويح على التوضيح ٢/٥٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٣، المحصول ٢/٢/٢٢٦، الابهاج ٣/٤٥، نهاية السول ٣/٥٧\".\n٤ انظر: المغني للخبازي ص ٣٠٦، كشف الأسرار ٣/٣٥٣، فتح الغفار ٣/٢١، تيسير التحرير ٤/٥٥.\n٥ في ش: حجة.\n٦ في ع ز ب: الشارع جنسه البعيد.","vol":"4","page":178},{"text":"أَحَدُهُمَا: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"فَمُرْسَلٌ غَرِيبٌ\".\nمِثَالُ ذَلِكَ: التَّعْلِيلُ بِالْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ فِي قِيَاسِ بَاتِّ الطَّلاقِ فِي مَرَضِهِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ، فَصَارَ١ تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانِ٢ الْقَاتِلِ.\nوَإِنَّمَا كَانَ \"غَرِيبًا مُرْسَلًا\"؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ الشَّارِعُ عَيْنَ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ فِي عَيْنِ الْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ٣، ٤بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ وَلا جِنْسِهِ فِي عَيْنِهَا، وَلا جِنْسِهِ فِي جِنْسِهَا.\nوَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ٥.\nوَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُرْسَلٌ ثَبَتَ إلْغَاؤُهُ\" وَهُوَ الَّذِي عُلِمَ مِنْ الشَّارِعِ إلْغَاؤُهُ، مَعَ أَنَّهُ مُسْتَحِيلُ الْمُنَاسَبَةِ.\nوَلا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ٦ بِهِ٧.\n_________\n١ كذا في د. وفي ع ز ض ب: وصار. وهي ساقطة من ش.\n٢ في ش: لحرمان.\n٣ في ز: مقصوده.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٠، شفاء الغليل ص ١٨٨، شرح العضد ٢/٢٤٢، ارشاد الفحول ص ٢١٨، التلويح على الوضيح ٢/٥٦٩.\n٦ في ع: التعديل.\n٧ انظر ردّ الأصوليين للعمل بالمرسل الملغي في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية =","vol":"4","page":179},{"text":"وَذَلِكَ كَإِيجَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ ابْتِدَاءً فِي الظِّهَارِ، أَوْ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ عَلَى مَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ، كَمَا أَفْتَى بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ اللَّيْثِيُّ١ صَاحِبُ الإِمَامِ مَالِكٍ إمَامُ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ٢ الأَمِيرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ الأُمَوِيَّ، الْمَعْرُوفَ بِالْمُرْتَضَى صَاحِبَ الأَنْدَلُسِ٣.\n_________\n= البناني عليه ٢/٢٨٤، شرح العضد ٢/٢٤٢، ارشاد الفحول ص ٢١٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٦٩، المحصول ٢/٢/٢٢٩، الابهاج ٣/٤٤، نهاية السول ٣/٥٦، مناهج العقول ٣/٥٦، الإحكام للآمدي ٣/٤١٠، نشر البنود ٢/١٨٨، مختصر الطوفي ص ١٤٤، مفتاح الوصول ص ١٥٠، روضة الناظر ص ١٦٩، مختصر البعلي ص ١٦٢\".\n١ في ع: الليث.\n٢ هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم، البربري المصمودي الأندلسي القرطبي المالكي، أبو محمد، الإمام الحجة الثبت عالم الأندلس وفقيهها. قال ابن الفرضي: كان إمام وقته وواحد بلده، توفي سنة ٢٣٤هـ، \"انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/٥١٩، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/١٧٩، وفيات الأعيان ٦/١٤٣، الفكر السامي ٢/٩٦، شرف الطالب لابن منقذ ص ٤٢، شذرات الذهب ٢/٨٢، تهذيب التهذيب ١١/٣٠٠، طرح التثريب ١/١٢٧، شجرة النور الزكيّة ص ٦٣، الديباج المذهب ٢/٣٥٢، ترتيب المدارك ٢/٥٣٤\".\n٣ إذ روي أن عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان نهارًا، فلم يملك نفسه أن واقعها، ثم ندم وطلب الفقهاء، وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى: صم شهرين متتابعين. فسكت العلماء. فلمّا خرجوا قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنّه مخيّر بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن كلّ يومٍ ويعتق رقبة. فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود.\nوالأمير عبد الرحمن بن الحكم ولد بطليطلة سنة ١٧٦هـ وتوفي بقرطبة سنة ٢٣٨هـ. \"انظر ترجمته وقصته مع يحيى بن يحيى في سير أعلام النبلاء ٨/٢٦٠، =","vol":"4","page":180},{"text":"\"وَهُمَا\" أَيْ الْمُرْسَلُ الْغَرِيبُ١، وَالْمُرْسَلُ الَّذِي ثَبَتَ إلْغَاؤُهُ \"مَرْدُودَانِ\" أَمَّا الأَوَّلُ: فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَبِالاتِّفَاقِ.\n_________\n= ١٠/٥٢١، ترتيب المدارك ٢/٥٤٢، وفيات الأعيان ٦/١٤٥، العقد الفريد ٤/٤٩٣، نهاية السول ٣/٥٧، جذوة المقتبس ص ١٠، نفح الطيب ١/٣٤٤، حاشية البناني ٢/٢٨٤، نشر البنود ٢/١٨٨\".\n١ في ع: والغريب.","vol":"4","page":181},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-75>فَائِدَةٌ\"\n\"أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ: </span>كَوْنُهُ وَصْفًا، فَمَنَاطًا، فَمَصْلَحَةً خَاصَّةً\".\nوَ\" أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ \"فِي الْحُكْمِ١: كَوْنُهُ حُكْمًا، فَوَاجِبًا، وَنَحْوَهُ\" كَحَرَامٍ وَمَنْدُوبٍ وَمَكْرُوهٍ \"فَعِبَادَةً فَصَلاةً، فَظُهْرًا\" وَنَحْوَهُ كَعَصْرٍ وَمَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَفَجْرٍ٢.\n\"وَتَأْثِيرُ الأَخَصِّ فِي الأَخَصِّ أَقْوَى\".\n\"وَ\" تَأْثِيرُ \"الأَعَمِّ فِي الأَعَمِّ يُقَابِلُهُ\" فِي كَوْنِهِ أَضْعَفَ مِنْ جِهَةِ التَّأْثِيرِ.\n\"وَ\" تَأْثِيرُ \"الأَخَصِّ فِي الأَعَمِّ وَعَكْسُهُ\" وَهُوَ تَأْثِيرُ الأَعَمِّ فِي الأَخَصِّ \"وَاسِطَتَانِ\" بَيْنَ الأَقْوَى وَالأَضْعَفِ.\nقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ: لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَصْفَ مُؤَثِّرٌ فِي الْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ ثَابِتٌ بِالْوَصْفِ، وَمُسَمَّى٣ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ جِنْسٌ\n_________\n١ في ش: الحكم.\n٢ انظر: الابهاج ٣/٤٢، المستصفى ٢/٣٢٠، روضة الناظر ص ٣٠٤، نهاية السول ٣/٥٨، المحصول ٢/٢/٢٢٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٣\".\n٣ في ع ب: ويسمى. وفي ز: وسمي.","vol":"4","page":183},{"text":"تَخْتَلِفُ١ أَنْوَاعُ مَدْلُولِهِ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، كَاخْتِلافِ أَنْوَاعِ مَدْلُولِ الْجِسْمِ وَالْحَيَوَانِ؛ وَلِهَذَا٢ اخْتَلَفَ تَأْثِيرُ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ تَارَةً بِالْجِنْسِ، وَتَارَةً بِالنَّوْعِ: احْتَجْنَا إلَى بَيَانِ مَرَاتِبِ جِنْسِ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ، وَمَعْرِفَةِ الأَخَصِّ مِنْهُمَا٣ مِنْ الأَعَمِّ؛ لِيَتَحَقَّقَ لَنَا مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ تَأْثِيرِ الأَوْصَافِ فِي الأَحْكَامِ.\nفَأَعَمُّ مَرَاتِبِ الْوَصْفِ: كَوْنُهُ وَصْفًا؛ لأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ أَوْ لا يَكُونَ، إذْ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا غَيْرَ مُنَاسِبٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يُنَاطَ بِهِ حُكْمٌ، فَكُلُّ مَنَاطٍ وَصْفٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَصْفٍ مَنَاطًا٤، ثُمَّ كَوْنُهُ مَنَاطًا: أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً أَوْ لا. فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ مَنَاطُ الْحُكْمِ٥، وَلَيْسَ كُلُّ مَنَاطٍ مَصْلَحَةً، لِجَوَازِ أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ تَعَبُّدِيٍّ، لا يَظْهَرُ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، ثُمَّ كَوْنُ الْوَصْفِ مَصْلَحَةً: لأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِمُطْلَقِ النَّفْعِ. وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، بِمَعْنَى كَوْنِهَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ٦ وَالْحَاجَاتِ وَالتَّكَمُّلاتِ٧.\nوَأَمَّا الْحُكْمُ: فَأَعَمُّ مَرَاتِبِهِ كَوْنُهُ حُكْمًا؛ لأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ\n_________\n١ في ع ب: يختلف. وفي ش: يختلف باختلاف.\n٢ في ع: فلهذا.\n٣ في ش ز: منها.\n٤ في ش: مناط.\n٥ في ض: للحكم\n٦ في ض: الضروريات.\n٧ في ش: التكميلات","vol":"4","page":184},{"text":"وُجُوبًا، أَوْ تَحْرِيمًا، أَوْ صِحَّةً، أَوْ فَسَادًا، ثُمَّ كَوْنُهُ وَاجِبًا وَنَحْوَهُ - أَيْ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ - وَهِيَ الْوَاجِبُ، وَالْحَرَامُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالْمُبَاحُ، وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مِنْ الأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ١، إذْ الْوَاجِبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً اصْطِلاحِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا، ثُمَّ كَوْنُهُ عِبَادَةً؛ لأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ، ثُمَّ كَوْنُهَا صَلاةً، إذْ كُلُّ صَلاةٍ عِبَادَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ صَلاةً، ثُمَّ كَوْنُهَا ظُهْرًا؛ لأَنَّ الصَّلاةَ أَعَمُّ مِنْ الظُّهْرِ، إذْ كُلُّ ظُهْرٍ صَلاةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ صَلاةٍ ظُهْرًا.\nإذَا عُلِمَ ذَلِكَ - أَعْنِي الأَعَمَّ وَالأَخَصَّ مِنْ الأَوْصَافِ وَالأَحْكَامِ - فَلْيُعْلَمْ أَنَّ تَأْثِيرَ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ يَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، فَتَأْثِيرُ الأَخَصِّ فِي الأَخَصِّ أَقْوَى أَنْوَاعِ التَّأْثِيرِ، ٢كَمَشَقَّةِ التَّكْرَارِ فِي سُقُوطِ الصَّلاةِ٣، وَالصِّغَرِ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ٤.\n_________\n١ في ش: الوصفية.\n٢ في ش: بكشفه ذلك فهو أضعف أنواع التأثير كالتكرار. وفي ع ز ب: بكشفه التكرار.\n٣ إذ ظهر أثر المشقة والحرج في اسقاط الصلاة عن الحائض واسقاط قضائها عنها، كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر. \"المستصفى ٢/٣١٩، روضة الناظر ص ٣٠٤\". قال الإسنوي في نهاية السول ٣/٥٧: كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإنّ الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين. وإنّما جعلنا الأول جنسا ً والثاني نوعًا، لأنّ مشقّة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض. وأمّا سقوط قضاء الرّكعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد. أهـ وانظر الابهاج ٣/٤٢.\n٤ قال الغزالي: فإنّ قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويج ربما =","vol":"4","page":185},{"text":"وَتَأْثِيرُ الأَعَمِّ فِي الأَعَمِّ يُقَابِلُ ذَلِكَ فَهُوَ أَضْعَفُ أَنْوَاعِ التَّأْثِيرِ.\nوَتَأْثِيرُ الأَخَصِّ فِي الأَعَمِّ، وَعَكْسُهُ -وَهُوَ تَأْثِيرُ الأَعَمِّ فِي الأَخَصِّ- بَيْنَ ذَيْنِك الطَّرَفَيْنِ، إذْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ مِنْ جِهَةِ الأَخَصِّيَّةِ، وَضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ الأَعَمِّيَّةِ، بِخِلافِ الطَّرَفَيْنِ إذْ الأَوَّلُ تَمَحَّضَتْ فِيهِ الأَخَصِّيَّةُ فَتَمَحَّضَتْ لَهُ الْقُوَّةُ. وَالثَّانِي تَمَحَّضَتْ فِيهِ الأَعَمِّيَّةُ، فَتَمَحَّضَ لَهُ الضَّعْفُ.\nقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَمَا١ ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ٢ فِي الصَّلاةِ الْوَاجِبَةِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ فِي الْعِبَادَةِ. وَمَا ظَهَرَ فِي الْعِبَادَةِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ فِي الْوَاجِبِ، وَمَا ظَهَرَ فِي الْوَاجِبِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ فِي الأَحْكَامِ٣.\nثُمَّ قَالَ: فَلأَجَلْ تَفَاوُتِ دَرَجَاتِ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ تَتَفَاوَتُ٤ دَرَجَاتُ الظَّنِّ. وَالأَعْلَى مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دُونَهُ٥ اهـ.\n_________\n= كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال، فإنّ الصغر إن أثّر في ولاية المال، فولاية البضع جنس آخر. فإذا ظهر أثره في حقّ الابن الصغير في نفس ولاية النكاح ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال. \"المستصفى ٢/٣٢١\".\n١ في ز: فيما.\n٢ في ش: تأثير.\n٣ روضة الناظر ص ٣٠٤.\n٤ في د ع ض: تفاوتت. وفي ش: بتفاوت.\n٥ روضة الناظر ص ٣٠٤.","vol":"4","page":186},{"text":"\" الْخَامِسُ \" مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ \"إثْبَاتُهَا بِالشَّبَهِ\" بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.\nيُقَالُ: هَذَا شَبَهُ هَذَا وَشَبِيهُهُ، كَمَا يُقَالُ: مَثَلُهُ وَمَثِيلُهُ. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قِيَاسٍ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ لا بُدَّ أَنْ يُشْبِهَ الأَصْلَ، لَكِنْ غَلَبَ١ إطْلاقُهُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ قِيَاسُ الشَّبَهِ فِي الاصْطِلاحِ \"تَرَدُّدُ فَرْعٍ٢ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَبَهُهُ\" أَيْ الْفَرْعِ \"بِأَحَدِهِمَا\" أَيْ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ \"فِي الأَوْصَافِ\" الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّرْعِ \"أَكْثَرُ\" مِنْ الآخَرِ.\nفَإِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ الَّذِي شَبَهُهُ بِهِ أَكْثَرُ: هُوَ قِيَاسُ الشَّبَهِ٣. وَلا يَكُونَانِ أَصْلَيْنِ لِهَذَا الْفَرْعِ، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ مَنَاطُ كُلٍّ\n_________\n١ في ز: غلبه. وفي ض: الأغلب.\n٢ في ش: نوع.\n٣ انظر تعريف قياس الشبه في \"الجدل لابن عقيل ص ١٢، مختصر البعلي ص ١٤٩، روضة الناظر ص ٣١٢، اللمع ص ٥٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٠ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٦٠٠، المعتمد ٢/٨٤٢، المحصول ٢/٢/٢٧٧ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ١٥١، الإحكام للآمدي ٣/٤٢٣ وما بعدها، تيسير التحرير ٤/٥٣، البرهان ٢/٨٦٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٣، المستصفى ٢/٣١٠ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، نهاية السول ٣/٦٣، ارشاد الفحول ص ٢١٩، الابهاج ٣/٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٦، شرح العضد ٢/٢٤٤\".","vol":"4","page":187},{"text":"مِنْهُمَا١.\nمِثَالُ ذَلِكَ: الْعَبْدُ فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي التَّمْلِيكِ لَهُ. فَمَنْ قَالَ: يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، قَالَ: هُوَ إنْسَانٌ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ، وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ، وَيُكَلَّفُ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ، وَيَفْهَمُ وَيَعْقِلُ، وَ٢هُوَ ذُو نَفْسٍ نَاطِقَةٍ٣، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ. وَمَنْ قَالَ: لا يَمْلِكُ٤، قَالَ: هُوَ حَيَوَانٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ وَإِرْثُهُ وَنَحْوُهَا، أَشْبَهَ الدَّابَّةَ.\nوَكَذَا الْمَذْيُ، فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ٥ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ، فَمَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ قَالَ: هُوَ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ لا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَلا ٦يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ. وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ قَالَ: هُوَ خَارِجٌ تُحَلِّلُهُ الشَّهْوَةُ وَيَخْرُجُ أَمَامَهَا، أَشْبَهَ الْمَنِيَّ.\n\"وَيُعْتَبَرُ الشَّبَهُ حُكْمًا لا حَقِيقَةً\" أَيْ فِي الْحُكْمِ لا فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا٧ وَالشَّافِعِيَّةِ٨، وَلِهَذَا أَلْحَقُوا الْعَبْدَ\n_________\n١ في ش: منها.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ المراد بالنفس الناطقة: المحصلة للعلوم بقوة الفكر \"انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٣\".\n٤ في ض: انه لا يملك\n٥ في ع: تردد.\n٦ في ع: يوجب.\n٧ انظر مختصر البعلي ص ١٤٩، مختصر الطوفي ص ١٦٤.\n٨ انظر اللمع ص ٥٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٢.","vol":"4","page":188},{"text":"الْمَقْتُولَ بِسَائِرِ الأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ فِي لُزُومِ قِيمَتِهِ عَلَى الْقَاتِلِ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا١ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى.\nوَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ: عِبَادَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ. فَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهَا مُسْتَحَبًّا، أَصْلُهُ الصَّلاةُ. فَالْمُشَابَهَةُ فِي الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْبُطْلانُ بِالْحَدَثِ، وَلا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّرْتِيبِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ شَبَهٍ٢.\nوَاعْتَبَرَ أَبُو بِشْرٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ الْمُشَابَهَةَ فِي الصُّورَةِ دُونَ الْحُكْمِ، كَقِيَاسِ الْخَيْلِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي سُقُوطِ٣ الزَّكَاةِ وَقِيَاسِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُرْمَةِ اللَّحْمِ - أَيْ لَحْمِ الْخَيْلِ - عَلَى لَحْمِ الْحَمِيرِ، وَكَرَدِّ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَى النِّكَاحِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ، وَوُجُوبِ الْمَهْرِ لِشَبَهِهِ٤ فِي الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ فِي الأَحْكَامِ.\nوَمُقْتَضَى ذَلِكَ: قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ، كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ.\nوَلِهَذَا٥ نَقَلَ عَنْهُ٦ أَبُو٧ الْمَعَالِي فِي الْبُرْهَانِ، كَابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ: إنَّهُ أَلْحَقَ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ. فَقَالَ:\n_________\n١ في ع ز ب: منهما\n٢ الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي ٢/٢٥١.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش ض: بشبهه.\n٥ في ش: وهذا.\n٦ في ش: عن.\n٧. في ش: أبي.","vol":"4","page":189},{"text":"تَشَهُّدٌ فَلا يَجِبُ، كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ١.\nوَنَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ، إذْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَحَدُ الْجُلُوسَيْنِ فِي تَشَهُّدِ الصَّلاةِ، فَوَجَبَ كَالتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.\n\"وَلا يُصَارُ إلَيْهِ\" أَيْ إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ \"مَعَ\" إمْكَانِ \"قِيَاسِ الْعِلَّةِ\" حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ إجْمَاعًا.\n\"فَإِنْ عُدِمَ\" إمْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ \"فَحُجَّةٌ\" أَيْ فَقِيَاسُ الشَّبَهِ حُجَّةٌ٢ عِنْدَنَا٣ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ٤، حَتَّى قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا عِبْرَةَ بِالْمُخَالِفِ لِمَا سَبَقَ فِي السَّبْرِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.\nوَقِيلَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالتَّعْلِيلُ بِهِ فَاسِدٌ٥. اخْتَارَهُ الْقَاضِي\n_________\n١ البرهان ٢/٨٦١.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر الجدل لابن عقيل ص ١٢، مختصر البعلي ص ١٤٩، روضة الناظر ص ٣١٤، المسودة ص ٣٧٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٦٤.\n٤ انظر \"المحصول ٢/٢/٢٧٩ وما بعدها، أدب القاضي للماوردي ١/٦٠٥ وما بعدها، المنخول ص ٣٧٨، الإحكام للآمدي ٣/٤٢٧، البرهان ٢/٨٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٥ وما بعدها، نهاية السول ٣/٦٥، مناهج العقول ٣/٦٣، نشر البنود ٢/١٩٦، الإبهاج ٣/٥٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٧، شرح العضد ٢/٢٤٥، المنهاج للباجي ص ٢٠٥\".\n٥ انظر: المسودة ص ٣٧٤ وما بعدها، ارشاد الفحول ص ٢٢٠.\nوقد ساق العلامة ابن القيم الحجج والأدلة على ردّة وإبطاله في اعلام الموقعين ١/١٤٨ وما بعدها.","vol":"4","page":190},{"text":"مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ١ وَالصَّيْرَفِيِّ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ٢ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْبَاقِلاَّنِيِّ صَالِحٌ؛ لأَنْ٣ يُرَجَّحَ بِهِ.\nوَقِيلَ: إنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي التَّعْلِيلِ إذَا كَانَ فِي قِيَاسِ فَرْعٍ قَدْ اجْتَذَبَهُ أَصْلانِ، فَيَلْحَقُ٤ بِأَحَدِهِمَا بِغَلَبَةِ٥ الاشْتِبَاهِ، وَيُسَمُّونَهُ قِيَاسَ غَلَبَةِ ٦الاشْتِبَاهِ٧.\n\" السَّادِسُ \" مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ \"الدَّوَرَانُ\".\nوَسَمَّاهُ الآمِدِيُّ٨ وَابْنُ الْحَاجِبِ٩: الطَّرْدُ١٠ وَالْعَكْسُ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ.\n_________\n١ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٠٢، تيسير التحرير ٤/٥٤.\n٢ اللمع ص ٥٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٢، التبصرة ص ٤٥٨.\n٣ في ز ب: لأنّه.\n٤ في ع: فيلتحق.\n٥ في جميع النسخ: بعلة.\n٦ في جميع النسخ: علة.\n٧ انظر \"المحصول ٢/٢/٢٧٩، المسودة ص ٣٧٦، أدب القاضي للماوردي ١/٦٠٥، المعتمد ٢/٨٤٣، التمهيد للإسنوي ص ٤٦٥، نشر البنود ٢/١٩٧، الابهاج ٣/٥٠، فتح الغفار ٣/٥٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٧\".\n٨ الإحكام في اصول الأحكام ٣/٤٣٠.\n٩ مختصر ابن الحاجب وع شرحه للعضد ٢/٢٤٥.\n١٠ ساقطة من ض.","vol":"4","page":191},{"text":"\"وَهُوَ تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا١\".\nثُمَّ الدَّوَرَانُ:\nإمَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، كَالإِسْكَارِ فِي الْعَصِيرِ. فَإِنَّ الْعَصِيرَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الإِسْكَارُ كَانَ حَلالًا، فَلَمَّا حَدَثَ الإِسْكَارُ حَرُمَ، فَلَمَّا زَالَ الإِسْكَارُ وَصَارَ خَلًاّ صَارَ حَلالًا، فَدَارَ التَّحْرِيمُ مَعَ الإِسْكَارِ وُجُودًا وَعَدَمًا.\nوَإِمَّا فِي مَحَلَّيْنِ، كَالطُّعْمِ مَعَ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الطُّعْمُ فِي التُّفَّاحِ كَانَ رِبَوِيًّا، وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ ٢فِي الْحَرِيرِ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، فَدَارَ جَرَيَانُ الرِّبَا مَعَ الطُّعْمِ، وَهَذَا الْمِثَالُ: إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطُّعْمُ.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: لَكِنَّ الدَّوَرَانَ فِي صُورَةٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ، عَلَى مَا هُوَ مُدْرَكٌ ضَرُورَةً، أَوْ نَظَرًا ظَاهِرًا.\n_________\n١ انظر تعريفات الأصوليين للدوران \"الطرد والعكس\" في \"نهاية السول ٣/٦٨، الابهاج ٣/٥٠، شرح العضد ٢/٢٤٦، روضة الناظر ص ٣٠٨، مختصر البعلي ص ١٤٩، شفاء الغليل ص ٢٦٦، التعريفات للجرجاني ص ٥٦، فواتح الرحموت ٢/٣٠٢، مختصر الطوفي ص ١٦٢، مفتاح الوصول ص١٥٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦، المحصول ٢/٢/٢٨٥، نشر البنود ٢/٢٠٠، ارشاد الفحول ص ٢٢١، تيسير التحرير ٤/٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٨\".\n٢ ساقطة من ش.","vol":"4","page":192},{"text":"\"وَيُفِيدُ\" الدَّوَرَانُ \"الْعِلَّةَ ظَنًّا\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا١، وَالْمَالِكِيَّةِ٢ وَالشَّافِعِيَّةِ٣ وَغَيْرِهِمْ.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ٤.\nوَقِيلَ: وَلَعَلَّ مَنْ يَدَّعِي الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ مَنْ يَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْمُنَاسَبَةِ فِي قِيَاسِ الْعِلَلِ مُطْلَقًا. وَلا يَكْتَفِي بِالسَّبْرِ وَلا بِالدَّوَرَانِ بِمُجَرَّدِهِ٥، فَإِذَا٦ انْضَمَّ٧ الدَّوَرَانُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ارْتَقَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إلَى الْيَقِينِ. .\nوَقِيلَ: إنَّهُ لا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ الْعِلَّةَ٨ قَطْعًا وَلا ظَنًّا.\n_________\n١ انظر روضة الناظر ص ٣٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٩، المسودة ص ٤٠٦، ٤٢٧، مختصر الطوفي ص ١٦٢.\n٢ انظر مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦، نشر البنود ٢/٢٠١.\n٣ انظر تحقيق مذهب أكثر الشافعيّة في اعتباره وخلاف بعض محققيهم في ذلك في \"شفاء الغليل ص ٢٦٧، المنخول ص ٣٤٨، اللمع ص ٦٢، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٤، المحصول ٢/٢/٢٨٥، الابهاج ٣/٥١، نهاية السول ٣/٦٨، مناهج العقول ٣/٦٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٩، ارشاد الفحول ص ٢٢١، تيسير التحرير ٤/٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، البرهان ٢/٨٣٥، شرح العضد ٢/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٣/٤٣٠\".\n٤ انظر المعتمد ٢/٧٨٤.\n٥ في ع: بمجرد ظهوره.\n٦ في ز: فإن.\n٧ في ع:: انظم.\n٨ في ض: العلة مطلقًا.","vol":"4","page":193},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ، بِأَنَّهُ لَوْ دُعِيَ رَجُلٌ بِاسْمٍ فَغَضِبَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ١ يَغْضَبْ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلا مَانِعَ: دَلَّ٢ أَنَّهُ سَبَبُ الْغَضَبِ.\n\"وَ\" حَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الدَّوَرَانَ يُفِيدُ الْعِلَّةَ ظَنًّا \"لا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ\" أَيْ مِمَّا أَبْدَأَهُ عِلَّةً؛ لأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ٣ ذَلِكَ لَلَزِمَ٤ نَفْيُ سَائِرِ الْقَوَادِحِ، وَيَنْتَشِرُ٥ الْبَحْثُ، وَيَخْرُجُ الْكَلامُ عَنْ الضَّبْطِ٦.\nوَمَنْ ادَّعَى وَصْفًا آخَرَ لَزِمَهُ إبْدَاؤُهُ. أَطْبَقَ٧ عَلَى ذَلِكَ الْجَدَلِيُّونَ.\nوَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.\nقَالَ الْغَزَالِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ فِي حَقِّ الْمُنَاظِرِ، مُتَّجَهٌ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَمَامَ النَّظَرِ؛ لِتَحِلَّ لَهُ٨ الْفَتْوَى٩.\n_________\n١ في ش: فلم.\n٢ في ش: دل على.\n٣ في ش: لزم.\n٤ ساقطة من ع ب.\n٥ في ض: ويستنثر.\n٦ انظر شفاء الغليل ص ٢٩٤.\n٧ في ع ب: وأطبق.\n٨ في ش: به.\n٩ شفاء الغليل للغزالي ص ٢٩٤.","vol":"4","page":194},{"text":"\"فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ\" أَيْ غَيْرَ مَا أَبْدَاهُ الْمُسْتَدِلُّ، فَإِنْ كَانَ مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ قَاصِرًا \"تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ\" أَيْ بِكَوْنِ١ وَصْفِهِ مُتَعَدِّيًا. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْمُتَعَدِّيَةِ٢ عَلَى٣ الْقَاصِرَةِ.\n\"فَإِنْ تَعَدَّى إلَى الْفَرْعِ\" الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بُنِيَ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَ\"لَمْ يَضُرَّ\" إلاَّ عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ.\n\"وَإِنْ تَعَدَّى\" مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ \"إلَى فَرْعٍ آخَرَ\" أَيْ٤ غَيْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ \"طُلِبَ التَّرْجِيحُ\" أَيْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ عَلَى الآخَرِ، بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، فَلَوْ كَانَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، وَوَصْفُ الْمُعْتَرِضِ مُنَاسِبًا٥: قُدِّمَ قَطْعًا.\n\"وَالطَّرْدُ: مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلا مُنَاسَبَةٍ\" لا بِالذَّاتِ وَلا بِالتَّبَعِ٦.\n_________\n١ في ض: بكونه. وفي ع ب ز: يكون.\n٢ في ش: التعدية.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: أي فرع.\n٥ في ع: مناسب.\n٦ انظر تعريف الطرد في \"نشر البنود ٢/٢٠٢، ارشاد الفحول ص ٢٢٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩١، نهاية السول ٣/٧٣، مناهج العقول ٣/٧٢، الإبهاج ٣/٥٥، التعريفات للجرجاني ص ٧٤، الحدود للباجي ص ٧٤، الكافية للجويني ص ٦٥\".","vol":"4","page":195},{"text":"مِثَالُهُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ: الْخَلُّ مَائِعٌ لا يُبْنَى عَلَى جِنْسِهِ الْقَنَاطِرُ، وَلا يُصَادُ مِنْهُ السَّمَكُ، وَلا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، أَوْ١ لا يَنْبُتُ فِيهِ الْقَصَبُ، أَوْ٢ لا تَعُومُ٣ فِيهِ الْجَوَامِيسُ، أَوْ٤ لا يُزْرَعُ عَلَيْهِ الزَّرْعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلا تُزَالُ٥ بِهِ النَّجَاسَةُ. كَالدُّهْنِ.\nوَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي٦ مَسِّ الذَّكَرِ طَوِيلٌ مَمْشُوقٌ. فَلا يَجِبُ بِمَسِّهِ الْوُضُوءُ كَالْبُوقِ.\nوَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ: حَيَوَانٌ مَأْلُوفٌ لَهُ شَعْرٌ كَالصُّوفِ، فَكَانَ طَاهِرًا كَالْخَرُوفِ.\nوَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُقَارَنَةِ ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَعَلَيْهِ جَرَى جَمْعٌ، مِنْهُمْ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ٧ فِيهِ، وَيُشْعِرُ بِهِ كَلامُ جَمَاعَةٍ أَيْضًا، حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ وُجُودُ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ.\n_________\n١ في ع: و.\n٢ في ع: و.\n٣ في ع ز ض ب: لا تقوم.\n٤. في ع: و.\n٥ في ع ز ب: فلا يزال\n٦ في ش: في طهارة الكلب حيوان مألوف.\n٧ انظر حاشية البناني ٢/٢٩١.","vol":"4","page":196},{"text":"الثَّانِيَةُ: الْمُقَارَنَةُ١ فِيمَا سِوَى صُورَةِ النِّزَاعِ، وَهُوَ الَّذِي عَزَاهُ فِي الْمَحْصُولِ٢ لِلأَكْثَرِينَ. وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ٣، فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ إلْحَاقًا لِلْفَرْدِ٤ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ. فَإِنَّ الاسْتِقْرَاءَ٥ يَدُلُّ عَلَى إلْحَاقِ النَّادِرِ بِالْغَالِبِ.\nوَهَذَا٦ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّهُ٧ لَيْسَ كُلُّ نَادِرٍ يُلْحَقُ بِالْغَالِبِ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ ٨مِنْ النُّقُوضِ.\nوَأَيْضًا فَلا يَلْزَمُ مِنْ عِلِّيَّةِ الاقْتِرَانِ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ.\nالثَّالِثَةُ: الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. لأَنَّ٩ مُسْتَنَدَ الْقَائِلِ بِالطَّرْدِ: غَلَبَةُ الظَّنِّ عِنْدَ التَّكَرُّرِ١٠، وَالْفَرْضُ عَدَمُهُ.\n_________\n١ في ض: هو المقارنة.\n٢ المحصول ٢/٢/٣٠٥.\n٣ المنهاج مع شرحه نهاية السول ٣/٧٢.\n٤ في ض: للمفرد.\n٥ في ش: الاستقرار.\n٦ في ع: وهو.\n٧ في ز: لأن.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ في ع ض: التكرار.","vol":"4","page":197},{"text":"\"وَلَيْسَ\" الطَّرْدُ \"دَلِيلًا وَحْدَهُ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ لأَنَّهُ لا يُفِيدُ عِلْمًا وَلا ظَنًّا فَهُوَ تَحَكُّمٌ١.\nقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ: قِيَاسُ٢ الْمَعْنَى تَحْقِيقٌ وَالشَّبَهُ: تَقْرِيبٌ، وَالطَّرْدُ: تَحَكُّمٌ.\nوَبَالَغَ الْبَاقِلاَّنِيُّ فَقَالَ: مَنْ طَرَدَ عَنْ٣ غَرَرٍ فَجَاهِلٌ. وَمَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ وَاسْتَجَازَهُ فَهَازِئٌ بِالشَّرِيعَةِ.\nوَقِيلَ: إنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَتَكْفِي الْمُقَارَنَةُ وَلَوْ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ٤وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.\n\"وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ\" سَوَاءٌ كَانَتْ \"عَقْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً إلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا كَوُجُودِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ\" مُؤَثِّرٌ فِي نَقْلِ حُكْمِهِ \"وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَالدَّوَرَانِ\" الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ.\n_________\n١ انظر \"المسودة ص ٤٢٧، المستصفى ٢/٣٠٩، مختصر الطوفي ص ١٦٢، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٨، اللمع ص ٦٣، التبصرة ص ٤٦٠، المعتمد ٢/٧٨٦، المحصول ٢/٢/٣٠٥ وما بعدها، نشر البنود ٢/٢٠٣، ارشاد الفحول ص ٢٢١، تيسير التحرير ٤/٥٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٢، الابهاج ٣/٥٥، نهاية السول ٣/٧٣، مناهج العقول ٣/٧٣، المنخول ص ٣٤٠\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: من.\n٤ ساقطة من ش. وفي ض: لأنّه ضعيف جدًا.","vol":"4","page":198},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-76>فَوَائِدُ\" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ</span>\nالأُولَى \"الْمَنَاطُ\": وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنْ نَاطَ نِيَاطًا١، أَيْ عَلَّقَ، فَهُوَ٢ مَا نِيطَ٣ بِهِ الْحُكْمُ٤، أَيْ عُلِّقَ بِهِ، وَهُوَ٥ الْعِلَّةُ الَّتِي رُتِّبَ٦ عَلَيْهَا الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. يُقَالُ: نُطْت الْحَبْلَ بِالْوَتَدِ أَنُوطُهُ نَوْطًا: إذَا عَلَّقْته٧، وَمِنْهُ: \" ذَاتُ أَنْوَاطٍ \"، شَجَرَةٌ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَلِّقُونَ٨ فِيهَا سِلاحَهُمْ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ٩.\n_________\n١ في ش: نوطًا. وفي ب: يناط.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش: منوط، وفي ع: ما ينوط.\n٤ في ع: فهو الحكم.\n٥ في ش: وهي.\n٦ في ش ض: ترتب.\n٧ انظر الصحاح للجوهري ٣/١١٦٥، لسان العرب ٧/٤١٨.\n٨ في ش: يعقلون.\n٩ حيث روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده عن أبي واقد الليثي أنّ رسول الله ﷺ لما خرج إلى خيبر مرّ بشجرة للمشركين يقال لها \"ذات أنواط\" يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال ﷺ: \"سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم\". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. \"انظر عارضة الأحوذي ٩/٢٧، مسند أحمد ٥/٢١٨\".","vol":"4","page":199},{"text":"إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَالْمَنَاطُ \"مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ\"١.\nوَتَنْقِيحُهُ: تَخْلِيصُهُ وَتَهْذِيبُهُ، يُقَالُ: نَقَّحْت الْعَظْمَ: إذَا اسْتَخْرَجْت مُخَّهُ٢.\nوَتَخْرِيجُهُ: اسْتِنْبَاطُهُ، أَيْ اسْتِخْرَاجُ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ. وَهُوَ إضَافَةُ حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّرْعُ لِعِلَّتِهِ إلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ٣ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ٤ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ.\n\"وَتَحْقِيقُهُ\": أَيْ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ \"إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا\" بِالنَّظَرِ وَالاجْتِهَادِ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِهَا فِي آحَادِ الصُّوَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا فِي نَفْسِهَا.\n\"فَإِنْ عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ\" كَجِهَةِ الْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا الْمُشَارِ إلَيْهِ. بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ\n_________\n١ قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص ٢٢١: \"المناط: هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لمّا علِّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره\" أهـ. وانظر معنى المناط في نشر البنود ٢/١٧١، المستصفى ٢/٢٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٨.\n٢ انظر الصحاح ١/٤١٣، لسان العرب ٢/٦٢٤.\n٣ في ش: يناسب.\n٤ في ض: مجتهد.","vol":"4","page":200},{"text":"شَطْرَهُ﴾ ١ وَكَالإِشْهَادِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٢ \"أَوْ\" عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِـ \"إجْمَاعٍ\" كَتَحْقِيقِ الْمِثْلِ٣ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ٤ النَّعَمِ﴾ ٥ فَجِهَةُ الْقِبْلَةِ: مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا وَمَعْرِفَتُهَا عِنْدَ الاشْتِبَاهِ: مَظْنُونٌ، وَالْعَدَالَةُ: مَنَاطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَمَعْرِفَتُهَا فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ: مَظْنُونَةٌ، وَكَالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، أَوْ اسْتِنْبَاطٍ كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ \"اُحْتُجَّ بِهِ\".\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَلا نَعْرِفُ خِلافًا فِي صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ، إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً بِالنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ، إنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا كَانَ مَدْرَكُ٦ مَعْرِفَتِهَا الاسْتِنْبَاطَ٧.\nوَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ وَالْفَخْرُ وَالطُّوفِيُّ مِنْ جُمْلَةِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ: اعْتِبَارَ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي أَمَاكِنِهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ \"إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ\" فَيُعْتَبَرُ الأَمْرُ فِي كُلِّ طَائِفٍ٨.\n_________\n١ الآية ١٤٤ من البقرة.\n٢ الآية ٢ من الطلاق.\n٣ في ز: المثله.\n٤ في ش: عن.\n٥ الآية ٩٥ من المائدة.\n٦ في ض: مركز.\n٧ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٤٣٥ وما بعدها.\n٨ انظر روضة الناظر ص ٢٧٧، مختصر الطوفي ص ١٤٥.","vol":"4","page":201},{"text":"قَالَ الْمُوَفَّقُ١: وَهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، أَقَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ [مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ٢] .\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا لِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ٣.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ، هَلْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. أَمْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا شَرْعِيًّا، فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ. أَوْ حَقِيقِيًّا أَوْ٤ عُرْفِيًّا فَيُشْتَرَطَ الْقَطْعُ بِوُجُودِهِ.\nقَالَ: وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ اهـ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَتَخْرِيجُ٥ الْمَنَاطِ: اسْتِخْرَاجُ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ٦.\n_________\n١ روضة الناظر ص ٢٧٧.\n٢ زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ في ش: فتحرير.\n٦ انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في \"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٧٣، روضة الناظر ص ٢٧٨، نشر البنود ٢/١٧٠، تيسير التحرير ٤/٤٣، الابهاج ٣/٥٨، مختصر الطوفي ص ١٤٦، مناهج العقول ٣/٥٠، شرح العضد ٢/٢٣٩، نهاية السول ٣/٧٤، الإحكام للآمدي =","vol":"4","page":202},{"text":"وَتَنْقِيحُهُ: أَنْ يَبْقَى مِنْ الأَوْصَافِ١ مَا يَصْلُحُ، وَيُلْغَى بِالدَّلِيلِ٢ مَا لا يَصْلُحُ٣.\nوَتَحْقِيقُهُ: أَنْ يَجِيءَ إلَى وَصْفٍ دَلَّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ٤ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الطُّرُقِ، وَلَكِنْ يَقَعُ الاخْتِلافُ فِي وُجُودِهِ فِي صُورَةِ٥ النِّزَاعِ فَيُحَقَّقُ٦ وُجُودُهَا فِيهِ٧.\nوَمُنَاسَبَةُ التَّسْمِيَةِ فِي الثَّلاثَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّهُ أَوَّلًا اسْتَخْرَجَهَا مِنْ\n_________\n= ٣/٤٣٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩، الموافقات ٤/٩٦، المستصفى ٢/٢٣٣\".\n١ في ش: الأحكام.\n٢ في ض ب: من الدليل.\n٣ انظر تعريفات الأصوليين لتنقيح المناط في \"روضة الناظر ص٢٧٧، مختصر الطوفي ص ١٤٦، المحصوص ٢/٢/٣١٥، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، مفتاح الوصول ص ١٤٧، المسودة ص ٣٨٧، تيسير التحرير ٤/٤٢، مناهج العقول ٣/٧٣، نهاية السول ٣/٧٤، الابهاج ٣/٥٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٢، شفاء الغليل ص ٤١٢، الإحكام للآمدي ٣/٤٣٦، نشر البنود ٢/٢٠٤، ارشاد الفحول ص ٢٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩، ٣٩٨، الموافقات ٤/٩٥، المستصفى ٢/٢٣١\".\n٤ في ض: علية.\n٥ في ض: صور.\n٦ في ش ض: فيتحقق.\n٧ انظر تعريفات الأصوليين لتحقيق المناط في \"نهاية السول ٣/٧٤، الابهاج ٣/٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٣، روضة الناظر ص ٢٧٧، الموافقات ٤/٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٩، مختصر الطوفي ص ١٤٥، الإحكام للآمدي ٣/٤٣٥، نشر البنود ٢/٢٠٧ وما بعدها، ارشاد الفحول ص ٢٢٢\".","vol":"4","page":203},{"text":"مَنْصُوصٍ فِي حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى عِلَّتِهِ، ثُمَّ١ جَاءَ فِي أَوْصَافٍ قَدْ ذُكِرَتْ فِي التَّعْلِيلِ فَنَقَّحَ النَّصَّ، وَنَحْوَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً، وَأَلْغَى غَيْرَهُ. ثُمَّ لَمَّا نُوزِعَ فِي كَوْنِ الْعِلَّةِ لَيْسَتْ فِي الْمَحَلِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بَيَّنَ أَنَّهَا فِيهِ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n\"وَمَدَارُ الْحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ٢\"\n\"وَلازِمُهُ\": أَيْ لازِمُ الْحُكْمِ \"مَا لا يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَ عَدَمِهِ\"٣.\nفَيَكُونُ لازِمُ الْحُكْمِ أَعَمَّ مِنْ الشَّرْطِ؛ لِدُخُولِ٤ الشَّرْطِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ من الدوران، وهو لغة: الطواف حول الشيء. واصطلاحًا: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العليّة. كترتب الاسهال على شرب السقمونيا.\nويسمى الشيء الأول المترتب: دائرًا. والثاني المترتب عليه: مدارًا، وهو على ثلاثة أقسام \"الأول\" أن يكون المدار مدارًا للدائر وجودًا لا عدمًا، كشرب السقمونيا للإسهال. فإنه إذا وجِد وجد الإسهال، وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال، لجواز حصوله بأمر آخر، \"والثاني\" أن يكون المدار مدارًا للدائر عدمًا لا وجودًا، كالحياة للعلم في أنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، وأما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم. \"والثالث\" أن يكون المدار مدارًا للدائر وجودًا وعدمًا كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه كلما وجد وجب الرجم، وكلما لم يوجد لم يجب. قاله الجرجاني في التعريفات ص ٥٦ وأبو البقاء الكفوي في الكليات ٢/٣٣٦.\n٣ قال أبو البقاء الكفوي: \"وفرق بين اللازم من الشيء ولازم الشيء بأنّ أحدهما علة الآخر في الأول بخلاف الثاني\". \"الكليات ٤/١٦٨\".\nوانظر تفصيل الكلام على الملازمة وأقسامها في التعريفات للجرجاني ص ١٢٠، وعلى اللزوم وأنواعه واللازم وأقسامه في الكليات ٤/١٦٩.\n٤ في ش: فدخول.","vol":"4","page":204},{"text":"وَالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَجُزْئِهِ وَمَحَلِّ الْحُكْمِ فِيهِ.\n\"وَمَلْزُومُهُ\" أَيْ مَلْزُومُ١ الْحُكْمِ \"مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ\" أَيْ وُجُودُ الْمَلْزُومِ \"وُجُودَ الْحُكْمِ\"٢.\nقَالَهُ٣ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ فِي الْجَدَلِ. وَيُقَالُ: \"مَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى كَذَا\"، أَيْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِ كَذَا.\n_________\n١ في ع ض ب: ما يلزم\n٢ من الاستلزام الذي هو عبارة عن امتناع الانفكاك، حيث يمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم. \" الكليات ١/٢٥٨\".\n٣. في ش ز ب: قاله","vol":"4","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه</span>\n...\n\"فصل\"\nيَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ١.\nفَـ \"مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ\" كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ \"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ٢ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ... \" الْحَدِيثَ٣ \"فَإِنَّا نَقْطَعُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ فِيهِ.\n_________\n١ انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في \"أدب القاضي للماوردي ١/٥٨٦-٦٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٣، المنهاج للباجي ص ٢٦، الجدل لابن عقيل ص ١١، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٩، اللمع ص ٥٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٤ وما بعدها، المنخول ص ٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٥٠، المحصول ٢/٢/١٧٠، شرح العضد ٢/٢٤٧، نشر البنود ٢/٢٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، نهاية السول ٣/٢٩، تيسير التحرير ٤/٧٦\".\n٢ في ز: ما.\n٣ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عمر ﵁. وفي الباب عن أبي هريرة ﵁. \"انظر صحيح البخاري ٣/١١١، صحيح مسلم ٣/١٢٨٦، سنن النسائي ٧/٢٨١، بذل الجهود ١٦/٢٧٦، عارضة الأحوذي ٦/٩٢، سنن ابن ماجة ٢/٨٤٤، مسند أحمد ١/٥٦\".","vol":"4","page":207},{"text":"وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ ﷺ \" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ\" نَقْطَعُ١ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مَعْنَاهُ.\nوَمِثْلُهُ قِيَاسُ الصَّبِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي حَدِيثِ \"مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ٢ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ\" فَإِنَّا نَقْطَعُ أَيْضًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ.\n\"أَوْ نُصَّ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى عِلَّتِهِ \"أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ\" وَتَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُمَا.\n\"فَـ\" هُوَ٣ فِي٤ الصُّوَرِ الثَّلاثِ \"قِيَاسٌ جَلِيٌّ\".\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ وَلَمْ تَكُنْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، ٥أَوْ لَمْ تَكُنْ٦ مُجْمَعًا عَلَيْهَا \"فَخَفِيٌّ\"؛ لأَنَّ احْتِمَالَ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيٌّ.\nوَذَلِكَ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْمُحَدَّدِ فِي وُجُوبِ\n_________\n١ في ض ب: يقطع. وفي ش: فإنا نقطع.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش: كل.\n٤ في ش: من.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ش ز: يكن.","vol":"4","page":208},{"text":"الْقِصَاصِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثْقَلِ١.\n\"وَ\" يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا \"بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ\" إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِيَاسُ عِلَّةٍ، وَقِيَاسُ دَلالَةٍ، وَقِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ٢.\nثُمَّ \"إنْ صُرِّحَ فِيهِ٣\" أَيْ فِي الْقِيَاسِ \"بِهَا\" أَيْ بِالْعِلَّةِ، بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِذِكْرِ الْجَامِعِ٤ وَكَانَ الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةَ \"فَ\" هُوَ \"قِيَاسُ عِلَّةٍ\" كَقَوْلِنَا فِي الْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ.\nوَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ وَصْفًا لازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ\" أَيْ فِي الْقِيَاسِ \"بِمَا يُلازِمُهَا\" أَيْ الْعِلَّةِ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ الْمُلازِمَةِ لِلشِّدَّةِ\n_________\n١ وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص في القتل بالمثقّل. انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في \"بدائع الصنائع ١٠/٤٦١٨، رد المحتار ٥/٣٤٩، تبيين الحقائق ٦/١٠٠، البناية على الهداية ١٠/٥\".\n٢ انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في \"إعلام الموقعين ١/١٣٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٤، المنهاج للباجي ص ٢٦ وما بعدها، مفتاح الوصول ص ١٥٥، الجدل لابن عقيل ص ١٣، اللمع ص ٥٥ وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٥٠، شرح العضد ٢/٢٤٧، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤١\".\n٣ في ض: به.\n٤ في ش: الجامع وصفًا لازمًا من لوازم.","vol":"4","page":209},{"text":"الْمُطْرِبَةِ؛ لأَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الْعِلَّةِ.\nأَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِأَثَرٍ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا١ فِي الْمُثْقَلِ: قَتْلٌ أَثِمَ بِهِ فَاعِلُهُ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَتْلٌ فَوَجَبَ٢ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ، فَالإِثْمُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ٣ لا نَفْسُهَا.\nأَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا فِي قَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ: قَطْعٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ. فَيَكُونُ وُجُوبُهُ كَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ، فَوُجُوبُ الدِّيَةِ لَيْسَ عَيْنَ عِلَّةِ الْقِصَاصِ، بَلْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا.\nوَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ \"أَوْ٤ بِأَحَدِ مُوجِبِهَا٥\" يَعْنِي: أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ٦ بِأَحَدِ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ \"فِي الأَصْلِ\" الْمَقِيسِ عَلَيْهِ \"لِمُلازَمَةِ الآخَرِ، فَـ\" هُوَ \"قِيَاسُ دَلالَةٍ\".\nوَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ\" كَإِلْحَاقِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِالْبَوْلِ فِيهِ٧ \"فَ\" هُوَ \"قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ\".\n_________\n١ في ض: بالمثفل.\n٢ في ض: وجب.\n٣ في ش: العلة كقولنا في قطع الأيدي باليد.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ في ش: موجبيها.\n٦ في ش: القصاص.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":210},{"text":"وَمَثَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ١ مَا يَكُونُ الْجَامِعُ فِيهِ بِلازِمِ الْعِلَّةِ: بِقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ٢ عَلَى قَتْلِهِمْ بِالْوَاحِدِ، بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ. فَإِنَّ الْجَامِعَ - الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - لازِمُ٣ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ، لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُوجِبِهَا الآخَرِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ.\n\"ويجوز التعبد بالقياس\" في الشرعيات \"عقلا\" عند الأئمة الأربعة٤ وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.\nقال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٤٧.\n٢ أي إذا اشتركوا في قطع يده. \"شرح العضد ٢/٢٤٨\".\n٣ في ش ز: بلازم. وفي ض: لازمة. وفي د: ملازمة.\n٤ انظر \"فواتح الرحموت ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٣٩، إرشاد الفحول ص ١٩٩، نهاية السول ٣/١٠، مناهج العقول ٣/٨، الإبهاج ٣/٥، التبصرة ص ٤١٩، الوصول لابن برهان ٢/٢٣٢، منتهى السول والأمل ص ١٨٦، الإحكام للآمدي ٤/٥، اللمع ص ٥٤، شرح العضد ٢/٢٤٨، مختصر البعلي ص ١٥٠، الجدل لابن عقيل ص ١٣، مختصر الطوفي ص ١٤٦، المعتمد ٢/٧٠٦، المسودة ص ٣٦٧، فتح الغفار ٣/١٠، البرهان ٢/٧٥٣، روضة الناظر ص ٢٧٩، تيسير التحرير ٤/١٠٤\".","vol":"4","page":211},{"text":"وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده.\nوأوجب التعبد به القاضي و١أبو الخطاب والقفال وأبو الحسين٢ ٣البصري.\nومعنى التعبد به٤ عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، ٥ووجد في صورة٥ أخرى مشاركة للصورة الأولى ٦في وصف٦، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.\nاستدل للمذهب الأول الصحيح بأنه٧ لا يمتنع٨ عقلا أن يقول الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما في معناها؛ لأن هذا يتضمن دفع٩ ضرر مظنون، وهو واجب\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع ض ب: الحسن. وفي ز: حسين. انظر المعتمد ٢/٧٢٥.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: أنه.\n٨ في ش: يمنع.\n٩ في ش: رفع.","vol":"4","page":212},{"text":"عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب١، يستلزم الجواز.\nوقال المخالف: العقل يمنع من وقوع ما فيه٢ خطأ؛ لأنه٣ محذور.\nرد٤: منع احتياطا لا إحالة٥، ثم لا منع٦ مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر٧ الواحد والشهادة.\n\"و\" على القول بالجواز \"وقع شرعا\" عند المعظم٨ من أصحابنا٨ وغيرهم٩.\nومنعه داود وابنه والقاشاني١٠\n_________\n١ في ش: فالوجوب.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض: لأنه فيه.\n٤ في ع: ورد.\n٥ في ز: إخالة.\n٦ في ع: لا يمنع.\n٧ في ش: خير.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر روضة الناظر ص ٢٧٩، مختصر البعلي ص ١٥٠، المعتمد ٢/٧٢٤، البرهان ٢/٧٦٤، تيسير التحرير ٤/١٠٨، الوصول لابن برهان ٢/٢٤٣، منتهى السول والأمل ص ١٨٨، الإحكام للآمدي ٤/٣١، شرح العضد ٢/٢٥١، فواتح الرحموت ٢/٣١١، المستصفى ٢/٢٣٤\".\n١٠ كذا في ش ز ب ض، وفي ع: الفاشاني.\nوالصواب: القاساني. بالقاف والسين المهملة، نسبة إلى قاسان، بلدة =","vol":"4","page":213},{"text":"والنهرواني١ وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد ﵀. وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. وابن رجب على٢ من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه.\n_________\n= قرب \"قم\" كما قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه ٣/١١٤٦ وكذا ضبطه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ٢/٥٨، والزركشي عند التعريف بالرجال المذكورين في مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي من كتابه \"المعتبر\" ص ٢٧٨، وابن النديم في الفهرست ص ٢٦٧، والشيرازي في التبصرة ص ٤١٩، والجويني في البرهان ٢/٧٧٤، والماوردي في أدب القاضي ١/٥٥٩، وصاحب تيسير التحرير ٤/١٠٦، والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٠٠ وغيرهم.\nوالقاساني: هو محمد بن إسحاق، أبو بكر. قال الشيرازي: \"حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع\". وقال الزركشي: \"كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس، وكان يدعي نقض الرسالة على الشافعي\". \"انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦، المعتبر للزركشي ص ٢٧٩، اللباب لابن الأثير ٣/٧، تبصير المنتبه ٣/١١٤٧، الفهرست لابن النديم ص ٢٦٧\".\n١ قال الزركشي في قسم التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتابه \"المعتبر\" ص ٢٧٨ وما بعدها: \"القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة ... ثم قال: وأما النهرواني فالظاهر أنه محرّف، وأصله الياء لا الواو، فإن الشيخ أبا إسحاق –يعني الشيرازي- ذكر الحسن بن عبيد النهرياني. وذكر السمعاني \"نَهْرُيين\" من قرى بغداد\". اهـ \"وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦، الفهرست لابن النديم ص ٢٧٣، الأنساب للسمعاني ١٣/٢١٨\".\n٢ في ز: عن.","vol":"4","page":214},{"text":"\"و\" على الأول \"وقوعه بدليل السمع قطعي\" عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل، وعليه الأكثر.\nوفي كلامهم أيضا: أنه ظني.\n\"وهو\" أي القياس \"حجة\"١ عند الأكثر من أصحابنا٢ وغيرهم٣.\nوقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد ﵀: لا يستغني أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني٤: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك.\nوذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه٥ ليس بحجة،\n_________\n١ في ش: عن.\n٢ انظر الجدل لابن عقيل ص ١٤، المسودة ص ٣٦٧، ٣٧٢، مختصر الطوفي ص ١٤٦.\n٣ انظر \"أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص ٣٠٨، الإشارات للباجي ص ٩٥، أدب القاضي للماوردي ١/٥٥٧، فتح الغفار ٣/١٠، تيسير التحرير ٤/١٠٦، أصول السرخسي ٢/١١٨، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/١٧٨، التبصرة ص ٤٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٥، اللمع ص ٥٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢١٥، المحصول ٢/٢/٣٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٩، كشف الأسرار ٣/٢٧٠، إرشاد الفحول ص ١٩٩، نهاية السول ٣/١١، الإبهاج ٣/٦\".\n٤ هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، من جلة أصحاب الإمام أحمد. قال ابن العماد: كان أحمد يكرمه ويجله ويفعل معه ما لا يفعل مع أحد غيره. توفي سنة ٢٧٤ هـ \"انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/٢١٢، شذرات الذهب ٢/١٦٥، المنهج الأحمد للعليمي ١/٢٤٩، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٦١٦\".\n٥ ساقطة من ش ز.","vol":"4","page":215},{"text":"لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين١ الأصلين: المجمل، والقياس.\nوحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه٢ سنة.\nقال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من٣ استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن٤ أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.\nواستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ٥. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.\nفإن قيل: هو الاتعاظ٦ لسياق الآية.\nرد: بأنه مطلق.\n_________\n١ في ش: هذين الوجهين.\n٢ في ش: عارض.\n٣ في ع ز ب: في. وفي ض: و.\n٤ في ع: لابن.\n٥ الآية ٢ من الحشر.\n٦ في ض: الاتعاض.","vol":"4","page":216},{"text":"فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.\nرد: بلى.\nثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.\nوفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة \" افعل \" في الطلب.\nواحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله ﷺ \"إذا اجتهد الحاكم فأصاب١ فله أجران. وإن أخطأ فله أجر\" رواه مسلم٢.\nواحتج أصحابنا أيضا وغيرهم٣ بإجماع الصحابة.\nقال بعض أصحابنا والآمدي٤ وغيرهم: هو أقوى الحجج.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ صحيح مسلم ٣/١٣٤٢ والحديث رواه أيضًا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة وعمرو بن العاص \"انظر صحيح البخاري ٨/١٥٧، بذل المجهود ١٥/٢٥٤، عارضة الأحوذي ٦/٦٧، سنن النسائي ٨/١٩٧، سنن ابن ماجة ٢/٧٧٦، مسند أحمد ٤/١٩٨، ٢٠٤\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٢.","vol":"4","page":217},{"text":"فمنه اختلافهم الكثير الشائع١ المتباين في ميراث الجد مع الإخوة٢، وفي الأكدرية٣ والخرقاء٤، ولا نص عندهم.\nإذا تقرر هذا فيكون القياس حجة \"في الأمور الدنيوية\" غير الشرعية اتفاقا، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك٥.\n\"و\" يكون القياس حجة في \"غيرها\" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور الشرعية عند الأكثر٦ من القائلين بالقياس للأدلة\n_________\n١ في ش: المتتابع.\n٢ قال الفخر الرازي: \"إنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة، فبعضهم ورث الجد من الإخوة، وبعضهم أنكر ذلك. والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث. فأجراه مجرى الأم، ولم ينقص حقه عن حقها، لأن له مع الولادة تعصيبًا. ومنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرًا له من السدس. وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص حقها من السدس\". \"المحصول ٢/٢/٧٩\".\n٣ الأكدرية: مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. \"انظر بيانها في العذب الفائض ١/١١٩، المغني ٦/٢٢٣، رد المحتار ٥/٥٠١، التلخيص الحبير ٣/٨٨\".\n٤ الخرقاء: مسألة في الفريضة وأركانها: أم وجد وأخت شقيقة أو لأب. وفيها للصحابة ستة أقوال. \"انظر العذب الفائض ١/١١٨، المغني ٦/٢٢٦، التخليص الحبير ٣/٨٨\".\n٥ انظر \"نشر البنود ٢/١١٣، شرح تنقيح الأصول ص ٣٨٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٣، إرشاد الفحول ص ١٩٩، نهاية السول ٣/١٠\".\n٦ في ع ب: الأكثرين.","vol":"4","page":218},{"text":"المتقدمة١.\nومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.\nقال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس٢؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به٣؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم، ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.\nوفي مسلم٤ من حديث أبي ذر \" في بضع أحدكم صدقة\". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: \"أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان٥ عليه [فيها] ٦ وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر\".\n_________\n١ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧، نشر البنود ٢/١١٣.\n٢ انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في \"الإحكام للآمدي ٣/٢٦٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤٣، الآيات البينات ٤/١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٤٧، تيسير التحرير ٣/٢٧١، المعتمد ٢/٦٩٩، المسودة ص ٤٢٥، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٩\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ صحيح مسلم ٢/٦٩٨ وقد سبق تخريجه في ص ١٠ من هذا المجلد.\n٥ في ض: كان.\n٦ زيادة من صحيح مسلم.","vol":"4","page":219},{"text":"ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز١.\nومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل٢ ورخص ومقدر٣.\nلنا ٤عموم دليل٤ كون القياس حجة، و٥قول الصحابي \"إذا سكر هذى وإذا هذى افترى\" وكبقية٦ الأحكام.\nومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط٧. وصححه\n_________\n١ انظر شرح تنقيح الأصول ص ٤١٥، الإبهاج ٣/٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٦.\n٢ في ش: وبذل.\n٣ انظر تحقيق المسألة في \"الجدل لابن عقيل ص ١٥، المسودة ص ٣٩٨، تيسير التحرير ٤/١٠٣، فواتح الرحموت ٢/٣١٧، منتهى السول والأمل ص ١٩١، المستصفى ٢/٣٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٢٣، التمهيد للأسنوي ص ٤٤٩، المنخول ص ٣٨٥، الإشارات للباجي ص ١١٠، أدب القاضي للماوردي ١/٦١٠، روضة الناظر ص ٣٣٨، مختصر البعلي ص ١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، اللمع ص ٥٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٣٦، نشر البنود ٢/١١٠، المحصول ٢/٢/٤٧١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٤\".\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ع ض.\n٦ في ش: وكيفية.\n٧ انظر \"الوصول لابن برهان ٢/٢٥٦، المسودة ص ٣٩٩، نشر البنود ٢/١١، =","vol":"4","page":220},{"text":"الآمدي١، وابن الحاجب٢. وجزم به البيضاوي٣.\nلكن نقل الآمدي٤ عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى٥ عليه في جمع الجوامع٦.\n\"والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد\" عند أصحابنا٧ والأكثر٨. واحتج الإمام أحمد ﵀ لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه ﷺ عن بيع الرطب بالتمر.\n_________\n= المحصول ٢/٢/٤٦٥، روضة الناظر ص ٣٣٥، المستصفى ٢/٣٣٢، نهاية السول ٣/٣٦، مناهج العقول ٣/٣٣، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤، منتهى السول والأمل ص ١٩١، فواتح الرحموت ٢/٣١٩\".\n١ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٨٦.\n٢ منتهى السول والأمل ص ١٩١، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٥٥.\n٣ المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٣/٣١.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٨٦.\n٥ في ش: وبنى.\n٦ جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٠٥، ورجحه أيضًا التاج السبكي في الإبهاج شرح المنهاج ٣/٢٦.\n٧ انظر الجدل لابن عقيل ص ١٤.\n٨ انظر تيسير التحرير ٤/١١١، التبصرة ص ٤٣٦، الوصول لابن برهان ٢/٢٣٠، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣١٦.","vol":"4","page":221},{"text":"و١قال: أبو الخطاب والموفق٢ وأكثر الشافعية٣: إن ورد التعبد بالقياس كفى٤، وإلا فلا٥.\nوالبصري٦: يكفي في علة التحريم لا غيرها٧.\nقال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا٨.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ روضة الناظر ص ٢٩٣.\n٣ انظر الإحكام للآمدي ٤/٧٢، المحصول ٢/٢/١٦٤، شرح العضد ٢/٢٥٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٠، الإبهاج ٣/١٥، المستصفى ٢/٢٧٢.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ أي وإن لم يرد التعبد بالقياس فالعلة صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع. انظر المسودة ص ٣٩٠.\n٦ المراد بالبصري ههنا: أبو عبد الله البصري، الحسين بن علي الحنفي المعتزلي المتوفى سنة ٣٦٩ هـ. وقد سبقت ترجمته في ج ٢ ص ٢٥٨. انظر عزو القول المذكور إليه في المعتمد ٢/٧٥٣، المسودة ص ٣٩٠، المحصول ٢/٢/١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٧٢، التبصرة ص ٤٣٧، شرح العضد ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٤/١١١ وغيرها.\n٧ أي إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدًا بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندبًا لم يكن النص عليها تعبدًا بالقياس بها. \"انظر المعتمد ٢/٧٥٣\".\n٨ ونص كلامه في المسودة ص ٣٩١، بعد ذكر رأي أبي عبد الله البصري: \"قلت الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها، لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه. فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول. ولهذا نقول بالعموم في باب الإيمان إذا كان المحلوف عليه تركًا، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلًا\".","vol":"4","page":222},{"text":"وسمى١ ابن عقيل المنصوص استدلالا. وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله أيضا بعض الفقهاء.\n\"والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد\" قاله٢ ابن مفلح وغيره؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب.\nقال المجد: كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها٣.\nقال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي [ما هو] ٤ أعم من ذلك، فقال: ٥الحكم بالقياس٥ على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين٦.\n\"وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ٧ مِنْ الشَّارِعِ\" عِنْدَ\n_________\n١ في ش: ويسمي.\n٢ في ض: قال.\n٣ المسودة ص ٣٨٦ بتصرف. وعبارة المجد في المسودة: \"وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل إذنًا في القياس وهي عندي مبنية على تلك المسألة، وكلامه يقتضي أنها مستقلة\".\n٤ زيادة من كلام الشيخ تقي الدين في المسودة.\n٥ كذا في جميع النسخ. وفي المسودة: جميع ما يحكم به من جهة القياس.\n٦ المسودة ص ٣٨٦.\n٧ في ع ض ب: من الأحكام.","vol":"4","page":223},{"text":"أَصْحَابِنَا١ وَالأَكْثَرِ٢.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّ الْحَوَادِثَ لا تَتَنَاهَى فَكَيْفَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا نُصُوصٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟!\nوَ٣رُدَّ: بِأَنَّهَا تَتَنَاهَى لِتَنَاهِي التَّكْلِيفِ بِالْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْدُثَ نُصُوصٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.\nوَ\"لا\" يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ \"بِالْقِيَاسِ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ؛ وَلأَنَّ فِي الأَحْكَامِ - مَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ٥ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ٦ أَحْكَامُهُ فَلا يَجْرِي فِيهِ.\nوَقِيلَ: بَلَى٧. كَمَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا٨ بِالْقِيَاسِ.\n_________\n١ انظر المسودة ص ٣٧٤، مختصر البعلي ص ١٥١.\n٢ انظر المعتمد ٢/٧٢٣، المحصول ٢/٢/٤٧٨.\n٣ الواو ساقطة من ش.\n٤ انظر \"المعتمد ٢/٧٢٣، المسودة ص ٣٧٤، تيسير التحرير ٤/١١٣، الوصول لابن برهان ٢/٢٢٣، منتهى السول والأمل ص ١٩١، الإحكام للآمدي ٤/٨٩، المحصول ٢/٢/٤٧٩، شرح العضد ٢/٢٥٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٩، الإبهاج ٣/٢٢\".\n٥ في ع ز ب: يعقل.\n٦ في ع: يختلف.\n٧ في ش ز ب: بلى. قالوا.\n٨ ساقطة من ز.","vol":"4","page":224},{"text":"وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ- أَنَّهُ١ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَمَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ بِمَا لا مَزِيدَ عَلَيْهِ٢.\n\"وَمَعْرِفَتُهُ\" أَيْ مَعْرِفَةُ الْقِيَاسِ \"فَرْضُ كِفَايَةٍ\" عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُجْتَهِدِينَ \"وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ\" فِي صُورَةٍ، وَهِيَ٣ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلاَّ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ وَاحْتَاجَ إلَى الْقِيَاسِ لِنُزُولِ حَادِثَةٍ، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ٤.\nوَغَايَرَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ ٥بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَقَالَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنٍ. وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْقِيَاسُ \"مِنْ الدِّينِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٦؛ لأَنَّهُ مِمَّا٧\n_________\n١ في ش: بأنه.\n٢ ذكر ذلك العلامة ابن تيمية في رسالته \"القياس\" \"التي نشرها محب الدين الخطيب بصورة مستقلة في المطبعة السلفية بالقاهرة، كما نشرت ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٢٠ ص ٥٠٤-٥٨٤\" وتبعه في ذلك الإمام ابن القيم، فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه \"إعلام الموقعين\" ج ٢ ص ١-١٧٥.\n٣ في ش: وهو.\n٤ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٩، الإحكام للآمدي ٤/٩١، نشر البنود ٢/٢٤٥.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ انظر المعتمد ٢/٧٧٦، نشر البنود ٢/٢٤٧.\n٧ في ع ض: ما.","vol":"4","page":225},{"text":"تَعَبَّدَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَكُلُّ مَا تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِهِ فَهُوَ دِينٌ١.\nوَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ٢ بِصِيغَةِ \" افْعَلْ \"٣ دَلِيلُهُ٤: قَوْلُهُ - ﷾ - ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْقِيَاسُ دِينٌ، وَعِنْدَ٦ أَبِي٧ الْهُذَيْلِ: لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ٨ اسْمُ دِينٍ، وَهُوَ فِي بَعْضِ كَلامِ الْقَاضِي. وَعِنْدَ الْجُبَّائِيِّ: الْوَاجِبُ مِنْهُ دِينٌ اهـ.\nوَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: الْقِيَاسُ عِنْدَنَا دِينُ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ وَشَرْعُهُ٩ اهـ.\n\"وَالنَّفْيُ\" ضَرْبَانِ:\n_________\n١ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٧.\n٢ في ض: الشرع.\n٣ انظر الإحكام للآمدي ٤/٩٠.\n٤ في ش: ودليله.\n٥ الآية ٢ من الحشر.\n٦ في ش: وعن.\n٧ في ش: ابن.\n٨ في ز: على.\n٩ قال الآمدي: \"والمختار أن يقال: إن عُني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة، كوجوب الفعل وحرمته ونحوه، فالقياس واعتباره ليس بدين، فإنه غير مقصود لنفسه، بل لغيره. وإن عُني بالدين ما تُعُبدنا به، كان مقصودًا أصليًا أو تابعًا، فالقياس من الدين لأنا متعبدون به على ما سبق. وبالجملة فالمسألة لفظية\". \"الإحكام في أصول الأحكام ٤/٩١\".","vol":"4","page":226},{"text":"أَحَدُهُمَا نَفْيٌ١ \"أَصْلِيٌّ\" وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، ٢كَانْتِفَاءِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ، فَهُوَ مُبْقًى٣ بِاسْتِصْحَابِ مُوجَبِ الْعَقْلِ، فَلا يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، لأَنَّهُ لا مُوجِبَ لَهُ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، حَتَّى يُطْلَبَ لَهُ عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، بَلْ هُوَ نَفْيُ حُكْمِ الشَّرْعِ. وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ لِمَا يَتَجَدَّدُ، لَكِنْ٤ \"يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلالَةِ\" وَهُوَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِانْتِفَاءِ حُكْمِ شَيْءٍ عَلَى انْتِفَائِهِ عَنْ مِثْلِهِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ ضَمَّ دَلِيلٍ إلَى دَلِيلٍ \"فَيُؤَكَّدُ بِهِ الاسْتِصْحَابُ\" أَيْ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ٥.\nوَهَذَا: و٦َهُوَ كَوْنُهُ: لا يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلالَةِ، هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ٧ وَالرَّازِيُّ٨، وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ لِلْمُحَقِّقِينَ٩.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: يبقى. وفي روضة الناظر: منفي.\n٤ في ش: لكن حتى يطلب له علة شيء.\n٥ قاله ابن قدامة في الروضة ص ٣٣٩، وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤، مختصر البعلي ص ١٥١، مختصر الطوفي ص ١٦٥.\n٦ الواو ساقطة من ش.\n٧ المستصفى ٢/٣٣٢.\n٨ المحصول ٢/٢/٤٦٧.\n٩ في ع ض ب: إلى المحققين","vol":"4","page":227},{"text":"\"وَ\" الضَّرْبُ الثَّانِي: نَفْيٌ \"طَارِئٌ، كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ\" مِنْ الدَّيْنِ، وَنَحْوُهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ \"يَجْرِي فِيهِ هُوَ\" أَيْ قِيَاسُ الدَّلالَةِ وَقِيَاسُ الْعِلَّةِ؛ لأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ حَادِثٌ. فَهُوَ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ الْوُجُودِيَّةِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ: وَيُسْتَعْمَلُ الْقِيَاسُ عَلَى وَجْهِ التَّلازُمِ، فَيُجْعَلُ حُكْمُ الأَصْلِ فِي الثُّبُوتِ مَلْزُومًا. وَفِي النَّفْيِ نَقِيضَهُ لازِمًا، نَحْوَ لَمَّا وَجَبَتْ زَكَاةُ مَالِ الْبَالِغِ الْمُشْتَرَكِ٢ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ٣ الصَّبِيِّ: وَجَبَتْ فِيهِ، وَلَوْ وَجَبَتْ فِي حُلِيٍّ وَجَبَتْ فِي جَوْهَرٍ قِيَاسًا، وَاللاَّزِمُ مُنْتَفٍ٤، فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ٥ اهـ.\n_________\n١ انظر روضة الناظر ص ٣٣٨، مختصر الطوفي في ص ١٦٥.\n٢ أي للعلة المشتركة \"نهاية السول ٣/١٢٥\".\nوفي ش ز: المشترك.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ض: مشتق.\n٥ انظر الإبهاج ٣/١٠٧، مناهج العقول ٣/١٢٥، نهاية السول ٣/١٢.","vol":"4","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>فصل: قوادح العلة</span>\n...\n\"فصل\"\nلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْكَلامِ عَلَى الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلَّةِ١ شَرَعْنَا فِي ذِكْرِ مَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ مُبْطِلاتِهَا، أَوْ٢ مُبْطِلاتِ غَيْرِهَا مِنْ الأَدِلَّةِ، وَيُعَبَّرُ٣ عَنْ ذَلِكَ تَارَةً بِالاعْتِرَاضَاتِ وَتَارَةً بِالْقَوَادِحِ.\nوَ\"الْقَوَادِحُ تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْحُكْمِ\".\nقَالَ أَهْلُ الْجَدَلِ: الاعْتِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إمَّا إلَى مَنْعٍ فِي مُقَدِّمَةٍ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ، أَوْ مُعَارَضَةٍ فِي الْحُكْمِ. فَمَتَى حَصَلَ الْجَوَابُ عَنْهَا فَقَدْ تَمَّ الدَّلِيلُ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُعْتَرِضِ مَجَالٌ، فَيَكُونُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَسْئِلَةِ٤ بَاطِلًا فَلا يُسْمَعُ. وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ٥ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٦: إنَّهَا كُلَّهَا تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ؛ لأَنَّ الْكَلامَ إذَا كَانَ مُجْمَلًا لا يَحْصُلُ\n_________\n١ في ش ز: العلة.\n٢ في ع: و.\n٣ في ع: ونعبر.\n٤ في ش: الأدلة.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٣٠.","vol":"4","page":229},{"text":"غَرَضُ الْمُسْتَدِلِّ بِتَفْسِيرِهِ. فَالْمُطَالَبَةُ بِتَفْسِيرِهِ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ تَحَقُّقِ الْوَصْفِ، وَمَنْعَ لُزُومِ الْحُكْمِ عَنْهُ.\nوَلَمْ يَذْكُرْ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى شَيْئًا١ مِنْ الْقَوَادِحِ، وَقَالَ: إنَّ مَوْضِعَ٢ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ٣.\nوَالذَّاكِرُونَ لَهَا يَقُولُونَ: إنَّهَا مِنْ مُكَمِّلاتِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَمُكَمِّلُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ.\nوَعِدَّةُ الْقَوَادِحِ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ٤ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَالأَكْثَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ قَادِحًا، وَقِيلَ: اثْنَا٥ عَشَرَ.\n\"وَمُقَدَّمُهَا\" أَيْ الْقَوَادِحِ \"الاسْتِفْسَارُ\"٦ أَيْ هُوَ طَلِيعَةٌ لَهَا كَطَلِيعَةِ الْجَيْشِ؛ لأَنَّهُ الْمُقَدَّمُ٧ عَلَى كُلِّ اعْتِرَاضٍ، وَإِنَّمَا كَانَ\n_________\n١ في ض: شيء.\n٢ في ز: مواضع.\n٣ غير أن الغزالي تناول القوادح وعقد لها بابًا مستقلًا في كتابه \"المنخول\" ص ٤٠١ وما بعدها.\n٤ منتهى السول والأمل ص١٩٢ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٥٧.\n٥ في ض: اثني.\n٦ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"إرشاد الفحول ص ٢٢٩، الإحكام للآمدي ٤/٩٢، مختصر الطوفي ص ١٦٦، تيسير التحرير ٤/١١٤، روضة الناظر ص ٣٣٩، مختصر البعلي ص ١٥٢، منتهى السول والأمل ص ١٩٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣١\".\n٧ في ز: المتقدم","vol":"4","page":230},{"text":"مُقَدَّمًا؛ لأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَدْلُولُ اللَّفْظِ اسْتَحَالَ تَوَجُّهُ الْمَنْعِ أَوْ١ الْمُعَارَضَةِ، وَهُمَا مُرَادُ الاعْتِرَاضَاتِ٢ كُلِّهَا.\nوَقِيلَ: فِي كَوْنِهِ٣ مِنْهَا نَظَرٌ؛ لأَنَّ الاعْتِرَاضَاتِ خَدْشُ كَلامِ الْمُسْتَدِلِّ. وَالاسْتِفْسَارُ لَيْسَ فِيهِ خَدْشٌ، بَلْ غَايَتُهُ: أَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ لِلْمُرَادِ٤ مِنْ الْكَلامِ، لأَنَّهُ٥ اسْتِفْعَالٌ مِنْ\" الْفَسْرِ \"٦ وَهُوَ لُغَةً طَلَبُ الْكَشْفِ وَالإِظْهَارِ، وَمِنْهُ التَّفْسِيرُ٧. وَلِهَذَا عَرَّفُوهُ بِقَوْلِهِمْ\"وَهُوَ طَلَبُ مَعْنَى لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لإِجْمَالِهِ أَوْ غَرَابَتِهِ\" وَإِنَّمَا يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ إذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ إجْمَالٌ أَوْ غَرَابَةٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ تَعَنُّتٌ مُفَوِّتٌ لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ، إذْ يَأْتِي فِي كُلِّ لَفْظٍ يُفَسَّرُ بِهِ لَفْظٌ ... وَيَتَسَلْسَلُ.\n\"وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ بَيَانُ احْتِمَالِهِ\" أَيْ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ، حَتَّى٨ يَكُونَ٩ مُجْمَلًا، كَمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ\n_________\n١ في ض: و.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع ز ب: كونها.\n٤ في ز: المراد.\n٥ في ش: لا أنه.\n٦ في ز: السفر.\n٧ انظر معاني الفَسْر والتفسير في \"مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصبهاني ص ٤٧، المفردات في غريب القرآن للراغب ص ٣٨٠، المعتبر للزركشي ص ٣٠٤، الإتقان للسيوطي ٤/١٩٢، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور محمد أديب صالح ص ٥٩\".\n٨ في ش: حتى لو.\n٩ في ش: كان.","vol":"4","page":231},{"text":"بِالأَقْرَاءِ، فَلَفْظُ \"الأَقْرَاءِ\" مُجْمَلٌ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: مَا مُرَادُك بِالأَقْرَاءِ؟ فَإِذَا قَالَ: الْحَيْضُ أَوْ الأَطْهَارُ١، أَجَابَ بِحَسَبِ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيمٍ أَوْ مَنْعٍ.\n\"أَوْ\" بَيَانُ \"جِهَةِ الْغَرَابَةِ بِطَرِيقَةٍ\" إمَّا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ٢، كَقَوْلِهِ: لا يَحِلُّ السِّبْدُ٣، أَيْ الذِّئْبُ. وَكَمَا لَوْ قَالَ فِي الْكَلْبِ الَّذِي لَمْ يُعَلَّمْ: خِرَاشٌ لَمْ يُبْلَ، فَلا يُطْلِقُ فَرِيسَتَهُ كَالسِّبْدِ٤.\nوَمَعْنَى \"لَمْ يُبْلَ\": لَمْ يُخْتَبَرْ وَالْفَرِيسَةُ: الصَّيْدُ، مِنْ فَرَسَ الأَسَدُ فَرِيسَةً٥ إذَا دَقَّ عُنُقَهَا، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ قَتِيلٍ فَرِيسًا٦.\nوَالسِّبْدُ الذِّئْبُ٧ - وَهُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ٨\n_________\n١ في ش: الطهر.\n٢ في ش: المنع.\n٣ كذا في ض. وفي ش ع ب ز: السبد.\n٤ كذا في جميع النسخ. وهو تصحيف، والصواب: كالسيد.\n٥ في ش ع: فريسته.\n٦ في ش: فريسة.\n٧ ساقطة من ع ض ب.\n٨ كذا في جميع النسخ وهو تصحيف. والصواب كما في اللسان والصحاح ومقاييس اللغة وغيرها: السيد. بكسر السين المهملة، وسكون الياء المثناة التحتية، وهو الذئب. وفي لغة هذيل: الأسد. \"انظر اللسان ٣/٢٣١، الصحاح ٢/٤٩٢، معجم مقاييس اللغة ٣/١٢٠\".","vol":"4","page":232},{"text":"وَالْخِرَاشُ: الْكَلْبُ. وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَقَبْلَ الأَلِفِ رَاءٌ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ.\nوَأَمَّا بَيَانُ جِهَةِ الْغَرَابَةِ مِنْ حَيْثُ الاصْطِلاحِ: كَمَا١ يُقَالُ فِي الْقِيَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ: لَفْظُ الدَّوْرِ أَوْ التَّسَلْسُلِ أَوْ الْهَيُولَى، أَوْ الْمَادَّةُ أَوْ الْمَبْدَأُ٢ أَوْ الْغَايَةُ، نَحْوَ أَنْ يُقَالَ فِي شُهُودِ الْقَتْلِ إذَا رَجَعُوا: لا يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لأَنَّ وُجُوبَ٣ الْقِصَاصِ تَجَرُّدٌ٤ مَبْدَؤُهُ٥ عَنْ غَايَةِ مَقْصُودِهِ، فَوَجَبَ أَنْ لا يَثْبُتَ٦.\nوَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ اصْطِلاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ. إلاَّ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ حَالِ خَصْمِهِ أَنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ، فَلا غَرَابَةَ حِينَئِذٍ.\nوَ\"لا\" يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ إذَا بَيَّنَ كَوْنَ اللَّفْظِ مُحْتَمِلًا \"بَيَانُ تَسَاوِي الاحْتِمَالاتِ\" لِعُسْرِهِ.\n\"وَلَوْ قَالَ\" الْمُعْتَرِضُ \"الأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ: صَحَّ\" يَعْنِي أَنَّهُ٧ قَالَ: الأَصْلُ عَدَمُ رُجْحَانِ بَعْضِ٨ الاحْتِمَالاتِ عَنْ\n_________\n١ في ش: فكما في.\n٢ في ع: البدا. والمبدأ في اصطلاح الفلاسفة معناه: السبب. \"شرح العضد ٢/٢٥٩\".\n٣ في ش: وجود.\n٤ في ز: يجرد.\n٥ في ش: مبدؤه.\n٦ في ش: تثبت.\n٧ في ش: أنه إن.\n٨ في ع: بعد.","vol":"4","page":233},{"text":"بَعْضٍ، كَانَ قَوْلُهُ١ ذَلِكَ صَحِيحًا. وَيَكُونُ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْتَرِضِ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ الاسْتِفْسَارِ، إمَّا \"بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ٢\" أَيْ بِمَنْعِ إجْمَالِهِ \"أَوْ\" بِ \"بَيَانِ ظُهُورِهِ\" أَيْ ظُهُورِ اللَّفْظِ \"فِي مَقْصُودِهِ\" أَيْ فِيمَا قَصَدَهُ الْمُسْتَدِلُّ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي مَقْصُودِي، وَيُبَيِّنَ ذَلِكَ:\n\"إمَّا بِنَقْلٍ مِنْ اللُّغَةِ\" كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: الْوُضُوءُ قُرْبَةٌ، فَتَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: الْوُضُوءُ يُطْلَقُ عَلَى النَّظَافَةِ، وَعَلَى الأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ. فَمَا الَّذِي تُرِيدُ بِاَلَّذِي تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ؟ فَيَقُولُ: حَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ الأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَةُ.\n\"أَوْ عُرْفٍ\" يَعْنِي٣ أَوْ يُبَيِّنَ كَوْنَ لَفْظِهِ ظَاهِرًا٤ فِي مَقْصُودِهِ بِالْعُرْفِ، كَإِطْلاقِ الدَّابَّةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ.\n\"أَوْ\" يُبَيِّنَ كَوْنَ اللَّفْظِ ظَاهِرًا فِي مَقْصُودِهِ بِمَا مَعَهُ مِنْ \"قَرِينَةٍ\" نَحْوَ قَوْلِهِ: قُرْءٌ٥ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ، فَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّوْمُ، فَإِنَّ قَرِينَةَ تَحْرِيمِ الصَّلاةِ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى٦ أَنَّ٧ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيْضُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: إجماله.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ش ز: ظاهر.\n٥ في ع: قروء.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: بأن.","vol":"4","page":234},{"text":"اللَّفْظُ غَرِيبًا وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ مَعَهُ عَلَى الْمُرَادِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: طَلَّةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلا يَصِحُّ. فَالطَّلَّةُ: الْمَرْأَةُ، بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، لا صِفَةُ الْخَمْرِ.\n\"أَوْ\" بِ١ \"تَفْسِيرِهِ\" يَعْنِي: أَوْ٢ يَكُونُ جَوَابُ الْمُعْتَرِضِ بِكَوْنِ اللَّفْظِ غَرِيبًا: تَفْسِيرَ الْمُسْتَدِلِّ لِلَفْظِهِ \"إنْ تَعَذَّرَ\" عَلَيْهِ \"إبْطَالُ غَرَابَتِهِ\" بِأَنْ يَقُولَ: مُرَادِي الْمَعْنَى الْفُلانِيُّ لَكِنْ لا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ بَعُدَ، كَمَا يَقُولُ٣: يُخْرِجُ فِي الْفِطْرَةِ٤ الْبُرَّ٥، وَيُفَسِّرُهُ بِالْقِطْعَةِ مِنْ الأَقِطِ.\nقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ٦ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَتَابَعَهُمَا صَاحِبُ التَّحْرِيرِ \"وَلَوْ قَالَ\" أَيْ الْمُسْتَدِلُّ \"يَلْزَمُ ظُهُورُهُ ٧\" أَيْ٨ ظُهُورُ اللَّفْظِ فِي أَحَدِ٩ الْمَعْنَيَيْنِ \"دَفْعًا لِلإِجْمَالِ، وَفِيمَا قَصَدْتُهُ لِعَدَمِ١٠ ظُهُورِهِ فِي\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ع ب.\n٣ في ش ع: تقول.\n٤ في ز: الفطر.\n٥ في ش: الثور. وفي ب: النذر.\n٦ منتهى السول والأمل ص ١٩٢، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٥٨.\n٧ في ب: من ظهوره.\n٨ في ع: أي من.\n٩ في ع ب: أحدهما أي.\n١٠ في ش: بعدم.","vol":"4","page":235},{"text":"الآخَرِ\" أَيْ فِي الْمَعْنَى الآخَرِ الَّذِي لَمْ أَقْصِدْهُ \"اتِّفَاقًا\" أَيْ بِاتِّفَاقٍ مِنِّي وَمِنْك، فَيَكُونُ ظَاهِرًا١ فِي مُرَادِي \"كَفَى\" ذَلِكَ بِنَاءً٢ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى.\nوَلا يُعْتَدُّ بِتَفْسِيرِ الْمُسْتَدِلِّ بِشَيْءٍ لا تَحْتَمِلُهُ اللُّغَةُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَعِبٌ. لَكِنْ٣ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ الَّذِي يَطْلُبُ الْمُعْتَرِضُ تَفْسِيرَهُ ظَاهِرًا فِي مَعْنَاهُ. فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا: فَالْحَزْمُ تَبْكِيتُ الْمُعْتَرِضِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: امْضِ فَتَعَلَّمْ ٤ثُمَّ ارْجِعْ فَتَكَلَّمْ.\nالثَّانِي: مِنْ الْقَوَادِحِ \"فَسَادُ الاعْتِبَارِ\"٥.\nوَهُوَ \"مُخَالَفَةُ\" الْقِيَاسِ \"نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا\"٦ بِأَنْ يَعْتَرِضَ بِكَوْنِ الْقِيَاسِ فَاسِدًا بِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِنَصٍّ، أَوْ مُخَالِفًا لِلإِجْمَاعِ:\n_________\n١ في ش: مني ومنك.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع ب: لأن.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"إرشاد الفحول ص ٢٣٠، المنهاج للباجي ص ١٧٩، نشر البنود ٢/٢٣٦، شرح العضد ٢/٢٥٩، الإحكام للآمدي ٤/٩٥، مختصر الطوفي ص ١٦٦، روضة الناظر ص ٣٣٩، مختصر البعلي ص ١٥٢، فواتح الرحموت ٢/٣٣٠، الجدل لابن عقيل ص ٦٤، اللمع ص ٦٥، ٦٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٣٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٤\".\n٦ في ع: أي بأن.","vol":"4","page":236},{"text":"- سَوَاءٌ كَانَ النَّصُّ الْقُرْآنَ، كَمَا يُقَالُ فِي تَبْيِيتِ١ الصَّوْمِ: صَوْمٌ مَفْرُوضٌ، فَلا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ كَالْقَضَاءِ، فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَار٢ِ لِمُخَالَفَةِ٣ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ ٤ فَإِنَّهُ يَدُلُّ٥ عَلَى٦ أَنَّ كُلَّ صَائِمٍ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ.\n- أَوْ كَانَ النَّصُّ نَصَّ سُنَّةٍ، كَمَا يُقَالُ: لا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى غَرَرٍ، فَلا يَصِحُّ كَالسَّلَمِ فِي الْمُخْتَلِطِ. فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ ٧مَا فِي السُّنَّةِ٨ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ\"٧.\n٩وَأَمَّا مِثَالُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، فَكَقَوْلِ حَنَفِيٍّ: \"لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ إذَا مَاتَتْ؛ لأَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَالأَجْنَبِيَّةِ\". فَيُقَالُ: هَذَا فَاسِدُ الاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ\n_________\n١ في ش: تبييت نية.\n٢ في ش: لاعتبار.\n٣ في ع: لمخالفته. وفي ش: مخالفة.\n٤ الآية ٣٥ من الأحزاب.\n٥ في ب: فدل.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: \"هذا لم يرو في الحديث، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء\". \"القياس لابن تيمية ص ٢١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ٥٢٩\".\n٩ ساقطة من ش.","vol":"4","page":237},{"text":"السُّكُوتِيِّ، وَهُوَ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا١، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ.\nوَفِي حُكْمِ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ أَوْ٢ الإِجْمَاعِ: أَنْ تَكُونَ إحْدَى مُقَدِّمَاتِهِ هِيَ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ، وَيَدَّعِي دُخُولَهُ٣ فِي إطْلاقِ مُخَالَفَةِ النَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ.\nوَفِي٤ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مِمَّا لا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ، كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَّاةِ بِغَيْرِهَا مِنْ الْمَعِيبِ٥ فِي حُكْمِ الرَّدِّ وَعَدَمِهِ، وَوُجُوبِ بَدَلِ لَبَنِهَا الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ؛ لأَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِيهَا، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْمَطْلُوبِ.\nوَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ اعْتِبَارَ الْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ\n_________\n١ حيث روي عن أسماء بنت عميس قالت \"غسّلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله ﷺ\". أخرجه الشافعي في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" بعد ما عزاه للبيهقي: \"وإسناده حسن\". \"انظر التلخيص الحبير ٢/١٤٣، المستدرك ٣/١٦٤، سنن البيهقي ٣/٣٩٦، ٣٩٧، مصنف عبد الرزاق ٣/٤١٠، ترتيب مسند الشافعي ١/٢٠٦، إرواء الغليل ٣/١٦٢، سير أعلام النبلاء ٢/١٢٨، سنن الدارقطني ٢/٧٩\".\n٢ في ع: و.\n٣ في ع: على دخوله.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ع ب: العيب.","vol":"4","page":238},{"text":"و١َالإِجْمَاعِ اعْتِبَارٌ لَهُ مَعَ دَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُوَ اعْتِبَارٌ فَاسِدٌ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ٢ فَإِنَّهُ أَخَّرَ الاجْتِهَادَ عَنْ النَّصِّ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ وَجَوَابُ الْقَدْحِ بِفَسَادِ الاعْتِبَارِ:\nإمَّا \"بِضَعْفِهِ\" بِأَنْ يَمْنَعَ صِحَّةَ النَّصِّ بِالطَّعْنِ فِي سَنَدِهِ، بِأَنْ يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ صِحَّةَ تَغْسِيلِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ. وَإِنْ سَلِمَ فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ اُشْتُهِرَ، وَإِنْ سَلِمَ فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ، وَإِنْ سَلِمَ٣. فَالْفَرْقُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ فَاطِمَةَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤، فَالْمَوْتُ لا٥ يَقْطَعُ\n_________\n١ في ع: أو.\n٢ وذلك عندما أراد النبي ﷺ أن يبعثه إلى اليمن قاضيًا، فسأله: \"كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله ﷺ على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله\". أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي والدارمي والطبراني والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن حزم في الإحكام وابن سعد في الطبقات وابن عدي والعقيلي وغيرهم. \"انظر تخريجه في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي وتعليقات الأستاذ حمدي السلفي عليه ص ٦٣-٧١، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٢/٢٧٣-٢٨٦\".\n٣ في ش: سلم فلا نسلمه.\n٤ لم نعثر على هذا الخبر في مدونات السنة بعد البحث والتنقيب. وإن كان المعنى واردًا في حق السيدة عائشة ﵂ مع النبي ﷺ، حيث روى الترمذي في المناقب عن عمّار بن ياسر أنه قال: \"هي زوجته في الدنيا والآخرة\" قال الترمذي: يعني عائشة ﵂. ثم قال: هذا حديث حسن. \"عارضة الأحوذي ١٣/٢٥٩\".\n٥ في ش: لم.","vol":"4","page":239},{"text":"النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، بِخِلافِ غَيْرِهِمَا.\nأَوْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ: لا نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّرْخِيصِ فِي السَّلَمِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ اللاَّمَ فِيهِ لِلاسْتِغْرَاقِ. فَلا يَتَنَاوَلُ الْحَيَوَانَ، وَإِنْ صَحَّ السَّلَمُ فِي غَيْرِهِ.\n\"أَوْ\" بِ \"مَنْعِ ظُهُورِهِ\" أَيْ ظُهُورِ النَّصِّ، بِأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْمِ بِدُونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، وَقَيَّدْنَاهَا بِحَدِيثِ \" لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ\".\n\"أَوْ\" بِـ \"تَأْوِيلِهِ\" أَيْ تَأْوِيلِ النَّصِّ، بِأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ: إنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلَى ثَوَابِ الصَّائِمِ، وَإِنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُمْسِكَ بِدُونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ صَائِمٌ، أَوْ يَقُولَ١: إنَّ النَّصَّ الْمُعَارِضَ لِلْقِيَاسِ مُؤَوَّلٌ بِدَلِيلٍ يُرَجِّحُهُ عَلَى الظَّاهِرِ.\n\"أَوْ\" بِـ \"الْقَوْلِ بِمُوجَبِهِ\" بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِ النَّصِّ، إلاَّ أَنَّ مَدْلُولَهُ لا يُنَافِي قِيَاسِي، كَأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ: إنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يُثَابُ وَأَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِهِ. لَكِنَّهَا٢ لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ٣ الْقَضَاءُ وَالنِّزَاعُ فِيهِ!\n_________\n١ في ش: نقول.\n٢ في ش: و.\n٣ في ز: لا يلزم.","vol":"4","page":240},{"text":"- \"أَوْ\" بِـ \"مُعَارَضَتِهِ\" أَيْ مُعَارَضَةِ النَّصِّ \"بِمِثْلِهِ\" أَيْ بِنَصٍّ مِثْلِهِ. فَيَسْلَمُ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ لاعْتِضَادِهِ١ بِالنَّصِّ٢ الْمُوَافِقِ لَهُ.\nالثَّالِثُ: مِنْ الْقَوَادِحِ \"فَسَادُ الْوَضْعِ\"٣.\n\"وَهُوَ أَخَصُّ مِمَّا تَلاهُ\" أَيْ مِنْ فَسَادِ الاعْتِبَارِ.\nقَالَ الْجَدَلِيُّونَ فِي تَرْتِيبِ الأَسْئِلَةِ: إنَّ٤ فَسَادَ الاعْتِبَارِ مُقَدَّمٌ عَلَى فَسَادِ الْوَضْعِ؛ لأَنَّ فَسَادَ الاعْتِبَارِ نَظَرٌ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ٥ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَفَسَادُ الْوَضْعِ أَخَصُّ٦ لأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ.\n_________\n١ في ش: باعتضاده.\n٢ في ع: بأن النص.\n٣ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"المنهاج للباجي ص ١٧٨، إرشاد الفحول ص ٢٣٠، شرح العضد ٢/٢٦٠، الإحكام للآمدي ٤/٩٦، كشف الأسرار ٤/١١٨، الكافية للجويني ص ١٤٨، المغني للخبازي ص ٣١٧، المنخول ص ٤١٥، فتح الغفار ٣/٤٢، مختصر الطوفي ص ١٦٦، أصول السرخسي ٢/٢٣٣، تيسير التحرير ٤/١٤٥، روضة الناظر ص ٣٤٠، التلويح على التوضيح ٢/٦٢٦، البرهان٢/١٠٢٨، مختصر البعلي ص ١٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٤٦، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٤٢، منتهى السول والأمل ص ١٩٢، نشر البنود ٢/٢٣٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢١\".\n٤ في ع: فإن.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ع ز: أخص باعتبار.","vol":"4","page":241},{"text":"وَمِمَّنْ قَالَ إنَّ فَسَادَ الاعْتِبَارِ أَعَمُّ: الْهِنْدِيُّ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١ وَجَمَاعَةٌ.\nقَالَ الْعَسْقَلانِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الاعْتِبَارِ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ قَدْ يَكُونُ صَحِيحَ الْوَضْعِ، وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُهُ فَاسِدًا بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، فَكُلُّ٢ فَسَادِ الْوَضْعِ٣ فَسَادُ الاعْتِبَارِ وَلا عَكْسَ.\nوَهُوَ \"كَوْنُ الْجَامِعِ\" بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ \"ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ. كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ: مَسْحٌ فَسُنَّ تَكْرَارُهُ كَاسْتِجْمَارٍ.\nفَيُعْتَرَضُ\" عَلَى الشَّافِعِيِّ \"بِكَرَاهَةِ تَكْرَارِ مَسْحِ الْخُفِّ\".\nقَالَ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّمَا سُمِّيَ هَذَا فَسَادَ الْوَضْعِ؛ لأَنَّ وَضْعَ الشَّيْءِ جَعْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عَلَى هَيْئَةٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ أَوْ تِلْكَ الْهَيْئَةُ لا تُنَاسِبُهُ كَانَ وَضْعُهُ عَلَى خِلافِ الْحِكْمَةِ فَاسِدًا.\nفَإِذَا اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ نَقِيضَ الْحُكْمِ الْمُدَّعَى أَوْ خِلافَهُ: كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْحِكْمَةِ، إذْ مِنْ شَأْنِ الْعِلَّةِ أَنْ تُنَاسِبَ مَعْلُولَهَا لا أَنَّهَا تُخَالِفُهُ، فَكَانَ ذَلِكَ فَاسِدَ الْوَضْعِ بِهَذَا الاعْتِبَارِ.\n_________\n١ جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٤٢.\n٢ في ش: فكان.\n٣ في ب: وضع.","vol":"4","page":242},{"text":"وَمِنْ أَمْثِلَةِ١ ذِي النَّصِّ: قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ: الْهِرَّةُ سَبُعٌ ذُو نَابٍ، فَيَكُونُ سُؤْرُهُ نَجِسًا كَالْكَلْبِ. فَيُقَالُ: السَّبُعِيَّةُ٢ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ عِلَّةً لِلطَّهَارَةِ، حَيْثُ دُعِيَ إلَى دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ فَامْتَنَعَ. وَدُعِيَ إلَى أُخْرَى٣ فِيهَا سِنَّوْرٌ، فَأَجَابَ. فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: \"السِّنَّوْرُ سَبُعٌ\" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ٤.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذِي الإِجْمَاعِ: قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ: مَا فِي الْمَتْنِ ...\n٥وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْهُ بِبَيَانِ٦ الْمَانِعِ لِتَعَرُّضِ٧ الْمَسْحِ لِتَلَفِ٨ الْخُفِّ.\nوَسُؤَالُ فَسَادِ الْوَضْعِ نَقْضٌ خَاصٌّ لإِثْبَاتِهِ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَإِنْ٩ ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ نَقِيضَ الْحُكْمِ مَعَ أَصْلِهِ، فَقَالَ: لا يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ كَالْخُفِّ فَهُوَ الْقَلْبُ. لَكِنْ اخْتَلَفَ أَصْلُهُمَا.\n_________\n١ في ش: ذلك.\n٢ في ش: إن السبعية.\n٣ في ض: دار.\n٤ مسند الإمام أحمد ٢/٣٢٧، سنن البيهقي ١/٢٤٩.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ض: بيان.\n٧ في ز: لتعرضه.\n٨ في ب: بتلف.\n٩ في ش: فإذا.","vol":"4","page":243},{"text":"\"وَمِنْهُ\" أَيْ وَمِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ \"كَوْنُ الدَّلِيلِ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لاعْتِبَارِهِ\" أَيْ غَيْرَ صَالِحَةٍ؛ لأَنْ يُعْتَبَرَ بِهَا الدَّلِيلُ \"فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ\".\nوَهُوَ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ.\nوَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِنَقِيضِ ذَلِكَ الْحُكْمِ.\nفَالأَوَّلُ \"كَتَلَقِّي تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ: الْقَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلا يَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ كَبَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ، فَجِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ\" فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ١ \"تُنَاسِبُ التَّغْلِيظَ\".\n\"أَوْ٢\" كَتَلَقِّي \"تَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ٣، كَ\" قَوْلِ٤ الْمُسْتَدِلِّ \"الزَّكَاةُ مَالٌ وَاجِبٌ إرْفَاقًا لِدَفْعِ الْحَاجَةِ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَدَفْعُ الْحَاجَةِ\" فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"يَقْتَضِي الْفَوْرَ\".\nوَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ إثْبَاتٍ\" أَيْ أَنْ يُتَلَقَّى إثْبَاتٌ \"مِنْ نَفْيٍ، كَ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الْمُعَاطَاةُ فِي الْيَسِيرِ بَيْعٌ٥ لَمْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ض: تغليظ.\n٤ في ش: مقول.\n٥ في ش: في المعاطاة بيع يسير.","vol":"4","page":244},{"text":"يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ.\n\"فَالرِّضَا\" فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"يُنَاسِبُ الانْعِقَادَ\".\nوَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا فَسَادَ الْوَضْعِ؛ لأَنَّ وَضْعَ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ صَالِحَةٍ؛ لأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ إثْبَاتُهُ. فَمَتَى خَلا عَنْ١ ذَلِكَ فَسَدَ وَضْعُهُ.\n\"وَجَوَابُهُمَا\" أَيْ جَوَابُ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ \"بِتَقْرِيرِ٢ كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ\" أَيْ بِتَقْرِيرِ٣ كَوْنِ الدَّلِيلِ صَالِحًا لاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، كَأَنْ يَكُونَ لِلدَّلِيلِ٤ جِهَتَانِ، يَنْظُرُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ مِنْ إحْدَاهُمَا٥، وَالْمُعْتَرِضُ مِنْ الأُخْرَى، كَالارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ.\nوَيُجَابُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ: بِأَنْ غُلِّظَ فِيهِ بِالْقِصَاصِ٦ فَلا يُغَلَّظُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ.\nوَيُجَابُ عَنْ الْمُعَاطَاةِ بِأَنَّ عَدَمَ الانْعِقَادِ بِهَا مُرَتَّبٌ عَلَى عَدَمِ الصِّيغَةِ، لا عَلَى الرِّضَى.\n_________\n١ في ش: من.\n٢ في ش: بتقدير.\n٣ في ش: بتقدير.\n٤ في ع ب: للدليل عليه.\n٥ في ع ب: أحدهما.\n٦ في ز ض: القصاص.","vol":"4","page":245},{"text":"الرَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ: \"مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ\"١.\nأَيْ مَنْعُ الْمُعْتَرِضِ حُكْمَ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ. كَأَنْ يَقُولَ حَنْبَلِيٌّ: الْخَلُّ مَائِعٌ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، فَلا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالدُّهْنِ. فَيَقُولَ حَنَفِيٌّ: لا أُسَلِّمُ الْحُكْمَ فِي الأَصْلِ، فَإِنَّ الدُّهْنَ عِنْدِي يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، فَهَلْ يُسْمَعُ مِنْهُ مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ أَمْ لا؟\nفَالْجُمْهُورُ قَالُوا \"يُسْمَعُ\".\nوَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: لا يُسْمَعُ أَصْلًا٢.\n\"وَ٣\" عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ \"لا ي٤َنْقَطِعُ\" الْمُسْتَدِلُّ \"بِمُجَرَّدِهِ\"\n_________\n١ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"الجدل لابن عقيل ص ٤٧، المنهاج للباجي ص ١٦٣، منتهى السول والأمل ص ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٠، كشف الأسرار ٤/١١٢، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٣، المغني للخبازي ص ٣١٦، مفتاح الوصول ص ١٥٦، المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، المسودة ص ٤٠١، مختصر الطوفي ص ١٦٦، تيسير التحرير ٤/١٢٧، روضة الناظر ص ٣٤٠، البرهان ٢/٩٦٨، مختصر البعلي ص ١٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٦، شرح العضد ٢/٢٦١، الإحكام للآمدي ٤/٩٨\".\n٢ حكاية المصنف القول عن أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع هذا المنع من المعترض أصلًا فيها نظر، إذ المسطور في كتابي الشيرازي الذين أفاض فيهما الكلام عن القوادح \"الملخص في الجدل\" ومختصره \"المعونة\" في مثل هذه الحالة هو السماع. فتأمل! \"انظر الملخص في الجدل ق ٥٤/ب وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٧\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: ولا.","vol":"4","page":246},{"text":"أَيْ بِمُجَرَّدِ مَنْعِ حُكْمِ الأَصْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ؛ لأَنَّهُ مَنْعُ١ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ. \"فَيَدُلُّ عَلَيْهِ\" يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى إثْبَاتِ أَصْلٍ يَقِيسُ٢ عَلَيْهِ\"كَمَنْعِ الْعِلَّةِ، أَوْ وُجُودِهَا\" يَعْنِي كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِمَنْعِ الْعِلَّةِ أَوْ وُجُودِهَا، فَإِنَّهُ٣ لا يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ. وَلَهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ.\nوَقِيلَ: يَنْقَطِعُ.\nوَقِيلَ: لا يَنْقَطِعُ، إلاَّ إذَا كَانَ الْمَنْعُ ظَاهِرًا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.\n\"فَـ\" عَلَى الأَوَّلِ \"إنْ دَلَّ\" الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ \"لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ\" عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ \"فَلَهُ\" أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ \"الاعْتِرَاضُ\" عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ بِطَرِيقِهِ، إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ صُورَةِ دَلِيلٍ٤ صِحَّتُهُ.\n\"وَلَيْسَ\" اعْتِرَاضُهُ٥ عَلَى دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ \"بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ، فَيَتَوَجَّهُ لَهُ\" أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ٦ \"سَبْعُ مَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ٧\"\n_________\n١ في ز: يمنع.\n٢ في ع ز: مقيس.\n٣ في ع: فله أن.\n٤ في ش: دليله.\n٥ في ع: اعتراضهم.\n٦ ساقطة من ض ب.\n٧ أي كل منها مرتب على تسليم ما قبله. \"حاشية البناني ٢/٣٢٧\".","vol":"4","page":247},{"text":"ثَلاثَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ، وَثَلاثَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ، وَوَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ.\nفَيُقَالُ فِي الإِثْبَاتِ بِمَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ: لا نُسَلِّمُ حُكْمَ الأَصْلِ.\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ. لِمَ لا يَكُونُ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِ؟\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ؛ لِمَ لا يُقَالُ: إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ؟.\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّتُهُ١؛ لِمَ لا يُقَالُ: إنَّ الْعِلَّةَ غَيْرُهُ؟\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ وُجُودَ الْوَصْفِ فِي الأَصْلِ.\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ٢ هَذَا الْوَصْفَ مُتَعَدٍّ؛ لِمَ لا يُقَالُ: إنَّهُ قَاصِرٌ؟.\nسَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِي٣ الْفَرْعِ.\nوَظَاهِرُ إيرَادِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وُجُوبُهُ، لِمُنَاسَبَةِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ٤ الطَّبِيعِيِّ. فَيُقَدَّمُ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ مِنْ مَنْعِ حُكْمِهِ، أَوْ كَوْنِهِ مِمَّا لا يُقَاسُ عَلَيْهِ، أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ، ثُمَّ مَا\n_________\n١ في ش ع: علة.\n٢ في ش: أن هذا.\n٣ في ع: وجود.\n٤ في ض: للترتيب.","vol":"4","page":248},{"text":"يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعُهُ، لاسْتِنْبَاطِهَا مِنْهُ مِنْ مَنْعِ كَوْنِ ذَلِكَ الْوَصْفِ عِلَّةً، أَوْ مَنْعِ وُجُودِهِ فِي الأَصْلِ، أَوْ مَنْعِ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ لابْتِنَائِهِ عَلَيْهِمَا١. كَمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ٢ فِي الْفَرْعِ.\nوَجَوَابُ هَذِهِ الاعْتِرَاضَاتِ بِدَفْعِ مَا يُرَادُ دَفْعُهُ مِنْهَا بِطَرِيقِهِ الْمَفْهُومَةِ٣.\n\"وَإِنْ اعْتَرَضَ\" الْمُعْتَرِضُ \"عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ بِ\" قَوْلِهِ \"إنِّي لا أَعْرِفُ مَذْهَبِي فِيهِ\" أَيْ فِي الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ \"فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ\" بَيَّنَهُ \"وَإِلاَّ ٤\" أَيْ٥ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بَيَانُهُ \"دَلَّ\" أَيْ أَقَامَ الدَّلِيلَ \"عَلَى إثْبَاتِهِ\" قَالَهُ٦ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ.\n\"وَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ\" أَيْ دُونَ الْمُعْتَرِضِ \"كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ فَإِنْ اعْتَرَضَ\" بِأَنْ٧ مَنَعَهُ خَصْمُهُ \"دَلَّ عَلَيْهِ\" الْمُسْتَدِلُّ \"وَلَمْ يَنْقَطِعْ\" بِذَلِكَ.\n_________\n١ في ش: عليها.\n٢ في ش: عليه.\n٣ في ع: بطريق. وفي ض: بطريقته.\n٤ في ش: دالًا.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: قال.\n٧ في ع: أي بأن.","vol":"4","page":249},{"text":"\"وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ\" أَيْ يُلْزِمَ الْمُسْتَدِلَّ \"مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ\" أَيْ الْمُعْتَرِضُ \"وَلا أَنْ يَقُولَ\" الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ \"إنْ سَلَّمْت\" مَا أَعْتَقِدُهُ \"وَإِلاَّ دَلَّلْت عَلَيْهِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ: لِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَحْتَجَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ، كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ. فَإِنْ مَنَعَهُ خَصْمُهُ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ١ خِلافًا لأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ، إنْ كَانَ الأَصْلُ خَفِيًّا٢.\nوَأَطْلَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَنْعَ عَنْ قَوْمٍ.\nوَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ فَقَطْ، وَلا أَنْ يَقُولَ: إنْ سَلَّمْته وَإِلاَّ دَلَّلْت عَلَيْهِ، خِلافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.\nقَالَ: لأَنَّهُ بِالْمُعَارَضَةِ كَالْمُسْتَدِلِّ. وَعَنَى بِهِ إلْكِيَا.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَعَنَى بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - لا يَنْقَطِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. فَيَكُونُ الاسْتِدْلال فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ فِي الْمُعَارِضِ٣ اهـ.\nالْخَامِسُ: مِنْ الْقَوَادِحِ \"التَّقْسِيمُ\"٤.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ع: خفي.\n٣ في ز: التعارض.\n٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"المسودة ص ٤٢٦، مختصر الطوفي =","vol":"4","page":250},{"text":"وَهُوَ \"احْتِمَالُ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ بَعْضُهَا\" أَيْ بَعْضُ الاحْتِمَالاتِ، أَوْ الاحْتِمَالَيْنِ \"مَمْنُوعٌ\" وَذَلِكَ الْمَمْنُوعُ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْقَدَحُ بِذَلِكَ \"وَارِدٌ\" عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ.\n\"وَبَيَانُهُ\" أَيْ بَيَانُ١ كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مَمْنُوعًا \"عَلَى الْمُعْتَرِضِ\" وَذَلِكَ \"كَ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ وَجَدَ٢ السَّبَبَ٣ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ\" عَلَيْهِ٤ \"فَجَازَ\" لَهُ \"أَنْ يَتَيَمَّمَ\".\n\"فَيَقُولَ\" الْمُعْتَرِضُ \"السَّبَبُ\" الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ \"تَعَذُّرُهُ٥\" أَيْ تَعَذُّرُ الْمَاءِ \"مُطْلَقًا، أَوْ\" تَعَذُّرُهُ \"فِي سَفَرٍ، أَوْ\" تَعَذُّرُهُ فِي \"مَرَضٍ\".\n\"فَالأَوَّلُ٦\" الَّذِي هُوَ تَعَذُّرُهُ مُطْلَقًا \"مَمْنُوعٌ، فَهُوَ مَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ\" وَجَوَابُهُ كَالاسْتِفْسَارِ٧.\n_________\n= ص ١٦٧، الكافية للجويني ص ٣٩٤، المنهاج للباجي ص ٢١٠، روضة الناظر ص ٣٤١، الإحكام للآمدي ٤/١٠٢، مختصرالبعلي ص ١٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٣١، نشر البنود ٢/٢٤١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٣، منتهى السول والأمل ص ١٩٣، شرح العضد ٢/٢٦٢\".\n١ في ز: وبيان.\n٢ في ش: وحدّ.\n٣ في ش: السفر.\n٤ في ش: علة.\n٥ في ع: بتعذره.\n٦ في ش: الأول.\n٧ ساقطة من ش. وفي ض: وجوابه كاستفسار.","vol":"4","page":251},{"text":"قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَقَوْلُنَا \" عَلَى السَّوَاءِ \"؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَحَدِهِمَا لَوَجَبَ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهِ.\nوَمِثَالُهُ فِي أَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ لَوْ قِيلَ: امْرَأَةٌ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ يَصِحُّ١ مِنْهَا النِّكَاحُ كَالرَّجُلِ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إمَّا بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا تَجْرِبَةً، أَوْ أَنَّ لَهَا حُسْنَ رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ، أَوْ أَنَّ لَهَا عَقْلًا غَرِيزِيًّا. فَالأَوَّلُ وَالثَّانِي: مَمْنُوعَانِ. وَالثَّالِثُ: مُسَلَّمٌ، لَكِنْ لا يَكْفِي؛ لأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَهَا عَقْلٌ غَرِيزِيٌّ٢، وَلا يَصِحُّ مِنْهَا النِّكَاحُ.\nوَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ هَذَا السُّؤَالِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُقْبَلُ٣، لَكِنْ بَعْدَ مَا يُبَيِّنُ٤ الْمُعْتَرِضُ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ سُؤَالَ الاسْتِفْسَارِ يُغْنِي عَنْهُ، فَلا حَاجَةَ إلَيْهِ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ٥ هَذَا الاعْتِرَاضِ \"كَالاسْتِفْسَارِ\" أَنْ٦ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ٧: لَفْظِي الَّذِي ذَكَرْته مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي\n_________\n١ في ض: صح.\n٢ في ش: غريزة.\n٣ في ز: قبل.\n٤ في ز: بين.\n٥ في ز ب: وجواب.\n٦ في ش ض: بأن.\n٧ في ز ب: للمستدل.","vol":"4","page":252},{"text":"يُؤَدِّي لِلدَّلالَةِ١، وَالدَّالُّ٢ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى ذَلِكَ٣: اللُّغَةُ أَوْ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ، أَوْ الْعُرْفُ الْعَامُّ، أَوْ كَوْنُهُ مَجَازًا رَاجِحًا بِعُرْفِ الاسْتِعْمَالِ، أَوْ بِكَوْنِ٤ أَحَدِ الاحْتِمَالاتِ ظَاهِرًا٥ بِسَبَبِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْقَرِينَةِ مِنْ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ، إنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ، أَوْ حَالِيَّةٌ أَوْ عَقْلِيَّةٌ بِحَيْثُ لا يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهِ لُغَةً وَلا عُرْفًا.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَوْ ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ احْتِمَالَيْنِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِمَا لَفْظُ الْمُسْتَدِلِّ، كَقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَيَجِبُ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ٦: مَتَى مَنَعَ٧ مَانِعُ الالْتِجَاءِ إلَى الْحَرَمِ٨، أَوْ عَدَمُهُ؟، الأَوَّلُ مَمْنُوعٌ.\nفَإِنْ أَوْرَدَهُ عَلَى٩ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ تَرَدُّدِ لَفْظِ السَّبَبِ بَيْنَ الاحْتِمَالَيْنِ١٠. وَإِنْ أَوْرَدَهُ عَلَى دَعْوَاهُ الْمُلازَمَةَ١١ بَيْنَ\n_________\n١ في ش: الدلالة.\n٢ في ع: أو الدال. وفي ش: والدال علي.\n٣ في ع: تلك.\n٤ في ع: بكونه. وفي ش ب: يكون.\n٥ في ش ز: ظاهر.\n٦ ساقطة من ش ع ز ض ب.\n٧ في ش: مع.\n٨ في ض: الحرام.\n٩ في ش: على علتي.\n١٠ في ز: احتمالين.\n١١ في ش: اللازمة.","vol":"4","page":253},{"text":"الْحُكْمِ وَدَلِيلِهِ فَهُوَ مُطَالَبَةٌ بِنَفْيِ الْمَانِعِ، وَلا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ. فَإِنْ اسْتَدَلَّ الْمُعْتَرِضُ مَعَ١ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْمُعَارِضِ فَيُعَارِضُهُ.\nالسَّادِسُ: مِنْ الْقَوَادِحِ \"مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الأَصْلِ\"٢.\nوَذَلِكَ \"كَ\" قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ \"الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلا يَطْهُرُ\" جِلْدُهُ \"بِدَبْغٍ كَ\" جِلْدِ \"خِنْزِيرٍ فَيُمْنَعُ٣\" بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ \"بِبَيَانِهِ٤\" أَيْ بِبَيَانِ٥ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الأَصْلِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا٦ \"بِدَلِيلٍ\" أَيْ بِمَا هُوَ طَرِيقُ ثُبُوتِ٧ مِثْلِهِ \"مِنْ عَقْلٍ\" إنْ كَانَ عَقْلِيًّا \"أَوْ حِسٍّ\" إنْ كَانَ حِسِّيًّا \"أَوْ شَرْعٍ\" إنْ كَانَ شَرْعِيًّا \"بِحَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ\".\n_________\n١ في ع: منع.\n٢ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، المعتمد ٢/٧٧١، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٦، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٦٦، البرهان ٢/٩٦٨، روضة الناظر ص ٣٤٠، الإحكام للآمدي ٤/١٠٧، فواتح الرحموت ٢/٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٥٣، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٣١، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، شرح العضد ٢/٢٦٣\".\n٣ في ع: فيمتنع.\n٤ في ع: بيانه.\n٥ في ش: ببيان.\n٦ ساقطة من ش ز.\n٧ في ش: ثبوت طريق.","vol":"4","page":254},{"text":"مِثَالٌ يَجْمَعُ١ الثَّلاثَةَ، إذَا قَالَ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَلَوْ قَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ قَتْلٌ. قَالَ: بِالْحِسِّ، وَلَوْ قِيلَ٢: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمْدٌ. قَالَ: مَعْلُومٌ عَقْلًا بِأَمَارَتِهِ، وَلَوْ قِيلَ٣: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عُدْوَانٌ. قَالَ: لأَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَهُ.\n\"وَلَهُ\" أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ \"تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ\" أَيْ بِمَعْنًى مُحْتَمَلٍ.\nالسَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ \"مَنْعُ كَوْنِهِ\" أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ \"عِلَّةً\" وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ٤.\nقَالَ الآمِدِيُّ٥ وَمَنْ تَبِعَهُ٦: هُوَ \"أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ\" لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ.\n\"وَيُقْبَلُ\" لِئَلاَّ يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ، وَهُوَ لَعِبٌ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ.\n_________\n١ في ش: جمع.\n٢ في ع ب: قال. وفي ش: لم يقل.\n٣ في ش: لم يقل.\n٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، مفتاح الوصول ص ١٥٧، المنهاج للباجي ص ١٦٨، البرهان ٢/٩٧٠، روضة الناظر ص ٣٤٠، فواتح الرحموت ٢/٣٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، شرح العضد ٢/٢٦٣\".\n٥ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٠٩.\n٦ انظر شرح العضد ٢/٢٦٣، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص ١٩٤.","vol":"4","page":255},{"text":"خُولِفَ فِي مَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ١، أَوْ أَفَادَ الظَّنَّ.\nوَلَيْسَ الْقِيَاسُ رَدَّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِأَيِّ٢ جَامِعٍ كَانَ، بَلْ بِجَامِعٍ مَظْنُونٍ، وَلَيْسَ عَجْزُ الْمُعَارِضِ عَنْ إبْطَالِهَا دَلِيلَ صِحَّتِهَا لِلُزُومِ صِحَّةِ كُلِّ صُورَةِ دَلِيلٍ لِعَجْزِهِ. فَهَذَا السُّؤَالُ يَعُمُّ كُلَّ مَا يُدَّعَى أَنَّهُ عِلَّةٌ.\nوَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَيُقَالُ لَهُ: سُؤَالُ الْمُطَالَبَةِ٣، وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُطَالَبَةُ٤ فَلا يُقْصَدُ٥ فِي الْعُرْفِ سِوَى ذَلِكَ، وَمَتَى أُرِيدَ غَيْرُهُ ذُكِرَ مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: الْمُطَالَبَةُ بِكَذَا.\nوَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ لأَدَّى الْحَالُ إلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِّ طَرْدٍ مِنْ الأَوْصَافِ، كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ. فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ يَأْمَنُ الْمَنْعَ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَوْصَافِ٦.\nوَقِيلَ: لا يُقْبَلُ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ. وَقَدْ وُجِدَ. فَفِيمَ٧ الْمَنْعُ؟\n_________\n١ في ز: أصحابه.\n٢ في ش: بأي صحة كل صورة.\n٣ انظر المسودة ص ٤٢٩، مختصر الطوفي ص ١٦٧، روضة الناظر ص ٣٤٢، مختصر البعلي ص ١٥٤.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ز: يصدق.\n٦ في ش: الأصاف.\n٧ في ض: تقسيم.","vol":"4","page":256},{"text":"وَرَدُّهُ: أَنَّ ذَلِكَ مَظْنُونُ الصِّحَّةِ، وَالْوَصْفُ الطَّرْدِيُّ مَظْنُونُ الْفَسَادِ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً \"بِبَيَانِهِ١ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا\" أَيْ بِأَنْ٢ يُثْبِتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّةَ٣ الْوَصْفِ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلَّةِ، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ.\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَكُلُّ٤ مَسْلَكٍ تَمَسَّكَ بِهَا٥ فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرْطُهُ، أَيْ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ. وَقَدْ نَبَّهَ - أَيْ٦ ابْنُ الْحَاجِبِ - هَاهُنَا٧ عَلَى اعْتِرَاضَاتِ الأَدِلَّةِ الأُخْرَى بِتَبَعِيَّةِ٨ اعْتِرَاضَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى سَبِيلِ الإِيجَازِ، وَلا بَأْسَ أَنْ٩ نَبْسُطَ فِيهِ الْكَلامَ بَعْضَ الْبَسْطِ١٠؛ لأَنَّ الْبَحْثَ كَمَا يَقَعُ فِي١١\n_________\n١ في ش: باثباته.\n٢ في ض: بما.\n٣ في ض: علة.\n٤ في شرح العضد: فكل.\n٥ في ش: به.\n٦ ساقطة من ع ز ض ب.\n٧ في ض: هنا.\n٨ كذا في شرح العضد. وفي ع ز: تبعه. وفي ب: متبعه. وفي ش: نتبعه.\n٩ في ش: بأن.\n١٠ ساقطة من ع ض.\n١١ في ض: فيه.","vol":"4","page":257},{"text":"الْقِيَاسِ يَقَعُ فِي سَائِرِ الأَدِلَّةِ. وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَافِعَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. فَنَقُولُ:\nالأَسْئِلَةُ بِحَسَبِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الإِجْمَاعِ وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ: أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ:\nالصِّنْفُ الأَوَّلُ: عَلَى الإِجْمَاعِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِقِلَّتِهِ. وَمِثَالُهُ: مَا قَالَتْ١ الْحَنَفِيَّةُ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ: الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الرَّدُّ مَجَّانًا. فَإِنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا أَوْجَبَا نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ، وَفِي الْبِكْرِ عُشْرَهَا، وَعَلِيُّ مَنَعَ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فِي دَلالَتِهِ وَفِي نَقْلِهِ، وَلَوْلا أَحَدُهُمَا لَمَا تُصَوِّرَ فِي مَحَلِّ٢ الْخِلافِ.\nوَالاعْتِرَاضُ عَلَى٣ وُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: مَنْعُ وُجُودِ الإِجْمَاعِ لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ، أَوْ مَنْعُ دَلالَةِ السُّكُوتِ عَلَى الْمُوَافَقَةِ.\nالثَّانِي: الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ، بِأَنْ نَقَلَهُ فُلانٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إنْ أَمْكَنَهُ.\nالثَّالِثُ: الْمُعَارَضَةُ، وَلا تَجُوزُ٤ بِالْقِيَاسِ، مِثْلَ: الْعَيْبُ\n_________\n١ في ز وشرح العضد: قال.\n٢ في ش: نقل.\n٣ في شرح العضد: عليه من.\n٤ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: يجوز.","vol":"4","page":258},{"text":"١يُثْبِتُ الرَّدَّ، وَتَثْبُتُ٢ عِلِّيَّةُ الْعَيْبِ لِلرَّدِّ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلا بِخَبَرٍ٣ وَاحِدٍ٤، إلاَّ إذَا كَانَتْ دَلالَتُهُ٥ قَاطِعَةً٦، وَلَكِنْ٧ بِإِجْمَاعٍ آخَرَ أَوْ بِمُتَوَاتِرٍ.\nالصِّنْفُ الثَّانِي: عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ. كَمَا إذَا اُسْتُدِلَّ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْغَائِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ٨﴾ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ كُلِّ بَيْعٍ.\nوَالاعْتِرَاضُ عَلَى وُجُوهٍ٩:\nالأَوَّلُ: الاسْتِفْسَارُ. وَقَدْ عَرَّفْتَهُ.\nالثَّانِي: مَنْعُ ظُهُورِهِ فِي الدَّلالَةِ، فَإِنَّهُ خَرَجَ صُوَرٌ١٠ لا تُحْصَى١١، أَوْ١٢ لا نُسَلِّمُ أَنَّ اللاَّمَ لِلْعُمُومِ، فَإِنَّهُ يَجِيءُ\n_________\n١ في شرح العضد: يثبته ويثبته.\n٢ في ب ش ع: ويثبت.\n٣ في ض: يجبر.\n٤ في ش: الواحد.\n٥ في ض: ولايته.\n٦ في شرح العضد: قطعية.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ الآية ٢٧٥ من البقرة.\n٩ في شرح العضد: عليه بوجوه.\n١٠ في ش: صورًا.\n١١ في د ع: لا تحصر. وفي ض: لا يحصر.\n١٢ في د ض: ولا.","vol":"4","page":259},{"text":"لِلْعُمُومِ١ وَالْخُصُوصِ٢.\nالثَّالِثُ: التَّأْوِيلُ، وَهُوَ أَنَّهُ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا ذَكَرْت - لَكِنْ يَجِبُ صَرْفُهُ عَنْهُ إلَى مَحْمَلٍ مَرْجُوحٍ، بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ٣ رَاجِحًا. نَحْوَ قَوْلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَهَذَا أَقْوَى؛ لأَنَّهُ عَامٌّ٤ لَمْ٥ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ تَخْصِيصٌ، أَوْ التَّخْصِيصُ فِيمَا قَلَّ٦.\nالرَّابِعُ: الإِجْمَالُ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ٧ يُصَيِّرْهُ رَاجِحًا فَإِنَّهُ يُعَارِضُ الظُّهُورَ، فَيَبْقَى مُجْمَلًا.\nالْخَامِسُ: الْمُعَارَضَةُ بِآيَةٍ أُخْرَى، نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ٨﴾ وَهَذَا [مَا٩] لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ الرِّضَى، فَيَكُونُ بَاطِلًا، أَوْ بِحَدِيثٍ١٠ مُتَوَاتِرٍ كَمَا ذَكَرْنَا.\n_________\n١ في ع: إلى العموم.\n٢ في شرح العضد: وللخصوص.\n٣ في ش: تصييره. وفي ز: تصوره. وفي د: تصيره.\n٤ في ز: تمام.\n٥ في ب: لا.\n٦ في شرح العضد: فيه أقل.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ الآية ١٨٨ من البقرة.\n٩ زيادة من شرح العضد.\n١٠ كذا في شرح العضد وش. وفي ع ز ض ب: لحديث.","vol":"4","page":260},{"text":"السَّادِسُ: مَنْعُ١ الْقَوْلِ بِمُوجِبِهِ، وَهُوَ تَسْلِيمُ مُقْتَضَى النَّصِّ مَعَ بَقَاءِ الْخِلافِ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: سَلَّمْنَا حِلَّ الْبَيْعِ، وَالْخِلافُ فِي صِحَّتِهِ بَاقٍ. فَإِنَّهُ مَا أُثْبِتُهُ.\nالصِّنْفُ٢ الثَّالِثُ٣: مَا يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ، كَمَا إذَا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ٤ \"أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ\" عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لا يَنْفَسِخُ.\nوَالاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِالْوُجُوهِ٥ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ.\nالأَوَّلُ: الاسْتِفْسَارُ.\nالثَّانِي: مَنْعُ الظُّهُورِ إذْ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْت مِنْ الْخَبَرِ صِيغَةُ٦ عُمُومٍ، أَوْ؛ لأَنَّهُ٧ خِطَابٌ لِخَاصٍّ٨، أَوْ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ.\nالثَّالِثُ: التَّأْوِيلُ بِأَنَّ٩ الْمُرَادَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا بِعَقْدٍ\n_________\n١ ساقطة من د وشرح العضد.\n٢ في ش: المصنف.\n٣ في ش: الثاني.\n٤ في ض: بقولك. وفي ش: بقوله ﷺ.\n٥ في شرح العضد: بوجوه.\n٦ في ش: صيفة.\n٧ في ع: ولأنه. وفي ز: أو أنه.\n٨ في ش: خاص. وفي شرح العضد: بخاص.\n٩ في شرح العضد: فإن.","vol":"4","page":261},{"text":"جَدِيدٍ. فَإِنَّ الطَّارِئَ كَالْمُبْتَدَإِ فِي إفْسَادِ النِّكَاحِ كَالرَّضَاعِ.\nالرَّابِعُ: الإِجْمَالُ كَمَا ذَكَرْنَا.\nالْخَامِسُ: الْمُعَارَضَةُ بِنَصٍّ آخَرَ.\nالسَّادِسُ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ.\nوَهَاهُنَا١ أَسْئِلَةٌ تَخْتَصُّ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، وَهُوَ الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ، أَوْ ضَعِيفٌ٢، أَوْ فِي رَاوِيَتِهِ٣ قَدْحٌ. فَإِنَّ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ لِخَلَلٍ٤ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ٥ كَذَّبَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: لَمْ يَرْوِ عَنِّي.\nمِثَالُهُ: إذَا قَالَ الأَصْحَابُ \"الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا٦\" قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ رَاوِيَهُ مَالِكٌ. وَقَدْ خَالَفَهُ.\nوَإِذَا قُلْنَا \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ٧ نَكَحَتْ٨ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا،\n_________\n١ في ض: وهنا.\n٢ في شرح العضد: موقوف.\n٣ كذا في د وشرح العضد. وفي: راويته. وفي ع ز ب: راويه. وفي ض: رواته.\n٤ في ش: يجرح.\n٥ في ض: أنه.\n٦ في ش: يفترقا.\n٧ في ش: مرأة.\n٨ في ض: أنكحت.","vol":"4","page":262},{"text":"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" قَالُوا١: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّهُ يَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ٢ عَنْ الزُّهْرِيِّ. فَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ؟ فَقَالَ: لا أَعْرِفُهُ.\nالصِّنْفُ الرَّابِعُ: مَا يَرِدُ عَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ. وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ٣ مِنْ عَدَمِ الإِفْضَاءِ، أَوْ الْمُعَارَضَةِ، أَوْ عَدَمِ الظُّهُورِ٤ أَوْ عَدَمِ الانْضِبَاطِ٥، وَمَا٦ تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ غَرِيبٌ أَوْ٧ شَبَهٌ٨،\nوَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَضُدُ بِعَيْنِهِ فِي الإِيضَاحِ لأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ.\n_________\n١ في ض: قلنا.\n٢ هو سليمان بن موسى الأشدق الأموي، أبو أيوب. قال ابن حبان: من فقهاء أهل الشام ومتورعي الدمشقيين وجلة أتباع التابعين. وقال سعيد: كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وقد وثقه ابن معين ودحيم. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوق. اختلف في وفاته فقال دحيم وابن حبان سنة ١١٥ هـ، وقال البخاري وابن سعد وآخرون سنة ١١٩هـ.\n\"انظر ترجمته في طرح التثريب ١/٥٩، مشاهير علماء الأمصار ص ١٧٩، تاريخ يحيى بن معين ٢/٢٣٦، تهذيب التهذيب ٤/٢٢٦، خلاصة تذهيب الكمال ١/٤٢٠، ميزان الاعتدال ٢/٢٢٥\".\n٣ في شرح العضد: ما سيأتي.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ كذا في ع وشرح العضد. وفي ش ز ض ب: الانضباط له.\n٦ في شرح العضد: أو بما.\n٧ ساقطة من ع ض. وفي ش: شبه ذلك.\n٨ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٦٤، ٢٦٥.","vol":"4","page":263},{"text":"الثَّامِنُ: مِنْ الْقَوَادِحِ \"عَدَمُ التَّأْثِيرِ\"١\nوَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ \"بِأَنَّ الْوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ لَهُ\"\nوَ\"لا يَرِدُ\" هَذَا \"عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ\" قَالَهُ٢ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ٣ وَابْنُ عَقِيلٍ٤؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ.\nوَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَالنِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.\n\"وَ\" قَالَ أَيْضًا \"لا\" يَرِدُ عَلَى \"قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ\" لِتَعَدُّدِ سَبَبِ انْتِفَائِهِ؛ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ أَوْ جُزْئِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ\n_________\n١ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"شرح العضد ٢/٢٦٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، المعتمد ٢/٧٨٩، المسودة ص ٤٢١، المنخول ص ٤١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، روضة الناظر ص ٣٩٤، الجدل لابن عقيل ص ٥٤، البرهان ٢/١٠٠٧، مختصر الطوفي ص ١٧١، المنهاج للباجي ص ١٩٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٩٨، اللمع ص ٦٤، نشر البنود ٢/٢١٧، المحصول ٢/٢/٣٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٢٧، نهاية السول ٣/٨٨، مناهج العقول ٣/٨٦، الإبهاج ٣/٧٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٧، الإحكام للآمدي ٤/١١٣، مختصر البعلي ص ١٥٨، فواتح الرحموت ٢/٣٣٨، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٠\".\n٢ في ش ض: قال.\n٣ المسودة ص ٤٢٢.\n٤ الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٦.","vol":"4","page":264},{"text":"بِخِلافِ سَبَبِ ثُبُوتِهِ؛ لأَنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا لَمْ تَخْلُفْ الْعِلَّةَ عِلَّةٌ أُخْرَى، وَلأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: مِنْ الْقَوَادِحِ فِي الْعِلَّةِ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ: هَذَا١ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلتَّعْلِيلِ، لِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا، أَوْ لاخْتِلالِ٢ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ فِيهِ. فَلا يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّعْلِيلِ.\nوَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْثِيرِ هُنَا اقْتِضَاؤُهُ، إمَّا بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ٣ أَوْ الْمُؤَثِّرِ، عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلافِ. فَإِذَا لَمْ يُفِدْ٤ أَثَرًا فَلا تَأْثِيرَ لَهُ.\n\"وَأَقْسَامُهُ\" أَيْ أَقْسَامُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ \"أَرْبَعَةٌ\":\nالأَوَّلُ \"عَدَمُهُ\" أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ \"فِي الْوَصْفِ\" أَيْ لا تَأْثِيرَ لَهُ أَصْلًا؛ لِكَوْنِ الْوَصْفِ طَرْدِيًّا.\n\"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: صَلاةُ الصُّبْحِ \"صَلاةٌ لا تُقْصَرُ، فَلا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ، فَعَدَمُ الْقَصْرِ هُنَا\" بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَقْدِيمِ٥ الأَذَانِ \"طَرْدِيٌّ\" فَكَأَنَّهُ قَالَ: لا يُقَدَّمُ أَذَانُ الْفَجْرِ عَلَيْهَا؛\n_________\n١ في ز: حتى هذا.\n٢ في ض: لاختلاف.\n٣ في جميع النسخ: العرف. وهو تصحيف.\n٤ في ش: يفده.\n٥ في ض: تأثير.","vol":"4","page":265},{"text":"لأَنَّهَا لا تُقْصَرُ، وَاطَّرَدَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْعَكِسْ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ إذْ مُقْتَضَى هَذَا الْقِيَاسِ: أَنَّ مَا يُقْصَرُ مِنْ الصَّلَوَاتِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَذَانِهِ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ حَيْثُ انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ \"فَيَرْجِعُ\" حَاصِلُهُ \"إلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ١\" بِصَلاحِيَّةِ٢ كَوْنِهِ عِلَّةً كَمَا سَبَقَ.\n\"وَ\" الْقَسَمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ \"عَدَمُهُ فِي الأَصْلِ\" بِأَنْ يُسْتَغْنَى٣ عَنْهُ بِوَصْفٍ آخَرَ لِثُبُوتِ حُكْمِهِ بِدُونِهِ.\n\"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ \"مَبِيعٌ٤ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فَبَطَلَ٥ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ\".\nفَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ كَافٍ فِي الْبُطْلانِ.\nوَعَدَمُ التَّأْثِيرِ هُنَا: جِهَةُ الْعَكْسِ؛ لأَنَّ تَعْلِيلَ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ؛ بِكَوْنِهِ٦ غَيْرَ مَرْئِيٍّ يَقْتَضِي٧ أَنَّ كُلَّ مَرْئِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَقَدْ\n_________\n١ في ش: المطابقة.\n٢ في ش: لصلاحية. وفي ض: بصلحية.\n٣ في ع: يستعني.\n٤ في ع: بيع.\n٥ في ش: فيبطل.\n٦ في ش: لكونه.\n٧ في ع ب: تقتضي","vol":"4","page":266},{"text":"بَطَلَ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ١ \"فَالْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ\" وَصْفٌ٢ \"مُسْتَقِلٌّ\"، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ عِلَّةً؛ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ.\n\"وَيُقْبَلُ\" الْقَدْحُ بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ \"فِي وَجْهٍ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَقَبُولُهُ وَرَدُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ.\nوَلَمْ يَقْبَلْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ، بِنَاءً عَلَى هَذَا٣.\nوَقَبِلَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٤ وَغَيْرُهُ.\n\"وَهُوَ مُعَارَضٌ٥ فِي الأَصْلِ\".\n\"وَ\"٦ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ \"عَدَمُهُ٧\" أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ٨ \"فِي الْحُكْمِ\" فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَا عُلِّلَ بِهِ قَيْدٌ لا تَأْثِيرَ لَهُ فِي حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي قَدْ عُلِّلَ لَهُ٩.\n_________\n١ أي ولو كان مرئيًا. فذكر عدم الرؤية ضائع، فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه، فعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل. \"روضة الناظر ص ٣٤٩\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ روضة الناظر ص ٣٤٩.\n٥ في ش: معارضة.\n٦ ساقطة من ع ب.\n٧ في ع ب: وعدمه.\n٨ ساقطة من ع ب ض.\n٩ في ش ض: به.","vol":"4","page":267},{"text":"وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:\nأَحَدُهُمَا: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَهُوَ مَا لا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ\".\n\"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الْمُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالًا١ فِي دَارِ الْحَرْبِ٢. فَلا ضَمَانَ\" عَلَيْهِ \"كَحَرْبِيٍّ\".\n\"فَـ ٣\" قَوْلُهُ \"دَارُ الْحَرْبِ: طَرْدِيٌّ\" لا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ \"إذْ مَنْ أَوْجَبَهُ\" أَيْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ \"أَوْ نَفَاهُ: أَطْلَقَ\" الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِدَارِ الْحَرْبِ٤. فَيَرْجِعُ إلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ الْقِسْمُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.\nوَمَثَّلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِنَا فِي تَخْلِيلِ٥ الْخَمْرِ: مَائِعٌ لا يَطْهُرُ بِالْكَثْرَةِ، فَلا يَطْهُرُ بِالصَّنْعَةِ٦ كَالدُّهْنِ وَاللَّبَنِ.\nفَقِيلَ٧ لِلْقَاضِي٨ فَقَوْلُك٩ \"لا يَطْهُرُ بِالصَّنْعَةِ١٠\" لا أَثَرَ\n_________\n١ في ز: مالًا محترمًا.\n٢ في ز ب: حرب.\n٣ في ع ب: و.\n٤ في ش: الحرب.\n٥ في ع: تحليل.\n٦ في ض ب: بالصفة.\n٧ في ع: فقول.\n٨ في ع: القاضي.\n٩ ساقطة من ض ب ع. وفي ش: قولك.\n١٠ في ض ب: بالصفة.","vol":"4","page":268},{"text":"لَهُ فِي الأَصْلِ. فَقَالَ١: هَذَا حُكْمُ الْعِلَّةِ، وَالتَّأْثِيرُ يُعْتَبَرُ فِي الْعِلَّةِ دُونَ الْحُكْمِ.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا ضَعِيفٌ.\nوَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ مَذْهَبَيْنِ.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ\".\n\"كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ\" أَيْ مُشْتَرِطِ٢ \"عَدَدَ الأَحْجَارِ\" أَيْ عَدَدَ الْمَسَحَاتِ٣ \"فِي الاسْتِجْمَارِ\" أَنَّهَا \"عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ\" أَيْ كَرَمْيِ الْجِمَارِ٤ فِي الْحَجِّ.\n\"فَقَوْلُهُ\" أَيْ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ \"لَمْ يَتَقَدَّمْهَا٥ مَعْصِيَةٌ لا أَثَرَ لَهُ\" فِي الاسْتِدْلالِ \"لَكِنَّهُ\" أَيْ الْمُسْتَدِلَّ \"مُضْطَرٌّ إلَى ذِكْرِهِ لِئَلاَّ يَنْتَقِضَ\" عَلَيْهِ الاسْتِدْلال \"بِـ\" حَدِّ \"الرَّجْمِ\"؛ لأَنَّهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ، لَكِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا عَدَدٌ.\nوَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ حُكْمُ الَّذِي قَبْلَهُ.\n_________\n١ في ع ب: فقيل.\n٢ في ش: مستدل.\n٣ في ز: المسحات عدد.\n٤ في ش: الحجار.\n٥ في ش: تتقدمها.","vol":"4","page":269},{"text":"النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ غَيْرُ ضَرُورَةٍ١\".\nيَعْنِي أَنْ يَكُونَ لِذِكْرِ مَا لا أَثَرَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ فَائِدَةٌ، لَكِنَّ الْمُعَلِّلَ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْقِيَاسِ \"كَـ\" قَوْلِهِ \"الْجُمُعَةُ صَلاةٌ مَفْرُوضَةٌ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ\" ٢الإِمَامِ فِي إقَامَتِهَا \"كَغَيْرِهَا\" مِنْ الصَّلَوَاتِ.\n\"فَـ\" قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ \"مَفْرُوضَةٌ: حَشْوٌ\" وَلِهَذَا يُسَمَّى٣ هَذَا النَّوْعُ بِالْحَشْوِ \"إذْ لَوْ حُذِفَتْ\" \"مَفْرُوضَةٌ\" \"لَمْ يَنْتَقِضْ\" قِيَاسُهُ؛ لأَنَّ النَّفَلَ٤ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الْفَرْعِ مِنْ الأَصْلِ، وَتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ٥ بَيْنَهُمَا إذْ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ مِنْ غَيْرِهِ.\nقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: فَمَفْرُوضَةٌ، قِيلَ: يَضُرُّ٦ دُخُولُهُ؛ لأَنَّهُ بَعْضُ الْعِلَّةِ، وَقِيلَ: لا. فَإِنَّ فِيهِ٧ تَنْبِيهًا٨ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْضِ٩ أَوْلَى أَنْ لا يَفْتَقِرَ؛ وَلأَنَّهُ يُزِيدُ تَقْرِيبَهُ١٠ مِنْ الأَصْلِ.\n_________\n١ في ش: ضرورة.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ض: سمي.\n٤ في ع ز ب: النقل.\n٥ في ز: الشبهة.\n٦ في ش: بغير.\n٧ في ش: فيها.\n٨ في ش: تنبيهًا.\n٩ في ز: هذا الفرض.\n١٠ في ش: تفويته.","vol":"4","page":270},{"text":"فَالأَوْلَى ذِكْرُهُ. اهـ.\n\"وَ\" الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ \"عَدَمُهُ\" أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ \"فِي الْفَرْعِ\" وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ لا يَطَّرِدُ التَّأْثِيرُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَحَالِّ النِّزَاعِ١.\nمِثَالُ ذَلِكَ فِي وِلايَةِ الْمَرْأَةِ \"كَ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: امْرَأَةٌ \"زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلا يَصِحُّ\" تَزْوِيجُهَا \"كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ\" أَيْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا \"بِغَيْرِ كُفْءٍ\".\nفَالتَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَإِنْ نَاسَبَ الْبُطْلانَ، إلاَّ أَنَّهُ لا اطِّرَادَ لَهُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ الَّتِي هِيَ تَزْوِيجُهَا نَفْسَهَا مُطْلَقًا. فَبَانَ أَنَّ الْوَصْفَ لا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ٢.\n\"وَهُوَ\" أَيْ٣ وَهَذَا الْقِسْمُ \"كَالثَّانِي\" أَيْ كَالْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ إنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ هُنَا٤ مُضَافٌ إلَى غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٥ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ٦.\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ في ض: المشار إليه.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٦٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٥.\n٦ جمع الجوامع للتاج السبكي مع حاشية البناني ٢/٣١٠.","vol":"4","page":271},{"text":"وَقِيلَ: إنَّهُ كَالْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ.\nقَالَ الآمِدِيُّ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ رَدَّهُ قَوْمٌ لِمَنْعِهِمْ جَوَازَ الْفَرْضِ فِي الدَّلِيلِ. وَقَبِلَهُ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ١.\n\"وَيَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٢، وَبِهِ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ.\nقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ: لَهُ أَنْ يَخُصَّ الدَّلِيلَ فَيُفِيدُ٣ لِغَرَضِ الْفَرْضِ بِبَعْضِ صُوَرِ الْخِلافِ، إلاَّ أَنْ يَعُمَّ٤ الْفُتْيَا، فَلا٥.\nوَقَالَ الْمَجْدُ: يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا٦ عِنْدَ عَامَّةِ الأُصُولِيِّينَ٧.\nوَقَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ: وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ٨،\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/١١٤ بتصرف.\n٢ انظر إرشاد الفحول ص ٢٣٥، البرهان ٢/١٠٠٨، الوصول لابن برهان ٢/٢٦٦.\n٣ في ش ز ض ب: فيقيد.\n٤ في ش: تعم.\n٥ روضة الناظر ص ٣٤٩ بتصرف. ونص كلام الموفّق فيها: لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف، فيكون مفيد الغرض في بعض الصور، فيكون مقبولًا إذا لم تكن الفتيا عامة، وإن عم الفتيا فليس له أن يخصّ الدليل ببعض الصور، لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به\".\n٦ في ض: فيها.\n٧ المسودة ص ٤٢٥.\n٨ في ش: تناه.","vol":"4","page":272},{"text":"وَعَلَيْهِ الاصْطِلاحُ لإِرْفَاقِ١ الْمُسْتَدِلِّ، وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِلْجَوَازِ بِأَنَّهُ قَدْ لا يُسَاعِدُهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْكُلِّ، أَوْ يُسَاعِدُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُعَلَّلُ٢ عَلَى دَفْعِ كَلامِ الْخَصْمِ، بِأَنْ يَكُونَ كَلامُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَشْكَلَ. فَيَسْتَفِيدُ بِالْفَرْضِ غَرَضًا صَحِيحًا، وَلا يَفْسُدُ بِذَلِكَ جَوَابُهُ؛ لأَنَّ مَنْ سَأَلَ٣ عَنْ الْكُلِّ فَقَدْ سَأَلَ٤ عَنْ الْبَعْضِ.\nوَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ.\nمِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ٥ عَنْ نُفُوذِ عِتْقِ الرَّاهِنِ: أَفْرُضُ الْكَلامَ فِي الْمُعْسِرِ، أَوْ عَنْ مَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، أَوْ٦ أَفْرُضُهُ٧ فِي مَنْ زُوِّجَتْ٨ بِغَيْرِ كُفْءٍ. فَإِذَا خَصَّ الْمُسْتَدِلُّ تَزْوِيجَهَا٩ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ بِالدَّلِيلِ فَقَدْ فَرَضَ دَلِيلَهُ فِي بَعْضِ صُورَةِ النِّزَاعِ.\nالْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْجَوَازُ بِشَرْطِ بِنَاءِ مَا خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ\n_________\n١ في ش: لإرقاق.\n٢ في ش: لا يعين.\n٣ في ض: سئل.\n٤ في ض: سئل.\n٥ في ش ب: المسئول.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ع: أفرضت.\n٨ في ض: تزوجت.\n٩ في ض: تزوجها.","vol":"4","page":273},{"text":"إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ، أَيْ يَنْبَنِي١ غَيْرُ مَا فَرَضَهُ وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ عَلَى مَا٢ فَرَضَهُ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ.\nالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: الْمَنْعُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ، فَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَامًّا لِجَمِيعِ مَوَاقِعِ النِّزَاعِ؛ لِيَكُونَ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، وَدَافِعًا٣ لاعْتِرَاضِ الْخَصْمِ.\nالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ٤ الْمَنْعُ إنْ كَانَ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ فِي الْفَرْضِ طَرْدًا، وَإِلاَّ قُبِلَ.\nوَعَلَى الْجَوَازِ وَهُوَ الصَّحِيحُ \"يَكْفِي قَوْلُهُ\" أَيْ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ \"ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي الْبَاقِي\" ضَرُورَةً إذْ٥ لا قَائِلَ بِالْفَرْقِ.\nوَقِيلَ: لا يَكْفِيهِ ذَلِكَ، بَلْ يَحْتَاجُ إلَى رَدِّ مَا خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بِجَامِعٍ صَحِيحٍ، كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْقِيَاسِ.\n_________\n١ في ش ز: يبني. وفي ض د: أن ينبني.\n٢ في ع: على. وفي ض: عليه على غير ما.\n٣ في ع: ودفعًا.\n٤ منتهى السول والأمل ص ١٩٥، متخصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٦٥.\n٥ في ض ش ب: ان.","vol":"4","page":274},{"text":"وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فَلا يَحْتَاجُ إلَى الْبِنَاءِ، وَإِنْ عَدَلَ١ عَنْ الْفَرْضِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ السُّؤَالِ، فَلا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ بِنَاءِ السُّؤَالِ عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ.\n\"وَإِنْ أَتَى\" الْمُسْتَدِلُّ \"بِمَا لا أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ لِدَفْعِ٢ النَّقْضِ، لَمْ٣ يَجُزْ\" عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ.\nوَفِي٤ مُقَدِّمَةِ \"الْمُجَرِّدِ٥\"، وَيُحْتَمَلُ٦ أَنْ لا يَجُوزَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ؛ لأَنَّهُ يُحْتَاجُ٧ إلَيْهِ لِتَعْلِيقِ٨ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُؤَثِّرِ.\nوَكَلامُ ابْنِ عَقِيلٍ: يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذِكْرَهُ تَأْكِيدًا، أَوْ لِتَأْكِيدِ الْعِلَّةِ، فَيَتَأَكَّدُ الْحُكْمُ، وَلِلْبَيَانِ٩ وَلِتَقْرِيبِهِ مِنْ الأَصْلِ١٠. وَقَالَ: إنْ جَعَلَ الْوَصْفَ مُخَصِّصًا لِحُكْمِ الْعِلَّةِ، كَتَخْلِيلِ١١ الْخَمْرِ \"مَائِعٌ لا يَطْهُرُ بِكَثْرَةٍ. فَكَذَا بِصَنْعَةِ آدَمِيٍّ؛ كَخَلٍّ نَجِسٍ، فَلا يَطْهُرُ\n_________\n١ في ش: والعدول. وفي ض: وإن.\n٢ في ش: لوقع.\n٣ في ش: ولم.\n٤ في ش: من.\n٥ في ش: المجوز.\n٦ في ش: ويحتمل.\n٧ في ز ب ش: محتاج.\n٨ في ز: فتعلق.\n٩ في ض د ز: والبيان.\n١٠ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ٢٠٠.\n١١ في ع: كتحليل","vol":"4","page":275},{"text":"الأَصْلُ مُطْلَقًا\"١.\nالتَّاسِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ\" لِلْحُكْمِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ \"بِمَا يَلْزَمُ\" فِيهِ \"مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ\" عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمُنَاسَبَةِ٢ \"أَوْ مُسَاوِيَةٍ٣\" لَهَا٤. وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ تَنْخَرِمُ بِالْمُعَارَضَةِ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ \"بِالتَّرْجِيحِ\" أَيْ بِبَيَانِ تَرْجِيحِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْعِلَّةِ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي يُعْتَرَضُ بِهَا تَفْصِيلًا أَوْ٥ إجْمَالًا.\n_________\n١ الجدل على طريقة الفقهاء ص ٥٥ بتصرف. ونص كلام ابن عقيل فيه: \"الوصف إذا جُعل تخصيصًا لحكم العلة، مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر بأنه مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بصنعة آدمي، كالخل النجس، فيقال: لا تأثير لقولك \"بصنعة آدمي\" في الأصل، لأنه لا يطهر بصنعة آدمي ولا بصنعة غيره، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: لا يلزم. لأن التأثير لا يتوجه على الحكم، وإنما يطلب في علة الحكم. ومنهم من يقول: يجوز. لأنه أدرج في الحكم وصفًا، فالتأثير لزم على الوصف المدرج فيه، لأنه من تمام العلة، فيجب على المعلل بيان تأثيره. وهذا الثاني هو مذهبنا\".\n٢ في ب: بمناسبة.\n٣ في ع مساواته.\n٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"الإحكام للآمدي ٤/١١٥، فواتح الرحموت ٢/٣٤٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٥، شرح العضد ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ٤/١٣٦\".\n٥ في ع ز ض ب: و.","vol":"4","page":276},{"text":"أَمَّا تَفْصِيلًا: فَبِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ هَذَا ضَرُورِيٌّ، وَذَاكَ حَاجِيٌّ، أَوْ بِأَنَّ هَذَا إفْضَاءٌ١ قَطْعِيٌّ أَوْ أَكْثَرِيٌّ، وَذَاكَ ظَنِّيٌّ أَوْ أَقَلِّيٌّ٢، أَوْ أَنَّ هَذَا اُعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ. وَذَاكَ اُعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.\nوَأَمَّا إجْمَالًا: فَبِلُزُومِ٣ التَّعَبُّدِ لَوْلا اعْتِبَارُ الْمَصْلَحَةِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ.\nمِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ فِي الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ: وُجِدَ سَبَبُ الْفَسْخِ فَيُوجَدُ٤ الْفَسْخُ. وَذَاكَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.\nفَيُقَالَ: مُعَارَضٌ بِضَرَرِ٥ الآخَرِ. فَيُقَالُ٦: الآخَرُ يَجْلِبُ نَفْعًا وَهَذَا يَدْفَعُ ضَرَرًا، وَدَفْعُ الضَّرَرِ أَهَمُّ عِنْدَ الْعُقَلاءِ، وَلِذَلِكَ يُدْفَعُ كُلُّ ضَرَرٍ. وَلا يُجْلَبُ٧ كُلُّ نَفْعٍ.\nمِثَالٌ آخَرُ: إذَا قُلْنَا: التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ. فَيُقَالُ: لَكِنَّهُ٨ يُفَوِّتُ أَضْعَافَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ. مِنْهَا:\n_________\n١ في ش ض: قضاء. وفي ز: فضا.\n٢ في ع: أقل.\n٣ في ع ب: فيلزم.\n٤ في ض: فيتوجه مع.\n٥ في ض: بضر.\n٦ في ش ز: فيقول.\n٧ في ش: يسعى لجلب.\n٨ في ش: لكونه.","vol":"4","page":277},{"text":"إيجَادُ الْوَلَدِ، وَكَفُّ النَّظَرِ، وَكَسْرُ الشَّهْوَةِ، وَهَذِهِ أَرْجَحُ مِنْ مَصَالِحِ١ الْعِبَادَةِ.\nفَيُقَالُ: بَلْ مَصْلَحَةُ الْعِبَادَةِ أَرْجَحُ؛ لأَنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ، وَمَا ذَكَرْتُمْ٢ لِحِفْظِ النَّسْلِ.\nالْعَاشِرُ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْقَدْحُ فِي إفْضَاءِ الْحُكْمِ\" أَيْ فِي صَلاحِيَّةِ٣ إفْضَائِهِ \"إلَى الْمَقْصُودِ\" وَهُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَة مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ٤.\n\"كَتَعْلِيلِ\" أَيْ كَأَنْ يُعَلِّلَ الْمُسْتَدِلُّ٥ \"حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا\" أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ٦ فِي حَقِّ الْمَحَارِمِ \"بِالْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ\" بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْمُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ \"فَإِذَا تَأَبَّدَ٧\" التَّحْرِيمُ انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ الْمُفْضِي إلَى مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظَرِ الْمُفْضِي إلَى الْفُجُورِ.\n_________\n١ في ض: مصلحة.\n٢ في ب: وما ذكرته.\n٣ في ع: صلاحة.\n٤ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"الإحكام للآمدي ٤/١١٦، فواتح الرحموت ٢/٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٥. شرح العضد ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ٤/١٣٦\".\n٥ في ش: الحكم في.\n٦ في ش: التأييد.\n٧ في ش: تأيد.","vol":"4","page":278},{"text":"\"فَيَعْتَرِضُ\" الْمُعْتَرِضُ \"بِأَنَّ سَدَّهُ\" أَيْ سَدَّ بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ \"يُفْضِي إلَى الْفُجُورِ\" بَلْ هُوَ أَشَدُّ إفْضَاءً؛ لأَنَّ النَّفْسَ تَمِيلُ إلَى الْمَمْنُوعِ، كَمَا١ قَالَ الشَّاعِرُ:\nوَالْقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ٢ يَجُورُ وَيَعْتَدِي\nوَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إلَى الْمَمْنُوعِ٣.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ \"أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً\" مِنْ ذَلِكَ بِانْسِدَادِ بَابِ الطَّمَعِ \"فَيَصِيرُ\" ذَلِكَ بِتَمَادِي الأَيَّامِ وَتَطَاوُلِ الأَمْرِ \"طَبْعًا\" أَيْ كَالطَّبِيعِيِّ٤ بِحَيْثُ لا يَبْقَى الْمَحَلُّ مُشْتَهًى، وَيَصِيرُ بِانْقِطَاعِ الطَّمَعِ فِيهِ \"كَرَحِمِ مَحْرَمٍ\".\nالْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"كَوْنُ الْوَصْفِ\" الْمُعَلَّلِ بِهِ \"خَفِيًّا٥.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ض: أن.\n٣ لم أعثر على قائل هذا البيت، وقد ذكره الشربيني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٣١٩ نقلًا عن شرح التاج السبكي على مختصر ابن الحاجب الموسوم برفع الحاجب، ولم ينسبه لأحد، ثم أردفه بالبيت التالي لقائله:\nوبكل شيءٍ تشتهيه طلاوةً\nمدفوعةً إلا عن المدفوع.\n٤ في ع: كالطبيعة.\n٥ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"الإحكام للآمدي ٤/١١٧، فواتح الرحموت ٢/٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٣١، منتهى السول والأمل ص ١٩٥، شرح العضد ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ٤/١٣٧\".","vol":"4","page":279},{"text":"كَتَعْلِيلِهِ\" أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ \"صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى\" وَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَصْدِ١ فِي٢ الأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى إزْهَاقِ النَّفْسِ.\n\"فَيُعْتَرَضُ\" عَلَى الْمُسْتَدِلِّ \"بِأَنَّهُ\" أَيْ الرِّضَى \"خَفِيٌّ\" وَالْحُكْمُ٣ الشَّرْعِيُّ خَفِيٌّ لاحْتِيَاجِهِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالدَّلِيلِ \"وَالْخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ\".\n\"وَجَوَابُهُ\" بِأَنْ يُبَيِّنَ٤ ظُهُورَهُ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَهُوَ \"ضَبْطُهُ\" أَيْ ضَبْطُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الرِّضَى \"بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ، كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَوْ\" ضَبْطِ الْقَصْدِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً مِنْ \"فِعْلٍ\" كَاسْتِعْمَالِ الْجَارِحِ أَوْ غَيْرِهِ فِي إزْهَاقِ النَّفْسِ.\nالثَّانِي عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"كَوْنُهُ\" أَيْ كَوْنُ الْوَصْفِ \"غَيْرَ مُنْضَبِطٍ\" بِأَنْ كَانَ مُضْطَرِبًا٥.\n_________\n١ ساقطة من ع ض.\n٢ في ش: إلى.\n٣ في ز: فالحكم.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"الإحكام للآمدي ٤/١١٧، فواتح الرحموت ٢/٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٣٢، منتهى السول والأمل ص ١٩٥، شرح العضد ٢/٢٦٨، تيسير التحرير ٤/١٣٧\".","vol":"4","page":280},{"text":"\"كَتَعْلِيلِهِ\" أَيْ تَعْلِيلِ١ الْمُسْتَدِلِّ \"بِالْحِكَمِ\" جَمْعُ حِكْمَةٍ \"وَالْمَقَاصِدِ\" جَمْعُ مَقْصِدٍ \"كَ\" تَعْلِيلِ \"رُخَصِ السَّفَرِ\" وَهِيَ إبَاحَةُ الْفِطْرِ فِيهِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا \"بِالْمَشَقَّةِ\".\n\"فَيُعْتَرَضُ\" عَلَيْهِ \"بِاخْتِلافِهَا\" أَيْ اخْتِلافِ٢ الْمَشَقَّةِ \"بِالأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ\" فَلا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ \"بِأَنَّهُ\" أَيْ الْوَصْفَ \"مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ\" كَمَا تَقُولُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ: إنَّ ذَلِكَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ إذَا انْضَبَطَتْ \"أَوْ\" مُنْضَبِطٌ٣ \"بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ\" بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ هِيَ٤ الْوَصْفُ الْمُنْضَبِطُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ، كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَالزَّجْرِ بِالْحَدِّ.\nالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"النَّقْضُ٥.\n_________\n١ في ز: كتعليل.\n٢ في ض ز: باختلاف.\n٣ في ع: منضبطًا.\n٤ في ش: من.\n٥ انظر كلام الأصوليين على النقض في \"الإحكام للآمدي ٤/١١٨، شرح العضد ٢/٢٦٨، الجدل لابن عقيل ص ٥٦، تيسير التحرير ٤/١٣٨، المنخول ص ٤٠٤، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤١، المغني للخبازي ص ٣١٨، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٥٢، البرهان ٢/٩٧٧، فتح الغفار ٣/٤٢، التلويح على التوضيح ٢/٥٩٩، أصول السرخسي =","vol":"4","page":281},{"text":"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الْحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلا زَكَاةَ فِيهِ، كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ.\nفَيُعْتَرَضُ\" عَلَيْهِ \"بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ\".\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ:\nإمَّا \"بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ\" لأَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا١ يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا. فَإِذَا مُنِعَ وُجُودُ الْعِلَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّقْضُ. وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ عَكْسًا٢، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لانْتِفَائِهَا، كَقَوْلِهِ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ. وَيُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ.\n\"أَوْ\" يَكُونَ جَوَابُهُ \"بِمَنْعِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهَا\" أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْضِ. فَيَقُولُ: حُكْمُ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْحُلِيِّ، وَيُبَيِّنُ\n_________\n= ٢/٢٣٣، اللمع ص ٦٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٤١، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، المنهاج للباجي ص ١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩، المحصول ٢/٢/٣٢٣، نهاية السول ٣/٧٨، مناهج العقول ٣/٧٦، الإبهاج ٣/٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٤، نشر البنود ٢/٢١٠، المحلي علي جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٥، مختصر الطوفي ص ١٦٧، روضة الناظر ص ٣٤٢، مختصر البعلي ص ١٥٤\".\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ز ش ب ع: علتي.","vol":"4","page":282},{"text":"الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.\n\"وَ\" إذَا مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، فَ١ \"لَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الدَّلالَةُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهَا\" أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْضِ.\nوَهَذَا الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٢. وَذَلِكَ؛ لأَنَّهَا انْتِقَالٌ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًاّ، فَهُوَ قَلْبٌ لِقَاعِدَةِ الْمُصْطَلَحِ؛ لِكَوْنِهِ يَبْقَى مُسْتَدِلًاّ وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا.\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ: إلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ٣ مَذْهَبَ الْمَانِعِ.\nوَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ؛ لأَنَّ فِيهِ تَحْقِيقًا لاعْتِرَاضِهِ بِالنَّقْضِ. وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ٤ إنْ تَعَذَّرَ الاعْتِرَاضُ بِغَيْرِهِ.\nوَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ٥ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ٦ مِنْ النَّقْضِ، تَحْقِيقًا لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ.\n_________\n١ في ش: و.\n٢ انظر مختصر البعلي ص ١٥٤، مختصر الطوفي ص ١٦٧، روضة الناظر ص ٣٤٢.\n٣ في ش ع ب: تبين.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١١٩.\n٥ في ض: يمكن. وفي ب: لم يمكن.\n٦ في ع: بالقدح به.","vol":"4","page":283},{"text":"\"وَ\" قَالَ أَهْلُ الْجَدَلِ١ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ٢ \"لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا\" أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ \"بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ\" فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ الْعِلَّةَ، فَمَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَ٣ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ \"فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُك\" حِينَئِذٍ؛ لأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ، وَالْعِلَّةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيهِ عَلَى زَعْمِك \"فَقَدْ انْتَقَلَ\" الْمُعْتَرِضُ \"مِنْ نَقْضِهَا\" أَيْ نَقْضِ الْعِلَّةِ \"إلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلا يُقْبَلُ\".\n\"وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ دَلِيلٌ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ\" وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ٤ بِقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ: أَتَى بِمُسَمَّى٥ الصَّوْمِ. فَيَصِحُّ كَمَا فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ. وَاسْتُدِلَّ عَلَى وُجُودِ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ إمْسَاكٌ مَعَ النِّيَّةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: تَنْتَقِضُ الْعِلَّةُ بِمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: لا نُسَلِّمُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُك الَّذِي اسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ.\n_________\n١ في ع ب: المجادلة.\n٢ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١١٩.\n٣ في ع: وجوه.\n٤ في ش: ذلك.\n٥ في ع: يمسي. وفي ض: يتسمى.","vol":"4","page":284},{"text":"قَالَ١ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ٢؛ لأَنَّ الْمُعْتَرِضَ فِي مَعْرِضِ الْقَدْحِ فِي الْعِلَّةِ، فَتَارَةً يَقْدَحُ فِيهَا، وَتَارَةً يَقْدَحُ فِي دَلِيلِهَا، وَالانْتِقَالُ مِنْ الْقَدْحِ فِي الْعِلَّةِ إلَى الْقَدْحِ فِي دَلِيلِهَا جَائِزٌ، وَالانْتِقَالُ الَّذِي لا يَكُونُ جَائِزًا: هُوَ الانْتِقَالُ مِنْ الاعْتِرَاضِ إلَى الاسْتِدْلالِ.\n\"وَلَوْ قَالَ\" الْمُعْتَرِضُ \"ابْتِدَاءً: يَلْزَمُك انْتِقَاضُ عِلَّتِك، أَوْ\" انْتِقَاضُ \"دَلِيلِهَا: قُبِلَ\" مِنْهُ ذَلِكَ.\nلأَنَّ هَذَا٣ دَعْوَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ فَكَأَنَّهُ٤ قَالَ٥: يَلْزَمُك أَحَدُ أَمْرَيْنِ٦: إمَّا انْتِقَاضُ عِلَّتِك، وَإِمَّا انْتِقَاضُ دَلِيلِهَا. وَكَيْفَ٧ كَانَ فَلا تَثْبُتُ الْعِلَّةُ كَانَ٨ مَسْمُوعًا بِاتِّفَاقٍ٩.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: أَمَّا إذَا قَالَ ابْتِدَاءً: يَلْزَمُك إمَّا انْتِقَاضُ عِلَّتِك، أَوْ انْتِقَاضُ دَلِيلِ عِلَّتِك؛ لأَنَّك إنْ١٠ اعْتَقَدْت وُجُودَ\n_________\n١ في ع: قاله.\n٢ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٦٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٦.\n٣ في ش: هذه.\n٤ في ش: مكانه. وهي ساقطة من ع ز.\n٥ ساقطة من ع ز.\n٦ في ش: يلزمك انتقاض.\n٧ في ش: وكيفما.\n٨ في ش: ولا يكون.\n٩ في ش: بالاتفاق.\n١٠ في ش: إذا.","vol":"4","page":285},{"text":"الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ١ انْتَقَضَتْ عِلَّتُك٢. وَإِنْ اعْتَقَدْت عَدَمَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ: انْتَقَضَ دَلِيلُك. كَانَ مُتَّجَهًا مَسْمُوعًا.\n\"وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ\" فَعَلَى الأَصَحِّ \"لَمْ يُمْكِنْ الْمُعْتَرِضُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ.\nوَقِيلَ: يُمْكِنُ مُطْلَقًا.\nوَقِيلَ: يُمْكِنُ٣ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ مِنْ النَّقْضِ.\nمِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ: ثَيِّبٌ فَلا تُجْبَرُ، كَالثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ بِالثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ. فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: لا نُسَلِّمُ جَوَازَ٤ إجْبَارِ الثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ.\nوَقَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: إنْ مَنَعَ الْحُكْمَ انْقَطَعَ النَّاقِضُ، وَإِنْ مَنَعَ الْوَصْفَ فَلا يَنْقَطِعُ٥ فَيَدُلُّ٦ عَلَيْهِ. وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا٧\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ في ع: عليتك.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ ساقطة من ش ز ع ب.\n٦ في ع: يدل.\n٧ المسودة ص ٤٣١.","vol":"4","page":286},{"text":"عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ.\nوَعَلَّلَهُ فِي التَّمْهِيدِ بِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلنَّقْضِ لا مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ عَلَيْهِ، فَجَازَ.\n\"وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ\" فِي دَفْعِ النَّقْضِ أَنْ يَقُولَ \"لا أَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهَا\" ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا١، لِلشَّكِّ فِي كَوْنِهَا مِنْ مَذْهَبِهِ؛ إذْ دَلِيلُهُ صَحِيحٌ. فَلا يَبْطُلُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ.\n\"وَإِنْ قَالَ\" الْمُسْتَدِلُّ: \"أَنَا أَحْمِلُهَا عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ، وَأَقُولُ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْخِلافِ. مُنِعَ٢\"؛ لأَنَّهُ إثْبَاتُ مَذْهَبٍ بِالْقِيَاسِ \"إلاَّ إنْ نَقَلَ عَنْ إمَامِهِ\" أَيْ إمَامِ الْمُسْتَدِلِّ \"أَنَّهُ عَلَّلَ بِهَا٣، فَيُجْرِيهَا\" عَلَى حُكْمِ تَعْلِيلِ إمَامِهِ٤.\n\"وَإِنْ فَسَّرَ الْمُسْتَدِلُّ لَفْظَهُ بِدَافِعٍ\" أَيْ بِمَعْنًى دَافِعٍ \"لِلنَّقْضِ غَيْرِ ظَاهِرِهِ\" أَيْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ \"كَـ\" تَفْسِيرِ لَفْظٍ \"عَامٍّ بِـ\" مَعْنًى \"خَاصٍّ لَمْ يُقْبَلْ\" ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ٥ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ٦؛ لأَنَّهُ يُزِيدُ وَصَفًّا لَمْ\n_________\n١ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٨، المسودة ص ٤٣٥.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ في ش: عللها به.\n٤ انظر المسودة ص ٤٣٦.\n٥ الجدل على طريقة الفقهاء ص ٥٨.\n٦ ساقطة من ش.\nانظر المسودة ص ٤٣٦.","vol":"4","page":287},{"text":"يَكُنْ، وَذِكْرُهُ لِلْعِلَّةِ وَقْتَ حَاجَتِهِ، فَلا يُؤَخَّرُ عَنْهُ، بِخِلافِ تَأْخِيرِ الشَّارِعِ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ خِطَابِهِ١.\nوَظَاهِرُ كَلامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: يُقْبَلُ.\n\"وَلَوْ أَجَابَ\" الْمُسْتَدِلُّ \"بِتَسْوِيَةٍ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِدَفْعِهِ\" أَيْ لأَجْلِ دَفْعِ٢ النَّقْضِ٣ \"قُبِلَ\" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٤ وَالْحَنَفِيَّةِ.\nوَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ. وَذَكَرَهُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ٥.\nوَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ؛ لأَنَّ الطَّرْدَ لَيْسَ شَرْطًا لْعِلَّةِ إذًا.\nفَإِنْ قِيلَ: مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنْ لا يَسْتَوِيَ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ، رُدَّ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ.\nمِثَالُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ: عُضْوٌ يَسْقُطُ فِي التَّيَمُّمِ، فَمَسَحَ حَائِلَهُ كَالْقَدَمِ، فَيَنْتَقِضُ٦ بِالرَّأْسِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى، فَيُجِيبُهُ٧: يَسْتَوِي فِيهَا الأَصْلُ وَالْفَرْعُ.\n_________\n١ في ش: حاجته.\n٢ في ش: دفعه.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر المسودة ص ٤٣١.\n٥ في ش: المحققون.\n٦ في ض ب: فينقض.\n٧ في ع: فيجيب.","vol":"4","page":288},{"text":"وَمِثْلُ ذَلِكَ: بَائِنٌ مُعْتَدَّةٌ فَلَزِمَهَا الإِحْدَادُ، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَيَنْتَقِضُ بِالذِّمِّيَّةِ وَالصَّغِيرَةِ، فَيُجِيبُهُ بِالتَّسْوِيَةِ.\n\"وَلا يُلْزِمُ\" الْمُسْتَدِلَّ \"بِمَا لا يَقُولُ بِهِ\" أَيْ بِشَيْءٍ لا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ \"الْمُعْتَرِضُ كَمَفْهُومٍ، وَقِيَاسٍ، وَقَوْلِ\" أَيْ مَذْهَبِ \"صَحَابِيٍّ\"؛ لأَنَّهُ احْتَجَّ وَأَثْبَتَ الْحُكْمَ بِلا دَلِيلٍ، وَلاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَرْكِهِ؛ لأَنَّ أَحَدَهُمَا لا يَرَاهُ دَلِيلًا. وَالآخَرُ لَمَّا خَالَفَهُ دَلَّ عَلَى دَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ \"إلاَّ النَّقْضَ وَالْكَسْرَ عَلَى قَوْلِ مَنْ الْتَزَمَهُمَا١\"؛ لأَنَّ النَّاقِضَ لَمْ يَحْتَجَّ بِالنَّقْضِ، وَلا أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِهِ، وَلاتِّفَاقِهِمَا عَلَى فَسَادِ الْعِلَّةِ٢ عَلَى أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ بِصُورَةِ الإِلْزَامِ، وَعَلَى أَصْلِ الْمُعْتَرِضِ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ. ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا٣ وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ.\nوَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ مُعَارَضَتَهُ بِعِلَّةٍ مُنْتَقَضَةٍ عَلَى أَصْلِ الْمُعْتَرِضِ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ احْتَجَّ بِمَا لا يَرَاهُ، كَحَنَفِيٍّ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى. فَقَالَ: أَنْتَ لا تَقُولُ بِهِ، فَأَجَابَ: أَنْتَ تَقُولُ بِهِ، فَيَلْزَمُك. فَهَذَا٤ قَدْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَعِنْدِي لا يَحْسُنُ مِثْلُ هَذَا؛ لأَنَّهُ إذًا إنَّمَا هُوَ مُسْتَدِلٌّ صُورَةً.\n_________\n١ في ع: الزمهما.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر المسودة ص ٤٣٢، ٤٤٠.\n٤ في ش: هذا.","vol":"4","page":289},{"text":"قَالَ: وَمَنْ نَصَرَ الأَوَّلَ قَالَ: عَلَى هَذَا لا يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَحْتَجَّ عَلَى نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ الْمُبَدَّلَيْنِ، لَكِنْ نَحْتَجُّ بِهِ١ عَلَى٢ أَهْلِ الْكِتَابِ لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ٣ اهـ.\n\"وَإِنْ نَقَضَ أَحَدُهُمَا\" أَيْ الْمُسْتَدِلُّ وَالْمُعْتَرِضُ \"عِلَّةَ الآخَرِ بِأَصْلِ نَفْسِهِ\" لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا٤ وَالشَّافِعِيَّةِ.\n\"أَوْ زَادَ الْمُسْتَدِلُّ وَصْفًا مَعْهُودًا مَعْرُوفًا فِي الْعِلَّةِ لَمْ يَجُزْ\" ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ٥.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ، وِفَاقًا لِبَعْضِ الْجَدَلِيِّينَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.\n_________\n١ في ش: بهما.\n٢ في ش: عل.\n٣ في ش: بهما.\n٤ انظر المسودة ص ٤٣٢.\n٥ وقال ابن عقيل في \"الجدل\" ص ٥٩: \"إذا انتقضت علة المستدل، فزاد فيها وصفًا فقد انقطعت حجته التي ابتدأ بها، وكان تفريطًا منه وانتقالًا عما احتج به. ومن الناس من قال: إن كان الوصف معهودًا في العلة وأخل به سهوًا، جاز أن يستدركه، وإن كان غير معروف لم يجز. وهذا ذكره بعض أصحاب الشافعي، وليس بصحيح، لأنه لو كان كون الوصف معهودًا عذرًا له في نسيانه والإتيان بعلة منتقضة، لكان كون الدليل معروفًا معهودًا علةً في إقامة عذره والإتيان بما ليس بدليل سهوًا. فلما لم يك ترك الدليل المعهود عذرًا، كذلك الوصف المعهود\". وانظر المسودة ص ٤٣١.","vol":"4","page":290},{"text":"\"وَإِنْ نَقَضَ\" الْمُعْتَرِضُ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ \"بِ\" نَاقِضٍ \"مَنْسُوخٍ، أَوْ بِ\" حُكْمٍ \"خَاصٍّ بِهِ\" أَيْ بِالنَّبِيِّ \"ﷺ أَوْ\" نَقَضَهُ \"بِرُخْصَةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى خِلافِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، أَوْ\" نَقَضَهُ \"بِمَوْضِعِ اسْتِحْسَانٍ رُدَّ\" نَقْضُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا١ وَالشَّافِعِيَّةِ.\nإلاَّ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَالَ فِي نَقْضِ الْعِلَّةِ بِمَوْضِعِ الاسْتِحْسَانِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَمَثَّلَهُ بِمَا إذَا سَوَّى بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِيمَا يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ، فَيَنْتَقِضُ٢ بِأَكْلِ الصَّائِمِ سَهْوًا.\nوَفِي الْوَاضِحِ لابْنِ عَقِيلٍ عَنْ٣ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ لا نَقْضَ بِمَوْضِعِ اسْتِحْسَانٍ٤. وَمَثَّلَ٥ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: النَّصُّ دَلَّ عَلَى انْتِقَاضِهِ، فَيَكُونُ آكَدَ لِلنَّقْضِ.\nوَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ٦: تَنْتَقِضُ الْمُسْتَنْبَطَةُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَانِعًا، كَالنَّقْضِ بِالْعَرَايَا فِي الرِّبَا، وَإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ ذَلِكَ٧، أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ آكَدَ، كَحِلِّ\n_________\n١ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٦٠، المسودة ص ٤٣٦، ٤٣٧.\n٢ في ع ز ب: فينقض.\n٣ في ض: من.\n٤ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٦٠.\n٥ في ض د: ومثله.\n٦ المسودة ص: ٤١٤، ٤٣٧.\n٧ في ش ز: لذلك.","vol":"4","page":291},{"text":"الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ إذَا نَقَضَ بِهَا عِلَّةَ تَحْرِيمِ النَّجَاسَةِ.\n\"وَيَجِبُ أَنْ يَحْتَرِزَ الْمُسْتَدِلُّ فِي دَلِيلِهِ عَنْ النَّقْضِ\"١ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٢، وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ٣ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَذَكَرَهُ عَنْ مُعْظَمِ الْجَدَلِيِّينَ، لِقُرْبِهِ مِنْ الضَّبْطِ، وَدَفْعِ انْتِشَارِ الْكَلامِ وَسَدِّ بَابِهِ فَكَانَ وَاجِبًا لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الْكَلامِ عَنْ التَّبْدِيلِ.\nوَقِيلَ: لا يَجِبُ مُطْلَقًا.\nوَقِيلَ: يَجِبُ إلاَّ فِي نَقْضٍ وَطَرْدٍ بِطَرِيقِ الاسْتِثْنَاءِ، وَهِيَ مَا يَرِدُ عَلَى كُلِّ عِلَّةً.\n\"وَإِنْ احْتَرَزَ عَنْهُ\" أَيْ عَنْ النَّقْضِ \"بِشَرْطٍ ذَكَرَهُ فِي الْحُكْمِ\" نَحْوُ: حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مَحْقُونَا الدَّمِ، فَيَجِبُ الْقَوَدُ بَيْنَهُمَا كَالْمُسْلِمِينَ \"صَحَّ\" ذَلِكَ فِي الأَصَحِّ٤؛ لأَنَّ الشَّرْطَ الْمُتَأَخِّرَ مُتَقَدِّمٌ فِي الْمَعْنَى كَتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.\nوَقِيلَ: لا يَصِحُّ؛ لاعْتِرَافِهِ بِالنَّقْضِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَخَلَّفُ عَنْ الأَوْصَافِ فِي الْخَطَأ.\n_________\n١ انظر مختصر البعلي ص ١٥٤، المسودة ص ٤٣٠.\n٢ روضة الناظر ص ٣٤٢.\n٣ مختصر الطوفي ص ١٦٧.\n٤ انظر روضة الناظر ص ٣٤٤.","vol":"4","page":292},{"text":"\"وَإِنْ احْتَرَزَ\" الْمُسْتَدِلُّ \"بِحَذْفِ الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ\" قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ. كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي الإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ: بَائِنٌ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَيَنْتَقِضُ٢ بِصَغِيرَةٍ وَذِمِّيَّةٍ. فَيَقُولُ: قَصَدْتُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا. فَيُقَالُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ.\nالرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْكَسْرُ\"٣.\nوَهُوَ \"كَالنَّقْضِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْكَسْرُ: نَقْضُ الْمَعْنَى.\nوَالْكَلامُ فِيهِ كَالنَّقْضِ، وَقَدْ سَبَقَ.\nقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: يُشْبِهُ الْكَسْرُ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ قَوْلَهُمْ: لَوْ كَانَ هَذَا عِلَّةً فِي كَذَا لَكَانَ عِلَّةً فِي كَذَا، نَحْوَ: لَوْ مَنَعَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مَنَعَ النِّكَاحَ.\n_________\n١ في ض: قال.\n٢ في ع ز ب: فيقض.\n٣ انظر كلام الأصوليين على الكسر في [المنهاج للباجي ص ١٩١، المحصول ٢/٢ /٣٥٣، شرح العضد ٢/٢٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٣، المنخول ص ٤١٠، المعتمد ٢/٩٢١، المسودة ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/١٤٦، مختصر الطوفي ص ١٦٨، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ٦٥، مختصر البعلي ص ١٥٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، نشر البنود ٢/٢١٥، إرشاد الفحول ص ٢٢٦، الإحكام للآمدي ٤/١٢٣، نهاية السول ٣/٩١ن مناهج العقول ٣/٩١، روضة الناظر ص ٣٤٣، الإبهاج ٣/٨١، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٣] .","vol":"4","page":293},{"text":"وَيُشْبِهُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ١ أَخَذْت النَّفْيَ مِنْ الإِثْبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَلَمْ يَجُزْ كَالْقَوْلِ فِي الْمَوْطُوءَةِ مَغْلُوبَةٌ مَا فَطَّرَهَا مَعَ الْعَمْدِ؟ لَمْ يُفْطِرْهَا مَغْلُوبَةً كَالْقَيْءِ٢.\nوَجَوَابُهُ: يَجُوزُ لِتَضَادِّ حُكْمِهِمَا٣ لِلاخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ. وَلِهَذَا٤ لِلشَّارِعِ تَفْرِيقُ الْحُكْمِ بِهِمَا.\nوَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: هَذَا اسْتِدْلالٌ بِالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ، فَلَمْ يَجُزْ بِخِلافِ الْعَكْسِ. كَقَوْلِنَا فِي نِكَاحٍ٥ مَوْقُوفٍ: نِكَاحٌ لا تَتَعَلَّقُ٦ بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ كَالْمُتْعَةِ. فَيُقَالُ: الأَحْكَامُ تَابِعَةٌ وَالْعَقْدُ مَتْبُوعٌ، فَهَذَا فَاسِدٌ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الأَنْكِحَةِ.\nوَتَنَاقَضُوا فَأَبْطَلُوا ظِهَارَ الذِّمِّيِّ وَيَمِينَهُ لا تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ٧؛ لِبُطْلانِ تَكْفِيرِهِ، وَهُوَ فَرْعُ يَمِينِهِ.\nالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْمُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ\" ٨.\n_________\n١ في ض ب: قوله.\n٢ في ش: كالناسي.\n٣ في ض: لحكمها.\n٤ في ش: وهذا.\n٥ في ب: النكاح.\n٦ في ش: لا تتعلق.\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"شرح العضد ٢/٢٧٠، روضة الناظر ص ٣٤٥، المسودة ص ٤٤١، مفتاح الوصول ص ١٥٧، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، مختصر الطوفي ١٦٩، الجدل لابن عقيل ص ٧٣، فواتح الرحموت ٢/٣٤٧، مختصر البعلي ص ١٥٧، إرشاد الفحول ٢٣٢، الإحكام للآمدي ٤/١٢٣\".","vol":"4","page":294},{"text":"وَهُوَ١ أَنْ يُبْدِيَ الْمُعْتَرِضُ مَعْنًى آخَرَ يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ غَيْرَ مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ.\nوَهُوَ٢ إمَّا أَنْ يَكُونَ٣ \"بِمَعْنًى آخَرَ مُسْتَقِلٍّ\" بِالتَّعْلِيلِ. كَمَا لَوْ عَلَّلَ الشَّافِعِيُّ تَحْرِيمَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الْبُرِّ بِالطُّعْمِ، فَعَارَضَهُ الْحَنَفِيُّ بِتَعْلِيلِ تَحْرِيمِهِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الْقُوتِ.\n\"أَوْ\" تَكُونُ الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنًى آخَرَ \"غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ\" بِالتَّعْلِيلِ. وَلَكِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ وَصَالِحٌ لَهُ كَمَا لَوْ عَلَّلَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ. فَعَارَضَهُ الْحَنَفِيُّ بِتَعْلِيلِ وُجُوبِهِ بِالْجَارِحِ.\nوَقَدْ اخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِي قَبُولِ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ.\n\"وَالثَّانِي\" وَهُوَ كَوْنُ الْمُعَارَضَةِ بِمَعْنًى غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ بِالتَّعْلِيلِ \"مَقْبُولٌ\" عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِئَلاَّ يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ؛ لأَنَّ وَصْفَ٤ الْمُسْتَدِلِّ٥ لَيْسَ بِأَوْلَى بِكَوْنِهِ جُزْءًا أَوْ مُسْتَقِلًاّ.\n_________\n١ في ش: وهي. وفي ز: و.\n٢ في ش: وهي.\n٣ في ش: تكون.\n٤ في ش: الوصف.\n٥ ساقطة من ض. وفي ش: المستدل به.","vol":"4","page":295},{"text":"فَإِنْ رَجَحَ اسْتِقْلالُهُ بِتَوْسِعَةِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ. فَلِلْمُعْتَرِضِ مَنْعُ دَلالَةِ الاسْتِقْلالِ عَلَيْهَا، ثُمَّ لَهُ مُعَارَضَتُهُ بِأَنَّ الأَصْلَ انْتِفَاءُ الأَحْكَامِ١، وَبِاعْتِبَارِهِمَا مَعًا فَهُوَ أَوْلَى.\nقَالُوا: يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِقْلالُهُمَا بِالْعِلِّيَّةِ فَيَلْزَمُ تَعَدُّدُ الْعِلَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ٢.\nرُدَّ بِالْمَنْعِ لِجَوَازِ اعْتِبَارِهِمَا مَعًا٣، كَمَا لَوْ أَعْطَى قَرِيبًا عَالِمًا.\n\"وَلا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ نَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ٤ الْفَرْعِ\".\nهَذَا بَحْثٌ يَتَفَرَّعُ٥ عَلَى قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ أَنَّ٦ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَيْته مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ أَوْ لا؟\nفَاَلَّذِي قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِيرِ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ؛ لأَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ اسْتِقْلالِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ، وَهَذَا الْقَدْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إبْدَائِهِ.\nوَقِيلَ: يَلْزَمُهُ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ الْفَرْقَ، وَلا يَتِمُّ إلاَّ بِهِ.\n_________\n١ في ض: الحكم.\n٢ في ع: بالمستقلة.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ش: على.\n٥ في ض: يتعرض.\n٦ ساقطة من ض.","vol":"4","page":296},{"text":"قَالَ الْعَضُدُ: وَقِيلَ: إنْ تَعَرَّضَ لِعَدَمِهِ فِي الْفَرْعِ صَرِيحًا لَزِمَهُ بَيَانُهُ وَإِلاَّ فَلا، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.\nأَمَّا إنَّهُ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ [بِهِ] ١ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ: فَلأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَا لا يَتِمُّ الدَّلِيلُ مَعَهُ، وَهَذَا غَرَضُهُ، لا بَيَانُ عَدَمِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ، حَتَّى لَوْ ثَبَتَ٢ بِدَلِيلٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ إلْزَامًا لَهُ، وَرُبَّمَا سَلَّمَهُ.\nوَأَمَّا أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِهِ [لَزِمَهُ] ٣: فَلأَنَّهُ الْتَزَمَ أَمْرًا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، فَيَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ٤، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَهُ٥ ٦\n\"وَلا يَحْتَاجُ وَصْفُهَا\" أَيْ الْمُعَارَضَةَ \"إلَى أَصْلٍ\".\nهَذَا بَحْثٌ آخَرُ يَتَفَرَّعُ٧ عَلَى قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ: هَلْ يَحْتَاجُ الْمُعَارِضُ إلَى أَصْلٍ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَ وَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي٨ ذَلِكَ الأَصْلِ، حَتَّى يُقْبَلَ مِنْهُ، بِأَنْ يَقُولَ: الْعِلَّةُ الطُّعْمُ دُونَ الْقُوتِ - كَمَا فِي الْمِلْحِ - أَمْ٩ لا؟.\n_________\n١ زيادة من شرح العضد.\n٢ في ش: ثبتت.\n٣ زيادة من شرح العضد.\n٤ في ش: التزامه.\n٥ في ز: بالتزامه.\n٦ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٧٢.\n٧ في ض: يتعرض.\n٨ في ض: من.\n٩ في ش: أو.","vol":"4","page":297},{"text":"وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ حَاصِلَ١ هَذَا الاعْتِرَاضِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:\nإمَّا نَفْيُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِعِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ، وَيَكْفِيهِ أَنَّهُ٢ لا يُثْبِتُ عِلِّيَّتَهَا بِالاسْتِقْلالِ٣، وَلا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى٤ أَنْ يُثْبِتَ عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ بِالاسْتِقْلالِ. فَإِنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ يُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ فَقَدْ لا يَكُونُ عِلَّةً فَلا يُؤَثِّرُ فِي أَصْلٍ أَصْلًا.\nوَإِمَّا صَدُّ٥ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ هَذَا و٦َالاحْتِمَالِ كَافٍ، فَهُوَ لا يَدَّعِي عِلِّيَّتَهُ٧، حَتَّى يَحْتَاجَ شَهَادَةَ أَصْلٍ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ أَصْلَ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ؛ لأَنَّهُ كَمَا يَشْهَدُ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالاعْتِبَارِ؛ كَذَلِكَ يَشْهَدُ لِوَصْفِ الْمُعْتَرِضِ بِالاعْتِبَارِ٨؛ لأَنَّ الْوَصْفَيْنِ مَوْجُودَانِ٩ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ مَوْجُودٌ، بِأَنْ\n_________\n١ في ش: ظاهر.\n٢ في ش: أنه.\n٣ في ز: باستقلال. وفي ض: بالاستدلال\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: رد\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ب ش ع: علية.\n٨ في ش: بالأمثال.\n٩ في ع: مرجوان.","vol":"4","page":298},{"text":"يَقُولَ: الْعِلَّةُ الطُّعْمُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ كِلاهُمَا. كَمَا فِي الْبُرِّ بِعَيْنِهِ، فَإِذًا مُطَالَبَتُهُ بِأَصْلٍ مُطَالَبَةٌ١ لَهُ٢ بِمَا قَدْ تَحَقَّقَ حُصُولُهُ فَلا فَائِدَةَ فِيهِ.\n\"وَجَوَابُهَا٣\" أَيْ جَوَابُ الْمُعَارَضَةِ٤ لَهُ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ \"بِمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ\" مِثْلَ أَنْ يُعَارِضَ الْقُوتَ بِالْكَيْلِ. فَيَقُولَ٥: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيلٌ؛ لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَكَانَ حِينَئِذٍ مَوْزُونًا.\n\" وَالثَّانِي \" مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ الْمُطَالَبَةُ\" أَيْ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَدِلِّ الْمُعَارِضَ \"بِتَأْثِيرِهِ\" أَيْ يَكُونُ٦ وَصْفُ الْمُعَارِضِ٧ مُؤَثِّرًا.\nوَمَحَلُّهُ٨ \"إنْ أَثْبَتَ\" الْمُسْتَدِلُّ الْوَصْفَ \"بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ بِشَبَهٍ٩\" حَتَّى يَحْتَاجَ الْمُعَارِضُ فِي مُعَارَضَتِهِ إلَى بَيَانِ ١٠مُنَاسَبَةٍ أَوْ شَبَهٍ \"لا\" إنْ أَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ١١ الْوَصْفَ \"بِسَبْرٍ\" فَإِنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِدُونِ ثُبُوتِ الْمُنَاسَبَةِ بِمُجَرَّدِ\n_________\n١ في ش ز: مطالبته.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: الأول.\n٤ في ش: المعارض.\n٥ في ض: فتقول. وفي ب: فنقول.\n٦ في ش ع: يكون.\n٧ في ش: المستدل.\n٨ في ش: بمحله.\n٩ في ض: شبه.\n١٠ ساقطة من ش.\n١١ ساقطة من ز.","vol":"4","page":299},{"text":"الاحْتِمَالِ.\nوَالثَّالِثُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ بِخَفَائِهِ\" أَيْ خَفَاءِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ.\nوَالرَّابِعُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ لَيْسَ مُنْضَبِطًا\" أَيْ كَوْنُ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ لَيْسَ مُنْضَبِطًا.\nوَالْخَامِسُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ\" بِأَنْ١ يَمْنَعَ٢ الْمُسْتَدِلُّ ظُهُورَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ.\nوَالسَّادِسُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ انْضِبَاطِهِ\" بِأَنْ يَمْنَعَ٣ الْمُسْتَدِلُّ انْضِبَاطَ٤ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ. فَإِنَّ وَصْفَ٥ الْمُعَارِضِ إذَا كَانَ خَفِيًّا أَوْ ظَاهِرًا غَيْرَ مُنْضَبِطٍ، أَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ ظُهُورَهُ٦ أَوْ مَنَعَ انْضِبَاطَهُ لا٧ يُثْبِتُ٨ عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ لِوُجُوبِ ظُهُورِ الْوَصْفِ وَانْضِبَاطِهِ.\n_________\n١ في ز: أي بأن.\n٢ في ش: منع.\n٣ في ش: منع.\n٤ في ش: انضباطه.\n٥ في ع: المعارضة.\n٦ في ش: لظهوره. وفي ض د: ظهور معارض في الفرع.\n٧ في ع ب: ولا.\n٨ في ض: تثبت.","vol":"4","page":300},{"text":"وَالسَّابِعُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ بَيَانُ\" أَيْ أَنْ١ يُبَيِّنَ الْمُسْتَدِلُّ \"أَنَّهُ٢\" أَيْ أَنَّ وَصْفَ الْمُعَارِضِ \"غَيْرُ مَانِعٍ\" عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ.\nكَمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ: يُقْتَلُ٣ الْقَاتِلُ الْمُكْرَهُ: قِيَاسًا عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ.\nفَيَعْتَرِضُ الْمُعْتَرِضُ بِالاخْتِيَارِ، أَيْ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الأَصْلِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ بِالاخْتِيَارِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْفَرْعِ.\nفَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّ وَصْفَ الْمُعَارِضِ غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ؛ لأَنَّ الاخْتِيَارَ عَدَمُ الإِكْرَاهِ الْمُنَاسِبِ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ، وَ٤٥عَدَمِ الإِكْرَاهِ طَرْدٌ لا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ٦، فَالإِكْرَاهُ مُنَاسِبٌ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الاقْتِصَاصِ، لَكِنَّ عَدَمَ الإِكْرَاهِ طَرْدِيٌّ لا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَاعِثِ فِي شَيْءٍ.\nوَالثَّامِنُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُلْغًى، أَوْ أَنَّ مَا عَدَاهُ مُسْتَقِلٌّ\"\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ش ز ع: أنه عدم معارض في الفرع.\n٣ في ش: بقتل.\n٤ ساقطة من ش. وفي ض ب: وهو.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ض: للعلة.","vol":"4","page":301},{"text":"بِالْعِلِّيَّةِ١ \"فِي صُورَةٍ مَا٢ بِظَاهِرِ نَصٍّ، أَوْ إجْمَاعٍ\" يَعْنِي أَنْ يُبَيِّنَ٣ الْمُسْتَدِلُّ كَوْنَ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ الْمُعَارِضُ مُلْغًى. فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْمُسْتَدِلُّ: فَقَدْ تَبَيَّنَ اسْتِقْلالُ الْبَاقِي بِالْعِلِّيَّةِ فِي صُورَةٍ مَا بِظَاهِرِ نَصٍّ، أَوْ إجْمَاعٍ.\nمِثَالُهُ: إذَا عَارَضَ فِي الرِّبَا الطُّعْمَ بِالْكَيْلِ. فَيُجِيبُ بِأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الطُّعْمِ فِي صُورَةٍ مَا، وَهُوَ قَوْلُهُ \"لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ\".\nوَمِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَقُولَ فِي يَهُودِيٍّ صَارَ نَصْرَانِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ: بَدَّلَ دِينَهُ. فَيُقْتَلُ٤ كَالْمُرْتَدِّ، فَيُعَارِضُ٥ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ. فَيُجِيبُ بِأَنَّ التَّبْدِيلَ مُعْتَبَرٌ فِي صُورَةٍ مَا، كَقَوْلِهِ \"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ\".\nوَهَذَا إذَا٦ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْمِيمِ، فَلَوْ عَمَّمَ وَقَالَ: فَثَبَتَ٧ رِبَوِيَّةُ كُلِّ مَطْعُومٍ أَوْ اعْتِبَارُ كُلِّ تَبْدِيلٍ٨؛ لِلْحَدِيثِ. لَمْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش ز: بين.\n٤ في ب: فاقتلوه.\n٥ في ش ز: فيعارضه.\n٦ في ض ب: إن.\n٧ في ض ب: ثبت. وفي ش: تثبت.\n٨ ساقطة من ع.","vol":"4","page":302},{"text":"يُسْمَعْ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إثْبَاتٌ لِلْحُكْمِ١ بِالنَّصِّ دُونَ الْقِيَاسِ، وَلا تَعْمِيمَ٢ لِلْقِيَاسِ٣ بِالإِلْغَاءِ، وَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْعُمُومُ لَكَانَ الْقِيَاسُ ضَائِعًا. وَلا يَضُرُّ كَوْنُهُ عَامًّا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَسْتَدِلُّ بِهِ.\n\"وَيَكْفِي فِي اسْتِقْلالِهِ\" أَيْ اسْتِقْلالِ الْوَصْفِ \"إثْبَاتُ\" الْمُسْتَدِلِّ \"الْحُكْمَ فِي صُورَةٍ دُونَهُ\" أَيْ: دُونَ الْوَصْفِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ٤ عَدَمُ غَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَجَزُ٥ الْمُعَارِضِ عَنْهُ. ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٦.\nوَقِيلَ: لا؛ لِجَوَازِ عِلَّةٍ أُخْرَى قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ٧.\n٨وَالْقَادِحُ السَّادِسَ عَشَرَ: هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ٨ \"وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ\" وَصْفًا \"آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ\" الْوَصْفِ \"الْمُلْغَى\" أَيْ الَّذِي\n_________\n١ في ض: الحكم.\n٢ في جميع النسخ: ولا تتميم. وهو تصحيف.\n٣ في ع: بالقياس.\n٤ في ش: الوصف.\n٥ في ش: عدم.\n٦ روضة الناظر ص ٣٤٧.\n٧ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٧٣، منتهى السول والأمل ص ١٩٧.\n٨ ساقطة من ش ز ب.","vol":"4","page":303},{"text":"أَلْغَاهُ١ الْمُسْتَدِلّ٢ُ \"بِثُبُوتِ٣ الْحُكْمِ دُونَهُ\" أَيْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُلْغَى \"فَسَدَ الإِلْغَاءُ. وَيُسَمَّى\" هَذَا \"تَعَدُّدُ٤ الْوَضْعِ، لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا\" أَيْ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ وَأَصْلِ الْمُعْتَرِضِ٥.\n\"وَجَوَابُ فَسَادِ الإِلْغَاءِ: الإِلْغَاءُ٦، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا\".\nقَالَ الْعَضُدُ: وَرُبَّمَا يُظَنُّ٧ أَنَّ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ دُونَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ كَافٍ فِي إلْغَائِهِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ، لِجَوَازِ وُجُودِ عِلَّةٍ أُخْرَى ٨لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ٩ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ، وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعَكْسِ.\nوَلأَجْلِ ذَلِكَ لَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ١٠ فِي صُورَةٍ عَدَمَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ١١ وَصْفًا آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ مَا أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ١٢،\n_________\n١ في ش: يجوز إلغاء. وفي ع: أنهاه.\n٢ في ش: المستدل له.\n٣ في ش: لثبوت.\n٤ في ش: العدد.\n٥ انظر شرح العضد ٢/٢٧٣، الإحكام للآمدي ٤/١٢٨.\n٦ في ض ب: بالإلغاء.\n٧ في ش: ظن.\n٨ ساقطة من ع.\n٩ في ش: جواز و.\n١٠ ساقطة من شرح العضد.\n١١ في ش: المعارض.\n١٢ في شرح العضد: يخلفه لئلا يكون الباقي مستقلًا.","vol":"4","page":304},{"text":"فَسَدَ الإِلْغَاءُ؛ لابْتِنَائِهِ عَلَى اسْتِقْلالِ الْبَاقِي فِي تِلْكَ الصُّورَةِ. وَقَدْ بَطَلَ١.\nوَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَالَةُ تَعَدُّدَ الْوَضْعِ لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا٢، وَالتَّعْلِيلُ فِي أَحَدِهِمَا بِالْبَاقِي عَلَى وَضْعٍ، أَيْ مَعَ قَيْدٍ، وَفِي الآخَرِ٣ عَلَى وَضْعٍ آخَرَ، أَيْ٤ مَعَ قَيْدٍ آخَرَ.\nمِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ أَمَانِ الْعَبْدِ لِلْحَرْبِيِّ أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ، فَيُقْبَلُ كَالْحُرِّ؛ لأَنَّ٥ الإِسْلامَ وَالْعَقْلَ مَظِنَّتَانِ لإِظْهَارِ مَصْلَحَةِ الإِيمَانِ أَيْ بَذْلِ٦ الأَمَانِ٧ وَجَعْلِهِ آمِنًا.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هُوَ مُعَارَضٌ بِكَوْنِهِ حُرًّا، أَيْ الْعِلَّةُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا عَاقِلًا حُرًّا. فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ مَظِنَّةُ فَرَاغِ قَلْبِهِ لِلنَّظَرِ لِعَدَمِ٨ اشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ إظْهَارُ مَصَالِحِ الإِيمَانِ مَعَهُ أَكْمَلَ.\nفَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: الْحُرِّيَّةُ مُلْغَاةٌ لاسْتِقْلالِ الإِسْلامِ وَالْعَقْلِ بِهِ٩ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ قِبَلِ سَيِّدِهِ فِي أَنْ يُقَاتِلَ.\n_________\n١ ساقطة من ع.\n٢ في شرح العضد: أصلهما.\n٣ في ع ض: الأخرى.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في شرح العضد: لأنهما أعني.\n٦ في ش: بدل.\n٧ في ب: الايمان.\n٨ في ع: بعدم.\n٩ ساقطة من شرح العضد.","vol":"4","page":305},{"text":"فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ خَلَفٌ١ عَنْ الْحُرِّيَّةِ٢. فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ فِيمَا تَصَدَّى لَهُ مِنْ مَصَالِحِ٣ الْقِتَالِ، أَوْ لِعِلْمِ٤ السَّيِّدِ صَلاحَهُ٥ لإِظْهَارِ مَصَالِحِ الإِيمَانِ.\nوَجَوَابُ٦ تَعَدُّدِ الْوَضْعِ: أَنْ يُلْغِيَ٧ الْمُسْتَدِلُّ ذَلِكَ الْخَلَفَ٨ بِإِبْدَاءِ صُورَةٍ لا يُوجَدُ فِيهَا الْخَلَفُ. فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ خَلَفًا آخَرَ٩ فَجَوَابُهُ إلْغَاؤُهُ. وَعَلَى هَذَا، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا. فَتَكُونُ١٠ الدَّبْرَةُ١١ عَلَيْهِ. فَإِنْ ظَهَرَ١٢ صُورَةٌ لا خَلَفَ فِيهَا١٣ تَمَّ الإِلْغَاءُ، وَبَطَلَ الاعْتِرَاضُ، وَإِلاَّ ظَهَرَ عَجْزُ١٤ الْمُسْتَدِلِّ١٥.\n_________\n١ في ش: خلف له.\n٢ في شرح العضد: من.\n٣ في ش: مسائل.\n٤ في ز: ليعلم.\n٥ في شرح العضد: بصلاحيته.\n٦ في ز: وجوابه.\n٧ في ش ض ب: يكفي.\n٨ في شرح العضد: الخلف أيضًا.\n٩ ساقطة من ز.\n١٠ في شرح العضد: فيكون.\n١١ في ش: الدائرة. وهو غلط. ومعنى تكون الدَّبْرة عليه: أي الهزيمة. \"انظر الصحاح ٢/٦٥٣، المعجم الوسيط ١/٢٦٩\".\n١٢ في ش: ظهر له.\n١٣ في ز ض ب: فيه.\n١٤ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: المعترض.\n١٥ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٧٣، ٢٧٤.","vol":"4","page":306},{"text":"\"وَلا يُفِيدُ الإِلْغَاءَ لِضَعْفِ الْمَظِنَّةِ\" الْمُتَضَمِّنَةِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى \"بَعْدَ تَسْلِيمِهَا\".\nمِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ١ الْمُسْتَدِلُّ: الرِّدَّةُ عِلَّةُ الْقَتْلِ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: بَلْ مَعَ الرُّجُولِيَّةِ؛ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ الإِقْدَامِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، إذْ يُعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.\nفَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ: بِأَنَّ الرُّجُولِيَّةَ وَكَوْنَهَا٢ مَظِنَّةَ الإِقْدَامِ لا تُعْتَبَرُ٣، وَإِلاَّ لَمْ يُقْتَلْ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ؛ لأَنَّ احْتِمَالَ الإِقْدَامِ فِيهِ ضَعِيفٌ، بَلْ أَضْعَفُ مِنْ احْتِمَالِهِ فِي النِّسَاءِ.\n٤ وَهَذَا لا ٥ يُقْبَلُ مِنْهُ، حَيْثُ سَلَّمَ أَنَّ الرُّجُولِيَّةَ مَظِنَّةٌ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ٦. وَذَلِكَ كَتَرَفُّهِ الْمَلِكِ فِي السَّفَرِ لا يَمْنَعُ رُخَصَ السَّفَرِ فِي حَقِّهِ لِعِلَّةِ الْمَشَقَّةِ، إذْ الْمُعْتَبَرُ الْمَظِنَّةُ٧ وَقَدْ وُجِدَتْ، لا مِقْدَارُ\n_________\n١ في ض ب: كقول.\n٢ في ز: وإن كانت.\n٣ في ز ب: لا يعتبر.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ب: لم.\n٦ في شرح العضد: لقلّة.\n٧ وهي السفر. قال العلامة ابن القيم: فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرفهِ الناس، فإنه في مشقة وجهد بحسبه. \"إعلام الموقعين ٢/١٣٠\" وقال الشاطبي: فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه، لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها. \"الموافقات ٢/٥٤\".","vol":"4","page":307},{"text":"الْحِكْمَةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا١.\n\"وَلا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ\"\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ خِلافًا لِلآمِدِيِّ٢؛ لِقُوَّةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ٣، كَالْقَتْلِ عَلَى الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ.\n\"أَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِأَحَدِهِمَا\" أَيْ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ \"قُدِّمَ الرَّاجِحُ وَلا يَكْفِي كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا\" لاحْتِمَالِ تَرْجِيحِ٤ الْقَاصِرِ.\nقَالَ الْعَضُدُ: هَذَانِ وَجْهَانِ تُوُهِّمَا جَوَابًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلا يَكْفِيَانِ.\nالأَوَّلُ: رُجْحَانُ الْمُعَيَّنِ٥ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ: مَا عَيَّنْته٦ مِنْ الْوَصْفِ رَاجِحٌ٧ عَلَى مَا عَارَضْت بِهِ، ثُمَّ يُظْهِرُ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ. وَهَذَا الْقَدْرُ غَيْرُ كَافٍ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا\n_________\n١ قاله العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٧٤.\n٢ انظر الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٢٨.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ش ز: ترجح.\n٥ في ز: العين.\n٦ في ز ب: عنيته.\n٧ في ض: راجحًا.","vol":"4","page":308},{"text":"يَدُلُّ عَلَى١ أَنَّ اسْتِقْلالَ وَصْفِهِ٢ أَوْلَى مِنْ اسْتِقْلالِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ؛ إذْ لا يُعَلَّلُ بِالْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ، لَكِنَّ احْتِمَالَ الْجُزْئِيَّةِ بَاقٍ، وَلا بُعْدَ٣ فِي تَرْجِيحِ٤ بَعْضِ الأَجْزَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ.\nالثَّانِي: كَوْنُ مَا عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ مُتَعَدِّيًا وَالآخَرُ قَاصِرًا غَيْرُ كَافٍ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ، إذْ٥ مَرْجِعُهُ التَّرْجِيحُ بِذَلِكَ، فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ.\nهَذَا وَالشَّأْنُ فِي التَّرْجِيحِ٦ فَإِنَّهُ إنْ رُجِّحَتْ الْمُتَعَدِّيَةُ٧ بِأَنَّ اعْتِبَارَهُ يُوجِبُ الاتِّسَاعَ فِي الأَحْكَامِ، وَبِأَنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا بِخِلافِ الْقَاصِرَةِ رُجِّحَتْ الْقَاصِرَةُ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ٨ لِلأَصْلِ. إذْ الأَصْلُ عَدَمُ الأَحْكَامِ، وَبِأَنَّ اعْتِبَارَهَا إعْمَالٌ٩ لِلدَّلِيلَيْنِ مَعًا١٠-\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ز: وصف.\n٣ في ش: ولا يعد.\n٤ في شرح العضد: ترجح.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ض: التعدية.\n٨ في ب: موقفه. وفي ض: موقوفة\n٩ في ز ب: اعلام.\n١٠ ساقطة من ز.","vol":"4","page":309},{"text":"دَلِيلِ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ وَدَلِيلِ الْقَاصِرَةِ، بِخِلافِ إلْغَائِهَا١.\n\"وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ٢\" عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ الظَّنَّ يَقْوَى بِالتَّعَدُّدِ، وَكَمَا أَنَّ أَصْلَ الظَّنِّ مَقْصُودٌ، فَقُوَّتُهُ أَيْضًا مَقْصُودَةٌ.\n\"وَ\" عَلَى هَذَا يَجُوزُ \"اقْتِصَارٌ عَلَى\" أَصْلٍ \"وَاحِدٍ فِي مُعَارَضَةٍ، وَ\" فِي \"جَوَابٍ\" مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِبَقِيَّةِ الأُصُولِ فِيهِ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ فِيهِمَا.\n_________\n١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٧٤.\n٢ في ش: مستدل.","vol":"4","page":310},{"text":"\"فَوَائِدُ\": تَدُلُّ عَلَى مَعَانِي أَلْفَاظٍ مُتَدَاوَلَةٍ١ بَيْنَ الْجَدَلِيِّينَ.\nنَبَّهَ عَلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِهِ الإِيضَاحِ٢.\nالأُولَى \"الْفَرْضُ\" وَهُوَ \"أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا، فَيُجِيبَ خَاصًّا أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا٣\".\nوَقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٤: الْفَرْضُ: وَ٥هُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ٦، وَإِقَامَةُ٧ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.\n_________\n١ في ض ب: الألفاظ المتداولة.\n٢ في ض: وقال وعلى هذا لو قال. وفي ب: في كتابه الإيضاح وقال: وعلى هذا لو قال.\n٣ انظر المسودة ص ٤٢٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٥، الوصول لابن برهان ٢/٢٦٦.\n٤ جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣١٠.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ قال البناني: أي بأن يكون النزاع في كلي تندرج فيه جزئيات، فيفرض النزاع في جزئي خاص من تلك الجزئيات، ويقع الحجاج فيه من الجانبين. \"حاشية البناني ٢/٣١٠\".\n٧ في ش: أي وإقامة.","vol":"4","page":311},{"text":"\"وَ\" الثَّانِيَةُ \"التَّقْدِيرُ\" وَهُوَ \"إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ، وَعَكْسُهُ\" وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ١.\nوَهُوَ مُقَارِنُ الْفَرْضِ٢، فَإِنَّهُ يُقَالُ٣: يُقَدَّرُ الْفَرْضُ فِي كَذَا٤، وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ فِي كَذَا ...\nمِثَالُ إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ: الْمَاءُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، فَيَتَيَمَّمُ٥ وَيَتْرُكُهُ مَعَ وُجُودِهِ حِسًّا.\nوَمِثَالُ٦ إعْطَاءِ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ: الْمَقْتُولُ تُورَثُ٧ عَنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا٨ تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ، إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ. فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.\n\"وَ\" الثَّالِثَةُ \"مَحَلُّ النِّزَاعِ\" وَهُوَ \"الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا\".\n_________\n١ انظر البيان المفصل والبحث المطول عن حقيقة التقدير وأمثلته وتطبيقاته الفقهية في \"الأمنية في إدراك النية للقرافي ص ٥٥-٦٣، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/٩٥-١٠٠\".\n٢ في ش: للفرض.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ز: هذا.\n٥ في ش: فيتيم.\n٦ في ش: ومثاله مع.\n٧ في ز: يورث.\n٨ في ش: وإلا.","vol":"4","page":312},{"text":"وَهُوَ أَيْضًا كَالْمُقَارِنِ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ.\nفَمَحَلُّ النِّزَاعِ: هُوَ الْمُتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.\n\"وَ\" الرَّابِعَةُ \"الإِلْغَاءُ\" وَهُوَ \"إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ\".\nالسَّابِعَ١ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"التَّرْكِيبُ\"٢.\nأَيْ سُؤَالُ التَّرْكِيبِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُرُودِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ مِنْ اخْتِلافِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ \"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الْبَالِغَةُ أُنْثَى، فَلا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ٣، فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا\".\nوَفِيهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَاسِدٌ.\nقِيلَ: لِرَدِّ الْكَلامِ إلَى سِنِّ الْبُلُوغِ، وَلَيْسَ٤ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ.\n_________\n١ في ش ز ب: السادس.\n٢ انظر كلام الأصوليين على التركيب في \"البرهان ٢/١٠٩٩، مختصر الطوفي ص ١٧١، روضة الناظر ص ٣٤٩، مختصر البعلي ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٣، شرح العضد ٢/٢٧٤\".\n٣ في ز: خمسة عشر.\n٤ في ض: وليست.","vol":"4","page":313},{"text":"وَقِيلَ: لأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْعِلَّةِ.\nثُمَّ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لاشْتِمَالِهِ عَلَى مَنْعِ حُكْمٍ عَلَى مَذْهَبِ إمَامٍ نَصُّهُ بِخِلافِهِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ \"صَحِيحٌ\" وَهُوَ الأَصَحُّ؛ لأَنَّ حَاصِلَهُ مُنَازَعَةٌ فِي الأَصْلِ١، فَيُبْطِلُ الْمُسْتَدِلُّ مَا يَدَّعِي الْمُعْتَرِضُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِهِ، لِيَسْلَمَ مَا يَدَّعِيهِ جَامِعًا فِي الأَصْلِ٢.\nالثَّامِنَ٣ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"التَّعْدِيَةُ\"٤.\nوَهِيَ \"مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ\".\n\"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"فِي بِكْرٍ بَالِغٍ\" هِيَ \"بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ\".\n\"فَيَعْتَرِضُ\" الْمُعْتَرِضُ \"بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ، وَيَرْجِعُ\" ذَلِكَ \"إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ\".\nقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: عَنْ٥ التَّرْكِيبِ وَالتَّعْدِيَةِ: هَذَانِ اعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الْجَدَلِيُّونَ فِي عِدَادِ٦ الاعْتِرَاضَاتِ وَهُمَا\n_________\n١ في ض ب: الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش ب ز: السابع.\n٤ انظر كلام الأصوليين على التعدية في \"منتهى السول والأمل ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٣٣، البرهان ٢/١١٠٦، الإحكام للآمدي ٤/١٣٦\".\n٥ في ش: عند.\n٦ في ض: عدد.","vol":"4","page":314},{"text":"رَاجِعَانِ إلَى بَعْضٍ مِنْ سَائِرِ الاعْتِرَاضَاتِ. وَنَوْعٌ١ مِنْهُ خُصَّ بِاسْمٍ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُمَا٢ سُؤَالًا بِرَأْسِهِ.\nفَالأَوَّلُ: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ، وَهُوَ مَا عَرَفْته حَيْثُ قُلْنَا٣: شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ أَنْ لا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ. وَأَنَّهُ٤ قِسْمَانِ: مُرَكَّبُ الأَصْلِ، وَمُرَكَّبُ الْوَصْفِ وَأَنَّ٥ مَرْجِعِ أَحَدِهِمَا: مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ، أَوْ مَنْعُ الْعِلِّيَّةِ٦. وَمَرْجِعُ الآخَرِ: مَنْعُ الْحُكْمِ، أَوْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ. فَلَيْسَ٧ بِالْحَقِيقَةِ سُؤَالًا٨ بِرَأْسِهِ، وَقَدْ عَرَفْتَ الأَمْثِلَةَ فَلا مَعْنَى لِلإِعَادَةِ.\nوَالثَّانِي٩: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ، وَذَكَرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ: بِكْرٌ فَتُجْبَرُ كَالصَّغِيرَةِ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هَذَا مُعَارَضٌ بِالصِّغَرِ.\n_________\n١ قال السعد التفتازاني: قوله: \"ونوع\" \"عطف على راجعان، أي كل منهما نوع من سائر الاعتراضات خُصَّ باسم خاص\". \"حاشية السعد على شرح العضد ٢/٢٧٥\".\n٢ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: منها.\n٣ في ش: قلت.\n٤ في د ض: فانه.\n٥ في ز ض: فان.\n٦ كذا في شرح العضد. وفي جميع النسخ: العلة.\n٧ في ش: فليسا.\n٨ في ش: سواء.\n٩ ساقطة من ز ض ب.","vol":"4","page":315},{"text":"وَمَا ذَكَرْته، وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ الْحُكْمُ إلَى الْبِكْرِ الْبَالِغِ، فَقَدْ تَعَدَّى بِهِ الْحُكْمُ إلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ، وَهَذَا التَّمْثِيلُ يَجْعَلُ هَذَا١ السُّؤَالَ رَاجِعًا إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ بِوَصْفٍ آخَرَ، وَهُوَ الْبَكَارَةُ بِالصِّغَرِ، مَعَ زِيَادَةِ تَعَرُّضٍ لِلتَّسَاوِي٢ فِي التَّعْدِيَةِ. [دَفْعًا لِتَرْجِيحِ الْمُعَيَّنِ بِالتَّعْدِيَةِ] ٣ فَلا يَكُونُ سُؤَالًا [آخَرَ] ٤ ٥\".\nوَلا أَثَرَ لِزِيَادَةِ التَّسْوِيَةِ فِي التَّعْدِيَةِ\"٦ قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ خِلافًا لِلدَّارِكِيِّ٧.\nالتَّاسِعَ٨ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ\n_________\n١ ساقطة من شرح العضد.\n٢ كذا في شرح العضد، وفي ز: المساوي. وفي ش ض ب: التساو.\n٣ زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق.\n٤ زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق.\n٥ شرح العضد ٢/٢٧٥.\n٦ في ض: التعدية في التسوية.\n٧ هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدَّارَكي الشافعي، أبو القاسم، الإمام الفقيه: قال ابن قاضي شهبة: \"درّس بنيسابور مدة، ثم سكن بغداد، وكانت له حلقة للفتوى، وانتهت إليه رياسة المذهب ببغداد، توفي سنة ٣٧٥هـ.\nوالدَّاركي: نسبة إلى دارَك –بفتح الراء- من قرى أصبهان. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٦٣، تاريخ بغداد ١٠/٤٦٣، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١١٨، شذرات الذهب ٣/٨٥، النجوم الزاهرة ٤/١٤٨، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٥٠٨، طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/٣٣٠، الكامل لابن الأثير ٧/١٢٨، الفكر السامي ٢/١٣٢\".\n٨ في ش ب ز: الثامن.","vol":"4","page":316},{"text":"فِي الْفَرْعِ\"١.\nكَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ فِي \"أَمَانِ عَبْدٍ\" هُوَ \"أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَأْذُونِ\" أَيْ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ.\n\"فَيَمْنَعُ\" الْمُعْتَرِضُ \"الأَهْلِيَّةَ\" بِأَنْ يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلأَمَانِ.\n\"فَيُجِيبُهُ\" الْمُسْتَدِلُّ \"بِوُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالأَهْلِيَّةِ فِي الْفَرْعِ\" ثُمَّ بِبَيَانِ٢ وُجُودِهِ بِحِسٍّ أَوْ عَقْلٍ أَوْ شَرْعٍ \"كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الأَصْلِ\" فَيَقُولُ: أُرِيدُ بِالأَهْلِيَّةِ كَوْنَهُ مَظِنَّةً لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الأَمَانِ، وَهُوَ بِإِسْلامِهِ وَبُلُوغِهِ كَذَلِكَ عَقْلًا.\n\"وَيُمْنَعُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ تَقْرِيرِ٣ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنْ الْفَرْعِ\"؛ لأَنَّ تَفْسِيرَهَا وَظِيفَةُ٤ مَنْ تَلَفَّظَ بِهَا؛ لأَنَّهُ الْعَالِمُ بِمُرَادِهِ وَإِثْبَاتِهَا وَظِيفَةُ٥ مَنْ ادَّعَاهَا. فَيَتَوَلَّى تَعْيِينَ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ٦ ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ\n_________\n١ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"روضة الناظر ص ٣٤٠، مختصر البعلي ص ١٥٣، مختصر الطوفي ص ١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٣٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٧، شرح العضد ٢/٢٧٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٨، الإحكام للآمدي ٤/١٣٦، المنهاج للباجي ص ١٦٦، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٨، فواتح الرحموت ٢/٣٥٠، نشر البنود ٢/٢٤٠\".\n٢ في ض: بيان.\n٣ في ش: تقدير.\n٤ في ش: وخليفة.\n٥ في ش: وخليفة.\n٦ في ش: على.","vol":"4","page":317},{"text":"يَنْتَشِرَ الْجَدَلُ.\nالْعِشْرُونَ١ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ\"٢.\nبِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ: مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ الْوَصْفِ، وَإِنْ٣ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ، فَيَتَوَقَّفُ دَلِيلُك وَهُوَ الْمَعْنَى بِالْمُعَارَضَةِ إذَا أَطُلِقَتْ.\nوَلا بُدَّ مِنْ بِنَائِهِ٤ عَلَى٥ أَصْلٍ [بِـ] ٦ جَامِعِ بِأَنْ يُثْبِتَ الْمُعْتَرِضُ عِلِّيَّتِهِ٧ \"بِأَحَدِ طُرُقِ الْعِلَّةِ\" فَيَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًاّ، وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا فَتَنْقَلِبُ الْوَظِيفَتَانِ.\n_________\n١ في ب ز ش: التاسع عشر.\n٢ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"مفتاح الوصول ص ١٥٩، روضة الناظر ص ٣٤٨، مختصر الطوفي ص ١٧٠، المنهاج للباجي ص ٢٠١، المسودة ص ٤٤١، المغني للخبازي ص ٣٢٤، الكافية للجويني ص ٤١٨، تيسير التحرير ٤/١٥٨، فواتح الرحموت ٢/٣٥١، إرشاد الفحول ص ٢٣٣، شرح العضد ٢/٢٧٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٨، الإحكام للآمدي ٤/١٣٧\".\n٣ في ز: فإن.\n٤ في ز ب ض: بيانه.\n٥ في ش: على أنه.\n٦ زيادة يقتضيها السياق. انظر شرح العضد ٢/٢٧٥.\n٧ في ش: عليه.","vol":"4","page":318},{"text":"وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ هَذَا الْقَادِحِ وَالصَّحِيحُ \"يُقْبَلُ\" وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا١ وَالأَكْثَرِ٢؛ لِئَلاَّ تَخْتَلَّ فَائِدَةُ الْمُنَاظَرَةِ وَهُوَ ثُبُوتُ٣ الْحُكْمِ؛ لأَنَّهُ لا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ٤ الدَّلِيلِ مَا لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ الْمُعَارِضِ.\nوَقِيلَ: لا؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَلْبِ التَّنَاظُرِ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ بِالْمُعَارَضَةِ \"بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ابْتِدَاءً\" وَالْجَوَابُ هُوَ٥ الْجَوَابُ.\n\"وَيُقْبَلُ تَرْجِيحُ\" أَحَدِهِمَا \"بِوَجْهٍ مَا\" أَيْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ٦ وَابْنُ الْحَاجِبِ٧؛ لأَنَّهُ إذَا تَرَجَّحَ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.\nوَقِيلَ: لا يُقْبَلُ التَّرْجِيحُ؛ لأَنَّ تَسَاوِيَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ بِهِمَا غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَلا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمْ تَحْصُلْ الْمُعَارَضَةُ لامْتِنَاعِ الْعِلْمِ\n_________\n١ انظر روضة الناظر ص ٣٤٩، المسودة ص ٤٤٠، شرح العضد ٢/٢٧٥.\n٢ انظر البرهان ٢/١٠٥٠، فواتح الرحموت ٢/٣٥١.\n٣ في ش: لثبوت.\n٤ في ش: بوجود.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٣٨.\n٧ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩.","vol":"4","page":319},{"text":"بِذَلِكَ، فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ١.\n\"وَلا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الإِيمَاءُ إلَيْهِ\" أَيْ إلَى التَّرْجِيحِ \"فِي\" مَتْنِ \"دَلِيلِهِ\" بِأَنْ يَقُولَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ: أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُوَافِقًا٢ لِلْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.\nوَقِيلَ: بَلَى.\nوَالصَّحِيحُ: لا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ التَّرْجِيحَ عَلَى مَا يُعَارِضُهُ خَارِجٌ عَنْ الدَّلِيلِ. وَتَوَقُّفُ الْعَمَلِ عَلَى التَّرْجِيحِ لَيْسَ جُزْءًا لِلدَّلِيلِ، بَلْ شَرْطٌ لَهُ لا مُطْلَقًا، بَلْ إذَا حَصَلَ الْمُعَارِضُ وَاحْتِيجَ إلَى دَفْعِهِ.\nوَالْحَادِي٣ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْفَرْقُ\"٤.\nوَهُوَ إبْدَاءُ الْمُعْتَرِضِ مَعْنًى يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ حَتَّى لا يَلْحَقُ بِهِ فِي حُكْمِهِ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ض: موافق.\n٣ ساقطة من ش ز ب.\n٤ انظر كلام الأصوليين على الفرق في \"شرح تنقيح الأصول ص ٤٠٣، المحصول ٢/٢/٣٦٧، المنهاج للباجي ص ٢٠١، المسودة ص ٤٤١، البرهان ٢/١٠٦٠، الكافية للجويني ص ٢٩٨، الوصول لابن برهان ٢/٣٢٧، المنخول ص ٤١٧، نشر البنود ٢/٢٢٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٩، نهاية السول ٣/١٠٠، مناهج العقول ٣/١٠٠، الإبهاج ٣/٨٦، شرح العضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٨\".","vol":"4","page":320},{"text":"وَهُوَ \"رَاجِعٌ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي أَصْلٍ أَوْ١ فَرْعٍ\" فَيُقْبَلُ.\nوَقِيلَ: يَرْجِعُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَعًا فَلا يُقْبَلُ.\n\"وَيَحْتَاجُ الْقَادِحُ فِي الْجَمْعِ إلَى دَلالَةٍ وَأَصْلٍ كَالْجَمْعِ\".\nوَهُوَ نَوْعَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنْ يَجْعَلَ الْمُعْتَرِضُ تَعَيُّنَ٢ صُورَةِ الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا هُوَ الْعِلَّةَ فِي الْحُكْمِ. كَقَوْلِ حَنْبَلِيٍّ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ طَهَارَةٌ٣ عَنْ حَدَثٍ. فَوَجَبَ لَهَا النِّيَّةُ كَالتَّيَمُّمِ.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ بِالْفَرْقِ: الْعِلَّةُ فِي٤ الأَصْلِ كَوْنُ الطَّهَارَةِ بِتُرَابٍ لا مُطْلَقُ الطَّهَارَةِ. فَذَكَرَ لَهُ خُصُوصِيَّةً لا تَعْدُوهُ٥.\nوَكَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي التَّبْيِيتِ: صَوْمٌ عُيِّنَ، فَيَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالنَّفْلِ. فَيُقَالُ: صَوْمُ نَفْلٍ فَيَنْبَنِي٦ عَلَى السُّهُولَةِ، فَجَازَ بِنِيَّةٍ٧ مُتَأَخِّرَةٍ، بِخِلافِ الْفَرْضِ.\n_________\n١ في ض: و.\n٢ في ش ض: تعيين.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: بـ.\n٥ ساقطة من ز. وفي ش: لا بقدره.\n٦ في ض: ينبني. وفي ب: فيبنى.\n٧ في ض: نيته.","vol":"4","page":321},{"text":"وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا النَّوْعُ رَاجِعٌ إلَى مُعَارَضَةٍ١ فِي٢ الأَصْلِ، أَيْ٣ مُعَارَضَةِ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ فِيهِ لِعِلَّةٍ٤ أُخْرَى، وَلِهَذَا٥ بَنَاهُ الْبَيْضَاوِيُّ٦ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٧ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا٨.\nوَوَجْهُ الْبِنَاءِ: أَنَّ الْمُعْتَرِضَ عَارَضَ عِلَّةَ الْمُسْتَدِلِّ بِعِلَّةٍ أُخْرَى. فَمَنْ مَنَعَ٩ التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ١٠ رَآهُ اعْتِرَاضًا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَدُّدُ الْمُعَلَّلِ١١.\nوَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَهُ، وَمَنْ لَمْ يَمْنَعْ لَمْ يَرَهُ سُؤَالًا قَادِحًا لِجَوَازِ كَوْنِ الْحُكْمِ لَهُ عِلَّتَانِ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى عَدَمِ الْبِنَاءِ.\n_________\n١ في ز: معارضته.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ز ض: أو.\n٤ في ش: بعلة.\n٥ في ز: وبهذا.\n٦ المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٣/١٠٠.\n٧ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٣، المحصول ٢/٢/٣٦٧، المسودة ص ٤٤٢، نشر البنود ٢/٢٢٩.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ض: فمنع من.\n١٠ ساقطة من ض.\n١١ في ش: العلل. وفي ض: المعترض.","vol":"4","page":322},{"text":"النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَجْعَلَ تَعَيُّنَ الْفَرْعِ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ. كَقَوْلِهِمْ: يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ، بِجَامِعِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ١.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: تَعَيُّنُ الْفَرْعِ - وَهُوَ الإِسْلامُ - مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ.\nوَلَعَلَّهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ٢.\nلَكِنْ بَنَاهُ الْبَيْضَاوِيُّ ٣ وَغَيْرُهُ عَلَى الْخِلافِ فِي النَّقْضِ إذَا كَانَ لِمَانِعٍ٤: هَلْ يَقْدَحُ فِي الْعِلِّيَّةِ٥ أَوْ لا؟\nفَإِنْ قُلْنَا: لا يَقْدَحُ، فَهَذَا كَذَلِكَ؛ لأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّتَهُ لَمَّا وُجِدَ فِي الْفَرْعِ، وَتَخَلَّفَ فِيهِ الْحُكْمُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ. فَهَذَا نَقْضٌ لِمَانِعٍ، فَيَقْدَحُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْقَدْحِ بِالنَّقْضِ لِمَانِعٍ، وَإِلاَّ فَلا٦.\nفَيَكُونُ مُخْتَارُ الْبَيْضَاوِيِّ قَدْحَ النَّوْعِ الأَوَّلِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ، وَعَدَمَ قَدْحِ النَّوْعِ الثَّانِي مُطْلَقًا؛ لاخْتِيَارِ جَوَازِ\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ض: أيضًا على جواز التعليل.\n٣ المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٣/١٠٠.\n٤ في ش: المانع.\n٥ في ش ض: العلة.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":323},{"text":"التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ، وَأَنَّ١ النَّقْضَ لِمَانِعٍ غَيْرُ قَادِحٍ.\nوَمَتَى قِيلَ: إنَّ الْقَادِحَ فِي الْجَمْعِ لا يَحْتَاجُ إلَى دَلالَةٍ و٢َأَصْلٍ كَالْجَمْعِ، كَانَتْ دَعْوَاهُ بِلا دَلِيلٍ.\n\"وَإِنْ أَحَبَّ\" الْمُعْتَرِضُ \"إسْقَاطَهُ\" أَيْ إسْقَاطَ ذَلِكَ \"عَنْهُ٣ طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ\".\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: صَبِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلا يُزَكِّي، كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَيَنْتَقِضُ٤ بِعُشْرِ٥ زَرْعِهِ وَالْفِطْرَةِ، فَسُؤَالٌ صَحِيحٌ. بِخِلافِ التَّفْرِقَةِ بِالْفِسْقِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْعِلَّةِ.\nوَالثَّانِي٦ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"اخْتِلافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ٧\".\n_________\n١ في ش: وعدم قدح النوع وأن.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ز: منه.\n٤ في ب: فينقض.\n٥ في ش: بتعشير.\n٦ في ب ش ز: الحادي.\n٧ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"إرشاد الفحول ص ٢٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩، شرح العضد ٢/٢٧٦، منتهى السول والأمل ص ١٩٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٩\".","vol":"4","page":324},{"text":"بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ: فِي قِيَاسِكَ اخْتِلافُ١ الضَّابِطِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ.\n\"كَ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ\" إلَى الْقَتْلِ عَمْدًا \"فَقِيدُوا\" أَيْ فَلَزِمَهُمْ الْقَوَدُ \"كَمُكْرَهٍ\" عَلَى الْقَتْلِ.\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ \"ضَابِطُ الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ، وَ\" ضَابِطُ \"الأَصْلِ الإِكْرَاهُ. فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَسَاوٍ\" بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ.\nوَحَاصِلُ هَذَا السُّؤَالِ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ وُجُودِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ.\nوَفِي شَرْحِ٢ الْمُقْتَرَحِ٣ لأَبِي الْعِزِّ٤: حِكَايَةُ قَوْلَيْنِ فِي قَبُولِهِ.\n_________\n١ في ز: اختلاف في.\n٢ في ش: الشرح.\n٣ في ض: المقترض.\n٤ في ش: المعز. وهو تصحيف.\nوأبو العز: هو تقي الدين مظفر بن عبد الله بن علي المصري الشافعي. قال السيوطي: \"كان إمامًا كبيرًا، له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف، ديّنًا ورعًا، كثير الإفادة\". وقد شرح كتاب \"المقترح في المصطلح\" للبروي شرحًا نفيسًا، عُرف واشتهر به حتى صار يلقب بالتقي المقترح. ومن كتبه \"الأسرار العقلية في الكلمات النبوية\" و\"شرح الإرشاد في أصول الدين للجويني\". توفي سنة ٦١٢ هـ. وقد جاء في كشف الظنون وهدية العارفين أن كنيته أبو الفتح، والصواب أنها \"أبو العز\" كما قال المصنف وكما ذكر العلامة أبو علي عمر السكوني المتوفي سنة ٧١٧ هـ في كتابه \"عيون المناظرات\" ص ٢٨٧ وغيره \"انظر حسن المحاضرة للسيوطي ١/٤٠٩، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٤٤٤، طبقات الشافعية لابن السبكي ٨/٣٧٢، كشف الظنون ٢/١٧٩٣، هدية العارفين ٢/٤٦٣، الوافي بالوفيات للصفدي ١/٢٧٩، معجم المؤلفين ١٢/٢٩٩\".","vol":"4","page":325},{"text":"قَالَ: وَمَدَارُ الْكَلامِ فِيهِ يَنْبَنِي عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقِيَاسِ الْقَطْعُ١ بِالْجَامِعِ أَوْ ظَنُّ وُجُودِ الْجَامِعِ كَافٍ.\nوَيَنْبَنِي ٢عَلَى ذَلِكَ٢ الْقِيَاسُ فِي الأَسْبَابِ. فَمَنْ اعْتَبَرَ الْقَطْعَ مَنَعَ الْقِيَاسَ فِيهَا، إذْ٣ لا يُتَصَوَّرُ عَادَةً الْقَطْعُ٤ بِتَسَاوِي الْمَصْلَحَتَيْنِ. فَلا يَتَحَقَّقُ جَامِعٌ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارٍ يُثْبِتُ حُكْمَ السَّبَبِيَّةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَمَنْ اكْتَفَى٥ بِالظَّنِّ صَحَّحَ٦ ذَلِكَ إذْ٧ يَجُوزُ تَسَاوِي الْمَصْلَحَتَيْنِ فَيَتَحَقَّقُ الْجَامِعُ، وَلا يَمْنَعُ٨ الْقِيَاسَ.\n\"وَجَوَابُهُ\" أَيْ جَوَابُ الاعْتِرَاضِ بِاخْتِلافِ الضَّابِطِ \"بَيَانُ أَنَّ الْجَامِعَ\" بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ \"التَّسَبُّبُ٩ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا\" أَيْ بَيْنَ الأَصْلِ، وَهُوَ الإِكْرَاهُ وَالْفَرْعِ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَتْلِ \"وَهُوَ\" أَيْ التَّسَبُّبُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا \"مَضْبُوطٌ عُرْفًا\".\n_________\n١ في ش: من القطع.\n٢ في ض ب: ذلك على.\n٣ في ش ب ز: أو.\n٤ في ش: القدح.\n٥ في ش: النفى.\n٦ في ض: يصحح.\n٧ في ش: أن.\n٨ في ش: ولا يمتنع.\n٩ في ش: والتسبب.","vol":"4","page":326},{"text":"\"أَوْ\" يُجِيبُ \"بِأَنَّ إفْضَاءَهُ\" أَيْ إفْضَاءَ الْمَقْصُودِ \"فِي الْفَرْعِ مِثْلُهُ\" فِي الأَصْلِ \"أَوْ أَرْجَحُ\" كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُ الْفَرْعِ الْمُغْرِي١ لِلْحَيَوَانِ بِجَامِعِ التَّسَبُّبِ فَإِنَّ٢ انْبِعَاثَ الْوَلِيِّ عَلَى الْقَتْلِ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ التَّشَفِّي أَكْثَرُ مِنْ انْبِعَاثِ الْحَيَوَانِ بِالإِغْرَاءِ لِنُفْرَتِهِ مِنْ الإِنْسَانِ، وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِجَوَازِ الْقَتْلِ وَعَدَمِهِ. فَاخْتِلافُ أَصْلِ التَّسَبُّبِ لا يَضُرُّ، فَإِنَّهُ اخْتِلافُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ.\nوَلا يُفِيدُ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ فِي جَوَابِهِ التَّفَاوُتَ فِي الضَّابِطِ مُلْغًى لِحِفْظِ النَّفْسِ، كَمَا أُلْغِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قَطْعِ الأُنْمُلَةِ وَقَطْعِ٣ الرَّقَبَةِ فِي قَوَدِ النَّفْسِ؛ لأَنَّ إلْغَاءَ٤ التَّفَاوُتِ٥ فِي صُورَةٍ لا يُوجِبُ٦ عُمُومَهُ، كَإِلْغَاءِ الشَّرَفِ وَغَيْرِهِ دُونَ الإِسْلامِ وَالْحُرِّيَّةِ.\n\"وَمِنْهُ\" أَيْ وَمِنْ صُوَرِ الْقَدْحِ بِاخْتِلافِ الضَّابِطِ: قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ لِوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى اللاَّئِطِ \"أَوْلَجَ فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا٧ فَحُدَّ كَزَانٍ\".\n_________\n١ في ض ش: المعزى.\n٢ في ش: بجامع.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ب ز: الإلغاء.\n٥ في ض: المتفاوت. وفي ب: للتفاوت.\n٦ في ض ب ز: لا توجب.\n٧ في ش: مشرعا.","vol":"4","page":327},{"text":"\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ \"حِكْمَةُ الْفَرْعِ: الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ، وَ\" حِكْمَةُ \"الأَصْلِ: دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الأَنْسَابِ. وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ\".\n\"وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ، وَجَوَابُهُ بِحَذْفِهِ عَنْ الاعْتِبَارِ\".\nالثَّالِثُ١ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ\" بَعْدَ تَسْلِيمِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ٢.\nمِثَالُهُ: أَنْ يَقِيسَ الْمُسْتَدِلُّ النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ الْبَيْعَ عَلَى النِّكَاحِ فِي عَدَمِ٣ الصِّحَّةِ بِجَامِعٍ٤ فِي صُورَةٍ٥، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ، فَإِنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْبَيْعِ حُرْمَةُ الانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ، وَفِي النِّكَاحِ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ.\n\"وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ عَيْنًا، كَصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ، وَالاخْتِلافُ عَائِدٌ إلَى الْمَحَلِّ\" يَعْنِي أَنَّ الْبُطْلانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَهُوَ\n_________\n١ في ب ز ش: الثاني\n٢ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في \"إرشاد الفحول ص ٢٣١، شرح العضد ٢/٢٧٨، منتهى السول والأمل ص ١٩٩، الإحكام للآمدي ٤/١٤٢\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز: لجامع.\n٥في ش: الصورة.","vol":"4","page":328},{"text":"عَدَمُ تَرَتُّبِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا١ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ بِكَوْنِهِ بَيْعًا وَنِكَاحًا. وَاخْتِلافُ الْمَحَلِّ لا يُوجِبُ اخْتِلافَ مَا حَلَّ فِيهِ.\n\"وَاخْتِلافُهُ\" أَيْ اخْتِلافُ٢ الْمَحَلِّ \"شَرْطٌ فِيهِ\" يَعْنِي أَنَّ اخْتِلافَ الْمَحَلِّ شَرْطٌ فِي الْقِيَاسِ ضَرُورَةً. فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطُهُ مَانِعًا مِنْهُ؟!.\n\"أَوْ\" يُجِيبُهُ بِبَيَانِ٣ اتِّحَادِ الْحُكْمِ \"جِنْسًا، كَقَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ، كَ\" قَتْلِ \"الأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ\" يَعْنِي أَنَّ قَطْعَ الأَيْدِي بِالْيَدِ مُقَاسٌ٤ عَلَى قَتْلِ الأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ.\n\"وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ٥ وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي ضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ: كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ.\nفَالضَّمُّ فِي الأَصْلِ بِالأَجْزَاءِ، وَفِي الْفَرْعِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ٦.\n_________\n١ في ش: وإن.\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ في ز: بيان.\n٤ في ز: يقاس.\n٥ انظر روضة الناظر ص ٣٢٧.\n٦ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٤٨.","vol":"4","page":329},{"text":"ثُمَّ لَمَّا نَصَرَ١ الْقَاضِي جَوَازَ قَلْبِ التَّسْوِيَةِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ التَّسْوِيَةُ فَقَطْ، كَقِيَاسِ٢ الْحَنَفِيَّةِ طَلاقَ الْمُكْرَهِ عَلَى الْمُخْتَارِ.\nفَيُقَالُ: فَيَجِبُ اسْتِوَاءُ حُكْمِ إيقَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ، كَالْمُخْتَارِ.\nقَالَ٣ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَذْكُورُ، وَمَنْ مَنَعَ هَذَا الْقَلْبَ لِتَضَادِّ حُكْمِ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَمْ يُجِزْهُ لاخْتِلافِهِمَا.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَصَارَ لَهُ قَوْلانِ:\n\"وَإِنْ اخْتَلَفَ\" الْحُكْمُ \"جِنْسًا وَنَوْعًا كَ\" قِيَاسِ \"وُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ، وَ\" كَقِيَاسِ٤ \"نَفْيٍ عَلَى إثْبَاتٍ\" أَيْ٥ بِالْعَكْسِ. \"فَ\" قِيَاسٌ \"بَاطِلٌ\" وَذَلِكَ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا شُرِعَ لإِفْضَائِهِ إلَى مَقْصُودِ الْعَبْدِ، وَاخْتِلافُهُ مُوجِبٌ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا فِي الإِفْضَاءِ إلَى الْحِكْمَةِ.\nفَإِنْ كَانَ بِزِيَادَةٍ فِي إفْضَاءِ حُكْمِ الأَصْلِ إلَيْهَا: لَمْ يَلْزَمْ مِنْ شَرْعِهِ شَرْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ؛ لأَنَّ زِيَادَةَ٦ الإِفْضَاءِ٧ مَقْصُودَةٌ، وَيَمْتَنِعُ كَوْنُ حُكْمِ الْفَرْعِ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ، وَإِلاَّ كَانَ تَنْصِيصُ\n_________\n١ في ز: فسر.\n٢ في ش: لقياس.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: قياس.\n٥ في ش: أي.\n٦ في ش: الزيادة.\n٧ في ش: للإفضاء.","vol":"4","page":330},{"text":"الشَّارِعِ عَلَيْهِ أَوْلَى.\nالرَّابِعُ١ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْقَلْبُ\"٢.\nوَهُوَ \"تَعْلِيقُ نَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ لازِمِهِ\" أَيْ لازِمِ نَقِيضِ الْحُكْمِ \"عَلَى الْعِلَّةِ\" الَّتِي يُبْدِيهَا الْمُسْتَدِلُّ لِيُثْبِتَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْحُكْمَ \"إلْحَاقًا بِالأَصْلِ\" الْمَقِيسِ عَلَيْهِ.\nوَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ: قَلْبَ الْعِلَّةِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: يُسَمَّى قَلْبَ الدَّلِيلِ. وَسَيَأْتِي.\nفَقَلْبُ الْعِلَّةِ: بِأَنْ٣ يُبَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ٤ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الدَّلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ لا لَهُ.\n_________\n١ في ب زش: الثالث.\n٢ انظر كلام الأصوليين على القلب في \"المغني للخبازي ص ٣٢٢، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٦، الكافية للجويني ص ٢١٧ وما بعدها، المعتمد ٢/٨١٩، تيسير التحرير ٤/١٦٠، المنخول ص ٤١٤، أصول السرخسي ٢/٢٣٨، التبصرة ص ٤٧٥، اللمع ص ٦٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٢٩، المسودة ص ٤٤٥، المنهاج للباجي ص ١٧٤، مختصر الطوفي ص ١٦٩، الجدل لابن عقيل ص ٦٢، روضة الناظر ص ٣٤٤، فتح الغفار ٣/٤٥، المحصول ٢/٢/٣٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، مختصر البعلي ص ١٥٦، نشر البنود ٢/٢٢٠، الإحكام للآمدي ٤/١٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٣٥١، الإبهاج ٣/٨٢، نهاية السول ٣/٩٥، مناهج العقول ٣/٩٢، منتهى السول والأمل ص ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١١، شرح العضد ٢/٢٧٨، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٠\".\n٣ في ز: أن.\n٤ في ش: العلة ما ذكره.","vol":"4","page":331},{"text":"\"فَهُوَ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا١، وَحُكِيَ عَنْ الأَكْثَرِ.\nوَقِيلَ: إفْسَادٌ.\nوَقِيلَ: تَسْلِيمٌ لِلصِّحَّةِ.\n\"ثُمَّ\" هُوَ أَنْوَاعٌ:\nنَوْعٌ \"مِنْهُ قَلْبٌ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ\" أَيْ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ \"مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا، كَ\" قَوْلِهِ فِي \"بَيْعِ فُضُولِيٍّ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلا وِلايَةٍ٢، فَلا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ\" لَهُ.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ، فَيَصِحُّ كَالشِّرَاءِ لِلْغَيْرِ. فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَنْ اشْتَرَى لَهُ.\nوَنَوْعٌ مِنْهُ يَكُونُ قَلْبًا لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِإِبْطَالِهِ. وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ غَيْرِهِ، كَ\" قَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الصَّوْمِ فِي الاعْتِكَافِ \"الاعْتِكَافُ لَبْثٌ مَحْضٌ\" فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ. \"فَلا يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ\" وَغَرَضُهُ التَّعَرُّضُ لاشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِيهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصْرِيحِ بِهِ؛ لأَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ٣ يَقِيسُهُ عَلَيْهِ.\n_________\n١ انظر المسودة ص ٤٤١، مختصر الطوفي ص ١٦٩، الجدل لابن عقيل ص ٦٢، روضة الناظر ص ٣٤٥، مختصر البعلي ص ١٥٧.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ش.","vol":"4","page":332},{"text":"\"فَيُقَالُ\" أَيْ١ فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ٢ أَوْ الشَّافِعِيُّ مُعْتَرِضًا: لَبْثٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ \"فَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّوْمُ، كَالْوُقُوفِ\" بِعَرَفَةَ.\nوَنَوْعٌ مِنْهُ أَيْضًا، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَقَلْبٌ لإِبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَطْ\" أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ، سَوَاءٌ كَانَ الإِبْطَالُ \"صَرِيحًا كَ\" قَوْلِهِ \"الرَّأْسُ مَمْسُوحٌ٣، فَلا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ كَالْخُفِّ\".\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ \"فَلا يَتَقَدَّرُ\" مَسْحُ الرَّأْسِ \"بِالرُّبْعِ كَالْخُفِّ\" فَفِي هَذَا الاعْتِرَاضِ نَفَى مَذْهَبَ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا، وَلَمْ يَثْبُتْ مَذْهَبُهُ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ الاسْتِيعَابُ. كَمَا هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا٤.\n\"أَوْ\" كَانَ الإِبْطَالُ \"لُزُومًا، كَ\" قَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي \"بَيْعِ غَائِبٍ\" مَجْهُولٍ \"عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّضِ٥ كَالنِّكَاحِ\".\n_________\n١ في ز: أو.\n٢ في ش: الحنفي.\n٣ في ش: ممسوحًا.\n٤ انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/٧٢، القوانين الفقهية لابن جزئ ص ٣٥، بداية المجتهد ١/١١، المغني لابن قدامة ١/١٢٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/٨.\n٥ في ش: العوض.","vol":"4","page":333},{"text":"\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرْت \"فَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ\" فَثُبُوتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لازِمٌ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ عِنْدَهُمْ.\nوَحَيْثُ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ \"فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ.\nوَ\" مِنْ أَنْوَاعِ الْقَلْبِ \"قَلْبُ الْمُسَاوَاةِ\" خِلافًا لِلْبَاقِلاَّنِيِّ وَالسَّمْعَانِيِّ \"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ \"الْخَلُّ مَائِعٌ طَاهِرٌ مُزِيلٌ\" أَيْ١ لِلْخَبَثِ \"كَالْمَاءِ\".\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ لَهُ الْمُعْتَرِضُ: حَيْثُ كَانَ كَالْمَاءِ فَـ \"يَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ كَالْمَاءِ\".\nوَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسُ الْحَنَفِيَّةِ طَلاقَ٢ الْمُكْرَهِ عَلَى طَلاقِ الْمُخْتَارِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: فَيَجِبُ اسْتِوَاءُ حُكْمِ إيقَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ. كَالْمُخْتَارِ٣.\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ش: الطلاق.\n٣ مع أن الإقرار منه غير معتبر اتفاقًا، وقد أثبت القالب الملازمة بينهما. قال صاحب فواتح الرحموت بعد ذكر الأمثلة المفترضة من الحنفية في بيع الغائب وطلاق المكره والصوم في الاعتكاف ٢/٣٥٣: \"واعلم أنه قال صاحب الكشف –أي عبد العزيز البخاري- هذه الأمثلة أوردها الشافعية فرْضًا لتمثيل الأقسام، لا أنها واقعية صدرت لإثبات المذهب. كيف لا، والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير، فافهم\".","vol":"4","page":334},{"text":"- \"وَمِنْهُ\" أَيْ وَ١مِنْ الْقَلْبِ نَوْعٌ آخَرُ، وَهُوَ \"جَعْلُ مَعْلُولٍ عِلَّةً وَعَكْسُهُ ٢\" وَهُوَ جَعْلُ عِلَّةٍ مَعْلُولًا.\nقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: الْقَلْبُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:\nالأَوَّلُ٣: الْحُكْمُ بِحُكْمٍ مَقْصُودٍ غَيْرِ٤ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ.\nوَالثَّانِي: قَلْبُ التَّسْوِيَةِ.\nوَالثَّالِثُ: يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَعْلُولَ عِلَّةً، وَالْعِلَّةَ مَعْلُولًا.\n\"وَلا يُفْسِدُهَا\" يَعْنِي أَنَّ٥ جَعْلَ الْمَعْلُولِ عِلَّةً وَالْعِلَّةِ مَعْلُولًا لا يُفْسِدُ الْعِلَّةَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لا يَمْنَعُ الاحْتِجَاجَ بِهَا٦، وَذَلِكَ \"كَ\" قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي ظِهَارِ الذِّمِّيِّ \"مَنْ صَحَّ طَلاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ\" كَالْمُسْلِمِ \"وَعَكْسُهُ\" أَيْ، وَمَنْ صَحَّ ظِهَارُهُ صَحَّ طَلاقُهُ \"فَالسَّابِقُ\" مِنْهُمَا \"عِلَّةٌ لِلتَّالِي٧\".\nفَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ٨: أَجَعَلَ الْمَعْلُولَ عِلَّةً، وَالْعِلَّةَ مَعْلُولًا. وَأَقُولُ: الْمُسْلِمُ إنَّمَا صَحَّ طَلاقُهُ؛ لأَنَّهُ صَحَّ ظِهَارُهُ. وَمَتَى كَانَ\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ش: وعكسه.\n٣ ساقطة من ز ب.\n٤ في ز: وغير.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر البرهان ٢/١٠٩٥، المسودة ص ٤٤٦، المنهاج للباجي ص ١٧٧، الجدل لابن عقيل ص ٦٣.\n٧ في ز: للثاني.\n٨ في ز: الحنفي المعترض.","vol":"4","page":335},{"text":"الظِّهَارُ عِلَّةً لِلطَّلاقِ لَمْ يَثْبُتْ ظِهَارُ الذِّمِّيِّ بِثُبُوتِ طَلاقِهِ.\nوَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ١ وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: إنَّ جَعْلَ الْمَعْلُولِ عِلَّةً وَعَكْسَهُ: مُفْسِدٌ لِلْعِلَّةِ.\nوَاسْتُدِلَّ لِعَدَمِ الإِفْسَادِ: بِأَنَّ٢ عِلَلَ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ عَلَى الأَحْكَامِ بِجَعْلِ جَاعِلٍ وَنَصْبِ نَاصِبٍ، وَهُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ ﵊، وَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الشَّرْعِ: مَنْ صَحَّ طَلاقُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَصِحُّ ظِهَارُهُ وَمَنْ صَحَّ ظِهَارُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَصِحُّ طَلاقُهُ٣، فَأَيُّهُمَا ثَبَتَ عَنْهُ صِحَّةُ٤ أَحَدِهِمَا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الآخَرِ مِنْهُ.\nوَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِأَنَّ جَعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا عِلَّةً لِلآخَرِ: يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ.\nوَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِجَوَازِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِعِلَلٍ مُتَعَدِّدَةٍ.\n\"وَزِيدَ\" أَيْ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي صُورَةِ الْقَلْبِ \"قَلْبُ الدَّعْوَى، مَعَ إضْمَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا\" أَيْ فِي الدَّعْوَى \"كَكُلِّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ\".\n_________\n١ انظر أصول الشاشي في عمدة الحواشي ص٣٤٩، فتح الغفار ٣/٤٥، فواتح الرحموت ٢/٣٥١.\n٢ في ز: أن. وفي ب: وأن.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز ب: منه.","vol":"4","page":336},{"text":"\"فَيُقَالُ: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَيْسَ مَرْئِيًّا، وَكَوْنُهُ لا فِي جِهَةٍ دَلِيلُ مَنْعِهَا\".\n\"أَوْ مَعَ عَدَمِهِ\" أَيْ عَدَمِ إضْمَارِ الدَّلِيلِ \"كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَيَقْلِبُهُ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَمَّا قَلْبُ الدَّعْوَى مَعَ إضْمَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا، فَمِثْلُ \" كُلُّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ \". فَيُقَالُ: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَيْسَ مَرْئِيًّا فَدَلِيلُ الرُّؤْيَةِ الْوُجُودُ، وَكَوْنُهُ لا فِي جِهَةٍ دَلِيلُ مَنْعِهَا وَمَعَ عَدَمِ إضْمَارِهِ، مِثْلُ: شُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَيَقْلِبُهُ. فَيُقَالُ: شُكْرُ الْمُنْعِمِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِذَاتِهِ اهـ.\n\"وَ\" زِيدَ أَيْضًا \"قَلْبُ الاسْتِبْعَادِ كَالإِلْحَاقِ\" أَيْ إلْحَاقِ الْوَلَدِ فِي النَّسَبِ.\nوَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ: لَوْ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِلا بَيِّنَةٍ، وَلَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ١. وَقُلْنَا: إنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إلَى مَنْ شَاءَ مِمَّنْ ادَّعَاهُ.\nفَيُعْتَرَضُ بِأَنْ يُقَالَ \"تَحْكِيمُ الْوَلَدِ فِيهِ\" أَيْ فِي النَّسَبِ \"تَحَكُّمٌ٢ بِلا دَلِيلٍ\".\n_________\n١ في ز: يوجد.\n٢ في ش: تحكيم.","vol":"4","page":337},{"text":"\"فَيُقَالُ\" جَوَابًا لِذَلِكَ \"تَحْكِيمُ الْقَائِفِ\" أَيْضًا \"تَحَكُّمٌ١ بِلا دَلِيلٍ\".\nوَالضَّرْبُ الثَّانِي: مِنْ الْقَلْبِ هُوَ \"قَلْبُ الدَّلِيلِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ٢ لا لَهُ\" وَقَلَّ أَنْ يَتَّفِقَ لِهَذَا مِثَالٌ فِي الأَقْيِسَةِ.\nوَأَمَّا مِثَالُهُ مِنْ الْمَنْصُوصِ٣ فَـ \"كَـ\" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ لِتَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ بِقَوْلِهِ ﷺ \"الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ\" ٤ فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هَذَا الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَيْك لا لَك. فَإِنَّهُ \"يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ بِطَرِيقٍ أَبْلَغَ؛ لأَنَّهُ نَفْيٌ عَامٌّ، كَ\" مَا يُقَالُ \"الْجُوعُ زَادُ مَنْ لا زَادَ لَهُ\" وَالصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لا حِيلَةَ لَهُ، وَلَيْسَ الْجُوعُ زَادًا، وَلا الصَّبْرُ حِيلَةً.\nقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ: وَقَوْلُهُ \"وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٥\" -\n_________\n١ في ش: تحكيم.\n٢ في ز: على.\n٣ في: المنصوص.\n٤ الحديث أخرجه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب والترمذي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد صححه الحاكم وابن حبان. \"انظر بذل المجهود ١٣/١٧٣، عارضة الأحوذي ٨/٢٥٥، سنن ابن ماجة ٢/٩١٤، كشف الخفا ١/٤٤٧\".\n٥ ساقطة من ض.","vol":"4","page":338},{"text":"يَنْفِي إرْثَهُ١. فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ سِوَى الْخَالِ: بَطَلَ بِإِرْثِ٢ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ عَصَبَةً: فَلا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ الْخَالِ بِالذِّكْرِ، دُونَ بَقِيَّةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيُشْبِهُ فَسَادَ الْوَضْعِ اهـ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَيْسَ بِمِثَالٍ جَيِّدٍ.\nالْخَامِسُ٣ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ: \"الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ٤\" أَيْ بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ.\nوَهُوَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْكَسْرِ: نَفْسُ الدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ\n_________\n١ ساقطة من ز.\n٢ في ض: بالارث.\n٣ في ب ش ز: الرابع.\n٤ انظر كلام الأصوليين على القول بالموجب في \"شرح العضد ٢/٢٧٩، منتهى السول والأمل ص ٢٠٠، البرهان ٢/٩٧٣، الكافية للجويني ص ١٦١ وما بعدها، المنهاج للباجي ١٧٣، الجدل لابن عقيل ص ٦٠ وما بعدها، روضة الناظر ص ٣٥٠، مختصر الطوفي ص ١٧٢، مختصر البعلي ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٥١، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٦، الإبهاج ٣/٨٥، المغني للخبازي ص ٣٥١، المعتمد ٢/٨٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٢، تيسير التحرير ٤/١٢٤، فتح الغفار ٣/٤١، المنخول ص ٤٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٦٢٢، كشف الأسرار ٤/١٠٣، فواتح الرحموت ٢/٣٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٩٨، مناهج العقول ٣/٩٧، نشر البنود ٢/٢٢٥، المحصول ٢/٢/٣٦٥\".","vol":"4","page":339},{"text":"وَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ هُوَ \"تَسْلِيمُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ\" فِي الْحُكْمِ.\nوَشَاهِدُ ذَلِكَ مِنْ١ الْقُرْآنِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢ جَوَابًا لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ٣ أَوْ غَيْرِهِ ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ﴾ ٤ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ صِفَةً - وَهِيَ الْعِزَّةُ - وَأَثْبَتَ بِهَا حُكْمًا - وَهُوَ الإِخْرَاجُ مِنْ الْمَدِينَةِ - رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ٥ ثَابِتَةٌ، لَكِنْ لا٦ لِمَنْ أَرَادَ ثُبُوتَهَا٧ لَهُ، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِغَيْرِهِ، بَاقِيَةٌ عَلَى اقْتِضَائِهَا لِلْحُكْمِ، وَهُوَ الإِخْرَاجُ. فَالْعِزَّةُ مَوْجُودَةٌ، لَكِنْ لا لَهُ، بَلْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.\n_________\n١ في ش: في.\n٢ الآية ٨ من المنافقون. انظر روايات أسباب نزولها في جامع البيان للطبري ٢٨/٧٢ وما بعدها.\n٣ هو عبد الله بن أُبيّ بن مالك بن الحارث الخزرجي، وسلول أمه، كان رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة، أظهر إسلامه بعد وقعة بدر تقيّة، وكان كلما حلّت بالمسلمين نازلة شمت بهم، وكلما سمع بسيئة نشرها، نزل في ذمّه آيات كثيرة، توفي سنة تسع من الهجرة، وصلى عليه النبي ﷺ، وكفّنه في قميصه قبل النهي عن الصلاة على المنافقين. \"انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٦٠، طرح التثريب١/٦٣، المحبر لابن حبيب ص ٢٣٣، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ق ٢ ص ٦٠\".\n٤ الآية ٨ من المنافقون.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ ساقطة من ش ض ب.\n٧ في ش ض: غير ثبوتها.","vol":"4","page":340},{"text":"وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا١: شِعْرًا٢:\nوَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا ... فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلأَعَادِي\nوَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ ... فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي\nوَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ ... لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ مِنْ وِدَادِي\nوَقَوْلُ الآخَرِ٣:\nقُلْت ثَقَّلْتُ إذْ٤ أَتَيْتُ مِرَارًا ... قَالَ ثَقَّلْتَ كَاهِلِي بِالأَيَادِي\nوَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ نَوْعٌ مِنْ بَدِيعِ الْكَلامِ٥\n\"وَأَنْوَاعُ ثَلاثَةٌ\":\nالأَوَّلُ: \"أَنْ يَسْتَنْتِجَ مُسْتَدِلٌّ\" مِنْ الدَّلِيلِ \"مَا يَتَوَهَّمُهُ مَحَلَّ\n_________\n١ الأبيات لعلي بن فضّال بن علي المُجاشعي القيرواني، إمام اللغة والنحو والتفسير والسير، المتوفى سنة ٤٧٩ هـ، نسبها له ياقوت في معجم الأدباء ١٤/٩٤ والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/٢٤٩، والسيوطي في بغية الوعاة ٢/١٨٣، وطبقات المفسرين ص ٢٥، وهي من شواهد القزويني في الإيضاح ص ٥٣٤. وتتمة الأبيات:\nوقالوا قدْ سعَينا كل سعيٍ\nلقد صدَقوا، ولكن في فسَادِي.\nانظر معاهد التنصيص ٣/١٨٦.\n٢ ساقطة من ش. وفي ب: قول الشاع.\n٣ ذكر العباسي في معاهد التنصيص ٣/١٨٠ أن هذا البيت منسوب لابن الحجاح، غير أنه لم يره في ديوانه ثم حكى أن ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان نسبة لمحمد بن إبراهيم الأسدي. وهو من شواهد القزويني في الإيضاح ص ٥٣٣.\n٤ في ز ض: إذا.\n٥ انظر معاهد التنصيص ٣/١٨١، الإيضاح للقزويني ص ٥٣٢-٥٣٥.","vol":"4","page":341},{"text":"النِّزَاعِ أَوْ لازِمَهُ\" أَيْ لازِمَ مَحَلِّ النِّزَاعِ \"كَ١\" قَوْلِهِ \"الْقَتْلُ بِمُثَقَّلٍ قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَلا يُنَافِي الْقَوَدَ كَمُحَدَّدٍ\" وَكَالْقَتْلِ بِالإِحْرَاقِ.\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ \"عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ، وَلا لازِمَهُ\" أَيْ لازِمَ مَحَلِّ النِّزَاعِ. وَأَنَا أَقُولُ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَيَّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ\" يَعْنِي: أَنْ يَسْتَنْتِجَ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ \"مَأْخَذَ الْخَصْمِ، كَ\" قَوْلِهِ أَيْضًا فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ \"التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ، كَ\" التَّفَاوُتِ فِي \"مُتَوَسَّلٍ٢ إلَيْهِ٣\".\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْخَصْمُ: أَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ \"لا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ٤\" وَهُوَ كَوْنُ التَّفَاوُتِ فِي الْوَسِيلَةِ غَيْرَ مَانِعٍ \"عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ\" فَيَجُوزُ أَنْ لا يَجِبَ الْقَوَدُ لِمَانِعٍ آخَرَ \"وَ\" لا يَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا \"وُجُودُ٥ الشَّرْطِ\" لِلْقَوَدِ \"وَ\" لا وُجُودُ \"الْمُقْتَضِي\" لَهُ.\n\"وَيُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ إنْ قَالَ: لَيْسَ ذَا\" أَيْ مَا تَذْهَبُ إلَيْهِ\n_________\n١ في ز: لـ.\n٢ في ز: توسل. وفي ش: المتوسل.\n٣ كأنواع الجراحات القاتلة، فإنه لا يمنعه وفاقًا. \"مناهج العقول ٣/٩٨\".\n٤ في ز: المانع.\n٥ في ش: جود.","vol":"4","page":342},{"text":"\"مَأْخَذِي\" أَيْ مَأْخَذَ إمَامِي عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ إمَامِهِ.\nثُمَّ لَوْ لَزِمَهُ إبْدَاءُ الْمَأْخَذِ: فَإِنْ مُكِّنَ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ إبْطَالِهِ صَارَ١ مُعْتَرِضًا، وَإِلاَّ فَلا فَائِدَةَ.\nوَقِيلَ: لا يُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ فِي قَوْلِهِ \" لَيْسَ ذَا مَأْخَذِي \" إلاَّ بِبَيَانِ مَأْخَذٍ آخَرَ.\nوَقِيلَ: يُمَكَّنُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ إبْطَالِهِ، فَإِنْ أَبْطَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ، وَإِلاَّ انْقَطَعَ.\nقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ٢ هَذَا الْقِسْمِ٣، أَيْ٤ الَّذِي يُسْتَنْتَجُ فِيهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ٥، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَكْثَرَ لِخَفَاءِ الْمَآخِذِ، وَقِلَّةِ الْعَارِفِينَ بِهَذَا٦، وَ٧الْمُطَّلِعِينَ عَلَى أَسْرَارِهَا، بِخِلافِ مَحَالِّ الْخِلافِ، فَإِنَّ\n_________\n١ في ض: كان.\n٢ في ش: بموجب.\n٣ منتهى السول والأمل ص ٢٠١، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٧٩.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ز: ذلك.\n٦ كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب بها.\n٧ في ش ب: أو.","vol":"4","page":343},{"text":"ذَلِكَ مَشْهُورٌ فَكَمْ مَنْ يَعْرِفُ مَحَلَّ الْخِلافِ، وَلَكِنْ لا يَعْرِفُ الْمَأْخَذَ.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ١ أَنْ يَسْكُتَ\" الْمُسْتَدِلُّ \"فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ. وَلَيْسَتْ\" صُغْرَى قِيَاسِهِ \"مَشْهُورَةً، كَ\" قَوْلِ الْحَنْبَلِيِّ أَوْ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوبِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ \"كُلُّ قُرْبَةٍ شَرْطُهَا النِّيَّةُ، وَيَسْكُتُ\" عَنْ أَنْ يَقُولَ \"وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ\".\n\"فَيُقَالُ\" أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: هَذَا مُسَلَّمٌ \"أَقُولُ بِمُوجَبِهِ٢، وَلا يُنْتِجُ\" ذَلِكَ مَا أَرَادَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ كَوْنِ الْوُضُوءِ٣ قُرْبَةً.\n\"وَلَوْ٤ ذَكَرَهَا\" أَيْ ذَكَرَ الْمُسْتَدِلُّ صُغْرَى قِيَاسِهِ٥ \"لَمْ يُرِدْ\" الْمُعْتَرِضُ \"إلاَّ مَنْعَهَا\" بِأَنْ يَقُولَ: لا أُسَلِّمُ أَنَّ الْوُضُوءَ٦ قُرْبَةٌ٧.\nوَيُشْتَرَطُ فِي صُغْرَى الْقِيَاسِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا: أَنْ تَكُونَ غَيْرَ\n_________\n١ في ض ش: و.\n٢ أي أن القربة يشترط فيها النية، ولا يلزم اشتراطها في الوضوء، لأن المقدمة الواحدة لا تنتج. \"نشر البنود ٢/٢٢٨\".\n٣ في ض: الوصف.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: قياسه \"ولم أذكرها\" بأن يقول: لا أسلم. أي ذكر المستدل صغرى قياسه.\n٦ في ض: الوصف.\n٧ بل هو للنظافة ولا قربة فيه. وهذا الإيراد خارج عن القول بالموجَب، لأن القول بالموجَب تسليم للدليل، وهذا منع له. \"حاشية البناني ٢/٣١٨\".","vol":"4","page":344},{"text":"مَشْهُورَةٍ١، أَمَّا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً٢: فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالْمَذْكُورَةِ، فَيُمْنَعُ٣ وَلا يَأْتِي٤ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ٥.\n\"وَجَوَابُ\" النَّوْعِ \"الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لازِمُهُ\" أَيْ لازِمُ مَحَلِّ النِّزَاعِ. كَمَا لَوْ قَالَ حَنْبَلِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ: لا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ٦ قِيَاسًا عَلَى الْحَرْبِيِّ.\nفَيُقَالُ: بِالْمُوجَبِ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ، وَقَوْلُكُمْ \" لا يَجُوزُ \" نَفْيٌ لِلإِبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، وَنَفْيُهَا لَيْسَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ وَلا مُسْتَلْزِمًا لَهُ.\nفَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ٧: الْمَعْنِيُّ بِ٨ \" لا يَجُوزُ \" تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ نَفْيُ الْوُجُوبِ لاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ.\n\"وَجَوَابُ\" النَّوْعِ \"الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ\"فِي الْمُسْتَنْتَجِ\"أَنَّهُ\n_________\n١ في ز: مشهودة. وهو تصحيف.\n٢ قال في نشر البنود ٢/٢٢٨: \"والمشهورة: ما كانت ضرورية أو متفقًا عليها بين الخصمين\".\n٣ أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقط، ولا يتأتى فيها القول بالموجَب.\n٤ في ش ز: ولا يؤتى.\n٥ في ش: الموجب.\n٦ في ش: بالذمي كالحربي.\n٧ في ش: الحنفي.\n٨ ساقطة من ز.","vol":"4","page":345},{"text":"الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ\" بِالنَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ.\n\"وَجَوَابُ\" النَّوْعِ \"الثَّالِثِ: بِجَوَازِ الْحَذْفِ\" لإِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَحْذُوفِ، وَالْمَحْذُوفُ مُرَادٌ وَمَعْلُومٌ فَلا يَضُرُّ حَذْفُهُ، وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمَجْمُوعُ لا الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ. وَكُتُبُ الْفِقْهِ مَشْحُونَةٌ بِذَلِكَ.\n\"وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ\" أَيْ فِي الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ \"بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ\".","vol":"4","page":346},{"text":"\"فَائِدَةٌ\"\nكَوْنُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ قَادِحًا فِي الْعِلَّةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ الآمِدِيُّ١ وَالْهِنْدِيُّ، وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَسْلِيمُ مُوجَبِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الدَّلِيلِ، وَأَنَّهُ لا يَرْفَعُ الْخِلافَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ الْحُكْمِ.\nوَنَازَعَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّ هَذَا٢ يُخْرِجُ لَفْظَ٣ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ عَنْ٤ إجْرَائِهِ عَلَى قَضِيَّتِهِ، بَلْ الْحَقُّ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْمُوجَبِ٥ تَسْلِيمٌ لَهُ، وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلامُ الْجَدَلِيِّينَ، وَإِلَيْهِمْ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ لا يَتَّجِهُ عَدُّهُ مِنْ مُبْطِلاتِ الْعِلَّةِ٦. اهـ.\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٥١.\n٢ في الإبهاج: هذا التقرير.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ز: عند.\n٥ في الإبهاج: بموجب الدليل.\n٦ الإبهاج شرح المنهاج ٣/٨٥.","vol":"4","page":347},{"text":"وَنُقِلَ عَنْ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّ١ فِي الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ انْقِطَاعًا لأَحَدِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ؛ لأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إنْ أَثْبَتَ مَا ادَّعَاهُ انْقَطَعَ الْمُعْتَرِضُ، وَمَا قَالُوهُ صَحِيحٌ فِي الْقِسْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ٢، وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْقِسْمِ٣ الثَّالِثِ؛ لاخْتِلافِ الْمُرَادَيْنِ؛ لأَنَّ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ أَنَّ الصُّغْرَى - وَإِنْ كَانَتْ مَحْذُوفَةً لَفْظًا - فَإِنَّهَا مَذْكُورَةٌ تَقْدِيرًا وَالْمَجْمُوعُ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ٤.\nوَمُرَادُ الْمُعْتَرِضِ: أَنَّ الْمَذْكُورَ لَمَّا كَانَتْ الْكُبْرَى وَحْدَهَا، وَهِيَ لا تُفِيدُ الْمَطْلُوبَ تَوَجَّهَ الاعْتِرَاضُ.\n\"وَ\" مِثَالُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ \"فِي الإِثْبَاتِ كَ \" الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَإِبِلٍ \". فَيُقَالُ بِمُوجَبِهِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ\" أَيْ بِمُوجَبِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ. وَالنِّزَاعُ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَدَلِيلُكُمْ إنَّمَا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْجُمْلَةِ٥، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ زَكَاةَ الْعَيْنِ فَلَيْسَ هَذَا قَوْلًا٦ بِالْمُوجَبِ.\n_________\n١ في ز: بأن.\n٢ في ض: الأوليين.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ انظر \"تيسير التحرير ٤/١٢٦، شرح العضد ٢/٢٧٨، منتهى السول والأمل ص ٢٠١، فواتح الرحموت ٢/٣٥٧، مناهج العقول ٣/٩٩\".\n٥ أي إن السائل يقول: أقول بموجب هذه العلة. فإن الزكاة واجبة عندي في الخيل إذا كانت للتحارة. فإيجاب الزكاة من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل، فيسلِّم ما اقتضته العلة دون أن يضره ذلك في صورة النزاع. \"شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٢\".\n٦ في ض: قول.","vol":"4","page":348},{"text":"\"فَيُجَابُ فَاللاَّمُ الْعَهْدِ١\"؛ لأَنَّ الْعَهْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجِنْسِ وَالْعُمُومِ \"وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ\" فَالْعِلَّةُ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِزَكَاةِ التِّجَارَةِ إنَّمَا الْمُنَاسِبُ الْمُقْتَضِي هُوَ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ٢.\n\"وَيَصِحُّ\" هَذَا الْمِثَالُ \"فِي قَوْلٍ\" جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ٣ وَغَيْرِهَا. \"وَلا يَصِحُّ فِي آخَرَ\"، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ لِوُجُودِ٤ اسْتِقْلالِ الْعِلَّةِ بِلَفْظِهَا.\n\"خَاتِمَةٌ\": فِي تَعَدُّدِ الاعْتِرَاضَاتِ وَتَرْتِيبِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ\n\"تَرِدُ الأَسْئِلَةُ٥ عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ إلاَّ مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ\"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِيهِ \"وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ\".\n\"وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ\" أَيْضًا٦ \"مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ\" لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِير.\n_________\n١ أي طريق المستدل في الدفع أن يقول: النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام، فينصرف الكلام إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا. \"روضة الناظر ص ٣٥١\".\n٢ انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٦١.\n٣ روضة الناظر ص ٣٥١.\n٤ في ش ز: لوجوب.\n٥ في ش: وكذا قياس.\n٦ ساقطة من ض ب.","vol":"4","page":349},{"text":"\"وَمُنِعَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ الأَكْثَرِ \"تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ\" عَلَى الْمُسْتَدِلِّ \"مُرَتَّبَةٍ\"؛ لأَنَّ فِي تَعَدُّدِهَا١ تَسْلِيمًا لِلْمُقَدَّمِ؛ لأَنَّ الْمُعْتَرِضَ إذَا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ وُجُودَ الْوَصْفِ فَقَدْ نَزَلَ عَنْ الْمَنْعِ وَسَلَّمَ وُجُودَ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْمُقَدَّمُ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى مَنْعِ وُجُودِ٢ الْوَصْفِ لَمَّا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ؛ لأَنَّ تَأْثِيرَ مَا لا وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ، فَلا يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ٣ الأَخِيرِ، فَيَتَعَيَّنُ الأَخِيرُ لِلْوُرُودِ٤ فَقَطْ.\nوَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ٥: لَوْ أَوْرَدَ النَّقْضَ٦ ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَ الْعِلَّةِ: لَمْ يُقْبَلْ، لِتَسْلِيمِهِ لِلْمُتَقَدِّمِ.\nوَعِنْدَ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلَ وَالآمِدِيِّ٧ وَابْنِ الْحَاجِبِ٨ وَمَنْ وَافَقَهُمْ٩: لا يُمْنَعُ التَّعَدُّدُ فِي\n_________\n١ في ش: ترتبها.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض: وجوب.\n٤ في ز: المورود.\n٥ ساقطة من ض د.\n٦ في ض: النص. وفي ب: بالنقض.\n٧ الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٥٩.\n٨ منتهى السول والأمل ص ٢٠٢، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٨٠.\n٩ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.","vol":"4","page":350},{"text":"الْمُرَتَّبَةِ؛ لأَنَّ تَسْلِيمَ الْمُتَقَدِّمِ تَسْلِيمٌ تَقْدِيرِيٌّ، إذْ مَعْنَاهُ: لَوْ سُلِّمَ وُجُودُ الْوَصْفِ فَلا نُسَلِّمُ تَأْثِيرَهُ. وَالتَّسْلِيمُ التَّقْدِيرِيُّ: لا يُنَافِي الْمَنْعَ، بِخِلافِ التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا.\nقَالَ الْهِنْدِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: وَهُوَ الْحَقُّ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْمُصَنَّفَاتِ١.\nوَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَتَرَتَّبُ الأَسْئِلَةُ، فَيُقَدَّمُ الاسْتِفْسَارُ ثُمَّ فَسَادُ الاعْتِبَارِ، ثُمَّ الْوَضْعُ، ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِالأَصْلِ، ثُمَّ الْعِلَّةُ، ثُمَّ الْفَرْعُ. وَيُقَدَّمُ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ٢.\nوَأَوْجَبَ ابْنُ الْمَنِيّ تَرْتِيبَ الأَسْئِلَةِ، فَاخْتَارَ فَسَادَ الْوَضْعِ، ثُمَّ الاعْتِبَارَ، ثُمَّ الاسْتِفْسَارَ، ثُمَّ الْمَنْعَ، ثُمَّ الْمُطَالَبَةَ، وَهُوَ مَنْعُ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، ثُمَّ الْفَرْقَ، ثُمَّ النَّقْضَ، ثُمَّ الْقَوْلَ بِالْمُوجَبِ، ثُمَّ الْقَلْبَ، ثُمَّ رَدَّ التَّقْسِيمَ إلَى الاسْتِفْسَارِ، أَوْ الْفَرْقِ٣.\nوَإِنَّمَا قَدَّمَ الاسْتِفْسَارَ، لأَنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ لا يَعْرِفُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ. ثُمَّ فَسَادُ الاعْتِبَارِ؛ لأَنَّهُ نَظَرٌ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَهُوَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ. ثُمَّ فَسَادُ\n_________\n١ ساقطة من د ض.\n٢ انظر إرشاد الفحول ص ٢٣٤، نشر البنود ٢/٢٤٣.\n٣ ساقطة من ض.","vol":"4","page":351},{"text":"الْوَضْعِ١؛ لأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ فَسَادِ الاعْتِبَارِ، وَالنَّظَرُ فِي الأَعَمِّ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّظَرِ فِي الأَخَصِّ. ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الأَصْلِ، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلَّةِ، وَيُقَدَّمُ٢ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ؛ لأَنَّ النَّقْضَ يُورَدُ لإِبْطَالِ الْعِلَّةِ، وَالْمُعَارَضَةُ تُورَدُ لاسْتِقْلالِهَا، وَالْعِلَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اسْتِقْلالِهَا٣.\n\"وَ\" لا يُمْنَعُ تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ \"غَيْرِ مُرَتَّبَةٍ، وَلَوْ\" كَانَتْ \"مِنْ أَجْنَاسٍ\"٤.\nقَالَ الطُّوفِيُّ: وَتَرْتِيبُ الأَسْئِلَةِ -وَهُوَ جَعْلُ كُلِّ سُؤَالٍ فِي رُتْبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يُفْضِي بِالتَّعَرُّضِ إلَى الْمَنْعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- أَوْلَى اتِّفَاقًا؛ لأَنَّ الْمَنْعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبِيحٌ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ: أَنْ يَكُونَ التَّحَرُّزُ٥ مِنْهُ٦ أَوْلَى. فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ نَفْيًا لِلْقُبْحِ الْمَذْكُورِ، وَنَفْيُ الْقُبْحِ وَاجِبٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، نَظَرًا إلَى أَنَّ كُلَّ سُؤَالٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَجَوَابُهُ مُرْتَبِطٌ بِهِ. فَلا فَرْقَ إذَا٧ بَيَّنَ تَقَدُّمَهُ\n_________\n١ في ض: الوضع لأنه نظر في فساد الوضع.\n٢ في ش: ويقوم.\n٣ في ز: متقدمة.\n٤ انظر فواتح الرحموت ٢/٣٥٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٩.\n٥ في ش: التجوز.\n٦ في ش: عنه.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"4","page":352},{"text":"وَتَأَخُّرَهُ. اهـ.\n\"وَ\" حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ فَإِنَّهُ \"يَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا\".\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْمُنَى وَجُمْهُورُ الْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ لا يُطَالِبُهُ بِطَرْدِ دَلِيلٍ١ إلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دَلالَتِهِ فَلا يَنْقُضُهُ مَنْ سَلَّمَهُ٢ فَلا يُقْبَلُ الْمَنْعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. اهـ.\nوَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَسْئِلَةِ الْجَدَلِ وَأَسْئِلَةِ الاسْتِرْشَادِ، لا الْغَلَبَةِ وَالاسْتِزْلالِ٣، وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ٤ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ؛ وَإِلاَّ فَلَهُمْ مِنْ الْحِيَلِ وَالاصْطِلاحِ الْفَاسِدِ أَوْضَاعٌ، كَمَا لِلْفُقَهَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْجَدَلِ الْحُكْمِيِّ أَوْضَاعٌ.\nوَضَابِطُ الْمَنْعِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ بَعْدَهُ.\nو٥َالأَوَّلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنْ الْمُسْتَنَدِ٦، أَوْ مَعَ الْمُسْتَنَدِ٧، وَهُوَ الْمُنَاقَضَةُ٨، فَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ،\n_________\n١ في ض ب: لا يطالبه أي غصب منصب التعليل بطرد ذلك.\n٢ في ش ض ب: حتى يسلمه.\n٣ في ش: الاستذلال.\n٤ في ز: على.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: السند.\n٧ في ش: السند.\n٨ انظر معنى المناقضة اصطلاحًا في \"الكليات للكفوي ٤/٢٦٤، التعريفات للجرجاني ص ١٢١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٥، حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص ١٣\".","vol":"4","page":353},{"text":"سَوَاءٌ ذُكِرَ مَعَهَا مُسْتَنَدٌ١، أَوْ لا.\nقَالَ الْجَدَلِيُّونَ: وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ هُوَ مَا يَكُونُ الْمَنْعُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ٢، نَحْوَ: لا نُسَلِّمُ كَذَا، أَوْ لِمَ٣ لا يَكُونُ كَذَا، أَوْ لا نُسَلِّمُ لُزُومَ كَذَا؟ و٤َإِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ كَذَا ...\nثُمَّ إنْ احْتَجَّ لانْتِفَاءِ الْمُقَدِّمَةِ، فَيُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْغَصْبَ٥، أَيْ غَصْبَ مَنْصِبِ التَّعْلِيلِ٦، وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عِنْدَ النُّظَّارِ، لاسْتِلْزَامِهِ الْخَبْطَ فِي الْبَحْثِ.\nنَعَمْ يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُسْتَدِلِّ الدَّلِيلَ، عَلَى تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ.\nوَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ الْمَنْعُ بَعْدَ تَمَامِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ بِنَاءً عَلَى تَخَلُّفِ حُكْمِهِ٧، فَيُسَمَّى النَّقْضَ الإِجْمَالِيَّ٨؛\n_________\n١ في ش: سند.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ز: أو.\n٥ انظر معنى الغصب في الجدل في \"الكليات ٤/٢٦٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٥\".\n٦ ساقطة من ض.\n٧ أي في صورة ما، بأن يقال: ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في كذا. \"الكليات ٤/٢٦٤\".\n٨ انظر معنى النقض الإجمالي في \"الكليات ٤/٢٦٤، التعريفات ص ١١٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٥\".","vol":"4","page":354},{"text":"لأَنَّ النَّقْضَ التَّفْصِيلِيَّ١: هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ لِلْقَدْحِ فِي مُقَدِّمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ، بِخِلافِ الإِجْمَالِيِّ، فَإِنَّهُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ بِالْقَدْحِ٢ فِي مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ لا عَلَى التَّعْيِينِ.\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ تَسْلِيمِ الدَّلِيلِ وَالاسْتِدْلالِ بِمَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْمَدْلُولِ فَهُوَ الْمُعَارَضَةُ٣ فَهِيَ تَسْلِيمٌ لِلدَّلِيلِ فَلا يُسْمَعُ مِنْهُ بَعْدَهَا مَنْعٌ، فَضْلًا عَنْ سُؤَالِ الاسْتِفْسَارِ٤.\nفَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ٥: مَا ذَكَرْت مِنْ الدَّلِيلِ - وَإِنْ دَلَّ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ - فَعِنْدِي مَا يَنْفِيهِ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِهِ. وَيُبَيِّنُهُ بِطَرِيقِهِ. فَهُوَ يَنْقَلِبُ مُسْتَدِلًاّ.\nفَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلْهُ بَعْضُهُمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِلابِ دَسْتِ الْمُنَاظَرَةِ٦،\n_________\n١ انظر معنى النقض التفصيلي في \"الكليات ٤/٢٦٤، التعريفات ص ١١٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٦\".\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر معنى المعارضة اصطلاحًا في \"الكليات للكفوي ٤/٢٦٥، التعريفات للجرجاني ص ١١٥، الكافية للجويني ص ٦٩، الحدود للباجي ص ٧٩، الجدل لابن عقيل ص ٧٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٦، حاشية الصبان على شرح آداب المحدث ص ١٣\".\n٤ في ش: السؤال للاستفسار.\n٥ أي للمستدل في صورة المعارضة.\n٦ في ش: المعارضة.","vol":"4","page":355},{"text":"إذْ يَصِيرُ الْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا؛ وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًاّ، لَكِنَّ١ الصَّحِيحَ الْقَبُولُ: لأَنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ بِالْعَرْضِ٢، هَدْمٌ بِالذَّاتِ، فَالْمُسْتَدِلُّ مُدَّعٍ بِالذَّاتِ، مُعْتَرِضٌ بِالْعَرْضِ٣، وَالْمُعْتَرِضُ بِالْعَكْسِ، فَصَارَا كَالْمُتَخَالَفِينَ.\nمِثَالُهُ: الْمَسْحُ رُكْنٌ فِي٤ الْوُضُوءِ، فَيُسَنُّ٥ تَثْلِيثُهُ كَالْوَجْهِ.\nفَيُعَارِضُهُ بِأَنَّهُ مَسْحٌ، فَلا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ، كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.\nنَعَمْ عَلَى الْمُعَلِّلِ دَفْعُ الاعْتِرَاضِ عَنْهُ بِدَلِيلٍ، وَلا يَكْفِيهِ الْمَنْعُ الْمُجَرَّدُ، فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلَهُ وَمَنَعَ ثَانِيًا، فَكَمَا سَبَقَ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الأَمْرُ: إمَّا إلَى الإِفْحَامِ، أَوْ الإِلْزَامِ.\nفَالإِفْحَامُ عِنْدَهُمْ: انْقِطَاعُ الْمُسْتَدِلِّ بِالْمَنْعِ أَوْ بِالْمُعَارَضَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي بِمَاذَا يَحْصُلُ الانْقِطَاعُ.\nوَالإِلْزَامُ٦: انْتِهَاءُ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ إلَى مُقَدِّمَاتٍ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ يَقِينِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ الاعْتِرَافُ٧ بِهَا، وَلا يُمْكِنُهُ الْجَحْدُ،\n_________\n١ في ش: لكن الدليل.\n٢ في ب ض ز: بالفرض.\n٣ في ض ب ز: بالفرض.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: فليس.\n٦ انظر معنى الإلزام اصطلاحًا في الكافية للجويني ص ٧٠.\n٧ في ش: الاعتراض.","vol":"4","page":356},{"text":"فَيَنْقَطِعُ بِذَلِكَ١.\nفَإِذًا الإِلْزَامُ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ لِلْمُعْتَرِضِ، وَالإِفْحَامُ مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ.\n_________\n١ فمثال ما ينتهي إلى ضروري أن يقول المستدل: العالم حادث، وكل حادث له صانع. فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى. فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم. فيقول: العالم متغير، وكل متغير حادث. فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى. فيقول له المستدل: ثبت بالضرورة تغير العالم، وذلك لأن العالم قسمان: أعراض وأجرام. أما الأعراض فتغيرها مشاهد، كالتغير بالسكون والحركة وغيرهما، فلزم كونها حادثة. وأما الأجرام، فإنها ملازمة لها، وملازم الحادث حادث، فثبت حدوث العالم.\nومثال ما ينتهي إلى المشهورة، وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير ذلك، كأن يقال: هذا ضعيف، والضعيف ينبغي الإعطاء إليه. فيقول له المعترض: لا أسلم الكبرى. فيقول له المستدل: مراعاة الضعيف تحصل بالإعطاء إليه، والإعطاء إليه محمود عند جميع الناس، فمراعاة الضعيف محمودة عند جميع الناس، فينبغي حينئذ الإعطاء إليه. \"حاشية البناني ٢/٣٣٧\".","vol":"4","page":357},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-79>فصل\": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ</span>.\nثُمَّ \"الْجَدَلُ\" فِي اللُّغَةِ: اللَّدَدُ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا - جَادَلَهُ، فَهُوَ جَدِلٌ - كَكَتِفٍ - وَمِجْدَلٌ - كَمِنْبَرٍ - وَمِجْدَالٌ - كَمِحْرَابٍ وَجَدَلْتُ الْحَبْلَ - أَجْدِلُهُ جَدْلًا: كَفَتَلْتُهُ١ أَفْتِلُهُ٢ فَتْلًا، أَيْ فَتَلْتُهُ فَتْلًا٣ مُحْكَمًا، وَالْجَدَالَةُ الأَرْضُ. يُقَالُ: طَعَنَهُ فَجَدَّلَهُ: أَيْ رَمَاهُ فِي الأَرْضِ٤.\n\"وَهُوَ\" أَيْ الْجَدَلُ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ \"فَتْلُ الْخَصْمِ\" أَيْ رَدُّهُ بِالْكَلامِ \"عَنْ قَصْدِهِ\" أَيْ مَا يَقْصِدُهُ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ مِنْ\n_________\n١ في ش: فتلته.\n٢ في ش: أفلته.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ قال الفيروز آبادي: \"مِن جَدَلَه يَجْدُلُه ويَجْدِلُه: أحكم فتله، والمِجْدَل: القصر\".\nانظر القاموس المحيط ٣/٣٤٦، المصباح المنير ١/١٢٨، مختار الصحاح ص ٩٦، مقاييس اللغة ١/٤٣٣، أساس البلاغة ص ١١١.","vol":"4","page":359},{"text":"غَيْرِهِ\"١.\n\"مَأْمُورٌ بِهِ\" خَبَرٌ لِلْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ الْجَدَلُ \"عَلَى وَجْهِ الإِنْصَافِ، وَإِظْهَارِ الْحَقِّ\"٢.\nقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ: اعْلَمْ - وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا الْعِلْمِ لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا نَاظِرٌ٣، وَلا يَتَمَشَّى بِدُونِهَا كَلامُ مُنَاظِرٍ؛ لأَنَّ بِهِ تَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الدَّلِيلِ مِنْ فَسَادِهِ، تَحْرِيرًا وَتَقْرِيرًا. وَتَتَّضِحُ٤ الأَسْئِلَةُ الْوَارِدَةُ مِنْ الْمَرْدُودَةِ إجْمَالًا وَتَفْصِيلًا، وَلَوْلاهُ لاشْتَبَهَ التَّحْقِيقُ فِي٥ الْمُنَاظَرَةِ٦ بِالْمُكَابَرَةِ، وَلَوْ خُلِّيَ كُلُّ\n_________\n١ انظر تعريف الجدل في \"العِدة ١/١٨٤، دستور العلماء ١/٣٨٥، كشاف اصطلاحات الفنون ١/٢٤٢، المصباح المنير ١/١٢٨، الكليات ٢/١٧٢، التعريفات للجرجاني ص ٤١، الكافية في الجدل ص ٢٠، الإحكام لابن حزم ١/٤١، الفقيه والمتفقه ١/٢٢٩\"، الجدل لابن عقيل ص ١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١١\".\n٢ وهذا مأمور به لأنه من الجدال المحمود، وهو كل ما أيد الحق، أو أفضى إليه بنية خالصة وطريق صحيح. انظر: مناهج الجدل ص ٤٥، الكافية في الجدل ص ٢٣، الفقيه والمتفقه ١/٢٣٢، ٢/٢٥ وما بعدها، المنهاج في ترتيب الححاج للباجي ص ٨.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ش: وتصح.\n٥ في ض: من.\n٦ المناظرة والمجادلة والمحاورة والمناقشة والمباحثة ألفاظ مترادفة، وقد توجد بعض الفروق بينهما عند علماء البحث، فيرى بعضهم أن الجدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته، والمناظرة تردد الكلام بين شخصين، ويقصد كل منهما تصحيح =","vol":"4","page":360},{"text":"مُدَّعٍ وَمُدَّعَى مَا يَرُومُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَارُ، وَلَوْ مُكِّنَ كُلُّ مَانِعٍ مِنْ مُمَانَعَةِ مَا يَسْمَعُهُ مَتَى شَاءَ: لأَدَّى إلَى الْخَبْطِ وَعَدَمِ الضَّبْطِ. وَإِنَّمَا الْمَرَاسِمُ الْجَدَلِيَّةُ تَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَتُبَيِّنُ١ الْمُسْتَقِيمَ مِنْ السَّقِيمِ فَمَنْ لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا كَانَ فِي مُنَاظَرَاتِهِ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الاشْتِقَاقُ. فَإِنَّ الْجَدَلَ مِنْ قَوْلِك: جَدَلْتُ الْحَبْلَ أَجْدِلُهُ جَدْلًا إذَا فَتَلْته فَتْلًا مُحْكَمًا.\nوَقَالَ أَيْضًا: أَوَّلُ مَا تَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِهِ٢: حُسْنُ الْقَصْدِ فِي إظْهَارِ الْحَقِّ طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ آنَسَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَيْدَ عَنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ فَلْيَكُفَّهَا بِجَهْدِهِ، فَإِنْ مَلَكَهَا، وَإِلاَّ فَلْيَتْرُكْ الْمُنَاظَرَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلْيَتَّقِ السِّبَابَ وَالْمُنَافَرَةَ فَإِنَّهُمَا يَضَعَانِ الْقَدْرَ، وَيُكْسِبَانِ الْوِزْرَ، وَإِنْ زَلَّ خَصْمُهُ فَلْيُوقِفْهُ عَلَى زَلَلِهِ، غَيْرَ مُخْجِلٍ لَهُ بِالتَّشْنِيعِ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَصَرَّ أَمْسَكَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الزَّلَلُ مِمَّا يُحَاذِرُ اسْتِقْرَارَهُ عِنْدَ السَّامِعِينَ، فَيُنَبِّهُهُمْ٣ عَلَى الصَّوَابِ فِيهِ بِأَلْطَفِ الْوُجُوهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ. انتهى.\n_________\n= قوله. وإبطال قول صاحبه، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، والمحاورة هي المراجعة في الكلام، ومنه التحاور.\nانظر: مناهج الجدل ص ٢٥، الكافية في الجدل ص ١٩، مفتاح السعادة ١/٣٠٤، ٢/٥٩٩، فواتح الرحموت ٢/٣٣٠.\n١ في ب ز: وبين.\n٢ في ز: به البداءة\n٣ في ش: فينبه","vol":"4","page":361},{"text":"وَيَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ بِهِ الْقُرْآنُ قَالَ١ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٢ وَقَالَ تَعَالَى٣ ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٥ \"وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ\" رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، كَابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا جَادَلَ الْخَوَارِجَ وَالْحَرُورِيَّةَ، وَرَجَعَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ٦ \"وَ\" فَعَلَهُ \"السَّلَفُ\" أَيْضًا كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ٧ رَضِيَ اللَّهُ\n_________\n١ في ب ض: قول.\n٢ الآية ١٢٥ من النحل.\n٣ ساقطة من ش ب ز.\n٤ الآية ٤٦ من العنكبوت.\n٥ الآية ١١١ من البقرة.\n٦ روى عبد الرزاق والحاكم والبيهقي عن ابن عباس ﵁ قال: \"لما اعتزلت الحرورية وكانوا في دارٍ على حدتهم، قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرِد عن الصلاة لعَلِّي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم ... ورجع منهم عشرون ألفًا، وبقي أربعة آلاف، فقاتلوا وقُتِلوا\" وروى النسائي وغيره أن عليًا بعث ابن عباس لمناظرة أهل النبي ﷺ من الخوارج، وروى الإمام أحمد والخطيب البغدادي مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية.\nانظ: مسند أحمد ١/٣٤٢، الفقيه والمتفقه ١/٢٣٥، تيسير التحرير ٤/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٣٨٨.\n٧ هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بن مروان، أبو حفص، خامس الخلفاء الراشدين، القرشي التابعي، ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة ٩٩ هـ، وكان خليفة عدلًا صالحًا عالمًا زاهدًا، أحد فقهاء المدينة، ولد سنة ستين من الهجرة، وأمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ﵁، ولد بحلوان مصر أيام كان أبوه واليًا عليها، وهو الذي بدأ بعمارة حلوان، سمع عمر من أنس بن مالك وغيره من الصحابة وجماعات من التابعين، وروى عنه =","vol":"4","page":362},{"text":"تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ جَادَلَ الْخَوَارِجَ أَيْضًا. ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ١ فِي تَارِيخِهِ٢.\n_________\n= خلائق كثيرة، وأجمعوا على جلالته وفضله، ووفور علمه وصلاحه، وزهده وورعه، وعدله، وشفقته، وروى عنه الجماعة من علماء الحديث، وكان منعمًا قبل الخلافة، ثم زهد في المال، وأبطل البدع، ورد المظالم، ومناقبه كثيرة، توفي سنة ١٠١هـ، ودفن بدير سمعان، وهي قرية قريبة من المعرة بين حماة وحلب.\n١ انظر ترجمته في \"فوات الوفيات ٢/٢٠٦، تاريخ الخلفاء، السيوطي ص ٢٢٨، البداية والنهاية ٩/١٩٢، طبقات الفقهاء ص ٦٤، تهذيب الأسماء ٢/١٧، تذكرة الحفاظ ١/١١٨، المعارف ص ٣٦٢، الخلاصة ٢/٢٧٤، غاية النهاية ١/٥٩٣\".\nهو إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، عماد الدين، الحافظ، أبو الفداء، أصله من بصرى الشام، ثم انتقل إلى دمشق، ونشأ بها، وأخذ عن علمائها كابن عساكر والمزي وابن تيمية، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والتاريخ والحديث والرجال، وصنف في هذه العلوم جيدًا ومفيدًا، وانتفع الناس بها، وانتشرت وشاعت، منها: كتاب \"التفسير\" و\"البداية والنهاية\" و\"الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث\" و\"طبقات الشافعية\"، وخرّج أحاديث \"مختصر ابن الحاجب\" في الأصول، وغيرها، وأضرّ في آخر عمره، وتوفي سنة ٧٧٤هـ.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ١/٣٩٩، البدر الطالع ١/١٥٣، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٥٧، ٣٦١، الأعلام ١/٣١٧، شذرات الذهب ٦/٢٣١، الرسالة المستطرفة ص ١٧٥\".\n٢ البداية والنهاية ٩/١٨٧.\nوهذا هو الجدل المحمود الذي عرفه الخطيب البغدادي بقوله: \"هو طلب الحق ونصره، وإظهار الباطل، وبيان فساده\" ثم قال: \"وإن الخصام بالباطل هو اللدد ... \" \"الفقيه والمتفقه ١/٢٣٥\".\nانظر مزيدًا من أدلة جواز الجدال الممدوح، ومناقشة أدلة مانعي الجدل في \"مناهج الجدل ص ٤٥ وما بعدها، الفقيه والمتفقه ١/٢٣٢ وما بعدها، الكافية في الجدل ص ٢٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/١٩ وما بعدها\".","vol":"4","page":363},{"text":"\"فَأَمَّا\" إذَا كَانَ١ الْجَدَلُ \"عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ وَ\" وَجْهِ \"الْمِرَاءِ٢ وَهُوَ\" أَيْ الْمِرَاءُ \"اسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادَلِ: فَمُزِيلٌ عَنْ طَرِيقِ٣ الْحَقِّ، وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ النَّهْيُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ٤ وَفِيهِ\" أَيْ فِي الْمِرَاءِ \"غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ، وَفِي الْمُجَالَسَةِ٥ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُهُ\" أَيْ فَتْحُ بَابِ الْفَائِدَةِ.\nقَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ٦ - فِي كِتَابِ شَرْحِ السُّنَّةِ لَهُ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي\n_________\n١ في ض: فأما.\n٢ المراء واللدد وغيرهما من الجدل المذموم، وهو كل ما ناصر الباطل أو أفضى إلى باطل، وهذا هو الجدل المنهي عنه.\nانظر: مناهج الجدل ص ٥٤، ٥٧، إحياء علوم الدين ٩/١٥٥٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/١٩، ٢٦، الكافية في الجدل ص ٢٢، الفقيه والمتفقه ١/٢٣٣.\n٣ في ض: في.\n٤ روى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال\" ورواه أحمد والدارمي عن المغيرة مرفوعًا، وسوف يذكر المصنف نصه فيما بعد ص ٣٧٣، ٤٢١.\nانظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ٢/٤٠، ٤/١٧٥، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/١٠، الموطأ ص ٦١٢، مسند أحمد ٢/٣٢٦، ٤/٢٦٤، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٥، سنن الدارمي ٢/٣١٠.\n٥ في ش: المجادلة.\n٦ سبقت ترجمته ١/٨١.","vol":"4","page":364},{"text":"السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلا يُضْرَبُ١ لَهَا٢ الأَمْثَالُ، وَلا يُتَّبَعُ٣ فِيهَا الأَهْوَاءُ٤، بَلْ هُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلا كَيْفَ وَلا شَرْحٍ، وَلا يُقَالُ: لِمَ؟ وَلا٥ كَيْفَ؟ فَالْكَلامُ٦ وَالْخُصُومَةُ وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌ، يَقْدَحُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ، وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ السُّنَّةَ وَالْحَقَّ - إلَى أَنْ قَالَ - وَإِذَا سَأَلَك رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ٧ مُسْتَرْشِدٌ، فَكَلِّمْهُ وَأَرْشِدْهُ، وَإِنْ جَاءَك يُنَاظِرُك فَاحْذَرْهُ فَإِنَّ فِي٨ الْمُنَاظَرَةِ الْمِرَاءَ وَالْجِدَالَ وَالْمُغَالَبَةَ٩ وَالْخُصُومَةَ وَالْغَضَبَ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ جَمِيعِ هَذَا١٠، وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا أَنَّهُ جَادَلَ أَوْ نَاظَرَ أَوْ خَاصَمَ.\nوَقَالَ أَيْضًا: الْمُجَالَسَةُ١١ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُ بَابِ الْفَائِدَةِ،\n_________\n١ في ش: تضرب.\n٢ في ب ض ز: له.\n٣ في ش: تتبع.\n٤ في ب ض: فيه.\n٥ ساقطة من ب ض ز.\n٦ في ب ز: الكلام.\n٧ في ض: وهو من.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ ساقطة من ض.\n١٠ في ز: ذلك.\n١١ في ش: المجادلة.","vol":"4","page":365},{"text":"وَالْمُجَالَسَةُ١ لِلْمُنَاظَرَةِ غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ. انْتَهَى٢.\n\"وَمَا يَقَعُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ: أَوْفَقُ مَا يُحْمَلُ الأَمْرُ فِيهِ: بِأَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الإِعَادَةِ وَالدَّرْسِ\"\n\"وَأَمَّا اجْتِمَاعُ مُتَجَادِلَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمْ لا يَطْمَعُ أَنْ يَرْجِعَ إنْ ظَهَرَتْ حُجَّةٌ وَلا فِيهِ مُؤَانَسَةٌ، وَ\" لا فِيهِ \"مَوَدَّةُ وَتَوْطِئَةُ الْقُلُوبِ لِوَعْيِ حَقٍّ٣: فَمُحْدَثٌ٤ مَذْمُومٌ٥\".\nقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: الْجَدَلُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ أَرْبَابِ٦ الْمَذَاهِبِ أَوْفَقُ مَا يُحْمَلُ الأَمْرُ فِيهِ: بِأَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الإِعَادَةِ وَالدَّرْسِ، فَأَمَّا اجْتِمَاعُ جَمْعٍ مُتَجَاذِبِينَ٧ فِي مَسْأَلَةٍ، مَعَ أَنَّ كُلًاّ مِنْهُمْ لا يَطْمَعُ أَنْ يَرْجِعَ إنْ ظَهَرَتْ حُجَّةٌ، وَلا فِيهِ مُؤَانَسَةٌ وَمَوَدَّةٌ، وَتَوْطِئَةُ الْقُلُوبِ لِوَعْيِ حَقٍّ، بَلْ هُوَ٨ عَلَى الضِّدِّ، فَتَكَلَّمَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ - كَابْنِ بَطَّةَ - وَهُوَ مُحْدَثٌ.\n_________\n١ في ش: المجادلة.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: حق.\n٤ في ش: فحدث.\n٥ انظر تفصيبل الكلام عن الجدال الممدوح والجدال المذموم، والفرق بينهما في \"مناهج الجدل ص ٤٤، إحياء علوم الدين ٩/١٥٥٢، الكافي في الجدل ص ٢٢، الإحكام لابن حزم ١/١٩، ٢٣، الفقيه والمتفقه /٢٣٠، ٢٣٢ وما بعدها، ٢٣٥\".\n٦ ساقطة من ض ز.\n٧ في ش: متجادلين.\n٨ في ش ض: هي.","vol":"4","page":366},{"text":"قَالَ١ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ٢ عَنْ أَبِي غَالِبٍ٣ -وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا \"مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ\" ثُمَّ تَلا: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَك إلاَّ جَدَلًا﴾ ٤.\nوَلأَحْمَدَ عَنْ مَكْحُولٍ٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مَرْفُوعًا- \"لا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ\n_________\n١ في ش: وقال.\n٢ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والخطيب البغدادي عن أبي أمامة مرفوعًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nانظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٩/١٣٠، سنن ابن ماجة ١/١٩، مسند أحمد ٥/٢٥٢، ٢٥٦، الفقيه والمتفقه ٢/٢٣٠.\n٣ اسمه حَزَوَّر، أبو غالب، صاحب أبي أمامة، وقيل: اسمه سعيد بن حَزَوَّر، وقيل: نافع، روى عن أنس بن مالك، وروى عنه مالك بن دينار وحماد بن سلمة وابن عيينة، وأخرج له أبو داود والترمذي.\nواختلف في روايته، فصححها الترمذي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحتج به.\nانظر: ميزان الاعتدال ١/٤٧٧، ٤/٥٦٠، المغني في الضعفاء ١/١٥٥، الخلاصة ٣/٢٣٧.\n٤ الآية ٥٨ من الزخرف.\n٥ هو مكحول بن زيد، ويقال ابن أبي مسلم بن شاذل، التابعي، أبو عبد الله، الدمشقي، كان من سبي كابل فأعتق بمصر، ثم تحول إلى دمشق فسكنها إلى أن مات بها، وهو من فقهاء أهل الشام وصالحيهم، وجماعيهم للعلم، سمع عددًا من الصحابة والتابعين، وروى عنه الزهري والأوزاعي وخلائق لا يحصون، قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، وكان يكثر من الأحاديث المرسلة، =","vol":"4","page":367},{"text":"مُحِقًّا\" ١.\nوَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا \"لا تُمَارِ أَخَاك\" ٢.\nوَلأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا \"أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا\" ٣.\nوَلابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ٤\n_________\n= واتفقوا على توثيقه، وكان به عجمة في لسانه، توفي بالشام سنة ١١٨ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/١١٣، وفيات الأعيان ٤/٣٦٨، تذكرة الحفاظ ١/١٠٧، الخالصة ٣/٥٤، طبقات الحفاظ ص ٤٣، شذرات الذهب ١/١٤٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٥٨٤، مشاهير علماء الأمصار ص ١١٤، المعارف ص ٤٥٢\".\n١ جاء لفظ هذا الحديث عند أحمد عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة، ويترك المراء، وإن كان صادقًا\" وفي رواية أخرى عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: \"لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقًا\".\nانظر مسند أحمد ٢/٣٥٢، ٣٦٤.\n٢ هذا طرف من حديث غريب، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروى الدارمي عن مسلم بن يسار قال: \"إياكم والمراء\".\nانظر جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/١٣١، سنن الدارمي ١/١٠٩.\n٣ رَبَض الجنة: ما حولها خارجًا عنها.\nوانظر: سنن أبي داود ٢/٥٥٣، النهاية في غريب الحديث ٢/١٨٥.\n٤ هو سلمة بن وردان، الليثي مولاهم، أبو يعلى، المدني، التابعي، روى عن أنس ومالك بن أوس، ورأى جابرًا، وروى عن ابن المبارك وأبو نُعيم وابن وهب =","vol":"4","page":368},{"text":"-وَهُوَ ضَعِيفٌ- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا \"مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ١ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ\"٢.\n\"وَلَوْلا مَا يَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الْبَاطِلِ وَاسْتِنْقَاذِ الْهَالِكِ بِالاجْتِهَادِ٣ فِي رَدِّهِ عَنْ ضَلالَتِهِ لَمَا حَسُنَ\" أَيْ الْجِدَالُ٤ \"لِلإِيحَاشِ غَالِبًا، لَكِنْ فِيهِ أَعْظَمُ الْمَنْفَعَةِ مَعَ قَصْدِ نُصْرَةِ الْحَقِّ، أَوْ\" قَصْدِ \"التَّقَوِّي عَلَى الاجْتِهَادِ لا الْمُغَالَبَةِ، وَبَيَانِ الْفَرَاهَةِ٥\" نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُمَا٦.\n_________\n= والقعنبي وغيرهم، ضعفه أحمد وأبو داود وابن معين والدارقطني، وأخرج له الترمذي وابن ماجة، مات في خلافة المنصور.\nانظر: ميزان الاعتدال ٢/١٩٣، الخلاصة ١/٤٠٥، المغني في الضعفاء ١/٢٧٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٢٢٧.\n١ ساقطة من ب ز.\n٢ قال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث مسلمة بن وردان عن أنس.\nانظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/١٢٦ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/١٩.\n٣ في ض: باجتهاد.\n٤ في ز: الجدل.\n٥ الفراهة: من فرِه من باب طرِب: أشِر وبطِر، والفراهة والفراهية والفروهة: الحذق بالشيء والملاحة والحسن والصباحة، وجارية فرهاء أي حسناء، والفاره الحاذق بالشيء، وفارهين حاذقين، وفرهين أي أشرين بطرين.\nانظر: المصباح المنير ٢/٦٦٤، المفردات في غريب القرآن ص ٣٧٨، القاموس المحيط ٤/٢٨٩.\n٦ في ش ب: منها.","vol":"4","page":369},{"text":"\"فَإِنَّ طَلَبَ الرِّيَاسَةِ١ وَ\" طَلَبَ \"التَّقَدُّمِ بِالْعِلْمِ يُهْلِكُ.\nوَالْمُعَوَّلُ فِيهِ: عَلَى إظْهَارِ الْحُجَّةِ، وَإِبْطَالِ الشُّبْهَةِ، فَيُرْشِدُ الْمُسْتَرْشِدَ، وَيُحَذِّرُ الْمَنَاظِرَ\"٢.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: وَكُلُّ جَدَلٍ لَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ فِيهِ نُصْرَةَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَالْمَضَرَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ؛ لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تُوحِشُ، وَلَوْلا مَا يَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الْبَاطِلِ، وَاسْتِنْقَاذِ الْهَالِكِ بِالاجْتِهَادِ فِي رَدِّهِ عَنْ ضَلالَتِهِ، لَمَا حَسُنَتْ الْمُجَادَلَةُ لِلإِيحَاشِ فِيهَا غَالِبًا، وَلَكِنْ فِيهَا أَعْظَمُ الْمَنْفَعَةِ إذَا قَصَدَ بِهَا نُصْرَةَ الْحَقِّ، وَالتَّقَوِّي عَلَى الاجْتِهَادِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ قَصْدِ الْمُغَالَبَةِ، وَبَيَانِ الْفَرَاهَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَنِبَهُمَا٣.\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: طَلَبُ الرِّيَاسَةِ وَالتَّقَدُّمِ بِالْعِلْمِ يُهْلِكُ، ثُمَّ ذَكَرَ اشْتِغَالَ أَكْثَرِهِمْ فِي الْجَدَلِ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِهِمْ فِي الْمَسَاجِدِ، وَإِنَّمَا٤ الْمَقْصُودُ الْغَلَبَةُ وَالرِّفْعَةُ، وَإِفْتَاءُ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا وَقَالَ أَيْضًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلا يُنَازِعُنَّك فِي الأَمْرِ٥﴾:\n_________\n١ في ز: في.\n٢ انظر: الفقيه والمتفقه ٢/٢٥ وما بعدها.\n٣ في ش: يجتنبه.\n٤ في ض: فإنما.\n٥ الآية ٦٧ من الحج.","vol":"4","page":370},{"text":"أَيْ فِي الذَّبَائِحِ. وَالْمَعْنَى: فَلا تُنَازِعُهُمْ١، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَإِنْ جَادَلُوك فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ٢ قَالَ٣: وَهَذَا أَدَبٌ حَسَنٌ، عَلَّمَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- عِبَادَهُ لِيَرُدُّوا بِهِ٤ مَنْ جَادَلَهُمْ بِهِ٥ تَعَنُّتًا وَلا يُجِيبُوهُ٦.\n\"فَلَوْ\" \"بَانَ لَهُ سُوءُ قَصْدِ خَصْمِهِ\" \"تَوَجَّهَ تَحْرِيمُ مُجَادَلَتِهِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: تَوَجَّهَ فِي تَحْرِيمِ مُجَادَلَتِهِ خِلافٌ، كَدُخُولِ مَنْ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ مَعَ مَنْ تَلْزَمُهُ لَنَا فِيهِ وَجْهَانِ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: قُلْت: وَ٧الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ التَّحْرِيمُ.\n\"وَيَبْدَأُ كُلٌّ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْمُتَجَادِلَيْنِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْجِدَالِ \"بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ\" أَيْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٨.\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَمِنْ أَدَبِ الْجِدَالِ٩: أَنْ يَجْعَلَ السَّائِلُ\n_________\n١ زاد المسير ٥/٤٤٨-٤٤٩.\n٢ الآية ٦٨ من الحج.\n٣ ساقطة م ض، وفي ب: قالوا.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ب ض ز: جادل.\n٦ زاد المسير ٥/٤٥٠.\n٧ ساقطة من ض ز.\n٨ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٢٩، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٩.\n٩ في ب ز: الجدل.","vol":"4","page":371},{"text":"وَالْمَسْئُولُ مَبْدَأَ كَلامِهِمَا١ حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ \"كُلَّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِبَسْمِ اللَّهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ\" ٢، وَيَجْعَلا٣ قَصْدَهُمَا أَحَدَ أَمْرَيْنِ، وَيَجْتَهِدَا٤ فِي اجْتِنَابِ الثَّالِثِ فَأَعْلَى الثَّلاثَةِ مِنْ الْمَقَاصِدِ: نُصْرَةُ الْحَقِّ٥ بِبَيَانِ الْحُجَّةِ، وَدَحْضُ الْبَاطِلِ بِإِبْطَالِ الشُّبْهَةِ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَالثَّانِي: الإِدْمَانُ لِلتَّقَوِّي عَلَى الاجْتِهَادِ مِنْ مَرَاتِبِ الدِّينِ الْمَحْمُودَةِ فَالأُولَى: كَالْجِهَادِ٦، وَالثَّانِيَةُ: كَالْمُنَاضَلَةِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا التَّقَوِّي عَلَى الْجِهَادِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ الْمُغَالَبَةُ وَبَيَانُ الْفَرَاهَةِ عَلَى الْخَصْمِ، وَالتَّرْجِيحُ٧ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَةِ. انْتَهَى.\n\"وَلِلسَّائِلِ\" وَهُوَ الْقَائِلُ: مَا حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ؟ \"إلْجَاءُ مَسْئُولٍ\" وَهُوَ الْمُتَصَدِّي لِلاسْتِدْلالِ \"إلَى الْجَوَابِ، فَيُجِيبُ، أَوْ يُبَيِّنُ عَجْزَهُ وَلا يُجِيبُ\" مَنْ سَأَلَهُ \"مُنْصِحًا\" بِالسُّؤَالِ \"تَعْرِيضًا\" بِالْجَوَابِ٨.\n_________\n١ في ب ض ز: كلامه.\n٢ هذا الحديث سبق تخريجه ١/٢٢ ورواه أحمد عن أبي هريرة، \"انظر: مسند أحمد ٢/٣٥٩\".\n٣ في ش: ويجعلان.\n٤ في ش: ويجتهد.\n٥ في ب ض ز: الله تعالى.\n٦ في ض: كالاجتهاد.\n٧ في ش ز: والترجح.\n٨ قال الجويني عن الجدل: \"وهو ينقسم إلى سؤال وجواب، ومنهم من قال: إلى =","vol":"4","page":372},{"text":"\"وَعَلَيْهِ\" أَيْ وَ١عَلَى الْمُجِيبِ \"أَنْ يُجِيبَهُ فِيمَا فِيهِ خِلافٌ بَيْنَهُمَا لِتَظْهَرَ حُجَّتُهُ\".\nوَالْكَلامُ فِي هَذَا الشَّأْنِ إنَّمَا يُعَوَّلُ فِيهِ عَلَى الْحُجَّةِ لِتَظْهَرَ، وَالشُّبْهَةِ لِتَبْطُلَ، وَإِلاَّ فَهَذْرٌ، وَهُوَ الَّذِي رُفِعَتْ لِشُؤْمِهِ٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ٣، وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ النَّهْيُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ.\nوَمِنْ كَلامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: يَنْبَغِي لِلسَّائِلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ فِي السُّؤَالِ، فَإِنْ عَدَلَ الْمُجِيبُ لَمْ يَرْضَ مِنْهُ إلاَّ بِالرُّجُوعِ إلَى جَوَابِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ. مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ السَّائِلُ: هَلْ يَحْرُمُ النَّبِيذُ؟ فَيَقُولَ الْمُجِيبُ: قَدْ حَرَّمَهُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ لَيْسَ بِجَوَابٍ، وَلِلسَّائِلِ أَنْ يُضَايِقَهُ فِي ذَلِكَ، بِأَنْ يَقُولَ٤: لَمْ أَسْأَلْك عَنْ هَذَا، وَلا بَانَ مِنْ سُؤَالِي إيَّاكَ جَهْلِي\n_________\n= ثلاثة، فزاد الإلزام، وهو داخل في السؤال، لأنه طلب الانفصال\" \"الكافية في الجدل ص ٧٢\". وانظر العدة ١/١٨٤.\n١ ساقطة من ض ز.\n٢ في ب ش: بشؤمه.\n٣ روى الإمام البخاري عن أنس عن عبادة بن الصامت \"أن رسول الله ﷺ خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: \"إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وأنه تلاحى فلان وفلان فرُفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس\"، ورواه أحمد عن أنس عن عبادة، ورواه الدارمي عن أنس عن عبادة.\nانظر صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٢٣٥، مسند أحمد ٥/٣١٩، سنن الدارمي ١/٢٧.\n٤ في ض: فيقول.","vol":"4","page":373},{"text":"بِأَنَّ قَوْمًا حَرَّمُوهُ، وَلا سَأَلْتُك عَنْ مَذْهَبِ النَّاسِ فِيهِ، بَلْ سَأَلْتُكَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَجَوَابِي أَنْ تَقُولَ: حَرَامٌ١، أَوْ لَيْسَ بِحَرَامٍ، أَوْ لا٢ أَعْلَمُ فَإِذَا ضَايَقَهُ أَلْجَأَهُ إلَى الْجَوَابِ، أَوْ بَانَ جَهْلُهُ بِتَحْقِيقِ الْجَوَابِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّعْرِيضِ لِمَنْ سَأَلَهُ بِالإِفْصَاحِ، فَإِذَا سَأَلَهُ السَّائِلُ بِالإِفْصَاحِ لَمْ يَقْنَعْ٣ بِالْجَوَابِ٤ إلاَّ بِالإِفْصَاحِ٥. انْتَهَى.\nوَقَالَ أَيْضًا: وَلا يَصِحُّ الْجَدَلُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي الْمَذْهَبِ، إلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَا عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاحَثَةِ، فَيَتَقَدَّرُونَ٦ الْخِلافَ لِتَصِحَّ الْمُطَالَبَةُ، وَيَتَمَكَّنَ مِنْ الزِّيَادَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْئُولِ أَنْ يُجِيبَ السَّائِلَ عَنْ كُلِّ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ إنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِيهِ خِلافٌ، لِتَظْهَرَ حُجَّتُهُ فِيهِ وَسَلامَتُهُ عَنْ الْمَطَاعِنِ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ خَرَجَ٧ عَنْ حَدِّ السُّؤَالِ الْجَدَلِيِّ. انْتَهَى.\n\"وَلِلسَّائِلِ أَنْ يَقُولَ\" لِلْمُجِيبِ إذَا أَجَابَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ حِكْمَتُهُ \"لِمَ ذَاكَ؟ فَإِنْ قَالَ\" الْمُجِيبُ \"لأَنَّهُ لا فَرْقَ قَالَ\" السَّائِلُ:\n_________\n١ في ش: حرام هو.\n٢ في ب ض ز: لم.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: الجواب.\n٥ انظر ما يجب على المسؤول في الجدال في \"الكافية في الجدل ص ٩٩\".\n٦ في ش: فيتقدرون.\n٧ في ب: والإخراج.","vol":"4","page":374},{"text":"\"دَعْوَاك لِعَدَمِ الْفَرْقِ كَدَعْوَاك لِلْجَمْعِ١، وَنُخَالِفُك فِيهِمَا، فَإِنْ قَالَ\" الْمُجِيبُ \"لا أَجِدُ فَرْقًا، قَالَ\" السَّائِلُ \"لَيْسَ كُلُّ مَا لَمْ تَجِدْهُ يَكُونُ بَاطِلًا\" وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُجِيبُ: لَوْ جَازَ كَذَا لَجَازَ كَذَا٢، فَهُوَ كَقَوْلِ السَّائِلِ: إذَا كَانَ كَذَا، فَلِمَ لا يَجُوزُ كَذَا؟ إلاَّ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعِلَّةِ الْمُوَافِقَةِ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّهُ مِنْ فَرْضِ الْمُجِيبِ، وَيَلْزَمُ الْمُجِيبَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ، فَلَوْ كَانَ لِلْمُجِيبِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَمَنْ أَثْبَتَهَا؟ لَكَانَ لَهُ أَنْ يَصِيرَ سَائِلًا، وَكَانَ عَلَى السَّائِلِ أَنْ يَصِيرَ مُجِيبًا، وَكَانَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: وَلِمَ تُنْكِرُ٣ تَشَابُهَهُمَا، وَالْمُجِيبُ مُدَّعِيهِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ الْجَدَلِ٤ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: سُؤَالٌ عَنْ الْمَذْهَبِ، وَسُؤَالٌ عَنْ الدَّلِيلِ، وَسُؤَالٌ عَنْ وَجْهِ الدَّلِيلِ، وَسُؤَالٌ عَنْ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى فِي الدَّلِيلِ، وَسُؤَالٌ عَنْ الإِلْزَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥.\n_________\n١ في ش: للجميع.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش ب ض: ينكر.\n٤ في ش ز: الجدل.\n٥ قال الجويني: \"والحروف التي يقع بها السؤال تسمى أدوات السؤال ...، فالذي عليه جمهور أهل النحو أنها عشرة: هل، والألف، وأم، وما، ومن، وأي، ومتى، وكيف، وأين، وكم، وبعض الفقهاء زاد عليها ثلاثة: لم، وعمَّ، وبم، ومنهم من زاد اثنتين: أما، وألا، حتى صارت خمسة عشر\" \"الكافية في الجدل ص ٧٣\". =","vol":"4","page":375},{"text":"وَتَحْسِينُ الْجَوَابِ وَتَحْرِيرُهُ١ يَقْوَى بِهِ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ٢، فَأَوَّلُ ضُرُوبِ الْجَوَابِ: الإِخْبَارُ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمَذْهَبِ، ثُمَّ الإِخْبَارُ عَنْ مَاهِيَّةِ بُرْهَانِهِ، ثُمَّ وَجْهُ دَلالَةِ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِ، ثُمَّ إجْرَاءُ الْعِلَّةِ فِي الْمَعْلُولِ، وَحِيَاطَتُهُ مِنْ٣ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ مِنْهُ، لِئَلاَّ يَلْحَقَ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَيَخْرُجَ عَنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ.\nوَالْحُجَّةُ فِي تَرْتِيبِ الْجَوَابِ كَالْحُجَّةِ فِي تَرْتِيبِ السُّؤَالِ؛ لأَنَّ كُلَّ ضَرْبٍ مِنْ ضُرُوبِ الْجَوَابِ مُقَابَلٌ بِضَرْبٍ٤ مِنْ ضُرُوبِ السُّؤَالِ٥.\n\"وَيُشْتَرَطُ انْتِمَاءُ سَائِلٍ إلَى مَذْهَبِ ذِي مَذْهَبٍ لِلضَّبْطِ\" قَالَهُ الْجَوْزِيُّ وَالْفَخْرُ، وَزَادَ: وَإِنْ كَانَ الأَلْيَقُ بِحَالِهِ التَّجَرُّدَ عَنْ الْمَذَاهِبِ \"وَأَنْ لا٦ يَسْأَلَ عَنْ أَمْرٍ جَلِيٍّ، فَيَكُونَ٧ مُعَانِدًا\".\n_________\n= وانظر: الفقيه والمتفقه ٢/٤٠ وما بعدها، الجدل لابن عقيل ص ٤٢، المنهاد في ترتيب الحجاج ص ٣٤.\n١ في ش ز: وتحديده.\n٢ في ب ض: العمل بالعلم.\n٣ في ش: في.\n٤ في ز: لضرب.\n٥ انظر أقسام السؤال الجدلي والجواب عنه في \"الكافية في الجدل ص ٧٧، فواتح الرحموت ٢/٣٣١، الفقيه والمتفقه ٢/٤٠ وما بعدها، المسودة ص ٥٥٢، الجدل لابن عقيل ص ٤٢، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٤\".\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: وإلا فيكون.","vol":"4","page":376},{"text":"قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ: وَيَلْزَمُهُ الانْتِمَاءُ إلَى مَذْهَبِ ذِي مَذْهَبٍ صِيَانَةً لِلْكَلامِ عَنْ النَّشْرِ الَّذِي لا يُجْدِي، فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا ذَكَرَ مَثَلًا الإِجْمَاعَ دَلِيلًا فَلا فَائِدَةَ مِنْ١ تَمْكِينِ السَّائِلِ مِنْ مُمَانَعَةِ كَوْنِهِ حُجَّةً، بَعْدَمَا اتَّفَقَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ، وَيَتَعَيَّنُ قَصْدُ الاسْتِفْهَامِ وَتَرْكُ التَّعَنُّتِ٢، وَلا يُمَكَّنُ الْمُدَاخِلُ مِنْ إيرَادِ٣ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الدَّلِيلِ، بِمَا النَّظَرُ فِيهِ٤ يُفْسِدُ الدَّلِيلَ، كَالْقَلْبِ وَالْمُعَارَضَةِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ وَظِيفَةُ الْمُعْتَرِضِ.\n\"وَيُكْرَهُ اصْطِلاحًا تَأْخِيرُ الْجَوَابِ\" وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ، تَأْخِيرًا \"كَثِيرًا\".\nقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي الدَّلِيلِ عَقِبَ السُّؤَالِ عَنْهُ، وَإِنْ أَخَّرَهُ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا إلاَّ إنْ عَجَزَ عَنْهُ مُطْلَقًا.\n\"وَلا يَكْفِي عَزْوُ حَدِيثٍ إلَى غَيْرِ أَهْلِهِ\" أَيْ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ الأَحَادِيثِ، بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ.\n_________\n١ في ز: في.\n٢ في ب ز: العنت.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في: ما النظر فيه، وفي ب ض ز: بالنظر إليه.","vol":"4","page":377},{"text":"\"وَيَنْقَطِعُ السَّائِلُ بِعَجْزِهِ عَنْ بَيَانِ السُّؤَالِ، وَ\" بَيَانِ \"طَلَبِ الدَّلِيلِ، وَ\" طَلَبِ \"وَجْهِهِ\" أَيْ وَجْهِ الدَّلِيلِ \"وَطَعْنِهِ فِي دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ وَمُعَارَضَتِهِ\" لِدَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ \"وَانْتِقَالِ\" السَّائِلِ \"إلَى دَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ\" إلَى \"مَسْأَلَةٍ أُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ\" الْمَسْأَلَةِ \"الأُولَى\"١.\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ: اعْلَمْ أَنَّ الانْقِطَاعَ هُوَ الْعَجْزُ عَنْ إقَامَةِ الْحُجَّةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْهُ٢ الْمَقَالَةَ.\nوَالانْقِطَاعُ فِي الأَصْلِ: هُوَ الانْتِفَاءُ لِلشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ٣ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ. أَحَدُهُمَا: تَبَاعُدُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، كَانْقِطَاعِ طَرَفِ الْحَبْلِ عَنْ جُمْلَتِهِ، وَانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْ مَجْرَاهُ، وَالآخَرُ: عَدَمُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ كَانْقِطَاعِ ثَانِي الْكَلامِ عَنْ مَاضِيهِ، وَتَقْدِيرُ الانْقِطَاعِ فِي الْجَدَلِ عَلَى أَنَّهُ انْقِطَاعُ الْقُوَّةِ٤ عَنْ النُّصْرَةِ لِلْمَذْهَبِ الَّذِي شَرَعَ فِي نُصْرَتِهِ٥.\n_________\n١ انظر أوجه العجز والانقطاع عند السائل والمسؤول في \"الكافية في الجدل ص ٩٠ وما بعدها، ٥٥١ وما بعدها٥٥٦، الفقيه والمتفقه ٢/٥٧، الجدل لابن عقيل ص ٧١\".\n٢ ساقطة من ب ض ز.\n٣ في ض: لأنه\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر معنى الانقطاع في الجدل في \"الكافية في الجدل ص ٥٥٦، كشاف اصطلاحات الفنون ٥/١٢٠٢\".","vol":"4","page":378},{"text":"قَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ أَيْضًا: \"وَمِنْ الانْتِقَالِ مَا لَيْسَ انْقِطَاعًا، كَمَنْ سُئِلَ عَنْ رَدِّ الْيَمِينِ فَبَنَاهُ عَلَى الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ١، أَوْ\" سُئِلَ عَنْ \"قَضَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ فَبَنَاهُ عَلَى لُزُومِ إتْمَامِهِ\"٢.\n\"وَإِنْ طَالَبَهُ السَّائِلُ بِدَلِيلٍ عَلَى مَا سَأَلَهُ فَانْقِطَاعٌ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ السَّائِلِ \"لِبِنَاءِ بَعْضِ الأُصُولِ عَلَى بَعْضٍ\".\n\"وَلَيْسَ لِكُلِّهَا\" أَيْ كُلِّ٣ الأُصُولِ \"دَلِيلٌ يَخُصُّهُ\".\n\"وَ\" يَنْقَطِعُ \"الْمَسْئُولُ٤ بِعَجْزِهِ عَنْ الْجَوَابِ، وَ\" عَنْ \"إقَامَةِ الدَّلِيلِ٥، وَ\" عَنْ \"تَقْوِيَةِ وَجْهِهِ\" أَيْ وَجْهِ الدَّلِيلِ \"وَ\" عَنْ \"دَفْعِ٦ الاعْتِرَاضِ\" الْوَارِدِ عَلَيْهِ.\n\"وَكِلاهُمَا\" أَيْ وَيَنْقَطِعُ كُلٌّ مِنْ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ \"بِجَحْدِ\" أَيْ إنْكَارِ \"مَا عُرِفَ مِنْ٧ مَذْهَبِهِ أَوْ ثَبَتَ بِنَصٍّ وَ\" الْحَالُ أَنْ \"لَيْسَ مَذْهَبُهُ خِلافَهُ أَوْ\" ثَبَتَ \"بِإِجْمَاعٍ\".\n_________\n١ في ض: المشكوك.\n٢ انظر صور الانتقال وأنواعه في \"الجدل لابن عقيل ص ٧٢، الكافية في الجدل ص ٥٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٣٦، المسودة ص ٤٤٣\".\n٣ في ض: لكل.\n٤ في ض: السؤال.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ في ش: وجه.\n٧ في ش: بـ.","vol":"4","page":379},{"text":"\"وَ\" يَنْقَطِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْضًا \"بِعَجْزِهِ عَنْ إتْمَامِ مَا شَرَعَ فِيهِ، وَخَلْطِ كَلامِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يُفْهَمُ، وَسُكُوتِهِ\" حَالَ كَوْنِ سُكُوتِهِ \"حِيرَةً بِلا عُذْرٍ، وَتَشَاغُلِهِ بِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ\" أَيْ بِالتَّأَمُّلِ فِيمَا هُمْ فِيهِ \"وَغَضَبِهِ أَوْ قِيَامِهِ عَنْ١ مَكَانِهِ\" الأَوَّلِ \"وَسَفَهِهِ عَلَى خَصْمِهِ\" ذَكَرَ ذَلِكَ الأَصْحَابُ٢.\nقَالَ صَاحِبُ٣ الْوَاضِحِ: وَذَلِكَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَكُونُ مَرَاتِبُهَا خَمْسَةً. فَيَكُونُ مَعَ الْمُجَادِلِ٤ قُوَّةٌ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ، فَلا تَكُونُ٥ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الْمَرَاتِبِ، وَانْقِطَاعُ الْقُوَّةِ عَنْ الثَّالِثَةِ عَجْزٌ عَنْ الثَّانِيَةِ. فَلِذَلِكَ قُلْنَا: الانْقِطَاعُ فِي الْجَدَلِ عَجْزٌ عَنْهُ، وَكُلُّ انْقِطَاعٍ فِي الْجَدَلِ عَجْزٌ عَنْهُ. وَلَيْسَ كُلُّ عَجْزٍ٦ عَنْهُ انْقِطَاعًا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ جِدًّا.\nثُمَّ ذَكَرَ الانْقِطَاعَ بِالْمُكَابَرَةِ، ثُمَّ بِالْمُنَاقَضَةِ، ثُمَّ بِالانْتِقَالِ، ثُمَّ بِالْمُشَاغَبَةِ، ثُمَّ بِالاسْتِفْسَارِ، ثُمَّ بِالرُّجُوعِ إلَى التَّسْلِيمِ، ثُمَّ بِجَحْدِ\n_________\n١ في ب ض ز: في غير.\n٢ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٥/١٠٩٥ وما بعدها.\n٣ في ب ض ز: في.\n٤ في ض: الجدل.\n٥ في ض ز: يكون.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":380},{"text":"الْمَذْهَبِ، ثُمَّ بِالْمُسَابَّةِ١.\n\"وَ\" يَنْقَطِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْضًا \"بِالشَّغَبِ٢ بِالإِبْهَامِ٣ بِلا شُبْهَةٍ\".\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ: اعْلَمْ أَنَّ الانْقِطَاعَ بِالْمُشَاغَبَةِ عَجْزٌ عَنْ الاسْتِفْهَامِ٤ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ نُصْرَةِ الْمَقَالِ٥ إلَى الْمُمَانَعَةِ بِالإِبْهَامِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ وَلا شُبْهَةٍ. وَحَقُّ مِثْلِ هَذَا إذَا وَقَعَ: أَنْ يُفْصِحَ فِيهِ بِأَنَّهُ شَغَبٌ٦، وَأَنَّ الْمِشْغَبَ٧ لا يَسْتَحِقُّ زِيَادَة.\nفَإِنْ كَانَ الْمِشْغَبُ مَسْئُولًا قِيلَ لَهُ: إنْ أَجَبْت عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَإِلاَّ زِدْنَا عَلَيْك، وَإِنْ لَمْ تُجِبْ عَنْهَا٨ أَمْسَكْنَا عَنْك.\n_________\n١ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥١ وما بعدها، ٥٥٦ وما بعدها.\n٢ في ب: بالشغب ثم.\n٣ في المختصر: بالايهام.\n٤ في ش: الاستتمام.\n٥ في ز: المقالة.\n٦ في ض: مشغب.\nوالشعب هو المغالطة في الجدل بترك المشبهات بالمشهورات، وقال ابن حزم: \"الشغب تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل، وهي السفسطة\" \"الإحكام لابن حزم ١/٣٧\". وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٥/١٠٩٧.\n٧ المِشغَب لغة من شَغَب وشَغِب شَغْبًا وشَغَبًا القوم: هيج الشر عليهم، فهو شَغِبُ، وشِغَب وشغَّاب، ومِشْغَب كمنبر، ومُشاغب، وذو مَشاغب.\n\"انظر: القاموس المحيط ١/٨٩، المصباح المنير ١/٤٣٠\".\n٨ في ض: فيها، وفي ز: عنها وإلا.","vol":"4","page":381},{"text":"وَإِنْ كَانَ سَائِلًا قِيلَ لَهُ: إنْ حَصَّلْتَ١ سُؤَالًا سَمِعْتَ جَوَابًا وَإِلاَّ فَلا٢ فَإِنَّ الْمِشْغَبَ لا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا.\nفَإِنْ لَجَّ وَتَمَادَى فِي غَيِّهِ أَعْرَضَ عَنْهُ؛ لأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ إنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ عَلَى مَا فِيهِ حُجَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ فَإِذَا عَرِيَ الْجَدَلُ٣ عَنْ الأَمْرَيْنِ إلَى الشَّغَبِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ، وَكَانَ الأَوْلَى بِذِي الرَّأْيِ الأَصِيلِ وَالْعَقْلِ الرَّصِينِ: أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ، وَيَرْغَبَ بِوَقْتِهِ عَنْ التَّضْيِيعِ مَعَهُ، وَلا سِيَّمَا إذَا كَانَ الاشْتِغَالُ بِهِ مِمَّا يُوهِمُ الْحَاضِرِينَ أَنَّ صَاحِبَهُ سَالِكٌ لِطَرِيقِ الْحُجَّةِ، فَإِنَّهُ٤ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ٥ بِمَا يُرَى٦ مِنْهُ مِنْ حُسْنِ الْعِبَارَةِ. وَالاغْتِرَارِ٧ بِإِقْبَالِ٨ خَصْمِهِ عَلَيْهِ بِالْمُنَاظَرَةِ فَحَقُّ مِثْلِ هَذَا: أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ٩: أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ الْمُشَاغَبَةِ دُونَ١٠ طَرِيقِ الْحُجَّةِ أَوْ الشُّبْهَةِ١١.\n_________\n١ في ب: جعلت.\n٢ ساقطة من ب ض ز.\n٣ في ض: الجدال.\n٤ في ش: و.\n٥ في ب ض ز: في ذلك.\n٦ في ض: رأي.\n٧ في ض ز: واغترار.\n٨ في ش: باتكال.\n٩ ساقطة من ب ض ز.\n١٠ في ش: على.\n١١ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥٧ وما بعدها.","vol":"4","page":382},{"text":"\"وَلا يَنْقَطِعُ مَسْئُولٌ بِتَرْكِ الدَّلِيلِ لِعَجْزِ فَهْمِ السَّامِعِ\" الَّذِي هُوَ السَّائِلُ \"أَوْ١ انْتِقَالِهِ\" أَيْ الْمَسْئُولِ \"إلَى\" دَلِيلٍ \"أَوْضَحَ مِنْهُ\" أَيْ مِنْ الدَّلِيلِ الأَوَّلِ \"لِقِصَّةِ إبْرَاهِيمَ ﵊\" مَعَ نُمْرُوذَ٢.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ٣: لَمَّا قَابَلَ نُمْرُوذُ٤ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ٥ فِي الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ بِالْحَيَاةِ الْمَجَازِيَّةِ، انْتَقَلَ الْخَلِيلُ٦ إلَى دَلِيلٍ لا يُمْكِنُهُ مُقَابَلَةُ٧ الْحَقِيقَةِ فِيهِ بِالْمَجَازِ.\nوَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ دَلِيلٍ غَامِضٍ إلَى دَلِيلٍ وَاضِحٍ: فَذَلِكَ طَلَبٌ لِلْبَيَانِ، وَلَيْسَ انْقِطَاعًا.\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ٨ انْتَقَلَ إبْرَاهِيمُ ﵊ مِنْ عِلَّةٍ إلَى غَيْرِهَا، وَكَانَ فِي مَقَامِ الْمُحَاجَّةِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ - ﷾ - عَنْهُ٩،\n_________\n١ في ش: و.\n٢ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٣٦.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ب ض ز: الخليل.\n٦ ساقطة من ب ض ز.\n٧ في ض ز: تقابل.\n٨ في ز: قد.\n٩ وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة/٢٥٨.","vol":"4","page":383},{"text":"وَبِهَذَا تَعَلَّقَ مَنْ رَأَى أَنَّ١ الانْتِقَالَ مِنْ دَلِيلٍ إلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِانْقِطَاعٍ، وَلا خُرُوجٍ عَنْ مُقْتَضَى الْجِدَالِ وَالْحِجَاجِ٢. قِيلَ: لَمْ يَكُنْ انْتِقَالُهُ لِلْعَجْزِ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقْدِرُ٣ أَنْ يُحَقِّقَ مَعَ نُمْرُوذَ حَقِيقَةَ الإِحْيَاءِ الَّذِي أَرَادَهُ، وَهُوَ إعَادَةُ الرُّوحِ إلَى جَسَدِ٤ الْمَيِّتِ، أَوْ إنْشَاءُ حَيٍّ مِنْ الأَمْوَاتِ وَأَنَّ٥ الإِمَاتَةَ الَّتِي أَرَادَهَا: هِيَ إزْهَاقُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ٦ بِآلَةٍ وَلا مُبَاشَرَةٍ. وَيُقَالُ٧ لَهُ: إذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ مُحْيِيًا مُمِيتًا٨، أَوْ فَافْعَلْ ذَلِكَ إنْ كُنْتَ صَادِقًا. وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَظُنَّ ذَلِكَ بِذَلِكَ النَّبِيِّ٩ الْكَرِيمِ. وَمَا عَدَلَ عَمَّا ابْتَدَأَ بِهِ إلَى غَيْرِهِ عَجْزًا عَنْ اسْتِتْمَامِ النُّصْرَةِ، لَكِنَّهُ لَمَّا رَأَى نُمْرُوذَ غَبِيًّا أَوْ١٠ مُتَغَابِيًا بِمَا كَشَفَهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ دَعْوَى١١\n_________\n١ ساقطة من ب ض ز.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: كان ينتقل مقدرًا.\n٤ في ز: الجسد.\n٥ في ب: أو أن.\n٦ في ش: مماسة.\n٧ في ش: وقال.\n٨ في ز: ومميتًا.\n٩ ساقطة من ب ض ز.\n١٠ ساقطة من ض.\n١١ ساقطة من ب ض ز.","vol":"4","page":384},{"text":"الإِحْيَاءِ، وَهُوَ الْعَفْوُ عَنْ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ، وَالإِمَاتَةِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الَّذِي يُسَاوِي بِهِ١ كُلَّ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ وَأَصَاغِرِ رَعِيَّتِهِ انْتَقَلَ إلَى الدَّلِيلِ الأَوْضَحِ فِي بَابِ تَعْجِيزِهِ عَنْ دَعْوَاهُ فِيهِ الْمُشَارَكَةَ٢ لِبَارِئِهِ سُبْحَانَهُ٣، بِحُكْمِ مَا رَأَى مِنْ الْحَالِ فَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ الْعَجْزُ عَنْ إتْمَامِ مَا بَدَأَ بِهِ، بِخِلافِ مَا نَحْنُ فِيهِ٤ اهـ.\n\"وَمِنْ أَدَبِهِ\" أَيْ أَدَبِ الْجَدَلِ \"وَتَرْكُهُ\" أَيْ تَرْكُ أَدَبِ الْجَدَلِ \"شَيْنٌ٥ إجْمَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْمُتَجَادِلَيْنِ٦ \"خِطَابَهُ مَعَ الآخَرِ وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ، وَتَأَمُّلُهُ لِمَا يَأْتِي بِهِ٧، وَتَرْكُ قَطْعِ كَلامِهِ، وَالصِّيَاحِ فِي وَجْهِهِ وَالْحِدَّةِ\" عَلَيْهِ٨ \"وَالْفَخْرُ٩ عَلَيْهِ وَالإِخْرَاجُ لَهُ عَمَّا عَلَيْهِ، وَاسْتِصْغَارُهُ. وَمَقَامُ التَّعْلِيمِ١٠ تَارَةً بِالْعُنْفِ وَتَارَةً بِاللُّطْفِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَغْتَرَّ بِخَطَإِ الْخَصْمِ، وَأَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ\n_________\n١ في ش: فيه.\n٢ في ش: المشاركة فيه.\n٣ ساقطة من ب ض ز.\n٤ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥٢.\n٥ في د ب ض: شيئين.\n٦ في ش: المتجادلين \"وتأمله لما يأتي به\".\n٧ في د: به خطابه.\n٨ ساقطة من د.\n٩ في ش: والضجر.\n١٠ في ب ض: التعليم.","vol":"4","page":385},{"text":"حِيلَتِهِ١، وَأَنْ لا يَعْتَادَ الْخَوْضَ فِي الشَّغَبِ فَيُحْرَمَ الإِصَابَةَ، وَيَسْتَرْوِحُ إلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ الانْقِطَاعِ إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَيْسَ حَدُّ الْعَالِمِ كَوْنَهُ حَاذِقًا فِي الْجَدَلِ، فَإِنَّهُ صِنَاعَةٌ، وَالْعِلْمُ مَادَّتُهُ٢ فَالْمُجَادِلُ يَحْتَاجُ إلَى الْعَالِمِ، وَلا عَكْسَ\" أَيْ٣ لا٤ يَحْتَاجُ الْعَالِمُ إلَى الْمُجَادِلِ٥.\n\"وَ\" يَنْبَغِي \"أَنْ لا يَتَكَلَّمَ فِي الْمَجَالِسِ الَّتِي لا إنْصَافَ فِيهَا\"٦.\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ:\n_________\n١ انظر بيان الحيل بين المتجادلين، وكيفية ردها في \"الكافية في الجدل ص ٥٤٢\".\n٢ في ش: مأدبة، وفي ض: ما دونه.\n٣ في ش: و، وساقطة من ز.\n٤ في ب ض ز: ولا.\n٥ انظر في آداب الجدل \"الكافية في الجدل ص ٥٢٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٣٣٠، الفقيه والمتفقه ٢/٢٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٩\".\n٦ انظر: الفقيه والمتفقه ٢/٢٧ وما بعدها، الجدل لابن عقيل ص ٢.","vol":"4","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\nقَالَ الْعُلَمَاءُ: احْذَرْ الْكَلامَ فِي مَجَالِسِ الْخَوْفِ، فَإِنَّ الْخَوْفَ يُذْهِلُ١ الْعَقْلَ الَّذِي مِنْهُ يَسْتَمِدُّ٢ الْمُنَاظِرُ حُجَّتَهُ، وَيَسْتَقِي مِنْهُ الرَّأْيَ فِي دَفْعِ شُبُهَاتِ الْخَصْمِ، وَإِنَّمَا يُذْهِلُهُ وَيَشْغَلُهُ بِطَلَبِهِ حِرَاسَةَ نَفْسِهِ، الَّتِي هِيَ٣ أَهَمُّ مِنْ مَذْهَبِهِ وَدَلِيلِ مَذْهَبِهِ، فَاجْتَنِبْ مُكَالَمَةَ مَنْ تَخَافُ، فَإِنَّهَا مُمِيتَةٌ لِلْخَوَاطِرِ، مَانِعَةٌ مِنْ التَّثَبُّتِ٤.\nوَاحْذَرْ مُكَالَمَةَ٥ مَنْ اشْتَدَّ بُغْضُك إيَّاهُ، فَإِنَّهَا٦ دَاعِيَةٌ إلَى الضَّجَرِ وَالْغَضَبِ، مِنْ قِلَّةِ مَا يَكُونُ مِنْهُ و٧َالضَّجَرُ، وَالْغَضَبُ مُضَيِّقٌ لِلصَّدْرِ، وَمُضْعِفٌ لِقُوَى الْعَقْلِ٨.\n_________\n١ في ض: يذهب.\n٢ في ض: يستمد منه.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ش: التثبيت.\n٥ في ب ض ز: كلام.\n٦ في ب ض ز: فإنه.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ز: العقول.","vol":"4","page":387},{"text":"وَاحْذَرْ الْمَحَافِلَ الَّتِي لا إنْصَافَ فِيهَا فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَك وَبَيْنَ خَصْمِك فِي الإِقْبَالِ وَالاسْتِمَاعِ، وَلا أَدَبَ لَهُمْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الشَّرْعِ إلَى الْحُكْمِ عَلَيْك، وَمِنْ إظْهَارِ الْعَصَبِيَّةِ لِخَصْمِك.\nوَالاعْتِرَاضُ يَخْلُقُ الْكَلامَ، وَيُذْهِبُ بَهْجَةَ الْمَعَانِي بِمَا يُلْجَأُ إلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ التَّرْدَادِ. وَمَنْ تَرَكَ التَّرْدَادَ مَعَ الاعْتِرَاضِ: انْقَطَعَ كَلامُهُ وَبَطَلَتْ مَعَانِيهِ.\nوَاحْذَرْ اسْتِصْغَارَ خَصْمِك، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ التَّحَفُّظِ، وَيُثَبِّطُ عَنْ الْمُغَالَبَةِ١، وَلَعَلَّ الْكَلامَ يُحْكَى فَيُعْتَدُّ عَلَيْك بِالتَّقْصِيرِ.\nوَاحْذَرْ كَلامَ مَنْ لا يَفْهَمُ عَنْكَ، فَإِنَّهُ يُضْجِرُكَ وَيُغْضِبُكَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ٢ لَهُ٣ غَرِيزَةٌ صَحِيحَةٌ، وَيَكُونَ الَّذِي بَطَّأَ بِهِ عَنْ الْفَهْمِ فَقْدُ الاعْتِيَادِ، فَهَذَا خَلِيلٌ٤ مُسْتَرْشِدٌ فَعَلِّمْهُ، وَلَيْسَ بِخَصْمٍ فَتُجَادِلُهُ وَتُنَازِعُهُ.\nوَقَدِّرْ فِي نَفْسِك الصَّبْرَ وَالْحِلْمَ٥ لِئَلاَّ تَسْتَفِزّكَ٦ بَغَتَاتُ٧\n_________\n١ في ب ز: المبالغة.\n٢ في ض ز: تكون.\n٣ في ش: لك.\n٤ في ض: جليل.\n٥ في ش: والحكم.\n٦ في ض: يستفزك.\n٧ في ش: لفتات.","vol":"4","page":388},{"text":"الإِغْضَابِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلْمِ خَاصَّةٌ١ تُجْتَلَبُ، لَكَانَتْ مَعُونَةً عَلَى الْمُنَاظَرَةِ تُوجِبُ إضَافَتَهُ إلَيْهَا.\nوَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ الانْقِطَاعِ إلاَّ مَنْ قَرَنَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْعِصْمَةِ مِنْ الزَّلَلِ، وَلَيْسَ حَدُّ الْعَالِمِ: أَنْ يَكُونَ حَاذِقًا بِالْجَدَلِ، فَالْعِلْمُ٢ بِضَاعَةٌ٣، وَالْجَدَلُ صِنَاعَةٌ، إلاَّ أَنَّ مَادَّةَ الْجَدَلِ وَالْمُجَادِلِ تَحْتَاجُ٤ إلَى٥ الْعَالِمِ، وَالْعَالِمُ لا يَحْتَاجُ فِي عِلْمِهِ إلَى الْمُجَادِلِ، كَمَا يَحْتَاجُ الْمُجَادِلُ فِي جَدَلِهِ إلَى الْعَالِمِ.\nوَلَيْسَ حَدُّ الْجَدَلِ بِالْمُجَادَلَةِ: أَنْ لا٦ يَنْقَطِعَ الْمُجَادِلُ أَبَدًا، أَوْ٧ لا يَكُونَ مِنْهُ انْقِطَاعٌ كَثِيرٌ إذَا كَثُرَتْ مُجَادَلَتُهُ. وَلَكِنَّ الْمُجَادِلَ: مَنْ كَانَ طَرِيقُهُ فِي الْجَدَلِ مَحْمُودًا، وَإِنْ نَالَهُ الانْقِطَاعُ لِبَعْضِ٨ الآفَاتِ٩ الَّتِي تُعْرَفُ١٠. ثُمَّ قَالَ:\n_________\n١ في ب ز: خاصة لها.\n٢ في ض: والعلم.\n٣ في ب ض ز: صناعة.\n٤ في ض: يحتاج.\n٥ في ض: إليه.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ب ض ز: و.\n٨ في ش: في بعض.\n٩ في ش: الأوقات.\n١٠ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٣٠ وما بعدها، الجدل لابن عقيل ص ٢، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٠.","vol":"4","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ</span>١.\nاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لِلآخَرِ عَلَيْهِ مِنْ الإِجْمَالِ فِي خِطَابِهِ، وَتَرْكِ٢ التَّقْطِيعِ٣ لِكَلامِهِ، وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ، وَتَرْكِ الصِّيَاحِ فِي وَجْهِهِ، وَالتَّأَمُّلِ لِمَا يَأْتِي بِهِ، وَالتَّجَنُّبِ لِلْحِدَّةِ وَالضَّجَرِ عَلَيْهِ، وَتَرْكِ الْحَمْلِ لَهُ عَلَى جَحْدِ الضَّرُورَةِ، إلاَّ مِنْ حَيْثُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِمَذْهَبِهِ، وَتَرْكِ الإِخْرَاجِ لَهُ عَنْ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ أَوْ الْجَوَابِ٤، وَتَرْكِ الاسْتِصْغَارِ لَهُ، وَالاحْتِقَارِ لِمَا يَأْتِي بِهِ، إلاَّ مِنْ حَيْثُ تَلْزَمُهُ الْحُجَّةُ إيَّاهُ، وَالتَّنَبُّهُ٥ لَهُ عَلَى٦ ذَلِكَ إنْ بَدَرَ مِنْهُ، أَوْ مُنَاقَضَتِهِ٧ إنْ\n_________\n١ ساقطة من ض، وفي ب: في الجدال.\n٢ في د: وتركه.\n٣ في ش: التفظيع.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ش: والتنبيه.\n٦ في ب ض ز: عن.\n٧ في ز: مناقضة.","vol":"4","page":391},{"text":"ظَهَرَتْ فِي١ كَلامِهِ، وَأَنْ لا يُمَانِعَهُ٢ الْعِبَارَةَ إذَا أَدَّتْ٣ الْمَعْنَى. وَكَانَ الْغَرَضُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنَى دُونَ الْعِبَارَةِ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ٤ فِي عِبَارَتِهِ عَنْ الْعَادَةِ، وَأَنْ لا يُدْخِلَ فِي كَلامِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلا يَسْتَعْمِلُ مَا يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ عَلَى خَصْمِهِ، وَالتَّعَدِّي خُرُوجُهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ وَلا يَمْنَعُهُ٥ الْبِنَاءَ عَلَى أَمْثِلَةٍ، وَلا يُشَنِّعُ مَا لَيْسَ بِشَنِيعٍ فِي مَذْهَبِهِ، أَوْ يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّنَاعَةِ مِثْلُهُ، وَلا يَأْخُذ عَلَيْهِ شَرَفَ الْمَجْلِسِ لِلاسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ وَلا يَسْتَعْمِلُ الإِبْهَامَ بِمَا يُخْرِجُ عَنْ حَدِّ الْكَلامِ٦.\nثُمَّ قَالَ:\n_________\n١ في ض: من.\n٢ في ش: تمانعه.\n٣ في ض: أردت.\n٤ في ش: تخرج.\n٥ في ض: يمكنه.\n٦ انظر: الكافية في الجدل ص ٥٣١ وما بعدها، الفقيه والمتفقه ٢/٢٧ وما بعدها، ٣٥ وما بعدها.","vol":"4","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ</span>.\nاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَخْلُو الْخَصْمُ فِي الْجَدَلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي طَبَقَةِ خَصْمِهِ، أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ١.\nفَإِنْ كَانَ فِي طَبَقَتِهِ: كَانَ قَوْلُهُ لَهُ: الْحَقُّ فِي هَذَا كَذَا دُونَ كَذَا مِنْ قِبَلِ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَلأَجْلِ كَذَا وَعَلَى الآخَرِ: أَنْ يَتَحَرَّى لَهُ الْمُوَازَنَةَ فِي الْخِطَابِ. فَذَلِكَ أَسْلَمُ لِلْقُلُوبِ، وَأَبْقَى لِشَغْلِهَا عَنْ تَرْتِيبِ النَّظَرِ فَإِنَّ التَّطْفِيفَ فِي الْخِطَابِ يُعْمِي الْقَلْبَ عَنْ فَهْمِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.\nوَإِنْ كَانَ أَعْلَى فَلْيَتَحَرَّ، وَيَجْتَنِبَ٢ الْقَوْلَ لَهُ: هَذَا خَطَأٌ، أَوْ٣ غَلَطٌ، أَوْ٤ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ، بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ لَهُ: أَرَأَيْت إنْ\n_________\n١ في ش: دون. وانظر طبقات أهل الجدل والنظر في \"الكافية في الجدل ص ٥٥٩\".\n٢ في ض: تجنب.\n٣ في ض: و.\n٤ في ب ض ز: و.","vol":"4","page":393},{"text":"قَالَ قَائِلٌ يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْت١ كَذَا؟ و٢َإِنْ اعْتَرَضَ عَلَى مَا ذَكَرْت مُعْتَرِضٌ بِكَذَا. فَإِنَّ نُفُوسَ الْكِرَامِ الرُّؤَسَاءِ الْمُقَدَّمِينَ٣ تَأْبَى خُشُونَةَ الْكَلامِ؛ إذْ لا عَادَةَ لَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِذَا٤ نَفَرَتْ النُّفُوسُ٥ عَمِيَتْ الْقُلُوبُ، وَجَمَدَتْ الْخَوَاطِرُ وَانْسَدَّتْ أَبْوَابُ الْفَوَائِدِ، فَحَرُمَتْ كُلُّ٦ الْفَوَائِدِ، بِسَفَهِ السَّفِيهِ، وَتَقْصِيرِ الْجَاهِلِ فِي حُقُوقِ الصُّدُورِ، وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَهُ فِي خِطَابِهِمْ٧ لِلرُّؤَسَاءِ مِنْ أَعْدَائِهِ، فَقَالَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي حَقِّ فِرْعَوْنَ ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ ٨.\nسَمِعْت بَعْضَ الْمَشَايِخِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: صِفَةُ هَذَا الْقَوْلِ اللَّيِّنِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَك إلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ ٩ وَمَا ذَاكَ إلاَّ مُرَاعَاةً لِقَلْبِهِ، حَتَّى لا يَنْصَرِفَ١٠ بِالْقَوْلِ الْخَشِنِ عَنْ فَهْمِ١١\n_________\n١ في ب ض: ذكرته.\n٢ ساقطة من ب ض ز.\n٣ في ب ض: المتقدمين.\n٤ في ب ض: فإذا.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ز: الكل.\n٧ ساقطة من ض ز.\n٨ الآية ٤٤ من طه.\n٩ الآيتان ١٧-١٨.\n١٠ في ض: ينظر، وفي ز: ينضر.\n١١ في ش: عرفهم.","vol":"4","page":394},{"text":"الْخِطَابِ١، فَكَيْفَ بِرَئِيسٍ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ تَطْلُبُ٢ فَوَائِدَهُ، وَتَرْجُو٣ الْخَيْرَ فِي إيرَادِهِ، وَمَا تَسْنَحُ لَهُ خَوَاطِرُهُ؟ فَأَحْرَى بِنَا أَنْ نُذَلِّلَ لَهُ الْعِبَارَةَ، وَنُوَطِّئَ٤ لَهُ جَانِبَ الْجَدَلِ، لِتَنْهَالَ فَوَائِدُهُ انْهِيَالًا.\nوَفِي الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ: الأَدَبُ مِعْيَارُ الْعُقُولِ وَمُعَامَلَةُ٥ الْكِرَامِ، وَسُوءُ الأَدَبِ مَقْطَعَةٌ لِلْخَيْرِ وَمَدْمَغَةٌ لِلْجَاهِلِ، فَلا تَتَأَخَّرُ إهَانَتُهُ٦، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ هِجْرَانُهُ وَحِرْمَانُهُ.\nوَأَمَّا الأَدْوَنُ٧ فَيُكَلَّمُ بِكَلامٍ لَطِيفٍ، إلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ، إذَا أَتَى بِالْخَطَإِ: هَذَا خَطَأٌ. وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ قِبَلِ كَذَا لِيَذُوقَ مَرَارَةَ سُلُوكِ الْخَطَإِ فَيَجْتَنِبَهُ٨، وَحَلاوَةَ الصَّوَابِ فَيَتْبَعَهُ. وَرِيَاضَةُ هَذَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَتَرْكُهُ سُدًى٩ مَضَرَّةٌ لَهُ، فَإِنْ عُوِّدَ الإِكْرَامَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الأَعْلَى طَبَقَةً: أَخْلَدَ إلَى خَطَئِهِ، وَلَمْ\n_________\n١ قال القاسمي: \"فإن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة، ويلين عريكة الطغاة\" \"محاسن التأويل ١١/٤١٨١\".\nوانظر تفسير القرطبي ١١/٢٠٠، تفسير ابن كثير ٣/١٥٣.\n٢ في ز: يطلب.\n٣ في ز: ويرجو.\n٤ في ض: ونطوي.\n٥ في ش: ومعالم.\n٦ في شك تتحر.\n٧ في ش: وإلا.\n٨ في ض: فيتجنبه.\n٩ في ض: نبذًا.","vol":"4","page":395},{"text":"يُزِغْهُ١ عَنْ الْغَلَطِ وَازِعٌ٢، وَمَقَامُ التَّعْلِيمِ وَالتَّأْدِيبِ تَارَةً بِالْعُنْفِ، وَتَارَةً بِاللُّطْفِ، وَسُلُوكُ أَحَدِهِمَا يُفَوِّتُ فَائِدَةَ الآخَرِ، قَالَ اللَّهُ - ﷾: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ﴾ ٣ وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: إنَّهُ السَّائِلُ فِي الْعُلُومِ دُونَ سُؤَالِ الْمَالِ، وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ فِيهِمَا٤، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ٥.\n_________\n١ في ش: يزعه.\n٢ في ش: نزع، وفي ض ز: وازغ.\n٣ الآية ١٠ من الضحى.\n٤ قال القرطبي: \"وقيل المراد بالسائل هنا: الذي يسأل عن الدين، أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة، وأجبه برفق ولين، قاله سفيان، قال ابن العربي: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية، كإعطاء سائل البرسواء\" \"تفسير القرطبي ٢٠/١٠١\".\nوانظر: محاسن التأويل ١٧/٦١٨٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/٥٨٢، أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٩٣٥، تفسير ابن كثير ٤/٥٢٣.\n٥ ساقطة من ض، وفي ز: والله سبحانه أعلم.","vol":"4","page":396},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-83>بَابُ الاسْتِدْلالِ</span>\"\nمِنْ جُمْلَةِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلأَحْكَامِ، وَلِهَذَا ذُكِرَ عَقِبَ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَهِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ.\nوَهُوَ \"لُغَةً: طَلَبُ الدَّلِيلِ، وَاصْطِلاحًا\" أَيْ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ \"هُنَا إقَامَةُ دَلِيلٍ لَيْسَ بِنَصٍّ وَلا إجْمَاعٍ وَلا قِيَاسٍ شَرْعِيٍّ١.\n\"فَدَخَلَ\" الْقِيَاسُ \"الاقْتِرَانِيُّ، وَهُوَ\" قِيَاسٌ \"مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مَتَى سَلِمَتَا\" أَيْ الْقَضِيَّتَيْنِ مِنْ مُعَارِضٍ \"لَزِمَ عَنْهُمَا لِذَاتِهِمَا\n_________\n١ انظر تعريف الاستدلال في \"الإحكام لابن حزم ١/٣٧، ٢/٦٧٦، العدة ١/١٣٢، المسودة ص ٤٥١، الكافية في الجدل ص ٤٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٤٢، البرهان ٢/١١٣٠، الإحكام للآمدي ٤/١١٨، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٠، تيسير التحرير ٤/١٧٢، الحدود للباجي ص ٤١، التعريفات للجرجاني ص ١٢، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١١.","vol":"4","page":397},{"text":"قَوْلٌ آخَرُ\" أَيْ قَضِيَّةٌ أُخْرَى نَتِيجَةٌ١ لَهُمَا، كَقَوْلِنَا: الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، وَكَمَا٢ يُقَالُ: هَذَا حُكْمٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ، وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. وَكَمَا يُقَالُ: مَا ذَكَرْته مُعَارَضٌ بِالإِجْمَاعِ وَكُلُّ مُعَارَضٌ بِالإِجْمَاعِ بَاطِلٌ، فَمَا ذَكَرْته بَاطِلٌ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ٣.\n\"وَ\" دَخَلَ فِيهِ أَيْضًا الْقِيَاسُ \"الاسْتِثْنَائِيُّ\" وَيَكُونُ فِي الشَّرْطِيَّاتِ \"وَهُوَ مَا٤ تُذْكَرُ٥ فِيهِ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا\" أَيْ نَقِيضُ النَّتِيجَةِ٦.\n_________\n١ في ض: يتجه. وفي ش: تنتجه.\n٢ في ب: كأن.\n٣ سمي هذا القياس بالقياس الاقتراني لاقتران أجزائه، وهي حدوده، من الأصغر والأكبر والوسط.\nانظر: المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٣، الإحكام للآمدي ٤/١١٩، تيسير التحرير ٤/١٧٢، إرشاد الفحول ص ٢٣٦.\n٤ في ش: له مدخل في.\n٥ في ض ز: يذكر.\n٦ وسمي هذا الفياس بالقياس الاستثنائي لاشتماله على معنى الاستثناء بكلمة \"لكن\"، والقياس الاقتراني والاستثنائي نوعان للقياس المنطقي، وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فإن كان اللازم، وهو النتيجة أو نقيضها، مذكورًا فيه بالفعل فهو الاستثنائي، وإن كان مذكورًا فيه بالقوة، بأن لم يتصل فيه طرفاه، فهو الاقتراني.\nانظر: المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١٢٥، نهاية السول ٣/١٥٠، مناهج العقول ٣/١٥٠، تيسير التحرير ٤/١٧٢.","vol":"4","page":398},{"text":"فَفِي الْمُتَّصِلاتِ كَمَا يُقَالُ: إنْ كَانَ هَذَا إنْسَانًا١ فَهُوَ حَيَوَانٌ، لَكِنَّهُ٢ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ يَنْتِجُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ، أَوْ أَنَّهُ إنْسَانٌ، يَنْتِجُ أَنَّهُ حَيَوَانٌ، فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الأَوَّلِ يُنْتِجُ عَيْنَ الثَّانِي٣، وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ الثَّانِي٤ يُنْتِجُ نَقِيضَ الْمُقَدَّمِ، وَعَيْنُ الثَّانِي٥ لا يُنْتِجُ عَيْنَ الأَوَّلِ، لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ عَامًّا، وَلا يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ الْعَامِّ إثْبَاتُ الْخَاصِّ، كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ. فَإِنَّ الْحَيَوَانَ٦ لا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُ الإِنْسَانِ، وَكَذَا نَقِيضُ الإِنْسَانِ لا يَسْتَلْزِمُ نَقِيضَ الْحَيَوَانِ؛ لِوُجُودِهِ فِي الْفَرَسِ.\nوَفِي الْمُنْفَصِلاتِ، كَمَا يُقَالُ: الْعَدَدُ٧ إمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ، لَكِنَّهُ زَوْجٌ يَنْتِجُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْدٍ، أَوْ فَرْدٌ، يَنْتِجُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. مِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ: الضَّبُّ إمَّا حَلالٌ أَوْ٨ حَرَامٌ، لَكِنَّهُ حَلالٌ؛ لأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٩ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ،\n_________\n١ في ش ض: إنسان.\n٢ في ش ض: لكن.\n٣ في ش: التالي.\n٤ في ش: التالي.\n٥ في ش: التالي.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش ض: المعدود.\n٨ في ش: وإما.\n٩ هذا حديث صحيح، رواه الجماعة إلا الترمذي، وسبق تخريجه ٢/١٦٥.","vol":"4","page":399},{"text":"مِثَالٌ آخَرُ: صَيْدُ الْمُحْرِمِ إمَّا حَلالٌ أَوْ حَرَامٌ١، لَكِنَّهُ حَرَامٌ٢؛ لأَنَّهُ٣ نُهِيَ عَنْهُ، فَلَيْسَ بِحَلالٍ.\n\"وَ\" دَخَلَ فِيهِ أَيْضًا \"قِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ، ثُمَّ يَبْطُلُ، فَيَصِحُّ الْمَطْلُوبُ\" نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ ٤ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْقُرْآنِ بِإِبْطَالِ نَقِيضِهِ. وَهُوَ وُجْدَانُ الاخْتِلافِ فِيهِ٥.\nقَالَ الْمَحَلِّيُّ: يَدْخُلُ فِيهِ قِيَاسُ الْعَكْسِ، وَهُوَ إثْبَاتُ٦ عَكْسِ حُكْمِ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ٧ لِتَعَاكُسِهِمَا فِي الْعِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ٨ \"أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ \". انْتَهَى٩.\n_________\n١ في ش: حرام أو حلال، وفي ن: حلال وإما حرام.\n٢ ساقطة من ن.\n٣ ساقطة من ض ز.\n٤ الآية ٨٢ من النساء.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ اللفظة من المحلي، وفي ش ض بز: بمثله.\n٨ صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٩٢\n٩ المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٢.\nوانظر قياس العكس في \"تيسير التحرير ٤/١٧٣، ١٧٤، جمع الجوامع ٢/٣٤٣\".","vol":"4","page":400},{"text":"\"وَنَحْوَ: وُجِدَ١ السَّبَبُ فَثَبَتَ٢ الْحُكْمُ وَ\" نَحْوُهُ \"وُجِدَ الْمَانِعُ\" فَانْتَفَى الْحُكْمُ \"أَوْ فَاتَ الشَّرْطُ فَانْتَفَى\" الْحُكْمُ٣ \"دَعْوَى دَلِيلٍ لا نَفْسِهِ\" أَيْ لا نَفْسِ الدَّلِيلِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ، اعْتِمَادًا عَلَى شُهْرَةِ الأُخْرَى٤، كَقَوْلِنَا \" وُجِدَ السَّبَبُ فَثَبَتَ الْحُكْمُ \"فَإِنَّهُ يَنْتُجُ مَعَ مُقَدِّمَةٍ أُخْرَى مُقَدَّرَةٍ وَهِيَ قَوْلُنَا: وَكُلُّ سَبَبٍ إذَا وُجِدَ وُجِدَ الْحُكْمُ، فَلَمْ تُذْكَرْ لِظُهُورِهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷾ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ٥ فَإِنَّ حُصُولَ النَّتِيجَةِ مِنْهُ يَتَوَقَّفُ٦ عَلَى مُقَدِّمَةٍ أُخْرَى ظَاهِرَةٍ تَقْدِيرُهَا: وَمَا فَسَدَتَا.\nوَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا، فَالأَكْثَرُ: عَلَى أَنَّهُ دَعْوَى دَلِيلٍ، وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ فَإِنَّا إذَا قُلْنَا: وُجِدَ السَّبَبُ، أَوْ قُلْنَا: وُجِدَ الْمُقْتَضِي، مَعْنَاهُ الدَّلِيلُ. وَلَمْ يَقُمْ عَلَى وُجُودِهِ دَلِيلٌ.\nوَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ وَجَمْعٌ: أَنَّهُ دَلِيلٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهِ ثُبُوتُ الْمَطْلُوبِ٧.\n_________\n١ في ب: وجدان.\n٢ في المختصر: فوجد.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش ض ب: أخرى.\n٥ الآية ٢٢ من الأنبياء.\n٦ في ب ز: تتوقف.\n٧ وهذا ما أيده الآمدي ونص عليه أنه دليل، لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم =","vol":"4","page":401},{"text":"وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ قِيلَ: إنَّهُ اسْتِدْلالٌ مُطْلَقٌ؛ لانْطِبَاقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.\nوَقِيلَ: إنْ ثَبَتَ وُجُودُ السَّبَبِ أَوْ الْمَانِعِ، أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ، يَعْنِي النَّصَّ وَالإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ. وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا ثَبَتَ بِهِ.\nقَالَ الْكُورَانِيُّ: هَذَا مُخْتَارُ الْمُحَقِّقِينَ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ١: هَذَا حُكْمٌ وُجِدَ سَبَبُهُ. وَكُلُّ مَا وُجِدَ سَبَبُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ فَكُبْرَى الْقِيَاسِ -وَهِيَ قَوْلُنَا: كُلُّ مَا وُجِدَ سَبَبُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ- قَطْعِيَّةٌ، لا يُخَالِفُ فِيهَا أَحَدٌ.\n_________\n= المطلوب قطعًا أو ظاهرًا، وهو ما اختاره ابن رجب ووافقه العضد عليه، وأيده الشوكاني.\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/١١٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨١، إرشاد الفحول ص ٢٣٧.\nفي ش ب ز: يقول.","vol":"4","page":402},{"text":"\"فَصْلٌ١\"\n\"الاسْتِصْحَابُ٢\" مُبْتَدَأٌ \"وَهُوَ\" أَيْ الاسْتِصْحَابُ \"التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ\" بِدَلِيلٍ٣ \"شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا٤: دَلِيلٌ\" خَبَرُ الاسْتِصْحَابِ.\nوَكَوْنُ الاسْتِصْحَابِ دَلِيلًا: هُوَ الصَّحِيحُ٥.\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ش ز: والاستصحاب.\n٣ في ش: دليل.\n٤ انظر في تعريف الاستصحاب \"التعريفات للجرجاني ص ١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٠، ترجيح الفروع على الأصول ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، المستصفى ١/٢١٨، البرهان ٢/١١٣٥، نهاية السول ٣/١٥٧، مختصر الطوفي ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، الجدل لابن عقيل ص ٩\".\n٥ انظر حجية القول باستصحاب الحال وأنواعه وأدلته عند الحنابلة والشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية في \"الإحكام لابن حزم ٢/٥٩٠، مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، المستصفى ١/٢١٨، الروضة ص ١٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٧، المحصول ٢/٣/١٤٨، ١٦٣ وما بعدها، المنخول ص ٣٧٣، مناهج العقول ٣/١٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٠ مختصر الطوفي ص ١٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦، أثر الاختلاف ص ٥٤٠، تأسيس النظر ص ١٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١\".","vol":"4","page":403},{"text":"وَحَقِيقَةُ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ: التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ تَارَةً يَكُونُ بِحُكْمِ دَلِيلِ الْعَقْلِ١، كَاسْتِصْحَابِ حَالِ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، فَإِنَّ الْعَقْلَ دَلِيلٌ عَلَى بَرَاءَتِهَا وَعَدَمِ تَوَجُّهِ الْحُكْمِ إلَى الْمُكَلَّفِ.\nوَتَارَةً يَكُونُ الاسْتِصْحَابُ بِحُكْمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، كَاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْعُمُومِ وَالإِجْمَاعِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ الْمُسْتَصْحَبِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ كَالْبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ عَلَى شَغْلِ الذِّمَّةِ، وَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالْمَعْنَى: إذَا كَانَ حُكْمًا مَوْجُودًا وَهُوَ يَحْتَمِلُ٢ أَنْ٣ يَتَغَيَّرَ، فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَنَفْيُ مَا يُغَيِّرُهُ٤.\nوَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الأَصْلِيِّ، وَهُوَ الَّذِي عُرِفَ بِالْعَقْلِ انْتِفَاؤُهُ، وَأَنَّ الْعَدَمَ الأَصْلِيَّ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ كَالأَصْلِ: عَدَمُ وُجُوبِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ، وَصَوْمِ شَهْرٍ غَيْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا لَمْ يَرِدْ السَّمْعُ\n_________\n١ في ش: الفقهاء.\n٢ في ش: محتمل.\n٣ في ب: لأن.\n٤ في ش: يغايره.","vol":"4","page":404},{"text":"بِذَلِكَ حَكَمَ الْعَقْلُ بِانْتِفَائِهِ لِعَدَمِ الْمُثْبِتِ لَهُ١.\nوَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ٢ حُكْمٍ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ٣، كَالْمِلْكِ عِنْدَ حُصُولِ السَّبَبِ وَشَغْلِ الذِّمَّةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ إتْلافٍ. فَهَذَا - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا - فَهُوَ حُكْمٌ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، جَمِيعًا٤، وَلَوْلا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى دَوَامِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ السَّبَبُ الْمُزِيلُ وَالْمُبَرِّئُ لَمَا زَالَ اسْتِصْحَابُهُ٥.\n_________\n١ ويسمى هذا النوع استصحاب العدم الأصلي، وإليه ينصرف اسم الاستصحاب، ويعرف بالبراءة الأصلية، وهذا النوع حجة باتفاق خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية.\nانظر: المستصفى ١/٢٢٢، الإحكام للآمدي ٤/١٢٩، العدة ١/٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٤٨، المسودة ص ٤٤٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠٨، مجموع الفتاوى ١١/٣٤، ٢٣/١٥، ٢٩/١٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، الروضة ص ١٥٥، الفقيه والمتفقه ١/٢١٦، العبادي على الورقات ص ٢١٨، المحصول ٢/٣/٢٢٥ وما بعدها، ٢٣٨، إعلام الموقعين ١/٣٧٨، اللمع ص ٦٩، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣.\n٢ في ش: انتقاء استصحاب.\n٣ في ش: سببه المثبت له.\n٤ في ش: لوجود سببه جميعًا.\n٥ انظر مزيدًا من أمثلة الاستصحاب لكل نوع منه في \"الإحكام لابن حزم ١/٣٨٦ وما بعدها، ٢/٩٥٠، إعلام الموقعين ١/٣٧٨ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٨، المحصول ٢/٣/١٤٨، المستصفى ١/٢١٩، التمهيد للأسنوي ص ١٤٩، تيسير التحرير ٤م١٧٧، المعتمد ٢/٨٨٤، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٢، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٧، ٢٠٠، أثر الاختلاف ٥٤٣ وما بعدها\".","vol":"4","page":405},{"text":"وَقِيلَ: لَيْسَ الاسْتِصْحَابُ بِدَلِيلٍ١.\nوَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ دَلِيلًا أَنْ لا يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ، لَكِنْ مَتَى قُدِّمَ الظَّاهِرُ عَلَى الأَصْلِ كَانَ تَقْدِيمُهُ لِمُرَجِّحٍ مِنْ خَارِجٍ يَنْضَمُّ إلَيْهِ٢.\n\"وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلافِ حُجَّةٌ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ.\nوَخَالَفَ جَمْعٌ٣ فِي ذَلِكَ٤.\n_________\n١ في ض ن: دليلًا.\n٢ انظر القول بعدم حجية الاستصحاب، والتفصيل في حجيتها حالة الدفع دون الإثبات، وغيره في \"حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٥، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أصول السرخسي ٢/١٤٧، ٢٢٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، كشف الأسرار ٣/٣٧٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/١٢٩، ١٣١، الفقيه المتفقه ١/٢١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٦، أثر الاختلاف ص ٥٤٢، أثر الأدلة ص ١٩٥، المعتمد ٢/٨٨٥\".\n٣ ساقطة من ش.\n٤ قال بحجية استصحاب حكم الإجماع الإمام الشافعي وأيده الآمدي، وتبعه ابن شاملا وابن حامد من الحنابلة، وقال بعدم حجيته الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية كالمزني والصيرفي وابن سريج والغزالي والمحلي، انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"العدة ١/٧٣، إعلام الموقعين ١/٣٨١، التمهيد للأسنوي ص ١٣٩، المستصفى ١/٢٢٣ وما بعدها، حاشية البناني والمحلي على جمع الجوامع ٢/٣٥٠، روضة الناظر مع نزهة الخاطر ١/٣٩٢، التبصرة ص ٥٢٦، الإحكام للآمدي ٤/١٢٧ وما بعدها، ١٣٦، اللمع ص ٦٩، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٩٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٦، تخريج الفروع على الأصول ص ٧٣، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٨، إرشاد الفحول ص ٢٣٨، مختصر البعلي ص ١٦٠، مختصر الطوفي ص ١٣٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١\".","vol":"4","page":406},{"text":"وَوَجْهُ اخْتِيَارِ الأَكْثَرِ: أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّكَافُؤِ فِي الأَدِلَّةِ١؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَصْحِبُ حَالَةَ٢ الإِجْمَاعِ فِي مَوْضِعِ الْخِلافِ إلاَّ وَلِخَصْمِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حَالَةَ الإِجْمَاعِ فِي مُقَابِلِهِ.\nمِثَالُهُ: لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ قِيلَ: أَجْمَعُوا عَلَى٣ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ تُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ، فَكَذَا٤ فِي الصَّلاةِ قِيلَ: أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ تَحْرِيمَتِهِ٥ فَمَنْ أَبْطَلَهُ لَزِمَهُ الدَّلِيلُ٦.\nوَ٧جَوَابُهُ: بِمَنْعِ التَّكَافُؤِ، وَإِنْ تَعَارَضَا.\nوَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِعِ.\nوَأَجَابَ بِمَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الدَّلِيلِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، إلاَّ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا الدَّلِيلُ.\n_________\n١ في ض: الدلالة.\n٢ في ض ب ز: حال.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ في ض: وكذا.\n٥ في ش: تحريمه.\n٦ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":407},{"text":"\"وَيَجُوزُ تَعَبُّدُ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَقْلًا\"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ، وَلا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ١، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ٢.\nوَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.\nوَرُدَّ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ إحْيَاؤُهَا وَلَعَلَّ فِيهِ مَصْلَحَةً٣ \"وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّنَا\" مُحَمَّدٌ ﷺ \"قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ\" عِنْدَ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ. كَمَا تَوَاتَرَ عَنْهُ٤.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ زَعَمَهُ فَقَوْلُ سُوءٍ٥. انْتَهَى.\nقَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ٦: وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ\n_________\n١ في ش: المحال.\n٢ انظر: العدة ٣/٧٥١، المسودة ص ١٨٢، المستصفى ١/٢٤٦، كشف الأسرار ٣/٢١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤\n٣ انظر مناقشة القول بمنع تبعد نبي بشريعة بني قبلة في \"العدة ٣/٧٥١، ٧٦١ وما بعدها، المسودة ص ١٨٣، المستصفى ١/٢٤٦، كشف الأسرار ٣/٢١٣، المعتمد ٢/٨٩٩\".\n٤ من ذلك حديث بدء الوحي الذي جاء فيه: \"ثم حبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد ... حتى جاءه الحق\" وهذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة، وسوف يذكره المصنف فيما بعد ص ٣٨٤.\n٥ انظر: العدة ٣/٧٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤.\n٦ في ض ب: المبتدئ.","vol":"4","page":408},{"text":"الْبَعْثَةِ١، بَلْ وُلِدَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ٢.\nوَقِيلَ: بَلْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، حَكَاهُ ابْنُ حَامِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ٣. انْتَهَى.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: قُلْت الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ٤: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى دِينٍ سِوَى الإِسْلامِ، وَلا كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَطُّ. بَلْ وُلِدَ مُؤْمِنًا نَبِيًّا صَالِحًا عَلَى مَا كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ مِنْ حَالِهِ وَخَاتِمَتِهِ لا بِدَايَتِهِ.\n\"بَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا ﷺ بِشَرْعِ مَنْ كَانَ٥ قَبْلَهُ مُطْلَقًا\" أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عَنْ الشَّافِعِيَّةِ٦؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ دَعَا إلَى\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر المسودة ص ١٨٢، الإحكام للآمدي ٤/١٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ش ز.\n٦ المختار عند الشافعية الوقف كما جاء في \"جمع الجوامع ٢/٣٥٢\"، وصرح به الغزالي والآمدي والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وأبو الخطاب من الحنابلة.\nانظر: المحصول ١/٣/٣٩٧، المستصفى ١/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٤/١٣٧، المسودة ص ١٨٣، البرهان ١/٥٠٣، ٥٠٩، المنخول ص ٢٣٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، العدة ٣/٧٦٦.","vol":"4","page":409},{"text":"شَرْعِهِ كُلَّ الْمُكَلَّفِينَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتَنَاوَلَهُ١ عُمُومُ الدَّعْوَةِ.\nوَقِيلَ: بَلْ٢ بِشَرْعٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ فَقِيلَ: آدَم أَوْ نُوحٌ أَوْ إبْرَاهِيمُ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ٣ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ وَجَمْعٌ، أَوْ مُوسَى أَوْ عِيسَى٤.\nوَمَنَعَهُ٥ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْبَاقِلاَّنِيّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ٦، وَذَكَرَ٧ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الأَكْثَرِ: كَوْنَهُ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ\n_________\n١ في ش: فيتناوله.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر: المسودة ص ١٨٢.\n٤ انظر: العدة ٣/٧٥٧، المسودة ص ١٩٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٢، البرهان ١/٥٠٧ وما بعدها، المستصفى ١/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٤/١٣٧، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٦، المحصول ١/٣/٤٠١، المعتمد ٢/٩٠٠، كشف الأسرار ٢/٢١٢، تيسير التحرير ٣/١٢٩، فواتح الرحموت ٢/١٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤، مختصر البعلي ص ١٦١، إرشاد الفحول ص ٢٣٩.\n٥ في ش: ومنعه.\n٦ في ض: أبو الحسن، ولعله أبو الحسن الأشعري، فهذا قول الأشعرية، ولعله أبو الحسين القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي، صاحب طبقات الحنابلة، والراجح أنه أبو الحسين البصري المعتزلي، فهذا قوله، وصرح به في كتابه \"المعتمد ٢/٨٩٩\".\n٧ في ز: وذكره.","vol":"4","page":410},{"text":"الْبَعْثَةِ بِشَرْعٍ مُطْلَقًا؛ لاسْتِحَالَتِهِ عَقْلًا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْهُ، وَشَرْعًا عِنْدَ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالآمِدِيِّ إذْ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ، وَلَتَدَاوَلَتْهُ الأَلْسِنَةُ١.\nوَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ: بِمَا فِي مُسْلِمٍ٢ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَتَحَنَّثُ -أَيْ يَتَعَبَّدُ- فِي غَارِ حِرَاءٍ. وَفِي الْبُخَارِيِّ٣ أَيْضًا كَانَ يَتَحَنَّثُ بِغَارِ حِرَاءٍ.\nرُدَّ٤ بِأَنَّ مَعْنَاهُ: التَّفَكُّرُ وَالاعْتِبَارُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ عِبَادَةُ\n_________\n١ إن النقل عن الحنفية في هذه المسألة غير دقيق، لما ذكره ابن عبد الشكور في كتابه \"مسلم الثبوت\" والكمال ابن الهمام في كتابه \"التحرير\" وغيرهما من الحنفية أن: \"المختار أنه ﷺ متعبد بشرع قبل بعثته\" فإنهم يقولون كالحنابلة أن النبي ﷺ كان متعبدًا بشرع قبل البعثة، وهذا ما اختاره أيضًا ابن الحاجب من المالكية، فقال: \"المختار أنه كان متعبدًا به\".\nانظر تحقيق المسألة مع بيان الأقوال والأدلة والمناقشة في \"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/١٨٣، تيسير التحرير ٣/١٢٩ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٨٦، المعتمد ٢/٨٩٩، ٩٠٠، المسودة ص ١٨٢، ١٨٣، المحصول ٢/٣/٣٩٧ وما بعدها، البرهان ١/٥٠٨، المستصفى ١/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٤/١٣٨، كشف الأسرار ٣/٢١٢، المنخول ص ٢٣١ وما بعدها، العدة ٣/٧٥٦، ٧٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٣٩\".\n٢ صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٩٨.\nوهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عائشة ﵂، \"مسند أحمد ٦/٢٣٢\".\n٣ صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٣.\n٤ ساقطة من ش.","vol":"4","page":411},{"text":"صَوْمٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَشَبُّهًا١ بِالأَنْبِيَاءِ.\nرُدَّ بِالْمَنْعِ.\n\"وَتَعَبُّدُهُ٢\" أَيْ٣ النَّبِيِّ ﷺ \"أَيْضًا بِهِ\" أَيْ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ \"بَعْدَهَا\" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ٤.\n\"فَ\" عَلَى هَذَا \"هُوَ\" أَيْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا \"شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ\" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.\n_________\n١ في ض ب: تشبيها.\n٢ في ب ز: وتعبد.\n٣ ساقطة من ب ز.\n٤ وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافًا للشافعية، انظر بيان هذه المسألة مع الأدلة في \"العدة ٣/٧٥٣، ٧٥٧، نزهة الخاطر ١/٤٠٠، المسودة ص ١٨٤، ١٩٣، مجموع الفتاوى ١٩/٧، جمع الجوامع ٢/٣٥٢، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، المحصول ١/٣/٤٠١، ٤٠٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/١٣١، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، مختصر البعلي ص ١٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٠\".\n٥ قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، ولكل قول دليله، فانظر الأقوال والأدلة والمناقشة في \"الروضة ص ١٦٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٥١، ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، كشف الأسرار ٣/٢١٣، تيسير التحرير ٣/١٣١، أصول السرخسي ٢/٩٩، فتح الغفار ٢/١٣٩، المنخول ص ٣٣٣، مختصر البعلي ص ١٦١، أصول مذهب أحمد ص ٤٨٥، ٤٩١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٣٤، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٦، مختصر الطوفي ص ١٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٠، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، العدة ٣/٧٥٦\".","vol":"4","page":412},{"text":"\"وَمَعْنَاهُ فِي قَوْلٍ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ، لا مُتَابِعٌ\"\nقَالَ الْقَاضِي: مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِنَبِيِّنَا١، لا مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَهُ٢.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لا مُتَابِعٌ.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ: أَنَّهُ شَرْعٌ لَمْ يُنْسَخْ، فَيَعُمُّنَا لَفْظًا٣.\n٤وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عَقْلًا، لِتَسَاوِي الأَحْكَامِ، وَهُوَ الاعْتِبَارُ الْمَذْكُورُ فِي قَصَصِهِمْ فَيَعُمُّنَا حُكْمًا٤. \"وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ\" لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ٥ وَغَيْرِهِمَا \"ثُبُوتُهُ قَطْعًا\".\nقَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ شَرْعًا لَهُمْ [بِدَلِيلٍ] ٦ مَقْطُوعٍ٧ بِهِ: إمَّا بِكِتَابٍ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّادِقِ، أَوْ بِنَقْلٍ\n_________\n١ في ض ب: لنبيه.\n٢ عبارة القاضي: \"فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله\" \"العدة ٣/٧٥٣\" وانظر: المسودة ص ١٨٥.\n٣ انظر: العدة ٣/٧٥٣، المسودة ص ١٨٥.\n٤ ساقطة من ض. انظر المسودة ص ١٨٥.\n٥ في ش: وابن عقيلي.\n٦ زيادة من العدة وساقطة من جميع النسخ.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"4","page":413},{"text":"مُتَوَاتِرٍ١.\nفَأَمَّا الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ، أَوْ إلَى كُتُبِهِمْ: فَلا، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إلَى هَذَا٢، وَمَعْنَاهُ لابْنِ حَمْدَانَ. فَقَالَ: كَانَ هُوَ وَأُمَّتُهُ مُتَعَبَّدِينَ بِشَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ بِالْوَحْيِ إلَيْهِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، لا مِنْ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ، وَنَقْلِ أَرْبَابِهَا، مَا لَمْ يُنْسَخْ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: وَيَثْبُتُ٣ أَيْضًا بِأَخْبَارِ الآحَادِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤.\nوَقِيلَ: نُقِلَ٥ عَنْ أَحْمَدَ نَفْيُ التَّعَبُّدِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَكَوْنُ٦ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعًا لَنَا٧.\n_________\n١ عبارة القاضي: \"وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به\" \"العدة ٣/٧٥٧\"، وانظر: المسودة ص ١٨٣-١٨٤.\n٢ انظر المسودة ص ١٨٤، كشف الأسرار ٣/٢١٣، أصول السرخسي ٢/٩٩، تيسير التحرير ٣/١٣١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥.\n٣ في ش: وثبت.\n٤ انظر: المسودة ص ١٨٦.\n٥ في ض: ونقل.\n٦ في ض: وكونه. ومعناه: نفي كون شرع من قبلنا شرعًا لنا.\n٧ انظر العدة ٣/٧٥٦، ٧٦١، الروضة ص ١٦٢، المسودة ص ١٩٣، مختصر البعلي ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٥١ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، المحصول ١/٣/٤٠١ وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، كشف الأسرار ٣/٢١٤، أصول البزدوي ص ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٠.","vol":"4","page":414},{"text":"وَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: قَوْله تَعَالَى ﴿فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ﴾ ١.\nرُدَّ، أَرَادَ الْهُدَى الْمُشْتَرَكُ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ لاخْتِلافِ شَرَائِعِهِمْ، وَالْعَقْلُ هَادٍ إلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ لا بِالاقْتِدَاءِ.\nأُجِيبَ: الشَّرِيعَةُ مِنْ الْهُدَى، وَقَدْ أُمِرَ بِالاقْتِدَاءِ، وَإِنَّمَا يُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ، كَشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ٢.\nقَالَ مُجَاهِدٌ لابْنِ عَبَّاسٍ \" أَأَسْجَدُ فِي ص٣؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ٤، وَقَالَ٥: نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ \" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٦.\n_________\n١ الآية ٩٠ من الأنعام.\n٢ انظر العدة ٣/٧٥٧، نزهة الخاطر ١/٤٠١، زاد المسير ٣/٨١.\n٣ وهي قوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ سورة ص/٢٥.\n٤ ذكر الإمام البخاري الآية، وهي: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ... أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ الأنعام/٨٤، ٩٠.\n٥ في ض ب: فقال.\n٦ روى البخاري عن مجاهد قال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ... أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ فكان داود ممن أُمر نبيكم ﷺ أن يقتدى به، فسجدها رسول الله ﷺ \"صحيح البخاري ٣/١١٨\".\nوالحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد =","vol":"4","page":415},{"text":"وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ﴾ ١.\nرُدَّ، أَرَادَ التَّوْحِيدَ؛ لأَنَّ الْفُرُوعَ لَيْسَتْ مِلَّةً وَلِهَذَا لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا.\nأُجِيبَ: الْفُرُوعُ مِنْ الْمِلَّةِ تَبَعًا، كَمِلَّةِ نَبِيِّنَا؛ لأَنَّهَا دِينُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُفَسِّرِينَ٢.\nقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ الظَّاهِرُ. وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الأُصُولِيِّينَ. وَقَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهَا مُطْلَقًا٣.\nوَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ ٤.\nوَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ٥ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا \"مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ\n_________\n= انظر صحيح البخاري ١/١٣٠، ٣/١١٨، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/١٧٦، سنن النسائي ٢/١٢٣، مسند أحمد ١/٢٧٩.\n١ الآية ١٢٣ من النحل.\n٢ في ش: الموحدين المعتبرين. وانظر العدة ٣/٧٥٩، زاد المسير ٤/٥٠٤.\n٣ انظر زاد المسير ٤/٥٠٤، ٧/٢٧٦.\n٤ الآية ١٣ من الشورى.\n٥ صحيح مسلم بشرح النووي ٥/١٩٣.","vol":"4","page":416},{"text":"تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ ١\"، وَهُوَ خِطَابٌ لِمُوسَى ﵊. وَسِيَاقُهُ٢ وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ احْتَجَّ بِهِ؛ لأَنَّ أُمَّتَهُ أُمِرَتْ مُوسَى.\nوَاسْتَدَلَّ بِتَعَبُّدِهِ بِهِ قَبْلَ بَعْثَتِهِ٣، وَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَبِالاتِّفَاقِ عَلَى الاسْتِدْلالِ٤ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٥ وَبِرُجُوعِهِ ﷺ إلَى التَّوْرَاةِ فِي الرَّجْمِ٦.\n\"وَالاسْتِقْرَاءُ٧ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ\" الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَصْنَافِ\n_________\n١ الآية ١٤ من طه.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض ب: البعثة.\n٤ في ض: استدلال.\n٥ الآية ٤٥ من المائدة.\n٦ روى البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد –وهذا نصه- عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال: \"ما تجدون في كتابكم؟ \" فقالوا: نُسَخِّم وجوههما ويخزيان، فقال \"كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ... \"، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما ... \"، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن البراء.\nانظر: صحيح البخاري بشرح السندي ٢/١٨٥، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٢٠٨، ٢٠٩، سنن أبي داود ٢/٤٦٣، ٤٦٤، الموطأ ص ٥١٢، مسند أحمد ٢/٥، نيل الأوطار ٧/٩٧، صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٤/١٩١.\n٧ عرف القرافي الاستقراء بأنه: \"تتبع الحكم في جزئياته\" \"شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨\"، وهو عكس القياس عند المناطقة.","vol":"4","page":417},{"text":"الاسْتِدْلالِ نَوْعَانِ:\nأَحَدُهُمَا: اسْتِقْرَاءٌ١ تَامٌّ٢. وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"إنْ٣ كَانَ\" أَيْ٤ الاسْتِقْرَاءُ \"تَامًّا\" أَيْ بِالْكُلِّيِّ٥ \"إلاَّ صُورَةَ النِّزَاعِ، فَ\" هُوَ \"قَطْعِيٌّ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ٦.\nوَحُدَّ هَذَا: بِأَنَّهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ فِي جُزْئِيٍّ لِثُبُوتِهِ فِي الْكُلِّيِّ٧ نَحْوُ: كُلُّ جِسْمٍ مُتَحَيِّزٌ. فَإِنَّا اسْتَقْرَأْنَا جَمِيعَ٨ جُزْئِيَّاتِ الْجِسْمِ فَوَجَدْنَاهَا مُنْحَصِرَةً فِي الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ مُتَحَيِّزٌ فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الاسْتِقْرَاءُ الْحُكْمَ٩ يَقِينًا فِي كُلِّيٍّ، وَهُوَ\n_________\n١ وانظر تعريف الاستقراء في \"المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٥، مناهج العقول ٣/١٥٩، نهاية السول ١/١٨٨، ٣/١٦٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٦٤٨\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ الاستقراء التام هو ما يكون فيه حصر الكلي في جزئياته، ويكون بتصفح جميع الجزئيات.\nانظر تعريف الاستقراء التام في \"مناهج العقول ٣/١٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٦٤٨\".\n٤ في ش: وإن\n٥. ساقطة من ش ض في ش: بالكل..\n٦ انظر: المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٢٤٥، ٢٤٦.\n٧ في ش: بالكل، وفي ز: الكل.\n٨ في ض: استقرأ بجميع.\n٩ في ب: بالحكم.","vol":"4","page":418},{"text":"الْجِسْمُ الَّذِي هُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْجُزْئِيَّاتِ. فَكُلُّ جُزْئِيٍّ مِنْ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا حُكِمَ بِهِ عَلَى الْكُلِّيِّ١، إلاَّ صُورَةَ النِّزَاعِ. فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صُورَةِ النِّزَاعِ، وَهُوَ مُفِيدٌ لِلْقَطْعِ، فَإِنَّ٢ الْقِيَاسَ الْمَنْطِقِيَّ مُفِيدٌ لِلْقَطْعِ عِنْدَ الأَكْثَرِ.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: اسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ\"٣ إنْ كَانَ \"نَاقِصًا\" أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الاسْتِقْرَاءُ \"بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ ٤\" لإِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ٥ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ، بِشَرْطِ أَنْ لا تَتَبَيَّنَ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْحُكْمِ \"وَيُسَمَّى\" هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ \"إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ، فَ\" هُوَ \"ظَنِّيٌّ\" وَيَخْتَلِفُ فِيهِ الظَّنُّ بِاخْتِلافِ الْجُزْئِيَّاتِ. فَكُلَّمَا٦ كَانَ الاسْتِقْرَاءُ فِي أَكْثَرَ كَانَ أَقْوَى ظَنًّا٧.\n_________\n١ في ش: الأول الكلي، وفي ز: الكل.\n٢ في ش ز: فإنه القياس، فإن.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ الاستقراء الناقص هو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته، بأن لا يكون فيه تتبع لجميع جزئيات الكلي وهو المراد عند الأصوليين، والأول هو المراد عند المناطقة، وعرف الإمام الرازي الاستقراء الناقص فقال: \"الاستقراء المظنون هو إثبات حكم في كلي، لثبوته في بعض جزئياته\" \"المحصول ٢/٣/٢١٧\".\nوانظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/٣٤٥، مناهج العقول ٣/١٦٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٦٤٨.\n٥ في ش: الكلي، وفي ز: للكل.\n٦ في ض: فلما.\n٧ انظر المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٦، المحصول ٢/٣/٢١٨، نهاية السول ٣/١٦٠، مناهج العقول ٣/١٦٠.","vol":"4","page":419},{"text":"\"وَكُلٌّ\" مِنْ النَّوْعَيْنِ \"حُجَّةٌ\" أَمَّا الأَوَّلُ: فَبِالاتِّفَاقِ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَعِنْدَ صَاحِبِ الْحَاصِلِ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَالْهِنْدِيِّ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ١. كَقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: الْوِتْرُ يُفْعَلُ رَاكِبًا فَلَيْسَ وَاجِبًا٢، لاسْتِقْرَاءِ الْوَاجِبَاتِ: الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَمْ نَرَ شَيْئًا مِنْهَا٣ يُفْعَلُ رَاكِبًا.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ: أَنَّا إذَا وَجَدْنَا صُوَرًا كَثِيرَةً دَاخِلَةً تَحْتَ نَوْعٍ، وَاشْتَرَكَتْ فِي حُكْمٍ، وَلَمْ نَرَ شَيْئًا مِمَّا٤ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْهَا٥: خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ، أَفَادَتْنَا تِلْكَ الْكَثْرَةُ قَطْعًا عَنْ ظَنِّ٦ الْحُكْمِ٧ بِعَدَمِ أَدَاءِ الْفَرْضِ رَاكِبًا فِي مِثَالِنَا هَذَا مِنْ صِفَاتِ ذَلِكَ النَّوْعِ، وَهُوَ الصَّلاةُ الْوَاجِبَةُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلظَّنِّ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبًا.\nوَمِنْ شَوَاهِدِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ: مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ\n_________\n١ احتج بهذا النوع المالكية والشافعية والحنابلة، ورجع إليه الحنفية أيضًا.\nانظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٥، نهاية السول ١/١٨٨، ٣/١٦٠، المستصفى ١/٥١، المحصول ٢/٣/٢١٨، الموافقات ٣/٥، مختصر البعلي ص ١٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨.\n٢ في ض: بواجب.\n٣ في ز: منها شيئًا.\n٤ في ز: منها.\n٥ في ب ض: منها أنه.\n٦ في ش: عن ظن.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":420},{"text":"حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا \"إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ١ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا\" ٢.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ٣ الاسْتِدْلالَ إمَّا بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ، وَهُوَ الاسْتِقْرَاءُ، أَوْ بِالْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، أَوْ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ، وَهُوَ٤ التَّمْثِيلُ، أَوْ بِالْكُلِّيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ، وَهُوَ٥ قِيَاسٌ٦ أَوْ٧ تَمْثِيلٌ٨.\n_________\n١ في ب ض ز: وإنه يأتيني الخصم، فلعل.\n٢ هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك والشافعي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أم سلمة ﵂ مرفوعًا.\nانظر صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/١٦٣، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٤، سنن أبي داود ٢/٣٧٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٥٦٨، سنن النسائي ٨/٢٠٥، سنن ابن ماجة ٢/٧٧٧، الموطأ ص ٤٤٨، بدائع المنن ٢/٢٣٣، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٤٤، مسند أحمد ٦/٢٠٣، ٢٩٠، مجمع الزوائد ٤/١٩٨، اللؤلؤ والمرجان ٢/١٩٢، إحكام الأحكام ٢/٢٩١، نيل الاوطار ٢/٢٨٨.\n٣ ساقطة من ش، وفي د ز: اعلم بأن.\n٤ في ض: فهو.\n٥ في ز ض: أو.\n٦ في ش: قياس التمثيل.\n٧ في ش ز: و.\n٨ التمثيل، أو الاستدلال بالجزئي على الجزئي، هو القياس الأصولي. \"انظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/٣٤٥\".","vol":"4","page":421},{"text":"\"وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى\" صَحَابِيٍّ \"مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ\" عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.\nوَنَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَزَادَ١: وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ إمَامًا، أَوْ حَاكِمًا٢.\n\"وَ\" قَوْلُ صَحَابِيٍّ \"عَلَى غَيْرِهِ\" تَارَةً يَنْتَشِرُ وَتَارَةً لا يَنْتَشِرُ.\n\"فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ: فَسَبَقَ\" فِي الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ٣.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ \"فَ\" هُوَ \"حُجَّةٌ مُقَدَّمًا٤ عَلَى الْقِيَاسِ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٥.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، نهاية السول ٣/١٧٢، كشف الأسرار ٣/٢١٧، أصول السرخسي ٢/١٠٩، تيسير التحرير ٣/١٣٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٦، فتح الغفار ٢/١٣٩ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، أصول مذهب أحمد ص ٣٩١.\n٣ في المجلد الثاني ص ٢١٢.\nوانظر: المسودة ص ٣٣٥، إعلام الموقعين ١/٣١، الروضة ص ١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، مختصر البعلي ص ١٦١، جمع الجوامع ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/١٧٨، ١٨٢، المستصفى ١/٢٧١، التبصرة ص ٣٩١، المنخول ص ٣١٨، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، نهاية السول ٣/١٧٣، مناهج العقول ٣/١٧١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/١٣٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٦.\n٤ في ش: مقدمًا.\n٥ وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم، ولهم أدلة كثيرة، ويذكرون أمثلة وأحكامًا متعددة.\nانظر: المسودة ص ٢٧٦، ٣٣٦، ٤٧٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨١٧، الروضة ص ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، =","vol":"4","page":422},{"text":"وَقِيلَ: لا يَكُونُ حُجَّةً مُقَدَّمًا١ عَلَى الْقِيَاسِ إلاَّ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ٢.\nفَعَلَى الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ \"إنْ٣ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ\" تَعَارَضَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّعَارُضِ٤.\n_________\n= البرهان ٢/١٣٥٨، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، المحصول ٢/٣/١٧٨، نهاية السول ٣/١٧٣، تيسير التحرير ٣/١٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، أصول السرخسي ٢/١٠٥، كشف الأسرار ٣/٢١٧، ٢١٩، تأسيس النظر ص ١٠٥، مختصر البعلي ص ١٦١، مختصر الطوفي ص ١٤٢، إعلام الموقعين ٢/٢٥٥، ٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، أخبار أبي حنيفة ص ١٠، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، ٣٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥، فواتح الرحموت ٢/١٨٦، المعتمد ٢/٥٣٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٣٨، ٣٤٠، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩، الجدل لابن عقيل ص ٨.\n١ في ش: مقدم.\n٢ القول بإنكار حجية قول الصحابي ينسب إلى جمهور الأصوليين، وهو قول الشافعي في الجديد والرواية الثانية لأحمد، ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب المالكي والكرخي الحنفي والشوكاني وغيرهم، ولهم أدلة كثيرة، ويناقشون أدلة القول الأول.\nانظر: المسودة ص ٣٣٧، المستصفى ١/٢٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، الروضة ص ١٦٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، البرهان ٢/١٣٥٩، كشف الأسرار ٣/٢١٧، المحصول ٢/٣/١٧٤، التبصرة ٢/٣٩٥، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، أصول السرخسي ٢/١٠٥، ١٠٦، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، ٣٩٨، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٣.\n٣ في ض ز: إذا.\n٤ انظر جمع الجوامع ٢/٣٥٤، تيسير التحرير ٣/١٣٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٦ وسيذكر المصنف باب التعارض فيما بعد ص ٤٢٤، ٤٢٥ وما بعدها.","vol":"4","page":423},{"text":"\"هَذَا إنْ وَافَقَ\" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ١ \"الْقِيَاسَ، وَإِلاَّ٢\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ٣ الْقِيَاسَ \"حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ\" ظَاهِرًا٤ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَالشَّافِعِيِّ٥ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَالرَّازِيِّ٦.\nقَالَ٧ الْبِرْمَاوِيُّ: وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ٨ الصَّحَابِيَّ إذَا قَالَ مَا لا٩ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ، بَلْ عَنْ تَوْقِيفٍ: أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا، صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ وَالأُصُولِ. انْتَهَى.\nقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَبَنَيْنَا عَلَيْهِ مَسَائِلَ كَتَغْلِيظِ١٠ الدِّيَةِ\n_________\n١ في ض: صحابي.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض: صحابي.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ز: والشافعية.\n٦ انظر: المسودة ص ٣٣٦، ٣٣٨، المحصول ٢/١/٦٤٣، ٢/٣/١٧٨، ١٨٢، البرهان ٢/١٣٦١، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، الكفاية للرازي ص ٥٩٣، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، كشف الأسرار ٣/٢١٧، ٢١٨، فواتح الرحموت ٢/١٨٧، فتح الغفار ٢/١٤٠، أصول السرخسي ٢/١١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، التبصرة ص ٣٩٩، مختصر البعلي ص ١٦١، إعلام الموقعين ٤/٢٠٢، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٢، ٣٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤١، تأسيس النظر ١٠٣ ص.\n٧ في ب: و.\n٨ ساقطة من ب.\n٩ في ب: لم.\n١٠ في ش: لتغليظ.","vol":"4","page":424},{"text":"بِالْحُرُمَاتِ١ الثَّلاثِ٢.\nوَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٣.\n\"فَـ\" ـعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ \"يَكُونُ\" قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّوْقِيفِ \"حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ\" عِنْدَنَا وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.\nفَإِنْ قِيلَ: لَوْ٤ كَانَ حَدِيثًا لَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ لِئَلاَّ يَكُونَ كَاتِمًا لِلْعِلْمِ!\nقِيلَ: لا يَلْزَمُ إذَا رَوَى ذَلِكَ وَكَانَ تَوْقِيفًا: أَنْ يُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَقَلَهُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا، أَوْ ظَنَّ نَقْلَ غَيْرِهِ لَهُ٥ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ.\n\"وَيُعْمَلُ بِهِ\" أَيْ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولِ عَلَى التَّوْقِيفِ \"وَإِنْ\" أَيْ وَلَوْ \"عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا\" مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ٦\n_________\n١ في ض: بالمحرمات.\n٢ قال أبو المعالي الجويني عن الشافعي ﵁: \"والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس، إذ لم يختلف قوله جديدًا وقديمًا في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم، ولا مستند له إلا أقوال الصحابة\" \"البرهان ٢/١٣٦٢\".\n٣ انظر المسودة ص ٣٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٦، مختصر البعلي ص ١٦١، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٨، نهاية السول ٣/١٧٣، إعلام الموقعين ٤/٢٠٢.\n٤ في ض ب: فلو.\n٥ ساقطة من ض ب.\n٦ في ض: ولأن.","vol":"4","page":425},{"text":"الْمَحْمُولَ عَلَى التَّوْقِيفِ لا تَجْرِي١ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِيَاسِ٢.\n\"وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ\" لِلتَّسَلْسُلِ \"مُطْلَقًا\" أَيْ سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ٣ أَوْ خَالَفَهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَقَالَ: لا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَلا يُفَسَّرُ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ٤.\nقَالَ: وَعَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \"لا يَكَادُ يَجِيءُ شَيْءٌ عَنْ التَّابِعِينَ إلاَّ يُوجَدُ عَنْ الصَّحَابَةِ\"٥.\n_________\n١ في ض ز: يجري.\n٢ انظر حجية قول الصحابي الذي يخالف القياس، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وأنكر لمن ابن بدران ذلك، وقال: إنه ليس بحجة، وهو رواية ثانية عن أحمد.\nانظر: المسودة ص ٣٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٩٤، نزهة الخاطر ١/٤٠٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٤، ٣٥٥، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، نهاية السول ٣/١٧٣، إعلام الموقعين ٤/٢٠١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤١.\n٣ في ب: محل القياس.\n٤ انظر: المسودة ص ٣٣٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩، مختصر البعلي ص ١٦٢، إعلام الموقعين ٤/٢٠١.\nقال بعض العلماء: إن التابعي إذا ظهرت فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي، لأنه بتسليمهم إياه دخل في جملتهم، وخالف الأكثرون ذلك.\n٥ انظر: المسودة ص ٣٣٩، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٢٩، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، فتح الغفار ٢/١٤٠.","vol":"4","page":426},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-85>فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ</span>\"\n\"قِيلَ\" بِالْعَمَلِ \"بِهِ فِي مَوَاضِعَ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِهِ فِي مَوَاضِعَ. انْتَهَى.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: قُلْت قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَتَيَمَّمَ١ لِكُلِّ صَلاةٍ. وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ٢ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَجِدَ الْمَاءَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ٣، فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، الزَّرْعُ لِرَبِّ الأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ يُوَافِقُ الْقِيَاسَ٤، وَلَكِنْ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَدْفَعَ\n_________\n١ في ش: يقيم.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ هو بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي المنشأ، صحب الإمام أحمد، وأخذ عنه، وروى مسائل كثيرة سمعها من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان الإمام أحمد يقدِّمه ويكرمه، ولم تؤرخ وفاته في طبقات الحنابلة.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/١١٩، المنهج الأحمد ١/٢٧٨\".\n٤ العبارة في \"المسودة ص ٤٥٢\": \"وهذا شيء لا يوافق القياس\".","vol":"4","page":427},{"text":"إلَيْهِ النَّفَقَةَ. انْتَهَى١.\nوَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ٢.\nقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ: لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَكُتُبُ أَصْحَابِنَا مَمْلُوءَةٌ مِنْهُ كَابْنِ الْقَاسِمِ٣، وَأَشْهَبَ٤\n_________\n١ انظر أمثلة من المسائل التي أطلق فيها الإمام أحمد الاستحسان في \"المسودة ص ٤٥١ وما بعدها، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٣٦\".\n٢ انظر: التوضيح على التنقيح ٣/٢، تيسير التحرير ٤/٧٨، فواتح الرحموت ٢/٣٢٠، كشف الأسرار ٤/٣، فتح الغفار ٣/٣٠، أصول السرخسي ٢/٢٠٤.\n٣ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري، أبو عبد الله، الحافظ، رواية الإمام مالك، وأثبت الناس به، وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة، روى عنه الموطأ بأصح الأسانيد، وهو صاحب المدونة، وأخرج له البخاري والنسائي وروى عنه كثيرون، وكان ثقة صالحًا، زاهدًا ورعًا فقيهًا، قال عنه ابن حبان: كان حبرًا فاضلًا، مات بمصر سنة ١٩١ هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ص ١٤٧، ترتيب المدارك ١/٤٣٣، الخلاصة ٢/١٤٨، طبقات الفقهاء ص ١٥٠، حسن المحاضرة ١/٣٠٣، وفيات الأعيان ٢/٣١١، شجرة النور الزكية ص ٥٨\".\n٤ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، القيسي العامري المصري، أبو عمرو، الفقيه، صاحب الإمام مالك، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث والفضيل ومالك، وتفقه به، كان ثقة، وأخذ عنه جماعة، وروى له أبو داود والنسائي، قال ابن عبد البر: كان فقيهًا، حسن الرأي والنظر. ويقال اسمه: مسكين، وأشهب لقب له، قال ابن خلكان: والأول أصح، توفي بمصر سنة ٢٠٤هـ.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ص ٩٨، شجرة النور الزكية ص ٥٩، حسن المحاضرة ١/٣٠٥، وفيات الأعيان ١/٢١٥، طبقات الفقهاء ص ١٥٠، ترتيب المدارك ١/٤٤٧\".","vol":"4","page":428},{"text":"وَغَيْرِهِمَا١.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا٢، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ٣، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ٤، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى٥ سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ٦، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ٧.\nوَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ٨ أَصْحَابُهُ.\nوَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ٩ - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ١٠\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٤٥١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨٠.\n٢ المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة/٢٤١.\n٣ انظر: أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠١، الأم ٥/٦٢، ٧/٢٣٥، مغني المحتاج ٣/٢٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١٥٧.\nانظر: الأم ٣/٢٣١، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم ٣/٤٧.\n٤ وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حرًا، لقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ النور/٣٣، \"انظر: الأم ٧/٣٦٢، ٣٦٤، مختصر المزني على هامش الأم ٥/٢٧٥\".\n٥ في ض: يمين.\n٦ انظر: الأم ٦/١٣٣- ١٣٩، مختصر المزني ٥/١٦٩.\n٧ انظر: وسائل الإثبات ص ٣٦٤.\n٨ في ش: وقال.\n٩ الرسالة ص ٥٠٧، الأم ٧/٢٧٠.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"4","page":429},{"text":"نَصَبَ شَرْعًا عَلَى خِلافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَأَنْكَرَهُ١ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ٢.\nوَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: إنْكَارُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ٣: نَسْتَحْسِنُ هَذَا وَنَدَعُ الْقِيَاسَ، فَنَدَعُ مَا نَزْعُمُهُ٤ الْحَقَّ بِالاسْتِحْسَانِ، وَأَنَا أَذْهَبُ إلَى كُلِّ حَدِيثٍ جَاءَ، وَلا٥ أَقِيسُ عَلَيْهِ٦.\nقَالَ الْقَاضِي: هَذَا يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِهِ٧، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنْكَرَ مَا لا دَلِيلَ لَهُ، قَالَ: وَمَعْنَى \" أَذْهَبُ إلَى مَا جَاءَ وَلا أَقِيسُ \" أَيْ أَتْرُكُ الْقِيَاسَ بِالْخَبَرِ، وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ بِالدَّلِيلِ٨.\nوَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كَلامَ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ\n_________\n١ في ش: وأنكر.\n٢ انظر الرسالة ص ٢٥، ٥٠٥، ٥٠٧، الأم ٧/٢٧٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٧٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٣، المنخول ص ٣٧٤، التبصرة ص ٤٩٢، الإحكام للآمدي ٤/١٥٦.\n٣ في ض: يقول.\n٤ في \"المسودة ص ٤٥٢\": فيدعون ما يزعمون أنه.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر: المسودة ص ٤٥٢، ٤٥٤.\n٧ انظر: أصول مذهب أحمد ص ٥١٠، الروضة ص ١٦٨.\n٨ وهذا ما يراه المجد ابن تيمية عند تعريفه الاستحسان، فقال: هو \"ترك القياس الجلي وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس\" \"المسودة ص ٤٥١، ٤٥٢\".","vol":"4","page":430},{"text":"بِدَلِيلٍ، لَكِنَّهُ سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لأَنَّهُ عَدَّهُ حَسَنًا١.\n\"وَهُوَ لُغَةً\" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ \"اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا\"٢.\n\"وَ\" الاسْتِحْسَانُ \"عُرْفًا\" أَيْ فِي عُرْفِ الأُصُولِيِّينَ \"الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ\" خَاصٍّ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ٣.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه ٢/٣٥٤، المنخول ص ٣٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥١.\n٢ انظر: القاموس المحيط ٤/٢١٤، المصباح المنير ١/١٨٧، مختار الصحاح ص ١٣٧، أساس البلاغة ص ١٧٤.\n٣ هذا تعريف الكرخي للاستحسان، وهناك تعريفات أخرى، فانظر تعريف الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول، والمعاني التي يتفرع إليها، مع الأمثلة والأدلة، وتحقيق القول فيه في \"المسودة ص ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، المستصفى ١/٢٧٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/١٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٨، المعتمد ٣/٨٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥١، المحصول ٢/٣/١٦٦، ١٧١، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/٣٥٣، كشف الأسرار ٤/٣، التوضيح على التنقيح ٣/٤، أصول السرخسي ٢/٢٠٤، التبصرة ص ٤٩٤، اللمع ص ٦٨، الاعتصام ٢/١١٢، نهاية السول ٣/١٦٨، مناهج العقول ٣/١٦٦، تيسير التحرير ٤/٧٨، فواتح الرحموت ٢/٣٢٠، الروضة ص ١٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٤١، التعريفات للجرجاني ص ١٢، الحدود للباجي ص ٦٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥، أصول مذهب أحمد ص ٥٠١ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٢، مختصر الطوفي ص ١٤٣، أثر الأدلة المختلفة فيها ص ١٢٢\".","vol":"4","page":431},{"text":"قَالَ الطُّوفِيُّ: مِثَالُهُ قَوْلُ أَبِي١ الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ: وَإِذَا اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ: لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَجَازَ٢ قِيَاسًا، فَالْحُكْمُ فِي نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ: الْجَوَازُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، لَكِنْ عَدَلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِطَرِيقِ الاسْتِحْسَانِ، فَمُنِعَتْ. وَحَاصِلُ٣ هَذَا يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ٤.\nوَحَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ يَعْجِزُ عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ.\nقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ لا يُدْرَى: أَوَهْمٌ٥ أَوْ تَحْقِيقٌ٦؟.\n\"وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ٧ وَسَبَقَ\" ذَلِكَ\n_________\n١ في ض: ابن.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص، وأنكر عليهم آخرون ذلك.\nانظر: المسودة ص ٤٥٣، ٤٥٤، أصول مذهب أحمد ص ٥٠٩، مجموع الفتاوى ٣١/٣٣٩، نزهة الخاطر ١/٤٠٧.\n٥ في الروضة: أهو وهم.\n٦ الروضة ص ١٦٩، وانظر: نزهة الخاطر ١/٤٠٨.\n٧ انظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في \"مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، مناهج العقول ٣/١٦٣، شرح تتنقيح الفصول ص ٤٤٥، الروضة ص ١٦٩، المحصول ٢/٣/٢١٩، المستصفى ١/٢٨٤، الاعتصام ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، نهاية السول ٣/١٦٤، ضوابط المصلحة ص ٣٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٤١٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٨\".","vol":"4","page":432},{"text":"فِي الْمَسْلَكِ الرَّابِعِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ١\nوَذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بُطْلانِهَا٢ كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَلَغْوٌ٣.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنْكَرَهَا مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ، وَابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ٤.\nوَقَالَ بِهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي\n_________\n١ صفحة ١٥٢ من هذا المجلد.\n٢ في ش: بطلان، وفي ب ز: ببطلانها.\n٣ إشارة إلى قصة الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، تلميذ الإمام مالك الذي أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يومًا كفارة الوطء في رمضان، ظنًا منه أن تكليف الملك بعتق رقبة، كما هو وراد في القرآن، لا يردعه.\nنظر: المستصفى ١/٢٨٥، الاعتصام ٣/٩٧، مختصر البعلي ص ١٦٢، علم أصول الفقه خلاف ص ٩٧.\n٤ قال المجد: \"المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، وهو قول متأخري أصحابنا، أهل الأصول والجدل\" \"المسودة ص ٤٥٠\".\nوانظر مجموع الفتاوى ١١/٣٤٤، نزهة الخاطر ٢/٤١٢، المستصفى ١/٣٢٠، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٢٠، إرشاد الفحول ص ٢٤١، مختصر البعلي ص ١٦٢، مختصر الطوفي ص ١٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٤٢٤، البرهان ٢/١١١٣، ١١٢٠.","vol":"4","page":433},{"text":"حَنِيفَةَ١.\n\"وَتُسَدُّ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"الذَّرَائِعُ\" جَمْعُ ذَرِيعَةٍ \"وَهِيَ\" أَيْ الذَّرِيعَةُ \"مَا\" أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الأَفْعَالِ، أَوْ٢ الأَقْوَالِ \"ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ\".\nوَمَعْنَى سَدِّهَا: الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا لِتَحْرِيمِهِ٣.\nوَأَبَاحَهُ٤ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ٥.\nقَالَ٦ فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ\n_________\n١ انظر القول بحجية المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في \"المسودة ص ٤٥١، الروضة ص ١٧٠، المحصول ٢/٣٠/٢٢٠، ٢٢٤، المستصفى ١/١٨٤، شفاء الغليل ص ٢١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٩، نهاية السول ٣/١٦٤، الاعتصام ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، تيسير التحرير ٤/١٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، ضوابط المصلحة ص ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٢٤١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٤١\".\n٢ في ب: و.\n٣ في ب: التحريمة.\n٤ في ش: الشافعي والمغني.\n٥ انظر معنى الذرائع والحيل، وأقوال العلماء فيها، وأدلتهم في \"إعلام الموقعين ٣/٢٠٥ وما بعدها، ٤/٢٨٢ وما بعدها، صفة الفتوى ص ٣٢، الحدود للباجي ص ٦٨، الفروق ٣/٢٦٦، الموافقات ٢/٢٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، الإحكام لابن حزم ٢/٧٤٥، الاعتصام ١/٣٤٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٦٣، ٥٧٣، إرشاد الفحول ٢٤٦\".\n٦ في ب: وقال.","vol":"4","page":434},{"text":"مِنْ الدِّينِ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَا١ عَقْدًا مُبَاحًا يُرِيدَانِ٢ بِهِ مُحَرَّمًا، مُخَادَعَةً٣ وَتَوَسُّلًا إلَى فِعْلِ٤ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْتِبَاحَةَ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ إسْقَاطَ وَاجِبٍ، أَوْ دَفْعَ حَقٍّ٥، وَنَحْوَ ذَلِكَ.\nقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: \"إنَّهُمْ لَيُخَادِعُونَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا يُخَادِعُونَ صَبِيًّا لَوْ كَانُوا يَأْتُونَ الأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيَّ٦\".\n\"فَمِنْ ذَلِكَ مَا٧ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَشَرَةٌ٨ صِحَاحًا، وَمَعَ آخَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً، فَاقْتَرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَعَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ تَبَارَيَا٩ تَوَصُّلًا١٠ إلَى بَيْعِ الصِّحَاحِ بِالْمُكَسَّرَةِ١١ مُتَفَاضِلًا، أَوْ بَاعَهُ الصِّحَاحَ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ، ١٢ثُمَّ وَهَبَهُ١٣ الْخَمْسَةَ١٢\n_________\n١ في ش ض: يظهر.\n٢ في ض: يراد، وفي ش ز يريد.\n٣ في ض: مخادعًا.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ب: حقه.\n٦ انظر: إعلام الموقعين ٣/٢٠٨.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ش: دنانير.\n٩ في ش ض: تبارآ.\n١٠ في ش ض: توسلًا.\n١١ ساقطة من ش.\n١٢ ساقطة من ش.\n١٣ في ض ب: وهب.","vol":"4","page":435},{"text":"الزَّائِدَةَ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أُوقِيَّةَ صَابُونَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَأْخُذُهُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ إلاَّ حَبَّةً مِنْ الصَّحِيحِ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ١ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ٢ بِالْحَبَّةِ الْبَاقِيَةِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ٣ دَنَانِيرَ، وَهَكَذَا٤ لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَ٥بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ اشْتَرَى٦ مِنْهُ سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا تَوَصُّلًا٧ إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ٨، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا٩ عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ: فَهُوَ خَبِيثٌ مُحَرَّمٌ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ١٠ جَائِزٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ١١.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: منها.\n٣ في ش: خمس.\n٤ في ش: وكذا.\n٥ في \"المغني\": أو.\n٦ في ش: اكترى.\n٧ اللفظة من المغني، وفي ش ض ب ز: توسلًا.\n٨ في ش: العرض.\n٩ ساقطة من ض.\n١٠ ساقطة من ض.\n١١ انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم، وأقوال منع الحيل وأدلتهم، ومناقشتها في \"إعلام الموقعين ٣/٢٠٦ وما بعدها، ٢٢٠، ٢٤٣، الموافقات ٢/٢٨١، صفة الفتوى ص ٣٢، أصول مذهب أحمد ص ٤٦٠، القواعد النورانية ص ١٣٠\".","vol":"4","page":436},{"text":"وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ١: يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلا فِي الْبَيْعِ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا لا٢ يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي الْعَقْدِ يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلا عَلَيْهِ٣.\nثُمَّ قَالَ الْمُوَفَّقُ، وَلَنَا: أَنَّ اللَّهَ -﷾- عَذَّبَ أُمَّةً بِحِيلَةٍ احْتَالُوهَا فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وَسَمَّاهُمْ مُعْتَدِينَ٤، وَجَعَلَ ذَلِكَ نَكَالًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لِيَتَّعِظُوا بِهِمْ، وَيَمْتَنِعُوا مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ٥.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ المغني ٤/٤٣.\n٤ انظر الآيتين ٦٥-٦٦ من سورة البقرة.\n٥ المغني ٤/٤٣.","vol":"4","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>فوائد في قواعد اللغة</span>\n...\n\"فَوَائِد\"\n١تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الأَدِلَّةَ وَلَيْسَتْ بِأَدِلَّةٍ، لَكِنْ ثَبَتَ مَضْمُونُهَا بِالدَّلِيلِ، وَصَارَتْ يُقْضَى بِهَا فِي جُزْئِيَّاتِهَا، كَأَنَّهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ الْجُزْئِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ نَاسَبَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ الاسْتِدْلالِ.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ١ \"مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ: أَنْ لا يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ٢\".\nوَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الإِنْسَانَ مَتَى٣ تَحَقَّقَ شَيْئًا، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ زَالَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُتَحَقِّقُ٤ أَمْ لا؟ الأَصْلُ بَقَاءُ٥ الْمُتَحَقِّقِ٦،\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ نصت المادة ٤ من مجلة الأحكام العدلية: \"اليقين لا يزول بالشك\".\nوانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦، المدخل الفقهي العام ٢/٩٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٩، جمع الجوامع ٢/٣٥٦، أصول السرخسي ٢/١١٦، ١١٧، تأسيس النظر ص ١٤٥.\n٣ في ش ز: إذا.\n٤ في ض ب ز: المحقق.\n٥ في ب: بقي.\n٦ في ز: المحقق.","vol":"4","page":439},{"text":"فَيَبْقَى الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ مُتَحَقِّقًا؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِنِيِّ١ \"شُكِيَ٢ إلَى النَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ: أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ٣: \"لا يَنْصَرِفُ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.\nوَلِمُسْلِمٍ \"إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ٥ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\" ٦.\n_________\n١ في ض ب ز: عبد الله بن زيد المازني.\nوهو الصحابي عبد الله بن بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه، الأنصاري الخزرجي الحارثي، أبو محمد، وقيل ليس في آبائه ثعلبة، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وهو الذي أري الأذان في النوم، فأمر النبي ﷺ بلالًا أن يؤذن على ما رآه عبد الله، وذلك سنة إحدى بعد الهجرة، له عدة أحاديث، روى عنه ابن المسيب وغيره، توفي سنة ٣٢ هـ وصلى عليه عثمان ﵄.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٤/٧٢، أسد الغابة ٣/٢٤٧، الخلاصة ٢/٥٨، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩\".\n٢ في ب: يشكى.\n٣ في ض: وكذلك.\n٤ هذا لفظ مسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد عن عبد الله بن زيد مرفوعًا.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٢٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٤٩، اللؤلؤ والمرجان ١/٧٤، سنن أبي داود ١/٤٠، سنن النسائي ١/٨٣، سنن ابن ماجة ١/١٧١، مسند أحمد ٤/٣٩، ٤٠.\n٥ في ش: يخرج.\n٦ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٥١، مختصر صحيح مسلم ١/٤٨، سنن أبي داود ١/٣٩، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٢٨٤، مسند أحمد ٢/٣٣٠، ٤١٤.","vol":"4","page":440},{"text":"فَلَوْ شَكَّ فِي امْرَأَةٍ هَلْ تَزَوَّجَهَا أَمْ لا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْؤُهَا، اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ تَزَوُّجَهُ١ بِهَا اتِّفَاقًا.\nوَكَذَا لَوْ٢ شَكَّ: هَلْ٣ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَمْ لا؟ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ٤ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا٥ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الطَّلاقَ اسْتِصْحَابًا لِلنِّكَاحِ.\nوَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَمْ٦ ثَلاثًا؟ الأَصْلُ الْحِلُّ.\nوَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي زَوَالِهَا أَوْ عَكْسُهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الشَّكِّ فِيهِمَا، وَفَعَلَ فِيهِمَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا.\nوَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْ نَجَاسَتِهِ، أَوْ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ الطَّوَافِ أَوْ٧ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يُحْصَرُ.\n_________\n١ في ض: تزويجه.\n٢ في ض: وكذلك.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ض ب: يطأ.\n٦ في ش: أو.\n٧ في ض ب ز: و.","vol":"4","page":441},{"text":"وَلا تَخْتَصُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِالْفِقْهِ، بَلْ الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ عَدَمُهُ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ كَمَا نَقُولُ١: الأَصْلُ انْتِفَاءُ الأَحْكَامِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ، حَتَّى يَأْتِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ، وَالأَصْلُ فِي الأَلْفَاظِ: أَنَّهَا لِلْحَقِيقَةِ وَفِي الأَوَامِرِ: أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ وَفِي النَّوَاهِي: أَنَّهَا لِلتَّحْرِيمِ، وَالأَصْلُ: بَقَاءُ الْعُمُومِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ وُرُودُ الْمُخَصِّصِ. وَالأَصْلُ: بَقَاءُ حُكْمِ النَّصِّ حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ.\nوَلأَجْلِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: كَانَ الاسْتِصْحَابُ حُجَّةً.\nوَمِمَّا يَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنْ٢ لا يُطَالَبَ بِالدَّلِيلِ؛ لأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ عَلَى الاسْتِصْحَابِ٣، كَمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي بَابِ الدَّعَاوَى لا٤ يُطَالَبُ بِحُجَّةٍ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، بَلْ الْقَوْلُ فِي الإِنْكَارِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ٥.\n\"وَ\" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا \"زَوَالُ الضَّرَرِ بِلا ضَرَرٍ٦\" يَعْنِي\n_________\n١ في ض: تقول.\n٢ ساقطة من ب ز.\n٣ في: الأصحاب، وفي ب ض: للاستصحاب، وفي ز: إلى الاستصحاب.\n٤ في ب: ولم.\n٥ يعبر بعض علماء الأصول عن ذلك بقولهم: \"نافي الحكم عليه الدليل\"، وفي قول: \"النافي لا يطالب بالدليل\"، ويعتبرونه من أوجه الاستدلال، وفصل فريق ثالث بين العقليات والشرعيات، كما سيبينه المصنف فيما بعد صفحة ٤٠٨.\n٦ انظر المادة ٤ من المجلة، ونصها: \"الضرر يزال\" ويتفرع عنها المادة ١٩ من المجلة، ونصها: \"لا ضرر ولا ضرار\" والمادة ٢٥ من المجلة ونصها: \"الضرر =","vol":"4","page":442},{"text":"أَنَّهُ١ يَجِبُ٢ إزَالَةُ الضَّرَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْحَقَ بِإِزَالَتِهِ ضَرَرٌ.\nوَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ٣ ﷺ \"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ\" ٤ وَفِي رِوَايَةٍ \"وَلا إضْرَارٍ\" ٥ بِزِيَادَةِ هَمْزَةٍ فِي أَوَّلِهِ، وَأَلِفٍ بَيْنَ الرَّاءَيْنِ٦.\nوَقَدْ عَلَّلَ أَصْحَابُنَا بِذَلِكَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ.\nوَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِيهَا مِنْ الْفِقْهِ مَا لا حَصْرَ لَهُ وَلَعَلَّهَا تَتَضَمَّنُ\n_________\n= لا يزال بمثله\" والمادة ٣١ من المجلة ونصها: \"الضرر يدفع بقدر الإمكان\".\nوانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، المدخل الفقهي العام ٢/٩٧١، جمع الجوامع ٢/٣٥٦، المحصول ٢/٣/١٤٦، ٢٤٢.\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ش ض ز: تجب.\n٣ في ز: قوله.\n٤ هذا الحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس وعبادة بن الصامت، ورواه أحمد عن عبادة، ورواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ورواه الدارقطني عن عائشة وابن عباس، ورواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان بزيادة \"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام\" ووصله الطبراني في \"الأوسط\" عن جابر، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا، وقال النووي: حديث حسن، وله طرق يقوى بعضها ببعض.\nانظر: سنن ابن ماجة ٢/٧٨٤، الموطأ ص ٤٦٤، مسند أحمد ٥/٣٢٧، سنن الدارقطني ٤/٢٢٧-٢٢٨، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٥، شرح الأربعين النووية ص ٧٤، جامع العلوم والحكم ص ٢٦٥.\n٥ هذه الرواية عند أحمد عن ابن عباس مرفوعًا. \"انظر: مسند أحمد ١/٣١٣\".\n٦ في ض: راءتين.","vol":"4","page":443},{"text":"نِصْفَهُ. فَإِنَّ الأَحْكَامَ إمَّا لِجَلْبِ الْمَنَافِعِ، أَوْ لِدَفْعِ الْمَضَارِّ، فَيَدْخُلُ فِيهَا دَفْعُ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ.\nوَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَرْجِعُ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ وَتَقْرِيرِهَا١ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ أَوْ تَخْفِيفِهَا٢.\nوَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ \" الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ٣ \" وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَإِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ\" يَعْنِي أَنَّ وُجُودَ الضَّرَرِ يُبِيحُ ارْتِكَابَ الْمَحْظُورِ، أَيْ الْمُحَرَّمِ، بِشَرْطِ كَوْنِ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ أَخَفَّ مِنْ وُجُودِ الضَّرَرِ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ - بَلْ وَجَبَ - أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَكَذَلِكَ إسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ وَبِالْبَوْلِ٤. وَقَتْلُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ إذَا صَالَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لا يَضْمَنُ. وَمِنْهَا٥ الْعَفْوُ عَنْ أَثَرِ الاسْتِجْمَارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لا حَصْرَ لَهُ.\n_________\n١ في ش: وتقديرها.\n٢ انظر بحثًا مستفيضًا عن تحقيق مقاصد الشريعة في جلب المنافع ودفع المضار في \"المحصول ٢/٣/١٣٣، نهاية السول ٣/١٥٢، الموافقات للشاطبي ٢/٣، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/٥، ضوابط المصلحة ص ٧٣ وما بعدها ٧٧\".\nفي ب: تحقيقها.\n٣ المادة ٢١ من المجلة، وانظر: نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٥.\n٤ في ض: والبول.\n٥ في ض: ومنه.","vol":"4","page":444},{"text":"\"وَ\" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا: قَوْلُ الْفُقَهَاءِ \"الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ١\" وَدَلِيلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ - ﷾: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ٢﴾ إشَارَةً إلَى مَا خَفَّفَ٣ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ التَّشْدِيدِ عَلَى غَيْرِهِمْ، مِنْ الإِصْرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا لَهُمْ مِنْ تَخْفِيفَاتٍ أُخَرَ، دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ ٤ وَكَذَا تَخْفِيفُ الْخَمْسِينَ صَلاةً فِي لَيْلَةِ٥ الإِسْرَاءِ إلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ٦ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَ٧قَدْ قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ﴾ ٨ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ\n_________\n١ المادة ١٨ من المجلة.\nوانظر: \"جمع الجوامع ٢/٣٥٦، مرآة المجلة ١/١٥، المدخل الفقهي العام ٢/٩٨٨، أصول الفقه الإسلامي ص ٣٦٣، ٣٧٣.\n٢ الآية ٧٨ من الحج.\n٣ في ش: رفع.\n٤ الآية ٦٦ من الأنفال.\n٥ ساقطة من ب ض ز.\n٦ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد عن أنس بن مالك، ورواه الطبراني عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٣٩١، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٢٢٢، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٦٢٦، سنن النسائي ١/١٨٨٠ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/٤٤٨، مسند أحمد ٣/١٤٩، ٥/١٤٤، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٢١.\n٧ في ب: إلى.\n٨ الآية ١٨٥ من البقرة، وفي ز تكملة الآية: ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ .","vol":"4","page":445},{"text":"يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ ١ وَقَالَ فِي صِفَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ٢ ﷺ ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ ٣ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٤ وَقَالَ ﷺ \"بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ٥ السَّمْحَةِ٦\".\nوَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنْوَاعٌ مِنْ الْفِقْهِ مِنْهَا فِي الْعِبَادَاتِ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى حَسَبِ تَفَاصِيلِهِ\n_________\n١ الآية ٢٨ من النساء.\n٢ غير موجودة في ب ز.\n٣ الآية ١٥٧ من الأعراف.\n٤ الآية ٢٨٦ من البقرة.\n٥ في ض ب: الحنفية.\n٦ هذا جزء من حديث رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعًا، وأوله: \"إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة ... \" \"مسند أحمد ٥/٢٦٦\"، ورواه أحمد عن عائشة مرفوعًا بلفظ: \"لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة\" \"مسند أحمد ٦/١١٦، ٢٣٣\"، ورواه الخطيب في \"التاريخ\" بسند ضعيف عن جابر، وتتمته: \"ومن خالف سنتي فليس مني\"، ورواه البخاري في \"صحيحه\" معلقًا، وفي \"الأدب المفرد\" موصولًا، ورواه أحمد عن ابن عباس بلفظ: \"أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة\".\nوالمراد بالحنيفية: دين إبراهيم ﵊ بالتوحيد، قال ابن القيم: وجمع بين كونها حنيفية، وكونها سمحاء، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال\".\nانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١/٨٦، ٨٧، مسند أحمد ١/٢٣٦، فيض القدير ٣/٢٠٣، كشف الخفا ١/٢٥١، ٣٤٠.","vol":"4","page":446},{"text":"فِي الْفِقْهِ، وَالْقُعُودُ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ مَشَقَّةِ الْقِيَامِ، وَفِي النَّافِلَةِ مُطْلَقًا، وَقَصْرُ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.\nوَمِنْ ذَلِكَ: رُخَصُ السَّفَرِ وَغَيْرُهَا.\nوَمِنْ التَّخْفِيفَاتِ أَيْضًا: أَعْذَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَعْجِيلُ الزَّكَاةِ، وَالتَّخْفِيفَاتُ١ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَالْجِنَايَاتِ.\nوَمِنْ التَّخْفِيفَاتِ الْمُطْلَقَةِ: فُرُوضُ الْكِفَايَةِ٢ وَسُنَنُهَا، وَالْعَمَلُ بِالظُّنُونِ لِمَشَقَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى الْيَقِينِ.\n\"وَ\" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا: قَوْلُ الْفُقَهَاءِ \"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ٣، وَدَفْعُ أَعْلاهَا\" أَيْ أَعْلَى الْمَفَاسِدِ \"بِأَدْنَاهَا٤\" يَعْنِي أَنَّ الأَمْرَ إذَا دَارَ بَيْنَ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ وَجَلْبِ مَصْلَحَةٍ، كَانَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِذَا دَارَ الأَمْرُ أَيْضًا٥ بَيْنَ دَرْءِ إحْدَى مَفْسَدَتَيْنِ، وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ\n_________\n١ في ز: والتخفيف.\n٢ في ب ز: الكفايات.\n٣ المادة ٣٠ من المجلة.\n٤ انظر: المادة ٢٨ من المجلة، ونصها: \"إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما\".\n٥ ساقطة من ض، وفي ز: سقطت: أيضًا.","vol":"4","page":447},{"text":"فَسَادًا مِنْ الأُخْرَى، فَدَرْءُ الْعُلْيَا مِنْهُمَا أَوْلَى مِنْ دَرْءِ١ غَيْرِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ٢ يَقْبَلُهُ كُلُّ عَاقِلٍ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أُولُو الْعِلْمِ.\n\"وَ\" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا \"تَحْكِيمُ الْعَادَةِ\" وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ \"إنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ\"٣ أَيْ مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا؛ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ٤ وَهُوَ \"مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ\"٥ وَلِقَوْلِ٦ ابْنِ عَطِيَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ ٧: إنَّ مَعْنَى الْعُرْفِ: كُلُّ مَا عَرَفَتْهُ النُّفُوسُ مِمَّا لا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ٨.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ب: أوضح.\n٣ المادة ٣٦ من المجلة.\nوانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، جمع الجوامع ٢/٣٥٦، رسائل ابن عابدين ١/٤٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩.\n٤ ساقطة من ش ض.\n٥ حديث ابن مسعود سبق تخريجه \"٢/٢٢٣\".\n٦ في ش: وقول.\n٧ الآية ١٩٩ من الأعراف.\n٨ انظر تعريف العرف وأقوال العلماء فيه مع الأدلة والأمثلة في \"رسائل ابن عابدين ٢/١١٤، الموافقات ٢/٢٢٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩، البناني على جمع الجوامع ٢/٣٥٣، إعلام الموقعين ٢/٤٤٨، المسودة ص ١٢٣ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، المدخل الفقهي العام ٢/٨٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٥٢٣، العرف والعادة ص ١٠ وما بعدها، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٤٢\".","vol":"4","page":448},{"text":"قَالَ ابْنُ ظَفَرٍ١ فِي الْيَنْبُوعِ \" الْعُرْفُ \" مَا عَرِفَهُ الْعُقَلاءُ٢ بِأَنَّهُ حَسَنٌ، وَأَقَرَّهُمْ الشَّارِعُ عَلَيْهِ.\nوَكُلُّ مَا تَكَرَّرَ مِنْ لَفْظِ \"الْمَعْرُوفِ\" فِي الْقُرْآنِ نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٣ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ٤ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الأَمْرِ وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥﴾ ٦،\n_________\n١ هو محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر، الصقلي، أبو عبد الله، الملقب بالحجة أو حجة الدين، مكي الأصل، مغربي المنشأ، دخل صقلية وألف فيها كتابه \"سُلوان المطاع في عدوان الأتباع\" ثم سكن بالشام في آخر عمره، وأقام بحماة، وأمَّه الطلاب، وصنف التصانيف الجميلة في الآداب، وفسر القرآن الكريم تفسيرًا جميلًا، وكان شاعرًا أديبًا عالمًا بالنحو واللغة، وكان فقيرًا، مات بحماة سنة ٥٦٥ هـ، وقيل سنة ٥٦٧ هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"وفيات الأعيان ٤/٢٩، إنباء الرواة ٣/٧٤، معجم الأدباء ١٩/٤٨\".\n٢ في ش: العلماء.\n٣ الآية ١٩ من النساء.\n٤ ساقطة من ش ب ز.\n٥ في ض ب ز: الآية.\n٦ الآية ٥٨ من النور.","vol":"4","page":449},{"text":"فَأَمَرَ١ بِالاسْتِئْذَانِ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالابْتِذَالِ٢ وَوَضْعِ الثِّيَابِ٣، فَابْتَنَى الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ عَلَى٤ مَا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ. وَمِنْهَا٥ قَوْلُهُ ﷺ لِهِنْدٍ٦ \"خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ\" ٧ وَقَوْلُهُ ﷺ لِحَمْنَةَ بِنْتِ\n_________\n١ في ش: فالأمر.\n٢ في ض: بالاستئذان.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ض: ومنه.\n٦ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، القرشية العبشمية، الصحابية، أم معاوية بن أبي سفيان، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، وكانت ذات عقل ورأي وأنفة، شهدت أحدًا مع الكفار، وفعلت الأعاجيب، وحرضت المشركين على محاربة الإسلام والمسلمين والرسول، ثم حسن إسلامها، وناقشت رسول الله ﷺ في البيعة، وشهدت اليرموك مع زوجها، وتوفيت في اليوم الذي مات فيه والد أبي بكر الصديق في أول خلافة عمر ﵃.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٨/٢٠٦، أسد الغابة ٧/٢٩٢، وتهذيب الأسماء ٢/٣٥٧\".\n٧ هذا جزء من حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة مرفوعًا، والأعلى لفظ النسائي.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/١٦٠، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٧، سنن أبي داود ٢/٢٦٠، سنن النسائي ٨/٢١٦، سنن ابن ماجة ٢/٧٦٩، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٤٢.","vol":"4","page":450},{"text":"جَحْشٍ١ \"تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى سِتًّا أَوْ سَبْعًا، كَمَا تَحِيضُ٢ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ\" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ٣ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ٤، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: \"لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ذَلِكَ فَلْتَتْرُكْ الصَّلاةَ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا٥.\n_________\n١ هي حمنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ، وكانت حمنة زوجة مصعب بن عمير ﵁، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له محمدًا وعمران ابني طلحة، وكانت حمنة من المهاجرات والمبايعات، وشهدت أحدًا، وكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم، روت عدة أحاديث عن النبي ﷺ، وروى عنها عمران، وأخرج عنها البخاري في \"الأدب\" وأبو داود والترمذي وابن ماجة.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٨/٥٣، أسد الغابة ٧/٦٩، تهذيب الأسماء ٢/٣٣٩، الخلاصة ٣/٣٧٩\".\n٢ في ش: يحيض.\n٣ قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\"، \"جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣٩٥، ٣٩٩\".\n٤ المستدرك ١/١٧٢.\n٥ وهذا جزء من حديث طويل، رواه أيضًا أبو داود والدارقطني، وسبق تخريجه \"١/١٦٦\".\nانظر سنن أبي داود ١/٦٢، سنن النسائي ١/٩٩.","vol":"4","page":451},{"text":"وَمِنْ ذَلِكَ: حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ١، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحِيطَانِ٢ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُهَا بِاللَّيْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ٣. وَهُوَ أَدَلُّ شَيْءٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ إذْ بَنَى النَّبِيُّ ﷺ التَّضْمِينَ٤ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.\nوَضَابِطُهُ٥ كُلُّ فِعْلٍ٦ رُتِّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَلا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلا فِي اللُّغَةِ، كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ، وَالأَكْلِ\n_________\n١ هو حرام بن سعد بن مُحيِّصة بن مسعود، الأنصاري الحارثي المدني التابعي، أبو سعد، وقيل أبو سعيد، ويقال حرام بن ساعدة، وحرام بن مُحيِّصة ينسب إلى جده، كان ثقة من المتقنين، وكان قليل الحديث، روى عنه الزهري، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، مات سنة ١١٣هـ.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ١/٢٠٢، تهذيب الأسماء ١/١٥٥، مشاهير علماء الأمصار ص ٧٧\".\n٢ في ش ض ب ز: الحائط.\n٣ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وآخرين عن حرام عن البراء متصلًا، ورواه الإمام مالك مرسلًا.\nانظر: سنن أبي داود ٢/٢٦٧، سنن ابن ماجة ٢/٧٨١، مسند أحمد ٥/٤٣٥، الموطأ ص ٤٦٦، تهذيب الأسماء ١/١٥٥.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ش ب ز: وضابط.\n٦ في ش: حكم.","vol":"4","page":452},{"text":"مِنْ بَيْتِ الصَّدِيقِ. وَمَا يُعَدُّ قَبْضًا وَإِيدَاعًا وَإِعْطَاءً وَهَدِيَّةً وَغَصْبًا، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمُعَاشَرَةِ وَانْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ. وَ١أَمْثَالُ هَذِهِ كَثِيرَةٌ لا تَنْحَصِرُ٢.\nوَمَأْخَذُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَوْضِعُهَا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي٣ قَوْلِهِمْ \"الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ٤ قَدْ يَكُونُ عُرْفِيًّا\" أَيْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُرْفِ٥ وَفِي بَابِ التَّخْصِيصِ فِي٦ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْعَادَةِ٧.\n\"وَ\" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا٨ \"جَعْلُ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ احْتِيَاطًا\" كَالْمَقْتُولِ تُورَثُ عَنْهُ الدِّيَةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ٩ إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ، فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.\n_________\n١ في ب: في.\n٢ في ض: تحصر.\n٣ في ش: من.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ مر سابقًا \"القسم الأول ج ٤\".\n٦ في ش: وفي.\n٧ قال الحنابلة والشافعية العادة تخصص العموم خلافًا للحنفية والمالكية، وسبق تفصيل ذلك في المجلد الثالث ص ٣٨٧ وما بعدها.\nوانظر: أصول مذهب أحمد ص ٥٣٧.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ ساقطة من ش.","vol":"4","page":453},{"text":"وَيَلْتَحِقُ بِمَا تَقَدَّمَ: قَاعِدَةٌ نَقَلَهَا١ الْعَلائِيُّ٢ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلاءِ. وَهِيَ أَنَّ \"إدَارَةَ٣ الأُمُورِ فِي الأَحْكَامِ عَلَى قَصْدِهَا٤\" وَدَلِيلُهَا حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \"إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" وَرُبَّمَا أُخِذَتْ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ٥﴾؛ لأَنَّ أَفْعَالَ الْعُقَلاءِ إذَا كَانَتْ مُعْتَبَرَةً، فَإِنَّمَا تَكُونُ عَنْ قَصْدٍ.\nوَأَيْضًا: فَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ عَلَى\n_________\n١ في ب: نقله.\n٢ هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله، الحافظ العلائي، أبو سعيد، صلاح الدين الدمشقي، قال ابن السبكي: \"كان حافظًا ثبتًا ثقةً، عارفًا بأسماء الرجال والعلل والمتون، فقيهًا متكلمًا، أديبًا شاعرًا، ناظمًا ناثرًا ...، درس بدمشق، ثم ولي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس، فأقام بها إلى أن توفي، يصنف ويفيد وينشر العلم ويحيي السنة\"، له مصنفات كثيرة، منها كتاب في الأشباه والنظائر في الفقه، وكتاب في المراسيل، وكتاب في المدلسين، وله كتاب: \"تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد\" في الأصول، توفي بالقدس سنة ٧٦١ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ١٠/٣٥، الدرر الكامنة ٢/١٧٩، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٤٣، البدر الطالع ١/٢٤٥، البداية والنهاية ١٤/٢٦٧، شذرات الذهب ٦/١٩٠، الفتح المبين ٢/١٧٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٣٩\".\n٣ في ش ع: إرادة.\n٤ انظر: المادة ٢ من المجلة ونصها: \"الأمور بمقاصدها\"، وانظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ٣٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨، المدخل الفقهي العام ٢/٩٥٩.\n٥ الآية ٥ من البينة.","vol":"4","page":454},{"text":"الْمُكَلَّفِ: الْقَصْدُ إلَى النَّظَرِ الْمُوصِلِ إلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ ﷾. فَالْقَصْدُ سَابِقٌ دَائِمًا١.\nوَسَوَاءٌ فِي اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ٢ فِي الأَفْعَالِ: الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، إلاَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَخْتَصُّ٣ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ٤ إلَى اللَّهِ ﷾ فَلا تَصِحُّ هَذِهِ النِّيَّةُ مِنْ كَافِرٍ، بِخِلافِ نِيَّةِ الاسْتِثْنَاءِ، وَالنِّيَّةِ فِي الْكِنَايَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.\nوَقَدْ تَكَلَّمَ الْحَافِظُ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ كَلامًا شَافِيًا٥ مِنْهُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ٦ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ٧ مَعْنَاهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مِنْ دَلالَةِ الْمُقْتَضَى، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ لِصِحَّةِ هَذَا الْكَلامِ، وَأَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَدَّرُ \"صِحَّةُ\" الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ أَوْ \"اعْتِبَارُهَا\" أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَقِيلَ: يُقَدَّرُ \"كَمَالُ\" الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ٨: إنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَلالَةِ الْمُقْتَضَى، وَإِنَّهُ لا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ أَصْلًا؛ لأَنَّ\n_________\n١ سبق هذا مع مراجعه في المجلد الأول ص ٣٠٨.\n٢ في ش ض ز: القصد.\n٣ في ب: لا يختص.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ انظر: جامع العلوم والحكم ص ٥ وما بعدها، شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/٥٣.\n٦ ساقطة من ش ز، وفي ب: إن.\n٧ في ض: تقرير.\n٨ في ش ز: كثير من.","vol":"4","page":455},{"text":"الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ تَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ رُكْنِهَا أَوْ شَرْطِهَا. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَمَلُ بِنِيَّةٍ فَهُوَ صُورَةُ عَمَلٍ لا عَمَلٌ شَرْعِيٌّ. فَصَحَّ النَّفْيُ، فَلا حَاجَةَ لِتَقْدِيرٍ.\nوَبِالْجُمْلَةِ: فَمِمَّا١ تَدْخُلُ فِيهِ النِّيَّةُ الْعِبَادَاتُ جَمِيعُهَا. وَمِنْهَا: الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ وَالْغُسْلُ عِنْدَنَا وَالصَّلاةُ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا، عَيْنُهَا وَكِفَايَتُهَا، وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ٢ وَالاعْتِكَافُ، وَالْحَجُّ فَرْضُ الْكُلِّ وَنَفْلُهُ وَالأُضْحِيَّةُ وَالْهَدْيُ، وَالنُّذُورُ وَالْكَفَّارَاتُ، وَالْجِهَادُ وَالْعِتْقُ، وَالتَّدْبِيرُ وَالْكِتَابَةُ، بِمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الثَّوَابِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ٣ الأَرْبَعَةِ: يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.\nوَيُقَالُ٤ بَلْ يَسْرِي هَذَا إلَى سَائِرِ الْمُبَاحَاتِ إذَا قُصِدَ بِهَا التَّقَوِّي٥ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ ﷾، أَوْ التَّوَصُّلِ إلَيْهَا كَالأَكْلِ وَالنَّوْمِ، وَاكْتِسَابِ الْمَالِ، وَالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ فِيهِ، وَفِي الأَمَةِ إذَا قَصَدَ بِهَا الإِعْفَافَ، أَوْ تَحْصِيلَ الْوَلَدِ الصَّالِحِ، أَوْ تَكْثِيرَ الأُمَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n_________\n١ في ب: فما.\n٢ في ض: والصوم.\n٣ ساقطة من ض ب ز.\n٤ ساقطة من ش ب ز.\n٥ في ش: التقوى.","vol":"4","page":456},{"text":"\"بَابٌ\"\nفِي١ بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسْتَدِلِّ ٢، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ بَيَانِ الاجْتِهَادِ وَالْمُجْتَهِدِ وَالتَّقْلِيدِ، وَالْمُقَلِّدِ، وَمَسَائِلِ ذَلِكَ فَنَقُولُ \"الاجْتِهَادُ\" افْتِعَالٌ٣ مِنْ الْجُهْدِ -بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ- وَهُوَ الطَّاقَةُ وَالاجْتِهَادُ \"لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ \"اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ\" أَيْ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِفْرَاغِهِ \"لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ\"٤.\n_________\n١ في ب: الاجتهاد في.\n٢ عرف القاضي أبو يعلى المستدل بأنه: \"هو الطالب للدليل\" ثم قال: \"فإذا طالب السائل المسؤول بالدليل فهو مستدل لأن السائل يطلبه من المسؤول، والمسؤول يطلبه من الأصول\" \"العدة ١/١٣٢\".\nوقال الباجي: \"وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلًا، ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن، وقد تقد استدلاله به على الحكم الذي توصل إليه، ويحتج الآن به على ثبوته\" \"الحدود ص ٤٠\".\n٣ في ب: انفعال.\n٤ انظر: المصباح المنير ١/١٥٥، القاموس المحيط ١/٢٨٦، أساس البلاغة ص ١٤٤، معجم مقاييس اللغة ١/٤٨٧.","vol":"4","page":457},{"text":"\"وَ\" مَعْنَاهُ \"اصْطِلاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ\" أَيْ ذُو الْفِقْهِ وَتَقَدَّمَ حَدُّ١ الْفَقِيهِ٢، وَهُوَ قَيْدٌ مُخْرِجٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ لأَنَّهُ لا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَقِيهًا، وَلِلْمُقَلِّدِ \"وُسْعَهُ\" بِحَيْثُ تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْعَجْزِ عَنْ زِيَادَةِ اسْتِفْرَاغِهِ \"لِدَرْكِ حُكْمٍ\" يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ وَهُوَ الظَّنِّيُّ \"شَرْعِيٍّ\" لِيَخْرُجَ الْعَقْلِيُّ وَالْحِسِّيُّ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الْفَقِيهِ؛ لأَنَّ الْفَقِيهَ لا يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِي الشَّرْعِيِّ٣.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ المجلد الأول ص ٤٢.\nوالمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد، وإما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم.\nانظر: مناهج العقول ٣/٢٣٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٢، تيسير التحرير ٤/١٧٩، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، صفة الفتوى ص ١٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٦.\n٣ انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في \"المستصفى ٢/٣٥٠، الإحكام للآمدي ٤/٦٢، ١/١٦٤، جمع الجوامع ٢/٢٨٩، المحصول ٢/٣/٧، ٣٩، الحدود للباجي ص ٦٤، التعريفات ص ٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٢، الروضة ص ٣٥٢، فتح الغفار ٣/٣٤، مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٣، كشف الأسرار ٤/١٤، نهاية السول ٣/٢٣٣، التلويح على التوضيح ٣/٦٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٨٩، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/١٧٩، الإحكام لابن حزم ١/٤١، ٢/١١٥٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٧٩.","vol":"4","page":458},{"text":"وَقَالَ الآمِدِيُّ: هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسُّ مِنْ النَّفْسِ بِالْعَجْزِ١ عَنْ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ٢ ٣.\n\"وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ: كَوْنُهُ فَقِيهًا٤، وَهُوَ\" أَيْ الْفَقِيهُ فِي الاصْطِلاحِ \"الْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ\" أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ مِنْ أَدِلَّتِهَا \"وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ\" أَيْ٥ مِنْ٦ أُصُولِ الْفِقْهِ٧.\n_________\n١ في ض والآمدي: العجز.\n٢ في الآمدي: فيه\n٣ الإحكام للآمدي ٤/١٦٢.\n٤ انظر في شروط المجتهد \"الروضة ص ٣٥٢، الرسالة ص ٥٠٩ وما بعدها، حاشية السعد على ابن الحاجب ٢/٢٩٠، جمع الجوامع ٢/٣٨٢، الإحكام للآمدي ٤/١٦٢، المستصفى ٢/٢٥٠ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، نهاية السول ٣/٢٤٤، فتح الغفار ٣/٣٤، كشف الأسرار ٤/١٥، تيسير التحرير ٤/١٨٠، فواتح الرحموت ٢/٣٦٣، الموافقات ٤/٦٧، الرد إلى من أخلد إلى الأرض ص ١١٣، المقنع ٤/٢٤٧، مختصر مذهب أحمد ص ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، الوسيط ص ٤٨٦\".\n٥ ساقطة من ض ب ز.\n٦ ساقطة من ز.\n٧ يقول الإمام الغزالي عن العلوم التي يستفاد منها منصب الاجتهاد بأنه: \"يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه\" المستصفى ٢/٣٥٣\".\nوانظر: الفروع لابن مفلح ٦/٤٢٥، صفة الفتوى ص ١٤، البرهان ٢/١٣٣٢.","vol":"4","page":459},{"text":"وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ سَجِيَّةٌ وَقُوَّةٌ يَقْتَدِرُ١ بِهَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّرْتِيبِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالإِفْسَادِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِلاكُ صِنَاعَةِ الْفِقْهِ.\nقَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ الْفَقِيهُ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا، كَكَلامِهِ فِي مَسْأَلَةٍ سَمِعَهَا، فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ.\nوَاَلَّذِي يُسْتَمَدُّ مِنْهُ أُصُولُ الْفِقْهِ: هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا٢.\n\"وَ\" أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً، وَاخْتِلافِ مَرَاتِبِهَا\" وَلَيْسَ الْمُرَادُ: أَنْ يَعْرِفَ سَائِرَ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَجَمِيعَ أَحَادِيثِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: مَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ.\n\"فَمِنْ الْكِتَابِ٣ وَ٤السُّنَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ\" وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الآيَاتِ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ، وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا مَا هُوَ مَقْصُودٌ بِهِ٥ الأَحْكَامُ بِدَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ أَمَّا بِدَلالَةِ الالْتِزَامِ: فَغَالِبُ الْقُرْآنِ، بَلْ كُلُّهُ؛ لأَنَّهُ لا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ حُكْمٍ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ.\n_________\n١ في ض: يقدر.\n٢ في ض: منهما.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ب.","vol":"4","page":460},{"text":"وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ حِفْظَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ \"بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ، لا حِفْظُهُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ، حَيْثُ أَمْكَنَهُ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ١.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِمَّا٢ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا مِنْ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ، حَتَّى لا يَسْتَدِلَّ بِهِ إنْ كَانَ مَنْسُوخًا، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ٣.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ\" سَنَدًا وَمَتْنًا، لِيَطْرَحَ الضَّعِيفَ حَيْثُ لا يَكُونُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَيَطْرَحَ الْمَوْضُوعَ مُطْلَقًا، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا\n_________\n١ انظر: الروضة ص ٣٥٢، مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٢، الإحكام للآمدي ٢/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، مناهج العقول ٣/٢٤٣، التلويح على التوضيح ٣/٦٢، كشف الأسرار ٤/١٥، تيسير التحرير ٤/١٨١، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٠.\n٢ في ز: مما كان.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥٢، المحصول ٢/٣/٣٥، نهاية السول ٣/٢٤٥، نزهة الخاطر ٢/٤٠٣، تيسير التحرير ٤/١٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨١.","vol":"4","page":461},{"text":"بِحَالِ الرُّوَاةِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ١، لِيَعْلَمَ مَا يَنْجَبِرُ مِنْ الضَّعْفِ٢ بِطَرِيقٍ آخَرَ \"وَلَوْ\" كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ \"تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ\" ذَلِكَ٣ \"مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ\" مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَنْسُوبَةِ لأَئِمَّتِهِ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ٤؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، فَجَازَ الأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ، كَمَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ فِي الْقِيَمِ٥.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ فِي عِلْمِهِ \"مِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا\" أَيْ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷾، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم٦َ \"مِنْ نَصٍّ، وَ\" مِنْ\n_________\n١ في ب: والضعيف.\n٢ في ز: الضعيف.\n٣ في ض: لذلك.\n٤ في ش ب: ونحوهم.\n٥ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٣، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٤، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥١، ٣٥ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٣٣، ٣٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، ٤٣٨، نهاية السول ٣/٢٤٤، ٢٤٥، التلويح على التوضيح ٣/٦٣، كشف الأسرار ٤/١٥، تيسير التحرير ٤/١٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٠، ١٨١.\n٦ انظر: نزهة الخاطر ٢/٤٠٥، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥٢، المحصول ٢/٣/٣٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، نهاية السول ٣/٢٤٥، إرشاد الفحول ص ٢٥١.","vol":"4","page":462},{"text":"\"ظَاهِرٍ، وَ\" مِنْ \"مُجْمَلٍ، وَمُبَيِّنٍ، وَ\" مِنْ \"حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، وَ\" مِنْ \"أَمْرٍ، وَنَهْيٍ، وَ\" مِنْ \"عَامٍّ، وَخَاصٍّ، وَ\" مِنْ \"مُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ، وَ\" مِنْ \"مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ١، وَ\" مِنْ \"دَلِيلِ الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ\" كَفَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنِهِ وَمَفْهُومِهِ؛ لأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ تَوَقُّفًا ضَرُورِيًّا، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ٢؛ لأَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِرَفْعِ \" الْجُرُوحِ \" وَنَصْبِهَا٣، وَلأَنَّ مَنْ لا٤ يَعْرِفُ ذَلِكَ لا٥ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّهُمَا فِي الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنْ مَرَاتِبِ الإِعْجَازِ. فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِه٦ِ أَوْضَاعَ الْعَرَبِ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ الآية ٤٥ من المائدة.\n٣ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب \"والجروحَ قصاص\"، وقرأها ابن كثير وعامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالرفع، استئنافًا عما قبلها، كما قرأها الكسائي وأبو عبيد بالرفع وعطف الجمل في الآية: \"وكتبنا عليهم فيها: أن النفسُ بالنفس، وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، والْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، والأُذنُ بِالأُذنِ، والسنُ بالسن، والجَرُوْحُ قصاص\"، ويختلف المعنى بحسب كل قراءة، قال ابن المنذر: \"ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين\" أي وليس مكتوبًا في التوراة، ويلتزم به المسلمون جميعًا، ويكون أول الآية من شرع من قبلنا، وفيه اختلاف بين الأئمة والعلماء.\nانظر: فتح القدير للشوكاني ٢/٤٦، تفسير القرطبي ٦/١٩٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٦٢٤، زاد المسير ٢/٣٦٧.\n٤ في ش: لم\n٥ في ب ز: لم.\n٦ في ض: معرفة","vol":"4","page":463},{"text":"حَمْلِ كِتَابِ١ اللَّهِ ﷾ وَكَلامِ رَسُولِهِ ﷺ عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَوَاقِعِ كَلامِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَرْجُوحِ جَائِزًا فِي كَلامِهِمْ.\n\"وَ\" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ\" حَتَّى لا يُفْتِيَ بِخِلافِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ قَدْ خَرَقَ الإِجْمَاعَ٢.\n\"وَ\" بِ \"أَسْبَابِ النُّزُولِ\" قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الآيَاتِ، وَأَسْبَابِ قَوْلِهِ ﷺ فِي الأَحَادِيثِ؛ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَعْمِيمٍ٣.\n\"وَ\" أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ\" ﷾ \"وَ\" مَا \"يَمْتَنِعُ\" عَلَيْهِ٤ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ\n_________\n١ في ز: كلام.\n٢ انظر: المحصول ٢/٣/٣٤، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، نهاية السول ٣/٢٤٤، ص ١٨٢، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٥١.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، نهاية السول ٣/٢٤٥.\n٤ في ش: عنه","vol":"4","page":464},{"text":"اللَّهَ - ﷾ - حَكِيمٌ، عَلِيمٌ١، غَنِيٌّ٢ قَادِرٌ، وَأَنَّ رَسُولَهُ ﷺ مَعْصُومٌ عَنْ الْخَطَإِ فِيمَا شَرَعَهُ، وَأَنَّ إجْمَاعَ الأُمَّةِ مَعْصُومٌ.\nوَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَالِ الْبَارِي - ﷾ - إلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.\nوَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ إلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِكَوْنِهِ نَبِيًّا.\nوَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ الأُمَّةِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ٣ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى خَطَإٍ٤.\nقَالَ فِي الْوَاضِحِ فِي صِفَةِ الْمُفْتِي: وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ بِالأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ حُدُوثَ٥ الْعَالَمِ، وَأَنَّ لَهُ صَانِعًا٦، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَأَنَّهُ عَلَى صِفَاتٍ وَاجِبَةٍ لَهُ، وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثِينَ٧، وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ إرْسَالُ الرُّسُلِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ رُسُلًا بِأَحْكَامٍ\n_________\n١ في ش ب ز: عالم.\n٢ في ش: حي.\n٣ في ض ز: مستحيل.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/١٦٢، المستصفى ٢/٣٥٢، مناهج العقول ٣/٢٤٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٢.\n٥ في ض ب ز: حدث.\n٦ في ش: إلهًا.\n٧ في ز: المخلوقين.","vol":"4","page":465},{"text":"شَرَعَهَا، وَأَنَّ١ صِدْقَهُمْ بِمَا٢ جَاءُوا بِهِ ثَبَتَ بِمَا أَظْهَرَهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ. انْتَهَى.\n\"وَ\" لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ \"تَفَارِيعِ٣ الْفِقْهِ\"؛ لأَنَّ الْمُجْتَهِدَ هُوَ الَّذِي يُوَلِّدُهَا وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهَا٤ لَلَزِمَ الدَّوْرُ؛ لأَنَّهَا نَتِيجَةُ الاجْتِهَادِ فَلا يَكُونُ الاجْتِهَادُ نَتِيجَتَهَا.\n\"وَ\" لا \"عِلْمُ الْكَلامِ\" أَيْ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ، قَالَهُ الأُصُولِيُّونَ٥، لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ: إنَّ الأَصْحَابَ عَدُّوا مِنْ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ مَعْرِفَةَ أُصُولِ الْعَقَائِدِ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلامَيْنِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ\n_________\n١ في ض: وأنه.\n٢ في ز: فيما.\n٣ التفاريع جمع تفريع، من فرّع يفرّع تفريعًا، أما فرَع يَفْرَع فالمصدر فرعًا، والجمع فروع، والفرع ما بني على غيره، وقيس عليه، ويقابل الأصل، يقال فرّع المسائل من هذا الأصل جعلها فروعَه واستخرجها منه، وفرّعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجتها فخرجت، قال الزمخشري: \"وهو حسن التفريع للمسائل\".\nانظر: أساس البلاغة ص ٧١١، المصباح المنير ٢/٦٤٢، القاموس المحيط ٣/٦١\".\n٤ في ش ض: فيها.\n٥ اتفق العلماء على أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بفروع الفقه، ولا بعلم الكلام، لكن قال الغزالي: \"إنما يحصل منصب الاجتهاد في زمانه بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان\" \"المستصفى ٢/٣٥٣\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٢/١٦٣، المستصفى ٢/٣٥٢، المحصول =","vol":"4","page":466},{"text":"حَيْثُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ، وَلا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَدِلَّتِهِمْ١ الَّتِي يُحَرِّرُونَهَا٢. انْتَهَى.\n\"وَلا\" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا٣ \"مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ وَالأَشْهَرُ: لا؛ لأَنَّهُ نَتِيجَتُهُ. انْتَهَى.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَا٤ سَبَقَ مِنْ الشُّرُوطِ: فَفِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ٥ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ٦ بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.\n\"وَ\" أَمَّا \"الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ\" فَهُوَ \"الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ\" أَيْ مَدَارِكِ مَذْهَبِ إمَامِهِ ٧\"الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ\" عَلَى \"الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ\" بَيْنَ مَسَائِلِهِ٨.\nقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ٧:\n_________\n= ٢/٣/٣٦، نهاية السول ٣/٢٤٥، صفة الفتوى ص ١٦، الروضة ص ٣٥٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، ٣٨٥، التلويح على التوضيح ٣/٦٣، كشف الأسرار ص ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٢.\n١ في ض: بأداتهم.\n٢ انظر المستصفى ٢/٣٥٢ مع التصرف بالعبارة.\n٣ في ش ض: أيضًا فيه.\n٤ في ض: فيما.\n٥ في ش: المفتي.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ض: المسائل.","vol":"4","page":467},{"text":"فَنَظَرُهُ١ فِي بَعْضِ نُصُوصِ إمَامِهِ وَتَقْرِيرِهَا، وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، كَاجْتِهَادِ إمَامِهِ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ٢. انْتَهَى.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَرْبَعَ حَالاتٍ٣:\nالأُولَى: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُقَلِّدٍ لإِمَامِهِ فِي الْحُكْمِ وَالدَّلِيلِ، لَكِنْ٤ سَلَكَ طَرِيقَهُ٥ فِي الاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى. وَدَعَا إلَى مَذْهَبِهِ٦، وَقَرَأَ كَثِيرًا٧ مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَهُ صَوَابًا، وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَأَشَدَّ مُوَافَقَةً فِيهِ وَفِي طَرِيقِهِ٨.\nالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، مُسْتَقِلًاّ بِتَقْرِيرِهِ\n_________\n١ في ب: فتنظره.\n٢ وهذا ما قاله أبو عمرو ابن الصلاح وغيره، \"انظر: صفة الفتوى ص ٢٠، المسودة ٥٤٤\".\n٣ انظر أصناف المجتهدين في المذهب وحالاتهم في \"المجموع للنووي ١/٧١ وما بعدها، الأنوار ٢/٣٩٥، روضة الطالبين ١١/١٠١، المسودة ص ٥٤٧ وما بعدها، رسائل ابن عابدين ١/١١، صفة الفتوى ص ١٧ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٣٨٥، مناهج العقول ٣/٢٤٥، إعلام الموقعين ٤/٢٧٠ وما بعدها، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٣ وما بعدها، الوسيط ص ٥٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٤.\n٤ في ز: ولكن.\n٥ في ض: طريقته.\n٦ في ض ب ز: مذهب.\n٧ في ض: أكثر.\n٨ صفة الفتوى ص ١٧، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٤.","vol":"4","page":468},{"text":"بِالدَّلِيلِ، لَكِنْ لا يَتَعَدَّى أُصُولَهُ وَقَوَاعِدَهُ مَعَ إتْقَانِهِ لِلْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَأَدِلَّةِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، عَارِفًا بِالْقِيَاسِ وَنَحْوِهِ، تَامَّ الرِّيَاضَةِ، قَادِرًا عَلَى التَّخْرِيجِ وَالاسْتِنْبَاطِ، وَإِلْحَاقِ الْفُرُوعِ وَالأُصُولِ١ وَالْقَوَاعِدِ٢ الَّتِي لإِمَامِهِ٣.\nالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لا يَبْلُغَ رُتْبَةَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ٤ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ، غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لِمَذْهَبِ إمَامِهِ، عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهِ٥، قَائِمٌ بِتَقْرِيرِهِ وَنُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ وَيُحَرِّرُ٦ وَيُمَهِّدُ وَيُقَرِّرُ، وَيُزَيِّفُ وَيُرَجِّحُ لَكِنَّهُ قَصُرَ عَنْ دَرَجَةِ أُولَئِكَ، إمَّا لِكَوْنِهِ لا٧ يَبْلُغُ فِي حِفْظِ٨ الْمَذْهَبِ مَبْلَغَهُمْ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَبَحِّرٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَخْلُو٩ مِثْلُهُ١٠ فِي ضِمْنِ مَا يَحْفَظُهُ١١ مِنْ الْفِقْهِ وَيَعْرِفُهُ١٢ مِنْ أَدِلَّتِهِ١٣ عَنْ أَطْرَافٍ مِنْ\n_________\n١ في ش: والأصول.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ صفة الفتوى ص ١٨، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.\n٤ اللفظة من صفة الفتوى، وفي جميع النسخ: المذهب.\n٥ في ز: لأدلته.\n٦ في صفة الفتوى: يجوز، وكذا في ز.\n٧ في ش ب ض: لا.\n٨ ساقطة من ز.\n٩ في ش: تخلو.\n١٠ في ش: مسألة، وفي ض أمثلة.\n١١ في ز ض ش: يحفظ.\n١٢ في ض: يعرف.\n١٣ في ب: أدلة.","vol":"4","page":469},{"text":"قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُقَصِّرًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ أَدَوَاتُ الاجْتِهَادِ، الْحَاصِلِ١ لأَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ٢.\nالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُومَ بِحِفْظِ الْمَذْهَبِ وَنَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، فَهَذَا يُعْتَمَدُ نَقْلُهُ وَفَتْوَاهُ بِهِ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنْ مَسْطُورَاتِ مَذْهَبِهِ وَ٣مِنْ مَنْصُوصَاتِ إمَامِهِ٤، أَوْ تَفْرِيعَاتِ أَصْحَابِهِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَذْهَبِهِ وَتَخْرِيجَاتِهِمْ٥.\nوَمَا٦ لَمْ٧ يَجِدْهُ مَنْقُولًا فِي مَذْهَبِهِ: فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَنْقُولِ مَا هُوَ٨ فِي مَعْنَاهُ، بِحَيْثُ يُدْرَكُ مِنْ غَيْرِ٩ فَضْلِ فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ: أَنَّهُ لا فَارِقَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الأَمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي إعْتَاقِ الشَّرِيكِ: جَازَ لَهُ إلْحَاقُهُ بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ، وَكَذَا مَا يُعْلَمُ انْدِرَاجُهُ تَحْتَ ضَابِطٍ مَنْقُولٍ١٠ مُمَهَّدٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ\n_________\n١ في ب ش: والحاصل.\n٢ انظر: صفة الفتوى ص ٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.\n٣ ساقطة من ب ز.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ صفة الفتوى ص ٢٣، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.\n٦ في ش ض ز: وأما، وساقطة من ب.\n٧ في ش ض ز: ما.\n٨ في ب ز وصفة الفتوى: هذا.\n٩ في ش: حيث.\n١٠ في ش ض ب ز وصفة الفتوى: ومنقول.","vol":"4","page":470},{"text":"كَذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الإِمْسَاكُ عَنْ الْفُتْيَا بِهِ، وَيَكْفِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَكْثَرَ الْمَذْهَبِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مُطَالَعَةِ١ بَقِيَّتِهِ.\nانْتَهَتْ الْحَالاتُ مُلَخَّصَةً، مِنْ كِتَابِ \" آدَابِ٢ الْمُفْتِي \" لابْنِ حَمْدَانَ٣.\n_________\n١ في ش: مطالبة.\n٢ في ز: أدب.\n٣ طبع هذا الكتاب باسم: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦-٢٣.","vol":"4","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"الاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ١\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا٢ وَالأَكْثَرِ، إذْ٣ لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَهُوَ مُحَالٌ إذْ جَمِيعُهَا لا يُحِيطُ بِهِ بَشَرٌ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِجَمِيعِ الْمَآخِذِ: الْعِلْمُ٤ بِجَمِيعِ الأَحْكَامِ٥؛ لأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ قَدْ يُجْهَلُ بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ فِيهِ، أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَرِ، إمَّا٦ لِمَانِعٍ\n_________\n١ إن معنى تجزئة الاجتهاد هو جريانه في بعض المسائل دون بعض، بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض المسائل دون غيرها، وفيه عدة مذاهب كما سيذكرها المصنف.\nانظر: إرشاد الفحول ص ٢٥٤، الوسيط ص ٥١٨، أصول مذهب أحمد ص ٦٢٩.\n٢ في ز: أكثر أصحابنا.\n٣ في ض: إذا.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ يعني أنه يكفي أن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها، وهذا الاشتراط بالعلم بجميع المآخذ لا يلزم منه أن يعلم جميع الأحكام، لأن العلم بالأحكام يتوقف على الاجتهاد، ويكون بعده، وقد يصل إليها المجتهد، وقد لا يصل لتعارض الأدلة، أو عجز المجتهد، أو لمانع آخر، أو عذر معين، وفي هذه الحالة يتجزأ الاجتهاد عليه حكمًا وبالقوة.\nانظر: فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٩٠، تيسير التحرير ٤/١٨٣.\n٦ في ش: أو.","vol":"4","page":473},{"text":"مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ١.\nوَقِيلَ٢: لا يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ٣: يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لا فِي مَسْأَلَةٍ٤ وَقِيلَ: فِي الْفَرَائِضِ لا فِي غَيْرِهَا٥.\n\"وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ ﷺ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَوَقَعَ\" قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا٦.\n_________\n١ القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين المعتزلة وأكثر الفقهاء، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي والكمال بن الهمام وغيرهم.\nانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، الموافقات ٤/٦٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، ٢١٢، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٤، المحصول ٢/٣/٣٧، المعتمد ٢/٩٣٢، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، المستصفى ٢/٣٥٣، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٨٦، الروضة ص ٣٥٣، نزهة الخاطر ٢/٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٤.\n٢ ساقطة من ض ب.\n٣ وهو قول طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني.\nانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٦، المحصول ٢/٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٦٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨.\n٤ انظر مختصر البعلي ص ١٦٤، والمراجع السابقة.\n٥ انظر: صفة الفتوى ص ٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٧٥، الوسيط ص ٥١٨، والمراجع السابقة.\n٦ حكى هذا الإجماع سُليم الرازي وابن حزم وغيرهما.\nانظر: الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٥.","vol":"4","page":474},{"text":"\"وَ\" يَجُوزُ اجْتِهَادُهُ أَيْضًا \"فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا وَشَرْعًا\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ١، وَعَزَاهُ الْوَاحِدِيُّ إلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ.\nقَالَ: وَلا حُجَّةَ لِلْمَانِعِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى إلَيَّ﴾ ٢ فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَنْصُوصِ بِالْوَحْيِ: اتِّبَاعٌ لِلْوَحْيِ٣.\nوَمَنَعَهُ الأَكْثَرُ مِنْ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ٤، وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّهُ\n_________\n١ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، واختاره الغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب، وابن السبكي، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله.\nانظر: نهاية السول ٣/٢٣٧، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٢، التبصرة ص ٥٢١، المنخول ص ٤٦٨، مناهج العقول ٣/٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩١، جمع الجوامع ٢/٣٨٦، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، المستصفى ٢/٣٥٥، ٣٦٦، المحصول ٢/٣/٩، ١٨، الروضة ص ٣٥٦، ٣٥٧، المسودة ص ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٠، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٦٣، أصول السرخسي ٢/٩١، تيسير التحري ٤/١٨٣، ١٨، فواتح الرحموت ٢/٣٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، التمهيد للأسنوي ص ١٥٩، الوسيط ص ٥٠٠.\n٢ الآية ٥٠ من الأنعام.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، وابن حزم، وكل من منع القياس أصلًا منع الاجتهاد على الرسول ﷺ عقلًا وشرعًا.\nانظر أدلتهم مع مناقشتها في \"نزهة الخاطر ٢/٤٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٩١، التمهيد ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، تيسير =","vol":"4","page":475},{"text":"ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ١ عَبْدِ اللَّهِ.\n\"وَوَقَعَ\" عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا. قَالَ الْقَاضِي: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.\nوَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ فِي الاسْتِدْلالِ٢ بِالْوَقَائِعِ وَغَيْرِهِمْ٣. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ٤.\nوَقِيلَ: بِالْوَقْفِ، لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ٥.\n_________\n= التحرير ٤/١٨٥، ١٨٨، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٩، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦١، المنخول ص ٤٦٨، التبصرة ص ٥٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، المحصول ٢/٣/٩، ١٩، المستصفى ٢/٣٥٦، مختصر الطوفي ص ١٧٥، نهاية السول ٣/٢٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٥٥\".\n١ ساقطة من ض ب ز.\n٢ في ش: المستدل.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩١، المحصول ٢/٣/٩، اللمع ص ٧٦، التبصرة ص ٥٢١، نهاية السول ٣/٢٣٧، نزهة الخاطر ٢/٤١١، مختصر الطوفي ص ١٧٥، جمع الجوامع ٢/٣٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، المسودة ص ٥٠٦ وما بعدها، الروضة ص ٣٥٧، تيسير التحرير ٤/١٨٦، الوسيط ص ٥٠٠.\n٤ قال بعدم وقوع الاجتهاد من النبي ﷺ شرعًا أكثر المتكلمين وبعض الشافعية، انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في الروضة ص ٣٥٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٦٥، ١٦٨، المحصول ٢/٣/٩/١٤، اللمع ص ٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، نهاية السول ٣/٢٣٧\".\n٥ وهناك قول رابع بالجواز والوقوع في الآراء والحروب، والمنع في غيرها جمعًا بين =","vol":"4","page":476},{"text":"وَاسْتُدِلَّ لِلصَّحِيحِ -الَّذِي هُوَ الْجَوَازُ وَالْوُقُوعُ- بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ، وَبِأَنَّ الأَصْلَ مُشَارَكَتُهُ لأُمَّتِهِ، وَبِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ ١ وقَوْله ﷾: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ ٢ وَطَرِيقُ الْمُشَاوَرَةِ٣: الاجْتِهَادُ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ نَّهُ اسْتَشَارَ فِي أَسْرَى٤ بَدْرٍ فَأَشَارَ أَبُو بَكْرٍ بِالْفِدَاءِ وَعُمَرُ بِالْقَتْلِ، فَجَاءَ عُمَرُ مِنْ الْغَدِ، وَهُمَا يَبْكِيَانِ، وَقَالَ ﷺ: \"أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُك مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ٥ \" وَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ٦ وَتَعَالَى: ﴿مَا كَانَ\n_________\n= الأدلة، وقال الرازي:\"وتوقف أكثر المحققين في ذلك\" \"المحصول ٢/٣/٩، ١٤\"، وهو ما صححه الغزالي في \"المستصفى ٢/٣٥٥\".\nوانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، نهاية السول ٣/٢٣٧، تيسير التحرير ٤/١٨٥، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.\n١ الآية ٢ من الحشر.\n٢ الآية ١٥٩ من آل عمران.\n٣ في ض: المشاركة.\n٤ في ب: أمر.\n٥ هذا جزء من حديث –مع الاختصار- رواه مسلم عن ابن عباس ﵁، ورواه أحمد عن أنس، ورواه أبو داود مختصرًا، كما رواه الترمذي، وذكرته كتب التفسير والسيرة.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٨٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣١، مسند أحمد ٣/٢١٩، سنن أبي داود ٢/٥٦، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥/٣٧٢.\n٦ في ض: وأنزل الله، وفي ش: وقوله.","vol":"4","page":477},{"text":"لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ ١ وَأَيْضًا ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ٢.\nقَالَ فِي الْفُنُونِ: هُوَ مِنْ أَعْظَمِ دَلِيلِ الرِّسَالَةِ٣، إذْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ لَسَتَرَ٤ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ صَوَّبَهُ٥ لِمَصْلَحَةٍ يَدَّعِيهَا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ \"لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ\" ٦ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ٧ فِيمَا لَمْ يُوحَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ٨ فِيهِ، وَبِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ بِبَدْرٍ دُونَ الْمَاءِ، قَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ٩ \" إنْ كَانَ هَذَا بِوَحْيٍ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ\n_________\n١ الآية ٦٧ من الأنفال.\nوانظر: تفسير الطبري ١٠/٤٣، تفسير القرطبي ٨/٤٦، تفسير ابن كثير ٢/٣٢٥، فتح القدير ٢/٣٢٦.\n٢ الآية ٤٣ من التوبة.\nوانظر تفسير الطبري ١٠/١٤٢، تفسير القرطبي ٨/١٥٤، تفسير ابن كثير ٢/٣٦٠، فتح القدير ٢/٣٦٥.\n٣ في ش ب: لرسالته.\n٤ في ش: لستره، وفي ز: ستر.\n٥ في د ض: صوبها.\n٦ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والشافعي عن جابر مرفوعًا، ورواه أبو داود عن عائشة مرفوعًان ورواه أحمد عن ابن عباس مرفوعًا.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/١٨٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٥٥، سنن أبي داود ١/٤١٤، بدائع المنن ١/٣١٠، مسند أحمد ١/٢٥٩، التلخيص الحبير ٢/٢٣١.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ز: شيء.\n٩ هو الحباب بن المنذر بن الجموح، أبو عمر، الأنصاري الخزرجي الصحابي، شهد مع رسول الله ﷺ بدرًا والمشاهد كلها، وكان يقال له: =","vol":"4","page":478},{"text":"الرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ، فَانْزِلْ بِالنَّاسِ عَلَى الْمَاءِ لِتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَقَالَ: لَيْسَ بِوَحْيٍ، إنَّمَا هُوَ رَأْيٌ١ وَاجْتِهَادٌ رَأَيْتُهُ، وَرَجَعَ إلَى قَوْلِهِ\"٢ وَكَذَا إلَى قَوْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ٣، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَمَّا أَرَادَ صُلْحَ الأَحْزَابِ عَلَى٤ شَطْرِ نَخْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ كَتَبَ بَعْضَ الْكِتَابِ بِذَلِكَ، وَقَالا لَهُ\" إنْ كَانَ بِوَحْيٍ: فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ: فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْيُ\"٥ وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِغَيْرِ مَا\n_________\n= ذا الرأي، وحضر يوم سقيفة بني ساعدة عند بيعة أبي بكر، وكان خطيب الأنصار، توفي بالمدينة في خلافة عمر ﵁، وقد زاد عمره عن الخمسين.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/٣١٦، أسد الغابة ١/٤٣٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٥\".\n١ ساقطة من ز.\n٢ هذا الحديث رواه الحاكم في \"المستدرك\"، وقال الذهبي عنه: حديث منكر، وذكره ابن كثير في \"البداية\"، كما ذكره كتاب السيرة.\nانظر: المستدرك ٣/٤٢٧، البداية والنهاية ٣/١٦٧، زاد المعاد ٣/١٧٥، السيرة النبوية لابن هشام ١/٦٢٠.\n٣ هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي، الصحابي، سيد الأوس، أسلم على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة، وأسلم معه جميع بني الأشهل، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وقريظة، ونزلوا على حكمه فيهم، وقال له النبي ﷺ: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى، وتوفي شهيدًا من جرح أصابه من قتال الخندق، فقال النبي ﷺ: \"اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ\"، ومناقبه كثيرة ومشهورة، ومنها كلامه وتأييده قبل معركة بدر.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٣/٨٧، أسد الغابة ٢/٣٧٣، تهذيب الأسماء ١/٢١٥، الخلاصة ١/٣٧١\".\n٤ في ض: بـ.\n٥ هذا جزء من حديث طويل رواه البزار والطبراني في \"الكبير\" وذكرته كتب السيرة.\nانظر: زاد المعاد ٣/٢٧٣، السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٢٣، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣٢، مجمع الزوائد ٦/١٣٢.","vol":"4","page":479},{"text":"ذُكِرَ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى١ أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالاجْتِهَادِ.\n\"وَ\" عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ٢ اجْتِهَادِهِ ﷺ وَوُقُوعِهِ مِنْهُ \"لا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ\" إجْمَاعًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَطَإِ٣، إلاَّ أَنَّهُ لا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالآمِدِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ. وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ٤.\nوَمَنَعَ قَوْمٌ جَوَازَ الْخَطَإِ عَلَيْهِ٥، لِعِصْمَةِ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَنْ الْخَطَإِ فِي الاجْتِهَادِ٦.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ز: يجوز.\n٣ في ش ب ز: الخطأ عليه.\n٤ انظر هذا القول مع أدلته في \"الإحكام للآمدي ٤/٢١٦، ٢١٧، المسودة ص ٥٠٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٣، المستصفى ٢/٣٥٥، المحصول ٢/٣/٢٢، اللمع ص ٧٦، التبصرة ص ٥٢٤، نهاية السول ٣/٢٣٩، مناهج العقول ٣/٢٣٧، أصول السرخسي ٢/٩١، ٩٥، تيسير التحرير ٤/١٩٠، الإحكام لابن حزم ٢/٧٠٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٣\".\n٥ ساقطة من ز.\n٦ انظر القول بعدم وقوع الخطأ من الرسول ﷺ في الاجتهاد لعِصمته، وهو اختيار السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة، وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في \"المسودة ص ٥١٠، اللمع ص ٧٦، مختصر =","vol":"4","page":480},{"text":"\"وَ\" يَجُوزُ \"اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ ﷺ عَقْلًا\" عِنْدَ الأَكْثَرِ \"وَشَرْعًا وَوَقَعَ١\".\nذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ٢ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ٣.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا٤.\n_________\n= ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/٢١٦، تيسير التحرير ٤/١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٧٢، المستصفى ٢/٣٥٥، المحصول ٢/٣/٢٢، التبصرة ص ٥٢٤، نهاية السول مع منهاج الوصول ٣/٢٣٩، مناهج العقول ٣/٢٣٦، مختصر البعلي ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٠٥\".\n١ ساقطة من ض.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ انظر القول بجواز اجتهاد من عاصره ﷺ عقلًا وشرعًا ووقوعه مع أدلته في \"المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٢، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٨، جمع الجوامع ٢/٣٨٧، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٢٥، ٢٧، اللمع ص ٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، التبصرة ص ٥١٩، مناهج العقول ٣/٢٣٩، البرهان ٢/١٣٥٥، المعتمد ٢/٧٦٥، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، التمهيد للأسنوي ص ١٥٨، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، تيسير التحرير ٤/١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، نهاية السول ٣/٢٤٠\".\n٤ قال بمنع اجتهاد من عاصر النبي ﷺ أبو الخطاب وأبو علي الجبائي وأبو هاشم وبعض الشافعية.\nانظر: المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، العضد على ابن الحاجب =","vol":"4","page":481},{"text":"وَقِيلَ: إنْ وَرَدَ الإِذْنُ بِذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْغَائِبِينَ عَنْهُ دُونَ الْحَاضِرِينَ، لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى النَّصِّ١.\nوَقَدْ حَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ ﷺ لِلْغَائِبِ عَنْهُ.\nوَاسْتَدَلَّ لِلْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ بِنُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ\n_________\n= ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، ١٧٧، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول٢/ ٣/٢٦، ٢٧، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.\n١ أيد هذا القول الغزالي في \"المنخول ص ٤٦٨\" والجويني، وهناك قول رابع ذكره الرازي بقوله: \"وتوقف فيه الأكثرون\"، وهناك قول خامس بعد اشتراط الإذن، ويكفي السكوت من الرسول ﷺ بعد علمه بوقوعه، ولك قول دليله.\nانظر: المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٥، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٢٦، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.","vol":"4","page":482},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ١، فَجَاءَ٢ فَقَالَ: \"نَزَلَ هَؤُلاءِ عَلَى حُكْمِك قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ٣ وَسَبْيِ٤ ذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: قَضَيْتَ فِيهِمْ٥ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٦.\nوَجَاءَهُ٧ ﷺ رَجُلانِ فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ٨: \"اقْضِ بَيْنَهُمَا\" فَقَالَ: وَأَنْتَ هُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:\n_________\n١ في ش: للغائب عنه فجاء إليه.\n٢ ساقطة من ش\n٣ في ب ز: مقاتلهم.\n٤ في ب: وبسبي.\n٥ ساقطة من ض ب ز.\n٦ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وذكرته كتب التفسير عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ...﴾ الآية الأحزاب/٢٦.\nانظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ٣/٢٣، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٩٣، مجمع الزوائد ٦/١٣٧، تفسير الطبري ٢١/١٥٢، تفسير ابن كثير ٣/٤٧٨، تفسير القرطبي ١٤/١٣٩، فتح القدير ٤/٢٧٤.\n٧ في ب: وجاء.\n٨ هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، القرشي السهمي، الصحابي أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، أسلم عام خيبر سنة سبع للهجرة مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وأمره رسول الله ﷺ في غزوة ذات السلاسل، واستعمله رسول الله ﷺ على عُمان، ثم أرسله أبو بكر أميرًا على الشام، فشهد فتوحها، وولي فلسطين لعمر بن الخطاب، ثم أرسله عمر في جيش إلى مصر ففتحها، ولم يزل واليًا عليها، وأقره عثمان ثم عزله واستعمله معاوية على مصر، فبقي عليها حتى توفي، ودفن بها سنة ٤٣هـ، وقيل غير ذلك، وكان من أبطال العرب ودهاتهم، وروى له عدة أحاديث عن رسول الله ﷺ، وله مناقب كثيرة انظر ترجمته في \"الإصابة ٥/٢، أسد الغابة ٤/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٢/٣٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٥٥، الخلاصة ٢/٢٨٨، حسن المحاضرة ١/٢٤٤، ٥٧٨\".","vol":"4","page":483},{"text":"\"نَعَمْ\" ١ وَعَنْ عُقْبَةَ٢ بْنِ عَامِرٍ٣ مَرْفُوعًا بِمِثْلِهِ٤ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ٥ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ [فَرَجِ ٦] بْنِ فَضَالَةَ، وَضَعَّفَهُ الأَكْثَرُ٧.\n_________\n١ هذا الحديث رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال لعمرو: \"اقضِ بينهما، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر\" ورواه أحمد والدارقطني كذلك.\nانظر: المستدرك ٤/٨٨، مسند أحمد ٤/٢٠٥، سنن الدارقطني ٤/٢٠٣، مجمع الزوائد ٤/١٩٥.\n٢ في ب: عفينة.\n٣ ساقطة من ض ب.\n٤ رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.\nانظر: مسند أحمد ٤/٢٠٥، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٧٩، ميزان الاعتدال ٣/٣٥٤، مجمع الزوائد ٤/١٩٥، التلخيص الحبير ٤/١٨٠.\n٥ سنن الدارقطني ٤/٢٠٣.\n٦ اللفظة من سنن الدارقطني، وفي جميع النسخ: نوح، وهو تصحيف.\n٧ هو فَرَج بن فضالة بن النعمان القضاعي، التنوخي، أبو فضالة الشامي الحمصي، كان على بيت مال بغداد، وتوفي بها سنة ١٧٦هـ في خلافة هارون الرشيد.\nوثقة أحمد في الشاميين، وضعفه النسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال ابن معين: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.\nانظر ترجمته في \"الخلاصة ٢/٣٣٣، ميزان الاعتدال ٣/٣٤٣، المغني في الضعفاء ص ٥٠٩، طبقات ابن سعد ٤/٤٦٩، الوزراء والكتاب ص ١١٢\".","vol":"4","page":484},{"text":"وَلأَحْمَدَ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ١ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ قَوْمٍ٢.\nوَلأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ بَعَثَ عَلِيًّا ﵁ قَاضِيًا٣.\n\"وَمَنْ جَهِلَ وُجُودَهُ تَعَالَى\" جَلَّ وَعَزَّ \"أَوْ عَلِمَهُ، وَفَعَلَ\" مَا لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ \"أَوْ قَالَ مَا لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ إجْمَاعًا فَـ\" ـهُوَ\n_________\n١ هو معقل بن يسار بن مُعَبَّر بن حُراق، أبو عبد الله، ويقال: أبو يسار وأبو علي، المزني البصري، الصحابي المشهور، شهد بيعة العقبة الرضوان، وقال –كما روى مسلم-: \"لقد رأيتني يوم الشجرة، والنبي ﷺ يبايع الناس، وأنا رافع غصنًا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشر مائة، ولم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر\"، ثم نزل بالبصرة، وله الخطة المعروفة به، وإليه ينسب نهر معقل بها، روى عدة أحاديث في الكتب الستة، توفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٦/١٢٦، أسد الغابة ٥/٢٣٢، تهذيب الأسماء ٢/١٠٦، الخلاصة ٣/٤٥، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٨\".\n٢ قال معقل بن يسار ﵁: \"أمرني النبي ﷺ أن أقضي بين قوم، فقلتُ: ما أحسنُ ما أقضيَ يا رسول الله؟ قال: \" اللهُ مع القاضي ما لم يَحِف عمْدًا\".\nانظر مسند أحمد ٥/٢٦.\n٣ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم عن علي ﵁ وأوله: \"في سنن أبي داود\": \"بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا\".\nانظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٥٦١، سنن ابن ماجه ٢/٧٧٤، مسند أحمد ١/١٤٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٥، المستدرك ٤/٨٨.","vol":"4","page":485},{"text":"\"كَافِرٌ\" وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا بِالإِسْلامِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: تَبَعًا لِ \" مُسْوَدَّةِ \" بَنِي تَيْمِيَّةَ: مَنْ جَهِلَ وُجُودَ الرَّبِّ، أَوْ عَلِمَهُ وَفَعَلَ أَوْ قَالَ مَا أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ٢ فَكَافِرٌ. انْتَهَى.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي آخِرِ \" الشِّفَاءِ \": وَكَذَا يَكْفُرُ٣ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُصَرِّحًا بِالإِسْلامِ، مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ، كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ أَوْ٤ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالصَّلِيبِ وَالنَّارِ وَالسَّعْيِ إلَى الْكَنَائِسِ، وَالْبِيَعِ مَعَ أَهْلِهَا، [وَالتَّزَيِّي] ٥ بِزِيِّهِمْ مِنْ شَدِّ٦ الزُّنَّارِ وَنَحْوِهِ٧ - فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا لا يُوجَدُ إلاَّ مِنْ كَافِرٍ وَأَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ عَلامَةٌ عَلَى٨ الْكُفْرِ، وَإِنْ صَرَّحَ فَاعِلُهَا بِالإِسْلامِ٩. انْتَهَى.\n_________\n١ انظر تيسير التحرير ٤/١٩٥ وما بعدها، ٢١٢، فواتح الرحموت ٢/٣٧٧، ٣٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، رسائل ابن عابدين ١/٣١٦.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في الشفاء: نكفر.\n٤ في الشفاء: و.\n٥ اللفظة من الشفاء.\n٦ في ب: مثل.\n٧ في الشفاء: الزنانير وفحص الرؤوس، أي حلق أوساطها وتركها كمفاحص القطا.\n٨ في ض: لـ.\n٩ الشفاء ٢/٦١١.","vol":"4","page":486},{"text":"\"وَلا يُكَفِّرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرَهُ\" أَيْ غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُوَفَّقُ، وِفَاقًا لِلأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَكَمُقَلِّدٍ فِي الأَصَحِّ فِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ ١وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ٢، وَهَلْ يَفْسُقُ أَمْ٣ لا؟.\nوَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الدَّاعِيَةِ وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"إلاَّ الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ\" وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ.\nوَعَنْهُ لا يَكْفُرُ الدَّاعِيَةُ وَلا غَيْرُهُ وَعَنْهُ يَكْفُرَانِ.\n\"وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ\" فِي الْبِدَعِ \"لا مُجْتَهِدٌ\" فِيهَا، وَيَكُونُ فِسْقُ الْمُقَلِّدِ \"بِمَا كَفَرَ بِهِ الدَّاعِيَةُ\".\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا٤ فِيهَا٥ الدَّاعِيَةَ، فَإِنَّا٦ نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا.\nقَالَ الْمَجْدُ: الصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ لا تُوجِبُ الْكُفْرَ: لا يَفْسُقُ الْمُقَلِّدُ فِيهَا لِخِفَّتِهَا.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: تيسير التحرير ٤/٢١٨، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.\n٣ في ض ب ز: أو.\n٤ في ب: كفرناها.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ في ض: فإنها.","vol":"4","page":487},{"text":"\"وَلا يَفْسُقُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرْنَاهُ\" قَالَهُ الْمَجْدُ.\n\"وَ\" الْمُجْتَهِدُ \"الْمُصِيبُ فِي\" الأُمُورِ \"الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ\" إجْمَاعًا؛ لأَنَّهُ لا سَبِيلَ إلَى أَنَّ كُلًاّ١ مِنْ النَّقِيضَيْنِ أَوْ الضِّدَّيْنِ حَقٌّ، بَلْ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، وَالآخَرُ بَاطِلٌ، وَمَنْ لا يُصَادِفُ ذَلِكَ الْوَاحِدَ فِي الْوَاقِعِ: فَهُوَ ضَالٌّ آثِمٌ، وَإِنْ بَالَغَ فِي النَّظَرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَدْرَكٌ ذَلِكَ عَقْلِيًّا٢ مَحْضًا. كَحُدُوثِ٣ الْعَالَمِ أَوْ٤ وُجُودِ الصَّانِعِ أَوْ شَرْعِيًّا مُسْتَنِدًا إلَى ثُبُوتِ أَمْرٍ عَقْلِيٍّ، كَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ٥.\n\"وَنَافِي الإِسْلام مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ مُطْلَقًا\" يَعْنِي سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ اجْتِهَادًا أَوْ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ عِنْدَ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ هُنَا\n_________\n١ في ش: كل.\n٢ في ض: عقلًا.\n٣ في ز: كحدث.\n٤ في ض ز: و.\n٥ انظر: المسودة ص ٤٩٥، الروضة ص ٣٩٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٨، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٤١، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦، المنخول ص ٤٥١، نهاية السول ٣/٢٤٩، البرهان ٢/١٣١٦، المعتمد ٢/٩٨٨، تيسير التحرير ٤/١٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٧٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، الوسيط ص ٥٣٣، الملك والنحل ١/٢٠١، الشفاء ٢/٦٠١.","vol":"4","page":488},{"text":"أَقْوَالٌ تَنْفِرُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ أَضْرَبْنَا عَنْهَا١.\n\"وَالْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ، الْحَقُّ فِيهَا: وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُهُ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ فَمُصِيبٌ، وَإِلاَّ فَمُخْطِئٌ مُثَابٌ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَقَالَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالْمُحَاسِبِيُّ وَابْنُ كُلاَّبٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ٢.\n_________\n١ انظر تفصيل ذلك في \"الشفاء ٢/٤٧٣ وما بعدها، ٦٠١، الملل والنحل ١/٢٠٣، مختصر البعلي ص ١٦٤، كشف الأسرار ٤/١٧، الروضة ص ٣٦٢، المنخول ص ٤٥١، المسودة ص ٤٤٦، ٤٥٧، ٤٩٥، ٥٠٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٥٧، المحصول ٢/٣/٤٢، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩، فتح الغفار ٣/٣١، فواتح الرحموت ٢/٣٧٦\".\n٢ قال جمهور العلماء: المصيب في الفروع والظنيات واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة في قول والشافعية والحنابلة، وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي والمعتزلة، وقال الحنفية في القول الآخر: كل مجتهد مصيب، وهناك أقوال أخرى، ولكل قول دليله، وتسمى هذه المسألة: مسألة تصويب المجتهد، وذكرها العلماء بتوسع وأدلة ومناقشة.\nانظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٤، ٢٠/١٩، المسودة ص ٤٩٧، ٥٠١ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، الرسالة ص ٤٨٩، ٤٩٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤١٤، ٤١٥، الروضة ص ٣٦٠، ٣٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، ١٩٤ وما بعدها، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣ وما بعدها، =","vol":"4","page":489},{"text":"قَالَ \"وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ١\" وَقَالَهُ٢ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ٣.\nوَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا٤.\n\"وَ\" الْقَضِيَّةُ \"الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ٥\" وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ٦.\n_________\n= المستصفى ٢/٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤٧ وما بعدها، ٨٨ وما بعدها، اللمع ص ٧٣. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦ وما بعدها، المنخول ص ٤٥٣، نهاية السول ٣/٢٤٦، مناهج العقول ٣/٢٥٠ وما بعدها، البرهان ٢/١٣١٩، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٥٦، ٩٦٤، التوضيح على التنقيح ٣/٦٤، ٦٦، ٦٨، فتح الغفار ٣/٣٥، كشف الأسرار ٤/١٦، ١٨ ٢٥، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦.\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ش: وقال.\n٣ انظر: مختصر الطوفي ص ١٧٧، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٨، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح الورقات ص ٢٨١، ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨١.\n٤ انظر المسودة ص ٤٩٨، ٥٠١.\n٥ في ض: باتفاق.\n٦ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٥، الروضة ص ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، ١٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، الوسيط ص ٥٣٦.","vol":"4","page":490},{"text":"\"وَلا يَأْثَمُ مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَيُثَابُ\" عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَ الظَّاهِرِيَّةُ وَجَمْعٌ١.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ وَتَكَرَّرَ وَشَاعَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلا تَأْثِيمٍ، مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ أَحَدٌ فِي أَحَدِ أَرْكَانِ\n_________\n١ قال بعض المتكلمين وبشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن عُليّة: إن المصيب واحد، والحق في جهة واحدة، والمخطئ آثم مطلقًا، سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا، وقالت الظاهرية: إن المصيب واحد، ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ: لا يأثم المجتهد المخطئ سواء كان في أصول الدين والعقيدة أم في الفروع متى جد في طلبه، حتى ولو وصل إلى ما يخالف الإسلام، وقيل إن العنبري رجع عن هذا الرأي.\nانظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في \"مجموع الفتاوى ١٩/١٢٤، ٢٠٣ وما بعدها، ٢٠٦، القواعد النورانية ص ١٢٨، المسودة ص ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٣، الروضة ص ٣٦٢، ٣٦٨ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص ١٦٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٨، ٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، ١٨٢، ١٨٣، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٦٠ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤١، ٤٦، ٥٠ وما بعدها، الاعتصام ١/١٦٧، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ وما بعدها، التبصرة ص ٤٩٦، المنخول ص ٤٥٤، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٧، ٦٥٨، ١١٥٩، البرهان ٢/١٣١٦، ١٣٢٠، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٨٨، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٩٧ وما بعدها، فواتح ٢/٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، ٢٦١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٧٧، ١٧٨، ١٨٤\".","vol":"4","page":491},{"text":"الإِسْلامِ الْخَمْسِ لأَنْكَرُوا١ كَمَانِعِي٢ الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ.\n\"وَلا\" يَأْثَمُ أَيْضًا \"مَنْ بَذَلَ وُسْعَهُ، وَ٣لَوْ خَالَفَ\" دَلِيلًا \"قَاطِعًا وَإِلاَّ أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ\".\nأَمَّا عَدَمُ إثْمِهِ إذَا بَذَلَ وُسْعَهُ: فَلأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا، وَقَدْ أَتَى بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.\nوَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْذُلْ وُسْعَهُ: فَإِنَّهُ يَأْثَمُ؛ لِكَوْنِهِ قَصَّرَ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ٤.\nوَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ \"فِي وَقْتَيْنِ لا\" فِي وَقْتٍ \"وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ\".\nأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مُحَالٌ، وَلأَنَّهُ لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَا٥ فَاسِدَيْنِ وَعُلِمَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِهِمَا\n_________\n١ في ض ب: أنكروا.\n٢ في ض: كمانع.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ انظر: المسودة ٤٩٨، ٥٠١، ٣٦٠، الروضة ص ٣٧٥ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٩٤، ٣٩٥ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، ٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/١٨٤، المستصفى ٢/٣٦٤، المحصول ٢/٣/٥١، التلويح على التوضيح ٣/٦٩، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧.\n٥ في ب: يكون.","vol":"4","page":492},{"text":"حَرَامٌ فَلا قَوْلَ أَصْلًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَاسِدًا، فَكَذَلِكَ فَلا وُجُودَ لِلْقَوْلَيْنِ، أَوْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ فَإِذًا الْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ، لاسْتِلْزَامِهِمَا التَّضَادَّ١ الْكُلِّيَّ و٢َالْجُزْئِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَاسِدَ مِنْهُمَا: فَلَيْسَ عَالِمًا بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فَلا قَوْلَ لَهُ٣ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّفُ أَوْ التَّخْيِيرُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ لا قَوْلانِ٤.\nوَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ.\nقَالَ أَبُو حَامِدٍ: لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ إلاَّ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا: سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِهِ.\nوَفَائِدَةُ ذِكْرِ٥ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا سِوَاهُمَا لا يُؤْخَذُ بِهِ، وَأَنَّ الْجَوَابَ مُنْحَصِرٌ فِيمَا ذُكِرَ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فِيهِ٦.\n_________\n١ في ش: الجزئي والكلي، وفي ز: كالكلي والجزئي\n٢ في ب ز: أو.\n٣ في ض: فليس له قول.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد ٢/٢٩٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، فتح الغفار ٣/٣٧، نهاية السول ٣/١٨٤، المعتمد ٢/٨٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٩، رسائل ابن عابدين ١/٢٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، المعتمد ٢/٨٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، فتح الغفار ٣/٣٧، القواعد النورانية ص ١٢٧، ١٢٩.\n٥ في ض: ذلك.\n٦انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٩، المحصول ٢/٣/٥٢٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١ وما بعدها، اللمع ص ٧٤، ٧٥، التبصرة ص ٥١١ =","vol":"4","page":493},{"text":"قَالَ الطُّوفِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلانِ فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ١ انْتَهَى.\nوَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ.\nثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا٢ أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا \"فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا\" أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ \"فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ\" أَيْ مَذْهَبُ٣ الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ \"وَهُوَ نَاسِخٌ\" لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ٤.\n_________\n= وما بعدها، نهاية السول ٣/١٨٥، البرهان ٢/١٣٦٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٣، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، الوسيط ص ٥٥٣، المعتمد ٢/٨٦١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، ٣٠٠، الروضة ص ٣٧٦، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧.\n١ مختصر الطوفي ص ١٨٠.\n٢ ساقطة من ض ب ز.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ انظر المسودة ص ٥٢٦، ٥٢٧، الروضة ص ٣٧٦، ٣٨٠، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٤، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، نهاية السول ٣/١٨٥ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٥٢٢، الفروع ١/٦٤، صفة الفتوى ص ٣٣، ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٣.","vol":"4","page":494},{"text":"قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إذَا رَأَيْتُ مَا هُوَ أَقْوَى أَخَذْتُ بِهِ، وَتَرَكْتُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ١.\nوَقِيلَ: يَكُونُ الأَوَّلُ مَذْهَبَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الأَوَّلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، كَمَنْ صَلَّى صَلاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَخْطَأَ؛ وَلأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ٢.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الأَسْبَقُ مِنْهُمَا \"فَمَذْهَبُهُ\" أَيْ فَمَذْهَبُ٣ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ \"أَقْرَبُهُمَا\" أَيْ أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ \"مِنْ الأَدِلَّةِ، أَوْ\" مِنْ \"قَوَاعِدِهِ\" أَيْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ٤. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَغَيْرِهِ٥.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرُهُ: يُجْتَهَدُ فِي الأَشْبَهِ بِأُصُولِهِ، الأَقْوَى فِي الْحُجَّةِ: فَيَجْعَلَهُ مَذْهَبَهُ.\n_________\n١ في ش: الآخر.\n٢ انظر: المسودة ص ٥٢٧ن الروضة ص ٣٨٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، الفروع وتصحيحه ١/٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٣ في ض ب ز: مذهب.\n٤ انظر: المسودة ص ٥٢٦، ٥٢٨، الروضة ص ٣٨٠، التبصرة ص ٥١٤، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، روضة الطالبين ١١/١١١، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، ١٩٠.\n٥ الفروع لابن مفلح ١/٦٥، صفة الفتوى ص ٤٠، ٨٧، ٨٩، الروضة ص ٣٨٠.","vol":"4","page":495},{"text":"\"وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ\" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الإِطْلاقِ الَّذِينَ لَمْ يُؤَلِّفُوا كُتُبًا مُسْتَقِلَّةً فِي الْفِقْهِ - كَاللَّيْثِ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَنَحْوِهِمْ - فَإِنَّمَا١ أَخَذَ أَصْحَابُهُ مَذْهَبَهُ مِنْ بَعْضِ تَآلِيفِهِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِالْفِقْهِ، وَمِنْ أَقْوَالِهِ فِي فَتَاوِيهِ، وَغَيْرِهَا. وَ٢مِنْ أَفْعَالِهِ \"مَا قَالَهُ\" صَرِيحًا فِي الْحُكْمِ بِلَفْظٍ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، أَوْ بِلَفْظٍ ظَاهِرٍ فِي الْحُكْمِ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ \"أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ\" أَيْ جَرَى٣ مَجْرَى مَا قَالَهُ \"مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ\" كَقَوْلِهِمْ: أَوْمَأَ إلَيْهِ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ، أَوْ دَلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ٤، أَوْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ قَسَّمَ أَصْحَابُهُ دَلالَةَ أَلْفَاظِهِ إلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ٥ \"وَكَذَا فِعْلُهُ\" يَعْنِي أَنَّهُ٦ إذَا فَعَلَ فِعْلًا قُلْنَا: مَذْهَبُهُ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ، وَإِلاَّ لَمَا كَانَ الإِمَامُ٧ فَعَلَهُ٨.\n_________\n١ في ض ب: وإنما.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ض: لكلامه.\n٥ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/١٥٢، ٢٠/٢١٧، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨١، المسودة ص ٥٢٤، ٥٢٩ وما بعدها، ٥٣٢، ٥٣٣، نزهة الخاطر ٢/٣٦٤، التبصرة ص ٥١٥ وما بعدها، صفة الفتوى ص ٨٥، ١١٣.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ اختلف العلماء في أخذ مذهب الإمام من فعله على قولين، فمنهم من أجازه وهو الراجح، ومنهم من منعه.\nانظر: مجموع الفتاوى ١٩/١٥٢ وما بعدها، صفة الفتوى ص ١٠٣.","vol":"4","page":496},{"text":"\"وَ\" كَذَا \"مَفْهُومُ كَلامِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِكَلامِهِ مَفْهُومٌ، فَإِنَّا نَحْكُمُ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْهُومِ بِمَا يُخَالِفُ الْمَنْطُوقَ، إنْ كَانَ مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ، أَوْ بِمَا يُوَافِقُهُ، إنْ كَانَ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ.\nوَفِي١ فِعْلِهِ. وَ٢مَفْهُومُ كَلامِهِ وَجْهَانِ لِلأَصْحَابِ٣ أَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلًاّ مِنْ فِعْلِهِ وَمَفْهُومِ كَلامِهِ: مَذْهَبٌ لَهُ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.\nقَالَ ابْنُ حَامِدٍ فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: إنَّ فِعْلَهُ مَذْهَبٌ لَهُ وَقَدَّمَهُ، وَرَدَّ٤ غَيْرُهُ.\nوَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ٥ وَابْنُ حَامِدٍ\n_________\n١ في ش: وقد.\n٢ في ش: وفي.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ش: وردَّه.\n٥ هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، كان عالمًا بارعًا في مذهب الإمام أحمد، وأحد أئمة المذهب، وكان ذا ورع ودين، كثيرة العبادة والفضائل، وله مصنفات كثيرة، وتخريجات على المذهب لم ينتشر منها إلا \"المختصر في الفقه\" الذي شرحه الموفق ابن قدامة في \"المغني\"، كان الخرقي في بغداد فخرج منها، وتوفي بدمشق سنة ٣٣٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/٧٥، المنهج الأحمد ٢/٥١، المنتظم ٦/٣٤٦، شذرات الذهب ٢/٣٣٦، البداية والنهاية ١١/٢١٤، وفيات الأعيان ٣/١١٥، طبقات الفقهاء ص ١٧٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩\".","vol":"4","page":497},{"text":"وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: أَنَّ مَفْهُومَ كَلامِهِ مَذْهَبُهُ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ١: أَنَّهُ لا يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ٢. انْتَهَى٣.\nوَإِذَا صَحَّ كَوْنُ مَفْهُومِ كَلامِهِ مَذْهَبًا لَهُ \"فَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلافِهِ\" أَيْ بِخِلافِ مَفْهُومِ كَلامِهِ \"بَطَلَ\" كَوْنُ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ الَّذِي صَرَّحَ بِخِلافِهِ مَذْهَبًا لَهُ٤.\n\"فَإِنْ٥ عَلَّلَهُ٦\" أَيْ عَلَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمٍ \"بِعِلَّةٍ؛ فَقَوْلُهُ\" هُوَ٧ \"مَا وُجِدَتْ فِيهِ\" تِلْكَ الْعِلَّةُ \"وَلَوْ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ\" عَلَى الأَصَحِّ.\nقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: سَوَاءٌ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَوْ لا. وَقَطَعَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ٨ وَمُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ٩ وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْحُكْمُ\n_________\n١ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر غلام الخلال، كما نص عليه ابن حمدان يف \"صفة الفتوى ص ١٠٣، وهو المقصود في المذهب إذا أطلق، وسبقت ترجمته \"١/١٩٢\".\n٢ ساقطة من ض.\n٣ صفة الفتوى ص ١٠٢ مع التصرف، وانظر: المسودة ص ٥٣٢.\n٤ انظر: المسودة ص ٥٣٢، صفة الفتوى ص ١٠٣.\n٥ في ش: فلو.\n٦ في ش: علل.\n٧ ساقطة من ض ب ز.\n٨ الروضة ص ٣٧٩، وانظر: الفروع ١/٧٠، المسودة ص ٥٢٥.\n٩ مختصر الطوفي ص ١٨١.","vol":"4","page":498},{"text":"يَتْبَعُ الْعِلَّةَ١.\nوَقِيلَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ٢.\n\"وَكَذَا الْمَقِيسُ عَلَى كَلامِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ مَذْهَبُهُ عَلَى الأَصَحِّ.\nقَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَشْهَرِ٣ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمَا٤، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَثْرَمِ وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ٥ فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ.\nوَقِيلَ: لا يَكُونُ مَذْهَبَهُ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ٦.\nقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالأَجْوَدُ أَنْ يُفَصَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ جَوَابٍ لَهُ مِنْ٧ أَصْلٍ ٨يَحْتَوِي عَلَى٩ مَسَائِلَ خَرَجَ جَوَابُهُ عَلَى بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ بَقِيَّةُ مَسَائِلِ ذَلِكَ الأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ١٠.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٥٢٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩.\n٢ انظر: المسودة ص ٥٢٥.\n٣ الفروع ١/٦٥، وانظر: صفة الفتوى ص ٨٨.\n٤ في ب ز: وغيرهم.\n٥ في ش: أبو حامد، وفي ض: ابن حمدان.\n٦ وقال بهذا الشيرازي الشافعي في \"اللمع ص ٧٥\"، وانظر: تصحيح الفروع ١/٦٦.\n٧ في ض ب ز: في.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ ساقطة من ب ز.\n١٠ انظر: المسودة ص ٥٣٢، اللمع ص ٧٥.","vol":"4","page":499},{"text":"إذَا تَقَرَّرَ هَذَا١ \"فَلَوْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ\" أَيْ نَقْلُ الْحُكْمِ \"مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا\" أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ \"إلَى الأُخْرَى عَلَى الأَصَحِّ\" كَقَوْلِ الشَّارِعِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَجْدُ٢ وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ٣، كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ٤.\nقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَآدَابِ٥ الْمُفْتِي: أَوْ قَرُبَ٦ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ ذَاكِرٌ حُكْمَ٧ الأَدِلَّةِ حِينَ أَفْتَى بِالثَّانِيَةِ٨.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: المسودة ص ٥٢٥، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤.\n٣ انظر: الروضة ص ٣٨٠.\n٤ قال ابن بدران: \"النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محلٍ إلى غيره بالجامع المشترك، والتخريج يكون من قواعده الكلية، فهو أعم من النقل ...، وأما النقل والتخريج معًا فهو مختص بنصوص الإمام\" \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠\".\nوانظر: صفة الفتوى ص ٢٠ وما بعدها، القواعد النورانية ص ٢٥٨ نزهة الخاطر ٢/٤٤٥، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٧، المعتمد ٢/٨٦٦.\n٥ في ض: أدب.\n٦ في ش: أقرب.\n٧ في ش: حكمًا.\n٨ قال ابن بدران: \"والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك، وإن دق، ممتنع، وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا\" وذكر أمثلة عن \"المحرر\" \"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩\".","vol":"4","page":500},{"text":"\"وَلَوْ نَصَّ\" الإِمَامُ \"عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا، أَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَيْهِ\". لَكَانَ١ مَذْهَبًا لَهُ٢: \"لَمْ يَكُنْ\" ذَلِكَ \"مَذْهَبًا لَهُ\" أَيْ لِلإِمَامِ كَمَا لَوْ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى كَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وَآدَابِ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِمْ٣.\n\"وَالْوَقْفُ مَذْهَبٌ\" يَعْنِي أَنَّ الإِمَامَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَتَوَقَّفَ فِيهَا، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِيهَا الْوَقْفَ٤، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٥.\n_________\n= ونقل ابن مفلح وجهين في ذلك، ونقل النووي عن الشيرازي عدم جواز النقل أيضًا.\nانظر المسودة ص ٥٢٥ وما بعدها، ٥٢٧، ٥٤٨، صفة الفتوى ص ٢١، ٨٨، الروضة ص ٣٨٠، الفروع ١/٦٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٢، روضة الطالبين ١١/١٠٢، التبصرة ص ٥١٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٤٣، مختصر الطوفي ص ١٨١، اللمع ص ٧٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٠.\n١ في ش: كان.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ انظر: صفة الفتوى ص ١٠٢، الفروع ١/٧٠، المسودة ص ٥٢٤، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٨.\n٤ خالف في ذلك ابن حمدان وابن مفلح، فقال ابن حمدان: \"فإن توقف في مسألة، جاز إلحاقها بما يشبهها، إن كان حكمه أرجح من غيره، وإن أشبهت مسألتين أو أكثر، أحكامها مختلفة بالخفة والثقل، فهل يلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهماِ؟ يحتمل أوجهًا، الأظهر عنه التخيير\" \"صفة الفتوى ص ١٠٢\" وقال ابن مفلح مثل ذلك في الفروع ١/٧\".\n٥ ساقطة من ض ب ز.","vol":"4","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"لا يُنْقَضُ حُكْمُ\" حَاكِمٍ \"فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ\" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لِلتَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ بِالظَّنِّ١. وَإِلاَّ٢ نُقِضَ٣ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ فِي مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، إلاَّ مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ٤ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا٥؛ لأَنَّهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَلِلتَّسَلْسُلِ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ؛ إذْ٦ لَوْ جَازَ النَّقْضُ لَجَازَ نَقْضُ٧ النَّقْضِ وَهَكَذَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ٨ حِينَئِذٍ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ٩:\n_________\n١ في ض: بالنطق.\n٢ في د ض: ولا.\n٣ في ض: نطق.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.\n٦ في ش: إذا.\n٧ في ش: نقض بعض.\n٨ في ش: الوقوف.\n٩ ساقطة من ب.","vol":"4","page":503},{"text":"لا يُنْقَضُ الاجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ١.\n\"إلاَّ\" الْحُكْمَ \"بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَ\" إلاَّ الْحُكْمَ \"بِجَعْلِ مَنْ٢ وَجَدَ٣ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ\" لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصِّ آحَادِ السُّنَّةِ٤، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ آحَادًا يُنْقَضُ.\n_________\n١ قال أبو بكر الأصم: ينقض، وقال الغزالي: \"وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور، وليست من الأصول في شيء\" \"المستصفى ٢/٣٨٤\".\nوانظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المحصول ٢/٣/٥٠، ٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩ وما بعدها، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص ١٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، الفروق للقرافي ٢/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المغني ١٠/٥٠، المحرر ٢/٢١٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الوسيط ص ٥٥٥، إرشاد الفحول ص ٢٦٣.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: واحد.\n٤ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر، وقال الحنفية يقتل به، لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ المائدة/٤٥، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وعلي وابن عباس مرفوعًا: \"لا يقتل مسلم بكافر\".\nومر تخريجه في المجلد الأول ص ٣٣٢، والمجلد الثالث ص ٢٦٣، وانظر: المغني ٨/٢٧٣، الفروع ٦/٤٥٦ وأما من وجد عين ماله عند من حُجر عليه فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أبي هريرة ﵁ =","vol":"4","page":504},{"text":"\"وَيُنْقَضُ\" الْحُكْمُ وُجُوبًا \"بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ\" أَيْ كِتَابِ اللَّهِ ﷾ \"أَوْ\" نَصِّ \"سُنَّةٍ١، وَلَوْ\" كَانَتْ السُّنَّةُ \"آحَادًا\" خِلافًا لِقَوْلِ الْقَاضِي٢ \"أَوْ\" مُخَالَفَةٍ لِ \"إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ\" فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ٣ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا٤.\n\"وَلا\" يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ \"قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا\" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ\n_________\n= أن النبي ﷺ قال: \"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره\" وهذا لفظ مسلم، وفي رواية: \"أيما امرئ أفلس\" وقال أبو حنيفة: هو أسوة غرماء لأنه أسقط حقه من الإمساك، وأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض حكمه.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٣٩، صحيح مسلم بحاشية النووي ١٠/٢٢١، سنن أبي داود ٢/٢٥٦، سنن النسائي ٧/٢٧٤، الموطأ ص ٤٢٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٩٠، مسند أحمد ٢/٣٤٧، ٤١٠، المغني ٤/٣٠٧، الفروع ٦/٤٩٧.\n١ في ض ز: السنة.\n٢ وهذا ما بينه الإمام الغزالي، فانظر \"المستصفى ٢/٣٨٣\".\n٣ الفروع ١/٤٩٧.\n٤ في ض: وغيرها.\nوانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، البرهان ٢/١٣٢٨، تيسير التحرير ٢/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، المغني ١٠/٥٠، ٥١، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.","vol":"4","page":505},{"text":"الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ١.\nوَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ مَالِكٌ٢: يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ٣.\n\"وَلا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ\" عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ٤.\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي٥، وَالشَّارِحُ٦ وَابْنُ رَزِينٍ: لا يُنْقَضُ٧ إلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ٨.\n\"وَحُكْمُهُ\" أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ \"بِخِلافِ اجْتِهَادِهِ٩ بَاطِلٌ، وَلَوْ\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي.\nانظر: المستصفى ٢/٣٨٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، ٤٤٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، غاية الوصول ص ١٤٩، الفروع ٦/٤٥٦، المغني ١٠/٥٠، روضة الطالبين ١١/١٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٥ المغني ١٠/٥٣.\n٦ انظر: الشرح الكبير ١١/٤١٢.\n٧ في ض: ينقضه.\n٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الشرح الكبير ١١/٤١٢.\n٩ في ش: اجتهاد.","vol":"4","page":506},{"text":"قَلَّدَ غَيْرَهُ\" فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا١.\nوَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: لا؛ لِلْخِلافِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ٢.\n\"وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ٣ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ: نَفَذَ وَلا إثْمَ\" وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ٤.\nوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَنْقُضُهُ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٥.\n_________\n١ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.\nوانظر: مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، المستصفى ٢/٣٨٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٤، غاية الوصول ص ١٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٢ وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده، وإن القول بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لا يستلزم عدم النفاذ، وهو قول عند الحنابلة.\nانظر: تيسير التحرير ٤/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣٩٣، ٣٩٥، مختصر البعلي ص ١٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠، الفروع ٦/٤٧٥.\n٣ في ب: بخلاف.\n٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.\n٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.","vol":"4","page":507},{"text":"وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ١ عَنْ أَحْمَدَ: إذَا أَخْطَأَ بِلا تَأْوِيلٍ فَلْيَرُدَّهُ، وَلْيَطْلُبْ٢ صَاحِبَهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ٣.\n\"وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ: حُكْمُ مُقَلِّدٍ، وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ: مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَ إمَامِهِ\"٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَإِنْ حَكَمَ مُقَلِّدٌ بِخِلافِ مَذْهَبِ٥ إمَامِهِ، فَإِنْ صَحَّ حُكْمُ الْمُقَلِّدِ انْبَنَى نَقْضُهُ٦ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ.\nذَكَرَهُ٧ الآمِدِيُّ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَمَعْنَاهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا،\n_________\n١ هو أحمد بن حميد، أبو طالب، المشكاتي، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، ذكره أبو بكر الخلال فقال: \"صحب أحمد قديمًا إلى أن مات ...، وكان رجلًا صالحًا فقيرًا صبورًا قنوعًا، توفي سنة ٢٤٤هـ، والغالب أنه المقصود عند إطلاق: أبي طالب.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/٣٩، المنهج الأحمد ١/١١٠\".\nوهناك عصمة بن أبي عصمة، أبو طالب العكبري، روى عن الإمام أحمد أشياء، وذكره أبو بكر الخلال وقال: كان صالحا، صحب أبا عبد الله قديما إلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة جيادا، وأول مسائل سمعت بعد موت أبي عبد الله: مسائله، مات سنة ٣٤٤هـ.\nانظر: ترجمته في \"الطبقات الحنابلة ١/٢٤٦، المنهج الأحمد ١/١١٢\".\n٢ في ش ض: ويطلب.\n٣ انظر: الفروع ٦/٤٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص١٩٠.\n٤ وهذا ما نقله النووي عن ابن الصلاح.\nانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/١٦.\n٥ في ض ب: رأي.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ز: وذكره.","vol":"4","page":508},{"text":"وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ١.\n\"وَفِي قَوْلٍ\" لابْنِ حَمْدَانَ \"مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ٢ الشَّارِعِ\"٣.\nوَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى٤.\nوَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ٥.\n\"وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ٦، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ٧ بِهِ\".\nاعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ٨ الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ صفة الفتوى ص ٣١.\nوانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٧، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٢٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٩، المنخول ص ٤٨١.\n٤ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، المسودة ص ٥٣٨.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ب: بالأولى.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ض: بنقض.","vol":"4","page":509},{"text":"أَحَدُهُمَا: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَمِثَالُهُ مَا تَقَدَّمَ.\nوَالثَّانِي: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَلا يَحْرُمُ عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إمَامِهِ\".\nأَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ. فَإِذَا أَدَّاهُ١ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجْهُ٢ اجْتِهَادِهِ، كَمَا إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلا وَلِيٍّ٣، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَرَأَى أَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالأَصَحُّ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٤، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ٥ عَنْ الْغَزَالِيِّ، وَلَمْ يَنْقُلْ غَيْرَهُ٦.\nوَقِيلَ: لا تَحْرِيمَ مُطْلَقًا٧ حَكَاهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إنْ حَكَمَ بِهِ لَمْ تَحْرُمْ. وَإِلاَّ حَرُمَتْ وَهُوَ\n_________\n١ في ش: أراد، وفي د: أدى.\n٢ ساقطة من ش ز.\n٣ في ب: بالأولى.\n٤ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠.\n٥ في ض: الرازي.\n٦ انظر: المستصفى ٢/٣٨٢، نهاية السول ٣/٢٥٥، تيسير التحرير ٢/٢٣٤.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر الفروع ٦/٤٩١.","vol":"4","page":510},{"text":"الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ٣ وَالطُّوفِيُّ٤ وَالآمِدِيُّ٥ وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ٦ وَالْهِنْدِيُّ. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ لأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ: رَافِعٌ لِلْخِلافِ، وَلِئَلاَّ٧ يَلْزَمُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ٨.\nوَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ: فَكَمَا٩ إذَا١٠ أَفْتَى مُجْتَهِدٌ عَامِّيًّا بِاجْتِهَادٍ١١، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ،\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٢.\n٣ صفة الفتوى ص ٣٠.\n٤ مختصر الطوفي ص ١٨٢.\n٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.\n٦ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ٣/٢٥٣.\n٧ في ش: فلا، وفي ز: لئلا.\n٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، غاية الوصول ص ١٥٠، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، تسيسر التحرير ٤/٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/٣٩٦، أدب القضاء لابن أبي الدّم ص ١٧٣، الفروق ٣/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.\n٩ ساقطة من ض ب ز.\n١٠ في ض ب ز: فإذا.\n١١ في ب: باجتهاده","vol":"4","page":511},{"text":"قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَالطُّوفِيُّ٣، وَظَاهِرُ٤ كَلامِ ابْنِ مُفْلِحٍ؛ لأَنَّ٥ عَمَلَهُ بِفَتْوَاهُ كَالْحُكْمِ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ وَحَكَمَ فِي وَاقِعَةٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: فَالْحُكْمُ بِالأَوَّلِ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَكَذَا إذَا أَفْتَاهُ أَوْ قَلَّدَهُ٦.\n\"وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ\" الْعَامِّيُّ \"بِفَتْوَاهُ\" حَتَّى تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ مُفْتِيهِ \"لَزِمَ الْمُفْتِيَ إعْلامُهُ\" أَيْ إعْلامُ الْمُفْتِي الْعَامِّيَّ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ بِهِ٧.\n_________\n١ في ض ز ب: وقاله.\n٢ ساقطة من ب. وانظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٠.\n٣ مختصر الطوفي ص١٨٢\n٤ في ض: وهو ظاهر.\n٥ في د ز: إن.\n٦ وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسه، واختاره الآمدي والغلزالي والرازي والقرافي وابن حمدان والكمال بن الهمام وغيرهم، وعرض ابن القيم بحثًا موسعًا عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال في \"إعلام الموقعين ٣/٥ وما بعدها، ١٠٠وما بعدها\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، صفة الفتوى ص ٣٠، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٣/٣٩٦، روضة الطالبين ١١/١٠٦ وما بعدها، المجموع ١/٧٥، غاية الوصول ص ١٥٠، مختصر البعلي ص ١٦٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩١.\n٧ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/٧٥، ٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٥، صفة الفتوى ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، المحصول ٢/٣/٩٥، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٣٣.","vol":"4","page":512},{"text":"١\"فَلَوْ مَاتَ\" الْمُفْتِي \"قَبْلَهُ\" أَيْ قَبْلَ إعْلامِهِ الْعَامِيَّ بِتَغَيُّرِ٢ اجْتِهَادِهِ فَقَالَ٣ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي \" فُرُوعِهِ \": \"اسْتَمَرَّ\" فِي الأَصَحِّ، قَالَ فِي \" شَرْحِ التَّحْرِيرِ \": وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ٤.\nوَقِيلَ: يَمْتَنِعُ.\n\"وَلَهُ\" أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ \"تَقْلِيدُ\" مُجْتَهِدٍ \"مَيِّتٍ\" كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى. \"كَحَاكِمٍ\" فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ \"وَشَاهِدٍ\" فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا٥.\nوَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلاَّ جَازَ.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في د: بتغيير.\n٣ في ض د: قال.\n٤ انظر: المسودة ص ٥٢١،٥٢٢، ٥٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩١، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، صفة الفتوى ص ٣٠.\n٥ وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني.\nانظر: المسودة ص ٥٢١، ٥٢٢، صفة الفتوى ص ٧٠، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المجموع ١/٩٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٧٤، نهاية السول ٣/٢٥٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٧، الأنوار ٢/٣٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١، الوسيط ص ٦٠٠،المحصول ٢/٣/٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩.","vol":"4","page":513},{"text":"وَقِيلَ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ١.\nفَعَلَى٢ الأَوَّلِ - وَهُوَ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لَوْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا وَلَكِنْ دُونَ الْمَيِّتِ - احْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ ٣الْمَيِّتَ لأَرْجَحِيَّتِهِ٤، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ الْحَيَّ لِحَيَاتِهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِيَ.\nوَحَكَى الْهِنْدِيُّ قَوْلًا رَابِعًا فِي الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِي عَنْ الْمَيِّتِ أَهْلًا لِلْمُنَاظَرَةِ، وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ الْمَيِّتِ، فَيَجُوزُ، وَإِلاَّ٥ فَلا٦.\n\"وَإِنْ عَمِلَ\" الْمُسْتَفْتِي \"بِفُتْيَاهُ\" أَيْ بِفُتْيَا٧ الْمُفْتِي \"فِي إتْلافِ\" نَفْسٍ أَوْ مَالٍ \"فَبَانَ خَطَؤُهُ\" أَيْ خَطَأُ الْمُفْتِي فِي فُتْيَاهُ \"قَطْعًا\" أَيْ بِمُقْتَضَى مُخَالَفَتِهِ٨ دَلِيلًا٩ قَاطِعًا١٠ \"ضَمِنَهُ\" أَيْ ضَمِنَ الْمُفْتِي مَا\n_________\n١ انظر: صفة الفتوى ص ٧٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٦، المسودة ص ٤٦٦، إعلام الموقعين ٤/٢٧٤، ٣٢٩، المنخول ص ٤٨٠، نهاية السول ٣/٢٥٧، البرهان ٢/١٣٥٢، المحصول ٢/٣/٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.\n٢ في ض: وعلى.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في د: لرجحانه.\n٥ في ض ب: أو لا.\n٦ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٦.\n٧ في ض ب ز: فتيا.\n٨ في ش: مخالفة.\n٩ في ش: دليل.\n١٠ في ش: قاطع.","vol":"4","page":514},{"text":"أَتْلَفَهُ الْمُسْتَفْتِي بِمُقْتَضَى فُتْيَاهُ١.\n\"وَكَذَا\" يَضْمَنُ \"إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا\" لِلْفُتْيَا عَلَى الصَّحِيحِ، خِلافًا لأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ٢ وَجَمْعٍ٣، بَلْ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِمَّنْ٤ هُوَ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا٥.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَوْ٦ عَمِلَ بِفَتْوَاهُ فِي إتْلافٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَخْطَأَ. فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْقَاطِعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ خَالَفَ الْقَاطِعَ ضَمِنَ.\n\"وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ\" اتِّفَاقًا٧.\n_________\n١ انظر: الأنوار ٢/٣٩٦، صفة الفتوى ص ٣١، جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٧، غاية الوصول ص ١٥٠.\n٢ ساقطة من ش، وفي د: الشيرازي.\n٣ انظر صفة الفتوى ص ٣١، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦.\n٤ في ض: من.\n٥ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦، الأنوار ٢/٣٩٧، المجموع للنووي ١/٧٦.\n٦ في ب: ولو.\n٧ قال الأردبيلي: ولا يجوز لمجتهدتقليد مجتهد آخر، لا ليعمل ولا ليقضي، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا \" \"الأنوار ٢/٣٩٥\".\nوانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، الإحكام للأمدي ٤/٢٠٤، ٢٢٢،نهاية السول ٣/٢٦١، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٧ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المعتمد ٢/٩٤٥، جمع الجوامع =","vol":"4","page":515},{"text":"وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"أَوْ١ لَمْ يَجْتَهِدْ\" فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ٢ رِوَايَتَانِ٣.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ٤.\n_________\n= ٢/٣٩٣، المحصول ٢/٣/١١٥، التمهيد ص ١٦٠، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، الملل والنّحل ١/٢٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١.\n١ في ب: و.\n٢ في ش: أبي أحمد.\n٣ في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي: \"\" وفيما قبله ثمانية مذاهب\"\" \"نهاية السول ٣/٢٦١\" ولكل قول دليله.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"الروضة ص ٣٧٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، التمهيد ص ٣٠٠، المحرر ٢/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المحصول ٢/٣/١١٥، ١١٦، الرسالة ص ١١٥ هامش، البرهان ٢/١٣٣٩ وما بعدها، المعتمد ٢/٩٤٢، ٩٤٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٤، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٦، شرح الورقات ص ٢٤٦، المنخول ص ٤٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٤٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١، المسودّة ص ٤٦٨، ٤٧٠، اللمع ص ٧١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٤\".\n٤ انظر: المحصول ٢/٣/١١٥.","vol":"4","page":516},{"text":"وَقِيلَ: فِيمَا يَخُصُّهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ التَّقْلِيدُ لِحَاكِمٍ فَقَطْ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِعُذْرٍ، وَابْنُ سُرَيْجٍ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَمُحَمَّدٌ لأَعْلَمَ مِنْهُ، وَجَمْعٌ لِصَحَابِيٍّ أَرْجَحُ، وَلا إنْكَارَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: و١َتَابِعِيٍّ٢.\n\"وَلَهُ\" أَيْ لِلْمُجْتَهِدِ \"أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ غَيْرَهُ\" إجْمَاعًا.\n\"وَالْمُتَوَقِّفُ\" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ \"فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ أَوْ\" فِي \"حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ: عَامِّيٌّ فِيهِ\" أَيْ فِيمَا تَوَقَّفَ٣ فِيهِ مِنْ النَّحْوِ أَوْ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالْعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا٤.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"\" والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنّه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله، وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء \"\" \"مجموعة الفتاوى٢٠/٢٠٤\".\nوقال إمام الحرمين الجويني مثل ذلك، كما قاله غيره. \"انظر: البرهان ٢/١٣٣٩، والمراجع السابقة\".\n٣ في ض: يتوقف.\n٤ انظر: الروضة ص ٣٣٧، المستصفى ٢/٣٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١.","vol":"4","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\nيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ مُجْتَهِدٍ: اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ وَيَكُونُ\" ذَلِكَ \"مَدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى: التَّفْوِيضَ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: إمَّا التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ - ﷾ - بِإِخْبَارِ رُسُلِهِ عَنْهُ بِهَا، وَهُوَ مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷾ وَثَبَتَ١ بِسُنَّةِ٢ رَسُولِهِ ﷺ، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ، مِنْ إجْمَاعٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الاسْتِدْلالاتِ، وَطُرُقِهَا بِالاجْتِهَادِ، وَلَوْ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ: التَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِ نَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ لِمُجْتَهِدٍ غَيْرِ نَبِيٍّ: اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤْخَذُ٣ ذَلِكَ مِنْ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، وَصَرَّحَا بِجَوَازِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ\n_________\n١ ساقطة من ش ز.\n٢ في ش ز: وسنة.\n٣ في ش: ويؤيد.","vol":"4","page":519},{"text":"مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ١.\nفَإِذَا قَالَ \" هَذَا حَلالٌ \" عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ٢ ﷾ فِي الأَزَلِ ٣حَكَمَ بِحِلِّهِ، وَكَذَا \" هَذَا حَرَامٌ \" وَ٤نَحْوُ ذَلِكَ، لا أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ، قَالَهُ٥ ابْنُ الْحَاجِبِ٦ وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ، أَيْ٧ فِي جَوَازِهِ٨، كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ٩.\n_________\n١ هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدر توقيفًا وتسديدًا، وأجاز فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو المجتهد، ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة، وتوقف فيه الشافعي واختار التوقف الرازي، وصحح أبو بكر الرازي الحنفي رأي المعتزلة بالمنع، وفصّل الأكثرون بين الجواز للنبي ﷺ، والمنع لغيره.\nانظر: المسودة ص ٥١٠ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠١، ٣٠٢، جمع الجوامع ٢/٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/١٧٠، ٢٠٩، مناهج العقول ٣/١٧٥، اللمع ص ٧٦، المعتمد ٢/٨٨٩، المحصول ٢/٣/١٨٥، نهاية السول ٣/١٧٦، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٩٧، غاية الوصول ص ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤.\n٢ في ش: لله.\n٣ ساقطة في ش، وفي د: حكم بحله، وهكذا.\n٤ في ب ز: قال.\n٥ في ض ب ز: قال.\n٦ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ قال الرازي: وتوقف الشافعي ﵁ في امتناعه وجوازه، وهوالمختار\" \"المحصول ٢/٣/١٨٥\".\n٩ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، نهاية السول ٣/١٧٧.","vol":"4","page":520},{"text":"وَقَالَ: الْجُمْهُورُ١ فِي وُقُوعِهِ، وَلَكِنَّهُ قَاطِعٌ بِجَوَازِهِ، وَالْمَنْعُ: إنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ، قَالَهُ٢ ابْنُ مُفْلِحٍ.\nوَمَنَعَهُ٣ السَّرَخْسِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ؛ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَذَكَرَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَأَنَّهُ أَشْبَهُ٤ بِمَذْهَبِنَا؛ لأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ أَمَارَةٌ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِهَا؟.\nوَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ٥ \"وَ\" عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ \"لَمْ يَقَعْ\" فِي الأَصَحِّ٦.\n_________\n١ في ش: على.\n٢ في ب ز: قال.\n٣ في ش ز: وتبعه.\n٤ في ش: اشتبه.\n٥ وهذا قول أبي علي الجبائي في أحد قوليه، وارتضاه الشوكاني.\nانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، نهاية السول ٣/١٧٧، ١٨٠، المعتمد ٢/٨٩٠، تيسير التحرير ٤/٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٤.\n٦ جزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة، ونقل معظم القائلين بجوازه أمثلةً على وقوعه، وعرضها الرازي في \"المحصول ٢/٣/١٨٩وما بعدها\" منها قصة الإذخر وقتل النضر بن الحارث وحديث الأقرع بن حابس عن الحج، وغيرها، وهناكقول آخر بالتوقف في الوقوع واختاره الإسنوي.\nانظر جمع الجوامع والمحلي عليه٢/٣٩٢، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧، غاية الوصول ص ١٥٠، المحصول ٢/٣/١٨٤، ١٨٨، مناهج العقول ٣/١٧٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٩، تيسير التحرير ٢/٢٣٧، نهاية السول ٣/١٧٧","vol":"4","page":521},{"text":"قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ١.\nوَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ: بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿إلاَّ مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ٢ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ إلاَّ بِتَفْوِيضِ اللَّهِ ﷾ الأَمْرَ إلَيْهِ، لا أَنَّهُ بِإِبْلاغِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ لِتَخْصِيصِ هَذَا التَّحْرِيمِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ، وَإِلاَّ فَكُلُّ مُحَرَّمٍ فَهُوَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ﷾، إمَّا بِالتَّبْلِيغِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ٣.\nوَاسْتَدَلَّ لَهُ٤ أَيْضًا بِمَا فِي مُسْلِمٍ٥ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ: \"لَوْ قُلْت: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ\" ٦.\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠١.\nقال ابن السمعاني: \"\" هذه المسألة، وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة، لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل \"\" \"انظر: تيسير التحرير ٤/٢٤\"، ويخالف في ذلك ما يدّعيه الشيعة والفرق الضالة من تفويض الأمر لإمام أو غيره، ويدعون عصمته، وأنكر ذلك الشوكاني بشدة، وقال: \"\" إنه مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة \"\" \"انظر: إرشاد الفحول ص ٦٤، الوسيط ص ٤٧٢\".\n٢ الآية ٩٣ من آل عمران.\n٣ في ش: التفويض.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ هذا طرف من حديث عند مسلم، \"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٠٠\".\n٦ هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة، ولم يسم فيه =","vol":"4","page":522},{"text":"\"وَ\" يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ \"لِعَامِّيٍّ عَقْلًا\" أَيْ جَوَازًا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ١؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ، لا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ إجْمَاعًا٢.\n\"وَ\" يَجُوزُ \"فِي قَوْلٍ\" لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ: أَنْ يُقَالَ لَهُ \"وَأَخْبِرْ فَإِنَّك لا تُخْبِرُ إلاَّ بِصَوَابٍ\".\nوَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي التَّمْهِيدِ: لَوْ جَازَ، خَرَجَ٣ كَوْنُ الإِخْبَارِ عَنْ الْغُيُوبِ دَالَّةً عَلَى ثُبُوتِ الأَنْبِيَاءِ وَكُلِّفَ بِتَصْدِيقِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ٤ بِذَلِكَ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا٥ قَالَ.\n_________\n= الأقرع، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والدارمي عن ابن عباس مرفوعًا مع بيان السائل أنه الأقرع بن حابس، وروى معناه الترمذي وابن ماجة عن علي مرفوعًا، وروى مثله ابن ماجة عن أنس مرفوعًا.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٠٠، سنن أبي داود ١/٤٠٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٨/٤٢٠، سنن النسائي ٥/٨٣، سنن ابن ماجه ٢/٩٦٣، مسند أحمد ١/٢٥٥، ٢٩١، ٢/٥٠٨، سنن الدارمي ٢/٢٩، المستدرك ١/٤٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٧.\n١ في ب: العقلاء.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢١٤، تيسير التحرير ٤/٢٣٦.\n٣ في ز: خرج عن.\n٤ في ش ز: علم.\n٥ في ش: وكذا.","vol":"4","page":523},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-91>فَصْلٌ\"\n\"نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ</span>\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ \"كَمُثْبِتِهِ\" أَيْ: كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَى نَافِي الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا١.\nوَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الدَّلِيلُ٢ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لا شَرْعِيٍّ٣، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ٤.\nوَلَنَا: أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا. فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ، وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ٥: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ٦ قِدَمِ\n_________\n١ وهذا قول الظاهرية، \"انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢\".\n٢ في ز: التمهيد.\n٣ يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلّة ويذكرونه في أوجه الاستدلال أو في استصحاب الحال، أو في تخصيص العلة وعدمها ن ولهم ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه، ولكل قول دليله.\nانظر: جمع الجوامع ٢/٣٥١، المحصول ٢/٣/١٦٥، المستصفى ١/١٣٢، أصول السرخسي ٢/١١٧، الروضة ص ١٥٨، المسودّة ص ٤٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٤، الإحكام للآمدي ٤/٢١٩، اللمع ص ٧٠، التبصرة ص ٥٣٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣٢.\n٤ انظر: الروضة ص ١٥٨.\n٥ في ش: الدليل.\n٦ في ش: النفي.","vol":"4","page":525},{"text":"الأَجْسَامِ١ بِلا خِلافٍ فَكَذَا غَيْرُهُ.\n\"وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا، سَاغَ الاجْتِهَادُ فِيهَا\" وَهُوَ أَفْضَلُ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إذَا٣ حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا: فَلِلْمُجْتَهِدِ الاجْتِهَادُ فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحُكْمُ٤، وَهَلْ هَذَا أَفْضَلُ، أَمْ التَّوَقُّفُ، أَمْ تَوَقُّفُهُ فِي الأُصُولِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ لَنَا، ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ.\nوَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الأَوْجُهَ فِي الْجَوَازِ، وَذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ٥: مَنْ قَالَ: الإِيمَانُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ: مُبْتَدِعٌ٦ وَيُهْجَرُ.\nوَقَدَّمَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ فِي الأَفْضَلِيَّةِ، لا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ.\nوَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ٧ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ - بَعْدَ أَنْ حَكَى\n_________\n١ في ش: الإحسان.\n٢ انظر المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، المسودة ص ٥٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٦.\n٣ في ش: بلا خلاف، فكذا غيره، إذا.\n٤ انظر: الفروع ٦/٤٣٣.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ض ب ز: ابتدع.\n٧ ساقطة من ض ب ز.","vol":"4","page":526},{"text":"الأَقْوَالَ-: وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، أَوْ١ يَجِبُ٢ عِنْدَ الْحَاجَةِ، ٣وَأَهْلِيَّةُ٤ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ، فَإِنْ عُدِمَ الأَمْرَانِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدَهُمَا [دُونَ الآخَرِ] ٥: احْتَمَلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ، [وَالتَّفْصِيلُ] ٦، فَيَجُوزُ٧ عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ عَدَمِهَا٨. انْتَهَى.\n_________\n١ في ش ب ض ز: و.\n٢ في ز: تجب.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ش ب: وأهله.\n٥ من إعلام الموقعين.\n٦ من إعلام الموقعين.\n٧ في ش ز ض: والجواز.\n٨ إعلام الموقعين ٤/٣٣٦.","vol":"4","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>باب التقليد</span>\n...\n\"بَابٌ\"\nلَمَّا كَانَ التَّقْلِيدُ مُقَابِلًا لِلاجْتِهَادِ، وَانْتَهَى الْكَلامُ عَلَى أَحْكَامِ الاجْتِهَادِ شَرَعْنَا١ فِي الْكَلامِ عَلَى أَحْكَامِ التَّقْلِيدِ.\nثُمَّ \"التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي٢ الْعُنُقِ\" حَالَةَ٣ كَوْنِهِ \"مُحِيطًا بِهِ\" أَيْ٤: بِالْعُنُقِ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى قِلادَةً. وَجَمْعُهَا قَلائِدُ٥.\n\"وَ\" التَّقْلِيدُ \"عُرْفًا\" أَيْ: فِي عُرْفِ الأُصُولِيِّينَ \"أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ\" أَيْ: اعْتِقَادُ صِحَّتِهِ وَاتِّبَاعُهُ عَلَيْهِ \"بِلا\" أَيْ: مِنْ غَيْرِ \"مَعْرِفَةِ\n_________\n١ في ض: شرع.\n٢ في ش: على.\n٣ في ش حالة.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ وقال ابن فارس: \"\"قلّد: يدل على تعليق شيءعلى شيء وليّله به، والآخر على خطٍ ونصيب\"\" \"معجم مقاييس اللغة ٥/١٩\".\nوانظر المصباح المنير ٢/٧٠٤، القاموس المحيط ١/٣٢٩، مختار الصحاح ص ٥٤٨، أساس البلاغة ص ٧٨٥.","vol":"4","page":529},{"text":"دَلِيلِهِ\" أَيْ: دَلِيلِ مَذْهَبِ الْغَيْرِ الَّذِي اقْتَضَاهُ، وَأَوْجَبَ الْقَوْلَ بِهِ.\nفَقَوْلُهُ: \" أَخْذُ \" جِنْسٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ: اعْتِقَادُ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِ فِسْقٍ.\nوَقَوْلُهُ \" مَذْهَبِ \" يَشْمَلُ١ مَا كَانَ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا. وَنِسْبَةُ الْمَذْهَبِ إلَى الْغَيْرِ يَخْرُجُ بِهِ مَا كَانَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، وَلا يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ إذَا كَانَ٢ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الَّتِي لَيْسَ٣ لَهُ٤ فِيهَا اجْتِهَادٌ، فَإِنَّهَا لا تُسَمَّى مَذْهَبَهُ.\nوَقَوْلُهُ \" بِلا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ \" يَشْمَلُ٥ الْمُجْتَهِدَ إذَا لَمْ يَجْتَهِدْ وَلا٦ عَرَفَ الدَّلِيلَ، وَجَوَّزْنَا لَهُ التَّقْلِيدَ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَامِّيِّ فِي أَخْذِهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ٧.\nفَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ إذَا عَرَفَ الدَّلِيلَ، وَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ مُجْتَهِدٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ لا يُسَمَّى تَقْلِيدًا. كَمَا يُقَالُ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي كَذَا. وَأَخَذَ أَحْمَدُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي كَذَا.\n_________\n١ في ض: ليشمل.\n٢ في ب: إذ كانت.\n٣ في ب: ليست.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ش ز: ليشمل.\n٦ في ش: ولو.\n٧ مر الكلام على هذه المسألة قبل قليل ص ٤٠٦.","vol":"4","page":530},{"text":"وَإِنَّمَا خَرَجَ١ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ - وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ الْغَيْرِ - لَكِنَّهُ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ فَمَا أُخِذَ حَقِيقَةً إلاَّ مِنْ الدَّلِيلِ٢ لا مِنْ الْمُجْتَهِدِ، فَيَكُونُ إطْلاقُ الأَخْذِ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ.\nوَعَبَّرَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِمَا \" بِغَيْرِ حُجَّةٍ \"٣ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْذَ الْقَوْلِ مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ لا يُسَمَّى تَقْلِيدًا وَمَثَّلا ذَلِكَ بِأَخْذِ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ مِثْلِهِ، وَأَخْذِ الْمُجْتَهِدِ بِقَوْلِ مِثْلِهِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ٤ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّقْلِيدَ أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ بِلا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ \"فَالرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِ٥ ﷺ وَإِلَى الْمُفْتِي، وَ\" إلَى \"الإِجْمَاعِ، وَ\" رُجُوعُ \"الْقَاضِي إلَى الْعُدُولِ: لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ،\n_________\n١ في ش: أخرج.\n٢ في ض: دليل.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٢١.\n٤ انظر تعريف التقليد في \"التعريفات للجرجاني ص ٣٤، الحدود للباجي ص ٦٤، الإحكام لابن حزم ١/٣٧، المجموع للنووي ١/٨٩، مختصر البعلي ص ١٦٦، المستصفى ٢/٣٨٧، الروضة ص ٣٨٢، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المسودة ص ٥٥٣، صفة الفتوى ص ٥١، المنخول ص ٤٧٢، جمع الجوامع ٢/٣٩٢، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٤/٢٤١، البرهان ٢/١٣٥٧، فواتح الرّحموت ٢/٤٠٠، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١٢٠ وما بعدها، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٧٣\"\n٥ في ز: قول النبي.","vol":"4","page":531},{"text":"وَلَوْ سُمِّيَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ١\" ذَلِكَ٢.\nوَفِي الْمُقْنِعِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ أَخْذَهُ بِقَوْلِ الْمُفْتِي تَقْلِيدٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي٣ فِي٤ الإِجْمَاعِ أَيْضًا، وَقِيلَ: وَالْقَاضِي.\n٥وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَيْسَ الْمَصِيرُ إلَى الإِجْمَاعِ تَقْلِيدًا؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيلٌ وَكَذَلِكَ٦ يُقْبَلُ٧ قَوْلُ الرَّسُولِ٨ ﷺ،\n_________\n١ في ش: ساغ.\n٢ وسماه الجويني في \"\"الورقات\"\" تقليدًا، بينما قال في \"\"البرهان\"\":لا يسمى تقليدًا، وجاء القولان عن غيره أيضًا، ولذلك قال الآمدي: \"\" وإن سمي ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ \"\"، وقال ابن الحاجب \"\" ولا مشاحة في التسمية \"\".\nانظر: الورقات ص ٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٧، ١٣٥٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٢١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥، المسودّة ص ٥٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٧، ٢/٨٣٥، صفة الفتوى ص ٥١، ٥٤، المنخول ص ٤٧٢، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، مجموع الفتاوى ٢٠/١٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤.\n٣ صفة الفتوى ص ٥٤.\n٤ في ش: وفي.\n٥ ساقطة من ش ب ز.\n٦ من المسودة، وفي ش ب ض ز: ولذلك.\n٧ في ش: تقبل.\n٨ من المسودة، وفي ش ب ض ز: النبي.","vol":"4","page":532},{"text":"وَلا يُقَالُ: تَقْلِيدًا١، بِخِلافِ فَتْوَى٢ الْفَقِيهِ، وَذَكَرَ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ: أَنَّ الرُّجُوعَ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ، وَقَالَ فِيهَا: لَمَّا جَازَ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ٣ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ٤ لَهُ مُخَالَفَتُهُ، بِخِلافِ الأَعْلَمِ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ٥ \" مَنْ قَلَّدَ فِي٦ الْخَبَرِ: رَجَوْت أَنْ يَسْلَمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \" فَقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ التَّقْلِيدِ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي نَفْسِهِ٧. انْتَهَى.\n\"وَيَحْرُمُ\" التَّقْلِيدُ \"فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ ﷾، وَ\" فِي \"التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَالأَكْثَرِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ٨ أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ٩.\n_________\n١ في ش ض والمسودة: تقليد.\n٢ من المسودة، وفي ش ب ض ز: فتيا.\n٣ في د ض: الصحابي.\n٤ من المسودة، وفي ش ض: نجز، وفي ب ز: تجز.\n٥ وهو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ، وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وذكره العليمي فيمن لم تؤرخ وفاته.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/٧٤، المنهج الأحمد ١/٢٦٣، الإنصاف للمرداوي ١٢/٢٨٠\".\n٦ ساقطة من ب ز والمسودة.\n٧ المسودة ص ٤٦٢.\n٨ في ش: أصحابه.\n٩ انظر: الروضة ص ٣٨٢، المسودة ص ٤٥٧، ٤٦٠ وما بعدها، صفة الفتوى =","vol":"4","page":533},{"text":"وَأَجَازَهُ جَمْعٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْ بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا: هَلْ نَظَرْت؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ١ التَّبَّانِ٢ الْمُعْتَزِلِيِّ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.\nقَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ: إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ٣، وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: فَلا عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ: تَقْلِيدًا كَانَ، أَوْ نَظَرًا، أَوْ اسْتِدْلالًا٤.\n_________\n= ص ٥١، شرح تنقيح الفصول ٤٣٠، ٤٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٠٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، نهاية السول ٣/٢٦٤، غاية الوصول ص ١٥٢، المحصول ٢/٣/١٢٥، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، اللمع ص ٧٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨٦١، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، الوسيط ص ٥٦٣، المعتمد ٢/٩٤١، تيسير التحرير ٤/٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/٤٠١.\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ب: التيان، وفي المسودة: البقال.\n٣ في ب: رسولَه.\n٤ جاء في \"فواتح الرحموت٢/٤٠١\" فيما يستفتى فيه، وهو: \"\" المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصّحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة ... وكثير من المتكلمين، خلافًا للأشعري، وإن كان آثمًا في ترك النظر والاستدلال\"\" وهذا ما أيده الشوكاني مبينًا صحة إيمان العوام مطلقًا، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعيّة: يجوز التقليد في العقيدة وأصول الدّين، وهذا ما أيّده الطوفي الحنبلي فقال: \"\" وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك =","vol":"4","page":534},{"text":"وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ - يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِنَا - مَنْعَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقَالَهُ الْبَصْرِيُّ وَالْقَرَافِيُّ: فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَيْضًا١. انْتَهَى.\nقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْقِيَاسُ النَّقْلِيُّ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَجِبُ النَّظَرُ وَالاسْتِدْلالُ بِهِ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ. وَلا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ٢ أَحْمَدَ الاحْتِجَاجُ بِدَلائِلِ الْعُقُولِ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ٣ الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى وُجُوبِ النَّظَرِ، وَالاسْتِدْلالِ قَبْلَ الشَّرْعِ وَلَمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ تَوْكِيدًا٤.\nوَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ إلَى أَنَّ حُجَجَ\n_________\n= الدليل العقلي ... \" ثم قال: \"بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع التقليد لزم أن لا يعتقد شيئًا\" \"مختصر الطوفي ص ١٨٤\".\nوانظر: المسودة ص ٤٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥ن المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٠٢،نهاية السول ٣/٢٦٤، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، شرح الورقات ص ٢٤٣، المحصول ٢/٣/١٢٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٤/٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، المعتمد ٢/٤٠٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٦، الوسيط ص ٥٦٤.\n١ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٧.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ش ب ز.\n٤ انظر المعتمد ٢/٩٣٥.","vol":"4","page":535},{"text":"الْعُقُولِ بَاطِلَةٌ، وَالنَّظَرُ حَرَامٌ، وَالتَّقْلِيدُ وَاجِبٌ١.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْقِيَاسُ الْعَقْلِيُّ وَالاسْتِدْلالُ: طَرِيقٌ لإِثْبَاتِ الأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ.\nقُلْت: كَلامُ أَحْمَدَ فِي الاحْتِجَاجِ بِأَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ كَثِيرٌ، وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرًا فِي كِتَابِهِ \" الرَّدِّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ \"٢ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ: الْقَوْلُ٣ بِالْقِيَاسِ٤ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ. انْتَهَى كَلامُ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ.\nوَاسْتَدَلَّ لِتَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَمْرِهِ - ﷾ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالنَّظَرِ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ لَمَّا نَزَلَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ٥\n_________\n١ قال فريق من العلماء: إن النظرقد يؤدي إلى باطل في أمور العقيدة فيحرم، ويجب فيها التقليد، وهذا قول ضعيف ذكره علماء الأصول.\nانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٤٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، نهاية السول ٣/٢٨٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥، تيسير التحرير ٤/٢٤٣، ٢٤٥، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، إرشاد الفحول ص ٢٦٦.\n٢ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص ١٠٢، ١٠٥، ١٣٨، ١٤٨ وغيرها.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: القياس.\n٥ في ز: والأرض. الآيات","vol":"4","page":536},{"text":"وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ - الآيَاتُ١ قَالَ٢: \"وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهُنَّ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُنَّ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ\"٣ وَبِالإِجْمَاعِ٤ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ ﷾ وَلا تَحْصُلُ بِتَقْلِيدٍ، لِجَوَازِ كَذِبِ الْمُخْبِرِ، وَاسْتِحَالَةِ حُصُولِهِ. كَمَنْ قَلَّدَ فِي حُدُوثِ٥ الْعَالَمِ، وَكَمَنْ قَلَّدَ فِي قِدَمِهِ؛ وَلأَنَّ التَّقْلِيدَ لَوْ أَفَادَ عِلْمًا٦: فَإِمَّا بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِمَّا بِالنَّظَرِ فَيَسْتَلْزِمُ الدَّلِيلُ وَالأَصْلُ عَدَمَهُ٧، وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ، وَاحْتِمَالُ الْخَطَإِ لِعَدَمِ تَمَامِ مُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الصَّحِيحِ، وَ٨لأَنَّ اللَّهَ ﷾ ذَمَّ التَّقْلِيدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ ٩ وَهِيَ فِيمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ بِهِ فَلا يَلْزَمُ الْفُرُوعَ، وَلأَنَّهُ١٠ يَلْزَمُ الشَّارِعَ؛ لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ﴾ ١١ فَيَلْزَمُنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:\n_________\n١ الآيات ١٩٠-١٩٦ من آل عمران.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ هذا الحديث رواه عبد بن حميد في \"تفسيره\"أحمد ورواه الطبراني وابن مردويه، وتذكره كتب التفسير.\nانظر: تفسير ابن كثير ٤/٤٤٠، الكشاف ١/٤٨٧.\n٤ في ب ز: والإجماع.\n٥ في ب: حديث\n٦ في ب: عالما.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ ساقطة من ب.\n٩ الآية ٢٢، والآية٢٣ من الزخرف.\n١٠ في ش: ولا.\n١١ الآية ١٩ من سورة محمد.","vol":"4","page":537},{"text":"﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ ١.\n\"وَ\" يَحْرُمُ التَّقْلِيدُ أَيْضًا٢ فِي \"أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ\"٣.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ التَّقْلِيدُ فِي أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا؛ لِتَسَاوِي النَّاسِ فِي طَرِيقِهَا، وَإِلاَّ لَزِمَهُ مَا٤ سَاغَ فِيهِ اجْتِهَادٌ أَوْ لا، عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَكْثَرِ.\nوَمَنَعَهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ٥، مَا لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْجُبَّائِيِّ وَعَنْهُ كَقَوْلِنَا.\nوَمَنَعَهُ أَبُو عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ٦ فِيمَا لا يَسُوغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ.\n_________\n١ الآية ١٥٨من الأعراف.\n٢ في ز: أيضًا التقليد.\n٣ انظر: المسودة ص ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، وما بعدها، صفة الفتوى ص ٥٣، الإحكام لابن حزم ٢/٨٦١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، ٤٤٣، اللمع ص ٧١، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣.\n٤ ساقطة من ش ز.\n٥ ساقطة من ض.\n٦ هذا القول نقله الشيرازي عن أبي علي الجبائي المعتزلي. \"انظر: اللمع ص ٧١\" ومرت ترجمته \"١/٢١٩\"، وإذا أطلق أبو علي الشافعي، فهو أبو علي السنجي، =","vol":"4","page":538},{"text":"وَاخْتَارَ الآمِدِيُّ لُزُومَهُ فِي الْجَمِيعِ، وَذَكَرَهُ عَنْ مُحَقِّقِي الأُصُولِيِّينَ١. انْتَهَى٢.\n\"وَيَلْزَمُ\" التَّقْلِيدُ \"غَيْرَ٣ مُجْتَهِدٍ٤ فِي غَيْرِ ذَلِكَ\" أَيْ: غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ.\nقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ: فَهُوَ جَائِزٌ إجْمَاعًا، وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ إلَى أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ٥.\nوَاسْتَدَلَّ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ: بِقَوْلِهِ ﷾:\n_________\n= وهو الحسين بن شعيب بن محمد، الشيخ أبو علي السنجي، الإمام الجليل، الفقيه الكبير، أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، بعد أن تفقه على شيخي الطريقتين الإمام أبي حامد الإسفراييني شيخ العراقيين، وأبي بكر القفال المرزوي شيخ خراسان، فجمع الشيخ أبو علي بين الطريقتين بالنظر الدّقيق، والتحقيق الأنيق، وصنف عدة كتب، منها: \"شرح المختصر\" الذي يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير، وشرح \"تلخيص ابن القاص\"، وشرح \"فروع ابن الحداد\" توفي سنة ٤٣٠هـ بمرو.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٤/٣٤٤، تهيب الأسماء ٢/٢٦١، وفيات الأعيان ١/٤٠١، طبقات الفقهاء ص ١٣٢، البداية والنهاية ١٢/٥٧\".\n١ في ب ز: الأصول.\n٢ الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، ٢٢٨، وانظر: المسودة ص ٤٥٩-٤٦٠.\n٣ في ب ز: في غير ذلك.\n٤ في ز: المجتهد.\n٥ الروضة ص ٣٨٣.","vol":"4","page":539},{"text":"﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ١ وَهُوَ عَامٌّ؛ لِتَكَرُّرِهِ بِتَكَرُّرِ٢ الشَّرْطِ، وَعِلَّةُ الأَمْرِ بِالسُّؤَالِ: الْجَهْلُ وَأَيْضًا الإِجْمَاعُ، فَإِنَّ الْعَوَامَّ يُقَلِّدُونَ الْعُلَمَاءَ مِنْ غَيْرِ إبْدَاءِ مُسْتَنَدٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَأَيْضًا يُؤَدِّي إلَى خَرَابِ الدُّنْيَا بِتَرْكِ الْمَعَائِشِ وَالصَّنَائِعِ. وَلا يَلْزَمُ فِي٣ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ لِيُسْرِهِ٤ وَقِلَّتِهِ، وَدَلِيلُهُ الْعَقْلُ.\nقَالَ الْمُخَالِفُ: وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: \"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ\" ٥.\nرُدَّ لَمْ يَصِحَّ٦، ثُمَّ الْمُرَادُ طَلَبُهُ الشَّرْعِيُّ، فَتَقْلِيدُ الْعَامِّيِّ الْمُفْتِيَ\n_________\n١ الآية ٧ من الأنبياء.\n٢ في ب: بتكرار.\n٣ ساقطة من ب ز.\n٤ في ض: لتيسره.\n٥ رواه ابن عدي في \"الكامل\"، والبيهقي ف \"شعب الإيمان\" عن أنس بن مالك، ورواه الطبراني في \"الصغير\"، والخطيب في \"التاريخ\" عن الحسين بن علي، ورواه الطبراني في \"الأوسط\" أيضًا عن ابن عباس، ورواه تمام في \"فوائده\" عن ابن عمر، والطبراني في \" الكبير\" عن ابن مسعود، والخطيب في \"التاريخ\" عن علي، والطرباني في \"الأوسط\" والبيهقي في \"شعب الإيمان\" عن أبي سعيد، وهو طرف من حديث رواه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا.\nانظر: فيض القدير ٤/٢٦٧، سنن ابن ماجة ١/٨١، راموز الأحاديث ص ٣١٢، مجمع الزوائد ١/١١٩، كشف الخفا ٢/٥٦.\n٦ اختلف العلماء في درجة هذا الحديث، فقال النووي: ضعيف وإن كان معناه صحيحًا، وقال ابن القطان: لا يصح فيه شيء، وأحسن ما فيه ضعيف، وسكت عنه مغلطاي، وقال السيوطي: جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثًا لم أسبق لتصحيحه سواه، وقال السخاوي: له شاهد عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس، ورواه عنه نحو عشرين تابعيًا، وجاء في زوائد ابن ماجه؛ إسناده ضعيف.\nانظر: فيض القدير ٤/٢٦٧، سنن ابن ماجه ١/٨١.","vol":"4","page":540},{"text":"مِنْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَمْ١ يَجِبْ عِنْدَ أَحَدٍ، بَلْ النَّظَرُ٢.\n\"وَلَهُ\" أَيْ: لِلْعَامِّيِّ \"اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا، وَلَوْ\" كَانَ الَّذِي عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ \"عَبْدًا، وَأُنْثَى، وَأَخْرَسَ\" وَتُعْلَمُ فُتْيَاهُ \"بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ\"؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الاسْتِفْتَاءِ: سُؤَالُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ. وَهَذَا كَذَلِكَ٣.\n_________\n١ في ز: لا.\n٢ ذكر جماهير علماء الأصول لزوم التقليد على العامي في الفروع، ونقل الشوكاني عن جمهور علماء الأصول عدم جواز التقليد مطلقًا، ونقل كلام ابن حزم في ذلك.\nفانظر حكم التقليد وآراء العلماء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في \"مجموع الفتاوى ٢٠/١٥، ٢٠٣، المحصول ٢/٣/١٠١، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٩، جامع بيان العلم وفضله ٢/١٣٣، أعلام الموقعين ٢/٢٦٨، ١٧٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٣، التمهيد ص ١٦١، نهاية السول ٣/٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٦، المستصفى ٢/٣٨٩، تيسير التحرير ٤/٢٤٦، مختصر البعلي ص ١٦٦، المعتمد ٢/٩٣٤، الفقيه والمتفقه ٢/٦٨، الإحكام لابن حزم ٢/٣٩٣، ٨٣٨، المسودة ص ٤٣١، اللمع ص ٧١، شرح الورقات ص ٢٤١، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٨، مختصر الطوفي ص ١٨٠، ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٧٥\".\n٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع للنووي ١/٦٩، الفروع ٦/٤٢٨، المستصفى ٢/٣٩٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، صفة الفتوى ص ١٣، ٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٢، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٨، مختصر البعلي =","vol":"4","page":541},{"text":"\"أَوْ رَآهُ\" يَعْنِي أَنَّ١ لِلْعَامِّيِّ أَيْضًا: اسْتِفْتَاءَ مَنْ رَآهُ \"مُنْتَصِبًا\" لِلإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ \"مُعَظَّمًا\" عِنْدَ النَّاسِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ، وَأَنَّهُ أَهْلٌ٢ لِلإِفْتَاءِ٣، وَلا يَجُوزُ الاسْتِفْتَاءُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، ٤وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا٥، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ.\nوَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِخْبَارِ: فَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ \"وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ\" عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ\n_________\n= ص ١٦٧، الروضة ص ٣٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٥، عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص ١٣ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢/٦٨٩ وما بعدها، المسودة ص ٤٦٤، ٤٧٢، ٥٥٥، أعلام الموقعين ٤/٢٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، اللمع ص ٧٢، المحصول ٢/٣/١١٢، نهاية السول ٣/٢٦٥/الفقيه والمتفقه ٢/١٧٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٨، البرهان ٢/١٣٣٣، المعتمد ٢/٩٢٩، فواتح الرحموت ٢/٤٠٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٧١.\n١ في ش: و، في ز: أي.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ض ب ز: للاستفتاء.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٣٢.\nوانظر: المجموع ١/٨٩، البرهان ١/١٣٤١، المعتمد ٢/٩٣٩، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٨، فواتح الرحموت ٢/٤٠٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، جمع الجوامع ٢/٢٩٧، المحصول ٢/٣/١١٢، إرشاد الفحول ص ٢٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤.","vol":"4","page":542},{"text":"وَجَمْعٍ١.\nقَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ٢ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا التَّلْبِيسَ٣ مِنْ غَيْرِهِ٤.\nوَعِنْدَ الْبَاقِلاَّنِيِّ: لا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ٥.\nوَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الصَّلاحِ: الاسْتِفَاضَةَ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا٦. وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ٧، وَنَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ٨.\nفَعَلَيْهِ لا يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ، وَلا بِاثْنَيْنِ، وَلا مُجَرَّدِ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ، وَلَوْ بِمَنْصِبِ٩ تَدْرِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ.\n_________\n١ انظر: اللمع ص ٧٢، الروضة ٣٨٤، المسودة ص ٤٦٤، ٤٧٢، المنخول ص ٤٧٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤.\n٢ في روضة الطالبين: وهذا.\n٣ في روضة الطالبين: الملتبس.\n٤ روضة الطالبين للنووي ١١/١٠٤، وانظر: المجموع للنووي ١/٩٠.\n٥ وهو قول إمام الحرمين الجويني فقال \" ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهد\" \"البرهان ٢/١٣٤١\".\n٦ قال الشيخ تقي الدين: \"ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في مصب التدريس أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس، أو استفاض فيهم، كونه أهلًا للفتوى\" \"المسودة ص ٤٦٤\".\n٧ روضة الطالبين ١١/١٠٣.\n٨ انظر: التمهيد ص ١٦٣، البرهان ٢/١٣٤١.\n٩ في ض: بنصب.","vol":"4","page":543},{"text":"\"وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الأَمْرِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ \"مَنْعُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعِلْمٍ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ\" مِنْ الْفُتْيَا١.\nقَالَ رَبِيعَةُ: بَعْضُ مَنْ يُفْتِي أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنْ السُّرَّاقِ٢. انْتَهَى.\nوَلأَنَّ الأَصْلَ، وَالظَّاهِرَ الْجَهْلُ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مِنْهُ وَلا يَلْزَمُ الْجَهْلُ بِالْعَدَالَةِ؛ لأَنَّا نَمْنَعُهُ، وَنَقُولُ: لا يُقْبَلُ مَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إنَّ مَنْ شَهِدَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ لَمْ يُعَزَّرْ؛ لأَنَّهُ لا يُمْنَعُ صِدْقُهُ٣، وَكَلامُهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَحْرُمُ أَدَاءُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.\n\"وَلا تَصِحُّ\" الْفُتْيَا \"مِنْ مَسْتُورِ الْحَالِ\".\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: صِفَةُ مَنْ تَسُوغُ فَتْوَاهُ الْعَدَالَةُ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَكَذَا أَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَغَيْرُهُمْ٤.\n_________\n١ انظر: الأنوار ٢/٣٩٨، الفروع ٦/٤٢٥، روضة الطالبين ١١/١٠٨، المجموع للنووي ١/٦٩، ٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٠٣، ٢٧٦، صفة الفتوى ص ٦، ٢٤.\n٢ انظر: صفة الفتوى ص ١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٥.\n٣ المغني ١٠/٢٣٣.\n٤ اختلف العلماء في استفتاء مستور الحال على قولين: بالجواز والمنع.\nانظر: المجموع للنووي ١/٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٢٠، المسودة ص ٥٥٥، الفروع ٦/٤٢٨، صفة الفتوى ص ٢٩، الروضة ص ٣٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، مختصر الطوفي ص ١٨٥، مختصر البعلي ص ١٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٤.","vol":"4","page":544},{"text":"\"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ\" عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ١.\nوَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ٢. انْتَهَى.\nوَقَالَ٣ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ٤ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ٥ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.\n\"وَتَصِحُّ\" الْفُتْيَا \"مِنْ حَاكِمٍ ٦\" عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا٧.\nوَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا٨ أَقْضِي\n_________\n١ انظر: المجموع للنووي ١/٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٨٠، المسودة ص ٥٥٥، الفروع ٦/٤٢٨، صفة الفتوى ص ٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٣.\n٢ إعلام الموقعين ٤/٢٨٠.\n٣ في ش: \"وتصح من حاكم\"، وقال.\n٤ في ض: تشترط.\n٥ في ب ز: وهذا.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ انظر: المجموع ١/٧٠، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المسودة ص ٥٥٥، إعلام الموقعين ٤/٢٨١، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧.\n٨ ساقطة من ب.","vol":"4","page":545},{"text":"لَكُمْ وَلا أُفْتِي.\nوَقِيلَ: يُفْتِي فِيمَا لا١ يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ وَنَحْوِهِمَا.\nوَلَيْسَتْ فُتْيَا الْحَاكِمِ بِحُكْمٍ عَلَى الصَّحِيحِ٢.\nقَالَ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: فُتْيَا الْحَاكِمِ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ، وَلَوْ٣ حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ٤: لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِهِ. وَلا هِيَ كَالْحُكْمِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ٥. انتهى.\n\"وَ\" عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: \" وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ أَنَّ٦ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ \"عَلَى عَدُوٍّ\" لَهُ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧.\n٣ من إعلام الموقعين، وفي سائر النسخ: فلو.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ إعلام الموقعين ٤/٢٨١.\n٦ في ش: ويجوز.\n٧ ذكر الأردبيلي الشافعي أن الفتوى تصح على العدو إذا لم تتحكم العداوة بينهما، ثم قال: \"وفي قول لا تصح الفتوى مع العداوة كالحاكم والشاهد \" \"الأنوار ٢/٣٩٨\".\nوانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩.","vol":"4","page":546},{"text":"قَالَ١ الْمَاوَرْدِيُّ: لا يُفْتِي عَلَى عَدُوِّهِ، كَالْحُكْمِ عَلَيْهِ٢. انْتَهَى.\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ٣، وَمَنْ تَبِعَهُمْ: فِعْلُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ إنْ حَكَمَ بِهِ أَوْ غَيْرُهُ وِفَاقًا، كَفُتْيَاهُ، فَجَعَلَ الْفُتْيَا حُكْمًا إنْ حَكَمَ بِهِ هُوَ٤ أَوْ غَيْرُهُ.\n\"وَهِيَ\" أَيْ: الْفُتْيَا \"فِي حَالَةِ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ\" كَشِدَّةِ جُوعٍ، وَشِدَّةِ عَطَشٍ، وَهَمٍّ٥، وَوَجَعٍ، وَبَرْدٍ مُؤْلِمٍ، وَحَرٍّ مُزْعِجٍ، وَمَعَ كَوْنِهِ حَاقِنًا، أَوْ حَاقِبًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ \"كَقَضَاءٍ\" فَتَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ، كَالصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي فِي تِلْكَ الْحَالَةِ٦.\n٧وَيُعْمَلُ بِفُتْيَاهُ إنْ أَصَابَ الْحَقَّ، كَمَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إنْ أَصَابَ الْحَقَّ٧.\n\"وَلَهُ أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ\"؛ لأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا عَلَى الْفُتْيَا٨،\n_________\n١ في ش ب: وقال.\n٢ انظر: المجموع للنووي ١/٦٩.\n٣ المحرر ٢/٢١١.\n٤ ساقطة من ز.\n٥ في ب: وكتم.\n٦ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٥، أعلام الموقعين ٤/٢٨٩، صفة الفتوى ص ٣٤، الفقثيه والمتفقه ٢/١٨٠.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ ساقطة من ش.","vol":"4","page":547},{"text":"فَجَازَ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ١ \"فَإِنْ تَعَذَّرَ\" أَخْذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَرَادَ الأَخْذَ عَنْ أُجْرَةِ خَطِّهِ٢ \"أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ\" قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ، تَبَعًا لابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ٣.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ٤.\n\"وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا\" أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ \"لا كِفَايَةَ لَهُ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ\" عَلَى الصَّحِيحِ٥؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ٦ - إنْ كَانُوا - وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا٧ لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨.\n\"وَإِنْ جَعَلَ لَهُ\" أَيْ: لِلْمُفْتِي \"أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ\"\n_________\n١ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٥، أعلام الموقعين ٤/٢٦١، ٢٩٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤، صفة الفتوى ص ٣٥.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، الفروع ٦/٤٤٠، صفة الفتوى ص ٣٥.\n٤ قال بعض العلماء لا يجوز للمفتي أخذ الأجرة مطلقًا، لا على لفظه، ولا على خطه.\nانظر: إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، المسودة ص ٥٤٥، الفروع ٦/٤٤٠.\n٥ انظر: المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٤٥٤، الفروع ٦/٤٤٠.\n٦ في ض: عياله.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ الفروع ٦/٤٣٩.","vol":"4","page":548},{"text":"ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ١.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ٢: لَكِنَّ ظَاهِرَ هَذَا: وَلَوْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمَا يَقُومُ بِهِ، فَيُشْكِلُ، أَوْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ \" لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ \" أَنَّهُ إنْ٣ كَانَ مَشْغُولًا بِمَا يَقُومُ بِالْعِيَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.\nوَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي٤.\n\"وَلَهُ\" أَيْ: لِلْمُفْتِي \"قَبُولُ هَدِيَّةٍ\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَالْمُرَادُ لا لِيُفْتِيَهُ٥ بِمَا يُرِيدُهُ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ زَادَ بَعْضُهُمْ: أَوْ لِيَنْفَعَهُ٦ بِجَاهِهِ أَوْ مَالِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى.\nفَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الأَصْحَابِ: جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُفْتِي٧.\n_________\n١ انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، صفة الفتوى ص ٣٥، الفقيه والمتفقه ٢/١٦٤.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض ز.\n٤ انظر: صفة الفتوى ص ٣٥.\n٥ في ض: يفتيه.\n٦ في ض ب ز: لنفعه.\n٧ انظر روضة الطالبين ١١/١١١، المجموع ١/٧٧، المسودة ص ٥٤٦، إعلام الموقعين ٤/٢٩٤، صفة الفتوى ص ٣٥.","vol":"4","page":549},{"text":"وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ١: لا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إلاَّ أَنْ يُكَافِئَ.\nقَالَ أَحْمَدُ \" الدُّنْيَا دَاءٌ، وَالسُّلْطَانُ دَاءٌ٢، وَالْعَالِمُ طَبِيبٌ. فَإِذَا رَأَيْت الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إلَى نَفْسِهِ فَاحْذَرْهُ.\n\"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ اسْتِفْتَاءِ مَنْ يَرْغَبُ فِي مَالٍ وَشَرَفٍ بِلا حَاجَةٍ٣.\n\"وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى تَكُونَ٤ لَهُ نِيَّةٌ، وَكِفَايَةٌ، وَوَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، وَمَعْرِفَةٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ\"٥.\nقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \" لا يَنْبَغِي لَهُ٦ أَنْ يُفْتِيَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ٧ لَمْ يَكُنْ لَهُ٨ نُورٌ، وَلا عَلَى كَلامِهِ نُورٌ وَحِلْمٌ٩، وَوَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، قَوِيًّا عَلَى مَا هُوَ فِيهِ،\n_________\n١ في ش ب: المرزوي.\n٢ في ز: دواء.\n٣ انظر: المسودة ص ٥٥٠، صفة الفتوى ص ١٢.\n٤ في ب ز: يكون.\n٥ انظر: المجموع للنووي ١/٦٩، ٧٧، عرف البشام ص ٢٣، المسودة ص ٥٤٥، إعلام الموقعين ٤/٢٦١، صفة الفتوى ص ٣٤.\n٦ ساقطة من ش ب.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ في ض ز: عليه.\n٩ في ش: وحكم.","vol":"4","page":550},{"text":"وَعَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَالْكِفَايَةُ، وَإِلاَّ مَضَغَهُ النَّاسُ، وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ \"١. انْتَهَى.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذِهِ الْخِصَالُ مُسْتَحَبَّةٌ فَيَقْصِدُ الإِرْشَادَ، وَإِظْهَارَ أَحْكَامِ اللَّهِ ﷾، لا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَالتَّنْوِيهُ بِاسْمِهِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ: تُرَغِّبُ الْمُسْتَفْتِيَ، وَهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَخَلَّقُوا بِأَخْلاقِهِمْ، وَالْكِفَايَةُ لِئَلاَّ يَنْسُبَهُ النَّاسُ إلَى التَّكَسُّبِ بِالْعِلْمِ، وَأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَيْهِ. فَيَسْقُطُ قَوْلُهُ، وَمَعْرِفَةُ٢ النَّاسِ: تَحْتَمِلُ٣ حَالَ الرِّوَايَةِ٤، وَتَحْتَمِلُ٥ حَالَ الْمُسْتَفْتِينَ، فَالْفَاسِقُ٦ لا يَسْتَحِقُّ الرُّخَصَ فَلا يُفْتِيهِ بِالْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْكَرُ، وَلا يُرَخِّصُ فِي٧ السَّفَرِ لِجُنْدِ٨ وَقْتِنَا؛ لِمَعْرِفَتِنَا بِسَفَرِهِمْ، وَالتَّسْهِيلِ عَلَى مُعْتَدَّاتٍ عَلَى صِفَاتِ وَقْتِنَا؛ لِئَلاَّ يَضَعَ٩ الْفُتْيَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا.\n_________\n١ انظر شرح هذه الكلمات والأوصاف للإمام أحمد بإسهاب وتفصيل في \"إعلام الموقعين ٤/٢٥٤ وما بعدها\" وانظر: أصول مذهب أحمد ص ٦٥٦.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ش: يحتمل، وفي ب: بحمل.\n٤ في ش: الراواة.\n٥ في ش ض ز: ويحتمل.\n٦ في ش: فالفاجرُ.\n٧ ساقطة من ب ز.\n٨ في ش: لجيل.\n٩ في ش: يضيع.","vol":"4","page":551},{"text":"قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: كَذَا قَالَ. وَالْخَصْلَةُ الأُولَى وَاجِبَةٌ، وَعَنْ عُمَرَ١ مَرْفُوعًا: \"إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ\" حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ٢، وَقَالَ: مَوْقُوفًا أَشْبَهُ، وَعَنْ عُمَرَ قَالَ \"كُنَّا نَتَحَدَّثُ: إنَّمَا يُهْلِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ\" رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى٣، وَفِيهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ٤ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَالَ مُعَاذٌ: \"احْذَرْ زَلَّةَ الْعَالِمِ٥، وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ\"٦.\n_________\n١ في ش ز: عمران.\n٢ انظر: مسند أحمد ١/٢٢، ٤٤.\n٣ رواه البزار وأحمد وأبو يعلى، وقال ابن حجر الهيثمي: \"ورجاله موثقون\".\nانظر: مجمع الزوائد ١/١٨٧.\n٤ هو مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصري، مولى آل عمر بن الخطاب العدوي، روى عن شعبة والثوري وجماعة، وروى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني وطائفة، توفي بمكة سنة ٢٠٦هـ.\nواختلف العلماء في روايته، فقال الذهبي في الميزان: \"حافظ عالم يخطئ\"، وقال الذهبي في المغني: \" صدوق مشهور\"، وثقه أحمد وابن معين، وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق كثير الخطأ، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهم.\nانظر: ميزان الاعتدال ٤/٢٢٨، الخلاصة ٢/٧٢، المغني في الضعفاء ٢/٦٨٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/٥٩١.\n٥ في ش: عالم.\n٦ روى أبو داود معناه بتفصيل عن معاذ ﵁، وروى ابن حزم والطبراني في \"الأوسط\" مثله عن معاذ، وروى الدارمي أن عمر بن الخطاب قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ثم قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، =","vol":"4","page":552},{"text":"\"وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا\" \"فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ\" مِنْ إبَاحَةٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ وَقْفٍ.\nقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي١: فَإِنْ٢ لَمْ يَجِدْ الْعَامِّيُّ مَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهَا فِي بَلَدِهِ وَلا غَيْرِهِ. فَقِيلَ: لَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْخِلافِ فِي الْحَظْرِ وَالإِبَاحَةِ وَالْوَقْفِ، وَهُوَ أَقْيَسُ٣ انْتَهَى.\nوَقَطَعَ بِهِ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ.\n\"وَيَلْزَمُ الْمُفْتِيَ تَكْرِيرُ النَّظَرِ\" عِنْدَ تَكْرَارِ الْوَاقِعَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ.\n_________\n= وحكم الأئمة المضلين، ورواه الخطيب البغدادي أيضًا، وروى الطبراني والخطيب البغدادي بسنده عن ابن عمر مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: \"أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع رقابكم، فاتهموها على أنفسكم\".\nانظر: سنن أبي داود ٢/٥٠٧، سنن الدارمي ١/٧١، الإحكام لابن حزم ٢/٨٠٢، الفقيه والمتفقه ١/١٣، مجمع الزوائد ١/١٨٦، ١٨٧.\n١ صفة الفتوى ص ٢٧.\n٢ في ض: وإن.\n٣ ذكر ابن القيم القول الثاني بأنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، \"كما سيأتي ص ٤٢٧\"، فيعمل بالأخف أو الأشد أو يتخير، ثم قال: \"والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع\". \"إعلام الموقعين ٤/٢٧٩\".\nوانظر: المسودة ص ٥٥٠، الفروع ٦/٤٢٨، المجموع ١/٩٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.\n٤ ساقطة من ض.","vol":"4","page":553},{"text":"قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْ١ النَّظَرَ كَانَ مُقَلِّدًا لِنَفْسِهِ٢ لاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ إذَا تَكَرَّرَ٣ النَّظَرُ، قَالَ: وَكَالْقِبْلَةِ يُجْتَهَدُ لَهَا ثَانِيًا وَاعْتُرِضَ فَيَجِبُ تَكْرِيرُهُ٤ أَبَدًا رُدَّ: نَعَمْ وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فِيهِ٥.\nوَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ٦ بَقَاءُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ وَلُزُومُ السُّؤَالِ ثَانِيًا فِيهِ الْخِلافُ فَلا يَكْتَفِي السَّائِلُ بِالْجَوَابِ الأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قُلْنَا فِي تَكَرُّرِ النَّظَرِ.\nوَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالآمِدِيِّ٧: إنْ ذَكَرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِلاَّ لَزِمَهُ٨، وَهُوَ ظَاهِرٌ٩.\n_________\n١ في ض: يتكرر.\n٢ في ش: لينظر لنفسه.\n٣ في ض ز: كرر.\n٤ في ش: تكرره.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ الإحكام للآمدي ٤/٢٣٣.\n٨ في باب: لزم.\n٩ جزم الباقلاني وابن عقيل وأكثر علماء الأصول بلزوم تكرير النظر، وصحح ابن الحاجب وغيره عدم تجديد النظر، وذهب الرازي والنووي وابن السبكي وأبو الحسين البصري إلى التفصيل كالآمدي، ولكن أدلتهم تؤول إلى عدم التجديد.\nانظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها ومناقشتها في \"المسودة ص ٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢، المجموع ١/٧٨، إعلام الموقعين ٤/٢٩٥، صفة الفتوى ص ٣٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، التمهيد ص ١٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٧، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، المحصول ٢/٣/٩٥، الإحكام للآمدي=","vol":"4","page":554},{"text":"\"وَ\" يَلْزَمُ \"الْمُسْتَفْتِيَ\" أَيْضًا \"تَكْرِيرُ السُّؤَالِ عِنْدَ تَكْرَارِ١ الْوَاقِعَةِ\"؛ لأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ نَظَرُ الْمُفْتِي٢ وَهَذَا الصَّحِيحُ٣؛ لَكِنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ إذَا عَرَفَ الْمُسْتَفْتِي أَنَّ جَوَابَ الْمُفْتِي مُسْتَنِدٌ٤ إلَى الرَّأْيِ٥. كَالْقِيَاسِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ: أَنَّ الْمُقَلَّدَ حَيٌّ، فَإِنْ عُرِفَ اسْتِنَادُ الْجَوَابِ إلَى نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، فَلا حَاجَةَ إلَى إعَادَةِ السُّؤَالِ ثَانِيًا قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَلَّدُ مَيِّتًا٦.\n_________\n=٤/٢٣٣، نهاية السول ٣/٢٦٥، غاية الوصول ص ١٥٠، تيسير التحرير ٤/٢٣١، المعتمد ٢/٩٣٢، فواتح الرحموت ٢/٣٩٤، مختصر البعلي ص ١٦٧، اللمع ص ٧٢.\n١ في ب: تكرر.\n٢ في ش: المفتي مستندا إلى الرأي.\n٣ أيد الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي هذا الرأي، وخالفه النووي، وقال: \"ولا يلزمه، وهو الأصح\"، وهذا رأي أبي عمرو ابن الصلاح أيضًا.\nانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٥، المجموع ١/٩٣، المسودة ص ٤٦٧، ٤٦٨، ٥٢٢، البرهان ٢/١٣٤٣، المنخول ص ٤٨٢، أعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص ٨٢، غاية الوصول ص ١٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٩٤، تيسير التحرير ٢/٢٣٢، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢.\n٤ في ب: مستندًا.\n٥ في ض: رأي.\n٦ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٤.","vol":"4","page":555},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-93>فَصْلٌ\"\n\"لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ</span>\". عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ، وَمَعْنَاهُ عَنْ١ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَ٢يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا٣: يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقُرْآنِ، وَالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَالسُّنَنِ. وَقَالَ أَيْضًا: لا يَجُوزُ الاخْتِيَارُ إلاَّ لِعَالِمٍ بِكِتَابٍ وَسُنَّةٍ٤.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الاخْتِيَارُ٥ تَرْجِيحُ قَوْلٍ، وَقَدْ يُفْتِي\n_________\n١ في ض: عند.\n٢ ساقطة من ب ز.\n٣ ساقطة من ش ب.\n٤ انظر تعريف المفتي، وشروطه، وخاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في \"المسودة ص٥٤٤، ٥٤٥، إعلام الموقعين ١/٤٦، ٤٧، وما بعدها، ٤/٢٥٤، ٢٦٢، الأنوار ٢/٣٩٥، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٦٩، البرهان ٢/١٣٣٠، الفقيه والمتفقه ٢/١٥٢، ١٥٦، شرح الورقات ص ٢٣٠، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، صفة الفتوى ص ٤، ١٣، ٢٥، عرف البشام ص ١٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٢/٦٩٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٥، اللمع ص٧١، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٢، نهاية السول ٣/٢٥٦، المعتمد ٢/٩٢٩، الفروق ٢/١٠٧، مختصر البعلي ص ١٦٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٥٤\".\n٥ في ز: والاختيار.","vol":"4","page":557},{"text":"بِالتَّقْلِيدِ. انتهى.\nوَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالتَّرْغِيبِ: يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، لأَجْلِ الضَّرُورَةِ١.\nوَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يُفْتِيَ، إنْ٢ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ، أَهْلًا لِلنَّظَرِ.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ٣ مَنْ عَرَفَ مَذْهَبَهُ، وَقَامَ بِتَفْرِيعِ الْفِقْهِ عَلَى أُصُولِهِ، وَقَدَرَ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَإِفْتَاءِ الْمُجْتَهِدِ بِنَفْسِهِ. فَالْمُجْتَهِدُ الْمُقَدَّمُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، وَهُوَ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِتَقْرِيرِ مَذْهَبِهِ، وَيَعْرِفُ مَأْخَذَهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ، بِحَيْثُ لَوْ انْفَرَدَ لَقَرَّرَهُ كَذَلِكَ، فَهَذَا يُفْتِي بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالْمَأْخَذِ، وَهَؤُلاءِ أَصْحَابُ٤ الْوُجُوهِ. وَدُونَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ: أَنْ يَكُونَ فَقِيهَ النَّفْسِ، حَافِظًا لِلْمَذْهَبِ، قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ، فَهَلْ لَهُ الإِفْتَاءُ٥ بِذَلِكَ؟ أَقْوَالٌ: أَصَحُّهَا يَجُوزُ٦. انتهى.\n_________\n١ انظر: الفروع ٦/٤٢٢.\n٢ في ض ز: إذا.\n٣ في ب: المجتهدين.\n٤ في ب: وهو لأصحاب.\n٥ في ب: المفتي.\n٦ ذكر ابن حاجب أربعة أقوال، وهي: الأول: يجوز، وهو قول الجماهير، والثاني: لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب أبي الحسين البصري، والثالث: يجوز عند=","vol":"4","page":558},{"text":"وَقَالَ الْقَفَّالُ الْمَرْوَزِيُّ١ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ حَفِظَ مَذْهَبَ إمَامٍ أَفْتَى بِهِ.\nوَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ: يُفْتِي الْمُتَبَحِّرُ فِيهِ.\nوَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَامِّيٍّ عَرَفَ حُكْمَ حَادِثَةٍ بِدَلِيلِهَا٢: يُفْتِي، أَوْ إنْ كَانَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ الْمَنْعُ٣ مُطْلَقًا، وَهُوَ أَصَحُّ،\n_________\n=عدم المجتهد، وهو قول جماعة، والرابع: يجوز إن كان مطلعًا على المأخذ، أهلًا للنظر، واختاره ابن الحاجب، ولكل قول دليله.\nانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، وما بعدها، المعتمد ٢/٩٣٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٤، تيسير التحرير ٤/٢٤٩، فتح الغفار ٣/٣٧، الفروق ٢/١٠٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٦، نهاية السول ٣/٢٥٦، صفة الفتوى ص ١٨ وما بعدها، ٢٤، إرشاد الفحول ص ٢٦٩، الوسيط ص ٥٩٨.\n١ هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر، المعروف بالقفال المرزوي، والقفال الصغير، الفقيه الشافعي، شيخ طريقة الخرسانيين أو المراوزة، وكان معتمد المذهب في بلاده، وله مؤلفات كثيرة، وتخاريجه جيدة، وإذا أطلق القفال في كتب الفقه فهو المقصود، والقفال الشاشي أو الكبير أكثر ذكرًا في الأصول والتفسير، قال ابن السبكي عن القفال المرزوي: \"كان إمامًا كبيرًا، وبحرًا عميقًا، غواصًا على المعاني الدّقيقة\"، تفقه به جماعة كثيرة، ومات سنة ٤١٧هـ، ودفن بسجستان.\nانظر ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٥/٥٣، وفيات الأعيان ٢/٢٥٠، شذرات الذهب ٣/٢٠٧، البداية والنهاية ١٢/٢١، تهذيب الأسماء ٢/٢٨٢، مفتاح السعادة ٢/٣٢٤، طبقات الشافعية للإسنوي ٢/٢٩٨\".\n٢ في ش: بدليل.\n٣ في ب: لمنع.","vol":"4","page":559},{"text":"وَ١فِيهِ أَوْجُهٌ٢. انتهى٣.\nوَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: فَمَنْ أَفْتَى وَلَيْسَ عَلَى٤ صِفَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ: فَهُوَ عَاصٍ آثِمٌ٥.\nوَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ تَقْلِيدُ أَهْلِ الْحَدِيثِ. قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ الإِمَامَ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَهْلُ مِصْرِهِ٦ أَصْحَابُ رَأْيٍ، وَأَصْحَابُ حَدِيثٍ لا يَعْرِفُونَ الصَّحِيحَ: لِمَنْ يَسْأَلُ؟ قَالَ: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ٧.\nقَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُهُ تَقْلِيدُهُمْ٨.\nوَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ صَاحِبَ\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ب: أو جهل.\n٣ انظر: المسودة ص ٥٤٥، إعلام الموقعين ٤/٢٢٨، ٢٤٩، صفة الفتوى ص ٢٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٦، شرح الورقات ص ٢٤٣، تيسير التحرير ٤/٢٤٩، فتح الغفار ٣/٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٩.\n٤ من صفة الفتوى، وفي ش ز: له، وفي ب: معه.\n٥ صفة الفتوى ص ٢٤.\n٦ في ض: مصر، وفي ب: نصره، وفي ز: مصره.\n٧ انظر: إعلام الموقعين ١/٤٩.\n٨ في ب: تقليده.","vol":"4","page":560},{"text":"الْحَدِيثِ أَحَقُّ بِالْفُتْيَا، وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُمْ١ فُقَهَاءُ، أَوْ٢ أَنَّ السُّؤَالَ يَرْجِعُ إلَى الرِّوَايَةِ.\nثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ: \"لا يَكُونُ فَقِيهًا حَتَّى يَحْفَظَ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ٣ حَدِيثٍ\" وَحَمَلَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالاحْتِيَاطِ٤، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ \"الأُصُولُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَلْفًا، أَوْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ\"٥.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّ ابْنَ شَاقِلا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِهِ٦، فَقَالَ: إنْ كُنْت لا أَحْفَظُ فَإِنِّي أُفْتِي بِقَوْلِ مَنْ يَحْفَظُ٧ أَكْثَرَ مِنْهُ. قَالَ الْقَاضِي: لا يَقْتَضِي هَذَا: أَنَّهُ٨ كَانَ يُقَلِّدُ أَحْمَدَ، لِمَنْعِهِ الْفُتْيَا بِلا عِلْمٍ٩.\n_________\n١ في ب: أنه.\n٢ في ض ز: و.\n٣ في ض: أربعة آلاف.\n٤ انظر: المسودة ص ٥١٣ وما بعدها، صفة الفتوى ص ٢٠، إعلام الموقعين ١/٤٧، ٤/٢٦٢، الرد على من اخلد إلى الأرض ص ١٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨١.\n٥ انظر: المسودة ص ٥١٦.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ض: يحفظه.\n٨ في ض: أن.\n٩ انظر: المسودة ص ٥١٦، إعلام الموقعين ١/٤٧.","vol":"4","page":561},{"text":"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: ظَاهِرُهُ تَقْلِيدُهُ، إلاَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَخْذِ١ طُرُقِ الْعِلْمِ مِنْهُ. ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ بَطَّةَ: لا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَسْمَعُ٢ مِنْ٣ مُفْتٍ.\nوَرُوِيَ٤ عَنْ ابْنِ بَشَّارٍ٥: مَا أَعِيبُ عَلَى رَجُلٍ حَفِظَ لأَحْمَدَ خَمْسَ مَسَائِلَ اسْتَنَدَ٦ إلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ يُفْتِي بِهَا٧. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي فَضْلِهِ٨.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا٩ صَرِيحٌ فِي١٠ الإِفْتَاءِ بِتَقْلِيدِ أَحْمَدَ.\n_________\n١ في ض ز: أخذه.\n٢ في ش ب: سمع.\n٣ في ش: عن.\n٤ في ز: ورُوي.\n٥ هو علي بن محمد بن بشار، أو الحسن، الزاهد العارف، حدث عن أبي بكر المروذي، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، وغيرهم وسمع جميع مسائل صالح لأبيه أحمد من صالح، وحدث بها، وسمعها منه جماعة، وكان شيوخ الحنابلة في زمانه يقصدونه ويعظمونه، توفي سنة ٣١٣هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/٥٧، المنهج لأحمد ٢/٧، شذرات الذهب ٢/٢٦٧\".\nوهناك الحسين بن بشار ممن أخذ عن أحمد، \"انظر: طبقات الحنابلة ١/١٤٢\".\n٦ في ش: أن يستند.\n٧ انظر: طبقات الحنابلة ٢/٦٣، ١٤٢، المنهج لأحمد ٢/١١، إعلام الموقعين ٤/٢٥٣، الفروع ٦/٤٢٢.\n٨ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٥٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٥٦.\n٩ في ش: هو.\n١٠ في ض ز: ب.","vol":"4","page":562},{"text":"وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ إلاَّ تَوْلِيَةَ١ قَاضٍ مُجْتَهِدٍ: إنَّمَا عَنَى قَبْلَ اسْتِقْرَارِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَانْحِصَارِ٢ الْحَقِّ فِيهَا٣.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: بِجَوَازِ٤ بَعْضِ الإِفْتَاءِ بِالتَّقْلِيدِ٥. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ بَشَّارٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الإِيضَاحِ٦، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا. كَالْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُ نَاقِلٌ كَالرَّاوِي.\nرُدَّ، لَيْسَ إذًا مُفْتِيًا٧، بَلْ مُخْبِرٌ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ، وَزَادَ٨: فَيَحْتَاجُ٩ مُخْبِرٌ١٠ عَنْ مُعَيَّنٍ مُجْتَهِدٍ١١، فَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ لا بِفُتْيَاهُ١٢.\n_________\n١ في ب: التولية. في\n٢ ض ب ز: وانحصر. وانظر المسودة ص ٥٣٩.\n٣ في ب: فيه، وانظر المسودة ص ٥٣٨.\n٤ في ض ب ز: جوز.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٦ بالمعنى.\n٦ في ش: الافصاح. والايضاح لأبي الفرج المقدسي الشيرازي.\n٧ في ش: بفتيا.\n٨ ساقطة من ب.\n٩ في ب: فيحتاجه.\n١٠ في ض ب: يخبر.\n١١ ساقطة من ب.\n١٢ انظر: الفروع ٦/٤٢٢، ٤٢٨، والمراجع السابقة التي ذكرناها عند بيان الأقوال الأربعة في فتوى غير المجتهد.","vol":"4","page":563},{"text":"\"وَلا يَجُوزُ خُلُوٌّ عَنْهُ\" أَيْ: عَنْ١ مُجْتَهِدٍ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَجُوزُ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَطَوَائِفَ.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا٢: ذَكَرَهُ أَكْثَرُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الأُصُولِ فِي مَسَائِلِ الإِجْمَاعِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَقِيلٍ خِلافَهُ، إلاَّ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ٣.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ اختلفت أراء العلماء في مألة جواز خلو العصر من مجتهدن فقال الجمهور بجواز ذلك، واختاره الآمدي وابن الحاجب والغزالي والقفال وغيرهم، وقال طائفة بعدم جوازه، وأن الاجتهاد فرض في كل عصر، وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، وأيده الشوكاني والشهرستاني، وتحمس له السيوطي ﵀، وألف فيه كتابًا، وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه، ونقل نصوصهم في مختلف العصور، وأجاز ابن دقيق العيد ذلك عند أشراط الساعة فقط، وكان الأجدر أن تذكر هذه المسألة في فصل الاجتهاد.\nانظر: مجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٤، إعلام الموقعين ٢/٢٧٠، ٢٧٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٣، المسودة ص٤٧٢، مختصر البعلي ص١٦٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩٨، فتح الغفار ٣/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٧، تيسير التحرير ٤/٢٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٣، أصول مذهب أحمد ص ٦٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، الرد عل من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، للسيوطي ص ٦٧، ٩٧ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٥، الملل والنحل ١/٢٠٥، الوسيط ص ٥١٣.","vol":"4","page":564},{"text":"قَالَ الْكَرْمَانِيُّ١ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: \"لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ\" إلَى آخِرِهِ٢ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ٣؛ لأَنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الأُمَمِ. وَعَلَيْهَا تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنْ ظَهَرَتْ أَشْرَاطُهَا، وَضَعُفَ الدِّينُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ\n_________\n١ هو محمد بن يوسف بن علي، شمس الدين الكرماني، أصله من كرمان، ثم اشتهر في بغداد، لأنه تصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنة، وأقام مدة بمكة، ودخل مصر والشام، وكان عالما في الفقه والحديث والتفسير والتوحيد وأصول الفقه والمعاني والعربية، وكان فيه بشاشة وتواضع للفقراء والعلماء، ألف كتبًا كثيرة منها \"شرح البخاري\" وسماه \"الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري\" وشرح \"مختصر ابن الحاجب\" في الأصول مع مختصرات أخرى، وسمى شرحه: \"السبعة السيارة\"، وتوفي أثناء رجوعه من الحج عام ٧٨٦هـ، وحمل إلى بغداد، ودفن فيها.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٥/٧٧، الأعلام ٨/٢٧، الفتح المبين ٢/٢٠٢، مفتاح السعادة ١/٢١٢\".\n٢ رواه البخاري وغيره، وسبق تخريجه \"١/٣٢٤هـ،٢/٢٢١\"\nوانظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ٢/١٢٦، ١٨٥، ٤/١٧٨، ١٩٦، صحيح البخاري بشرح الكرماني ٢/٣٨، ٤/١٩٤، ١٣/٩٢.\n٣ هو علي بن خلف بن عبد الملك، الإمام أبو الحسن، الحافظ، الفقيه، الشهير بابن بطال المالكي، من أهل قرطبة، كان من أهل الفهم والعلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، وأتقنه، وحدث عنه جماعة من العلماء، وشرح \"صحيح البخاري\" قال القاضي عياض عنه: \"يتنافس فيه، كثير الفائدة\"،وله كتاب في الزهد والرقائق، وخرج إلى بلنسية، وتوفي سنة ٤٤٩هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الديباج المذهب ص ٢٠٣، شجرة النور الزكية ص ١١٥، ترتيب المدرك ٢/٨٢٧، شذرات الذهب ٣/٢٨٣، تذكرة الحفاظ ٣/١١٢٧\".","vol":"4","page":565},{"text":"يَقُومُ بِهِ١.\nقَالَ: فَإِنْ قِيلَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ: اللَّهُ اللَّهُ\"٢ وَقَالَ أَيْضًا \"لا تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ\" ٣.\nقُلْنَا: هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَفْظُهَا عَلَى الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْخُصُوصُ. فَمَعْنَاهُ: لا تَقُومُ عَلَى أَحَدٍ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى إلاَّ بِمَوْضِعِ كَذَا، ٤إذْ لا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ بِالْحَقِّ الَّتِي تُوَحِّدُ اللَّهَ\n_________\n١ هذا من كلام الكرماني، ولم ينسبه إلى ابن بطال، \"انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني ٢/٣٨-٣٩\".\n٢ هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأحمد عن أنس مرفوعًا.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٧٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/٤٥١، مسند أحمد ٣/١٠٧، ٢٠١، ٢٥٩.\n٣ هذا الحديث رواه أحمد عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن أنس، والحاكم عن أبي أمامة، ورواه مسلم موقوفًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد عليه عقبة بن عامر بالحديث المرفوع: \"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين ... \"، قال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة\".\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/٦٧،٦٨، سنن ابن ماجه ٢/١٣٤١، مسند أحمد ١/٣٩٤، المستدرك ٤/٤٤٠، الفقيه والمتفقه ١/٥، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١١، الفتح الكبير ٣/٣٣٤.\n٤ في ش ب تكرار وزيادة مشوشة: \"إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى إلا بموضع كذا، فإن به طائفة قائمة على الحق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق\".","vol":"4","page":566},{"text":"تَعَالَى هِيَ١ شِرَارُ الْخَلْقِ. وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: \"لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ٢. قِيلَ: وَأَيْنَ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ\" ٣ انتهى٤.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَاخْتَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَذَا فِي أَوَّلِ شَرْحِ٥ الإِلْمَامِ٦، بَلْ٧ أَشَارَ٨ إلَى ذَلِكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ٩، وَكَذَا ابْنُ بُرْهَانٍ فِي الأَوْسَطِ، لَكِنَّ كَلامَهُمْ مُحْتَمِلٌ الْحَمْلَ عَلَى عِمَارَةِ الْوُجُودِ\n_________\n١ في ش ب: هم.\n٢ ساقطة من ض ب ز.\n٣ حديث أبي أمامة رواه الإمام أحمد مرفوعًا، وروى البخاري قريبًا منه عن معاوية ومعاذ، \"انظر: مسند أحمد ٥/٢٦٩، صحيح البخاري بشرح الكرماني ٤/١٩٤\".\nوسبق تخريج الحديث كاملًا \"٢/٢٢١\".\n٤ انتهى كلام الكرماني عن نفسه، ولم ينقل النص السابق عن ابن بطال، وإنما ذكر بعد ذلك كلامًا للنووي، وبعده نقل كلام ابن بطال، وهو: \"وفي الحديث فضل العلماء على سائر الناس ... \" \"انظر: صحيح البخار بشرح الكرماني ٢/٣٨-٣٩\".\n٥ ساقطة من ز.\n٦ في ض: الإمام.\n٧ ساقطة من ز.\n٨ في ب: إشارة.\n٩ البرهان ٢/١٣٤٦.","vol":"4","page":567},{"text":"بِالْعُلَمَاءِ، لا عَلَى خُصُوصِ الْمُجْتَهِدِينَ. انتهى.\nوَاخْتَارَ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: جَوَازَ ذَلِكَ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ١.\nوَقِيلَ: إنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ عُدِمَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ.\nقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: وَمِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ عُدِمَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ٢، مَعَ أَنَّهُ٣ الآنَ أَيْسَرُ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّ الْحَدِيثَ، وَالْفِقْهَ قَدْ دُوِّنَا، وَكَذَا٤ مَا يَتَعَلَّقُ بِالاجْتِهَادِ مِنْ الآيَاتِ وَالآثَارِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَكِنَّ الْهِمَمَ قَاصِرَةٌ، وَالرَّغَبَاتِ فَاتِرَةٌ، وَنَارَ الْجِدِّ وَالْحَذَرِ٥ خَامِدَةٌ، ٦وَعَيْنَ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ٧ جَامِدَةٌ، اكْتِفَاءً٨ بِالتَّقْلِيدِ، وَاسْتِغْنَاءً٩ عَنْ١٠\n_________\n١ جمع الجوامع ٢/٣٩٨.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ض: كذا وكذا.\n٥ في ش: والحزر.\n٦ ساقطة من صفة الفتوى.\n٧ في ش ب: الخشية والخوف.\n٨ في ض: اكتفى\n٩ في ض: واستغنى.\n١٠ في ب: من.","vol":"4","page":568},{"text":"التَّعَبِ الْوَكِيدِ١، وَهَرَبًا مِنْ٢ الأَثْقَالِ، وَأَرَبًا فِي تَمْشِيَةِ الْحَالِ، وَبُلُوغِ الآمَالِ، وَلَوْ بِأَقَلِّ الأَعْمَالِ٣.\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: فُقِدَ الآنَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ، وَمِنْ دَهْرٍ طَوِيلٍ٤، نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ٥ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ لِجَمْعِ٦ الْجَوَامِعِ٧.\nوَقَالَ الرَّافِعِيُّ: لأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ كَالْمُجْمِعِينَ أَنْ لا مُجْتَهِدَ الْيَوْمَ. نَقَلَهُ الأَرْدَبِيلِيُّ٨\n_________\n١ في ش: الوليد\nوفي \"مختار الصحاح ص ٧٣٤\": \"التوكيد لغة في التأكيد، وقد وكّد الشيء وأوكدهبمعنى، والواو أفصح\".\n٢ في ضض: عن.\n٣ صفة الفتوى ص ١٧.\n٤ المجموع بشرح المهذب ١/٧١، وانظر: المسودة ص ٥٤٧.\n٥ في ب: الأسيوطي.\n٦ في ز: منظومة جمع.\n٧ نقل السيوطي عبارة الفقهاء بأن المجتهد المطلق فقد من قديم في كتابه \"الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص ١١٢ وما بعدها\" وانتقدها وعقب عليها بكلام طويل، وبين الفرق بين المجتهد المستقل الذي استقل بقواعد لنفسه، فإنه فقد من دهر، وبين المجتهد المطلق غير المستقل الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر قواعد، وهذا متوفر، وهو فرض كفاية على الأمة في كل عصر وزمان.\n٨ هو يوسف بن إبراهيم، الأردبيلي، جمال الدين، الشافعي، الفقيه من أهل أردبيل في بلاد أذربيجان، كان كبير القدر، غزير العلم، وله كتاب: \"الأنوار لعمل الأبرار\" في الفقه الشافعي، جمع فيه ما تعم به البلوى من المسائل المهمة التي لا تذكر في الكتب المعتمدة، وعليه تعليقات، وله شرح مختصر، بقي جمال الدين في أردبيل، ومات فيها سنة ٧٩٩هـ، وقيل غير ذلك.\n١ انظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٥/٢٥٩، كشف الظنون ١/١٦٧، الأعلام للزركلي ٩/٢٨٢\".","vol":"4","page":569},{"text":"فِي الأَنْوَارِ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لَمَّا نَقَلَ كَلامَهُمَا: وَفِيهِ نَظَرٌ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀.\nقَالَ٢ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ٣ وَالْبُلْقِينِيُّ٤.\n\"وَمَا يُجِيبُ بِهِ الْمُقَلِّدُ عَنْ حُكْمٍ فَإِخْبَارٌ٥ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ، لا فُتْيَا\" قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ. وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ٦.\n\"وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ\" أَيْ: بِخَبَرِ الْمُخْبِرِ \"إنْ كَانَ عَدْلًا\" لأَنَّهُ نَاقِلٌ. كَالرَّاوِي.\n_________\n= الدين في أردبيل، ومات فيها سنة ٧٩٩هـ، وقيل غير ذلك.\n١ انظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٥/٢٥٩، كشف الظنون ١/١٦٧، الأعلام للزركلي ٩/٢٨٢\".\nالأنوار ٢/٣٩٥.\n٢ في ش: قاله.\n٣ في ض ع ب: وابن السبكي.\n٤ انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٧ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٢٥٣-٢٥٤.\n٥ في ض فأخبر.\n٦ صفحة ٤١٥-٤١٦، وانظر: المراجع المشار إليها هناك، إعلام الموقعين ٤/٢٥٣، ٢٧٣.","vol":"4","page":570},{"text":"\"وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ\" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ: الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ١، وَقَالَهُ٢ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٣.\nوَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ اعْتَقَدَهُ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا، لا٤ إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا٥؛ لأَنَّهُ٦ لَيْسَ مِنْ الْقَوَاعِدِ: أَنْ يُعْدَلَ٧ عَنْ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ٨.\n_________\n١ الروضة ص ٣٨٥.\n٢ في ض: وقال.\n٣ قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلماء، ورجحه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن بدران قال: \"الأظهر وجوب متابعة الأفضل\".\nانظر: نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٥، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص ٥٦، المستصفى ٢/٣٩٠، المنخول ص ٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التمهيد ص ١٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، غاية الوصول ص ١٥١، تيسير التحرير ٤/٢٥١، فتح الغفار ٣/٣٧، البرهان ٢/١٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٤، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٩، الرد على من أخلد إلى الأرض ص١٥٤، ١٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧١.\n٤ في ب: لأن.\n٥ في ض: مفضول.\n٦ في ض: ولأنه.\n٧ في ب: تعدل.\n٨ نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سريج وجوب تقديم الأرجح، واختار ابن السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلًا.\nانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.","vol":"4","page":571},{"text":"وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالُ وَالسَّمْعَانِيُّ: يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ. فَيُقَدَّمُ الأَرْجَحُ.\nوَمَعْنَاهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْمُوَفَّقِ فِي الْمُقْنِعِ١. وَلأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ٢.\nوَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ كَانَ يُفْتِي مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ، مَعَ الاشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ٣، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ، فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اسْتِفْتَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِفْتَاءِ٤ الْفَاضِلِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ٥ وَأَيْضًا: فَالْعَامِّيُّ٦ لا يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ. وَلَوْ كُلِّفَ بِذَلِكَ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِضَرْبٍ مِنْ الاجْتِهَادِ.\nلَكِنْ زَيَّفَ ابْنُ الْحَاجِبِ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُعِ، وَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إلَيْهِ، وَإِلَى٧ غَيْرِهِ لِكَثْرَةِ الْمُسْتَفْتِينَ، وَتَقْدِيمِ\n_________\n١ انظر: المقنع ٤/٢٤٥.\n٢ أيد ابن القيم قول ابن عقيل في الاجتهاد وتقديم الأرجح.\nانظر: إعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص٦٩، ٨٢، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٧١، المعتمد ٢/٩٣٩، فواتح الرحموت ٢/٤٠٤، تيسير التحرير ٤/٢٥١ وما بعدها.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ الآية ٧ من الأنبياء\n٦ في ض: العامي.\n٧ في ع ب ز: و.","vol":"4","page":572},{"text":"الْعُلَمَاءِ لَهُ١.\n\"وَيَلْزَمُهُ\" أَيْ٢: وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ \"إنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ\" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ \"تَقْلِيدُهُ\" فِي الأَصَحِّ. زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: فِي الأَظْهَرِ.\nقَالَ الْغَزَالِيُّ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ.\nقَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ٣، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ٤.\n\"وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ\" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ \"عَلَى الأَوْرَعِ\" فِي الأَصَحِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِالأَعْلَمِ؛ وَلأَنَّهُ لا تَعَلُّقَ لِمَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بِالْوَرَعِ٥.\n\"وَيُخَيَّرُ\" الْعَامِّيُّ \"فِي\" تَقْلِيدِ أَحَدِ \"مُسْتَوَيَيْنِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ\n_________\n١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩.\n٢ ساقطة من ش ب.\n٣ في ش: نظرًا.\n٤ انظر: المجموع ١/٩٠، روضة الطالبين ١١/١٠٤، المستصفى ٢/٣٩٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، صفة الفتوى ص ٥٦، المسودة ص ٤٦٤، ٥٣٧ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣١، اللمع ص ٢٢، المحصول ٢/٣/١١٣.\n٥ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٤، ١١٢، المسودة ص ٤٦٣، ٥٣٨، صفة الفتوى ص ٨٢، المنخول ص ٤٨٣، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المحصول ٢/٣/١١٣، البرهان ٢/١٣٤٤، المعتمد ٢/٩٤٧.","vol":"4","page":573},{"text":"أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ١.\nقَالَ٢ فِي الرِّعَايَةِ: وَلا يَكْفِيهِ مَنْ لَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إلَيْهِ فَلا بُدَّ مِنْ سُكُونِ النَّفْسِ وَالطُّمَأْنِينَةِ بِهِ.\nوَقِيلَ لأَحْمَدَ: مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَك؟ قَالَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ٣، فَإِنَّهُ صَالِحٌ، مِثْلُهُ يُوَفَّقُ لِلْحَقِّ٤.\n\"وَلا يَلْزَمُهُ\" أَيْ: لا يَلْزَمُ٥ الْعَامِّيَّ \"التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ\" فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ٦.\n_________\n١ وهذا ما نص عليه الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمجد وغيرهم.\nانظر: المسودة ص ٤٦٦، صفة الفتوى ص ٦٩، المحصول ٢/٣/١١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، مختصر البعلي ص ١٦٩، البرهان ٢/١٣٤٤، المعتمد ٢/٩٤٠، المستصفى ٢/٣٩٠، أصول مذهب أحمد ص ٦٦٣.\n٢ في ش ب ز: وقال.\n٣ هو عبد الوهاب بن عبد الحكم، ويقال: ابن الحكم بن نافع، أبو الحسن البغدادي، الوراق، النسائي الأصل، صحب الإمام أحمد، وأثنى عليه، وسمع منه، ومن أناس كثيرين، وكان صالحًا ورعًا زاهدًا عاقلًا، عاش في بغداد، وقال عنه الإمام أحمد: قلّ من يرى مثله، وكان ثقة في الحديث، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، تفي سنة ٢٥١هـ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/٢٠٩، المنهج لأحمد ١/١٢٣، الخلاصة ٢/١٨٦\".\n٤ انظر: المنهج لأحمد ١/١٢٥، طبقات الحنابلة ١/٢١١.\n٥ ساقطة من ب ش.\n٦ وهذا ما رجحه ابن القيم وقال: \"وهو الصواب المقطوع به \" ورجحه النووي وابن برهان وغيرهما، وقال ابن السبكي وزكريا الأنصاري والكيا الهراسي: =","vol":"4","page":574},{"text":"قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الأَخْذِ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ١ \" طَاعَةُ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ: وَ٢هُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ، وَتَوَقَّفَ أَيْضًا فِي جَوَازِهِ٣، وَقَالَ أَيْضًا: إنْ خَالَفَهُ لِقُوَّةِ دَلِيلٍ٤، أَوْ زِيَادَةِ عِلْمٍ، أَوْ تَقْوَى، فَقَدْ٥ أَحْسَنَ، وَلَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلا نِزَاعٍ. وَقَالَ أَيْضًا: بَلْ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَأَنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ.\nوَكَذَا قَالَ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ٦: مَا ظَنَّهُ أَقْوَى،\n_________\n= والأصح أنه يجب التزام مذهب معين.\nانظر: المجموع ١/٩٠-٩١، روضة الطالبين ١١/١١٧، مختصر البعلي ص ١٦٨، المسودة ص ٤٦٥، إعلام الموقعين ٤/٣٣١، صفة الفتوى ص ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، الوسيط ص ٥٧٨، غاية الوصول ص ١٥٢، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٥٢.\n١ في ش: وعن أئمة.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: المسودة ص ٥١٢.\n٤ في ش: دين.\n٥ في ش: فهو.\n٦ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسين القدوري الحنفي صاحب المختصر المشهور في الفقه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وكان حسن العبارة، وروى الحديث، وكان صدوقا، صنف \"المختصر\" المعروف باسمه، وهو من أشهر المختصرات عند الحنفية، وعليه شروح كثيرة، كما صنف \"التجريد\" في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، و\"التقريب\" في الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، وكان يناظر أبا حامد الإسفراييني الشافعي، وروى عنه الخطيب البغدادي الحديث، وكان مديمًا لقراءة القرآن، مات ببغداد سنة ٤٢٨هـ. انظر ترجمته \"الفوائد البهية ص ٣٠، تج التراجم ص٧، وفيات الأعيان ١/٦٠، البداية والنهاية ١٢/٢٤، الأعلام ١/٢٠٦، مفتاح السعادة ٢/٢٨٠\"","vol":"4","page":575},{"text":"فَعَلَيْهِ١ تَقْلِيدُهُ فِيهِ، وَلَهُ الإِفْتَاءُ بِهِ حَاكِيًا مَذْهَبَ مَنْ قَلَّدَهُ.\nوَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَنَّ مِنْ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ: أَنْ يُقِيمَ أَوْثَانًا فِي الْمَعْنَى تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، مِثْلَ: أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ، فَيَقُولَ٢: هَذَا لَيْسَ٣ مَذْهَبُنَا، تَقْلِيدًا لِمُعَظَّمٍ عِنْدَهُ، قَدْ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَقِّ.\nوَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِحَاكِمٍ وَلا لِمُفْتٍ تَقْلِيدُ رَجُلٍ، فَلا يَحْكُمُ، وَلا يُفْتِي إلاَّ بِقَوْلِهِ٤.\nوَقِيلَ: بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: هَذَا الأَشْهَرُ، فَلا يُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِهِ٥، وَقَالَ فِي مُصَنَّفِهِ آدَابِ الْمُفْتِي: يَجْتَهِدُ فِي أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ فَيَتَّبِعُهُ٦ وَقَطَعَ إلْكِيَا مِنْ\n_________\n١ في ش: عليه.\n٢ في ش: فيقول مثلًا.\n٣ في ش: هذ، وفي ب: ليس هذا.\n٤ الإحكام لابن حزم ٢/٧٩٣، ٨٤٤، ٨٦١.\n٥ يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم بخلاف رأي إمامه، ولو كان معتقدًا ترجيح ذلك.\nانظر: شرح منتهى الإرادات ٤/٢٦٢، الإحكام للآمدي ٢٠٣.\n٦ صفة الفتوى ص ٧٢، ٨٢، وانظر: إعلام الموقعين ٤/٣٣١، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، البرهان ٢/١٣٥٣، شرح منتهى الإرادات ٤/٢٦٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.","vol":"4","page":576},{"text":"الشَّافِعِيَّةِ بِلُزُومِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا كَلامُ الأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ.\n\"وَلا\" يَلْزَمُهُ١ أَيْضًا \"أَنْ لا يَنْتَقِلَ مِنْ٢ مَذْهَبٍ عُمِلَ بِهِ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ \"فَيَتَخَيَّرُ فِي الصُّورَتَيْنِ\" وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ٣.\n\"وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ\" أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ \"تَتَبُّعُ الرُّخَصِ\" وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا، وَلا يَعْمَلُ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ.\n\"وَيَفْسُقُ بِهِ\" أَيْ: بِتَتَبُّعِ الرُّخَصِ. لأَنَّهُ لا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّ٤ الْقَائِلَ٥ بِالرُّخْصَةِ فِي\n_________\n١ روضة الطالبين ١/١١١، ١١٧، وانظر: المجموع ١/٩١، المسودة ص ٤٦٥، ٤٧٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٩.\n٢ في ض ع ز: عن.\n٣ ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، بالمنع والجواز والتفضيل.\nانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التمهيد ص ١٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٠٩، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٨، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، فتح الغفار ٣/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٤٠٦، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: فالقائل.","vol":"4","page":577},{"text":"هَذَا الْمَذْهَبِ لا يَقُولُ بِالرُّخْصَةِ١ الأُخْرَى الَّتِي٢ فِي غَيْرِهِ٣.\nقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ إجْمَاعًا٤.\nوَمِمَّا يُحْكَى: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. وَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ، وَذَهَبَ بِهِ٥ إلَى بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، فَعَرَضَهُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ \" يَا٦ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَنْدَقَةٌ فِي الدِّينِ، وَلا يَقُولُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ\"٧.\nوَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ، فِي فِسْقِ مَنْ٨ أَخَذَ بِالرُّخَصِ رِوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مُتَأَوِّلٍ أَوْ مُقَلِّدٍ.\n_________\n١ في ض: الرخص.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، مختصر البعلي ص ١٦٨، المسودة ص ٢١٨وما بعدها، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، المستصفى ٢/٣٩١، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، تيسير التحرير ٤/٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/٤٠٦، الموافقات ٤/٩٣، ٩٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، الوسيط ص ٥٨٣.\n٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/٤٠٦.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ هذه الحكاية ذكرها البيهقي عن القاضي إسماعيل، قال دخلت على المعتضد فرفع إليّ كتابًا ... \" وتتمته: \"وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق الكتاب\" \"انظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٢\".\n٨ ساقطة من ض.","vol":"4","page":578},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَرُوِيَ عَدَمُ فِسْقِهِ عَنْ ابْنِ١ أَبِي هُرَيْرَةَ٢.\n\"وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ، وَ\" فِيمَا \"عَلَيْهِ\" حَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إجْمَاعًا، وَهُوَ وَاضِحٌ٣.\n\"وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ\" فِي حَادِثَةٍ \"بِمَا٤ أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ\" الْبَقَاءُ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا إجْمَاعًا. نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٥ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا٦.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَفْتَاهُ الْمُجْتَهِدُ \"فَلا\" يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.\n٣ انظر الفروع ٦/٤٢٣، إعلام الموقعين ٤/٢٢٨، ٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٦٨.\n٤ في ض: فيما.\n٥ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩.\n٦ نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به من الفتوى، وقال الزركشي بوجود الخلاف في المسألة، وقال الشيخ زكريا الأنصاري: \"يجوز له الرجوع فيها\".\nانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٩، غاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٥٢، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، فتح الغفار ٣/٣٧، التمهيد ص ١٦١، ١٦٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٥.","vol":"4","page":579},{"text":"\"إلاَّ بِالْتِزَامِهِ\" ذَلِكَ١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: هَذَا الأَشْهَرُ.\nوَقِيلَ: مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ حَقٌّ، فَعَلَى هَذَا لا بُدَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: الْتِزَامُهُ، وَظَنُّهُ أَنَّهُ حَقٌّ، اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.\nوَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ بِظَنِّهِ٢ أَنَّهُ حَقٌّ فَقَطْ٣.\n\"وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ\" أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ \"مُجْتَهِدَانِ\" بِأَنْ أَفْتَاهُ أَحَدُهُمَا بِحُكْمٍ، وَالآخَرُ بِغَيْرِهِ \"تَخَيَّرَ٤\" فِي الأَخْذِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمَجْدُ٥، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ٦ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ٧، فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الطَّلاقِ؟ فَقَالَ: إنْ فَعَلَ حَنِثَ، فَقَالَ السَّائِلُ: إنْ أَفْتَانِي\n_________\n١ انظر روضة الطالبين ١١/١١٧، المجموع ١/٩٣، مختصر البعلي ص ١٦٨، المسودة ص ٥٢٤، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، ٣٣٤، صفة الفتوى ص ٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٩ وما بعدها.\n٢ في ز: لظنه.\n٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٨، المسودة ص ٥٢٤، صفة الفتوى ص ٨١.\n٤ في ب: يخير.\n٥ المسودة ص ٥١٩.\n٦ في ض ب ع: وذكره.\n٧ انظر: صفة الفتوى ص ٨١، المجموع ١/٩٢، المسودة ص ٤٦٣، ٤٦٧، ٥١٩، ٥٣٨ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، المحصول ٢/٣/١١٢، اللمع ص ٧٢، الروضة ص ٣٨٥، مختصر البعلي ص ١٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٧١.","vol":"4","page":580},{"text":"إنْسَانٌ أَنْ١ لا أَحْنَثَ. قَالَ: تَعْرِفُ٢ حَلْقَةَ الْمَدَنِيِّينَ٣؟ قُلْت: فَإِنْ أَفْتَوْنِي حَلَّ. قَالَ: نَعَمْ٤.\nوَقِيلَ. يَأْخُذُ بِقَوْلِ الأَفْضَلِ٥ عِلْمًا وَدِينًا. فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ٦، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُوَفَّقِ فِي الرَّوْضَةِ٧.\nوَقِيلَ: يَأْخُذُ بِالأَغْلَظِ وَالأَثْقَلِ مِنْ قَوْلَيْهِمَا.\nوَقِيلَ: بِالأَخَفِّ.\nوَقِيلَ: بِالأَرْجَحِ دَلِيلًا.\nوَقِيلَ: يَسْأَلُ ثَالِثًا٨.\n_________\n١ ساقطة من ش، وفي ض: في أن.\n٢ في ع: أتعرف.\n٣ في \"المسودة ص ٤٦٣\" حلقة المدنيين –حلقة بالرصافة-.\n٤ انظر: المسودة ص ٤٦٣،صفة الفتوى ص ٨٢، الروضة ٣٨٦.\n٥ في ش: الأفضل منهم.\n٦ في ب: يخير.\n٧ الروضة ص ٣٨٥.\nوهذا اختيار الغزالي \"المستصفى ٢/٣٩١، المنخول ص ٤٨٣\" وصححه النووي في \"روضة الطالبين ١١/١٠٥\" وانظر: صفة الفتوى ص ٨٠.\n٨ في المسألة سبعة أقوال، فانظر هذه الأقوال مع تعليلها في \"صفة الفتوى ص ٨٠-٨١، روضة الطالبين ١١/١٠٥، المجموع ١/٩٢، تيسير التحرير ٤/٢٥٥، اللمع ص ٧٢، الروضة ص ٣٨٦، المسودة ص ٤٦٣، إعلام الموقعين ٤/٣٣٣، المستصفى ٢/٣٩١، المنخول ص ٤٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، المحصول ٢/٢/٥٤١، ٢/٣/١١٢، البرهان ٢/١٣٤٤، المعتمد ٢/٩٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٠، مختصر الطوفي ص ١٨٦.","vol":"4","page":581},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>فصل: للمفتي رد الفتوى</span>\n...\n\"فَصْلٌ\"\n\"لِمُفْتٍ رَدُّهَا\" أَيْ: رَدُّ١ الْفُتْيَا \"وَ\" مَحَلُّهُ إذَا كَانَ \"فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ\" أَيْ: الرَّادِّ. وَهُوَ \"أَهْلٌ لَهَا\" أَيْ: لِلْفُتْيَا٢ \"شَرْعًا\" وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ الْفُتْيَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - فِي حَقِّهِ سُنَّةٌ.\nوَقَالَ الْحَلِيمِيُّ الشَّافِعِيُّ٣: لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ. لأَنَّهُ بِالسُّؤَالِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ٤.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ \"لَزِمَهُ الْجَوَابُ\" قَطْعًا،\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ في ض: الفتيا.\n٣ هو الحسين بن محمد بن حليم، أبو عبد الله الحليمي، الشيخ الإمام القاضي، أحد أئمة الدهر، وشيخ الشافعية فيما وراء النهر، وله وجوهٌ حسنة في المذهب، وهو شيخ المحدثين في عصره، ولي القضاء ببخارى، وصنف كتاب \"المنهج في شعب الإيمان\" وحدث بنيسابور، وأخذ عند الحافظ أبو عبد الله الحاكم وغيره، توفي سنة ٤٠٣هـ.\nانظرترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى ٤/٣٣٣، البداية والنهاية ١١/٣٤٩، التاج المكلل ص ٤١، وفيات الأعيان ١/٤٠٣، طبقات الشافعيّة للإسنوي ١/٤٠٤\".\n٤ انظر: المسودة ص ٥١٢، تيسير التحرير ٤/٢٤٢.","vol":"4","page":583},{"text":"ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا١.\n\"إلاَّ عَمَّا٢ لَمْ يَقَعْ\" فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ٣ الْجَوَابُ عَنْهُ٤ \"وَ\" إلاَّ \"مَا لا٥ يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ٦\" فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ٧ \"وَ\" إلاَّ \"مَا لا يَنْفَعُهُ\" أَيْ: يَنْفَعُ السَّائِلَ مِنْ الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيبَهُ٨، وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا؟ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي اللِّعَانِ؟ فَقَالَ: سَلْ -رَحِمَك اللَّهُ- عَمَّا اُبْتُلِيتَ بِهِ، وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عَنْ مَسْأَلَةٍ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: خُذْ -وَيْحَكَ- فِيمَا تَنْتَفِعُ بِهِ، وَإِيَّاكَ وَ٩هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْمُحْدَثَةَ١٠، وَخُذْ\n_________\n١ انظر: المجموع ١/٧٥، المسودة ص ٥١٢، صفة الفتوى ص ٦، الفقيه والمتفقه ٢/١٨٢، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، اللمع ص ٧٢، مختصر البعلي ص ١٦٨، الفروع ٦/٤٣٣.\n٢ في ش: ما.\n٣ في ض: يلزم.\n٤ انظر: روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٥، مختصر البعلي ص ١٦٨، إعلام الموقعين ١/٧٥، ٤/٢٠٣، ٢٨٢، صفة الفتوى ص ٣٠، سنن الدارمي ١/٥٠، ٥٦، الفقيه والمتفقه ٢/٧ وما بعدها.\n٥ في ض ش: لم.\n٦ في ش ع ب: السؤال.\n٧ في ب: إجابته له.\n٨ في ش: يجيب.\n٩ ساقطة من ب.\n١٠ في ض: الأسئلة.","vol":"4","page":584},{"text":"مَا١ فِيهِ حَدِيثٌ. وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ: لَيْتَ إنَّا٢ نُحْسِنُ مَا جَاءَ فِيهِ الأَثَرُ.\nوَلأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ \"لا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ٣ \"٤ وَلَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ عَنْ الصَّحَابَةِ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلاَّ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ٥.\nوَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ٦ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ٧ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ٨ وَكَانَ ﷺ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَفِي لَفْظٍ \"إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ذَلِكَ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا٩. وَفِي حَدِيثِ اللِّعَانِ فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ\n_________\n١ في ش ب: فيما.\n٢ في ش: لنا.\n٣ ساقطة من ع ب ز.\n٤ رواه الدارمي في باب \"كراهة الفتيا\"، ورواه الخطيب البغدادي.\nانظر سنن الدارمي ١/٥٠، الفقيه والمتفقه ٢/٧ وما بعدها.\n٥ هذا جزء من حديث رواه الدارمي عن ابن عباس موقوفًا.\nانظر: سنن الدارمي ١/٥١ إعلام الموقعين ١/٧٥.\n٦ انظر: الأم ٥/١١٣، الرسالة ص ١٥١ هامش.\n٧ في ع ب ض ز: أشياء، الآية.\n٨ الآية ١٠١ من المائدة.\n٩ صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٤٠، صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/١٠، وسبق تخريجه كاملًا ص ٣٧١.","vol":"4","page":585},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا١ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كُرِهَ السُّؤَالُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ كَوْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ؛ لأَنَّ الاجْتِهَادَ إنَّمَا يُبَاحُ ضَرُورَةً، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ: \"أَيُّهَا النَّاسُ: لا تُعَجِّلُوا بِالْبَلاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ\"٢ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا: مَعْنَاهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعِكْرِمَةَ \"مَنْ سَأَلَك عَمَّا لا يَعْنِيهِ٣ فَلا تُفْتِهِ\" وَسَأَلَ الْمَرْوَزِيُّ٤ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْعَدْلِ٥. فَقَالَ: لا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا، فَإِنَّك لا تُدْرِكُهُ٦، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ:\n_________\n١ حديث اللعان صحيح، وسبق تخريجه \"٣/١٧٩، ١٨٢\"، وهذا الجزء من الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٣/١٨٣، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٣٠، سنن أبي داود ١/٥٢٠، سنن النسائي ٦/١٤٠، سنن ابن ماجه ١/٦٦٧، مسند أحمد ٣٣٤، الموطأ ص ٣٥٠، الفقيه والمتفقه ٢/٧.\n٢ هذا جزء من حديث رواه الدارمي والخطيب البغدادي عن معاذ ﵁ موقوفًا.\nانظر: سنن الدارمي ١/٥٦، الفقيه والمتفقه ٢/١٢.\n٣ في ب: يعني.\n٤ هو هيدام بن قتيبة، المعروف بالمروزي، روى عن أحمد وجماعة، وكان ثقة عابدًا، وروى عنه جماعة، مات سنة ١٧٤هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ١/٣٩٥، المنهج لأحمد ١/١٦٩، تاريخ بغداد ١٤/٩٦\".\nوفي ع ز: المروذي.\n٥ في ش: العدد.\n٦ في ش: تتركه.","vol":"4","page":586},{"text":"أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ عِلْمٍ لا يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ١، لاحْتِمَالِ أَنْ يَفْتِنَهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: أَنَّهُ لا يَنْبَغِي إلْقَاءُ عِلْمٍ لا يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ.\nقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ٢ عَلِيٌّ٣ \" حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ \"٤.\nوَفِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ \" مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَّ كَانَ فِتْنَةً لِبَعْضِهِمْ\"٥.\nوَعَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْغُلُوطَاتِ ٦ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد٧.\nقِيلَ٨ -بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاحِدُهَا غَلُوطَةٌ- وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي\n_________\n١ ساقطة من ض ع ب ز.\n٢ في ع ز: وقال.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ صحيح البخاري مع حاشية السندي ١/٢٦.\n٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١/٧٦.\n٦ في ع: الأغلوطات.\n٧ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والخطيب البغدادي عن معاوية مرفوعًا.\nانظر: مسند أحمد ٥/٤٣٥، سنن أبي داود ٢/٢٨٨، الفقيه والمتفقه ٢/١١.\n٨ في ض ز: وقيل.","vol":"4","page":587},{"text":"يُغَالَطُ بِهَا، وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَأَصْلُهَا الأُغْلُوطَاتُ١.\n\"وَكَانَ السَّلَفُ يَهَابُونَهَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا٢، وَيَتَدَافَعُونَهَا\" وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ تَهَجَّمَ٣ فِي الْجَوَابِ، وَقَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ٤.\n\"وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِيهَا وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ\" أَيْ: بِالتَّسَاهُلِ؛ لأَنَّ أَمْرَ الْفُتْيَا خَطَرٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ السَّلَفَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ كَانُوا يَهَابُونَ الْفُتْيَا كَثِيرًا٥، وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إذَا هَابَ الرَّجُلُ شَيْئًا لا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يَقُولَهُ٦.\nوَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ اكْتَفَى فِي فُتْيَاهُ بِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ٧\n_________\n١ قال الأوزاعي: الغلوطات شداد المسائل وصعابها، وقال آخرون: أراد بذلك المسائل التي يغالط بها العلماء ليزِلّوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة، وذكر الخطيب البغدادي معاني أخرى كثيرة.\nانظر سنن أبي داود ٢/٢٨٨ هامش، مسند أحمد ٥/٤٣٥، الفقيه والمتفقه ٢/١١، إعلام الموقعين ١/٧٣، النهاية في غريب الحديث ٣/٣٧٨.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ب: يتهجم.\n٤ انظر: صفة الفتوى ص ٧، الفقيه والمتفقه ٢/١٢، ١٥، ١٥٥، صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/١٧٥، سنن الدارمي ١/٥٢ وما بعدها، ٧٥، تيسير التحرير ٤/٢٤٢.\n٥ انظر: صفة الفتوى ٣١، روضة الطالبين ١١/١١٠، المجموع ١/٧٦، عرف البشام ص ٢٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٢، الفروع ٦/٤٢٨، سنن الدارمي ١/٥٧، ٦٠.\n٦ في ب ز: يقول.\n٧ في ش: وجهه.","vol":"4","page":588},{"text":"فِي الْمَسْأَلَةِ، مِنْ١ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحٍ وَلا تَقَيُّدٍ٢ بِهِ: فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ٣.\nوَذُكِرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ: أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ: أَنْ أُفْتِيَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: وَهَذَا لا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ.\n\"وَلا بَأْسَ\" لِمَنْ سُئِلَ \"أَنْ يَدُلَّ\" مَنْ سَأَلَهُ \"عَلَى\" رَجُلٍ \"مُتَّبَعٍ\" أَيْ: يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ٤.\nقِيلَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁: الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ٥، فَأَدُلُّهُ عَلَى إنْسَانٍ. هَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: إنْ٦ كَانَ رَجُلًا مُتَّبَعًا فَلا بَأْسَ، وَلا يُعْجِبُنِي رَأْيُ أَحَدٍ٧.\nوَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي وَاضِحِهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إعْلامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ. كَطَالِبِ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّبَا، فَيَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلاصِ مِنْهُ، وَالْخُلْعِ بِعَدَمِ وُقُوعِ\n_________\n١ في ب: ب.\n٢ في ض ع: تقليد.\n٣ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٦٩.\n٤ انظر: المسودة ص ٥١٣، إعلام الموقعين ٤/٢٦٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٩٤ وما بعدها.\n٥ في ز: مسألة.\n٦ في ع: لا إن.\n٧ انظر: المسودة ص ٥١٣.","vol":"4","page":589},{"text":"الطَّلاقِ١. انْتَهَى.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُمْ جَاءُوهُ بِفَتْوَى، فَلَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ. فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَلْقَةِ الْمَدَنِيِّينَ. فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ إذَا جَاءَهُ الْمُسْتَفْتِي، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ لَهُ٢: أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ. انْتَهَى.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَلا يَسَعُ النَّاسَ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ غَيْرُ هَذَا.\nوَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ٣: عَجَبًا لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَدَعُونَهُ وَيَذْهَبُونَ إلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ٤ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ٥ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٦ الْفِتْنَةُ: الْكُفْرُ.\nوَقَالَ رَجُلٌ لأَحْمَدَ: إنَّ٧ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ كَذَا وَكَذَا٨.\n_________\n١ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٦٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٩٤.\n٢ ساقطة من ض ع ب ز.\n٣ ساقطة من ض ع ب ز.\n٤ في ب ض ز: أمره، الآية.\n٥ في ع: فتنة، الآية.\n٦ الآية ٦٣ من النور.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ ساقطة من ش ض ب ز.","vol":"4","page":590},{"text":"قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ السَّمَاءِ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: مِنْ ضِيقِ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ.\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: التَّقْلِيدُ لِلأَكَابِرِ أَفْسَدُ الْعَقَائِدِ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُنَاظِرَ بِأَسْمَاءِ الرِّجَالِ، إنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ الدَّلِيلَ، فَإِنَّ أَحْمَدَ أَخَذَ فِي الْجَدِّ بِقَوْلِ زَيْدٍ، وَخَالَفَ أَبَا بَكْرٍ١ الصِّدِّيقَ٢.\nوَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ: مِنْ أَكْبَرِ الآفَاتِ: الإِلْفُ لِمَقَالَةِ مَنْ سَلَفَ، أَوْ السُّكُونُ٣ إلَى قَوْلِ مُعَظَّمٍ فِي النَّفْسِ لا بِدَلِيلٍ، فَهُوَ أَعْظَمُ حَائِلٍ عَنْ الْحَقِّ، وَبَلْوَى تَجِبُ مُعَالَجَتُهَا.\nوَقَالَ فِي الْفُنُونِ: مَنْ قَالَ فِي مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ: الانْفِرَادُ لَيْسَ بِمَحْمُودٍ، قَالَ: الرَّجُلُ مِمَّنْ يُؤْثِرُ الْوَحْدَةَ. ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ عَلِيٍّ \" اعْرَفْ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ \"٤ وَانْفِرَادُ الشَّافِعِيِّ، وَصَوَابُ عُمَرَ ﵁ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَمَنْ يُعَيَّرُ٥ بَعْدَ هَذَا بِالْوَحْدَةِ.\n_________\n١ ساقطة من ض ب ع ز.\n٢ انظر: الفروع ٦/٤٣٢.\n٣ في ع: و.\n٤ انظر: الفروع ٦/٤٣٢.\n٥ في ش: يعبر.","vol":"4","page":591},{"text":"\"فَصْلٌ\"\nفِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِآدَابِ١ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي٢. مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي كِتَابِهِ٣ آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي٤.\nفَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ \"يَنْبَغِي حِفْظُ الأَدَبِ٥ مَعَ مُفْتٍ وَإِجْلالُهُ\" إيَّاهُ \"فَلا يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ، وَلا\" يَقُولُ٦ لَهُ مَا لا يَنْبَغِي٧، وَلا \"يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ\" عَلَى مَا يُفْتِي بِهِ٨ \"وَلا يُقَالُ لَهُ: إنْ كَانَ جَوَابُك٩ مُوَافِقًا١٠ فَاكْتُبْ، وَإِلاَّ فَلا\" تَكْتُبْ \"وَنَحْوَهُ\" كَقَوْلِهِ١١: مَا مَذْهَبُ إمَامِك\n_________\n١ في ش: بأدب.\n٢ انظر آدادب المفتي والمستفتي في \"الأنوار ٢/٣٩٨، المجموع ١/٩٣ وما بعدها، عرف البشام ص ٥، ٩، الفقيه والمتفقه ٢/٩٨، ١١٠، ١٧٧، الفروع ٦/٤٢٨\".\n٣ في ض: كتاب.\n٤ صفة الفتوى ص ٢٩ وما بعدها، ٥٧ وما بعدها، ٦٨ وما بعدها.\n٥ في ب: الآداب.\n٦ في ب: بقوله.\n٧ انظر: صفة الفتوى ص ٨٣ بتصرف.\n٨ انظر: صفة الفتوى ص ٨٤، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المسودة ص ٥٥٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٨٠.\n٩ في ع: جوابا.\n١٠ في \"صفة الفتوى ص ٨٣\": موافقًا لمن أجاب فيها.\n١١ في ز: وهو كقوله.","vol":"4","page":593},{"text":"فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ أَوْ مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا؟ أَوْ أَفْتَانِي غَيْرُك بِكَذَا، أَوْ أَفْتَانِي فُلانٌ بِكَذَا١، أَوْ قُلْت أَنَا كَذَا، أَوْ وَقَعَ لِي كَذَا٢.\n\"لَكِنْ إنْ عَلِمَ\" الْمُفْتِي \"غَرَضَ السَّائِلِ\" فِي شَيْءٍ \"لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ\".\nوَلا يَسْأَلُهُ٣ فِي حَالَةِ ضَجَرٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ غَضَبٍ، أَوْ٤ نَحْوِ ذَلِكَ٥.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: لِلْعَامِّيِّ سُؤَالُ الْمُفْتِي عَنْ مَأْخَذِهِ اسْتِرْشَادًا، وَيَلْزَمُ الْعَالِمَ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّلِيلَ، إنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ، لا الظَّنِّيَّ؛ لافْتِقَارِهِ إلَى مَا يَقْصُرْ فَهْمُ الْعَامِّيِّ عَنْهُ٦.\n\"وَلا يَجُوزُ\" لِلْمُفْتِي \"إطْلاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ\"٧.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ انظر: صفة الفتوى ص ٨٣.\n٣ ساقطة من ض ب ع ز.\n٤ في ع: و.\n٥ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٦، عرف البشام ص ٢٣.\n٦ انظر صفة الفتوى ص ٦٦، ٨٤، المسودة ص ٥٥٤، إعلام الموقعين ٤/٢٠٨، ٢٤٠، ٣٢٨، جمع الجوامع ٢/٣٩٧، المجموع ١/٨٦، تيسير التحرير ٤/٢٤٧.\n٧ انظر: المجموع ١/٧٩، الفقيه والمتفقه ٢/١٩٠، الفروع ٦/٤٣٥، مختصر البعلي ص ١٦٨.","vol":"4","page":594},{"text":"قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ: إجْمَاعًا. قَالَ: وَمِنْ هُنَا إرْسَالُ أَبِي١ حَنِيفَةَ: مَنْ سَأَلَ أَبَا يُوسُفَ عَمَّنْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ، فَقَصَرَهُ وَجَحَدَهُ: هَلْ لَهُ أُجْرَةٌ٢ إنْ عَادَ فَسَلَّمَهُ٣ لِرَبِّهِ؟ وَقَالَ٤: إنْ قَالَ نَعَمْ أَوْ لا، فَقَدْ أَخْطَأَ. فَجَاءَ إلَيْهِ٥، فَقَالَ: إنْ كَانَ قَصَرَهُ قَبْلَ جُحُودِهِ: فَلَهُ الأُجْرَةُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ جُحُودِهِ فَلا أُجْرَةَ لَهُ٦؛ لأَنَّهُ قَصَرَهُ لِنَفْسِهِ٧.\nوَاخْتَبَرَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَصْحَابًا لَهُ فِي بَيْعِ رِطْلِ تَمْرٍ، بِرِطْلِ تَمْرٍ٨، فَأَجَازُوا فَخَطَّأَهُمْ، فَمَنَعُوا فَخَطَّأَهُمْ، فَخَجِلُوا، فَقَالَ: إنْ تَسَاوَيَا كَيْلًا تَجُوزُ٩، فَهَذَا يُوَضِّحُ١٠ خَطَأَ الْمُطْلَقِ فِي كُلِّ مَا احْتَمَلَ التَّفْصِيلَ.\n_________\n١ في ش: وقد أرسل أبو.\n٢ في ض ع ز: فهل.\n٣ في ض ع ب ز: سلمه.\n٤ في ع: قال.\n٥ في \"الفروع ٦/ ٤٣٥\": إليه، ففطن أبو يوسف.\n٦ ساقطة من ع.\n٧ انظر تفصيل الفقصة في \"الفقيه والمتفقه ٢/٤١، الفروع ٦/٤٣٥\".\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ش: تجوز. وانظر: الفروع ٦/٤٣٥\".\n١٠ في ش: لو صح.","vol":"4","page":595},{"text":"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ١، وَيُتَوَجَّهُ عَمَلُ٢ بَعْضِ٣ أَصْحَابِنَا بِظَاهِرِهِ٤.\n\"وَلا\" يَجُوزُ لِلْمُفْتِي \"أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ، أَوْ يُوَسِّعَ الأَسْطُرَ\" لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ٥ غَيْرِهِ بِلا إذْنِهِ وَلا حَاجَةَ، كَمَا لَوْ أَبَاحَهُ قَمِيصَهُ، فَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ٦ بِلا حَاجَةٍ٧.\n\"أَوْ يُكْثِرَ\" مِنْ الأَلْفَاظِ٨ \"إنْ أَمْكَنَهُ اخْتِصَارٌ فِيهَا\"٩ أَيْ: فِي١٠ فُتْيَا \"وَلا فِي شَهَادَةٍ بِلا إذْنِ مَالِكٍ\" قَالَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ.\nقَالَ١١ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ. لا سِيَّمَا فِي الْفَتَاوَى، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا إذَا كَتَبُوا عَلَيْهَا أَطْنَبُوا، وَزَادُوا عَلَى\n_________\n١ في ش: قال، لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه، ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه.\n٢ في ش: عن.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ في ش ب ز: بظاهر.\n٥ في ش ز: ملك.\n٦ في ش: ليس بالعادة.\n٧ انظر الفروع ٦/٤٢٥، المجموع ١/٨٠، صفة الفتوى ص ٥٩، مختصر البعلي ص ١٦٨.\n٨ في ع: الألفاظ أو يكثر.\n٩ انظر: صفة الفتوى ص ٦٠.\n١٠ ساقطة من ع.\n١١ في ش: قاله.","vol":"4","page":596},{"text":"الْمُرَادِ، بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُسْأَلُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، فَيُجِيبُ فِيهَا بِمُجَلَّدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا كَثِيرًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُتَوَجَّهُ مَعَ قَرِينَةٍ: خِلافٌ لَنَا١، يَعْنِي عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٢.\n_________\n١ في ز: خلافًا.\n٢ ساقطة من ع ز.","vol":"4","page":597},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-96>بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ</span>\"\nاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى الْكَلامُ فِي مَبَاحِثِ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ الأَدِلَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا رُبَّمَا تَعَارَضَ مِنْهَا١ دَلِيلانِ بِاقْتِضَاءِ حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، وَكَانَ مِنْ مَوْضُوعِ٢ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ وَضَرُورَاتِهِ: تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا، اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ التَّرْتِيبِ وَالتَّعَادُلِ وَالتَّعَارُضِ، ٣وَالتَّرْجِيحِ، وَحُكْمُ كُلٍّ مِنْهَا٤. وَذَلِكَ إنَّمَا يَقُومُ بِهِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ، فَلِذَلِكَ قَدَّمَ الْمُوَفَّقُ وَالآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ٥ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ بَابَ\n_________\n١ في ش: فيها.\n٢ في ب: موضع.\n٣ في ش: فقد، وسقط الباقي.\n٤ في ش ع ض: منهما.\n٥ انظر: الروضة ص ٣٥٢، ٣٧٢، ٣٨٦، الإحكام للآمدي ٤/١٦٢، ٢٣٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٨٩، ٣٠٩.","vol":"4","page":599},{"text":"الاجْتِهَادِ عَلَى هَذَا الْبَابِ١.\nوَإِنَّمَا جَازَ دُخُولُ التَّعَارُضِ فِي أَدِلَّةِ الْفِقْهِ لِكَوْنِهَا ظَنِّيَّةً.\nإذَا٢ تَقَرَّرَ هَذَا فَ \"التَّرْتِيبُ\" هُوَ \"جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رُتْبَتِهِ٣ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا\" أَيْ يَسْتَحِقُّ جَعْلَهُ٤ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ٥.\nوَأَدِلَّةُ الشَّرْعِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَنَحْوُهُ.\n\"فَيُقَدَّمُ\" مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ \"إجْمَاعٌ\" عَلَى بَاقِي الأَدِلَّةِ لِوَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: كَوْنُهُ قَاطِعًا مَعْصُومًا٦ مِنْ الْخَطَإِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: كَوْنُهُ\n_________\n١ قال ابن بدران: \"اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته\" ثم قال: \"فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه وشرطه\" نزهة الخاطر ٢/٤٥٦.\nوإن عرض مباحث الترتيب والتعارض والترجيح بعد مبحث الاجتهاد هو مسلك جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة، لأنها من عمل المجتهد، بينما ذهب المؤلف وبعض الحنابلة والبيضاوي من الشافعية وجمهور الحنفية إلى عرضها بعد الأدلة لصلتها الوثقى بها.\n\"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، مجموع الفتاوى ٢٠/٩، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٣/١٦١، الوسيط ص ٦١٠\".\n٢ في ض ع ز: فإذا.\n٣ في ض: مرتبته.\n٤ في ض: جعلها.\n٥ انظر تعريف الترتيب ومشروعيته في \"التعريفات ص ٣٠، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٠\".\n٦ في ب: مقطوعًا.","vol":"4","page":600},{"text":"آمِنًا مِنْ النَّسْخِ وَالتَّأْوِيلِ، بِخِلافِ بَاقِي الأَدِلَّةِ١.\nوَهُوَ أَنْوَاعٌ. أَحَدُهَا: الإِجْمَاعُ النُّطْقِيُّ٢ الْمُتَوَاتِرُ، وَهُوَ أَعْلاهَا، ثُمَّ يَلِيهِ الإِجْمَاعُ النُّطْقِيُّ الثَّابِتُ بِالآحَادِ، ثُمَّ يَلِيهِ الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الْمُتَوَاتِرُ، ثُمَّ يَلِيهِ الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الثَّابِتُ بِالآحَادِ، فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ الأَرْبَعَةُ كُلُّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَاقِي الأَدِلَّةِ٣.\nثُمَّ \"سَابِقٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ٤ إذَا نُقِلَ إجْمَاعَانِ مُتَضَادَّانِ، فَالْمَعْمُولُ بِهِ مِنْهُمَا: هُوَ السَّابِقُ مِنْ الإِجْمَاعَيْنِ. فَيُقَدَّمُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى إجْمَاعِ التَّابِعِينَ، وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ٥، وَهَلُمَّ جَرَّا٦؛ لأَنَّ السَّابِقَ دَائِمًا أَقْرَبُ إلَى\n_________\n١ انظر: الروضة ص ٣٨٦، مجموع الفتاوى ١٩/٢٠١، ٢٦٧، ٢٢/٣٦٨، مختصر ابن الحاجب والتفتازاني عليه ٢/٣١٢، ٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٧٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٧، المستصفى ٢/٣٩٢، البرهان ٢/١١٦٩، فواتح الرحموت ٢/١٩١، تيسير التحرير ٣/١٦١، اللمع ص ٧٠، مختصر البعلي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، الفقيه والمتفقه ١/٢١٩.\n٢ في ض: القطعي النطعي، وفي ز: القطعي.\n٣ سبق بيان أنواع الإجماع في المجلد الثاني ص ٢١٠ وما بعدها، وانظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٦٧، المحصول ٢/٢/٦٠٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٢، العضد والتفتازاتي على ابن الحاجب ٢/٣١٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٨.\n٦ قال ابن الأنباري: \"معنى هلم جرًا سيروا وتمهلوا في سيركم، مأخوذ من الجر، وهو ترك النعم في سيرها، ثم استعمل فيها حصل الدوام عليه من الأعمال\" ثم قال: \"فانتصب جرًا على المصدر، أي جروا جرًا، أو على الحال، أو على التمييز\"=","vol":"4","page":601},{"text":"زَمَنِ١ النَّبِيِّ ﷺ الْمَشْهُودِ لَهُ٢ بِالْخَيْرِيَّةِ فِي قَوْلِهِ \"خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ٣، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ\" ٤ فَإِنْ فُرِضَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ إجْمَاعَانِ، فَالثَّانِي بَاطِلٌ؛ لأَنَّ كُلَّ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ٥ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ الإِجْمَاعَ السَّابِقَ.\nفَإِنْ كَانَ أَحَدُ الإِجْمَاعَيْنِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَالآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ الْخِلافُ فِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا أَضْعَفَ. فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا كَانَ الْخِلافُ فِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا أَقْوَى، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ٦ بِقَوْلِهِ \"وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ٧ أَقْوَى\".\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَوْ ضَعُفَ الْخِلافُ فِيهِ أَوْلَى٨. انْتَهَى.\n_________\n= والمقصود أن يطلب الإنسان بقية الصور فننجر إليه جرًا، مجازًا عن ورود أمثال المذكور، وكلمة \"هلمّ\" بمعنى الدّعاء إلى الشيء. \"انظر: نهاية السول ٢/٢٧٤، المصباح المنير ٢/٨٨٠\".\n١ ساقطة من ع ز.\n٢ في ش ز: لهم.\n٣ ساقطة من ض ع ب ز.\n٤ هذا طرف من حديث صحيح، وسبق تخريجه ٢/٤٧٥.\n٥ في ش: عن المتأخر.\n٦ في ض ع: أشير إليه.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ ساقطة من ش.\nوانظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٢، المحصول ٢/٢/٦٠٣.","vol":"4","page":602},{"text":"وَكَذَلِكَ إجْمَاعٌ لَمْ يَسْبِقْهُ اخْتِلافٌ مُقَدَّمٌ عَلَى إجْمَاعٍ سَبَقَ فِيهِ اخْتِلافٌ ثُمَّ وَقَعَ الإِجْمَاعُ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ١.\n\"وَأَعْلاهُ\" أَيْ٢ الإِجْمَاعِ: إجْمَاعٌ \"مُتَوَاتِرٌ نُطْقِيٌّ٣، فَآحَادٌ\" أَيْ فَالنُّطْقِيُّ٤ الثَّابِتُ بِالآحَادِ \"فَسُكُوتِيٌّ كَذَلِكَ\" أَيْ: فَإِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ مُتَوَاتِرٌ، فَسُكُوتِيٌّ ثَابِتٌ بِالآحَادِ. وَتَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.\n\"فَالْكِتَابُ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَلِي الإِجْمَاعَ مِنْ حَيْثُ التَّقْدِيمُ٥: الْقُرْآنُ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ لِقَطْعِيَّتِهِمَا٦، فَيُقَدَّمَانِ عَلَى بَاقِي الأَدِلَّةِ؛ لأَنَّهُمَا قَاطِعَانِ مِنْ جِهَةِ الْمَتْنِ، وَلِهَذَا جَازَ نَسْخُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ٧ عَلَى الأَصَحِّ؛ لأَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا وَحْيٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ لِلإِعْجَازِ، فَفِي الْحَقِيقَةِ هُمَا سَوَاءٌ ٨.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٨، جمع الجوامع ٢/٣٧٢، المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ٢٧٢.\n٢ في ب: أي أعلى.\n٣ في ع ب ز: قطعي.\n٤ في ع: والقطعي.\n٥ في ش: التقدم.\n٦ في ض: كقطعيتهما.\n٧ في ض: الآخر.\n٨ وهذا ما صححه إمام الحرمين الجويني في \"البرهان ٢/١١٨٥\".\nوانظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٢، المستصفى ٢/٣٩٢، المنخول ص ٤٦٦، فواتح الرحموت ٢/١٩١، الروضة ص ٣٨٧، مختصر الطوفي ص ١٨٦، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.","vol":"4","page":603},{"text":"وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْكِتَابُ؛ لأَنَّهُ أَشْرَفُ١.\nوَقِيلَ: السُّنَّةُ٢ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ ٣.\nأَمَّا الْمُتَوَاتِرَانِ مِنْ السُّنَّةِ: فَمُتَسَاوِيَانِ قَطْعًا٤.\nثُمَّ يَلِي ذَلِكَ فِي التَّقْدِيمِ٥ مِنْ بَاقِي الأَدِلَّةِ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ٦ بِقَوْلِهِ \"فَآحَادُهَا\" أَيْ: آحَادِ السُّنَّةِ \"عَلَى مَرَاتِبِهَا\"٧ أَيْ: مَرَاتِبِ الآحَادِ٨، وَأَعْلاهَا: الصَّحِيحُ، فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ الْحَسَنُ، فَيُقَدَّمُ٩ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ الضَّعِيفُ. وَهُوَ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ. وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ كُلٍّ مِنْ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، وَالضَّعِيفِ، فَيُقَدَّمُ مِنْ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ أَقْوَى.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٣، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٨٥.\n٢ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٣، البرهان ٢/١١٨٥.\n٣ الآية ٤٤ من النّحل.\n٤ انظر: المحلى على جمع الجوامع ٢/٣٧٣.\n٥ في ش: التقدم.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر: تيسير التحرير ٣/١٦٢، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.\n٩ في ب: ويقدم.","vol":"4","page":604},{"text":"\"فَقَوْلُ صَحَابِيٍّ\" يَعْنِي أَنَّهُ يَلِي ضَعِيفَ١ آحَادِ السُّنَّةِ فِي التَّقْدِيمِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ٢.\n\"فَقِيَاسٌ\" بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ٣.\n\"وَ\" أَمَّا \"التَّعَارُضُ\" فَهُوَ \"تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ عَامَّيْنِ\" فِي٤ الأَصَحِّ \"عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ\" وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ: يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَالدَّلِيلُ الآخَرُ: يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ. فَدَلِيلُ الْجَوَازِ: يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ، وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ: يَمْنَعُ الْجَوَازَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلٌ لِلآخَرِ، وَمُعَارِضٌ لَهُ٥، وَمَانِعٌ لَهُ٦.\nوَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ قَوْمٍ: مَنْعَ تَعَارُضِ عُمُومَيْنِ بِلا مُرَجِّحٍ.\nوَقَدْ خَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس: \"وهو الحقّ\" \"المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦\".\nوانظر: الروضة ص ٢٤٨، تيسير التحرير ٣/١٣٧.\n٣ انظر: المستصفى ٢/٣٩٢، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، تيسير التحرير ٣/١٣٧.\n٤ في ش: على.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر: المستصفى ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٧، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٢/٣٨، الوسيط ص ٦١٢، أصول الفقه للخضري ص ٣٩٤.","vol":"4","page":605},{"text":"وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ١ وَالْعَصْرِ٢ بِقَوْلِهِ ﷺ \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا\".\nوَذَكَرَ٣ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّافِعِيَّةُ تَعَارُضَهُمَا؛ لأَنَّ كُلًاّ مِنْهُمَا عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ٤.\n\"وَ\" أَمَّا \"التَّعَادُلُ\" فَهُوَ \"التَّسَاوِي٥\".\n_________\n١ في ش: الفجر.\n٢ روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس\" وروى البخاريومسلم عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ \"نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب\" وروى مثل ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.\n\"انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ١/٧٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٦/١١٠ وما بعدها، مسند أحمد ١/١٨، ٣/٧، سنن أبي داود ٢/٢٩٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٥٤٠، سنن النسائي ١/٢٢٢، سنن ابن ماجه ١/٣٩٥، نيل الأوطار ٣/٩٩\".\n٣ في ب: ذكر.\n٤ انظر: العدة ٢/٥٣٦، الروضة ص ٢٥١، المحصول ٢/٢/٥٤٩، المستصفى ٢/١٤٨.\n٥ فرق المؤلف هنا بين التعادل والتعارض جريًا على التفريق بينما في اللغة، فالتعادل لغة التساوي، وعِدْلُ الشيء – بالكسر- مثله من جنسه أو مقداره، ومنه قسمة التعديل في الفقه، وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار، أمّا التعارض لغة فهو التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. \"انظر: المصباح المنير ٢/٥٤٢، ٥٥١، القاموس المحيط ٢/٣٣٤، ٤/١٤، معجم مقاييس اللغة ٤/٢٤٧، ٢٧٢\". =","vol":"4","page":606},{"text":"\"لَكِنْ تَعَادُلُ\" دَلِيلَيْنِ \"قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ\" اتِّفَاقًا. سَوَاءٌ كَانَا١ عَقْلِيَّيْنِ أَوْ نَقْلِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَقْلِيًّا٢، وَالآخَرُ نَقْلِيًّا. إذْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ أَوْ ارْتِفَاعُهُمَا. وَتَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ مُحَالٌ، فَلا مَدْخَلَ لِلتَّرْجِيحِ فِي الأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّرْجِيحَ فَرْعُ التَّعَارُضِ، وَلا تَعَارُضَ فِيهَا٣، فَلا تَرْجِيحَ٤.\n\"وَالْمُتَأَخِّرُ\" مِنْهُمَا \"نَاسِخٌ\" لِلْمُتَقَدِّمِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ٥ بِالْقَطْعِ \"وَلَوْ\" كَانَ الدَّلِيلانِ \"آحَادًا\" عَلَى الأَصَحِّ؛ لأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ:\n_________\n= بينما ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض، لأنه لا تعارض إلى بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر –مبدئيا- لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهما، أي التكافؤ والتساوي.\n\"انظر: المحصول ٢/٢/٥٠٥، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، نهاية السول ٣/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التلويح على التوضيح ٣/٣٨\".\n١ في ب: كان.\n٢ في ض: عقلا.\n٣ في ش: فيهما.\n٤ انظر: المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، المستصفى ٢/١٣٧، ٣٩٣، جمع الجوامع ٢/٣٥٧، ٣٦١، المنخول ص ٤٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، المحصول ٢/٢/٥٣٢، ٦٠٢، البرهان ٢/١١٤٣، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، تيسير التحرير ٣/١٣٦، فتح الغفار ٣/٥٢، كشف الأسرار ٤/٧٧، التلويح على التوضيح ٣/٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، اللمع ص ٦٦، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥، الكفاية ص ٦٠٨.\n٥ في ض: التاخير.","vol":"4","page":607},{"text":"أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ الدَّوَامُ وَالاسْتِمْرَارُ١.\n\"وَمِثْلُهُ\" أَيْ وَمِثْلُ الْقَطْعِيَّيْنِ فِي عَدَمِ التَّعَارُضِ \"قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ\" لأَنَّهُ لا تَعَادُلَ بَيْنَهُمَا وَلا تَعَارُضَ، لانْتِفَاءِ الظَّنِّ؛ لأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ ظَنٍّ فِي مُقَابَلَةِ يَقِينٍ، فَالْقَطْعِيُّ٢ هُوَ٣ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَالظَّنُّ لَغْوٌ، وَلِذَلِكَ٤ لا يَتَعَارَضُ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ. \"وَيُعْمَلُ بِالْقَطْعِيِّ\" دُونَ الظَّنِّيِّ٥.\n\"وَكَذَا\" دَلِيلانِ \"ظَنِّيَّانِ\" فِي عَدَمِ التَّعَارُضِ٦ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْكَرْخِيِّ وَالسَّرْخَسِيِّ وَحَكَاهُ الإسْفَرايِينِيّ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ٧.\n_________\n١ انظر: العدة ٣/١٠٤٠، جمع الجوامع ٢/٣٦١، ٣٦٢، المستصفى ٢/٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩، البرهان ٢/١١٥٨، التوضيح على التنقيح ٣/٤٦، كشف الأسرار ٤/٧٧، فتح الغفار ٣/٥٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، تيسير التحرير ٣/١٣٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.\n٢ في ش: فالقاطع.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ في ش: وكذلك.\n٥ انظر: الروضة ص ٣٨٧، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٥٩، اللمع ص ٦٦، المحصول ٢/٢/٦٠٢، كشف الأسرار ٤/٧٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥.\n٦ في ع ب ز: التعادل.\n٧ اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنين في نفس المجتهد، لكنهم اختلفوا في وقوعه بين الأمارتين أي الظنين في الواقع ونفس الأمر، فذهب فريق =","vol":"4","page":608},{"text":"\"فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا\" إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، وَ١كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا، وَالآخَرُ خَاصًّا. أَوْ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا، وَالآخَرُ مُقَيَّدًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ٢ كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ مِنْ السُّنَّةِ وَالآخَرُ مِنْ الْكِتَابِ عَلَى أَصَحِّ الأَقْوَالِ٣.\n_________\n= إلى امتناع ذلك، كما ذكره المؤلف، وصححه ابن السبكي، وذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما كما حكاه الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبزدوي واختاروه، وفصل فريق ثالث.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"المسودة ص ٤٤٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٩، مناهج العقول ٣/١٨١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٣٩٣، المحصول ٢/٢/٥٠٦ وما بعدها، نهاية السول ٣/١٨٣، تيسير التحرير ٣/١٣٦، كشف الأسرار ٤/٧٧، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، التمهيد ص ١٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٧٥\".\n١ في ش: أو.\n٢ في ع ب ز: ولو.\n٣ اختلف علماء الفقه والأصول في حكم التعارض إذا تعادلت النصوص، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجمع بينهما، فغن لم يمكن فالترجيح لأحدهما، وإلاّ سقط الدليلان، وبحث العالم عن دليل آخر، وقال الحنفية نبدأ بالترجيح، فإن لم يمكن فالجمع بينهما، وإلا تساقط الدليلان المتعارضان، وقال فريق ثالث بالتوقف أو التخيير.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في \"العدة ٣/١٠٤٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣١٠، ٣٦١ وما بعدها، نهاية السول ٣/١٩١، المحصول ٢/٢/٥٠٦، ٥٤٢، المستصفى ٢/٣٩٥، مناهج العقول ٣/١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، التلويحعلى التوضيح ٢/٤٠، ٤٤، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، كشف الأسرار ٤/٧٦، الكفاية ص ٦٠٨، تيسير التحرير ٣/١٣٦، ١٣٧، التمهيد ص ١٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، الوسيط ص ٦١٥\".","vol":"4","page":609},{"text":"وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْكِتَابُ عَلَى السُّنَّةِ؛ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ١ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ٢.\nوَقِيلَ: تُقَدَّمُ السُّنَّةُ عَلَى الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ ٣.\nوَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبَحْرِ \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ٤، مَعَ قَوْله تَعَالَى وَتَقَدَّسَ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا ٥عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ٦ إلاَّ أَنْ\n_________\n١ في ع: فأقره.\n٢ روى حديث معاذ ﵁ في القضاء أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي، ويشهد له ما أخرجه النسائي والدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \"فإن سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله ... \" وروى الدارمي مثله من رسالة عمر بن الخطاب ﵁ إلى شريح.\nانظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٢، جامع الترمذي مع حفة الأحوذي ٤/٥٥٦، مسند أحمد ٥/٢٣٦، ٢٤٢، سنن النسائي ٨/٢٠٣، سنن الدارمي ١/٦٠، نصب الراية ٤/٦٣، تلخيص الحبير ٤/١٨٢، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٥،٢٥١، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠١.\n٣ الآية ٤٤ من النحل.\n٤ انظر سنن أبي داود ١/١٩، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وسبق تخريجه \"٣/١٧٥\".\n٥ في ض ب ز: إلى قوله.\n٦ في ع: يطعمه، الآية.","vol":"4","page":610},{"text":"يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١ فَكُلٌّ مِنْ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ: يَتَنَاوَلُ خِنْزِيرَ الْبَحْرِ، فَيَتَعَارَضُ٢ عُمُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ فِي خِنْزِيرِ الْبَحْرِ فَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ الْكِتَابَ فَحَرَّمَهُ، وَقَالَ بِهِ٣ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادِ٤.\nوَبَعْضُهُمْ قَدَّمَ السُّنَّةَ فَأَحَلَّهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ٥.\n\"فَإِنْ تَعَذَّرَ\" الْجَمْعُ٦ بَيْنَهُمَا \"وَعُلِمَ التَّارِيخُ\" بِأَنْ عُلِمَ السَّابِقُ\n_________\n١ الآية ١٤٥ من الأنعام.\n٢ في ض: فيعارض.\n٣ في ع ب ز: وقاله.\n٤ في ض: النجار.\nانظر دليل هذا الرأي بتقديم الكتاب على السنة، مع مناقشته والرد عليه في \"العدة ٣/١٠٤١، المسودة ص٣١١، مجموع الفتاوى ١٩/٢٠١، ٢٠٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٢، البرهان ٢/١١٨٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣\".\nوسوف يعود المصنف إلى هذه المسألة وبيان الأقوال فيها ص ٤٤٦.\n٥ ذكر إمام الحرمين الجويني قولًا ثالثًا ورجحه، وهو التعارض بين الكتاب والسنة، لأن الرسول ﷺ لا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، وكل ما كان يقوله فمستنده أمر الله تعالى، وأن حديث معاذ بتقديم الكتاب إنما هو فيما لا يخالفه خبر، وأن كون السنة مبينة فتكون مفسرة لما في الكتاب، ولا خلاف في قبوله.\nانظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها والرد عليها في \"البرهان ٢/١١٨٥،العدة ٣/١٠٤١، ١٠٤٨، المسودة ص ٣١١، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٣\".\n٦ في ش: الجميع.","vol":"4","page":611},{"text":"مِنْهُمَا \"فَالثَّانِي نَاسِخٌ\" لِلأَوَّلِ \"إنْ قَبِلَهُ\" أَيْ قَبِلَ النَّسْخَ١.\n\"وَإِنْ اقْتَرَنَا خُيِّرَ\" الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ، وَالإِفْتَاءِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ٢.\n\"وَإِنْ جَهِلَ\" التَّارِيخَ \"وَقَبِلَهُ\" أَيْ: قَبِلَ الدَّلِيلُ النَّسْخَ \"رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا\" أَيْ: إلَى الْعَمَلِ بِغَيْرِهِمَا إنْ أَمْكَنَ٣.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ \"اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ\".\n\"وَ\" مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ، بِأَنْ اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ٤ فِيهَا٥ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ \"يَقِفُ\" عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا \"إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ\"٦.\n_________\n١ انظر: المحصول ٢/٢/٥٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، نهاية السول ٣/١٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٢.\n٢ خالف الحنفية في ذلك، وقال بوجوب التحري والاجتهاد.\nانظر: فواتح الرحموت ٢/١٩٣، تيسير التحرير ٣/١٣٧، المعتمد ٢/٨٥٣، التمهيد ص ١٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٣، المحصول ٢/٢/٥٠٧، ٥١٧، ٥٤٦، جمع الجوامع ٢/٣٥٩، ٣٦٢، الروضة ص ٣٧٢.\nانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٢، المحصول ٢/٢/٥٤٧.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ش ض.\n٥ قال ابن قدامة عن الوقف: \"وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية\" \"الروضة ص ٣٧٢\"، وأضاف الحنفية لذلك أنه يتحرى ويجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير المجتهد في الأخذ بأيهما شاء، وقال بعض الفقهاء: يتساقطان، ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية.\n٦ انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في \"البرهان ٢/١١٨٣، المسودة =","vol":"4","page":612},{"text":"وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ عَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ، أَوْ تَعَذَّرَ: قَلَّدَ عَالِمًا١.\nوَهَذَا كُلُّهُ عَلَى عَدَمِ التَّعَادُلِ فِي الظَّنِّيَّيْنِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ جَوَازُ تَعَادُلِهَا. وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخَيَّرُ فِي الْعَمَلِ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا٢، كَتَخَيُّرِ٣ أَحَدَ أَصْنَافِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الإِخْرَاجِ٤، وَمِنْ هُنَا جَازَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُفْتِينَ٥، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ.\nوَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ -عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَادُلِ أَوْ بِعَدَمِهِ- فَلا يُعْمَلُ وَلا يُفْتَى إلاَّ بِوَاحِدٍ فِي الأَصَحِّ ٦.\n_________\n= ص٤٤٩، جمع الجوامع ٢/٣٥٩، نهاية السول ٣/١٨٣، ١٩٤، المستصفى ٢/٣٩٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، ١٩٣، ١٩٥، تيسير التحرير ٣/١٣٧، كشف الأسرار ٤/٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، قواعد الأحكام ٢/٥٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٥\".\n١ انظر: المسودة ص ٤٤٩.\n٢ انظر: الروضة ص ٣٧٢ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٥١٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، ٤٥٣، التمهيد ص ١٥٤، وسبقت الإشارة إلى التخيير ومراجعه قبل قليل.\n٣ في ش: كتخيره.\n٤ التخيير في كفارة اليمين ثابت بقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ المائدة/٨٩.\n٥ في ض ب: المفيتين.\n٦ انظر: نهاية السول ٣/١٨٤، المحصول ٢/٢/٥٢٠، التمهيد ص ١٥٤.","vol":"4","page":613},{"text":"قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: وَلَيْسَ لَهُ تَخْيِيرُ الْمُسْتَفْتِي وَالْخُصُومِ، وَلا الْحُكْمُ فِي وَقْتٍ بِحُكْمٍ، وَفِي وَقْتٍ بِحُكْمٍ آخَرَ، بَلْ يَلْزَمُ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ١. قَالَ: وَهَلْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الأَقْوَالِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ كَالْكَفَّارَةِ، أَوْ بِالْتِزَامِهِ كَالنَّذْرِ؟ لَهُمْ فِيهِ قَوْلانِ. انْتَهَى.\nوَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ التَّعَادُلَ فِي الأَمَارَتَيْنِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مُطْلَقًا بِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ، فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلَ بِهِمَا، وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ، أَوْ لا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَكُونُ وَضْعُهُمَا عَبَثًا، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ٢ يُعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى التَّعْيِينِ٣، وَهُوَ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، أَوْ لا عَلَى التَّعْيِينِ، بَلْ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُبَاحِ وَغَيْرِهِ: يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَمَارَةِ الإِبَاحَةِ بِعَيْنِهَا، لأَنَّهُ٤ لَمَّا جَازَ لَهُ٥ الْفِعْلُ، وَالتَّرْكُ\n_________\n١ قال الرازي لا يجوز للمجتهد أن يعمل إلا بأحد القولين في حق نفسه ويتخير منهما، كما قال الباقلاني، ثم خالف الرازي الباقلاني في المفتي، فقال: \"وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي في العمل بأيهما شاء، كما يلزمه ذلك في أمر نفسه\" \"المحصول ٢/٢/٥٢٠\".\nأما الحاكم فقد اختلف علماء الفقه والأصول فيما إذا حكم الحاكم بإحدى الأمارتين، فهل يجوز له الحكم بلأمارة الأخرى؟ فقال الرازي والبيضاوي والإسنوي كالباقلاني: لا يجوز له ذلك، وقال الأكثرون يجوز ذلك لقضاء عمر ﵁ في المسألة المشتركة.\nانظر: المحصول ٢/٢/٥٢٠، نهاية السول ٣/١٨٤، التمهيد ص ١٥٤.\n٢ في ع: و.\n٣ في ب: التعين.\n٤ في ش: لا.\n٥ في ش: به.","vol":"4","page":614},{"text":"كَانَ١ هَذَا مَعْنَى الإِبَاحَةِ، فَيَكُونُ تَرْجِيحًا لإِحْدَى٢ الأَمَارَتَيْنِ بِعَيْنِهَا٣.\nوَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَ تَعَادُلَ الأَمَارَتَيْنِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَوَازِ تَعَادُلِهِمَا فِي الذِّهْنِ، وَبِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِهِ مُحَالٌ٤.\nوَقَالَ الْعِزُّ٥ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ فِي قَوَاعِدِهِ: لا يُتَصَوَّرُ فِي الظُّنُونِ تَعَارُضٌ، كَمَا لا يُتَصَوَّرُ فِي الْعُلُومِ. إنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ أَسْبَابِ الظُّنُونِ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ: فَإِنْ حَصَلَ الشَّكُّ لَمْ يُحْكَمْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ وُجِدَ ظَنٌّ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ حَكَمْنَا بِهِ؛ لأَنَّ ذَهَابَ مُقَابِلِهِ٦ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ. وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَذِّبًا لِلآخَرِ تَسَاقَطَا٧، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ كُلُّ وَاحِدٍ٨ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عُمِلَ بِهِ حَسَبَ الإِمْكَانِ، كَدَابَّةٍ٩ عَلَيْهَا رَاكِبَانِ: يُحْكَمُ لَهُمَا بِهَا١٠؛ لأَنَّ\n_________\n١ في ش: فإن.\n٢ في ض: لأحد.\n٣ انظر: التمهيد ص ١٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، وسبقت الإشارة إلى المراجع الأخرى عند ذكر الأقوال في المسألة.\n٤ انظر: التمهيد ص ١٥٤، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، والمراجع السابقة عند عرض الأقوال.\n٥ ساقطة من ض ع ب ز.\n٦ في ض: ما قابله.\n٧ في ش: لتساقطا.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ب: كالدابة.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"4","page":615},{"text":"كُلًاّ مِنْ الْيَدَيْنِ لا تُكَذِّبُ الأُخْرَى١. انْتَهَى.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَهُوَ نَفِيسٌ٢؛ لأَنَّ الظَّنَّ هُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ، وَلَوْ عُورِضَ بِطَرَفٍ٣ آخَرَ رَاجِحٍ٤: لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَاجِحًا مَرْجُوحًا وَهُوَ مُحَالٌ.\n\"وَ\" أَمَّا \"التَّرْجِيحُ\" فَهُوَ \"تَقْوِيَةُ إحْدَى الأَمَارَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى لِدَلِيلٍ\" وَلا يَكُونُ إلاَّ مَعَ وُجُودِ التَّعَارُضِ. فَحَيْثُ انْتَفَى التَّعَارُضُ انْتَفَى التَّرْجِيحُ؛ لأَنَّهُ فَرْعُهُ٥، لا يَقَعُ إلاَّ مُرَتَّبًا عَلَى وُجُودِهِ.\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: التَّرْجِيحُ هُوَ اقْتِرَانُ الأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِوَصْفٍ، فَلا يُرَجَّحُ نَصٌّ، وَلا قِيَاسٌ بِمِثْلِهِ٦. انْتَهَى.\n_________\n١ قواعد الأحكام ٢/٥٢، بتصرف واختصار.\n٢ في ش: مقيس.\n٣ في ض ع: بطريق.\n٤ ساقطة من ش ض.\n٥ في ع: فرع.\n٦ الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحًا، ويقال مجازًا لاعتقاد الرجحان، وفي الاصطلاح تعددت عبارات الفقهاء والأصوليين لتعريف الترجيح، وبعضها يعتمد على فعل المرجح الناظر في الأدلة، وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم بالدليل أو مضاف إليه، فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره، فانظر تعريفات الترجيح المختلفة في:\n\"التعريفات للجرجاني ص ٣١، نهاية السول ٣/١٨٩، جمع الجوامع =","vol":"4","page":616},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لا تَعَارُضَ بِالْحَقِيقَةِ١ فِي حُجَجِ الشَّرْعِ، وَلِهَذَا٢ أَخَّرَ مَا أَمْكَنَ.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّلُ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ: لا يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ فِي الشَّرْعِ خَبَرَانِ مُتَعَارِضَانِ لَيْسَ مَعَ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ يُقَدَّمُ بِهِ، فَأَحَدُ الْمُتَعَارِضَيْنِ بَاطِلٌ: إمَّا لِكَذِبِ النَّاقِلِ أَوْ خَطَئِهِ٣ بِوَجْهٍ مَا٤ مِنْ النَّقْلِيَّاتِ، أَوْ خَطَإِ النَّاظِرِ٥ فِي النَّظَرِيَّاتِ، أَوْ لِبُطْلانِ حُكْمِهِ بِالنَّسْخِ٦. انْتَهَى.\n_________\n= والمحلي عليه ٢/٣٦١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٩، مختصر الطوفي ص ١٨٦، مختصر البعلي ص ١٦٨، المعتمد ٢/٨٤٤، البرهان ٢/١١٤٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، المحصول ٢/٢/٥٢٩، فتح الغفار ٣/٥٢، تيسير التحرير ٣/١٥٣، أصول السرخسي ٢/٢٤٩، كشف الأسرار ٤/٧٧ وما بعدها، التلويح على التوضيح ٣/٣٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، المنخول ص ٤٢٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، الوسيط ص ٦٢٤\".\n١ في ش بالحقيقة ...، ثم تكررت ثلاثة أسطر من نص العز بن عبد السلام في \"قواعده\".\n٢ في ش: وهذا.\n٣ في ع: لخطئه.\n٤ في ع: إما.\n٥ في ش: النظر.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٧، المسودة ص ٣٠٦، الروضة ص ٣٨٧، الموافقات ٤/٢٠١، نهاية السول ٣/١٨٩، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، المعتمد ٢/٨٤٥، الإحكام لابن حزم ١/١٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الفقيه والمتفقه ١/٢٢١ومابعدها، الكفاية للخطيب ص ٦٠٧.","vol":"4","page":617},{"text":"وَقَالَ إمَامُ الأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ ﵀: لا أَعْرِفُ١ حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُ٢ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا٣، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلامًا فِي ذَلِكَ. نَقَلَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ فِي الْحَدِيثِ٤.\nفَالتَّرْجِيحُ: فِعْلُ الْمُرَجِّحِ النَّاظِرِ فِي الدَّلِيلِ، وَهُوَ تَقْدِيمُ إحْدَى٥ الأَمَارَتَيْنِ الصَّالِحَتَيْنِ لِلإِفْضَاءِ إلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ، لاخْتِصَاصِ تِلْكَ الأَمَارَةِ بِقُوَّةٍ فِي الدَّلالَةِ، كَمَا لَوْ تَعَارَضَ الْكِتَابُ٦ وَالإِجْمَاعُ فِي حُكْمٍ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقٌ يَصْلُحُ؛ لأَنْ يُعْرَفَ بِهِ الْحُكْمُ، لَكِنْ الإِجْمَاعُ اخْتَصَّ بِقُوَّةٍ عَلَى الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ الدَّلالَةُ.\nوَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ قَوْمٍ: مَنْعَ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا. قَالَ الطُّوفِيُّ: الْتِزَامُهُ٧ فِي الشَّهَادَةِ مُتَّجَهٌ ثُمَّ هِيَ آكَدُ٨.\n_________\n١ في ع: أعلم.\n٢ في ش: شيء من ذلك، وفي ض ع ز: منه شيء.\n٣ انظر: الكفاية للخطيب ص ٦٠٦.\n٤ في ش: شرح ألفية الحديث.\n٥ في ب: أحد.\n٦ في ع: نص الكتاب.\n٧ في ع: إلزامه، وفي ب: في التزامه.\n٨ مختصر الطوفي ص ١٨٧ مع التصرف.","vol":"4","page":618},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ١ بِالرَّاجِحِ فِيمَا لَهُ مُرَجِّحٌ: هُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٢ سَوَاءٌ كَانَ الْمُرَجِّحُ مَعْلُومًا أَوْ مَظْنُونًا، حَتَّى إنَّ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ عَمِلُوا بِالتَّرْجِيحِ فِي ظَوَاهِرِ الأَخْبَارِ٣.\nوَخَالَفَ أَبُو بَكْرِ بْنُ٤ الْبَاقِلاَّنِيِّ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْمُرَجَّحِ٥ الْمَظْنُونِ٦. وَقَالَ: إنَّمَا أَقْبَلُ التَّرْجِيحَ بِالْمَقْطُوعِ بِهِ. كَتَقْدِيمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ، لا بِالأَوْصَافِ، وَلا الأَحْوَالِ، وَلا كَثْرَةِ الأَدِلَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، فَإِنَّ الأَصْلَ امْتِنَاعُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ٧.\n_________\n١ في ع: العلم.\n٢ صرح البيضاوي في تعريف الترجيح بهذا الهدف، وهو وجوب العمل بالراجح، فقال: \"الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على ألأخرى ليعمل بها\" \"منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/١٨٧\".\n٣ انظر: الكافية في الجدل ص ٤٤٣، العدة ٣/١٠١٩، المسودة ص ٣٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٦١، نهاية السول ٣/١٨٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، المحصول ٢/٢/٥٢٩، المستصفى ٢/٣٩٤، المنخول ص ٤٢٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، تيسير التحرير ٢/١٥٣، فتح الغفار ٣/٥١، البرهان ٢/١١٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، كشف الأسرار ٤/٧٦، مختصر الطوفي ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، ٢٧٦، الوسيط ص ٦٢٥.\n٤ ساقطة من ض ب ع.\n٥ في ض: بمرجح، وفي د: بمجرد.\n٦ في ب د: بالمظنون.\n٧ وقال أبو عبد الله البصري قولًا ثالثًا، وهو ثبوت التخيير في العمل عند الترجيح بالمظنون =","vol":"4","page":619},{"text":"خَالَفْنَاهُ فِي١ الظُّنُونِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِهَا٢؛ لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. فَيَبْقَى التَّرْجِيحُ عَلَى أَصْلِ الامْتِنَاعِ، لأَنَّهُ عَمَلٌ بِظَنٍّ لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَرُدَّ قَوْلُهُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ٣ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَقِلِّ وَغَيْرِهِ.\nوَقَدْ رَجَّحَتْ٤ الصَّحَابَةُ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: \" إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ\" ٦ لِكَوْنِهَا أَعْرَفَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ٧.\n_________\n=انظر قوله، وقول الباقلاني بإنكار الترجيح بالمرجح بالمظنون ووجب التوقف فيه، مع الأدلة والمناقشة والرد في \" المحصول ٢/٢/٥٣١، نهاية السول ٣/١٨٩، جمع الجوامع ٢/٣٦١، المنخول ص ٤٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧\".\n١ في ض د: بـ.\n٢ في ش ض: بأنفسها.\n٣ في ب: قدم.\n٤ في ش: رجح.\n٥ هذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة ﵂ وسبق تخريجه في المجلد الثالث ص ٢٢١.\n٦ سبق تخريج هذا الحديث في المجلد الثالث ص ٥٧٩ عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا.\n٧ نقل المؤلف سابقًا \"المجلد الثالث ص ٥٧٨\" قول الصحابة بأن الحديث الثاني منسوخ بالحديث الأول، وانظر أقوال العلماء في \"نيل الأوطار ١/٢٥٩، صحيح البخاري ١/٤٣، الإحكام لابن حزم ١/١٧٧\".","vol":"4","page":620},{"text":"قَالَ الطُّوفِيُّ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ بِالأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَقَدْ عَمِلَتْ١ الصَّحَابَةُ بِالتَّرْجِيحِ مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحُ دَأْبُ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ. حَيْثُ احْتَاجَا٢ إلَيْهِ٣.\n\"وَلا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ\" لأَنَّ بَانَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالتَّعَبُّدِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ \" أَشْهَدُ \" بِأَعْلَمُ، أَوْ أَتَيَقَّنُ، أَوْ أُخْبِرُ، أَوْ أُحَقِّقُ٤: لَمْ يُقْبَلْ، وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى يَسِيرٍ مِنْ الْمَالِ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، مَعَ أَنَّ شَهَادَةَ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ النِّسَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ٥ بِهِ الْعِلْمُ التَّوَاتُرِيُّ٦، وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ٧.\n_________\n١ في ش: عمل.\n٢ في ع ب ز: احتاج.\n٣ مختصر الطوفي ص ١٨٦ مع الاختصار والتصرف.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، المستصفى ٢/٣٩٤، كشف الأسرار ٤/٧٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، الوسيط ص ٦٢٦.\n٤ في ع ز: أحقّ.\n٥ في ش: إن حصل.\n٦ في ش: المتواتر.\n٧ يشترط في الإثبات بالشهادة أن يكون بلفظة \"أشهد\" عند الأئمة الثلاثة خلافًا للمالكيّة، فلا يشترطون ذلك، وتصح الشهادة عندهم بكل صيغة تؤدي معناها.\nانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٣٩٤، تيسير التحرير ٣/١٥٣، وسائل الإثبات ص ١٠٧، ١٣٢ والمراجع المشار إليها.","vol":"4","page":621},{"text":"\"وَلا\" تَرْجِيحَ١ أَيْضًا \"فِي الْمَذَاهِبِ الْخَالِيَةِ عَنْ دَلِيلٍ\"؛ لأَنَّ التَّرْجِيحَ إنَّمَا هُوَ فِي الأَلْفَاظِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ٢.\nوَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْقَاضِيَ عَبْدَ الْجَبَّارِ قَالَ: إنَّ التَّرْجِيحَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْمَذَاهِبِ بِحَيْثُ يُقَالُ مَثَلًا: مَذْهَبُ٣ الشَّافِعِيِّ أَرْجَحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الْجَبَّارِ غَيْرَهُ.\nوَحُجَّةُ عَبْدِ الْجَبَّارِ: أَنَّ الْمَذَاهِبَ آرَاءٌ، وَاعْتِقَادَاتٌ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الأَدِلَّةِ، وَهِيَ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، فَجَازَ دُخُولُ التَّرْجِيحِ فِيهَا كَالأَدِلَّةِ٤.\nوَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ لِمَا قَالَهُ٥ بِوُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّ الْمَذَاهِبَ لِتَوَفُّرِ انْهِرَاعِ النَّاسِ إلَيْهَا٦، وَتَعْوِيلِهِمْ عَلَيْهَا. صَارَتْ٧ كَالشَّرَائِعِ وَالْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَلا\n_________\n١ في ش: بنحو ترجيح.\n٢ انظر: المسودة ص ٣٠٩، المنخول ص ٤٢٧، البرهان ٢/١١٤٥، مختصر الطوفي ص ١٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.\n٣ في ض ع: في مذهب.\n٤ انظر آداب الترجيح بين المذاهب، والمحاذير التي يجب تجنبها، مع بيان قول القاضي عبد الجبار في \"الموافقات ٤/١٧٦ وما بعدها، البرهان ٢/١١٥٦، والمراجع السابقة في الهامش ٢\".\n٥ في ش ز: قالوه.\n٦ ساقطة من ض ع ب ز.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"4","page":622},{"text":"تَرْجِيحَ فِي الشَّرَائِعِ.\nوَقَدْ ضَعُفَ هَذَا الْوَجْهُ بِأَنَّ انْهِرَاعَ١ النَّاسِ إلَيْهَا لا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا ظَنِّيَّةً تَقْبَلُ التَّرْجِيحَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تُشْبِهُ الشَّرَائِعَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا٢، فَلا٣ نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرَائِعَ لا تَقْبَلُ التَّرْجِيحَ، بِاعْتِبَارِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَالْمَحَاسِنِ، وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ جَمِيعِهَا قَاطِعًا.\nالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلتَّرْجِيحِ مَدْخَلٌ فِي الْمَذَاهِبِ لاضْطَرَبَ٤ النَّاسُ، وَلَمْ٥ يَسْتَقِرَّ أَحَدٌ عَلَى مَذْهَبٍ. فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْجِيحِ فِيهِ٦ مَدْخَلٌ كَالْبَيِّنَاتِ.\nوَهَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَاللاَّزِمُ مِنْهُ مُسْتَلْزَمٌ٧، وَكُلُّ مَنْ ظَهَرَ٨ لَهُ رُجْحَانُ مَذْهَبٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ. كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الأَخْذُ بِأَرْجَحِ٩ الدَّلِيلَيْنِ١٠.\n_________\n١ في ض: بانهراع.\n٢ في ض: سلم.\n٣ فيب ع ش: لكن لا.\n٤ في ض: لا ضطراب.\n٥ في ع: فلم.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ب ع ش ز: ملتزم.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ ساقطة من ش، وفي ز: بالأرجح من.\n١٠ في ش: بالدليلين.","vol":"4","page":623},{"text":"الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ١ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ لَيْسَ مُتَمَحِّضًا فِي الْخَطَإِ وَلا فِي الصَّوَابِ، بَلْ هُوَ مُصِيبٌ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، مُخْطِئٌ فِي بَعْضِهَا، وَعَلَى هَذَا: فَالْمَذْهَبَانِ لا يَقْبَلانِ التَّرْجِيحَ، لإِفْضَاءِ ذَلِكَ إلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْخَطَإِ وَالصَّوَابِ٢ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، أَوْ بَيْنَ خَطَأَيْنِ أَوْ٣ صَوَابَيْنِ، وَالْخَطَأُ لا مَدْخَلَ لِلتَّرْجِيحِ فِيهِ٤ اتِّفَاقًا.\nوَهَذَا الْوَجْهُ يُشِيرُ قَائِلُهُ فِيهِ إلَى أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ، وَهُوَ أَنَّ٥ مَنْ نَفَى التَّرْجِيحَ فَإِنَّمَا أَرَادَ: لا يَصِحُّ تَرْجِيحُ مَجْمُوعِ٦ مَذْهَبٍ عَلَى مَجْمُوعِ مَذْهَبٍ آخَرَ. لِمَا ذُكِرَ، وَمَنْ أَثْبَتَ٧ التَّرْجِيحَ بَيْنَهُمَا٨: أَثْبَتَهُ بِاعْتِبَارِ مَسَائِلِهِمَا٩ الْجُزْئِيَّةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ طَهُورٌ أَرْجَحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي أَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ، وَكَذَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ١٠.\n_________\n١ في ش: من المذاهب أن.\n٢ في ض ش: خطأ وصواب.\n٣ في ش ب ز: و.\n٤ في ش: له في الترجيح.\n٥ في ض: فهو.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ض: أثبته.\n٨ في ع ز: بينها.\n٩ في ض ع: مسائله، وفي ب ز: مسائلها.\n١٠ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧.","vol":"4","page":624},{"text":"\"وَلا\" تَرْجِيحَ أَيْضًا \"بَيْنَ عِلَّتَيْنِ\"، \"إلاَّ أَنْ تَكُونَ كُلُّ\" وَاحِدَةٍ \"مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ١ مُنْفَرِدَةٍ\" قَالَهُ٢ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ: وَذَلِكَ لأَنَّهُ لا يَصِحُّ تَرْجِيحُ طَرِيقٍ عَلَى مَا لَيْسَ بِطَرِيقٍ٣.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَقَعُ٤ التَّرْجِيحُ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ طَرِيقًا قَبْلَ ثُبُوتِهِ٥.\n\"وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ: كَوْنُ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى\" مِنْ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِهِ٦. وَقَدْ٧ تَقَدَّمَ أَنَّ التَّرْجِيحَ: فِعْلُ الْمُرَجَّحِ، وَأَمَّا رُجْحَانُ الدَّلِيلِ: فَهُوَ صِفَةٌ٨ قَائِمَةٌ بِهِ٩، أَوْ مُضَافَةٌ إلَيْهِ، وَيَظْهَرُ هَذَا فِي التَّصْرِيفِ، تَقُولُ: رَجَّحْت الدَّلِيلَ تَرْجِيحًا،\n_________\n١ في ش ض: لحكم.\n٢ في ش: قال.\n٣ وهو قول أبي الخطاب وغيره \"انظر: المسودة ٣٨٣\".\n٤ في ض: يتبع.\n٥ المسودة ص ٣٨٣.\n٦ قال الطوفي: \"والرجحان حقيقته في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار\" \"مختصر الطوفي ص ١٨٦\".\nوانظر: نزهة الخاطر ٢/٤٥٨ظن تيسير التحرير ٣/١٣٧، أصول السرخسي ٢/٢٤٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.\n٧ في ب ش: قد، وفي د: و.\n٨ في ز: فصفة.\n٩ ساقطة من ع ب.","vol":"4","page":625},{"text":"فَأَنَا مُرَجِّحٌ، وَالدَّلِيلُ مُرَجَّحٌ، وَتَقُولُ: رَجَحَ الدَّلِيلُ رُجْحَانًا، فَهُوَ رَاجِحٌ. فَأَسْنَدْت التَّرْجِيحَ إلَى نَفْسِك إسْنَادَ الْفِعْلِ إلَى الْفَاعِلِ، وَأَسْنَدْت الرُّجْحَانَ١ إلَى الدَّلِيلِ، فَلِذَلِكَ كَانَ التَّرْجِيحُ وَصْفَ الْمُسْتَدِلِّ. وَالرُّجْحَانُ وَصْفَ الدَّلِيلِ٢.\nوَلَمَّا أَهْمَلَ -أَوْ سَهَا- عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهِمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ دَلالَةِ اللَّفْظِ وَالدَّلالَةِ بِاللَّفْظِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ دَلالَةَ اللَّفْظِ صِفَةٌ لَهُ. وَهِيَ٣ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُفِيدُ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، أَوْ٤ إفَادَتُهُ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ٥. كَأَنْ تَقُولَ٦: عَجِبْت مِنْ دَلالَةِ اللَّفْظِ، أَوْ٧ مِنْ أَنْ دَلَّ اللَّفْظُ. فَإِذَا فَسَّرْتهَا بِأَنْ٨ وَالْفِعْلِ الَّذِي يَنْحَلُّ إلَيْهِمَا: الْمَصْدَرُ. كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إلَى اللَّفْظِ إسْنَادَ٩ الْفَاعِلِيَّةِ. وَالدَّلالَةُ١٠ بِاللَّفْظِ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ وَفِعْلُهُ، وَهِيَ إفَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ اللَّفْظِ مَا أَرَادَ مِنْهُ؛ لأَنَّك تَقُولُ: عَجِبْت مِنْ دَلالَةِ فُلانٍ بِلَفْظِهِ،\n_________\n١ في ش: الترجيح.\n٢ انظر الفرق بين الترجيح والرجحان في \"نزهة الخاطر ٢/٤٥٧ وما بعدها، كشف الأسرار ٤/٧٧، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٨٩\".\n٣ في ض: وهو.\n٤ في ع: و.\n٥ في ش: المتكلم به.\n٦ في ض ب: يقول.\n٧ في ع: و.\n٨ في ض: فإن فسرتها بإذا.\n٩ في ش: إسنادًا.\n١٠ في ع: فالدلالة.","vol":"4","page":626},{"text":"وَمِنْ أَنْ دَلَّ فُلانٌ بِلَفْظَةِ كَذَا، فَتَسْنُدُ ذَلِكَ إلَى فُلانٍ، وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ١، لا إلَى اللَّفْظِ.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ٢: الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّهُ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ٣ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ.\n\"وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ\" مِنْ الأَدِلَّةِ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْهَا.\n\"وَيَكُونُ\" التَّرْجِيحُ \"بَيْنَ\" دَلِيلَيْنِ \"مَنْقُولَيْنِ\" كَنَصَّيْنِ \"وَ\" بَيْنَ \"مَعْقُولَيْنِ\" كَقِيَاسَيْنِ \"وَ\" بَيْنَ \"مَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ\" كَنَصٍّ، وَقِيَاسٍ، فَهَذِهِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ.\nوَمَحَلُّ ذَلِكَ: عِنْدَ مَشْرُوعِيَّةِ الاجْتِهَادِ فِي التَّرْجِيحِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الدَّلِيلانِ ظَنِّيَّيْنِ، وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا، وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ إلَى غَيْرِهِمَا. لأَنَّ تَرْجِيحَاتِ الأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ مُوصِلَةٌ إلَى التَّصْدِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.\nأَمَّا٤ الْقِسْمُ \"الأَوَّلُ\" وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ، فَيَكُونُ \"فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ، وَمَدْلُولِ اللَّفْظِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ\" عَمَّا ذُكِرَ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ.\n_________\n١ في ش: فلان المتكلم.\n٢ ساقطة من ع، وفي ض: غير.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش: فأما.","vol":"4","page":627},{"text":"أَمَّا وُقُوعُهُ فِي السَّنَدِ: فَلِكَوْنِهِ طَرِيقَ ثُبُوتِهِ، وَأَمَّا وُقُوعُهُ فِي الْمَتْنِ: فَبِاعْتِبَارِ مَرْتَبَةِ دَلالَتِهِ، وَأَمَّا وُقُوعُهُ فِي١ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَلِمَا٢ يَتَرَتَّبُ عَلَى اللَّفْظِ، وَمَا يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِهِ.\n\"فَالسَّنَدُ\" وَهُوَ النَّوْعُ الأَوَّلُ، وَيَقَعُ التَّرْجِيحُ بِحَسَبِهِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:\nالشَّيْءُ الأَوَّلُ: الرَّاوِي، وَيَكُونُ فِي نَفْسِهِ وَفِي٣ تَزْكِيَتِهِ.\nفَبَدَأْنَا٤ بِمَا فِي نَفْسِهِ.\nثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الأَرْبَعَةُ وَالأَكْثَرُ: أَنَّ السَّنَدَ \"يُرَجَّحُ بِالأَكْثَرِ رُوَاةً\" وَهُوَ بِأَنْ تَكُونَ٥ رُوَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ أَبْعَدُ عَنْ٦ الْخَطَإِ مِنْ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَثِيرِ يُفِيدُ ظَنًّا. فَإِذَا انْضَمَّ إلَى غَيْرِهِ قَوِيَ، فَيَكُونُ مُقَدَّمًا لِقُوَّةِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع: فيما.\n٣ في: ساقطة من ز.\n٤ في ش: فيبدأ.\n٥ في ض: يكون.\n٦ في ب ض: من.","vol":"4","page":628},{"text":"الظَّنِّ١، وَقَدْ رَجَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلَ ذِي الْيَدَيْنِ بِمُوَافَقَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِمَا قَالَهُ٢، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الصَّحَابَةُ بَعْدَهُ.\nوَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: مَسْأَلَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ عِنْدَ٣ رُكُوعٍ وَرَفْعٍ مِنْهُ، فَرَوَى إبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ٤ عَنْ ابْنِ\n_________\n١ خالف في الترجيح بالأكثر رواة الإمام أبو حنيفة أبو يوسف وبعض المعتزلة، وقال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة بقول الجمهور.\nانظر: المسودة ٣٠٥، الروضة ص ٣٨٧، مختصر البعلي ص ١٦٩، العدة ٣/١٠١٩، المستصفى ٢/٣٩٧، جمع الجوامع ٢/٣٦١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٢، المنخول ص ٤٣٠، نهاية السول ٣/٢٠٢، المحصول ٢/٢/٥٣٥، ٥٥٣، البرهان ٢/١١٦٢، ١١٨٤، مختصر الطوفي ص ١٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، فواتح الرحموت ٢/٢١٠، الكفاية ص ٦١٠، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٣.\n٢ حديث ذي اليدين صحيح، وسبق تخريجه \"٢/١٩٣\".\n٣ في ع ب ز: من.\n٤ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة، أبو شبل النخعي، الكوفي، التابعي، أحد الأعلام، فقيه العراق، قال النووي: \"أجمعوا على جلالته، وعظم محله، ووفور علمه، وجميل طريقته\" وكان من أكبر أصحاب ابن مسعود، وأشبههم هديًا ودلالة، سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليًا وابن مسعود وسلمان وخبابًا وحذيفة وأبا موسى الأشعري وعائشة وغيرهم، وأخذ عنه غبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم، وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ٦٢هـ.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/٣٤٢، الخلاصة ٢/٢٤١، طبقات الفقهاء ص ٧٩، تذكرة الحفاظ ١/٤٨، شذرات الذهب ١/٧٠، غاية النهاية ١/٥١٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٠\".","vol":"4","page":629},{"text":"مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ١عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ثُمَّ لا يَعُودُ٢، وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ٣ وَرَوَاهُ٤ ابْنُ٥ عُمَرَ وَوَائِلُ٦\n_________\n١ ساقطة من ش ض.\n٢ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعًا، وقال الترمذي: \"حديث حسن\"، ورواه أبو داود والدارقطني عن البراء بن عازب مرفوعًا، وقال أبو داود عن حديث البراء: \"هذا حديث ليس بصحيح\".\nوقال سفيان بن عيينة كان زياد بن أبي زياد يروي هذا الحديث، ولا يذكر: \"ثم لا يعود\"، ثم دخلت البصرة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه، وقد زاد فيه: \"ثم لا يعود\" وكان قد لقن فتلقن، وقد ضعفه أكثر علماء الرجال.\nانظر: سنن أبي داود ١/١٧٣، تحفة الأحوذي ٢/١٠٢، ١٠٤، سنن النسائي ٢/١٤٢، مسند أحمد ١/٣٨٨، ٤٤٢، مجمع الزوائد ٢/١٠١، سنن الدارقطني ١/٢٩٣، نصب الراية ١/٣٩٤، المغني في الضعفاء ٢/٧٤٩، ميزان الاعتدال ٤/٤٢٣.\n٣ هذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عن ابن عمر وغيره.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٩٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٩٣ وما بعدها، سنن أبي داود ١/١٦٦، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٢/٩٩، سنن النسائي ١/١٤٢، سنن ابن ماجه ١/٢٧٩، سنن الدارمي ١/٢٨٥، سنن الدارقطني ١/٢٨٧، بدائع المنن ١/٧٠، الموطأ ص ٦٩، مسند أحمد ٢/٨.\n٤ في ع ب ز: وروى.\n٥ في ش: ابن.\n٦ في ش: ووائل.","vol":"4","page":630},{"text":"ابْنُ حُجْرٍ١ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ٢ فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ٣، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَنَسٌ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ\n_________\n١ هو وائل بن حجر بن ربيعة بن يعمر الحضرمي، أبو هنيد، كان من ملوك حمير، وفد على رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، وعند وصوله رحب به وقربه ودعا له، وأقطعه أرضًا، ثم نزل الكوفة، وشهد صفين مع علي ﵁، وكان على راية حضرموت، ثم قدم على معاوية في خلافته، فتلقاه وأكرمه، وروى عدة أحاديث في مسلم والسنن الأربعة، مات في آخر خلافة معاوية.\nانظر ترجمته ي \"الإصابة ٦/٣١٢، أسد الغابة ٥/٤٣٥، تهذيب الأسماء ٢/١٤٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٤٤، الخلاصة ٣/١٢٧\".\n٢ هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك، أبو حميد الساعدي، الأنصاري الصحابي، وقيل في اسمه واسم أبيه غير ذلك، روى عن رسول الله ﷺ عدة أحاديث، أخرجها عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى عنه بعض الصحابة، قيل: إنه شهد أحدًا وما بعدها، توفي في آخر خلافة معاوية، أو أول خلافة يزيد.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٧/٤٦، أسد الغابة ٦/٧٨، تهذيب الأسماء ٢/٢١٦، الخلاصة ٣/٢١٣\".\n٣ هو مالك بن ربيعة بن البَدَن، الخزرجي، أبو أسيد الساعدي، الأنصاري، الصحابي، مشهور بكنيته، شهد بدرًا وأحدًا وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، وروى عن النبي ﷺ أحاديث وروى عنه أولاده وبعض الصحابة، وأخرج أحاديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأضر في آخر عمره، مات بالمدينة سنة ٦٠ هـ، وهو آخر البدريين موتًا، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٦/٢٣، أسد الغابة ٥/٢٣، الخلاصة ٣/٤، المعارف ص ٢٧٢، نكت الهميان ص ٢٣٣\".","vol":"4","page":631},{"text":"الزُّبَيْرِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ١ وَجَمْعٌ غَيْرُهُمْ، بَلَغُوا ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ صَحَابِيًّا٢.\nوَقَدَّمَ ابْنُ بُرْهَانٍ الأَوْثَقَ عَلَى الأَكْثَرِ. قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِنَا٣.\nوَخَالَفَ الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَالَ: لا يُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ٤.\n_________\n١ ساقطة من ض، وذكر السيوطي أن الحديث مروي عن أبي هريرة.\n٢ حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده، رواه الترمذي عن عشرة من الصحابة، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\"، ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي أنه تتبع رواة هذا الحديث من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا، وقال السيوطي: \"ربما تبلغ حدّ التواتر\" وكتبت فيه رسائل، إحداها للإمام البخاري.\nانظر: فتح الباري ١/١٨٢، ١٨٣، نصب الراية ١/٣٩٢، التلخيص الحبير ١/٢١٨ وما بعدها، نيل الأوطار ٢/١٩٧وما بعدها، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٢/١٠٠ وما بعدها، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ١٦، تحفة الفقهاء ١/٣١٢ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، مجمع الزوائد ٢/١٠١.\n٣ المسودة ص ٣٠٥، وهذا ما اختاره الغزالي في \"المنخول ص ٤٣٠\"، وانظر: العدة ٣/١٠٢٣، ١٠٢٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٦.\n٤ وهو مذهب أبو حنيفة وأبي يوسف وبعض المعتزلة في عدم الترجيح بالكثرة في الرواية والشهادة والفتوى، لكن عبيد الله بن مسعود وابن عبد الشكور والكمال والنسفي وابن جيم وغيرهم ذكروا ان الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع، كالترجيح بكثرة الأصول، ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة، وبينوا المعيار في ذلك بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر حصلت بالكثرة، كما في حمل الأثقال، بخلاف كثرة جزئيات، كما في المصارعة، إذ المقاوم واحد. =","vol":"4","page":632},{"text":"وَذَكَرَهُ١ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمِيزَانِ٢ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ٣ كَالشَّهَادَةِ وَالْفَتْوَى.\nوَرُدَّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الشَّهَادَةِ بِأَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ: الْكَثْرَةُ فِي الشُّهُودِ تُقَدَّمُ، وَهُوَ قَوْلٌ لَنَا، ثُمَّ الشَّهَادَةُ تَعَبُّدٌ، وَحُجَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَمُقَدَّرَةٌ شَرْعًا بِعَدَدٍ، وَلَمْ تُرَجَّحْ٤ الصَّحَابَةُ فِيهَا بِمِثْلِهِ٥.\n_________\n= انظر: فواتح الرحموت ٢/٢١٠، فتح الغفار بشرح المنار ٣/٥٣، تيسير التحرير ٣/١٦٩، التلويح على التوضيح ٣/٦١، كشف الأسرار ٤/٧٩، مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٧، المحلي عل جمع الجوامع ٢/٣٦١، نزهة الخاطر ٢/٤٥٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٢، وسائل الإثبات ص ٨١١.\n١ في ض ش: وذكر.\n٢ الغالب أن محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر، وقيل أبو منصور، علاء الدين السمرقندي الحنفي، صاحب كتاب \"تحفة الفقهاء\"، وله كتاب \"الميزان\"، قال اللكنوي عنه: \"شيخ كبير فاضل، جليل القدر، وكانت ابنته فقيهة علامة، وتزوجت علاء الدين أبي بكر الكاساني صاحب \"البدائع\" شرح \"تحفة الفقهاء\" في الفقه الحنفي، توفي السمرقندي حوالي ٥٧٥هـ وقيل ٥٤٠هـ.\nانظر ترجمته في \" الفوائد البهية ص ١٥٨، تاج التراجم ص ٦٠، كشف الظنون ٢/٥٧٨، الأعلام ٦/٢١٢، الجواهر المضيئة ٢/٦\".\nولفظة \"الميزان\" ساقطة من ض.\n٣ ساقطة من ض ب ع ز.\n٤ في ش: يرجح.\n٥ يرد على قياس الرواية على الشهادة في عدم الترجيح بكثرة العدد أنه قياس مع الفارق، لأن جمهور الفقهاء لم يرجحوا الشهادة بكثرة عدد الشهود، لأنها مبنية على التعبد \"كما سبق ص ٤٢٩\"، وبتحديد نصاب الشهادة بالنص، مع تحديد =","vol":"4","page":633},{"text":"و١َقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: وَلَمْ يُرَجَّحْ فِيهَا بِالأَتْقَنِ الأَعْلَمِ.\nوَرُدَّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْفَتْوَى: بِأَنَّهُ لا يَقَعُ الْعِلْمُ بِهَا فَلَيْسَ طَرِيقُهَا الْخَبَرَ. إنَّمَا نَقِفُ عَلَى عِلْمِ الْمُفْتِي٢، وَقَدْ يَكُونُ الْوَاحِدُ أَعْلَمَ٣.\n٤وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ \"أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً\" فَإِنَّ كَثْرَةَ الأَدِلَّةِ تُفِيدُ تَقْوِيَةِ الظَّنِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّيْنِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْوَاحِدِ، لِكَوْنِ٥ الأَكْثَرِ أَدِلَّةً أَقْرَبَ إلَى الْقَطْعِ، فَيُرَجَّحُ بِذَلِكَ٦،\n_________\n= مراتبها، وإن ذهب المالكية بترجيح الشهادة بكثرة عدد الشهود، خلافًا لما جاء في \"المدونة ٥/١٨٨\" عن الإمام مالك بعدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة، وقال بالترجيح بكثرة عدد الشهود الحنابلة في قول والحنفية في قول والشافعية في قول.\n\"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٠، كشف الأسرار ٤/٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، تيسير التحرير ٣/١٥٣ وما بعدها، نهاية السول ٣/١٩٩، المستصفى ٢/٣٩٤، مناهج العقول ٣/٢٠٠، المحصول ٢/٢/٥٤٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، البرهان ٢/١١٤٣، ١١٦٢، الروضة ص ٨١٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٦، وسائل الإثبات ص ٨١٣ والمراجع الفقهية فيها\".\n١ ساقطة من ض ب ع ز.\n٢ ساقطة من ع.\n٣ انظر: العدة ٣/١٠٢٣.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ في ع: ولكون.\n٦ ساقطة من ع، وفي ض ب: فترجح بذلك.","vol":"4","page":634},{"text":"خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ١.\n\"وَ\" الثَّانِي مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ رَاجِحًا عَلَى الآخَرِ فِي وَصْفٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَيُرَجَّحُ \"بِالأَزْيَدِ ثِقَةً. وَبِفَطِنَةٍ، وَوَرَعٍ، وَعِلْمٍ، وَضَبْطٍ، وَلُغَةٍ، وَنَحْوٍ\" فَكُلُّ وَصْفٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ يُرَجَّحُ بِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ٢.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَيْضًا \"بِالأَشْهَرِ بِأَحَدِ\" الأَوْصَافِ \"السَّبْعَةِ\" الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ٣ رُجْحَانُهُ٤ فِيهَا، فَإِنَّ كَوْنَهُ أَشْهَرَ إنَّمَا\n_________\n١ يقول القرافي: \"فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة، لا كالترجيح بالعدد\" \"شرح تنقيح الفصولص ٤٢١\".\nوانظر: كشف الأسرار ٤/٧٨، ٧٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٦، تيسير التحرير ٣/١٥٤، ١٦٩، فتح الغفار ٣/٥٣، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، ٢١٠، ٣٢٨، التوضيح على التنقيح ٣/٥٩، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦١، نهاية السول ٣/١٩٨، المحصول ٢/٢/٥٣٤، ٥٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر الطوفي ص ١٨٧، الوسيط ص ٦٢٥.\n٢ انظر: المسودة ص ٣٠٧، ٣٠٨، الروضة ص ٣٨٩، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، المنخول ص ٤٣٠، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، المحصول ٢/٢/٥٥٤ وما بعدها، ٥٥٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، نهاية السول ٣/٢٠٢، ٢٠٥، المستصفى ٢/٣٩٥، ٣٩٦، البرهان ٢/١١٦٦، ١١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، ٤٢٣، أصول السرخسي ٢/٢٥١، ٢٥٣، التلويح على التوضيح ٣/٥٠، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، ٢٠٧، تيسير التحرير ٣/١٦٣، مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٧، الكفاية ص ٦٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٢.\n٣ في ش: ويكون.\n٤ ساقطة من ض.","vol":"4","page":635},{"text":"يَكُونُ فِي الْغَالِبِ لِرُجْحَانِهِ١.\n\"وَ\" يَكُونُ التَّرْجِيحُ أَيْضًا \"بِالأَحْسَنِ سِيَاقًا\" لأَنَّ حُسْنَ السِّيَاقِ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحَانِهِ٢.\n\"وَ\" يَكُونُ التَّرْجِيحُ أَيْضًا \"بِاعْتِمَادِ\" الرَّاوِي \"عَلَى حِفْظِهِ\" لِلْحَدِيثِ \"أَوْ ذِكْرِهِ\" لَهُ؛ لأَنَّ الْحِفْظَ، وَالذِّكْرَ لا يَحْتَمِلُ الاشْتِبَاهَ. بِخِلافِ اعْتِمَادِهِ عَلَى الْخَطِّ وَالنُّسْخَةِ، فَإِنَّهُمَا يَحْتَمِلانِ٣ الاشْتِبَاهَ٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَيْضًا \"بِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ\" أَيْ بِكَوْنِ٥ الرَّاوِي عَلِمَ أَنَّهُ عَمِلَ بِرِوَايَةِ نَفْسِهِ؛ لأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِمَا رَوَاهُ يَكُونُ٦ أَبْعَدَ مِنْ الْكَذِبِ مِنْ خَبَرِ مَنْ لَمْ يُوَافِقْ عَمَلُهُ٧ خَبَرَهُ٨.\n_________\n١ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، نهاية السول ٣/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٩.\n٢ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨.\n٣ في ض: لا يحتملان.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، ٢٤٤، المحصول ٢/٢/٥٦٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٢، نهاية السول ٣/٢٠٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، مختصر البعلي ص ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، تيسير التحرير ٣/١٦٣.\n٥ في ب: أن يكون.\n٦ ساقطة من ض ع ب ز.\n٧ ساقطة من ش، وفي ض: علمه.\n٨ انظر: ألإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، مختصر انب الحاجب والعضد عليه =","vol":"4","page":636},{"text":"وَمَتَى وُجِدَ حَدِيثَانِ مُرْسَلانِ - وَكَانَ الرَّاوِي لأَحَدِهِمَا يُرْسِلُ عَنْ الْعَدْلِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَالرَّاوِي الآخَرُ لا يُرْسِلُ إلاَّ عَنْ عَدْلٍ - رُجِّحَ الَّذِي رَاوِيهِ لا يُرْسِلُ إلاَّ عَنْ عَدْلٍ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ لا يُرْسِلُ إلاَّ عَنْ عَدْلٍ ١\".\nوَكَذَا يُرَجَّحُ الْمُبَاشِرُ لِمَا رَوَاهُ مِنْ فِعْلٍ٢، وَصَاحِبُ الْقِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِمَا، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُبَاشِرٍ أَوْ صَاحِبِ الْقِصَّةِ٣\".\n_________\n= ٢/٣١٠، المحصول ٢/٢/٥٥٩، المستصفى ٢/٣٩٨، مختصرالبعلي ص ١٦٩، تيسير التحرير ٣/١٦٣.\nانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، مختصر البعلي ص ١٦٩، تيسير التحرير ٣/١٦٣.\n١ في ش: نقل.\n٢ ومنع الجرجاني الحنفي من الترجيح بكون أحد الراويين صاحب القصة، خلافًا لجمهور العلماء.\n٣ انظر: الروضة ص ٣٨٩، العدة ٣/١٠٢٤، المسودة ص ٣٠٦، نهاية السول ٣/٢٠٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، المحصول ٢/٢/٥٥٦، المستصفى ٢/٣٩٦، ٣٩٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٥، الإحكام لابن حزم ١/١٧٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، فواتح الرحموت ٣/٢٠٨، ٢٠٩، مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، الكفاية ص ٦١٠، الجدل لابن عقيل ص ٢٤، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٧.","vol":"4","page":637},{"text":"فَمِثَالُ الْمُبَاشِرِ: رِوَايَةُ أَبِي رَافِعٍ١ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلالٌ، وَكُنْت السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا٢ فَإِنَّهَا رُجِّحَتْ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ٣.\nوَمِثَالُ رِوَايَةِ صَاحِبِ الْقِصَّةِ: رِوَايَةُ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا أَنَّهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ٤ ﷺ وَنَحْنُ\n_________\n١ ايمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل غير ذلك، كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ﷺ، فأعتقه ﵊ لما بشره بإسلام العباس، وأسلم أبو رافع قبل بدر، ولم يشهدها، ثم شهد أحد والخندق، والمشاهد بعدها، وشهد فتح مصر، وزوجه رسول الله ﷺ مولاته سلمى، فولدت له عبيد الله، وروى عنه أولاده وغيرهم، توفي أبو رافع بالمدينة قبل قتل عثمان، وقيل بعده في أول خلافة علي ﵃.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ٧/٦٥، أسد الغابة ١/٥٢، ٩٣، ٦/١٠٦، تهذيب الأسماء ٢/٢٣٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٩، تحفة الأحوذي ٣/٥٨٠\".\n٢ هذا الحديث أخرجه الترمذي ومالك وأحمد وابن حبان والدارمي عن أبي رافعٍ مرفوعًا، ورواه أحمد عن ميمونة.\nانظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٥٨٠، المنتقى شرح الموطأ ٢/٢٣٨، مسند أحمد ٦/٣٢٣، ٣٩٣، موارد الظمئان ص ٣١٠، سنن الدارمي ٢/٣٨، نصب الراية ٣/١٧٢.\n٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والشافعي والطحاوي عن ابن عباس مرفوعًا.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٢١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩٦، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٥٨١، سنن النسائي ٥/١٥٠، سنن ابن ماجه ١/٦٣٢، سنن الدارمي ٢/٣٧، بدائع المنن ٢/١٩، شرح معاني الآثار ٢/٢٩٢.\n٤ في ض: رسول الله.","vol":"4","page":638},{"text":"حَلالانِ١، فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَيْضًا٢.\nوَتُرَجَّحُ الرِّوَايَةُ أَيْضًا: بِكَوْنِ الرَّاوِي مُشَافِهًا٣ بِالرِّوَايَةِ، وَبِكَوْنِهِ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُشَافِهًا، أَوْ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهَا٤\".\nفَمِثَالُ الْمُشَافَهَةِ: رِوَايَةُ الْقَاسِمِ٥ عَنْ عَائِشَةَ\n_________\n١ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ميمونة.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩٧، سنن أبي داود ١/٤٢٧، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٥٨١، سنن ابن ماجه ١/٦٣٢، مسند أحمد ٦/٣٣٢، سنن الدارمي ٢/٣٨.\n٢ ساقطة من ش.\nوقارن في ذلك رأي الحنفية في تقديم رواية ابن عباس في \"فواتح الرحموت ٢/٢٠١، تيسير التحرير ٣/١٤٥، ١٦٧، التوضيح على التنقيح ٣/٥٠\".\n٣ في ع: ساقها.\n٤ في ع ز: سماعه.\n٥ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، أبو محمد، التابعي الجليل، أحد فقهاء المدينة السبعة، روى عن الصحابة، قال ابن سعد: كان ثقة عالما فقيها إمامًا كثير الحديث، وقال عنه الإمام مالك: القاسم من فقهاء الأمة، وكان كثير الورع والنسك والمواظبة على الفقه والأدب، صموتًا لا يتكلم إلا قليلًا، روى له أصحاب الكتب الستة، ومات بقديد بين مكة والمدينة سنة ١٠٢هـ وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"تهذيب الأسماء ٢/٥٥، وفيات الأعيان ٢/٢٢٤، تذكرة الحفاظ ١/٩٦، الخلاصة ٢/٣٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٣، طبقات =","vol":"4","page":639},{"text":"١رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -وَهِيَ١ عَمَّتُهُ- أَنَّ بَرِيرَةَ٢ عَتَقَتْ وَزَوْجُهَا٣ عَبْدٌ٤.\n_________\n= الفقهاء ص ٥٩، المعارف ص ١٧٥، ٥٨٨،نكت الهميان ص ٢٣٠، حلية الأولياء ٢/١٨٣\".\n١ ساقطة من ض ع، وفي ب ز: وهي.\n٢ هي بريرة بنت صفوان، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵃، صحابية، ولها أحاديث، روى لها النسائي، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ثم اشترتها وأعتقتها، وكان زوجها مولى، فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت فراقه، وكان يحبها، ويمشي في المدينة يبكي عليها، قال ابن الأثير: الصحيح أنه كان عبدًا.\nانظر ترجمتها في \"الإصابة ٨/٢٩، أسد الغابة ٧/٣٩، تهذيب الأسماء ٢/٣٣٢، الخلاصة ٣/٣٧٦\".\n٣ زوج بريرة وهو مغيث، مولى أبي أحمد بن جحش، قال النووي: \"والصحيح المشهور أن مغيث كان عبدًا حال عتق بريرة، وثبت ذلك في الصحيح عن عائشة، وقيل: كان حرًا، وجاء ذلك في رواية لمسلم، وروى البخاري في \"صحيحه\" عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول الله ﷺ: \"ألا تعجبون من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا\"، فقال النبي ﷺ: \"لو راجعتيه؟ \" قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: \"إنما أنا أشفع\"، قالت: \"لا حاجة لي فيه\".\nانظر: الإصابة ٦/١٣٠، أسد الغابة ٥/٢٤٣، تهذيب الأسماء ٢/١٠٩.\n٤ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي والدارقطني وأحمد عن القاسم عن عائشة، كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٤٤، ١٤٦، سنن أبي داود ١/٥١٧، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٣١٧، سنن النسائي ٥/١٣٢، ١٣٤، سنن ابن ماجه ١/٦٧١، سنن الدارمي ١/١٦٩، سنن الدارقطني ٣/٢٨٩، ٢٩١، مسند أحمد ٦/٤٦، ٢٦٩، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٠٦.","vol":"4","page":640},{"text":"فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ الأَسْوَدِ١ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ حُرًّا٢ لأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ٣.\nوَمِثَالُ رِوَايَةِ الأَقْرَبِ عِنْدَ سَمَاعِهَا٤: رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ\n_________\n١ هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرحمن، فقيه مخضرم، أدرك النبي ﷺ مسلمًا ولم يره، روى عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي موسى وغيرهم من كبار الصحابة، كان عابدًا تقيًا زاهدًا، وهو من فقهاء الكوفة وأعيانهم، وروى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ٧٥هـ.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/١٠٨، أسد الغابة ١/١٠٧، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٠، تذكرة الحفاظ ١/٥٠، شذرات الذهب ١/٦٢، غاية النهاية ١/١٧١\".\n٢ هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني وأحمد عن الأسود عن عائشة.\nانظر: صحيح البخاري بشرح السندي ٤/١١٤، سنن أبي داود ١/٥١٨، تحفة الأحوذي ٤/٣١٧ وما بعدها، سنن النسائي ٥/١٣٣، سنن ابن ماجه ١/٦٧٠، سنن الدارمي ٢/١٦٩، سنن الدارقطني ٣/٢٩٠، مسند أحمد ٦/٤٢، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٠٦.\n٣ قال ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة القاسم وعروة وعمرة، وقل القاسم عن عائشة: كنت ملازمًا لها، لأنه نشأ في حجر عمته عائشة، وقال ابن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مسبك الذّهب، ورجح البخاري وغيره رواية ابن عباس ﵁.\nانظر: صحيح البخاري ٤/١١٤، تهذيب الأسماء ٢/٥٥، نكت الهميان ص ٢٣٠، الإحكام لابن حزم ١/١٧١، ١٨٢، تيسير التحرير ٢/١٤٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠١، التوضيح على التنقيح ٣/٥١.\n٤ في ض ع: سماعه.","vol":"4","page":641},{"text":"اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ ﷺ أَفْرَدَ التَّلْبِيَةَ١ فَإِنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ ثَنَّى٢ لأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ لَبَّى٣.\nوَتُرَجَّحُ رِوَايَةُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - وَهُمْ رُؤَسَاؤُهُمْ - عَلَى غَيْرِهَا\n_________\n١ هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر ﵁، ولفظه في مسلم: \"أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا\" وفي رواية \"أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردًا\" وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر ﵁ مثله، وروى الترمذي وابن ماجه والدارقطني مثله عن عائشة ﵂، وأن أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم أفردوا بالحج.\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٧٤، ٢١٦، مسند أحمد ٢/٩٧، سنن أبي داود ١/٤١٤، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٥٥٢، سنن ابن ماجه ٢/٩٨٨، ٩٨٩، سنن الدارقطني ٢/٢٣٨، التلخيص الحبير ٢/٢٣١.\n٢ حديث التثنية، وهو القران بالجمع بين الحج والعمرة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس ﵁ قال: \"سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا\" وفي رواية: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لبيك عمرة وحجًا\" وفي رواية: \"أنه رأى النبي ﷺ جمع بينهما بين الحج والعمرة\".\nانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٨/٢١٦، سنن أبي داود ١/٤١٧، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٥٥٤، سنن ابن ماجه ٢/٩٨٩، مسند أحمد ٣/٩٩.\n٣ روى ذلك ابن عوانه، وذكر العلماء اختلاف الروايات في الإفراد والقرآن، وبينوا الجمع بينهما أو الترجيح لإحداها.\n\"انظر: نيل الأوطار ٤/٣٤٦، التلخيص الحبير ٢/٢٣١، نصب الراية ٣/٥٩٩، زاد المعاد ٢/١٠٧، المنتقى ٢/٢١١، بدائع المنن ١/٣٠٢، تيسير التحرير ٣/١٦٤\".","vol":"4","page":642},{"text":"عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ١، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، فَيُقَدَّمُ الْخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ\" أَيْ رِوَايَتُهُمْ عَلَى غَيْرِهَا٢، وَذَلِكَ٣ لِقُرْبِهِمْ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْهُ٤؛ لأَنَّ مَنْ قَرُبَ مِنْ إنْسَانٍ كَانَ أَعْلَمَ٥ بِحَالِهِ مِنْ الْبَعِيدِ٦؛ وَلأَنَّ الرَّئِيسَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ أَشَدُّ تَصَوُّنًا وَصَوْنًا لِمَنْصِبِهِ مِنْ غَيْرِهِ.\n_________\n١ ساقطة من ض د.\n٢ قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة وأكابر الصحابة وجمهور العلماء منهم الحنفية خلافًا للشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند الحنابلة روايتان، والرجحة التقديم.\nانظر: العدة ٣/١٠٢٦، المسودة ص ٣٠٧، مختصر الطوفي ص ١٨٨، مختصر البعلي ص ١٦٩، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، جمع الجوامع ٢/٣٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٤، المحصول ٢/٢/٥٦١، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، تيسير التحرير ٣/١٦٣، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٨.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ وذلك أن كبار الصحابة كانوا أقرب لرسول الله ﷺ، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم\".\nانظر صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٥٤، سنن أبي داود ١/١٥٦، سنن النسائي ٢/٦٨، سنن ابن ماجة ١/٣١٢، سنن الدارمي ١/٢٣٣، مسند أحمد ١/٤٥٧.\n٥ في ض ب ع ز: أعرف.\n٦ في ع: من البعيد بحاله.","vol":"4","page":643},{"text":"وَعِنْدَ١ ابْنِ الْحَاجِبِ٢ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَالْهِنْدِيِّ وَجَمْعٍ: تُقَدَّمُ رِوَايَةُ مُتَقَدِّمِ الإِسْلامِ عَلَى مُتَأَخِّرِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ مُتَقَدِّمِ الإِسْلامِ\"٣.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي وَالْمَجْدِ وَالطُّوفِيِّ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَصَّ بِصِفَةٍ. فَمُتَقَدِّمُ الإِسْلامِ: اخْتَصَّ٤ بِأَصَالَتِهِ فِي الإِسْلامِ، وَمُتَأَخِّرُهُ: اخْتَصَّ بِأَنَّهُ٥ لا يَرْوِي إلاَّ آخِرَ الأَمْرَيْنِ، فَكَانَا٦ سَوَاءً٧.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ: تُرَجَّحُ٨ رِوَايَةُ مُتَأَخِّرِ الإِسْلامِ عَلَى مُتَقَدِّمِهِ؛ لأَنَّهُ يَحْفَظُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ\n_________\n١ في ع: وعن.\n٢ في ض: حمدان.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، المسودة ص ٣١١، تيسير التحرير ٣/١٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٧.\n٤ في ض: اختص متقدم الإسلام.\n٥ في ض ع: أنه.\n٦ في ع: فكانوا.\n٧ قال البعلي: \"سيان عند الأكثر\" \"مختصر البعلي ص ١٦٩\".\nوانظر: مختصر الطوفي ص ١٨٨، المسودة ص ٣١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، الفقيه والمتفقه ٢/٤٧.\n٨ في ض: ترجيح.","vol":"4","page":644},{"text":"وَسَلَّمَ١ وَلِهَذَا لَمَّا رَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ٢: رَأَيْت٣ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لأَنَّ\n_________\n١ فال بتقديم رواية المتأخر بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي، وابن برهان، والبيضاوي، وصوبه ابن بدران وابن الحاجب والقرافي، لحديث ابن عباس ﵁ قال: \"كنا نأخذ من أوامر الرسول ﷺ بالأحدث فالأحدث\" ونص الإمام أحمد على هذا في رواية عبد الله، وأخذ به القاضي أبو يعلى.\nانظر: العدة ٣/١٠٤٠، المسودة ص ٣١١، نهاية السول ٣/٢٠٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، ٤/٢٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، تيسير التحرير ٣/١٦٤، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨، المحصول ٢/٢/٥٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٧.\n٢ هو الصحابي جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الله، قدم على رسول الله ﷺ سنة عشر من الهجرة في رمضان، فأسلم وبايعه، وكان طويلًا يصل غلأى سنام البعير، وكان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: جرير يوسف هذه الأمة، لحسنه، وفي صحيح البخاري ومسلم قال جرير: \"ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي\" وقدمه عمر ﵁ في حروب العراق على جميع بجيله، وكان لهم أمر عظيم في فتح القادسية، ثم سكن الكوفة، وروى مائة حديث، وله مناقب كثيرة، وعتزل عليًا ومعاوية، وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توفي سنة ٥٤هـ، وقيل غير ذلك.\nانظر ترجمته في \"الإصابة ١/٢٤٢، أسد الغابة ١/٣٣٣، تهذيب الأسماء ١/١٤٧، الخلاصة ١/١٦٣، مشاهير علماء الأمصار ص ٤٤\".\n٣ في ب: رواية.","vol":"4","page":645},{"text":"إسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ\"١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.\nوَإِنَّمَا قَدَّمْنَا مَا عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ وَافَقَهُ، مَعَ كَوْنِهِ خِلافَ رَأْيِ الْجُمْهُورِ: تَبَعًا لِتَقْدِيمِهِ لَهُ فِي التَّحْرِيرِ.\nوَيُقَدَّمُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي٣ الْخَطَّابِ: رِوَايَةُ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ\n_________\n١ المقصود من سورة المائدة قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة:٦.\nوالحكمة من هذا التعليل أنه لو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة في الوضوء، وبما أن إسلامه متأخر فهذا يدلّ على العمل بحديث المسح على الخفين، وأن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، كما قال النووي ﵀.\nانظر: تحفة الأحوذي ١/٣١٤، سنن النسائي مع زهر الربى ١/٦٩، المجموع للنووي ١/٥١٤، نيل الأوطار ١/٢١٠.\n٢ حديث جرير رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، ورواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا بروايات كثيرة، وأنه بعد غزوة تبوك، كما روي ذلك عن أنس وبلال وسعد بن أبي وقاص وغيرهم مرفوعًا حتى وصل حديث المسح على الخفين إلى سبعين صحابيًا.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٣٤، ٥٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٦٤، ١٦٨، سنن أبي داود ١/٣٣، ٣٤، سنن النسائي ١/٦٩، ٧٠، سنن ابن ماجه ١/١٨١، الأزهار المتناثرة ص ٩، المجموع للنووي ١/٥١٣، نيل الأوطار ١/٢٠٩، مسند أحمد ٤/٣٥٨، نصب الراية ١/١٦٢.\n٣ في ع: وابن.","vol":"4","page":646},{"text":"صُحْبَةً عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً\" زَادَ أَبُو الْخَطَّابِ \"أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ\"١.\nوَ٢قَالَ الآمِدِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ \"أَوْ مَشْهُورِ النَّسَبِ\"٣.\nزَادَ الآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: أَوْ غَيْرِ مُلْتَبِسٍ٤ بِضَعِيفٍ٥.\nوَرُدَّ ذَلِكَ.\nوَوَجْهُ التَّرْجِيحِ بِشُهْرَةِ النَّسَبِ: لِكَثْرَةِ تَحَرُّزِهِ عَمَّا يُنْقِصُ رُتْبَتَهُ.\nوَيُقَدَّمُ مَنْ سَمِعَ بَالِغًا عَلَى مَنْ سَمِعَ صَغِيرًا، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"أَوْ سَمِعَ بَالِغًا\" وَذَلِكَ لِقُوَّةِ ضَبْطِهِ، وَكَثْرَةِ احْتِيَاطِهِ. وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلافِ، فَيَكُونُ الظَّنُّ بِهِ أَقْوَى٦.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣٠٨، ٣١١، مختصر البعلي ص ١٧٠.\n٢ ساقطة من ض ع.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٤، المحصول ٢/٢/٥٦١، تيسير التحرير ٢/١٦٥، مختصر البعلي ص ١٧٠.\n٤ في ش: متلبس.\n٥ اللفظة في \"مختصر ابن الحاجب\": بمضعف، وفي \"الإحكام \" للآمدي: بضعيف.\nانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٤، مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠، المحصول ٢/٢/٥٦٢، مختصر البعلي ص ١٧٠.\n٦ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٤، نهاية السول ٣/٢٠٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٥، المحصول ٢/٢/٥٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨، تيسير التحرير ٣/١٦٤، مختصر البعلي ص ١٧٠.","vol":"4","page":647},{"text":"وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ تَرْجِيحَ الرَّاوِي يَكُونُ١ بِمَا فِي نَفْسِهِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ٢.\n\"وَ\" يَكُونُ بِتَزْكِيَتِهِ، فَيُرَجَّحُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى بَعْضٍ \"بِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ٣ وَ\" إنْ اسْتَوَوْا فِي الْكَثْرَةِ رُجِّحَ \"بأَعْدَلِيَّتِهمْ٤\" \"وَ\" إنْ اسْتَوَوْا فِي الأَعْدَلِيَّةِ رُجِّحَ \"بأوْثَقِيَّتِهمْ٥.\nوَ\" الشَّيْءُ الثَّانِي فِي الرِّوَايَةِ٦:\nفَيُقَدَّمُ٧ حَدِيثٌ \"مُسْنَدٌ عَلَى\" حَدِيثٍ \"مُرْسَلٍ\" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ فِيهِ مَزِيَّةَ الإِسْنَادِ، فَيُقَدَّمُ بِهَا، وَ٨لأَنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْهُولٌ، وَلأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ\n_________\n١ في ض: بكون.\n٢ صفحة ٤٣١ وما بعدها.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٥، المحصول ٢/٢/٥٥٨، نهاية السول ٣/٢٠٣ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، تيسير التحرير ٣/١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٧.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٥، المحصول ٢/٢/٥٥٨.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب، الصفحة السابقة، الإحكام للآمدي، الصفحة السابقة، نهاية السول ٣/٢١٩، تيسير التحرير ٣/١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٧.\n٦ ساقطة من ش ع.\n٧ في ش ع ب ز: يقدم.\n٨ في ب: أو.","vol":"4","page":648},{"text":"فِي كَوْنِهِ حُجَّةً١، وَالْمُسْنَدُ مُتَّفَقٌ عَلَى حُجِّيَّتِهِ٢، وَكَذَا كُلُّ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ مَعَ كُلِّ٣ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ٤ \"مُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى\" مُرْسَلِ \"غَيْرِهِ\" لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ صَحَابِيٍّ٥.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْمُسْنَدَيْنِ٦ \"بِالأَعْلَى إسْنَادًا\" مِنْهُمَا، وَالْمُرَادُ بِهِ: قِلَّةُ عَدَدِ الطَّبَقَاتِ إلَى مُنْتَهَاهُ. فَيُرَجَّحُ عَلَى مَا كَانَ أَكْثَرَ؛ لِقِلَّةِ احْتِمَالِ٧ الْخَطَإِ بِقِلَّةِ٨ الْوَسَائِطِ، وَلِهَذَا رَغَّبَ الْحُفَّاظُ فِي\n_________\n١ تقدم الكلام على الاختلاف في حجية الحديث المرسل \"٢/٥٧٤ وما بعدها\".\n٢ قال الجرجاني الحنفي وعيسى بن أبان وبقية الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة: المرسل أولى، وقال القاضي عبد الجبار يستويان، وفي ض ب: حجته.\nانظر: العدة ٣/١٠٣٢، المسودة ص ٣١٠، الروضة ٣٩٠، مجموع الفتاوى ١٣/١١٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، نهاية السول ٣/٢١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٥ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٥٦٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الوسيط ص ٦٢٩، مختصر الطوفي ص ١٨٧، مختصر البعلي ص ١٧٠.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ في ش ب ع ز: والشيء الثاني في الرواية فيقدم.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، مختصر البعلي ص ١٧٠.\n٦ في ش: المرسلين.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ب: لقلة.","vol":"4","page":649},{"text":"عُلُوِّ السَّنَدِ. فَلَمْ يَزَالُوا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ١.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ حَدِيثٌ \"مُعَنْعَنٌ\" أَيْ: مُتَّصِلٌ بِقَوْلِ الرَّاوِي \" حَدَّثَنِي فُلانٌ عَنْ فُلانٍ عَنْ فُلانٍ٢ \" إلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ \"عَلَى مَا\" أَيْ: عَلَى حَدِيثٍ \"أُسْنِدَ\" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ \"إلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ\" مِنْ كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ٣ \"وَكِتَابِهِ٤\" أَيْ وَيُرَجَّحُ مَا بِكِتَابِ مُحَدِّثٍ مُسْنَدٍ \"عَلَى\" كِتَابٍ \"مَشْهُورٍ بِلا نَكِيرٍ٥\" لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْنَدٍ٦.\n\"وَ\" يُرَجِّحُ \"الشَّيْخَانِ\" أَيْ: مَا اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا٧ \"عَلَى\" مَا فِي كُتُبِ٨ \"غَيْرِهِمَا\" مِنْ\n_________\n١ قال ابن عبد الشكور في \"مسلم الثبوت\" والكمال بن الهمام في \"التحرير\": خلافًا للحنفية، لكن شارح \"مسلم الثبوت\" قال عن الترجيح بعلو الإسناد: \"وهو المذهب المنصور عندنا\" \"فواتح الرحموت ٢/٢٠٧\".\nوانظر: تيسير التحرير ٣/١٦٣، نهاية السول ٣/٢٠٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، المحصول ٢/٢/٥٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٦.\n٢ ساقطة من ب، وفي ع ز: عن فلان.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٧.\n٤ في ش ع: وكتاب.\n٥ في ع: بالنكير.\n٦ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٧.\n٧ في ب: كتابهما.\n٨ ساقطة من ض.","vol":"4","page":650},{"text":"الْمُحَدِّثِينَ؛ لأَنَّهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، لاتِّفَاقِ الأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّيهِمَا بِالْقَبُولِ حَتَّى قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الصَّلاحِ، وَالأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: إنَّ مَا فِيهِمَا مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ١.\nوَخَالَفَ النَّوَوِيُّ؛ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ: إنَّ خَبَرَ الآحَادِ لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ اتِّفَاقِ الأُمَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا: إجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ مَا فِيهِمَا مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢.\n\"فَالْبُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ\" يَعْنِي ثُمَّ٣ يُرَجَّحُ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ.\n\"فَمَا صُحِّحَ\" ثُمَّ يُرَجَّحُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا صُحِّحَ مِنْ الأَحَادِيثِ عَلَى مَا لَمْ يُصَحَّحْ، وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ ذَلِكَ. فَيُرَجَّحُ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ثُمَّ مَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مَا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. كَمَا\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣١٠، مجموع الفتاوى ١٨/٧٤، ٢٠/٣٢٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٥، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/٢٠٩، تيسير التحرير ٣/١٦٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤.\n٢ أيد الكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور وصاحب \"فواتح الرحموت\" ما جاء عن النووي، وردوا كلام ابن الصلاح ومن معه.\nانظر: فواتح الرحموت ٢/٢٠٩، تيسير التحرير ٣/١٦٦، شرح النووي على صحيح مسلم ١/٢٠ مع الاختصار والتصرف.\n٣ في ض: و.","vol":"4","page":651},{"text":"فَصَّلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ١، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا صُحِّحَ وَلَيْسَ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْ الشَّيْخَيْنِ.\n\"فَمَرْفُوعٌ، وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ، وَمُنْقَطِعٍ\" يَعْنِي ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ؛ لِمَزِيَّتِهِ بِرَفْعِهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ، وَيُقَدَّمُ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ لِمَزِيَّتِهِ٢ بِالاتِّصَالِ٣ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ٤.\n\"وَ\" حَدِيثٌ \"مُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ، أَوْ\" عَلَى \"وَصْلِهِ: عَلَى\" حَدِيثٍ \"مُخْتَلَفٍ فِيهِ\" أَيْ فِي رَفْعِهِ أَوْ فِي وَصْلِهِ٥؛ لأَنَّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَزِيَّةً عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ٦.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ٧ \"رِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ\" أَيْ٨ لَمْ يَخْتَلِفْ لَفْظُهَا\n_________\n١ المستدرك ١/٣.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ ساقطة من ش ض.\n٤ انظر: مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الكفاية ص ٦١٠.\n٥ انظر: المسودة ص ٣١٠، مختصر البعلي ص ١٧٠، مختصر الطوفي ص ١٨٨، الروضة ص ٣٩٠، نهاية السول ٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، المحصول ٢/٢/٥٦٣، المستصفى ٢/٣٩٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ب: ويقدم.\n٨ في ع ب: إذا.","vol":"4","page":652},{"text":"وَلا مَعْنَاهَا وَلا مُضْطَرِبَةٌ \"عَلَى\" رِوَايَةٍ١ \"مُخْتَلِفَةٍ أَوْ٢ مُضْطَرِبَةٍ\" مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ٣.\n\"وَ\" الشَّيْءُ الثَّالِثُ: فِي الْمَرْوِيِّ.\nفَيُقَدَّمُ \"مَا\" أَيْ حَدِيثٌ \"سُمِعَ مِنْهُ ﷺ عَلَى مُحْتَمَلٍ\" أَيْ عَلَى مَا اُحْتُمِلَ سَمَاعُهُ وَعَدَمُ سَمَاعِهِ \"وَ\" كَذَا \"عَلَى كِتَابِهِ\" عِنْدَ الْجُرْجَانِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْمَجْدِ وَالآمِدِيِّ٤.\nوَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: كِتَابُهُ وَمَا سُمِعَ مِنْهُ سَوَاءٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ فِي الْحُجَّةِ٥ بِهَذَا وَبِهَذَا، وَيُحْتَمَلُ\n_________\n١ في ب تكرار للسطرين السابقين \"مختلف فيه ... رواية\".\n٢ ساقطة من ش ض.\n٣ انظر: المسودة ص ٢٠٦، ٣٠٨، جمع الجوامع ٢/٣٦٥، نهاية السول ٣/٢٠٨، ٢١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، المحصول ٢/٢/٥٦٤، المستصفى ٢/٣٩٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٦٦، الإحكام لابن حزم ١/١٧٣، مختصر الطوفي ص ١٨٨، الكفاية ص ٦٠٩، الجدل لابن عقيل ص ٢٥، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٤.\n٤ انظر: العدة ٣/١٠٢٩، المسودة ص ٣٠٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، المستصفى ٢/٣٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، تيسير التحرير ٣/١٦٥، التلويح على التوضيح ٣/٥٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٧، الوسيط ص ٦٣٠، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٤.\n٥ في ب: الحجية.","vol":"4","page":653},{"text":"أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ: أَنَّهُ لا تَرْجِيحَ بَيْنَهُمَا١.\nوَقَالَ الْقَاضِي، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ: إنَّهُمَا سَوَاءٌ٢، وَتَعَلَّقَ الْقَاضِي بِخَبَرِ ابْنِ عُكَيْمٍ٣ فِي الدَّبَّاغِ٤، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَمِلَ بِهِ أَحْمَدُ٥\n_________\n١ انظر: العدة ٣/١٠٢٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٧.\nونقل الشوكاني قولًا بترجيح رواية من اعتمد على الكتابة على رواية من اعتمد الحفظ. \"انظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٧\".\n٢ العدة ٣/١٠٢٨، وانظر: المسودة ص ٣٠٩.\n٣ في ض ب: حكيم.\nوهو عبد الله بن عكيم، أبو معبد الكوفي الجهني، مخضرم، قال البخاري: أدرك النبي ﷺ، ولا يعرف له سماع صحيح، روى عن أبي بكر وعمر، وكان ثقة، وروى عنه ابن أبي ليلى وغيره، مات في إمارة الحج.\nانظر: الإصابة ٤/١٠٦، أسد الغابة ٣/٣٣٩، الخلاصة ٢/٨٠.\n٤ حديث عبد الله بن عكيم هو أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ، ونحن بأرض جهينة \"أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء من إهاب ولا عصب\"، وفي رواية: \"جاءنا كتاب رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر: \"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\"، وسبق ذكره في الهامش \"٢/٥١٠\" فيما يبلغه الرسول ﷺ بالكتابة إلى الغائب، وذه االحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والقاضي عياض والرامهرمزي.\nانظر: مسند أحمد ٤/٣١٠، سنن أبي داود ٢/٣٨٧، تحفة الأحوذي ٥/٤٠٢، سنن النسائي ٧/١٥٥، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٤، المحدث الفاصل ص ٤٥٣، الإلماع ص ٨٨، نصب الراية ١/١٢٠، التلخيص الحبير ١/٤٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٣.\n٥ في ع ز: أحمد بن حنبل.","vol":"4","page":654},{"text":"لِتَأَخُّرِهِ، فَلا مُعَارَضَةَ١.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ مَا سُمِعَ٢ مِنْهُ أَيْضًا \"عَلَى مَا سَكَتَ عَنْهُ مَعَ٣ حُضُورِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ حَدِيثٌ سُمِعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حَدِيثٍ ذُكِرَ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ. ذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ؛ لأَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَى مِمَّا اُسْتُفِيدَ حُكْمُهُ مِنْ تَقْرِيرِهِ لِغَيْرِهِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ٤.\n\"ثُمَّ ذَا\" أَيْ: ثُمَّ يُقَدَّمُ ذَا وَهُوَ مَا سَكَتَ عَنْهُ \"مَعَ حُضُورِهِ عَلَى\" مَا سَكَتَ عَنْهُ \"مَعَ غَيْبَتِهِ\" وَعَلِمَ بِهِ٥ \"إلاَّ مَا\" أَيْ إلاَّ شَيْئًا وَقَعَ فِي غَيْبَتِهِ وَعَلِمَ بِهِ، وَكَانَ \"خَطَرُ السُّكُوتِ عَنْهُ أَعْظَمَ\".\nقَالَ الْقُطْبُ الشِّيرَازِيُّ٦:\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣٠٩.\n٢ في ض: سمعه.\n٣ في ش: على \"١٠/٢\" في ز: من.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، المحصول ٢/٢/٥٦٣، المستصفى ٢/٣٩٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٦٠.\n٦ هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، قطب الدين الشيرازي، الشافعي، كان أبوه طبيبًا بشيراز، وقرأ الطب والعقليات، ودرس الفقه والتفسير والنحو وغيرها، وزار الشام، ثم سكن تبريز، وتولى قضاء سيواس وملطية، وكان بحرًا في العلوم، طريفًا في التدريس، ذا مروءة وأخلاق، كثير التأليف في العقليات والتفسير والطب، منها \"فتح المنان في تفسير القرآن\" و\"حكمة الإشراق\" و\"شرح كليات القانون في الطب لابن سينا\" و\"مفتاح المفتاح\" في =","vol":"4","page":655},{"text":"يُرَجَّحُ بِسُكُوتِهِ١ ﷺ عَمَّا جَرَى فِي مَجْلِسِهِ عَلَى سُكُوتِهِ عَمَّا جَرَى فِي غَيْبَتِهِ، وَسَمِعَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ. اللَّهُمَّ إلاَّ إذَا كَانَ خَطَرُ مَا جَرَى فِي غَيْبَتِهِ٢ آكَدَ وَآثَمَ مِنْ خَطَرِ مَا جَرَى فِي مَجْلِسِهِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْغَفْلَةُ عَنْهُ لِشِدَّةِ خَطَرِهِ أَبْعَدَ. فَإِنَّهُ يَكُونُ أَوْلَى. انْتَهَى.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ \"قَوْلُهُ ﷺ عَلَى فِعْلِهِ\" ﷺ وَذَلِكَ لِصَرَاحَةِ الْقَوْلِ: وَلِهَذَا٣ اتَّفَقَ عَلَى دَلالَةِ الْقَوْلِ، بِخِلافِ دَلالَةِ الْفِعْلِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلأَنَّ لِلْقَوْلِ صِيغَةَ دَلالَةٍ، بِخِلافِ الْفِعْلِ٤.\nوَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ٥، وَقِيلَ: الْفِعْلُ أَوْلَى.\n\"وَهُوَ\" أَيْ و٦َفِعْلُهُ ﷺ مُقَدَّمٌ \"عَلَى تَقْرِيرِهِ\"\n_________\n= البلاغة، وغيرها، توفي بتبريز سنة ٧١٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"الدرر الكامنة ٥/١٠٨، الأعلام ٦/٤٦، مفتاح السعادة ١/١٦٤، الفتح المبين ٢/١٠٩\".\n١ في ز: سكوته.\n٢ في ض ع ب ز: زمانه.\n٣ في ش: ولهذا القول.\n٤ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٥، نهاية السول ٣/٢١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٢، تيسير التحرير ٣/١٤٨، المعتمد ١/٣٩٠.\n٥ وهو رأي ابن حزم الظاهري، \"انظر: الإحكام، له ١/١٧١، ٤٣٢\".\n٦ ساقطة من ض.","vol":"4","page":656},{"text":"يَعْنِي أَنَّ فِعْلَهُ ﷺ مُقَدَّمٌ عَلَى تَقْرِيرِهِ١، وَهُوَ مَا رَآهُ ﷺ وَسَكَتَ عَنْهُ؛ لأَنَّ التَّقْرِيرَ يَطْرُقُهُ٢ مِنْ الاحْتِمَالِ مَا لَيْسَ فِي الْفِعْلِ الْوُجُودِيِّ. وَلِذَلِكَ كَانَ فِي دَلالَةِ التَّقْرِيرِ عَلَى التَّشْرِيعِ اخْتِلافٌ.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ \"مَا لا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فِي الآحَادِ\" يَعْنِي أَنَّ الْوَاحِدَ إذَا انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ لا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَانْفَرَدَ آخَرُ بِحَدِيثٍ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى؛ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، فَإِنَّ مَا لا٣ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى يُقَدَّمُ \"عَلَى مَا تَعُمُّ بِهِ\" الْبَلْوَى٤؛ لأَنَّ مَا لَمْ٥ تَعُمَّ بِهِ الْبَلْوَى أَبْعَدُ مِنْ الْكَذِبِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى؛ لأَنَّ تَفَرُّدَ الْوَاحِدِ بِنَقْلِ مَا تَتَوَفَّرُ٦ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ يُوهِمُ الْكَذِبَ٧.\n\"وَ\" الشَّيْءُ الرَّابِعُ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْهُ. فَيُقَدَّمُ \"مَا\" أَيْ حَدِيثٌ \"لَمْ يُنْكِرْهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ\" عَلَى مَا أَنْكَرَهُ\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٥.\n٢ في ش: يتطرق إليه.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٩، ٢٦٤، المحصول ٢/٢/٥٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦.\n٥ في ض: لا.\n٦ في ب: يتوفر.\n٧ ساقطة من ض.","vol":"4","page":657},{"text":"مُطْلَقًا١.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ \"مَا أَنْكَرَهُ\" الْمَرْوِيُّ عَنْهُ٢ حَالَ كَوْنِ إنْكَارِهِ \"نِسْيَانًا\" عَلَى مَا قَالَ عَنْهُ: إنَّهُ مُتَحَقِّقٌ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ٣، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"عَلَى ضِدِّهِمَا\".\nقَالَ الْعَضُدُ: التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ: هُوَ أَنْ لا يَثْبُتَ إنْكَارُهُ٤ لِرِوَايَتِهِ٥، ٦عَلَى مَا ثَبَتَ إنْكَارُهُ٧ لِرِوَايَتِهِ وَهَذَا٨ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ مَا لَمْ يَقَعْ لِرَاوِيهِ٩ إنْكَارٌ لَهُ، وَمَا لَمْ يَقَعْ لِلنَّاسِي١٠ إنْكَارٌ لِرِوَايَتِهِ١١، وَاللَّفْظُ مُحْتَمَلٌ. وَالْوَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ، لَكِنْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى هُوَ\n_________\n١ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٣٦٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٩، المحصول ٢/٢/٥٦٤، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦١، ١٦٥، التلويح على التوضيح ٣/٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، الوسيط ص ٦٣١.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٩.\n٤ في ش ض ب: انكارًا.\n٥ في مختصر ابن الحاجب: لرواته.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز: إنكار.\n٨ في ش: وهو.\n٩ في ز والعضد على ابن الحاجب: لرواته، وفي ض: لرواية.\n١٠ في ش: للناسي، وفي ع: إنكار للناس.\n١١ في ع والعضد عل ابن الحاجب: لرواته.","vol":"4","page":658},{"text":"الأَوَّلُ١. انْتَهَى.\nالنَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يَقَعُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ \"الْمَتْنُ\".\nوَ\"يُرَجَّحُ\" مِنْهُ \"نَهْيٌ\" عَلَى \"أَمْرٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ٢ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الأَمْرُ لِشِدَّةِ الطَّلَبِ فِيهِ؛ لاقْتِضَائِهِ لِلدَّوَامِ٣، حَتَّى قَالَ كَثِيرٌ مِمَّنْ٤ قَالَ: الأَمْرُ لا يُفِيدُ التَّكْرَارَ، قَالَ٥: النَّهْيُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ وَلأَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ.\n\"وَأَمْرٌ عَلَى مُبِيحٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ خَبَرٌ فِيهِ أَمْرٌ عَلَى خَبَرٍ فِيهِ مُبِيحٌ، لاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بِتَقْدِيمِ الْمُبِيحِ بِلا عَكْسٍ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الأَكْثَرِ٦.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالْهِنْدِيُّ: يُرَجَّحُ الْمُبِيحُ عَلَى الأَمْرِ؛\n_________\n١ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٢.\n٢ في ب: المنهي.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٠.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ في ش: وقال.\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٠، مختصر البعلي ص ١٧٠.","vol":"4","page":659},{"text":"لاتِّحَادِ مَدْلُولِهِ وَلِعَدَمِ١ تَعْطِيلِهِ، وَإِمْكَانِ تَأْوِيلِ الأَمْرِ٢.\nفَعَلَى الأَوَّلِ -وَهُوَ تَقْدِيمُ٣ الأَمْرِ عَلَى الْمُبِيحِ- يُقَدَّمُ النَّهْيُ عَلَى الْمُبِيحِ، وَعَلَى قَوْلِ الآمِدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ تَرْجِيحُ٤ الْمُبِيحِ عَلَى النَّهْيِ٥.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"خَبَرٌ\" مَحْضٌ \"عَلَى الثَّلاثَةِ\" أَيْ عَلَى النَّهْيِ، وَالأَمْرِ، وَالإِبَاحَةِ؛ لأَنَّ دَلالَةَ الْخَبَرِ عَلَى الثُّبُوتِ أَقْوَى مِنْ دَلالَةِ غَيْرِهِ مِنْ الثَّلاثَةِ عَلَيْهِ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ بِهِ لَزِمَ الْخُلْفُ فِي خَبَرِ الصَّادِقِ٦.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ لَفْظٌ \"مُتَوَاطِئٌ عَلَى\" لَفْظٍ \"مُشْتَرَكٍ\" قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرِهِمَا٧.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مُشْتَرَكٌ قَلَّ مَدْلُولُهُ عَلَى مَا\" أَيْ عَلَى مُشْتَرَكٍ \"كَثُرَ\" مَدْلُولُهُ، فَيَرْجِعُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ عَلَى مُشْتَرَكٍ بَيْنَ ثَلاثِ مَعَانٍ٨.\n_________\n١ في ش: وانعدام.\n٢ الإحكام للآمدي ٤/٢٥٠، وانظر: حاشية التفتازاني والعضد على ابن الحاجب ٢/٣١٢.\n٣ في ض ب: تقدم.\n٤ في ب: يرجح.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥١.\n٦ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٠، ٢٥١.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥١.\n٨ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥١، تيسير التحرير ٣/١٥٧.","vol":"4","page":660},{"text":"\"وَ\" يُرَجَّحُ مَا١ فِيهِ \"مَعْنًى ظَهَرَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عَكْسِهِ\" أَيْ عَلَى٢ مَا فِيهِ مَعْنًى لَمْ يَظْهَرْ اسْتِعْمَالُهُ.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَابْنُ الْبَنَّاءِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ أَظْهَرَ فِي الاسْتِعْمَالِ، كَمَا ذَكَرْنَا٣ فِي \" الْحُمْرَةِ \" وَأَنَّهَا أَظْهَرُ فِي الشَّفَقِ. انْتَهَى.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ مَا٤ فِيهِ \"اشْتِرَاكٌ بَيْنَ عَلَمَيْنِ عَلَى\" مَا فِيهِ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ \"عَلَمٍ وَمَعْنًى، وَ\" مَا فِيهِ اشْتِرَاكٌ \"بَيْنَ عَلَمٍ وَمَعْنًى عَلَى٥\" مَا فِيهِ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ \"مَعْنَيَيْنِ\".\nقَالَ الإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْبَيْضَاوِيِّ: الاشْتِرَاكُ بَيْنَ عَلَمَيْنِ خَيْرٌ مِنْ الاشْتِرَاكِ بَيْنَ عَلَمٍ وَمَعْنَى، لأَنَّ الْعَلَمَ يُطْلَقُ عَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ. فَإِنَّ الْمُرَادَ عَلَمُ الشَّخْصِ لا عَلَمُ الْجِنْسِ٦، وَالْمَعْنَى يَصْدُقُ عَلَى أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ، فَكَانَ اخْتِلالُ الْفَهْمِ بِجَعْلِهِ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ض: ذكر.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ عبارة الإسنوي: فإن المراد إنما هو العلم الشخصي لا الجنس.","vol":"4","page":661},{"text":"مُشْتَرَكًا بَيْنَ عَلَمَيْنِ أَقَلَّ١، فَكَانَ أَوْلَى. مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ [شَخْصٌ] ٢: رَأَيْت أَسْوَدَيْنِ٣، فَحَمَلَهُ عَلَى شَخْصَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [اسْمُهُ] ٤ أَسْوَدُ٥: أَوْلَى مِنْ [حَمْلِهِ عَلَى] ٦ شَخْصٍ اسْمُهُ أَسْوَدُ٧، وَالآخَرُ٨ لَوْنُهُ أَسْوَدُ، وَالاشْتِرَاكُ بَيْنَ٩ عَلَمٍ، وَمَعْنَى خَيْرٌ مِنْ الاشْتِرَاكِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ لِقِلَّةِ الإِخْلالِ١٠ فِيهِ. مِثَالُهُ١١: رَأَيْت١٢ الأَسْوَدَيْنِ أَيْضًا، فَحَمْلُهُ عَلَى الْعَلَمِ وَالْمَعْنَى: أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى شَخْصَيْنِ لَوْنُهُمَا أَسْوَدُ ١٣.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مَجَازٌ عَلَى مَجَازٍ\" آخَرَ بِأَسْبَابٍ:\n_________\n١ في ض د: خير من الاشتراك بين علم ومعنى، لأن العلم يطلق على شخص مخصوص.\n٢ زيادة من الإسنوي.\n٣ في الإسنوي: الأسودين.\n٤ زيادة من الإسنوي.\n٥ في الإسنوي: الأسود.\n٦ زيادة من الإسنوي.\n٧ في الإسنوي: الأسود.\n٨ في الإسنوي: وآخر.\n٩ في ب: من.\n١٠ في ض: الاختلال، وفي الإسنوي: الاشتراك.\n١١ في الإسنوي: ومثاله.\n١٢ ساقطة من ض.\n١٣ نهاية السول للإسنوي، شرح منهاج الوصول للبيضاوي ١/٣٦٩.","vol":"4","page":662},{"text":"مِنْهَا: التَّرْجِيحُ \"بِشُهْرَةِ عَلاقَتِهِ\" وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْعَلاقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ أَشْهَر مِنْ الْعَلاقَةِ بَيْنَ الْمَجَازِ الآخَرِ وَالْحَقِيقَةِ١. مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَابِ الْمُشَابَهَةِ، وَالآخَرُ مِنْ بَابِ٢ اسْمِ الْمُتَعَلِّقِ.\n\"وَ\" مِنْهَا التَّرْجِيحُ \"بِقُوَّتِهَا\" أَيْ قُوَّةِ الْعَلاقَةِ، بِأَنْ يَكُونَ مُصَحِّحُ أَحَدِ الْمَجَازَيْنِ أَقْوَى مِنْ مُصَحِّحِ الآخَرِ٣. كَإِطْلاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ، وَبِالْعَكْسِ، فَإِنَّ الْعَلاقَةَ الْمُصَحَّحَةَ فِي الأَوَّلِ: أَقْوَى مِنْ الْعَلاقَةِ الْمُصَحَّحَةِ فِي الثَّانِي.\n٤\"وَ\" مِنْهَا التَّرْجِيحُ \"بِقُرْبِ جِهَتِهِ\" أَيْ جِهَةِ أَحَدِ الْمَجَازَيْنِ إلَى الْحَقِيقَةِ. كَحَمْلِ نَفْيِ الذَّاتِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ. فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الْكَمَالِ٥.\n\"وَ\" مِنْهَا التَّرْجِيحُ \"بِرُجْحَانٍ عَلَى دَلِيلِهِ٦\" أَيْ بِأَنْ يَكُونَ دَلِيلُ أَحَدِ الْمَجَازَيْنِ رَاجِحًا عَلَى دَلِيلِ الْمَجَازِ الآخَرِ. وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ\n_________\n١ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٣، المحصول ٢/٢/٥٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٧.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥١، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٧.\n٦ في ش: على دليله.","vol":"4","page":663},{"text":"الْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ١ فِي أَحَدِهِمَا قَطْعِيَّةً، وَفِي الآخَرِ غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ٢.\n\"وَ\" مِنْهَا التَّرْجِيحُ \"بِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ\" وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَجَازَيْنِ مَشْهُورَ الاسْتِعْمَالِ٣، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَشْهُورِ الاسْتِعْمَالِ٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مَجَازٌ عَلَى مُشْتَرَكٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَرَدَ اسْمٌ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ وَ٥عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ: كَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ أَرْجَحَ٦، صَحَّحَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ؛ لأَنَّ الاشْتِرَاكَ يُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، وَلِحَاجَةِ الْمُشْتَرَكِ إلَى قَرِينَتَيْنِ بِحَسَبِ مَعْنَيَيْهِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ مُخَصِّصَةٍ لَهُ٧، إذْ لا تَرْجِيحَ لِوَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ عَلَى الآخَرِ حِينَئِذٍ٨، كَالْعَيْنِ، فَإِنَّهَا٩ تَحْتَاجُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْبَاصِرَةِ إلَى قَرِينَةٍ\n_________\n١ في ب ز: الصادقة.\n٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٣.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥١، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٧.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥١.\n٧ ساقطة من ض.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ض ع: فإنها حينئذ.","vol":"4","page":664},{"text":"تُخَصِّصُهَا، وَكَذَلِكَ١ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْجَارِيَةِ، بِخِلافِ الْمَجَازِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ، وَلا يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ كَالأَسَدِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْقَرِينَةِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَلا يَحْتَاجُ إلَيْهَا عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ٢، وَالْمَجَازُ أَغْلَبُ وُقُوعًا. قَالَ٣ ابْنُ جِنِّي: أَكْثَرُ اللُّغَةِ مَجَازٌ، وَأَيْضًا: فَهُوَ مِنْ حَيْثِيَّةِ الْبَلاغَةِ٤ وَمَا يَتْبَعُهَا أَبْلَغُ٥، نَحْوَ زَيْدٌ أَسَدٌ٦، زَيْدٌ بَحْرٌ، وَأَوْفَقُ٧ حِينَئِذٍ٨ لِلطِّبَاعِ٩ وَأَوْجَزُ إذْ ذَاكَ١٠.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"تَخْصِيصٌ عَلَى مَجَازٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ الْكَلامُ أَنْ١١ يَكُونَ فِيهِ١٢ تَخْصِيصٌ وَمَجَازٌ، فَحَمْلُهُ عَلَى التَّخْصِيصِ أَرْجَحُ. قَطَعَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ؛ لِتَعَيُّنِ الْبَاقِي مِنْ الْعَامِّ بَعْدَ\n_________\n١ في ش: وكذا، وفي ز: ولذلك.\n٢ في ع: الفريس.\n٣ في ز: وقال.\n٤ في ع ب ز: فن البلاغة.\n٥ في ض ش: أغلب.\n٦ ساقطة من ب.\n٧ في ع: ووافق.\n٨ ساقطة من ب ش ز.\n٩ في ع: الطباع.\n١٠ ساقطة من ب ش ز.\n١١ في ع: بأن.\n١٢ ساقطة من ب.","vol":"4","page":665},{"text":"التَّخْصِيصِ، بِخِلافِ الْمَجَازِ. فَإِنَّهُ قَدْ لا يَتَعَيَّنُ، بِأَنْ يَتَعَدَّدَ وَلا قَرِينَةَ تُعَيِّنُهُ١.\nمِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ٢ فَقَالَ الْحَنَفِيُّ: أَيْ مِمَّا لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ ذَبْحِهِ، وَخُصَّ مِنْهُ النَّاسِي لَهَا، فَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ٣: أَيْ مِمَّا لَمْ يُذْبَحْ، تَعْبِيرًا عَنْ الذَّبْحِ بِمَا يُقَارِنُهُ غَالِبًا مِنْ التَّسْمِيَةِ، فَلا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمُتَعَمِّدِ تَرْكُهَا عَلَى الأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ انْتَهَى٤.\n\"وَهُمَا\" أَيْ وَيُرَجَّحُ٥ التَّخْصِيصُ وَالْمَجَازُ \"عَلَى إضْمَارٍ\" لِقِلَّةِ الإِضْمَارِ٦.\nوَقِيلَ: يُقَدَّمُ الإِضْمَارُ عَلَيْهِمَا٧، وَقِيلَ: الْمَجَازُ وَالإِضْمَارُ٨ سَوَاءٌ.\n_________\n١ في ض ب: تعين، وفي ع: تعين ذاك.\n٢ الآية ١٢١ من الأنعام.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ ساقطة من ش ب.\n٥ في ض: وترجيح.\n٦ انظر: المحصول ٢/٢/٥٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.\n٧ في ض: عليه.\n٨ في ض ع ز: الاضمار والمجاز.","vol":"4","page":666},{"text":"\"وَالثَّلاثَةُ\" أَيْ: وَتُرَجَّحُ١ الثَّلاثَةُ، وَهِيَ٢ التَّخْصِيصُ وَالْمَجَازُ وَالإِضْمَارُ \"عَلَى نَقْلٍ\" لأَنَّهُ إبْطَالٌ كَالنَّسْخِ.\nوَالْمُرَادُ بِالنَّقْلِ: الْمَنْقُولُ مِنْ اللُّغَةِ إلَى الشَّرْعِ، وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ، مَعَ مُنَاسَبَتِهِ٣ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ.\n\"وَهُوَ عَلَى مُشْتَرَكٍ\" يَعْنِي أَنَّ النَّقْلَ الْمَذْكُورَ يُقَدَّمُ عَلَى الاسْمِ الْمُشْتَرَكِ؛ لإِفْرَادِهِ فِي الْحَالَيْنِ كَزَكَاةٍ.\n\"وَ\" تُرَجَّحُ٤ \"حَقِيقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالأَشْهَرُ مِنْهَا وَمِنْ مَجَازٍ، عَلَى عَكْسِهِنَّ\" يَعْنِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تُقَدَّمُ عَلَى عَكْسِهَا، وَهِيَ الْحَقِيقَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا، وَالأَشْهَرُ مِنْ الْحَقِيقَةِ يُقَدَّمُ عَلَى عَكْسِهِ٥، وَهُوَ غَيْرُ الأَشْهَرِ مِنْهَا٦، وَالأَشْهَرُ مِنْ الْمَجَازِ يُقَدَّمُ عَلَى عَكْسِهِ٧، وَهُوَ غَيْرُ الأَشْهَرِ مِنْهُ٨ سَوَاءٌ كَانَتْ الشُّهْرَةُ فِي اللُّغَةِ أَوْ الشَّرْعِ أَوْ الْعُرْفِ.\n_________\n١ في ب: وترجيح.\n٢ في ش: وهو.\n٣ في ش ض ع: مناسبة.\n٤ في ب: ويرجح.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥١، المحصول ٢/٢/٣٧٣.\n٦ في ب: منه.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ ساقطة من ش ب ض.","vol":"4","page":667},{"text":"\"وَ\" يُرَجَّحُ اسْمٌ \"لُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ شَرْعًا فِي\" مَعْنًى \"لُغَوِيٍّ عَلَى مَنْقُولٍ شَرْعِيٍّ\" يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ اللُّغَوِيَّ الْمُسْتَعْمَلَ شَرْعًا فِي مَعْنَاه اللُّغَوِيِّ يُرَجَّحُ١ عَلَى الْمَنْقُولِ الشَّرْعِيِّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لِلُّغَةِ ٢.\n\"وَيُرَجَّحُ مُنْفَرِدًا٣\" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَ الشَّارِعُ لَفْظًا لُغَوِيًّا فِي مَعْنًى شَرْعِيٍّ٤ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي اللُّغَةِ لِمَعْنًى٥.\nقَالَ٦ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا: وَيُرَجَّحُ مُنْفَرِدًا٧، فَإِنَّ الْمَعْهُودَ مِنْ الشَّارِعِ: إطْلاقُ اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ.\n_________\n١ في ش ز: مرجح.\n٢ في ع ب ز: اللغة.\nوانظر: العدة ١/١٨٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢، المحصول ٢/٢/٥٧٤، تيسير التحرير ٣/١٥٧، إرشاد الفحول ص ١٧٨.\n٣ في ش ض ز: منفرد.\n٤ في ش ض ع: معناه الشرعي.\n٥ انظر: نهاية السول ٣/٢١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢، المحصول ٢/٢/٥٧٤.\n٦ في ض: وقال.\n٧ في ش ض ز: منفرد.","vol":"4","page":668},{"text":"\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مَا قَلَّ مَجَازُهُ\" عَلَى مَا كَثُرَ مَجَازُهُ، لأَنَّهُ بِكَثْرَةِ١ الْمَجَازِ يَضْعُفُ، فَلِذَلِكَ قُدِّمَ مَا قَلَّ مَجَازُهُ٢، وَهَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ مُفْلِحٍ.\n\"أَوْ\" عُطِفَ عَلَى \" مَا \" ٣يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا \"تَعَدَّدَتْ جِهَةُ دَلالَتِهِ، أَوْ تَأَكَّدَتْ\" بِأَنْ كَانَتْ٤ أَقْوَى عَلَى مَا اتَّحَدَتْ جِهَةُ٥ دَلالَتِهِ، أَوْ كَانَتْ أَضْعَفَ٦.\n\"أَوْ كَانَتْ\" دَلالَتُهُ \"مُطَابِقَةً\" عَلَى مَا كَانَتْ دَلالَتُهُ دَلالَةَ الْتِزَامٍ٧. قَالَهُ الْعَضُدُ٨.\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ: وَيُرَجَّحُ أَحَدُ الْمُتَعَارِضَيْنِ خَاصًّا عُطِفَ عَلَى عَامٍّ تَنَاوَلَهُ، وَالْمُعَارِضُ٩ الآخَرُ\n_________\n١ في ع: الكثرة.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢.\n٣ في ب: معنى.\n٤ في ش: كان.\n٥ في ب: جهته.\n٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢، تيسير التحرير ٣/١٥٨.\n٨ في ش: قال.\n٩ في ع: فالمعارض من.","vol":"4","page":669},{"text":"خَاصًّا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ١ الْخَاصَّ الْمَعْطُوفَ عَلَى الْعَامِّ آكَدُ لِدَلالَتِهِ٢ بِدَلالَةِ الْعَامِّ عَلَيْهِ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ ٣. انْتَهَى.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"فِي اقْتِضَاءٍ بِضَرُورَةِ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ضَرُورَةُ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ. مِثْلَ \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ \"٤ \"عَلَى\" مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ٥وُقُوعُهُ الشَّرْعِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، نَظَرًا إلَى بُعْدِ٦ الْكَذِبِ فِي كَلامِ الشَّارِعِ٧.\nوَيُرَجَّحُ فِي اقْتِضَاءِ \"ضَرُورَةُ وُقُوعِهِ\" شَرْعًا أَوْ عَقْلًا. مِثْلَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي، أَوْ مِثْلَ: صَعِدْت السَّطْحَ؛ لأَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْمُتَكَلِّمِ أَوْلَى مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُقُوعُهُ الشَّرْعِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، نَظَرًا\n_________\n١ في ب: قال.\n٢ في ش ب: دلالة، وفي ض ع ز: دلالته.\n٣ الآية ٢٣٨ من البقرةن وفي ش تتمة الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ .\n٤ سبق تخريج هذا الحديث \"١/٤٣٦هـ، ٥١٢، ٢/٣١هـ، ٦٠، ٣/١٩٨، ٢٠٢، ٤٢٤\".\n٥ ساقطة من ش ب ز، وفي د ض: وقوع الشرع والعقل....\n٦ في ع ب: أبعد.\n٧ عبر العضد عن ذلك فقال: \"إذا تعارض نصاص يدلان بالاقتضاء، فأحدهما لضرورة الصدق، والآخر لضرورة وقوعه شرعيًا، قدم الأول، لأن الصدق أتم من وقوعه شرعًا\" \"العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤\".\nوانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٢، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥.","vol":"4","page":670},{"text":"إلَى بُعْدِ١ الْكَذِبِ فِي كَلامِ الشَّرْعِ٢.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ فِي اقْتِضَاءٍ \"بِضَرُورَةِ وُقُوعِهِ عَقْلًا عَلَيْهَا\" أَيْ عَلَى ضَرُورَةِ وُقُوعِهِ \"شَرْعًا\" قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"فِي إيمَاءٍ بِمَا\" أَيْ بِلَفْظٍ \"لَوْلاهُ لَكَانَ فِي الْكَلامِ عَبَثٌ أَوْ حَشْوٌ عَلَى غَيْرِهِ\" مِنْ أَقْسَامِ الإِيمَاءِ٣. مِثْلُ: أَنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ مَعَ الْحُكْمِ٤ وَصْفًا، لَوْ٥ لَمْ يُعَلِّلْ الْحُكْمَ٦ بِهِ لَكَانَ ذِكْرُهُ عَبَثًا أَوْ حَشْوًا، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الإِيمَاءِ بِمَا رُتِّبَ فِيهِ الْحُكْمُ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ؛ لأَنَّ نَفْيَ الْعَبَثِ و٧َالْحَشْوِ مِنْ كَلامِ الشَّارِعِ أَوْلَى٨.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ عَلَى\" مَفْهُومِ \"مُخَالَفَةٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا دَلَّ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى مَا دَلَّ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ٩؛ لأَنَّ\n_________\n١ في ع ب ز: أبعد.\n٢ في ض ز: الشارع، وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣.\n٤ في ش: وصف الحكم.\n٥ في ع ب: ولو.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ز: أو.\n٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤.\n٩ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٨، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/١٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.","vol":"4","page":671},{"text":"الْمُوَافَقَةَ بِاتِّفَاقٍ فِي دَلالَتِهَا عَلَى الْمَسْكُوتِ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي جِهَتِهِ١: هَلْ هُوَ بِالْمَفْهُومِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، أَوْ مَجَازٌ بِالْقَرِينَةِ، أَوْ مَنْقُولٌ عُرْفِيٌّ؟.\nوَقَالَ الآمِدِيُّ: وَقَدْ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْمُخَالَفَةِ لِفَائِدَةِ التَّأْسِيسِ٢.\nوَاخْتَارَهُ الْهِنْدِيُّ٣.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"اقْتِضَاءٌ عَلَى إشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَمَفْهُومٍ\"٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"إيمَاءٌ عَلَى مَفْهُومٍ\".\nقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: أَمَّا تَقْدِيمُهُ - أَيْ: الاقْتِضَاءِ - عَلَى الإِشَارَةِ؛ فَلأَنَّ الاقْتِضَاءَ مَقْصُودٌ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ صِدْقًا أَوْ حُصُولًا٥. وَيَتَوَقَّفُ الأَصْلُ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الإِشَارَةِ، فَإِنَّهَا لَمْ٦ تُقْصَدْ بِإِيرَادِ اللَّفْظِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الأَصْلُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ عَلَى الإِيمَاءِ: فَلأَنَّ الإِيمَاءَ،\n_________\n١ في ض: جهة.\n٢ الإحكام للآمدي ٤/٢٥٣ مع الاختصار.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، نهاية السول ٣/٢١٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٤.\n٥ في ش: عمومًا أو حصولًا.\n٦ ساقطة من ش.","vol":"4","page":672},{"text":"وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا بِإِفْرَادِ اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ الأَصْلُ عَلَيْهِ، ١وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ: فَلأَنَّ الاقْتِضَاءَ مَقْطُوعٌ بِثُبُوتِهِ، وَالْمَفْهُومُ مَظْنُونٌ ثُبُوتُهُ٢، وَلِذَلِكَ٣ لَمْ يَقُلْ بِالْمَفْهُومِ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِالاقْتِضَاءِ، انْتَهَى.\nوَأَمَّا كَوْنُ الإِيمَاءِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمَفْهُومِ فَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِهِ. قَالَهُ الآمِدِيُّ٤.\n\"وَتَنْبِيهٌ كَنَصٍّ\" أَوْ أَقْوَى \"فِي قَوْلِ\" الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ تَقْدِيمِ أَبِي الْخَطَّابِ النَّصَّ عَلَى التَّنْبِيهِ: لَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لأَنَّهُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْوَى٥. وَقَالَ أَيْضًا فِي أَثْنَاءِ مَسْأَلَةٍ فِي الْوَقْفِ: فَإِنْ نَقَلَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ إلَى ذَوِي طَبَقَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ٦ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْوَقْفِ: تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ يُنْقَلُ٧ إلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَ حِينَئِذٍ٨ لَهُ وَلَدٌ، فَالتَّنْبِيهُ٩ حِينَئِذٍ١٠: دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْ\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ز: بثبوته.\n٣ في ب: وكذلك.\n٤ أنظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٤، جمع الجوامع ٢/٢٦٨.\n٥ المسودة ص ٣٨٣.\n٦ في ش: والد.\n٧ في ز: بنقله.\n٨ ساقطة من ش ب ز، ومشطوب عليها في ع.\n٩ في ب ز: والتنبيه، وفي ش: التنبيه.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"4","page":673},{"text":"النَّصِّ، حَتَّى فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ انْتَهَى١.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"تَخْصِيصُ عَامٍّ عَلَى تَأْوِيلِ خَاصٍّ، وَخَاصٍّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ عَلَى عَامٍّ، وَعَامٍّ لَمْ يُخَصَّصْ أَوْ قَلَّ تَخْصِيصُهُ عَلَى عَكْسِهِ\".\nأَمَّا٢ تَرْجِيحُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَاصِّ٣: فَلأَنَّ٤ تَخْصِيصَ الْعَامِّ كَثِيرٌ٥، وَتَأْوِيل الْخَاصِّ لَيْسَ بِكَثِيرٍ. وَلأَنَّ الدَّلِيلَ لَمَّا دَلَّ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْبَعْضِ تَعَيَّنَ كَوْنُ الْبَاقِي مُرَادًا، وَإِذَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ الْخَاصَّ أَقْوَى غَيْرُ مُرَادٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِهَذَا٦ التَّأْوِيلِ٧.\nوَأَمَّا كَوْنُ الْخَاصِّ - وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ - يُقَدَّمُ٨ عَلَى الْعَامِّ مُطْلَقًا؛ فَلأَنَّ٩ الْخَاصَّ أَقْوَى دَلالَةً مِنْ الْعَامِّ١٠. وَكَذَا١١ كُلُّ\n_________\n١ ساقطة من ش ض.\n٢ في ض: فأما.\n٣ في ب: التأويل.\n٤ في ض ع ب ز: لأن.\n٥ في ش: كثيرًا.\n٦ في ع ب ز: هذا.\n٧ أنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، نهاية السول ٣/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٨ في ض: يقوم.\n٩ في ض ع ب ز: لأن.\n١٠ في ش: العام مطلقًا.\n١١ في ش ز: فكذا، وفي ع: وكذلك","vol":"4","page":674},{"text":"مَا هُوَ أَقْرَبُ١.\nوَأَمَّا كَوْنُ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ الَّذِي خُصِّصَ: فَلأَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، بِخِلافِ الْعَامِّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ٢.\n\"وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ: كَعَامٍّ وَخَاصٍّ\" يَعْنِي: أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَيَّدِ فِي التَّرْجِيحِ: كَحُكْمِ الْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ، فَيُقَدَّمُ الْمُقَيَّدُ -وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ- عَلَى الْمُطْلَقِ. وَيُقَدَّمُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ\n_________\n١ إن تقديم الخاص على العام هو من باب الجمع بينهما، المعروف بالتخصيص، وهو بأن يعمل بالخاص فيما تناوله، ويعمل بالعام فيما بقي، ومع ذلك تناول كثير من علماء الأصول هذا الموضوع في باب الترجيح، وقالوا بترجيح الخاص على العام.\nأنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، نهاية السول ٣/٢١٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٤. المحصول ٢/٢/٥٥١، ٥٧٢، المستصفى ٢/٢٩٦، البرهان ٢/١١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، تيسير التحرير ٣/١٥٨، ١٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.\n٢ نقل إمام الحرمين الجويني ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص عن المحققين، وجزم به سليم الرازي، وهو قول جمهور العلماء، لكن ابن السبكي قال: \"وعندي عكسه\" أي بترجيح العام اذلي خصص، وهو قول الهندي أيضًا.\nأنظر: العدة ٣/١٠٣٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٧، نهاية السول ٣/٢١٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٥، المحصول ٢/٢/٥٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، تيسير التحرير ٣/١٥٩، البرهان ٢/١١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.","vol":"4","page":675},{"text":"مُقَيَّدٌ عَلَى مَا خَرَجَ١ مِنْهُ. قَالَهُ الْعَضُدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى٢.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَيْضًا٣ \"عَامٌّ شَرْطِيٌّ كَمَنْ وَمَا\" الشَّرْطِيَّتَيْنِ \"وَأَيُّ٤ عَلَى غَيْرِهِ\" مِنْ الْعَامِّ غَيْرِ الشَّرْطِيِّ٥. يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ صِيَغُ الْعُمُومِ فَصِيغَةُ الشَّرْطِ الصَّرِيحِ -كَمَنْ، وَمَا، وَأَيُّ- تَقَدَّمَ٦ عَلَى صِيغَةِ النَّكِرَةِ الْوَاقِعَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَغَيْرِهَا. كَالْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ٧ وَالْمُضَافِ وَنَحْوِهِمَا، لِدَلالَةِ الأَوْلَى٨ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ٩ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِمَّا١٠ لا عِلَّةَ فِيهِ. إذْ لَوْ أَلْغَيْنَا١١ الْعَامَّ الشَّرْطِيَّ كَانَ إلْغَاءً لِلْعِلَّةِ، بِخِلافِ الْعَامِّ غَيْرِ١٢ الشَّرْطِيِّ، فَإِنَّهُ لا\n_________\n١ في ض ش: أخرج.\n٢ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤.\n٣ ساقطة من ش ب ز.\n٤ ساقطة من ض ب ع ز.\n٥ أنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\nوفي ع: بالشرط.\n٦ في ب: يقدم.\n٧ في ز: المعرف.\n٨ في ع ز: الأول.\n٩ ساقطة من ش ب ز.\n١٠ في ز: فيما.\n١١ في ض ع: قلنا بإلغاء.\n١٢ في ض: على غير.","vol":"4","page":676},{"text":"يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَحْصُولِ مِنْ أَنَّ عُمُومَ الأَوَّلِ بِالْوَضْعِ، وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ١.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَيْضًا٢ \"جَمْعٌ وَاسْمُهُ\" أَيْ: اسْمُ٣ الْجَمْعِ حَالَ كَوْنِهِمَا \"مُعَرَّفَيْنِ بِاللاَّمِ، وَمَنْ وَمَا عَلَى الْجِنْسِ بِاللاَّمِ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْجَمْعُ وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفَانِ بِاللاَّمِ وَمَنْ وَمَا عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ٤؛ لأَنَّ الْجِنْسَ الْمُحَلَّى بِاللاَّمِ اخْتَلَفَ الْمُحَقِّقُونَ فِي عُمُومِهِ، بِخِلافِ الْجَمْعِ، وَاسْمِهِ الْمُعَرَّفِ٥ بِاللاَّمِ وَمَنْ وَمَا؛ وَلأَنَّ الْجَمْعَ، وَاسْمَهُ لا يَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ عَلَى بُعْدٍ، بِخِلافِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُحَلَّى بِاللاَّمِ، فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ٦ لِلْعَهْدِ احْتِمَالًا قَرِيبًا.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ مَتْنُ٧ \"فَصِيحٌ عَلَى غَيْرِهِ\" أَيْ: عَلَى مَتْنٍ لَمْ\n_________\n١ أنظر: المحصول ١/٢/٥٢٥ وما بعدها.\nوهنا قول ثان بترجيح العام بصيغة النكرة النفية على العام الشرطي، لبعد التخصيص في الأول بقوة عمومها دون الثاني.\nأنظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٥.\n٢ ساقطة من ب ش ز.\n٣ في ع ب ز: واسم.\n٤ أنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٤، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٥ في ز: المعرفان.\n٦ في ض ز: يحتمل.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":677},{"text":"يَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ الْفَصَاحَةِ١، وَهِيَ - كَمَا ذَكَرَ الْبَيَانِيُّونَ -: سَلامَةُ الْمُفْرَدِ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ، وَالْغَرَابَةِ، وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ. وَفِي الْمُرَكَّبِ: سَلامَتُهُ مِنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، وَالتَّعْقِيدِ، مَعَ فَصَاحَتِهَا. وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِلْمُ الْبَيَانِ انْتَهَى٢.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ رَكَاكَةٌ لا يُقْبَلُ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إذَا صَحَّ السَّنَدُ. وَيُحْمَلُ٣ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِلَفْظِ نَفْسِهِ٤.\nوَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لا يُرَجَّحُ الأَفْصَحُ عَلَى الْفَصِيحِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْطِقُ بِالأَفْصَحِ وَبِالْفَصِيحِ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ ثُبُوتِهِمَا٥ عَنْهُ. وَالْكَلامُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إذَا خَاطَبَ مَنْ لا يَعْرِفُ تِلْكَ اللُّغَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَفْصَحَ لِقَصْدِ إفْهَامِهِ٦.\n_________\n١ أنظر: جمع الجوامع ٢/٣٦٦، نهاية السول ٣/٢١٢، المحصول ٢/٢/٥٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤.\n٢ ساقطة من ش ب ز.\n٣ في ز: يحتمل.\n٤ أنظر: نهاية السول ٣/٢١٢.\n٥ في ض: ثبوتها.\n٦ قال الإسنوي: \"خلافًا لبعضهم\" وأيد الشوكاني الترجيح بالأفصح على الفصيح.\nأنظر: نهاية السول ٣/٢١٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٦، المحصول ٢/٢/٥٧٢.","vol":"4","page":678},{"text":"النَّوْعُ الثَّالِثُ: مِمَّا يَقَعُ فِيهِ التَّرْجِيحُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ \"الْمَدْلُولُ\" أَيْ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ: الإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحَظْرُ وَالنَّدْبُ وَالْوُجُوبُ.\nإذَا عَلِمْت ذَلِكَ. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ١ \"يُرَجَّحُ عَلَى إبَاحَةٍ وَكَرَاهَةٍ وَنَدْبٍ: حَظْرٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ ٢ الإِبَاحَةُ؛ لأَنَّ فِعْلَ الْحَظْرِ يَسْتَلْزِمُ مَفْسَدَةً، بِخِلافِ الإِبَاحَةِ، لأَنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهَا، وَلا تَرْكِهَا مَصْلَحَةٌ، وَلا مَفْسَدَةٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ وَالْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيُّ٣، وَذَكَرَهُ٤ الآمِدِيُّ عَنْ٥ الأَكْثَرِ: لأَنَّهُ٦ أَحْوَطُ٧، وَاسْتَدَلَّ بِتَحْرِيمِ مُتَوَلِّدٍ\n_________\n١ ساقطة من ش ب.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ أنظر: الكافية في الجدل ص ٤٤٢، العدة ٣/١٠٤١، المسودة ص ٣١٢، الروضة ص ٣٩١، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، المعتمد ٢/٨٤٨، نهاية السول ٣/٢١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٩، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣٤، المحصول ٢/٢/٥٨٧، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، ٣٦٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٦، التلويح على التوضيح ٣/٤٦، ٥٢، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٤٤، ١٥٩، مختصر البعلي ص ١٧٠، مختصر الطوفي ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، ٢٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٨.\n٤ في ش: وذكر.\n٥ في ض: عند.\n٦ في ش ض: أنه.\n٧ في ع: الأحوط.","vol":"4","page":679},{"text":"بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ١.\nوَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَجَمْعٌ٢: تُرَجَّحُ الإِبَاحَةُ عَلَى الْحَظْرِ٣.\nوَقِيلَ: يَسْتَوِيَانِ. وَيَسْقُطَانِ٤.\nوَيُرَجَّحُ٥ أَيْضًا٦ مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ الْكَرَاهَةُ٧؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: \"مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ إلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ\" ٨ لأَنَّهُ أَحْوَطُ.\n_________\n١ أنظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٥٩.\n٢ في ع: وغيره.\n٣ حكى هذا القول ابن الحاجب، ونسبه في \"فواتح الرحموت\" للشيخ محيي الدين بن عربي.\nأنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٦٩، نهاية السول ٣/٢١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، ٤١٨.\n٤ ساقطة من ش.\nوهذا قول عيسى بن أبان الحنفي وأبي هاشم المعتزلي وبعض الشافعية كالغزالي والشيرازي وبعض المالكية.\nأنظر: العدة ٣/١٠٤٢، المسودة ص ٣١٢، نزهة الخاطر ٢/٤٦٣، مختصر البعلي ص ١٧٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٩، نهاية السول ٣/٢١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٥٩، المحصول ٢/٢/٥٨٧، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، المستصفى ٢/٣٩٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣٤.\n٥ في ش: ويقدمان.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ أنظر: العضد عل ابن الحاجب ٢/٣١٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٠، تيسير التحرير ٣/١٥٩.\n٨ قال الحافظ الزين العراقي عن هذا الحديث: \"لم أجد له أصلًا\" ونقل ابن =","vol":"4","page":680},{"text":"وَيُرَجَّحُ أَيْضًا مَا مَدْلُولُهُ الْحَظْرُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ؛ لأَنَّ النَّدْبَ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ١ وَالْحَظْرَ٢ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ، وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَهَمُّ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ فِي نَظَرِ الْعُقَلاءِ٣.\nوَيُرَجَّحُ أَيْضًا: الْحَظْرُ عَلَى الْوُجُوبِ٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ لأَنَّ إفْضَاءَ، الْحُرْمَةِ إلَى مَقْصُودِهَا أَتَمُّ، لِحُصُولِهِ بِالتَّرْكِ. فَصَدُّهُ٥ أَوْلَى٦، بِخِلافِ الْوَاجِبِ.\n\"وَعَلَى إبَاحَةِ٧ نَدْبٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ عَلَى\n_________\n= السبكي عن البيهقي أنه قال: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع \" وذكره الأكثرون مما لا أصل له.\nأنظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٧، كشف الخفا ٢/٢٥٤، أسنى المطالب ص ١٨٩.\n١ في ش: المصلحة في نظر العقلاء، ويرجح أيضًا.\n٢ في ش: الخطر.\n٣ أنظر: مختصر البعلي ص ١٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٠، تيسير التحرير ٣/١٥٩.\n٤ قال الرازي والإسنوي يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، وجزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر للاعتناء بدفع المفاسد.\nأنظر: التمهيد للإسنوي ص ١٥٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٥ في ش ب ع ض: قصده.\n٦ في ش ع ب: أولا.\n٧ في ش: الإباحة.","vol":"4","page":681},{"text":"مَا مَدْلُولُهُ الإِبَاحَةُ عِنْدَ الأَكْثَرِ١.\n\"وَعَلَيْهِ وُجُوبٌ، وَكَرَاهَةٌ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا مَدْلُولُهُ وُجُوبٌ أَوْ كَرَاهَةٌ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّدْبُ؛ لأَنَّ تَرْجِيحَهُمَا عَلَيْهِ أَحْوَطُ فِي الْعَمَلِ٢.\n\"وَعَلَى نَفْيٍ: إثْبَاتٌ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا مَدْلُولُهُ الإِثْبَاتُ عَلَى مَا مَدْلُولُهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا٣.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: يُرَجَّحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. كَدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ\n_________\n١ وهناك قول آخر بتقديم الإباحة على الندب، لموافقة المباح للأصل.\nأنظر: المسودة ص ٣٨٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٩، تيسير التحرير ٣/١٥٩.\n٢ أنظر: مختصر البعلي ص ١٧١، المسودة ص ٣٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع ٢/٣٦٩، تيسير التحرير ٣/١٥٩.\n٣ إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال، الأول: ترجيح الإثبات على النفي، والثاني: عكسه، وهو تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النفي بالأصل، وأيده الآمدي، والثالث: أنهما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي في \"المستصفى\" والرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، فيرجح النفي، كما سيذكره المصنف.\nأنظر: العدة ٣/١٠٣٦، المسودة ص ٣١٠، الروضة ص ٣٩٠، نزهة الخاطر ٢/٣٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٨، المستصفى ٢/٣٩٨، المنخول ص ٤٣٤، المعتمد ٢/٨٤٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦١، المحصول ٢/٢/٥٨٣، وما بعدها، البرهان ٢/١٢٠٠، فواتح الرحموت ٢/٢٠٠، ٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٤٤، ١٦١، التوضيح على التنقيح ٣/٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨.","vol":"4","page":682},{"text":"وَسَلَّمَ الْبَيْتَ١. قَالَ بِلالٌ٢ \" صَلَّى فِيهِ \"٣ وَقَالَ أُسَامَةُ \" لَمْ يُصَلِّ \"٤ وَكَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ٥، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلالٍ،\n_________\n١ في ش: البيت الحرام.\n٢ هو بلال بن رباح الحبشي، مولى أبي بكر الصديق ﵄، ومؤذن رسول الله ﷺ، أبو عبد الله وقيل غير ذلك، أسلم في أول الدّعوة، وأظهر إسلامه، وكان سيده أمية بن خلف يعذبه كثيرًا على إسلامه، فيصبر على العذاب، فاشتراه منه أبو بكر، وأعتقه في سبيل الله، وهاجر إلى المدينة وآخى النبي ﷺ بينه وبين أبي عبيدة، شهد بدرًا والمشاهد كلّها، وهو أول من أذّن في الإسلام، وكان يؤذن لرسول الله ﷺ سفرًا وحضرًا، ولما توفي رسول الله ﷺ ذهب إلى الشام للجهاد، فأقام بها إلى أن توفي بها سنة ٢٠هـ، وقيل غير ذلك، روى عنه جماعات من الصحابة والتابعين، وفضائله كثيرة مشهورة، وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة.\nأنظر ترجمته في \"الإصابة ١/١٧٠، أسد الغابة ١/٢٤٣، تهذيب الأسماء ١/١٣٦، الخلاصة ١/١٤٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٥٠، حلية الأولياء ١/١٤٧\".\n٣ حديث بلال في صلاة النبي ﷺ داخل الكعبة رواه مفصلًا البخاري ومسلم ومالك والنسائي وابن ماجه والبغوي والدارمي وابن حبان والبيهقي عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه سأل بلالًا.. وسبق تخريجه \"٣/٢١٣\".\nوانظر: سنن أبي داود ١/٤٦٧، موارد الظمئان ص ٢٥٢، سنن الدارمي ٢/٥٣، السنن الكبرى للبيهقي ٢/٣٢٦، نصب الراية ٢/٣١٩.\n٤ حديث أسامة: \"أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين\"، رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى الإمام أحمد عن أسامة \"أنه صلى فيه\".\nأنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٩/٨٧، مسند أحمد ٥/٢٠٤، ٢٠٧، نصب الراية ٢/٣٢٠.\n٥ حديث ابن عباس ﵄: \"أن النبي ﷺ دخل =","vol":"4","page":683},{"text":"وَتُسَنُّ١ الصَّلاةُ فِي الْبَيْتِ الْمُشَرَّفِ.\n\"وَإِنْ اسْتَنَدَ النَّفْيُ إلَى عَلَمٍ بِالْعَدَمِ\" لِعِلْمِهِ بِجِهَاتِ إثْبَاتِهِ \"فَسَوَاءٌ\" أَيْ: فَيَكُونُ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ٢ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سَوَاءً. قَالَهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ، وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: إنَّهُ الْمُرَادُ٣.\nوَمَعْنَى اسْتِنَادِ٤ النَّفْيِ إلَى عَلَمٍ بِالْعَدَمِ٥ أَنْ يَقُولَ٦ الرَّاوِي \" أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ، لأَنِّي كُنْت مَعَهُ فِيهِ. وَلَمْ يَغِبْ عَنْ نَظَرِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فِيهِ. وَلَمْ أَرَهُ صَلَّى فِيهِ \" انْتَهَى٧ أَوْ قَالَ \" أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ \" أَوْ قَالَ إنْسَانٌ: أَعْلَمُ أَنَّ فُلانًا لَمْ\n_________\n= البيت ولم يصل\" رواه البخاي ومسلم وأبو داود والبيهقي.\nأنظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/٥٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/٨٧، سنن أبي داود ١/٤٦٦، سنن البيهقي ٢/٣٢٠، نصب الراية ٢/٣٢٠، فتح الباري ١/٤٢٠.\n١ في ب ض ز غ: سن.\n٢ في ض ع: النفي والإثبات.\n٣ أنظر: مختصر الطوفي ص ١٨٨، المسودة ص ٣١١، مختصر البعلي ص ١٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩.\n٤ في ش ض ز: اسناد.\n٥ في ض: بالعدل.\n٦ في ش: بقول.\n٧ ساقطة من ش ض ب ز.","vol":"4","page":684},{"text":"يَقْتُلْ زَيْدًا؛ لأَنِّي رَأَيْت زَيْدًا١ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ فُلانٍ، فَمِثْلُ هَذَا يُقْبَلُ فِيهِ النَّفْيُ، لاسْتِنَادِهِ٢ إلَى مَدْرَكٍ عَلَمِي، فَيَسْتَوِي هُوَ، وَإِثْبَاتُ الْمُثْبِتِ، فَيَتَعَارَضَانِ وَيُطْلَبُ الْمُرَجِّحُ مِنْ خَارِجٍ.\nوَكَذَا حُكْمُ٣: كُلِّ شَهَادَةٍ نَافِيَةٍ اسْتَنَدَتْ٤ إلَى عَلَمٍ بِالنَّفْيِ، فَإِنَّهَا تُعَارِضُ الْمُثْبَتَةَ. لأَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ مُثْبِتَتَانِ٥؛ لأَنَّ إحْدَاهُمَا تُثْبِتُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَالأُخْرَى: تُثْبِتُ الْعِلْمَ بِعَدَمِهِ.\nوَكَذَا كُلُّ٦ حُكْمٍ لِلشَّهَادَةِ٧ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ: تُقْبَلُ فِي النَّفْيِ إذَا كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا.\nفَقَوْلُهُمْ: لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالنَّفْيِ مُرَادُهُمْ: إذَا لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَةً، فَإِنْ كَانَتْ مَحْصُورَةً قُبِلَتْ، قَالَهُ الأَصْحَابُ٨ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الأَصْحَابُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الإِعْسَارِ، وَفِي حَصْرِ٩ الإِرْثِ فِي فُلانٍ.\n_________\n١ في ض: فلأنا.\n٢ في ش: لإسناده.\n٣ في ش: قول حكم.\n٤ في ض: أسندت.\n٥ في ض: مثبتان.\n٦ ساقطة من ش ب.\n٧ في ش ب: الشهادة.\n٨ ساقطة من ش، وفي ع: قاله الآمدي.\n٩ في ع: حصول.","vol":"4","page":685},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ١: النَّفْيُ أَوْلَى، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ٢.\n\"وَكَذَا\" أَيْ: وَ٣كَالنَّفْيِ مَعَ الإِثْبَاتِ فِي الْمَدْلُولَيْنِ \"الْعِلَّتَانِ\"٤ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُثْبِتَةً. وَالأُخْرَى نَافِيَةً: قُدِّمَتْ الْمُثْبِتَةُ٥.\n_________\n١ المقصود هو حديث ابن مسعود ﵁ الذي شهد فيه مع رسول الله ﷺ ليلة الجن، والاجتماع بهم، وتبليغهم الإسلام، وتلاوة القرآن عليهم، والحديث رواه مسلم بطوله، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مختصرًا.\nأنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٦٩، صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٢٠٩، سنن أبي داود ١/٢٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٩١، سنن ابن ماجه ١/١٣٥، مسند أحمد ١/٣٩٨، ٤٠٢.\n٢ أنظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٦٢.\nوانظر حكم الشهادة بالنفي، والضوابط في قبولها أو رفضها وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في \"وسائل الإثبات ص ٧٨\".\n٣ في ش: أو.\n٤ في ض ع: لعلتين.\n٥ وهناك قول ثان بعدم تقديم العلة المثبتة على النافية، وسوف يذكرها المصنف مرة ثانية \"ص٤٥٤\".\nأنظر: الروضة ص ٣٩٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، البرهان ٢/١٢٨٩، اللمع ص ٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٣، الجدل لابن عقيل ص ٢٢.","vol":"4","page":686},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ عَنْ١ نَفْيِ صَلاتِهِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ٢: الزِّيَادَةُ مَعَهُ٣ هُنَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، ثَمَّ سَوَاءٌ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"عَلَى مُقَرِّرٍ\" لِلْحُكْمِ الأَصْلِيِّ٤ \"نَاقِلٌ\"٥ عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّهُ يُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الآخَرِ٦؛\n_________\n١ في ش: في.\n٢ روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: \"كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد..، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم \" ورواه الترمذي عن جابر، وقال: \"حديث حسن صحيح\"، ورواه النسائي وابن ماجه، وروى الترمذي وأحمد وأبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم\" وروى مالك بلاغًا \"أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم\".\nأنظر: صحيح البخاري ١/١٦٠،جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/١٢٦-١٢٧، سنن أبي داود ٢/١٧٤، سنن النسائي ٤/٥٠، سنن ابن ماجه ١/٤٨٥، مسند أحمد ٣/١٢٨، الموطأ ص ٢٨٧.\n٣ في ض ع: وضعفه.\n٤ في ش: لحكم الأصل.\n٥ في د: نافل.\n٦ أنظر: العدة ٣/١٠٣٣، المسودة ص ٣١٤، ٣٨٤، الروضة ص ٣٩٠، نزهة الخاطر ٢/٤٦١، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، التبصرة ص ٤٨٣، المنخول ص ٤٤٨، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٣/٢١٦،المحصول ٢/٢/٥٧٩، البرهان ٢/١٢٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩.","vol":"4","page":687},{"text":"كَحَدِيثِ١ \" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ\" ٢ مَعَ حَدِيثِ \"هَلْ هُوَ٣ إلاَّ بُضْعَةٌ مِنْك؟ \" ٤.\nوَقَالَ الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالطُّوفِيُّ٥: يُرَجَّحُ الْمُقَرِّرُ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى مَا لا يُسْتَفَادُ إلاَّ مِنْ الشَّرْعِ، أَوْلَى مِمَّا يُسْتَفَادُ٦ مِنْ الْعَقْلِ، وَلأَنَّ الْمُقَرِّرَ مُعْتَضِدٌ بِدَلِيلِ الأَصْلِ٧.\n_________\n١ في ب ز ش ع: لحديث.\n٢ هذا الحديث رواه أصحاب السنن ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأم حبيبة وبسرة، وسبق تخريجه \"٢/٣٦٧\".\n٣ ساقطة من ض.\n٤ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطحاوي والدارقطني وابن حبان عن طلق بن علي مرفوعًا، واختلف العلماء في سنده.\nأنظر: سنن أبي داود ١/٤١، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٢٧٤، سنن النسائي ١/٨٤، سنن ابن ماجه ١/١٦٣، مسند أحمد ٤/٢٢، ٢٣، السنن الكبرى للبيهقي ١/١٣٤، شرح معاني الآثار ١/٧٥، سنن الدارقطني ١/١٤٩، موارد الظمئان ص ٧٧، نصب الراية ١/٦٠ وما بعدها، التلخيص الحبير ١/١٢٥ وما بعدها، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٤١، الفقيه والمتفقه ٢/٤٧.\n٥ ذكر الطوفي في \"مختصره\" الترجيح بالناقل عن حكم الأصلى على غيره، ثماقتصر على قوله: \"وفيهما خلاف\" ولعل ذكر ذلك في \"شرح المختصر\".\nأنظر: مختصر الطوفي ص ١٨٩، المحصول للرازي ٢/٢/٢٧٩، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/٢١٦.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ وهذا قول أبي الحسن بن القصار المالكي وأبي إسحاق الشيرازي، وقال الباقلاني والقاضي أبو جعفر السمناني: هما سواء.\nأنظر: التبصرة ص ٤٨٣، المنخول ٤٤٨، نهاية السول ٣/٢١٦، =","vol":"4","page":688},{"text":"قِيلَ١: وَالتَّحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنْ يُرَجَّحَ الْمُقَرِّرُ فِيمَا إذَا تَقَرَّرَ حُكْمُ النَّاقِلِ مُدَّةً فِي الشَّرْعِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَعُمِلَ بِمُوجِبِهِ. ثُمَّ نُقِلَ لَهُ٢ الْمُقَرِّرُ وَجُهِلَ التَّارِيخُ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَمِلَ بِالْخَبَرَيْنِ٣، النَّاقِلُ فِي زَمَانٍ وَالْمُقَرِّرُ بَعْدَهُ، فَأَمَّا إنْ كَانَ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ وَنُقِلَ الْخَبَرَانِ. فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ هُنَا، وَيَرْجِعُ إلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"عَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ: دَارِئُهُ\" عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ٥،\n_________\n= المحصول ٢/٢/٢٧٩، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣٢.\n١ في ش: قبل، وفي د ض: قبيل.\n٢ في ش: نقله.\n٣ في ب: بالخبر من.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ روى الترمذي عن عائشة ﵄ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"ادروُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة\" أخرجه الترمذي موصولًا ورواه موقوفًا، وقال: \"الموقوف أصح\". \"جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٦٨٨ وما بعدها \".\nوهذا الحديث رواه الحاكم، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك، وقال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث.\nورواه البيهقي والدارقطني عن عائشة، وعن علي، ورواه الإمام أبو حنيفة عن ابن عباس ﵄، ورواه ابن ماجه وأبو يعلى من حديث أبي هريرة، =","vol":"4","page":689},{"text":"وَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِ نَفْيِهِ؛ وَلأَنَّ إثْبَاتَهُ خِلافُ دَلِيلِ نَفْيِهِ١.\nقَالَ الآمِدِيُّ: وَلأَنَّ الْخَطَأَ فِي نَفْيِ الْعُقُوبَةِ أَوْلَى مِنْ الْخَطَإِ فِي تَحْقِيقِهَا٢، عَلَى مَا قَالَهُ٣ ﵊: \"لأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ\" ٤.\nوَقِيلَ٥ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ لا تُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ\n_________\nوروى الدارقطني معناه عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني.\nانظر: المستدرك ٤/٣٨٤، السنن الكبرى ٨/٢٣٨، سنن الدارقطني ٣/٨٤، ٤/٥٦، نصب الراية ٣/٣٠٩، ميزان الاعتدال ٤/٣٢٥، سنن ابن ماجه ٢/٨٥٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٨.\n١ إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب الحد، والثاني يسقطه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، الأول: ترجيح إسقاط الحد، وجزم به البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم، والثاني: ترجيح إثبات الحد، والثالث: أنهما سواء، كما سيذكره المصنف.\nانظر: المسودة ص ٣٧٨، اللمع ص ٦٧، الروضة ص ٣٩١، جمع الجوامع ٢/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، التبصرة ص ٤٨٥، نهاية السول ٣/٢١٧، المحصول ٢/٢/٥٩٠، ٦٢١، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦١، مخصر البعلي ص ١٧١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، ٢٨٣.\n٢ الإحكام للآمدي: قال.\n٣ في ألإحكام للآمدي: قال.\n٤ هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه الترمذي موصولًا وموقوفًا.\n٥ ساقطة من ش.","vol":"4","page":690},{"text":"مَشْرُوعِيَّتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ١ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ٢.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمَوْضُوعُ٣ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"عَلَى ٤نَافِي عِتْقٍ وَ\" عَلَى٥ نَافِي \"طَلاقٍ: مُوجِبُهُمَا\" أَيْ: مَا يُوجِبُهُمَا٦.\nوَقِيلَ: يُقَدَّمُ نَافِيهُمَا٧، وَظَاهِرُ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَعَبْدِ\n_________\n١ في ع: ثبت.\n٢ انظر: العدة ٣/١٠٤٤، المسودة ص ٣١٢، الروضة ص ٣٩١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، التبصرة ص ٤٨٥، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦.\n٣ في ش ع: وموضع.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ وهذا ما أكده ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، خلافًا لابن السبكي.\nانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، اللمع ص ٦٨، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/٢١٧، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، المحصول ٢/٢/٥٨٩، تيسير التحرير ٣/١٦١، المعتمد ٢/٨٤٨.\n٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٨، نهاة السول ٣/٢١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، تيسير التحرير ٣/١٦١.\nوسوف يكرر المصنف هذه المسألة: في العلة الموجبة للحرية ص ٤٥٥.","vol":"4","page":691},{"text":"الْجَبَّارِ، لأَنَّهُمَا حُكْمَانِ١.\nوَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ تَقْدِيمَ٢ مُوجَبِ الْعِتْقِ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ عَبْدِ الْجَبَّارِ٣، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، ٤لِقِلَّةِ سَبَبِ مُبْطِلِ٥ الْحُرِّيَّةِ، وَلا تَبْطُلُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَلِمُوَافَقَةِ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمِثْلُهُ الطَّلاقُ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ\" يَعْنِي أَنَّ التَّكْلِيفَ الأَخَفَّ يُرَجَّحُ عَلَى الأَثْقَلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ٦ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ ٧ وَلِقَوْلِهِ ﷺ \"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ\".\nوَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَثْقَلُ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا٨.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣١٤، الروضة ص ٣٩١، المحصول ٢/٢/٥٨٩، المستصفى ٢/٣٩٨.\n٢ في ش: دليل.\n٣ انظر: المسودة ص ٣١٤.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ع: يبطل.\n٦ انظر: الروضة ص ٣٨٦، ٣٩٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٠، ٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، المحصول ٢/٢/٥٧١، المستصفى ٢/٤٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٧ الآية ١٨٥ من البقرة.\n٨ جزم بهذا الرأي الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وسوف يذكر المصنف الترجيح =","vol":"4","page":692},{"text":"\"وَ\" حُكْمٌ \"تَكْلِيفِيٌّ وَ\" حُكْمٌ \"وَضْعِيٌّ: سَوَاءٌ فِي ظَاهِرِ كَلامِهِمْ\" أَيْ: كَلامِ أَصْحَابِنَا١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَمْ يَذْكُرْ٢ أَصْحَابُنَا تَرْجِيحَ حُكْمٍ تَكْلِيفِيٍّ عَلَى وَضْعِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٣، فَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ. انتهى.\nوَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ٤ غَيْرُ الأَصْحَابِ٥، وَذَكَرُوا فِيهَا٦ خِلافًا وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ٧: تَقْدِيمُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ، كَالاقْتِضَاءِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْوَضْعِيِّ٨، كَالصِّحَّةِ وَنَحْوِهَا؛ لأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لِلثَّوَابِ؛ لأَنَّهُ مَقْصُودٌ٩ بِالذَّاتِ وَأَكْثَرُ فِي الأَحْكَامِ،\n_________\n= بالتشديد ص ٤٤٩.\nوأنظر: الروضة ص ٣٨٩، ٣٩٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، ٢٦٨، المحصول ٢/٢/٥٧١، المستصفى ٢/٤٠٦.\n١ في ض ع: الأصحاب.\n٢ في ش: وقدّم.\n٣ مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٥.\n٤ في ز: في المسألة.\n٥ في ش: الأصحاب، ونحوه كالوضعي.\n٦ في ش: فيه.\n٧ في ض: عنهم.\n٨ في ب: الوضع.\n٩ في ض: معقود.","vol":"4","page":693},{"text":"فَكَانَ أَوْلَى١.\nوَقِيلَ: بَلْ٢ يُقَدَّمُ الْوَضْعِيُّ٣. لأَنَّهُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهْمِ الْمُكَلَّفِ لِلْخِطَابِ، وَلا عَلَى٤ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ، بِخِلافِ التَّكْلِيفِيِّ. فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي قَدَّمَهُ الْبِرْمَاوِيُّ٥، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.\nوَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمَا يَنْضَمُّ إلَى اللَّفْظِ مِنْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَمَّا تَقَدَّمَ. فَقَالَ:\n\"الْخَارِجُ\" يَعْنِي: الَّذِي٦ يُرَجَّحُ بِهِ غَيْرُهُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ \"يُرَجَّحُ\" الدَّلِيلُ \"بِمُوَافَقَةِ دَلِيلٍ آخَرَ\" لَهُ عَلَى دَلِيلٍ لَمْ يُوَافِقْهُ دَلِيلٌ آخَرُ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ\n_________\n١ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، نهاية السول ٣/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٥، تيسير التحرير ٣/١٦١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، الوسيط ص ٦٣٧.\n٢ ساقطة من ض.\n٣ في ض ب: الوضع.\n٤ ساقطة من ض ع ب ز.\n٥ قال ابن السبكي بتقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي في الأصح، وهو ما رجحه الآمدي والشوكاني وغيرهما.\nأنظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٥، جمع الجوامع٢/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، تيسير التحرير ٣/١٦١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٦ في ض: أي الذي.","vol":"4","page":694},{"text":"مِنْ دَلِيلٍ وَاحِدٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّلِيلُ الْمُوَافِقُ لِسُنَّةٍ١ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ٢، لأَنَّ تَقْدِيمَ٣ مَا لَمْ يُوَافِقْ تَرْكٌ لِشَيْئَيْنِ٤، وَهُمَا الدَّلِيلُ مَا عَضَّدَهُ، وَتَقْدِيمُ الْمُوَافِقِ٥ تَرْكٌ لِشَيْءٍ٦ وَاحِدٍ٧، وَلِهَذَا قَدَّمْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ ﵂ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ٨ عَلَى حَدِيثِ\n_________\n١ ساقطة من ش ع ب ز.\n٢ في ض نقص وتقديم وتأخير: أو قياس أو إجماع.\n٣ في ض ع: تقدم.\n٤ في ع: السببين.\n٥ في ض: الموافقة.\n٦ في ع: لشيئين أو لشيء.\n٧ أنظر: العدة ٣/١٠٤٦، المسودة ص ٣١١، الروضة ص ٣٩٠، البرهان ٢/١١٧٨ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٣٧٠، المنخول ص ٤٣١ وما بعدها، ٤٤٨، المستصفى ٢/٣٩٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٢، تيسير التحرير ٣/١٦٦، فتح الغفار ٣/٥٢، أصول السرخسي ٢/٢٥٠، مختصر البعلي ص ١٧١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩ الوسيط ص ٦٣٣.\n٨ حديث عائشة في \"صلاة الفجر بغلس\" رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي والدارمي والطحاوي عن عائشة ولفظه في البخاري: \"كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس \" والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وهذا يعني التبكير بصلاة الصبح.\nانظر: صحيح البخاري ١/٧٥، سنن أبي داود ١/١٠٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٤٧٣، سنن النسائي ١/٢١٧، سنن ابن ماجه ١/٢٢٠، بدائع المنن ١/٥٠، سنن الدارمي ١/٢٧٧، شرح معاني الآثار ١/١٧٦، النهاية ٣/٣٧٧.","vol":"4","page":695},{"text":"رَافِعٍ١ فِي \" الإِسْفَارِ \"٢ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ٣ لأَنَّ مِنْ الْمُحَافَظَةِ الإِتْيَانَ بِالْمُحَافَظِ عَلَيْهِ الْمُؤَقَّتِ أَوَّلَ وَقْتِهِ٤.\nوَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ، وَوَافَقَهُ قِيَاسٌ آخَرُ، وَعَارَضَهُمَا خَبَرٌ. فَإِنَّ مَا ثَبَتَ بِالْخَبَرِ مُقَدَّمٌ. وَإِلَى٥ ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"إلاَّ فِي أَقْيِسَةٍ تَعَدَّدَ أَصْلُهَا مَعَ خَبَرٍ، فَيُقَدَّمُ\" الْخَبَرُ \"عَلَيْهَا\" أَيْ: عَلَى الأَقْيِسَةِ الْمُتَعَدِّدِ أَصْلُهَا.\n_________\n١ في ش ز: نافع، وهو تصحيف عن رافع، وهو رافع بن خديج، وسبقت ترجمته \"٢/٣٧٤\".\n٢ حديث \"الإسفار بصلاة الفجر\" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والشافعي والدارمي والطحاوي، ومعناه عند ابن ماجه وأحمد، عن رافع بن خديج مرفوعًا، ولفظه عند الترمذي: \"أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للآجر\" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة، والإسفار أن ينكشف النهار ويضيء.\nأنظر: سنن أبي داود ١/١٠٠، جامع الترمذي ١/٤٧٨، سنن النسائي ١/٢١٨، سنن ابن ماجه ١/٢٢١، شرح معاني الآثار ١/١٧٨، بدائع المنن ١/٥١، سنن الدارمي ١/٢٧٧، مسند أحمد ٣/٤٦٥، نيل الأوطار ٢/٢٢، الأزهار المتناثرة ص ١٤، النهاية ٢/٣٧٢.\n٣ الآية ٢٣٨ من البقرة، وفي ض ع تتمة: ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ .\n٤ انظر: الروضة ص ٣٩٠، العدة ٣/١٠٤٦.\n٥ في ز: فإلى.","vol":"4","page":696},{"text":"١وَقِيلَ: الأَقْيِسَةُ الْمُتَعَدِّدُ أَصْلُهَا١.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: قِيلَ: يُقَدَّمُ الْخَبَرُ عَلَى الأَقْيِسَةِ٢، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ إنْ تَعَدَّدَ أَصْلُهَا٣.\n\"فَإِنْ تَعَارَضَ ظَاهِرُ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ وَأَمْكَنَ بِنَاءُ كُلٍّ وَاحِدٍ٤ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ، أَوْ خَبَرَانِ، مَعَ٥ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قُرْآنٍ، وَ\" مَعَ \"الآخَرَ ظَاهِرُ سُنَّةٍ: قُدِّمَ ظَاهِرُهَا\" أَيْ: ظَاهِرُ السُّنَّةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ٦.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: فَإِنْ تَعَارَضَ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ، وَأَمْكَنَ بِنَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ، كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ. فَقَالَ٧ الْقَاضِي: ظَاهِرُ٨ كَلامِ أَحْمَدَ: يُقَدَّمُ ظَاهِرُ السُّنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ: \"السُّنَّةُ تُفَسِّرُ٩ الْقُرْآنَ، وَتُبَيِّنُهُ١٠\" قَالَ: وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ لِلْقَطْعِ بِهِ١١.\n_________\n١ ساقطة من ب.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر: مناهج العقول ٣/١٩٨، المحصول ٢/٢/٥٤١، أصول السرخسي ٢/٢٦٤، نهاية السول ٣/١٩٩.\n٤ ساقطة من ش ع ب والمختصر.\n٥ في ش: مع أن.\n٦ انظر: العدة ٣/١٠٤٨، المسودة ص ٣١١.\n٧ في ض ع ب: قال.\n٨ في ع: وظاهر.\n٩ في ض: تفسير.\n١٠ في ض: وتبيينه.\n١١ انظر: العدة ٣/١٠٤١، ١٠٤٨.","vol":"4","page":697},{"text":"وَذَكَرَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَيْنِ، وَبَنَى١ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا٢ خَبَرَيْنِ٣ مَعَ أَحَدِهِمَا ظَاهِرُ قُرْآنٍ، وَمَعَ٤ الآخَرِ ظَاهِرُ سُنَّةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ تَقْدِيمَ الْخَبَرَيْنِ٥.\nوَذَكَرَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ: أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ٦ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَكَذَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَبَنَى الأُولَى عَلَيْهَا.\nوَقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ: إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ سُنَّةً، وَالآخَرُ كِتَابًا، فَإِنْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا عُمِلَ، وَإِلاَّ قِيلَ: يُقَدَّمُ الْكِتَابُ، لأَنَّهُ٧ أَرْجَحُ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ السُّنَّةُ؛ لأَنَّهَا بَيَانٌ لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ كَمَا تَقَدَّمَ.\nمِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبَحْرِ \" الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" ٨ فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ حَتَّى خِنْزِيرِهِ، مَعَ قَوْله سبحانه\n_________\n١ في ض ز: وبين.\n٢ في ع: عليها.\n٣ في ش: خبران.\n٤ في ض ع ب: و.\n٥ انظر: العدة ٣/١٠٤١، ١٠٤٨، المسودة ص ٣١١.\n٦ في ش ز: فإنه.\n٧ هذا جزء من حديث صحيح، رواه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني وابن حبان والحاكم والدارمي، قال البغوي: وهذا الحديث صحيح متفق على صحته \" وسبق تخريجه \"٣/١٧٥\".\n٨ وفي ع: \"هو الطهور مأوه، الحلل ميتته\".","vol":"4","page":698},{"text":"وتَعَالَى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ خِنْزِيرَ الْبَحْرِ فَيَتَعَارَضُ عُمُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي خِنْزِيرِ الْبَحْرِ، فَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ الْكِتَابَ فَحَرَّمَهُ، وَقَالَ بِهِ٢ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ٣، وَبَعْضُهُمْ: السُّنَّةَ فَأَحَلَّهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِهِ٤.\n\"وَ\" يُرَجِّحُ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ \"بِعَمَلٍ٥\" أَيْ: بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ \"أَهْلِ الْمَدِينَةِ\" وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، لَكِنَّهُ يَقْوَى بِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالشَّافِعِيَّةِ٦.\n_________\n١ الآية ١٤٥ من الأنعام.\n٢ في ب ع ز: وقاله.\n٣ في ش ض: ابن النجاد.\nوأبو علي النجاد هو الحسين بن عبد الله، أخذ العلم عن شيوخ المذهب الحنبلي كأبي الحسن بن بشار، وأبي محمد البربهاري، وصحب جماعة من الحنابلة، وجاء في \"طبقات الحنابلة\": \"كان فقيها معظمًا، إمامًا في أصول الدين وفروعه\" توفي سنة ٣٦٠ هـ.\nانظر ترجمته في \"طبقات الحنابلة ٢/١٤٠، المنهج لأحمد ٢/٥٥، شذرات الذهب ٣/٣٦\".\n٤ تقدمت هذه المسألة ص ٤٢٦، ٤٢٧.\n٥ في ش: عمل.\n٦ انظر: مختصر البعلي ص ١٧١، المسودة ص ٣١٣، مجموع الفتاوى ١٩/٢٦٩، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٧٠، المنخول ص ٣٤١، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، المستصفى ٢/٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٨٠، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٦٦.","vol":"4","page":699},{"text":"قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَوَوْهُ١ وَعَمِلُوا بِهِ أَصَحُّ مَا يَكُونُ٢؛ وَلأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهُمْ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ نَاسِخٌ، لِمَوْتِهِ ﷺ بَيْنَهُمْ٣.\nوَخَالَفَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ وَالطُّوفِيُّ٤.\nوَرَجَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ٥.\n\"أَوْ\" بِعَمَلِ \"الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ\" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَجَمْعٍ، لِوُرُودِ النَّصِّ بِاتِّبَاعِهِمْ٦ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ\n_________\n١ في ش: رأوه.\n٢ في ع: يكون وظاهر.\n٣ في ض ع: بينهم ﷺ.\n٤ وأيد ذلك المجد ابن تيمية وابن حزم الظاهري.\nأنظر: المسودة ص ٣١٣، الإحكام لابن حزم ١/١٧٥، ٢١٤، العدة ٣/١٠٥٢، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩\n٥ انظر: العدة ٣/١٠٥٣، مختصر البعلي ص ١٧١، المسودة ص ٣١٣، مختصر الطوفي ص ١٨٩.\n٦ وفي رواية ثانية عن أحمد بعدم الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين.\nأنظر: القولين مع الأدلة والمناقشة في \"العدة ٣/١٠٥٠، المسودة ص ٣١٤، الروضة ص ٣٩٠، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٧٦، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٠\".","vol":"4","page":700},{"text":"وَسَلَّمَ: \"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ١\" وَلأَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا النَّصَّ الآخَرَ إلاَّ لِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ، فَلِذَلِكَ قُدِّمَ.\nقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ٢.\nوَقِيلَ: يُرَجَّحُ أَيْضًا بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ٣؛ ٤لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥ \"اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ\".\n_________\n١ هذا جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والدارمي والحاكم عن العرباض بن سارية مرفوعًا.\nانظر: مسند أحمد ٤/١٢٦، سنن أبي داود ٢/٥٠٦، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٧/٤٣٩، سنن ابن ماجه ١/١٥، سنن الدارمي ١/٤٤، المستدرك ١/٩٥، موارد الظمآن ص ٥٦، جامع الأصول ١/١٨٨، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣٨، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٩.\n٢ العدة ٣/١٠٥٠.\n٣ انظر: العدة ٣/١٠٥٢، المسودة ص ٣٨٤، جمع الجوامع ٢/٢٧٠، البرهان ٢/١١٧٦.\n٤ ساقطة من ع.\n٥ هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم عن حذيفة مرفوعًا، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الترمذي أيضًا عن ابن مسعود مرفوعًا.\nانظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١٠/١٤٧، ١٤٩، سنن ابن ماجه ١/٣٧، مسند أحمد ٥/٣٨٢، موارد الظمآن ص ٥٣٩ تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٣٧، المستدرك ٣/٧٥، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٩، جامع الأصول ٩/٤٢٠.","vol":"4","page":701},{"text":"قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: \"إذَا بَلَغَك اخْتِلافٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١ فَوَجَدْت فِي ذَلِكَ٢ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَشُدَّ يَدَك٣، فَإِنَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ السُّنَّةُ \"٤. انْتَهَى٥.\n\"أَوْ\" بِعَمَلِ \"أَعْلَمَ\" قَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ٦؛ لأَنَّ٧ لَهُ مَزِيَّةً لِكَوْنِهِ أَحْفَظَ لِمَوَاقِعِ الْخَلَلِ، وَأَعْرَفَ بِدَقَائِقِ الأَدِلَّةِ٨.\n\"أَوْ\" بِعَمَلِ٩ \"أَكْثَرِ\" الأُمَّةِ١٠، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ الْمُعَارِضُ لَهُ يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَيْهِمْ.\nوَإِنَّمَا قُدِّمَ الْمُوَافِقُ لِلأَكْثَرِ: لأَنَّ الأَكْثَرَ مُوَافِقٌ لِلصَّوَابِ الَّذِي لَمْ يُوَفَّقْ١١ لَهُ الأَقَلُّ١٢، هَذَا١٣ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ١٤.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في المسودة: ذلك الاختلاف.\n٣ في المسودة: يدك به.\n٤ انظر: المسودة ص ٣١٤.\n٥ ساقطة من ع.\n٦ في ب: الأكثرون، وفي ز: عند الأكثر.\n٧ في ب: لأنه.\n٨ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦.\n٩ في ز: لعمل.\n١٠ في ش: الأدلة.\n١١ في ش: يوافق.\n١٢ في ش: الأول.\n١٣ في ش: هو، وفي ب: من، وفي ز: هذا هو.\n١٤ ذكر الغزالي أن الترجيح يكون بعمل جميع الأمة، لا بعضها، قال ابن حزم: =","vol":"4","page":702},{"text":"وَمَنَعَ جَمْعٌ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ. قَالَ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ١ فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ، وَلَوْ سَاغَ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ لانْسَدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ عَلَى الْبَعْضِ الآخَرِ٢.\n\"وَيُقَدَّمُ\" مِنْ حُكْمَيْنِ فَأَكْثَرَ \"مَا عِلَلَ\" أَيْ: مَا تَعَرَّضَ الشَّارِعُ لِعِلَّتِهِ عَلَى مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعِلَّتِهِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَرَّضَ الشَّارِعُ٣ لِعِلَّتِهِ٤: أَفْضَى إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ لَهُ أَقْبَلُ بِسَبَبِ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى٥.\n\"أَوْ رُجِّحَتْ عِلَّتُهُ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ عُلِّلَ حُكْمَانِ، وَكَانَتْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ، رُجِّحَ بِأَرْجَحِيَّةِ٦ عِلَّتِهِ٧.\n_________\n= هذا لا معنى له، وذكر الآمدي الترجيح بعمل بعض الأمة، وقال الشوكاني عن الترجيح بعمل أكثر الأمة: وفيه نظر.\nانظر: المستصفى ٢/٣٩٦، ٣٩٨، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٤، جمع الجوامع ٢/٣٧٠، المحصول ٢/٢/٥٩٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، نهاية السول ٣/٢١٨، الكفاية ص ٦١٠.\n١ في ش ع ب ز: الحجية.\n٢ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٧٠، نهاية السول ٣/٢١٨، المحصول ٢/٢/٥٩٢، الإحكام لابن حزم ١/١٧٩.\n٣ ساقطة من ض ع: وسقط من ز: الشارع.\n٤ ساقطة من ض، وفي ز: لعليته.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٢، البرهان ٢/١١٩٥.\n٦ في ض: أرجحية.\n٧ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.","vol":"4","page":703},{"text":"\"وَ\" يُرَجَّحُ مِنْ دَلِيلَيْنِ \"مُؤَوَّلَيْنِ١ مَا دَلِيلُ تَأْوِيلِهِ أَرْجَحُ\" مِنْ دَلِيلِ تَأْوِيلِ الآخَرِ؛ لأَنَّ لَهُ مَزِيَّةً بِذَلِكَ٢.\n\"وَ\" يُقَدَّمُ \"عَامٌّ وَرَدَ مُشَافَهَةً، أَوْ\" وَرَدَ \"عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِي مُشَافَهَةٍ بِهِ، وَسَبَبٍ\" عَلَى عَامٍّ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْمُشَافَهَةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ٣.\nقَالَ الْعَضُدُ: إذَا٤ وَرَدَ عَامٌّ هُوَ خِطَابُ شِفَاهٍ لِبَعْضِ مَنْ تَنَاوَلَهُ، وَعَامٌّ آخَرُ لَيْسَ هُوَ٥ كَذَلِكَ، فَهُوَ كَالْعَامَّيْنِ وَرَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَبَبٍ دُونَ الآخَر، فَيُقَدَّمُ عَامُّ الْمُشَافَهَةِ فِيمَنْ شُوفِهُوا بِهِ، وَفِي غَيْرِهِمْ الآخَرُ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ٦. انْتَهَى.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ الْعَامُّ \"الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ\" أَيْ: عَلَى الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ٧.\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.\n٣ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣٠.\n٤ في ش: أو.\n٥ زيادة على نص العضد.\n٦ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦.\nوانظر: نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٦.\n٧ يرى ابن الحاجب وابن السبكي وغيرهما أنّ العام الوارد على سبب يقدم على العام المطلق في موضوع السبب، ولكل قوله دليله.\nانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، =","vol":"4","page":704},{"text":"\"وَ١فِي غَيْرِهِ\" أَيْ: فِي حُكْمِ٢ غَيْرِ السَّبَبِ؛ لأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِ الْعَامِّ٣ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"عَامٌّ عُمِلَ بِهِ\" وَلَوْ فِي صُورَةٍ٥ عَلَى عَامٍّ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَمْعٌ٦.\nوَعَكَسَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمْعٌ، فَقَالُوا٧: يُقَدَّمُ مَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِيُعْمَلَ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ عُمِلَ بِهِمَا٨.\nوَوَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ الْعَامَّ٩ لِمَا١٠ عُمِلَ بِهِ مُشَاهِدٌ لَهُ١١ بِالاعْتِبَارِ لِقُوَّتِهِ١٢ بِالْعَمَلِ.\n_________\n= العدة ٣/١٠٣٥، المسودة ص ٣١٣، المنخول ص ٤٣٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥، المحصول ٢/٢/٥٧١، البرهان ٢/١١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.\n١ ساقطة من ع ب، وفي ش: ولم يختلف في عموم المطلق.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: السبب العام.\n٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٥.\n٥ في ز: صورته.\n٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٦.\n٧ في ش ع ض: فقال.\n٨ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦.\n٩ في ش ع ب ز: العمل.\n١٠ في ش: بما.\n١١ ساقطة من ش.\n١٢ في ب: لقوله.","vol":"4","page":705},{"text":"\"أَوْ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ١\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ عَامٌّ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ٢ أَوْ٣ أَقْرَبُ إلَيْهِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ أَمَسَّ بِالْمَقْصُودِ٤. مِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ ٥ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي وَطْءِ النِّكَاحِ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ٦ فَإِنَّهُ أَمَسُّ بِمَسْأَلَةِ الْجَمْعِ، لأَنَّ الآيَةَ الأُولَى قُصِدَ بِهَا بَيَانُ٧ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِي الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ. وَالثَّانِيَةُ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا بَيَانُ حُرْمَةِ الْجَمْعِ٨.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ \"مَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا\" لأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى مَا يَقْبَلُهُ.\n\"أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ٩\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ\n_________\n١ في ز: بمقصوده.\n٢ في ز: بمقصوده.\n٣ في ش ض ز: و.\n٤ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦. نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٦، المحصول ٢/٢/٥٧٦، الإحكام لابن حزم ١/١٧٦.\n٥ الآية ٢٣ من النساء.\n٦ الآية ٣ من النساء.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٦.\n٩ في ز: الاحتياط.","vol":"4","page":706},{"text":"١مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى٢ الاحْتِيَاطِ عَلَى٣ غَيْرِهِ٤.\nذَكَرَهُ وَاَلَّذِي قَبِلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ.\n\"أَوْ لا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ٥ صَحَابِيٍّ خَبَرًا\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مِنْ حَدِيثَيْنِ: الَّذِي لا٦ يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبَرًا - كَقَهْقَهَةٍ فِي صَلاةٍ٧ - عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُهُ٨.\n\"أَوْ تَضَمَّنَ إصَابَتَهُ ﷺ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنْ حَدِيثَيْنِ مَا تَضَمَّنَ إصَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى مَا تَضَمَّنَ٩ إصَابَتَهُ ظَاهِرًا فَقَطْ١٠.\nقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَغَيْرُهُمَا: يُقَدَّمُ مَا لا يُوجِبُ تَخْطِئَةَ\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ في ش: على.\n٣ في ش: إلى.\n٤ انظر: العدة ٣/١٠٤٠، المسودة ص ٣٨٣، المنخول ص ٤٣٤، ٤٤٨، اللمع ص ٦٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، البرهان ٢/١١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.\n٥ في الإحكام للآمدي: نقص، وفي العدة: نقض الصحاح.\n٦ ساقطة من ش ب.\n٧ حديث القهقهة في الصلاة ونقض الوضوء منها رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري، ورواه ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال، وأخرجه الدارقطني عن عددٍ من الصحابة، وفي جميع طرقه مقال يقدح في صحته.\nانظر: سنن الدارقطني ١/١٦٠ وما بعدها، نصب الراية ١/٤٧ وما بعدها، مجمع الزوائد ١/٢٤٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٧، تحفة الفقهاء ١/٣٦.\n٨ انظر: العدة ٣/١٠٤٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، المستصفى ٢/٣٩٧، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣٢.\n٩ في ض: يتضمن.\n١٠ انظر: العدة ١/١٤٢، ٣/١٠٣٦.","vol":"4","page":707},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ عَلَى مَا يَتَضَمَّنُ١ إصَابَتَهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ، فَالأَوَّلُ مُقَدَّمٌ وَمُرَجَّحٌ؛ لأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْخَطَإِ حِينَئِذٍ٢، وَهُوَ الأَلْيَقُ بِهِ وَبِحَالِهِ ﷺ، كَمَا وَرَدَ فِي ضَمَانِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: دَيْنَ الْمَيِّتِ وَقَالَ عَلِيٌّ٣ \" هُمَا عَلَيَّ \"٤ وَأَنَّهُ ابْتِدَاءُ ضَمَانٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ امْتَنَعَ مِنْ الصَّلاةِ٥ عَلَى الْمَيِّتِ٦، وَكَانَ وَقْتَ الصَّلاةِ٧ مُصِيبًا فِي امْتِنَاعِهِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى حَمْلِهِ٨ عَلَى٩ الإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانٍ سَابِقٍ، يَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ كَانَ١٠ امْتَنَعَ عَنْ١١ الصَّلاةِ فِي غَيْرِ\n_________\n١ في ز: تضمن.\n٢ ساقطة من ش ب ز.\n٣ في ض: وقال، وفي ش: وقوله، وفي ب: وقول علي.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري، وله أسانيد كثيرة، قال ابن حجر عنها: كلها ضعيفة.\nانظر: التلخيص الحبير ٣/٤٧.\nوروى البخاري عن سلمة بن الأكوع حديث امتناع الرسول ﷺ عن الصلاة على الميت إذا كان عليه دين، ولم يترك شيئًا، وأن أبا قتادة ضمن الدين على ميت، فصلى عليه الرسول ﷺ.\nانظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٢٦.\n٦ ساقطة من ض ع ب ز.\n٧ في ش: الامتناع.\n٨ في ش: حملها.\n٩ ساقطة من ز.\n١٠ في ش: إن.\n١١ في ض ب ز: من.","vol":"4","page":708},{"text":"مَوْضِعِهِ بَاطِنًا، هَذَا لَفْظُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ.\n\"أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ١\" يَعْنِي٢: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ وَفَسَّرَ أَحَدَهُمَا رَاوِيه٣ِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ: قُدِّمَ عَلَى مَا لَمْ يُفَسِّرْهُ رَاوِيهِ٤؛ لأَنَّ مَا فَسَّرَهُ رَاوِيهِ يَكُونُ الظَّنُّ بِهِ أَوْثَقَ٥؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَاهُ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ٦، وَأَنَّ الْمُرَادَ٧ بِالتَّفَرُّقِ٨ \" تَفَرُّقُ٩ الأَبْدَانِ١٠؛ لأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ.\n_________\n١ في ز: بقولٍ أو فعلٍ.\n٢ في ض: أي.\n٣ في ض: رواته.\n٤ انظر: العدة ٣/١٠٥٣، المسودة ص ٣٠٧، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٠.\n٥ في ش: وثق.\n٦ هذا معنى حديث صحيحي، ولفظه: \"المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا\" وسبق تخريجه \"٢/٥٥٨\".\n٧ ساقطة من ش ع ب.\n٨ في ش ع ب: التفرق.\n٩ ساقطة من ب.\n١٠ قال الترمذي: \"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ...، وقد قال بعض أهل العلم....: الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأنّ ابن عمر وهو الراوي عن النبي ﷺ، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة\"، \"جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٤٥٠\".","vol":"4","page":709},{"text":"\"أَوْ١ ذَكَرَ سَبَبَهُ\" يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَذَكَرَ رَاوِي أَحَدِهِمَا سَبَبَ الْخَبَرِ٢، دُونَ رَاوِي الآخَرِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَا ذَكَرَ رَاوِيهِ سَبَبَهُ عَلَى مَا لَمْ يَذْكُرْ رَاوِيهِ سَبَبَهُ؛ لأَنَّ مَا ذَكَرَ رَاوِيهِ سَبَبُهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ اهْتِمَامِ الرَّاوِي بِرِوَايَتِهِ٣.\n\"أَوْ سِيَاقُهُ أَحْسَنُ٤\" يَعْنِي أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنْ خَبَرَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ: مَا كَانَ سِيَاقُهُ أَحْسَنَ؛ لأَنَّ مَزِيَّتَهُ بِحُسْنِ السِّيَاقِ: تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ٥.\n\"أَوْ مُؤَرَّخٌ بِ\" تَارِيخٍ \"مُضَيَّقٍ\" كَأَوَّلِ شَهْرِ كَذَا مِنْ٦ سَنَةِ كَذَا. يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا مُؤَرَّخٌ بِتَارِيخٍ مُضَيَّقٍ - كَمَا ذَكَرَ -، وَالآخَرُ مُؤَرَّخٌ بِتَارِيخٍ مُوَسَّعٍ. كَقَوْلِهِ: فِي سَنَةِ كَذَا؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ قَبْلَ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُضَيَّقِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ\n_________\n١ في ش: و.\n٢ في ش: الآخر، وفي ب: خبر.\n٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، نهاية السول ٣/٢٠٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، المحصول ٢/٢/٥٦٣، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٨.\n٤ ساقطة من ش.\n٥ انظر: المسودة ص ٣٠٨، مختصر البعلي ص ١٦٩.\n٦ في ش: في.","vol":"4","page":710},{"text":"ذُو التَّارِيخِ الْمُضَيَّقِ؛ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ اهْتِمَامِ رَاوِيهِ١ بِهِ٢.\n\"أَوْ دَلَّ عَلَى تَأَخُّرِهِ قَرِينَةٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا: تَرَجَّحَ٣ بِذَلِكَ٤.\nوَكَذَا إذَا٥ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا تَشْدِيدٌ دُونَ الآخَرِ. فَإِنَّهُ يُرَجَّحُ بِذَلِكَ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ لِقَوْلِهِ \"أَوْ٦ بِتَشْدِيدِهِ\" لأَنَّ التَّشْدِيدَاتِ إنَّمَا جَاءَتْ حِينَ ظَهَرَ الإِسْلامُ وَكَثُرَ وَعَلَتْ شَوْكَتُهُ. وَالتَّخْفِيفُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، وَكَذَا حُكْمُ٧ كُلُّ مَا يُشْعِرُ بِشَوْكَةِ الإِسْلامِ. قَالَهُ الْعَضُدُ وَغَيْرُهُ٨.\nوَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى تَرْجِيحِ الدَّلِيلَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ شَرَعَ فِي\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ ساقطة من ش د.\nوقال الآمدي والرازي وغيرهما تقدم على المؤرخة بتاريخ مضيق عليها.\nانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١١، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، المحصول ٢/٢/٥٦٩ وما بعدها.\n٣ في ز: يرجح.\n٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، المحصول ٢/٢/٥٦٨.\n٥ في ب ز: إن.\n٦ في ش ز: و.\n٧ ساقطة من ش، وفي ز: في حكم.\n٨ انظر: العضد عل ابن الحاجب ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، ٢٦٨، المحصول ٢/٢/٥٦٨، سبق تقديم الأخف ص ٤٤٥.","vol":"4","page":711},{"text":"تَرْجِيحِ الدَّلِيلَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ بِأَنْوَاعِهِ١، وَهُوَ الْغَرَضُ الأَعْظَمُ مِنْ بَابِ التَّرَاجِيحِ٢، وَفِيهِ اتِّسَاعُ مَجَالِ الاجْتِهَادِ، وَبَدَأَ بِتَعْرِيفِهِمَا٣، فَقَالَ:\n\"الْمَعْقُولانِ\" أَيْ: الدَّلِيلانِ الْمَعْقُولانِ \"قِيَاسَانِ، أَوْ اسْتِدْلالانِ.\nفَالأَوَّلُ٤\" الَّذِي هُوَ الْقِيَاسَانِ٥ \"يَعُودُ\" التَّرْجِيحُ فِيهِ \"إلَى أَصْلِهِ\" أَيْ: الأَصْلِ٦ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ \"وَفَرْعِهِ\" أَيْ: الْفَرْعِ الْمَقِيسِ \"وَ٧\" يَكُونُ فِي٨ \"مَدْلُولِهِ٩ وَأَمْرٍ خَارِجٍ\" كَمَا تَقَدَّمَ١٠ فِي الْمَنْقُولَيْنِ.\n\"فَيُرَجَّحُ الأَصْلُ\" فِي صُوَرٍ:\n_________\n١ في ش: بأنواعهما.\n٢ في ض ز: الترجيح، والتراجيح جمع الترجيح، لأنه يشتمل على أنواع. \"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/٣٨٦\".\n٣ في ش: ترجيحهما بتعريفهما، وانظر: البرهان ٢/١٢٠٢.\n٤ في ض: فمن الأول، وفي ز: الأول.\n٥ في ش: القياس.\n٦ في ش: أصل.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ في ش: فيه.\n٩ في ش: ومدلوله.\n١٠ ساقطة من ش.","vol":"4","page":712},{"text":"الأُولَى: أَنْ يُرَجَّحَ \"بِقَطْعِ حُكْمِهِ\" أَيْ١: بِأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ قَطْعِيًّا، فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا كَانَ دَلِيلُ أَصْلِهِ ظَنِّيًّا٢، كَقَوْلِنَا فِي لِعَانِ الأَخْرَسِ: أَنَّ٣ مَا صَحَّ مِنْ النَّاطِقِ صَحَّ مِنْ الأَخْرَسِ كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى شَهَادَتِهِ، تَعْلِيلًا٤ بِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ٥؛ لأَنَّ الْيَمِينَ تَصِحُّ مِنْ الأَخْرَسِ بِالإِجْمَاعِ، وَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَأَمَّا جَوَازُ شَهَادَتِهِ: فَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ٦.\n\"وَ\" الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُرَجَّحَ \"بِقُوَّةِ دَلِيلِهِ\" أَيْ٧: بِأَنْ يَكُونَ دَلِيلُ أَحَدِ الأَصْلَيْنِ أَقْوَى، فَتَكُونُ صِحَّتُهُ أَغْلَبَ فِي الظَّنِّ٨.\n_________\n١ ساقطة من ض.\n٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، المحصول ٢/٢/٦١٧، المستصفى ٢/٣٩٩، المعتمد ٢/٨٤٧، تيسير التحرير ٤/٩٠، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٨٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، الوسيط ص ٦٤٠، المنخول ص ٤٤٢.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ في ش: الشهادة، ففيه خلاف بين.\n٦ انظر حكم شهادة الأخرس، وأنها جائزة عند المالكية، وممنوعة عند الجمهور، في \"المغني ١٠/١٧١، وسائل الإثبات ص ١٣٠\".\n٧ ساقطة من ع.\n٨ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، تيسير التحرير ٤/٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢.","vol":"4","page":713},{"text":"\"وَ\" الثَّالِثَةُ: التَّرْجِيحُ١ \"بِأَنَّهُ\" أَيْ: بِأَنْ٢ يَكُونَ دَلِيلُ٣ أَصْلِهِ \"لَمْ يُنْسَخْ\" بِالاتِّفَاقِ٤ فَإِنَّ مَا قِيلَ بِأَنَّهُ٥ مَنْسُوخٌ - وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِهِ ضَعِيفًا - لَيْسَ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ٦.\n\"وَ\" الرَّابِعَةُ: التَّرْجِيحُ بِكَوْنِ حُكْمِ أَصْلِهِ جَارِيًا٧ \"عَلَى سُنَنِ الْقِيَاسِ\" بِالاتِّفَاقِ، فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْقِيَاسِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ؛ لأَنَّ مَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْخَلَلِ٨.\nوَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ هُنَا أَنْ يَكُونَ فَرْعُهُ٩ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ، وَذَلِكَ كَقِيَاسِ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ إيَّاهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِمْ ذَلِكَ عَلَى غَرَامَاتِ الأَمْوَالِ فِي أُصُولِ١٠ إسْقَاطِ التَّحَمُّلِ١١؛ لأَنَّ\n_________\n١ في ش: أن يكون أحد الأصلين الترجيح.\n٢ ساقطة من ش ب ز.\n٣ في ب ز: بكون.\n٤ في ض ب ع ز: باتفاق.\n٥ في سن: على أن ما قيل دليل إنه.\n٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، المستصفى ٢/٣٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٢.\n٧ في ش: خارجًا.\n٨ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، الوسيط ص ٦٤٠.\n٩ في ش: أصله.\n١٠ ساقطة من ش ع ب ز.\n١١ في ش: الحمل.","vol":"4","page":714},{"text":"الْمُوضِحَةَ مِنْ جِنْسِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَكَانَ عَلَى سُنَنِهِ، إذْ١ الْجِنْسُ بِالْجِنْسِ أَشْبَهُ٢. كَمَا يُقَالُ: قِيَاسُ الطَّهَارَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ.\n\"وَ\" الْخَامِسَةُ: التَّرْجِيحُ \"بِدَلِيلٍ خَاصٍّ بِتَعْلِيلِهِ\" أَيْ: بِقِيَامِ٣ دَلِيلٍ خَاصٍّ عَلَى تَعْلِيلِهِ، وَجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ التَّعَبُّدِ٤ وَالْقُصُورِ وَالْخِلافِ٥.\nوَيُرَجَّحُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٦ بِالنَّصِّ عَلَى مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ٧ بِالإِجْمَاعِ٨. قَدَّمَهُ الأُرْمَوِيُّ وَالْبَيْضَاوِيُّ٩، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"وَفِي قَوْلٍ: نَصٌّ، فَإِجْمَاعٌ١٠\".\n_________\n١ في ب: الذي.\n٢ انظر جمع الجوامع ٢/٣٧٢.\n٣ في ش: بالقياس.\n٤ في ض ع: البعيد، وفي ب: التبعد.\n٥ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٩، المحصول ٢/٢/٥٧٥.\n٦ في ض: علته.\n٧ ساقطة من ش ب ز.\n٨ في ع ب ز: فالإجماع.\n٩ انظر: نهاية السول ٣/٢٣٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٧١، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، البرهان ٢/١٢٨٥.\n١٠ في ب: في إجماع.","vol":"4","page":715},{"text":"وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ: وَيُرَجَّحُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ؛ لِقَبُولِ النَّصِّ لِلتَّأْوِيلِ، بِخِلافِ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ تَقْدِيمُ النَّصِّ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ فَرْعُهُ١.\nقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ إذَا اسْتَوَى٢ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ فِي الْقَطْعِ مَتْنًا وَدَلالَةً: كَانَ مَا دَلِيلُهُ الإِجْمَاعُ رَاجِحًا و٣َدُونَهُمَا، إذَا كَانَا ظَنِّيَّيْنِ. بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَصًّا٤ ظَنِّيًّا، وَالآخَرُ إجْمَاعًا ظَنِّيًّا٥ رُجِّحَ أَيْضًا مَا كَانَ دَلِيلُهُ الإِجْمَاعَ، لِمَا سَبَقَ مِنْ قَبُولِ النَّصِّ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيصَ.\nقَالَ الْهِنْدِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ بِشَرْطِ التَّسَاوِي فِي الدَّلالَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْحَقُّ أَنَّهُ٦ يُتْبَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ فَمَا تَكُونُ فَائِدَتُهُ لِلظَّنِّ أَكْثَرَ: فَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ الإِجْمَاعَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيصَ، لَكِنْ قَدْ تَضْعُفُ٧ دَلالَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّلالَةِ الْقَطْعِيَّةِ، فَقَدْ يَنْجَبِرُ\n_________\n١ المحصول ٢/٢/٦١٧-٦١٨ بتصرف.\nوانظر: المحصول ٢/٢/١٩٣، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، تيسير التحرير ٤/٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، البرهان ٢/١٢٨٥.\n٢ في ش: إذ استوى، وفي ض: إذا اجتمع.\n٣ ساقطة من ش.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ ساقطة من ز.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ش: ذلك يضعف.","vol":"4","page":716},{"text":"النَّقْصُ١ بِالزِّيَادَةِ، وَقَدْ لا يَنْجَبِرُ، فَيَقَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ. انْتَهَى.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الآخَرِ \"بِقَطْعٍ عِلَّتِهِ\" لأَنَّ الْمَقْطُوعَ بِعِلَّتِهِ رَاجِحٌ٢ عَلَى مَا عِلَّتُهُ مَظْنُونَةٌ.\n\"أَوْ\" الْقَطْعُ \"بِدَلِيلِهَا أَوْ ظَنٍّ٣ غَالِبٍ فِيهِمَا\" أَيْ: فِي الْعِلَّةِ، أَوْ فِي الدَّلِيلِ، فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ صُوَرٍ:\nالأُولَى: الْقَطْعُ بِالْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ بِهَا٤.\nالثَّانِيَةُ: الظَّنُّ الْغَالِبُ فِي الْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ غَيْرِ الْغَالِبِ٥.\nالثَّالِثَةُ: الْقَطْعُ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ٦.\n_________\n١ في ش ب: النص\n٢ في ز: أرجح.\n٣ في ب ز: بظن.\n٤ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣، نهاية السول ٣/٢٢٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠، المستصفى ٢/٤٠٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، اللمع ص ٦٧ فواتح الرحموت ٢/٣٢٤، تيسير التحرير ٤/٨٧، فتح الغفار ٣/٥٤، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥.\n٥ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣،نهاية السول ٣/٢٢٧، المعتمد ٢/٨٤٥، تيسير التحرير ٤/٨٧.\n٦انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧.","vol":"4","page":717},{"text":"الرَّابِعَةُ: الظَّنُّ الْغَالِبُ فِي دَلِيلِ الْعِلَّةِ١.\nفَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ٢ مَسْلَكُ عِلَّتِهِ قَطْعِيًّا عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ مَسْلَكُ عِلَّتِهِ مَظْنُونًا بِالظَّنِّ الأَغْلَبِ عَلَى مَا لا٣ يَكُونُ كَذَلِكَ٤.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ بِ \"سَبْرٍ٥، فَمُنَاسَبَةٌ٦\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ عِلَّةُ٧ وَصْفِهِ٨ بِالسَّبْرِ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ عِلَّةُ وَصْفِهِ٩ بِالْمُنَاسَبَةِ لِتَضَمُّنِ السَّبْرِ انْتِفَاءَ الْمُعَارِضِ فِي الأَصْلِ، بِخِلافِ الْمُنَاسَبَةِ ١٠\"فَشَبَهٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ\n_________\n١ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧.\n٢ في ش: قد يكون.\n٣ ساقطة من ز.\n٤ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٣.\n٥ في ب ز: بسبره.\n٦ في ب: فبمناسبته.\n٧ في ع: علته.\n٨ ساقطة من ع.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ ذكر الشوكاني قولًا آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة على العلة الثابتة بالسبر، ورجح هذا القول ثم ذكر قولًاُ بالتفصيل بأن يقدم السبر المقطوع به، ثم المناسبة، ثم السبر المظنون.\nانظر: إشاد الفحول ص ٢٨٢، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٢، المحصول ٢/٢/٦١٠، تيسير التحرير ٤/٨٨.","vol":"4","page":718},{"text":"يُرَجَّحُ قِيَاسٌ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ١ بِالْمُنَاسَبَةِ عَلَى قِيَاسٍ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٢ بِالشَّبَهِ، لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ٣ بِغَلَبَةِ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ٤.\nقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَأَدْنَى٥ الْمَعَانِي فِي الْمُنَاسَبَةِ يُرَجَّحُ عَلَى أَعْلَى الأَشْبَاهِ٦.\n\"فَدَوَرَانٌ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٧ بِالشَّبَهِ، عَلَى قِيَاسٍ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٨ بِالدَّوَرَانِ. قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٩ وَغَيْرِهِ.\n_________\n١ في ض: علته.\n٢ في ض: علته.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ انظر: المسودة ص ٣٧٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، المحصول ٢/٢/٦٠٧، ٦١١، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، تيسير التحرير ٤/٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠-٢٠١.\n٥ في ش: وبأدنى، وفي البرهان: وأدنى مأخذ.\n٦ في ض ش: الاشتباه، والأعلى موافق لنص إمام الحرمين. \"انظر: البرهان ٢/١٢٥٩، ١٢٦٤\".\n٧ في ض: علته.\n٨ في ض علته.\n٩ انظر جمع الجوامع ٢/٢٧٥، ٢٨٨، نهاية السول ٣/٢٢٧.\nوقال الشوكاني: \"تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليها بالسبره وما بعده، وقيل بالعكس\". \"إرشاد الفحول ص ٢٨٢\".","vol":"4","page":719},{"text":"وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: مَا ثَبَتَ١ بِالطَّرْدِ، وَالْعَكْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الأَشْبَاهِ، لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى الأَلْفَاظِ٢. انتهى.\nوَقِيلَ: غَيْرُ مَا فِي الْمَتْنِ٣.\n\"وَ٤\" يُرَجَّحُ قِيَاسٌ٥ \"بِقَطْعٍ\" فِيهِ \"بِنَفْيِ الْفَارِقِ\" بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ عَلَى قِيَاسٍ يَكُونُ نَفْيُ الْفَارِقِ فِيهِ مَظْنُونًا \"أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسُ نَفْيِ الْفَارِقِ فِيهِ بَيْنَ الأَصْلِ، وَالْفَرْعِ مَظْنُونٌ بِالظَّنِّ الأَغْلَبِ عَلَى قِيَاسٍ يَكُونُ نَفْيُ الْفَارِقِ فِيهِ٦ بِالظَّنِّ غَيْرِ الأَغْلَبِ٧.\n\"وَوَصْفٍ حَقِيقِيٍّ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ ذُو وَصْفٍ حَقِيقِيٍّ عَلَى ذِي وَصْفٍ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ٨.\nقَالَ الْعَضُدُ: يُقَدَّمُ مَا الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا\n_________\n١ في ض ع: ثبتت.\n٢ انظر: البرهان ٢/١٢٦١، ٨٤٠.\n٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧.\n٤ في ض: فدوران و.\n٥ في ش: قياس نفي الفارق فيه بين الأصل قياس.\n٦ في ش: فيه الفارق.\n٧ ساقطة من ش، وانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧.\n٨ انظر: الروضة ص ٣٩٢، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٤، ٣٧٦، نهاية السول ٣/٢٢١ المحصول ٢/٢/٤٩٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، إرشاد الفحول ص ٢٨١.","vol":"4","page":720},{"text":"الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ، أَوْ حِكْمَةٌ مُجَرَّدَةٌ١. انْتَهَى.\n\"وَ\" وَصْفٍ \"ثُبُوتِيٍّ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ ثُبُوتِيٌّ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ٢.\n\"وَبَاعِثٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ بَاعِثٌ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ٣، لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثِ٤.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُرَجَّحُ بِالْقَطْعِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ، أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الثُّبُوتِيُّ أَوْ الْبَاعِثُ عَلَى غَيْرِهَا٥، لِلاتِّفَاقِ٦ عَلَيْهَا؛ وَلأَنَّ الْحِسِّيَّةَ كَالْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ مُوجَبَةٌ، وَلا تَفْتَقِرُ فِي ثُبُوتِهَا إلَى غَيْرِهَا. انْتَهَى.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"ظَاهِرَةٌ\" عَلَى الْعِلَّةِ الْخَفِيَّةِ٧.\n_________\n١ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٧.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.\n٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع، نهاية السول ٣/٢٢١، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣، المحصول ٢/٢/٥٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، تيسير التحرير ٤/٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨١.\n٣ في ع: أما.\n٤ أنظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.\n٥ في ز: غيرهما. في ض ب: الباعثة.\n٦ في ع: لاتفاق.\n٧ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.","vol":"4","page":721},{"text":"\"وَ\" عِلَّةٌ \"مُنْضَبِطَةٌ\" عَلَى الْعِلَّةِ الْمُضْطَرِبَةِ؛ لأَجْلِ الْخِلافِ فِي مُقَابَلَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْمُنْضَبِطَةِ١.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"مُطَّرِدَةٌ\" عَلَى الْعِلَّةِ الْمَنْقُوضَةِ؛ ٢لأَنَّ شَرْطَ الْعِلَّةِ اطِّرَادُهَا٣؛ وَلأَنَّ الْمُطَّرِدَةَ أَغْلَبُ٤ عَلَى الظَّنِّ؛ وَلِضَعْفِ الْمَنْقُوضَةِ بِالْخِلافِ فِيهَا٥.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"مُنْعَكِسَةٌ\" عَلَى الْعِلَّةِ٦ غَيْرِ الْمُنْعَكِسَةِ؛ لأَنَّ الانْعِكَاسَ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الْغَلَبَةَ٧، لَكِنَّهُ٨ يُقَوِّيهَا٩.\n_________\n١ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ع: اضطرادها.\n٤ في ض: ما غلب.\n٥ وهذا على القول بصحة غير المطردة، وهي المنتقضة بصورة فأكثر، فإن قيل بعدم صحتها فلا تعارض أصلًا.\nأنظر: المسودة ص ٣٧٨، جمع الجوامع ٢/٣٧٦، نهاية السول ٣/٢٣١، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٤، فتح الغفار ٣/٥٥، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٩٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠١، نزهة الخاطر ٢/٤٦٨.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ض ع ز: العلة.\n٨ في ض: لكن.\n٩ انظر: المسودة ص ٣٧٨، ٣٨٤، الروضة ص ٣٩٢، المنخول ص ٤٤٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٤، المستصفى ٢/٤٠٢، البرهان ٢/١٢٦٠، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٩٠، أصول السرخسي ٢/٢٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠١.","vol":"4","page":722},{"text":"\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"مُتَعَدِّيَةٌ\" عَلَى الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ عَلَى الأَصَحِّ. لِكَثْرَةِ فَوَائِدِ الْمُتَعَدِّيَةِ١. كَالتَّعْلِيلِ فِي٢ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْوَزْنِ، فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى٣ كُلِّ مَوْزُونٍ، كَالْحَدِيدِ، وَالنُّحَاسِ، وَالصُّفْرِ وَنَحْوِهَا، بِخِلافِ التَّعْلِيلِ بِالثَّمَنِيَّةِ أَوْ النَّقْدِيَّةِ، فَإِنَّهُ لا يَتَعَدَّاهُمَا، فَكَانَ التَّعْلِيلُ بِالْوَزْنِ الَّذِي هُوَ وَصْفٌ مُتَعَدٍّ لِمَحَلِّ النَّقْدَيْنِ إلَى غَيْرِهِمَا أَكْثَرَ فَائِدَةً مِنْ \" الثَّمَنِيَّةِ \" الْقَاصِرَةِ عَلَيْهِمَا.\n\"وَ\" عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ هَذَا: فَتَكُونُ الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ٤ \"أَكْثَرُ\n_________\n١ في ز: التعدية.\nاختلف علماء الأصول في تقديم العلة المتعدية على القاصرة على ثلاثة أقوال، الأول: تقديم المتعدية، وهو قول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، لأنها أفيد بالإلحاق بها، والثاني: تقديم القاصرة، عند القائلين بأنها علة صحيحة، كما هو مقرر في القياس، فتقدم القاصرة على المتعدية، لأنها أوفق للنص، والخطأ فيها قليل، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وغيره من الشافعية ورجحه الغزالي في \"المستصفى\"، والثالث: التسوية بينهما، وهو اختيار الفخر إسماعيل والغزالي في \"المنخول\" وغيرهما، لتساويهما فيما ينفردان به.\nانظر: المسودة ص ٣٧٨، الروضة ص ٣٩٢، نزهة الخاطر ٢/٤٦٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٧٧، المنخول ص ٤٤٥، شفاء الغليل ص ٥٣٧، المستصفى ٢/٤٠٣، ٤٠٤، البرهان ٢/١٢٦٥ وما بعدها، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٣/٢٣١، المحصول ٢/٢/٦٢٥، أصول السرخسي ٢/٢٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، كشف الأسرار ٤/١٠٢، إرشاد الفحول ص ٢٨١.\n٢ في ض: بـ.\n٣ في ز: على.\n٤ في ع: هي من ذلك.","vol":"4","page":723},{"text":"تَعْدِيَةً وَأَعَمُّ\" مُقَدَّمَةً \"عَلَى غَيْرِهَا\" مِمَّا هُوَ أَقَلُّ تَعْدِيَةً وَأَخَصُّ١.\nمِثَالُهُ: لَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ عِلَلَنَا فِي الرِّبَا \"الْكَيْلُ\" لأَنَّ٢ عِلَّةَ الْكَيْلِ حِينَئِذٍ تَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، وَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ الْمَطْعُومَاتِ أَكْثَرُ عِلَلِنَا فِيهِ بِالطُّعْمِ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ٣ الأَقَلُّ فُرُوعًا بِإِضَافَتِهِ إلَى الأَكْثَرِ فُرُوعًا كَالْقَاصِرَةِ بِالنِّسْبَةِ٤ إلَى الْمُتَعَدِّيَةِ.\n\"وَإِنْ تَقَابَلَتْ عِلَّتَانِ فِي أَصْلٍ فَقَلِيلَةُ أَوْصَافٍ أَوْلَى\".\nقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَكْثَرَ أَوْصَافًا مِنْ الأُخْرَى، فَالْقَلِيلَةُ الأَوْصَافِ أَوْلَى٥. انْتَهَى.\nوَإِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَى: لأَنَّ الْوَصْفَ الزَّائِدَ، لا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ، وَصَحَّ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهِ؛ وَلأَنَّ الْكَثِيرَةَ الأَوْصَافِ يَقِلُّ فِيهَا إلْحَاقُ الْفَرْعِ٦. فَكَانَ كَاجْتِمَاعِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَالْقَاصِرَةِ ٧.\n_________\n١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣، فواتح الرحموت ٢/٣٢٩، فتح الغفار ٣/٥٧، كشف الأسرار ٤/١٠٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦.\n٢ في ش: لأنه.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ في ع ب ض ش: بالاضافة.\n٥ المسودة ص ٣٧٨، ٣٧٩.\n٦ في ش ع ب ز: الفروع.\n٧ وقال الحنفية هما سواء.\nانظر: الروضة ص ٣٩٢، جمع الجوامع ٢/٣٧٤، التبصرة ص ٤٨٩، اللمع ص ٦٧، المستصفى ٢/٤٠٢، كشف الأسرار ٤/١٠٢، ١٠٣، أصول السرخسي ٢/٢٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، إرشاد الفحول ص ٢٨١، الجدل لابن عقيل ص ٢٤.","vol":"4","page":724},{"text":"قَالَ الْمَجْدُ: وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْفَخْرُ١ إسْمَاعِيلُ: هُمَا سَوَاءٌ. هَذَا نَقْلُ٢ الْحَلْوَانِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ٣. انْتَهَى.\nوَإِنَّمَا قُلْت \" فِي أَصْلٍ \" لِمَا سَيَأْتِي مِنْ نَصِّهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتَا٤ مِنْ أَصْلَيْنِ فَأَكْثَرَ.\n\"وَ\" إنْ كَانَتْ الْعِلَّتَانِ \"مِنْ أَصْلَيْنِ\" فَأَكْثَرَ \"فَكَثِيرَتُهَا٥\" أَيْ: كَثِيرَةُ٦ الأَوْصَافِ \"أَوْلَى إذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلٍّ مِنْهُمَا\" أَيْ: مِنْ٧ الْعِلَّتَيْنِ \"مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ\"٨.\n_________\n١ ساقطة من ب ش ز والمسودة.\n٢ في ش: نقل هذا.\n٣ المسودة ص ٣٧٨، ٣٧٩.\nوهناك قول ثالث، وهو ترجيح العلة الأكثر أوصافًا، لأنها أكثر مشابهة للأصل، وأشار إليه المجد فيما بعد.\nانظر: التبصرة ص ٤٨٩، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٣/٢٢٢، المستصفى ٢/٢٠٠، البرهان ٢/١٢٨٦، المسودة ٣٨١.\n٤ في ش ض: كانت.\n٥ في ض: فكثرتها.\n٦ في ض: فكثرة.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر مختصر البعلي ص ١٧٢، المسودة ص ٣٧٩، ٣٨١، مختصر الطوفي ص ١٩٠.","vol":"4","page":725},{"text":"قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَإِنْ كَانَتَا١ مِنْ أَصْلَيْنِ فَأَكْثَرُهُمَا أَوْصَافًا أَوْلَى، إذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلِّ وَاحِدَةٍ٢ مِنْهُمَا مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ لِقُوَّةِ شَبَهِهِ بِالأَكْثَرِ. قَالَ: وَفَارِقُ قِيَاسِ عِلَّةِ٣ الشَّبَهِ٤ فِي رِوَايَةٍ؛ لأَنَّ أَوْصَافَ الأَصْلِ هُنَاكَ٥ لَمْ تُوجَدْ بِكَمَالِهَا فِي الْفَرْعِ.\nقَالَ٦ ابْنُ بُرْهَانٍ: تُقَدَّمُ٧ الْعِلَّةُ ذَاتُ الْوَصْفِ الْوَاحِدِ عَلَى ذَاتِ الأَوْصَافِ. وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَضَرَبَ لَهُ مِثَالًا بِالْعِلَّتَيْنِ مِنْ أَصْلَيْنِ٨. انْتَهَى٩.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"مُطَّرِدَةٌ فَقَطْ عَلَى\" عِلَّةٍ \"مُنْعَكِسَةٍ فَقَطْ\"؛ لأَنَّ اعْتِبَارَ الاطِّرَادِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَضَعْفُ الثَّانِيَةِ بِعَدَمِ الاطِّرَادِ أَشَدُّ مِنْ ضَعْفِ١٠ الأُولَى بِعَدَمِ١١ الانْعِكَاسِ١٢.\n_________\n١ في ش: كانت.\n٢ في ب ز: واحد.\n٣ في ع: علته، وفي ب ز: علية.\n٤ في ش: الشبهة.\n٥ في ض ع: الأوصاف للأصل.\n٦ في المسودة: وقال.\n٧ في ع: فقدم.\n٨ ساقطة من ض.\n٩ المسودة ص ٣٨١.\n١٠ ساقطة من ض ع.\n١١ في ب: بعد.\n١٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، فتح الغفار ٣/٥٥.","vol":"4","page":726},{"text":"\"وَ\" تُقَدَّمُ \"الْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ\" الْخَمْسَةُ \"عَلَى غَيْرِهَا\" مِنْ الْمَقَاصِدِ١.\n\"وَمُكَمِّلُهَا\" أَيْ مُكَمِّلُ الْخَمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ \"عَلَى الْحَاجِيَّةِ٢\".\n\"وَهِيَ\" أَيْ: وَتُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ٣ الْحَاجِيَّةُ \"عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ٤.\nوَ\" يُقَدَّمُ \"حِفْظُ الدِّينِ عَلَى بَاقِي الضَّرُورِيَّةِ٥\".\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَعْضُ الْخَمْسِ الضَّرُورِيَّةِ: قُدِّمَتْ الدِّينِيَّةُ عَلَى الأَرْبَعِ الأُخَرِ، لأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الأَعْظَمُ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٦: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ\n_________\n١ ساقطة من ب.\nوانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، نهاية السول ٣/٢٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٤، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦، تيسير التحرير ٤/٨٩، المحصول ٢/٢/٦٢٦.\n٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، نهاية السول ٣/٢٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦.\n٣ في ش: تقدم والمصلحة.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٤، المحصول ٢/٢/٦١٢، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦.\n٥ في ش: الضرورات، وفي د: الضروريات.\nوانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، التمهيد ص ١٥٨، نهاية السول ٣/٢٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦، تيسير التحرير ٤/٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨٢.\n٦ في ز ض: تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ يوسف/٥٣.","vol":"4","page":727},{"text":"إلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ ١ وَلأَنَّ ثَمَرَتَهُ نَيْلُ السَّعَادَةِ الأُخْرَوِيَّةِ؛ لأَنَّهَا أَكْمَلُ٢ الثَّمَرَاتِ.\nوَقِيلَ: تُقَدَّمُ الأَرْبَعُ الأُخَرُ عَلَى الدِّينِيَّةِ؛ لأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ، وَهُوَ يَتَضَرَّرُ. وَالدِّينِيَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ ﷾، وَهُوَ لا يَتَضَرَّرُ بِهِ٣، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ، وَمَصْلَحَةُ النَّفْسِ فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ عَنْ مَرِيضٍ، وَمُسَافِرٍ، وَأَدَاءِ صَوْمٍ٤، وَإِنْجَاءِ غَرِيقٍ، وَحِفْظِ الْمَالِ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ، وَبَقَاءِ الذِّمِّيِّ مَعَ كُفْرِهِ٥.\nوَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا قُدِّمَ: لأَنَّ فِيهِ حَقَّيْنِ. وَلا يَفُوتُ حَقُّ اللَّهِ ﷾ بِالْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ فِي الآخِرَةِ، وَفِي٦ التَّخْفِيفِ عَنْهُمَا، تَقْدِيمٌ٧ عَلَى فُرُوعِ الدِّينِ٨ لا أُصُولِهِ، ثُمَّ هُوَ قَائِمٌ\n_________\n١ الآية ٥٦ من الذاريات.\n٢ في ز: آكد.\n٣ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، التمهيد ص ١٥٨، نهاية السول ٣/٢٢٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦.\n٤ في ض: الصوم.\n٥ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، التمهيد ١٥٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦، تيسير التحرير ٤/٨٩.\n٦ في ب: في، وفي ش: وهو.\n٧ في ش: فقدم.\n٨ في ش: فروعه.","vol":"4","page":728},{"text":"مَقَامَهُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَقْصُودُ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا. وَبَقَاءُ الذِّمِّيِّ مِنْ مَصْلَحَةِ الدِّينِ لاطِّلاعِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ. فَيَسْهُلُ انْقِيَادُهُ. كَمَا فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَتَسْمِيَتِهِ فَتْحًا مُبِينًا١.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ قُلْت: وَنَظِيرُ الْقَتْلِ بِالْقَوَدِ أَوْ٢ الرِّدَّةِ إذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنٌ لآدَمِيٍّ، فَقِيلَ: تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ؛ لأَنَّهَا٣ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى اخْتَارَهُ٤ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَعَنْهُ يُقَدَّمُ٥ دَيْنُ الآدَمِيِّ. وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ بِالْحِصَصِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ حَجٌّ، وَدَيْنٌ، وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا. أُخِذَ لِلدَّيْنِ بِحِصَّتِهِ وَحَجُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ٦، وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ، وَعَنْهُ٧ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ لِتَأَكُّدِهِ، وَلَمْ يَحْكُوا هُنَا فِي الأُصُولِ: الْقَوْلَ٨ بِالتَّسَاوِي، وَلَعَلَّهُمْ حَكَوْهُ وَلَمْ نَرَهُ. انْتَهَى.\n_________\n١ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ الفتح:١.\nوانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٥ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٣٢٦، تيسير التحرير ٤/٩٠.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش ع ب: لأنه.\n٤ في ش: واختاره.\n٥ في ع: وتقدم.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ش: وقد.\n٨ ساقطة من ب.","vol":"4","page":729},{"text":"\"وَ\" يُقَدَّمُ مِنْ قِيَاسٍ \"مَا مُوجِبُ١ نَقْضِ عِلَّتِهِ مَانِعٌ، أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ، أَوْ مُحَقَّقٌ٢ عَلَى مَا٣\" أَيْ عَلَى قِيَاسِ \"مُوجِبِهِ ضَعِيفٌ، أَوْ مُحْتَمَلٌ\"٤.\nأَمَّا كَوْنُ الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ قَوِيٌّ٥، كَالْمَانِعِ وَفَوَاتِ الشَّرْطِ، مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ ضَعِيفٌ: فَلأَنَّ قُوَّةَ مُوجِبِ النَّقْضِ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ الْعِلَّةِ الْمَنْقُوضَةِ٦.\nقَالَ الْعَضُدُ: إذَا انْتَقَضَ الْعِلَّتَانِ، وَ٧كَانَ مُوجِبُ التَّخَلُّفِ فِي إحْدَاهُمَا٨ فِي صُورَةِ النَّقْضِ قَوِيًّا٩، وَفِي الآخَرِ١٠ ضَعِيفًا١١: قُدِّمَ الأَوَّلُ١٢. انْتَهَى.\n_________\n١ في ب: يوجب.\n٢ في ز: متحقق.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨.\n٥ في ض د: قويًا.\n٦ في ش: الناقصة.\n٧ في ش: أو.\n٨ في ع ب ز: أحدهما.\n٩ في ش ع ب ز: قوي.\n١٠ في ز: الأخرى.\n١١ في ش ع ب ز: ضعيف، وفي العضد: ضعيفًا أو محتملًا.\n١٢ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨.","vol":"4","page":730},{"text":"وَأَمَّا كَوْنُ الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مُحَقَّقًا١ مُقَدَّمًا٢ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مُحْتَمِلًا: فَلأَنَّ الْمُحَقَّقَ أَقْوَى مِنْ الْمُحْتَمَلِ٣.\n\"وَبِانْتِفَاءِ مُزَاحِمِهَا فِي٤ أَصْلِهَا\" يَعْنِي: أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي قَدْ انْتَفَى مُزَاحِمُ عِلَّتِهِ فِي الأَصْلِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا لَمْ يَنْتِفْ مُزَاحِمُ عِلَّتِهِ فِي الأَصْلِ٥؛ لأَنَّ انْتِفَاءَ٦ مُزَاحِمِ الْعِلَّةِ٧ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِالْعِلَّةِ٨.\nقَالَ الْعَضُدُ: تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ بِانْتِفَاءِ الْمُزَاحِمِ لَهَا فِي الأَصْلِ، بِأَنْ لا تَكُونَ مُعَارَضَةً، وَالأُخْرَى مُعَارَضَةً٩. انْتَهَى.\n\"وَبِرُجْحَانِهَا١٠ عَلَيْهِ\" أَيْ: بِرُجْحَانِ١١ الْعِلَّةِ عَلَى مُزَاحِمِهَا،\n_________\n١ في ز: محقق.\n٢ في ز: متقدمًا.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ في ش ز: أصلها.\n٦ ساقطة من ض.\n٧ في ع: علة الأصل.\n٨ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، نهاية السول ٣/٢٣٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٧.\n٩ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨.\n١٠ في ش: ويرجحانها.\n١١ في ش: يرجحان، وفي ع ز: رجحان.","vol":"4","page":731},{"text":"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مُزَاحِمِهَا فِي الأَصْلِ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لا تَكُونُ عِلَّتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مُزَاحِمِهَا؛ لِقُوَّتِهِ بِرُجْحَانِ عِلَّتِهِ١.\n\"وَبِقُوَّةِ مُنَاسَبَةٍ\" يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَ الْقِيَاسَيْنِ يُرَجَّحُ عَلَى الآخَرِ بِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ عِلَّتِهِ؛ لأَنَّ قُوَّةَ الْمُنَاسَبَةِ تُفِيدُ قُوَّةَ ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ٢.\nقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَبِقُوَّةِ٣ الْمُنَاسَبَةِ، بِأَنْ تَكُونَ٤ أَفْضَى إلَى مَقْصُودِهَا، أَوْ لا تُنَاسِبُ٥ نَقِيضَهُ٦.\n\"وَمُقْتَضِيَةٍ لِثُبُوتٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الآخَرِ لِكَوْنِ عِلَّتِهِ مُقْتَضِيَةً لِلثُّبُوتِ٧ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُوَفَّقِ وَجَمْعٍ٨، لأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلثُّبُوتِ تُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ٩ يُعْلَمْ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِخِلافِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ، فَإِنَّهَا تُفِيدُ مَا عُلِمَ\n_________\n١ انظر: نهاية السول ٣/٢٣٢.\n٢ انظر: المسودة ص ٣٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠.\n٣ في د ع ض: وتقوية.\n٤ في ب: يكون.\n٥ في ض: يناسب، وفي ب: مناسبة.\n٦ في ش: نقيضًا.\n٧ في ب: المثبوت.\n٨ قال الغزالي: وهو غير صحيح، وتقدمت هذه المسألة ص ٤٤٤.\nوانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، الروضة ص ٣٩٣، المستصفى ٢/٤١٥، المنخول ص ٤٤٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٨.\n٩ في ش: لما لم.","vol":"4","page":732},{"text":"بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَمَا فَائِدَتُهُ شَرْعِيَّةٌ رَاجِحٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَاسَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى الْخَبَرَيْنِ.\nوَعِنْدَ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَجَمْعٍ: تُرَجَّحُ١ النَّافِيَةُ؛ لأَنَّ الْمُقْتَضِيَةَ لِلنَّفْيِ مُتَأَيِّدَةٌ بِالنَّفْيِ٢.\n\"وعَامَّةٌ لِلْمُكَلَّفِينَ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي تَكُونُ٣ عِلَّتُهُ عَامَّةً فِي الْمُكَلَّفِينَ -أَيْ: مُتَضَمِّنَةً لِمَصْلَحَةِ عُمُومِ الْمُكَلَّفِينَ- عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُهُ خَاصَّةً٤ لِبَعْضِ٥ الْمُكَلَّفِينَ، لأَنَّ مَا تَكُونُ٦ فَائِدَتُهُ أَكْثَرَ: أَوْلَى٧.\nوَقَدَّمَ الْكَرْخِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ الْخَاصَّةَ لِتَصْرِيحِهَا بِالْحُكْمِ.\nوَكَذَا مَا أَصْلُهَا٨ مِنْ جِنْسِ فَرْعِهَا، كَإِلْحَاقِ بَيْعِ الْغَائِبِ٩ بِالسَّلَمِ بِلا صِفَةٍ، وَبِقَوْلِهِ: بِعْتُك عَبْدًا.\n_________\n١ في ز: يرجح.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، المنخول ص ٤٤٩، المتصفى ٢/٤٠٥، نهاية السول ٣/٢٣٢، البرهان ٢/١٢٨٩.\n٣ في ض: يكون.\n٤ في ض ع ب: جامعة.\n٥ في ش: بعض.\n٦ في ض: يكون.\n٧ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨.\n٨ في ش: أصله.\n٩ في ش: المكاتب.","vol":"4","page":733},{"text":"\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"مُوجِبَةٌ لِحُرِّيَّةٍ\" عَلَى عِلَّةٍ مُقْتَضِيَةٍ لِرِقٍّ١. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَقَالَ:٢ قَالَهُ الْقَاضِي وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ.\nوَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلرِّقِّ. وَاخْتَارَهُ٣ أَبُو الْخَطَّابِ٤ ٥وَاخْتَارَ أَيْضًا أَنَّهُمَا٦ سَوَاءٌ.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ \"حَاظِرَةٌ٧\" - أَيْ٨: مُوجِبَةٌ لِلْحَظْرِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْكَرْخِيِّ٩ عَلَى عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لِلإِبَاحَةِ؛ لأَنَّ تَقْدِيمَ الْحَاظِرَةِ أَوْلَى، وَأَحْوَطُ١٠.\n_________\n١ انظر: المسودة ص ٣٧٧، التبصرة ٤٨٧، اللمع ص ٦٨، المحصول ٢/٢/٦٢٠، مختصر البعلي ص ١٧٢. وتقدمت هذه المسألة ص ٤٤٤.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ في ب: واختار.\n٤ في ش: أبو الخطاب وابن عقيل والكرخي.\n٥ ساقطة من ش، وفي ب: أنهما سواء. واختار ابن عقيل أنهما سواء.\nوانظر: المسودة ص ٣٧٧، الروضة ص ٣٩١، التبصرة ص ٤٨٧، اللمع ص ٦٨، الجدل لابن عقيل ص ٢٦.\n٦ في ع: أنها.\n٧ في ش: موجبة للحظر، وفي د: حاضرة.\n٨ في ش: يعني وتقدم علة.\n٩ ساقطة من ش.\n١٠ انظر: المسودة ص ٣٧٨، الروضة ص ٣٩١، التبصرة ص ٤٨٤، اللمع ص ٦٨، البرهان ٢/١٢٩٠، مختصر البعلي ص ١٧٢، الجدل لابن عقيل ص ٢٦.","vol":"4","page":734},{"text":"وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ احْتِمَالًا بِأَنَّهُمَا١ سَوَاءٌ٢.\n\"وَ\" تُقَدَّمُ \"عِلَّةٌ لَمْ يُخَصَّ٣ أَصْلُهَا\" وَهِيَ عَامَّةُ الأَصْلِ، بِأَنْ تُوجَدَ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ، كَالطُّعْمِ عَلَى الْكَيْلِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ التَّفَاضُلَ فِي الْقَلِيلِ٤؛ لأَنَّهَا أَكْثَرُ فَائِدَةً مِمَّا لا يَعُمُّ؛ كَالطُّعْمِ فِيمَنْ يُعَلِّلُ بِهِ فِي بَابِ الرِّبَا، فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْبُرِّ مَثَلًا: قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، بِخِلافِ \" الْقُوتِ \" الْعِلَّةُ٥ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلا يُوجَدُ٦ فِي قَلِيلِهِ، فَجَوَّزُوا بَيْعَ الْحَفْنَةِ مِنْهُ٧ بِالْحَفْنَتَيْنِ.\n\"أَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا حُكْمُهَا\" يَعْنِي: أَنَّهُ تُقَدَّمُ٨ عِلَّةٌ وُجِدَ حُكْمُهَا مَعَهَا عَلَى عِلَّةٍ٩ حُكْمُهَا مَوْجُودٌ قَبْلَهَا؛ لأَنَّ الْمَوْجُودَ حُكْمُهَا مَعَهَا\n_________\n١ في ع ب: أنهما.\n٢ وهو قول بعض الشافعية بأن العلة الحاظرة والعلة المبيحة سواء، وتقدم ترجيح الحظر على الإباحة والأقوال فيها ص ٤٤٢.\nوانظر: المسودة ص ٣٧٨، الروضة ص ٣٩٢، التبصرة ص ٤٨٤، اللمع ص ٦٧.\n٣ في ض: يخصص.\n٤ ساقطة من ض د.\n٥ في ز: للعلة.\n٦ في ش: توجد.\n٧ ساقطة من ض ز.\n٨ في ب: يقدم.\n٩ في ض ب ز: من، وفي ع: ما.","vol":"4","page":735},{"text":"يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِهَا فِي الْحُكْمِ. كَتَعْلِيلِ١ أَصْحَابِنَا فِي الْبَائِنِ: أَنَّهَا لا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى: بِأَنَّهَا٢ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ، فَأَشْبَهَتْ الْمُنْقَضِيَةَ٣ الْعِدَّةِ. وَتَعْلِيلُ الْخَصْمِ: بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلاقٍ٤، أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ، فَعِلَّتُنَا أَوْلَى؛ لأَنَّ الْحُكْمَ - وَهُوَ سُقُوطُ النَّفَقَةِ - وُجِدَ بِوُجُودِهَا، وَقَبْلَ أَنْ تَصِيرَ أَجْنَبِيَّةً كَانَتْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً، وَعِلَّتُهُمْ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ؛ لأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى تَجِبُ٥ لِلزَّوْجَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مُعْتَدَّةً مِنْ٦ طَلاقٍ فَوَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.\n\"أَوْ وُصِفَتْ بِمَوْجُودٍ فِي الْحَالِ\" يَعْنِي: أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي الْحَالِ، أَيْ٧ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ تُقَدَّمُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا يَجُوزُ٨ وُجُودُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ٩؛ كَتَعْلِيلِ١٠ أَصْحَابِنَا فِي رَهْنِ الْمُشَاعِ١١: أَنَّهُ عَيْنٌ يَصِحُّ بَيْعُهَا، فَصَحَّ رَهْنُهَا كَالْمُفْرَدِ، وَتَعْلِيلُ\n_________\n١ في ب: لتعليل.\n٢ في ض ب ع ز: لأنها.\n٣ في ض: المقتضية.\n٤ في ز: طلاقٍ بائن.\n٥ في ش: يجب.\n٦ في ض ع ب ز: عن.\n٧ ساقطة من ش ز.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ انظر: المسودة ص ٣٨٢.\n١٠ في ش: لتعليل.\n١١ في ش: المتاع.","vol":"4","page":736},{"text":"الْخَصْمِ بِأَنَّهُ قَارَنَ الْعَقْدَ: مَعْنًى يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ رَفْعِ يَدِهِ فِي الثَّانِي. فَعِلَّتُنَا مُحَقَّقَةُ الْوُجُودِ، وَمَا ذَكَرُوهُ١ يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ، وَيَجُوزُ أَنْ لا يُوجَدَ فَكَانَتْ عِلَّتُنَا أَوْلَى٢.\n\"أَوْ عَمَّتْ مَعْلُولَهَا\" يَعْنِي: أَنَّهُ تُقَدَّمُ الْعِلَّةُ الَّتِي تَسْتَوْعِبُ مَعْلُولَهَا عَلَى مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْهُ٣، كَقِيَاسِنَا فِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الأَطْرَافِ بِأَنَّ مَنْ أَجْرَى الْقِيَاسَ بَيْنَهُمَا٤ فِي النَّفْسِ٥ أَجْرَاهُ بَيْنَهُمَا فِي الأَطْرَافِ كَالْحُرَّيْنِ. فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِمْ بِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي بَدَلِ النَّفْسِ، فَلا يَجْرِي الْقِيَاسُ بَيْنَهُمَا فِي الأَطْرَافِ. كَالْمُسْلِمِ مَعَ الْمُسْتَأْمَنِ؛ لأَنَّهُ لا تَأْثِيرَ لِقَوْلِهِمْ. فَإِنَّ الْعَبْدَيْنِ وَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْقِيمَةِ لا يَجْرِي الْقِيَاسُ بَيْنَهُمَا فِي الأَطْرَافِ عِنْدَهُمْ.\n\"وَمُفَسَّرَةٌ\" يَعْنِي: أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُفَسَّرَةَ -بِفَتْحِ السِّينِ- وَمَا قَبْلَهَا مِمَّا ذُكِرَ يُقَدَّمْنَ \"عَلَى ضِدِّهِنَّ\".\nفَإِذَا وُجِدَتْ عِلَّةٌ مُفَسَّرَةٌ، وَعِلَّةٌ مُجْمَلَةٌ قُدِّمَتْ الْمُفَسَّرَةُ٦.\nقَالَ٧ فِي التَّمْهِيدِ: وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ٨ إحْدَاهُمَا مُفَسَّرَةً،\n_________\n١ في ش: ذكره.\n٢ انظر: المسودة ص ٣٨٢.\n٣ انظر: المسودة ص ٣٧٩، ٣٨٠.\n٤ في ض: عنهما، وفي ع: فيهما.\n٥ في ب: النفس أو.\n٦ انظر: المسودة ص ٣٨٢.\n٧ في ب: وقال.\n٨ في ع: يكون، وفي ز: لا تكون.","vol":"4","page":737},{"text":"وَالأُخْرَى مُجْمَلَةً، كَقِيَاسِنَا فِي الأَكْلِ فِي رَمَضَانَ، أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ إفْطَارٌ١ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ٢، فَأَشْبَهَ مَا٣ لَوْ ابْتَلَعَ حَصَاةً: أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِمْ أَفْطَرَ بِمُسَوَّغِ جِنْسِهِ؛ لأَنَّ الْمُفَسَّرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُقَدَّمٌ٤ عَلَى الْمُجْمَلِ. وَكَذَا فِي الْمُسْتَنْبَطِ. انْتَهَى.\nوَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى تَرْجِيحِ الأَصْلِ٥ فِي الدَّلِيلَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى تَرْجِيحِ الْفَرْعِ٦. فَقَالَ:\n\"الْفَرْعُ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ التَّرْجِيحُ وَيُرَجَّحُ٧ بِمَا يَقْوَى بِهِ الظَّنُّ.\n\"وَيَقْوَى ظَنٌّ بِمُشَارَكَةِ\" الْفَرْعِ الأَصْلَ \"فِي أَخَصَّ\" وَيُرَجَّحُ عَلَى مَا هُوَ مُشَارِكٌ فِي أَعَمَّ٨ مِنْ ذَلِكَ الأَخَصِّ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَيْضًا الْفَرْعُ بِ٩ \"بُعْدِهِ عَنْ الْخِلافِ\".\nإذَا عَلِمْت١٠ ذَلِكَ \"فَيُقَدَّمُ\" فَرْعٌ \"مُشَارِكٌ\" لِلأَصْلِ \"فِي عَيْنِ\n_________\n١ في ض: أفطر.\n٢ في ع: المباشرة.\n٣ ساقطة من ض ب ع ز.\n٤ في ش: يقدم.\n٥ ساقطة من ع د ض.\n٦ في ش: بالفرع.\n٧ في ش: فيرجح.\n٨ ساقطة من ش.\n٩ في ب ز: به.\n١٠ في ض ع: علمنا.","vol":"4","page":738},{"text":"الْحُكْمِ وَ\" عَيْنِ \"الْعِلَّةِ\" عَلَى فَرْعٍ مُشَارِكٍ لأَصْلِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، وَجِنْسِ الْعِلَّةِ، وَعَلَى مُشَارِكٍ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، وَعَيْنِ الْعِلَّةِ، وَعَلَى مُشَارِكٍ فِي عَيْنِ١ الْحُكْمِ، وَجِنْسِ الْعِلَّةِ٢.\nوَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ التَّعَدِّيَةَ بِاعْتِبَارِ الاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى الأَخَصِّ تَكُونُ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ الاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى الأَعَمِّ.\n\"فَفِي عَيْنِهَا وَجِنْسِهِ\" يَعْنِي ثُمَّ يَلِي مَا تَقَدَّمَ، الْفَرْعُ الْمُشَارِكُ لِلأَصْلِ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِ الْحُكْمِ٣؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ أَصْلُ الْحُكْمِ الْمُتَعَدِّي، بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي خُصُوصِ الْعِلَّةِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ.\n\"فَفِي عَيْنِهِ وَجِنْسِهَا\" يَعْنِي: ثُمَّ يَلِي مَا تَقَدَّمَ: الْفَرْعُ الْمُشَارِكُ لِلأَصْلِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَجِنْسِ الْعِلَّةِ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ٤ عَلَى الْفَرْعِ الْمُشَارِكِ فِي جِنْسِ الْعِلَّةِ، وَجِنْسِ الْحُكْمِ٥؛ لأَنَّ الْمُشَارِكَ فِي عَيْنِ\n_________\n١ في ش: جنس.\n٢ انظر العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩، المحصول ٢/٢/٦١٣، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، تيسير التحرير ٤/٨٧، فتح الغفار ٣/٥٤، التلويح على التوضيح ٣/١٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٣، الوسيط ص ٦٤١.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩، تيسير التحرير ٤/٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٣.\n٤ في ب: مقدم.\n٥ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، تيسير التحرير ٤/٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٣.","vol":"4","page":739},{"text":"أَحَدِهِمَا أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَخَصُّ١.\n\"فَفِي جِنْسِهِمَا\". يَعْنِي٢ ثُمَّ يَلِي مَا تَقَدَّمَ: الْفَرْعُ الْمُشَارِكُ لِلأَصْلِ فِي جِنْسِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِ الْحُكْمِ.\n\"وَبِقَطْعِ عِلَّةٍ فِي٣ فَرْعٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ٤ الْقِيَاسُ الَّذِي الْعِلَّةُ فِي فَرْعِهِ مَقْطُوعٌ بِهَا، عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي الْعِلَّةُ فِي فَرْعِهِ٥ مَظْنُونَةٌ٦.\n\"وَبِتَأَخُّرِهِ\"٧ أَيْ: تَأَخُّرِ الْفَرْعِ، يَعْنِي أَنَّ الْفَرْعَ يُرَجَّحُ بِتَأَخُّرِهِ عَنْ الأَصْلِ فِي الرُّتْبَةِ، عَلَى فَرْعٍ يُسَاوِي٨ الأَصْلَ فِي الرُّتْبَةِ٩؛ لأَنَّ الْفَرْعَ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ زَمَنِ الأَصْلِ لا تَمْتَنِعُ مُسَاوَاتُهُ لَهُ فِي الرُّتْبَةِ، وَالْوَاجِبُ بِفَرْعِيَّةِ الْفَرْعِ إنَّمَا هُوَ التَّأَخُّرُ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ الرُّتْبَةِ،\n_________\n١ في ش: أخص في جنس العلة.\n٢ ساقطة من ش.\n٣ في ش: في علة.\n٤ ساقطة من ب.\n٥ ساقطة من ش ض.\n٦ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٨١، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٣.\n٧ ساقطة من ش، وفي هامشها: \"بياض بالأصل هكذا قدر خمس كلمات\"، وفي ب: أي تأخر الفرع، وسقط الباقي.\n٨ في ض: ليساوي.\n٩ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩.","vol":"4","page":740},{"text":"لا مُطْلَقًا، بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي أُرِيدَ تَعْدِيَتُهُ إلَيْهِ.\n\"وَبِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ\" يَعْنِي أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي ثَبَتَ١ حُكْمُ الْفَرْعِ٢ فِيهِ بِالنَّصِّ يُرَجَّحُ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفَرْعِ فِيهِ بِالنَّصِّ٣.\nوَقَوْلُنَا \"جُمْلَةً\" لأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالنَّصِّ٤ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ: لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ، وَحِينَئِذٍ٥ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا، لأَنَّ الثَّابِتَ بِالنَّصِّ٦ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ لا يُقَاسُ حِينَئِذٍ٧ عَلَى شَيْءٍ٨.\nوَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى مَا يَتَرَجَّحُ بِهِ الْفَرْعُ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى التَّرْجِيحِ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالأَمْرُ الْخَارِجُ فَقَالَ:\n\"الْمَدْلُولُ وَأَمْرٌ خَارِجٌ٩\" يَعْنِي أَنَّهُ١٠ يَكُونُ التَّرْجِيحُ فِيهِمَا\n_________\n١ ساقطة من ش.\n٢ في ع: السماع.\n٣ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠.\n٤ في ش: بالأصل.\n٥ ساقطة من ش ب.\n٦ في ع: بالنص حينئذ.\n٧ ساقطة من ش.\n٨ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨.\n٩ في ش: خارجي.\n١٠ في ش: أن.","vol":"4","page":741},{"text":"\"كَمَا مَرَّ فِي\" الدَّلِيلَيْنِ \"الْمَنْقُولَيْنِ\" عَلَى حُكْمِ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِيهِمَا١.\n\"وَتُرَجَّحُ عِلَّةٌ وَافَقَهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ، أَوْ\" وَافَقَهَا \"قَوْلُ صَحَابِيٍّ٢، أَوْ\" وَافَقَهَا \"مُرْسَلُ٣ غَيْرِهِ\" أَيْ: غَيْرِ صَحَابِيٍّ٤.\nنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ، كَابْنِ لَهِيعَةَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ٥ أَبِي مَرْيَمَ، فَيُقَالُ٦ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ٧: أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ، وَيَقُولُ٨: يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا٩.\n_________\n١ ذكر العضد أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب، لأنه يعلم مما ذكر، كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين، وهو \"الاستدلالان\" للسبب السابق.\nانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨-٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠.\n٢ انظر: نهاية السول ٣/٢٣١، المنخول ص ٤٥٠، اللمع ص ٦٨، المستصفى ٢/٤٠٠، الوسيط ص ٦٤٦، الفقيه والمتفقه ٢/٢١٦.\n٣ ساقطة من ب.\n٤ انظر: المستصفى ٢/٤٠٠، الفقيه والمتفقه ٢/٢١٦.\n٥ في ض: وابن.\n٦ في ش: فقيل.\n٧ في ش: فقال.\n٨ في ز: فيقول.\n٩ سبق للمؤلف نقل هذا القول عن الإمام أحمد مع توجيهه، والاستدلال به على العمل بالحديث الضعيف في الفضل \"٢/٥٧١ وما بعدها\".","vol":"4","page":742},{"text":"قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَوْلُ١ أَحْمَدَ \" أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ \" يَعْنِي يَصِيرُ حُجَّةً بِالانْضِمَامِ لا مُفْرَدًا، وَكَذَا حُكْمُ الْمُرْسَلِ، وَكَذَا حُكْمُ قَوْلِ٢ الصَّحَابِيِّ، كَالْخَبَرِ الضَّعِيفِ يَقْوَى بِهِ، وَيُرَجَّحُ بِهِ.\nقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ أَيْضًا: الصَّحِيحُ أَنَّ الْعِلَّةَ تُرَجَّحُ إذَا وَافَقَهَا قَوْلُ صَحَابِيٍّ، وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهُ٣ حُجَّةً.\nوَالصَّحِيحُ أَيْضًا: أَنَّ الْمُرْسَلَ يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ.\nوَعِنْدَ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ: لا يُرَجَّحُ بِمَا لا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ، فَلا يُرَجَّحُ بِمُرْسَلٍ٤، وَلا بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ، إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ حُكْمٌ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.\nوَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَقَالَ أَيْضًا: وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ التَّرْجِيحَ بِهِ.\n_________\n١ في ع ز: وقول.\n٢ في ض ب ع ز: وقول.\n٣ في ش ض ز: يجعله.\n٤ ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه \"العدة ٣/١٠٥٠\" الترجيح بالمرسل فقال: \"الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل، لأنّ مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له\".","vol":"4","page":743},{"text":"وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى الدَّلِيلَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ وَالْمَعْقُولَيْنِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ التَّرْجِيحِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ مَنْقُولًا وَالآخَرُ مَعْقُولًا، فَقَالَ \"الْمَنْقُولُ وَالْقِيَاسُ\".\nفَإِذَا وُجِدَ تَعَارُضٌ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْقِيَاسِ١ - وَالْمُرَادُ بِالْمَنْقُولِ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ. فَإِنَّهُ \"يُرَجَّحُ\" مَنْقُولٌ \"خَاصٌّ دَلَّ\" عَلَى الْمَطْلُوبِ \"بِنُطْقِهِ\" لأَنَّ الْمَنْقُولَ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِيَاسِ؛ وَلأَنَّ مُقَدَّمَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْقِيَاسِ. فَيَكُونُ أَقَلَّ خَلَلًا٢.\n\"وَإِلاَّ\" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِنُطْقِهِ، مَعَ كَوْنِ الْمَنْقُولِ خَاصًّا، فَلَهُ دَرَجَاتٌ، لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي دَلَّ عَلَى٣ الْمَطْلُوبِ لا بِمَنْطُوقِهِ: قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ الْقِيَاسِ، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ \"فَمِنْهُ ضَعِيفٌ، وَقَوِيٌّ، وَمُتَوَسِّطٌ، فَ٤\" يَكُونُ \"التَّرْجِيحُ فِيهِ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ\" فَيُعْتَبَرُ الظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنْ الْمَنْقُولِ، وَالظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنْ الْقِيَاسِ، وَيُؤْخَذُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ٥.\n_________\n١ في ض: بالقياس.\n٢ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠.\n٣ في ش: عليه.\n٤ في ش: و.\n٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠.","vol":"4","page":744},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-97>خَاتِمَةٌ</span>\"\nيَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ ظَنِّيَّةٍ١ مُفِيدَةٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ ٢تَصَوُّرِيَّةٍ٣. وَهِيَ حُدُودُ الأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ٤، وَذَلِكَ: لأَنَّ الأَمَارَاتِ الْمُفْضِيَةَ إلَى التَّصْدِيقَاتِ كَمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا، وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ٥ الْحُدُودُ٦ السَّمْعِيَّةُ٧ يَقَعُ٨ التَّعَارُضُ٩ فِيهَا. وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.\n_________\n١ في ش: ظنية سمعية.\n٢ ساقطة من ب.\n٣ في ض: تصويرية.\n٤ في ض: تصويرية.\n٥ ساقطة من ش.\n٦ في ش: فالحدود.\n٧ في ب: والسمعية.\n٨ في ش: تقع.\n٩ في ش: الحدود.","vol":"4","page":745},{"text":"وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ \" السَّمْعِيَّةَ \" الْعَقْلِيَّةُ، الَّتِي هِيَ١ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّاتِ، فَإِنَّهَا٢ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً هُنَا.\nإذَا تَقَرَّرَ هَذَا. فَإِنَّهُ \"يُرَجَّحُ مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ: ظَنِّيَّةٍ مُفِيدٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ٣ صَرِيحٌ٤\" لأَنَّ التَّرْجِيحَ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ تَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَتَارَةً يَكُونُ٥ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى. وَتَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ٦ خَارِجٍ.\nفَمِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الأَلْفَاظِ: الصَّرَاحَةُ٧، فَيُرَجَّحُ الْحَدُّ الَّذِي بِلَفْظٍ صَرِيحٍ عَلَى حَدٍّ فِيهِ تَجَوُّزٌ، أَوْ اسْتِعَارَةٌ، أَوْ اشْتِرَاكٌ، أَوْ غَرَابَةٌ، أَوْ اضْطِرَابٌ٨.\nوَمَحَلُّ هَذَا: إنْ قُلْنَا: إنَّ التَّجَوُّزَ وَالاسْتِعَارَةَ وَالاشْتِرَاكَ تَكُونُ فِي الْحُدُودِ، وَالصَّحِيحُ: الْمَنْعُ.\n_________\n١ في ش: وهي.\n٢ في ش: وهي.\n٣ في ض: تصويرية.\n٤ في ع: صريحة.\n٥ في ب: تكون.\n٦ في ع: لأمر.\n٧ في د ز: الصراحة لغة.\n٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.","vol":"4","page":746},{"text":"قَالَ الْكُورَانِيُّ: إلاَّ إذَا اشْتَهَرَ الْمَجَازُ، حَيْثُ١ لا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ.\n\"وَ\" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى \"أَعْرَفُ\" يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ الْمُعَرَّفُ٢ مِنْ أَحَدِهِمَا أَعْرَفَ مِنْ الآخَرِ٣.\n\"وَ\" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا \"أَعَمُّ\" يَعْنِي بِأَنْ٤ يَكُونَ مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا أَعَمَّ مِنْ مَدْلُولِ الآخَرِ، فَيُرَجَّحُ الأَعَمُّ لِيَتَنَاوَلَ الأَخَصَّ ٥وَغَيْرَهُ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ٦.\nوَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَخَصُّ لِلاتِّفَاقِ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الأَخَصُّ؛ لِتَنَاوُلِ الْحَدَّيْنِ لَهُ وَالاخْتِلافُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَدْلُولِ الأَخَصِّ. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى٧.\n_________\n١ في ش: وحيث.\n٢ في ش: العرف.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\nفي ز ع ب: المعرف الآخر.\n٤ ساقطة من ض.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.","vol":"4","page":747},{"text":"\"وَ\" مِنْ التَّرْجِيحِ١ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا٢ \"ذَاتِيٌّ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ بِكَوْنِهِ ذَاتِيًّا عَلَى كَوْنِهِ عَرَضِيًّا؛ لأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالذَّاتِيِّ يُفِيدُ كُنْهَ الْحَقِيقَةِ، بِخِلافِ الْعَرَضِيِّ٣.\n\"مِنْ ذَا\" أَيْ: يُقَدَّمُ٤ مِنْ هَذَا٥ التَّعْرِيفِ الذَّاتِيِّ مَا هُوَ \"حَقِيقِيٌّ تَامٌّ، فَ\" مَا هُوَ حَقِيقِيٌّ \"نَاقِصٌ\" فَمَا هُوَ٦ \"رَسْمِيٌّ كَذَلِكَ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ الرَّسْمِيُّ التَّامُّ. فَالتَّعْرِيفُ٧ الرَّسْمِيُّ النَّاقِصُ \"فَلَفْظِيٌّ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يَلِي الرَّسْمِيَّ النَّاقِصَ: التَّعْرِيفُ اللَّفْظِيُّ.\n\"وَ\" يَكُونُ التَّرْجِيحُ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ أَيْضًا فَيُرَجَّحُ أَحَدُ الْحَدَّيْنِ٨ \"بِمُوَافَقَةِ\" نَقْلٍ شَرْعِيٍّ٩، أَوْ لُغَوِيٍّ١٠ \"أَوْ\" بِ \"مُقَارَنَةِ نَقْلٍ سَمْعِيٍّ، أَوْ لُغَوِيٍّ\" عَلَى مَا لا\n_________\n١ في ز: الترجيح أيضًا.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٤ في ض ب: ويقدم.\n٥ ساقطة من ب.\n٦ ساقطة من ش.\n٧ في ض: في التعريف.\n٨ في ش: الأمرين، وفي د: الخبرين.\n٩ في ش: الشارع.\n١٠ في ش: نقل لغوي.","vol":"4","page":748},{"text":"يَكُونُ كَذَلِكَ١ \"أَوْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ\" عَمَلِ \"الْخُلَفَاءِ\" الرَّاشِدِينَ - \"أَوْ\" عَمَلِ \"عَالِمٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ٢ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ٣ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، ٤أَوْ بِمُوَافَقَةِ٥ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ عَالِمٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ؛ لِحُصُولِ الْقُوَّةِ بِذَلِكَ٦.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا \"بِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ\" مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ \"أَوْ أَظْهَرَ\" مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ٧. يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَ التَّعْرِيفَيْنِ يُرَجَّحُ عَلَى الآخَرِ بِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، بِأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَيْ٨ اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا قَطْعِيًّا، وَطَرِيقُ اكْتِسَابِ الآخَرِ ظَنِّيًّا، أَوْ اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ الآخَرِ، بِكَوْنِ طَرِيقِهِ أَسْهَلَ أَوْ٩ أَظْهَرَ، فَيُقَدَّمُ الأَسْهَلُ\n_________\n١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٢ ساقطة من ز.\n٣ ساقطة من ض ع ب.\n٤ ساقطة من ع ب ض ز.\n٥ ساقطة من د.\n٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، المنخول ص ٤٣١، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٣.\n٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣.\n٨ ساقطة من ش ز.\n٩ في ش: و.","vol":"4","page":749},{"text":"أَوْ الأَظْهَرُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ، وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.\n\"وَ\" يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا \"بِتَقْرِيرِ حُكْمِ حَظْرٍ\" عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِحُكْمِ إبَاحَةٍ١.\n\"أَوْ نَفْيٍ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِنَفْيِ حُكْمٍ٢ عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِلإِثْبَاتِ٣.\n\"أَوْ دَرْءِ حَدٍّ\" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِدَرْءِ حَدٍّ، بِأَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ دَرْءُ الْحَدِّ، عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ٤.\n\"أَوْ ثُبُوتِ٥ عِتْقٍ، أَوْ\" ثُبُوتِ٦ \"طَلاقٍ وَنَحْوِهِ\" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُ عِتْقٍ أَوْ طَلاقٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا لا يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ٧ قَالَهُ\n_________\n١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٢ في ض: مفرد لحكم نفي، وفي ب ع ز: لحكم نفي.\n٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٥ في ض: بثبوت.\n٦ في ض: بثبوت.\n٧ ساقطة من ش.","vol":"4","page":750},{"text":"ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ١. ثُمَّ قَالَ: فَالتَّرْجِيحُ٢ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحُجَجِ.\n\"وَضَابِطُ التَّرْجِيحِ\" يَعْنِي الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ فِي التَّرْجِيحِ \"أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ\" دَلِيلَيْنِ \"مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ\" كَآيَةٍ أَوْ خَبَرٍ \"أَوْ\" أَمْرٍ \"اصْطِلاحِيٍّ\" كَعُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ \"عَامٌّ\" ذَلِكَ الأَمْرُ٣ \"أَوْ خَاصٌّ، أَوْ\" اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ \"قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ\" قَرِينَةٌ٤ \"لَفْظِيَّةٌ، أَوْ\" قَرِينَةٌ \"حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ\" ذَلِكَ الاقْتِرَانُ \"زِيَادَةَ ظَنٍّ: رُجِّحَ بِهِ\" لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ رُجْحَانَ الدَّلِيلِ هُوَ بِالزِّيَادَةِ٥ فِي قُوَّتِهِ أَوْ٦ ظَنِّ إفَادَتِهِ٧ الْمَدْلُولَ، وَذَلِكَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لا يَخْتَلِفُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ٨ مَدَارِكُهُ٩.\n_________\n١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.\n٢ في ض: في الترجيح.\n٣ ساقطة من ض.\n٤ ساقطة من ض ب د ز.\n٥ في ض ب ع ز: الزيادة.\n٦ في ش ز: و.\n٧ في ع: إفادة\n٨ في ض: اختلف.\n٩ انظر: مختصر البعلي ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، مختصر الطوفي ص ١٩١، إرشاد الفحول ص ٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠١.","vol":"4","page":751},{"text":"\"وَتَفَاصِيلُهُ\" أَيْ: تَفَاصِيلُ التَّرْجِيحِ \"لا تَنْحَصِرُ\" وَذَلِكَ: لأَنَّ مُثَارَاتِ الظُّنُونِ الَّتِي بِهَا الرُّجْحَانُ وَالتَّرْجِيحُ كَثِيرَةٌ جِدًّا. فَحَصْرُهَا بَعِيدٌ١؛ لأَنَّك٢ إذَا اعْتَبَرْت التَّرْجِيحَاتِ فِي الدَّلائِلِ مِنْ جِهَةِ مَا يَقَعُ فِي الْمُرَكَّبَاتِ مِنْ نَفْسِ الدَّلائِلِ وَمُقَدَّمَاتِهَا، وَفِي الْحُدُودِ مِنْ جِهَةِ مَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الْحُدُودِ مِنْ مُفْرَدَاتِهَا، ثُمَّ رَكَّبْت بَعْضَهَا مَعَ بَعْضٍ حَصَلَ أُمُورٌ لا تَكَادُ تَنْحَصِرُ٣.\nوهذا آخر ما يسرّ٤ الله ﷾ باختصاره٥ من \"التحرير\" مع ما ضم إليه، وهو شيء يسير، ولم يعر بحمد الله من أثواب الفائدة بتعريته٦ عن الإطالة والإعادة، ومع اعترافي\n_________\n١ في ش ع ب ز: يبعد.\n٢ في ز: ولأنك.\n٣ قال البعلي: \"وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح به \" \"مختصر البعلي ص ١٧٢\".\nانتهت هنا المقابلة في نسخة ب، ولم تصور الورقة الأخيرة التي تتضمن الخاتمة، وقد تم نسخها في يوم الأحد في ٦ شوال سنة ١١٣٧ هى على يد إبراهيم بن يحيى النابلسي الحنبلي.\n٤ \"وجاء في النسخة المصورة الموجودة عندنا ثلاث ورقات تحمل الأرقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، وهي من كتاب آخر، وتتضمن تعريفات وحدود واصطلاحات كمثل: الغضب، السبب، الحيوان، الفاسد، الباطل، الصحيح، الحسن، القبح، الهزل، الدليل، المنطوق ... \".\n٥ في ش: اختصاره.\n٦ في ع: لتعريته.","vol":"4","page":752},{"text":"بالعجز، جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي١ – إذ ما من أحد غير من عصمه الله يسلم - من صالحي٢ أمة محمد ﷺ، والله ﷾ المسوؤل أن٣ يوفقنا لكل عمل٤ جميل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم٥.\n_________\n١ في د: التقاضي.\n٢ في د: صالح.\n٣ ساقطة من ع.\n٤ في ض ع: فعل.\n٥ ساقطة من ش.\nوجاء في آخر ش: \"تم الكتاب بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.\nكما جاء في آخر د: \"وفي النسخة المصحح عليها ما نصه: تم شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي، فرغ منها يوم الأحد ١٥ ربيع الثاني ١١٣٧ هجرية. وفيها أيضًا:\nقال المرحوم الشيخ عبد الله الخلف الدحيان: وجدت على ظهر الكتاب ما صورته: ابتدئ في مقابلته مرة ثانية على نسخة مصححة على خط المصنف سنة ١٢٨٦هـ. \"ثم خاتمة من كلام عبد الرحمن بن الدوسري\".\nوفي نسخة ض:\n\"تم شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة عشية الأربعاء، ليلة السادس عشر من شهر ربيع الآخر الذي هو من شهور ألف ومائتين وتسع وسبعين سنة ١٢٧٩، على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه الكريم المنان عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان، عفا الله عنه وجميع المسلمين، إنه غفور رحيم. =","vol":"4","page":753},{"text":"..................................................................................................\n_________\n= وعليها توشيح: خط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي ... كتبها ١١٣٧ \"مع عدم الوضوح\".\nوفي نسخة ع:\n\"تم شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، والله أعلم، غفر لكاتبه ووالديه، ومشايخه وإخوانه المسلمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وتسليمًا، بقلم الفقير إلى سبحانه عبد الله الرشيد الفرج، بلغ مقابلةوتصحيحًا على حسب الطاقة، وصلى الله وسلم على محمد، حرر سنة ١٣٤٦. ٣ش.\nوفي نسخة ز:\nهذا آخر الكتاب ولله الحمد.\nوهو من كتابة القاضي برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن مفلح تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته.\n\"ثم كتاب شرح الكوكب المنير\"\n\"لابن النجار الفتوحي\"\n\"والحمد لله أولًا وآخرًا\".","vol":"4","page":754}]}