{"ً":{"ٌ":12061,"ٍ":"مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 8-11","files":["01_08_50048.pdf","02_09_50049.pdf","03_10_50050.pdf","04_11_50051.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)\nالمؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت ١٢٠٦ هـ)\nالمحقق: خليل إبراهيم ملا خاطر [ت ١٤٤٥ هـ]\nالناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: -\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":152,"ٕ":6,"ٖ":1770154056,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"المجلد الأول","level":1,"page":1},{"title":"كتاب الطهارة","level":2,"page":1},{"title":"*","level":3,"page":1},{"title":"باب الآنية","level":3,"page":9},{"title":"باب التخلي","level":3,"page":20},{"title":"باب السواك","level":3,"page":39},{"title":"باب الوضوء","level":3,"page":59},{"title":"باب المسح على الخفين","level":3,"page":74},{"title":"باب الوضوء ٢","level":3,"page":81},{"title":"باب التيمم","level":3,"page":127},{"title":"باب إزالة النجاسة","level":3,"page":136},{"title":"باب الحيض","level":3,"page":155},{"title":"كتاب الصلاة","level":2,"page":179},{"title":"*","level":3,"page":179},{"title":"باب الآذان","level":3,"page":190},{"title":"باب المواقيت","level":3,"page":231},{"title":"باب ستر العورة","level":3,"page":261},{"title":"باب سجود السهو","level":3,"page":302},{"title":"باب فضائل الأعمال","level":3,"page":316},{"title":"باب صلاة التطوع","level":3,"page":331},{"title":"باب اجتناب النجاسات","level":3,"page":363},{"title":"باب استقبال القبلة","level":3,"page":403},{"title":"باب النية","level":3,"page":408},{"title":"باب صفة الصلاة","level":3,"page":411},{"title":"المجلد الثاني","level":1,"page":585},{"title":"كتاب الصلاة (تابع)","level":2,"page":585},{"title":"باب قراءة القرآن","level":3,"page":585},{"title":"باب صلاة الجماعة","level":3,"page":611},{"title":"باب الإمامة","level":3,"page":622},{"title":"باب صلاة أهل الأعذار","level":3,"page":663},{"title":"باب صلاة الخوف","level":3,"page":688},{"title":"باب صلاة الجمعة","level":3,"page":704},{"title":"باب صلاة العيدين","level":3,"page":752},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":3,"page":775},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":3,"page":786},{"title":"باب صلاة الجنائز","level":3,"page":802},{"title":"كتاب الزكاة","level":2,"page":914},{"title":"باب صدقة الغنم","level":3,"page":914},{"title":"باب زكاة الخارج من الأرض","level":3,"page":928},{"title":"باب زكاة الأثمان","level":3,"page":941},{"title":"باب زكاة العروض","level":3,"page":952},{"title":"زكاة الفطر","level":3,"page":954},{"title":"باب الصدقة","level":3,"page":964},{"title":"باب المسألة","level":3,"page":974},{"title":"ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام","level":3,"page":1026},{"title":"*","level":3,"page":1054},{"title":"باب زكاة بهيمة الأنعام","level":3,"page":1057},{"title":"كتاب الصيام","level":2,"page":1064},{"title":"كتاب الصيام","level":3,"page":1064},{"title":"*","level":3,"page":1103},{"title":"باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة","level":4,"page":1103},{"title":"باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء","level":4,"page":1128},{"title":"باب صيام التطوع","level":4,"page":1137},{"title":"باب الاعتكاف","level":4,"page":1159},{"title":"المجلد الثالث","level":1,"page":1181},{"title":"كتاب المناسك","level":2,"page":1181},{"title":"كتاب المناسك","level":3,"page":1181},{"title":"باب دخول مكة","level":3,"page":1284},{"title":"باب الهدي والأضحي","level":3,"page":1382},{"title":"باب العقيقة","level":3,"page":1404},{"title":"كاب الجهاد والسير","level":2,"page":1417},{"title":"كتاب الجهاد والسير","level":3,"page":1417},{"title":"باب الجزية والمهادنة","level":3,"page":1447},{"title":"باب أحكام الذمة","level":3,"page":1452},{"title":"كتاب البيوع","level":2,"page":1455},{"title":"كتاب البيوع","level":3,"page":1455},{"title":"بيع العينة","level":3,"page":1494},{"title":"باب الربا","level":3,"page":1501},{"title":"بيع المغانم","level":3,"page":1514},{"title":"الشروط في البيع","level":3,"page":1520},{"title":"بيع العربون","level":3,"page":1521},{"title":"بيع الخيار","level":3,"page":1523},{"title":"الغبن والتدليس","level":3,"page":1527},{"title":"اختلاف المتبايعين","level":3,"page":1532},{"title":"باب السلم","level":3,"page":1540},{"title":"باب القرض","level":3,"page":1545},{"title":"كتاب الرهن","level":2,"page":1552},{"title":"كتاب الضمان والحوالة","level":2,"page":1555},{"title":"كتاب الصلح","level":2,"page":1559},{"title":"كتاب الحجر","level":2,"page":1571},{"title":"كتاب الوكالة","level":2,"page":1582},{"title":"كتاب الشركة","level":2,"page":1589},{"title":"كتاب المساقاة","level":2,"page":1597},{"title":"كتاب الإجارة","level":2,"page":1606},{"title":"كتاب العارية والوديعة","level":2,"page":1621},{"title":"كتاب العارية والوديعة","level":3,"page":1621},{"title":"باب السبق","level":3,"page":1627},{"title":"المجلد الرابع","level":1,"page":1636},{"title":"كتاب الغضب","level":2,"page":1636},{"title":"كتاب الشفعة","level":2,"page":1656},{"title":"كتاب احياء الموات","level":2,"page":1661},{"title":"كتاب اللقطة","level":2,"page":1677},{"title":"كتاب الوقف","level":2,"page":1688},{"title":"كتاب الهبة والعطية","level":2,"page":1702},{"title":"كتاب الوصايا","level":2,"page":1726},{"title":"كتاب النكاح","level":2,"page":1742},{"title":"كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار","level":2,"page":1758},{"title":"كتاب الصداق","level":2,"page":1766},{"title":"كتاب الصداق","level":3,"page":1766},{"title":"باب الوليمة","level":3,"page":1770},{"title":"باب عشرة النساء","level":3,"page":1776},{"title":"باب الخلع والتخيير والتمليك","level":3,"page":1787},{"title":"كتاب الطلاق","level":2,"page":1789},{"title":"كتاب الرجعة والإيلاء والظهار","level":2,"page":1799},{"title":"كتاب اللعان","level":2,"page":1803},{"title":"كتاب اللعان","level":3,"page":1803},{"title":"باب الحاق النسب","level":3,"page":1808},{"title":"كتاب العدد","level":2,"page":1810},{"title":"كتاب الرضاع","level":2,"page":1816},{"title":"كتاب النفقات والحضانة","level":2,"page":1820},{"title":"كتاب الجنايات","level":2,"page":1826},{"title":"كتاب الديات","level":2,"page":1834},{"title":"كتاب الديات","level":3,"page":1834},{"title":"باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل","level":3,"page":1843},{"title":"باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك","level":3,"page":1847},{"title":"كاب الحدود","level":2,"page":1851},{"title":"كاب الحدود","level":3,"page":1851},{"title":"باب في الغلام يصيب الحد","level":3,"page":1862},{"title":"باب حد القذف","level":3,"page":1864},{"title":"باب السرقة","level":3,"page":1865},{"title":"باب حد المسكر والتعزيز","level":3,"page":1873},{"title":"باب حد المحاربين","level":3,"page":1882},{"title":"باب أهل البغى","level":3,"page":1887},{"title":"باب حكم المرتد","level":3,"page":1890},{"title":"كتاب الأطعمة","level":2,"page":1897},{"title":"كتاب الأطعمة","level":3,"page":1897},{"title":"باب الذكاة","level":3,"page":1905},{"title":"باب آداب الأكل","level":3,"page":1913},{"title":"كتاب الأيمان","level":2,"page":1916},{"title":"كتاب الأيمان","level":3,"page":1916},{"title":"باب النذر","level":3,"page":1921},{"title":"كتاب القضاء","level":2,"page":1928},{"title":"كتاب القضاء","level":3,"page":1928},{"title":"باب الدعاوى والبينات","level":3,"page":1937},{"title":"كتاب الشهادات","level":2,"page":1943},{"title":"كتاب الجامع","level":2,"page":1949},{"title":"كتاب الطب","level":2,"page":1983},{"title":"مصادر ومراجع","level":2,"page":1993}],"ٛ":{"1,13":1,"1,14":2,"1,15":3,"1,16":4,"1,17":5,"1,18":6,"1,19":7,"1,20":8,"1,21":9,"1,22":10,"1,23":11,"1,24":12,"1,25":13,"1,26":14,"1,27":15,"1,28":16,"1,29":17,"1,30":18,"1,31":19,"1,32":20,"1,33":21,"1,34":22,"1,35":23,"1,36":24,"1,37":25,"1,38":26,"1,39":27,"1,40":28,"1,41":29,"1,42":30,"1,43":31,"1,44":32,"1,45":33,"1,46":34,"1,47":35,"1,48":36,"1,49":37,"1,50":38,"1,51":39,"1,52":40,"1,53":41,"1,54":42,"1,55":43,"1,56":44,"1,57":45,"1,58":46,"1,59":47,"1,60":48,"1,61":49,"1,62":50,"1,63":51,"1,64":52,"1,65":53,"1,66":54,"1,67":55,"1,68":56,"1,69":57,"1,70":58,"1,71":59,"1,72":60,"1,73":61,"1,74":62,"1,75":63,"1,77":64,"1,78":65,"1,79":66,"1,80":67,"1,81":68,"1,82":69,"1,83":70,"1,84":71,"1,85":72,"1,86":73,"1,87":74,"1,88":75,"1,89":76,"1,90":77,"1,91":78,"1,92":79,"1,93":80,"1,95":81,"1,96":82,"1,97":83,"1,98":84,"1,99":85,"1,100":86,"1,101":87,"1,102":88,"1,103":89,"1,104":90,"1,105":91,"1,106":92,"1,107":93,"1,108":94,"1,109":95,"1,110":96,"1,111":97,"1,112":98,"1,113":99,"1,114":100,"1,115":101,"1,116":102,"1,117":103,"1,118":104,"1,119":105,"1,120":106,"1,121":107,"1,122":108,"1,123":109,"1,124":110,"1,125":111,"1,126":112,"1,127":113,"1,128":114,"1,129":115,"1,130":116,"1,131":117,"1,132":118,"1,133":119,"1,134":120,"1,135":121,"1,136":122,"1,137":123,"1,138":124,"1,139":125,"1,140":126,"1,141":127,"1,142":128,"1,143":129,"1,144":130,"1,145":131,"1,146":132,"1,147":133,"1,148":134,"1,149":135,"1,150":136,"1,151":137,"1,152":138,"1,153":139,"1,154":140,"1,155":141,"1,156":142,"1,157":143,"1,158":144,"1,159":145,"1,160":146,"1,161":147,"1,162":148,"1,163":149,"1,164":150,"1,165":151,"1,166":152,"1,167":153,"1,168":154,"1,170":155,"1,171":156,"1,172":157,"1,173":158,"1,174":159,"1,175":160,"1,176":161,"1,177":162,"1,178":163,"1,179":164,"1,180":165,"1,181":166,"1,182":167,"1,183":168,"1,184":169,"1,185":170,"1,186":171,"1,187":172,"1,188":173,"1,189":174,"1,190":175,"1,191":176,"1,192":177,"1,193":178,"1,194":179,"1,195":180,"1,196":181,"1,197":182,"1,198":183,"1,199":184,"1,200":185,"1,201":186,"1,202":187,"1,203":188,"1,204":189,"1,205":190,"1,206":191,"1,207":192,"1,208":193,"1,209":194,"1,210":195,"1,211":196,"1,212":197,"1,213":198,"1,214":199,"1,215":200,"1,216":201,"1,217":202,"1,218":203,"1,219":204,"1,220":205,"1,221":206,"1,222":207,"1,223":208,"1,224":209,"1,225":210,"1,226":211,"1,227":212,"1,228":213,"1,229":214,"1,230":215,"1,231":216,"1,232":217,"1,233":218,"1,234":219,"1,235":220,"1,236":221,"1,237":222,"1,238":223,"1,239":224,"1,240":225,"1,241":226,"1,242":227,"1,243":228,"1,244":229,"1,245":230,"1,246":231,"1,247":232,"1,248":233,"1,249":234,"1,250":235,"1,251":236,"1,252":237,"1,253":238,"1,254":239,"1,255":240,"1,256":241,"1,257":242,"1,258":243,"1,259":244,"1,260":245,"1,261":246,"1,262":247,"1,263":248,"1,264":249,"1,265":250,"1,266":251,"1,267":252,"1,268":253,"1,269":254,"1,270":255,"1,271":256,"1,272":257,"1,273":258,"1,274":259,"1,275":260,"1,276":261,"1,277":262,"1,278":263,"1,279":264,"1,280":265,"1,281":266,"1,282":267,"1,283":268,"1,284":269,"1,285":270,"1,286":271,"1,287":272,"1,288":273,"1,289":274,"1,290":275,"1,291":276,"1,292":277,"1,293":278,"1,294":279,"1,295":280,"1,296":281,"1,297":282,"1,298":283,"1,299":284,"1,300":285,"1,301":286,"1,302":287,"1,303":288,"1,304":289,"1,305":290,"1,306":291,"1,307":292,"1,308":293,"1,309":294,"1,310":295,"1,311":296,"1,312":297,"1,313":298,"1,314":299,"1,315":300,"1,316":301,"1,539":302,"1,540":303,"1,541":304,"1,542":305,"1,543":306,"1,544":307,"1,545":308,"1,546":309,"1,547":310,"1,548":311,"1,549":312,"1,550":313,"1,551":314,"1,552":315,"1,553":316,"1,554":317,"1,555":318,"1,556":319,"1,557":320,"1,558":321,"1,559":322,"1,560":323,"1,561":324,"1,562":325,"1,563":326,"1,564":327,"1,565":328,"1,566":329,"1,567":330,"1,568":331,"1,569":332,"1,570":333,"1,571":334,"1,572":335,"1,573":336,"1,574":337,"1,575":338,"1,576":339,"1,577":340,"1,578":341,"1,579":342,"1,580":343,"1,581":344,"1,582":345,"1,583":346,"1,584":347,"1,585":348,"1,586":349,"1,587":350,"1,588":351,"1,589":352,"1,590":353,"1,591":354,"1,592":355,"1,593":356,"1,594":357,"1,595":358,"1,596":359,"1,597":360,"1,598":361,"1,599":362,"1,317":363,"1,318":364,"1,319":365,"1,320":366,"1,321":367,"1,322":368,"1,323":369,"1,324":370,"1,325":371,"1,326":372,"1,327":373,"1,328":374,"1,329":375,"1,330":376,"1,331":377,"1,332":378,"1,333":379,"1,334":380,"1,335":381,"1,336":382,"1,337":383,"1,338":384,"1,339":385,"1,340":386,"1,341":387,"1,342":388,"1,343":389,"1,344":390,"1,345":391,"1,346":392,"1,347":393,"1,348":394,"1,349":395,"1,350":396,"1,351":397,"1,352":398,"1,353":399,"1,354":400,"1,355":401,"1,356":402,"1,357":403,"1,358":404,"1,359":405,"1,360":406,"1,361":407,"1,362":408,"1,363":409,"1,364":410,"1,365":411,"1,366":412,"1,367":413,"1,368":414,"1,369":415,"1,370":416,"1,371":417,"1,372":418,"1,373":419,"1,374":420,"1,375":421,"1,376":422,"1,377":423,"1,378":424,"1,379":425,"1,380":426,"1,381":427,"1,382":428,"1,383":429,"1,384":430,"1,385":431,"1,386":432,"1,387":433,"1,388":434,"1,389":435,"1,390":436,"1,391":437,"1,392":438,"1,393":439,"1,394":440,"1,395":441,"1,396":442,"1,397":443,"1,398":444,"1,399":445,"1,400":446,"1,401":447,"1,402":448,"1,403":449,"1,404":450,"1,405":451,"1,406":452,"1,407":453,"1,408":454,"1,409":455,"1,410":456,"1,411":457,"1,412":458,"1,413":459,"1,414":460,"1,415":461,"1,416":462,"1,417":463,"1,418":464,"1,419":465,"1,420":466,"1,421":467,"1,422":468,"1,423":469,"1,424":470,"1,425":471,"1,426":472,"1,427":473,"1,428":474,"1,429":475,"1,430":476,"1,431":477,"1,432":478,"1,433":479,"1,434":480,"1,435":481,"1,436":482,"1,437":483,"1,438":484,"1,439":485,"1,440":486,"1,441":487,"1,442":488,"1,443":489,"1,444":490,"1,445":491,"1,446":492,"1,447":493,"1,448":494,"1,449":495,"1,450":496,"1,451":497,"1,452":498,"1,453":499,"1,454":500,"1,455":501,"1,456":502,"1,457":503,"1,458":504,"1,459":505,"1,460":506,"1,461":507,"1,462":508,"1,463":509,"1,464":510,"1,465":511,"1,466":512,"1,467":513,"1,468":514,"1,469":515,"1,470":516,"1,471":517,"1,472":518,"1,473":519,"1,474":520,"1,475":521,"1,476":522,"1,477":523,"1,478":524,"1,479":525,"1,480":526,"1,481":527,"1,482":528,"1,483":529,"1,484":530,"1,485":531,"1,486":532,"1,487":533,"1,488":534,"1,489":535,"1,490":536,"1,491":537,"1,492":538,"1,493":539,"1,494":540,"1,495":541,"1,496":542,"1,497":543,"1,498":544,"1,499":545,"1,500":546,"1,501":547,"1,502":548,"1,503":549,"1,504":550,"1,505":551,"1,506":552,"1,507":553,"1,508":554,"1,509":555,"1,510":556,"1,511":557,"1,512":558,"1,513":559,"1,514":560,"1,515":561,"1,516":562,"1,517":563,"1,518":564,"1,519":565,"1,520":566,"1,521":567,"1,522":568,"1,523":569,"1,524":570,"1,525":571,"1,526":572,"1,527":573,"1,528":574,"1,529":575,"1,530":576,"1,531":577,"1,532":578,"1,533":579,"1,534":580,"1,535":581,"1,536":582,"1,537":583,"1,538":584,"2,1":585,"2,2":586,"2,3":587,"2,4":588,"2,5":589,"2,6":590,"2,7":591,"2,8":592,"2,9":593,"2,10":594,"2,11":595,"2,12":596,"2,13":597,"2,14":598,"2,15":599,"2,16":600,"2,17":601,"2,18":602,"2,19":603,"2,20":604,"2,21":605,"2,22":606,"2,23":607,"2,24":608,"2,25":609,"2,26":610,"2,27":611,"2,28":612,"2,29":613,"2,30":614,"2,31":615,"2,32":616,"2,33":617,"2,34":618,"2,35":619,"2,36":620,"2,37":621,"2,38":622,"2,39":623,"2,40":624,"2,41":625,"2,42":626,"2,43":627,"2,44":628,"2,45":629,"2,46":630,"2,47":631,"2,48":632,"2,49":633,"2,50":634,"2,51":635,"2,52":636,"2,53":637,"2,54":638,"2,55":639,"2,56":640,"2,57":641,"2,58":642,"2,59":643,"2,60":644,"2,61":645,"2,62":646,"2,63":647,"2,64":648,"2,65":649,"2,66":650,"2,67":651,"2,68":652,"2,69":653,"2,70":654,"2,71":655,"2,72":656,"2,73":657,"2,74":658,"2,75":659,"2,76":660,"2,77":661,"2,78":662,"2,79":663,"2,80":664,"2,81":665,"2,82":666,"2,83":667,"2,84":668,"2,85":669,"2,86":670,"2,87":671,"2,88":672,"2,89":673,"2,90":674,"2,91":675,"2,92":676,"2,93":677,"2,94":678,"2,95":679,"2,96":680,"2,97":681,"2,98":682,"2,99":683,"2,100":684,"2,101":685,"2,102":686,"2,103":687,"2,104":688,"2,105":689,"2,106":690,"2,107":691,"2,108":692,"2,109":693,"2,110":694,"2,111":695,"2,112":696,"2,113":697,"2,114":698,"2,115":699,"2,116":700,"2,117":701,"2,118":702,"2,119":703,"2,120":704,"2,121":705,"2,122":706,"2,123":707,"2,124":708,"2,125":709,"2,126":710,"2,127":711,"2,128":712,"2,129":713,"2,130":714,"2,131":715,"2,132":716,"2,133":717,"2,134":718,"2,135":719,"2,136":720,"2,137":721,"2,138":722,"2,139":723,"2,140":724,"2,141":725,"2,142":726,"2,143":727,"2,144":728,"2,145":729,"2,146":730,"2,147":731,"2,148":732,"2,149":733,"2,150":734,"2,151":735,"2,152":736,"2,153":737,"2,154":738,"2,155":739,"2,156":740,"2,157":741,"2,158":742,"2,159":743,"2,160":744,"2,161":745,"2,162":746,"2,163":747,"2,164":748,"2,165":749,"2,166":750,"2,167":751,"2,168":752,"2,169":753,"2,170":754,"2,171":755,"2,172":756,"2,173":757,"2,174":758,"2,175":759,"2,176":760,"2,177":761,"2,178":762,"2,179":763,"2,180":764,"2,181":765,"2,182":766,"2,183":767,"2,184":768,"2,185":769,"2,186":770,"2,187":771,"2,188":772,"2,189":773,"2,190":774,"2,191":775,"2,192":776,"2,193":777,"2,194":778,"2,195":779,"2,196":780,"2,197":781,"2,198":782,"2,199":783,"2,200":784,"2,201":785,"2,202":786,"2,203":787,"2,204":788,"2,205":789,"2,206":790,"2,207":791,"2,208":792,"2,209":793,"2,210":794,"2,211":795,"2,212":796,"2,213":797,"2,214":798,"2,215":799,"2,216":800,"2,217":801,"2,218":802,"2,219":803,"2,220":804,"2,221":805,"2,222":806,"2,223":807,"2,224":808,"2,225":809,"2,226":810,"2,227":811,"2,228":812,"2,229":813,"2,230":814,"2,231":815,"2,232":816,"2,233":817,"2,234":818,"2,235":819,"2,236":820,"2,237":821,"2,238":822,"2,239":823,"2,240":824,"2,241":825,"2,242":826,"2,243":827,"2,244":828,"2,245":829,"2,246":830,"2,247":831,"2,248":832,"2,249":833,"2,250":834,"2,251":835,"2,252":836,"2,253":837,"2,254":838,"2,255":839,"2,256":840,"2,257":841,"2,258":842,"2,259":843,"2,260":844,"2,261":845,"2,262":846,"2,263":847,"2,264":848,"2,265":849,"2,266":850,"2,267":851,"2,268":852,"2,269":853,"2,270":854,"2,271":855,"2,272":856,"2,273":857,"2,274":858,"2,275":859,"2,276":860,"2,277":861,"2,278":862,"2,279":863,"2,280":864,"2,281":865,"2,282":866,"2,283":867,"2,284":868,"2,285":869,"2,286":870,"2,287":871,"2,288":872,"2,289":873,"2,290":874,"2,291":875,"2,292":876,"2,293":877,"2,294":878,"2,295":879,"2,296":880,"2,297":881,"2,298":882,"2,299":883,"2,300":884,"2,301":885,"2,302":886,"2,303":887,"2,304":888,"2,305":889,"2,306":890,"2,307":891,"2,308":892,"2,309":893,"2,310":894,"2,311":895,"2,312":896,"2,313":897,"2,314":898,"2,315":899,"2,316":900,"2,317":901,"2,318":902,"2,319":903,"2,320":904,"2,321":905,"2,322":906,"2,323":907,"2,324":908,"2,325":909,"2,326":910,"2,327":911,"2,328":912,"2,329":913,"2,340":914,"2,341":915,"2,342":916,"2,343":917,"2,344":918,"2,345":919,"2,346":920,"2,347":921,"2,348":922,"2,349":923,"2,350":924,"2,351":925,"2,352":926,"2,353":927,"2,354":928,"2,355":929,"2,356":930,"2,357":931,"2,358":932,"2,359":933,"2,360":934,"2,361":935,"2,362":936,"2,363":937,"2,364":938,"2,365":939,"2,366":940,"2,367":941,"2,368":942,"2,369":943,"2,370":944,"2,371":945,"2,372":946,"2,373":947,"2,374":948,"2,375":949,"2,376":950,"2,377":951,"2,378":952,"2,379":953,"2,380":954,"2,381":955,"2,382":956,"2,383":957,"2,384":958,"2,385":959,"2,386":960,"2,387":961,"2,388":962,"2,389":963,"2,390":964,"2,391":965,"2,392":966,"2,393":967,"2,394":968,"2,395":969,"2,396":970,"2,397":971,"2,398":972,"2,399":973,"2,400":974,"2,401":975,"2,402":976,"2,403":977,"2,404":978,"2,405":979,"2,406":980,"2,407":981,"2,408":982,"2,409":983,"2,410":984,"2,411":985,"2,412":986,"2,413":987,"2,414":988,"2,415":989,"2,416":990,"2,417":991,"2,418":992,"2,419":993,"2,420":994,"2,421":995,"2,422":996,"2,423":997,"2,424":998,"2,425":999,"2,426":1000,"2,427":1001,"2,428":1002,"2,429":1003,"2,430":1004,"2,431":1005,"2,432":1006,"2,433":1007,"2,434":1008,"2,435":1009,"2,436":1010,"2,437":1011,"2,438":1012,"2,439":1013,"2,440":1014,"2,441":1015,"2,442":1016,"2,443":1017,"2,444":1018,"2,445":1019,"2,446":1020,"2,447":1021,"2,448":1022,"2,449":1023,"2,450":1024,"2,451":1025,"2,452":1026,"2,453":1027,"2,454":1028,"2,455":1029,"2,456":1030,"2,457":1031,"2,458":1032,"2,459":1033,"2,460":1034,"2,461":1035,"2,462":1036,"2,463":1037,"2,464":1038,"2,465":1039,"2,466":1040,"2,467":1041,"2,468":1042,"2,469":1043,"2,470":1044,"2,471":1045,"2,472":1046,"2,473":1047,"2,474":1048,"2,475":1049,"2,476":1050,"2,477":1051,"2,478":1052,"2,479":1053,"2,330":1054,"2,331":1055,"2,332":1056,"2,333":1057,"2,334":1058,"2,335":1059,"2,336":1060,"2,337":1061,"2,338":1062,"2,339":1063,"2,480":1064,"2,481":1065,"2,482":1066,"2,483":1067,"2,484":1068,"2,485":1069,"2,486":1070,"2,487":1071,"2,488":1072,"2,489":1073,"2,490":1074,"2,491":1075,"2,492":1076,"2,493":1077,"2,494":1078,"2,495":1079,"2,496":1080,"2,497":1081,"2,498":1082,"2,499":1083,"2,500":1084,"2,501":1085,"2,502":1086,"2,503":1087,"2,504":1088,"2,505":1089,"2,506":1090,"2,507":1091,"2,508":1092,"2,509":1093,"2,510":1094,"2,511":1095,"2,512":1096,"2,513":1097,"2,514":1098,"2,515":1099,"2,516":1100,"2,517":1101,"2,518":1102,"2,519":1103,"2,520":1104,"2,521":1105,"2,522":1106,"2,523":1107,"2,524":1108,"2,525":1109,"2,526":1110,"2,527":1111,"2,528":1112,"2,529":1113,"2,530":1114,"2,531":1115,"2,532":1116,"2,533":1117,"2,534":1118,"2,535":1119,"2,536":1120,"2,537":1121,"2,538":1122,"2,539":1123,"2,540":1124,"2,541":1125,"2,542":1126,"2,543":1127,"2,544":1128,"2,545":1129,"2,546":1130,"2,547":1131,"2,548":1132,"2,549":1133,"2,550":1134,"2,551":1135,"2,552":1136,"2,553":1137,"2,554":1138,"2,555":1139,"2,556":1140,"2,557":1141,"2,558":1142,"2,559":1143,"2,560":1144,"2,561":1145,"2,562":1146,"2,563":1147,"2,564":1148,"2,565":1149,"2,566":1150,"2,567":1151,"2,568":1152,"2,569":1153,"2,570":1154,"2,571":1155,"2,572":1156,"2,573":1157,"2,574":1158,"2,575":1159,"2,576":1160,"2,577":1161,"2,578":1162,"2,579":1163,"2,580":1164,"2,581":1165,"2,582":1166,"2,583":1167,"2,584":1168,"2,585":1169,"2,586":1170,"2,587":1171,"2,588":1172,"2,589":1173,"2,590":1174,"2,591":1175,"2,592":1176,"2,593":1177,"2,594":1178,"2,595":1179,"2,596":1180,"3,1":1181,"3,2":1182,"3,3":1183,"3,4":1184,"3,5":1185,"3,6":1186,"3,7":1187,"3,8":1188,"3,9":1189,"3,10":1190,"3,11":1191,"3,12":1192,"3,13":1193,"3,14":1194,"3,15":1195,"3,16":1196,"3,17":1197,"3,18":1198,"3,19":1199,"3,20":1200,"3,21":1201,"3,22":1202,"3,23":1203,"3,24":1204,"3,25":1205,"3,26":1206,"3,27":1207,"3,28":1208,"3,29":1209,"3,30":1210,"3,31":1211,"3,32":1212,"3,33":1213,"3,34":1214,"3,35":1215,"3,36":1216,"3,37":1217,"3,38":1218,"3,39":1219,"3,40":1220,"3,41":1221,"3,42":1222,"3,43":1223,"3,44":1224,"3,45":1225,"3,46":1226,"3,47":1227,"3,48":1228,"3,49":1229,"3,50":1230,"3,51":1231,"3,52":1232,"3,53":1233,"3,54":1234,"3,55":1235,"3,56":1236,"3,57":1237,"3,58":1238,"3,59":1239,"3,60":1240,"3,61":1241,"3,62":1242,"3,63":1243,"3,64":1244,"3,65":1245,"3,66":1246,"3,67":1247,"3,68":1248,"3,69":1249,"3,70":1250,"3,71":1251,"3,72":1252,"3,73":1253,"3,74":1254,"3,75":1255,"3,76":1256,"3,77":1257,"3,78":1258,"3,79":1259,"3,80":1260,"3,81":1261,"3,82":1262,"3,83":1263,"3,84":1264,"3,85":1265,"3,86":1266,"3,87":1267,"3,88":1268,"3,89":1269,"3,90":1270,"3,91":1271,"3,92":1272,"3,93":1273,"3,94":1274,"3,95":1275,"3,96":1276,"3,97":1277,"3,98":1278,"3,99":1279,"3,100":1280,"3,101":1281,"3,102":1282,"3,103":1283,"3,104":1284,"3,105":1285,"3,106":1286,"3,107":1287,"3,108":1288,"3,109":1289,"3,110":1290,"3,111":1291,"3,112":1292,"3,113":1293,"3,114":1294,"3,115":1295,"3,116":1296,"3,117":1297,"3,118":1298,"3,119":1299,"3,120":1300,"3,121":1301,"3,122":1302,"3,123":1303,"3,124":1304,"3,125":1305,"3,126":1306,"3,127":1307,"3,128":1308,"3,129":1309,"3,130":1310,"3,131":1311,"3,132":1312,"3,133":1313,"3,134":1314,"3,135":1315,"3,136":1316,"3,137":1317,"3,138":1318,"3,139":1319,"3,140":1320,"3,141":1321,"3,142":1322,"3,143":1323,"3,144":1324,"3,145":1325,"3,146":1326,"3,147":1327,"3,148":1328,"3,149":1329,"3,150":1330,"3,151":1331,"3,152":1332,"3,153":1333,"3,154":1334,"3,155":1335,"3,156":1336,"3,157":1337,"3,158":1338,"3,159":1339,"3,160":1340,"3,161":1341,"3,162":1342,"3,163":1343,"3,164":1344,"3,165":1345,"3,166":1346,"3,167":1347,"3,168":1348,"3,169":1349,"3,170":1350,"3,171":1351,"3,172":1352,"3,173":1353,"3,174":1354,"3,175":1355,"3,176":1356,"3,177":1357,"3,178":1358,"3,179":1359,"3,180":1360,"3,181":1361,"3,182":1362,"3,183":1363,"3,184":1364,"3,185":1365,"3,186":1366,"3,187":1367,"3,188":1368,"3,189":1369,"3,190":1370,"3,191":1371,"3,192":1372,"3,193":1373,"3,194":1374,"3,195":1375,"3,196":1376,"3,197":1377,"3,198":1378,"3,199":1379,"3,200":1380,"3,201":1381,"3,202":1382,"3,203":1383,"3,204":1384,"3,205":1385,"3,206":1386,"3,207":1387,"3,208":1388,"3,209":1389,"3,210":1390,"3,211":1391,"3,212":1392,"3,213":1393,"3,214":1394,"3,215":1395,"3,216":1396,"3,217":1397,"3,218":1398,"3,219":1399,"3,220":1400,"3,221":1401,"3,222":1402,"3,223":1403,"3,224":1404,"3,225":1405,"3,226":1406,"3,227":1407,"3,228":1408,"3,229":1409,"3,230":1410,"3,231":1411,"3,232":1412,"3,233":1413,"3,234":1414,"3,235":1415,"3,236":1416,"3,237":1417,"3,238":1418,"3,239":1419,"3,240":1420,"3,241":1421,"3,242":1422,"3,243":1423,"3,244":1424,"3,245":1425,"3,246":1426,"3,247":1427,"3,248":1428,"3,249":1429,"3,250":1430,"3,251":1431,"3,252":1432,"3,253":1433,"3,254":1434,"3,255":1435,"3,256":1436,"3,257":1437,"3,258":1438,"3,259":1439,"3,260":1440,"3,261":1441,"3,262":1442,"3,263":1443,"3,264":1444,"3,265":1445,"3,266":1446,"3,267":1447,"3,268":1448,"3,269":1449,"3,270":1450,"3,271":1451,"3,272":1452,"3,273":1453,"3,274":1454,"3,275":1455,"3,276":1456,"3,277":1457,"3,278":1458,"3,279":1459,"3,280":1460,"3,281":1461,"3,282":1462,"3,283":1463,"3,284":1464,"3,285":1465,"3,286":1466,"3,287":1467,"3,288":1468,"3,289":1469,"3,290":1470,"3,291":1471,"3,292":1472,"3,293":1473,"3,294":1474,"3,295":1475,"3,296":1476,"3,297":1477,"3,298":1478,"3,299":1479,"3,300":1480,"3,301":1481,"3,302":1482,"3,303":1483,"3,304":1484,"3,305":1485,"3,306":1486,"3,307":1487,"3,308":1488,"3,309":1489,"3,310":1490,"3,311":1491,"3,312":1492,"3,313":1493,"3,314":1494,"3,315":1495,"3,316":1496,"3,317":1497,"3,318":1498,"3,319":1499,"3,320":1500,"3,321":1501,"3,322":1502,"3,323":1503,"3,324":1504,"3,325":1505,"3,326":1506,"3,327":1507,"3,328":1508,"3,329":1509,"3,330":1510,"3,331":1511,"3,332":1512,"3,333":1513,"3,334":1514,"3,335":1515,"3,336":1516,"3,337":1517,"3,338":1518,"3,339":1519,"3,340":1520,"3,341":1521,"3,342":1522,"3,343":1523,"3,344":1524,"3,345":1525,"3,346":1526,"3,347":1527,"3,348":1528,"3,349":1529,"3,350":1530,"3,351":1531,"3,352":1532,"3,353":1533,"3,354":1534,"3,355":1535,"3,356":1536,"3,357":1537,"3,358":1538,"3,359":1539,"3,360":1540,"3,361":1541,"3,362":1542,"3,363":1543,"3,364":1544,"3,365":1545,"3,366":1546,"3,367":1547,"3,368":1548,"3,369":1549,"3,370":1550,"3,371":1551,"3,372":1552,"3,373":1553,"3,374":1554,"3,375":1555,"3,376":1556,"3,377":1557,"3,378":1558,"3,379":1559,"3,380":1560,"3,381":1561,"3,382":1562,"3,383":1563,"3,384":1564,"3,385":1565,"3,386":1566,"3,387":1567,"3,388":1568,"3,389":1569,"3,390":1570,"3,391":1571,"3,392":1572,"3,393":1573,"3,394":1574,"3,395":1575,"3,396":1576,"3,397":1577,"3,398":1578,"3,399":1579,"3,400":1580,"3,401":1581,"3,402":1582,"3,403":1583,"3,404":1584,"3,405":1585,"3,406":1586,"3,407":1587,"3,408":1588,"3,409":1589,"3,410":1590,"3,411":1591,"3,412":1592,"3,413":1593,"3,414":1594,"3,415":1595,"3,416":1596,"3,417":1597,"3,418":1598,"3,419":1599,"3,420":1600,"3,421":1601,"3,422":1602,"3,423":1603,"3,424":1604,"3,425":1605,"3,426":1606,"3,427":1607,"3,428":1608,"3,429":1609,"3,430":1610,"3,431":1611,"3,432":1612,"3,433":1613,"3,434":1614,"3,435":1615,"3,436":1616,"3,437":1617,"3,438":1618,"3,439":1619,"3,440":1620,"3,441":1621,"3,442":1622,"3,443":1623,"3,444":1624,"3,445":1625,"3,446":1626,"3,447":1627,"3,448":1628,"3,449":1629,"3,450":1630,"3,451":1631,"3,452":1632,"3,453":1633,"3,454":1634,"3,455":1635,"4,1":1636,"4,2":1637,"4,3":1638,"4,4":1639,"4,5":1640,"4,6":1641,"4,7":1642,"4,8":1643,"4,9":1644,"4,10":1645,"4,11":1646,"4,12":1647,"4,13":1648,"4,14":1649,"4,15":1650,"4,16":1651,"4,17":1652,"4,18":1653,"4,19":1654,"4,20":1655,"4,21":1656,"4,22":1657,"4,23":1658,"4,24":1659,"4,25":1660,"4,26":1661,"4,27":1662,"4,28":1663,"4,29":1664,"4,30":1665,"4,31":1666,"4,32":1667,"4,33":1668,"4,34":1669,"4,35":1670,"4,36":1671,"4,37":1672,"4,38":1673,"4,39":1674,"4,40":1675,"4,41":1676,"4,42":1677,"4,43":1678,"4,44":1679,"4,45":1680,"4,46":1681,"4,47":1682,"4,48":1683,"4,49":1684,"4,50":1685,"4,51":1686,"4,52":1687,"4,53":1688,"4,54":1689,"4,55":1690,"4,56":1691,"4,57":1692,"4,58":1693,"4,59":1694,"4,60":1695,"4,61":1696,"4,62":1697,"4,63":1698,"4,64":1699,"4,65":1700,"4,66":1701,"4,67":1702,"4,68":1703,"4,69":1704,"4,70":1705,"4,71":1706,"4,72":1707,"4,73":1708,"4,74":1709,"4,75":1710,"4,76":1711,"4,77":1712,"4,78":1713,"4,79":1714,"4,80":1715,"4,81":1716,"4,82":1717,"4,83":1718,"4,84":1719,"4,85":1720,"4,86":1721,"4,87":1722,"4,88":1723,"4,89":1724,"4,90":1725,"4,91":1726,"4,92":1727,"4,93":1728,"4,94":1729,"4,95":1730,"4,96":1731,"4,97":1732,"4,98":1733,"4,99":1734,"4,100":1735,"4,101":1736,"4,102":1737,"4,103":1738,"4,104":1739,"4,105":1740,"4,106":1741,"4,107":1742,"4,108":1743,"4,109":1744,"4,110":1745,"4,111":1746,"4,112":1747,"4,113":1748,"4,114":1749,"4,115":1750,"4,116":1751,"4,117":1752,"4,118":1753,"4,119":1754,"4,120":1755,"4,121":1756,"4,122":1757,"4,123":1758,"4,124":1759,"4,125":1760,"4,126":1761,"4,127":1762,"4,128":1763,"4,129":1764,"4,130":1765,"4,131":1766,"4,132":1767,"4,133":1768,"4,134":1769,"4,135":1770,"4,136":1771,"4,137":1772,"4,138":1773,"4,139":1774,"4,140":1775,"4,141":1776,"4,142":1777,"4,143":1778,"4,144":1779,"4,145":1780,"4,146":1781,"4,147":1782,"4,148":1783,"4,149":1784,"4,150":1785,"4,151":1786,"4,152":1787,"4,153":1788,"4,154":1789,"4,155":1790,"4,156":1791,"4,157":1792,"4,158":1793,"4,159":1794,"4,160":1795,"4,161":1796,"4,162":1797,"4,163":1798,"4,164":1799,"4,165":1800,"4,166":1801,"4,167":1802,"4,168":1803,"4,169":1804,"4,170":1805,"4,171":1806,"4,172":1807,"4,173":1808,"4,174":1809,"4,175":1810,"4,176":1811,"4,177":1812,"4,178":1813,"4,179":1814,"4,180":1815,"4,181":1816,"4,182":1817,"4,183":1818,"4,184":1819,"4,185":1820,"4,186":1821,"4,187":1822,"4,188":1823,"4,189":1824,"4,190":1825,"4,191":1826,"4,192":1827,"4,193":1828,"4,194":1829,"4,195":1830,"4,196":1831,"4,197":1832,"4,198":1833,"4,199":1834,"4,200":1835,"4,201":1836,"4,202":1837,"4,203":1838,"4,204":1839,"4,205":1840,"4,206":1841,"4,207":1842,"4,208":1843,"4,209":1844,"4,210":1845,"4,211":1846,"4,212":1847,"4,213":1848,"4,214":1849,"4,215":1850,"4,216":1851,"4,217":1852,"4,218":1853,"4,219":1854,"4,220":1855,"4,221":1856,"4,222":1857,"4,223":1858,"4,224":1859,"4,225":1860,"4,226":1861,"4,227":1862,"4,228":1863,"4,229":1864,"4,230":1865,"4,231":1866,"4,232":1867,"4,233":1868,"4,234":1869,"4,235":1870,"4,236":1871,"4,237":1872,"4,238":1873,"4,239":1874,"4,240":1875,"4,241":1876,"4,242":1877,"4,243":1878,"4,244":1879,"4,245":1880,"4,246":1881,"4,247":1882,"4,248":1883,"4,249":1884,"4,250":1885,"4,251":1886,"4,252":1887,"4,253":1888,"4,254":1889,"4,255":1890,"4,256":1891,"4,257":1892,"4,258":1893,"4,259":1894,"4,260":1895,"4,261":1896,"4,262":1897,"4,263":1898,"4,264":1899,"4,265":1900,"4,266":1901,"4,267":1902,"4,268":1903,"4,269":1904,"4,270":1905,"4,271":1906,"4,272":1907,"4,273":1908,"4,274":1909,"4,275":1910,"4,276":1911,"4,277":1912,"4,278":1913,"4,279":1914,"4,280":1915,"4,281":1916,"4,282":1917,"4,283":1918,"4,284":1919,"4,285":1920,"4,286":1921,"4,287":1922,"4,288":1923,"4,289":1924,"4,290":1925,"4,291":1926,"4,292":1927,"4,293":1928,"4,294":1929,"4,295":1930,"4,296":1931,"4,297":1932,"4,298":1933,"4,299":1934,"4,300":1935,"4,301":1936,"4,302":1937,"4,303":1938,"4,304":1939,"4,305":1940,"4,306":1941,"4,307":1942,"4,308":1943,"4,309":1944,"4,310":1945,"4,311":1946,"4,312":1947,"4,313":1948,"4,314":1949,"4,315":1950,"4,316":1951,"4,317":1952,"4,318":1953,"4,319":1954,"4,320":1955,"4,321":1956,"4,322":1957,"4,323":1958,"4,324":1959,"4,325":1960,"4,326":1961,"4,327":1962,"4,328":1963,"4,329":1964,"4,330":1965,"4,331":1966,"4,332":1967,"4,333":1968,"4,334":1969,"4,335":1970,"4,336":1971,"4,337":1972,"4,338":1973,"4,339":1974,"4,340":1975,"4,341":1976,"4,342":1977,"4,343":1978,"4,344":1979,"4,345":1980,"4,346":1981,"4,347":1982,"4,348":1983,"4,349":1984,"4,350":1985,"4,351":1986,"4,352":1987,"4,353":1988,"4,354":1989,"4,355":1990,"4,356":1991,"4,357":1992,"4,358":1993,"4,359":1994,"4,360":1995,"4,361":1996,"4,362":1997},"ٜ":{"1":[13,538],"2":[1,596],"3":[1,455],"4":[1,362]},"ٝ":["1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","3,1","3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","4,1","4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362"],"ٞ":{"1":[1,2,3],"9":[4],"20":[5],"39":[6],"59":[7],"74":[8],"81":[9],"127":[10],"136":[11],"155":[12],"179":[13,14],"190":[15],"231":[16],"261":[17],"302":[18],"316":[19],"331":[20],"363":[21],"403":[22],"408":[23],"411":[24],"585":[25,26,27],"611":[28],"622":[29],"663":[30],"688":[31],"704":[32],"752":[33],"775":[34],"786":[35],"802":[36],"914":[37,38],"928":[39],"941":[40],"952":[41],"954":[42],"964":[43],"974":[44],"1026":[45],"1054":[46],"1057":[47],"1064":[48,49],"1103":[50,51],"1128":[52],"1137":[53],"1159":[54],"1181":[55,56,57],"1284":[58],"1382":[59],"1404":[60],"1417":[61,62],"1447":[63],"1452":[64],"1455":[65,66],"1494":[67],"1501":[68],"1514":[69],"1520":[70],"1521":[71],"1523":[72],"1527":[73],"1532":[74],"1540":[75],"1545":[76],"1552":[77],"1555":[78],"1559":[79],"1571":[80],"1582":[81],"1589":[82],"1597":[83],"1606":[84],"1621":[85,86],"1627":[87],"1636":[88,89],"1656":[90],"1661":[91],"1677":[92],"1688":[93],"1702":[94],"1726":[95],"1742":[96],"1758":[97],"1766":[98,99],"1770":[100],"1776":[101],"1787":[102],"1789":[103],"1799":[104],"1803":[105,106],"1808":[107],"1810":[108],"1816":[109],"1820":[110],"1826":[111],"1834":[112,113],"1843":[114],"1847":[115],"1851":[116,117],"1862":[118],"1864":[119],"1865":[120],"1873":[121],"1882":[122],"1887":[123],"1890":[124],"1897":[125,126],"1905":[127],"1913":[128],"1916":[129,130],"1921":[131],"1928":[132,133],"1937":[134],"1943":[135],"1949":[136],"1983":[137],"1993":[138]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3></span><span data-type=\"title\" id=toc-1>المجلد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>كتاب الطهارة</span>\n*\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم\nوبه نستعين\nوالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.\nكتاب الطهارة ١\n١ - عن أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ٢ - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ ٣ ولحوم الكلاب والنّتَن ٤ -؟ فقال\n_________\n١ ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا.\n٢ بكسر الباء وضمها والضم أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة.\n٣كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها، فالكسر هي الحالة، والفتح هي المرة الواحدة من الحيض، وفي رواية أبي داود: المحايض، وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في \"الشافي\".\n٤ النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.","vol":"1","page":13},{"text":"رسول الله ﷺ: (إن) \"الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء\"\nحسنه الترمذي وصححه أحمد ١.\n٢ - وفي رواية لأحمد وأبي داود ٢: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.\n٣ - وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: \" هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\"\nرواه الخمسة وصححه الترمذي ٣.\n_________\n١ أخرجه الترمذي: (١: ٩٥) وهذا لفظه- وأبو داود (١: ١٧) وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٣): وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبو محمد بن حزم. اهـ.\n٢ مسند أحمد (٣: ١٥، ٣١، ٨٦) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (١: ١٨)، والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (١: ١٨ ق ٢)، وأخرجه النسائي (١: ١٧٤) وأخرجه الدارقطني (١: ٢٩- ٣٢) من ستة طرق، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٢)، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.\n٣ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ٢١) وسنن الترمذي (١: ١٠٠) وسنن النسائي (١: ١٧٦) وسنن ابن ماجه =\n= (١: ١٣٦) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (١: ٢٢) والشافعي في الأم (انظر الشافي ١: ١٥ ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (١: ٩) وانظر المستدرك (١: ١٤٠) والدارمي (١: ١٨٦) وابن الجارود ص (٢٠) .","vol":"1","page":14},{"text":"٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه (١.\n٥ - ولمسلم: (ثم يغتسلُ منه) . أخرجاه ٢.\n٦ - وللترمذي، (ثم يتوضأ منه) ٣.\n٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا يغتسلْ ٤ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.\n_________\n١ هذا لفظ البخاري.\n٢ أخرجه البخاري في \"كتاب الوضوء\" \"باب البول في الماء الدائم\" الفتح (١: ٣٤٦) وأخرجه مسلم (١: ٢٣٥) من طريقين.\n(١: ١٠٠) وأخرجه النسائي (١: ٤٩) بلفظ: \" ثم يتوضأ منه\" وله في أخرى \"ثم يغتسل فيه أو يتوضأ \" ورواه ابن خزيمة (١: ٣٧) وابن حبان وأحمد (٢: ٢٥٩) كما رواه ابن ماجه (١: ١٢٤) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه.\n٤ في الأصل: لا يغتسلن.","vol":"1","page":15},{"text":"فقال١: يا أبا هريرة، كيف يَفعل١؟ قال: يتناوله تناولًا (.\nرواه مسلم ٢.\n٨ - ولأحمد وأبي داود: ٣ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (.\n٩ - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، (أن رسول الله ﷺ مسح برأسَه ٤ من فضل ماء كان بيده (.\nرواه أبو داود، ٥ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، ٦ صدوق احتج به أحمد وإسحاق.\n١٠ - وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه ﷺ - بعد ذكره غسل وجهه: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل\n_________\n١ في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٣٦) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (١: ١٧٦) .\n٣ سنن أبي داود (١: ١٨) ومسند أحمد (٢: ٣٤٦، ٤٣٣) .\n٤ في الأصل: رأسه.\n٥ سنن أبي داود (١: ٣٢) .\n٦ روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (١٨٠) .","vol":"1","page":16},{"text":"يديه ١ (- ويأتي إن شاء الله.\n١١ - وعن جابر: (جاء رسول الله ﷺ يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأَ وصب وضوءه علي (. أخرجاه ٢.\n١٢ - وعن علي أن النبي ﷺ وقف بعرفة، وهو مردف أُسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: (ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأَ (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ٣.\n١٣ - وتوضأَ عمر بالحميم، رواه البخاري ٤.\n_________\n١ الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء.\n٢ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح ١: ٣٠١) ولفظه فيه: \"وصب علي من وضوئه\" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (٨: ٢٤٣) (١٠: ١١٤، ١٣٢) (١٢: ٣، ٢٥) (١٣: ٢٩٠) وأخرجه مسلم (٣: ١٢٣٥) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (٣: ١١٩) وسنن الترمذي (٤: ٤١٧) وسنن ابن ماجه (٢: ٩١١) .\n٣ مسند أحمد (١: ٧٦) .\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٩٨) من الفتح وتتمة: \"ومن بيت نصرانية\" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.","vol":"1","page":17},{"text":"١٤ - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ (أن) يتوضأ ١ منه \" أو يغتسل \" ٢ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب (.\nصححه الترمذي ٣.\n١٥ - وعنه (أن رسول الله ٤ ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم ٥.\n١٦ - وفي رواية لأحمد ٦ (توضأ بفضل غسلها من الجنابة (.\n_________\n١ في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين.\n٢ هذه الجملة ليست في سنن الترمذي، وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها.\n٣ في سنن الترمذي (١: ٩٤) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي، وانظر مسند أحمد (٦: ٣٣٠) من مسندها وسنن أبي داود (١: ١٨) وسنن النسائي (١: ١٧٣) مختصرا وسنن ابن ماجه (١: ١٣٢) وسنن الدارقطني (١: ٥٢) وصحيح ابن خزيمة (١: ٥٧) والمستدرك (١: ١٥٩) .\n٤ في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم.\n٥ صحيح مسلم (١: ٢٥٧) وسنن الدارقطني (١: ٥٣) .\n٦ مسند أحمد (٦: ٣٣٠) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ﷺ توضأ ... الحديث.","vol":"1","page":18},{"text":"١٧ - وعن الحكم بن عمرو ١ الغفاري (أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي ٢.\nقال أحمد: \"جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس\" ٣.\n١٨ - (وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.\nأخرجاهما ٤.\n١٩ - وروى أحمد ٥: (أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.\n_________\n١ في الأصل: عمر، بضم الميم.\n٢ سنن الترمذي: (١: ٩٣) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (١: ٤٢) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٦٦) وأبو داود في السنن (١: ٢١) وابن ماجه (١: ١٣٢) والدارقطني (١: ٥٣) .\n٣ أخرجه ابن ماجه (١: ١٣٣) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول، والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.\n٤ أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (١: ٣٦٣) ومسلم (٤: ٤) عن عائشة، وحديث ميمونة في البخاري (١: ٣٦٦) وفي مسلم (٤: ٦) .\n٥ هو في المسند (١: ٢٤٣) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (١: ٢١٧) بمعناه.","vol":"1","page":19},{"text":"٢٠ - وروى مسلم ١ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها ٢ في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (.\nورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٣٣) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ، فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ.\nوهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٦٣) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (١: ٢١) ورواه الشافعي (١: ١٠) من كتاب الأم، وأخرجه الترمذي في السنن (١: ٣٦) وابن خزيمة (١: ٥٢) وأحمد في المسند (٢: ٢٤١، ٢٥٣) . وشرح السنة (١: ٤٠٦) والدارقطني (١: ٤٩) من عدة روايات.\n٢ في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>بابُ الآنية</span>\n٢١ - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (١.\n٢٢ - وعن أم سلمة مرفوعًا: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.\nأخرجاهما ٢.\n٢٣ - ولمسلم ٣: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.\n_________\n١ صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (٩: ٥٥٤) من الفتح وكتاب الأشربة (١٠: ٩٤، ٩٦، ٢٩١) . وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٧، ١٦٣٨) ورواه أيضا أبو داود في سننه (٣: ٣٣٧) والترمذي في سننه (٤: ٢٩٩) والنسائي في مجتباه (٨: ١٩٨) وابن ماجه في سننه مختصرا (٢: ١١٣٠، ١١٨٧) وهو عند أحمد في المسند.\n٢ صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (١٠: ٩٦) من الفتح، وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٣٠) وموطأ مالك: (٢: ٩٢٥) .\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) .","vol":"1","page":21},{"text":"٢٤ - وعن البراء: (نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم ١.\n٢٥ - وعن أنس (أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري ٢.\n٢٦ - وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.\n_________\n١ صحيح مسلم: (٣: ١٦٣٦) وقوله: \"مختصر من مسلم\" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها \"أشعث\" عند مسلم فقط. والله أعلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (٦: ٢١٢) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (١٠: ٩٩) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي ﷺ. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله ﷺ. فتركه اهـ.","vol":"1","page":22},{"text":"رواه البخاري ١.\n٢٧ - وعن جابر: عن رسول الله ﷺ قال ٢: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا (.\nأخرجاه ٣.\n٢٨ - ولمسلم ٤: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ ٥ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر ٦ بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.\n٢٩ - وعن أبي ثعلبة (قال): (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل\n_________\n١ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣٠٢ من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (١: ٢٥) وابن ماجه في سننه (١: ١٥٩) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي ﷺ فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.\n٢ ليست في الأصل، والحديث من كلام النبي ﷺ لا من قول جابر ﵁.\n٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠: ٨٨) ومسلم في كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٤) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٦) .\n٥ في الأصل: الاسقا.\n٦ في الأصل: \"لا يجد إناء\".","vol":"1","page":23},{"text":"الكتاب)، فإن ١ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ... (.\nأخرجاه ٢.\n٣٠ - ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (٣.\n٣١ - وعن أنس (أن يهوديًا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة ٤ فأجابه (.\nرواه أحمد ٥.\n_________\n١ في الأصل: إن.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (٩: ٦٠٤) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (٣: ١٥٣٢) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (٣: ١١١) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (٤: ٦٤، ١٢٩، ٢٥٤) وابن ماجه في سننه (٢: ٩٥٥، ١٠٦٩) .\n٣ سنن أبي داود (٣: ٣٦٣)، مسند أحمد (٤: ١٩٤، ١٩٥) .\n٤ قوله \"سنخة\" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك.\n٥ مسند أحمد (٣: ١٨٠، ٢١١) .","vol":"1","page":24},{"text":"٣٢- وصح عن النبي ﷺ وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (١.\n٣٣ - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (٢.\n٣٤ - وعن أبي المليح بن أسامة ٣ عن أبيه: (أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (.\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي ٤ وزاد: \" أن يفترش \".\n٣٥ - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله\n_________\n١ هو في البخاري (١: ٤٤٧) ومسلم (٥: ١٨٩) عن عمران ابن حصين.\n٢ أخرجه الشافعي معلقا (١: ٤) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: \"من بيت نصرانية\" انظر الفتح (١: ٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني (١: ٣٢) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: \"أتيته بماء فتوضأ منه\".\n٣ هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد.\n٤ أخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٤، ٧٥) وأبو داود في السنن (٤: ٦٩) والترمذي (٤: ٢٤١) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي ﷺ أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع، والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (٤: ٢٤١) وأخرجه النسائي أيضا (٧: ١٧٦) .","vol":"1","page":25},{"text":"هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي ١.\n٣٦ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ٢: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود ٣\n٣٧ - وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (٤.\nوقال حماد: \"لا بأس بريش الميتة\".\nوقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره): (أدركت (ناسًا) من \" سلف \" العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ٥ لا يرون به بأسا (.\n_________\n١ سنن أبي داود (٤: ٦٨) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (٧: ١٧٦) .\n٢ في المخطوطة: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في السنن.\n٣ سنن أبي داود (٤: ٦٨) .\n٤ في كتاب الوضوء (١: ٢٧٢) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي، في أخبار مكة، بسند صحيح إلى عطاء، وهو ابن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح ١: ٢٧٢) .\n٥ في المخطوطة: \"سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها\" والتصحيح من صحيح البخاري.","vol":"1","page":26},{"text":"وقال ابن سيرين وإبراهيم: \"لا بأس بتجارة العاج ١ \".\n٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.\nحسنه الترمذي ٣.\n٣٩ - وعن ابن عباس (قال): (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.\nوليس في البخاري ذكر الدباغ.\n_________\n١ أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: \"أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا\" (الفتح ١: ٣٤٣) .\n٢ في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.\n٣ سنن أبي داود (٣: ١١١) وسنن الترمذي (٣: ٧٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٢١٨) والدارمي (٢: ٩٣) والحاكم في المستدرك والدارقطني (٤: ٢٩٢) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٥) من الفتح وصحيح مسلم (١: ٢٧٦) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٦٥) والترمذي (٤: ٢٢٠) والنسائي (٧: ١٧٢) وابن ماجه (٢: ١١٩٣) والدارمي (٢: ٨٦) ومالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (١: ٢١٩ ٢٢٧، ٢٣٧،،٢٦١) وغيرهم.","vol":"1","page":27},{"text":"٤٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ١: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة ٢.\n٤١ - ولمسلم ٣ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.\n٤٢ - وعنه ٤ قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ\n_________\n١ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.\n٢ سنن أبي داود (٤: ٦٦) وسنن الترمذي (٤: ٢٢١) وسنن النسائي (٧: ١٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٣) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، وقال الشافعي: \"أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير\". وأخرجه مالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٧٧) .\n٤ أي ابن عباس ﵄.","vol":"1","page":28},{"text":"يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. ٢ وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.\n٤٣ - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.\nرواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، ٤ غير أحمد وأبي داود.\n_________\n١ سورة الأنعام (آية: ١٤٥) .\n٢ مسند أحمد (١: ٣٢٧) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (١١: ٥٦٩) من الفتح.\n٣ مسند أحمد (٤: ٣١٠، ٣١١) وسنن أبي داود (٤: ٦٧) وسنن الترمذي (٤: ٢٢٢) وسنن النسائي (٧: ١٧٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٤) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود \"قبل موته بشهر\" وفي رواية لأحمد \"بشهر أو بشهرين\" قال الترمذي: حسن، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (١: ٤٧) وما بعد.\n٤ قلت: قوله \"ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود\"، قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: \"أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين\" فانظره (٤: ٢٢٢) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.","vol":"1","page":29},{"text":"٤٤ - وعن سلمة بن الأكوع قال: (... فلما ١ أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر)، ٢ أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه (النار) ٣؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله ﷺ) أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.... (.\n٤٥ - وفي لفظ ٤ فقال: (اغسلوا (. أخرجاه ٥.\n_________\n١ في الأصل \"لما\" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين \"فلما\" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء.\n٢ لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر.\n٣ كذا في الأصل \"النار\" وهي الموجودة في كتاب الدعوات، أما باقي الروايات فهي \"النيران\" بالجمع، فتنبه.\n٤ هو في البخاري (٥: ١٢١) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧: ٤٦٣) وكتاب الذبائح (٩: ٦٢٢) وكتاب الأدب (١٠: ٥٣٧) وكتاب الدعوات (١١: ١٣٦) من الفتح. وصحيح مسلم (٣: ١٤٢٧ و١٥٤٠) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٣: ٢٩) والنسائي (٦: ٣١) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (١٠٦٥) وأحمد في المسند.","vol":"1","page":30},{"text":"٤٦ - وعن ثوبان (أن رسول الله ﷺ اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.\nرواه أبو داود ١.\n_________\n١ سنن أبي داود (٤: ٨٧) لكن باختلاف، في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة.... وقال: \"يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان\" أهل بيت بالمدينة \"إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج\" اهـ.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب التخلّي</span>\n٤٧ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله (رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي ١.\n_________\n١ سنن ابن ماجه (١: ١٠٩) وسنن الترمذي (٢: ٥٠٤) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي ﷺ أشياء في هذا. اهـ.\nوحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٠٥) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: \"ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله\". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن الترمذي (٢: ٥٠٤، ٥٠٥) .","vol":"1","page":32},{"text":"٤٨ - وعن أنس، (أن رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبَائث (.\nمتفق عليه ١. زاد سعيد في سننه في أوله: بسم الله.\n٤٩ - وعن أبي أمامة (أن رسول الله ﷺ قال: لا يعْجَز أحدُكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيمِ (. رواه ابن ماجة ٢.\n٥٠ - وعن أنس (كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (.\nقال الترمذي: صحيح غريب ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٤٢) وكتاب الدعوات (١١: ١٢٩) وصحيح مسلم (١: ٢٨٣) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (١: ٢) والترمذي (١: ١٠، ١٢) والنسائي (١: ٢٠) وابن ماجه (١: ١٠٨) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد (٣: ٩٩،١٠١،٢٨٢) والطيالسي.\n٢ وسنن ابن ماجه (١: ١٠٩) .\n٣ قلت: الموجود في سنن الترمذي (٤: ٢٢٩) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وليس فيه التصحيح. وقد حكم أبو داود عليه بالنكارة فقال بعد أن أخرجه (١: ٥) ما لفظه: هذا حديث منكر، \"وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه \" والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اهـ.\nورواه النسائي (٨: ١٧٨) وابن ماجه (١: ١١٠) .","vol":"1","page":33},{"text":"٥١ - وعن عائشة (كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: \" غفرانك \"\nرواه أبو داود والترمذي وحسنه ١.\n٥٢ - وعن أنس (كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: \" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني\"\nرواه ٢ وفيه ضعف ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٨) وسنن الترمذي (١: ١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦: ١٥٥) وابن ماجه (١: ١١٠) والدارمي (١: ١٧٤) وابن خزيمة (١: ٤٨) وابن الجارود في المنتقى (٢٥) وقد صححه أكثر من إمام. منهم أبو حاتم والنووي. وما قاله الترمذي فلأن إسرائيل انفرد به، وإسرائيل ثقة.\n٢ بياض في الأصل.\n٣ الحديث أخرجه ابن ماجه (١: ١١٠) وسبب ضعفه وجود إسماعيل بن مسلم قال في الزوائد: هو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ.\nقلت: لكن له شاهد من حديث أبي ذر عند النسائي، لكن الدارقطني قال عنه غير محفوظ، وضعفه المنذري أيضا. انظر فيض القدير (٥: ١٢٢) .","vol":"1","page":34},{"text":"٥٣ - وعن ابن عمر (أن رجلا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه (.\nرواه مسلم ١.\n٥٤ - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول٢ (لا يخرج الرجلان (يضربان) ٣ الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله (﷿) يمقت على ذلك (.\nرواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم ٤.\n٥٥ - وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه، حديث جابر.\n٥٦ - وعن جابر قال: (خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى (.\nرواه ابن ماجه ٥.\n_________\n١ صحيح مسلم (٤: ٦٥) . وأخرجه أبو داود (١: ٥،٩٠) والترمذي (١: ١٥٠) و(٥: ٧١) والنسائي (١: ٣٥) وابن ماجه (١: ١٢٧) وابن خزيمة (١: ٤٠) .\n٢ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.\n٣ في المخطوطة \"لا يضربان\" بزيادة \"لا\".\n٤ مسند أحمد (٣: ٣٦) وسنن أبي داود (١: ٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٩) ومستدرك الحاكم (١: ١٥٧) وصححه وأقره الذهبي. وقال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اهـ.\n٥ سنن ابن ماجه (١: ١٢١) .","vol":"1","page":35},{"text":"٥٧ - ولأبي داود ١ (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (.\n٥٨ - ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: (أتيت النبي ﷺ وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأَ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر - أو قال: على طهارة (٢.\n٥٩ - وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه ﷺ (كان إذا أراد (حاجة) ٣، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٤.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١) .\n٢ سنن أبي داود (١: ٥) .\n٣ في الأصل: الحاجة وما أثبتناه هو الموجود في سنن أبي داود.\n٤ سنن أبي داود (١: ٤) وزاد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ. ثم ساق سنده إليه. وهكذا أخرجه الترمذي عن الأعمش عن أنس (١: ٢١) والدارمي (١: ١٧١) لكن زاد الترمذي: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر- ثم ذكر الحديث- ثم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. اهـ.","vol":"1","page":36},{"text":"٦٠ - وعن عبد الله بن جعفر قال: (كان أحبَّ ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفٌ ١ أو حائِش نخلٍ (.\nرواه مسلم ٢.\n٦١ - وعن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال ٣: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل، فليستدبره ٤ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (.\nرواه أحمد وأبو داود ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: هدفا.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٦٩) وأول الحديث عنده: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه، فأسر إليَّ حديثًا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر ...\nقال مسلم: قال ابن أسماء (شيخ مسلم) في حديثه: يعني: حائط نخل. اهـ. يريد حائش نخل. والحديث رواه ابن ماجه (١: ١٢٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣١) وأحمد في المسند.\n٣ في المخطوطة: مرفوعا. وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.\n٤ في المخطوطة: \"فليستتر به\".\n٥ مسند أحمد (٢: ٣٧١) وسنن أبي داود (١: ٩) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٢) .","vol":"1","page":37},{"text":"٦٢ - وعن أُميمة بنت رُقَيْقَة ١ قالت: (كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره، يبول فيه بالليل\nرواه أبو داود ٢.\nالعيدان: يتخذ من جذوع النخل.\n٦٣ - وعن أبي هريرة (عن رسول الله ﷺ قال) ٣: (إذا جلس أحدكم لحاجة، ٤ فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها (.\nرواه أحمد ومسلم ٥.\n٦٤ - ولأبي داود وغيره ٦: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم.\n_________\n١ في المخطوطة \"زيادة عن أمها\" والحديث هو من رواية أميمة بنت رقيقة، لا من رواية رقيقة. وأميمة بنت عبيد أو عبد الله ابن بجاد أو نجاد. وهي صحابية لها حديثان. هذا واحد، والثاني في السنن أيضا- في صفة مبايعة النساء- وهي بنت خالة فاطمة الزهراء ﵂- ولا يروي عنها سوى محمد بن المنكدر- وهو من رهطها- وبنتها حكيمة- بالتصغير- وهذا الحديث من روايتها.\n٢ سنن أبي داود (١: ٧) وسنن النسائي (١: ٣١) .\n٣ في المخطوطة (مرفوعا) .\n٤ لفظ مسلم (على حاجته) .\n٥ مسند أحمد (٢: ٢٤٧، ٢٥٠) وصحيح مسلم (١: ٢٢٤) .\n٦ سنن أبي داود (١: ٣) وسنن النسائي (١: ٣٨) وسنن ابن ماجه (١: ١١٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ٤٣) .","vol":"1","page":38},{"text":"فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه ١ وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرِّمَّة (.\n٦٥ - وعن ابن عمر قال: (رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة (.\nأخرجاه ٢.\n٦٦ - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (رواه أبو داود ٣.\n٦٧ - وعن أبي موسى قال: (مال النبي ﷺ إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله (.\n_________\n١ في سنن ابن ماجه \"ونهى أن يستطيب بيمينه، وفي المخطوطة: ولا يستطيب\".\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٤٧، ٢٥٠) وكتاب فرض الخمس (٦: ٢١٠) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) .\nوالحديث أخرجه أيضا: أبو داود (١: ٤) والترمذي (١: ١٦) ولفظه له. وأخرجه النسائي (١: ٢٣) وابن ماجه (١: ١١٦) ومالك في الموطأ (١: ١٩٤) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد في المسند (٢: ٤١، ٩٩) وغيرهم.\n٣ سنن أبي داود (١: ٣) .","vol":"1","page":39},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٦٨ - وعن عبد الله بن سرجس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجحر (قالوا لقتادة: (ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول ٢ إنها مساكن الجن (.\nرواه أحمد وأبو داود. ٣\n٦٩ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ٤ (اتقوا اللاعِنَيْن ٥، قالوا: وما اللاَّعِنَان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم (.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤) وسنن أبي داود (١: ٢) ولفظه عنده \"كتب عبد الله- بن عباس- إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله ﷺ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار- فبال، ثم قام ... \"الحديث. وفيه راو مجهول، لأن في السند: أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال:..\nوقوله \"دمثا\" أي الأرض السهلة الرخوة. وقوله: \"فليرتد\" أي فليختر.\n٢ لفظ أبي داود: \"كان يقال\".\n٣ مسند أحمد (٥: ٨٢) وسنن أبي داود (١: ٨) وسنن النسائي (١: ٣٣، ٣٤) .\n٤ في المخطوطة: \"مرفوعا\".\n٥ كذا في المخطوطة في الموضعين، وليس هذا لفظ مسلم. وإنما هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فهو \"اتقوا اللعّانَيْن\" قالوا: وما اللعَّانان؟.","vol":"1","page":40},{"text":"رواه مسلم. ١\n٧٠ - وعن أبي سعيد الحميري ٢ عن معاذ (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٣: (اتقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، وقارعة الطريقِ، والظِّلِّ (.\nرواه أبو داود، وقال: مرسل ٤.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٢٦) وانظر سنن أبي داود (١: ٧) ومسند أحمد (٢: ٣٧٢) . والمراد باللعانين أو اللاعنين: فقد قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه، فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن. قال النووي: وأما رواية مسلم فمعناها- والله أعلم- اتقوا فعل اللعانين أي صاحبَي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة- والله أعلم-. اهـ النووي على مسلم (٣: ١٦١- ١٦٢) .\n٢ في المخطوطة: الخدري.\n٣ في المخطوطة \"مرفوعا\".\n٤ سنن أبي داود (١: ٧) وسنن ابن ماجه (١: ١١٩) . أما قوله: وقال مرسل: فلم أجدها في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه، نعم في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. وقد نسب صاحب المنتقى القول بالإرسال لابن ماجه، ولم أجده فيه أيضا. مع أن الإسناد منقطع وذلك لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فقد قال الحافظ في التلخيص (١: ١٠٥) بعد ذكره لتخريج الحاكم له أيضا: وصححه ابن السكن والحاكم، وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد - قاله ابن القطان-. اهـ وانظر التلخيص لمعرفة روايات هذا الحديث وطرقه.","vol":"1","page":41},{"text":"٧١ - وعن عبد الله بن مغفل ١ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٢: (لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه (.\nرواه أحمد وأبو داود ٣.\n٧٢ - ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب ٤ النبي صلى الله عليه\n_________\n١ في الأصل: المغفل.\n٢ في الأصل: مرفوعا.\n٣ مسند أحمد (٥: ٥٦) وسنن أبي داود (١: ٧) بلفظ: \"ثم يغتسل فيه\"، قال أحمد بن حنبل: (ثم يتوضأ فيه) . والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (١: ٣٣)، من غير ذكر الوضوء أو الغسل، والنسائي (١: ٣٤) وابن ماجه في سنه (١: ١١١) . هذا وقد سكت عنه أبو داود، لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ.\nقلت: أشعث روى عنه شعبة. ووثقه النسائي، وتعجب الذهبي من عدم تخريج الشيخين له.\n٤ في سنن أبي داود: لقيت رجلا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال","vol":"1","page":42},{"text":"وسلم: نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (١.\n٧٣ - وعن جابر عن النبي ﷺ (نهى ٢ أن يبال في الماء الراكد (.\nرواه مسلم ٣.\n٧٤ - وعن عائشة قالت: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال ٤ قائمًا، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا (.\nقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب٥.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ١١٠، ١١١) وسنن أبي داود (١: ٨) وأخرجه أيضا النسائي (١: ١٣٠)، (٨: ١٣١) .\n٢ في صحيح مسلم \"عن رسول الله ﷺ أنه نهى ... \".\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٣٥) . وأخرجه أيضا النسائي: (١: ٣٤) وابن ماجه (١: ١٢٤) وأحمد في المسند (٣: ٣٤١، ٣٥٠) .\n٤ في سنن الترمذي: \"من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول....\".\n٥ سنن الترمذي (١: ١٧)، وفيه زيادة: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. والحديث أخرجه أيضا أحمد (٦: ١٩٢، ٢١٣) والنسائي (١: ٢٦) .","vol":"1","page":43},{"text":"٧٥ - قول حذيفة: (أنه بال قائمًا (.\nأخرجاه ١.\n٧٦ - وروي عن ابن مسعود: «إن) من الجفاء أن تبول وأنت قائم (٢.\n٧٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه (.\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح ٣.\n٧٨ - حديث القبرين أخرجاه ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٨، ٣٢٩) وفي كتاب المظالم (٥: ١١٧) وصحيح مسلم (١: ٢٢٨) وأبو داود (١: ٦) والترمذي (١: ١٩) والنسائي (١: ٢٥) وابن ماجه (١: ١١١) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد (٥: ٣٨٢، ٣٩٤، ٤٠٢) .\n٢ سنن الترمذي (١: ١٨) هكذا رواه معلقا من غير إسناد، وقال شارحه: لم أقف على من وصله.\n٣ مسند أحمد (٦: ١٠٨، ١٣٣) وسنن أبي داود (١: ١٠) وسنن النسائي (١: ٤١) وسنن الدارقطني (١: ٥٤) .\nلكن فيه: إسناد صحيح.\n٤ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣١٧، ٣٢٢) وفي كتاب الجنائز (٢: ٢٢٢، ٢٤٢) وفي كتاب الأدب (١٠: ٤٦٩، ٤٧٢)، وصحيح مسلم (١: ٢٤٠) وسنن أبي داود (١: ٦) وسنن الترمذي (١: ١٠٢) وسنن النسائي (١: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٥) والدارمي (١: ١٨٨) ومسند أحمد (١: ٢٢٥) .","vol":"1","page":44},{"text":"٧٩ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - ١ أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (.\nرواه مسلم ٢.\n٨٠ - عن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال: (... و) ٣ (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (.\nرواه أحمد وأبو داود ٤.\n٨١ - ولهما ٥ وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين.\n_________\n١ في المخطوطة: بغائط، والتصحيح من صحيح مسلم.\n٢ في صحيح مسلم زيادة بعد قوله أو بول: \"أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار\".\nوالحديث في صحيح مسلم (١: ٢٢٣) وسنن أبي داود (١: ٣) وسنن الترمذي (١: ٢٤) وسنن النسائي (١: ٤٤) وسنن ابن ماجه (١: ١١٥) وأحمد في المسند، والدارقطني (١: ٥٤) وابن خزيمة (١: ٤١) .\n٣ في المخطوطة: مرفوعا، والتصحيح من السنن.\n٤ المسند (٢: ٣٧١) وسنن أبي داود (١: ٩) .\n٥ كذا في الأصل.","vol":"1","page":45},{"text":"٨٢ - وعن جابر: (نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ (.\nرواه مسلم ١.\n٨٣ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا تطهران (٢.\nرواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح ٣.\n٨٤ - وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: (أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأَرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علفًا لدوابكم. فقال رسول الله: ﷺ فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (.\nرواه مسلم ٤.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٢٤) . وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠) .\n٢ في المخطوطة (لا يطهران) والتصحيح من سنن الدارقطني.\n٣ سنن الدارقطني (١: ٥٦) .\n٤ صحيح مسلم (١: ٣٣٢) وسنن أبي داود (١: ١٠) بأخصر منه وزيادة أو حممة، وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٣) ومسند أحمد (١: ٤٣٦) .","vol":"1","page":46},{"text":"٨٥ - وعن أنس قال: (كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، فأًحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (.\nأخرجاه. ١\n٨٦ - وعن عائشة أنها قالت: «مُرْنَ) ٢ أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله (.\nصححه الترمذي ٣.\n٨٧ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ٤ قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (.\nرواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ٥.\n_________\n١ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٥٧٥) وصحيح مسلم (١: ٢٢٧) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (١: ٤٢) وابن خزيمة (١: ٤٦) .\n٢ في المخطوطة: \"مروا\" وهو خطأ من الكاتب إذ الخطاب للنساء.\n٣ سنن الترمذي (١: ٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم.... وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٦: ١١٣، ١١٤، ١٧١، ٢٣٦) والنسائي (١: ٤٢) .\n٤ سورة التوبة من الآية: ١٠٨.\n٥ سنن أبي داود (١: ١١) وسنن الترمذي.","vol":"1","page":47},{"text":"٨٨ - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ ١ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.\nأخرجاه ٢.\n٨٩ - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله ﷺ) ٣: (لا يمسكن ٤ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.\nأخرجاه ٥.\n_________\n١ في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) .\nقلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ، أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (١: ٣٩٧-٣٩٩) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (١: ٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١١٢) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.\n٣ في المخطوطة: مرفوعا، والتصحيح من الصحيحين.\n٤ في المخطوطة: يمس.\n٥ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٣، ٢٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٢) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١: ٨) والترمذي- الجملة الأولى- (١: ٢٣) وسنن النسائي (١: ٢٥) وسنن ابن ماجه (١: ١١٣) والدارمي (١: ١٧٢) .","vol":"1","page":48},{"text":"٩٠ - وروت ميمونة (أنه ﷺ دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة (.\nرواه البخاري ١.\n٩١ - وروي عن طاوس عن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم البراز فلْينزِّه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (.\nرواه الدارقطني ٢ وقال: قد روى عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري في كتاب الغسل (١: ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٥، ٣٨٤، ٣٨٧) . وأخرجه أيضا: مسلم (١: ٢٥٤) وأبو داود (١: ٦٤) والترمذي (١: ١٧٣) والنسائي (١: ١٣٧) وابن ماجه (١: ١٩٠) .\n٢ سنن الدارقطني (١: ٥٧) .\n٣ في سنن الدارقطني (١: ٥٧) بعد روايته لهذا الحديث: - عن النبي ﷺ بهذا مرسلا. ولم يذكر لفظه \"والصحيح أنه مرسل\" وقال في الرواية الأخرى: لم يسنده غير المضري- وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس، وكذلك رواه عبد الرازق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. اهـ. أي عن طاوس مرسلا. والله أعلم.","vol":"1","page":49},{"text":"٩٢ - وقال: إسناد حسن عن النبي: ﷺ (أَولا يَجِدُ أحدُكم (ثلاثة أًحجار): حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة (١.\n_________\n١ كذا في الأصل، وفي وسنن الدارقطني (١: ٥٦) عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: \"أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر للمسربة\" إسناد حسن. اهـ.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب السِّواكْ</span>\n٩٣ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: \" السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب\".\nرواه أحمد، وعلقه البخاري ١.\n٩٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ (قال): \"لولا أن أشق على أُمتي، لأمرتهم ٢ بالسواك عند كل صلاة \".\nأخرجاه ٣.\n٩٥ - وفي رواية لأحمد: \"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء \".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصيام (٤: ١٥٨) ومسند أحمد (٦: ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٣٨) وسنن النسائي (١: ١٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٠) وأخرجه الشافعي (١: ٢٧) من البدائع.\n٢ في المخطوطة (لا أمرتهم) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢: ٣٧٤) ورواه مختصرا في كتاب التمني (١٣: ٢٢٤) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٢) والترمذي (١: ٣٤) وغيرهما.","vol":"1","page":51},{"text":"صححه ابن خزيمة ١.\n٩٦ - وللبخاري تعليقًا: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) ٢.\n٩٧ - وقيل لعائشة: (بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك) .\nأخرجه مسلم ٣.\n٩٨ - وعن حذيفة: (كان رسول الله ﷺ (إذا قام من الليل) يشوص فاه بالسواك)\nأخرجاه ٤.\n٩٩ - وعن عائشة (أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ) .\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ٢٥٠، ٢٥٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٣) وأخرجه مالك بلفظ: \"عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته ... \" (١: ٦٦) .\n٢ في الصيام (٤: ١٥٨) من الفتح.\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٢٠) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٣) وابن ماجه (١: ١٠٦) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٥٦) وكتاب الجمعة (٢: ٣٧٥) وكتاب التهجد (٣: ١٩) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠، ٢٢١) والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند (٥: ٣٨٢، ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٠٢) وأبو داود في السنن (١: ١٥) والنسائي (١: ٨) وابن ماجه (١: ١٠٥) .","vol":"1","page":52},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٠٠ - وعن عامر قال: (رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك، وهو صائم (٢.\nرواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.\n١٠١ - قال البخاري: (وقال ٣ ابن عمر يستاك أول النهار وآخره) ٤.\n١٠٢ - وقال أبو موسى: (أتينا النبي ﷺ فرأيته يستاك على لسانه) .\nأخرجاه ٥.\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ١٦٠) وسنن أبي داود (١: ١٥) .\n٢ مسند أحمد (٣: ٤٤٥، ٤٤٦) وسنن أبي داود (٢: ٣٠٧) وسنن الترمذي (٣: ١٠٤) وقال: \"والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار.... وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار\". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة.\n٣ في المخطوطة: وكان ابن عمر.\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه، بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (٤: ١٥٤) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (١: ٣٥٥) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (١: ١٣) وسنن النسائي (١: ٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٣) .","vol":"1","page":53},{"text":"١٠٣ - وعن علي (أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء نبي الله) .\nرواه أحمد ١.\n١٠٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (يجزي من السواك الأصابع) .\nرواه البيهقي وقال: محمد بن عبد الواحد: لا أرى بإسناده بأسًا. ٢\n١٠٥ - وعن أبي موسى قال: (دخلت على النبي ﷺ وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولًا) .\nرواه أحمد ٣.\n١٠٦ - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ\n_________\n١ مسند أحمد (١: ٧٨، ١٠٢، ١٢٠، ١٢٥، ١٣٥) وقد رواه ابن خزيمة مطولا (١: ٧٦) فانظره.\n٢ السنن الكبرى (١: ٤٠) .\n٣ مسند أحمد (٤: ٤١٧) .","vol":"1","page":54},{"text":"(يستاك فيعطيني السواك) ١ لأغسله، فأبدأ به فأَستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه) .\nرواه أبو داود ٢.\n١٠٧ - وعن عائشة قالت: (قال رسول الله ﷺ: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ٣ ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) .\nقال وكيع انتقاص الماء يعني: الاستنجاء.\nرواه مسلم ٤.\n١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: وقع سقط أتممناه من سنن أبي داود: فقد كان فيها: \"كان رسول الله ﷺ لأغسله\".\n٢ سنن أبي داود (١: ١٤) .\n٣ القائل أنه نسي العاشرة هو: مصعب بن شيبة الراوي لهذا الحديث كما أفاده مسلم حيث قال: قال زكريا- بن أبي زائدة- قال مصعب: ونسيت العاشرة.\n٤ صحيح مسلم (١: ٢٢٣) وأخرجه أيضا: أبو داود (١: ١٤) والترمذي (٥: ٩١) والنسائي (٨: ١٢٦) وابن ماجه (١: ١٠٧) وأحمد (٦: ١٣٧) .","vol":"1","page":55},{"text":"للفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط) .\nأخرجاه ١.\n١٠٩ - وعن أنس قال: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ألا نَتْركَ أكثرَ من أربعين ليلةً) .\nرواه مسلم ٢.\n١١٠ - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: (من لم يأخذ (من) شاربه فليس منا) .\nصححه الترمذي ٣.\n١١١ - قال مهنا: سألت أحمد عن (الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه (٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٣٤، ٣٤٩) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٨) وصحيح مسلم (١: ٢٢١، ٢٢٢) وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٨٤) والترمذي (٥: ٩١) والنسائي (١: ١٤) وابن ماجه (١: ١٠٧) وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا (٢: ٩٢١) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٢٢) وأخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٨٤) والترمذي (٥: ٩٢) والنسائي (١: ١٥) وابن ماجه (١: ١٠٨) وأحمد (٣: ١٢٢، ٢٠٣، ٢٥٥) .\n٣ سنن الترمذي (٥: ٩٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي (١: ١٥)، (٨: ١٢٩) .\n٤ نقله ابن قدامه في المغني (١: ٧٣) .","vol":"1","page":56},{"text":"١١٢ - وعن أبي هريرة: (قال: (قال رسول الله ﷺ) ١: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى. خالفوا المجوس) .\nرواه مسلم ٢.\n١١٣ - (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه) .\nرواه البخاري ٣.\n١١٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: (لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .\nرواه أبو داود، وحسنه الترمذي ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: مرفوعا.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٢٢) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٤٩) . قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: \"كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه\". (١٠: ٣٥٠) .\n٤ وسنن أبي داود (٤: ٨٥) والحديث مركب من سندين; قال قال في السنن: \"حدثنا مسدد ثنا يحيى، ح وثنا مسدد، ثنا سفيان، المعنى عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة....\" الحديث. وسنن الترمذي (٨: ١٠٨) .","vol":"1","page":57},{"text":"رأسه ثغامة، فقال رسول الله: ﷺ اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد) .\nرواه مسلم ١.\n١١٦ - وعن ابن سيرين قال: (سئل أنس عن خضاب رسول الله ﷺ فقال: أن رسول الله ﷺ لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فقد أخرجه من طريقين، وبلفظين متقاربين. وهما: الأول من طريق زهير بن معاوية.\n(أ) أتى بأبي قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء.\nواللفظ الثاني: من طريق ابن جريج:\n(ب) أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ﷺ: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. اهـ.\nانظر صحيح مسلم (٣: ١٦٦٣) وانظر سنن أبي داود (٤: ٨٥) وسنن النسائي (٨: ١٣٨) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٧) وهذا لفظه. لكن في روايته عنده (ليث بن سليم) وهو خطأ من المصحح، والصواب: ابن أبي سليم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥١) مختصرا من غير ذكر أبي بكر وعمر ﵄. وصحيح مسلم (٤: ١٨٢١) بلفظ قريب. وانظر سنن أبي داود (٤: ٨٦) .","vol":"1","page":58},{"text":"١١٧ - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي ﷺ فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) .\nرواه أحمد، والبخاري ١ ولم يذكر الحناء والكتم.\n١١٨ - وعن نافع عن ابن عمر (أن النبي ﷺ كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك) .\nرواه أبو داود ٢.\n١١٩ - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم) صححه الترمذي ٣.\n١٢٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم) .\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ٢٩٦، ٣١٩، ٣٢٢) وصحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥٢) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) .\n٢ وسنن أبي داود (٤: ٨٦) .\n٣ سنن أبي داود (٤: ٨٥) وسنن الترمذي (٤: ٢٣٢) وسنن النسائي (٨: ١٣٩) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) ومسند أحمد (٥: ١٤٧، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٦، ١٦٩) .","vol":"1","page":59},{"text":"أخرجاه ١.\n١٢١ - وعن ابن عباس قال: (مرَّ على النبي ﷺ رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. (قال): فمّر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. (قال): فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله) .\nرواه أبو داود ٢.\n١٢٢ - وعن أبي (رِمْثة) ٣ (قال): (كان النبي ﷺ يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه) .\nرواه أحمد ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (٦: ٤٩٦) وكتاب اللباس (١٠: ٣٥٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٣) وكذا: سنن أبي داود (٤: ٨٥) وذكره الترمذي مختصرا (٤: ٢٣٢) وسنن النسائي (٨: ١٣٧) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) ومسند أحمد (٢: ٢٤٠، ٢٦٠، ٣٠٩، ٤٠١) .\n٢ سنن أبي داود (٤: ٨٦) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٨) بلفظ (مر النبي ﷺ على رجل) .\n٣ في المخطوطة: مرثمة. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو أبو رمثه، بكسر الراء.\n٤ البلوي أو التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي، أو عمارة بن يثربي، صحابي له أحاديث. روى عنه إياد بن لقيط. (الخلاصة: ٣٧٩) .","vol":"1","page":60},{"text":"١٢٣ - وفي لفظ له ولأبي داود ١: (أتيت النبي ﷺ مع أبي، وله لمة، بها ردع من حناء) .\n١٢٤ - وعن عائشة: (كان شعر النبي ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة (صححه الترمذي ٢.\n١٢٥ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ كان يضرب شَعْرُهُ مَنْكِبَيْه) .\n١٢٦ - وفي لفظ: (كان شعره رَجِلًا: ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقيه) .\n_________\n١ لفظ أبي داود: فإذا هو ذو وفرة. المسند (٢: ٢٢٦، ٢٢٧)، (٤: ١٦٣) سنن أبي داود (٤: ٨٦) .\n٢ سنن أبي داود (٤: ٨٢) وسنن الترمذي، لكن مع اختلاف في اللفظ أيضا: فحديث الباب مطابق لرواية أبي داود- وابن ماجه (٢: ١٢٠٠) أما رواية الترمذي فهي: \"وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة\".\nوقال عنه: \"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ... \" فهي عكس ذلك.\nانظر سنن الترمذي (٤: ٢٣٣) ومسند أحمد (٦: ١٠٨، ١١٨) .","vol":"1","page":61},{"text":"أخرجاه ١. ولمسلم ٢: (كان شعر (رسول الله ﷺ) ٣ إلى أنصاف أذنيه) .\n١٢٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من كان له شعر فلْيُكْرِمْه) .\nرواه أبو داود ٤.\n١٢٨ - وعن عبد الله بن مغفل ٥ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبا (صححه الترمذي ٦.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥٦) . صحيح مسلم (٤: ١٨١٩) واللفظ له. والترمذي مختصرا (٤: ٢٣٣) والنسائي (٨: ١٣١) وابن ماجه (٢: ١٢٠٠) والترمذي في الشمائل.\n٢ عن أنس بن مالك ﵁. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٤: ١٨١٩) وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٨١) والترمذي في الشمائل والنسائي (٨: ١٣٣) .\n٣ في المخطوطة: شعره. والتصويب من الأصول.\n٤ سنن أبي داود (٤: ٨٦) وفيه: أن رسول الله ﷺ. بدلا من: أن النبي ﷺ.\n٥ في المخطوطة: المغفل.\n٦ سنن أبي داود (٤: ٧٥) وسنن الترمذي (٤: ٢٣٤) وسنن النسائي (٨: ١٣٢) ومسند أحمد (٤: ٨٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":62},{"text":"قال أحمد: معناه يدهن يومًا ويومًا.\n١٢٩ - وعن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه) .\nأخرجاه ١.\n١٣٠ - وعن ابن عمر (أن النبي ﷺ رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوه كله أو ذروه كله) .\nرواه أبو داود والنسائي٢ بإسناد صحيح.\n١٣١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٦٣) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (٣: ١٦٧٥) بلفظ أن رسول الله ﷺ نهى ... \" وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث.\nوعند أبي داود (٤: ٨٣) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (٢: ١٢٠١) ومسند أحمد (٢: ٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١٠٦، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤، ١٥٦) .\n٢ سنن أبي داود (٤: ٨٣) وسنن النسائي (٨: ١٣٠) ومسند أحمد (٢: ٨٨) .","vol":"1","page":63},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٣٢ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة) .\nرواه النسائي ٢.\n١٣٣ - وعن نافع (كان ابن عمر (إذا استجمر) استجمر ٣ بالأُلُوَّة غير مُطَرَّاة وبكافور يطرحه مع الألُوةِ ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ) .\nرواه مسلم ٤.\n١٣٤ - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله ﷺ) ٥: (من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ، فلا يردُّه، فإنه خفيف المِحْمل طيب الرائحة) .\nرواه مسلم ٦.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٩) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٢) ومسند أحمد (٢: ٣٧١) .\n٢ مسند أحمد (٣: ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) سنن النسائي والمستدرك (٢، ١٦٠) والسنن الكبرى (٧: ٧٨) .\n٣ في المخطوطة: كان ابن عمر يستجمر.... والألوة: هي العود يتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.\n٤ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) والنسائي (٨: ١٨٩) .\n٥ سقط من المخطوطة.\n٦ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) .","vol":"1","page":64},{"text":"١٣٥ - وعن أبي سعيد (أن رسول الله ﷺ قال في المسك: هو أطيب طيبكم) .\nأخرجه مسلم ١ وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا: من عرض عليه طيب ... إلى آخره ٢.\nقال في شرح البخاري: رواه أحمد وسبعة أنفس معه، عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد ٣.\n١٣٦- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) .\nحسنه الترمذي ٤\n_________\n١ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) .\n٢ وسنن أبي داود (٤: ٧٨) وسنن النسائي (٨: ١٨٩، ١٩٠) .\n٣ فتح الباري (٥: ١٥٩) .\n٤ سنن الترمذي (٥: ١٠٧) وقال: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث. ولا نعرف اسمه. وقد ساق سندًا آخر له من طريق إسماعيل بن إبراهيم.... وقال عنه: وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. اهـ. قلت لكن في الرواية المذكورة عنده فيها رجل مبهم حيث قال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة. ومع هذا فقد حسنه! وأخرجه أيضا النسائي في سننه (٨: ١٥١) وأحمد في مسنده.","vol":"1","page":65},{"text":"١٣٧ - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .\nقال: فكان (زيد بن) خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك) .\nصححه الترمذي ١.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٣٥) ولفظه فيه: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا استن ثم رده إلى موضعه\".\nوقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. لكنه قال عقب حديث أبي هريرة: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح، ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه.\nوأما محمد بن إسماعيل (البخاري) فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد (٥: ١٩٣) وأبو داود (١: ١٢) وأشار المنذري والمزي إلى إخراج النسائي له في السنن الكبرى.","vol":"1","page":66},{"text":"١٣٨ - قال أحمد: (النبي ﷺ فرق وأمر بالفرق) .\n١٣٩ - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: (أربعة من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح) .\nرواه أحمد ١.\n١٤٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن، بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدوم) .\nرواه البخاري. ٢\n١٤١ - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ٤٢١) وأخرجه الترمذي أيضا (٣: ٣٩١) بلفظ الحياء، بدلا عن الحناء.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦: ٣٨٨) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٨) ولفظه فيه: اختتن إبراهيم - ﵇- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم والله أعلم. وأخرجه مسلم (٤: ١٨٣٩) وأحمد في المسند (٢: ٣٢٢، ٤١٧، ٤٣٥) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (١١: ٨٨) .","vol":"1","page":67},{"text":"١٤٢ - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي ﷺ قال: قد أسلمت. قال: أَلْقِ منك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه: أن النبي ﷺ قال لآخر: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن) .\nرواه أحمد وأبو داود ١.\n١٤٣ - ولمسلم عن أسماء (أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا أصابتها حَصْبَة، فتمرَّق شعرها، أفأَصِلُه؟ قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة) ٢.\n١٤٤ - وله عن عائشة نحوه ٣.\n١٤٥ - وله عن علقمة عن عبد الله قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (قال:) فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن، فأتته، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ ... ٤ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله\n_________\n١ مسند أحمد (٣: ٤١٥) وسنن أبي داود (١: ٨٦) .\n٢ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٦) .\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٧) .\n٤ في صحيح مسلم زيادة: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.","vol":"1","page":68},{"text":"ﷺ وهو في كتاب الله. ﷿ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد ١ وجدتيه. قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٢ فقالت (المرأة): فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال ٣ أما لو كان ذلك لم نجامعها) ٤.\n١٤٦ – وله: (أن معاوية قال، وفي يده قصة من شعر: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) .\n١٤٧ - وفي رواية: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله ٥ ﷺ نهى عن الزور) .\n_________\n١ في المخطوطة: فقد.\n٢ سورة الحشر: آية: ٧.\n٣ في المخطوطة: قال.\n٤ ومعنى لم نجامعها: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. والحديث في صحيح مسلم (٣: ١٦٧٨) .\n٥ في المخطوطة: النبي.","vol":"1","page":69},{"text":"١٤٨ - وفي رواية: \"إن رسول الله ﷺ) بلغه فسماه الزور. (قال): وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال ١ معاوية: ألا وهذا الزور\".\nقال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرق ٢.\n١٤٩ - وله عن جابر (يقول): (زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا (٣.\n_________\n١ في المخطوطة: فقال.\n٢ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٩- ١٦٨٠)، للروايات الثلاثة.\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٩) .","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب الوُضوء</span>\nقال البخاري: بين النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأَ أيضًا مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولم يزد على ثلاث ١.\nوكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا ٢ فعل النبي ﷺ ٣.\n١٥٠ - وعن عثمان: (أنه دعا بإناء من ماء، فأفرغ على كفيه\n_________\n١ في المخطوطة: الثلاث.\n٢ في المخطوطة: يجاوز.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٣٢) وكأنه يشير إلى حديث ابن عباس عنده: توضأ النبي ﷺ مرة مرة (١: ٢٥٨) وحديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين (١: ٣٥٨) وحديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثا ثلاثا (١: ٢٥٩) والله أعلم.","vol":"1","page":71},{"text":"ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه) .\nأخرجاه ١.\n١٥١ - وعن عبد الله بن زيد أنه (سئل عن وضوء النبي ﷺ فدعا بماء، فتوضأ لهم، فأكفأَ على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل رجليه (.\nرواه البخاري ٢.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٥٩) وصحيح مسلم (١: ٢٠٤-٢٠٥) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٩٧) قلت: وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ أخرجه أيضا مسلم في كتاب الوضوء، وأبو داود في الطهارة، والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر تحفة الإشراف (٤: ٣٤١) وغيره.","vol":"1","page":72},{"text":"١٥٢ - وفي حديث علي: (... ثم أخذ بيديه١ فصكَّ بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثًا، ثم أخذ كفًّا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n١٥٣ - وروى أحمد والنسائي - عنه: (أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ٣ ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ (٤.\n١٥٤ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) .\nأخرجاه ٥.\n_________\n١في المخطوطة: بيده.\n٢ مسند أحمد (١: ٨٣) واللفظ له، وسنن أبي داود (١: ٢٩) .\n٣ في المخطوطة: ذلك.\n٤ مسند أحمد (١: ١٥٤)، وسنن النسائي (١: ٥٨) واللفظ له.\n٥ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (٦: ٣٣٩) بمعناه، وصحيح مسلم (١: ٢١٢) واللفظ له.","vol":"1","page":73},{"text":"١٥٥ - وعن لَقيط بن صَبِرَه (قال): (فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما) .\nصححه الترمذي ١.\n١٥٦ - وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط: (... إذا توضأت فمضمض) ٢.\n١٥٧ - قال ابن عمر: (إسباغ الوضوء الإنقاء (٣.\n١٥٨ - وعن ابن عباس مرفوعًا: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا) .\nرواه أحمد وأبو داود ٤.\n_________\n١ سنن الترمذي (٣: ١٥٥) وأخرجه مختصرا في (١: ٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٣٥) من حديث طويل. وكذا (٢: ٣٠٨) مختصرا أيضا، والنسائي (١: ٣٠- ٣١) وابن ماجه (١: ١٦٩) وأحمد (٤: ٣٣) والحاكم (١: ١٤٧) والبيهقي (١: ٥١، ٧٦) وابن الجارود (٣٧) ورواية أبي داود.\n٢ سنن أبي داود (١: ٣٥) من رواية أخرى.\n٣ أخرجه البخاري معلقا عن ابن عمر في كتاب الوضوء (١: ٢٣٩) .\n٤ مسند أحمد (١: ٢٢٨) وسنن أبي داود (١: ٣٥) .","vol":"1","page":74},{"text":"١٥٩ - وعنه (أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غَرفة من ماء تمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها ١ إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه ...) الحديث: فيه أن كل ٢ عضو غرفة، ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ) .\nرواه البخاري ٣.\n١٦٠ - وعن عثمان (أن النبي ﷺ كان يخلِّل لحيته) .\nصححه الترمذي ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: فأضافها.\n٢ هكذا في المخطوطة \"كل\" ولعله: لكل عضو.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٤٠) .\n٤ سنن الترمذي (١: ٤٦) وأخرجه ابن ماجه (١: ١٦٥) وابن الجارود مطولا (٣٤) والحاكم كذلك (١: ١٤٩) وابن خزيمة (١: ٧٨) وابن حبان (٢: ٢٩٥) . قلت روى هذا الحديث من طريق ابن شقيق بن جمزة بالجيم والزاي المعجمتين- وقد وهم من ظن خلاف هذا- وعامر بن شقيق ضعفه ابن معين، وقواه غيره كما يقول الذهبي. وقال الحاكم: لا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. قلت: لكن ضعفه ابن معين. ونقل الحافظ في التهذيب (٥: ٦٩) تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن حبان ونقل عن العلل الكبير للترمذي: قال محمد (البخاري): أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت (الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا، فقال: هو حسن. اهـ وعامر بن شقيق روى عنه شعبة وقد ذكر في السنن قول البخاري من غير قوله: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن (١: ٤٥) والسفيانان وشعبة: لا يروي عن ثقات. وقال النسائي: ليس به بأس، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.\nومن هذا: فقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحسنه البخاري. فقول الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، لقول الحافظ في التقريب (١: ٣٨٧): لين الحديث ضعيف.","vol":"1","page":75},{"text":"رواه أحمد ١.\n١٦٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك) .\nرواه أحمد والترمذي ٢.\n١٦٤ - ورواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أعني حديث المُسْتَوْرِد. وحسنه، عن المُسْتَوْرِد بن شَدًّاد قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنْصَرِهِ) ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ٢٦٤) وسنن أبي داود (١: ٣٣) وسنن ابن ماجه (١: ١٥٢) .\n٢ مسند أحمد (١: ٢٨٧) لكن بدون قوله: \"إذا توضأت\" وفيه أن \"رجلا سأل....\" وسنن الترمذي (١: ٥٧) بزيادة \"بين\" بعد قوله (فخلل)، وسنن ابن ماجه (١: ١٥٣) . وقال الترمذي عنه: حديث حسن غريب. اهـ. قلت: قال في زوائد ابن ماجه: رواه الترمذي أيضا، وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره، لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط، فالحديث حسن كما قال الترمذي. ونقل الحافظ في التلخيص (١: ٩٤) تحسينه عن البخاري أيضا.\n٣ سنن أبي داود (١: ٣٧) وسنن الترمذي (١: ٥٧- ٥٨) ومسند أحمد (٤: ٢٢٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اهـ. قلت: قال الحافظ في التلخيص (١: ٩٤): لكن تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان.","vol":"1","page":77},{"text":"١٦٥ - وعن عبد الله بن زيد: (أن النبي ﷺ توضأَ فجعل يقول هكذا؛ يدلك) .\nرواه أحمد ١.\n١٦٦ - وعن ابن عباس: (أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا، قال: ومسح برأسه وأذنيه، مرة واحدة) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n١٦٧ - وعن الربيع بنت معوذ: (أن النبي ﷺ توضأ عندها، فمسح برأسه، فمسح الرأس كله، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته) .\nرواه أحمد وأبو داود ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ٣٩) .\n٢ مسند أحمد (١: ٣٦٩)، وسنن أبي داود (١: ٣٢-٣٣) .\n٣ مسند أحمد (٦: ٣٥٦)، وسنن أبي داود (١: ٣١) .","vol":"1","page":78},{"text":"١٦٨ - وفي لفظ: (مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤَخِّرِ (رأسه) ١، ثم بمُقَدَّمِه، وبأُذنَيْه كلتيهما ظُهورِهما وبُطونهِما) .\nرواه أبو داود، والترمذي ٢ وصححه.\n١٦٩ - وعن ابن عباس: (أن النبي ﷺ مسح برأسِه وأُذُنّيْه، ظَاهرهما وباطِنِهما) .\nصححه الترمذي ٣.\n١٧٠ - وللنسائي ٤: (مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسبحتين، وظاهرهما بإبهاميه) .\n١٧١ - وعن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول الله ﷺ توضأَ، فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة) .\nرواه أبو داود، والترمذي ٥ وحسنه.\n_________\n١ في المخطوطة: بمؤخّره. والتصحيح من السنن.\n٢ سنن أبي داود (١: ٣١) وسنن الترمذي (١: ٤٨) .\n٣ سنن الترمذي (١: ٥٢) وانظر صحيح ابن خزيمة (١: ٧٧) .\n٤ سنن النسائي (١: ٦٣) وفيه: \"بالسباحتين\"، ولعله اختلاف نسخ.\n٥ سنن أبي داود (١: ٣٢)، وسنن الترمذي (١: ٤٩) .","vol":"1","page":79},{"text":"١٧٢ - وعن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين، أو ثلاثًا) .\nأخرجاه ١.\n١٧٣ - وعن أنس (أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقد توضأَ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله ﷺ ارجع فأحسن وضوءك) .\nرواه أحمد وأبو داود، ٢ وقال الدارقطني ٣: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة.\n١٧٤ - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٦٥) وصحيح مسلم (٢١٤: ١) .\n٢ مسند أحمد (٣: ١٤٦) وسنن أبي داود (١: ٤٤) بلفظه.\n٣ سنن الدارقطني (١: ١٠٨) .","vol":"1","page":80},{"text":"أخرجاه ١.\n١٧٥ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيمانكم) .\nرواه أحمد وأبو داود، ٢ إسناده جيد.\n١٧٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) .\nرواه أحمد وصححه ابن خزيمة ٣.\n١٧٧ - وعن عمر (أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ﷺ فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٦٩) وصحيح مسلم (١: ٢٢٦) .\n٢ مسند أحمد (٢: ٣٥٤) وسنن أبي داود (٤: ٧٠) .\n٣ مسند أحمد (٢: ١٨٠) بلفظ: \"قال\"، من غير واو العطف قبلها. وانظر التلخيص الحبير (١: ٨٣) فقد ذكر: رواه: أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه من طرق صحيحة.","vol":"1","page":81},{"text":"رواه أحمد، ومسلم ١ ولم يذكر \" فتوضأ \".\n١٧٨ - وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي ﷺ (أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء) .\nرواه أحمد، وأبو داود ٢ وزاد \" والصلاة \".\nقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.\n١٧٩ - وعن أنس (أن النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت٣: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يحدث) .\nرواه البخاري ٤.\n_________\n١ مسند أحمد (١: ٢١)، وصحيح مسلم (١: ٢١٥) . واللفظ له.\n٢ مسند أحمد (٣: ٤٢٤) وسنن أبي داود (٢: ٤٥) .\n٣ والقائل هو: عمرو بن عامر الراوي عن أنس، ويريد بقوله \"كنتم\" أي الصحابة.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣١٥) .","vol":"1","page":82},{"text":"١٨٠ - وعن بريدة قال: (صلى رسول الله ﷺ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خُفَّيْه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته) .\nرواه مسلم ١.\n١٨١ - وعن أبي هريرة ٢: (سمعت خليلي ﷺ يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) .\nرواه مسلم ٣.\n١٨٢ - وعن عَمرو بن عَبَسَة قال: (قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ٤ ويستنشق\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٣٢) .\n٢ أوله عند مسلم: (عن أبي حازم قال: \"كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي.... ثم ساق الحديث (١: ٢١٩) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٢١٩) .\n٤ في المخطوطة: فيمضمض.","vol":"1","page":83},{"text":"فينتثر ١ إلا خرت خطايا (وجهه) وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء) .\nأخرجه مسلم ٢. ورواه أحمد ٣ وقال فيه: (ثم يمسح برأسه كما أمره الله تعالى. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله) .\n١٨٣ - وعن جابر في حجة النبي ﷺ: (ابدؤوا بما بدأَ الله به) .\nرواه النسائي٤ والحديث في مسلم٥، لكن بصيغة الخبر \" نبدأ \" أو \" أبدأ \".\n_________\n١ في المخطوطة: ويستنثر.\n٢ صحيح مسلم (١: ٥٧٠) .\n٣ مسند أحمد (٤: ١١٢)، بلفظ: \"ثم يمسح رأسه.... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله ﷿\".\n٤ سنن النسائي (٥: ١٨٨) .\n٥ صحيح مسلم (٢: ٨٨٨) .","vol":"1","page":84},{"text":"١٨٤ - وفي حديث أسامة: (فجعلت أصب عليه الماء، ويتوضأ (.\nرواه البخاري ١.\n١٨٥ - وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيَبُلغُ أو فيسبغ الوضوءَ، ثم يقول: أشهد أن \" لا إله إلا الله وحده لا شريك له \" \" وأن محمد عبده ورسوله \" إلا فتحت له أبواب الجنة (الثمانية) يدخل من أيها شاء) .\nرواه مسلم ٢.\n١٨٦ - وزاد الترمذي ٣: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٨٥) من غير ذكر \"الماء\".\n٢ صحيح مسلم (١: ٢١٠) .\n٣ سنن الترمذي (١: ٧٨) ولفظه فيه: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء\" لكنه قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء. اهـ. قلت: وقول الترمذي: في إسناده اضطراب، غير سليم لأن الوهم وقع من شيخ للترمذي أو منه كما يقول النووي واستنكر أيضا ما نقله عن البخاري. وأطال النفس في صحة إسناد الحديث في شرح مسلم (٣: ١١٩- ١٢٠) لكن خير من أطال النفس في بيان صحة الحديث وإظهار الوهم، وممن وقع هو الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على سنن الترمذي فانظره (١: ٧٩- ٨٣) .","vol":"1","page":85},{"text":"١٨٧ - رواه أحمد وأبو داود ١. وفي بعض رواياته: (فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء) .\n١٨٨ - وعن أبي سعيد قال: (من توضأَ ففرغ من وضوئه، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك (أشهد أن لا إله إلا أنت) أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليه طابع، ثم رفعت تحت العرش، فلا تكسر إلى يوم القيامة) .\nرواه النسائي بإسناد ضعيف. ورواه بقي في مسنده مرفوعا.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ١٥١، ١٥٣) وسنن أبي داود (١: ٤٤) .","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب المسح على الخُفين</span>\n١٨٩ - عن جرير: (أنه بال وتوضأَ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأَ، ومسح على خفيه) .\nقال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.\nأخرجاه ١.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٩٤) وصحيح مسلم (١: ٢٢٨) . وأخرجه أيضا: الترمذي (١: ١٥٥) والنسائي (١: ٨١) وابن ماجه (١: ١٨٠) وابن خزيمة (١: ٩٤) وابن حبان (٢: ٤٥١) وقوله: \"كان يعجبهم\" يريد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁. وقوله: \"كان بعد نزول المائدة\" يريد نزول آية الوضوء. فقد أنكر بعض الناس المسح على الخفين متعللين أن المسح على الخفين كان قبل نزول","vol":"1","page":87},{"text":"_________\nآية الوضوء في سورة المائدة. وجرير يرد عليهم. وقد قال الترمذي (١: ١٥٧-١٥٨): وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي ﷺ على الخفين، كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي ﷺ مسح على الخفين بعد نزول المائدة. اهـ. قلت: فلما رجع جرير في مسحه عند ما قال له شهر بن حوشب: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. كذا عند الترمذي (١: ١٥٧) .\nورواه أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أيضا.\nورواه الحاكم في المستدرك (١: ١٦٩) وصححه ووافقه الذهبي.\nورواه ابن خزيمة (١: ٩٤- ٩٥) . قلت بل ذكر ابن خزيمة من طريق: عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير قال: أسلمت قبل وفاة النبي ﷺ بأربعين يوما (١: ٩٥) . وانظر الاستذكار لابن عبد البر فقد أجاد (١: ٢٧١- ٢٧٥) فقد نقل عن الحسن البصري قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ يمسحون على الخفين. وقال: وعمل بالمسح على الخفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد. اهـ. وقد ذكر السيوطي في التدريب أنه أورد حديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا (٢: ١٧٩) في كتابه: الأزهار المتناثرة، والله أعلم.","vol":"1","page":88},{"text":"١٩٠ - (وعن بلال رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار) .\nرواه أحمد ١.\nالموق: هو الجرموق، قال الجوهري: هو مثل الخف يلبس فوقهما، لا سيما في البلد الباردة. انتهى.\n١٩١ - ولأبي داود: (كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح ٢ على عمامته وموقيه) . ٣\n١٩٢ - (وعن المغيرة أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) .\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ١٥) وأخرجه مسلم بلفظ \"على الخفين والخمار\" (١: ٢٣١) والترمذي (١: ١٧٢) بلفظ مسلم الأول، والنسائي (١: ٢٩) وابن ماجه (١: ١٨٦) والبيهقي (١: ٦١) .\n٢ في المخطوطة: ثم يمسح.\n٣ سنن أبي داود (١: ٣٩) وأوله عنده: عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله ﷺ فقال:....","vol":"1","page":89},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٩٣ - ولمسلم ٢: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين) .\n١٩٤ - وعن بلال قال: (مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار) .\nرواه مسلم ٣.\n_________\n١ الترمذي في سننه (١: ١٦٧) .\nوالحديث أخرجه أيضا أبو داود (١: ٤١) والنسائي (١: ٣٢) وابن ماجه (١: ١٨٥) والبيهقي في السنن (١: ٢٨٣- ٢٨٤) وصحيح ابن حبان (٢: ٤٥٢) وصحيح ابن خزيمة (١: ٩٩) .\nقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. اهـ.\n٢ أي من حديث المغيرة أيضا (١: ٢٣١) .\n٣ لفظ مسلم: \"عن كعب بن عجرة، عن بلال، أن رسول الله ﷺ مسح ... \" الحديث. والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (١: ١٧٢) والنسائي (١: ٢٩) وابن ماجه (١: ١٨٦) والبيهقي (١: ٦١) .","vol":"1","page":90},{"text":"١٩٥ - وعن أبي بكرة: (أن النبي ﷺ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .\nرواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح ١.\n١٩٦ - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال ٢.\n١٩٧ - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال: \"دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين\"، فَمَسَح عليهم) .\n_________\n١ صحيح ابن خزيمة (١: ٩٦) وهذا لفظه، والشافعي (١: ٤٢) من ترتيب المسند و(١: ٣٢) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (٢: ٤٤٤) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (٣٩) وسنن الدارقطني (١: ١٩٤)، وعزاه الحافظ في التلخيص (١: ١٥٧) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.\n٢ حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (١: ١٥٩) وسنن النسائي (١: ٨٣) وكذا صحيح ابن خزيمة (١: ٩٧) وابن حبان (٢: ٤٤٥) وسنن الدارقطني (١: ١٩٦- ١٩٧) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (١: ١٦١) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (١: ١٦٠) وانظر التلخيص (١: ١٥٧) .","vol":"1","page":91},{"text":"أخرجاه ١.\n١٩٨ - وعن عليّ قال: (قال رسول الله ﷺ: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة) .\nرواه مسلم ٢.\n١٩٩ - وعن المغيرة (قال:) (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهور الخفين) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٠٩) واللفظ له. وصحيح مسلم (١: ٢٣٠) مطولا. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (١: ٣٨) لكنه أبرز الضميرين في الموضعين. وابن خزيمة: مختصرا (١: ٩٦) وابن حبان بمعناه (٢: ٤٤٦) .\n٢ قلت: لفظ مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. (١: ٢٣٢) .\nوانظر المسند (١: ٩٦) وسنن النسائي (١: ٨٤) وسنن ابن ماجه (١: ١٨٣) وانظر أيضا سنن الترمذي وصحيح ابن حبان (٢: ٤٤٤) والطيالسي (١: ٥٥) من المنحة. وبلفظه هنا.","vol":"1","page":92},{"text":"رواه أبو داود، والترمذي وحسنه ١ ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما) .\n٢٠٠ - وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفي) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\nوقال عبد الغني: إسناده صحيح.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٤١- ٤٢) وسنن الترمذي (١: ١٦٥) ورواه الطيالسي (١: ٥٦) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (١: ٢٩٢)، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. والله أعلم.\nوالحديث في مسند أحمد (٤: ٢٥٤) وسنن الدارقطني (١: ١٩٥) وبلفظه.\n٢ مسند أحمد (١: ٩٥) وسنن أبي داود (١: ٤٢) وسنن الدارقطني (١: ١٩٩) بلفظ \"باطن الخف\".\nقلت: قال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٠): إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (١٩): أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (١: ١٥٩- ١٦١) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>باب الوضوء\n٢</span>٠١ - عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل (من حضرموت): ما الحدث (يا أبا هريرة)؟ قال: فُساء أو ضراط) ١.\n٢٠٢ - وعن صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرُنا إذا كنا سفرا ألا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٣٤) وذكره بدون سؤال الحضرمي لأبي هريرة في كتاب الحيل (١٢: ٣٢٩) وأخرجه مسلم (١: ٢٠٤) بلفظ البخاري في الحيل، وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٦) بدون السؤال أيضا. ومسند أحمد (٢: ٣٠٨) وصحيح ابن خزيمة (١: ٩) وشرح السنة (١: ٣٢٨) .","vol":"1","page":95},{"text":"صححه الترمذي ١.\n٢٠٣ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: (العين وِكاءُ السِّهِ فمن نام فليتوضأ) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ١٥٩) وأخرجه أيضا النسائي (١: ٧١) وابن ماجه (١: ١٦١) بمعناه، والشافعي بلفظه (١: ٣٣) من البدائع، وأحمد في المسند (٤: ٢٤٩) وابن خزيمة (١: ٩٩) وابن حبان (٢: ٤٤٢، ٤٤٣) والدارقطني بمعناه (١: ١٩٦- ١٩٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٢٧٦) .\n٢ مسند أحمد (١: ١١١) وسنن أبي داود (١: ٥٢) بتقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه (١: ١٦١) بلفظه والدارقطني (١: ١٦١) .\nوالحديث عندهم جميعا مروي من طريق بقية عن الوضين بن عطاء. والوضين واه كما قال الجوزقاني وأنكر عليه هذا الحديث. وأعله أبو زرعة أيضا بالإرسال بين ابن عائذ وعلي. لكن الحافظ لم يرتض هذا فابن عائذ يروي عن عمر بن الخطاب ﵁- كما جزم به البخاري - وقد أخرج أحمد والدارقطني هذا الحديث من طريق بقية عن أبي بكر أبي مريم أيضا، لكن قال أبو حاتم عنه وعن حديث علي: ليسا بقويين.\nوقال أحمد بن حنبل: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، ونقل الحافظ عن المنذري وابن الصلاح والنووي تحسين حديث علي. والله أعلم وانظر علل الحديث (١: ٤٧)، والتخليص الحبير (١: ١١٨) .\nوقوله: وكاء بكسر الواو: الخيط الذي تربط به الخريطة.\nوقوله السه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر.\nوالمراد: اليقظة وكاء الدبر. أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه. اهـ. من الحافظ.","vol":"1","page":96},{"text":"٢٠٤ - وفي حديث ابن عباس: (قال:)؟ (...... فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني) .\nرواه مسلم ١.\n٢٠٥ - وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش (إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا ٢ كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٥٢٨) وهو جزء من حديث أبي عباس في قصة مبيتة عند خالته ميمونة ﵂. وكيف صلى النبي ﷺ في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.\n٢ في المخطوطة: وإذا.","vol":"1","page":97},{"text":"رواه أبو داود، والدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات ١.\n٢٠٦ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) ٢.\nصححه الترمذي ٣.\n٢٠٧ - وعن أنس (قال): (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء (الآخرة) حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضئون) .\n_________\n١ سنن أبي داود. بأطول من هذا (١: ٧٥) ولفظه: \"عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرَف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر ... \" وأخرجه النسائي (١: ١٨٥) والدارقطني (١: ٢٠٧) وصحيح ابن حبان (٢: ٤٥٨) والحاكم في المستدرك (١: ١٧٤) والبيهقي (١: ٣٢٥) .\n٢ في المخطوطة: حدث. والتصحيح من سنن الترمذي.\n٣ سنن الترمذي (١: ١٠٩) وأخرجه أيضا أحمد (٢: ٤٣٥) وابن ماجه (١: ١٧٢) والبيهقي (١: ١١٧) .","vol":"1","page":98},{"text":"رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم ١.\n٢٠٨ - وفي حديث أسماء (قالت): (... فقمت حتى تجلاني الغَشْيُ) ٢.\n٢٠٩ - وفي حديث عليٍّ في المذي. قال: (فيه الوضوء) . صحيح.\n٢١٠ - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلِّي ولم يتوضأ) .\nرواه أبو داود ٣ (و) قال النسائي ٤ ليس في الباب أحسن\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٥١) وسنن الدارقطني (١: ١٣١) ويريد بأصل هذا الحديث عند مسلم هو: والله أعلم.\nكان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحيح مسلم (١: ٢٨٤) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب العلم (١: ١٨٢) وكتاب الوضوء. (١: ٢٨٨) وكتاب الجمعة (٢: ٤٠٢) وكتاب الكسوف (٢: ٥٤٣) وصحيح مسلم (٢: ٦٢٤) وموطأ مالك (١: ١٨٨- ١٨٩) .\n٣ سنن أبي داود (١: ٤٥، ٤٦) ومسند أحمد (٦: ٢١٠) وسنن النسائي (١: ٣٩) وسنن الدارقطني (١: ١٣٥) .\n٤ سنن النسائي (١: ١٠٤) .","vol":"1","page":99},{"text":"منه، وإن كان مرسلا، وضعفه القطان وابن معين ١.\n_________\n١ قال أبو داود: هو مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ.\nوقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحي: احك عني أنهما شبه لاشيء.\nقال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. أهـ. (١: ٤٦) .\nوقال الترمذي في سننه (١: ١٣٤- ١٣٩) وإنما ترك أصحابنا -يريد أهل الحديث، والله أعلم- حديث عائشة عن النبي ﷺ في هذا لأنه لا يصح عندهم، لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة \"أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ\" وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. اهـ.","vol":"1","page":100},{"text":".....................................................................\n_________\nقلت: لكن قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. اهـ (١: ٤٦) .\nفالحديث يروى عن عائشة من طريقين: الأول من طريق إبراهيم التيمي، والثاني من طريق عروة.\nأما الأول: وهو طريق إبراهيم التيمي فقد أعله كما رأيت أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم بأنه لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قول الدارقطني في (١: ١٤١) ثم ساق الدارقطني من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عنه عن أبيه عن عائشة موصولا، لكنه اضطرب في اللفظ أيضا. ومعاوية بن هشام ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين صالح وليس بذاك ووثقه أبو داود وجازف ابن الجوزي فقال: روى ما ليس من سماعه فتركوه.\nوقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر التقريب (٢: ٢٦١) (والمغني ٢: ٦٦٦-٦٦٧) والكاشف (٣: ١٥٩) والخلاصة (٣٢٧) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو مرسل لاختلاف فيه.\nوقال عن أبي روق: وليس فيما انفرد به حجة (١: ٣٢٤) . فالحديث يبقى معلولا من هذا الطريق والله أعلم.","vol":"1","page":101},{"text":".....................................................................\n_________\nأما الثاني من طريق عروة: فقد ورد في المسند وسنن ابن ماجه منسوبا عروة بن الزبير سنن ابن ماجه (١: ١٦٨) وورد في سنن أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم غير منسوب. وورد في سنن أبي داود. عروة المزني.\nوقال الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري: بل نقل الترمذي عن أصحابه من أهل الحديث عدم صحة هذا السند، وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. بل قال الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. اهـ. وعروة المزني مجهول ولهذا أعل أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة المزني وهو مجهول. وخاصة إذا عرفنا أن حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته. انظر التقريب (١: ١٤٨) وقد حاول بعضهم دفع الإعلال بأنه لا يجرؤ على القول لعائشة: من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها وهو ابن أختها. لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: لئن كان ذلك، ما كان إلا منك، فسكتت. قال الدارقطني: هكذا قال فيه أن رجلا قال: سألت عائشة.. (١: ١٣٦-١٣٧) وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا.","vol":"1","page":102},{"text":".....................................................................\n_________\nقلت: لكن لحديث حبيب شواهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار (١:٣٢٤) أن هذا عند الحجازيين خطأ وهو أيضا من رواية الزهري وقد أفتى بخلافه كما في الموطأ (١: ٤٣)\nوله شاهد آخر أخرجه الشافعي وعبد الرازق من طريق معبد بن بنانة، وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: لو ثبت حديث معبد بن بنانة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. ولا أدري كيف معبد بن بنانة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ﷺ. قال ابن عبد البر في الاستذكار (١: ٣٢٤) هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.\nوقد ذكر البيهقي حديث حبيب وضعفه، وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني وهو مجهول. قال الزيلعي: وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي إنه عروة المزني، فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير، وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث، والله أعلم.\nقلت: هذا قول سليم، لو كان حبيب غير معروف بالتدليس والإرسال. أما وهو معروف بذلك. فالإعلال ما زال قائما. وخاصة وهو لم يصرح بسماعه من عروة بن الزبير في رواية ابن ماجه وأحمد. والله أعلم.","vol":"1","page":103},{"text":"٢١١ - وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء) ١.\nوقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره.\nونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني ٢.\n٢١٢ - وعن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) .\nصححه أحمد ويحيى والترمذي ٣.\n_________\n١ الموطأ (١: ٤٣، ٤٤) والاستذكار (١: ٣١٨) وانظر التلخيص الحبير (١: ١٣٢) .\n٢ انظر التعليق رقم (٣) من الصفحة السابقة.\n٣ مسند أحمد (٦: ٤٠٦، ٤٠٧) بلفظه وسنن أبي داود (١: ٤٦) وسنن الترمذي (١: ١٢٦ وهذا لفظه، وسنن النسائي (١: ٧١) وسنن ابن ماجه (١: ١٦١) وموطأ مالك (١: ٤٢) وصحيح ابن خزيمة (١:٢٢) وصحيح ابن حبان (٢: ٣١٤،٣١٦) والشافعي انظر بدائع المنن (١: ٣٤) والمنتقى (١٦، ١٧) والمستدرك (١: ١٣٦-١٣٧) والسنن الكبرى (١: ١٢٩-١٣٠) وسنن الدارمي (١: ١٨٤، ١٨٥) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي التلخيص (١: ١٢٢) وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح، وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي والحازمي، وقال البيهقي: هذا حديث وإن لم يخرجه الشيخان، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال. اهـ. قلت: وقد صرح عروة بسماعه من بسرة، وذلك بقوله: ثم لقيت بسرة فصدقته. كما ذكره ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن الجارود والدارمي وغيرهم. والله أعلم.","vol":"1","page":104},{"text":"٢١٣ - وعن أم حبيبة معناه ١. وصححه أحمد.\n_________\n١ سنن ابن ماجه (١: ١٦٢) وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٢٤) صححه أبو زرعة والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.... وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.","vol":"1","page":105},{"text":"٢١٤ - واحتج أحمد بقوله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر (ولا حجاب) ١ فليتوضأ) .\nرواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: وليس بينهما سترة فليتوضأ. والتصحيح من صحيح ابن حبان.\n٢ صحيح ابن حبان (٢: ٣١٨) وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٢٦) وصححه الحاكم من هذا الوجه، وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير، وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم، إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب. اهـ.\nقلت: وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، ومعاوية بن حيدة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، عدا عن حديث أبي هريرة، وأم حبيبة، وبسرة. وانظر تخريجه في التلخيص (١: ١٢٣-١٢٥) .\nوأما حديث طلق بن علي والذي فيه: \"وهل هو إلا بضعة منك \" قال ابن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي ﷺ أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. (٢: ٣٢١) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي. وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص (١: ١٢٥) . والله أعلم.","vol":"1","page":106},{"text":"٢١٥ - وعن البراء قال: (سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) ١.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ٢٨٨، ٣٠٣) وسنن أبي داود (١: ٤٧) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (١: ٢١-٢٢) وابن حبان (٢: ٣٢٥) وابن جارود (١٩) والطيالسي (١: ٥٨) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (١: ١٥٩) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي ﷺ: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (١: ١٢٢-١٢٣) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (١: ١٦٦) .","vol":"1","page":107},{"text":"٢١٦ - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) .\nرواه مسلم ١. وروى الأول أبو داود وأحمد.\n_________\n١ لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: \"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ\" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل\" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: \"نعم\" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: \"لا\" (١: ٢٧٥) .\nقلت: والحديث رواه أحمد في المسند (٥: ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٦، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨) بألفاظ متقاربة، ورواه كذلك ابن خزيمة (١: ٢١) وابن حبان (٢: ٣٢٢-٣٢٤) بألفاظ والطيالسي (١: ٥٧ من المنحة) .\nفائدة: قال النووي: أما أحكام الباب، فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.\nوذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة ﵃. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله ﷺ: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه، ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه.\nوقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٤: ٤٨-٤٩) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه.","vol":"1","page":108},{"text":"٢١٧ - وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده","vol":"1","page":109},{"text":"مرفوعًا ١: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) .\n٢١٨ - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) ٢.\n٢١٩ - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة ٣.\n_________\n١ والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (٢: ٢٢٣) والسنن الكبرى (١: ١٣٢) .\nوذكره الترمذي (١: ١٢٨) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.\n٢ سنن الدارقطني (١: ١٩٣) وسنن البيهقي (١: ٣٠٦) وانظر التلخيص الحبير (١: ١٣٧- ١٣٨) والحاكم (١: ٣٨٦) لكن رجح البيهقي أنه موقوف، وقال: لا يصح رفعه....\n٣ قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية، أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.\nوانظر الفتح (١:٤١٠) .","vol":"1","page":110},{"text":"وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه ١. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.\n٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحا) .\nرواه مسلم ٢.\n_________\n١ انظر فتح الباري (١:٢٨٩) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٧٦) وأخرجه بمعناه أبو داود (١: ٤٥) والترمذي (١: ١٠٩) .","vol":"1","page":111},{"text":"٢٢١ - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) ١.\nوقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) ٢.\n٢٢٢ - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) ٣.\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (١: ٢٨٠) .\n٢ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار، ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (١: ٢٨١) .\n٣ أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (١:٢٨٠) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (١: ٢٨١) -إسماعيل القاضي في الأحكام.\nوالحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (١: ٢٨١) .","vol":"1","page":112},{"text":"٢٢٣ - ويذكر عن جابر (أنَّ النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع، فرُميَ رجلٌ فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (١.\nوقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٢ وقال طاوس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء ٣.\n٢٢٣ - (وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم ٤ يتوضأ) .\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) والحديث رواه أحمد في المسند (٣: ٣٤٣) وأبو داود (١: ٥٠-٥١) ونسبه الحافظ لابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وانظر الفتح (١: ٢٨١) .\n٢ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) .\n٣ أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) .\nوقد وصل أثر طاوس: ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدم وضوءا، يغسل عنه الدم ثم حسبه.\nووصل أثر محمد بن علي (محمد الباقر) الحافظ أبو بشر المعروف بسمويه في فوائده. ولفظه: لو سال نهر من الدم ما أعدت منه الوضوء.\nووصل أثر عطاء بن أبي رباح: عبد الرازق. وانظره وانظر من وصل أثر أهل الحجاز: الفتح (١: ٢٨١-٢٨٢) .\n٤ في المخطوطة. فلم.","vol":"1","page":113},{"text":"٢٢٤ - (وبزق ١ ابن أبي أوفى فمضى في صلاته) ٢.\n٢٢٥ - وقال ابن عمرُ والحسن (فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه) ٣ انتهى.\n٢٢٦ - وعن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم (فيه)، فلا يتكلم إلا بخير) .\n_________\n١ في المخطوطة: بياض في الأصل. واستكملناه من صحيح البخاري.\n٢ أثر ابن عمر أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الحافظ (١: ٢٨٢) وزاد قبل قوله: \"ولم يتوضأ\" \"ثم صلى\".\nوأثر ابن أبي أوفى ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) وقال الحافظ (١:٢٨٢): وصله سفيان الثوري في جامعه. والإسناد صحيح.\n٣ في المخطوطة: فمن احتجم لا عليه. والتصويب من صحيح البخاري.\nوأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة - كما في الفتح (١: ٢٨٢) - وأثر الحسن البصري وصله أيضا ابن أبي شيبة، ولفظه فيه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. والأثران ذكرهما البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١:٢٨٠) .","vol":"1","page":114},{"text":"رواه الترمذي ١، وقال: قد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ٢.\n٢٢٧ - وفي الموطأ: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو\n_________\n١ سنن الترمذي (٣: ٢٩٣) .\n٢ لفظ الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.. والحديث أخرجه النسائي (المناسك) عطاء عن طاوس عن رجل أدرك النبي ﷺ. وكذا أخرجه مثله أحمد في المسند.\nوأما حديث ابن عباس فقد أخرجه كما يقول الحافظ الحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ: ورجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة، وموقوفا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ... انظر التلخيص الحبير (١: ١٢٩-١٣١) . فقد أطال الكلام فيه.\nولهذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم.","vol":"1","page":115},{"text":"ابن حزم (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر) ١ وهو عند الدارقطني موصول عن أبي بكر عن أبيه عن جده ٢.\n٢٢٨ - قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: (لا تمس المصحف إلا على طهارة) ٣.\n٢٢٩ - ولأبي داود ٤ بسند صحيح: (أمر رجل يصلي، وهو مسبل\n_________\n١ موطأ مالك (١: ١٩٩) .\n٢ سنن الدارقطني (١: ١٢٢) . والحاكم في المستدرك (١: ٣٩٧) والسنن الكبرى (١:٨٨) والدارمي (٢: ١٦١) ونصب الراية (١: ١٩٦) .\n٣ انظر سنن الدارقطني بمعناه (١: ١٢١) وهو عند البيهقي (١: ٨٨) ورواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (١: ٢٧٦) وانظر قول الأثرم في التلخيص (١: ١٣١) . قلت: وفي الباب أيضا: حكيم بن حزام، وعثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك، وسلمان الفارسي، وثوبان. وانظر نصب الراية (١: ١٩٦-١٩٩) . والله أعلم.\n٤ لفظ الحديث عند أبي داود: \"عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله ﷺ: \"اذهب فتوضأ\" فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: \"اذهب فتوضأ\". فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: \"إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ... \" الحديث. وانظر اللفظ كاملا (١: ١٧٢) وقال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر عون المعبود (٢: ٣٤١-٣٤٢) .","vol":"1","page":116},{"text":"إزاره بالوضوء، فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال: \" إنه (كان) يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله (تعالى) لا يقبل صلاة رجل مسبل (إزاره) .\n٢٣٠ - وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ١ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: (إنما أتوضأ من أَثْوارِ أَقط أكلْتها، لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: توضؤوا مما مست النار) .\n_________\n١ كذا في المخطوطة. وقد قال النووي في شرح مسلم ما نصه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، هكذا في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع. ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وكلاهما قد قيل. وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. شرح النووي (٤: ٤٤) .","vol":"1","page":117},{"text":"رواه مسلم ١.\n٢٣١ - وعن ميمونة (قالت): (أكل النبي ﷺ من كتف شاةٍ ثم قام فصلى ولم يتوضأ) .\nأخرجاه ٢.\n٢٣٢ - (وأَكل أبو بكرُ وعمر (وعثمان) ٣ لحما فصلوا\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٧٢-٢٧٣) وانظر مسند أحمد (٢: ٣٧١) وسنن النسائي (١: ١٠٥) .\nقلت: لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنه رأى النبي ﷺ توضأ من ثور أَقِط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وقد عنون عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. وانظر صحيح ابن خزيمة (١: ٢٧) وصحيح ابن حبان (٢: ٣٣٩) وإسناده صحيح.\n٢ صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (١: ٣١٢) وصحيح مسلم (١: ٢٧٤) .\n٣ لفظ \"عثمان\" سقط من المخطوطة، واستكملته من صحيح البخاري.","vol":"1","page":118},{"text":"ولم يتوضؤوا (١.\n٢٣٣ - وعن جابر قال: (كان آخرُ الأَمْرَين من رسول الله ﷺ ترك الوُضوءِ مما مست النار) .\nرواه أبو داود والنسائي ٢.\n_________\n١ أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣١٠) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح ١: ٣١١) .\n٢ سنن أبي داود (١:٤٩) بلفظ: مما غيرت النار، وسنن الترمذي مطولا (١: ١١٦) وأشار إلى هذه الرواية في (١: ١٢٠) وسنن النسائي (١:٤٠) وابن ماجه (١: ١٦٤) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٣٠٤، ٣٨١) ومطولا (٣: ٣٨٧) وصحيح ابن خزيمة (١:٢٨) وصحيح ابن حبان (٢: ٣٢٨-٣٢٩) وابن الجارود (١٨-١٩) والسنن الكبرى (١: ١٥٥-١٥٦) . وابن حزم في المحلى (١: ٢٤٣) .\nوقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (٢: ٣٢٥-٣٤٤) .\nوقال ابن حزم في المحلى (١: ٢٤٣- ٢٤٤): أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت ﵃، وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري ... وغيرهم، ولولا أنه منسوخ لوجب القول به.\nثم ساق حديث جابر \"كان آخر الأمرين\"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد.\nوقال النووي: اختلف العلماء في قوله ﷺ: توضؤوا مما مست النار\" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار ... وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة، ﵏.\nوذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث \"توضؤوا هذا مسته النار\"، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر ﵁ قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.\nوالجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.\nثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي ٤: ٤٣-٤٤) .","vol":"1","page":119},{"text":"٢٣٤ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) .","vol":"1","page":120},{"text":"رواه أحمد بإسناد صحيح ١.\n٢٣٥ - وقال أنس: (كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة) .\nرواه البخاري ٢.\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ٢٥٨-٢٥٩) وأخرجه أيضا الطيالسي (١: ٤٨) من المنحة وعند أحمد: \"أو مع كل وضوء سواك\" ط. وعندهما زيادة: \"ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل\". وانظر التلخيص الحبير (١: ٦٤) .\n٢ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣١٥) . وأخرجه أيضا أبو داود (١:٤٤) وسنن الترمذي (١: ٨٨) .\nورواه من طريق آخر (١: ٨٦) بلفظ \"لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر\". ورواه أيضا النسائي (١:٨٥) وابن ماجه (١: ١٧٠) بلفظ \"لكل صلاة\". والدارمي (١: ١٨٣) وبمعناه رواه الطيالسي (١: ٥٤) من المنحة. وأحمد في المسند (٣: ١٣٢، ١٣٣، ١٥٤) .\nقلت: وفي صحيح البخاري وبقية المصادر زيادة في الحديث - واللفظ للبخاري -.\nقلت: (عمرو بن عامر) كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.","vol":"1","page":121},{"text":"٢٣٦ - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇) .\nأخرجاه.\n٢٣٧ - وعن المهاجر بن قنفذ (أنه سلم على رسول الله ﷺ ١- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) .\nرواه أحمد ٢\n_________\n١ كذا في مسند أحمد (٤: ٣٤٥) و(٥: ٨٠) وفي المخطوطة: \"النبي\".\n٢ والحديث أخرجه بمعناه أو قريب منه: أبو داود (١: ٥) والنسائي (١: ٣٤) وابن ماجه (١: ١٢٦) وابن خزيمة (١: ١٠٣) .","vol":"1","page":122},{"text":"٢٣٨ - وعن عائشة قالت: (كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) .\nرواه مسلم والخمسة إلا النسائي ١.\n٢٣٩ - وعن البراء مرفوعًا (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة ...) الحديث.\nرواه البخاري ٢.\n٢٤٠ - وعن علي قال: (كنت رجلًا مذاء، فسألت النبي ﷺ فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) .\nصححه الترمذي.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٨٢) وأبو داود (١: ٥) والترمذي (٥: ٤٦٣) وابن ماجه (١: ١١٠) .\n٢ صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (١: ٣٥٧) وفي كتاب الدعوات (١١: ١٠٩) .\nقلت: والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظه (٤: ٢٠٨١) فهو من المتفق عليه، وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٣١١) والترمذي (٥: ٥٦٧) ونسبه المزي أيضا للنسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف (٢: ١٨) وأحمد في المسند (٤: ٢٩٢-٢٩٣) .","vol":"1","page":123},{"text":"٢٤١ - ولأبي داود: (إذا فضخت الماء) ١. الفضخ خروجه بالغلبة. قاله الحربي وكذا الخذف - والله أعلم.\n_________\n١ هذا لفظ أحمد في المسند (١: ١١١-١١٢) (١٠٩ -١١٠، ١٢١)، وقريب منه (١: ٨٧) والترمذي (١: ١٩٣) بلفظ سألت النبي ﷺ عن المذي. وليس فيه: كنت رجلا مذاء وسنن أبي داود (١: ٥٣) . والحديث في سنن ابن ماجه (١: ١٨٤) وقد وقع الشوكاني في خطأ علمي دقيق وذلك عندما قال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد (١: ٢٧٥) ثم ذكر التجريح فيه ونقل كلام أئمة الجرح فيه، ثم قال، أيضا: وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل: إنه لم يسمع منه. (١: ٢٧٥) .\nقلت: في رواية المسند (١: ١١١) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا ﵁ يقول: كنت رجلا مذاء ... الحديث. ففيه التصريح بالسماع من علي، وهذا الحديث من زيادات عبد الله في المسند. وأيضا: ولد ابن أبي ليلى قبل وفاة عمر ﵁ بست سنين، وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريبا، وعلي ﵁ قتل سنة أربعين، فيكون عمر ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.\nوأما ما نقله عن تجريح يزيد بن أبي زيادة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه التبس عليه يزيد بن زياد الدمشقي مع يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي. فالأول متروك، والثاني ضُعف من قبل كونه شيعيا ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. قال عنه ابن سعد في الطبقات (٦: ٣٤٠) وكان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب، ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد) .\nوقال عنه أيضا: \"كان يزيد بن أبي زياد رفاعا\". وقال عنه الذهبي في الكاشف: عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك (٣: ٢٧٨) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على هذا الحديث في سنن الترمذي (١: ١٩٥) .\nوالفضخ: قال ابن الأثير: في قوله: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه، يريد المني (٣: ٤٥٣) وانظر القاموس المحيط (١: ٢٦٧) .","vol":"1","page":124},{"text":"٢٤٢ - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل) ١.\n٢٤٣ - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.\n٢٤٤ - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البَلَل ٢ ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .\n_________\n١ مسند أحمد (١: ١٠٧) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة \"الماء\".\n٢ في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.","vol":"1","page":125},{"text":"وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللًا قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .\nرواه الخمسة إلا النسائي ١.\n٢٤٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه ٢ الغسل) أخرجاه ٣. ولمسلم ٤: وإن لم ينزل.\n٢٤٦ - وله في رواية ٥: (ومس الختان الختان) .\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ٢٥٦) وسنن أبي داود (١: ٦١) وسنن الترمذي (١: ١٨٩-١٩٠) وسنن ابن ماجه بمعناه (١: ٢٠٠) والدارمي من غير سؤال أم سليم (١: ١٩٥-١٩٦) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (١: ١٩٥) وفيه: وهن شقائق الرجال.\n٢ في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.\n٣ صحيح البخاري في كتاب الغسل (١:٣٩٥) وصحيح مسلم (١: ٢٧١) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٠) وسنن أبي داود (١: ٥٦) .\n٤ صحيح مسلم (١: ٢٧١) .\n٥ صحيح مسلم (١: ٢٧٢) وقد كان في المخطوطة: \"ثم مس الختان\" ...","vol":"1","page":126},{"text":"٢٤٧ - وللترمذي وصححه ١: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) .\n٢٤٨ - وعن أنس (قال): (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) .\nأخرجاه ٢.\n٢٤٩ - وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) .\nرواه مسلم ٣.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ١٨٢) .\nورواه برواية الترمذي الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (٧: ٩٠-٩١) بهامش الأم، والأم (١: ٣١) والإمام أحمد (٦: ١٦١) وابن ماجه (١: ١٩٩) والمزني في مختصره المطبوع بهامش الأم (١: ٢٠-٢١) وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح، ا. هـ والله أعلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٠٤) بلفظ. وصحيح مسلم (١: ٢٥٨) بتقديم وتأخير وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٢٣ -٢٤) بلفظ قريب والنسائي (١: ١٨٠) وشرح السنة (٢: ٥١) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٥٦) .","vol":"1","page":127},{"text":"٢٥٠ - وعن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي ﷺ توضأَ فأُتي بإناء فيه ماء ١ قدر ثلثي المد) .\nرواه أبو داود ٢.\n٢٥١ - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعًا) .\nرواه النسائي.\n٢٥٢ - وعن يعلى بن أمية: (أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يغتسل بالبَراز (بلا إزار)، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال (ﷺ): إن الله ﷿ حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) .\nرواه أبو داود ٣.\n٢٥٣ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: \"بَيْنَا أيوب يغتسل \"عريانا\" \"الحديث\".\n_________\n١ في المخطوطة: بما في إناء، والتصحيح من سنن أبي داود.\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٣) .\n٣ سنن أبي داود (٤: ٣٩-٤٠) وسنن النسائي.","vol":"1","page":128},{"text":"رواه البخاري ١.\n٢٥٤ - قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: (الله أحق أن يستحي منه الناس) ٢.\n٢٥٥ - وأخرج قصة اغتسال موسى ﵇ ٣.\n٢٥٦ - وعن أنس (قال: قال رسول الله ﷺ) ٤: (أن موسى بن عمران ﵇ كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء) .\nرواه أحمد ٥.\n٢٥٧ - وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،\n_________\n١ أخرج القصة البخاري في كتاب الغسل (١: ٣٨٧) وأخرجها أيضا في كتاب الأنبياء.\n٢ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الغسل (١: ٣٨٥) قال الحافظ: (١: ٣٨٦) وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.\n٣ أخرجها البخاري في كتاب الغسل (١:٣٨٥) وكذا في كتاب الأنبياء.\nوأخرجها أيضا مسلم (١: ٢٦٧) والترمذي (٥: ٣٥٩) ومسند أحمد (٢: ٣١٥) .\n٤ في المخطوطة: مرفوعا.\n٥ مسند أحمد (٣: ٢٦٢) .","vol":"1","page":129},{"text":"قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثمًا، ويحتج بتجرد موسى ﵇.\n٢٥٨ - وقال أبو هريرة: (لقيني رسول الله ﷺ وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس) .\n٢٥٩ - وفي رواية: (كنت جنبًا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله ...) الحديث.\nرواه البخاري ١.\n٢٦٠ - وعن [ا] بن عمر (أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ الرواية الأولى في كتاب الغسل (١:٣٩١) والثانية في الكتاب نفسه (١: ٣٩٠) بلفظ \"إن المسلم لا ينجس\"، والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٢، ٣٩٣) بألفاظ متقاربة: الأول: \"أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ أيرقد أحدنا ... \" والثاني: \"استفتى عمر النبي ﷺ: أينام أحدنا ... \" وصحيح مسلم (١: ٢٤٨، ٢٤٩) أيضا بألفاظ: الأول: \"أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد......\"والثاني: \"أن عمر استفتى النبي ﷺ فقال: هل ينام....\" وفي آخره: \"نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء\". ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان.","vol":"1","page":130},{"text":"٢٦١ - وقال لي عمر حين سأله: (توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ) .\nرواه البخاري ١.\n٢٦٢ - ولمسلم عن عائشة (قالت): (كان رسول الله ٢ ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) ٣.\n٢٦٣ - وعن عمار (أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) .\nصححه الترمذي ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٣) وأخرجه أيضا مسلم (١: ٢٤٩) بلفظه فهو متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٥٧) بلفظه والنسائي (١: ١٤٠) .\n٢ في المخطوطة: \"النبي\".\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٤٨) والحديث أخرجه البخاري بمعناه فقد قال الحافظ في التلخيص (١: ١٤٠): متفق عليه بمعناه. والحديث فيه زيادة عند مسلم وأبي داود (١: ٥٧) بعد قوله: توضأ \"وضوءه للصلاة\".\n٤ سنن الترمذي (٢: ٥١١-٥١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ: \"إذا أكل أو شرب....\" (١: ٥٧-٥٨) لكن أعله أبو داود بقوله: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. ثم ذكر: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر، وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند مطولا (٤: ٣٢٠) قلت: ومما يدل على انقطاع السند بين يحيى بن يعمر وعمار ما أخرجه أحمد في المسند (٤: ٣٢٠) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنا ابن جريج وروح ثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوّار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر.... وذكر قصة تشقق يديه وتضمخه بالزعفران.... وهو أول الحديث عند أحمد أيضا. لكنه ساق الإسناد الأول عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال: وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد أيضا بأن يحيى بن يعمر لم يلق عمارا. كما نقله الشيخ أحمد شاكر. وهو يرد عليه.","vol":"1","page":131},{"text":"٢٦٤ - وعن أبي رافع (أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل ١ عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) ٢ يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) .\nرواه أبو داود والنسائي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: فاغتسل.\n٢ في المخطوطة: وعند هذه، قلت:.\n٣ سنن أبي داود (١: ٥٦) وقال: حديث أنس أصح من هذا. ويريد به ما أخرجه هو قبل باب واحد من سننه (باب في الجنب يعود) . أن رسول الله ﷺ طاف ذات ليلة على نسائه في غسل واحد. وهذا الحديث - عدا عن كونه رجاله ثقات - إلا أنه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه (١: ٤٩) والترمذي (١:٢٥٩) والنسائي (١: ٤٣١) وابن ماجه (١:١٩٤) والدارمي (١: ١٩٣) ومسند أحمد (٣: ٩٩، ١١١، ١٦١، ١٨٥، ٢٢٥) . ورواه البخاري أيضا من طريق أنس من غير ذكر \"غسل واحد\" وعنون عليه: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد (١: ٣٧٦) والحديث من طريق أنس (١: ٣٧٧) وكذا في كتاب النكاح (٩: ٣١٦) .\nوأما حديث أبي رافع فقد رواه ابن ماجه (١:١٩٤) بلفظه تقريبا، ومسند أحمد (٦: ٨، ٩-١٠) وقد نسبه هنا للنسائي ولعله موجود في الكبرى. وقد نسبه الشوكاني في نيل الأوطار (١: ٢٨٩) للترمذي. ولم أجده، وإنما ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي رافع (١: ٢٦٠) والله أعلم.","vol":"1","page":132},{"text":"٢٦٥ - وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله ﷺ) ١: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) .\nأخرجه مسلم، والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود ٢.\n٢٦٦ - وعن عائشة قالت: (كان النبي ﷺ ينام وهو جنب، ولا يمس ماء) .\n_________\n١ في المخطوطة: مرفوعا.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٤٩) والحديث أخرجه أبو داود (١: ٥٦) بلفظ: أن يعاود. وسنن الترمذي (١: ٢٦١) وقال: حسن صحيح وسنن النسائي (١: ١٦٨) وسنن ابن ماجه (١: ١٩٣) ومسند أحمد (٣: ٢١، و٢٨) بمعناه ورواه (٣: ٧) بتقديم وتأخير أيضا. وصحيح ابن خزيمة (١: ١٠٩) وصحيح ابن حبان (٢: ٣٧٢) وقد رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في الزيادة الموجودة وهي قوله: \"فإنه أنشط له في العود\" انظر صحيح ابن خزيمة (١: ١١٠) وصحيح ابن حبان (٢: ٣٧٢) ومستدرك الحاكم (١: ١٥٢) .","vol":"1","page":133},{"text":"رواه الخمسة ١. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره ٢.\n٢٦٧ - وفي حديث أُبيّ (أنه قال: (يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْزِلْ؟\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٥٨)، وذكر فيه قول يزيد بن هارون. وسنن الترمذي (١: ٢٠٢) وسنن النسائي (١: ٣٧٩) وسنن ابن ماجه (١: ١٩٢) ومسند أحمد (٦: ١٧١) بلفظه، وبمعناه (٦: ٤٣) .\n٢ قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق (١: ٥٨)، وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (١: ٢٠٣) وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي ﷺ كان ينام جنبا، ولكني أتقيه (١: ٤٩) .\nوقال الحافظ في التلخيص: وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء. فقال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله: \"ولم يمس ماء\" وكأنه حذفها عمدا، لأنه عللها في كتاب التمييز، وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى =","vol":"1","page":134},{"text":".....................................................................\n_________\nفكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.\nوقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: \"كان يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء\" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: \"إن شاء\". التلخيص الحبير (١: ١٤٥-١٤١) .\nقلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه ﷺ: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء) . وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =","vol":"1","page":135},{"text":".....................................................................\n_________\nممن روى عنه، وكان ثقة، فلا وجه لرده، وانظر السنن الكبرى (١: ٢٠١-٢٠٢) حيث جمع الروايات وبين ذلك.\nوالحديثان إذا تعارضا فإن أمكن الجمع كان الأولى من حذفهما أو حذف أحدهما. كما قال الشافعي ﵀: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا، أو وجد السبيل إلى إمضائهما، ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. الرسالة (٣٤١-٣٤٢) وانظر قريبا منه معالم السنن للخطابي (٣: ٨٠) .\nوعلى هذا فيمكن الجمع بين الحديثين، بأحد وجوه. أولا أن يحمل حديث أبي إسحاق: بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل. وهذا موافق لرواية أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود - كما ذكرتها قبل. أو يحمل على بيان الجواز وأن الأفضل الوضوء. وهذا ما جمع به ابن قتيبة، وابن التركماني.\nفقال ابن قتيبة: بعد أن ذكر روايات حديث عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وكان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني وهو جنب-، وكان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.\nومن شاء غسل يده وذكره ونام.\nومن شاء نام من غير أن يمسك ماء، غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله ﷺ يفعل هذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك.\nفمن أحب أن يأخذ بالأفضل، أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. تأويل مختلف الحديث (٢٤٠-٢٤١) .\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١: ٢٠١-٢٠٢) أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله ﵇ على الجواز، فلا تعارض ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر: أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء.\nوانظر صحيح ابن خزيمة (١: ١٠٦) وقد عنون له: استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وصحيح ابن حبان (٢: ٣٧٥) . والله أعلم.","vol":"1","page":136},{"text":"قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي) (١.\n_________\n١ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وأشار إليه في (١: ٣٩٦) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) .\nقلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.\nوقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. (١: ١٨٣-١٨٥) . والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم ٢٠٧، وأشرنا إلى رواياته هناك.\nوانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (٧: ٩١) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (٤: ٣٦) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.","vol":"1","page":137},{"text":"٢٦٨ - وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (احذروا بيتًا يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، ١ قال: فمن دخله منكم فليستتر) ٢.\n٢٦٩ - ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه ٣ إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا ٤ \" الحظر والإباحة \"، فلا يصح\n_________\n١ في المخطوطة رسم \"والأذا\".\n٢ رواه البزار والطبراني في الكبير. إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٧٧): ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اهـ.\n٣ في المخطوطة: عند.\n٤ كذا في المخطوطة: ولعله في هذا \"من\" الحظر والإباحة. بزيادة \"من\" والله أعلم.","vol":"1","page":138},{"text":"منه شيء، لضعف الأسانيد ١.\n_________\n١ أحاديث أبي داود في كتاب الحمام. الأول منها قال عنه المنذري: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. عون المعبود (١١: ٤٦) . والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. والحديث الأول من النهي عن العري: فقد سبق برقم ٢١٢ من هذا الفصل، بروايتيه. وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال. وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.\nأما أحاديث التعري. فحديث المسور بن مخرمة، وهو الأول فيه، فقد أخرجه مسلم أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الترمذي.\nوأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وهو صحيح. وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول.\nوأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال: إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث، ولا يعرف اسمه، وانظر عون المعبود) ١١: ٤٥-٦١) . فقول المصنف: فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا. والله أعلم.","vol":"1","page":139},{"text":"٢٧٠ - وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله ﷺ يقول): ١ ما من ٢ امرأة تضع [ا] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) .\nحسنه الترمذي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة مرفوعا.\n٢ في المخطوطة \"أيما\".\n٣ سنن الترمذي: (٥: ١١٤) وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٣٩) وأحمد في المسند (٦: ١٧٣) .\nوأول الحديث عندهم واللفظ لأبي داود: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة ﵂، فقالت: ممن أنتم؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثم ذكرت الحديث.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب التيمم</span>\n٢٧١ - عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «إن) الصعيد الطيب طهور المسلم وإنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير) .\nصححه الترمذي ١.\n٢٧٢ - وعن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا ٢ منّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات ٣ فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٢١٢) والحديث أخرجه أيضا أبو داود (١: ٩١) والنسائي (١: ٦١) وأحمد (٥: ١٨٠) والحاكم (١: ١٧٦) والبيهقي (١: ٢٢٠) والدارقطني (١: ١٨٧) وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح.\n٢ في المخطوطة: رجل منا حجر.\n٣ في المخطوطة: ومات.","vol":"1","page":141},{"text":"أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب ١ على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده\".\nرواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به ٢.\n٢٧٣ - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت ٣ أن أهلِك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا\n_________\n١ في سنن أبي داود: زيادة بعد قوله يعصب \"شك موسى\" وهو شيخ أبي داود: واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي.\n٢ سنن أبي داود (١: ٩٣) وسنن الدارقطني (١: ١٩٠) . قلت: لعله يريد بقوله: \"في إسناده من لا يحتج به\": الزبير بن خريق: فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف (١: ٣١٩) وثق، وقال عنه في المفتي (١: ٢٣٧): صدوق. وقال عنه الحافظ في التقريب (١: ٢٥٨): لين الحديث، لكن قال عنه الدارقطني (السنن ١: ١٩٠): ليس بالقوي. قلت: فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.... وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٤٧) صححه ابن السكن. وانظر الكلام فيه في التلخيص (١: ١٤٧) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: اغتسل.","vol":"1","page":142},{"text":"أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ١ فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n٢٧٤ - وفي حديث أبي ذر قلت: (هلك أبو ذر، قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سني) ٣.\n٢٧٥ - وعن أبي هريرة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .\nأخرجاه.\n٢٧٦ - قال البخاري: (أقبل ابن عمر من أرضه بالجُرْف، فحضرت العصر ٤ بمرْبد النّعم، فصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة،\n_________\n١ سورة النساء: آية ٢٩.\n٢ مسند أحمد (٤: ٢٠٣) سنن أبي داود (١: ٩٢) وأخرجه الحاكم (١: ١٧٧) وقد ذكره البخاري مختصرا تعليقا بصيغة التمريض في كتاب التيمم (١: ٣٥٤) .\n٣ مسند أحمد (١: ١٥٥) وبمعناه سنن أبي داود بأطول (١: ٩١-٩٢) . وسنن الترمذي (١: ٢١٢) وأخرجه النسائي (١: ٣٨٧) والأثرم. قال في المنتقى: وهذا لفظه. نيل الأوطار (١: ٣٢٦) وسنن الدارقطني (١: ١٧٨، ١٨٧) .\n٤ في المخطوطة: الصلاة، والتصويب من البخاري.","vol":"1","page":143},{"text":"فلم يُعِدْ (١.\nوقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم ٢.\n٢٧٧ - وقال أبو جهيم: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇) ٣.\n٢٧٨ - وعن شقيق قال: (كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إذا أَجنبَ ٤ ولم يجد ماء كيف يَصْنع؟ فقال عبد الله: لا يُصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٤١) وقد وصله الشافعي ومالك إلا أنه لم يذكر دخوله المدينة (١: ٥٦) وأخرجه الدارقطني (١: ١٨٦) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب التيمم تعليقا (١: ٤٤١) وقال الحافظ في الفتح: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم ما رجَا أن يقدر على الماء في الوقت. ومفهومه يوافق ما قبله. انظر الفتح (١: ٤٤١) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٤١) وأخرجه مسلم (١: ٢٨١) وابن خزيمة (١: ١٣٩) والدارقطني (١: ١٧٦،١٧٧) من أربع طرق، ورواه عن ابن عمر بلفظه أيضا (١: ١٧٧) وسنن أبي داود (١: ٩٠) .\n٤ في المخطوطة: أجنبت، بتاء المخاطبة، ومثلها في: تجد، تصنع.","vol":"1","page":144},{"text":"قال له النبي ﷺ: \" كان يكفيك \" قال: ألم تر ١ عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك ٢ إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت ٣ لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (٤.\nرواهما البخاري ٥.\n٢٧٩- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (٦.\n_________\n١ في المخطوطة: ترى.\n٢ في المخطوطة لا أوشك.\n٣ القائل لشقيق هو الأعمش، الراوي عن شقيق هذا الحديث.\n٤ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٣٥٥) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (١: ٢٨٠) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٧) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (١: ١٨٠) وابن خزيمة (١: ١٣٦) .\n٥ سبق تخريجهما في الفقرتين رقم \"٣\" و\"٤\".\n٦ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٥٦) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (١: ٢٨٠، ٢٨١) .\nتنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها، بالإفراد، بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.\nوأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٨) والترمذي مختصرا (١: ٢٦٨) والنسائي (١: ١٩٥-١٩٧-٢٠١) وابن ماجه (١: ١٨٨) .","vol":"1","page":145},{"text":"قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده.\nقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف ١ جدًا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: ضعافا.\n٢ قال الترمذي - ﵀ - عقب حديث عمار (١: ٢٦٩) ما لفظه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: علي، وعمار وابن عباس، وغير واحد من التابعين، منهم: الشعبي، وعطاء، ومكحول، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين.\nوبه يقول أحمد، وإسحاق.\nوقال بعض أهل العلم، منهم: ابن عمر، وجابر، وإبراهيم، والحسن، قالوا: التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.\nوبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. اهـ.\nوأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح. ففي سنن ابن ماجه عقد بابا باسم \"باب في التيمم ضربتين\"، ثم ساق حديث عمار وفيه: فضربوا بأكفهم التراب، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة","vol":"1","page":146},{"text":".......................................................\n_________\nأخرى فمسحوا بأيديهم. اهـ. (١: ١٨٩) وأخرجه أبو داود أيضا (١: ٨٦) وقال بعد ذكره من وجه آخر (١: ٨٧): وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين - كما ذكر يونس - (أي في الرواية الأولى لحديث عمار وفيه ضربتان) ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس عن الزهري.... ثم قال: ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. اهـ.\nوأما تضعيف أحمد لرواية ابن عمر - ﵄، فهي التي أخرجها أبو داود وقد ساقها بسنده فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي، أخبرنا محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع ... ثم ذكر دخول ابن عمر إلى ابن عباس والحديث الذي مر عن أبي جهيم - لكن من روايته نفسه - وفيه: ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه.... الحديث قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم، قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي ﷺ ورووه من فعل ابن عمر. اهـ.\nقلت: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية ابن عمر لكن ليس من طريق محمد بن ثابت. وذكر فيه: فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه. ومحمد بن ثابت: لينه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن عدي عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وانظر أحاديث التيمم ضربتان نصب الراية (١: ١٥٠) والتلخيص بذيل الحاكم (١: ١٧٩، ١٨٠) .","vol":"1","page":147},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..\n٢٨٠ - وروى أبو داود من حديث أبي سعيد، وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ ١.\n٢٨١ - وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما (فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) ٢.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٩٣) وفيه: قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي ﷺ. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل. ثم ساق بسند آخر من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ. بمعناه. ويريد بالحديث هذا هو قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، ولم يعد الآخر. وهو الحديث الآتي.\n٢ سنن أبي داود (١: ٩٣) وقد رجح إرساله. والدارمي مسندا (١: ١٩٠) والحاكم (١: ١٧٨) ورواه النسائي كما رواه أبو داود مسندا ومرسلا (١: ٧٥) ورواه الدارقطني موصولا أيضا (١: ١٨٩) وقال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا، وخالفه ابن المبارك وغيره، ثم ذكر سنده إلى عطاء من طريق عبد الرازق عن ابن المبارك. اهـ. وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٥٦) وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي عنه، وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع. قال الحافظ: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، جميعا، عن بكر بن سوادة موصولا، اهـ. زاد في نصب الراية (١: ١٦٠) فوصله ما بين الليث، وبكر، بعمرو بن الحارث، وهو ثقة، وقرنه بعميرة، وأسنده بذكر أبي سعيد. اهـ. فبان صحة هذا الحديث والحمد لله.","vol":"1","page":148},{"text":"٢٨٢ - وفي حديث عائشة: (فأدركتهم ١ الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: فأدركتهما.\n٢ صحيح البخاري: كتاب التيمم. مطولا (١: ٤٣١، ٤٤٠) وكتاب فضائل الصحابة (٧: ٢٠) وكتاب التفسير (٨: ٢٥١) وكتاب النكاح (٩: ٢٢٨) وكتاب اللباس (١٠: ٣٣٠-٣٣١) وصحيح مسلم (١: ٢٧٩) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٦) والنسائي (١: ١٦٣) وابن ماجه (١: ١٨٨) والدارمي (١: ١٩٠) ومالك (١: ٥٣) وأحمد (٦: ١٩٧) .\nتنبيه: هذا اللفظ لم أجده بعينه فيما ذكرت من المصادر وإنما هو بعمومه موجود فيها من وجوه.","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب إزالة النجاسة</span>\n٢٨٣ - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) .\nأخرجاه ١.\n٢٨٤ - (وأمر بصب ذنوب ٢ من ماء على بول الأعرابي) .\nمتفق عليه ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٠-٣٣١) وكتاب الحيض (١: ٤١٠) وصحيح مسلم (١: ٢٤٠) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (١: ٢٥٤-٢٥٥) وسنن أبي داود (١: ٩٩) وسنن النسائي (١: ١٩٥) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ٢٠٦) والموطأ (١: ٦٠) وسنن الدارمي (١: ١٩٧) .\n٢ في المخطوطة (ذنوبا) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٤) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (١٠: ٥٢٥) وصحيح مسلم (١: ٢٣٦) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (١: ٣٢٣) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠٣) والترمذي (١: ٢٧٥) والنسائي (١: ١٧٥) وابن ماجه (١: ١٧٦) ومالك (١: ٦٤) والدارمي رواه مرسلا (١: ١٨٩) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (٢: ٢٨٢) .","vol":"1","page":150},{"text":"٢٨٥ - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ١ ولا يضرك أثره) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n٢٨٦ - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة (﵂) عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله ﷺ ثلاث حِيَض (جميعًا) لا أغسل ٣ لي ثوبًا) .\nرواه أبو داود ٤.\n٢٨٧ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n١ في المخطوطة: يكفيك الماء.\n٢ مسند أحمد (٢: ٣٦٤) وسنن أبي داود (١: ١٠٠) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: \"إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه\". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:.....\".\n٣ في المخطوطة \"لا غسل ... \".\n٤ سنن أبي داود (١: ٩٨) .","vol":"1","page":151},{"text":"إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) ١.\n٢٨٨ - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .\nرواه ٢ أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.\n٢٨٩ - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضًا طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .\n_________\n١ في سنن أبي داود \"إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى\". وفي الرواية الأخرى \"إذا وطئ الأذى بخفيه\".\n٢ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ١٠٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٤٨) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع، فقد قال:.... عن الأوزاعي، المعنى، قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة، لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ \"ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....\".","vol":"1","page":152},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٢٩٠ - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) .\n٢٩١ - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.\n٢٩٢ - وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ (فأجلسه رسول الله صلى الله\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ٢٩٠، ٣١٦) وسنن أبي داود (١: ١٠٤) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبيَّ ﷺ فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: يطهره ما بعده.\nوالرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى، قال فهذه بهذه.\nوأخرجه ابن ماجه (١: ١٧٧) من الطريقين.","vol":"1","page":153},{"text":"عليه وسلم\nفي حجره)، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه١، ولم يغسله) .\nمتفق عليه ٢.\n٢٩٣ - وعن علي (أن رسول الله ﷺ قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل) .\nقال قتادة: (وهذا ما لم يطعما٣ فإذا طعما غسل جميعًا (حسنه الترمذي ٤ وصححه الحاكم وغيره.\n_________\n١ كلمة \"عليه\" ليست في أ؛ د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (١: ٤٤) من المنحة.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٦) واللفظ له وصحيح مسلم (١: ٢٣٨) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠٢) والترمذي (١: ١٠٤) والنسائي (١: ١٥٧) وابن ماجه (١: ١٧٤) ومالك (١: ٦٤) وأحمد (٦: ٣٥٥) والطيالسي (١: ٤٤) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (١: ١٤٤) .\n٣ في المخطوطة في الموضعين: يطعم، طعم.\n٤ سنن الترمذي (٢: ٥٠٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ معلقا على قوله \"صحيح\" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة، وكذلك بحاشية ب، ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (١: ١٠٣) وابن ماجه (١: ١٧٥) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (١: ١٤٣) وأحمد في المسند (١: ٧٦) والحاكم في المستدرك (١: ١٦٥) وقال الحافظ في التلخيص (١: ٢٨): قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (١: ١٢٩) .","vol":"1","page":154},{"text":"٢٩٤ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) .\nأخرجاه ١.\n٢٩٥ - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .\n٢٩٦ - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) ٢.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٧٤) واللفظ له. وصحيح مسلم (١: ٢٣٤) .\n٢ الحديث رواه مسلم (١: ٢٣٤) وأبو داود (١: ١٩) والترمذي (١: ١٥١) والنسائي (١: ٥٣،٥٤) وابن ماجه (١: ١٣٠) ومالك (١: ٣٤) والشافعي (١: ٢٣) من ترتيب المسند، وأحمد (٢: ٢٤٥) وغيرها، والطيالسي (١: ٤٣) من المنحة.","vol":"1","page":155},{"text":"٢٩٧- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه١ الثامنة في التراب (٢. العفر: التراب.\n٢٩٨ - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) ٣.\nرواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.\n٢٩٩ - وروى ٤ أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي ﷺ أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك ٥ لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي\n_________\n١ في المخطوطة: عروة.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٣٥) وسنن أبي داود (١: ١٩) وأشار إليه، والترمذي (١: ١٥٢) والنسائي (١: ٥٤) وابن ماجه) ١: ١٣٠) والدارمي (١: ١٨٨) .\n٣ الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٧٨) ولفظه: \"كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدبِر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ.....\" الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (١: ١٠٤) ومسند أحمد (٢: ٧١) .\n٤ في المخطوطة: ورواه.\n٥ في المخطوطة: حالك.","vol":"1","page":156},{"text":"ما أصاب الحقيبة من الدم) ١.\n٣٠٠ - ورَوَى أيضًا عن علي في حديث المذي: (ليغسل ٢ ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ٣.\n٣٠١ - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .\n٣٠٢ - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (٤.\n٣٠٣ - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .\n٣٠٤ - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم ٥ فمسحه وصلى ولم يتوضأ) ٦.\n_________\n١ سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (١: ٨٤) .\n٢ في المخطوطة: يغسل.\n٣ ي سنن أبو داود (١: ٥٤) لا يوجد لفظة: \"ويتوضأ\" في هذه الرواية.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٧٩)، وصحيح مسلم (١: ٢٤٧) .\n٥ في المخطوطة: دما.\n٦ في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (١: ٢٨٠) وقال الحافظ في الفتح (١: ٢٨٢): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: \"ثم صلى\". اهـ.","vol":"1","page":157},{"text":"٣٠٥ - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .\nصححه الترمذي ١.\nقال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.\n٣٠٦ - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه) .\nرواه مسلم ٢.\n٣٠٧ - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ١٩٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (١: ٥٤) وابن ماجه (١: ١٦٩) وأحمد في المسند (٣: ٤٨٥) والدارمي (١: ١٨٤) . قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (١: ٣٠٩) .\n٢ لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه (١: ٢٣٨) .","vol":"1","page":158},{"text":"عليه وسلم\nثم أراه فيه بقعة أو بقعًا (١.\n٣٠٨ - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .\nورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ٢.\n_________\n١ لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (١: ١٠١، ١٠٢) والترمذي (١: ١٩٨، ٢٠١) مختصرا. ورواه النسائي (١: ٥٦) وابن ماجه (١: ١٧٨) بلفظ كان النبي ﷺ يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه ... (١: ١٧٩) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (١: ٢٦) ومسند أحمد (٦: ١٤٢، ٢٣٥) والطيالسي: منحة المعبود (١: ٤٤) وابن حبان في صحيحه (٢: ٤٧٦، ٤٧٧) .\n٢ أخرجه الدارقطني (١: ١٢٤) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (١: ١٢٥) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (١: ٢٦) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (١: ٢٠٢) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (١: ٦٥)، وقال الزيلعي في نصب الراية (١: ٢١٥) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (٢: ٤١٨) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا، ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.","vol":"1","page":159},{"text":"٣٠٩ - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا) .\nرواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا ١.\n٣١٠ - وحديث العرنيين، متفق عليه ٢.\n٣١١ - وفي البخاري عن أنس (أن النبي ﷺ يصلي\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣: ١٢٥) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (٢: ٧٠) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (٣: ١٢٩٦-١٢٩٧) وسنن أبي داود (٤: ١٣٠) وأشار إليه الترمذي (٤: ٢٨١) وسنن النسائي (١: ١٥٨) وابن ماجه (٢: ٨٦١) .","vol":"1","page":160},{"text":"قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) ١.\n٣١٢ - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره ٢.\n٣١٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٤١) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (١: ٣٧٤) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري.\nوأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (٢: ١٨٢) وذكره ابن خزيمة مطولا: (٢: ٥) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) ولفظه فيه أطول من ههنا \"وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء\". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له.\nودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وقد كان أبو موسى ﵁ واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها.\nوالسرقين: هو الزبل.","vol":"1","page":161},{"text":"جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (١.\nرواه البخاري.\n٣١٤ - زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) ٢.\n٣١٥ - وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) ٣.\n٣١٦ - وفي حديث أنس ٤ - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) .\n٣١٧ - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) .\nذكره أحمد.\n_________\n١ لفظ البخاري في الموضعين \"فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء\".\n٢ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (٦: ٣٥٩) وكتاب الطب (١٠: ٢٥٠) وسنن أبي داود (٣: ٣٦٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٥٩) ومسند أحمد (٢: ٢٢٩، ٢٤٦، ٣٩٨) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (٢: ٩٨، ٩٩) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٥٣) أخرجه هنا تعليقا، وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (٥: ٣٢٩) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٥٠٨، ٥١٣) .","vol":"1","page":162},{"text":"٣١٨ ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.\nرواه مالك ١.\n٣١٩ - وعن كبشة بنت كعب ٢ (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة ٣ أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n١ ذكره الإمام مالك بأطول (١: ٢٣) ولفظه: \"عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا\". وانظر سنن الدارقطني (١: ٣٢) .\n٢ في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه.\n٣ في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.","vol":"1","page":163},{"text":"إنها ليست بنجس١ إنما هي ٢ من الطوافين عليكم والطوافات) .\nصححه الترمذي ٣.\n٣٢٠ - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو ٤ غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما\n_________\n١ في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر، يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ.\n٢ في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن.\n٣ سنن الترمذي (١: ١٥٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٩) والنسائي (١: ٥٥) وابن ماجه (١: ١٣١) والدارمي (١: ١٨٧) ومالك (١: ٢٢: ٢٣) والشافعي (١: ٢١) من بدائع المنن وأحمد (٥: ٢٩٦،٣٠٣) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (١: ٤١): أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي.\nوقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.\n٤ في المخطوطة: \"و\" في الموضعين.","vol":"1","page":164},{"text":"قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) ١.\n٣٢١ - وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) .\n٣٢٢ - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) .\nرواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.\n٣٢٣ - وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس ٢.\n٣٢٤ - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) .\n٣٢٥ - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله ﷺ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (٩: ٦٦٨) . وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله.\n٢ مصنف عبد الرزاق (١: ٦٧) .","vol":"1","page":165},{"text":"عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (١.\n٣٢٦ - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) ٢.\n_________\n١ لفظ مسلم (٣: ١٥٧٣): أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (٣: ٥٨٩) وقد بين في سنن أبي داود (٣: ٣٢٦) وكذا في سنن الدارمي (٢: ١١٨) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا قال: \"أهرقها\" قال: أفلا أجعلها خلا قال: \"لا\". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة، وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن، فلما نزل تحريمها سأل النبي ﷺ عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (٤: ٢٦٥) بنفس اللفظ.\n٢ سنن الترمذي (٣: ٥٨٨) وأخرجه أبو داود (٣: ٣٢٦) وكذا الدارمي (٢: ١١٨)، لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله، ولفظ \"أفلا أجعلها خلا\"، بدلا من \"أو لا أخللها\". وأخرجه الدارقطني (٤: ٢٦٥،٢٦٦) .","vol":"1","page":166},{"text":"٣٢٧ - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) .\n٣٢٨ - ولهما (أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) ١.\n٣٢٩ - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه ٢ فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه ٣. وابن عمر عصر بثرة ٤. وابن أبي أوفى عصر دملا ٥.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٩٠) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (١٠: ٤٢٦) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة ﵁. وصحيح مسلم (١: ٣٨٥) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (١: ٢٤١) وسنن النسائي (٢: ٩٥-٩٦) والدارمي (١: ٣١٦) والموطأ (١: ١٧٠) ومسند أحمد (٥: ٢٩٦) وغيرهم.\n٢ في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني.\n٣ نسبه في المطالب العالية (١: ٣٧) لابن أبي شيبة.\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) .\n٥ في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٥) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.","vol":"1","page":167},{"text":"وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا ١.\n٣٣٣ - وجابر أدخل أصابعه في أنفه ٢ وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة ٣ في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله ٤ الموفق في نواقض الوضوء.\nوقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله ﷺ إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء ٥ من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.\n٣٣٤ - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه \" وسلم \" بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .\nصححه الترمذي ٦.\n_________\n١ المغني لابن قدامة (١: ١٨٥) .\n٢ المغني لابن قدامة (١: ١٨٥) .\n٣ في المخطوطة \"العشر أنفه\".\n٤ في المخطوطة \"قال\" وانظر النص كاملا فيه (١: ١٨٥) .\n٥ في المخطوطة: شيئا.\n٦ سنن الترمذي (٤: ٤٣٤) بلفظ: أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث.\nوالحديث أخرجه النسائي (٣٠: ٥) وابن ماجه (٢: ٩٠٥) والدارمي (٢: ٤١٩) بلفظ قريب. وأحمد (٤: ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩) (٥: ٢٢٦) .\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>باب الحيض</span>\n٣٣٥ - وفي صحيح البخاري ١ عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء ٢ من دم قالت بريقها فمصعته ٣ بظفرها) .\n٣٣٦ - وعنها: (كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه) .\nرواه مسلم وأبو داود٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الحيض: (١: ٤١٢) .\n٢ في المخطوطة: شيئا.\n٣ كذا في المخطوطة، وهو موافق لبعض روايات البخاري. وأما رواية البخاري التي توجد مع الفتح \"قصعته\" وهي موافقة لسنن أبي داود أيضا.\n٤ مسند أحمد (٦: ٢٠٤) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٤) .","vol":"1","page":170},{"text":"٣٣٧ - وله عنها \" قالت \": (كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث)، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى ١ فيه) ٢.\n٣٣٨ - (قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .\nأخرجاه ٣.\n٣٣٩ - وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي ﷺ): أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:٤ بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) .\n_________\n١ في المخطوطة: وصلى فيه، والتصحيح من السنن.\n٢ سنن أبي داود (١: ٧٠) وسنن النسائي (١: ١٥٠-١٥١) وفيه تتمة وهي \"وإن أصابه - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.\n٣ لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من روايات الصحيحين والموجود هنا من روايات مسلم. فانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٢١) وصحيح مسلم (١: ٢٦٥) وانظر أيضا: سنن أبي داود (١: ٦٩) وسنن الترمذي (١: ٢٣٤) وسنن النسائي (٤: ١٩١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٧) ومسند أحمد (٦: ٩٧، ١٨٥، ٢٣١) .\n٤ في المخطوطة: قلت. بالتاء.","vol":"1","page":171},{"text":"رواه البخاري ١.\n٣٤٠ - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .\nأخرجاه ٢.\nقال جل ذكره: ﴿فإذا تطهرن﴾ (أي اغتسلن بالماء ﴿فأتوهن﴾ (كذا فسره ابن عبا، وحكى ٣ إسحاق في المنع من الوطء ٤ قبل أن تغتسل إجماع التابعين.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١٩١) وفي كتاب الحيض (١: ٤٠٥) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٠٧) وفي كتاب الحج (٣: ٥٠٤) وصحيح مسلم (٢: ٨٧٣) . وأخرجه أيضا أبو داود (٢: ١٥٤) والترمذي (٣: ٢٨١) وسنن ابن ماجه (٢: ٩٨٨) والدارمي (١: ٣٧٤)، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.\nملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.\n٣ رسمت في المخطوطة: حكا.\n٤ رسمت في المخطوطة: الوطي.","vol":"1","page":172},{"text":"٣٤١ - وقال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .\n٣٤٢ - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي ﷺ (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .\nرواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس ١.\n٣٤٣ - وعن ابن عباس (عن النبي ﷺ) ٢ في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) ٣.\nرواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة ٤.\n_________\n١ الحديث في صحيح مسلم (١: ٢٤٦) وسنن أبي داود (١: ٦٧) وكذا (٢: ٢٥٠) وهو أيضا في سنن النسائي (١: ١٥٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢١١) والدارمي (١: ١٩٦) ومسند أحمد (٣: ٢٤٦) وصحيح ابن حبان (٢: ٤٦٦) .\n٢ في المخطوطة: مرفوعا قال.\n٣ في المخطوطة: أو نصفه.\n٤ سنن أبي داود (١: ٦٩) و(٢: ٢٥١) وسنن الترمذي (١: ٢٤٤-٢٤٥) من غير ذكر دينار، وسنن النسائي (١: ١٥٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٠) والدارمي (١: ٢٠٢، ٢٠٣) ومسند أحمد (١: ٢٢٩، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٦٣، ٣٦٧) .\nهذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله، وقد صححه كثير من العلماء. =","vol":"1","page":173},{"text":"..........................................\n_________\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١: ٣١٤-٣١٥): أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومقسم أخرج له البخاري، وعبد الحميد أخرج له الشيخان، وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه أيضا ابن القطان، وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة.\nوقال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٥، ١٦٦) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة، وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة، أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم.\nوانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - ﵀ - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (١: ٢٤٥-٢٥٤) والله أعلم.","vol":"1","page":174},{"text":"٣٤٤ - وللترمذي ١: (إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار) .\n٣٤٥ - ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي ﷺ ٢. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب ٣. قيل\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٢٤٥) ورواه كذلك: الدارمي بنحوه (١: ٢٠٣) .\n٢ مسند أحمد (١: ٣٦٧) ولفظه فيه كاملا: أن النبي ﷺ جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي ﷺ. والحديث رواه أحمد عن عبد الرازق أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي.....\n٣ قوله: مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قلت: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس.... وعنه أولاده والزهري وقتادة.... وجماعة. قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له الأئمة الستة وغيرهم. وتوفي بحران في خلافة هشام. وانظر التهذيب (٦: ١١٩) فهو ثقة.\nوالحديث رواه قتادة عن مقسم عند أحمد (١: ٢٣٧، ٣١٢) وشريك عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (١: ٢٧٢) وسفيان عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (١* ٣٢٥) وعبد الكريم وغيره عن مقسم عند أحمد أيضا (١: ٣٦٧) وأخرجه أحمد أيضا من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس (١: ٢٤٥، ٣٦٣) .\nورواه أيضا: الترمذي بسندين أحدهما عن خصيف، والثاني عن عبد الكريم كلاهما عن مقسم. ورواه أبو داود والدارمي من طريق خصيف، وكذا رواه الدارمي والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق عبد الكريم، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن بذيمة عن مقسم، ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن مقسم، ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن مقسم، وهناك روايات أخرى أيضا. أما رواية عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فسنده أصح الأسانيد وأوثقها في هذا الحديث، وعليها قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.","vol":"1","page":175},{"text":"لأحمد: ١ في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.\n_________\n١ هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. (١: ٢٤٦) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة، (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: ٢٦) .","vol":"1","page":176},{"text":"٣٤٦ - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .\n٣٤٧ - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهرًا أو حاملا) ١.\nوقال الأوزاعي ٢ (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشيًا، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .\n٣٤٨ - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .\nفقال علي: قالون.\nاحتج به أحمد وعلقه البخاري ٣.\n_________\n١ صحيح مسلم (٢: ١٠٩٥) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢٥٥) وسنن الترمذي بلفظه (٣: ٤٧٩) وسنن النسائي (٦: ١٤١) وسنن ابن ماجه (١: ٦٥٢) .\n٢ سنن الدارقطني (١: ٢٠٩) .\n٣ ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (١: ٤٢٤) وسنن الدارمي (١: ١٧٣) .","vol":"1","page":177},{"text":"٣٤٩ - قال الترمذي ١: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها ٢ ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) ٣.\n٣٥٠ - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة ٤ أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: [لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:\nثم توضئي ٥ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) ٦.\n_________\n١ الترمذي (٣: ٤١٨) .\n٢ في المخطوطة: أقرارها.\n٣ في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (١: ٤٢٤) وسنن الدارقطني (١: ٢٠٨، ٢٠٩) .\n٤ في المخطوطة: بنت.\n٥ في المخطوطة: توضي.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٢) .","vol":"1","page":178},{"text":"٣٥١ - وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) ١.\n٣٥٢ - وفي رواية: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) ٢.\n٣٥٣ - وللترمذي٣ - وصححه - قال لها: (توضئي ٤ لكل ٥ صلاة) .\n٣٥٤ - ولأبي ٦ داود والنسائي ٧.\n٣٥٥ - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٠٩) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٢٥) .\n٣ سنن الترمذي (١: ٢١٨) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت.\n٤ في المخطوطة: توضي.\n٥ في المخطوطة: كل.\n٦ في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (١: ٨٠) وسنن النسائي (١: ١٨٥-١٨٦)، والله أعلم.","vol":"1","page":179},{"text":"وتوضئي ١ لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير) ٢.\n٣٥٦ - وعن فاطمة ٣: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه \"دم\" أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك ٤ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) ٥.\n٣٥٧ - وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنتِ جحشٍ، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حَيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: \" أنعت لك الكُرْسُفَ ٦ فإنه يُذْهِب الدم \". قالت: هو أكثر ٧ من ذلك، قال: \" فاتخذي ثوبًا \" قالت: هو أكثر ٨ من\n_________\n١ في المخطوطة: وتوضى.\n٢ سنن ابن ماجه (١: ٢٠٤) واللفظ له، ومسند أحمد (٦: ٤٢، ٢٦٢) وسنن الدارقطني (١: ٢١٢) .\n٣ هي بنت أبي حبيش.\n٤ في المخطوطة: وكذلك.\n٥ سنن أبي داود (١: ٧٥، ٨٢) وسنن النسائي (١: ١٨٥) وابن حبان (٢: ٤٥٨) وسنن الدارقطني (١: ٢٠٦-٢٠٧) .\n٦ في هامش المخطوطة: كتب: القطن وهو تفسير للكرسف.\n٧ في المخطوطة: \"أكبر\". في الموضعين.\n٨ في المخطوطة: \"أكبر\". في الموضعين.","vol":"1","page":180},{"text":"ذلك، قال: \" فتلجمي \" قالت: إنما أثج ثجًا. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: \" إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و\" إن \" قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إليَّ (١.\nرواه أحمد والترمذي وصححاه ٢.\n_________\n١ قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ، لم يجعله من قول النبي ﷺ، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث.\n٢ الحديث رواه الشافعي في الأم (١: ٥١-٥٢) والبدائع (١: ٤٠-٤١) وترتيب المسند (١: ٤٧-٤٨) ورواه أحمد في المسند (٦: ٤٣٩) وأبو داود (١: ٧٦) وسنن الترمذي (١: ٢٢١) ورواه الدارقطني (١: ٢١٤) وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٣) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح.\nوهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ.\nلكن قال أبو داود: في السنن (١: ٧٧) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (٢٣) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه ولم يقو إسناده (١: ٥١) .\nوقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (١: ٨٩) .\nوقال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٣) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك.\nوابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (٦: ١٣) وميزان الاعتدال (٢: ٤٨٤) والمغنى (١: ٣٥٤) والخلاصة (١٨٠) والتاريخ الكبير (٣: ١: ١٨٣) والمجروحين لابن - حبان (٢: ٣) والكاشف (٢: ١٢٦) .","vol":"1","page":181},{"text":"٣٥٨ - وعن عائشة (أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنت جَحْشٍ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله ﷺ","vol":"1","page":182},{"text":"الدم، فقال لها: \" امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ ١ حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة\".\nرواه مسلم ٢.\n٣٥٩ - ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي ﷺ أمر أُم حبيبة بالغسل عند كل صلاة ٣ وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: تحسبك، بتقديم السين على الباء، وهو سبق قلم.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٦٤) .\n٣ في أبي داود (١: ٧٨) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة.\n٤ قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، صحيح مسلم (١: ٢٦٣) .\nوقال أبو داود (١: ٧٧-٧٨) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عائشة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه، ولم يقل إن النبي ﷺ أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة\".\nوقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (١: ٥٣-٥٤) .\nوقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ... ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي ﷺ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله ﷺ: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش ﵂ استحيضت، فقال لها رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم، ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (٤: ١٩-٢٠) .","vol":"1","page":183},{"text":"٣٦٠ - وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله ﷺ","vol":"1","page":184},{"text":"في امرأة تهراق ١ الدم فقال: \" لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ٢ وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر ٣ بثوب ثم لتصلي\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي ٤.\n٣٦١ - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة ٥ بعد الطهر شيئا) .\n_________\n١ في المخطوطة: تهرق.\n٢ في المخطوطة: تحيض.\n٣ في المخطوطة: لتستقر.\n٤ مسند أحمد (٢٩٣: ٦) وسنن أبي داود (١: ٧١) وسنن النسائي (١: ١٨٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٤) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي ﷺ. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (١: ١٦٤-١٦٥) والشافعي (١: ٣٨) من بدائع المنن (١: ٤٦) من ترتيب المسند وموطأ مالك (١: ٦٢) .\nوقال الحافظ في التلخيص (١: ١٧٠)، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها، وانظر بقية كلامه فيه.\n٥ في المخطوطة: ولا الكدرة، و\"لا\" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.","vol":"1","page":185},{"text":"رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر \" بعد الطهر\" ١.\n٣٦٢ - وعن عائشة (أن رسول الله ﷺ قال في المرأة التي ترى ٢ ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق) .\nرواه أحمد وأبو داود ٣.\n٣٦٣ - (وكن ٤ نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهْرَ من الحيضة) ٥.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٢٦) وسنن أبي داود (١: ٨٣) وأخرجه النسائي بلفظ البخاري (١: ١٨٦-١٨٧) وابن ماجه بلفظ البخاري أيضا (١: ٢١٢) والدارمي (١: ١٧٥) بلفظ \"بعد الغسل\"، زاد الحافظ في التلخيص (١: ١٧١): ورواه الإسماعيلي في مستخرجه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - يعني في الحيض -، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١: ١٧٤) باللفظين. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.\n٢ في المخطوطة: ترا.\n٣ مسند أحمد (٦: ٧١) واللفظ له. وسنن أبي داود (١: ٢٠٦) .\n٤ في المخطوطة: وكل، وفي الموطأ: كان. والدرجة: جمع دُرج، والمراد وعاء أو خرقة، وفي النهاية: هو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.\n٥ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (١: ٤٢٠) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها بلفظ \"كان النساء\". وفيه زيادة (١: ٥٩) .","vol":"1","page":186},{"text":"٣٦٤ - (وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن) ١.\n٣٦٥ - وعن عدي عن عائشة ٢ قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها) .\nأخرجاه ٣.\n٣٦٦ - وعن [ا] بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و[إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء) .\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (١: ٤٢٠) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها (١: ٥٩) مع اختلاف يسير.\n٢ هكذا في المخطوطة: \"وعن عدي عن عائشة\". والحديث مروي في الصحيحين من غير طريقه، فهو مروي عندهما من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٠٣) وصحيح مسلم (١: ٢٤٢) وفي الحديث زيادة عندهما - وهي قولها - وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه؟.\nوالحديث موجود أيضا من روايتها عند أبي داود (١: ٧١) بمعناه، والترمذي بأخصر (١: ٢٣٩) وابن ماجه بلفظه (١: ٢٠٨) والطيالسي (١: ٦٢) من منحة المعبود.","vol":"1","page":187},{"text":"٣٦٧ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) .\nرواهما سعيد والأثرم ١. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.\n٣٦٨ - وللبخاري عن أم سلمة قالت: (بينا أنا مع النبي ﷺ مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: \" أنُفِسْتِ؟ \" فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) ٢.\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص: (١: ١٩٢) بالنسبة لخبر عبد الرحمن بن عوف: رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا..... ومحمد بن عثمان وثقه أحمد. ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه، وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء، وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما، قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى.\nقال الحافظ: وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الخطيب في الموضح. اهـ.\n٢ صحيح البخاري في كتاب الحيض (١: ٤٠٢، ٤٢٢، ٤٢٣) وفي كتاب الصوم (٤: ١٥٢) والحديث موجود في صحيح مسلم (١: ٢٤٣) بلفظ قريب جدا، والحديث متفق عليه. وهو عند النسائي بلفظه (١: ١٤٩، ١٥٠) وابن ماجه (١: ٢٠٩) بمعناه. والدارمي بلفظه (١: ١٩٥) ومسند أحمد (٦: ٣٠٠، ٣١٨) وكذا (٦: ٢٩٤) بمعناه.","vol":"1","page":188},{"text":"قال البخاري: (إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا ١ صلت، الصلاةُ أعظم (٢.\n٣٦٩ - وروى أبو داود عن حمنة (أنها كانت مستحاضة ٣ وكان زوجها يجامعها (٤.\n٣٧٠ - وروى عن ٥ أم حبيبة مثله ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: ذا.\n٢ قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس ﵄. كتاب الحيض (١: ٤٢٨) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (١: ٤٢٩) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (١: ٤٢٩) وانظر سنن الدارمي (١: ١٧٠) .\n٣ في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود.\n٤ سنن أبي داود (١: ٨٣) .\n٥ في المخطوطة. \"في\" وهو لا معنى له.\n٦ سنن أبي داود (١: ٨٣) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (١: ٤٢٩): وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ.\nوقال مالك: الأمر عندنا، أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة، ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة، على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (١: ٦٣) .\nقلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم، وانظر الاستذكار (٢: ٦٢-٦٣) .","vol":"1","page":189},{"text":"٣٧١ - وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله ١ النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في) .\nرواه مسلم ٢.\n٣٧٢- وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل٣ واسمه: كثير بن زِيادٍ عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .\n_________\n١ في المخطوطة. فأناوله. والتصويب من صحيح مسلم.\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٤٥- ٢٤٦) والحديث في أبي داود بتقديم وتأخير (١: ٦٨) وابن ماجه بلفظ أبي داود (١: ٢١١) وسنن النسائي (١: ٥٦، ١٤٨) وبلفظه (١: ١٤٩) ومسند أحمد بلفظه (٦: ١٩٢، ٢١٠) وبتقديم وتأخير (٦: ١٢٧، ٢١٤) .\n٣ في المخطوطة: أبو سهيل، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه، وانظر سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وانظر ترجمته في التعليق القادم.","vol":"1","page":190},{"text":"رواه الخمسة إلا النسائي ١.\nقال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل ٢ ثقة.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٨٣) والترمذي واللفظ له (١: ٢٥٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٣) والمستدرك (١: ١٧٥) والسنن الكبرى (١: ٣٤١) وسنن الدارقطني (١: ٢٢٢) ومسند أحمد (٦: ٣٠٠) .\n٢ في المخطوطة: أبو سهيل فانظر ترجمته في التهذيب (٨: ٤١٣) والكاشف (٣: ٤) والخلاصة (٢٧٣) والتقريب (٢: ١٣١) والتاريخ الكبير (٧: ٢١٥) والميزان (٣: ٤٠٤) والمجروحين (٢: ٢٢٤-٢٢٥) واسمه كثير بن زياد البرساني العتكي البصري وهو من أكابر أصحاب الحسن، وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: وقال: كان من يخطئ ثم غفل فذكره في الضعفاء. وقال ابن حبان: استحب مجانبة ما انفرد من الروايات.\nوانظر التلخيص (١: ١٧١) لاختلاف العلماء في هذا الحديث. وقد ذكره الحاكم من طريق آخر عنها وقال (١: ١٧٥) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير هذا، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي بعد ذكره له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة، ثم قال: وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. اهـ. فالحديث له إسنادان: الأول الذي صححه الحاكم وهو عنده وعند أبي داود والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن أبي سهل. والثاني من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقد أثنى عليه البخاري كما رأيت النقل عن الترمذي. وأقل ما يقال عنه حسن، والله أعلم.","vol":"1","page":191},{"text":"٣٧٣ - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس) .\nرواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.\nقال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي\n_________\n١ هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (١: ٨٣-٨٤) والحاكم (١: ١٧٥) والبيهقي (١: ٣٤١) .\n٢ قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. (١: ٢٥٨) وانظر المحلي (٢: ٢٠٣) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (٢: ٢٥٧): ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب، والله المستعان.","vol":"1","page":192},{"text":"العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني ١. اهـ.\n_________\n١ لفظ حديث عثمان بن أبي العاص. قال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: وقت للنساء في نفاسهم أربعين يوما. كذا لفظه عند الحاكم (١: ١٧٦) ورواه الدارقطني أيضا (١: ٢٢٠) وفيه قصة زوجه وقال الحاكم هذه سنة عزيزة، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح. فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد أقره الذهبي. ثم ذكره له شاهدا آخر من حديث ابن عمرو لكنه ضعيف، وقد أورده متعجبا. لكن الدارقطني قال: أبو بلال الأشعري ضعيف. اهـ.\nقلت: ومراسيل الحسن أضعف من غيرها. ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث من قول عثمان بن أبي العاص وقال: وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد، وهشام، واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة، رووه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفا، وكذلك روى عن عمرو ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم. ا. هـ (١: ٢٢٠) .\nورواه كذلك البيهقي عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه أيضا (١: ٣٤١) فصار في الحديث ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين الحسن وبين عثمان - كما قال الحاكم - والثانية: هو أبو بلال الأشعري.\nوالثالثة: أن المشهور عن عثمان موقوف عليه وليس مرفوعا. والله أعلم.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14></span><span data-type=\"title\" id=toc-13>كتاب الصّلاة</span>\n٣٧٤ – عن [ا] بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء١ الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان) .\nأخرجاه ٢.\n٣٧٥ - وعن أنس قال: (فرضت الصلاة على النبي ﷺ ليلة أسري به خمسين، ثم نُقِصَتْ حتى جُعِلَتْ خمسًا، ثم نُودي يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خمسين) .\n_________\n١ في المخطوطة: وإناء.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الإيمان (١: ٤٩) وصحيح مسلم (١: ٤٥) واللفظ له. والحديث موجود أيضا في سنن الترمذي (٥: ٥) والنسائي (٨: ١٠٧-١٠٨) بأخصر ومسند أحمد (٢: ٢٦، ٩٢-٩٣ ١٢٠، ١٤٣) .","vol":"1","page":194},{"text":"صححه الترمذي ١.\n٣٧٦ - وعن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيُّ ﷺ ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى) ٢.\nرواه البخاري ٣، ومسلم نحوه ٤.\n٣٧٧ - وعن ابن عمر (أن رسول الله ﷺ قال:) ٥ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ﷿) .\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٤١٧) لكن بتقديم وتأخير وليس لفظه له، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.\nوالحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند (٣: ١٦١) والحديث هو جزء من الإسراء الطويل الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.\n٢ في المخطوطة: الأول.\n٣ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (٧: ٢٦٧) والنسائي بمعنى قريب (١: ٢٢٥) وأحمد بمعناه (٦: ٢٧٢) .\n٤ صحيح مسلم (١: ٤٧٨) وسنن أبي داود (٢: ٣) وسنن النسائي (١: ٢٢٥-٢٢٦) والموطأ (١: ١٤٦) ومسند أحمد) ٦: ٢٣٤، ٤١٠) .\n٥ في المخطوطة: مرفوعا، وآثرنا لفظ الصحيح.","vol":"1","page":195},{"text":"أخرجاه ١.\n٣٧٨ - وعن أبي سعيد قال: (بعثَ عليٌّ وهو باليمن إلى النبي ﷺ بذُهَيْبَةٍ، فقَسَمَها بين أربعة٢ فقال رجل٣: يا رسول الله، اتق الله، فقال: \" ويلك أَوَلَسْتُ أحقَّ أهل الأرض أن يتقي ٤ الله؟ \" ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أَضرِب عُنُقه؟ فقال: \"لا لعله أن يكون يصلي \". فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله ﷺ: \" إني لم أُومَرْ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الإيمان (١: ٧٥) وأخرجه أيضا في مواطن: الاعتصام، والزكاة، واستتابة المرتدين، وغيرها. وصحيح مسلم (١: ٥٣) .\n٢ هم: عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل.\n٣ وصفه كما فيهما: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. وقال الحافظ في الفتح (٨: ٦٩): وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي - كما تقدم صريحا في علامات النبوة من وجه آخر عن أبي سعيد -، وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي، وقيل: اسمه حرقوص بن زهير السعدي، وانظر تحرير اسمه في الفتح (١٢: ٢٩٢) .\n٤ في المخطوطة: يتق. والتصحيح من الصحيحين.","vol":"1","page":196},{"text":"أن أَنْقُبَ عن قلوب الناس، ولا أشقَّ بطونهم) ١.\nمختصر من حديث لهما ٢.\n٣٧٩ - وعن جابر (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول): ٣ (بين الرجل وبين [الشرك و] الكفر ترك الصلاة) .\nرواه مسلم ٤.\n_________\n١ تتمته عندهما: قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: \"إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية\". قال: وأظنه قال: \"لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود\". اهـ.\n٢ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٨: ٦٧) وصحيح مسلم (٢: ٧٤٢) .\n٣ في المخطوطة: مرفوعات وآثرنا لفظ الصحيح.\n٤ صحيح مسلم (١: ٨٨) من طريقين. وأخرجه أيضا أبو داود بمعناه (٤: ٢١٩) وسنن الترمذي بلفظه (٥: ١٣) وانظر سنن النسائي (١: ٢٣٢) بالهامش، حيث قال في نسخة هذه الزيارة: أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وكذا نسبه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في هذا الموضع وساق السند نفسه فانظره فيها (٢: ٣٢٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣٤٢) وسنن الدارمي (١: ٢٢٤) ومسند أحمد (٣: ٣٧٠) وصحيح ابن حبان (٣: ٩) .","vol":"1","page":197},{"text":"٣٨٠ - وعن بريدة (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول) ١: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .\nرواه الخمسة وصححه الترمذي ٢.\n٣٨١ - وعن أبي هريرة (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول) ٣: (إنَّ أوّلَ ما يحاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع ٤ أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) .\nحسنه الترمذي ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: مرفوعا.\n٢ سنن الترمذي (٥: ١٤) وسنن النسائي (١: ٢٣١-٢٣٢) وسنن ابن ماجه (١: ٣٤٢) ومسند أحمد (٥: ٣٤٦) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصحيح ابن حبان (٣: ١٠) .\n٣ في المخطوطة: مرفوعا.\n٤ في المخطوطة: تطوعا.\n٥ سنن الترمذي (٢: ٢٧٠) ولكن ليس اللفظ له. وسنن النسائي (١: ٢٣٢) وسنن ابن ماجه (١: ٤٥٨) واللفظ له بزيادة \"المسلم\" بعد قوله: \"العبد\". ومسند أحمد (٢: ٢٩٠) بأخصر (٢: ٤٢٥) بمعناه، والدارمي (١: ٢٥٤) بمعناه، وسنن أبي داود (١: ٢٢٩) نحوه. ورواه مالك مفصلا (١: ١٧٣) بمعناه. والطيالسي (١: ٦٨) من منحة المعبود بمعناه. وذكره الحاكم في المستدرك بعد ذكره لرواية تميم الداري لكنه صحح رواية تميم الداري (١: ٢٦٢-٢٦٣) وأما رواية أبي هريرة فقد رواها عن طريق الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. وأخرجه من طريق الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة وقال في آخره:\nهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، (١: ٢٦٢)، يريد به حديث تميم الداري الذي أشرت إليه، والله أعلم.","vol":"1","page":198},{"text":"٣٨٢ - وفي حديث معاذ: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، إلا حَُرَّمَه اللهُ على النار) ١.\n٣٨٣ - وفي رواية ٢: (من لَقي الله لا يشركُ به شيئًا دخل الجنة) ٣.\n٣٨٤ - وعن عائشة (أن رسول الله ﷺ قال:) ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العلم (١: ٢٢٦) واللفظ له. وصحيح مسلم (١: ٦١) .\n٢ من حديث أنس بن مالك لا من حديث معاذ ﵄.\n٣ صحيح البخاري: كتاب العلم (١: ٢٢٧) ولفظه معتمر قال: سمعت أنسا قال: ذُكرَ لي أن النبي ﷺ قال لمعاذ: من لقي الله....الحديث. قال الحافظ: ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق. اهـ. فهو من مراسيل أنس. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة: مرفوعا.","vol":"1","page":199},{"text":"رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، ١ وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم) .\nحسنه الترمذي ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: يستيقض.\n٢ سنن أبي داود (٤: ١٣٩-١٤٠) وسنن النسائي (٦: ١٥٦) وسنن ابن ماجه (١: ٦٥٨) ومسند أحمد (٦: ١٠٠-١٠١، ١٤٤) واللفظ له. وسنن الدارمي (٢: ٩٣) .\nقلت: قوله هنا: \"حسنه الترمذي\" لم يخرج الترمذي حديث عائشة ﵂، وإنما أخرج حديث علي (٤: ٣٢) وقال: وفي الباب عن عائشة، قال أبو عيسى: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي ﷺ.... ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ نحو هذا الحديث.\nورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن حديث عائشة، قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان - يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها - ورواه أبو داود (٤: ١٤٠) والنسائي، وأحمد (١: ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٤، ١٥٥) وفيه قصة رده على عمر ﵄ (١٥٨)، والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي، =","vol":"1","page":200},{"text":"..............................................................................................................\n_________\nوفيه قصة جرت له مع عمر، وعلقها البخاري (٩: ٣٨٨) و(١٢: ١٢٠) من الفتح. فمنها عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة، ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره.... ورواه ابن ماجه (١: ٦٥٩) من حديث القاسم بن يزيد عن علي، وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة، ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا. قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا....وانظر التلخيص (١: ١٨٣- ١٨٤) . قلت: قال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه. (٤: ٣٣) .\nقلت: قد اختلف الحفاظ في سماع الحسن من علي بن أبي طالب ﵁ فأنكرها الأكثرون، وأثبتها جماعة. وقد رجح السماع الحافظ الضياء في المختارة، والحافظ ابن حجر في أطراف المختارة، والسيوطي. وقد ذكر المزني وهو موجود في حاشية التهذيب أيضا-: قال يونس بن عبيد: سألت الحسن، قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله ﷺ وإنك لم تدركه، قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى (وكان في عمل الحجاج) كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله ﵌ فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. اهـ.\nوقد ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق. وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة ﵂، فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه، وأخرجته إلى عمر -﵁ - فدعا له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. وكان علي بن أبي طالب يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه، وقال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة، وقال علي بن المديني: الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام، وكان الحسن يصلي خلف عثمان وعلي في المسجد، ولم يخرج علي من المدينة إلا بعد مقتل عثمان ﵄. فكيف ينكر سماعه منه. والله أعلم.\nوانظر التهذيب (٢: ٢٦٣- ٢٧٠) وانظر أيضا الحاوي للفتاوي للسيوطي (٢: ١٠٢- ١٠٣) والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي (١٢٩) .","vol":"1","page":201},{"text":"٣٨٥ - وروى أحمد وأبو داود ١ من حديث عمرو بن شعيب (عن أبيه عن جده) أن النبي ﷺ قال: (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) .\n٣٨٦ - وعن أبي قتادة (قال رسول الله ﷺ) ٢: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخر ٣ الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى) .\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٣٣) ومسند أحمد (٢: ١٨٠، ١٨٧) وليس اللفظ في واحد منها. والحديث له طرق وعن عدد من الصحابة ﵃ فانظر التلخيص (١: ١٨٤- ١٨٥) .\n٢ في المخطوطة: مرفوعا.\n٣ في المخطوطة: توخر، من غير همزة.","vol":"1","page":202},{"text":"رواه مسلم ١.\n٣٨٧ - ورُوي أيضًا عن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال:) ٢ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ٣.\n_________\n١ ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأبي داود، والحديث أخرجه أبو داود (١: ١٢١) والترمذي بمعناه (١: ٣٣٤) والنسائي كذلك (١: ٢٩٤) وابن ماجه (١: ٢٢٨) وأحمد في المسند (٥: ٣٠٥) مختصرا على القسم الأول و(٥: ٢٩٨) ضمن حديث طويل.\nوأخرجه مسلم (١: ٤٧٣) ولفظه فيه: \"أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها\".\n٢ في المخطوطة: مرفوعا.\n٣ جمع المصنف بين روايتين: رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة. فالحديث الموجود هنا هو من رواية أنس بن مالك ﵁، وأما حديث أبي هريرة فهو مختصر وينص على نسيان الصلاة فقط وليس فيه ذكر النوم.\nفرواية أنس: \"من نسي صلاة أو نام عنها ... \" في صحيح مسلم (١: ٧٧) والدارمي (١: ٢٢٤) وقد نسبه السيوطي في الفتح الكبير (٣: ٢٤٢) لأحمد والترمذي والنسائي، ونسبه المزي في الأطراف (١: ٣١٣) للنسائي في الكبرى. أيضا: وابن الجارود (٩١) بزيادة: \"فكفارتها أن يصليها ... \". وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها مسلم بلفظ \" من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ \" (١: ٤٧١) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١١٨- ١١٩) والنسائي (١: ٢٩٦) وابن ماجه (١: ٢٢٧- ٢٢٨) . وروى حديث الباب أيضا -بزيادة النوم- ابن ماجه من حديث أبي قتادة (١: ٢٢٨) وانظر مجمع الزوائد لروايات هذا الحديث (١: ٣١٨) .","vol":"1","page":203},{"text":"٣٨٨ - وروى ١ (أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث) .\n٣٨٩ - وعن سمرة وعمران نحوه.\n_________\n١ انظر الدارقطني (٢: ٨١) .","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب الأذان</span>\n٣٩٠ - وعن معاوية أن النبي ﷺ قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة) .\nرواه مسلم ١.\n٣٩١ - وعن ابن عمر (قال: قال رسول الله ﷺ) ٢: (ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال - يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي ٣ بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قومًا ٤ وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٩٠) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٠) ومسند أحمد (٤: ٩٥، ٩٨)، وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٣) بلفظ مسلم.\n٢ في المخطوطة: مرفوعا.\n٣ في المخطوطة: نادى.\n٤ في المخطوطة: قوم.","vol":"1","page":205},{"text":"قال الترمذي: حسن غريب ١.\n٣٩٢ - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ) ٢: (الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرْشِد الأئمَّة، واغفر للمؤذنين) .\nرواه أحمد وأبو داود ٣.\n_________\n١ سنن الترمذي (٤: ٦٩٧) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري.\n٢ في المخطوطة: مرفوعا.\n٣ مسند أحمد (٢: ٢٣٢، ٢٨٤، ٣٧٧- ٣٧٨، ٣٨٢، ٤١٩، ٤٢٤، ٤٦١، ٤٧٢، ٥١٤) وسنن أبي داود (١: ١٤٣) وسنن الترمذي (١: ٤٠٢) ورواه الشافعي في الأم (١: ١٤١) وبدائع المنن (١: ٥٧) بلفظ الجمع، وبالأفراد أيضا ترتيب المسند (١: ٥٩) وابن حبان (٢: ١٣٥- ١٣٦) والحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي أمامة (٥: ٢٦٠) من غير الدعاء. وأخرجه ابن حبان عن عائشة (٣: ١٣٥) وقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه، وسمعه من أبي هريرة مرفوعا، فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم يرفعه، وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وسمعه من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلا سمعه من الأعمش. اهـ. وانظر التلخيص (١: ٢٠٦- ٢٠٧) .","vol":"1","page":206},{"text":"٣٩٣ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يعجب ربُّك ﷿ من راعي غنم \" في رأس شظية الجبل ١ \" يؤذن بالصلاة ٢ ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة) .\nرواه أبو داود والنسائي ٣.\n٣٩٤ - وفي حديث مالك بن الحويرث: (... إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبركم) .\nأخرجاه ٤.\n٣٩٥ - وعن أبي الدرداء (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: في شيغة، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.\n٢ في المخطوطة: للصلاة: وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.\n٣ سنن أبي داود (٢: ٤) وسنن النسائي (٢: ٢٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٤: ١٥٧) بلفظه، (٤: ١٤٥) بمعناه.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٠، ١١١، ١٧٠)، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب، والمغازي. وأخرجه بصيغة التثنية في كتاب الأذان (٢: ١٤٢) وصحيح مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وكذا بصيغة التثنية (١: ٤٦٦) وسنن النسائي (٢: ٩) وسنن أبي داود بصيغة التثنية (١: ١٦١) ومسند أحمد (٣: ٤٣٦) و(٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .","vol":"1","page":207},{"text":"وسلم\nيقول) ١: (ما من ثلاثة (في قرية) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطان) .\nرواه أحمد ٢.\n٣٩٦ - ولأبي داود بسند حسن ٣: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا (قد) استحوذ عليهم الشيطان) ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: مرفوعا.\n٢ مسند أحمد (٥: ١٩٦) و(٦: ٤٤٦) وتتمته فيه: \"فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية\". اهـ.\n٣ من حديث أبي الدرداء.\n٤ سنن أبي داود (١: ١٥٠) وفيه الزيادة التي نقلتها من مسند أحمد في التعليق على الحديث السابق. والحديث في سنن النسائي (٢: ١٠٦) وصحيح ابن حبان (٣: ٤١٠) ومستدرك الحاكم (١: ٢٤٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وصحيح ابن خزيمة (٢: ٣٧١) .\nقلت: قوله \"بسند حسن\"، الحديث مروي من طريق زائدة بن قدامة -وهو أحد الأعلام ومن رجال الستة -عن السائب ابن حبيش، وسوف أذكر ترجمته بعد قليل - إن شاء الله تعالى -عن معدان بن أبي طلحة- وهو ثقة عن أبي الدرداء - حيث قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون حمص ...\nأما السائب بن حبيش الكلاعي، فقد وثقه العجلي وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام، لا أعلم حدث عنه غير زائدة. قلت: هذا غير سليم فقد روى عنه أيضا حفص بن عمر بن رواحة الحلبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي عنه: صدوق. وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. وانظر ترجمته في التهذيب (٣: ٤٤٦) والكاشف (١: ٣٤٦) والتقريب (١: ٢٨٢) والخلاصة (١١٢) .\nوالحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وابن خزيمة، وعزاه المنذري في الترغيب (١: ٢٢١) لابن خزيمة ورزين. والله أعلم. وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، هو الضعيف.","vol":"1","page":208},{"text":"٣٩٧- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو بادِيتِكَ [فأذنت بالصلاة] فارفع صوتك بالندا [ء] فإنه لا يَسْمع مدى ١ صوت المؤذن جن ٢ ولا إنس ٣ ولا شيء ٤ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ) .\nرواه البخاري ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: مدا.\n٢ في المخطوطة: جنا، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: إنسا، وهو خطأ أيضا من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: شيئا، وهو خطأ أيضا من الناسخ.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٨٧) وكتاب بدء الخلق (٦: ٢٣٤٣) وكتاب التوحيد (١٣: ٥١٨) والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ (١: ٦٩) ومعناه في مسند أحمد (٣: ٦) وأخرجه الشافعي (١: ٥٩) من ترتيب المسند (١: ٥٦) من بدائع المنن، وسنن النسائي (٢: ١٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٩- ٢٤٠) وصحيح ابن حبان (٣: ١٢٨- ١٢٩) .","vol":"1","page":209},{"text":"٣٩٨ - وعن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال) ١: (المؤذن يُغفَر له مدى ٢ صوته ويشهد له كلُّ رَطْب ويابس) .\nرواه الخمسة إلا الترمذي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: مرفوعا.\n٢ في المخطوطة: مدا.\n٣ سنن أبي داود (١: ١٤٢) بلفظه وفيه زيادة. وسنن النسائي (٢: ١٢- ١٣) وسنن ابن ماجه بلفظ أبي داود (١: ٢٤٠) ومسند أحمد (٢: ٢٦٦، ٤١١، ٤٢٩، ٤٥٨، ٤٦١) وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر (٢: ١٣٦) ومن حديث البراء (٤: ٢٨٤) وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة (٣: ١٣١) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٤) .","vol":"1","page":210},{"text":"٣٩٩- وعن عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو١ به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له): بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة٢: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أند ى ٣ صوتًا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب - وهو في بيته -\n_________\n١ في المخطوطة: ندعوا، بزيادة ألف.\n٢ في المخطوطة: إذا أقمت إلى الصلاة، ولفظه \"إلى\" ليست في السنن.\n٣ في المخطوطة: أندا.","vol":"1","page":211},{"text":"فخرج يجر رداءه ١ يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى ٢ فقال رسول الله ﷺ: فلله الحمد) .\nصححه الترمذي، والبخاري.\n٤٠٠ - وفي بعض رواياته عند أحمد: (ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو ٣ رسول الله ﷺ إلى الصلاة. قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر) ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: رداة.\n٢ في سنن أبي داود: \"مثل ما رأى\".\n٣ في المخطوطة: ويدعوا، بزيادة ألف.\n٤ سنن أبي داود (١: ١٣٥) وسنن الترمذي (١: ٣٥٨- ٣٥٩) مختصرا، ومسند أحمد (٤: ٤٢- ٤٣، ٤٣) والرواية الأولى لأبي داود، والثانية لأحمد. وسنن الدارمي (١: ٢١٤- ٢١٥) فقد ذكره مرسلا ثم ذكره متصلا عن عبد الله بن زيد وقال: فذكره نحوه. والمنتقى لابن الجارود (٦٢) وأخرجه ابن خزيمة (١: ١٩٣) وقال (١: ١٩٧): وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ. وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٩- ١٤٠) وقد ذكره الترمذي أيضا مختصرا (١: ٣٥٨- ٣٥٩) من قوله \"فلما أصبحا\" ... حتى و\"لله الحمد\". ملحوظة: وقع في نسخة صحيح ابن خزيمة (١: ١٩٧) خطآن: أحدهما قوله: عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح.\nفقوله: أبي توهم أنه أبو ثابت وهو خطأ، والصواب عن أبيه محمود بن عبد الله يروي عن أبيه، كما هو مصرح في لفظ السند (١: ١٩٤)، ونقل ابن خزيمة عن الذهلي وذلك حيث قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد.\nوالخطأ الثاني: قوله: لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه. فقوله لأن \"ابن\" فقوله \"ابن\" زائدة، ولعلها من الطباعة فالذي سمع هو محمد لا ابن محمد. وانظر أصل السند في ابن خزيمة (١: ١٩٣)، والله أعلم.\nوقال الترمذي: ولا نعرف له (عبد الله بن زيد) عن النبي ﷺ شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان (١: ٣٦١) . وذكره البيهقي في السنن (١: ٣٩٠- ٣٩١) ونقل كلام الذهلي - والذي ذكرته- ونقل كلام البخاري عن العلل الكبرى للترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح. اهـ. والله أعلم.","vol":"1","page":212},{"text":"٤٠١ - وعن أبي محذورة قال: (قلت: يا رسول علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن ١ كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .\n_________\n١ في المخطوطة: فإذا، والتصحيح من المسند والسنن.","vol":"1","page":213},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٤٠٢ – وعنه: (أن رسول الله ﷺ علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم تعود ٢ فتقول ٣: أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن لا إله إلا الله] ٤، أشهد أن محمدًا رسول الله، [أشهد أن محمدًا رسول الله] ٥، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .\nرواه مسلم ٦.\n٤٠٣ - وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين: (تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله)، إلى آخر الصحيح ٧.\n٤٠٤ - وللنسائي: (وذكر التكبير، وأوله أربعا) ٨.\n_________\n١ مسند أحمد (٣: ٤٠٨- ٤٠٩) وسنن أبي داود (١: ١٣٦) وسنن النسائي (٢: ٧) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٤) .\n٢ في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.\n٣ في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.\n٤ في المخطوطة في الموضعين، والتصويب من مسلم في الموضعين.\n٥ في المخطوطة في الموضعين والتصويب من مسلم في الموضعين.\n٦ صحيح مسلم (١: ٢٨٧) .\n٧ سنن أبي داود (١: ١٣٦) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٤) .\n٨ سنن النسائي (٢: ٧)، وتكرار التكبير أربعا ورد في سنن أبي داود (١: ١٣٦) وسنن الترمذي بلفظ \"مثل أذاننا\" وفيه فوصف الأذان بالترجيع (١: ٣٦٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٤) ومسند أحمد (٣: ٤٠٨) و(٦: ٤٠١) .\nوالحديث رواه الشافعي مفصلا في الأم (١: ٧٣) وترتيب المسند (١: ٥٩- ٦١) وبدائع المنن (١: ٥٧- ٥٩) والدارقطني (١: ٢٣٣ - ٢٣٥) والدارمي (١: ١١٦) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٩٥، ١٩٦ مطولا، ٢٠٠، ٢٠٢) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤١- ١٤٢) .","vol":"1","page":214},{"text":"٤٠٥ - وللخمسة عن أبي محذورة (أن النبي ﷺ علمه الأذانَ، تسعَ عَشْر [ة] كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشر [ةَ] كلمةً (. صححه الترمذي ١.\n٤٠٦ - وفي البخاري ٢ عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا [ا] لإقامة) .\n٤٠٧- وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٣٦٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ له. وسنن أبي داود (١: ١٣٧) ضمن حديث طويل، وسنن النسائي (٢: ٤) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٥) ضمن حديث طويل أيضا. ومسند أحمد (٣: ٤٠٩) و(٦: ٤٠١)، وأخرجه أيضا الطيالسي مختصرا (١: ٧٩) من منحة المعبود وسنن الدارمي (١: ٢١٦- ٢١٧) والمنتقى لابن الجارود (٦٤) ضمن حديث أيضا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٨٢) .\n٣ صحيح البخاري، كتاب الأذان (٢: ٧٧، ٨٢، ٨٣- ٨٤) وكتاب أحاديث الأنبياء (٦: ٤٩٥) وصحيح مسلم (١: ٢٨٦) وسنن أبي داود (١: ١٤١) وسن الترمذي (١: ٣٦٩- ٣٧٠) وسنن النسائي (٢: ٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤١) وسنن الدارمي (١: ٢١٦) ومسند أحمد (٢: ٨٥، ٨٧) و(٣: ١٠٣، ١٨٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٩٠، ١٩١) وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٧) والمنتقى لابن الجارود (٦٣) والشافعي: البدائع (١: ٥٩) . ملحوظة: وقع في سنن النسائي (٢: ٣) وفي صحيح ابن حبان (٣: ١٣٨) هذا الحديث بتصريح الآمر لبلال وهو النبي ﷺ، ففيهما عن أنس: \"أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة\". اهـ.","vol":"1","page":215},{"text":"٤٠٨ - وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير ١ أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (.\nرواه أبو داود والنسائي ٢.\n٤٠٩ - وعن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي ﷺ (بمكة) وهو بالأبطح، في قبة له حمرا [ء] من أَدَم، قال، فخرج بلال بوَضُوئِه ٣ فمن ناضحٍ ونائلٍ، قال: فخرج النبي ﷺ عليه حُلّةٌ حمرا [ء] كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ ٤ وأذَّن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، (يقول: يمينا\n_________\n١ في المخطوطة: \"من غير أنه\" بزيادة \"من\"، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول.\n٢ مسند أحمد (٢: ٨٥) بلفظه وسنن أبي داود (١: ١٤١) وسنن النسائي (٢: ٣) والدارمي (١: ٢١٦) وابن الجارود (٦٤- ٦٥) وابن خزيمة (١: ١٩٣) وسنن الدارقطني (١: ٢٣٩) وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٧) .\n٣ في المخطوطة: بوضوءه.\n٤ في المخطوطة: فتوضاء.","vol":"1","page":216},{"text":"وشمالًا): حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يُمْنَع) .\n٤١٠ - وفي رواية: - (يَمُرّ من ورائِها ١ المرأة ٢ والحمار - ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) .\nأخرجاه ٣.\n٤١١ - وعن ابن عباس \"مرفوعًا\" ٤: (ليؤذن لكم خياركم،\n_________\n١ في المخطوطة: من ورائه. والتصحيح من صحيح مسلم.\n٢ في المخطوطة: المراه.\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٦٠و ٣٦١) من أجل الرواية، واللفظ له، وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء (١: ٢٩٤) وكتاب الصلاة (١: ٤٨٥، ٥٧٥) وفي كتاب اللباس (١٠: ٢٥٦، ٣١٣) وسنن أبي داود (١: ١٤٣- ١٤٤، ١٨٣) مختصرا، والترمذي (١: ٣٧٥- ٣٧٦) بمعناه، والنسائي (١: ٨٧) بمعناه، والدارمي (١: ٢٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٤: ٣٠٧، ٣٠٨- ٣٠٩) بلفظه، ومعناه.\n٤ كذا في الأصل. وفي الأصول خلاف هذا، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود، ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة \"مرفوعا\" تسهيلا واختصارا، لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه، والله المستعان.","vol":"1","page":217},{"text":"وليؤمكم قراؤكم) ١.\nرواه أبو داود ٢.\n٤١٢ - وروى ٣ الترمذي ٤ - وصححه - (أنه ﵇ أذن في السفر على راحلته) .\n_________\n١ في المخطوطة: أقرءكم.\n٢ سنن أبي داود (١: ١٦١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٠) وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي: تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.\nوالحديث في المخطوطة كان هكذا: \"يؤذن لكم خيركم، وليؤمكم أقرؤكم\" والتصحيح من أبي داود وابن ماجه، ولفظهما واحد.\n٣ في المخطوطة: وروا.\n٤ سنن الترمذي (٢: ٢٦٦- ٢٦٧) ولفظه فيه: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي ﷺ في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته، وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.\nوقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند (٤: ١٧٣- ١٧٤) لكن بلفظ \"فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام.... \" وباقي الحديث مثله، ومثله عند الدارقطني (١: ٣٨٠- ٣٨١) لكن وقع فيه يعلى بن أمية، وهو خلاف ما في المسند والترمذي. قال الحافظ في الإصابة: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح بهذا السند فقال: يعلى بن أمية، ورجح شيخنا في شرح الترمذي رواية شبابه (يعني يعلى بن مرة) وعلى كل تقدير فيعلى هذا ليس آخر. اهـ. (٣: ٦٨٥) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ١٧) .","vol":"1","page":218},{"text":"٤١٣- وروي عن علي: (الإمام أملك بالإقامة) ١.\n٤١٤ - وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن النبي ﷺ جاء وبلال في الإقامة فقعد) ٢.\n٤١٥ - ولأبي داود: (رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح، فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح لوى ٣ عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر) ٤.\n٣١٦ - وفي رواية: (رأيت بلالًا يؤذن ويدور، وأتتبع ٥ فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه) .\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص: رواه: ابن عدي في ترجمته شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر، وفيه معارك بن عباد -وهو ضعيف- ورواه البيهقي عن علي موقوفا. (١: ٢١١) .\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٢) .\n٣ في المخطوطة: لوا.\n٤ سنن أبي داود (١: ١٤٣- ١٤٤) من حديث أبي جحيفة.\n٥ لفظ الترمذي: \"ويتبع فاه\" وما في المخطوطة موافق لما في المسند.","vol":"1","page":219},{"text":"صححه الترمذي ١.\n٤١٧ - وعن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم٢، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه) .\nرواه مسلم ٣.\n٤١٨ - وعن [ا] بن مسعود مرفوعًا: (لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) .\nأخرجاه ٤.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٣٧٥- ٣٧٦) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وانظر حديث رقم ٣٢٦ فقد ذكرنا من رواه هناك. مع الحاكم في المستدرك (١: ٢٠٢) والسنن الكبرى (١: ٣٩٦) وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٤) .\n٢في المخطوطة: \"لايحرم\"، بالحاء المهملة، والتصحيح من المسند.\nومعنى قوله \"لا يخرم\": أي لا ينقص ولا يقطع.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤١٣) لكن ليس اللفظ له. وإنما اللفظ لمسند أحمد (٥: ٩١) والحديث رواه بمعناه أبو داود (١: ١٤٨) والترمذي (١: ٣٩١) وأحمد في المسند (٥: ٨٦، ٨٧، ٩١، ١٠٤، ١٠٥) .\nومعنى قوله \"لا يخرم \": أي لا ينقص ولا يقطع.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٣) وكتاب الطلاق (٩: ٤٣٦) وكتاب أخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) بلفظ \"وينبه نائمكم \"، وصحيح مسلم (٢: ٧٦٩، ٧٧٠) وسنن أبي داود (٢: ٣٠٣) والنسائي بمعناه (٤: ١٤٨) وابن ماجه (١: ٥٤١) ومسند أحمد (١: ٤٣٥) .","vol":"1","page":220},{"text":"٤١٩ - ولمسلم ١ عن سمرة [قال: قال] رسول الله ﷺ: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترض) .\n٤٢٠ - وعن [ا] بن عمر مرفوعًا: (إن بلالًا يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي [ا] ب ن أُم مكتوم، ثم قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت) .\nرواه البخاري ٢.\n٤٢١ - ولمسلم٣: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) .\n_________\n١ صحيح مسلم (٢: ٧٧٠) والحديث أخرجه أبو داود بأخصر (٢: ٣٠٣) والترمذي (٣: ٨٦) بأخصر. والنسائي (٤: ١٤٨) بمعناه.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٩، ١٠١، ١٠٤) وأخرجه في كتاب الصوم (٤: ١٣٦) والشهادات (٥: ٢٦٤) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وفي بعضها ليس فيه \"وكان رجلا أعمى....\".\n٣ صحيح مسلم (٢: ٧٦٨) . والحديث رواه: الترمذي (١: ٣٩٢) والنسائي (٢: ١٠) والدارمي (١: ٢١٥)، وأحمد في المسند (٢: ٩، ٥٧، ١٢٣) والحديث يرويه عن النبي ﷺ: ابن مسعود، وعائشة، وأنيسة- بالتصغير- بنت خبيب - بالتصغير أيضا- وأنس، وأبو ذر، وسمرة، وغيرهم ﵃. فانظر: صحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٩- ٢١٣) .","vol":"1","page":221},{"text":"٤٢٢ - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي ١ قال: (لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله ﷺ فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ﷺ إن أخا صداء ٢ أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت) .\nرواه الخمسة إلا النسائي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: الصداء.\n٢ في المخطوطة: صداة.\n٣ سنن أبي داود (١: ١٤٢) وسنن الترمذي بأخصر (١: ٣٨٣- ٣٨٤) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ٢٣٧) وبمعناه رواه أحمد من طريقين (٤: ١٦٩) والبيهقي (١: ٣٩٩) .\nوقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو مقيم. اهـ.\nوقال السندي بعد ما ذكر قول الترمذي: وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضا، فالحديث صالح، فلذلك سكت عليه أبو داود. انظر سنن ابن ماجه (١: ٢٣٧) .","vol":"1","page":222},{"text":"٤٢٣ - وعن عبد الله بن زيد (أنه رأى ١ الأذان قال: فجئت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال: ألق على بلال، فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n٤٢٤ - وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر (أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحْذِم) ٣.\n٤٢٥ - قال أبو الشعثا [ء] (كنا قعودًا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل ٤ من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى\n_________\n١ في المخطوطة: رى. وفي المسند ابن زيد رائي الأذان، وفي سنن أبي داود: فأري عبد الله بن زيد الأذان. وفي المنتقى لابن تيمية، أنه أري.\n٢ مسند أحمد (٤: ٤٢) واللفظ له، وسنن أبي داود (١: ١٤١) وانظر نصب الراية للزيلعي (١: ٢٥٩) .\n٣ سنن الدارقطني (١: ٢٣٨) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: \"جاءنا عمر بن الخطاب فقال.... \" وقال الدارقطني: رواه الثوري وشعبة عن مرحوم، وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٠) ففيه حديث جابر مرفوعا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وعن علي مرفوعا أيضا -كما عند الدارقطني- وانظر المغني لابن قدامة (١: ٤٠٧) .\nوقد وقع في الأصل: فاجذم بالجيم المعجمة والذال المعجمة. وقوله فاحذم: يراد به الإسراع، وانظر مختار الصحاح (١٢٨) .\n٤ في المخطوطة: كتب كلمة ثم ضرب عليها.","vol":"1","page":223},{"text":"خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (.\nصححه الترمذي ١.\n٤٢٦ - (ودخل ابن عمر مسجدًا ٢ يصلي فيه، فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال أخرجتني البدعة (٣.\n٤٢٧ - (وخرج النبي ﷺ بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء (٤.\n_________\n١ سنن صحيح مسلم (١: ٤٥٣- ٤٥٤) واللفظ له، سنن الترمذي (١: ٣٩٧) سمعناه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٢: ٥٠٦، ٥٣٧) وفيه زيادة في آخره سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى: وسنن أبي داود (١: ١٤٧) وسنن النسائي (٢: ٢٩) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٢) والطيالسي (١: ٨٠) من المنحة وفيه الزيادة رواه أحمد من رواية شريك لهذا الحديث: وقال (أي أبو هريرة): أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنتم في المسجد فنؤدي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. (٢: ٥٣٧) كان الأولى أن ينسب الحديث لمسلم لا إلى الترمذي مع اللفظ لمسلم. فتنبه.\n٢ في المخطوطة: مسجد.\n٣ سنن أبي داود (١: ١٤٨) وسنن الترمذي (: ٣٨١- ٣٨٢) واللفظ ليس فيهما. والمغني لابن قدامة (١: ٤٠٨) واللفظ له.\n٤ الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: كتاب الغسل (١: ٣٨٣) وكتاب الأذان (٢: ١٢١، ١٢٢) وفي صحيح مسلم (١: ٤٢٢-٤٢٣) .","vol":"1","page":224},{"text":"٤٢٨ - وفي المسند١ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا ٢ يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي [المتوضئ] حاجته في مهل) .\n٤٢٩ - وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه ٣ وفيه: (قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمُعْتَصِرُ إذا دخل الفضا [ء] لقضاء حاجته) .\n٤٣٠ - قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره: (كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) .\n٤٣١ - ورواه البخاري، وفي آخره (و) لم يكن بين الأذان والإقامة (شيء) ٤ وقال عثمان بن جَبَلَة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ١٤٣) . وانظر مجمع الزوائد (٢: ٤) .\n٢ في المخطوطة: نفس، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ سنن الترمذي (١: ٣٧٣) ونسبه الحافظ في الدراية (١: ١١٦) للترمذي فقط من أصحاب الصحاح، والحاكم وابن عدي، وإسناده ضعيف، وأخرج الدارقطني عن عمر مثله موقوفًا، نسبه في بلوغ المرام (٣٩) للترمذي وضعفه. والموجود هنا هو في المغني (١: ٤١٢) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) والنسائي (٢: ٢٨- ٢٩) والدارمي (١: ٢٧٦) وأحمد في المسند (٣: ٢٨٠) واللفظ كاملا في المغني (١: ٤١٢) .","vol":"1","page":225},{"text":"إلا قليلا ١.\n٤٣٢ - وعن عائشة: (كان رسول الله ٢ ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين ٣ الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٤.\n_________\n١ ذكره البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٠٦) وقال الحافظ في الفتح (٢: ١٠٩): لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه، وليس كذلك، فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر.\nوكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود، وهو الطيالسي، فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر، وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (٢: ١٠٨) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: النبي.\n٣ في المخطوطة: أن يتبين من الفجر.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٩) وبمعناه في كتاب الوتر (٢: ٤٧٨) وكتاب التهجد (٣: ٧) ومختصرا (٢: ٤٣) وكتاب الدعوات (١١: ١٠٨) وصحيح مسلم (١: ٥٠٨) وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢١) وسنن الترمذي مختصرا (٢: ٢٨٢) والنسائي (٢: ٣٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٦: ٣٤، ٤٨- ٤٩، ٧٤، ٨٣، ٨٥، ٨٨، ١٤٣، ٢١٥، ٢٤٨، ٢٥٤) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.","vol":"1","page":226},{"text":"٤٣٣ - وعن أبي هريرة [عن النبي ﷺ قال]: (لا يؤذن إلا متوضئ) .\nرواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا، وقال: هو أصح ١.\n٤٣٤ - قال أحمد في الذي يؤذن قبل الراتب: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، قال عبد العزيز بن رفيع: (رأيت رجلًا أذن قبل أبي محذورة، قال: فجا (ء) أبو محذورة، فأذن ثم أقام)\nرواه الأثرم ٢.\n_________\n١ رواه الترمذي هكذا في سننه (١: ٣٨٩) من طريق معاوية بن يحيى الصّدفي عن الزهري عن أبي هريرة. ورواه أيضا (١: ٣٩٠) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متؤضئ. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول -أي مرفوع- قال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. اهـ. فهو إذا منقطع حتى لو رفعه. ورواه البيهقي (١: ٣٩٧) موصولا من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة، أي موقوفا، وذكر رواية الترمذي فهو يعود إلى الانقطاع في رواية الترمذي المرفوعة، وضعف معاوية بن يحيى فيها أيضا وفي رواية البيهقي. والله أعلم. وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٦) ونصب الراية (١: ٢٩٢) .\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٦) .","vol":"1","page":227},{"text":"٤٣٥ - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) ١.\n٤٣٦ - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي ﷺ أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٦) والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢٤٦) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري.\nورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي ﷺ - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (٢: ١١١) وانظر المسند (٦: ١٢) فقد رواه عن محمد بن فيصل، ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و(٦: ١٥) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي ﷺ ... الحديث.\nقلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه، لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (١: ٤١٦) . والله أعلم.\n٢ هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: \"فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم..\" أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١١٠) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (٢: ١١١، ١٧٠، ٣٠٠) وكتاب الجهاد (٦: ٥٣) وكتاب الأدب (١٠: ٤٣٧- ٤٣٨) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وعند مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وعند النسائي (٢: ٩، ١٠) والدارمي (١: ٢٢٩- ٢٣٠) وأحمد في المسند (٣: ٤٣٦) و(٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (٢: ١١١، ١٤٢) وعند مسلم (١: ٤٦٦) والترمذي (١: ٣٩٩) وابن ماجه (١: ٣١٣) وسنن النسائي (٢: ٨- ٩، ٢١، ٧٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .","vol":"1","page":228},{"text":"٤٣٧ - وفي البخاري ١ فأذنا ثم أقيما.\n٤٣٨ - وقال علقمة والأسود: (دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة) .\nرواه الأثرم ٢. واحتج به.\n٤٣٩ - (وعن أنس أنه دخل مسجدًا قد صلوا فيه، فأمر رجلًا فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة) .\nرواه سعيد والأثرم ٣.\n_________\n١ ليس هذا في البخاري فحسب بل هو متفق عليه، فانظر البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١١، ١٤٢) وانظر مسلم (١: ٤٦٦) وهي أيضا عند أحمد (٣: ٤٣٦) وانظر التعليق السابق في تخريج الرواية الثانية. والله أعلم.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٧) .\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤٢١: ٤٢٢) وانظر سنن سعيد بن منصور.","vol":"1","page":229},{"text":"٤٤٠ - وقال عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم) ١.\n٤٤١ - وروى أبو داود مرسلًا أن الذي ر [أ] ى عبد الله بن زيد استقبل وأذن ٢.\n٤٤٢ - (وأذن [ا] بن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان ٣ ثم قال:\n_________\n١ ذكره ابن قدامة بأطول وأوله \"وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم\". قال ابن قدامة: وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي. إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. (١: ٤٢٢) .\n٢ سنن أبي داود (١: ١٤٠) وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٣- ٢٠٤) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.\n٣ في المخطوطة: بصحنان، وهو خطأ من الناسخ. قال الحافظ: وهو بفتح الضاد المعجمة والجيم، بعدها نون، على وزن فعلان، غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغربيين: هو موضع، أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال ... وقال أبو عبيد البكري: بين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي:\nقد جعلت ماء قديد موعدي ... وماء ضجنان لها ضحى الغد\nوانظر الفتح (٢: ١١٣) .","vol":"1","page":230},{"text":"صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي ﷺ كان يأمر مؤذنًا [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] ١) .\n٤٤٣ - وروى أبو داود ٢ عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .\n٤٤٤ - وتكلم ٣ سليمان بن صرد في أذانه.\nوقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٢) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (١: ٤٨٤) وهو كذلك عند النسائي (٢: ١٥) بمعناه. وموطأ مالك (١: ٧٣) .\n٢ سنن أبي داود (١: ١٤٣) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذا الكلمات.\n٣ في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه.\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧)، وقال الحافظ: لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح ٢: ٩٨) .","vol":"1","page":231},{"text":"٤٤٥ - وفي حديث أبي قتادة قال لبلال: (قم فأذن) ١. نقله ابن المنذر فيه. وفي الاستقبال ٢\n٤٤٦ - (وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد) ٣.\n٤٤٧ - (وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ ٤ فلما بلغ المؤذن: حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمَة\n_________\n١ أخرجه البخاري من حديث طويل عن أبي قتادة -وهو المعروف بليلة التعريس-.\nوقد أخرجه البخاري مطولا في كتاب مواقيت الصلاة (١: ٦٦) .\nوأخرجه مسلم مطولا وليس فيه \"قم فأذن\" وإنما \"ثم أذن بلال\" (١: ٤٧٢- ٤٧٤) وسنن النسائي بأخصر (٢: ١٠٥، ١٠٦) ومسند أحمد (٥: ٣٠٢) .\n٢ كذا في الأصل.\n٣ ذكره البخاري تعليقا مختصرا كتاب الأذان (٢: ٩٦) من الفتح.\nوقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: فذكره كما هنا. قال الحافظ: وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل- قال: افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا، وقد أصيب المؤذن. فذكره، وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. الفتح (٢: ٩٦) .\n٤ في المخطوطة: رزق- وهو خطأ من الناسخ.","vol":"1","page":232},{"text":"رواه البخاري ١.\n٤٤٨ - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) ٢.\n٤٤٩ - ولمسلم ٣ عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٧) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (٢: ١٥٧) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (٢: ٣٨٤) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (١: ٤٨٥) وأبو داود (١: ٢٨٠) بمعناه، وسنن ابن ماجه (١: ٣٠٢) بمعناه.\n٢ الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (٣: ٥٩) وفي كتاب الاعتصام (١٣: ٣٣٧) والحديث في سنن أبي داود (٢: ٢٦) ومسند أحمد (٥: ٥٥) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (٢: ١٣) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (٢: ١٣٠): متفق عليه، فالحديث لم يخرجه سوى البخاري، ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل.\n٣ صحيح مسلم (١: ٥٧٣)، وسنن أبي داود (٢: ٢٦) .\n٤ في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.","vol":"1","page":233},{"text":"٤٥٠ - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها ١.\n٤٥١ - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعًا: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) ٢.\n٤٥٢ - وعن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ٣ حتى تروني، وعليكم السكينة) ٤.\n_________\n١ قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: \"صلوا قبل صلاة المغرب\" فهذا غير سليم وهو وهم منه، فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (٢: ٢٢٠) والحافظ في التلخيص (٢: ١٣) والزيلعي في النصب (٢: ١٤٠) والمجد في المنتقى (١: ٥٧٢) والحافظ في البلوغ (٦٥) .\nوإن أراد به الرواية التالية \"بين كل أذانين صلاة\"، فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦، ١١٠) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) وسنن أبي داود (٢: ٢٦) وسنن الترمذي (١: ٣٥١) مختصرا وسنن النسائي (٢: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ٣٦٨) وسنن الدارمي (١: ٢٧٦) ومسند أحمد (٥: ٥٤، ٥٦، ٥٧) .\n٣ في المخطوطة: تقدموا.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٢٠) بلفظه، وصحيح مسلم (١: ٤٢٢) بأخصر، وسنن أبي داود (١: ١٤٨) بلفظه، وسنن الترمذي (٢: ٣٩٥، ٤٨٧) بأخصر، وسنن النسائي (٢: ٣١) بلفظ الترمذي، و(٢: ٨١) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (١: ٢٣٢) ومسند أحمد (٥: ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠) بلفظه.","vol":"1","page":234},{"text":"٤٥٣ - وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة، والنبي ﷺ يناجي رجلًا ١ إلى جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) .\n٤٥٤- وفي رواية: (أقيمت الصلاة فعرض [للنبي ﷺ] ٢ رجل) .\nرواهما البخاري ٣.\n٤٥٥ - وعن عثمان بن أبي العاص قال: (إنَّ مِن آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله ﷺ أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذُ على أَذَانِه أجرًا) .\nحسنه الترمذي ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: رجل، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: له، وأثبتنا ما في صحيح البخاري.\n٣ الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٢٤) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٥) بمعناه. وأخرجها مسلم (١: ٢٨٤) وأبو داود (١: ١٤٩) . فالحديث إذا متفق عليه.\nوالرواية الثانية: أخرجها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٢٤) وأخرجها مسلم (١: ٢٨٤) وأخرجها أبو داود (١: ١٤٩) بمعناه. فالحديث متفق عليه أيضا.\n٤ سنن الترمذي (١: ٤٠٩- ٤١٠) وقال: حديث عثمان حسن صحيح. لكن اختلاف النسخ حدا ببعضهم أن ينقل عن الترمذي التحسين فقط كالنووي وابن قدامة والزيلعي. المغني ١: ٣١٥) وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (١: ٤١٠) . والحديث أخرجه أبو داود (١: ١٤٦) وسنن النسائي (٢: ٢٣) بمعناه، وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٦) بلفظه، وأحمد في المسند (٤: ٢١) بلفظ أبي داود ومن ثلاثة طرق (٢١٧) والحديث كذلك عند الحاكم في المستدرك (١: ١٩٩، ٢٠١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١: ٢٢١) . والله أعلم.","vol":"1","page":235},{"text":"٤٥٦ - عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم الندا (ء) فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .\nأخرجاه ١.\n٤٥٧ - ولأبي داود في سننه عن [ا] بن عمر (و) ٢ مرفوعًا: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل ٣ تعطه، قاله لرجل قال: إن\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٠) وصحيح مسلم (١: ٢٨٨)، والحديث أيضا عند أبي داود (١: ١٤٤) والترمذي (١: ٤٠٧) وسنن النسائي (٢: ٢٣) وابن ماجه (١: ٢٣٨) والدارمي (١: ٢١٧) وموطأ مالك (١: ٦٧) ومسند أحمد (٣: ٥- ٦، ٥٣، ٧٨، ٩٠) ورواه الطيالسي (١: ٧٩) من منحة المعبود، والشافعي (١: ٥٩- ٦٠) من بدائع المنن، وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٥) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٧) .\n٢ في المخطوطة: ابن عمر، وهو خطأ من الناسخ أو سهو من الكاتب.\n٣ في المخطوطة: فاسأل.","vol":"1","page":236},{"text":"المؤذنين يفضلوننا) ١.\n٤٥٨- وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله ﷺ (ثنتان لا تردان - أو قال ٢ ما تردان الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا) ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٤٤) ولفظه فيه عكس هنا: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: قل كما يقولون..... الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (٢: ١٧٢) وقال المنذري: أخرجه النسائي في اليوم والليلة، كذا في عون المعبود (٢: ٢٢٧)، والتلخيص الحبير (١: ٢١١) .\n٢ في سنن أبي داود: قلما. والذي في المخطوطة هو الموجود في تحفة الأشراف.\n٣ سنن أبي داود (٣: ٢١) وفيه زيادة من طريق آخر.\nقلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين وابن القطان. وقال ابن المديني عنه: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي وبرواياته، وقال الأثرم: سألت أحمد عنه فكأنه لم يعجبه، وقال أبو داود: هو صالح روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون.\nوذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق سيء الحفظ. وقال الذهبي: فيه لين. وانظر التهذيب (١٠: ٣٧٨) والميزان (٤: ٢٢٧- ٢٢٨) والخلاصة (٣٣٧) والكاشف (٣: ١٩٠) والتقريب (٢: ٢٨٩) وعون المعبود (٧: ٢١٤) . والحديث أخرجه الدارمي (١: ٢١٧) وابن خزيمة (١: ٢١٩) والبيهقي في السنن (١: ٤١٠) والحاكم في المستدرك (١: ١٩٨) .\nوقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد، وأقره الذهبي على تفرد موسى به.","vol":"1","page":237},{"text":"٤٥٩ - وله بسند صحيح عن عائشة١: (أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا) .\n٤٦٠ - وعن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله (قال: أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله \" صدقًا \" ٢ من قلبه دخل الجنة) .\nرواه مسلم ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٤٥) .\n٢ هذه اللفظة لم أجدها في مسلم ولا أبي داود ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان. والله أعلم.\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٨٩) وسنن أبي داود (١: ١٤٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٨) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٦) .","vol":"1","page":238},{"text":"٤٦١ - عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ (أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان) .\nرواه أبو داود ١.\n٤٦٢ - وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (من قال حين يسمع الندا (ءَ): اللهمَ ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة) .\nرواه البخاري ٢.\n٤٦٣ - وعن (ا) بن عمر (و) ٣ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة،\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٤٥) وانظر التلخيص (١: ٢١١) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٤) وكتاب التفسير (٨: ٣٩٩) والحديث في سنن أبي داود (١: ١٤٦) وسنن الترمذي (١: ٤١٣) وسنن النسائي (٢: ٢٦- ٢٧) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢٩) ومسند أحمد (٣: ٣٥٤) .\n٣ في المخطوطة: بن عمر وقد وقع في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.","vol":"1","page":239},{"text":"فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو ١ أن أكون أنا هو، فمن سأَل ٢ اللهَ ليَ الوسيلة، [حلت له الشفاعة] (٣.\nرواه مسلم ٤.\n٤٦٤ - وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: (من قال حين يسمع المؤذن ٥: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد [ﷺ] رسولًا، غفر له ذنبه) .\nرواه مسلم ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: وأرجوا بزيادة ألف.\n٢ في المخطوطة: سئل، وهو خطأ أيضا.\n٣ كذا في صحيح مسلم: \"حلت له الشفاعة\"، والموجود في المخطوطة \"حلت عليه شفاعتي\" وأغلب المصادر كلفظ مسلم، وعند ابن خزيمة كالمخطوطة.\n٤ صحيح مسلم (١: ٢٨٩) وسنن أبي داود (١: ١٤٤) وسنن الترمذي (٥: ٥٨٦- ٥٨٧) وسنن النسائي (٢: ٢٥- ٢٦) ومسند أحمد (٢: ١٦٨) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٩) .\n٥ في المخطوطة: النداء، والتصويب من مختلف المصادر.\n٦ صحيح مسلم (١: ٢٩٠) وسنن أبي داود (١: ١٤٥) وسنن الترمذي (١: ٤١١- ٤١٢) بأخصر. وسنن النسائي (٢: ٢٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٩) ومسند أحمد (١: ١٨١) .","vol":"1","page":240},{"text":"٤٦٣- وعن أم سلمة قالت: (علمني النبي ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم (إن) هذا إقْبالُ لَيْلِكَ وإدْبارُ نهارك، وأَصْواتُ دُعاتِك، فاغفر لي) .\nرواه أبو داود ١.\n٤٦٤- وعن أنس مرفوعا: (الدعا (ء) لا يرد بين الأذان والإقامة) .\nرواه أبو داود والترمذي وصححه ٢.\n٤٦٥ - وفي رواية الترمذي ٣: (قالوا: فماذا ٤ نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٤٦) وأخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة (٥: ٥٧٤) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة، بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. اهـ. وأما أبو داود فقد رواه عن طريق المسعودي عن أبي كثير. والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، من كبار العلماء. وأما أبو كثير فقد قال الذهبي فيه: لا يعرف.\n٢ سنن أبي داود (١: ١٤٤) وسنن الترمذي (١: ٤١٥- ٤١٦) وقال: حديث أنس حسن صحيح. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٣: ١١٩، ١٥٥، ٢٢٥، ٢٥٤) .\n٣ سنن الترمذي (٥: ٥٧٦- ٥٧٧) وفي لفظ: \"قال: فماذا نقول يا رسول الله....\".\nوفي الأخرى: \"قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا\".\n٤ في المخطوطة: ماذا، من غير فاء.","vol":"1","page":241},{"text":"٤٦٦ - ولأبي داود مرفوعًا: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل ١ تعطه) ٢.\n٤٦٧ - وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: (اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضه بعضًا) ٣.\n٤٦٨ - روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن (أبي) بكر بن أنس قال: (كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره) ٤.\n٤٦٩ - وعن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول الله ﷺ فلم نستيقظ ٥ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ \" ليأخُذْ كلُّ رجلٍ برأس راحلته، فإنَّ هذا منْزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان \". قال: ففعلنا، ثم دعا بالما (ء) فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) .\n_________\n١ في المخطوطة: فسال.\n٢ لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (٣٦٠) فانظر تخريجه هناك.\n٣ لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (٣٦١) فانظر تخريجه هناك أيضا والتعليق على قوله \"بسند صحيح\".\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٣- ٤١٤) .\n٥ في المخطوطة: نستيقض، بالضاد.","vol":"1","page":242},{"text":"رواه مسلم ١.\n٤٧٠ - (أمر بلالًا بالأذان بعد ما طلعت الشمس (.\n٤٧١ - في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران ٢ ورواه أبو داود وقال: (فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى (٣. ولم يذكر \"سجدتي الفجر \".\n٤٧٢ - وعن أبي عُبَيدة بن عبد الله ٤ عن أبيه (قال): (إن المشركين شغلوا (رسول الله) ٥ ﷺ يوم الخندق عن\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٧١- ٤٧٢) وسنن النسائي (١: ٢٩٨) ومسند أحمد (٢: ٤٢٨- ٤٢٩) .\n٢ حديث أبي قتادة سبق تخريجه برقم ١ (حديث: ٤٤٥) وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب (٦: ٥٨٠) وصحيح مسلم (١: ٣٧٤) وليس فيه ذكر الأذان. وسنن أبي داود (١: ١٢١) مختصرا، ومسند أحمد (١: ٤٤١) وسنن الدارقطني (١: ٣٨٥) ونسبها الزيلعي لابن حبان في نصب الراية (١: ٢٨١) ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٢٧٤)، وليس فيه ذكر بلال، وصحيح ابن خزيمة. وسيأتي الحديثان أيضا برقم (٤٢٢) (٤٢٣) .\n٣ سنن أبي داود (١: ١٢١) بلفظ \"أن رسول الله ﷺ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر\".\n٤ هو ابن مسعود ﵁.\n٥ في المخطوطة: النبي.","vol":"1","page":243},{"text":"أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا ١ فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) .\nقال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ ٢ إلا أن أبا عُبَيدة لم يسمع من أبيه ٣.\n٤٧٣ - وعن جابر (أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين) .\nرواه مسلم ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: بلال.\n٢ في المخطوطة: بأسا.\n٣ في السنن: عبد الله. والحديث في سنن الترمذي (١: ٣٣٧- ٣٣٨) وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر. وحديث ابن مسعود رواه أيضا: أحمد في المسند (١: ٣٧٥، ٤٢٣) والنسائي (١: ٢٩٧) وأما حديث أبي سعيد فقد رواه الشافعي في الأم (١: ٧٥) ورواه أحمد في المسند (٣: ٢٥، ٤٩، ٦٧- ٦٨) وكذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن السكن، وانظر التلخيص الحبير (١: ١٩٤- ١٩٥) .\nوأما حديث جابر فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.\n٤ صحيح مسلم (٢: ٨٩٠- ٨٩١) وليس بلفظه، وإنما ساقه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، وانظر التلخيص الحبير (٢: ٥٠) .","vol":"1","page":244},{"text":"٤٧٤ - (وأذن (ا) بن مسعود وأقام بجمع، وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة) ١.\n_________\n١ هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحج في بابين من ثلاثة طرق (٣: ٥٢٤، ٥٣٠) ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي. وانظر فتح الباري (٣: ٥٢٤، ٥٢٥) . ولفظ الحديث عند البخاري: \"خرجنا مع عبد الله ﵁ إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما\". وفي لفظ \"حج عبد الله ﵁، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى، ثم أمر -أرى رجلا- فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير \"ثم صلى العشاء ركعتين ... \" والله أعلم.","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب المواقيت</span>\n٤٧٥ - عن جابر بن عبد الله (أن النبي ﷺ جا (ء) هـ جبريل - ﵇ - فقال: \" قم فصلِّهِ \" ١ فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: \" قم فصله \" ٢ فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ٣ ثم جاءه المغرب، فقال: \" قم فصله \" ٤ فصلى المغرب حين وجبت الشمس، تم جا (ء) هـ العشاء، فقال \" قم فصله \" ٥ فصلى العشاء ٦ حين غاب الشفق، ثم جا (ء) هـ الفجر، فقال: \" قم فصله \" ٧ فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: (حين) سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر ٨ فقال: \" قم فصله \" ٩ فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر ١٠ فقال: \" قم فصله \" ١١ فصلى\n_________\n١ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.\n٢ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.\n٣ في المسند زيادة: أو قال: صار ظله مثله.\n٤ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.\n٥ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.\n٦ كلمة العشاء: ليست في المسند.\n٧ في المخطوطة: ك فصل، وفي بعضها فصلى.\n٨ في المخطوطة: الظهر.\n٩ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.\n١٠ في المخطوطة: العصر.\n١١ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.","vol":"1","page":246},{"text":"(العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب ١ وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشا (ء) ٢ حين ذهب نصف الليل أو قال: (ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جا (ء) هـ للفجر)، حين أسفر جدًا فقال: \" قم فصله \" فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت) .\nرواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: المغرب.\n٢ في المخطوطة ثم جاءه العشاء.\n٣ مسند أحمد (٣: ٣٣٠-٣٣١) واللفظ له (٣: ٣٥١- ٣٥٢) بمعناه، ورواه النسائي (١: ٢٥٥- ٢٥٦) بمعناه، وكذا (١: ٢٦٣) وكذا (١: ٢٥١- ٢٥٢) مختصرا وأخرجه الترمذي ولم يذكر متنه بل قال: نحو حديث ابن عباس -وهو الآتي بعد هذا- (١: ٢٨١- ٢٨٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ﷺ، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (١: ١٩٥- ١٩٦) ثم قال: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر وقد روى عنه عبد الرحمن أبي الموال وغيره. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه، قلت في المستدرك (لعلة) وهو خطأ مطبعي ويريد أن الحسين بن علي بن الحسين كان فعلا من الرواية، وقد ذكر هو توثيقه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣: ٢٣- ٢٤) بلفظ قريب، والدارقطني في السنن من روايات (١: ٢٥٦، ٢٥٧) .","vol":"1","page":247},{"text":"٤٧٦ - وللترمذي عن ابن عباس وحسنه: (أن النبي ﷺ قال: أمني جبريل (﵇) عند البيت مرتين (فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: (\"وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ١ ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس \" وقال فيه: \" ثم صلى العشا (ء) الآخر (ة) حين ذهب ثلث الليل \" وفيه: \" فقال ٢ يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: صار، والتصويب من الترمذي.\n٢ في المخطوطة: ثم قال: والتصويب من الترمذي.\n٣ سن الترمذي (١: ٢٧٨- ٢٨٠) والحديث رواه أبو داود (١: ١٠٧) وأحمد في المسند مطولا ومختصرا (١: ٣٣٣، ٣٥٤) وابن الجارود في المنتقى (٥٩) والشافعي (١: ٤٦- ٤٨) من بدائع المنن، وابن خزيمة (١: ١٦٨) والدارقطني (١: ٢٥٨) ولم يسق لفظه، والحاكم في المستدرك (١: ١٩٣) وذكر في التلخيص (١: ١٧٣) وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.\nومعنى قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: كما ذكره ابن العربي ﵀ في العارضة: هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين، الأول والآخر. وقوله: ووقت الأنبياء قبلك، يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. اهـ. (١: ٢٥٧- ٢٥٨) والله أعلم. وقوله: وحسنه: ومثله في المنتقى قد نقل التحسين عن الترمذي، لكن الموجود في المطبوع من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر -﵀- وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ أحمد شاكر على قوله \"صحيح\": إن الزيادة من نسخ من سنن الترمذي، ويؤيد التصحيح أن الزيلعي في نصب الراية (١: ٢٢١) قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونسبه لابن حيان أيضا والبيهقي والطحاوي. فهذا يدل على أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف بعضها فيه التحسين وبعضها فيه التحسين والتصحيح معا. والله أعلم. وعلى أي حال فالحديث بطرقه صحيح.","vol":"1","page":248},{"text":"٤٧٧ - وعن جابر بن سمرة (قال: «كان) ١ النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) .\nرواه مسلم ٢.\n٤٧٨ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا اشتد الحرُّ فأبْردوا بالصلاة، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: أن.\n٢ صحيح مسلم (١: ٤٣٢) واللفظ له، والحديث أيضا عند أبي داود (١: ٢١٣) وابن ماجه (١: ٢٢١) وأحمد في المسند (٥: ١٠٦) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ١٨) وصحيح مسلم (١: ٤٣٠) من عدة طرق وبروايات متقاربة أحدها لفظ الباب. والحديث في سن أبي داود (١: ١١٠) وسنن الترمذي (١: ٢٩٥- ٢٩٦) وسنن النسائي (١: ٢٤٨- ٢٤٩) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٢) وسنن الدارمي (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٢: ٢٣٨، ٢٥٦، ٢٦٦، ٢٨٥، ٤٣٨، ٣٩٤، ٤٦٢، ٥٠٧) وانظر أيضا (٢: ٢٢٩، ٣١٨، ٣٧٧، ٣٩٣، ٤١١، ٥٠١) وأخرجه غيرهم. وله طرق أخرى عن عدد من الصحابة ﵃.","vol":"1","page":249},{"text":"٤٧٩ - وروى (ا) بن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم) .\n٤٨٠ - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي ﷺ (في سفر)، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: أبرد، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فيء ١ التلول) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: في.\n٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٠) وهذا لفظه وفيه زيادة سأذكرها إن شاء الله، وكتاب الأذان (٢: ١١١) بمعناه وزيادة، وصحيح مسلم (١: ٤٣١) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا أبو داود (١: ١١٠) وسنن الترمذي (١: ٢٩٧) وبين أن المؤذن هو بلال، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ١٥٥، ١٦٢) . والأمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر: يرويه عن النبي ﷺ أبو هريرة، وابن عمر، وأبو موسى، وعائشة، والمغيرة، وأبو سعيد، وعمرو بن عبسة، وصفوان، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن علقمة، وعبد الرحمن بن جارية، وانظر التلخيص الحبير (١: ١٨١) .\nوالزيادة الموجودة في الحديث والموجودة في كل المصادر: فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.","vol":"1","page":250},{"text":"٤٨١ - وعن عبد الله بن عَمرو ١ قال: قال رسول الله ﷺ: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاةَ المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق، ٢ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) .\nرواه مسلم ٣.\n٤٨٢ - وفي رواية له ٤: (وقت ٥ (صلاة) الفجر ما لم\n_________\n١ في المخطوطة: عبد الله بن عمر، والصواب ما ذكرناه فقد ورد في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص.\n٢ أي ثوراته وانتشاره.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٢٧) وليس اللفظ له. اللفظ لأحمد لأنه نقل الحديث من المنتقى -والله أعلم- وفي المنتقى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وانظر مسند أحمد (٢: ٢١٣) ووقع فيه: نور الشفق، وهو خطأ مطبعي، وانظر (٢: ٢١٠، ٢٢٣) وسنن أبي داود (١: ١٠٩) وسنن النسائي (١: ٢٦٠) .\n٤ أي لمسلم في صحيحه (١: ٤٢٧- ٤٢٨) .\n٥ وقع في المخطوطة: ووقت الفجر، وليس هذا في مسلم، إنما الحديث في مسلم بلفظ \"عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر..\" الحديث.","vol":"1","page":251},{"text":"يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول ... ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول) .\n٤٨٣ - وعن أنس مرفوعًا: (تلك صلاةُ المنافق؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعًا لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلًا) .\nرواه مسلم ١.\n٤٨٤ - وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: (وأتاه سائل يسأله ٢ عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا ٣ فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٣٤) والحديث رواه أيضا: أبو داود (١: ١١٢- ١١٣) من طريق مالك، والترمذي (١: ٣٠١- ٣٠٢) والنسائي (١: ٢٥٤) ومالك (١: ٢٢٠) وعند مالك وأبي داود: تلك صلاة المنافق -ثلاثا-.\n٢ في المخطوطة: سأله.\n٣ في المخطوطة: بلال.","vol":"1","page":252},{"text":"الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ ١: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) ٢ فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) .\nرواه مسلم ٣.\n٤٨٥ - وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة ٤.\n_________\n١ هذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في مسند أحمد مع أن لفظ الحديث لأحمد لا لمسلم وهو (١: ٤٣٠) .\n٢ ما بين القوسين ليس في مسند أحمد.\n٣ مسند أحمد (٤: ٤١٦) واللفظ له - إلا ما ذكرت -، قبل وصحيح مسلم (١: ٤٢٩) بلفظ قريب، وسنن أبي داود (١: ١٠٨- ١٠٩) وسنن النسائي (١: ٢٦٠- ٢٦١) .\n٤ صحيح مسلم (١: ٤٢٨، ٤٢٩) وسنن النسائي (١: ٢٥٨- ٢٥٩) وسنن الترمذي (١: ٢٨٦- ٢٨٧) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٥: ٣٤٩) . وأما بالنسبة لأبي داود فلم أر لفظ الحديث فيه، إنما قال بعد ذكره لرواية أبي موسى -السابقة-: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ في المغرب بنحو هذا.. وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ. (١: ١٠٩) . قلت: ولعل هذا هو السر الذي جعل الحافظ المزي لم يذكره في أطرافه، وإنما عزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وانظر تحفة الأشراف (٢: ٧١) .\nقلت: والحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى (٦٠) وابن خزيمة (١: ١٦٦) .","vol":"1","page":253},{"text":"٤٨٦ - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغربَ مع النبي ﷺ فينصرف أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مواقعَ نبله) ١.\n٤٨٧ - وعن جابر: (كان٢ النبي ﷺ يصلي.... (و) المغرب إذا وجبت. أخرجاهما) ٣.\n٤٨٨ - وعن أنس: (كان رسول الله ﷺ يصلي العصر، والشمس مرتفعة، حية، فيذهب الذاهب إلى العَوالي فيأتيهم، والشمس مرتفعة) .\nأخرجاه ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٠) واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٤٤١) . والحديث رواه أيضا ابن ماجه (١: ٢٢٤- ٢٢٥) وأحمد في المسند (٤: ١٤١- ١٤٢) .\n٢ في المخطوطة: أن النبي ﷺ كان يصلي، وآثرنا لفظ الصحيحين. والحديث جزء من حديث طويل عندهما.\n٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤١) وصحيح مسلم (١: ٤٤٦) . والحديث رواه أيضا أبو داود (١: ١٠٩) بلفظ: إذا غابت الشمس، والنسائي (١: ٢٦١- ٢٦٢) بلفظ قريب، وأحمد في المسند (٣: ٣٦٩) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٨) واللفظ له وصحيح مسلم (١: ٤٣٣) والحديث في أبي داود (١: ١١١) والنسائي (١: ٢٥٣) وابن ماجه (١: ٢٢٣) والدارمي (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٣: ١٦١، ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٣) ورواه أيضا بألفاظ متقاربة وبعضها أخص في مواطن من المسند، لا حاجة لذكرها.","vol":"1","page":254},{"text":"٤٨٩ - وللبخاري ١ وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِ أميال.\n٤٩٠ - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم تُنْحَرُ ٢ الجزور، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثمَّ تُطْبَخُ فنَأكُلُ لَحْمًا نضيجًا قبْلَ مغيبِ الشمسِ) .\nأخرجاه ٣.\n٤٩١ - وعن أبي ٤ المَليحِ قال: كنا مع بريدة في غزوة، في\n_________\n١ أخرجه البخاري من ضمن الحديث السابق وليس في رواية مستقلة، فانظره في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٨) وبمعناه ذكره كذلك أبو داود وأحمد في (٢: ١٦١) بلفظ أبي داود، والله أعلم. ويراد بالعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وبعد بعضها عن المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال، وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة، وانظر سنن أبي داود ومسند أحمد في الموضعين المذكورين إذ فيهما ذكر: ميلين أو ثلاثة أميال أو أربعة. وفي لفظ البخاري زيادة بعد قوله: على أربعة أميال \"أو نحوه\".\n٢ في المخطوطة: لتنحر.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الشركة (٥: ١٢٨) بمعناه. وصحيح مسلم واللفظ له (١: ٤٣٥) ومسند أحمد (٤: ١٤١، ١٤٢، ١٤٣) .\n٤ في المخطوطة: ابن المليح، واسم أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة من الثالثة، وقد وقع الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى بخطأ علمي عندما قال: عن أبي المليح أسامة بن عمير. فأسامة أبوه، وهو صحابي جليل له سبعة أحاديث، أما أبو المليح فهو ابنه واسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل زياد، والأكثر على أنه عامر، وانظر كتب التراجم. والله أعلم.","vol":"1","page":255},{"text":"يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العَصْر، فإن رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ تَرَك صَلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه) .\nرواه البخاري ١.\n٤٩٢ - وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: (الذي تفوته صلاةُ العصر، فكأنّما وُتِر أهلَهُ ومالَهُ) .\nأخرجاه ٢.\n٤٩٣- وللترمذي٣-وصححه- عن (ا) بن مسعود مرفوعًا: (صلاة الوسطى صلاة العصر) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣١، ٦٦) والحديث في سنن النسائي (١: ٢٣٦) وهو أيضا عند ابن ماجه (١: ٢٢٧) من غير طريق أبي المليح وبمعناه. ورواه أحمد من طريق أبي المليح عنه مختصرا ومطولا بمعناه (٥: ٤٤٩- ٤٥٠) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣٠) وصحيح مسلم (١: ٤٣٥) ورواه بلفظ \"من فاتته\" (١: ٤٣٦) والحديث في سنن أبي داود (١: ١١٣) وسنن النسائي (١: ٢٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٣) .\n٣ سنن الترمذي (١: ٣٣٩- ٣٤٠) و(٥: ٢١٨) والحديث موجود أيضا في مسند أحمد بأطول: (١: ٣٩٢) والطيالسي في منحة المعبود (١: ٧١) كذلك.","vol":"1","page":256},{"text":"٤٩٤ - ولهما١ عن علي: (أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) .\n٤٩٥ – ولمسلم: (شغلونا) عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) ٢.\n٤٩٦ - وعن البرا (ء) قال: (نزلت هذه الآية: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ وصلاةِ العَصْرِ﴾ فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ ٣ فقال رجل (كان جالسًا عند شقيق له): (فهي) إذن٤ صلاةُ العصر؟. فقال (البراء) قد أخبرتُك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧: ٤٠٥) وصحيح مسلم (١: ٤٣٦) والحديث موجود أيضا عند أحمد (١: ١٢٢، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤) ولأبي داود الطيالسي (١: ٧١) من منحة المعبود، وسنن الترمذي (٥: ٢١٧- ٢١٨) وسنن أبي داود بمعناه (١: ١١٢) والنسائي (١: ٢٣٦) بأخصر، وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٤) وسنن الدارمي (١: ٢٢٤) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٤٣٧) والحديث في مسند أحمد (١: ٨٢، ١١٣، ١٢٦، ١٤٦، ١٥١) .\n٣ سورة البقرة: آية ٢٣٨.\n٤ في المخطوطة: فهي إذا، والتصويب من صحيح مسلم.","vol":"1","page":257},{"text":"رواه مسلم ١.\n٤٩٧ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٣٧- ٤٣٨) وفي رواية أخرى ذكرها معلقة بعد هذه وفيها زيادة: عن البراء بن عازب قال: \"قرأناها مع النبي ﷺ زمانا\". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وانظر المستدرك (٢: ٢٨١) - والحديث رواه البيهقي في سننه (١: ٤٥٩) والطبري في تفسيره (٥: ١٩٢- ١٩٣) . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١: ١٠٢) وذكره ابن حزم في المحلى (٤: ٢٥٨) وزاد ابن حزم تعليقا: فصح نسخ هذه اللفظة، وبقي حكمها كآية الرجم، وبالله تعالى التوفيق.\nوالحديث رواه أحمد في مسنده (٤: ٣٠١) وسمى الرجل السائل فقال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: \"أزهر\".\n٢ مسند أحمد (٤: ١٤٧) وسنن أبي داود (١: ١١٣- ١١٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٤) وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكره السيوطي: الفتح الكبير (٣: ٣٢١) ونسبه أيضا لابن ماجه من طريق العباس، وكذا أخرجه ابن خزيمة عنه (١: ١٧٥) والحديث رواه أبو أيوب وعقبة معا، ولفظه: عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول ... ثم ذكر الحديث كما هنا. هذا لفظ أبي داود، زاد أحمد: فقال (عقبة): بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت، قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله ﷺ يصنع هذا. اهـ. ﵄ وعن بقية أصحاب رسول الله عليه ﷺ كم كانوا حريصين على أداء الفرض بوقته، وعدم وجود المداهنة بينهم، وكيف كانوا ينصحون، ولا يسكتون على خطأ ما أمكن.","vol":"1","page":258},{"text":"٤٩٨ - وعن (ا) بن عمر مرفوعًا: (إذا وُضِعَ عَشَا (ء) أَحَدِكم، وأُقِيمَت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشا (ءِ)، ولا يعْجَلَ حتى يفرُغَ ١ منه) .\nأخرجاه ٢.\n٤٩٩ - وللبخاري ٣: (وكان ابنُ عُمر يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ\n_________\n١ في المخطوطة: \"تعجل\"، \"تفرغ\"، وما أثبتناه هو الموجود في صحيح البخاري، ولفظ مسلم: \"ولا يعجلن\".\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٥٩) وصحيح مسلم (١: ٣٩٢) والحديث في سنن أبي داود (٣: ٣٤٥) وسنن الترمذي (٢: ١٨٦) وسنن ابن ماجه (١: ٣٠٢) ومسند أحمد (٢: ٢٠، ١٠٣) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٥٩) وذكره أيضا بلفظه في كتاب الأطعمة (٩: ٥٨٤) . والخير موجود أيضا في سنن أبي داود (٣: ٣٤٥) وكذا ذكره مختصرا الترمذي (٢: ١٨٦) وابن ماجه (١: ٣٠١) وأحمد في المسند (٢: ١٠٣) .","vol":"1","page":259},{"text":"الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمامِ) .\n٥٠٠ - وعن عبد الله بن المغفل ١ أن النبي ﷺ قال: \"لا تَغْلِبَكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم المغربِ.\nقال: والأعراب تقول: هي العِشَا (ء) \".\nأخرجاه ٢.\n٥٠١ - وعن أنس قال: (أَخَّرَ النبيُّ ﷺ صلاةَ العِشَا (ءِ) إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، (ثم) قال: قد صلى الناسُ وناموا، أما إِنكم في صلاةٍ ما انتظَرْتُمُوها.\nقال أنس: كأني أنظُرُ إلى وَبِيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ في البخاري: عبد الله المزني لم يذكر اسم أبيه، وهو هو.\n٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٣) وصحيح مسلم (١: ٤٤٥) بمعناه، وكذا أخرجه أحمد في المسند (٥: ٥٥) وابن خزيمة (١: ١٧٦) وانظر فتح الباري (٢: ٤٤) فقد ذكر بعضا من روى هذا الحديث.\n٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥١) واللفظ له، وكتاب الأذان (٢: ٧٣، ١٤٨، ٣٣٤) وصحيح مسلم (١: ٤٤٣) بلفظ قريب.","vol":"1","page":260},{"text":"٥٠٢ - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله ﷺ يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .\nرواه أبو داود ١.\n٥٠٣ - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله ﷺ بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة ٢ نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ﷺ فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) \" ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١١٤) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (١: ٣٠٦) ورواه أيضا النسائي (١: ٢٦٤) وأحمد في المسند (٤: ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤) والدارمي (١: ٢٢٠) والحاكم (١: ١٩٤) والبيهقي (١: ٤٤٨- ٤٤٩) وكذا الطيالسي (١: ٧٢) من منحة المعبود.\n٢ في المخطوطة: \"بالصلاة\" والتصحيح من البخاري.\n٣ في المخطوطة: \"أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل\"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٧، و٤٩) وهنا لفظه، وفي كتاب الأذان (٢: ٣٤٥، ٤٤٧) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (١: ٤٤١- ٤٤٢) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة، بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (١: ٢٦٧) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (١: ٢٣٩) ومسند أحمد (٦: ٣٤، ١٩٩، ٢١٥، ٢٧٢) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.","vol":"1","page":261},{"text":"٥٠٤ - وعن عائشة قالت: (أعْتَمَ النبيُّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ حتى ذهب عامَّةُ الليل وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: \" إنه لَوَقْتُهَا. لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي) .\nرواه مسلم ١.\n٥٠٥ - وعن جابر قال: (كان النبي ﷺ يصلي الظهرَ بالهاجِرَةِ، والعصْرَ والشمسُ نَقيَّة، والمغرب إذا وجبتْ، والعِشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانًا يُعَجَّل: (كان) إذا رآهم (قد) اجتمعوا عَجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبحَ كان النبي ﷺ يصليها بغلس) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٤٢) والحديث أيضا عند النسائي بلفظه (١: ٢٦٧) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤١، ٤٧) بأخصر، وصحيح مسلم (١: ٤٤٦- ٤٤٧) واللفظ له. والحديث موجود كذلك في: سنن أبي داود (١: ١٠٩) وسنن النسائي بأخصر (١: ٢٦٤) ومسند أحمد (٣: ٣٦٩) .","vol":"1","page":262},{"text":"٥٠٦ - وعن جابر بن (سَمُرَةَ) ١ قال: (كان (رسول الله) ٢ ﷺ يُؤخِّر (صلاة) العِشاء الآخرةِ) .\nرواه مسلم ٣.\n٥٠٧ - وعن أبي برزة ٤ الأسلمي (أن النبي ﷺ ... (و) كان يَسْتحب أن يؤخِّرَ (من) العِشا (ء) التي تدعونها العَتَمَة، وكان يَكْرَه النومَ قبلها، والحديث بعدها....)\nأخرجاه ٥.\n_________\n١ في المخطوطة بياض، واستكملته من صحيح مسلم.\n٢ في المخطوطة: \"النبي\" والتصحيح من صحيح مسلم ومسند أحمد.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٤٥) والحديث في مسند أحمد (٥: ٥٨٩، ٩٣، ٩٤، ٩٥) وسنن النسائي (١: ٢٦٦) .\n٤ في المخطوطة: بردة.\n٥ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٦) وهو جزء من حديث طويل واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٤٤٧) بمعناه. والحديث رواه أبو داود (١: ١٠٩- ١١٠) وسنن الترمذي مختصرا (١: ٣١٢- ٣١٣) وسنن النسائي (١: ٢٦٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٩) ومسند أحمد (٤: ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٣) والدارمي (١: ٢٧٣) والطيالسي (١: ٦٩- ٧٠) بمعناه، من منحة المعبود، وبعضها مطولا وبعضها مختصرا، وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٨) .","vol":"1","page":263},{"text":"٥٠٨ - وفي حديث ابن عباس: (... فتحدث (النبي ﷺ) مع أهله ساعة ثم رقد....) .\nرواه مسلم ١.\n٥٠٩ - وعن عمر ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلة كذلك في (الأمر من) أمر المسلمين، وأنا معه) .\nرواه أحمد والترمذي ٢.\n٥١٠ -وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنّها العِشَاء وهم يُعْتِمُون بالإبل) .\n_________\n١ الحديث ساقه مسلم في صحيحه مطولا وفيه روايات (١: ٥٣٠) .\n٢ هذا اللفظ لأحمد (١: ٣٤) أخرجه أحمد في مسنده (١: ٢٥- ٢٦) مطولا، ووجه الشاهد فيه: \"كان رسول الله ﷺ لا يزال يسمر عند أبي بكر ﵁ الليلة كذلك في أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه....\" الحديث، وأما لفظ الترمذي في سننه (١: ٣١٥): \"كان رسول الله ﷺ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما\"، وقال عنه الترمذي: حديث عمر حديث حسن، وانظر سنن الترمذي وتعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ عليه، ولم أره أشار إلى الرواية المختصرة عند أحمد بلفظ حديث الباب. والله أعلم.","vol":"1","page":264},{"text":"رواه مسلم ١.\n٥١١ - وله في رواية ٢: (فَإنّها في كتاب اللهِ: العشاءُ، وإنّها تُعْتِم بِحَلاَبِ الإبل) .\n٥١٢ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لَوْ يعلمُ الناسُ ما في النِّدا (ء) والصف الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه، ولو يعلمون ما في التَّهْجِير لاسْتَبَقُوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) ٣.\n٥١٣ - وعن عائشة قالت: (كُنّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله ﷺ صلاة الفَجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٤٥) والحديث في سنن أبي داود (٤: ٢٩٦) وسنن النسائي (١: ٢٧٠) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٠) ومسند أحمد (٢: ١٠، ١٨، ١٩، ٤٩، ١٤٤) .\n٢ لمسلم في صحيحه (١: ٤٤٥) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٦، ١٣٩، ٢٠٨) وكتاب الشهادات (٥: ٣٩٣) وصحيح مسلم (١: ٣٢٥) وسنن النسائي (١: ٢٦٩) والموطأ (١: ٦٨، ١٣١) ومسند أحمد (٢: ٢٧٨، ٣٠٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٥٣٣) وقد وقع في المنتقى: الهجير، وهو خطأ مطبعي والله أعلم.","vol":"1","page":265},{"text":"يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن (حين يقْضين الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَس) (١.\n٥١٤ - وعن أبي ٢ مسعود (أن رسول الله ﷺ غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله) .\nرواه أبو داود ٣ - وقال الخطابي: إسناده صحيح. ورواه ابن\n_________\n١ الحديث في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥٤) وأضفت ما بين القوسين منه، لأنه هو موضع الشاهد وهو شدة التغليس في صلاة الفجر، والله أعلم، وانظر أيضا: كتاب الأذان (٢: ٣٤٩، ٣٥١) منه، وصحيح مسلم (١: ٤٤٥- ٤٤٦) وسنن أبي داود (١: ١١٥) وسنن الترمذي (١: ٢٨٧- ٢٨٨) وسنن النسائي (١: ٢٧١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٠) والموطأ (١: ٥) ومسند أحمد (٦: ٣٧، ١٧٨- ١٧٩، ٢٤٨، ٢٥٨- ٢٥٩)، ورواه غير هؤلاء أيضا.\n٢ في المخطوطة: ابن، وهو خطأ. فالراوي هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لا عبد الله بن مسعود ﵄، وقد ورد اسمه صريحا في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة \"أبو مسعود الأنصاري\".\n٣ هذا الحديث هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في سننه (١: ١٠٧- ١٠٨) وأصل الحديث موجود عند غير أبي داود فهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.","vol":"1","page":266},{"text":"خزيمة في الصحيح ١.\n٥١٥ - قال ابن عبد البر ٢: \"صح عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون\".\n٥١٦ - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرْنَا مع رسول الله ﷺ ثم قُمْنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية) .\n_________\n١ صحيح ابن خزيمة (١: ١٨١) وصحيح ابن حبان ٣: ٣٨) فقد ذكره من طريق ابن خزيمة. قلت: قال أبو داود بعد ذكره للرواية: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر ومالك وابن عينية، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم.\n٢ لفظ ابن عبد البر في الاستذكار (١: ٥٢): وفي هذا الحديث (حديث عائشة المار برقم ٤١١) التغليس بصلاة الصبح، وهو الأفضل عندنا، لأنها كانت صلاة رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر. اهـ.\nقلت: وفي صحيح ابن حبان: عن معتب بن سمي قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فغلّس، فالتفت إلى ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما قتل عمر، أسفر بها عثمان رضوان الله عليه. (٣: ٣٩) وقد عنون عليه \"ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها\" ومعنى هذا أن دخول عثمان في قول ابن عبد البر يحتاج إلى بحث واستقصاء، والله أعلم.","vol":"1","page":267},{"text":"أخرجاه ١.\n٥١٧ - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .\nأخرجاه ٢.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥٣- ٥٤) وكتاب الصوم (٤: ١٣٨) وصحيح مسلم (٢: ٧٧١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٣: ٨٤) وسنن النسائي (٤: ١٤٣) وسنن ابن ماجه (١: ٥٤٠) والدارمي (١: ٣٣٨) ومسند أحمد (٥: ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٤: ٥٣٠) من غير ذكر كلمة \"بجمع\" وصحيح مسلم (٢: ٩٣٨) وسنن أبي داود (٢: ١٩٣) وسنن النسائي (٥: ٢٦٢) ومسند أحمد (١: ٤٢٦، ٤٣٤) . والمراد بقوله \"قبل ميقاتها\" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين، وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته ﷺ بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه ﷺ صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة، وانظر الكرماني (٨: ١٧١- ١٧٢) والنووي على مسلم (٩: ٢٧) وفتح الباري (٣: ٥٢٥- ٥٢٦) وحاشية السندي على سنن النسائي (٥: ٢٦٢- ٢٦٣) والله أعلم.","vol":"1","page":268},{"text":"٥١٨ - ولمسلم ١ قبل وقتها بغلس.\n٤١٩ - وللبخاري ٢ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجنا ٣ مع عبد الله (﵁ إلى مكة) ثم قدمنا ٤ جَمْعًا، فصلى الصلاتين كلَّ صلاة وحْدَها، بأذان وإقامةٍ، والعَشاء ٥ بينهما، ثم صلى (الفجر) حين طلع الفجر - قائلا ٦ يقول: طلع الفجر، وقائل ٧ يقول لم يطلع (الفجر)، ثم قال: إنَّ رسول الله ﷺ ٨ قال: \" إنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وَقْتِهِمَا في هذا المكان: المغرب والعشا (ء)، فلا ٩ يَقْدم الناسُ جَمْعًا حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة) .\n_________\n١ صحيح مسلم (٢: ٩٣٨) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣: ٥٣٠) واللفظ له ومسند أحمد (١: ٤١٨، ٤٤٩) .\n٣ في المخطوطة: \"خرجت\"، والتصحيح من البخاري.\n٤ في المخطوطة: \"فقدمنا\"، والتصحيح من البخاري.\n٥ في المخطوطة: \"وتعشا\"، والتصحيح من البخاري.\n٦ في المخطوطة: \"قائلا\"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.\n٧ في المخطوطة: \"قائلا\"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.\n٨ في المخطوطة: \"صلى الله ﷺ بتكرار \"صلى الله\".\n٩ في المخطوطة: \"ويقدم\".","vol":"1","page":269},{"text":"٥٢٠ - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: (أسْفِرُوا بالفَجْر، فإنه أعظم لِلأجْر) .\nصححه الترمذي ١.\n٥٢١ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ٢.\nوإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) ٣.\n_________\n١ سنن الترمذي (١: ٢٨٩) وقال: حسن صحيح، والحديث رواه أبو داود (١: ١١٥) والنسائي (١: ٢٧٢) وابن ماجه (١: ٢٢١) وأحمد في المسند (٣: ٤٦٥) و(٤: ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣) والدارمي (١: ٢٢١) والطيالسي (١: ٧٤) من منحة المعبود، وابن حبان (٣: ٣٤- ٣٥) والبيهقي (١: ٢٧٧) والطحاوي في معاني الآثار (١: ١٠٥- ١٠٦) .\n٢ الحديث أخرجه الجماعة: ففي صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣٧- ٣٨، ٥٦) وصحيح مسلم (١: ٤٢٤، ٤٢٥) وسنن أبي داود (١: ١١٢) وسنن الترمذي (١: ٢٥٣) وسنن النسائي (١: ٢٥٧- ٢٥٨، ٢٧٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٩) وموطأ مالك (١: ٦) ومسند أحمد (٢: ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٨٢، ٣٤٨، ٣٩٩، ٤٦٢، ٤٧٤) والطيالسي (١: ٧٤) من منحة المعبود.\n٣ كذا ساق المصنف هذا اللفظ، وهو نفس الحديث بلفظ البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، (٢: ٣٧- ٣٨) .","vol":"1","page":270},{"text":"٥٢٢ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: (كيف أنت إذا كانت ١ عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها ٢؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: \" صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .\nرواه مسلم ٢.\n٥٢٣ - وروى مسلم ٣ (أنه ﵇ كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .\n٥٢٤ - وعن أنس مرفوعًا: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .\nأخرجاه ٤.\n_________\n١ في المخطوطة \"كان\".\n٢ في صحيح مسلم تقديم وتأخير \"أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها\" قال: قلت.... صحيح مسلم (١: ٤٤٨) والحديث في سنن أبي داود (١: ١١٧) والترمذي (١: ٣٣٢- ٣٣٣) والنسائي (٢: ١١٣) بمعناه، وابن ماجه (١: ٣٩٨) بمعناه ومسند أحمد (٥: ١٦٨، ١٦٩) .\n٣ الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (١: ٤٦٣، ٤٦٤) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (٢: ٤٨٠) وأبو داود (٤: ٢٩، ٢٦٣) والنسائي (٣: ٨٠) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٧٠) وصحيح مسلم (١: ٤٧٧) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (١: ٣١٣) لسنن النسائي الكبرى.","vol":"1","page":271},{"text":"٥٢٥ - ولمسلم: (إذا رَقَدَ أحدُكم عنِ الصلاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ (١.\nرواه مسلم.\n٥٢٦ - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - وفي آخره: (ثم صَلى الغَداةَ، فَصنع كما (كان) يصْنعُ كلَّ يومٍ) .\nرواه مسلم ٢.\n٥٢٧ - وعن عمران بن حصين قال: (سَرَيْنَا مع النبي ﷺ فلما كان (من) آخر الليل عَرَّسْنا، فلم نستيقظ ٣ حتى أيقظَنا ٤ حَرّ الشمس، فجَعَل الرجلُ منا يقومُ دَهشًا إلى طُهوره، قال فأَمرهُم النبيُّ ﷺ أن يَسْكنوا، ثم ارتحلنا (فسرنا) حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأَ، ثم أمر بلالًا فأذَّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقامَ فصلّيْنا، فقالوا: يا رسول الله ألا نُعيدُها في وقتها من الغَد؟ فقال: \" أيَنْهاكم ربُّكم (﵎) عن الرِّبا ٥ ويقبَلُه منكم؟) .\n_________\n١ سورة طه: آية ١٤.\n٢ صحيح مسلم (١: ٤٧٢- ٤٧٤) وسبق تخريجه والإشارة إليه برقمي (٣ و٣٧٤) .\n٣ رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.\n٤ رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.\n٥ رسمت في المخطوطة \"الربي\".","vol":"1","page":272},{"text":"رواه أحمد في المسند ١، ٢.\n٥٢٨ - وعن جابر (أن عمر (بن الخطاب) جاء يومَ الخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ فجعل يسبُّ كفارَ قريش، قال ٣: يا رسول الله، ما كدت أُصلي العصْرَ حتى كادت الشمسُ تغرُب. قال ٤ النبي ﷺ: والله ما صلَّيتُها. (فقمنا إلى بطحان) فتوضأ (للصلاة) وتوضأنا (لها)، فصلى العصرَ بعدَ ما غرُبَت الشمسُ، ثمَّ صلَّى بعدَها المغرب) .\nأخرجاه ٥.\n٥٢٩ - وعن أبي سعيد قال: (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعا (لى): ﴿وَكَفَى\n_________\n١ رسمت في المخطوطة \"المسجد\".\n٢ مسند أحمد (٤: ٤٤١) وقد سبق تخريج قصة التعريس من حديث عمران والإشارة إليه برقم (٤٧١) . وانظر مجمع الزوائد (١: ٣٢٢) .\n٣ في المخطوطة: \"وقال\" بزيادة الواو.\n٤ في المخطوطة: \"فقال\" بزيادة الفاء.\n٥ صحيح البخاري -وهذا لفظه- في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٦٨، ٧٢) وكتاب الأذان (٢: ١٢٣) وكتاب الخوف (٢: ٤٣٤) وكتاب المغازي (٧: ٤٠٥) وصححه مسلم (١: ٤٣٨) والحديث في سنن الترمذي (١: ٣٣٨- ٣٣٩) وسنن النسائي (٣: ٨٤- ٨٥)","vol":"1","page":273},{"text":"اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ ١ قال: فدعا ٢ رسول الله ﷺ بلالًا، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن ٣ صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن ٣ صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم ٤ قبل أن ينزل الله ﷿ في صلاةِ الخوفِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ٥) .\nرواه أحمد والنسائي بسند جيد ٦. ولم يذكر المغرب.\n٥٣٠ - وروى أحمد «أن (النبي) ﷺ) ٧ عام\n_________\n١ سورة الأحزاب: ٢٥.\n٢ رسمت في المخطوطة \"فدعى\".\n٣ في المخطوطة \"فأحسن\" بالفاء، والتصويب من مسند أحمد.\n٤ في المخطوطة: \"وذلك\" والتصويب من المسند.\n٥ سورة البقرة: ٢٣٩.\n٦ مسند أحمد (٣: ٢٥، ٤٩ وهذا لفظه، و٦٧- ٦٨) وسنن النسائي (٢: ١٧) وسنن الترمذي (١: ٢٩٦- ٢٩٧) قلت: ورجاله كلهم ثقات. فأحمد يرويه عن: عبد الملك بن عمرو ويحيى بن سعيد وحجاج القطان بن محمد المصيصي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري ﵁. والله أعلم. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، بسند أحمد. وكلهم ثقات.\n٧ في المسند \"أنه صلى\".","vol":"1","page":274},{"text":"الأحزاب (صلى المغرب) فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) ١.\n٥٣١ - وعن ابن عمر مرفوعًا: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) .\nرواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن ٢ وروي موقوفا.\n_________\n١ الحديث رواه الإمام أحمد (٤: ١٠٦) من حديث أبي جمعة: حبيب بن سباع ﵁، وأخرجه الطبراني في الكبير كذلك من حديثه كما في مجمع الزوائد (١: ٣٢٤) وفي كلا الإسنادين ابن لهيعة.\n٢ في مجمع الزوائد (١: ٣٢٤) قد أسنده للطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه: ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستحلي لم أجد من ذكره. اهـ.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>باب ستر العورة</span>\n٥٣٢ - عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه ١ منه شيء) .\nأخرجاه ٢.\n٥٣٣ - ولمسلم ٣ على عاتقيه.\n_________\n١ في المخطوطة: \"عاتقة\" والتصويب من الصحيحين.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧١) وصحيح مسلم (١: ٣٦٨) واللفظ له.\n٣ قوله \"ولمسلم\"، اللفظ موجود في البخاري -كما مر- بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري، تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، \"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء\" فهو من المتفق عليه أيضا، والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث -عند أحمد باللفظين- كما ذكره المجد في المنتقى.","vol":"1","page":276},{"text":"٥٣٤ - وعنه مرفوعًا: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) ١.\nرواه البخاري وأبو داود ٢ - وزاد - على عاتقيه.\n٥٣٥ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد مشتملا ٣ به في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه) ٤.\n٥٣٦ - وقالت أم هانئ: (الْتَحَفَ النبيُّ ﷺ بثوبٍ، وخالف بين طرفيه (على عاتقيه) (٥.\nرواهما البخاري.\n_________\n١ في المخطوطة: أطرفيه.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧١)، وسنن أبي داود (١: ١٦٩) والزيادة التي أشار إليها المصنف هي أيضا عند أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح (١: ٤٧١) ولم يشر إلى سنن أبي داود) .\n٣ في المخطوطة: \"سبل\" وهو خطأ من الناسخ.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٦٨، ٤٦٩) وفيه لفظه. والحديث موجود في صحيح مسلم (١: ٣٦٨) بلفظه أيضا. فالحديث متفق عليه، والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٦٨) تعليقا. ورواه البخاري موصولا لكن ليس فيه (وخالف بين طرفيه) وذلك في كتاب الصلاة (١: ٤٦٩) ورواه مسلم من وجه آخر (١: ٤٩٨) وهو عند أحمد أيضا (٦: ٣٤٢، ٣٤٣) ورواه مختصرا (٦: ٤٢٥) .","vol":"1","page":277},{"text":"٥٣٧ - وروى ١ أيضا عن أبي هريرة مرفوعًا: (قام رجل (إلى النبي ﷺ) فسأله ٢ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: \" أوكلكم يجد ثوبين؟ \" ثم سأل ٣ رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم ٤ فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء)، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء)، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال): وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) (٥.\n٥٣٨ - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ أي البخاري.\n٢ في المخطوطة: \"فسئله\".\n٣ في المخطوطة \"سئل\".\n٤ هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧٥) والسراويل: قال ابن سيده (٤: ٨٣) فارسي معرب، يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير، والأشهر عدم صرفه، والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة، وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان، وقد يتخذ من جلد، وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون (١: ١٨١) .\nوالقباء: بالقصر والمد، قيل هو فارسي معرب، وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه، وانظر الفتح (١: ٤٧٥) .","vol":"1","page":278},{"text":"وسلم\nعَن اشتمالِ الصّمّا (ء)، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في ثوبٍ واحد، ليسَ على عاتِقهِ ١ منه شيء (٢.\n٥٣٩ - (وأمرَ النبيُّ ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان (٣.\n٥٤٠ - وروى أيضا عن (ابن) المنكدر قال: (دخلت على جابر، وهو يصلِّي في ثوبٍ مُلْتَحِفًا به، ورداؤه ٤ موضوع، فلما انصرف\n_________\n١ لفظ البخاري في جميع الكتب (ليس على فرجه منه شيء) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧٦- ٤٧٧) وفي كتاب الصوم مختصرا (٤: ٢٣٩) وفي كتاب اللباس (١٠: ٢٧٩) بلفظه، وبمعناه (١٠: ٢٧٨) وفي كتاب الاستئذان (١١: ٧٩) . والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة (الفتح ١٠: ٢٧٨، ٢٧٩) ومسلم من حديث جابر (٣: ١٦٦١) ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة وجابر (٤: ٥٥) ورواه الترمذي أن حديث أبي هريرة (٤: ٢٣٥) وقال: وفي الباب عن علي وابن عمر، وعائشة، وأبي سعيد، وجابر، وأبي أمامة. ورواه كذلك من وجوه: النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد بلفظ البخاري (٣: ٦، ١٣، ٤٦، ٦٦، ٩٦) .\n٣ رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٤٦٥) وذكره ضمن حديث أبي هريرة من غير ذكر الأمر في كتاب الصلاة (١: ٤٧٧) وأخرجه البخاري أيضا في مواضع من حديث أبي هريرة، وذكره أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق ﵁ بإسناد حسن. وانظر الفتح (١: ٤٦٦) .\n٤ في المخطوطة: ورواه.","vol":"1","page":279},{"text":"قلنا: يا أبا عَبدِ الله تُصلي ورِداؤُك ١ موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يرانيَ الجُهال مثْلُكُم، رأيتُ النبيَّ ﷺ يصلي هكذا (٢.\n٥٤١ - وفي رواية له ٣ (صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وأثيابه موضوعة (على المشجب) .\n٥٤٢ - وفي لفظ لأحمد ٤ من حديث أبي هريرة: (نهى عن لبستين: أن ٥ يَحْتَبِيَ أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على فَرْجِهِ منِه شيء، وأن ٦ يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف (بين) طرفيه على عاتقيه) .\n٥٤٣ - ولهما عنه ٧ (وأن يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس\n_________\n١ في المخطوطة: ورداءك.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧٨) وذكره بلفظ قريب (١: ٤٦٧) وأخرجه مسلم بمعناه (١: ٣٦٩) .\n٣ أي للبخاري في كتاب الصلاة (١: ٤٦٧) وفيه زيادة: قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ؟ \".\n٤ مسند أحمد (٢: ٣١٩) وانظر (٢: ٤٣٢، ٤٦٤، ٤٧٥، ٤٧٧- ٤٧٨، ٤٩١، ٥٠٣، ٥١٠، ٥٢٩) أيضا.\n٥ في المخطوطة \"وأن\" بزيادة الواو.\n٦ في المخطوطة: \"ولا\".\n٧ لم أجد هذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، فانظر البخاري في كتاب الصلاة (١: ٤٧٧) وكتاب المواقيت (٢: ٥٨) وكتاب البيوع (٤: ٣٥٨) وكتاب اللباس (١٠: ٢٧٨، ٢٧٩) وصحيح مسلم (١: ٣٦٨) .","vol":"1","page":280},{"text":"على أحد شقيه منه شيء) .\n٥٤٤ - وعن البرا (ء): (كان رسول الله ﷺ مربوعًا، بعيدَ ما بين المنكبين، له شَعر يبلغ شَحْمةَ أُذنيه، (رأيته) في حُلَّةٍ حَمْرا (ء) لم أر ١ شيئًا قط أحسنَ منه) .\nأخرجاه ٢.\n٥٤٥ - وعن أنس (قال): (كان أحبَّ الثيابِ إلى رسول الله ﷺ أن يلبسها الحِبْرَةُ) ٣.\nأخرجاه ٤.\n٥٤٦ - وفي حديث أبي جحيفة: (خرج في حلة حمراء، ثم ركزت له عنزة) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"أرى\" وهو خطأ من الناسخ.\n٢ صحيح البخاري كتاب المناقب (٦: ٥٦٥) واللفظ له، ورواه مختصرا في كتاب للباس (١٠: ٣٠٥، ٣٥٦) وصحيح مسلم (٤: ١٨١٨) ورواه أيضا بمعناه أبو داود (٤: ٨١) والترمذي (٤: ٢١٩) وسنن النسائي (٨: ١٨٣) .\n٣ في المخطوطة: \"الحمرة\" وهو خطأ من الناسخ.\n٤ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٦٧) واللفظ له، وصحيح مسلم عدا قوله \"أن يلبسها\" (٣: ١٦٤٨) وسنن أبي داود (٤: ٥١) باللفظ الآخر مختصرا. وسنن الترمذي بلفظه (٤: ٢٤٩) وسنن النسائي (٨: ٢٠٣) ومسند أحمد (٣: ٢٩١) بلفظه، وانظر (٣: ١٣٤، ١٨٤، ٢٥١) بمعناه.","vol":"1","page":281},{"text":"أخرجاه ١.\n٥٤٧ - ولهما أن النبي ﷺ نهى عن ٢.\n٥٤٨ - ولأبي داود ٣ عن عمران بن ٤ حصين مرفوعًا: (لا أركب (الأرجوان) ٥ ولا ألبس المعصفر) .\n٥٤٩ - ولهما ٦ عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تَلْبسوا الحريرَ، فإنّه من لبسه في الدنيا، لم يَلْبَسه في الآخرة) .\n_________\n١ حديث أبي جحيفة طويل ذكر المصنف هنا جزءا منه، فانظره في صحيح البخاري كتاب الصلاة (١: ٤٨٥) وصحيح مسلم (١: ٣٦٠) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند.\n٢ كذا في الأصل، ولم يذكر متن الحديث، ولعله يريد -والله أعلم- نهي النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل. ولفظ مسلم \"نهى عن التزعفر للرجال\"، وهو مما اتفق عليه الشيخان، وأخرجه أصحاب السنن أيضا من حديث أنس بن مالك، فانظر صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٠٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٢) .\n٣ سنن أبي داود (٤: ٤٨) .\n٤ في المخطوطة: \"ابن\" بزيادة ألف.\n٥ في المخطوطة: بياض، وكأن الناسخ لم يعرف معناها فلم يكتبها. والحديث أطول من هذا في أبي داود.\n٦ صحيح البخاري بمعناه: كتاب اللباس (١٠: ٢٨٤) وصحيح مسلم واللفظ له (٣: ١٦٤٢) والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.","vol":"1","page":282},{"text":"٥٥٠ - ولهما ١ عن عمر: (أن رسول الله ﷺ نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله ﷺ (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) \".\n٥٥١ – ولمسلم: (إلا موضع إصبعين٢، أو ثلاث، أو أربع (٣ وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.\n٥٥٢ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .\nأخرجاه ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٨٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٢) واللفظ له.\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير، وهو من الحديث.\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٣- ١٦٤٤) لكن في الأصل: \"ثلاثة أو أربعة\" وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (٤: ٤٧) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦: ١٠٠) وكتاب اللباس (١٠: ٢٩٥) وصحيح مسلم (٣: ١٣٤٦) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (٤: ٥٠) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (٣: ١٢٧، ١٨٠، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٣) وهو موجود في بقية السنن.","vol":"1","page":283},{"text":"٥٥٣ - وللترمذي ١: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) ٢.\n٥٥٤ - وعن عقبة بن ٣ عامر قال: (أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا (عنيفًا) ٤ شديدًا كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .\nأخرجاه ٥.\n_________\n١ قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا، فانظره في المسند (٣: ٢٥٢) ومعناه (٣: ١٢٢، ١٩٢) وأما لفظ الترمذي (٤: ٢١٨) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي ﷺ في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما، والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.\n٢ في المخطوطة: \"غنا لهما\" وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"ابن\" بزيادة الألف.\n٤ ما بين القوسين ليس في الصحيحين، وإنما هو عند أحمد.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٨٤- ٤٨٥) وكتاب اللباس (١٠: ٢٦٩) واللفظ له وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٦) والحديث رواه النسائي (٢: ٧٢) بلفظ البخاري، ومسند أحمد (٤: ١٤٩) واللفظ له بالزيادة، ورواه أيضا (٤: ١٥٠) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها ﵊ وهو لابس الفروج كانت المغرب.","vol":"1","page":284},{"text":"٥٥٥ - وعن عائشة (أنها نصبت سترةً فيها تصاوير، فدخل رسول الله ﷺ قالت: فنزعه وقطعه وسادتين، فكا (ن) يستند عليهما) .\nأخرجاه ١.\n٥٥٦ - ولأحمد ٢: (فقد ٣ رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة) .\n٥٥٧ - وعن ابن عمر مرفوعا: «إنّ) الذين يَصْنعون هذه الصُّوَرَ يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم) .\nأخرجاه ٤.\n٥٥٨ - وللبخاري عن عائشة مرفوعا ٥\n_________\n١ قلت: هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين، وإن كان هو أقرب إلى لفظ مسلم، فانظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ١٢٢) وكتاب اللباس (١٠: ٣٨٦- ٣٨٧) وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٨- ١٦٦٩) .\n٢ مسند أحمد (٦: ٢٤٧) .\n٣ في المخطوطة: \"فلقد\" بزيادة لام.\n٤ صحيح البخاري: باب اللباس: (١٠: ٣٨٢- ٣٨٣) واللفظ له، وصحيح مسلم (٣: ١٦٧٠) .\n٥ في المخطوطة: لم يذكر لفظ الحديث. ولعله يريد حديثها عنده ولفظه: \"أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله \" أخرجه في كتاب اللباس (١٠: ٣٨٦- ٣٨٧) أو لفظها عنده \" إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيها الصورة\" أخرجه في كتاب اللباس (١٠: ٣٨٩) والله أعلم.","vol":"1","page":285},{"text":"٥٥٩ - ولأبي داود وغيره: ثوب فيه تصاوير.\n٥٦٠ - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني صورت هذه التصاوير فأفتني. فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرَها نفْسًا يعذَّبُ بها في نار جهنم. فإن كنت (لا بد فاعلا فاجعل الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ لَه.\nأخرجاه ١.\n٥٦١ - وعن أبي هريرة ٢ مرفوعًا: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) ٣.\n_________\n١ البخاري: كتاب البيوع (٤: ٤١٦) وكتاب التعبير (١٢: ٤٢٧) بمعناه فيهما. وصحيح مسلم (٣: ١٦٧٠- ١٦٧١) بلفظ قريب، وأخرجه النسائي (٨: ١٩٠) وأحمد (١: ٣٠٨) بلفظه إلا قوله \"يعذب بها في نار جهنم\" فعند أحمد وكذا عند مسلم \"تعذبه في جهنم \".\n٢ في المخطوطة: \"أبي طلحة\" وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم، وإنما الحديث من رواية أبي هريرة وليس -فيما أعلم- لأبي طلحة في هذا الباب شيء. والله أعلم.\n٣ الحديث من رواية أبي هريرة في صحيح مسلم (٣: ١٦٧٢) وسنن أبي داود (٣: ٢٥) وسنن الترمذي (٤: ٢٠٧) وقال الترمذي: وفي الباب: عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وهذا حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا أحمد في المسند (٢: ٢٦٢ - ٢٦٣، ٣١١، ٣٤٣، ٤٤٤، ٤٧٦، ٥٣٧) ورواه مختصرا من غير ذكر \"الكلب\" (٢: ٣٢٧، ٣٨٥، ٣٩٢، ٤١٤) وسنن الدارمي (٢: ١٩٩) . وانظر الفتح الكبير (٣: ٣٢٧) فلم يذكر أيضا سوى أبي هريرة فيه. والله أعلم.","vol":"1","page":286},{"text":"٥٦٢ - وعن أُسامة بن ١ زيد قال: (كساني رسول الله ﷺ (قبطية كثيفة) ٢ كانت مما أهداها ٣ له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. (فقال لي رسول الله ﷺ مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله ﷺ مرها فَلْتَجْعَلْ) ٤ تحتها (غلالة) ٥ فإني أخاف أن تصف (حجم عظامها) ٦.\nرواه أحمد ٧.\n٥٦٣ - وفي البخاري ٨: (أن النبي ﷺ لعن\n_________\n١ في المخطوطة: \"ابن\" بزيادة ألف.\n٢ في المخطوطة: بياض، واستكملت النص من المسند.\n٣ في المخطوطة: أهدى، والتصويب من المسند.\n٤ في المخطوطة: \"قال: ثم بياض.. أن تجعل\"، واستكملت النقص من المسند.\n٥ في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند.\n٦ في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند.\n٧ مسند أحمد (٥: ٢٠٥) من طريقين: الأول قال فيه عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال:.. والثاني ذكر اسم ابنه فقال: عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه.\n٨ من حديث ابن عباس ﵄، وسيأتي برقم (٦٠٣) والحديث أخرجه البخاري بلفظ \"لعن رسول الله ﷺ المتشبهين ... \" الحديث. في كتاب اللباس (١٠: ٣٣٢، ٣٣٣) وكذا في كتاب الحدود (١٢: ١٥٩) بلفظ لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. والحديث أخرجه أبو داود (٤: ٦٠) والترمذي (٥: ١٠٥- ١٠٦) وابن ماجه (١: ٦١٤) وأحمد في المسند (١: ٣٥٤، ٣٣٠) .","vol":"1","page":287},{"text":"المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات بالرجال (.\n٥٦٤ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحد (ة) .\nأخرجاه ١.\n٥٦٥ - ولمسلم ٢: (إذا انقطع شِسْعُ أحدكم ٣ فلا يَمْشِ ٤ في الأخرى، حتى يُصلحها) .\n٥٦٦ - وله ٥ من حديث جابر: (ولا (يَمْشِ في خُف) واحدٍ) .\n٥٦٧ - ولمسلم ٦ عن جابر مرفوعًا: (استكثروا لبس النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٠٩) وفيه زيادة: \"ليحفهما أو لينعلهما جميعا\" وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٠) وفيه الزيادة. والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه.\n٢ من حديث أبي هريرة ﵁ (٣: ١٦٦٠) والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي أيضا.\n٣ في المخطوطة: \"نعل أحدكم\" فكلمة \"نعل\" ليست في مسلم وإنما هي في غيره.\n٤ في المخطوطة: \"يمشي\" بزيادة الياء في آخره.\n٥ صحيح مسلم (٣: ١٦٦١) .\n٦ قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم ولا لأحمد ولا لأبي داود، فانظر صحيح مسلم (٣: ١٦٦٠) ولفظه: قال جابر: سمعت النبي ﷺ يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. ومثله عند أبي داود (٤: ٦٩) ومسند أحمد (٣: ٣٣٧، ٣٦٠) وأخرجه النسائي كذلك كما في تحفة الأشراف (٢: ٣٤٦) .","vol":"1","page":288},{"text":"٥٦٨ - ولأبي داود عن فضالة بن ١ عبيد مرفوعًا: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نحتفي أحيانا) ٢.\n٥٦٩ - وسئل أنس: «أ) كان رسول الله ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم) .\nرواه البخاري ٣.\n٥٧٠ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \" احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك \"، (قال) قلت: (يا رسول الله) فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: \" إن استطعت أن لا يراها أحد\n_________\n١ في المخطوطة \"ابن\".\n٢ لفظ أبي داود (٤: ٧٥) كان النبي ﷺ.. والحديث عند أحمد أيضا (٦: ٢٢) وهو جزء من حديث طويل فيه رحلة صحابي من أجل حديث واحد والنهي عن كثرة الإرفة، فلينظره من أحب فيهما.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٩٤) وكتاب اللباس (١٠: ٣٠٨) وصحيح مسلم (١: ٣٩١) . والحديث موجود في سنن الترمذي (٢: ٢٤٩) وسنن النسائي (٢: ٧٤) وسنن الدارمي (١: ٢٦٠) وأخرجه أحمد في المسند (٣: ١٠٠، ١٦٦، ١٨٩) . فالحديث متفق عليه.","vol":"1","page":289},{"text":"فلا يَرَيَنْهَا \"، ١ قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: \" فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه\".\nرواه الخمسة ٢ إلا النسائي، وحسنه الترمذي.\n٥٧١ - ولهما ٣ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا ينظر الله (يومَ القيامةَ) إلى من جَرّ إزَارَهُ بَطَرًا) .\n٥٧٢ - وللبخاري ٤: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي ٥ النار) .\n٥٧٣ - وعن ابن عمر مرفوعًا: (من جرَّ ثوبه خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: (يا رسول الله): إن إحدى (شِقّيِ)\n_________\n١ في المطبوعة: \"ترينها\".\n٢ سنن أبي داود (٤: ٤٠- ٤١) وسنن الترمذي (٥: ٩٧- ٩٨، ١١٠) وسنن ابن ماجه (١: ٦١٨) ومسند أحمد (٥: ٣- ٤) واللفظ له. وقال الترمذي في الموضعين: هذا حديث حسن. واسم جد بهز بن حكيم: معاوية بن حيدة القشيري.\n٣ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٥٧- ٢٥٨) واللفظ له، وصحيح مسلم (٣: ١٦٥٣) والحديث في الموطأ (٢: ٩١٤) وابن ماجه (١: ١١٨٢) . والحديث مروي من طريق ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم ﵃ في الصحيحين وغيرهما.\n٤ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٥٦) والحديث في سنن النسائي (٨: ٢٠٧) ومسند أحمد (٢: ٢٨٧ بمعناه و٤١٠، ٤٦١، ٤٩٨. بلفظه و٥٠٤) بمعناه.\n٥ في المخطوطة: \"في\".\n٦ وفي المخطوطة: \"إحدى إزاري\".","vol":"1","page":290},{"text":"إزاري يسترخي ١ إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال (النبي ﷺ): إنك لست ممن يَصْنَعُه خيلا (ء) ٢.\nرواه البخاري ٣.\n٥٧٤ - وعنه مرفوعًا: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر (منها) شيئًا خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة (.\nرواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ٤.\n٥٧٥ - وعن ابن عمر مرفوعًا: (من لبس ثوب شُهْرَةٍ في الدنيا ألْبَسَه الله ثوبَ مَذَلّةٍ يوم القيامة) .\nإسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: \"يترخى\".\n٢ في المخطوطة: \"ممن يفعل ذلك خيلاء\".\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (٧: ١٩) وكتاب اللباس (١٠: ٢٥٤) وهنا لفظه، وأخرجه البخاري مختصرا كذا في كتاب الأدب (١٠: ٤٧٨) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود (٤: ٥٦- ٥٧) والنسائي (٨: ٢٠٨) ومسند أحمد (٢: ١٠٤، ١٣٦، ١٤٧) .\n٤ سنن أبي داود (٤: ٦٠) وسنن النسائي (٨: ٢٠٨) وسنن ابن ماجة (٢: ١١٨٤) وقال عقيبه: قال أبو بكر (بن أبي شيبة): ما أغربه. قلت: في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال.\n٥ سنن أبي داود (٤: ٤٣- ٤٤) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٢ - ١١٩٣) واللفظ له، ومسند أحمد (٢: ٩٢، ١٣٩) .\nقلت: في الإسناد المهاجر بن عمرو النبال الشامي الراوي عن ابن عمر ﵄. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.","vol":"1","page":291},{"text":"٥٧٦ - وعن ابن مسعود مرفوعًا: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل ١ يحب أن يكون ثوبُه حسنًا ونعلُه حسنةً ٢ قال: إن الله جميلٌ يُحب الجمال. الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ الناس) .\nرواه مسلم ٣.\n٥٧٧ - وعن عبد الله بن عمر (و) ٤ مرفوعًا: (كلوا واشربوا (والبسوا) وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة) .\nرواه البخاري ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فقال له رجل: إن أحدنا\"، والتصويب من مسلم.\n٢ في المخطوطة: \"حسنا\".\n٣ صحيح مسلم (١: ٩٣) .\n٤ في المخطوطة \"ابن عمر\" وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه. فعند أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فانظره (٢: ١٨١) بزيادة \" والبسوا\". وانظر سبل السلام (٤: ٣١٨) بتعليقنا.\n٥ رواه البخاري تعليقا من غير ذكر اسم الراوي بل قال: \"وقال النبي ﷺ: كلوا واشربوا....\" وذلك في كتاب اللباس (١٠: ٢٥٢) ولم يصله البخاري في مكان آخر وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما. وانظر الفتح (١٠: ٢٥٣) .","vol":"1","page":292},{"text":"٥٧٨ - وزاد أحمد ١: (إن الله يحب أن ترى نعمته ٢ على عبده) ٣.\n٥٧٩ - روى الترمذي ٤ هذه الزيادة، وحسنها، وقال: (أثر نِعْمَتِه) ٥.\n٥٨٠ - وفي حديث أبي رجا (ء) العطاردي: (خرج علينا عمران بن حصين، وعليه مطرف من خز لم نره ٦ عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: من أنعم الله (﷿) عليه نعمة، فإن الله (﷿) يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه) .\nرواه أحمد ٧ بإسناد جيد.\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ١٨٢) .\n٢ في المخطوطة: \"تر أثر نعمته\".\n٣ في المخطوطة: \"عبيده\".\n٤ سنن الترمذي (٥: ١٢٣- ١٢٤) وحسنه.\n٥ في المخطوطة: \"نعمه\". والحديث نسبه في الفتح الكبير: للحاكم أيضا.\n٦ في المخطوطة \"أره\".\n٧ مسند أحمد (٤: ٤٣٨) .\nقلت: في إسناده \"فضيل بن فضالة\" وثقة ابن معين، وقال ابن شاهين في الثقات: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه شعبة، وانظر التهذيب (٧: ٢٩٨) .","vol":"1","page":293},{"text":"٥٨١ - (و) عن سهل (بن) معاذ الجهني ١ عن أبيه مرفوعًا: (من ترك أن يلبس صالح الثياب - وهو يقدر عليه - تواضعًا لله (﵎)، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حُلَلِ الإيمان أيَّتَهُنَّ شاء) .\nفي إسناده ضعف وحسنه الترمذي ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: \"رواه أحمد بإسناد جيد عن سهل، وعن معاذ الجهني عن أبيه ... \" والحديث رواه أحمد في المسند من طريق روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة-رجل من قيس- ثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران..\" الحديث بينما الراوي عن معاذ الجهني ﵁ هو ابنه سهل، وأيضا الصحابي الراوي لهذا الحديث هو معاذ بن أنس الجهني وليس أبوه، وسأذكر شيئا عن سهل عند قوله في آخر الحديث إسناده ضعيف. والله أعلم.\n٢ مسند أحمد (٣: ٤٣٨) وهو جزء من حديث.\nوقوله: في إسناده ضعف.. لأنه من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل والرواية عن هذا الطريق ساقطة فزبان بن فائد منكر الحديث، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به، وقال الحافظ ابن حجر: لا يعتبر حديثه (سهل) ما كان من رواية زبان بن فائد عنه، وقال ابن حبان في الضعفاء عن سهل: منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان، فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا، لأن راويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد الشيء، وزبان ليس بشيء، والله أعلم، قلت: وأخرج أحمد من هذا الطريق كثيرا منها في المجلد الثالث. وانظر ترجمتهما: التهذيب (٤: ٢٥٨) (٣: ٣٠٨) والمجروحين لابن حبان (١: ٣١٣، ٣٤٧) والميزان (٢: ٦٥، ٢٤١) والمغني في الضعفاء (١: ٢٣٦، ٢٨٨) .\nفالحديث ضعيف من هذا السند لكن رواه الترمذي (٤: ٦٥٠) بلفظ قريب من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه، وقال: هذا حديث حسن.","vol":"1","page":294},{"text":"٥٨٢ - ورواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعًا: (البذاذة من الإيمان) . ورجاله ثقات ١.\nقال أحمد: هو التواضع في اللباس.\n٥٨٣ - وعن أبي رمثة قال: (رأيت رسول الله ﷺ وعليه بردان أخضران) .\nرواه الخمسة إلا ابن ماجه ٢.\n_________\n١ سنن أبي داود (٤: ٧٥- ٧٦) وسنن ابن ماجه (٢: ١٣٧٩) وفيه: قال: البذادة القشافة يعني التقشف. قلت: عزاه في الفتح الكبير لأحمد والحاكم أيضا عن أبي أمامة الحارثي، وقد فتشت فهارس المسند فلم أعثر فيها على أبي أمامة الحارثي، وقرأت مسند أبي أمامة الباهلي -مع طوله- في المسند فلم أعثر على رواية لأبي أمامة الحارثي فيه سوى واحدة وليس فيها هذا الحديث، والله أعلم.\n٢ سنن أبي داود (٤: ٥٢، ٨٦) وسنن الترمذي (٥: ١١٩) وحسنه. وسنن النسائي (٨: ٢٠٤) ومسند أحمد (٢: ٢٢٦، ٢٢٧،٢٢٨) .\nواسم أبي رمثة: حبيب بن حيان، ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي. كذا قال الترمذي. ويقال التميمي، والتيمي، والله أعلم.","vol":"1","page":295},{"text":"٥٨٤ - ولمسلم ١ عن عائشة (قالت): (خرج النبي ٢ ﷺ ذات يوم وعليه مِرْط ٣ مُرَحَّل ٤ من شَعَر أسْوَدَ) .\n٥٨٥ - وعن أم خالد قالت: (أُتِي رسولُ الله ﷺ بثياب فيها خَميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها ٥ هذه الخميصة؟\n_________\n١ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٩) والحديث في سنن أبي داود (٤: ٤٤) وسنن الترمذي (٥: ١١٩) ومسند أحمد (٦: ١٦٢) .\n٢ في المخطوطة: \"خرج علينا رسول الله\"، وما أثبتناه هو الموجود في المصادر الأصلية التي ذكرتها قبل.\n٣ في المخطوطة \"برد\".\n٤ في المخطوطة تبعا للمسند \"مرجل\" بالجيم المعجمة. وما أثبتناه هو الموجود في مسلم وغيره. وهو رأي الجمهور. قال النووي: أما المرط: فبكسر الميم وإسكان الراء، وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزّ، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر، وهذا الحديث يرد عليه.\nوأما قوله \"مرحل\" فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال، والصواب الأول. ومعناه عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان، وقال الخطابي: \"المرحل\" الذي فيه خطوط. اهـ. شرح صحيح مسلم (١٤: ٥٧- ٥٨) والله أعلم.\n٥ في المخطوطة \"تكسون\".","vol":"1","page":296},{"text":"فَأسْكِتَ ١ القوم، قال ٢ ائتوني بأم خالد، فأتيَ بيَ النبيُّ ﷺ فألبَسنيها بيدِه وقال: (أ) بْلي و(أ) خْلِقي ٣ مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويُشير بيده إليَّ ويقول: يا أُمَّ خالد هذا سَنا يا أُم خالد والسنا بلسان الحبشة الحسن) .\nرواه البخاري ٤.\n٥٨٦ - وعن عبد الله بن عمر (و) ٥ قال: (رأى ٦ رسول الله\n_________\n١ في المخطوطة: \"فسكت\".\n٢ في المخطوطة: \"فقال\".\n٣ وقع في المخطوطة: \"بلي وخلفي\" وهو خطأ من الناسخ- وقوله \"أبلي\" بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام: أمر بالإبلاء. وكذا قوله \"أخلقي\" بالمعجمة والقاف، أمر بالإخلاق وهما بمعنى، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. وانظر الفتح (١٠: ٢٨٠) .\n٤ رواه البخاري في كتاب اللباس (١٠: ٢٧٩، ٣٠٣) ورواه مختصرا في كتاب الجهاد (٦: ١٨٣) وكتاب مناقب الأنصار (٧: ١٨٨) وكتاب الأدب (١٠: ٤٢٥) .\n٥ في المخطوطة: \"ابن عمر\" وهو خطأ أو سبق قلم، ففي صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمرو بن العاص.\n٦ في المخطوطة: \"رأيت\".","vol":"1","page":297},{"text":"ﷺ علي ١ ثوبَيْن مُعَصْفَرَيْن فقال: إن هذه ٢ من ثياب الكفار فلا تَلْبَسْها) .\nرواه مسلم ٣.\n٥٨٧ - وعن حذيفة قال: (نهانا النبي ٤ ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.\nرواه البخاري ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: \"وعلى\".\n٢ في المخطوطة: \"هذا\".\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٧) والحديث في مسند أحمد بلفظه بقريب كذلك (٢: ١٦٢، ١٦٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢١١) وكذا في سنن النسائي (٨: ٢٠٣) والمستدرك (٤: ١٩٠) .\n٤ في المخطوطة: \"نهى رسول الله\".\n٥ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٩١) والحديث عنده كذلك في كتاب الأطعمة (٩: ٥٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٤، ٩٦)، والحديث أخرجه مسلم كذلك بلفظ قريب (٣: ١٦٣٧، ١٦٣٨) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فانظر مسند أحمد (٥: ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨) وسنن أبي داود (٤: ٣٣٧) وسنن الترمذي (٤: ٢٩٩) بألفاظ متقاربة.","vol":"1","page":298},{"text":"٥٨٨ - وفيه ١: (إنه استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فرما (هـ) به فقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه) .\n٥٨٩ - وعن علي قال: (نهاني ٢ رسولُ الله ﷺ عن جلوسٍِ ٣ على المياثر ... والمياثر: \" فشيء كانت (تجعله) النساء \" ٤ لبعولتهن على الرحْل كالقطائف من الأر (جوان) .\nرواه مسلم ٥.\n٥٩٠ - وفي البخاري ٦\n_________\n١ الحديث أيضا في الصحيحين بألفاظ قريبة، ولم أجد هذا النص بلفظه فيهما.\nفانظر ما سبق ذكره أن العزو، وكذا صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٨٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٧، ١٦٣٨)، ومسند أحمد (٥: ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨) وكذا السنن.\n٢ في المخطوطة: \"نهى\".\n٣ في المخطوطة: \"الجلوس\"، والتصويب من صحيح مسلم.\n٤ في المخطوطة: \"المياثر (بياض) كانت النساء تصنعه\".\n٥ صحيح مسلم (٣: ١٦٥٩)، والحديث رواه البخاري تعليقا في كتاب اللباس (١٠: ٢٩٢) مختصرا، وهو عند النسائي كذلك.\nوالمياثر: أصلها من الوثارة أو الوثرة -بكسر الواو وسكون المثلثة- والوثير: أو الفراش الوطيء، وامرأة وثيرة كثيرة اللحم، وفيه معان أخرى انظرها في الفتح (١٠: ٢٩٣) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأشربة (١٠: ٥١) والحديث رواه أيضا- كما ذكر الحافظ في الفتح-: الطبراني في الكبير، ومسند الشاميين، والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، وأبو داود في السنن بلفظ قريب.","vol":"1","page":299},{"text":"عن أبي مالك الأشعري ١ مرفوعًا: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ ٢\n_________\n١ في المخطوطة وكذا في المنتقى (١: ٢٩٤) الأشجعي وهذا وهم من المصنفين فأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ابن أشيم بينما أبو مالك الأشعري هو ثلاثة: أبو مالك: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي تفرد بالرواية عنه أبو سلاّم، وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي.\nوالثاني: أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري صحابي نزل الشام أيضا ومصر، وله حديثان وهو من رجال النسائي وابن ماجه.\nوالثالث: أبو مالك الأشعري اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والمراد بأبي مالك هذا الحديث: هو الأخير.\nوالحديث يرويه البخاري من طريق أبي عامر- أو أبي مالك الأشعري -، وقال الحافظ: هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار \"بالشك\" وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر، لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر \"حدثني أبو مالك\" بغير شك، ووقع عند ابن حبان بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم \"أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان\" ... وقد أخرجه البخاري في التاريخ بالشك وقال: إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري. اهـ. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في \"التاريخ\" عن أبي مالك الأشعري. على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث، ولذا قال الحافظ: وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. وانظر فتح الباري (١٠: ٥٤- ٥٥) .\n٢ في المخطوطة: \"الخز\" بالمعجمتين، وهو الموافق لرواية أبي داود -أما رواية البخاري فبالمهملتين- كما أثبتناه وهو الموجود في معظم الروايات من صحيح البخاري، وهو ما ذهب إليه كثير من الأئمة. فانظر الفتح (١٠: ٥٥) وتعليقنا على سبل السلام. (٢: ١٥٢) .","vol":"1","page":300},{"text":"والحرير والخمر والمعازِف) .\n- ٥٩١ - ولمسلم ١ عن عائشة (قالت: (إنما) كان فراشُ رسولِ الله ﷺ الذي ينام عليه أَدَما حشوُهُ ليفٌ) .\n٥٩٢ - وله ٢ عن جابر (أن رسول الله ﷺ قال له) ٣: (فراشٌ للرَّجُلِ، وفراشٌ لامرأته، والثالث ٤ للضيف، والرابع للشيطان) .\n_________\n١ صحيح مسلم (٣: ١٦٥٠) واللفظ له، والحديث موجود من روايتهما أيضا في صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١: ٢٨٢) فهو متفق عليه. وهو في سنن الترمذي (٤: ٢٣٧) .\n٢ صحيح مسلم (٣: ١٦٥١) واللفظ له. والحديث موجود في سنن أبي داود (٤: ٧٠- ٧١) وسنن النسائي بلفظ مسلم (٦: ١٣٥) ومسند أحمد بلفظ مسلم (٣: ٢٩٣) وبلفظ أبي داود (٣: ٣٢٤) .\n٣ ما بين القوسين ليس في المخطوطة، وإنما أضيفت من مسلم.\n٤ في المخطوطة: \"وفراش\" وهو موافق لرواية أبي داود وما أثبتناه هو رواية مسلم.","vol":"1","page":301},{"text":"٥٩٣ - عن ١ ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من قَز (.\nقال ابن عباس: أما السُدي ٢ والعلم فلا نرى ٣ به بأسًا.\nرواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \" وله عن ابن عباس \" وهذه العبارة تشعر بأن الحديث في مسلم لأنه معطوف على سابقيه، والحديث ليس في مسلم وإنما هو في مسند أحمد وسنن أبي داود.\n٢ في المخطوطة: \" السدو\".\n٣ في المخطوطة: \" يرى \" بالياء.\n٤ مسند أحمد (١: ٢١٨، ٣١٣، ٣٢١) واللفظ له في الأولى. وسنن أبي داود (٤: ٤٩- ٥٠)\nقلت: قوله بإسناد حسن. غير سليم، فالحديث إسناده صحيح، فقد رواه أحمد عن روح عن ابن جريج أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عنه. ورواه عن محمد بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جبير عن ابن عباس.\nورواه عن مروان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ورواية ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جريج كلهم ثقات والسند صحيح. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥: ٧٦) بعد أن ذكر روايته عن أحمد والطبراني في الأوسط: ورجالهما رجال الصحيح. اهـ. وأيضا في بقية الأسانيد خصيف بن عبد الرحمن الجزيري وثقه ابن معين - في رواية- وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته، ووثقه ابن سعد والبخاري ... وطعن فيه آخرون، وعلى أي حال فحديثه عاضد بحديث عكرمة بن خالد. والله أعلم. وانظر المسند (٤: ٣٠٨، ٣٠٩،،٣٤٣)، ت أحمد شاكر، وانظر كتب التراجم بشأن خصيف وعكرمة. والله المستعان.","vol":"1","page":302},{"text":"٥٩٤ - وصح لبسه عن غير واحد من الصحابة ١.\n٥٩٥ - وعن أبي موسى مرفوعا (حُرِّم لِباسُ ٢ الحريرِ والذهبِ على ذكورِ أُمتي، وأُحِلَّ لإناثهم) .\nصححه الترمذي ٣.\n٥٩٦ - ولمسلم عن بسر ٤ بن ٥ سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة (قال) أن رسول الله ﷺ قال: (إن الملائكة\n_________\n١ قال أبو داود (٤: ٤٦) وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله ﷺ أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب.\n٢ في المخطوطة: لبس.\n٣ سنن الترمذي (٤: ٢١٧) وقال: حديث أبي موسى حسن صحيح.\nقلت: والحديث مروي بمعناه من حديث عمر، وعلي وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وواثلة بن الأسقع، والله أعلم.\n٤ في المخطوطة: \" جشر \" وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم.\n٥ في المخطوط: \" ابن \".","vol":"1","page":303},{"text":"لا تدخل بيتًا فيه صورة «قال بسر): ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ، فقلت لعبيد الله ١ الخولاني: (ألم) يخبرنا زيد عن الصور يو (م) الأول؟ (فـ) قال (عبيد الله): ألم تسمعه (حين) قال: إلا رقمًا في ثوب، قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك (٢.\n٥٩٧ - وله عن عائشة سئلت هل سمعت ٣ رسولَ الله صلى\n_________\n١ في المخطوطة: \" عبد الله \"، وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم.\nقلت: في الصحيحين زيادة: \" ربيب مَيْمُونَة زوجِ النبي ﷺ \" وليس هو ابن زوجها، وإنما ربته فهو من مواليها.\n٢ هذا الحديث متفق عليه أيضا، فانظر في صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (٦: ٣١٢) وكتاب اللباس (١٠: ٣٨٩) بلفظه وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٥- ١٦٦٦) . وقوله \"قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك\" فقد رواه مسلم من طريق آخر. فتنبه، والحديث رواه أيضا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم.\n٣ في المخطوطة: \"سمعتي\" وهو خطأ، وأصل الحديث عند مسلم:.. عن سعيد بن يسار أبي الحباب، مولى بنى النجار، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة الأنصارى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل \" قال: فأتيت عائشة، فقلت: إن هذا يخبرني، أن النبي ﷺ قال: \"لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل \" فهل سمعت رسول الله ﷺ ذكر ذلك؟ ... \" الحديث.","vol":"1","page":304},{"text":"الله عليه وسلم\n(ذكر ذلك؟) فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ١ ما رأيته، فقل (رأيته خرج) في غزاته ٢ فأخذتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ على الباب، فلما قدم فرأى النمط، ٣ عَرَفْتُ الكراهية (في وجهه)، ٤ فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله ﷿ لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. (قالت): فقطعنا ٥ منه وسادتين وحشوتهما (ليفا)، فلم يعب ذلك علي) ٦.\n٥٩٨ - وله ٧ عنهما (قالت): (كان لنا سِتْرٌ فيه تمثال طائر، ٨ وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال (لي) رسول الله ﷺ: حولى هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ٩ ذكرت الدنيا، (قالت)\n_________\n١ في المخطوطة: \" سأحدثك \".\n٢ في المخطوطة: \" ما رأيته فعل في غزواته \".\n٣ في المخطوطة: \"رءى النمطة \".\n٤ في المخطوطة: \" فعرفت الكراهة فجذبه \".\n٥ في المخطوطة \" فقطعت \".\n٦ في المخطوطة: \" ولم يعب علي ذلك \". والحديث رواه مسلم (٣: ١٦٦٦) والحديث أخرجه أبو داود (٤: ٧٣) .\n٧ صحيح مسلم (٣: ١٦٦٦) وقد أخرجه أيضا النسائي في السنن (٨: ٢١٣) وأحمد في المسند (٦: ٤٩، ٥٣،،٢٤١) .\n٨ في المخطوطة: \" طير \".\n٩ في المخطوطة \"فرءيته \".\nقال النووي ﵀: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله ﷺ يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. النووي على مسلم (١٤: ٨٧) .","vol":"1","page":305},{"text":"وكانت لنا قطيفة، كنَّا نقول علمها حرير فكنا نَلْبَسُها) .\n٥٩٩ - وله ١ عنها (قالت): (قدم رسولُ الله ﷺ من سفر وقد سترتُ على بابي (دُرْنُوكًا) ٢ فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحةِ فأمرني فنزعته) .\n٦٠٠ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتُك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل (عليك) البيت الذي أنتَ فيه إلا (أنه كان في البيت) ٣ تمثالُ رَجُلٍ، وكان في البيت قرامُ ٤ سِتْرٍ فيه تماثيل، ٥ وكان في البيت كلب ٦ فمُرْ برأس ٧ التمثال يقطع فيصير ٨ كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر (يقطع) فيجعل ٩ وسادتين منتبذتين يوطآن ١٠\n_________\n١ صحيح مسلم (٣: ١٦٦٧) .\n٢ الدرنوك: بضم الدال وفتحها، حكاهما القاضي وآخرون، والمشهور. ضمها، ويقال فيه: درموك، بالميم بدل النون، وهو ستر له خمل، وجمعه درانك. وانظر النهاية في غريب الحديث (٢: ١١٥) .\n٣ في المخطوطة: \" أن فيه \".\n٤ في المخطوطة: \" قراما \".\n٥ في المخطوطة: \" تمثال \".\n٦ في المخطوطة \" كلبا \"، وهذه الجملة لم أجدها في المسند.\n٧ في المخطوطة: \" في رأس \".\n٨ في المخطوطة: \" فقطع فصير \".\n٩ في المخطوطة: \" فامر بالستر \" فجعل.\n١٠ في المخطوطة: \" يوطيان\" ولفظ المسند \" فيجعل منه وسادتان توطآن\".","vol":"1","page":306},{"text":"وَمُرْ ١ بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله ﷺ وإذا الكلب جروٌ كان ٢ للحسن والحسين تحت (نَضْدٍ) ٣ لهم (.\nصححه الترمدي ٤.\n٦٠١ - وعن علي مرفوعًا: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) .\nإسناده حسن، رواه أبو داود ٥ وصححه ابن حبان.\n_________\n١ في المخطوطة: \" وامر \".\n٢ في المخطوطة: \" وإذا بالكلب كان جروا\".\n٣ في الأصل بياض.\n٤ مسند أحمد (٢: ٣٠٥) واللفظ له، وسنن أبي داود (٤: ٧٤- ٧٥) وسنن الترمذي (٥: ١١٥) . والنضد: قال أبو داود في السنن: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.\n٥ سنن أبي داود (٤: ٧٢-٧٣) و(١: ٥٨) وسنن النسائي (١: ١٤١) وسنن الدارمي (٢: ١٩٦) ومسند أحمد (١: ٨٠، ٨٣، ١٠٧، ١٣٩، ١٥٠) وفيه قصة، وفي السند عند الجميع: عبد الله بن نجي عن أبيه. وفيهما كلام، وقد وثق عبد الله- النسائي وذكره ابن حبان في الثقات.\nقلت: وقع في المستدرك: عبد الله بن يحيى، وقال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح، فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين، ولم يخرجا فيه ذكر الجنب، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح وعبد الله ثقة (المستدرك ١: ١٧١)","vol":"1","page":307},{"text":"...................................................................................................................................\n_________\nهكذا وقع \" عبد الله بن يحيى \" وقول الذهبي \" عبد الله ثقة \" والحديث يرويه عبد الله عن أبيه عند الحاكم أيضا. فكيف يقر الذهبي تصحيح هذا الحديث وقد اختلف كلامه كثيرا في \" نجي \".\nقال في المغني (٢: ٦٩٥) نجي الحضرمي عن علي. لا يعرف. وقال في الميزان (٤: ٢٤٨) نجي الحضرمي عن علي بحديث \" لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب \" رواه شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه وهو نفس سند المستدرك الذي صححه، ولا يدري من هو.\nوقال في الكاشف (٣: ١٩٩) نجي الحضرمي عن علي، وعنه ابنه عبد الله، لين.\nوقال عن عبد الله في الميزان (٢: ٥١٤) عبد الله بن نجي الحضرمي عن علي، روى آدم عن البخاري، قال: فيه نظر.\nقلت \" الذهبي \" روى عنه جابر الجعفي، فالنكارة من جابر وروى عنه الحارث العكلي، وقال النسائي: ثقة.\nأما في الكاشف فقد سقطت من الكتاب ترجمتان وقسم ثالث من ترجمة. سقطت تكملة ترجمة \" عبد الله بن أبي نجيح \" وترجمة عبد الله ابن نجيد بكاملها، والقسم الاول من ترجمة \" عبد الله بن نجي\"، وبقي منها: \"وعنه أبو زرعة البجلي والحارث العكلي في الكاشف العكالي وهو خطأ \" وثقة س وقال في: فيه نظر. اهـ. واختلط الأمر على المحقق فلم ينبه عليه مع أن ابن أبي نجيح من رجال الستة بينما ابن نجي من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقد وقع في الخلاصة (١٨٣) عبد الله بن نجبي بضم أوله وإسكان الجيم وفتح الموحدة آخره تحتانية. اهـ. وهذا من التصحيف العجيب. فقد ضبطه الحافظ في التقريب نجي. بنون وجيم \".\nوقال ابن حبان في الثقات (١: ٢٧٢-٢٧٣) نجي الحضرمي والد عبد الله بن يحيى (كذا في الأصل) وأظنه خطأ يروي عن علي لايعجبني الاحتجاج به وبخبره إذا انفرد، روى عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير. اهـ.\nقلت: لكن الرواية جاءت عن أبي زرعة عن عبد الله ابنه لا عن نجي. وقد وثقه العجلي وقال ابن سعد في الطبقات عنه (٦: ٢٣٣) وكان قليل الحديث، قلت: والحديث يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن أبيه عن علي وهو الموجود عند عامة من ذكرت إلا الدارمي ورواية عن أحمد. فعندهما يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن علي، مباشرة من غير وجود \" نجي \" بين ابنه وعلي.\nوقد قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله (٦: ٢٣٤) روى عن علي بن أبي طالب أيضا، وكذا قال ابن حبان والبزار بأنه يروي عن علي أيضا كما في التهذيب (٦: ٥٥) بينما ينفي السماع الدارقطني وابن معين. فإن صح السماع فالحديث صحيح وإلا فالحديث حسن، وقولنا صحيح لأنه يكون عندنا طريقان للحديث يعضدان بعضهما. وإلا فتصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له فيه نظر. والله أعلم.","vol":"1","page":308},{"text":"٦٠٢ - وعن أُم سلمة مرفوعًا: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه (جُلْجُلٌ ولا) جَرَسٌ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) .\nرواه النسائي ١.\n_________\n١ سنن النسائي (٨: ١٨٠) والحديث مروي من طريق عدد من الصحابة منهم أم حبيبة وأبو هريرة وغيرهما. فانظره إن شئت في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد والدارمي.","vol":"1","page":309},{"text":"٦٠٣ - وفي البخاري ١ (أن النبي ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) .\n٦٠٤ - (ولعن أيضا الرجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة والمرأة ٢ تلبس لِبْسَةَ ٣ الرجل) .\nرواه أبو داود ٤ عن أبي هريرة وإسناده صحيح.\n٦٠٥ - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ): (صنفان من أهل النار لا أراهما ٥ بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البُخت المائلة، لا يرين الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسياط ٦ كأذناب البقر يضربون بها الناس) .\nرواه مسلم. ٧\n_________\n١ هذا الحديث سبق ذكره برقم (٥٦٣) وذكر هناك من خرجه وهو من حديث ابن عباس ﵄.\n٢ في المخطوطة: \"يلبس لبس المرءة والمرءة\".\n٣ في المخطوطة: \"يلبس\".\n٤ سنن أبي داود (٤: ٦٠) ولفظه \" لعن رسول الله ﷺ الرجلي يلبس ... \" الحديث. والحديث رواه أحمد أيضا.\n٥ في المخطوطة: \" لم أراهما \"، وهو لفظ مسلم.\n٦ في المخطوطة: \" إساط \".\n٧ مسند الإمام أحمد (٢: ٣٥٦، ٤٤٠) واللفظ له وصحيح مسلم (٣: ١٦٨٠) و(٤: ٢١٩٢-٢١٩٣) بلفظ قريب جدا، وقد روى مالك القسم الأول منه موقوفا وهو عند أغلب رواة الموطأ موقوفا إلا عبد الله بن نافع فقد رفعه، وانظر الموطأ (٢: ٩١٣) .","vol":"1","page":310},{"text":"٦٠٦ - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي: (كتب إلينا عمر (ونحن بأذربيجان): يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ: إنه ليس من كدِّكَ ولا (من) كدِّ أبيك ولا (من) كدِّ أمك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) ١.\n٦٠٧ - وله ٢ عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ٣ باليمين ٤ وإذا خلع فليبدأ بالشمال) .\n٦٠٨ - ولهما ٥ عن عائشة: (كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله) .\n_________\n١ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٢) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع\" فإن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما \".\nوالحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا (١: ١٦، ٤٣) . وسيأتي برقم (٦١٢) .\n٢ أي لمسلم (٣: ١٦٦٠) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده \" انتزع\"، كتاب اللباس (١٠: ٣١١) فهو من المتفق عليه، وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك.\n٣ في المخطوطة في الموضعين: (فليبدء) .\n٤ لفظ مسلم \" باليمنى \"، والموجود هنا هو لفظ البخاري.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الطهارة (١: ٢٦٩) كتاب الصلاة (١: ٥٢٣) ومختصرا في كتاب اللباس (١٠:٣٠٩، ٣٦٨) وصحيح مسلم (١: ٢٢٦) . والحديث في سنن أبي داود (٤: ٧٠) وسنن الترمذي بلفظ قريب (٢: ٥٠٦) وسنن النسائي (١: ٧٨،٢٠٥) و(٨: ١٣٣ مختصرا و١٨٥) وسنن ابن ماجه (١: ١٤١) ومسند أحمد (٦: ٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧- ١٨٨،٢٠٢،٢١٠) وصحيح ابن خزيمة (١: ٩١) قلت: وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة، وأقربه إلى لفظ البخاري: ولفظه \" كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله \" والله أعلم.","vol":"1","page":311},{"text":"٦٠٩ - وعن ابن عمر مرفوعا: (من تشبه بقوم فهو منهم) .\nرواه أحمد وإسناده صحيح ١.\n٦١٠ - ولأبي داود بسند صحيح عن عائشة٢: (كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لِطَهُورِهِ وطعامه، وكانت يدُه اليسرى لخَلاَئِه وما كان من أذى) .\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ٥٠) من طريقين وهو جزء حديث، أوله عنده: بعثت بالسيف - وفي رواية بعثت بين يدي الساعة بالسيف - حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه ... \" الحديث، ورواه أبو داود مقتصرا على حديث الباب فقط في سننه (٤: ٤٤) .\nقلت: في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وأبو حاتم، وفيه كلام.\n٢ سنن أبي داود (١: ٩) والحديث في مسند أحمد (٦: ٢٦٥، ١٦٥، ١٧٠) .","vol":"1","page":312},{"text":"٦١١ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا لبستم و(إذا) توضأتم فابدؤوا بأيَامِنِكُم) ١.\nحديث حسن رواه أبو داود عنه ٢ وصححه ابن خزيمة.\n٦١٢ - وروى ٣ أحمد عن يزيد بن ٤ هرون، عن عاصم الأحول ٥ عن أبي عثمان عن عمر أنه قال: (اتزروا ٦ (وارتدوا) وانتعلوا وألقوا\n_________\n١ في المخطوطة: \" بميامنكم \".\n٢ سنن أبي داود (٤: ٧٠) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ١٤١) وصحيح ابن خزيمة (١: ٩١) والحديث في مسند أحمد (٢: ٣٥٤) والفتح الرباني (٢: ٥) .\nقلت: وقوله \" حديث حسن\"، الحديث يرويه أبو داود عن النفيلي عن زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ويرويه أحمد عن الحسن وأحمد بن عبد الملك عن زهير به. ويرويه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن النفيلي به ويرويه ابن خزيمة من طريق عمرو بن خالد الحراني عن زهير به، وهؤلاء كلهم ثقات. فالحديث صحيح، لا كما قال المصنف \" حديث حسن \" وخاصّة سند أحمد وأبي داود، والله أعلم.\n٣ في المخطوطة \" ورواه \"، والصواب ما أثبتناه لأن هذا الحديث هو رواية ثانية لحديث رقم (٦٠٦) .\n٤ في المخطوطة: \" ابن \".\n٥ في المخطوطة: \" الأحوص \"، وهو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصرى، ثقة.\n٦ في المخطوطة: \" التزروا \".","vol":"1","page":313},{"text":"الخفاف والسراويلات١ والقوا الركب وانزوا نزوًا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير (.\nحديث صحيح ٢.\n٦١٣ - وعن أبي عوانة فيه: (وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب) .\n٦١٤ - وعن أبي سعيد: (كان رسول الله ﷺ إذا استجد ٣ ثوبا سماه باسمه: عمامةً أو قميصًا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد (أنت) كسوتنيه، أسألك ٤ خيرَه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صنع له) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"والسراويل\".\nوقوله: \"اتزروا\": من الإزار.\nوقوله: \"وارتدوا\" من الرداء.\nوقوله: \"وانتعلوا\" من النعل، أي البسوا النعال.\nوقوله: \"وانزوا\" من نزا أي وثب.\nوقوله \" وعليكم بالمعدية \".\n٢ مسند أحمد (١: ٤٣) وتتمته فيه: \"فإن رسولَ اللهِ ﷺ قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله ﷺ بإصبعيه\" وانظر تخريج الحديث رقم (٦٠٦) .\n٣ في المخطوطة: \"اتجد\".\n٤ في المخطوطة: \"اسئلك \".","vol":"1","page":314},{"text":"حسنه الترمذي ١.\n٦١٥ - وعن سهل (بن معاذ بن أنس) ٢ عن أبيه مرفوعًا: (من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه (وما تأخر) .\nرواه أبو داود ٣ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ٤.\n_________\n١ سنن الترمذي (٤: ٢٣٩) لكنه خلاف ما ذكر المصنف هنا، فالموجود في سنن الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح، والحديث في سنن أبي داود (٤: ٤١) ومسند أحمد (٣: ٣٠، ٥٠) .\n٢ في المخطوطة: \" أنس بن سهل عن أبيه \". والصواب ما ذكرناه. وانظر سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وذخائر المواريث ومسند أحمد.\n٣ سنن أبي داود (٤: ٤٢) والمستدرك (٤: ١٩٢-١٩٣) .\n٤ قلت: الموجود في المستدرك (٤: ١٩٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتنبه.\nوأيضا: ساق الحاكم هذا الحديث وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق أبي مرحوم وهو: عبد الرحيم بن ميمون المدني نزيل مصر. - وقال الترمذي: عبد الرحمن بن ميمون وأظنه تصحيف أو خطأ مطبعي. - وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك (٤: ١٩٣) أبو مرحوم ضعيف وهو عبد الرحيم بن ميمون. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ...","vol":"1","page":315},{"text":"٦١٦ - وعند أحمد، والترمذي وقال: حسن غريب ١: من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني ٢ هذا - وذكره.\n_________\n١ مسند أحمد (٣: ٤٣٩) وسنن الترمذي (٥: ٥٠٨) وسنن ابن ماجه (٢: ١٠٩٣) وهو موجود كذلك في سنن أبي داود (٤: ٤٢) ومستدرك الحاكم (٤: ١٩٢) . وبنفس السند السابق.\n٢ في المخطوطة: \" أطمعنا \"، والتصويب من السنن.","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>باب سُجودِ السّهو</span>\nقال أحمد ١: (يحفظ عن النبي ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد ٢، وسلم من ثلاث فسجد ٣، وفي الزيادة ٤ والنقصان ٥. وقام من اثنتين، ولم يتشهد (٦.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٤) .\n٢ كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وسيأتي.\n٣ كحديث عمران بن حصين، عند مسلم.\n٤ كحديث ابن مسعود، عند البخاري وغيره.\n٥ كحديث أبي هريرة، عند البخاري وغيره.\n٦ كحديث عبد الله بن بحينة، عند البخاري وغيره. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة. ذكره في المغني (٢/١٤) .","vol":"1","page":539},{"text":"١١٢٥- وعن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي ١ العشي - قال محمد ٢ وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، [﵄]، فهابا أن يكلماه، وخرج ٣ سُرْعان ٤ الناس، فقالوا: أقُصِرَت الصلاةُ؟ ورجلٌ يدعوه رسولُ الله ﷺ ذا اليدين ٥ فقال: أنسيتَ أم قَصُرت ٦؟ فقال: لم أنْسَ ٧ ولم تُقصر ٨ قال: بلى قد نسيت، فصلى\n_________\n١ في المخطوطة: \"صلاة\".\n٢ هو محمد بن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁.\n٣ في المخطوطة: \"فخرج\".\n٤ بفتح المهملات، ومنهم من سكن الراء، وحكى القاضي عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان، كأنه جمع سريع. والمراد هم أوائل الناس خروجا من المسجد - وهم أصحاب الحاجات غالبا.\n٥ في المخطوطة: \"ذو اليدين\" واسم ذي اليدين \"الخرباق\" كما ذهب إليه الأكثر استنادا لحديث عمران بن حصين ﵁ الآتي بعد قليل.\n٦ في المخطوطة زيادة \"الصلاة\"، وهي موجودة عند البخاري في كتاب الصلاة.\n٧ ولعله سبق قلم.\n٨ في المخطوطة زيادة \"الصلاة\".","vol":"1","page":540},{"text":"ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد ١ مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبّر، ثم وضع رأسه فكبّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر) .\n١١٢٦- وفي رواية: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم) .\nأخرجاه ٢.\n١١٢٧- ورواه أبو داود ٣ وفيه: (قال: قلت: فالتشهد ٤! قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد) .\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"ثم\" فكانت العبارة \"ثم فسجد\"، وليس لهذه الزيادة معنى.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦٥)، ولفظ الحديث في كتاب السهو (٣/٩٩) وانظر الأرقام الأخرى (٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ٦٠٩١، ٧٢٥٠) وصحيح مسلم (١/٤٠٣، ٤٠٤) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي....\n٣ سنن أبي داود (١/٢٦٥)، والسائل هو سلمة بن علقمة، والمسؤول: ابن سيرين.\n٤ في المخطوطة: \"في التشهد\".","vol":"1","page":541},{"text":"١١٢٨- وفي البخاري ١ (قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة) .\n١١٢٩- (وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا (٢.\nوقال قتادة: لا يتشهد) ٣.\n١١٣٠- ولهما ٤ فيه: نبئت أن عمران بن حصين قال: (ثم سلم.؟)\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٨)، ويفهم من قوله: \"ليس في حديث أبي هريرة\" أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك، فقد راوه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عمران بن حصين، وفيه \"فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم\". وانظر الفتح (٣/٩٨)، والسائل هو: سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر، كما في البخاري. والمسؤول: هو محمد بن سيرين.\n٢ رواه البخاري تعليقا في كتاب السهو (٣/٩٧)، وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وغيره وصله من طريق قتادة.\n٣ رواه البخاري تعليقا، في كتاب السهو (٣: ٩٧) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري: وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فلعل (لا) في الترجمة زائدة، ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. اهـ. وانظر مصنف عبد الرزاق (٢/٣١٤) ففيه ما ذكر الحافظ وهو خلاف ما في البخاري. والله أعلم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦٥-٥٦٦)، وهو جزء من الحديث السابق، وصحيح مسلم (١/٤٠٣) . قال الحافظ: هذا يدل على أنه لم يسمع - أي ابن سيرين - ذلك من عمران، وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال: \"قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين\" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. اهـ. قلت: ورواه أبو عوانة في مسنده (٢/٢١٧) وفيه \"فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم\".","vol":"1","page":542},{"text":"١١٣١- وللبخاري ١ عن عبد الله [﵁]: (أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال ٢: وما ذاك؟ قال ٣ صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) .\n١١٣٢- ولمسلم ٤: (إذا ٥ زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٣-٩٤) وصحيح مسلم (١/٤٠٢) بأطول. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغيرهم.\n٢ في المخطوطة: \"قال\".\n٣ في المخطوطة: \"قالوا\"، وهو موافق لما في مسلم، لكن في نسخة البخاري بشرح الفتح وبشرح الكرماني كما أثبته، لأن اللفظ له.\n٤ صحيح مسلم (١/٤٠٣)، وهو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.\n٥ في المخطوطة: \"فإذا\".","vol":"1","page":543},{"text":"١١٣٣- ولهما ١ عن عبد الله بن مسعود ٢ مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتم ٣ عليه، ثم ليسجد سجدتين) .\n١١٣٤- وللبخاري ٤: (بعد ما سلم) ٥.\n١١٣٥- ولمسلم ٦: (فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب) .\n١١٣٦- وفي لفظ لأبي داود ٧: (إذا كنت في\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٠٣-٥٠٤) وصحيح مسلم (١/٤٠٠) ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.\n٢ كان في المخطوطة \"عبد الرحمن بن عوف\" ولكن حديث عبد الرحمن - ﵁ - ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هو في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. وسيأتي بعد عشرة أحاديث - إن شاء الله تعالى -. وأما هذا الحديث فهو لابن مسعود ﵁ وله روايات فيهما وفي غيرهما.\n٣ في المخطوطة: \"وليتم\"، وليست في الصحيحين.\n٤ صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد (١٣/٢٣١) وفي كتاب الصلاة (١/٥٠٤) \"فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين\".\n٥ في المخطوطة: \"بعد التسليم\".\n٦ صحيح مسلم (١/٥٠٤) وابن ماجه (١/٣٨٢) .\n٧ سنن أبي داود (١/٢٧٠) من حديث عبد الله، وقال في آخره: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه، اهـ. ورواه كذلك أحمد في المسند (١/ ٤٢٨-٤٢٩)، فرواه مرفوعا من طريق محمد بن مسلمة عن خصيف.","vol":"1","page":544},{"text":"صلاة ١ فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ٢ ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين ٣ وأنت جالس..) .\n١١٣٧- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ٥ كم صَلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع ٦ كانتا ترغيمًا للشيطان) .\n١١٣٨- وعن عبد الله بن بحينة [﵁] أنه قال: (صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ٧ ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،\n_________\n١ في المخطوطة: \"صلاتك\".\n٢ في المخطوطة: \"وأكثر\" وهو موافق للمسند.\n٣ في المخطوطة: \"ساجدتين\".\n٤ صحيح مسلم (١/٤٠٠) ورواه كذلك أبو داود (١/٢٦٩) بلفظ قريب، والنسائي (٣/٢٧) وابن ماجه (١/٣٨٢) .\n٥ في المخطوطة: \"فلم يدري\".\n٦ في المخطوطة: \"وإن كان صلى تمام الأربع\".\n٧ في المخطوطةن: \"الصلاة\"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها \"الظهر\".","vol":"1","page":545},{"text":"كبّر قبل التسليم فسجد ١ سجدتين: وهو جالس [ثم سلم] .\nرواه البخاري ٢.\nقال الخطابي٣: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: [يعني] حديثي ابن مسعود ٤ وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة.\n١١٣٩- ولهما ٥ عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: (صلى رسول الله ٦ ﷺ (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ٧؟ قال: وما ذاك ٨؟ قالوا: صليت كذا وكذا، [قال:] فثنى رجليه،\n_________\n١ في المخطوطة: \"ثم سجد\".\n٢ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٢) .\n٣ ذكر هذا القول ابن قدامة في المغني (٢/١٤) .\n٤ كتب في الهامش: \"إحداهن يأتي\"، ويريد حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مباشرة.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٠٣) وصحيح مسلم (١/٤٠٠) واللفظ له. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.\n٦ في المخطوطة: \"النبي\".\n٧ في المخطوطة: \"شيئا\".\n٨ في المخطوطة: كتب بين السطرين \"لا\"، وهي ليست موجودة في مسلم ولا في البخاري.","vol":"1","page":546},{"text":"واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم ١ عليه، ثم ليسجد سجدتين) .\n١١٤٠ - ولمسلم ٢ عن عمران بن حصين: (أن رسول الله ﷺ صلى العصر٣: فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منْزله -وفي لفظ: ثم [قام] فدخل ٤ الحجرة - فقام إليه رجل يقال له الْخَرْبَاق - وكان في يديه طول ٥ - فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج ٦ غضبان يجر رداءه، حتى انتهى ٧ إلى الناس.\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"وليسلم\"، وهو موافق لما في البخاري حيث فيه \"ثم ليسلم\".\n٢ صحيح مسلم (١/٤٠٤-٤٠٥) والحديث رواه أبو داود (١/٢٦٧) والنسائي (٣/٢٦) وابن ماجه (١/٣٨٤) وأحمد في المسند (٤/٤٢٧-٤٣١) وذكره الترمذي مختصرا (٢/٢٤٠-٢٤٢) .\n٣ كان في المخطوطة: \"الظهر\"، والذي في جميع المصادر صلاة العصر لا الظهر.\n٤ في المخطوطة: \"ثم دخل\".\n٥ في المخطوطة: \"في يده طولا\".\n٦ في المخطوطة: \"فخرج\".\n٧ في المخطوطة: \"خرج\" بدل \"انتهى\".","vol":"1","page":547},{"text":"فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .\n١١٤١- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ١ أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ٢ ثنتين ٣ صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين، ٤ وإذا لم يدر ٥ أثلاثًا صلى أم أربعًا ٦ فليجعلها ثلاثًا، ٧ ثم يسجد ٨ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .\nصححه الترمذي ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فلم يدري\"، ووقع في المخطوطة \"فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين\"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها.\n٢ في المخطوطة: \"وإن لم يدري\".\n٣ في المخطوطة: \"اثنتين\".\n٤ في المخطوطة: \"اثنتين\".\n٥ في المخطوطة: \"وإن لم يدري\".\n٦ في المخطوطة: \"أو أربع\".\n٧ في المخطوطة زيادة \"حتى يكون الشك في الزيادة\". وقد وقع في المسند (١/١٩٣) ومثله عند ابن ماجه (١/٣٨٢) \"حتى يكون الوهم في الزيادة\".\n٨ وقع في المخطوطة: \"ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم\".\n٩ سنن الترمذي (٢/ ٢٤٤-٢٤٥) وليس اللفظ له، ومسند أحمد (١/١٩٠) - واللفظ له - وانظر (١/١٩٣) وسنن ابن ماجه (١/٣٨١-٣٨٢) والمستدرك (١/٣٢٤، ٣٢٤-٣٢٥) بألفاظ متقاربة.","vol":"1","page":548},{"text":"١١٤٢- ولأبي داود١ مرفوعًا: (لا غرار في صلاة ٢ ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال ٣: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.\n١١٤٣- وعن المغيرة: (أنه نهض ٤ في الركعتين. (قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى)، ٥ فلما أتم صلاته وسلم، سجد\n_________\n١ سنن أبي داود (١/٢٤٤) ومسند أحمد (٢/٤٦١) .\n٢ في المخطوطة: \"الصلاة\"، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند.\n٣ في سنن أبي داود: قال أحمد: يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه: عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله ﷺ \"لا إغرار في الصلاة\" فقال: إنما هو \"لا غرار في الصلاة\" ومعنى \"غرار\" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.\n٤ في المخطوطة: \"نهظ\":.\n٥ في المخطوطة: \"فسبح به من خلفه، فمضى\"، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه، نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف، ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف.","vol":"1","page":549},{"text":"سجدتي١ السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت) .\nصححه الترمذي ٢.\n١١٤٤- ولأحمد وأبي داود٣ - من رواية جابر الجعفي – عنه مرفوعًا: (إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيجلِسْ، فإذا ٤ استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) .\n١١٤٥- وعن ابن عُمر [عن عمر] ٥ مرفوعًا: (ليس على\n_________\n١ في المخطوطة: \"سجدتين\".\n٢ سنن أبي داود (١/٢٧٢) واللفظ له، وسنن الترمذي (٢/١٩٨-١٩٩) لكنه من رواية ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه، ورواه من طريق المسعودي (٢/٢٠١) وصححه. ومن هذا الطريق رواه أبو داود وأحمد (٤/٢٤٧) ومن طريق جابر الجعفي (٤: ٢٥٤) ورواه الطيالسي من طريق المسعودي (١/١١٠) من المنحة، وانظر سنن أبي داود (١/٢٧٢) وسنن الترمذي (٢/١٩٨-٢٠١) لمعرفة الأقوال في المسألة.\n٣ سنن ابن ماجه (١/٣٨١) واللفظ له، وسنن أبي داود (١/٢٧٢) ومسند أحمد (٤/٢٥٣-٢٥٤) وسنن الدارقطني (١/ ٣٧٨-٣٧٩) . وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ.\n٤ في المخطوطة: \"فإن\".\n٥ في المخطوطة: عن ابن عمر، وهو الموجود في نسخة المغني، ولعله سبق قلم أو سقط من الناسخ.","vol":"1","page":550},{"text":"من خلف الإمام سهو، فإن سه ا ١ الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو..) رواه الدارقطني٢.\n١١٤٦- وقال٣: (إذا سجد فاسجدوا) .\nوقال أحمد٤: (سجد النبي ﷺ في ثلاثة مواضع بعد السلام، وقال٥في غيرها: قبل السلام.\nقيل له: اشرح الثلاثة٦ قال: سلم من ركعتين، فسجد بعد\n_________\n١ في المخطوطة: \"وإذا سهى\":.\n٢ سنن الدارقطني (١/٣٧٧)، ونسبه الحافظ في بلوغ المرام (٦٢) للبزار والبيهقي، وقال عنه: مسند ضعيف. اهـ. وسبب ضعفه وجود \"خارجة بن مصعب\" في السند. وهو ضعيف. وانظر سبل السلام (١/٤٠٧) .\n٣ هذا جزء من حديث أنس الطويل، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والدارمي وأحمد ... \" وانظر أرقامه في البخاري (٣٧٨، ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١، ٥٢٨٩، ٦٦٨٤) وصحيح مسلم (١/٣٠٨) والله أعلم.\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٢٢) .\n٥ كلمة \"قال\" ليست في المغني، وحذفها أولى.\n٦ في المغني: \"قلت: اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام\".","vol":"1","page":551},{"text":"السلام، - هذا حديث ذي١ اليدين. -\nوسلم من ثلاث، فسجد بعد السلام - هذا حديث عمران\nوحديث ابن مسعود في التحري - سجد بعد السلام\n_________\n١ في المخطوطة: \"ذو\". قلت: قد مرت الأحاديث الثلاثة: فحديث ذي اليدين رقم: (١١٢٥)، وحديث ابن مسعود برقم: (١١٣٣-١١٣٥) وحديث عمران بن حصين: رقم: (١١٤٠) .","vol":"1","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>باب فضائل الأعمال </span>١\n١١٤٧- وعن عبد الله (قال:) (سألت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدين. قال: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله) ٢.\n١١٤٨- وحديث أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد ٣ في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال:\n_________\n١ كتب هذا العنوان في الهامش: \"فضايل الأعمال\"، وليس فيه لفظ \"باب\".\n٢ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٩) وكذا بأرقام: (٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤)، وأخرجه مسلم (١/٩٠) . ورواه غيرهما.\n٣ في المخطوطة: \"جهاد\".","vol":"1","page":553},{"text":"حج مبرور) ١.\n١١٤٩- وللبخاري ٢ عن عائشة: (يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضلَ العمل، أفلا نجاهدُ؟ قال: [لا، ولكن] ٣ أفضل الجهاد حج مبرور) .\n١١٥٠- وروى أحمد ٤ عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي ﷺ قال له: (أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يَسلم قلبك لله [﷿] و[أن] يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأيُّ الإسلام أفضل؟ قال:\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الإيمان (١/٧٧) ورواه في عدة كتب من صحيحه وصحيح مسلم (١٨٨) بلفظ \"أي الأعمال أفضل\"، ورواه غيرهما أيضا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٣٨١) . والحديث رواه النسائي (٥/١١٤-١١٥) بلفظ قريب.\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، واستدرك في الهامش كلمة\"لكن\" وكتب عليها \"صح\".\n٤ كذا في المسند: \"عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه\"، والذي وجدته في المسند بعد بحث طويل\" عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ ... الحديث\". وذلك (٤/١١٤)، ورواه كذلك الطبراني في الكبير من حديث عمرو بن عبسة. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٥٩)، وقال في (٣/ ٢٠٧): ورجاله رجال الصحيح.","vol":"1","page":554},{"text":"الإيمان ١ قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن ٢ بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث ٣ بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة قال: وما ٤ الهجرة؟ قال: تهجر ٥ السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل ٦ الكفار إذا لقيتهم [قال: فأي الجهاد. أفضل؟ قال: من عُقِرَ جَوَادُه وأهريق دمُه] . ثم قال ٧ رسول الله ﷺ: ثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما ٨ حجة مبرورة أو عمرة) .\n١١٥١- وعن عبيد بن عمير عن عَمرو بن عَبسة: (أن رجلًا قال للنبي ﷺ ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا ٩:\n_________\n١ في هامش المخطوطة: زيادة \"بالله\"، وكتب عليها \"صح\".\n٢ في المخطوطة: زيادة \"أن\".\n٣ في المخطوطة: \"بالبعث\".\n٤ في المخطوطة: \"فما\".\n٥ في المخطوطة: زيادة \"أن\".\n٦ في المخطوطة: \"أن تجاهد وتقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تفلل ولا تجبن\".\n٧ في المسند: \"قال\" من غير \"ثم\".\n٨ في المخطوطة: زيادة \"قالها ثلاثا\".\n٩ كذا في المخطوطة بصيغة الجمع.","vol":"1","page":555},{"text":"يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال: أحسنهم خلقًا. قال: يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال: من أُرِيقَ دَمُهُ وعُقِرَ جوادهُ. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: فأي الصدقة ١ أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من يهجر ٢ السوء) .\nهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يرسله وتارة يسنده ٣.\n١١٥٢- وفي رواية ٤: (أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر) ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فأي الصلاة الصدقة أفضل\" فلفظة الصلاة مقحمة.\n٢ في المخطوطة: \"يجهر\"، وهو سبق قلم.\n٣ لم أجد هذا الحديث بتمامه في موضع واحد، والموجود في مسند أحمد من حديث عمرو بن عنبسة (٤/٣٨٥) والطبراني في الكبير - كما نص عليه الهيثمي في مجمع الزوائد. إنما هو من رواية شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة، وهو أيضا جزء من هذا الحديث لا كله. وأما رواية عبيد بن عمير فقد وجدتها في سنن أبي داود لكن عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، وهو جزء من الحديث أيضا. وانظر المسند (٤: ٣٨٥) ومجمع الزوائد (١/٥٤، ٦١٠-٦١) وسنن أبي داود (١/٦٩)، والله أعلم.\n٤ لأحمد في مسنده (٤/٣٨٥) .\n٥ في المخطوطة: \"الغابر\".","vol":"1","page":556},{"text":"١١٥٣- ولأحمد ١ عن أبي الدرداء مرفوعًا: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوَرِق وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله) . إسناده جيد.\n١١٥٤- وله ٢ من حديث معاذ نحوه. رواهما مالك ٣ موقوفان.\n١١٥٥- وعن أبي أمامة: (أنه سأل رسول الله ﷺ أي العمل أفضلُ ٤؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عِدْل ٥ له) .\n_________\n١ مسند أحمد (٥/١٩٥) و(٦/٤٤٧) . ورواه كذلك الترمذي (٥/٤٥٩) وسكت عنه، وسنن ابن ماجه (٢/١٢٤٥) من كتاب الأدب.\n٢ مسند أحمد (٥/٢٣٩) . وقد أشار كل من الترمذي وابن ماجه عقب حديث أبي الدرداء لقول معاذ بن جبل \"ما عمل ابن آدم من عمل أكبر له من عذاب الله، من ذكر\".\n٣ موطأ مالك (١/٢١١) .\n٤ في المخطوطة: \"أنه سئل ﷺ سئل أي العمل الأفضل\"، وليس هذا في واحد من المصادر.\n٥ في المخطوطة: \"لا مثل له\"، وهذا موجود عند أحمد والنسائي في الروايات الأخرى لكن أولها بلفظ \"قلت: مرني بأمر آخذه عنك ينفعني الله به؟ قال: عليك بالصوم - وفي رواية بالصيام - فإنه لا مثل له\".","vol":"1","page":557},{"text":"رواه أحمد والنسائي ١، وإسناده حسن.\n١١٥٦- وعن أبي الدرداء ٢ مرفوعًا: (ألا أخبركم بأفضل ٣ من درجة الصيام والصلاة ٤ والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة) صححه الترمذي ٥.\n١١٥٧- وعن بريدة مرفوعًا: (النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله [بسبعمائة ضعف] (رواه أحمد ٦.\n_________\n١ سنن النسائي: كتاب الصوم (٤/١٦٥) واللفظ له، ومسند أحمد (٥/٢٤٩، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٤) بالرواية التي أشرت إليها. قلت: ورجاله ثقات.\n٢ في المخطوطة: \"الدردي\"، وهو يكتبها دائما هكذا، فتنبه.\n٣ في المخطوطة: \"بخير\"، وهو مخالف للأصول.\n٤ في المخطوطة: \"الصلاة والصيام والصدقة\"، وهو موافق لرواية المسند.\n٥ سنن أبي داود (٤/٢٨٠) وسنن الترمذي (٤/٦٦٣) واللفظ له، ومسند أحمد (٦/٤٤٤-٤٤٥) ورواه مالك موقوفا على سعيد بن المسيب (٢/٩٠٤) قال الترمذي: وقوله الحالقة: يقول: إنها تحلق الدين، وأورد حديث - الزبير بن العوام - وهو عند أحمد وغيره \"هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين\".\n٦ مسند أحمد (٥/٣٥٤-٣٥٥) والطبراني في الأوسط، وفي سندهما \"أبو زهير\" قال الهيثمي (٣/٢٠٨): لم أجد من ذكره.","vol":"1","page":558},{"text":"١١٥٨- وعن أم معقل مرفوعًا: (الحج والعمرة من ١ سبيل الله) .\nرواه أبو داود وغيره ٢.\n١١٥٩- وللترمذي ٣ - وقال: حسن غريب - عن أنسٍ مرفوعًا: (من خرج في طلب العلم كان ٤ في سبيل الله حتى يرجع) .\n١١٦٠- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (الساعي على الأرملة والمسكين ٥ كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال -: وكالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ) ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: \"في\" وهو مخالف لما في المسند.\n٢ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (٦/٤٠٥-٤٠٦) والحديث رواه بلفظ \"فإن الحج في سبيل الله\" أبو داود (٢/٢٠٤- ٢٠٥) وأحمد في المسند في (٦/٣٧٥) .\n٣ سنن الترمذي (٥/٢٩)، ورواه كذلك الضياء كما في الفتح الكبير (٣: ١٨٨) .\n٤ في المخطوطة: \"فهو\"، وهو موافق لما في الفتح الكبير.\n٥ في المخطوطة: \"والمساكين\"، ولم أجدها عند من رجعت إليه.\n٦ الحديث رواه البخاري في كتاب النفقات (٩/٤٩٧) وفي كتاب الأدب (١٠/٤٣٧) وصحيح مسلم (٤/٢٢٨٦) من كتاب الزهد، واللفظ لهما. ورواه الترمذي في البر (٤/٣٤٦) والنسائي مختصرا في الزكاة (٥/٨٦-٨٧) وأحمد في المسند (٢/٣٦١) وابن ماجه في التجارات (٢/٧٢٤) .","vol":"1","page":559},{"text":"١١٦١- وعن خُرَيْم بن فاتك ١ مرفوعًا: (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ٢ ضعف) .\nحسنه الترمذي ٣.\n١١٦٢- ولأحمد ٤: (من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت ٥ له بسبعمائة ضعف) .\nرواه أبو داود وغيره ٦.\n_________\n١ خريم - بالتصغير - الأسدي، وهو ابن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك، قيل: شهد بدرا - وقيل: شهد الحديبية. مات بالرقة في خلافة معاوية. وانظر الطبقات الكبرى (٦/٣٨) والتجريد (١/١٥٨) والاستيعاب (١/٤٢٥) والإصابة (١/٤٢٤) والتهذيب (٣/١٣٩) والتقريب (١/٢٢٣) .\n٢ في المخطوطة: \"سبعمائة\"، وهذا مخالف لما في المسند والترمذي.\n٣ سنن الترمذي (٤/١٦٧) من فضائل الجهاد. ورواه النسائي في مجتباه في كتاب الجهاد (٦/٤٩) بلفظه وفي التفسير من الكبرى كما ذكره المزي في التحفة (٣/١٢٢)، ورواه أحمد في المسند (٤/٣٤٥)، ورواه الحاكم كما في الفتح الكبير.\n٤ مسند أحمد (٤/٣٤٥) .\n٥ في المخطوطة: \"كتب\"، وعليها \"ضبة\" وكتب في الهامش \"كانت\".\n٦ كذا في المخطوطة: \"رواه أبو داود وغيره\"، مع أن الحديث لم يروه أبو داود، فأرى أنها مقحمة، والله أعلم.","vol":"1","page":560},{"text":"١١٦٣- وله ١ من حديث أبي أمامة [مرفوعًا:]: (من أَحَبَّ لله وَأَبْغَضَ لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان) .\n١١٦٤- ولأحمد والترمذي ٢ من حديث معاذ بن أنس نحوه ٣.\n١١٦٥- وفي بعض ألفاظه: ٤ (... سأل [رسولَ الله ﷺ] عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله، وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله ...) .\n١١٦٦- وعن أبي ذر مرفوعًا: (أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله [﷿]؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل:\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب السنة (٤/٢٢٠) ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (١/٩٠) .\n٢ سنن الترمذي: كتاب القيامة (٤: ٦٧٠) ومسند أحمد (٣/٤٣٨، ٤٤٠) .\n٣ في المخطوطة: \"مثله\"، وكتب في الهامش \"نحوه\" وكتب عليها \"صح\".\n٤ عند الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن أنس، وهو من طريق ابن لهيعة - كما في مجمع الزوائد (١/٦١) . وانظر الفتح (١/٤٧) فقد عزا الجملة الأخيرة لأحمد أيضا، لكن وجدتها في مسند معاذ بن جبل ﵁ لا في مسند معاذ بن أنس، فانظرها (٥/٢٤٧) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٨٩) أيضا لمعاذ بن أنس، والله أعلم.","vol":"1","page":561},{"text":"الجهاد. قال ١ [إن] أحب الأعمال إلى الله [﷿] الحب في الله والبغض [في الله] ٢.\n١١٦٧- ولأحمد ٣ عن البراء مرفوعًا: ([إن] أوثق ٤ عرى الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله) .\n١١٦٨- ولأبي داود وغيره ٥ - من حديث أبي هريرة -: (من توضأ [فأحسن الوضوء]، ثم راح، فوجد الناس قد صَلَّوْا أعطاه الله [جل وعز] مِثْلَ أجرِ مَنْ صلاَّها وحضرها، لا يَنْقُصُ ذلك من أجرهم ٦ شيئا) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"وقال\"، والقائل هو الرسول ﷺ.\n٢ رواه أحمد بلفظه (٥/١٤٦) وأبو داود مختصرا (٤/١٩٨) في كتاب السنة. وفي إسناد أحمد من لم يسمَّ وانظر مجمع الزوائد (١/٩٠) .\n٣ مسند أحمد (٤/٢٨٦) .\n٤ كذا في المخطوطة: \"أوثق\"، وهو مخالف لما في المسند. لكن رواه الهيثمي في مجمع الزوائد \"أوثق\" كما في المخطوطة وذلك (١/٨٩-٩٠)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وضعفه الأكثر.\n٥ سنن أبي داود (١/١٥٤-١٥٥) من كتاب الصلاة، ورواه كذلك أحمد في المسند (٢/٣٨٠) ورواه كذلك النسائي (٢/١١١) من كتاب الإمامة.\n٦ في المخطوطة: \"أجورهم\"، وهو الموافق لما في المسند والنسائي.","vol":"1","page":562},{"text":"١١٦٩- ولمسلم ١ من حديث سهل بن حنيف: (من سأل الله الشهادةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازل الشهداءِ، وإن مات على فِراشه) .\n١١٧٠- وله ٢ عن أبي هريرة [مرفوعًا]: (من دعا إلى [هُدًى] ٣ كان له من الأجر مثلُ أُجورِ مَن تَبِعَهُ) . الحديث.\n١١٧١- وعن أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ - مرفوعًا: (مَثلُ هذه الأمّةِ كمثل ٤ أربعة [نَفَرٍ]: رجلٌ آتاه الله مالًا وعلمًا، فهو يعمل بعلمه في ماله ٥ [يُنفِقُهُ في حقه]، ورَجُلٌ آتاه الله علما\n_________\n١ في المخطوطة: \"ولأحمد\"، وقد قرأت أحاديث سهل في المسند فلم أجد فيها هذا الحديث، ولذا كتب في هامش المخطوطة \"ولمسلم\" وكتب عليه \"صح\". والحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة بلفظه (٣/١٥١٧) . ورواه كذلك أبو داود (٢/٨٥-٨٦) والترمذي في فضائل الجهاد (٤/١٨٣) والنسائي في الجهاد (٦/٣٦-٣٧) وابن ماجه في الجهاد أيضا (٢/٩٣٥) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب العلم (٤/٢٠٦٠) . وأخرجه أبو داود في: السنة (٤/٢٠١) والترمذي في العلم (٥/٤٣) - وابن ماجه في المقدمة (١/٧٥) .\n٣ سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.\n٤ في المخطوطة: \"مثل\".\n٥ في المخطوطة: \"فهو يعمل في ماله بعلمه\" وقد كتبت \"بعلمه\" بخط دقيق.","vol":"1","page":563},{"text":"ولم يؤته مالًا [فهو] يقول ١ لو كان لي مثلُ هذا، عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل ٢. [قال رسول الله ﷺ]: فهما في الأجر سواءٌ، ورجُلٌ ٣ آتاه الله مالًا ولم يؤته علمًا، فهو يخبط ٤ في ماله ٥ ينفقه في غير حقه، ورَجُلٌ لم يؤته الله علمًا ولا مالًا، [فهو] يقو ل٦: لو كان لي مثل هذا عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل. [قال رسول الله ﷺ]: فهما في الوِزْرِ ٧ سواءٌ) .\nإسناده جيد، رواه ابن ماجه وغيره ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فقال\". في الموضعين.\n٢ في المخطوطة: \"لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه كل مثل عمل فلان\" في الموضعين.\n٣ في المخطوطة: \"ورجلا\" في الموضعين وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة: \"يتخبط\".\n٥ في المخطوطة: زيادة بعدها \"لا يدري ما له مما عليه\".\n٦ في المخطوطة: \"فقال\". في الموضعين.\n٧ في المخطوطة: \"الأزر\"، ثم كتب فوقها \"ثم\" لتكون \"الإثم\"، وليست في ابن ماجه ولا أحمد ولا الترمذي.\n٨ سنن ابن ماجه: كتاب الزهد (٢/١٤١٣) وأخرجه أحمد بلفظ قريب (٤/٢٣٠، ٢٣١) والترمذي في كتاب الزهد (٤/٥٦٢-٥٦٣) .","vol":"1","page":564},{"text":"١١٧٢- وفي الصحيح - صحيح البخاري ١ رحمه الله تعالى: (إن بالمدينة لرجالًا ٢ ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم ٣. حبسهم المرض) .\n١١٧٣- وفي رواية ٤: (حبسهم العذر) .\n_________\n١ لقد خلط المصنف بين حديثين - حديث جابر وهو الآتي - وهو في مسلم، وحديث أنس - وهو الذي ذكر الرواية منه - وهو في البخاري. فقوله: صحيح البخاري غير صحيح، لأن اللفظ الذي ساقه هو من حديث جابر عند مسلم وليس عند البخاري، فاحتاج التنبيه. وقد وضع فوق صحيح البخاري - رحمه الله تعالى – خط، إشعارا من القارئ للنسخة أن هذا خطأ. ولعله سبق قلم من الناسخ عند قوله وفي الصحيح. وحتى هذا الاعتذار لا يستقيم لأن المصنف قد سبق منه لفظ الصحيح ويريد به صحيح البخاري. والله أعلم. وحديث جابر أخرجه ومسلم في كتاب الإمارة (٣/١٥١٨)، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٣/٣٠٠، ٣٤١) وابن ماجه بلفظ \"العذر\" في كتاب الجهاد (٢/٩٢٣) .\n٢ في المخطوطة \"رجالا\".\n٣ في المخطوطة: زيادة بعدها \"وهم بالمدينة\"، ثم وضع فوق كلمة \"وهم\" ضبة \"ضـ\". وهذه الجملة ليست في مسلم، وإنما هي في البخاري من رواية أنس كما سنذكره.\n٤ قلت: هذه الرواية ليست من حديث جابر السابق وإنما هي من حديث أنس عند البخاري في كتاب الجهاد (٦/٤٦-٤٧) وفي كتاب المغازي (٨/١٢٦) وأخرجها أيضا أحمد في المسند (٣/١٠٣، ١٦٠، ١٨٢، ٢١٤) وأبو داود (٣/١٢) وابن ماجه (٢/٩٢٣) من كتاب الجهاد. وقد أخرجها ابن ماجه من حديث جابر في الموضع المشار إليه سابقا، لكنه قال عقب الحديث، أو كما قال: كتبته لفظا.","vol":"1","page":565},{"text":"١١٧٤- ولأبي داود ١ مرفوعًا: (من نام ونيته أن يقوم، فنام، كتب له ما نوى) .\n١١٧٥- ولمسلم ٢ من حديث عمر: (من نام عن\n_________\n١ لم أجد هذا اللفظ. فعند أبي داود تحت \"باب من نوى القيام فنام\" حديث عائشة ﵂: \"ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة\" (٢/٣٤) . والحديث أخرجه أيضا النسائي (٣/٢٥٧) ومالك (١/١١٧) وأحمد (٦/٦٣، ٧٢، ١٨٥)، لكن أولى من حديث عائشة بهذا المقام حديث أبي الدرداء - كما عند النسائي (٣/٢٥٨) ولفظه: \"مَن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه ﷿\". ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة (١/٤٢٦-٤٢٧) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٥) . والحديث رواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (٢/٣٤) والنسائي في قيام الليل (٣/٢٥٩، ٢٥٩-٢٦٠) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/٤٢٦) والدارمي في كتاب الصلاة (١/٢٨٥-٢٨٦) . ورواه الترمذي في كتاب الجمعة (٢/٤٧٤-٤٧٥) وقال: حسن صحيح. ومالك في الموطأ في كتاب القرآن (١/٢٠٠) . وانظر تنوير الحوالك (١/٢٠٥) لمعرفة قول ابن عبد البر في تصويب رواية مالك للحديث. وسيأتي برقم (١١٩٨) .","vol":"1","page":566},{"text":"حزبه ١ أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"عن حزبه من الليل\"، وليست هذه الزيادة عند مسلم، لكنها موجودة عند مالك في روايته.","vol":"1","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب صلاة التطوع</span>\n١١٧٦- عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاةُ الليل؟ قال: رسول الله ﷺ (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت ١ الصبح فأوتر بواحدة) .\nأخرجاه ٢.\n١١٧٧- ولمسلم ٣: (قيل لابن عمر: ما مثنى [مثنى]؟ قال: أن يُسَلِّم ٤ في كل ركعتين) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"خشيت\"، وهي موجودة في غير هذه الرواية عندهما وعند غيرهما.\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٦، ٥١٦-٥١٧) واللفظ له، وصحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦١-٥٦٢) وبأرقام (٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥، ١١٣٧) بروايات متقاربة. والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٥١٩) .\n٤ في المخطوطة: \"من\"، وهو خلاف ما في مسلم.","vol":"1","page":568},{"text":"١١٧٨- ولهما ١ عن عائشة [قالت:] (كان رسول الله ﷺ يصلي فيما ٢ بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي التي يدعو الناس العتمة]، إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعةً، يُسَلِّمُ بين ٣ كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيَّنَ له الفجرُ، وجاءه المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجعَ على شقهِ الأيمنِ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة) .\n١١٧٩- ولهما ٤ عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٨) واللفظ له. ورواه البخاري وأصحاب السنن مختصرا، فرواه البخاري في كتاب الوتر (٢/٤٧٨) وكتاب التهجد (٣/٧) . ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، والنسائي في كتاب الوتر ومالك في صلاة الليل، وابن ماجه في إقامة الصلاة، والدارمي في كتاب الصلاة أيضا.\n٢ في المخطوطة: \"ما\".\n٣ في المخطوطة: \"من\".\n٤ صحيح مسلم - واللفظ له -: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٥٨) . ورواه البخاري مختصرا من غير ذكر الوتر بخمس، وأما الوتر بخمس فقد رواه البخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة. وقد رواه بلفظ مسلم الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. وانظر: البخاري كتاب التهجد (٣/٢٠) وفي كتاب العلم (١/٢١٢) لحديث ابن عباس، والأم (٧: ١٨٩) وأحمد (٦/٥٠، ١٦١) وسنن أبي داود (٢/٣٩) والترمذي (٢/٣٢١) والدارمي (١/٣٥٩) . وروى النسائي الوتر بخمس (٣/٢٤٠) وابن خزيمة (٢/١٤٠-١٤١) .","vol":"1","page":569},{"text":"عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها) ١.\n١١٨٠- ولهما ٢ عن عائشة قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) .\n١١٨١- ولهما ٣ عن ابن عمر مرفوعًا: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) .\n١١٨٢- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعا: (أوتروا قبل أن تصبحوا) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن\" وهو مخالف لمسلم.\n٢ صحيح مسلم - واللفظ له - كتاب صلاة المسافرين (١: ٥١٢) وصحيح البخاري بأخصر: كتاب الوتر (٢/٤٨٦) . والحديث رواه بقية الجماعة - كما في المنتقى.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوتر (٢/٤٨٨) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٨) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد.\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٩) والحديث رواه الترمذي أبواب الوتر (٢/٣٣٢) والنسائي: قيام الليل (٣/٢٣١) وابن ماجه في الإقامة (١/٣٧٥) والدارمي بلفظ \"قبل الفجر\" (١/٣١١) وأحمد في المسند (٣/١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١) وفي بعضها قبل الفجر، قبل الصبح. تنبيه: لقد وهم الإمام الحاكم ﵀ فأخرج هذا الحديث في المستدرك (١/٣٠١) وظن أن أحدا من الشيخين لم يخرجاه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي - ﵀- أيضا على هذا الوهم فلم يتعقبه فقال: على شرط مسلم، مع أن الإمام الحاكم قد ساق هذا الحديث بنفس سند مسلم ما عدا اختلاف شيخ مسلم فقط. والحديث في مسلم في الموضع المشار إليه. كتاب صلاة المسافرين رقم (٧٥٤) .","vol":"1","page":570},{"text":"١١٨٣- وله ١ عن جابر مرفوعًا: (أيُّكُمْ ٢ خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من ٣ الليل، فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل) .\n١١٨٤، ١١٨٥- ولمسلم ٤ عن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٥) واللفظ له، وأخرجه أيضا الترمذي في أبواب الوتر (٢: ٣١٨) وابن ماجه في الإقامة (١/٧٥) وأحمد في المسند (٣/٣٠٠، ٣١٥، ٣٣٧، ٣٤٨، ٣٨٩.\n٢ في المخطوطة: \"من\"، وهي موجودة في المسند والسنن.\n٣ في المخطوطة: \"من آخر\"، وهي موجودة كذلك في المسند والسنن.\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٨) . وهذا لفظ ابن عمر، من رواية شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. أما رواية همام عن قتادة عن أبي مجلز ففيه \"ركعة من آخر الليل\"، ورواية ابن عمر أخرجها أبو داود (٢/٦٢) والنسائي (٣/٣٣٢) وأحمد في المسند (٢/٣٣، ٤٣، ٥١، ٨٣، ١٠٠، ١٥٤) وفي بعضها بعض اختلاف من تقديم وتأخير.","vol":"1","page":571},{"text":"رسول الله ﷺ يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل) .\n١١٨٦- ولمسلم ١ عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: (... أنبئيني عن وتر رسول الله ﷺ؟ فقالت: كنا نُعِدُّ له سواكه وطَهورَه، فيبعثه الله ما شاء أن يَبْعَثَه من الليل فيتسوَّك، ويتوضأُ ويُصلي ٢ تسعَ ركعاتٍ لا يجلس [فيها] إلا في الثامنةِ، فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعوه٣، ثم ينهضُ ولا يسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ الله ويَحْمَدُه ويدعوه٤، ثم يسلمُ تسليمًا يُسْمِعُنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما [يسلم] ٥ وهو قاعد، فتلك إحدى عشرةَ ركعةً. يا بُني، فلما أسَنَّ [نبيُّ الله ﷺ] وأخَذَه اللحمُ، أوتر بسبعٍ، وصنعَ في الركعتين مثلَ صنيعه الأولِ، فتلك تسع. يا بنيَّ، وكان نبي الله ﷺ إذا صلى صلاة [أحب] ٦ أن يداوِمَ عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل ٧ صلى من النهار ثِنْتَي عشرةَ ركعة\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٢-٥١٤) . والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦/٥٤) وأخرجه أبو داود بلفظ قريب (٢/٤٠-٤١) ورواه النسائي بألفاظ (٣/٢٢١-٢٢٥، ٢٤١) وأخرجه الدارمي (١/ ٢٨٤-٢٨٥) .\n٢ في المخطوطة: \"فيصلي\".\n٣ في المخطوطة: \"ويدعوا\" في الموضعين.\n٤ في المخطوطة: \"ويدعوا\" في الموضعين.\n٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك في الهامش.\n٧ في المخطوطة: \"من الليل\".","vol":"1","page":572},{"text":"ولا أعلمُ نبيَّ الله ١ ﷺ قرأ القرآن كلّه في ليلةٍ، ولا صلى ليلةً إلى الصبح٢، ولا صامَ شهرًا كاملا غيرَ رمضان) .\n١١٨٧- وعن أبي أيوب - رواته ثقات - قال: قال رسول الله ﷺ: (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمسِ [ركعاتٍ] ٣ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) . رواه الخمسة ٤ إلا الترمذي.\n١١٨٨- وفي لفظ لأبي داود ٥: (الوتر حق على كل مسلم) .\n١١٨٩- ورواه ابن المنذر ٦ - وقال فيه -: الوتر حق وليس بواجب\n_________\n١ في المخطوطة: \"رسول الله\".\n٢ في المخطوطة: \"ولا قام ليلة حتى أصبح\"، وهو موافق لما عند أحمد.\n٣ زدتها من النسائي ليستقيم اللفظ له.\n٤ سنن النسائي (٣/٢٣٨-٢٣٩) واللفظ له، وسنن أبي داود - بلفظ \"الوتر حق على كل مسلم\"، والباقي بلفظه عدا ما أضيف (٢/ ٦٢)، وسنن ابن ماجه (١/٣٧٦) . وأخرجه أحمد بلفظ آخر. وقال الحافظ في التلخيص (٢/١٣): وصحح أبو حاتم والذهبي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب.\n٥ سن أبي داود (٢/٦٢) رقم: (١٤٢٢) .\n٦ ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى (١/٥٢٨)، ونقله عنه الحافظ في التلخيص (٢/١٣) .","vol":"1","page":573},{"text":"١١٩٠- وقال علي (الوتر ليس بِحَتْمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة) . حسنه الترمذي ١.\n١١٩١- وعن أبيِّ بن كعب: (كان رسول الله ﷺ ٢؟يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ولا يسلم إلا في آخرهن) . رواه النسائي ٣.\n١١٩٢- ولهما ٤ في حديث عِتْبان: (فصففنا خلفه، فصلى بنا ٥ ركعتين ...) .\n_________\n١ رواه النسائي (٣/٢٢٩) والترمذي (٢/٣١٦) واللفظ له، وقد رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه، وابن ماجه بلفظ آخر. وانظر التلخيص (٢/١٤) .\n٢ في المخطوطة: \"أن النبي ﷺ كان\"، وهو مخالف لرواية النسائي هذه.\n٣ سنن النسائي: قيام الليل (٣/٢٣٥-٢٣٦) . والحديث رواه أبو داود (٢/٦٣) وابن ماجه (١/٣٧٠) وأحمد - كما في المنتقى.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥١٨، ٥١٩) . وانظر الأرقام التالية (١١٨٦، ٥٤٠١) وصحيح مسلم بلفظ قريب (١/٤٥٥) . والحديث رواه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.\n٥ كذا في المخطوطة، وهو موافق لما في المسند (٤/٤٤) وابن ماجه (١/٢٤٩)، ولا توجد في الصحيحين.","vol":"1","page":574},{"text":"١١٩٣- وعن علي (أن رسول الله ١ ﷺ كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ٢، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) .\nرواه الخمسة ٣، ورواته ثقات.\n١١٩٤- ولهم ٤: عن ابن عمر مرفوعًا: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"النبي\".\n٢ في المخطوطة: \"من منك\" بزيادة \"من\" وهي سبق قلم من الناسخ.\n٣ الحديث رواه أبو داود (٢/٦٤) والترمذي في الدعوات (٥/٥٦١)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة، والنسائي في قيام الليل (٣/٢٤٨- ٢٤٩) وابن ماجه (١/٣٧٣) وأحمد في المسند (١/٩٦، ١١٨) . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (١/٣٠٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\n٤ سنن أبي داود: التطوع (٢/٢٩) وسنن الترمذي في أبواب الصلاة (٢/٤٩١) وابن ماجه في الإقامة (١/٤١٩) . وأخرجه مالك بلاغا (١/١١٩) وقال عقبه: وهو الأمر عندنا، ومسند أحمد (٢/٢٦، ٥١) ورواه البيهقي كذلك (٢/٤٨٧) . وقد روى أحمد عن المطلب مرفوعا من أربعة طرق (٤/١٦٧) \"الصلاة مثنى مثنى..\" ومثله كذلك عن الفضل بن العباس (١/٢١١) . ورواه كذلك ابن خزيمة (٢/٢١٤) . ورواه كذلك ابن حبان.","vol":"1","page":575},{"text":"احتج به أحمد ١.\n_________\n١ في هامش المخطوطة كتب هذا التعليق\" \"قال الشيخ ابن تيمية: الحديث الذي يروى عن علي البارقي عن ابن عمر\" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" هو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر في الصحيحين، وضعفه الإمام أحمد وغيره\". اهـ. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٢): قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، ولا يحتج به. اهـ. قلت: لكن اعتمده أحمد - كما رواه ابن عبد البر - وصححه البخاري - كما ذكره البيهقي في السنن - وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال عنه النسائي في السنن الكبرى: إسناده جيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص: وقد ورد مثل هذا عن ابن عمر من غير طريق الأزدي عن نافع عنه عند الترمذي والطبراني في الأوسط، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه عند الدارقطني - قال الحافظ: وفي إسناده نظر - ومن طريق ابن سيرين عنه وبإسناد كلهم ثقات كما عند البيهقي والحاكم في علوم الحديث. كما نقل البيهقي عن البخاري قول سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. ثم للحديث شواهد من حديث علي ومن حديث الفضل بن العباس كما عند أبي داود والنسائي وأحمد - كما مر لفظه عند أحمد - ومن حديث المطلب مرفوعا \"الصلاة مثنى مثنى\"، ثم هذه اللفظة من زيادة الثقة، فعلي بن عبد الله البارقي الأزدي تابعي وثقه العجلي وأخرج له مسلم حديثا، وزيادة الثقة مقبولة عند من يقول بها. ثم أغلب الأحاديث الثابتة عنه ﷺ في التطوع في النهار إنما هي مثنى مثنى ولهذا اختلف الفقهاء في المسألة. فقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن صلاة النهار أربع. وانظر التلخيص (٢/٢٢) وسنن الترمذي، والسنن الكبرى للبيهقي في الموضعين المشار إليهما في العزو، والمغني (٢/١٢٣) وما بعد. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":576},{"text":"١١٩٥- وعن طلق بن علي مرفوعًا: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة ١ إلا ابن ماجة.\n١١٩٦- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل ٢ شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله ﷺ أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود (٢/٦٧) وسنن الترمذي (٢/ ٣٣٣-٣٣٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (٣/٢٢٩-٢٣٠) ومسند أحمد (٤/٢٣) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (٣: ٢٣٠) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال، وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين.\n٢ في المخطوطة: \"في الليل\"، وهو خلاف ما في المسند.\n٣ في المخطوطة: \"أن رسول الله ﷺ أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا\".","vol":"1","page":577},{"text":"رواه أحمد ١.\n١١٩٧- وعن أبي سعيد مرفوعًا: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) ٢. رواه أبو داود ٣.\n١١٩٨- ولمسلم ٤ عن عمر مرفوعًا: (من نام عن حزبه ٥ أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .\n_________\n١ مسند أحمد (٢/١٣٥) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من نافع، وبقية رجاله رجال الصحيح.\n٢ في المخطوطة: \"وإذا ذكره\".\n٣ سنن أبي داود (٢/٦٥) من غير قوله \"إذا أصبح\". ورواه الترمذي (٢/٣٣٠)، ورواه كذلك ابن ماجه (١/٣٧٥) وأحمد في المسند (٣/٤٤) والحاكم في المستدرك (١/٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (٢/٤٨٥) وأحمد والدارقطني واللفظ للحاكم.\n٤ لقد تكرر هذا الحديث بلفظه برقم (١١٧٥)، وسبق تخريجه هناك فانظره.\n٥ في المخطوطة: \"عن حزبه من الليل\". وانظر تعليقنا على الحديث في الموطن المشار إليه.","vol":"1","page":578},{"text":"١١٩٩- وعن خارِجة ١ بن حُذافة [قال:] خرج علينا رسول الله ﷺ ٢ فقال: (إن الله ﷿ قد أمدَّكُم بصلاة، وهيَ خير لكم من حُمْرِ النَّعَمِ، وهي الوتر ٣ [فجعلها لكم] فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) .\nرواه الخمسة إلا النسائي ٤: وفيه ضعف.\n_________\n١ هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي، صحابي سكن مصر، وهو أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص - في مؤامرة الخوارج - على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، وقد قال في شأنه الخارجي: أردت عمرا فأراد الله خارجة، فذهبت مثلا.\n٢ في المخطوطة زيادة \"ذات يوم\".\n٣ كان الحديث في المخطوطة: \"لقد أمدكم الله بصلات هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ... \".\n٤ سنن أبي داود (٢/٦١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٢: ٣١٤-٣١٥) وسنن ابن ماجه (١/٣٦٩-٣٧٠) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٣٠٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه. ورواه الدارقطني في السنن (٢/٣٠) . قلت: وقع في التعليق المغني (٢/٣٠): الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد ... ولم أجد في واحد من هؤلاء ذكرا لابن إسحاق فيه، إنما رووه مع الدارقطني والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة. لقد نسب المصنف هذا الحديث لأحمد أيضا. وكذا قاله الزيلعي في نصب الراية (٢/١٠٩) وصاحب الفتح الكبير (١/٣٤٠) لكني لم أجده في المسند، إذ لم أعثر على مسند لخارجة فيه، وقد بحثت في مظانه فيه فلم أعثر - والله أعلم ـ. وانظر بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (٢/١٠٩) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن الترمذي (٢: ٣١٥) .","vol":"1","page":579},{"text":"١٢٠٠- ولمسلم ١ عن أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قيل ٢: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله [الذي تدعونه] المحرم) .\n_________\n١ صحيح مسلم بلفظ قريب (٢/٨٢١) كتاب الصيام، ورواه أحمد في مسنده (٢/٣٠٣ - وهنا لفظه – ٣٢٩، ٣٤٢، ٣٤٤، ٥٣٥) وأبو داود في الصيام (٢/٣٢٣) والترمذي وابن ماجه ذكر الصوم فقط الترمذي (٣/١١٧) وابن ماجه (١/٥٥٤)، ونسبه في الفتح الكبير للأربعة - والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: \"قال فأي\".","vol":"1","page":580},{"text":"١٢٠١- ولهما ١ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا: (إن أحب ٢ الصيام [إلى الله] صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (﵇) كان ينام ٣ نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) .\n١٢٠٢- ولهما ٤ عن زيد بن ثابت مرفوعًا: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) .\n١٢٠٣- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة ٦ مرفوعًا: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .\n_________\n١ صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (٢/٨١٦) وأخرجه البخاري في التهجد (٣/١٦) بتقديم وتأخير، وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم، والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب، ورواه النسائي بلفظه (٤/١٩٨)، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:١٨٩، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٦، ٢٢٥) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي.\n٢ في المخطوطة: \"أفضل الصيام\"، وهو خلاف ما فيهما.\n٣ في المخطوطة: \"وكان\".\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢١٤-٢١٥) ورقم ٦١١٣، ٧٢٩٠) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٩-٥٤٠) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي.\n٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٢) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود.\n٦ في المخطوطة: \"عن ابن عمر\" وهو خطأ، إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.","vol":"1","page":581},{"text":"١٢٠٤- وفيه ١ أيضا: (إن في الليل ساعة، لا يوافقها عبد ٢ مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) .\n١٢٠٥- ولمسلم ٣ عن جابر مرفوعًا: (إن في الليل لساعة ٤ لا يوافقها رجل [مسلم] يسأل الله ٥ خيرًا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة) .\n١٢٠٦- ولهما ٦ عن عائشة: (أنها لم تر رسول الله ٧ صلى الله\n_________\n١ كذا هذا الحديث في المخطوطة، وهو عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين. (١/٥٢١) وهو رواية ثانية من حديث جابر الآتي، فهو مكرر إلا أن يكون قد وقع سهوا وأراد حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة وهو متفق عليه.\n٢ في المخطوطة: \"رجل\"، وكتب في الهامش \"عبد\"، وهو موافق لما في مسلم.\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢١) ومسند أحمد (٣/ ٣١٣) .\n٤ في المخطوطة: \"ساعة\".\n٥ في المخطوطة: زيادة \"تعالى\".\n٦ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٩) واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخر في كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٥) . ورواه مالك بلفظ قريب جدا (١/١٣٧) . ورواه أحمد في المسند (٦/١٧٨) . تنبيه: لقد جمع المصنف بين روايتين لهذا الحديث، فمن أول الحديث حتى قوله \"ثم ركع\" هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - عندهما. ومن قوله \"ثم يفعل - حتى الأخير\" هو من رواية عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة عنها. فتنبه.\n٧ في المخطوطة: \"النبي\".","vol":"1","page":582},{"text":"عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين [آية] أو أربعين آية ثم ركع. (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ١) .\n١٢٠٧- ولمسلم ٢ عنها في حديث: (وكان ٣ إذا قرأ وهو قائم، رَكَعَ وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ٤ ركع وسجد وهو قاعد) .\n١٢٠٨- ولهما ٥ عنها [قالت]: (لما بَدَّنَ رسولُ الله ﷺ وثَقُل، كان أكثرُ صلاتِهِ جالسًا) .\n١٢٠٩- وعنها قالت: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي متربعًا) .\nصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرطهما ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: \"كذلك\"، وهو مخالف للفظ الشيخين. والله أعلم.\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٤) .\n٣ في المخطوطة: \"فكان\"، وهو خلاف ما في مسلم.\n٤ في المخطوطة: \"وهو قاعد\"، وهو خلاف ما في مسلم.\n٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٦) . أما في البخاري فلم أر اللفظ فيه، وأقرب ما وجدته فيه: \"فلما كثر لحمه صلى جالسا ... \" في كتاب التفسير (٨/٥٨٤) .\n٦ الحديث أخرجه النسائي (٣/٢٢٤)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود - الحفري - وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله أعلم. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢/٢٣٦)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢٧٥-٢٧٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ورواه البيهقي (٢/٣٠٥) . وانظر الاستذكار (٢/٢٠١) وما بعد، والمغني (٢/١٤٣) وما بعد، ونيل الأوطار (٣/١٠١-١٠٢) . وقد ثبت في البخاري والموطأ تربع ابن عمر، كما ثبت تربع أنس عند أحمد والبيهقي وابن قدامة. تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي حديث عائشة رواه النسائي، وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري - وهو ثقة - ولا أحسبه إلا خطأ، وقال غيره: وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، ورواه الدارقطني والحاكم وقال: على شرطهما، وأنكره أحمد إنكارا شديدا لكن رواه عن أنس، والله أعلم.","vol":"1","page":583},{"text":"١٢١٠- وللترمذي ١ وصححه عن عَمرو بن عَبَسَة [أنه] سمع النبي ﷺ يقول: (أقربُ ما يكون الرَّبُّ من العبد، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللهَ في تلك الساعة فكن) .\n١٢١١- ولهما ٢ عن عبد الله بن عمر قال: (حفظت من رسول الله\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الدعوات (٥/٥٦٩-٥٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه كذلك النسائي في المواقيت (١/٢٧٩-٢٨٥) والحاكم في المستدرك كما في الفتح الكبير.\n٢ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٥٨) واللفظ له. ورواه بأخصر في كتاب الجمعة (٢/٤٢٥) وانظر أرقامه أيضا (١١٦٥، ١١٧٢) ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١/٥٠٤) . والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.","vol":"1","page":584},{"text":"ﷺ [عشر ركعات]: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها ١، وركعتين بعد المغرب [في بيته]، وركعتين بعد العشاء [في بيته]، وركعتين قبل صلاة الصبح ٢ كانت ساعة ٣ لا يُدْخَلُ على النبي ﷺ فيها) ٤.\n١٢١٢- حدثتني ٥ حفصة: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ٦ صلى ركعتين) .\n١٢١٣- ولمسلم ٧ عن عائشة نحوه، إلا أنه قال: (قبل الظهر أربعا) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"بعد الظهر\"، وهو موافق لأحمد.\n٢ في المخطوطة: \"قبل الغدات\".\n٣ في المخطوطة: \"غدات\"، ووضع فوقها خط، وكتب في الهامش \"لعله ساعة\".\n٤ في المخطوطة: \"لا أدخل على رسول الله ﷺ\".\n٥ في المخطوطة: \"فحدثتني\"، والقائل هو ابن عمر ﵄.\n٦ في المخطوطة تقديم وتأخير: \"إذا طلع الفجر وأذن المؤذن\"، وهو الموجود في المنتقى.\n٧ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٤) . وأخرجه كذلك أبو داود (٢/١٨)، ورواه أيضا أحمد.","vol":"1","page":585},{"text":"١٢١٤- وله ١ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان مرفوعًا: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة ٢ بُنِيَ له بهن ٣ بيتُ في الجنة) .\n١٢١٥- وفي رواية للترمذي ٤ - وصححه -: (أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) .\n١٢١٦- وعنها مرفوعًا: (من حافظ على ٥ أربع ركعات قبل الظهر وأربعٍ ٦ بعدها حرَّمه اللهُ على النار) .\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٢-٥٠٣)، والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦/٣٢٦، ٣٢٧، ٤٢٦، ٤٢٨) وأبو داود (٢/١٨) والترمذي (٢/٢٧٤) والنسائي في قيام الليل (٣/٢٦١-٢٦٤) من طرق، وابن ماجه (١/٣٦١) والمستدرك (١/٣١١) .\n٢ في المخطوطة تقديم وتأخير: \"في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة\"، وهو الموافق لما في المسند والسنن، في بعض الطرق.\n٣ في المخطوطة: \"بنى الله له بيتا في الجنة\"، وهو موافق لما في بعض روايات النسائي وأحمد.\n٤ سنن الترمذي (٢/٢٧٤) . والحديث رواه أيضا النسائي (٣/٢٦١-٢٦٢) والحاكم في المستدرك (١/٣١١)، لكن في سنن النسائي والمستدرك \"وركعتين قبل العصر\"، بدل \"وركعتين بعد العشاء\".\n٥ في المخطوطة: \"من صلى\"، وهو موافق للرواية الأخرى عنده، لكن يختلف بقية اللفظ.\n٦ في المخطوطة: \"وأربعا\".","vol":"1","page":586},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٢١٧- ولهما ٢ عن عائشة قالت: (لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر) .\n١٢١٨- ولمسلم ٣ عنها مرفوعًا: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) .\n١٢١٩- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لا تَدَعُوا ركعتَي الفجر، ولو طردَتْكُم الخيلُ) .\nرواه أحمد وأبو داود ٤.\n_________\n١ سنن الترمذي: في أبواب الصلاة (٢/٢٩٣) وكذا (٢/٢٩٢) بلفظ \"من صلى قبل الظهر أربعا\"، وبهذين رواه أيضا أبو داود (٢/٢٣) والنسائي (٣/٢٦٤-٢٦٥، ٢٦٥) وابن ماجه (١/٣٦٧) وأحمد في المسند (٦/٣٢٦) والحاكم (١/٣١٢)، وصححه الترمذي والحاكم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٥) وصحيح مسلم: صلاة المسافرين (١/٥٠١) . وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي.\n٣ صحيح مسلم (١/٥٠١)، وأخرجه كذلك الترمذي (٢/٢٧٥) والنسائي (٣/٢٥٢) وأحمد.\n٤ مسند أحمد - واللفظ له - (٢/٤٠٥) وسنن أبي داود (٢/٢٠) .","vol":"1","page":587},{"text":"١٢٢٠- ولمسلم ١ عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل ٢ هو الله أحد) .\n١٢٢١- وله ٣ عن ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ (كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما ٤: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ٥ [الآية التي في البقرة] وفي الآخرة منهما ٦ ﴿وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ٧ (٨.\n_________\n١ صحيح مسلم (١/٥٠٢)، وأخرجه النسائي (٢/١٥٥-١٥٦) .\n٢ في المخطوطة: \"وفي الثانية بقل ... \".\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٠٢) وسنن أبي داود (٢/٢٠) وسنن النسائي (٢/١٥٥) .\n٤ في المخطوطة: \"كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى\".\n٥ سورة البقرة: ١٣٦.\n٦ في المخطوطة: \"وفي الثانية\".\n٧ سورة آل عمران: ٥٢.\n٨ في المخطوطة: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كملة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية، وهذا في الرواية الثانية عند مسلم.","vol":"1","page":588},{"text":"١٢٢٢- ولهما ١ في حديث أُم سلمة (... أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان) .\n١٢٢٣- ولمسلم ٢ عن عائشة - وسئلت عن السجدتين ٣ [اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما] بعد العصر؟ فقالت: (كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) .\n١٢٢٤- ولهما ٤ عنها قالت: (كان رسول الله ٥ ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/١٠٥) واللفظ له، وهو جزء من حديث طويل، وصحيح مسلم (١/٥٧٢) وسنن الدارمي (١/٢٧٤-٢٧٥) . ورواه أيضا أبو داود (٢/ ٢٣-٢٤) ورواه أحمد.\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٢) ورواه النسائي (١/٢٨١) .\n٣ في المخطوطة: \"الركعتين\".\n٤ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٣) وانظر الأرقام التالية (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣، ١١٧٠، ٦٣١٠) واللفظ له، وانظر صحيح مسلم (١/٥٠٨) . والحديث أخرجه أصحاب السنن، ومالك وأحمد.\n٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما في مسلم وغيره.","vol":"1","page":589},{"text":"١٢٢٥- وفي رواية١: (فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) .\n١٢٢٦- وللترمذي ٢ - وصححه - عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه) ٣.\n١٢٢٧- وعن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) .\n_________\n١ لهما: فعند البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٣) وعند مسلم كتاب صلاة المسافرين (١/٥١١) .\n٢ سنن الترمذي (٢/٢٨١) . وأخرجه كذلك أبو داود (٢/٢١) . وقع في سنن الترمذي: حديث حسن (صحيح) غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ الزيادة \"صحيح\" لم تذكر في م. وإثباتها هو الصواب، فقد نقل المجد ابن تيمية عن الترمذي تصحيحه. وكذلك نقل ابن القيم في زاد المعاد، ويظهر أن الخلاف قديم في ذلك في نسخ الترمذي، لأن المنذري نقل عنه التحسين فقط. اهـ. وقال في عون المعبود (٤/١٣٩): قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. اهـ. وقال النووي في شرح مسلم: إسناده على شرط الشيخين، وقال في رياض الصالحين: إسناده صحيح، وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام: إسناده على شرط الشيخين. اهـ.\n٣ في المخطوطة: \"على جنبه الأيمن\"، ثم ضرب على كلمة \"جنبه\".","vol":"1","page":590},{"text":"أخرجاه ١.\n١٢٢٨- وفي لفظ لمسلم ٢: (وركعتي الضحى كل يوم) .\n١٢٢٩- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ:\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٦) وكتاب التهجد (٣/٥٦) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩) واللفظ للبخاري. والحديث رواه أبو داود (٢/٦٥- ٦٦، ٦٦) والنسائي (٣/٢٢٩) والدارمي (١/٢٧٩، ٣٥١) وأحمد في المسند (٢/٢٥٨، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٧٧، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦) ورواه ابن خزيمة (٢/٢٢٧) . تنبيه: وقع في حاشية صحيح ابن خزيمة (٢: ٢٢٧) كلام للشيخ ناصر الدين الألباني - وهو تعليق على حديث أبي هريرة -: في هذا الحديث وقد رواه مع ابن خزيمة، أحمد في المسند (٢/٥٥٥) لفظه: قلت: سليمان لا يعرف ... \" فهذا غير سليم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص: ١١١ رقم: (٤١٣): وذكره ابن حبان في الثقات \"ج١: ٩٥\" لكنه وقع مصحفا فيه باسم \"سليمان بن سعيد\"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، والله أعلم.\n٢ كذا في المخطوطة وفي المنتقى (١/٥٤٧) عزاه لأحمد ومسلم، ولم أجده في مسلم، ووجدته في مسند أحمد (٢/٣١١) ولفظه: \"أمرني رسول الله ﷺ بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم..\" \"ثم ذكر الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر\"، وكذا عزاه الحافظ في الفتح (٣/٥٧) لأحمد. فقال: زاد أحمد في روايته \"كل يوم\" ولو كان لمسلم لذكره - والله أعلم ـ.","vol":"1","page":591},{"text":"(يصبح على كل سلامى من أحدكم ١ صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ٢ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم ٣.\n١٢٣٠- وله ٤ عن زيد بن أرقم [قال]: خرج رسول الله ﷺ على أهل قباء ٥ وهم يصلون (الضحى) ٦ فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"الناس\".\n٢ في المخطوطة: \"عن\".\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٨-٤٩٩) . وأخرجه بلفظ قريب: أبو داود (٢/٢٦-٢٧) وأحمد في المسند (٥/١٦٧، ١٧٨) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٦) وأحمد في المسند - واللفظ له - (٤/٣٦٦) وانظر (٣٧٤-٣٧٥) ومعنى \"ترمض الفصال\" أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل، وذلك من شدة حر الرمل.\n٥ في المخطوطة: \"قبى\".\n٦ لفظة \"الضحى\" ليست في مسلم، وإنما اللفظ لأحمد.","vol":"1","page":592},{"text":"١٢٣١- وعن عبد الله بن بريدة [عن أبيه] ١ مرفوعًا: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق على كل مفصل ٢ فيها صدقة (وفي آخره: (فإن لم تقدر فركعتا ٣ الضحى تجزئ عنك) رواه أحمد وأبو داود٤.\n١٢٣٢- ولهما ٥ عن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .\n١٢٣٣- ولهما ٦ عن أبي هريرة [﵁] أن النبي ٧ ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال ٨ حدثني\n_________\n١ في المخطوطة: \"وعن عبد الله بن بريدة مرفوعا\"، والحديث من رواية بريدة لا من رواية ابنه. ولعله سقط من الناسخ - والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: \"واحد\".\n٣ في المخطوطة: \" فركعتي\".\n٤ مسند أحمد (٥/٣٥٤، ٣٥٩)، واللفظ له، وسنن أبي داود (٤/٣٦١-٣٦٢) من كتاب الأدب.\n٥ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٨) واللفظ له، وكتاب الصلاة (١/٥٣٧) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٥) . وأخرجه أيضا: مالك وأحمد والدارمي وأصحاب السنن.\n٦ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٣٤)، واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة (٤/١٩١٠) رقم (٢٤٥٨) بلفظ قريب. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٢/٣٣٣، ٤٣٩) .\n٧ في المخطوطة: \"رسول الله\".\n٨ في المخطوطة \"قال لبلال: يا بلال وهو عند صلاة الفجر\"، وليست هذه عندهما.","vol":"1","page":593},{"text":"بأرجى ١ عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ ٢ نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عَملًا أرجى عندي أني ٣ لم أتطهر طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ ٤ إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتِبَ لي أن أُصلي) .\n١٢٣٤- وعن قتادة عن أنس في قوله [﷿]: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ٥، قال: (كانوا يصلُّون فيما بين المغرب والعشاء (وكذلك ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ ٦.\nرواه أبو داود ٧.\n١٢٣٥- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: \"بأرجا\".\n٢ في المخطوطة: \"دق\" و\"دف\"، وفسرها البخاري في صحيحه بمعنى حرك فقال: دف نعليك يعني تحريك، ووقع عند مسلم \"خشف\" وهو الحركة الخفيفة.\n٣ في المخطوطة كتب بدلها \"إلا\".\n٤ في المخطوطة: \"من ساعة من نهار أو ليل\".\n٥ سورة الذاريات آية: ١٧.\n٦ سورة السجدة آية: ١٦.\n٧ سنن أبي داود (٢/٣٥-٣٦) والحديث رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه - كما في فتح القدير (٥/٨٦) .","vol":"1","page":594},{"text":"وسلم يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم ١ فيه بعزيمة فيقول: من قامَ رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (أخرجاه ٢.\n١٢٣٦- ولهما ٣ عن عائشة: (أن رسول الله ﷺ صلى في المسجد [ذات ليلة] فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة ٤ فكثر الناس، ثم اجتمعوا [من] الليلة الثالثة أو ٥ الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال: (قد رأيت ٦ الذي صنعتم، فلم يَمْنَعْني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن تُفْرَضَ عليكم [قال:] وذلك في رمضان) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"ويأمر\".\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٣) واللفظ له. وروى البخاري منه القول: في كتاب صلاة التروايح (٤/٢٥٠) والحديث رواه أبو داود (٢/٤٩) والترمذي (٣/١٧١-١٧٢)، ورواه النسائي (٤/١٥٦) ومالك في الموطأ (١/١١٣) والدارمي وأحمد.\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٤) واللفظ له. ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب صلاة التروايح (٤/٢٥٠-٢٥١) وأخرجه مالك بلفظ مسلم (١/ ١١٣) وأبو داود (٢/٤٩) .\n٤ في المخطوطة: \"ثم صلى الثانية\".\n٥ في المخطوطة: \"و\" بدل \"أو\".\n٦ في المخطوطة: \"رأيت\" من غير \"قد\".","vol":"1","page":595},{"text":"١٢٣٧- وفي رواية لأحمد ١ [قالت:] (كان الناس يصلُّون في مسجد رسول الله ٢ ﷺ في رمضان بالليل أوزاعًا، يكون مع الرجل شيء ٣ من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة ٤ أو أقل من ذلك أو أكثر) الحديث.\n١٢٣٨- وعن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي ٥ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ٦ ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع ٧ متفرقون، يصلي الرجل [لنفسه، ويصلي الرجل] ٨ فيصلي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمْثَلَ. ثم عزم، فجمعهم على أُبَيِّ بنِ كعبٍ، ثم خرجت معه ليلةً أخرى، والناس يصلون\n_________\n١ مسند أحمد (٦/٢٦٧)، وفيه صلاته ﷺ ليلة واحدة. ورواه أبو داود مختصرا (٢/٥٠) .\n٢ في المخطوطة: \"في المسجد\".\n٣ في المخطوطة: \"الشيء\".\n٤ في المخطوطة: \"والسبعة\"، وهو خلاف ما في المسند. وإن كان قد وقع في المنتقى مثل ما ذكره المصنف هنا.\n٥ عبد الرحمن بن عبد - بالتنوين غير مضاف. والقاري: نسبة إلى \"القارة\" قبيلة عربية مشهورة بالرمي.\n٦ في المخطوطة: \"رضي الله تعالى عنه\".\n٧ في المخطوطة: \"فإذا الناس أوزاعا\".\n٨ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.","vol":"1","page":596},{"text":"بصلاة ١ قارئهم، قال ٢ عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -[يريد آخِرَ الليل]- وكان الناس يقومون أوله (رواه البخاري ٣.\n١٢٣٩- وعن أبي ذر قال: (صمنا ٤ مع رسول الله ﷺ فلم يصلِّ٥ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ٦ ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ٧ بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى ٨ بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: \"بصلات\".\n٢ في المخطوطة: \"فقال\".\n٣ صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح (٤/٢٥٠)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/١١٤-١١٥) .\n٤ في المخطوطة: \"قمنا\"، وهو خلاف ما في الأصول.\n٥ في المخطوطة: \"فلم يصلي\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: \"لو تفلتنا بقيت\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: \"لم يقم\".\n٨ في المخطوطة: \"فصلى\".\n٩ في المخطوطة: \"حتى تخوفت\"، وكل هذا خلاف ما في الترمذي.","vol":"1","page":597},{"text":"قلت له ١ وما الفلاح؟ قال: السَّحور) صححه الترمذي ٢.\n١٢٤٠- وفي الموطأ ٣ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة) ٤.\n١٢٤١- وروى مالك ٥ عن السائب بن يزيد: (أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب، وتميما الداري أن يقوما ٦ للناس ٧ بإحدى عشرة\n_________\n١ وقع في عون المعبود (٤/٢٥٠) أن السائل هو الراوي عن أبي ذر. قلت: وفيه نظر، فقد صرح في سنن النسائي أن السائل هو أحد رجال المسند. ففيه: قال داود: قلت: ما الفلاح؟ وليس هو - الراوي عن أبي ذر إذ الراوي عنه هو جبير بن نفير. فانظره. والله أعلم.\n٢ سنن الترمذي (٣/١٦٩) واللفظ له، وسنن أبي داود (٢/٥٠) وسنن النسائي (٣/٨٣-٨٤) وسنن ابن ماجه (١/٤٢٠-٤٢١) ومسند أحمد (٥/١٥٩،،١٦٣ ١٧٢) وفيه تفصيل أكثر.\n٣ الموطأ (١/١١٥) .\n٤ في المخطوطة: \"كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاثة وعشرين ركعة\".\n٥ الموطأ (١/١١٥) وأوله: \"أمر عمر بن الخطاب أبي ... \".\n٦ في المخطوطة: \"أبي بن كعب الداري أن يقوم\"، وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة: \"بالناس\"، وهو خلاف ما في الموطأ.","vol":"1","page":598},{"text":"ركعة [قال:] وقد كان ١ القارئ يقرأ بالْمِئِيْنَ ٢ حتى كنا نعتمد العِصِيِّ ٣ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر) .\n١٢٤٢- وروى أيضًا ٤ عن داود بن الحُصَيْنِ عن الأعرج قال: (ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون ٥ الكفرة [في رمضان]، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا ٦ قام بها في اثنتي عشرة ركعة، رأى الناس أنه قد خفف) .\n١٢٤٣- وروى الأثرم عن أبي الدرداء٧: (أنه أبصر قومًا يصلون بين التراويح فقال: [ما هذه الصلاة؟] أتصلي وأمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنّا) ٨.\nتم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني\nوأوله: باب قراءة القرآن\n_________\n١ في المخطوطة: \"وكان\".\n٢ في المخطوطة: \"بالمأيتين\"، وهو خلاف ما في الموطأ.\n٣ في المخطوطة: \"على العصا\"، وهو خلاف ما في الموطأ.\n٤ الموطأ (١/١١٥) كتاب الصلاة في رمضان.\n٥ في المخطوطة: \"وهم يلعنوا\"، وهذا خطأ.\n٦ في المخطوطة: \"وإذا\".\n٧ في المخطوطة: \"الدردي\".\n٨ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٧٠) .","vol":"1","page":599},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب اجتناب النجاسات</span>\n...\nباب اجتناب النجاسة\n٦١٧ - عن ميمونة قالت: (كان النبي ﷺ يصلي على الخُمْرَة) .\nأخرجاه ١.\n٦١٨ - ولمسلم ٢ عن أبي سعيد: (فرأيته (يصلي) على حصير يسجد عليه) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٩١ واللفظ له، وكذا ٤٨٨) وكتاب الحيض (١: ٤٣٠) وصحيح مسلم (١: ٤٥٨) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ﵄ بلفظه (٢: ١٥١- ١٥٢) .\nومعنى الخمرة هي شبيهة بالسجادة الصغيرة، وتعمل- غالبا- من سعف النخل وتنسج بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض، وانظر معالم السنن (١: ١٨٣) والنهاية في غريب الحديث (٢: ٧٧-٧٨) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٣٦٩، ٤٥٨)، والحديث في سنن الترمذي (٢: ١٥٣) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢٨) .","vol":"1","page":317},{"text":"٦١٩ - وعن المغيرة مرفوعا: (يصلي على (الحصير) والغروة المدبوغة) .\nرواه أحمد وأبو داود ١.\n٦٢٠ - وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته) .\nأخرجاه ٢.\n٦٢١ - ولهما ٣ عن أبي ذر (قال): (سألت رسول الله ﷺ: أيُّ مسجدٍ وُضع (أوَّلُ؟) قال: \" المسجد الحرام \" (قلت): ثم أيُّ؟ قال: \" المسجد الأقصى \"، قلت: كم بينهما؟ قال: \" أربعون سنة \". قلت: ثم أي؟ قال: \" ثم حيث رجل أدركته الصلاة، فصلى، فكلها مسجد\".\n٦٢٢ - وعن أبي سعيد مرفوعًا: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٧٧) ومسند أحمد (٤: ٢٥٤) من غير ذكر \" الحصير \".\n٢ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٣٦) وكتاب الصلاة (١: ٥٣٣) وصحيح مسلم (١: ٣٧١) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦: ٤٠٧، ٤٥٨) وصحيح مسلم (١: ٣٧٠) ومسند أحمد (٥: ١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦) والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.","vol":"1","page":318},{"text":"رواه الخمسة إلا النسائي ١.\n٦٢٣ - وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .\nرواه مسلم ٢.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض ٣\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٣٢-١٣٣) وسنن الترمذي (٢: ١٣١) بلفظه، وابن ماجه (١: ٢٤٦) ومسند أحمد (٣: ٨٣، ٩٦) وسنن الدارمي (١: ٢٦٣- ٢٦٤) وفي آخره، قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم، فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ.\nوقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا، لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (١: ٢٥١) والسنن الكبرى (٢: ٤٣٤-٤٣٥) والمحلى لابن حزم (٤: ٢٧- ٢٨) والأم (١: ٧٩) وبدائع المنن (١: ٦٢-٦٣) وصحيح ابن خزيمة (٢: ٧) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول، ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح، والمتابعة كذلك، والله أعلم.\n٢ صحيح مسلم (٢: ٦٦٨) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه.\n٣ في المخطوطة: \" مرابظ \".","vol":"1","page":319},{"text":"الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها ١.\n٦٢٤ - وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة ٢ فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا ٣ فسألته: هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .\nأخرجاه ٤.\n٦٢٥ - وعن أبي قتادة أن النبي (ﷺ) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع ٥ وضعها، وإذا قام حملها) .\nأخرجاه ٦.\n_________\n١ نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (٢: ٨٨) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....\n٢ في المخطوطة: \" ابن \".\n٣ ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣: ٤٦٣) وصحيح مسلم (٢: ٩٦٧) وسنن النسائي (٢: ٣٣- ٣٤) ومسند أحمد (٢: ١٢٠) .\n٥ لفظ البخاري \"سجد \" وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان \" ركع \".\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٩٠) وصحيح مسلم (١: ٣٨٥، ٣٨٦) وسنن أبي داود (١: ٥٦٣) وسنن النسائي (٣: ١٠) وموطأ مالك (١: ١٧٠) وبدائع المنن (١: ٩٦) وترتيب مسند الشافعي (١: ١١٦، ١١٧) ومسند أحمد (٥: ٢٩٥، ٣٠٣، ٣١٠، ٣١١) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٨٣) .","vol":"1","page":320},{"text":"٦٢٦ - وعن عائشة قالت: (كان النبي ﷺ يصلي من الليل (وأنا إلى جنبه) وأنا حائض، وعليَّ مرط، وعليه بعضه (إلى جنبه) .\nرواه مسلم ١.\n٦٢٧ - وعنها (قالت): (كان (رسول الله ﷺ) لا يصلي (في شُعْرِنا) (٢.\nرواه أحمد وصححه الترمذي ٣ ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه (.\n٦٢٨ - وعن ابن عمر قال: (رأيت النبي ﷺ يصلي على حمار - وهو مُوَجِّهٌ ٤ إلى خيبر-) .\nرواه مسلم ٥ قال الدارقطني: هو غلط ٦ من عمرو بن يحيى.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٦٧) . والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي.\n٢ في المخطوط: \" كان لا يصلي \" واستدركت الباقي في المسند بالقرائن مع رواية الترمذي وأبي داود.\n٣ مسند أحمد (٦: ١٠١) وسنن أبي داود (١: ١٧٤) وفيه بالشك (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) بينما رواية المسند والترمذي من غير شك، وسنن الترمذي (٢: ٤٩٦) وقال: حسن صحيح. والحديث رواه النسائي وابن ماجه.\n٤ في المخطوطة: \" متوجه \".\n٥ صحيح مسلم (١: ٤٨٧)، والحديث عند أحمد (٢: ٧، ٤٩، ٥٧، ٨٣، ١٢٨) وسنن أبي داود (٢: ٩) وسنن النسائي (٢: ٦٠) .\n٦ سقط من الأول من قوله ﷺ من حديث رقم (٥١٥) حتى هنا وكتب في الهامش وبخط مغاير: فاقتضي التنبيه.","vol":"1","page":321},{"text":"٦٢٩ - وروى النسائي أيضا: (صلاته على الحمار في التوجه إلى خيبر (من حديث أنس ١.\n_________\n١ سنن النسائي (٢: ٦٠) . قال النسائي عقيب حديث أنس: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله \" يصلي على حمار \" وحديث يحيى بن سعيد عن أنس. الصواب موقوف، والله ﷾ أعلم.\nوقال النووي: شرح مسلم (٥: ٢١١- ٢١٢): قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي ﷺ على راحلته، أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة، نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات،لكن قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.\nقلت: يريد بقوله: إن الصلاة على الحمار من فعل أنس، ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما- واللفظ للبخاري- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعنى يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله.\nفقوله: \" رأيتك تصلي لغير القبلة \" فيه إشعار- كما قال الحافظ - بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (الفتح ٢: ٥٧٦) . وقول النسائي: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله \" يصلى على حمار\" فيما يبدو غير سليم فقد ذكر هو من طريق يحيى بن سعيد ذلك وإن كان رجح وقفه، لكن روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قال الحافظ: إسناده حسن، وله شاهد من حديث عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. ثم ذكر حديث الباب، ولهذا عقد البخاري على حديث أنس المار ذكره في الصحيحين، باب صلاة التطوع على الحمار.\nوقال الحافظ بعد ذكره لرواية ابن عمر وأنها شاهد لرواية أنس من طريق السراج: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. وأيضا حديث أنس عند الشيخين. وقوله \" لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله\" يحتمل أنه يريد الأمرين معا وهو الصلاة على الحمار والصلاة لغير جهة القبلة، ويحتمل واحدا منهما. وتغليط ألفاظ الثقات مسألة فيها نظر، والله أعلم.","vol":"1","page":322},{"text":"٦٣٠ - وعن معاوية١ (قال): قلت لأم حبيبة: (هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: ٢ نعم إذا لم يكن فيه أذى) .\nرواه الخمسة إلا الترمذي ٣.\n_________\n١ هو ابن أبي سفيان ﵄، وأم حبيبة هي أخته وزوج النبي ﷺ.\n٢ في المخطوطة: \" قال \".\n٣ سنن أبي داود (١: ١٠) وسنن النسائي (١: ١٥٥) وسنن ابن ماجه (١: ١٧٩- ١٨٠) وسنن الدارمي (١: ٢٦٠) ومسند أحمد (٦: ٣٢٥، ٤٢٦- ٤٢٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٨٠- ٣٨١) .\nقلت: وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١: ٣٨٠): إسناده حسن، غير سليم، فالحديث صحيح ورواته كلهم ثقات، والحديث يرويه جميع من ذكرت من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بالتصغير، وقد وقع في ابن خزيمة خديج- بالخاء المعجمة، وهو خطأ- وهو صحابي صغير وقيل: تابعي، عن معاوية بن أبي سفيان. وهم كلهم ثقات والحمد لله، وانظر تراجمهم.","vol":"1","page":323},{"text":"٦٣١ - وعن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلًا سأل النبي ﷺ أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟\nقال: نعم إلا أن ترى ١ فيه شيئا ٢ فتغسله) .\nرواه أحمد ٣ وإسناده ثقات.\n٦٣٢ - وعن جابر بن سمرة: (أن رجلًا سأل النبي ﷺ: ... أصلي ٤ في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) .\n_________\n١ في المخطوطة: \" ترا \".\n٢ في المخطوطة: \" شياء \".\n٣ مسند أحمد (٥: ٨٩، ٩٧) الأول من مسند أحمد، والثاني من زيادات ابنه عبد الله، لكن قال عبد الله بالنسبة لحديث أبيه، قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. قلت: والحديث أخرجه ابن ماجه (١: ١٨٠) .\n٤ في المخطوطة: \" أنصلي \"، وليس هذا لفظ مسلم.","vol":"1","page":324},{"text":"رواه مسلم ١.\n٦٣٣ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل) .\nصححه الترمذي وغيره ٢.\n٦٣٤ - وعن أُسَيدٍْ بن حُضَيْر، أن رسول الله ﷺ قال: ... (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل) ٣.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٧٥) وهو جزء حديث، وقد أخرج ابن ماجه الوضوء ولم يخرج الصلاة، فانظره (١: ١٦٦) . وأخرجه ابن خزيمة مطولا كلفظ مسلم (١: ا٢) وقال: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.\n٢ سنن الترمذي (٢: ١٨٠- ١٨١) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح أيضا، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح. وانظر سنن ابن ماجه (١: ٢٥٢-٢٥٣) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢: ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩)، وأخرجه ابن خزيمة (٢: ٨) والدارمي (١: ٢٦٤) واللفظ لأحمد.\n٣ مسند أحمد (٤: ٣٥٢) ورواه ابن ماجه (١: ١٦٦) ولم يذكر الصلاة وإنما ذكر الوضوء، لكن رواه حرب بن إسماعيل بسنده بلفظ كامل، وانظر كلام الحافظين المزي وابن حجر رحمهما الله على هذا الحديث في تحفة الأشراف (١: ٧٣- ٧٤) و(٢: ٢٧- ٢٨) والحديث من رواية الحجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة، ورواه غيره عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وقد قال الترمذي مشيرا إلى هذا الحديث وسند أحمد: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. اهـ. (١: ١٢٤) وكذا رجح أبو حاتم كل ما رجحه الترمذي. وانظر العلل لابن أبي حاتم (١: ٢٥) فالحجاج ضعيف ومدلس، وقد خولف بمن هو أوثق منه وهو الأعمش، والله أعلم.","vol":"1","page":325},{"text":"٦٣٥ - وعن زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمَقْبَرَة، وقارِعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطنِ ١ الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله) .\nرواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد (ابن جَبيرة) من قبل حفظه.\n٦٣٦ - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي ﷺ مثله. قال ٢ وحديث ابن عمر عن النبي ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: \" مبارك \"، وقد كتب في الهامش \" معاطن \" وكتب فوقها\"خ\".\n٢ أي الترمذي.","vol":"1","page":326},{"text":"أشبه وأصح ١.\n_________\n١ عبارة الترمذي: وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. اهـ.\nتنبيهات: الأول: وقع في المنتقى - بطبعتيه مفردا ومع النبل - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ من غير ذكر عمر، وهذا خطأ ومما يدل على هذا الخطأ ما ذكر الشوكاني واعتمده كما سأذكره في التنبيه الثاني.\nالثاني: قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢: ١٤٤): قوله: أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة.\nوفيه ملاحظتان: الأولى: قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، والصواب من حديث ابن عمر عن عمر. فالحديث من رواية عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ - كما ذكره الترمذي (٢: ١٧٩) وابن ماجه (١: ٢٤٦) -.\nوالملاحظة الثانية: قوله: بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة، وهذا غير سليم وغير مراد الترمذي، بل عبارة الترمذي التي نقلتها تدل على أن مراده أن حديث ابن جبيرة - مع ضعفه - هو أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر.\nالثالث: حكم الترمذي على تقديم حديث ابن جبيرة- مع ضعفه- على حديث الليث، مع أن في حديث الليث علتان: الأولى بالنسبة للترمذي: الانقطاع بينه وبين الليث، وهذا تعليق، والثانية: العمري، وبالنسبه لابن ماجه العمري، وعبد الله بن صالح - كاتب الليث-. ولهذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعا- يعني الحديثيين- واهيان (١: ١٤٨) . ومع هذا، فالعمري وعبد الله بن صالح- كاتب الليث - هم أفضل من ابن جبيرة، فكيف يقدم الترمذي حديثه على حديث العمري. وانظر ترجمة الثلاثة في الميزان والمغني وغيرهما والتلخيص الحبير (١: ٢١٥) .","vol":"1","page":327},{"text":"وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا ما ذكر عن الشافعي ١.\n٦٣٧ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ، ويصلّي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى مَلاَء من بني النجار فقال: \" يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا \" قالوا: لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبورُ المشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم، ويقول:\n_________\n١ انظر صفحة رقم (١٤٤) التعليق رقم (٤) .","vol":"1","page":328},{"text":"اللهم لا خير إلا خيرُ ١ الآخرة فاغفِر للأنصار والمهاجرة) .\nمختصر من حديث متفق عليه ٢.\n٦٣٨ - وعن عائشة أن أم حبيبة وأُم سلمة ذكرتا لرسول الله ﷺ كنيسة رَأَيْنَهَا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، ٣ فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدًا، وصَوَّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة) .\nرواه البخاري ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة \"، وقد كتب في الهامش \"لاخير إلا خير \" وهو الموافق لما في الصحيح.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٢٤) بلفظه، وصحيح مسلم (١: ٣٧٣- ٣٧٤) والحديث كذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.\n٣ لفظ البخاري في كتاب الصلاة: \" فيها تصاوير \" وهناك ألفاظ أخرى عنده ليس فيها هذا.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٢٣- ٥٢٤، ٥٣١) وكتاب الجنائز (٣: ٢٠٨) وكتاب مناقب الأنصار (٧: ١٨٧- ١٨٨) والحديث عند مسلم (١: ٣٧٥- ٣٧٦) فالحديث متفق عليه، والحديث عند النسائي أيضا.","vol":"1","page":329},{"text":"٦٣٩ - وقال١: قال (النبي ﷺ): (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ٢.\n٦٤٠ - وقال٣: (رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبرَ، القبرَ، ولم يأمره بالإعادة) .\n_________\n١ أي البخاري، لكن هذا ليس كعادته. إذ عادة يذكر راوي الحديث. نعم، يفعل هذا في المعلقات، وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا لكن بأخصر: \" لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \"، بينما رواه البخاري موصولا كما سأذكره في تخريجه.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣: ٢٠٠، ٢٥٥) وكتاب المغازي (٨: ١٤٠) من حديث عائشة ﵂، ورواه مسلم أيضا من طريقها (١: ٣٧٦)، فهو من المتفق عليه أيضا. واللفظ لهما. ورواه مسلم بلفظه أيضا من حديث أبي هريرة ﵁.\nوأخرجه البخاري كذلك عن عائشة وابن عباس في كتاب الصلاة (٥٣٢) وفي كتاب أحاديث الأنبياء (٦: ٤٩٤ - ٤٩٥) وكتاب المغازي (٨: ١٤٠) وكتاب اللباس (١: ٢٧٧) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد وغيرهم.\n٣ أي البخاري، وذلك في كتاب الصلاة (١: ٥٢٣) ذكره تعليقا. والخبر كما يقول الحافظ في الفتح (١: ٥٢٤): رويناه موصولا عن عمر في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري - ثم ذكر لفظه - ثم قال: وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق.","vol":"1","page":330},{"text":"٦٤١ - وقال البخاري: وقال عمر: (إنا لا نَدْخُلُ كنائسهم ١ من أجل التماثيل التي فيها الصور) .\n٦٤٢ - قال ٢: (وكان ابن عباس يصلي في البِيعَة، إلا بِيعة فيها تماثيل) .\n٦٤٣ - وعن جابر مرفوعًا: (من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ كذا في رواية الأصيلي. أما باقي الروايات في البخاري \"كنائسكم \".\n٢ أي البخاري، وقد أخرج الأثرين البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٣١) وأثر عمر ﵁ قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١: ٤١١) وبين فيه سبب قول عمر ﵁، وأما أثر ابن عباس فقد وصله البغوي في الجعديات كما قال الحافظ في الفتح (١: ٥٣٢) .\n٣ الحديث أخرجه البخاري وليس فيه ذكر الكراث ولا الجملة الأخيرة، ولفظ الكراث عند مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه.\nفقد رواه البخاري مختصرا في كتاب الأذان (٢: ٣٣٩) وكتاب الأطعمة (٩: ٥٧٥) وكتاب الاعتصام (١٣: ٣٣٠) وصحيح مسلم (١: ٣٩٥) . والحديث بلفظ مختصر عند الترمذي (٤: ٢٦١) والنسائي (٢: ٤٣) والحديث عند ابن ماجه بلفظ قريب (٢: ١١١٦) ومسند أحمد (٣: ٣٧٤) ومختصرا (٣: ٤٠٠) .","vol":"1","page":331},{"text":"٦٤٤ - وقال ابن عباس: (لا تتخذوا المسجد مبيتًا ومقيلا) .\n٦٤٥ - (ونهى النبي ﷺ عن إيطان كإيطان البعير) .\nأخرجاه.\n٦٤٦ - وعن أنس مرفوعًا: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) .\nرواه الخمسة إلا الترمذي ١.\n٦٤٧ - وفي البخاري ٢ قال أبو سعيد: (كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أُكِنُّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ، فتُفتن الناس) .\n٦٤٧ - وقال أنس: (يَتباهون بها، ثم لا يعمرُونها إلا قليلا) .\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٢٣) وسنن النسائي (٢: ٣٢) من أشراط الساعة، وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٤) بلفظ النسائي، ومسند أحمد (٣: ١٣٤، ١٤٥، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٨٣) وأخرجه الدارمي (١: ٢٦٨) وابن حبان (٣: ١٠٤) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٣٩) وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي.","vol":"1","page":332},{"text":"٦٤٨ - وقال ١ ابن عباس: (لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى) .\n٦٤٩ - ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال: (كان المسجد على عهد رسول الله ﷺ مبنيًا باللَّبِن، وسقفُه الجريدُ، وعمَدُهُ خشبُ النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بُنْيانه في ٢ عهد رسول الله ﷺ باللَّبِن والجريد، وأعادَ عمَدَه خشبًا، ثم غيّره عثمانُ فَزاد فيه زيادةٌ كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشةِ والقَصَّةِ، وجعل عُمُدَه من حجارة منقوشة،\n_________\n١ في المخطوطة: \" وذكر \"، وأثبتنا الموجود في البخاري.\nوقول أنس أخرجه مرفوعا أبو يعلى وابن خزيمة، وهو موافق لرواية أنس السابقة.\nوقول ابن عباس رواه أبو داود (١: ١٢٢) وابن حبان (٣: ١٠٤) موقوفا بعد لفظ مرفوع من طريقه، ولفظه عندهما: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ \" ما أمرت بتشييد المساجد \". قال ابن عباس لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ.\nورواه ابن ماجه مرفوعا من طريق ابن عباس بلفظ قريب (١: ٢٤٤) قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه: جبارة بن المغلس، وهو كذاب.\n٢ في المخطوطة: \" على \".","vol":"1","page":333},{"text":"وسَقَفَهُ بالساجِ (١.\n٦٥٠ - ثم رَوَى عن عثمان أنه قال - عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله ﷺ -: (إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي ﷺ (يقول): من بنى مسجدًا - (قال بكير: حسبت أنه قال: - يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة) ٢.\n٦٥١ - وعن ابن عباس مرفوعًا [من بنى لله مسجدًا] ٣ ولو كمفحص قَطاة لبيضها، بنى الله له بيتًا في الجنة) .\nرواه أحمد ٤.\n٦٥٢ - وعن عائشة (قالت): (أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٤٠)، والحديث في سنن أبي داود (١: ١٢٣) ومسند أحمد (٢: ١٣٠) والقصة قال أبو داود القصة: الجص..اهـ. وهي بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. كذا في الفتح (١: ٥٤٠) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٤٤)، والحديث في صحيح مسلم (١: ٣٧٨) وسنن الترمذي (٢: ١٣٤) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٣) والدارمي (١: ٢٦٤) وأحمد في المسند (١: ٦١، ٧٠) .\n٣ ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.\n٤ مسند أحمد (١: ٢٤١) وانظر فتح الباري (١: ٥٤٥) .","vol":"1","page":334},{"text":"رواه الخمسة ١ إلا النسائي. وسنده حسن.\n٦٥٣ - ولأحمد ٢ وغيره من حديث سمرة نحوه، صححه الترمذي ولم يذكر الطيب.\n٦٥٤ - وعن سهل أن رجلًا قال: (يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله، فتلاعنا في المَسجد وأنا شاهد) .\nأخرجاه ٣.\n٦٥٥ - وفيهما ٤ قصة عمر وحسان، وقول النبي ﷺ: (اللهم أيده بروح القدس) .\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٢٤) بلفظه، وسنن الترمذي (٢: ٤٨٩ - ٤٩٠) وسنن ابن ماجه (١: ٢٥٠) ومسند أحمد (٦: ٢٧٩) وابن خزيمة (٢: ٢٧٠) وشرح السنة (٢: ٣٩٩) ونسب المنذري في الترغيب (١: ١٦٥) التصحيح للترمذي بأخصر وليس في سنن الترمذي ما يشير إلى ذلك بل فيه ما يدل على خلافه لأنه من رواية عامر بن صالح الزبيري، والله أعلم.\n٢ مسند أحمد (٥: ١٧) وسنن أبي داود (١: ١٢٥) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الطلاق (٩: ٤٥٢- ٤٥٣) مطولا، وقصة اللعان أخرجها البخاري في كتاب الطلاق والاعتصام والأحكام وفي التفسير. وأخرجه مسلم (٢: ١١٣٠) والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (٦: ٣٠٤) وأخرجه في كتاب الصلاة (١: ٥٤٨) وكتاب الأدب (١٠: ٥٤٦) وصحيح مسلم (٤: ١٩٣٢- ١٩٣٣) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي.","vol":"1","page":335},{"text":"٦٥٦ - وفيهما ١: (أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعودَه من قريب.\n٦٥٧ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (من سمع رجلًا ينشدُ ضَالَّةً في (المسجدَ) ٢ فليقل: لا ردَّها اللهُ عليك، فإن المساجد لم تَبن لهذا) .\nرواه مسلم ٣.\n٦٥٨ - ولمسلم٤ عن بريدة قال: ... (فقال): النبي ﷺ: (لا وجَدْتَ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.\n٦٥٩ - وله ٥ في حديث الأعرابي: (إنما هي لذكر الله (﷿ والصلاة) وقراءة القرآن) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٦) وكتاب المغازي (٧: ٤١١) وصحيح مسلم (٣: ١٣٨٩) . والحديث في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد.\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٩٧) والحديث في سنن أبي داود (١: ١٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ٢٥٢) والدارمي بأخصر (١: ٢٦٦) ومسند أحمد (٢: ٣٤٩، ٤٢٠) .\n٤ صحيح مسلم (١: ٣٩٧) . والحديث في سنن ابن ماجه (١: ٢٥٢) وفي عمل اليوم والليلة، للنسائي - كما في تحفة الأشراف-.\n٥ الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك مطولا (١: ٢٣٦- ٢٣٧) وأخرجه البخاري من غير هذه الزيادة في كتاب الوضوء (١: ٣٢٢، ٣٢٤) وكتاب الأدب (١٠: ٤٤٩) .","vol":"1","page":336},{"text":"٦٦٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الشرا [ء] والبيع في المسجد، وأن تنشد [فيه الأشعار] وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) .\nرواه الخمسة ١ وليس للنسائي إنشاد الضالة. حسنه الترمذي.\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ١٧٩) وهذا لفظه، ورواه مختصرا (٢: ٢١٢) وسنن أبي داود (١: ٢٤٨) وسنن الترمذي (٢: ١٣٩) وسنن النسائي (٢: ٤٨) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٧) .\nتنبيه: قوله: وليس للنسائي إنشاد الضالة، كذلك لايوجد في سنن الترمذي إنشاد الضالة. ولعله في نسخة أخرى، والله أعلم.\nتنبيه آخر: قوله: وحسنه الترمذي: سبب تحسين الترمذي لهذا الحديث لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد اختلف المحدثون في عود الضمير في جده، وكذلك في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو - جده- فقد ذهب البخاري وأحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وغيرهم إلى الاحتجاج بهذا السند، وقال البخاري- كا نقله الترمذي-: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو.\nلكن ذكر الترمذي علة أخرى وهي أن من ضعفه إنما ضعفه لأنه يروي عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.\nلكن ثبت من أكثر من طريق أن شعيبا سمع جده عبد الله بن عمرو، وأنه كان قد تربى في حجره ولهذا قال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- ثقة- فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. اهـ. والله أعلم، وانظر التهذيب (٨: ٤٨- وما بعد) والميزان (٣: ٢٦٣) ونصب الراية (١: ٥٨- ٥٩) .","vol":"1","page":337},{"text":"٦٦١ - وفي حديث أبي واقد: (فأما أحدهما فر [أ] ى فُرْجَة في الحَلقة فجلس فيها) ١.\n٦٦٢ - وفي البخاري ٢: قول عمر للرجلين: (لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ) .\n٦٦٣ - ثم ذكر ٣ حديث كعب، وابن أبي حدرد وفيه: (فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسولُ الله ﷺ وهو في بيته) .\n٦٦٤ - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت ٤ النبي ﷺ وأصحابه أكثر من مائة مرة يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر ٥ الجاهلية، فربما تبسم معهم) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العلم (١: ١٥٦) وكتاب الصلاة (١: ٥٦٢) وصحيح مسلم (٤: ١٧١٣) . والحديث في سنن الترمذي (٥: ٧٣) وموطأ مالك (٢: ٩٦٠) ومسند أحمد (٥: ٢١٩) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٦٠) وهو من طريق السائب بن يزيد، قال الحافظ عند قوله \" لأوجعكتما \": زاد الإسماعيلي \" جلدا \"، ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. اهـ.\n٣ أي البخاري: وذلك في كتاب الصلاة (١: ٥٥١، ٥٦١) .\n٤ في المخطوطة: \" شهدة \".\n٥ في المخطوطة: \" أمور \".","vol":"1","page":338},{"text":"رواه أحمد ١.\n٦٦٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما لَيس له) .\nرواه أحمد ٢.\n٦٦٦ - وعن حكيم بن حزام مرفوعًا: (لا تقام الحدود في المسجد، ولا يستقاد فيها) .\nرواه أحمد وأبو داود ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ٩١) ولفظه \" شهدت النبي ﷺ أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه.. \" وأخرجه بألفاظ قريبة في (٥: ١٠٥ و٨٦، ٨٨) وسنن الترمذي (٥: ١٤٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطيالسي (٢: ١٢١) من منحة المعبود بلفظ قريب.\n٢ سنن ابن ماجه (١: ٨٢- ٨٣) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير، من حديث سهل بن سعد. وانظر مجمع الزوائد (١: ١٢٣)، وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح على شرط مسلم. ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (٣: ١٧٢- ١٧٣) لابن ماجه والحاكم ولم يذكره لأحمد. والله أعلم.\n٣ مسند أحمد (٣: ٤٣٤) واللفظ له، وسنن أبي داود (٤: ١٦٧) وزاد الحافظ في التلخيص (٤: ٧٧- ٧٨): والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي وقال: ولا بأس بإسناده، قلت: وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس أيضا، وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ في بلوغ المرام أيضا. والله أعلم.","vol":"1","page":339},{"text":"٦٦٧ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا رأيتم من يبيعُ أو يَبْتَاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتم من ينشدُ فيه ضالةً، فقولوا لا رد ١ الله عليك) .\nرواه الترمذى وحسنه ٢.\n٦٦٨ - ولمسلم ٣ عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (لا يستلقين ٤ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) .\n٦٦٩ - وفي البخاري ٥ عن عباد بن تميم عن عمه أنه (رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) .\n_________\n١ في المخطوطة: \" لا ردها \".\n٢ سنن الترمذي (٣: ٦١٠- ٦١١) وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ... والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٢: ٥٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.\n٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٦٢) .\n٤ في المخطوطة: \"لا يتلقين\".\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٦٣) وكتاب اللباس (١٠: ٣٩٩) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٠) والحديث أيضا عند مسلم (٣: ١٦٦٢) . فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك وأحمد وغيرهم.\nوالمراد بقوله عن عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ﵁.","vol":"1","page":340},{"text":"٦٧٠ - وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك ١.\n٦٧١ - وفيه ٢: (عن ابن عمر أنه كان ينام - وهو شاب [أ] عزب لا أهل له - في مسجد رسول الله ﷺ.\n٦٧٢ - وفيه ٣ قدم رهط من عُكُل، وكانوا [في] الصفة ٤.\n_________\n١ قوله: \" وكان عمر ... \" ذكره البخاري من غير طريق عباد بن تميم، وإنما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وليس هو معلقا وإنما هو معطوف على السند السابق، وقد بينه أبو داود في روايته عن القعنبي عن مالك عن أبيه شهاب عن سعيد (٤: ٢٦٧) وكذا هو عند مالك أيضا (١: ١٧٣) وكلاهما ذكره بعد الحديث السابق - عباد عن عمه.\n٢ أي البخاري: في كتاب الصلاة (١: ٥٣٥) وأخرجه ضمن حديث في كتاب التهجد (٣: ٦) وكتاب فضائل الصحابة (٧: ٨٩) وكتاب التعبير (١٢: ٤١٩) والحديث أخرجه مسلم (٤: ١٩٢٧، ١٩٢٨) في جزء حديث. فهو متفق عليه والحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.\n٣ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٣٥) من حديث أنس بن مالك ﵁، وقد أخرجه موصولا وهو جزء من حديث العرنيين. والذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي....\n٤ ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه \" صح \".","vol":"1","page":341},{"text":"وفيه ١ حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد.\n٦٧٤- وفيه ٢ عن عائشة: (اعتكفتْ مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه، فكانت تر [ى] [الحمرة] والصفرة ٣ والطست تحتها، وهي تصلي) .\n٦٧٥- وفيه ٤ قوله لعلي: (قم أبا تراب) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٣٣- ٥٣٤) وفي كتاب مناقب الأنصار (٧: ١٤٨) . والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها أيضا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة، وقيل: ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها، وعن الفارسي: لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع، اهـ. من الفتح.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤١١) وكتاب الاعتكاف (٤: ٢٨١) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد.\n٣ كان في الأصل \" ترى الصفرة والكدرة\" والتصويب من البخاري وأحمد.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٣٥) وقد أخرجه كذا بأرقام (٣٧٠٣، ٦٢٠٤، ٦٢٨٠) في الفضائل، والأدب والاستئذان، وأخرجه أيضا مسلم (٤: ١٨٧٤- ١٨٧٥) فهو متفق عليه، والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند (٤: ٢٦٣) وزخرفة الشىء عن طريق سهل بن سعد ﵁. وأما أحمد فقد ذكره ضمن حديث لعمار بن ياسر ﵁.","vol":"1","page":342},{"text":"٦٧٦- وفيه ١ قول عائشة: (والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله ﷺ يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم) .\n٦٧٧ وفي لفظ ٢ يلعبون بحرابهم.\n٦٧٨- وفيه ٣ قوله في العفريت: (وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد) .\n٦٧٩- وفيه ٤ من قصة ثمامة: فربطوه في سارية من سواري المسجد.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٤٩) وفي كتاب العيدين (٢: ٤٧٤) . والحديث أخرجه مسلم (٢: ٦٠٨، ٦٠٩) فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا النسائي وأحمد والطيالسي.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٤٩) وصحيح مسلم (٢: ٦٠٩) فهو متفق عليه.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٤) وأخرجه كذلك في كتاب العمل في الصلاة (٣: ٨٠) وبأرقام (٣٢٨٤، ٣٤٢٣، ٤٨٠٨) والحديث في مسلم (١: ٣٨٤) فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أحمد (٢: ٢٩٨) والحديث مروي أيضا عن أبي الدرداء عند مسلم، وعن جابر بن سمرة عند أحمد (٥: ١٠٤، ١٠٥) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٥، ٥٦٠) وانظر أرقام (٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢) من كتابي الخصومات والمغازي، وصحيح مسلم (٣: ١٣٨٦) وفيه قصة أسره وإسلامه. فهو متفق عليه، والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهو من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":343},{"text":"٦٨٠- وفيه ١: (طاف النبي ﷺ على بعيره) .\n٦٨١ وقوله ٢ لأم سلمة: (طوفي [من وراء الناس] وأنت راكبة) .\n٦٨٢- وفيه ٣ مرفوعا: (من مر [في] ٤ شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه ٥ مسلما) .\n٦٨٣- وفيه ٦ قول [ا] بن عمر في المسابقة إلى مسجد بني زريق\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٥٧) من حديث ابن عباس وأخرجه موصولا في كتاب الحج (٣: ٤٧٢- ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٩٠) . وفي كتاب الطلاق (٩: ٤٣٦) والحديث أخرجه مسلم (٢: ٩٢٦) فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه وغيرهم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٧)، وأخرجه في كتاب الحج (٣: ٤٨٠، ٤٨٦، ٤٩٠) وفي كتاب التفسير (٨: ٦٠٣)، والحديث أخرجه مسلم (٢: ٩٢٧) فهو أيضا متفق عليه، ورواه أيضا: أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٤٧) من حديث أبي موسى الأشعري، وفي كتاب الفتن (١٣: ٢٤) . والحديث أخرجه مسلم (٤: ٢٠١٩)، فهو متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود وأحمد.\n٤ في المخطوطة: \" بشيء \".\n٥ في المخطوطة \" بكفه لا يعقر \".\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥١٥) وفي كتاب الجهاد (٦: ٧١) وكتاب الاعتصام (١٣: ٣٠٥) . والحديث في صحيح مسلم (٣: ١٤٩١) فهو متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود والنسائي ومالك والدارمي.","vol":"1","page":344},{"text":"٦٨٤- وفيه ١ في مال البحرينِ قوله: (انثروه في المسجد) .\n٦٨٥- (وكان [ا] بن عمر يبدأ برِجله اليمنى، فإذا خرج بدأ باليسرى) ٢.\n٦٨٦- وفيه ٣ قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين) .\n٦٨٧- ويذكر عن علي أنه (كره الصلاة بخسف بابل (٤.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥١٦) تعليقا عن أنس بن مالك ﵁، وقد رواه معلقا أيضا في كتاب الجهاد (٦: ١٦٧-١٦٨) وفي كتاب الجزية (٦: ٢٦٨) لكن وصله الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في المستخرج. كذا قال الحافظ في الفتح (١: ٥١٦) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٢٣) فقد رواه تعليقا، وقال الحافظ: لم أره موصولا عنه، ثم أشار إلى رواية المستدرك من حديث أنس \" من السنة إذا دخلت المسجد.. \" المستدرك (١: ٢١٨) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٣٠) وأخرجه بلفظ قريب في كتاب الأنبياء (٦: ٣٧٨- ٣٧٩) وبلفظه في كتاب المغازي (٨: ١٢٥) وأخرجه مسلم (٤: ٢٢٨٥- ٢٢٨٦) ورواه باللفظ الآخر \"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... \" (٤: ٢٢٨٦)، فهو متفق عليه، ورواه النسائي (في الكبرى) كما يذكر المزي في الأطراف، ورواه أيضا أحمد وكلهم عن ابن عمر ﵄.\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١: ٥٣٠) تعليقا بلفظ: ويذكر أن عليا ... وقد كان في المخطوطة\" بأرض\". وقال الحافظ رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي - بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام-. قال: كنا مع علي فمر بنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصل حتى أجازه ... وقد رواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، وفي إسناده ضعف \".","vol":"1","page":345},{"text":"٦٨٨- وقوله ١: (سدوا عني كل خَوْخَة في هذا المسجد غير ٢ خَوْخَة أبي بكر) .\n٦٨٩- وقول ٣ [ا] بن أبي مليكة: لو رأيت مساجد [ا] بن عباس وأبوابها.\n٦٩٠- وفيه (٤): ثم بدا لأبي (بكر) فابتنى ٥ مسجدا بفنا [ء] داره.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٨) من حديث ابن عباس ﵄ وأخرجه أيضا فيه (١: ٥٥٨) وفي كتاب مناقب الأنصار (٧: ٢٢٧) ومسلم (٤: ١٨٥٤- ١٨٥٥) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، فهو متفق عليه من حديثه، وأخرجه أحمد (١: ٢٧٠) من حديث ابن عباس ﵄، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\n٢ في المخطوطة: \"إلا \".\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٩) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (٧: ٢٣٠- ٢٣١) وهو جزء من حديث الهجرة الطويل عن عائشة ﵄، وذكره في كتاب الصلاة، مختصرا (١: ٥٦٣- ٥٦٤) وبأرقام ٢١٣٨، ٢٢٦٣، ٢٢٩٧، ٤٩٠٥، ٥٨٠٧، ٦٠٧٩) .\n٥ في المخطوطة: \" فبنا \".","vol":"1","page":346},{"text":"٦٩١- وفيه١ في حديث أبي هريرة: وفيه: (وشبك بين أصابعه) .\n٦٩٢- وفيه ٢: (أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمَّ المسجد (فمات) ٣ فسأل النبي ﷺ عنه ٤ فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره - أو (قال): قبرها - فأتى قبره، فصلى عليه) ٥.\n٦٩٣- وعن أنس مرفوعًا: (عُرِضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاةَ يُخرجها الرجل من المسجد، وعُرضت عليَّ ذنوبُ أمتي، فلم أر ذنبًا\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٦٥- ٥٦٦) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٥٢-٥٥٣) من حديث أبي هريرة ﵁. وكذا في كتاب الجنائز (٣: ٢٠٤) ورواه مختصرا في كتاب الصلاة (١: ٥٥٤) . والحديث رواه مسلم (٢: ٦٥٩) فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود (٣: ٢١١) وابن ماجه (١: ٤٨٩) وأحمد في المسند (٢: ٣٥٣، ٣٨٨) وقد روي من غير طريق أبي هريرة ﵁.\n٣ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.\n٤ كان في المخطوطة\" فسئل عنه النبي ﷺ \".\n٥ في المخطوطة: \"عليها\".","vol":"1","page":347},{"text":"أعْظَمَ من سُورة من القرآن أو آيةٍ أُوتيها رجلٌ ثم نَسيها) .\nرواه أبو داود ١.\n٦٩٤- وفي البخاري ٢ عن أنس: (أن النبي ﷺ\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ١٢٦) وأخرجه الترمذي (٥: ١٧٨-١٧٩) .\nوقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل (البخاري) فلم يعرفه واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول:\nلا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي ﷺ، قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. اهـ. وقال الحافظ في النكت الظرف بأسفل تحفة الأشراف (١: ٤٠٧): وغفل ابن خزيمة عن علته، فأخرجه في المساجد من صحيحه عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق به، وانظر قول المزي في الاختلاف عنه في التحفة (١: ٤٠٧- ٤٠٨) . قلت: وذكره الحافظ في بلوغ المرام (٤٨-٤٩) وقال: وصححه ابن خزيمة.\nقوله: \" حتى القذاة\"، قال ملا القارىء في المرقاة (٢: ٢٠٦): بالرفع أو الجر، وهي بفتح القاف، قال الطيبي: القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، ولا بد في الكلام من تقدير مضاف: أي أجور أعمال أمتي، وأجر القذاة، أي أجر إخراج القذاة. إما بالجر وحتى بمعنى إلى، والتقدير إلى إخراج القذاة، وعلى هذا ويخرجها الرجل من المسجد، جملة مستأنفة للبيان، وإما بالرفع عطفا على أجور، فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٠٧- ٥٠٨، ٥١٣) وكتاب المواقيت (٢: ١٤) وكتاب العمل في الصلاة (٣: ٨٤) ورواه مسلم مختصرا (١: ٣٩) .","vol":"1","page":348},{"text":"ر [أ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: \" إن أحدكم إذا قام في صلاته ١ فإنه يناجي ربه، -[أ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - ٢ ولكن عن يساره أو تحت قدمه \" ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو ٣ يفعل هكذا.\n٦٩٥- وفيه ٤ في حديث أبي هريرة: (ر [أ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة ٥ فحكها.\n٦٩٦- وفيه ٦: أو تحت قدمه اليسرى.\n_________\n١ في المخطوطة: \"الصلاة\".\n٢ في هذا جمع بين روايتين: الأولى \" قيل قبلته \" والثانية: \" قبل وجهه \"، وهي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد.\n٣ في المخطوطة: \" أن\".\n٤ هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري معا، فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة (١: ٥٠٩) . الحديث رواه مسلم (١: ٣٨٩) فهو متفق عليه. والحديث رواه غيرهما.\n٥ في المخطوطة\"حصات\" بالتاء المفتوحة.\n٦ رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة (١: ٥٠٩، ٥١٠) ومن حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة (١: ٥١١) وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (١: ٣٨٩) فهو متفق عليه.","vol":"1","page":349},{"text":"٦٩٧- وفيه ١ عن أنس مرفوعًا: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) .\n٦٩٨- وفي حديث أبي هريرة ٢: (أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها) .\n٦٩٩- ولأبي داود ٣ بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعًا: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله ٤ بين عينيه) .\n٧٠٠- وروى النسائي ٥ عن أنس مرفوعًا: (ر [أ] ى٦ النبي ﷺ نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر [وجهه]، فقامت ٧ امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقًا، فقال: [رسول الله ﷺ]: ما أحسن هذا) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥١١) وصحيح مسلم (١: ٣٩٠) والدارمي.\n٢ في صحيح البخاري: الصلاة (١: ٥١٢) بلفظ: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، ورواه أحمد بلفظ قريب كذلك.\n٣ سنن أبي داود (٣: ٣٦٠- ٣٦١) في كتاب الأطعمة، وفيه زيادة.\n٤ في المخطوطة: \"وتفلته\"، ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (٣: ١٨٠) لابن حبان.\n٥ سنن النسائي (٢: ٥٢- ٥٣) .\n٦ في المخطوطة: \" رى \".\n٧ في المخطوطة: \" فجاءت \".","vol":"1","page":350},{"text":"٧٠١- وروى مسلم ١ عن أبي هريرة مرفوعًا: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) .\n٧٠٢- وفي حديث عند أبي داود ٢ فقال أبو بكر: (دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها ٣ فدفعتها إليه) .\n٧٠٣- وعن [ا] بن سيرين قال: (كان أبو بكر وعمر والخلفا [ء] يتوضؤون في المسجد) .\n٧٠٤- وعن أبي هريرة ٤ مرفوعًا: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) .\nرواه مسلم ٥.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٦٤) .\n٢ سنن أبي داود (٢: ١٢٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵄.\n٣» ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه \" صح \".\n٤ في المخطوطة: \" أبي أيوب \".\n٥ صحيح مسلم (٤: ١٧١٥) . والحديث في سنن أبي داود (٤: ٢٦٤) وسنن ابن ماجه (٢: ١٢٢٤) ومسند أحمد (٢: ٢٦٣، ٣٤٢، ٣٨٣، ٣٨٩، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧،، ورواه مختصرا (٢: ٤٤٦) .","vol":"1","page":351},{"text":"٧٠٥- وفي حديث آخر: (وإن خرج لحاجته ثم عاد ١ فهو أحق بمجلسه) .\nصححه الترمذي ٢.\n٧٠٦- وفي البخاري ٣ وقال عمر: (المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها) .\n٧٠٧- (ور [أ] ى [ا] بن عمر رجلًا ٤ يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، (فقال: صل إليها) (٥.\n_________\n١ في المخطوطة: \" رجع \".\n٢ أخرجه الترمذي (٥: ٨٩) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٤٢٢) من طريقين.\n٣ أخرجه تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٧٧) قال الحافظ في الفتح (١: ٥٧٧): هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي.\n٤ في المخطوطة: \" رجل \".\n٥ ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه صح. وهذا الأثر رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٧٧) وقد اختلف فيه، ففي رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما \"وابن عمر\" وعند بعض الرواة \" عمر \" بحذف ابن، قال الحافظ: وهو الأشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة....","vol":"1","page":352},{"text":"٧٠٨- وفيه ١: (أن سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فسئل ... فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يتحرى الصلاة عندها) .\n٧٠٩- وفيه ٢ في حديث أبي هريرة: (الملائكة) ٣ تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث) .\n٧١٠- وفيه ٤ مرفوعًا: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٧٧) والحديث أخرجه مسلم (١: ٢٦٤) (٢٦٤- ٢٦٥) فهو متفق عليه، ورواه أيضا ابن ماجه (١: ٤٥٩) وأحمد في المسند (٤: ٤٨، ٥٤) بلفظ قريب. وهذا الحديث هو أحد ثلاثيات البخاري.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٤٢) وكذا في كتاب الصلاة (١: ٥٣٨) وبأوسع في الأذان (٢: ١٣١) . والحديث أخرجه أبو داود ومالك والدارمي وأحمد.\n٣ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح، لكن المستدرك أشار إلى أن موضعه بعد كلمة تصلي.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٣٧) وفي كتاب التهجد (٣: ٤٨) من حديث أبي قتادة بن ربعي السلمي- بفتحتين - الأنصاري، والحديث أخرجه مسلم (١: ٤٩٥)، فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.","vol":"1","page":353},{"text":"٧١١- وبه فيه ١: (كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ؤ.\n٧١٢- (ووضع تمر الصدقة في المسجد. وبات عنده أبو هريرة) ٢.\n٧١٣- والخبر في الصحيح: (ونثر المال في المسجد) ٣.\n٧١٤- وقول عبد الله بن الحارث: (كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله ﷺ الخبز واللحم) .\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا عن كعب بن مالك في كتاب الصلاة (١: ٥٣٧) وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته، وقد ذكره البخاري في كتاب المغازي مطولا وفيه- ما ذكره هنا- (٨: ١١٣- ١١٦) وفي كتاب التفسير (٨: ٣٤٢) . وأخرجه مسلم بطوله كذلك وفيه- ما هنا- (٤: ٢١٢٠- ٢١٢٨)، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا أبو داود، والترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد في الطبقات ...\n٢ حديث حراسة أبي هريرة لمال الصدقة وسرقة الشيطان منه أخرجه البخاري في ثلاثة كتب معلقا: كتاب الوكالة (٤: ٤٨٧) وكتاب بدء الخلق (٦: ٣٣٥) وكتاب فضائل القرآن (٩: ٥٥) بلفظ \" وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان\"، وقال الحافظ: وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم. اهـ. وعند النسائي \" أنه كان على تمر الصدقة \".\n٣ رواه البخاري من حديث أنس في كتاب الصلاة (١: ٥١٦) . وقد سبق تخريجه برقم (٦٨٤) ص ٣٤٥.","vol":"1","page":354},{"text":"رواه ابن ماجه بسند جيد ١.\n٧١٥- وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي ﷺ دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما)؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n٧١٦- وفي المسند٣: (أن حابس بن سعد الطائي: دخل المسجد سحرًا فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم (قال): فقال: إن الملائكة تصلي من السحر - في مقدم المسجد) .\n_________\n١ ر واه ابن ماجه (٢: ١٠٩٧) بلفظ: كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد ... قال في الزوائد: إسناده حسن، رجاله ثقات، ويعقوب مختلف فيه. وهو من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁.\n٢ سنن أبي داود (٢: ٢١٥) بلفظ قريب، ومسند أحمد (٤: ٦٨) و(٥: ٣٨٠) واللفظ له. وفيه: قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت، فاحترقا، والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل ﵇ عن أعين الناس. كذا في عون المعبود (٦: ٩) ونقله هو عن فتح الورود، والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.\n٣ مسند أحمد (٤: ١٠٥، ١٠٩) .","vol":"1","page":355},{"text":"٧١٧- وفيه ١ عن أبي مسلم ٢ عن أبي أمامة (أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد) .\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ٢٦٣) بلفظ: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد، ويدفن القمل في الحصى ...\n٢ في المخطوطة: \"عن شهر\"، وما أثبتناه هو الموجود في المسند، فقد ساق أحمد السند فقال: ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا أبان - يعنى ابن عبد الله - ثنا أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة.. وأصل الحديث: فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ... الحديث. وشهر بن حوشب ليست كنيته أبا مسلم وإنما هو أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، ويقال: أبو الجعد. وانظر التهذيب (٤: ٣٦٩) وأما أبو مسلم، فهو الثعلبي. قال الحافظ في تعجيل المنفعة (٣٤٠): أبو مسلم الثعلبي، عن أبي أمامة، وعنه أبان بن عبد الله، قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في من لايعرف اسمه، وروى عنه أبو حازم، ونقل ذلك عن البخاري. اهـ. وهو من رجال أحمد فقط. والله أعلم.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>باب استقبال القِبلة</span>\n٧١٨- عن ابن عمر قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم ١ آت، فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة٢، فاستقبلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (.\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: \"أتاهم\".\n٢ في المخطوطة: \"القبلة\".\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٠٦) وأخرجه في كتاب التفسير (٨: ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥) وكتاب أخبار الآحاد (١٣: ٢٣٢) وصحيح مسلم (١: ٣٧٥) وسنن الترمذي (٢: ١٧٠) و(٥: ٢٠٨) ومختصرا فيهما. والدارمي (١: ٢٢٥) والموطأ (١: ١٩٥) ومسند أحمد (٢: ١٥- ١٦، ٢٦، ١٠٥، ١١٣) والشافعي في الرسالة (١٢٣- ١٢٤) وبدائع المنن (١: ٦٤) وابن خزيمة (١: ٢٢٥) .","vol":"1","page":357},{"text":"٧١٩- وفي البخاري١: (... وكان النبي ﷺ يعجبه أن تكون قبلتُه قِبَلَ البيت. وإنه صلى أولَ صلاةٍ صلاها صلاةَ العصر، (وصلى معه قوم)، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل (مسجد) ٢ وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ﷺ قِبَلَ مكة، فاستداروا - كما هم - قِبَلَ البيت) .\n٧٢٠- وعن ابن عمر: (أن النبي ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ من حديث البراء بن عازب ﵁، وقد أخرجه في كتاب الإيمان (١: ٩٥) واللفظ له. وفي كتاب الصلاة (١: ٥٠٢) وفي كتاب التفسير (٨: ١٧١، ومختصرا: ١٧٤) وفي كتاب أخبار الآحاد (١٣: ٢٣٢) وأخرجه مسلم (١: ٣٧٤) وأخرجه الترمذي (٢: ١٦٩) و(٥: ٢٠٧- ٢٠٨) وابن ماجه (١: ٣٢٢- ٣٢٣) ومسند أحمد (٤: ٢٨٣، ٣٠٤) ورواه مختصرا (٤: ٢٨٨) .\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش، لكن كتب \"المسجد\".\n٣ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢: ٥٧٨) وصحيح مسلم (١: ٤٨٧)، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أبو داود (٢: ٩) والترمذي (٢: ١٨٣) وأخرجه النسائي والدارمي وأحمد والشافعي وغيرهم.","vol":"1","page":358},{"text":"٧٢١- وللبخاري ١ إلا الفرائض.\n٧٢٢- ولمسلم ٢ عن ابن عمر: (أن النبي ﷺ كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣.\n٧٢٣- وفي حديث أبي أيوب ٤: (ولكن شرقوا أو غربوا) .\n٧٢٤- وعَن أبي هريرة مَرفوعًا: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) .\nصححه الترمذي ٥.\n_________\n١ لفظ البخاري: في كتاب تقصير الصلاة (٢: ٥٧٥)، ومثله في مسلم (١: ٤٨٧) كلاهما من حديث ابن عمر: \" غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة \".\n٢ صحيح مسلم (١: ٤٨٦) . والحديث أخرجه الترمذي (٥: ٢٠٥) والنسائي في الكبرى كما أفاد الحافظ المزي، وكذا في الصغرى (١: ٢٤٤) وأحمد في المسند (٢: ٢٠)، وهذا اللفظ لم أجده في مسلم ولا في الكتب التي عزوت إليها. والله أعلم.\n٣ سورة البقرة: آية ١١٥.\n٤ صحيح البخاري\" كتاب الوضوء (١: ٢٤٥) وفي كتاب الصلاة (١: ٤٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٢٤) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة.\n٥ رواه الترمذي من ثلاثة طرق: اثنان من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثالث من طريق عبد الله بن جعفرالمخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عنه به وهي التي قال عنها: هذا حديث حسن صحيح، أما الروايتان السابقتان فقد قال هو: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه \" نجيح \" مولى بني هاشم، قال محمد (البخاري): لا أدري أروي عنه شيئا، وقد روى عنه الناس. ثم نقل ترجيح وتصحيح حديث عبد الله بن جعفر على حديث أبي معشر، من قبل البخاري (٢: ١٧١-١٧٣) . والحديث رواه ابن ماجه (١: ٣٢٣) وقد نسبه في القتح الكبير للحاكم عن أبي هريرة (٣: ٨٧) لكني رأيته في المستدرك (١: ٢٠٥- ٢٠٦) من حديث ابن عمر ﵄، والله أعلم. تنبيه في هامش المخطوطة: حديث أبي هريرة قواه البخاري وضعفه أحمد، لكن عن عمر صحيح. اهـ. قلت: لعله يريد\"ابن عمر\" فسقطت كلمة \" ابن \" وهو الذي أخرجه الحاكم كما أشرت، أما رواية عمر الموقوفة فقد أخرجها مالك في الموطأ (١: ١٩٦) .","vol":"1","page":359},{"text":"٧٢٥- وعن أنس: (أن النبي ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَه ١ ركابه) .\nرواه أبو داود ٢، وهو حديث حسن.\n٧٢٦- وعن جابر قال: (بعثني رسول الله ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: \" كانت وجهت \".\n٢ سنن أبي داود (٢: ٩) بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٢٠٣) .","vol":"1","page":360},{"text":"في حاجةٍ، ١ فجئت وهو يصلي (على راحلته) نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع) .\nصححه الترمذي ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: \" حاجته \".\n٢ سنن الترمذي (٢: ١٨٢)، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا ... والحديث رواه بلفظه أبو داود (٢: ٩) وأحمد في المسند (٣: ٣٣٢) وبألفاظ أخرى (٣: ٣٠٤، ٣٠٥، ٣١٢) وفيه أنه في غزوة بني المصطلق (٣٣٤، ٣٥٠- ٣٥١، ٣٥١، ٣٦٣، ٣٧٩، ٣٨٨، ٣٨٩) .","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>بابُ النِّية</span>\n٧٢٧- عن جابر: (صلى معاذ بقومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت، فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله ﷺ فأخبره، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: أفتَّان أنت يا معاذ؟ أفتَّان أنت يا معاذ؟ (أخرجاه ١.\n٧٢٨- وفي البخاري ٢: (وقد سلم النبي ﷺ في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقيَ من الصلاة.\n_________\n١ هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين ولا في مسند أحمد، فانظر صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٩٢، ٢٠٠) وكتاب الأدب (١٠: ٥١٥) وصحيح مسلم (١: ٣٣٩) وسنن أبي داود (١: ٢١٠) وكذا (١: ١٦٣) وسنن النسائي (٢: ٩٨،١٠٢-١٠٣، ١٦٨، ١٧٢- ١٧٣) وسنن ابن ماجه (١: ٣١٥) ومسند أحمد (٣: ٢٩٩،٣٠٠، ٣٠٨، ٣٦٩) .\n٢ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١: ٥٠٤)، وهو طرف من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، وهو موصول في الصحيحين وغيرهما غير قوله \" وأقبل على الناس \" فليس في الصحيحين. وقوله \" من الصلاة \" لم أجدها في البخاري في المكان المذكور. وانظر صحيح البخاري: كتاب السهو (٣: ٩٦، ٩٨، ٩٩) وصحيح مسلم (١: ٤٠٣، ٤٠٤) والموطأ (١: ٩٤) وسنن أبي داود (١: ٢٦٤- ٢٦٥) والحديث في سنن النسائي وابن ماجه وأحمد....","vol":"1","page":362},{"text":"٧٢٩- وفي حديث ابن عباس١: (فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت عن يساره) .\n٧٣٠- وفي البخاري٢: (أنّ عمر لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه فأتم بهم الصلاة) .\n٧٣١- وعن سهل بن سعد: (أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة ... فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في\n_________\n١ الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم، وهو طرف من حديث ابن عباس عندما نام عند خالته ميمونة- وفيه وصف قيام النبي ﷺ الليل. فانظر أرقامه في البخاري (١١٧، ١٣٨، ١٨٣، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٢٦، ٧٢٨، ٨٥٩، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٦٩، ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢، ٥٩١٩، ٦٢١٥، ٦٣١٦، ٧٤٥٢)، وصحيح مسلم (١: ٥٢٥- ٥٣١) .\n٢ أخرجه البخاري مطولا وفيه قصة وفاة عمر ﵁ بعد طعنه وقصة البيعة، وذلك في كتاب فضائل الصحابة (٧: ٥٩- ٦٢) .","vol":"1","page":363},{"text":"الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف ... فتقدم النبي ﷺ فصلى، ثم انصرفَ ...) ١.\n٧٣٢- وعن علي بن طلق مرفوعًا: (إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) .\nرواه أبو داود ٢، وإسناده جيد.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٦٧) مطولا. وانظر الأرقام التالية منه (١٢٠١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠) وصحيح مسلم (١: ٣١٦) واللفظ له، ورواه البخاري بلفظه إلا قوله \" فلما انصرف\". والحديث رواه النسائي وأبو داود ومالك.\n٢ سنن أبي داود (١: ٥٣) وكذا (١: ٢٦٣- ٢٦٤) بلفظه وسنده، ورواه الترمذي (٣: ٤٦٨، ٤٦٩) وقال: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، اهـ. قلت: وليس في لفظ الترمذي \" وليعد الصلاة\".","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب صفة الصَّلاة</span>\n٧٣٣- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .\nأخرجاه ١.\n٧٣٤- وفي حديث أبي هريرة: (لم يخط خطوة إلا رفع ٢ له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٧) واللفظ له، ورواه بلفظ قريب في كتاب الجمعة (٢: ٣٩٠) ورواه مسلم بمعناه (١: ٤٢٠- ٤٢٢) . والحديث رواه أبو داود (١: ١٥٦) والترمذي (٢: ١٤٨- ١٤٩) وسنن النسائي (٢: ١١٤- ١١٥) بلفظ \" فاقضوا \"، والدارمي (١: ٢٣٦) ومالك (١: ٦٨- ٦٩) ورواه الشافعي وأحمد وابن الجارود....\n٢ في المخطوطة: \" ارتفعت \".","vol":"1","page":365},{"text":"٧٣٥- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة (١. أخرجاه ٢.\n٧٣٦- ولمسلم: (قد خرجت) ٣.\n٧٣٧- وعن كعب بن عجرة مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يُشَبِّكَنَّ ٤ بين أصابعه؛ فإنه في صلاة) . رواه أبو داود ٥.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤٥٩) . والحديث في جميع البخاري في كتاب الصلاة (١: ٥٦٤) وفي كتاب الأذان (٢: ١٣١) فهو متفق عليه. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن والدارمي وأحمد وغيرهم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٦، ١١٩، ١٢٠) وفي كتاب الجمعة (٢: ٣٩٠) من غير الجملة الأخيرة. ورواه مسلم (١: ٤٢٢) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٢٢) .\n٤ في المخطوط: \" يشبك \".\n٥ سنن أبي داود (١: ١٥٤) وسنن الدارمي (١: ٢٦٧) ومسند أحمد (٤: ٢٤١) كلهم من طريق أبي ثمامة الحفاظ، ورواه الدارمي (١: ٢٦٧) وأحمد وابن ماجه (١: ٣١٠) من طريق المقبري. ورواه الترمذي (٢: ٢٢٨) من طريق رجل لم يسم عن كعب، ورواه أحمد من طريق المقبري عن بعض بني كعب (٤: ٢٤٢) .","vol":"1","page":366},{"text":"٧٣٨- وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (.\n٧٣٩- وقال: (أُقيمت الصلاة فعرض للنبي ﷺ ١ رجل، فحبسه بعد ما أُقيمت الصلاة (.\nرواهما البخاري ٢.\nقال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة.\n٧٤٠- (خرج علينا رسول الله ﷺ وقد أقمنا الصفوف (.\nإسناده جيد إلى الزهري عن أبي سلمة عنه.\n٧٤١- ولمسلم عنه: (أن الصلاة كانت ٣ تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناسُ مصافهم قبل أن يقوم (النبي ﷺ) مقامه (٤.\n٧٤٢- وعن أنس قال: (أُقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، وتراصوا،\n_________\n١ في المخطوطة: \" له \".\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٢٤)، والحديث بروايته في صحيح مسلم (١: ٢٨٤) والرواية الأولى عند النسائي والثانية عند أبي داود أيضا.\n٣ في المخطوطة: \" كانت الصلاة \".\n٤ صحيح مسلم (١: ٤٢٣) .","vol":"1","page":367},{"text":"فإني أراكم من وراء ظهري (١.\n٧٤٣- وفي لفظ آخر ٢: (فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة) .\nرواهما البخاري ٣.\n٧٤٤- ولهما ٤ عن النعمان بن بشير مرفوعًا: (لتَسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) .\n٧٤٥- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) ٥.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٠٨) ورواه مختصرا (٢: ٢٠٧، ٢١١) . أخرجه مسلم بلفظ قريب (١: ٣٢٠) فهو متفق عليه، ورواه النسائي (٢: ٩٢، ١٠٥) وأحمد (٣: ١٠٣، ١٨٢، ٢٦٣) .\n٢ عن أنس بن مالك ﵁.\n٣ الرواية الثانية أخرجها البخاري في كتاب الأذان (٢: ٢٠٩) وأخرجه مسلم بلفظ \" تمام\" (١: ٣٢٤) . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والطيالسي.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٠٧-٢٠٩) وصحيح مسلم (١: ٣٢٤) بلفظه أيضا. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.\n٥ الحديث أخرجه مسلم (١: ٣٢٦) وأبو داود (١: ١٨١) والترمذي (١: ٤٣٥- ٤٣٦) والنسائي (٢: ٩٣) وابن ماجه (١: ٣١٩) وأحمد في المسند (٢: ٢٤٧، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٥٤، ٤٨٥) والدارمي (١: ٢٣٣) وابن الجارود (١١٧) . والحديث ليس في البخاري ولا هو متفق عليه- كما سأنبه عليه إن شاء الله.","vol":"1","page":368},{"text":"٧٤٦- وعن أنس (قال): (قمت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا) .\nمتفق عليهما ١.\n٧٤٨- وعن جابر بن سمرة مرفوعًا: (ألا تصفون ٢ كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله (و) كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، ويتراصون في الصف) .\nرواه مسلم ٣.\nوتقدم حديث النعمان بن بشير ٤ وقال بعده ٥.\n_________\n١ هذا الحديث: رواه البخاري في كتاب الصلاة (١: ٤٨٨) وهو جزء من قصة صلاة النبي ﷺ عند جدة أنس، وقد أخرجه في كتاب الأذان (٢: ٢١٢، ٣٤٥، ٣٥١، ٣٥٢) وأخرجه مسلم (١: ٤٥٧) وأخرجه أبو داود (١: ١٦٦) والترمذي (١: ٤٥٦) والنسائي (٢: ٨٥- ٨٦) والدارمي (١: ٢٣٨) ومالك في الموطأ (١: ١٥٣) وأحمد في المسند (٣: ١٦٤) وليس هذا اللفظ في واحد منها- حسب ما رأيت - والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: \" تصفوا\".\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٢٢) . والحديث رواه أبو داود (١: ١٧٧-١٧٨) والنسائي (٢: ٩٢) وابن ماجه (١: ٣١٧) وأحمد في المسند (٥: ١٠١) .\n٤ تقدم برقم (٧٤٤) .\n٥ يريد- والله أعلم- صاحب المنتقى لأنه ذكر رواية أحمد وأبي داود عقب رواية الصحيحين، فقال: ولأحمد وأبي داود في رواية (...) .","vol":"1","page":369},{"text":"٧٤٩- ولأحمد وأبي داود ١ (قال): (فرأيت ٢ الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه) .\n٧٥٠- ولأحمد ٣ في حديث عن أبي أمامة مرفوعًا: (سدوا خلل الصفوف؛ ٤ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف) - يعني أولاد الضأن الصغار.\n٧٥١- وعن أنس مرفوعًا: (أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) ٥.\nرواه أحمد وأبو داود ٦.\n٧٥٢- وعن أبي سعيد: (أن رسول الله ﷺ\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ٢٧٦) وسنن أبي داود (١: ١٧٨) بتقديم وتأخير.\n٢ في المخطوطة \" فلقد رأيت \".\n٣ مسند أحمد (٥: ٢٦٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ٩١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون.\n٤ لفظ أحمد في المسند \" سدوا الخلل فإن الشيطان ... \".\n٥ في المخطوطة: \" المؤخر من الصفوف \" وليست هي في رواية الثلاثة\".\n٦ مسند أحمد (٣: ١٣٢، ٢١٥، ٢٣٣) وسنن أبي داود (١: ١٨٠) وسنن النسائي (٢: ٩٣) بلفظه، وقد ورد \" الصف المقدم \" عند أحمد وأبي داود.","vol":"1","page":370},{"text":"رأى في أصحابه تأخرًا فقال (لهم): تقدموا فَأْتَمُّوا بي، ولْيأْتَمَّ بكم مَن بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ﷿ (.\nرواه مسلم ١٢.\n٧٥٣- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم ٣.\n٧٥٤- وفي لفظ آخر ٤ له بعد ما ذكر: (وإياكم وهيشات الأسواق) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٢٥) . والحديث في سنن أبي داود (١: ١٨١- ١٨٢) وسنن النسائي (٢: ٨٣) وسنن ابن ماجه (١: ٣١٣) ومسند أحمد (٣: ١٩، ٣٤، ٥٤) .\n٢ هذا الحديث سقط من الأصل وكتب في الهامش.\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٢٣) وسنن أبي داود (١: ١٨٠) مختصرا، وسنن النسائي (٢: ٩٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣١٢- ٣١٣) ومسند أحمد (٤: ١٢٢) وسنن الدارمي (١: ٢٣٣) .\n٤ من حديث عبد الله بن مسعود ﵁، فقد أخرجه مسلم (١: ٣٢٣) والحديث في سنن أبي داود (١: ١٨٠- ١٨١) وسنن الترمذي (١: ٤٤٠-٤٤١) وسنن الدارمي (١: ٢٣٣) ومسند أحمد (١: ٤٥٧) . ولفظ أحمد والدارمي (هوشات) قال الدارمي: الهوشات: الاجتماع. اهـ. وقال الخطابي: هيشات الأسواق. ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن، وأصله من الهوش، وهو الاختلاط.....","vol":"1","page":371},{"text":"٧٥٥- وعن أنس (قال): (كان رسول الله ﷺ يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه) . رواه أحمد ١.\n٧٥٦- ولأحمد والنسائي ٢: (أن أبيا نحى قيس بن عباد ٣ وقام\n_________\n١ مسند أحمد (٣: ١٠٠، ٢٠٥، ٢٦٣) وسنن ابن ماجه (١: ٣١٣)، ورواه الترمذي تعليقا (١: ٤٤٢) وإسناده صحيح- كما في زوائد ابن ماجه، وقد كان في المخطوطة: \" كان النبي ﷺ \"، والتصحيح من المسند وابن ماجه واللفظ لهما.\n٢ مسند أحمد (٥: ١٤٠) . والحديث أخرجه النسائي بلفظ قريب (٢: ٨٨) والطيالسي (١: ١٣٥) من منحة المعبود.. بلفظه وعزاه السيوطي لابن حبان والحاتم أيضا.\n٣ في المخطوطة: \" قيس بن سعد بن عبادة \"، وهناك فرق كبير بين الاثنين، فقيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل خزرجي أنصاري، بينما قيس بن عباد ضبعي بصري تابعي مخضرم. وأيضا في الحديث ما يرد ما في المخطوطة، وذلك قوله \" وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك \"، وأبي بن كعب خزرجي أنصاري كقيس بن سعد الأنصاري الخزرجي فكيف لا يعرفه؟؟. وأصل هذا الحديث كما في مسند أحمد \" عن إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد ﷺ- ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلى من أبيّ - فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله ﷺ، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال: يا بني:.. وفي آخره: وإذا هو أبي.","vol":"1","page":372},{"text":"مكانه، فلما صلى قال: يا بني لا يسوؤك الله، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله ﷺ قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك) .\nإسناده جيد.\n٧٥٧- وعن عائشة مرفوعًا: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) ١.\nرواه أبو داود ٢.\n٧٥٨- وفي المسند (من حديث البراء) ٣: (إن الله وملائكته يصلون\n_________\n١ في المخطوطة: \" يصلون على الذين يصلون في ميامن \" وهذه الجملة \" الذين يصلون في \" ليست في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه، والمنتقى المتن المطبوع بمفرده، والترغيب والترهيب، والفتح الكبير، وعون المعبود، وجامع الأصول، نعم ورد ذلك في المنتقى بشرح نيل الأوطار. وهذه الجملة إما أن تكون سبق قلم في النيل، أو من نسخة أخرى غير النسخة التي توجد بين أيدينا، وعنها نقل ابن الأثير وغيره، وشرحها صاحب عون المعبود. فانظر جامع الأصول (٦: ٣٩٨) وعون المعبود (٢: ٣٧٢) والمنتقى (١: ٦٥٣) والترغيب والترهيب (١: ٢٤٩) والفتح الكبير (١: ٣٤٩) ونيل الأوطار (٣: ٢٣٢) .\n٢ سنن أبي داود (١: ١٨١) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢١) بلفظه، ونسبه السيوطي أيضا لابن حبان.\n٣ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه \"صح \".","vol":"1","page":373},{"text":"على الصف الأول أو الصفوف الأول) ١.\n٧٥٩- وعن ابن عمر (قال): (كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بِحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا ٢ أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ٢٨٥، ٢٩٧، ٣٠٤) . وانظر (٤: ٢٨٤، ٢٩٦، ٢٩٨- ٢٩٩، ٢٩٩) والحديث كذلك في سنن أبي داود (١: ١٧٨) وسنن النسائي (٢: ١٣،٩٠) بلفظ الصفوف المتقدمة، الصف المقدم، وابن ماجه (١: ٣١٨- ٣١٩) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورواته ثقات، وسنن الدارمي (١: ٢٣٢) بلفظ المسفر، ومنحة المعبود (١: ١٣٦) بلفظه كذلك، وقد روي هذا الحديث مستقلا وروي ضمن حديث آخر، ولعله كان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا، والله أعلم، ونسبه السيوطي للحاكم أيضا.\n٢ في المخطوطة: \" حتى إذا \"، وما ذكرناه هو الموجود في المسند وصحيح مسلم.\n٣ لم أجد هذا اللفظ في الصحيحين ولا في مسند أحمد- مع كثرة الروايات فيه- وقد أخرج الحديث البخاري في كتاب الأذان (٢: ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٢) . وصحيح مسلم (١: ٢٩٢) ومسند أحمد مطولا ومختصرا (٢: ٨، ١٨، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٦١، ٦٢، ١٠٠،١٠٦،١٣٢، ١٣٣- ١٣٤، ١٤٥، ١٤٧) وسنن أبي داود (١: ١٩٢) وسنن الترمذي (٢: ٣٥) وأخرجه ابن ماجه (١: ٢٧٩) وسنن النسائي (٢: ١٢١، ١٢٢، ١٩٤- ١٩٥، ١٩٥) وموطأ مالك (١: ٧٥) وسنن الدارمي (١: ٢٢٩، ٢٤٢) وابن خزيمة (١: ٢٩٤) . قلت: وحديث الرفع في الصلاة حديث متواتر: قال الحافظ العراقي: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة، انظر طرح التثريب (٢: ٢٥٤) . وقال السيوطي: إن حديث الرفع متواتر عن النبي ﷺ، أخرجه الشيخان عن ابن عمر، ومالك بن الحويرث، ومسلم عن وائل بن حجر، والأربعة عن علي، وأبو داود عن سهل بن سعد، وابن الزبير، وابن عباس، ومحمد بن مسلمة، وأبي أسيد، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وابن ماجه عن أنس، وجابر، وعمير الليثي، وأحمد عن الحكم بن عمير، والبيهقي عن أبي بكر، والبراء، والدارقطني عن عمر: وأبي موسى والطبراني عن عقبة بن عامر، ومعاذ بن جبل. وانظر الأخبار المتواترة وفتح الباري (٢: ٣٠٧) وسنن الترمذي (٢: ٣٦- ٣٧) وتحفة الأحوذي (٢: ٩٩) .","vol":"1","page":374},{"text":"٧٦٠- وللبخاري ١: (ولا يفعلُ ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود) .\n٧٦١- ولمسلم ٢: (ولا يرفعهما بين السجدتين) .\n٧٦٢- وللبخاري ٣: (إذا قام من الركعتين رفع يديه (ورفع\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٢١) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٢٩٢) . وانظر مسند أحمد (٢: ٨) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٢٢) ومسند أبي داود (١: ١٩٧- ١٩٨) . وانظر قول أبي داود- في رفع الحديث ووقفه- وتحرير الحافل في الفتح لذلك ومن وافق نافعا وابن عمر على رفع الحديث (الفتح ٢: ٢٢٢) .","vol":"1","page":375},{"text":"ذلك ابن عمر إلى النبي ١ ﷺ.\n٧٦٣- وفي حديث أبي حميد ٢: (حتى يحاذي بهما منكبيه) .\n٧٦٤- وكذلك حديث علي٣.\n٧٦٥- وفي حديث مالك بن الحويرث ٤: (حتى يحاذي بهما أذنيه) .\n٧٦٦- وعن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التَحفَ بثوبه ثم وضع (يده) اليمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه (من الثوب) ثم\n_________\n١ كذا في قول عامة الرواة عن البخاري. وعند أبي ذر في روايته - كما يذكر الحافظ في الفتح (٢: ٢٢٢) - \" إلى نبي الله \".\n٢ حديث أبي حميد الساعدي ﵁ رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٢٢١) ومطولا في الأذان أيضا (٢: ٢٠٥) . والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وانظر أيضا الدارمي (١: ٢٤٢) وابن ماجه (١: ٢٨٠) وسنن أبي داود (١: ١٩٤- ١٩٦) وابن خزيمة (١: ٢٩٧) .\n٣ حديث علي بن أبي طالب ﵁ أخرجه أبو داود (١: ١٩٨) وابن ماجه (١: ٢٨٠- ٢٨١) وأحمد، وصححه ابن خزيمة (١: ٢٩٤- ٢٩٥) .\n٤ أخرجه مسلم (١: ٢٩٣)، والحديث عند البخاري بدون هذا اللفظ (٢: ٢١٩)، والحديث عند النسائي (٢: ١٢٣، ١٨٢، ١٩٤) وابن ماجه (١: ٢٧٩) .","vol":"1","page":376},{"text":"رفعهما، ثم كبر، فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه) .\nرواه مسلم ١.\n٧٦٧- ولأبي داود ٢ عن وائل: أتيت النبي ﷺ في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.\n٧٦٨- وفي رواية ٣: فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم.\n٧٦٩- ولأحمد وأبي داود ٤: (ثم وضع يده اليمنى على (ظهر) كفه اليسرى والرسغ والساعد.\n٧٧٠- وللبخاري ٥ عن أبي حازم عن سهل (قال): (كان الناس يُؤْمَرُون أن يضعَ الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٠١) وأخرجه أبو داود أيضا (١: ١٩٢) ومسند أحمد (٤: ٣١٧، ٣١٨) .\n٢ سنن أبي داود (١: ١٩٤)، ومسند أحمد (٤: ٣١٦) .\n٣ لأبي داود عن وائل بن حجر (١: ١٩٣-١٩٤)، وهو ضمن حديث.\n٤ سنن أبي داود (١: ١٩٣) ومسند أحمد (٤: ٣١٨) . والحديث رواه النسائي (٢: ١٢٦) وابن خزيمة (١: ٢٤٣) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٢٤) .","vol":"1","page":377},{"text":"قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي ١ ذلك إلى رسول الله ﷺ.\n٧٧١- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى) .\nرواه أبو داود والنسائي ٢.\n٧٧٢- وعن علي (قال): (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .\nرواه عبد الله بن أحمد ٣.\n_________\n١ قوله \" ينمي \" بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم، قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ \" يرفع ذلك \"، ومن اصطلاح أهل الحديث، إذا قال الراوي \" ينميه \" فمراده يرفع ذلك إلى النبي ﷺ، ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (٢: ٢٢٥) . وانظر القاموس المحيط (٤: ٣٩٧) ومختار الصحاح (٦٨١) .\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٠٠ - ٢٠١) واللفظ له، وسنن النسائي (٢: ١٢٦) وابن ماجه (١: ٢٦٦) وسنن الدارقطني (١: ٢٨٧) و(٢٨٦- ٢٨٧) .\n٣ الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه \"أن من السنة في الصلاة ... \" المسند (١: ١١٠) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٠١)، وأخرجه الدارقطني (١: ٢٨٦) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (٢: ٣١) ورزين كما في جمع الفوائد (١: ١٩٤) لكن جميع هذه","vol":"1","page":378},{"text":"...............................................................................\n_________\n= الروايات من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وكلها أيضا- خلا رواية للدارقطني- من طريق زياد بن زيد السوائي أيضا. وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي الكوفي، قال فيه أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء، وقد ضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم. وقال ابن خزيمة: لايحتج بحديثه، وقال البخاري: فيه نظر، وقال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك، وقال النووي في الخلاصة وفي شرح مسلم: هو حديث متفق على تضعيفه، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. وانظر التاريخ الكبير (٥: ٢٥٩) والتهذيب (٦: ١٣٦) والكاشف (٢: ١٥٥) والمجروحين لابن حبان (٢: ٥٤) والمغني (٢: ٣٧٥) والميزان (٢: ٥٤٨) والتاريخ الصغير (١٥٦) ونصب الراية (١: ٣١٤) . وانظر تعليقات شيخنا الشيخ محمد يوسف البنوري عليه. وأما زياد بن زيد السوائي- وفي الميزان والخلاصة والتهذيب والكاشف - الأعسم، وهو خلاف ما هو مذكور في نصب الراية. وهو مجهول، لا يعرف، وانظر ترجمته في الكاشف (١: ٣٣١) والميزان (٢: ٨٩) والخلاصة (١٠٦) والتهذيب (٢: ٣٦٩) والتقريب (١: ٢٦٨) ونصب الراية (١: ٣١٤) . قلت: وقد رواه أبو داود من حديث أبي هريرة (١: ٢٠١) لكن من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. وقد ورد بالنسبة لوضع اليدين في الصلاة روايات مختلفة لكن الثابت - كما في الصحيحين وغيرهما- أن النبي ﷺ وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأما فوق السرة تحت الصدر- أو على الصدر- أو تحت السرة، فليس فيها حديث ثابت قطعيا فحديث علي- تحت السرة - رأيت فيه ما رأيت، وأما فوق الصدر ففيه رواية من حديث وائل بن حجر - عند ابن خزيمة- فكل الروايات عن وائل ليس فيها ذكر الصدر، وإنما هي في رواية مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، قال عنه أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير (الميزان ٤: ٢٢٨) . ومثل هذا تراه في الكاشف والتهذيب. وسبب كثرة خطئه: أنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه- كما أنه انفرد من بين أصحاب الثوري بهذه الزيادة- مع أن أصحاب الثوري الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وإنما ذكروا وضع اليمين على اليسار ولم يتطرقوا إلى موضعهما. فانظر مسند أحمد (٤: ٣١٩، ٣١٨ - ٣١٩) وانظر مواطن ملك الروايات في هامش نصب الراية (١: ٣١٦) وروايات عن عاصم في ابن خزيمة (١: ٢٤٢- ٢٤٣) . كما ورد مرسل طاوس عند أبي داود (١: ٢٠١) فهو مرسل وكذلك هو من رواية سليمان بن موسى. وكذلك ورد عند أحمد حديث هُلب وسنده عنده: يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ ...، المسند (٥١: ٢٢٦) . قلت: روى أحمد حديث هلب الطائي من ستة طرق كلها من طريق سماك عن قبيصة عن أبيه، وخمسة منها ليس فيها هذا الحرف \" على صدره \" مع أنه قد روي الحديث من طريق سفيان (٥: ٢٢٦) وعنه وكيع وعن وكيع ابن أبي شيبة وليس فيه هذه الزيادة، وأيضا في ذلك الأسانيد الستة المذكورة - بما فيها الزيادة من رواية يحيى عن سفيان- فيها سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب. وقبيصة قال عنه ابن المديني والنسائي: مجهول. وقال مسلم وابن المديني: تفرد عنه سماك. وقد كره أحمد وضعهما على الصدر- كما في مسائل الإمام أحمد (٣١) -. وقد ورد \"فوق السرة \" روايات كذلك وأخبار، فالأمر موسع، والله أعلم. ولا يتخذ سبيلا لتفريق المسلمين وتضليلهم، وتشتيت شمل كلمتهم. وانظر المغني (١: ٤٧٢- ٤٧٣) . والله أعلم. تنبيه: وقع في الهامش: حديث علي رواه عبد الله بن أحمد والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال يحيى في رواية: متروك.","vol":"1","page":379},{"text":"٧٧٣- وعن أبي هريرة كان النبي ﷺ (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا) .","vol":"1","page":380},{"text":"رواه الخمسة إلا ابن ماجة ١ وإسناده حسن.\n٧٧٤- وعن ابن سيرين: (أن رسول الله ﷺ كان يقلب بصره في السماء فنَزلت (هذه الآية) ٢ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٢٠٠) وسنن الترمذي (٢: ٦) بلفظه، وسنن النسائي (٢: ١٢٤) ومسند أحمد (٣: ١٦٦) من الفتح الرباني. ورواه ابن خزيمة مختصرا (١: ٢٣٤) وسنن الدارمي (١: ٢٢٥) وقال الترمذي: وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث \" يريد نشر الأصابع \". ثم نقل الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن (شيخه في هذا الحديث): وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. اهـ. وقد ذكر الترمذي الحديث من رواية يحيى قبل هذه، ومثل ما قال عبد الله بن عبد الرحمن والترمذي قال أبو حاتم، كما في العلل لابن أبي حاتم (١: ١٦١- ١٦٢) .\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.","vol":"1","page":381},{"text":"صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ١.\nفطأطأ رأسه) .\nرواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد وزاد:\n٧٧٥- وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ٢.\n٧٧٦- وفي حديث ابن الزبير ٣: (ولم يجاوز بصرُه إشارَتَه) .\nوإلصاق الحنك بالصدر يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته.\n_________\n١ سورة المؤمنون: ٢.\n٢ قال الحافظ في الفتح (٢: ٢٣٣- ٢٣٤): وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين \" كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده، ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي ﷺ، وقال في أخره: \"فطأطأ رأسه \". قلت: ووصله الطبراني في الأوسط كذلك من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ٨٠): رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به حبرة بن نجم الإسكندراني، قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ. وانظر السنن الكبرى فقد أخرجه من طريق ابن سيرين (٢: ٢٨٣) .\n٣ سنن أبي داود (١: ٢٦٠) وسنن النسائي (٣: ٣٩) وأصل الحديث عند مسلم (١: ٤٠٨) ومسند أحمد (٤: ٣) ويريد بذلك أنه إذا جلس للتشهد ورفع إصبعه للتشهد ينظر إلى إصبعه ولا يتجاوز عنه. والله أعلم.","vol":"1","page":382},{"text":"٧٧٧- وعن أبي هريرة (قال): (كان رسول الله ﷺ إذا كبّر في الصلاة سكت هنية قبل أنْ يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) أخرجاه. ١.\n٧٧٨- وعن علي عن رسول الله ﷺ أنه كان ٢ إذا قام إلى الصَلاة قال: (وجّهْتُ وجهيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت المَلِكُ، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها، لا يصرفُ عني سيِّئَها إلا أنت، لبّيْكَ وسعدَيك، والخيرُ كلُّه في\n_________\n١ صحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الأذان (٢: ٢٢٧) وصحيح مسلم (١: ٤١٩) واللفظ له، وسنن أبي داود (١: ٢٠٧) وسنن النسائي (١: ٥٠- ٥١) (٢: ١٢٨- ١٢٩) وسنن ابن ماجه (١: ٢٦٤- ٢٦٥) ومسند أحمد (٢: ٤٩٤) وسنن الدارمي (١: ٢٢٧- ٢٢٨) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٣٧) .\n٢ في المخطوطة: \" كان النبي ﷺ إذا قام ... \".","vol":"1","page":383},{"text":"يديكَ، والشرُّ ليس إليك ١ أنَا بِكَ وإليكَ، تباركتَ وتعاليتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليك، وإذا ركع قال: \" اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي \".\nوإذا رفع ٢ قال: \" اللهم ربّنا لك الحمدُ ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد \".\nوإذا سجد قال: \" اللهم (لك) سجدتُ، وبك آمنت، ولك\n_________\n١ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦: ٥٩): وأما قوله \"والشر ليس إليك\" فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ... وغيرهم. والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، وقاله غيره أيضا، معناه: لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر، ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء، ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد إليك الكلم الطيب والعمل الصالح، والرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك- فإنك خلقته بحكمة بالغة- وإنما هو بالنسبة للمخلوقين، والخامس: حكاه الخطابي، أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم، أو صفوه إليهم.\n٢ في المخطوطة: \" رفع رأسه \".","vol":"1","page":384},{"text":"أسلمت، سجد وجهي للذي خلقَه وصَوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه، تبارك الله أحسَنُ الخالقين \". ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهدِ والتسليمِ: \" اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ، وما أخّرتُ، وما أسررتُ، وما أعلنْتُ، وما أسرفْتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت (رواه مسلم ١. قال أحمد في هذا: بعضهم يقول في صلاة الليل.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٥٣٤- ٥٣٦) . والحديث في سنن أبي داود (١: ٢٠١ - ٢٠٢) وفي سنن الترمذي بلفظه (٥: ٤٨٥- ٤٨٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (١: ٩٤- ٩٥، ١٠٢) وابن خزيمة مختصرا (١: ٢٣٥) وسنن الدارقطني (١: ٢٩٦- ٢٩٧) . وقع في تعليق الشيخ الفقي على المنتقى (١: ٣٦٣): ورواه الترمذي في باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، بينما الترمذي أخرجه في \"ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل\". تحت رقم باب منه (٣٢)، والحديث رقم (٣٤٢١) وانظره بأرقام (٣٤٢٢)، (٣٤٢٣) . فقد ذكر فيه بعضا منه، كما قال الشيخ الفقي، وقال بعد سياقه: وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي ﷺ. اهـ. فيه مؤاخذات: الأولى: إن الترمذي ﵀ لم يذكر شيئا عقب هذا الحديث (حديث علي) وإنما ذكره عقب حديث ابن عباس (٣٤٢١٨) ضمن باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. ثانيا: قول الترمذي- كما في المطبوع من نسخة (إبراهيم عطوة عوض) -: وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي ﷺ، والله أعلم. قلت: والحديث رواه مختصرا النسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقد ورد عند الترمذي (٥: ٤٨٧) وهي الرواية الثالثة رقم (٣٤٢٣) أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت ... وقال في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه....اهـ. وكذا عند الدارقطني (١: ٢٩٧) بلفظ \" كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي..) .","vol":"1","page":385},{"text":"٧٧٩- وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) .\n(رواه أبو داود) ١ ٢.\n_________\n١ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٠٦) وسنن الترمذي (٢: ١١) وسنن ابن رواحة (١: ٢٦٥)، وابن خزيمة (١: ٢٣٩) . وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة، لم يذكروا فيه شيئا من هذا. اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. اهـ. قلت: وهذا القول غير سليم لأن أبا داود رواه من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة، فهو غير سند الترمذي. ورواه ابن خزيمة من طريق حارثة بن أبي الرجال، لكن اختلفت أسانيده إليه عما هو عند الترمذي. ورواه الدارقطني (١: ٢٩٩) بسند أبي داود ثم قال: قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام، وليس هذا الحديث بالقوي. اهـ. وقال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. اهـ. وقال الحافظ عنه في التقريب (١: ١٤٥): ضعيف. وقال ابن خزيمة (١: ٢٤٠): ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وأما بالنسبة لسند أبي داود والدارقطني، فرجاله ثقات، إلا أن أبا الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) يرسل كثيرا وقيل إنه لم يسمع من عائشة ﵂، ولهذا قال البخاري ﵀: في إسناده نظر. قال الحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري - المذكور-: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف. ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع من عائشة. وانظر التهذيب (١: ٣٨٣-٣٨٤) ففيه زيادة بحث في إمكان لقيه.","vol":"1","page":386},{"text":"٧٨٠- (وكان عمر يجهر به) .\nذكره مسلم في الصحيح ١.\n٧٨١- وعن أبي سعيد: (كان رسول الله ﷺ إذا\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٩٩) ولفظه فيه: عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: \" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك \" لكنه منقطع. وأخرجه ابن خزيمة (١: ٢٤٠) من غير إسناد والدارقطني (١: ٢٩٩،٣٠٠، ٣٠١) موصولا.. قلت: لكنه منقطع، فعبدة الراوي عن عمر هو عبدة بن أبي لبابة الأسدى يرسل عن عمر، وإنما روايته عن ابني عمر وعمرو ومن بعدهم.","vol":"1","page":387},{"text":"قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله (السميع العليم) ١ من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه) ٢.\nقال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب ٣.\n_________\n١ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وعليه كتب صح.\n٢ معنى قوله: همزه: الموتة. نفخه: الكبر. نفثه: الشعر. وسوف أذكر مصادر ذلك بعد تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.\n٣ الحديث أخرجه الترمذي (٢: ٩- ١٠) وأبو داود (١: ٢٠٦) وابن ماجه (١: ٢٦٤) ومسند أحمد (٣: ٥٠) وابن خزيمة (١: ٢٣٨) وكلها أطول مما هو هنا. تنبيه: في هامش المخطوطة هذا التعليق: وهو من رواية علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه أبو زرعة وابن معين وغيرهما، وقال الترمذي: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي (الرفاعي) وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث، وتكلم فيه أبو داود، وله مثله من حديث عائشة بإسناد حسن. قال الحافظ الضياء: لا أعلم فيه مجروحا، وروى ابن ماجه والترمذي حديث عائشة بإسناد ضعيف. اهـ. قلت: قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي بن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. قال ابن خزيمة: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم \" سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك \" فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي ﷺ عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد وعائشة وأشار إلى حديث جبير. ثم قال: وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة- يريد من رواية عائشة - لا عن النبي ﷺ، ولست أكره الافتتاح بقوله \"سبحانك الله وبحمدك\" على ما يثبت عن الفاروق ﵁ أنه كان يستفتح الصلاة. غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي ﷺ في خبر على بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ أحب إلي وأولى بالاستعمال، إذ اتباع سنة النبي ﷺ أفضل وخير من غيرها. اهـ. (١: ٢٣٨- ٢٤٠) .","vol":"1","page":388},{"text":"٧٨٢- وفي بعض الطرق ١ وهمزه الموتة ٢ ونفخه الكبر، ونفثه (الشعر) .\n٧٨٣- وقال ابن عباس: (همزات الشياطين نزغاتهم ودسائسهم) .\nوقال مجاهد: همزهم نفخهم ونفثهم.\n٧٨٤- وعن أنس قال: (صليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) .\n_________\n١ انظر سنن ابن ماجه (١: ٢٦٥) من حديث جبير والقائل فيه هو عمرو بن مرة، و(١: ٢٦٦) من حديث ابن مسعود، وانظر صحيح ابن خزيمة (١: ٢٤٠) أيضا من حديث ابن مسعود، وسنن أبي داود (١: ٢٠٣) من حديث جبير بن مطعم أيضا. وصدر هذا القول عندهم بلفظ قال- إلا رواية ابن ماجه- والظاهر أنه أحد الرواة، وقد وهم من ظن هذا التفكير من الحديث.\n٢ في هامش المخطوطة: \" الموته: خنق يشبه الجنون \".","vol":"1","page":389},{"text":"رواه مسلم. ١.\n٧٨٥- وفي رواية لأحمد ٢ وغيره بسند صحيح: (وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) .\n٧٨٦- ولمسلم ٣: (كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قرا (ء) ة ولا في آخرها) .\n٧٨٧- وفي لفظ عن قتادة (عن أنس) ٤: (فلم يكونوا يستفتحون القراءة ٥ ببسم الله الرحمن الرحيم) .\nقال شعبة ٦: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟\nقال: نعم، نحن سألناه عنه.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٢٩) وسنن النسائي (٢: ١٣٥) ومسند أحمد (٣: ١٧٣، ١٧٦- ١٧٧) وصحيح ابن حبان (٣: ٢١٧) .\n٢ مسند أحمد (٣: ١٧٩، ٢٦٤، ٢٧٥) وصحيح ابن حبان (٣: ٢١٩) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٢٩٩) ومسند أحمد (٣: ٢٢٣) .\n٤ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (٣: ٢٧٨) ورواه بلفظ قريب أحمد في المسند لكن من طريق عبد الله بن مغفل ﵁ (٥: ٥٥) .\n٥ في المخطوطة: \" القرآن \".\n٦ سؤال شعبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٣: ٢٧٨) ومسلم في صحيحه (١: ٢٩٩) وورد في المسند سؤال قتادة لأنس (٣: ١٧٧، ٢٧٣) لكن قال: \"إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد \".","vol":"1","page":390},{"text":"٧٨٨- وعن ابن عبد الله بن مغفل ١ قال: (سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث - قال: ولم أر من أصحاب رسول الله ﷺ رجلًا أبغض إليه حدثا في الإسلام منه-، فإني قد صليت مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين) .\nرواه الخمسة ٢ إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.\n٧٨٩- وعن قتادة قال: (سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟ فقال: كانت مدًا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم) .\nرواه البخاري. ٣.\n٧٩٠- ولأحمد وأبي داود ٤ عن أم سلمة قالت: (كان يقطع\n_________\n١ في المخطوطة: \" المغفل \".\n٢ هذا الحديث لم أجده بلفظه لواحد من الخمسة، وهو بلفظ قريب لأحمد والترمذي. وانظر سنن الترمذي (٢: ١٢- ١٣) وسنن النسائي (٢: ١٣٥) وسنن ابن ماجه (١: ٢٦٧- ٢٦٨) ومسند أحمد (٤: ٨٥) و(٥: ٥٥، ٥٤) وقال الترمذي: حسن. وانظر قول النووي في تضعيفه هذا الحديث (نصب الراية ١: ٣٣٢) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (٩، ٩١) .\n٤ مسند أحمد (٦: ٣٠٢) بلفظه، ورواه مختصرا (٦: ٢٩٤، ٣٠٠) وكذلك أبو داود (٢: ٧٣- ٧٤) والترمذي (٥: ١٨٥) والنسائي (٢: ١٨١)، (٣: ٢١٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٤٨- ٢٤٩) وسنن الدارقطني (١: ٣١٢- ٣١٣)، وزاد: إسناده صحيح وكلهم ثقات. قلت: وقراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وفي بقية السور والجهر بها في الصلاة اختلف العلماء فيها قديما اختلافا كبيرا، واختلافهم يعود هل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو ليست آية إلا من سورة النمل، وذهب الجماهير إلا ما ثبت عن مالك وبعض الحنفية إلى قراءتها- مع اختلافهم في الوجوب والاستحباب، لكن اختلفوا هل يجهر بها في الجهرية- كما هو مذهب الشافعي وموافقة- ورواية عن أحمد- وطائفة من أهل الحديث، أم لا يسن الجهر بها كما هو رأي أهل الرأي وكثير من أهل الحديث والرواية الأخرى عن أحمد، أو يخير بين الجهر والإسرار كقول إسحاق بن راهويه وابن حزم. وقد ألف العلماء قديما فيها كتبا وأفردوها بالتصنيف كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، ومنهم ذكرها بتوسع كالزيلعي في نصب الراية وغيره، ولكل من الفريقين أدلة مستوفاة والمخير جمع بينهما. والله أعلم. وانظر الفتح ونصب الراية وما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي.","vol":"1","page":391},{"text":"قراءته آية آية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ .\n٧٩١- وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .\nأخرجاه. ١.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٣٦- ٢٣٧) وصحيح مسلم (١: ٢٩٥) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم.","vol":"1","page":392},{"text":"٧٩٢- وعن نُعَيْم المُجَمِّر قال: (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ... ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ﷺ (رواه النسائي ١.\n٧٩٣- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج) .\n٧٩٤- وفي لفظ: (فهي خداج غير تمام، يقولها ثلاثًا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله (تعالى): قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال (العبد): ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال الله (تعالى) حمدني عبدي، فإذا قال ﴿الرحمن الرحيم﴾ (قال) تعالى: (أثنى) عليَّ عبدي. وإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾ قال: مجدني عبدي، وقال: مرة.. فَوض إليَّ عبدي - وإذا قال: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ قالَ: هذا بيني وبين عبدي ٢ ولعبدي ما سأل، فإذا قال:\n_________\n١ سنن النسائي (٢: ١٣٤) بأطول. والحديث رواه ابن خزيمة (١: ٢٥١) وابن حبان (٣: ٢١٨) وسنن الدارقطني (١: ٣٠٥- ٣٠٦) وقال في آخره: هذا صحيح ورواته كلهم ثقات. قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني بأسفل سنن الدارقطني: \"قوله هذا صحيح، ورواته كلهم ثقات \" ورواه النسائي ... والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه وقال: إسناد صحيح، وله شواهد، وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات، مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. اهـ.\n٢ في المخطوطة زيادة \" نصفين \" وهي غير ثابتة في مسلم.","vol":"1","page":393},{"text":"﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل) .\nرواه مسلم. ١.\n٧٩٥- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إنما جعل الإمام ليئتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) .\nرواه الخمسة إلا الترمذي ٢. وصححه مسلم.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٢٩٦) والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة.. فانظر سنن أبي داود (١: ٢١٦- ٢١٧) والنسائي (٢: ١٣٥- ١٣٦) وابن خزيمة (١: ٢٤٧) مختصرا، وسنن الترمذي (٢: ٢١) والموطأ (١: ٨٤- ٨٥) .\n٢ سنن أبي داود (١: ١٦٥) وسنن ابن ماجه (١: ٢٧٦) وسنن النسائي (٢: ١٤١- ١٤٢)، ومسند أحمد (٢: ٣٧٦،٤٢٠) . قال أبو داود: وهذه الزيادة \" وإذا قرأ فأنصتوا \" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. اهـ. وقال عند ذكره لهذه الزيادة من حديث أبي موسى (١: ٢٥٦): ليس بمحفوظ، لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. اهـ. قلت: أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي، عن رجال الستة قال عنه وكيع- وقد سئل عنه-: وأبو خالد ممن يسأل عنه، وثقة يحيى وابن المديني، وقال أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو خالد الثقة الأمين. ووثقه ابن سعد وابن حبان والعجيلي.. وانظر التهذيب (٤: ١٨٢) .","vol":"1","page":394},{"text":".........................................................................\n_________\nوأما سليمان التيمي فهو سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، من رجال الستة، وثقة أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان والخليلي، وأثنى عليه مالك ووثقه عدي، وانظر التهذيب (٤: ١٧٥- ١٧٦) . قلت: وهذه الزيادة أخرجها مسلم من حديث أبي موسى (١: ٣٠٤) وأشار إلى هذه الزيادة وصححها من حديث أبي هريرة، قال - بعد ذكره لرواية أبي موسى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة، في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة \" وإذا قرأ فأنصتوا \"، قلت: وهذه الزيادة أخرجها أبو داود (١: ٢٥٦)، وذكر المنذري في تهذيب السنن أنه أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه.\nوأما تصحيح مسلم لرواية أبي هريرة، فقد ورد- فيه- قال أبو إسحاق (إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم والراوي كتابه عنه) قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث (يعني يطعن فيه) فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان (يعني أنه كامل الحفظ والضبط) فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني \" وإذا قرأ فأنصتوا\". فقال هو: عندي صحيح، فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ.\nوهذه الزيادة: نقل البيهقي تضعيفها عن يحيى وأبي حاتم والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، ثم قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها، لا سيما لم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم. اهـ.\nقلت: إن الإمام مسلما أسند الزيادة من طريق أبي موسى، ولم يسندها من طريق أبي هريرة، وأما قول أبي داود \" هذه الزيادة ليست بمحفوظة \" غير سليم، فقد أخرجها النسائي من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان ... وقال في آخر الحديث: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري (٢: ١٤٢) . وكذلك أخرجها أحمد في المسند (٢: ٣٧٦) من طريق محمد بن ميسر الصاغاني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. لكن: الصاغاني ضعيف رمي بالإرجاء.\nوكذلك بالنسبة لرواية أبي موسى: فقد نقل الحافظ عن البزار قوله لا نعلم أحدا قال فيه \" وإذا قرأ فأنصتوا \" إلا سليمان التيمي. لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله، وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال: هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها. وانظر الدراية (١: ١٦٤- ١٦٥) .\nوقد ذكر الحافظ في الدراية عدد كل من الروايات ويبين ضعفها. ونقل البيهقي حمله لها على كل ما عدا الفاتحة. واستدل بحديث عبادة- وهو عند أبي داود- ورجاله ثقات (١: ٢١٧، ٢١٨)، فقال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر فلما فرغ قال: \" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ \" قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: \" لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها \". وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عبادة بن الصامت ﵁ وفيه \" فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن \". فعلى هذا: لا يقرأ المأموم- إذا جهر الإمام- إلا سورة الفاتحة، والله أعلم.","vol":"1","page":395},{"text":"٧٩٦- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ (انصرف من صلاة (جهر فيها بالقراءة) ١ فقال: \" هل قرأ معي أحد منكم\n_________\n١ في المخطوطة \"من صلاته \".","vol":"1","page":396},{"text":"(آنفًا)؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله. قال: (إني أقول): ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه (رسول الله ﷺ من الصلوات) حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ) .\nرواه مالك في الموطأ. وحسنه الترمذي. ١.\n٧٩٧- وعن عبد الله بن شداد (عن جابر قال): قال رسول الله ٢ ﷺ: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) .\n_________\n١ أخرجه مالك في الموطأ (١: ٨٦- ٨٧) واللفظ ليس له. والحديث في سنن أبي داود (١: ٢١٨، ٢١٩) وسنن الترمذي- واللفظ له- (٢: ١١٨- ١١٩) وسنن النسائي (٢: ١٤٠- ١٤١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٧٦) مختصرا، ومسند أحمد (٢: ٢٤٠، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٠١- ٣٠٢، ٤٨٧) . والحديث رواه الشافعي وابن حبان ... وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٣١) لبيان المدرج في هذا الحديث. تنبيه: هذا الحديث- من أوله- حتى قوله \" رواه مالك في الموطأ\" كتب في الهامش من صفحة (٥٦) من المخطوطة. وكتب في (٥٧) من المخطوطة في السطر الاول والسطر الثاني ما لفظه \"وعن أبي هريرة مرفوعا: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي ﷺ\" رواه مالك وحسنه الترمذي\". اهـ. فهو مختصر لحديث أبي هريرة الموجود في الموطأ والترمذي وغيرهما، لذا آثرنا كتابة الحديث كاملا واكتفينا بالتنبيه للمختصر هنا، والله المعين.\n٢ في المخطوطة: \" عبد الله بن شداد أن النبي \".","vol":"1","page":397},{"text":"رواه الدارقطني ١ وقال: روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.\n_________\n١ أخرجه الدارقطني (١: ٣٢٣- ٣٢٥) من طرق، وقال في آخرها: وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي ﷺ، وهو الصواب فقوله \"وقال\" ليست في سنن الدارقطني، ووقع في المنتقى \"وقد روى ... \" وهو الصواب.\nوقال: بعد أول رواية: لم يسند عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. اهـ.\nقلت: أما الحسن بن عمارة \" في الأصل: الحسين وهو خطأ \" فهو متروك، وقد وافق الدارقطني في ذلك، وأما بالنسبة لأبي حنيفة ﵀ فهو غير مسلم له في ذلك. فهو إمام الأئمة وشيخ هذه الأمة رحمه الله تعالى. وما حمل إليه إلا جهالة أو حسد، وقد وثقه الأئمة الكبار. وانظر تعليقنا على كتاب \" مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه \" للخطيب البغدادي، وكيف رددنا ما ساقه الخطيب ﵀ فيه، وبينا عوار ذلك وعدم صحته، ثم ذكرنا من أثنى على الإمام أبي حنيفة وتوسعنا في ذلك بما فيه الكفاية والمزيد. وانظر التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، بأسفل سنن الدارقطني (١: ٣٢٣- ٣٢٥) . والحديث رواه ابن ماجه (١: ٢٧٧) وفيه جابر الجعفي وهو كذاب، كذا في الزوائد، وهو ضعيف بالاتفاق، وأخرجه أحمد في المسند كذلك (٣: ٣٣٩) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. والله أعلم.","vol":"1","page":398},{"text":"٧٩٨- (وفي الموطأ عن جابر) ١: (من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لم يصل، إلا خلف الإمام) ٢.\n٧٩٩- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفر له ما تقدم من ذنبه) .\n- وقال ابن شهاب: (كان رسول الله ﷺ يقول: آمين) .\nأخرجاه ٣.\n_________\n١ ما بين القوسين من الأصل، واستدرك بالهامش وكتب عليه \"صح\".\n٢ رواه في الموطأ موقوفا على جابر (١: ٨٤) وبلفظ مغاير. ولفظه فيه: \" من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام \".\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٦٢)، ورواه بلفظ (القارىء) ومن غير قول ابن شهاب في كتاب الدعوات (١١: ٢٠٠) ورواه مسلم بلفظه كذلك (١: ٣٠٧) . والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد والشافعي وغيرهم. وفي بعضها لا يوجد قول الزهري ﵀.","vol":"1","page":399},{"text":"٨٠٠- ولأحمد والنسائي ١: (إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ . فقولوا: آمين، (فإن الملائكة تقول: آمين)، ٢ وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غفر له) .\n٨٠١- لفظ أحمد: \"ما تقدم من ذنبه \".\n٨٠٢- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله ﷺ إذا تلا ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: \" آمين \" حتى يسمع من يليه من الصف الأول) .\nرواه أبو داود. ٣.\n_________\n١ من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد في المسند (٢: ٢٣٣، ٢٧٠) وسنن النسائي (٢: ١٤٤) بلفظه والحديث رواه بألفاظ متقاربة وبعضها مختصرة البخاري في كتاب الأذان (٢: ٢٦٦) ومسلم (١: ٣٠٧) ومالك (١: ٨٧) وأبو داود (١: ٢٤٦) والدارمي (١: ٢٢٨) بلفظه وابن حبان بلفظه (٣: ٢١٩- ٢٢٠) .\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش وكتب عليه \"صح \".\n٣ سنن أبي داود (١: ٢٤٦) والحديث يرويه ابن ماجه بلفظ قريب (١: ٢٧٨)، وفي الحديث بشر بن رافع وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة- الراوي عنه- وبشر ضعف، وأما ابن عم أبي هريرة فقد قال الحافظ عنه في التلخيص: لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان. وقال عنه في التقريب: مقبول.","vol":"1","page":400},{"text":"٨٠٣- وعن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله ﷺ قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال: \" آمين \" (يمد بها صوته) ١.\nرواه أحمد وأبو داود، والترمذي ٢ وحسنه.\n٨٠٤- وعن أبي هريرة قال: (مر النبي ﷺ على أبيّ بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل في الصلاة، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله ﷿ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ فقال أبي: يا رسول الله، لا جرم، لا تدعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله؟ فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها، والنبي ﷺ يمشي، يريد أن يخرج من المسجد،\n_________\n١ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم رصاص محدث. وهو من أصل الحديث، لذا أضفناه.\n٢ مسند أحمد (٤: ٣١٦) وسنن أبي داود (١: ٢٤٦) والترمذي (٢: ٢٧) وحسنه، واللفظ له. والحديث عند الدارمي (١: ٢٢٨) وابن ماجه (١: ٢٧٨) بلفظ قريب. وهو عند الدارقطني وابن حبان، وقال الحافظ عنه في التلخيص (١: ٢٣٦): وسنده صحيح، وصححه الدارقطني. وانظر تعقيبه على ابن القطان لإعلاله هذا الحديث وكذا رده على شعبة رحم الله الجميع.","vol":"1","page":401},{"text":"فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله؟ فوقف، قال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن، فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا في الفرقان أعظم مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله ﷿ (وقال:) أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .\nرواه مسلم ١.\n_________\n١ لم أعثر في صحيح مسلم على هذا الحديث - بعد البحث والتفتيش - والحديث موجود في الموطأ من حديث أبي (١: ٨٣) وفي سنن الترمذي (٥: ١٥٥- ١٥٦) ومسند أحمد (٢: ٤١٢- ٤١٣) وابن خزيمة (١: ٢٥٢) وأخرجه أحمد في مسند أبي (٥: ١١٤) . أخرجه الحاكم (٢: ٢٥٧- ٢٥٨) وقال على شرط مسلم.\nقلت: والحديث رواه البخاري من طريق أبي سعيد بن المعلى ﵁ وأنها وقفت معه هو أيضا في كتاب التفسير (٨: ١٥٦) وفي مواطن أخرى منه (بأرقام ٤٦٤٧، ٤٧٠٣، ٥٠٠٦) . وأخرجه أحمد من طريق عقبة بن عامر ﵁ (٤: ١٥٨) مختصرا وأنها وقعت كذلك.\nوقال الحافظ في الفتح (٨: ١٥٧) مشيرا إلى روايات هذا الحديث: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ بن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب: والذي في الصحيح أصح. والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف، وشيخه مجهول، وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث، فإن مالكا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب، فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر \"أن النبي ﷺ نادى أبي بن كعب\". ومن الرواة عن مالك من قال: \"عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ ناداه\" وكذلك أخرجه الحاكم، وقد اختلف فيه على العلاء: أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي، والنسائي من طريق روح بن القاسم، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة، كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: \"خرج النبي ﷺ على أبي بن كعب\" فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر، والحاكم من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء مثله، لكن قال: \"وعن أبي هريرة ﵁\" ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة \"أن النبي ﷺ نادى أبي بن كعب\" وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي، وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي ابن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج= الحديثين واختلاف سياقهما. اهـ. قلت: فلو كان الحديث في مسلم لما أغفله، بل لبينه لحرصه على ما في الصحيح. قلت: وأما القسم الأخير من الحديث \"أي أية من كتاب الله أعظم\"، فقد أخرجه مسلم (١: ٥٥٦) وأبو داود والحاكم.","vol":"1","page":402},{"text":"٨٠٥- وعن رفاعة ١ أن رسول الله ﷺ علم رجلا الصلاة فقال: (إن كان معك قرآنا فاقرأ (به)، وإلا فاحمد الله\n_________\n١ في المخطوطة: \"رافع\" والحديث من رواية \"رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبي معاذ الزرقي الأنصاري ﵁\".","vol":"1","page":403},{"text":"وكبره وهلله (١ رواه أبو داود ٢.\n٨٠٦- وعن عبد الله بن أبي أوفى قال رجل: (إني لا أستطيع (أخذ شيء من) ٣ القرآن، (فعلمني ما يجزئني منه، (فقال) رسول الله ﷺ) ٤: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)\nرواه أحمد وأبو داود ٥ وقالا: هذا (لله ﷿ فما لي؟ قال:) قل: اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني وعافني واهدني) ٦.\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"ثم اركع\"، وهي ليست في أبي داود وإنما هي في غيره، كما ضرب عليها بقلم رصاص حديث.\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٢٨) والحديث كذلك في سنن الترمذي بالزيادة (٢: ١٠٠- ١٠٢) . وقال عنه: حسن. وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٧٤) والحديث له طرق كثيرة لأن هذه اللفظة لم أجدها إلا عند هؤلاء. والله أعلم.\n٣ غير واضح في المخطوطة لأنه في الهامش وقد قص.\n٤ مما بين القوسين ليس في سنن أبي داود والمسند.\n٥ مسند أحمد (٤: ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٨٢) وسنن أبي داود (١: ٢٢٠) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٧٣) وصحيح ابن حبان (٣: ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٣- ٢٢٤) وسنن الدارقطني (١: ٣١٣، ٣١٤) والمستدرك (١: ٢٤١) وقال على شرط البخاري.\n٦ من أول حديث رقم (٨٠٥) وهو حديث رفاعة بن رافع إلى هذا كتب في الهامش.","vol":"1","page":404},{"text":"٨٠٧- وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: بسم الله الرحمن الرحيم) .\nقال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن، وأن الله أنزلها، وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان.\n٨٠٨- وعن أبي قتادة: (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي (الركعتين) الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية أحيانا، ١ ويطول في (الركعة) الأولى ما لا يطيل في (الركعة) الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح) .\nأخرجاه. ٢.\n٨٠٩- ولأبي داود ٣: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) .\n_________\n١ هذه اللفظة ليست في البخاري في هذه الرواية، وإنما هي عنده في رواية أخرى من هذا الحديث.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٦٠، ٢٦١) واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٣٣٣) والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢١٢) والنسائي (٢: ١٦٤، ١٦٥) وابن خزيمة (١: ٢٥٤، ٤٥٥) .\n٣ سنن أبي داود (١: ٢١٢) .","vol":"1","page":405},{"text":"٨١٠- ولهما ١ عن سعد: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله ﷺ. قال عمر: صدقت ذاك الظن بك) .\n٨١١- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم (قال:) سمعت رسول الله ﷺ (يقرأ في المغرب بالطور (. أخرجاه ٢.\n٨١٢- وعن ابن عباس: (أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ ٣ فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقرا (ء) تك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٥١) واللفظ له، وكذا (٢: ٢٣٦، ٢٣٧) مطولا ومختصرا، والحديث رواه من طريق جابر بن سمرة ﵁، وأخرجه مسلم (١: ٣٣٥) بلفظه سوى قوله \"صدقت\" فغير موجودة، والحديث رواه أبو داود (١: ٢١٣) بلفظ مسلم وسنن النسائي (٢: ١٧٤) بلفظه، وأحمد في المسند (١: ١٧٥، ١٧٦، ١٧٩) ومعنى قوله: أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، أي أطول في الركعتين الأوليين وأخفف -أحذف التطويل- في الركعتين الأخريين.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٤٦) وكتاب الجهاد (٦: ١٦٨) وكتاب المغازي (٧: ٣٢٢) وكتاب التفسير (٨: ٦٠٣) وصحيح مسلم (١: ٣٣٨) . والحديث يرويه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد ...\n٣ سورة المرسلات آية: ١.","vol":"1","page":406},{"text":"أخرجاه ١.\n٨١٣- ولهما ٢: (أفتان أنت، أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالشمس وضحاها)\n٨١٤- وقال زيد بن ثابت لمروان: (ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ٣؟ وقد سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بطولى ٤ الطوليين) .\nرواه البخاري ٥.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٤٦) وكتاب المغازي (٨: ١٣٠) بلفظ قريب. وأخرجه مسلم (١: ٣٣٨) بلفظه. والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وابن حبان وابن خزيمة ...\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٠٠) بتقديم وتأخير ولفظه: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي (وكذا قوله) أفتان أنت - أو أفاتن- (ثلاث مرار) . وأخرجه مسلم كذلك (١: ٣٣٩- ٣٤٠) والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا ...\n٣ كلمة \"المفصل\" هي في رواية الكشميهني.\n٤ معنى \"بطولى الطوليين\" أي بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول. لكن وقر في رواية كريمة -كما يقول الحافظ- \"بطول\" أما رواية الأكثر فكما أثبتناه.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٤٦) . والحديث رواه أبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي....","vol":"1","page":407},{"text":"٨١٥- وله ١ عن البراء: (أن النبي ﷺ كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه (٢) .\n٨١٦- وله ٣ عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فسجد، فقلت: ما هذه٤؟ قال: سجدت بها ٥ خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه) .\n٨١٧- وله٦ في حديث أبي برزة٧ (... يصلي الصبح\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٥٠، ٢٥١) وبأرقام (٤٩٥٢، ٧٥٤٦) . والحديث رواه مسلم (١: ٣٣٩)، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.\n٢ قول البراء بن عازب ﵁ متفق عليه أيضا، ورواه أصحاب السنن أيضا. وانظر البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٥١) وصحيح مسلم (١: ٣٣٩) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٥٠، ٢٥٠- ٢٥١) وكتاب سجود القرآن (٢: ٥٥٦، ٥٥٩) .\n٤ في المخطوطة: \"ماهنا\".\n٥ في المخطوطة: \"فيها\"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر بالنسبة للثانية أنه في رواية الكشميهني \"فيها\"، وكذا في رواية السجود (٢: ٥٥٩) فيها.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٥١) . والحديث رواه مسلم (١: ٤٤٧) فهو متفق عليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ...\n٧ في المخطوطة: \"أبي هريرة\" ولعله سبق قلم.","vol":"1","page":408},{"text":"فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، كان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى المائة) .\n٨١٨- وله ١ عن أم سلمة (قالت): (طفت وراء الناس والنبي ﷺ (يصلي و) يقرأ بالطور) .\n٨١٩- ولمسلم ٢ عن أبي سعيد: (لقد كانت (صلاة) الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله ٣ ﷺ في الركعة الأولى) .\n٨٢٠- وعن أبي سعيد: (أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشر (ة) ٤ آية- أو قال نصف٥ ذلك -، وفي العصر في (الركعتين) الأوليين (في كل ركعة) قدر قراءة خمس عشرة٦ آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (رواه ٧ مسلم. ٨.\n_________\n١ رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٢٥٣)، وكذا مختصرا (٢٥١) ورواه البخاري موصولا في كتاب الحج (٣: ٤٨٠) وأخرجه مسلم (٢: ٩٢٧) . والحديث رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه....\n٢ صحيح مسلم (١: ٣٣٥) . والحديث في سنن النسائي (٢: ١٦٤) وأحمد في المسند (٣: ٣٥) .\n٣ في المخطوطة: \"ثم يدرك النبي\".\n٤ في المخطوطة: \"خمسة عشر\" في الموضعين.\n٥ في المخطوطة: \" منتصف\".\n٦ في المخطوطة: \"خمسة عشر\" في الموضعين.\n٧ في المخطوطة: \"رواهما\".\n٨ صحيح مسلم (١: ٣٣٤) .","vol":"1","page":409},{"text":"٨٢١- وعن جابر بن سمرة: (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بِق والقرآن المجيد١، وكان٢ صلاته بعد تخفيفا (٣.\n٨٢٢- وفي رواية ٤: (كان (النبي ﷺ) يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطوَل٥ من ذلك) .\nرواه مسلم. ٦.\n٨٢٣- ولأبي داود ٧: (الصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه (كان) يطيلها) .\n٨٢٤- وفي حديث أبي سعيد - عند أبي داود ٨ (فحزرنا ٩\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"ونحوها\"، وهي في الرواية الثانية عند مسلم وليست في هذه الرواية، فانظرها عنده برقم) ٦٩) من كتاب الصلاة.\n٢ في المخطوطة: \"وكانت\".\n٣ في المخطوطة: \"إلى التخفيف\". والحديث رواه مسلم (١: ٣٣٧) .\n٤ عن جابر بن سمرة ﵁.\n٥ في المخطوطة: \"أكثر من ذلك\".\n٦ وصحيح مسلم (١: ٣٣٧) .\n٧ سنن أبي داود (١: ٢١٣) من غير لفظ \"كلها\".\n٨ سنن أبي داود (١: ٢١٣) . والحديث في صحيح مسلم (١: ٣٣٤)، وكذلك أخرجه النسائي (١: ٢٣٧) وأحمد (٣١: ٢) وابن خزيمة (١: ٢٥٦- ٢٥٧) .\n٩ في المخطوطة: \"وحزرنا\" بالواو.","vol":"1","page":410},{"text":"قيامة في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، قدر (الم تنزيل) السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك ... .\n٨٢٥ - وله ١ عن جابر (بن سمرة): (كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر (والسماء ذات البروج) (والسماء والطارق)، وشبههما) ٢.\n٨٢٦- وله ٣ عن رجل: (سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما.\n٨٢٧- وعن ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) .\n٨٢٨- وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركعُ عند المائة. ثم مضى، فقلت: يصلي\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٢١٣) واللفظ ليس له. والحديث في سنن الترمذي واللفظ له (٢: ١١٠- ١١١) وسنن النسائي) ٢: ١٦٦) . وقد اختلف حكم الترمذي حسب النقل، فقد ذكر المزي أنه حسنه، وكذا الحافظ المنذري، والموجود في النسخة التي حققها أحمد شاكر -﵀-: حسن صحيح. وذكر أن زيادة التصحيح نقله من نسخة -وكتب عليها علامة أنها نسخة، وعلى أي حال فرجاله ثقات الإ سماك بن حرب، وهو صدوق، وقد أثنى عليه كثير، والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: \"وأشباههما\"، وليست في أبي داود ولا الترمذي.\n٣ سنن أبي داود (١: ٢١٥- ٢١٦) . والحديث يرويه أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهيني، أن رجلا من جهينه أخبره أنه سمع النبي ﷺ....","vol":"1","page":411},{"text":"بها في ركعة١، فمضى٢، فقلت: يركع بها٣. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها (يقرأ مترسلًا) ٤، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: \" سبحان ربي العظيم \". فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: \" سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد \". ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: \" سبحان ربي الأعلى \"، فكان سجودُه قريبًا من قيامه \" (رواه مسلم. ٥.\n٨٢٩- قال البخاري: ٦ ويذكر عن عبد الله بن السائب: (قرأ\n_________\n١ في المخطوطة: \"الركعة\".\n٢ في المخطوطة: \"ثم قضى\".\n٣ في المخطوطة زيادة \"فمضى\".\n٤ في المخطوطة: \"فقرأها مرسل\".\n٥ صحيح مسلم (١: ٥٣٦- ٥٣٧) . والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢٣٠) مختصرا، وسنن الترمذي (٢: ٤٨٠) مختصرا، والنسائي (٢: ٢٢٤) و(٣: ٢٢٥، ٢٢٦) بلفظ قريب جدا، وابن ماجه (١: ٤٢٩ مختصرا، ومسند أحمد (٥: ٣٨٤، ٣٩٧) بلفظه.\n٦ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٢٥٥) . قلت: وأخرجه مسلم عنه موصولا (١: ٣٣٦) . والحديث رواه أبو داود موصولا (١: ١٧٥) والنسائي (٢: ١٧٦) وابن ماجه (١: ٢٦٩) ومسند أحمد (٣: ٤١١) من أربع طرق.","vol":"1","page":412},{"text":"النبي ﷺ المؤمنون في الصبح، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى - ١ أخذته سعلة فركع) .\n٨٣٠- قال ٢: (وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني) .\n٨٣١- (قال) ٣: (وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. ٤ وذكر أنه صلى مع عمر (﵁) الصبح بهما) .\n٨٣٢- وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت (رجلًا) أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان لإمام ٥\n_________\n١ الشك من محمد بن عباد بن جعفر - أو اختلفوا عليه - كذا في مسلم وأحمد ... وكانت الصلاة في مكة. كما هو مصرح به عندهم أيضا.\n٢ هو البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (٢: ٢٥٥) . قال الحافظ في الفتح (٢: ٢٥٦): وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع. والمثاني: قيل: ما لم يبلغ مائة آية. وقيل: ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل: سميت مثاني لأنها ثنت السبع.\n٣ هو صحيح البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (٢: ٢٥٥) . قال الحافظ ابن حجر: (٢: ٢٥٧) وصله جعفر الغرياني في \"كتاب الصلاة\" له من طريق عبد الله بن شفيق، وقال: \"في الثانية يونس\" ولم يشك. ثم قال: ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.\n٤ في المخطوطة: \"بيونس أو يوسف\".\n٥ في المخطوطة: \"الإمام\".","vol":"1","page":413},{"text":"كان بالمدينة (قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه. (كان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب١ بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل) .\nرواه أحمد والنسائي ٢ ورواته ثقات.\n٨٣٣- وقال أبو هريرة: (في كل صلاة يُقرأ، فما أسْمَعَنا رسولُ الله ﷺ أسمعناكم، وما أخْفَى عنا أخفينا عنكم، وإن لَمْ تَزِدْ على أُمِّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير) . رواه البخاري. ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: \"المغرب في الأوليين\".\n٢ مسند أحمد (٢: ٣٣٠) واللفظ له و(٣٠٠) بلفظ قريب، وسنن النسائي (٢: ١٦٧، ١٦٧- ١٦٨) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ٢٧٠) . قلت: وهذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز ﵀ ورضي عنه. وذلك كما في رواية أحمد (٢: ٣٣٠) وفي آخرها. قال الضحاك (هو ابن عثمان أحد رواة الحديث عنده): وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز، وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. اهـ.\n٣ صحيح البخاري: باب الأذان (٢: ٢٥١) وقد أخرجه مسلم (١: ٢٩٧)، فهو متفق عليه. وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... تنبيه: قوله \"وإن لم تزد على أم القرآن\" هذا من قول أبي هريرة ﵁، قال جوابا. وهذا واضح من رواية مسلم -الأولى- رقم (٤٣) . فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير ...","vol":"1","page":414},{"text":"٨٣٤- وعن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء: وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقُل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ... فلما أتاهم النبي ﷺ أخبروه الخبر، فقال: يا فلان ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة) .\nرواه الترمذي، والبخاري تعليقًا. ١.\n٨٣٥- وعن ابن عباس: (أن رسول الله ٢ ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ٣ الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخرة ٤ منهما ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥.\n٨٣٦- وفي رواية: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ ٦.\nرواه مسلم. ٧.\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٢٥٥) واللفظ له. وأخرجه الترمذي موصولا (٥: ١٦٩- ١٧٠) . والحديث رواه البزار والبيهقي - كما قال الحافظ-.\n٢ في المخطوطة: \"النبي\".\n٣ سورة البقرة آية: ١٣٦.\n٤ في المخطوطة: \"وفي الأخرى\".\n٥ سورة آل عمران آية: ٥٢.\n٦ سورة آل عمران آية: ٦٤.\n٧ صحيح مسلم (١: ٥٠٢) بروايتيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.","vol":"1","page":415},{"text":"٨٣٧- وعن أنس قال: (قال النبي ﷺ لأبيّ (بن كعب): إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ .\n٨٣٨- وفي رواية (أقرأ عليك القرآن ١. قال: وسماني لك؟ قال: نعم قال: فبكى) .\nأخرجاه. ٢.\n٨٣٩- وعن ابن عَمْرو مرفوعًا: (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أُم عبد- فبدأ به- ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة) .\nرواه البخاري. ٣.\n٨٤٠- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: (من أحب أن يقرأ\n_________\n١ هذه الرواية هي لفظ البخاري. أما رواية مسلم فليس فيها ذكر القرآن. وإنما \"أقرأ عليك\" ...\n٢ صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار (٧: ١٢٧) وكتاب التفسير (٨: ٧٢٥) وصحيح مسلم (١: ٥٥٠) واللفظ له. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن سعد في الطبقات..\n٣ أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه. فقد أخرجه في كتاب فضائل الصحابة وكتاب مناقب الأنصار (٧: ١٠١، ١٠٢، ١٢٥، ١٢٦) وفي كتاب فضائل القرآن (٩: ٤٦) وصحيح مسلم (١: ١٩١٣ رقم ١١٦) وهذا اللفظ له. فهو متفق عليه.","vol":"1","page":416},{"text":"القرآن غضا ١ كما أنزل فليقرأه (على قراة) ابن أم عبد (٢.\n٨٤١ - وعن سمرة: (أنه حفظ عن٣ رسول الله ﷺ سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ (٤.\n_________\n١ في المسند \"غريضا\"، وهو من رواية أبي هريرة، أما رواية أبي بكر وعمر ﵄ فهي \"غضا\".\n٢ مسند أحمد (٢: ٤٤٦) وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي. قال في مجمع الزوائد (٩: ٢٨٨): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه: جرير بن عبد الله البجلي (كذا قال) وهو متروك. اهـ. قلت: قوله \"جرير بن عبد الله\" غير صحيح، فجرير بن عبد الله صحابي جليل. وإنما هذا هو جرير بن أيوب البجلي الكوفي وهو متروك. وانظر ترجمته في الميزان واللسان والمغني. قلت: وأما هذا الحديث فقد ثبت من طرق صحيحه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ﵄ في ابن ماجه (١: ٤٩) ومسند أحمد (١: ٧، ٢٦، ٣٨، ٤٤٥، ٤٥٤) .\n٣ في المخطوطة: \"من\".\n٤ سنن أبي داود (١: ٢٠٧) بلفظه، ومسند أحمد (٥، ٧، ١٥، ٢٠، ٢١) بألفاظ متقاربة. والحديث رواه البخاري في جزء القراءة (٥٩) والترمذي (٢: ٣٠- ٣١) بلفظ آخر، وقال نقلا عن قتادة: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وروى ابن ماجه (١: ٢٧٥- ٢٧٦) وذكر ما ذكر الترمذي أيضا. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اهـ. قلت: وتحسين الترمذي له لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وقد اختلفوا في سماعه وقد ذكر ابن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم سماعه، والله أعلم.","vol":"1","page":417},{"text":"٨٤٢- وفي رواية ١: (إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها) .\nوقال أحمد ٢: كان النبي ﷺ يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس.\n٨٤٣- وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ (فرد النبي ﷺ ﵇)، فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى٣ ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلِ. ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ٤، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.\n_________\n١ هذه الرواية عند أبي داود (١: ٢٠٧) . وانظرها في المسند بلفظ قريب.\n٢ راجع ما نقلته عن قتادة عند الترمذي وابن ماجه قبل قليل.\n٣ كذا في الأصل، ووقع في الهامش زيادة كلمة \"فرجع\"، وهي ليست في البخاري. وإنما هي في مسلم، لكن الزيادة عند مسلم أطول \"فرجع الرجل فصلى كما كان صلى\".\n٤ في المخطوطة: \"غيرها\" وعند مسلم \"غير هذا\"، والذي أثبتناه لفظ البخاري.","vol":"1","page":418},{"text":"أخرجاه. ١ وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية.\n٨٤٤- وله ٢: (إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَأَسْبِغِ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة، فكبر) .\n٨٤٥- وروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد ٣ عن عمه\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٧٦- ٢٧٧) واللفظ له. وصحيح مسلم (١: ٢٩٨) . وانظر سنن أبي داود (١: ٢٢٦) .\n٢ أي ولمسلم: فانظر النص (١: ٢٩٨) .\n٣ هو: علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري. وعمه هو رفاعة بن رافع وهو عم أبيه، والملاحظ أنه لم يقل هنا عن أبيه. وهو يروي عن رفاعة. وقال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. قلت: وهو الموجود في الرواية الأخرى عند أبي داود. لكن وقع في النسخة التي علق عليها -محمد محيي الدين عبد الحميد -رقم ٨٥٩- عن أبيه، بينما في عون المعبود ومثله عند المزي في تحفة الأشراف (٣: ١٦٩) ليس فيها ذكر لأبيه، بل قال المزي - ﵀- بهذه القصة ولم يقل \"عن أبيه\"، وحديث رفاعة له روايات كثيرة تتبعها الحافظ، جمع طرقها وطرق حديث أبي هريرة. وانظر طرق حديث رفاعة في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد والدارمي وابن الجارود والحاكم في المستدرك وقد أطال، والبيهقي في السنن الكبرى وقد طول، ثم ذكر اختلاف الأسانيد وبين ما ترجح عنده، وعلى أي فما دام هو يروي عن عم أبيه رفاعة وعن يحيى أبيه عن رفاعة فمرة يرويه عاليا وأخرى نازلا.","vol":"1","page":419},{"text":"أن النبي ﷺ قال: (لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ) إلى قوله (ثم يكبر ... ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه، فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) ١.\n٨٤٦- وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له: (ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمدًا ﷺ) .\nأخرجاه٢.\n_________\n١ سنن أبي داود (١: ٢٢٦- ٢٢٧) . والحديث يروى بألفاظ متقاربة وله طرق كثيرة.\n٢ قلت: هذا الحديث لم أجده في مسلم وإنما أخرجه البخاري، ومن أهل السنن النسائي أيضا، ولقد رجعت إلى أحاديث حذيفة في الأطراف والذخائر، بل في صحيح مسلم وهي ثمانية وعشرون من غير المكرر، وأربعة وأربعون بالمكرر. وأيضا لم ينسبه صاحب المنتقى إلا للبخاري وأحمد فقط. وقد أخرجه في ثلاثة مواطن: كتاب الصلاة (١: ٤٩٥) ومثله ولفظه في كتاب الأذان (٢: ٢٩٥) ولفظه: \"ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ\"، وفي كتاب الأذان (٢: ٢٧٤- ٢٧٥) ولفظه: \"ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ﷺ\" زاد الكشمهيني \"عليها\".","vol":"1","page":420},{"text":"٨٤٧- وعن ابن عباس قال: (أَمَرَ النبيُّ ﷺ أن يَسجُدَ على سبعةِ أعظم، ولا يكف شَعرًا ولا ثوبًا، الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين) أخرجاه ١.\n٨٤٨- وفي لفظ ٢: قال النبي ﷺ: (أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين \".\n٨٤٩- ولمسلم ٣: (أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبع- ولا أكفِتَ الشّعْرَ، ولا الثياب ٤: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) .\n٨٥٠- ولهما ٥ عن أنس قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٩٥) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب (١: ٣٥٤) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.\n٢ وهو من حديث ابن عباس ﵄ أيضا. وهو عند البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٩٧) واللفظ له، ومسلم (١: ٣٥٤) . وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه.\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٥٥) من حديث ابن عباس ﵄ أيضا.\n٤ في المخطوطة: \"ولا أكف ثوبا ولا شعر\".\n٥ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣: ٨٠) بلفظ \"وجهه\"، ورواه كذلك في كتاب الصلاة (٣: ١: ٤٩٢) وكتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٢- ٢٣) بلفظ آخر، وصحيح مسلم (١: ٤٣٣) واللفظ له. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.","vol":"1","page":421},{"text":"وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.\nقال الحسن: (كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسُوة ويداه في كمه) .\nرواه البخاري. ١.\n٨٥١- ولمسلم ٢ ٣ عن خباب قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٤٩٢) . وقال الحافظ في الفتح (١: ٤٩٣): وصله\nعبد الرزاق ... وهكذا رواه ابن أبي شيبة. والمراد بالقوم: أي الصحابة للفظ عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ... (١: ٤٩٣) والقلنسوة: غطاء للرأس.\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم جديد.\n٣ لم أجد هذا الحديث في مسلم ولا في بقية السنن بهذا اللفظ، فقد أخرجه مسلم من طريقين الأول ولفظه: \"شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا\". والثاني: \" أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا\". قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم\". وانظر الحديثين عنده (١: ٤٣٣) وبأرقام (١٨٩)، (١٩٠) وشرح النووي (٥: ١٢٠- ١٢١) . نعم ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص (١: ١٨٢) هذا اللفظ بالزيادة وعزاه لمسلم. حيث قال: (تنبيه): يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا ... \" فقوله (في جباهنا وأكفنا) لم أجدها في مسلم علما أني رجعت إلى جميع أحاديث خباب عند مسلم، فإما أن يكون ذكرها الحافظ وهي ليست في الحديث، أو أن تكون نسخة أخرى لم أطلع عليها، علما بأن النووي لم ينبه على ذلك- والله أعلم-. والحديث رواه بالاختصار كذلك النسائي (١: ٢٤٧) وابن ماجه (١: ٢٢٢) وأحمد في المسند (٥: ١٠٨، ١١٠) والطبراني في الكبير- ورجاله موثقون - والطبراني في الصغير والأوسط من حديث جابر. وانظرهما في مجمع الزوائد (١: ٣٠٦) .","vol":"1","page":422},{"text":"عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا) .\n٨٥٢- (وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة) ١.\n٨٥٣- وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول الله ﷺ في يوم مطير، وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد) . رواه أحمد ٢.\n٨٥٤- وعن أبي حميد الساعدي أنه قال - وهو في عشرةٍ من أصحاب النبي ﷺ أحدهم أبو قتادة بن ربعي\n_________\n١ ذكره صاحب المغني (١: ٥١٨) ونقله عن إسحاق. وانظر كذلك في (١: ٥١٧) .\n٢ مسند أحمد (١: ٢٦٥) .","vol":"1","page":423},{"text":"يقول: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ. قالوا: ما كنت أقدَمَنا له صحبةً، ولا أكثرنا له إتيانا، قال: بلى، قالوا: فاعرضْ علينا، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبَيْه، (فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه)، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يَصُبَّ ١ رأسه ولم يقْنِعْ٢، ووضع يديه على ركبتيه) .\n٨٥٥- وفي لفظ: (كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فنحاهما ٣ عن جنبيه. ٤ ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل٥، حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدًا، (ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه) ٦.\n_________\n١ في بعض النسخ من الترمذي: \"يصوب\" وهما بمعنى. والمراد لم يمل رأسه إلى أسفل، فلم ينكسه إلى أسفل، بل يبقى معتدلا في ركوعه.\n٢ أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.\n٣ في سنن أبي داود \"فتجافي\".\n٤ هذه الرواية ليست عند الترمذي، وإنما هي في رواية أبي داود، فانظرها (١: ١٩٦) رقم (٧٣٤) .\n٥ وفي الهامش كتب هذه العبارة \"وفي لفظ بعد الرفع والتحميد، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا\".\n٦ في المخطوطة النص كذا \"ثم هوا إلى الأرض ساجدا ويفتح رجليه -وكتب في الهامش \"أصابع\"- إذا سجد ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله ... \".","vol":"1","page":424},{"text":"ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل. حتى يرجع كل عظم عضو في موضعه (معتدلًا ثم هوى ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه)، ثم نهض، (ثم صنع) في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع ذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَرّج رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا صلى النبي ١ ﷺ (صححه الترمذي. ورواه البخاري مختصرا. ٢.\n٨٥٦- (وقال سهل: (كان الناس يصلون) مع النبي ﷺ (وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم) ٣.\n_________\n١ ما بين القوسين: ذكره الترمذي في رواية ثانية (٢: ١٠٩- ١١٠) .\n٢ سنن الترمذي (٢: ١٠٥- ١٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحديث رواه أبو داود (١: ١٩٤- ١٩٦، ٢٥٢- ٢٥٣) وابن ماجه (١: ٢٨٠، ٣٣٧) وأحمد (٥: ٤٢٤) والبخاري مختصرا في كتاب الأذان (٢: ٣٠٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٩٧، ٢٩٨) وستأتي رواية البخاري برقم (٨٦١) .\n٣ هذا الحديث قد كتب بهامش ص ٦٠ من المخطوطة، ولم يشر إلى مكانه الذي سقط منه. والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان (٢: ٢٩٨) وكتاب العمل في الصلاة (٣: ٨٦) وكتاب الصلاة (١: ٤٧٣) وتعليقا: (٤٦٧) واللفظ للبخاري، ورواه مسلم (١: ٣٢٦) بلفظ قريب. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... كما في هامش ص ٦١. وفي لفظ.","vol":"1","page":425},{"text":"٨٥٧- وله ١ عن عكرمة قال: (صليت خلف شيخ مكة، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أُمك، سنة أبي القاسم ﷺ) .\n٨٥٨- وله ٢ عن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي، فطبَّقْتُ بين كفَّيَّ، ثم وضعتُهما بين فَخِذَيَّ، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأُمِرْنا أن نضع أيديِنا على الركب) .\n٨٥٩- وعن أبي موسى قال: ... (إن رسول الله ﷺ خطبنا فبيّن لنا سُنّتَنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمّكم أحدُكم، فإذا كبر فكبروا، ٣ وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. يُحبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم،\n_________\n١ أي للبخاري: وقد أخرجه في كتاب الأذان (٢: ٢٧١، ٢٧٢) قال الحافظ في الفتح: في رواية الإسماعيلي ... وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٧٣) وصحيح مسلم (١: ٣٨٠) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. والراوي هو مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الزهري، رحمهما الله ورضي.\n٣ في المخطوطة زيادة \"وإذا قرأ فانصتوا\" وهي صحيحة وموجودة عند مسلم لكن في الرواية الثانية لهذا الحديث.","vol":"1","page":426},{"text":"\" فقال رسول الله ﷺ فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من (أول) ١ قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) .\nرواه مسلم. ٢.\n٨٦٠- وبعضهم: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\n٨٦١- وللبخاري: ٣ عن أبي حُمَيد (قال:) رأيته إذا كبر\n_________\n١ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بقلم جديد محدث لكنها من الأصل.\n٢ صحيح مسلم (١: ٣٠٣- ٣٠٤) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٥٥- ٢٥٦) والنسائي (٢: ٩٦- ٩٧، ١٩٧، ٢٤١- ٢٤٢) وابن ماجه (١: ٢٩١- ٢٩٢) مختصرا. ورواه كذلك الدارمي وأحمد..\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٠٥)، وقد سبق أن أشار إلى هذه الرواية عندما ذكر حديث أبي حميد من رواية الترمذي -رقم- صفحة، (٤٢٦- ٤٣٠) حيث قال هناك: ورواه البخاري مختصرا.","vol":"1","page":427},{"text":"جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ١ ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فَقارٍ مكانَه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما، واستقل بأطراف (أصابع) ٢ رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته) .\n٨٦٢- ولمسلم ٣ عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يستفتح ٤ الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ ٥ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، و(كان) إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين: التحيات. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى أن يفترش\n_________\n١ هصر: أي ثناه في استواء من غير تقويس، ذكره الخطابي. وقال ابن الأثير: أي ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. النهاية (٥: ٢٦٤) .\n٢ ما بين القوسين قد كتب بين السطرين، وهو من أصل الحديث.\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٥٧- ٣٥٨) . والحديث في سنن أبي داود (١: ٢٠٨) ومسند أحمد (٦: ٣١) ورواه الدارمي مختصرا.\n٤ في المخطوطة: \"يفتح\".\n٥ في المخطوطة: \"لم يرفع\".","vol":"1","page":428},{"text":"الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ١) .\n٨٦٣- ولأحمد وغيره: ٢ عن وائل بن حجر: (أن النبي ﷺ وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) .\n٨٦٤- ولمسلم: ٣ عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين٤، وأشار بالسبابة) .\n٨٦٥- ولأبي داود ٥ عن ابن الزبير مرفوعًا ...: (كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) .\n_________\n١ قوله \"لم يشخص رأسه ولم يصوبه\" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا، بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله \"عقبة الشيطان\" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه.\n٢ لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (٤: ٣١٦- ٣١٩) وسنن أبي داود (١: ١٩٣، ٢٥١) والنسائي (٢: ١٢٧)، (٣: ٣٧) والدارمي (١: ٢٥٥) وابن خزيمة (١: ٣٥٣، ٣٥٤) وصحيح ابن حبان (٣: ٣٠٨- ٣٠٩) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٠٨) . والحديث في مسند أحمد (٢: ١٣١) .\n٤ في المخطوطة: \"ثلاثا وخمسين\" وهو لفظ أحمد.\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٦٠) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (٣: ٣٧- ٣٨) . وانظر التلخيص الحبير.","vol":"1","page":429},{"text":"٨٦٦- وفي لفظ: ١ (إذا قعد يدعو: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و(يده) اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه (السبابة) .\n٨٦٧- وفي لفظ ٢: (... وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) . رواه مسلم. ٣.\n٨٦٨- وفي لفظ: ٤ (ويده اليسرى على ركبته (اليسرى) باسِطُها عليها) .\n٨٦٩- وللنسائي عن ٥ سعد (قال:) مَرَّ عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أدعو بأصابعي، فقال: (أحِّد أحِّد وأشار بالسبابة) .\n٨٧٠- ولهما ٦ عن عائشة (قالت:) (كان النبي صلى الله عليه\n_________\n١ لمسلم من حديث ابن الزبير (١: ٤٠٨) . والحديث عند أبي داود (١: ٢٥٩- ٢٦٠) والنسائي (٣: ٣٩) .\n٢ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٠٨ - ٤٠٩) .\n٤ لمسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب ﵄ (١: ٤٠٨) .\n٥ سنن النسائي (٣: ٣٨) . والحديث في سنن أبي داود (٢: ٨٠) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨١، ٢٩٩) وكتاب التفسير (٨: ٧٣٣) وصحيح مسلم (١: ٣٥٠) . والحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي....","vol":"1","page":430},{"text":"وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يَتَأوَّلُ القرآن) .\n٨٧١- ولمسلم ١ عنها: (أن رسول الله ﷺ) كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح) .\n٨٧٢- وعن عقبة بن عامر: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ٢ قال لنا رسول الله ﷺ (اجعلوها في ركوعكم (فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ٣) قال: ٤ (اجعلوها في سجودكم) .\nرواه أحمد وأبو داود. ٥.\n٨٧٣- وفي حديث حذيفة..: «يقول) في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى (٦.\n٨٧٤- ولهما ٧ في حديث أبي هريرة \") ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم-: ربنا ولك الحمد) .\n٨٧٥- وفي رواية: ٨ «و) لك الحمد) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٥٣)، وهو عند أبي داود والنسائي وأحمد.\n٢ سورة الواقعة آية: ٧٤.\n٣ سورة الأعلى آية: ١.\n٤ في المخطوطة زيادة \"قال لنا رسول الله ﷺ\".\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٣٠) ومسند أحمد (٤: ١٥٥) .\n٦ سنن أبي داود (١: ٢٣٠) والنسائي (٢: ١٩٠) . وانظر حديث حذيفة المطول وقد مر برقم (٨٥٤، ٨٥٥) .\n٧ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٧٢) وصحيح مسلم (١: ٢٩٣- ٢٩٤) وهو عند النسائي أيضا، وهذا لفظ البخاري.\n٨ هذه الرواية هي لفظ مسلم. (١: ٢٩٣- ٢٩٤) .","vol":"1","page":431},{"text":"٨٧٦- ولهما عن أنس١ مرفوعًا: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) .\n٨٧٧- ولمسلم ٢ عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ (كان) إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربّنا لك الحمدُ، ملءُ السموات وملءُ الأرض، (وما بينهما)، وملءُ ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجدِ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجَدُّ) .\n٨٧٨- ولأبي داود ٣ عن أبي سعيد مرفوعًا: (ربنا لك الحمد، ملءُ السموات وملء الأرض) إلخ.\n_________\n١ كذا في المخطوطة \"عن أنس\"، لكن هذا الحديث ليس هو لفظ أنس وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. ففي حديث أبي هريرة التصريح بلفظ \"الإمام\"، لكن في آخره عندهما \"اللهم ربنا لك الحمد\"، أما حديث أنس فلفظه كما هو لفظ أبي هريرة \" ... وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد\". وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٠٩، ٢٨٢، ٢٨٣) وعند مسلم (١: ٣٠٦) وحديث أنس عند البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢١٦) وعند مسلم١: ٣٠٨)، علما بأن هذا اللفظ مروي عن غير طريقهما أيضا. والحديث موجود من طريقهما وغيرهما في مختلف كتب الحديث. والله أعلم.\n٢ صحيح مسلم (١: ٣٤٧) . والحديث في سنن النسائي (٢: ١٩٨) .\n٣ سنن أبي داود (١: ٢٢٤) . قلت: وهذا الحديث في صحيح مسلم (١: ٣٤٧)، وقد أورده قبل حديث ابن عباس ﵄، وهو أطول من حديث ابن عباس، والحديث كذلك في سنن النسائي أيضا (٢: ١٩٨- ١٩٩) .","vol":"1","page":432},{"text":"٨٧٩- ولمسلم ١ مرفوعًا: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب (والخطايا) كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) ٢ ٣.\n٨٨٠- وعن ابن عباس قال: كشف رسول الله ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:) أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات٤ النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، (ألا) وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، (فـ) أما الركوع فعظموا فيه الرب (﷿)، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم) .\nرواه مسلم. ٥.\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٤٦- ٣٤٧) وهو من رواية ابن أبي أوفى ﵁. وقد أخرجه أيضا النسائي (١: ١٩٨) .\n٢ في المخطوطة: \"الدنس\"، وهذه رواية النسائي، أما لفظ مسلم فروايتان: \"الوسخ\" ثم ساقه بإسناد آخر، وفيه \"الدرن\" وهما بمعنى واحد.\n٣ سقط من الأصل الحديثان رقم (٨٧٨، ٨٧٩) وقد وضعتهما بين معكوفتين، لكن لم يشر الناسخ إلى مكان السقط في المخطوطة، فوضعتهما في هذا الموضع.\n٤ في المخطوطة: \"اشرات\".\n٥ صحيح مسلم (١: ٣٤٨) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.","vol":"1","page":433},{"text":"٨٨١- وللبخاري١ عن ثابت (قال:) (كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله ﷺ فكان يصلي، وإذا ٢ رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نَسِيَ) .\n٨٨٢-[وعن أنس (قال:؟ (... وكان رسول الله ٣ ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد، ويقعد (بين السجدتين)، حتى نقول: قد أوهم.\nرواه مسلم. ٤ ٥.\n٨٨٣- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: (اللهم) ربنا لك ٦ الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له (ما تقدم من ذنبه) .\nرواه البخاري. ٧.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨٧، ٣٠١) .\n٢ في المخطوطة: \"فإذا\".\n٣ في المخطوطة: \"أن النبي ﷺ\".\n٤ صحيح مسلم (١: ٣٤٤) .\n٥ ما بين القوسين (هذا الحديث) استدرك بالهامش - فاحتاج التنبيه.\n٦ في المخطوطة: \"ولك\".\n٧ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨٣) وكتاب بدء الخلق (٦: ٣١٢) والحديث رواه مسلم (١: ٣٠٦) رقم (٧١)، وكذلك رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي.","vol":"1","page":434},{"text":"٨٨٤- ولمسلم ١: (عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجله، وأوله وآخرَه، وعلانيته وسرَّه) .\n٨٨٥- وعن البراء (﵁ قال:) (كان (ركوع) ٢ النبي ﷺ وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع - ما خلا ٣ القيام والقعود - قريبا من السواء) .\nرواه البخاري. ٤.\n٨٨٦- وفي رواية لهما (... فجَلْسَتَه بين السجدتين (فسجدته) فجَلْسَته ٥ (ما) بين التسليم (والانصراف) ٦ قريبًا من السواء) .\n٨٨٧- وللبخاري ٧ عن أبي هريرة (قال:) (لأقرِّبنّ صلاة\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٥٠)، وسيأتي كذلك رقم (٩٠٤) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٣٢) .\n٢ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بنفس القلم.\n٣ في المخطوطة: \"وإذا رفع رأسه من الركوع مما خلى\".\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٧٦، ٢٨٨، ٣٠٠- ٣٠١) . وأخرجه مسلم (١: ٣٤٣، ٣٤٤) بلفظ قريب، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.\n٥ في المخطوطة: \"وجلسته\".\n٦ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط جديد.\n٧ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨٤) . والحديث في صحيح مسلم (١: ٤٦٨) فهو متفق عليه.","vol":"1","page":435},{"text":"النبي ﷺ. فكان أبو هريرة (﵁) يقنت في الركعة الأخرى ١ من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، ٢ وصلاة الصبح، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) .\n٨٨٨- له ٣ عنه: (وكان رسول ٤ الله ﷺ - حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال، فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف (وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون ٥ له.\n٨٨٩- وله ٦ عن أنس (قال): (كان القنوت في المغرب والفجر) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"الأخيرة\"، وما أثبتناه هو نسخة الفتح، وذكر الحافظ أن رواية الكشميهني \"الآخرة\".\n٢ في المخطوطة: \"صلاة العصر\"، وليس هذا في لفظ الصحيحين، وإنما هي عند أحمد في المسند.\n٣ أي للبخاري عن أبي هريرة ﵁. فقد أخرج هذا الحدث في عدة كتب من صحيحه: في كتاب الأذان (٢: ٢٩٠) وانظر الأرقام التالية: (١٠٠٦، ٢٩٣٢، ٣٣٨٦، ٤٥٦٠، ٦٢٠٠، ٦٣٩٣، ٦٩٤٠) . والحديث رواه مسلم كذلك في صحيحه (١: ٤٦٦- ٤٦٧) .\n٤ في المخطوطة: \"كان صلاة رسول الله\".\n٥ في المخطوطة: \"مخالفين\".\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨٤) وفي كتاب الوتر (٢: ٤٩٠) .","vol":"1","page":436},{"text":"٨٩٠- وله ١ عن رفاعه بن رافع (الزرقي قال:) (كنا يوما نصلي وراء ٢ النبي ﷺ، فلما رفع رأسه من الركعة٣ قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل (وراءه) ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة ٤ وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوَّل) .\n٨٩١- وعن عبد الله (بن مالك) بن بُحَيْنَةَ: (أن النبي ﷺ كان إذا صلى فَرَّج بين يديه، حتى يبدو٥ بياض إبطيه) .\n٨٩٢- وفي لفظ: ٦ (إذا سجد) .\nرواه البخاري. ٧.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٨٤) . والحديث أخرجه مالك (١: ١٠٠، ٢١٢) وسنن أبي داود (١: ٢٠٤) وسنن النسائي (٢: ١٩٦) .\n٢ في المخطوطة: \"مع\".\n٣ في المخطوطة: \"الركوع\"، وهو لفظ النسائي.\n٤ في المخطوطة: \"بضعا\".\n٥ في المخطوطة: \"يرى\"، وهي عند مسلم وليس عند البخاري.\n٦ هذا اللفظ لمسلم (١: ٣٥٦) وكذا لأحمد (٥: ٣٤٥) .\n٧ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٩٤) . والحديث رواه مسلم (١: ٣٥٦) فهو متفق عليه. ورواه كذلك النسائي وأحمد (٥: ٣٤٥) .","vol":"1","page":437},{"text":"٨٩٣- ولهما ١ عن أنس (عن النبي ﷺ قال:) (اعتدلوا في السجود، ولا يبسُط أحدُكم ذراعَيه انبساطَ الكلب) .\n٨٩٤- وفي البخاري: ٢ (وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه) .\n٨٩٥- وعن جابر مرفوعًا: (إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) .\nصححه الترمذي. ٣.\n٨٩٦- وله ٤ معناه عن أنس.\n٨٩٧- وعن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) .\nرواه الخمسة إلا أحمد وحسنه الترمذي. ٥ وقال الحاكم على شرط مسلم.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٠١) وصحيح مسلم (١: ٣٥٥) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\n٢ صحيح البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٢٩٠) .\n٣ سنن الترمذي (٢: ٦٥- ٦٦) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. قلت: والحديث رواه أحمد وابن خزيمة كذلك. انظر الفتح الرباني (٣: ٢٧٨) وسنن ابن ماجه (١: ٢٨٨) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٢٥) .\n٤ حديث أنس رواه الترمذي (٢: ٦٦) .\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٢٢) وسنن الترمذي (٢: ٥٦- ٥٧) وسنن النسائي (٣: ٢٠٦- ٢٠٧) وسنن ابن ماجه (١: ٢٨٦) . والحديث رواه ابن خزيمة (١: ٣١٨) وابن حبان (٣: ٢٩١) والحاكم في المستدرك (١: ٢٢٦) والدارقطني (١: ٣٤٤) . وقال الحاكم في المستدرك: قد احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (١: ٢٤٥) وقال عقب حديث أبي هريرة: أهل الكوفة يختارون الأول -يريد حديث وائل- وأخرجه البيهقي (٢: ٩٨) .","vol":"1","page":438},{"text":"٨٩٨- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ كما يبرك ١ الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه) .\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي ٢.\nوقال الخطابي: ٣ حديث وائل أثبت من هذا.\n_________\n١ في المخطوطة: \"بروك\".\n٢ مسند أحمد (٢: ٣٨١) واللفظ له، وسنن أبي داود (١: ٢٢٢) وسنن النسائي (٢: ٢٠٧) . والحديث كذلك عند الترمذي مختصرا (٢: ٥٨)، وقال: حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. اهـ. وسوف أذكر ما في هذا الحديث من علل بعد قليل - إن شاء الله تعالى-. وأخرجه الدارمي (١: ٢٤٥) ونقل عن أهل الكوفة ترجيح حديث وائل.\n(٣) معالم السنن (١: ٢٠٨) .","vol":"1","page":439},{"text":"٨٩٩- وروى الأثرم ١ حديث أبي هريرة: (إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل) .\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٥١٥) وذكره الحافظ في الفتح (٢: ٢٩١) وقال: لكن إسناده ضعيف. ورواه كذلك البيهقي (٢: ١٠٠) لكن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري. وقال -هو- عنه: ضعيف. قلت: تعارض حديث وائل وحديث أبي هريرة. فذهب إلى حديث وائل أكثر العلماء، كما قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اهـ. وذهب إلى حديث أبي هريرة: مالك والأوزاعي. لذا سنوضح في السطور القادمة ما يظهر لنا إن شاء الله تعالى فنقول: أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد روي بأربعة طرق وبعبارات مختلفة متعارضة. فقد رواه أبو داود وغيره: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا عند الجميع من رواية محمد ابن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد، وقد طعن فيه البخاري بقوله: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يثاب عليه. وكذا قوله: ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، وكذلك انفرد به الداروردي عن محمد. وروي من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف. واللفظ الثاني، هو ما رواه الأثرم والبيهقي وغيرهما: فقد رواه البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده المقبري عن أبي هريرة: بلفظ حديث وائل وفيه: \"فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل\". ثم قال: وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري، ضعيف. =","vol":"1","page":440},{"text":".................................................................\n_________\n= واللفظ الثالث: هو ما رواه أبو داود وغيره من غير ذكر وضع الركبتين واليدين، ولفظه \"يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل\"، وقد أشار إليه البيهقي. اللفظ الرابع: هو ما أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن عبد العزيز عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.. ولفظه \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه على ركبتيه\". ثم قال البيهقي: كذا قال على ركبتيه، فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. أما حديث وائل، فلم يرو إلا بلفظ واحد -في حد علمي- لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد (أي ابن هارون) عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١: ٣١٨): إسناده ضعيف، شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه، وقد تفرد به كما قال الدارقطني وغيره. قلت لم ينفرد شريك بالرواية عن عاصم. أما شريك، فقد قال عنه أحمد -في رواية صالح-: وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا. وقال يحيى بن معين: شريك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري. وقال في رواية أخرى: لم يكن شريك عند يحيى يعني القطان بشيء، وهو ثقة ثقة. وقال ابن معين في رواية أخرى: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه قال معاوية وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيها بذلك. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان حسن الحديث. وقال وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك. وقال عيسى =","vol":"1","page":441},{"text":".................................................................\n_________\n= بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك. وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري، وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل وإسرائيل، أقل خطأ منه. وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جدا. وقال ابن عدي: في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الأفكار والغالب على حديثه الصحة والاستواء ... وقال النسائي: ليس به بأس. وقال: ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وكان يغلط. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثا منه، وأبو بكر ابن عياش بعده. وقال ابن حبان في الثقات: ولي القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولي الكوفة بعد، ومات سنة (٧) أو (٨٨)، وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وقال العجلي بعد ما ذكر أنه ثقة إلخ: وكان صحيح القضاء، ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط. وقال إبراهيم الجري: كان ثقة. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. وانظر التهذيب (٤: ٣٣٣- ٣٣٧) . ومما نقلته من توثيق الأئمة له أنه كان ثقة واضطرب بعد توليه القضاء في الكوفة -كما قال ابن حبان وابن حجر- وأما من سمع منه قبل توليه القضاء فسماعه صحيح وحديثه صحيح، وهذا كما رأيت من قول ابن حبان والعجلي وصالح جزرة. وسماع يزيد بن هارون لم يكن في الكوفة فحسب، فهو واسطي وشريك ولد في بخارى، ثم قدم الكوفة، ومثله يزيد، وقد بدأ السماع مبكرا، حيث قال: طلبت العلم وحصين حي وقد نسي وربما ابتدأ في الجريري بالحديث، وكان قد أنكر. (التهذيب ١١:=","vol":"1","page":442},{"text":".................................................................\n_________\n= ٣٦٨) . وحصين بن عبد الرحمن السلمي توفي سنة ١٣٦، بينما وفاة شريك ١٧٧، فسواء بواسط أو بالكوفة كان سماعه قديما قبل اختلاطه في حفظه. والله أعلم. وانظر ترجمة شريك في التهذيب (٤: ٣٣٣- ٣٣٧) والميزان (٢: ٢٧٠، ٢٧٤) وتذكرة الحفاظ (١: ٢٣٢) وقد أثنى عليه، والكاشف (٢: ١٠) وتاريخ بغداد (٩: ٢٧٩) ووفيات الأعيان (١: ٢٢٥) والبداية والنهاية (١٠: ١٧١) والخلاصة (١٤٠) والتاريخ الكبير والصغير (١٩٦) والجرح والتعديل، والتقريب (١: ٣٥١) والطبقات الكبرى (٦: ٣٧٨) . وأما دعوى تفرده، فقد قال الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. اهـ. لكن أخرجه البيهقي من طريق همام عن شقيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي ﷺ قال مثل هذا. وساقه من طريق آخر من عفان ثنا همام ثنا شقيق أبو الليث قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه -مرسلا- (٢: ٩٩)، وأخرجه أبو داود والبيهقي كذلك من طريق آخر غير طريق عاصم، فقالا عن همام ثنا محمد ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي ﷺ، فذكره. اهـ. قلت: لكن قال الحافظ في التلخيص (١: ٢٥٤) أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وله شاهد من وجه آخر. اهـ. قلت: لعله عنى ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر.. فذكره. ثم لحديث وائل شاهد آخر من حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك (١: ٢٢٦) من طريق العلاء بن إسماعيل. وصححه وأقره، وأقره الذهبي، وقال الحاكم فيه: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. ورواه كذلك البيهقي، وقال فيه: تفرد =","vol":"1","page":443},{"text":".................................................................\n_________\nبه العلاء بن -إسماعيل والله تعالى أعلم- وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين فعلهما. فحديث أبي هريرة -مع اختلاف ألفاظه وتعارضها- أعله بعضهم بالاضطراب، مع ما فيه من علة الانقطاع، ثم فيه علة أخرى كما يرى ابن القيم في زاد المعاد (١: ٥٦) ومثله في المرقاة (٢: ٣٢٥) وهي أن يكون الحديث انقلب آخره على بعض الرواة، كما أن هذا الحديث يتعارض مع النهي عن التشبه في الحيوانات. فقد نهى ﷺ عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس -بضم الشين-. فالجمل حينما يبرك يضع يديه أولا، وتبقى رجلاه قائمتين، وأما دعوى أن أهل اللغة يقولون بأن الركبة من ذوات الأربع في الأيدي فهو غير سليم. فقد قال صاحب القاموس (١: ٧٦): والركبة: توصيل ما بين أسافل أطرف الفخذ وأعالي الساق، أو موضع الوظيف والذرا، أو مرفق الذراع من كل شىء. اهـ. كما ورد ما يدل على أن هذا الحديث -حديث أبي هريرة- منسوخ وأنه كان أول الأمر، وإليه ذهب ابن خزيمة وابن قدامة أشار إليه وابن تيمية في الفتاوي (٢٣: ٤٤٩) حيث قال عقبه: وقد روي ضد ذلك وقيل: أنه منسوخ، وذكره البغوي في المشكاة (٢: ٣٢٥) بأعلى المرقاة، وذلك من حديث مصعب بن سعد عن أبيه، لكن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وعلى هذا يمكنني أن أجمل ما في حديث أبي هريرة.\n١- أن حديث وائل أثبت منه كما قال الخطابي وغيره.\n٢- حديث أبي هريرة مضطرب المتن.\n٣- تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له.\n٤- ادعاء النسخ فيه.\n٥- الموافق لنهي النبي ﷺ عن بروك كبروك الجمل في الصلاة.\n٦- ليس له شواهد بخلاف حديث وائل.\n٧- حديث وائل يوافق ما نقل عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأنس.. ولم ينقل ما يوافق حديث أبي هريرة إلا فعل ابن عمر ﵄ على اختلاف.\n٨- حديث وائل هو قول أكثر أهل العلم.\n٩- حديث وائل فيه قصة محكية سبقت بحكاية فعله ﷺ فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ.\n١٠- الأفعال المحكية في حديث وائل كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها، فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له. فيتعين ترجيحه. قلت: ولهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة وكذا الحاكم في المستدرك، بينما حكم الترمذي على حديث أبي هريرة بالغرابة ولم يحسنه. والله ﷾ أعلم. وانظر زاد المعاد (١: ٥٦- ٥٩) والمرقاة (٢: ٣٢٤- ٣٢٦) .","vol":"1","page":444},{"text":"٩٠٠- وعن أبي حميد أن النبي ﷺ (كان إذا سجد","vol":"1","page":445},{"text":"أَمْكَنَ أنفَه وجَبْهَتَهُ من الأرض، ونحَّى ١ يديه عن جَنْبَيْه، ووَضع يديه حَذْوَ ٢ منْكَبَيْه) صححه الترمذي. ٣.\n٩٠١- ولأبي داود ٤ عنه: إذا سجد فَرّجَ بين فخذيْه غيرَ حاملٍ بطنَه على شيء من فخديه (.\n٩٠٢- وفي البخاري:٥ (يستقبل بأطراف ٦ رجليه القبلة (- قاله أبو حُمَيْد (الساعدي) عن النبي ﷺ.\n٩٠٣- وروى أبو داود ٧ (عن ميمونة): (أن النبي ﷺ كان إذا سجد جافى بَيْنَ يديه، حتى لو أن بَهْمَةً أرادت أن تمر تحت يديه مرت) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"نحا\".\n٢ في المخطوطة: \"حذوا\".\n٣ سنن الترمذي (٢: ٥٩- ٦٠) .\n٤ سنن أبي داود (١: ١٩٦) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٢٩٥) تعليقا، ورواه موصولا في كتاب الأذان (٢: ٣٠٥) وقد سبق ذكره رقم (٨٦١) صفحة (٤٣٣) .\n٦ في المخطوطة: \"يستقل بأطراف أصابع رجليه\"، وهو في اللفظ الموصول لا في هذه الرواية. وانظر الموصول فيما سبق التنبيه عليه رقم (٨٦١) .\n٧ كان في المخطوطة: \"وروى أبو داود (بياض) أنه كان إذا سجد ولو مرة بهيمة لنفذت\"، ولم أجد هذا في سنن أبي داود، وإنما الموجود هو الذي ذكرته. وهو من رواية ميمونة بنت الحارث ﵂. والحديث في سنن أبي داود (١: ٢٣٦) وهو في صحيح مسلم (١: ٣٥٧) وسنن النسائي (٢: ٢١٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢٨٥) ومسند أحمد (٦: ٣٣١) وسنن الدارمي (١: ٢٤٨) .","vol":"1","page":446},{"text":"٩٠٤- ولمسلم ١ عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.\n٩٠٥- وعن حذيفة: (أن النبي ﷺ ... (و) كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي) .\nرواه النسائي، ٢ واحتج به أحمد.\n_________\n١ صحيح مسلم (١/٣٥٠)، وكذلك رواه أبو داود، وسبق تخريجه رقم (٨٨٤) .\n٢ سنن النسائي (٢: ١٩٩- ٢٠٠، ٢٣١)، وهو جزء من حديث طويل عنده. وعند أبي داود بطوله (١: ٢٣١)، وأخرجه الترمذي في الشمائل في باب ما جاء في عبادة النبي ﷺ (٢: ٧٥-٧٧) من جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القارئ، وأحمد (٥: ٣٩٨)، لكن في سندهم جميعا (عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة) . وذكر المزي في التحفة (٣/٥٨): قال النسائي: أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة. اهـ. يريد: صلة بن زفر العبس أبو العلاء الكوفي. ونقل ملا علي القاري في شرح الشمائل عن الترمذي مثله قول النسائي في يقين أبي حمزة. ونص ملا علي القارى في الشرح أن الرجل هو صلة بن (زفر) العبس الكوفي، احتج به الشيخان. ورواه ابن ماجه من طريق المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة (١/٢٨٩)، ورواه الدارمي والحاكم من طريق طلحة بن يزيد عن حذيفة مباشرة من غير ذكر صلة. وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.","vol":"1","page":447},{"text":"٩٠٦- وعن ابن عباس: (أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني ١ وارزقني) رواه أبو داود، ٢ وابن ماجه وقال: في صلاة الليل.\n٩٠٧- وفي بعض طرق حديث حذيفة: ٣ (أن النبي صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: \"وارحمني واهدني وعافني ورزقني\".\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٢٤) وسنن الترمذي (٢: ٧٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢٩٠) . وأخرجه أحمد في المسند (١: ٣١٥) ورواه (١: ٣٧١) عن حبيب عن ابن عباس، بينما عند الآخرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه الحاكم عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس (١: ٢٦٢، ٢٧١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. قلت: لكن في إسناده حبيب بن أبي ثابت، وهو مع جلالته وثقته وإمامته، إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس، وقد رواه عندهم جميعا بالعنعنة، ولعله مثبت من طريق آخر التصريح بالسماع. والله أعلم.\n٣ هذا اللفظ للدراقطني في سننه (١: ٣٤١) من رواية حذيفة ﵁، لكن من طريق محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف. وهذه الزيادة مروية من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، ومن حديث ابن مسعود عند الدارقطني، لكن فيه السري بن إسماعيل، ومن حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد والطبراني، وعند الحاكم من طريق أبي جحيفة وذلك في التاريخ، وإسناده ضعيف. وقد روى هذا الحديث من غير هذه الزيادة أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وانظر التلخيص (١: ٢٤٢- ٢٤٣) والتعليق المغني (١: ٣٤١) بأسفل الدارقطني.","vol":"1","page":448},{"text":"وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثًا) .\nقال أحمد: ١ (جاء) هذا و(جاء) هذا، وما أدفع منه شيئًا.\n٩٠٨- وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت ورا (ء) أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات) .\n_________\n١ قال ابن قدامة في المغني (١: ٥٠٢): وإن قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، فلا بأس، فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال: قد جاء هذا وجاء هذا، وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا: إن قال: \"وبحمده\" في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس، وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه \"أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده\" وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول \"وبحمده\". اهـ. قلت: روى أحمد هذا الحديث عن حذيفة في سبعة مواطن من مسنده، فانظرها (٥: ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٩، ٣٩٤، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠) وكلها ليس فيها هذه الزيادة، ولكنها وردت من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، إلا أنها تتقوى بكثرتها ويدل على أن لها أصلا. وهي ترد بمجموعها على ابن الصلاح حيث أنكرها رحمه الله تعالى. والله أعلم.","vol":"1","page":449},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١ ٢.\nوقال أحمد في رسالته: جا (ء) الحديث عن الحسن البصري أنه قال: (التسبيح التام: سبع، والوسط: خمس، وأدناه ثلاث) ٣.\n٩٠٩- عن عبد الله ٤ بن عبد الله أنه (كان يرى (عبد الله) بن\n_________\n١ مسند أحمد (٣: ١٦٢- ١٦٣) وسنن أبي داود (١: ٢٣٤- ٢٣٥) والحديث في سنن النسائي (٢: ٢٢٤- ٢٢٥) .\n٢ في المخطوطة زيادة: \"عون لم يدرك عبد الله\"، وهذه الجملة ذكرها صاحب المنتقى عقب حديث ابن مسعود ﵁، ولفظه عنده قال: وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: \"إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم -ثلاث مرات- فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى -ثلاث مرات- فقد تم سجوده، وذلك أدناه\" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو مرسل، عون لم يلق ابن مسعود. اهـ. أما حديث أنس ﵁ فليس في إسناده عون، فقد رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع، قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، حدثني أبي، عن وهب بن مأنوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول به.. فذكره، والله أعلم.\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٥٠١) .\n٤ في المخطوطة: \"عبيد الله\"، وهو خطأ. والصواب ما ذكرناه وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي، ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته.","vol":"1","page":450},{"text":"عمر (﵄) يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا (يومئذ) حديث السن - فنهاني (عبد الله بن عمر) وقال: ١ إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ ٢ لا تحملاني (رواه البخاري. ٣.\n٩١٠- وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة.٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فقال\"، بالفاء.\n٢ في المخطوطة: \"رجلاتي\" وهو خطأ. وقد ذكر الحافظ في الفتح إن \"رجلي\" للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين \"أن رجلاي\" ولها وجه في العربية.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٠٥) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، كما ذكره المزني في التحفة.\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٣٠٥)، وقد قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره \"وكانت فقيهة\". اهـ. فقوله \"وكانت فقيهة\" هو قول مكحول. والمراد \"بأم الدرداء\" الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج. وانظر الفتح (٢: ٣٠٦) .","vol":"1","page":451},{"text":"٩١١- وفيه ١ (أن النبي ﷺ ... قام من الركعتين فلم يرجع) . ويأتي.\n٩١٢- وفي مراسيل أبي داود:٢ (أن النبي ﷺ قال لامرأتين:٣ إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ٤، فإن المرأة (ليست) في ذلك كالرجل) .\n٩١٣- وعن مالك بن الحويرث (الليثي): (أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي، فإذا كان (في وتر من صلاته) ٥ لم ينهض حتى يستوي قاعدا) .\nرواه البخاري. ٦.\n_________\n١ الحديث في صحيح البخاري تعليقا (٢: ٣٠٩)، وموصولا من رواية عبد الله بن بحينة ﵁ كتاب الأذان (٢: ٣٠٩- ٣١٠) وفي مواطن أخرى بأرقام (٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥ ١٢٣٠، ٦٦٧٠) وكذلك في صحيح مسلم، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو في قصة السهو في صلاة الظهر وسجود السهو بعد الصلاة.\n٢ المراسيل لأبي داود (١٢) ولفظه عنده: عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: ...\n٣ في المخطوطة: \"سجدتا\".\n٤ في المخطوطة: \"بعض\" والتصويب من المراسيل.\n٥ في المخطوطة: \"فإذا كان من كل صلاة\".\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٠٥) ورواه أبو داود (١: ٢٢٣) والترمذي (٢: ٧٩- ٨٠) والنسائي (٢: ٢٣٤) وغيرهم.","vol":"1","page":452},{"text":"٩١٤- وعن وائل بن حجر: (أن النبي ﷺ لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه، [فلما سجد رفع جبهته بين كفيه وجافى ١ عن بطنه. ٢ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه] .\nرواه أبو داود. ٣.\n٩١٥- وللنسائي عنه ٤ مرفوعا: (أنه لما رفع رأسه من السجدة٥ الثانية (في أول الركعة) استوى قاعدا ثم (قام) فاعتمد على الأرض (٦.\n٩١٦- (وفي) حديث (أبي هريرة قال: (كان النبي ﷺ) ينهض (في الصلاة) على صدور قدميه) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"وجافا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ ما بين المعكوفتين لم أجده في سنن أبي داود مع أن صاحب المنتقى ذكر الحديث بتمامه بما فيه هذه الزيادة ونسبها لأبي داود - والله أعلم.\n٣ الحديث مختصرا في سنن أبي داود (١: ٢٢٢)، وهو في سنن النسائي (٢: ٢٣٤) وابن ماجه (١: ٢٨٦)، وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه برقم (٨٩١) .\n٤ كذا في المخطوطة وهو خطأ. لأن الحديث من رواية مالك بن الحويرث، وليس من رواية وائل بن حجر.\n٥ في المخطوطة: \"الرّكعة\".\n٦ سنن النسائي (٢: ٢٣٤) . وانظر رواية مالك السابقة رقم (٩١٣) .","vol":"1","page":453},{"text":"فيه متروك. ١. ٩١٧- ولأبي داود ٢ عن ابن عمر (قال): (نهى رسول الله ﷺ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.\n٩١٨- وعن علي (أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ٣ أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، لا يستطيع) .\nرواه الأثرم. ٤.\n٩١٩- وعن أبي هريرة (يقول: (كان) ٥ (رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ كتب في هامش المخطوطة متن الحديث وذكر أنه رواه الترمذي وفيه خالد بن إلياس. قال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. قلت الحديث رواه الترمذي (٢: ٨٠)، وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. اهـ. ونسبه الزيلعي لابن عدي في الكامل أيضا. وأعله بخالد. وانظر المغني (١: ٥٣٠) لقول أحمد.\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٦٠- ٢٦١) .\n٣ في المخطوطة: \"الأولتين\".\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٥٣٠) .\n٥ في المخطوطة: \"أن\".","vol":"1","page":454},{"text":"وسلم: إذا نهض ١ من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)، (ولم يسكت) ٢ رواه مسلم. ٣.\n٩٢٠- وعن رفاعة بن رافع مرفوعًا: (إذا (أنت) قمت في صلاتك ٤ فكبر (الله تعالى) ثم اقرأ ما تيسر عليك ٥ من القرآن. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد (\". رواه أبو داود ٦.\n٩٢١- ولمسلم ٧ عن ابن الزبير (قال:) (كان رسول الله\n_________\n١ في المخطوطة: \"في\"، ومثله في المنتقى. والذى أثبتناه هو الموجود في مسلم.\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤١٩) . والحديث عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من وجه آخر.\n٤ في المخطوطة: \"الصلاة\".\n٥ في المخطوطة: \"معك\".\n٦ سنن أبي داود (١: ٢٢٧- ٢٢٨)، وقد سبق ذكر حديث رفاعة ﵁.\n٧ صحيح مسلم (١: ٤٠٨) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٥٩- ٢٦٠) .","vol":"1","page":455},{"text":"ﷺ (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش ١ قدمه اليمنى) .\n٩٢٢- ولأبي داود ٢ في حديث أبي حميد \" (... فإذا كانت ٣ الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه ٤ من ناحية واحدة) .\n٩٢٣- وعن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان ٥ في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. ٦ (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: \"وافترش\".\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٥٣)، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق ﵁.\n٣ في المخطوطة: \"كان في الركعة الرابعة\".\n٤ في المخطوطة: \"قدمه\".\n٥ في المخطوطة زيادة \"كان يجلس\".\n٦ جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار، والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام.\n٧ سنن أبي داود (١: ٢٦١)، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله \"قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم، هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (٣: ٢٨٦- ٢٨٧) .","vol":"1","page":456},{"text":"٩٢٤- وفي البخاري: ١ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ٢ ﷺ: (إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاءُ الصبي: فأتجوزُ في صلاتي كراهيةَ أن أَشُقَّ على أمه) .\n٩٢٥- وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ٣ ﷺ: (أسوأ ٤ الناس (سرقة) الذي يسرق من صلاته ٥. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها - أو قال -: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) .\nرواه أحمد ٦.\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٢: ٣٤٩) و(٢٠١) . والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\n٢ في المخطوطة: \"أن النبي ﷺ قال: \".\n٣ في المخطوطة: \"أن النبي ﷺ قال: \".\n٤ في المخطوطة: \"أسيء\".\n٥ في المخطوطة: \"الصلاة\".\n٦ مسند أحمد (٥: ٣١٠) ورواه كذلك الدارمي باللفظ الأول من غير شك (١: ٢٤٧) ومالك في الموطأ مرسلا (١: ١٦٧)، ورواه كذلك أحمد من حديث أبي سعيد (٣: ٥٦) . وقال ابن عبد البر في معرض تعليقه على مرسل مالك: ... وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وقال المنذري في الترغيب (١: ٢٦٠): ورواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.","vol":"1","page":457},{"text":"٩٢٦- وله ١ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا ينظر الله إلى (صلاة) رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) ٢.\n٩٢٧- وله ٣ عن علي بن شيبان ٤ مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ٥ والسجود) .\n٩٢٨- عن أبي مسعود ٦ (الأنصاري البدري) مرفوعا: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه (- يعني - صلبه) في ٧ الركوع.\nصححه الترمذي. ٨\n_________\n١ مسند أحمد (٢: ٥٢٤) .\n٢ في المخطوطة: \"الركوع والسجود\".\n٣ مسند أحمد (٤: ٢٣) . ورواه كذلك ابن ماجه بلفظه (١: ٢٨٢)، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، ورجاله ثقات كما في زوائد ابن ماجه، وبلفظ قريب عند أحمد (٤: ٢٢) .\n٤ في المخطوطة: \"سنان\".\n٥ في المخطوطة: \"بين الركوع ... \".\n٦ في المخطوطة: \"عن أبي سعيد\"، والحديث من رواية أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، لا من رواية أبي سعيد الخدري ﵄، وانظر تخريجه في الفقرة التالية بعد هذه.\n٧ في المخطوطة: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين الركوع والسجود\"، وتصحيحه من الترمذي وغيره.\n٨ سنن الترمذي (٢: ٥١- ٥٢) . والحديث في أبي داود (١: ٢٢٦) والنسائي (٢: ١٨٣، ٢١٤) وابن ماجه (١: ٢٨٢) والدارمي (١: ٢٤٧) ورواه أحمد (٤: ١١٩، ١٢٢) بلفظ \"ظهره\".","vol":"1","page":458},{"text":"٩٢٩- وعن ابن مسعود قال: (علمني رسول الله ﷺ - التشهد - وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) أخرجاه ١.\n٩٣٠- وفي لفظ لهما: ٢ (فإنكم إنْ فعلتم ذلك ٣ (فقد) سلمتم على كل عبدٍ (لله) صالح في السماء والأرض) .\n٩٣١- وفي آخره: ٤ (ثم يَتَخَيّرُ من المسألة ما شاء) .\n٩٣٢- وفي لفظ: ٥ (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: ...؟) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (١١: ٥٦)، ورواه من غير قول ابن مسعود علمني ... (بأرقام ٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، ٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١) ورواه مسلم (١: ٣٠٢) وقد فصله. والحديث رواه أصحاب السنن.\n٢ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣: ٧٦) واللفظ له. ورواه هو ومسلم بلفظ \"أصابت كل عبد ... \"..\n٣ في المخطوطة: \"إذا قلتم ذلك سلمتم\".\n٤ صحيح مسلم واللفظ له (١: ٣٠٢) وصحيح البخاري بمعناه: كتاب الأذان (٢: ٣٢٠) .\n٥ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الدعوات (١١: ١٣١) وصحيح مسلم (١: ٣٠١) ورواه البخاري بلفظ \"إذا جلس أحدكم\" في كتاب الاستئذان (١١: ١٣) .","vol":"1","page":459},{"text":"٩٣٣- وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، (فكان) يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول ١ الله) .\nرواه مسلم. ٢.\n٩٣٤- ورواه الترمذي: مُنكِّر السلام، وصححه. ٣.\n٩٣٥- ورواه أحمد ٤ بالتنكير، وفي لفظ: ٥ (و) أن محمدًا.\n٩٣٦- (وتشهد عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات ٦ الصلوات لله، ...؟ (وسائره كابن مسعود.\nرواه مالك في الموطأ. ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: \"محمدا عبده ورسوله\"، وهو خلاف ما في مسلم.\n٢ صحيح مسلم (١: ٣٠٢- ٣٠٣) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد.\n٣ سنن الترمذي (٢: ٨٣) .\n٤ مسند أحمد (١: ٢٩٢) .\n٥ مسند أحمد (١: ٢٩٢) .\n٦ في المخطوطة زيادة \"لله\" بعد قوله \"الطيبات\"، وليست هذه الزيادة في الرواية عند مالك ولا الشافعي، وانظر الموطأ (١: ٩٠- ٩١) والاستذكار (٢: ٣٠٦) وتنوير الحوالك (١: ١١٣) والرسالة (٢٦٨ ف ٧٣٨) وبدائع المنن (١: ٩٠) وترتيب المسند (١: ٩٦- ٩٧) .\n٧ انظر الفقرة السابقة فقد ذكرت تخريجه.","vol":"1","page":460},{"text":"٩٣٧- وروى النسائي ١ التشهد عن جابر وفي أوله: (بسم الله (وبالله) .\n٩٣٨- وكذا في الموطأ ٢ عن ابن عمر.\n٩٣٩- وعن أبي مسعودٍ ٣ (الأنصاري) قال: (أتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمَرَنا الله أن نصلِّي (عليك) ٤ (يا رسول الله) فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله ﷺ قولوا: اللهم صلِّ على محمد (وعلى آل محمد)، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك\n_________\n١ سنن النسائي (٢: ٢٤٣)، (٣: ٤٣) . والحديث في سنن ابن ماجه (١: ٢٩٢)، وأخرجه الحاكم من طريقين (١: ٢٦٦-٢٦٧، ٢٦٧)، وقال في آخره: أيمن بن نابل ثقة، قد احتج به البخاري، ثم نقل عن يحيى بن معين توثيقه، وأقره الذهبي. لكن قال النسائي عقب ذكره له (٣: ٤٣): لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق. اهـ. قلت: لكن الحاكم رواه من طريقين عن أيمن: الأولى من طريق بكر بن بكار. والثانية من طريق أبي عاصم، فقول النسائي \"لا نعلم أحدا تابع أيمن\" غير سليم. والله أعلم. وقد أشار الترمذي إلى هذه الرواية وحكم عليها بأنها غير محفوظة أيضا. وانظر سنن الترمذي (٢: ٨٣) .\n٢ موطأ مالك (١: ٩١) .\n٣ في المخطوطة: \"وعن ابن مسعود\".\n٤ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير لكنه في مسلم.","vol":"1","page":461},{"text":"على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين) إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم) .\nرواه مسلم ١.\n٩٤٠- ولأحمد: ٢ كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟.\n٩٤١- وعن كعب بن عجرة ...: (قلنا: يا رسول الله، قد علمنا - أو عرفنا (كيف) السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد (وعلى آل محمد) كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجاه ٣.\n٩٤٢- وفي حديث أبي حميد: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد و(على) أزواجه،\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٣٠٥) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٥٨) وسنن الترمذي (٥: ٣٥٩) وسنن النسائي (٣: ٤٥، ٤٧) . وسنن الدارمي (١: ٢٥١- ٢٥٢) وأحمد في المسند (٥: ٢٧٣- ٢٧٤) و(٤: ١١٨، ١١٩) .\n٢ مسند أحمد (٤: ١١٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا.\n٣ انظره في مسند أحمد (٤:٢٤١)،وكذا (٢٤٣)، وصحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦:٤٠٨) وكتاب التفسير (٨: ٥٣٢) . وكتاب الدعوات (١١: ١٥٢)، وبلفظه عند مسلم (١: ٣٠٥) والحديث عند أبي داود (١: ٢٥٧) والترمذي (٢: ٣٥٢-٣٥٣) \"بلفظ على إبراهيم\" وسنن النسائي (٣: ٤٧) والدارمي (١: ٢٥١) وغيرهم.","vol":"1","page":462},{"text":"وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (. أخرجاه ١.\n٩٤٣- وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي ﷺ رجلا يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: عجل هذا ثم دعاه، فقال له ولغيره: ٢ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم لِيُصَلِّ على النبي (ﷺ)، ثم لِيَدْعُ بَعْدُ بما شاء) صححه الترمذي ٣.\n٩٤٤- ولأبي داود ٤ عن ابن مسعود (قال:) (من السنة أن يخفَى التشهد) . حسنه الترمذي.\n٩٤٥- ولأبي داود ٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (من سرَّه أن يكتال\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦: ٤٥٧)، وأخرجه أيضا برقم (٦٣٦٠) وصحيح مسلم (١: ٣٠٦) واللفظ له. والحديث أخرجه أبو داود بلفظ البخاري (١: ٢٥٧- ٢٥٨) وابن ماجه (١: ٢٩٣) .\n٢ في المخطوطة: \"أو لغيره\".\n٣ سنن الترمذي (٥: ٥١٧)، وقال: حسن صحيح. والحديث أخرجه أبو داود (٢: ٧٧) وأحمد في المسند (٦: ١٨)، وأخرجه النسائي من وجه آخر (٣: ٤٤- ٤٥) .\n٤ سنن أبي داود (١: ٢٥٩) وسنن الترمذي (٢: ٨٤- ٨٥)، وقال: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم. ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١: ٢٣٠، ٢٦٧- ٢٦٨) والبغوي في شرح السنة (٣: ١٨٨) .\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٥٨) .","vol":"1","page":463},{"text":"بالمكيال الأوفى (إذا) صلى علينا أهل البيت. فليقُلْ: اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أُمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) .\n٩٤٦- وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: ١ السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله ﷺ: (لا تقولوا هكذا، (فإن الله هو السلام)، ولكن قولوا: التحيات لله) .\nذكره الدارقطني ٢ وقال: إسناده صحيح.\n٩٤٧- ولأبي داود عنه (قال:) (وكان النبي ﷺ يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: وعلمنا أن نقول: ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: \"كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول\".\n٢ سنن الدارقطني (١: ٣٥٠) . والحديث رواه النسائي (٣: ٤٠): وقال الحافظ في التلخيص (١: ٢٦٢): الدارقطني والبيهقي من حديثه بتمامه، وصححاه، وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله \"قبل أن يفرض علينا\"، واستدل به على فرضية التشهد الأخير\".\n٣ كذا في المخطوطة، ولم أجد هذا في سنن أبي داود، وإنما الموجود \"كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ قد علم، فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع - يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا....","vol":"1","page":464},{"text":"اللهم (أَلِّفْ بين قلوبنا)، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا ١ من الظلمات إلى النور، وجنبا ٢ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، (وأبصارنا) ٣ وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِينَ بها٤ قابليها، وأَتِمَّها علينا (٥.\n٩٤٨- ولمسلم: ٦ (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ٧ فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر ٨ المسيح الدجال.\n_________\n١ في المخطوطة: \"وأخرجنا\".\n٢ في المخطوطة: \"واصرف عنا\".\n٣ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بنفس الخط.\n٤ في المخطوطة زيادة \"عليك\".\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٥٤)، وسكت عنه المنذري في تخريج السنن (١: ٤٥٠) .\n٦ هذا الحديث من رواية أبي هريرة ﵁. والحديث عند مسلم (١: ٤١٢)، ورواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم.\n٧ في المخطوطة: \"الأخير\".\n٨ في المخطوطة: \"فتنة\".","vol":"1","page":465},{"text":"٩٤٩- ولهما ١ عن عائشة: (أن النبي ﷺ) كان يدعو في الصلاة ... فذكر الأربع إلا عذاب جهنم وفيه: اللهم إني أعوذ بك من الْمَأْثَمِ والْمَغْرَمِ.\n٩٥٠- وعن عمار (بن ياسر) أنه صلى صلاة أخَفّها فكأنهم أنكروها ٢ فقال: أَلَمْ أُتِمَّ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أمّا إني دعوت فيها بدعاء كان النبي ﷺ يدعو به: اللهم بِعِلْمِكَ الغيب، وقدرتك على الخلق، أحْيني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفني إذا علمتَ الوفاة خيرًا لي، (و) أسألك خشيتَك في الغيب والشهادةِ، وكلمةَ الإخلاص في الرضَى والغضب ٣، (وأسألك القصد\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣١٧) وبأرقام: (٢٣٩٧، ٦٣٦٨، ٦٣٧٥، ٦٣٧٧، ٧١٢٩)، بعضها مطول وبعضها مختصر، وصحيح مسلم (١: ٤١٢) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. ومعنى المغرم أي الدين وقيل: ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه. والمأثم: الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه.\n٢ في المخطوطة: \"أنه صلى صلاة أوجر فيها فأنكروا ذلك\".\n٣ في المخطوطة: \"وكلمة الحق في الغضب والرضا\" وهي في الرواية الأولى وليست في هذه.","vol":"1","page":466},{"text":"في الفقر والغنى) ١ (وأسألك نعيمًا لا يَنْفَد، وقرةَ عين لا تنقطع، وأسألك الرضاءَ بالقضاء، وبردَ العيش بعد الموت)، ولذة النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك، وأعوذ بك من ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وفتنةٍ ٢ مُضِلَّةٍ، اللهم زَيِّنَّا بِزِينةِ الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين.\nرواه النسائي ٣ وغيره.\n٩٥١- عن عتبان ٤ قال: (صلينا مع النبي ﷺ فسلمنا حين سلم) .\nرواه البخاري. ٥.\n٩٥٢- قال: ٦ (وكان ابن عمر (﵄) يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه) .\n_________\n١ ما بين القوسين ليس في هذه الرواية، وإنما هي في الرواية الأولى عنده في هذا الحديث.\n٢ في المخطوطة: \"ومن فتنة\".\n٣ سنن النسائي (٣: ٥٥، ٥٤) من رواية أخرى أطول. ورواه أحمد وقوله \"وغيره\" مضافة بخط جديد مغاير..\n٤ في المخطوطة: \"غسان\"، وهو عتبان بن مالك، وقد أورد البخاري حديثه مطولا في أوائل كتاب الصلاة. وأورده هنا مختصرا وأتم منه بعد حديث.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٢٣) وأصل حديثه متفق عليه.\n٦ أي البخاري: في كتاب الأذان (٢: ٣٢٣) .","vol":"1","page":467},{"text":"٩٥٣- وله ١ في حديث أُم سلمة: (كان (رسول الله ﷺ) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث ٢ يسيرا قبل أن يقوم (قال ٣ (ابن شهاب): فأرى - والله أعلم، أن مكثه ٤ لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. ٥.\n٩٥٤- (٦ وعن عمرو بن سعد قال: سمعت عبد الله يقول: (إذا جلس أحدكم في صلاته - ذكر التشهد - ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون٧، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون٨، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، (وقنا عذاب النار)، ربنا اغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئاتنا \" وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٢٢) ورواه من طرق أخرى (٢: ٣٣٤)، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه.\n٢ في المخطوطة: \"وهو يمكث في مكانه\".\n٣ في المخطوطة: \"قالت: فنرى\".\n٤ في المخطوطة: \"أن ذلك\".\n٥ في المخطوطة: \"قبل أن يدركهن الرجال\".\n٦ هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب بالهامش بخط دقيق لكن الكاتب هو نفس كاتب الأصل. لذا وضعناه هنا.\n٧ في المخطوطة في الموضعين: \"الصالحين\".\n٨ في المخطوطة في الموضعين: \"الصالحين\".","vol":"1","page":468},{"text":"على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة ١ إنك لا تخلف الميعاد) .\nرواه الأثرم ٢.\n٩٥٥- ولمسلم ٣ عن جابر (بن) ٤ سمرة (قال): (كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، (السلام عليكم ورحمة الله، و) أشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .\n٩٥٦- وفي رواية للنسائي: ٥ (ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم) .\n_________\n١ في المخطوطة اختصر النص فقال: عقب قوله \"سيئاتنا\" إلى قوله \"إنك لا تخلف الميعاد\".\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٥٤٧) .\n٣ صحيح مسلم (١: ٣٢٢) . والحديث رواه كذلك أبو داود (١: ٢٦٢) بلفظ قريب، والنسائي (٣: ٤- ٥، ٦١- ٦٢، ٦٤) بألفاظ، ومسند أحمد (٥: ٨٦، ٨٨، ١٠٢، ١٠٧) بألفاظ متقاربة كذلك.\n٤ ما بين القوسين كتب بين السطرين بخط محدث مغاير لكنه من الأصل.\n٥ سنن النسائي (٣: ٤- ٥) .","vol":"1","page":469},{"text":"٩٥٧- (وعن ابن مسعود (قال:) (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا ١ من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي ﷺ كثيرا ينصرف عن يساره.\nأخرجاه. ٢.\n٩٥٨- ولمسلم: ٣ (أكثر ما رأيت (رسول الله ﷺ) ينصرف عن يمينه.\n٩٥٩- وفي لفظ: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده (٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \"حظا\" وليست في أحد الصحيحين، وعند مسلم \"جزءا\".\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٣٧) واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٤٩٢) بلفظ قريب.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤٩٢) لكن هذا من حديث أنس بن مالك وليس من حديث ابن مسعود، فتنبه. وقد كان في المخطوطة: \"أكثر ما رأيته ينصرف عن يمينه\". وعند مسلم روايتان عن أنس: الأولى التى أثبتها. والثانية: \"أن النبي ﷺ كان ينصرف عن يمينه\". وانظر الجمع بين روايتي ابن مسعود وأنس، شرح الكرماني (٥: ١٩٩) والنووي (٥: ٢٢٠) والفتح (٢: ٣٣٨) .\n٤ هذه الروايات الثلاث قد كتبت في الهامش وبنفس الخط، لذا أثبتناها في الأصل. والله أعلم.","vol":"1","page":470},{"text":"٩٦٠- وعن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياضُ خده) صححه الترمذي ١.\n٩٦١- عن ٢ سعد: (كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وشماله، حتى أرى بياض خده) ٣.\n_________\n١ سنن الترمذي (٢: ٨٩- ٩٠) إلا قوله \"حتى يرى بياض خده\"، فليست في المطبوع من سنن الترمذي. والحديث عند أبي داود (١: ٢٦١- ٢٦٢)، وسنن النسائي بلفظه (٢: ٢٣٠)، (٣: ٦٢، ٦٣، ٦٤) وسنن ابن ماجه بتقديم وتأخير (١: ٢٩٦) ومسند أحمد واللفظ له (١: ٣٩٠) . وانظر (١: ٣٩٤، ٤٠٦، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٨) .\n٢ في المخطوطة: \"ولأبي داود عن سعد\".\n٣ الحديث رواه مسلم (١: ٤٠٩) واللفظ له. ورواه كذلك النسائي (٣: ٦١) وابن ماجه (١: ٢٩٦) وابن خزيمة (١: ٣٥٩) وابن حبان (٣: ٣٤١) وأحمد في المسند (١: ١٧٢، ١٨١) والدارقطني (١: ٣٥٦) . ونسبه الحافظ في التلخيص (١: ٢٧١) أيضا للبزار وقال: وقال البزار: روي عن سعد من غير وجه. قلت: في المخطوطة زيادة \"السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله\"، وليست هذه من رواية سعد عند من ذكرتهم. إنما ذكرها ابن قدامة في المغني (١: ٥٥٤- ٥٥٥) ونسبها لأبي داود، والحديث كله ليس في أبي داود. والله أعلم بالصواب، إذ لم يذكره أصحاب الأطراف لأبي داود.","vol":"1","page":471},{"text":"٩٦٢- وروى سعيد ١ عن علي (أنه كان يسلم عن يمينه و(عن) يساره: السلام عليكم، السلام عليكم) .\n٩٦٣- وروى يحيى بن صاعد ٢ عن عمار يرفعه: (أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر) .\n٩٦٤- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (حذف السلام سنة) رواه أحمد، ٣ وقال: هو أن لا يمد به صوته.\n_________\n١ أبي سعيد بن منصور، وسننه ليست عندي الآن، وقد ذكر الأثر ابن قدامة في المغني (١: ٥٥٥) .\n٢ قلت: كذا هذا الحديث في المخطوطة إلا قوله \"عن يساره يرى\" فكانت \"عن يساره حتى يرى\" ولا يستقيم المعنى بوجودها، وهي مخالفة لرواية الدارقطني وابن ماجه، وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. لكن المصنف لم يسقه بلفظه فانظره فيه (١: ٣٥٦)، ورواه كذلك ابن ماجه (١: ٢٩٦) وليس فيه تكرار رؤية الخد. وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن، وقال صاحب المغني بذيل الدارقطني (١: ٣٥٦): ورواته كلهم محتج بهم. لكن قوله \"حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر\" وهذا لفظ الدارقطني، لم يتضح لي معناه الآن - والله أعلم.\n٣ مسند أحمد (٢: ٥٣٢) ورواه كذلك مرفوعا أبو داود (١: ٢٦٣) وابن خزيمة (١: ٣٦٢) . ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١: ٢٣١) والبيهقي (٢: ١٨٠) كلهم مرفوعا. ونقل الشيخ أحمد شاكر عن التلخيص قول الدارقطني في العلل: الصواب موقوف. قلت: وفي إسناد الجميع قرة بن عبد الرحمن. قلت: وقوله \"وقال ... \" ظاهره نسبة هذا القول لأحمد. وقد قال ابن قدامة في المغني (١: ٥٥٧) بعد ذكره لهذا الحديث: قال ابن المبارك: معناه أن لا يمده مدا. قال أحمد: حديث حسن صحيح ... قال أحمد بن أثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حذف السلام سنة، هو أن لا يطول به صوته، وطول أبو عبد الله صوته. اهـ والله أعلم.","vol":"1","page":472},{"text":"٩٦٥- ورواه الترمذي ١ موقوفا وصححه.\n٩٦٦- ولأبي داود ٢ عن سمرة \" قال: (أمَرَنا النبي ﷺ) أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) وسنده ثقات.\n٩٦٧- ولأحمد ٣ في حديث عائشة: (ثم يسلم تسليمة واحدة\n_________\n١ سنن الترمذي (٢: ٩٣- ٩٤)، ومثله رواه البيهقي موقوفا كذلك. قلت: وسواء روي مرفوعا أو موقوفا فالحديث له حكم الرفع عند عامة المحدثين، لأن قول الصحابي \"من السنة\" أو \"السنة كذا\" هو مرفوع حكما. ومعنى الموقوف - كما رواه الترمذي والبيهقي - هو موقوف لفظا، ويكون مرفوعا حكما، والله أعلم.\n٢ سنن أبي داود (١: ٢٦٣) . ورواه كذلك ابن ماجه (١: ٢٩٧)، ونسبه الحافظ في التلخيص للحاكم والبزار. وزاد: \"في الصلاة\"، وإسناده حسن. قلت: وهو من رواية الحسن البصري عنه، وفي سماعه منه خلاف مشهور بين المحدثين، وقد بحثناه سابقا.\n٣ مسند أحمد (٦: ٢٣٦)، وأول الحديث عنده: عن زرارة بن أوفى قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فقالت: ...","vol":"1","page":473},{"text":"السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا) .\n٩٦٨- وفي رواية:١ (تسليمة واحدة ٢ تلقاء وجهه) .\n٩٦٩- وفي حديث علي٣: (وتحليلها التسليم) .\n٩٧٠- وعن ثوبان (قال:) (كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا ٤ الجلال والإكرام) .\n_________\n١ عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وكلهم من حديث عائشة ﵂، وانظر سنن الترمذي (٢: ٩٠- ٩١) وابن ماجه (١: ٢٩٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٦٠)، لكن قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ... والحديث رواه ابن خزيمة كذلك موقوفا من فعلها (١: ٣٦٠، ٣٦١) وعليه عنون إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة. ورواه كذلك الحاكم (١: ٢٣٠- ٢٣١) والبيهقي (٢: ١٧٩) مرفوعا وموقوفا. قلت: ولا يتعارض حديث عائشة مع غيره. فهذا في النفل في الليل فقد يرفع صوته بها ليوقظ النائمين- وهو في بعض الأحيان - أما أحاديث الصحابة الآخرين فهم رووا ما رأوه في المسجد وفي الجماعة. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة زيادة \"من\"، ولم أجدها في المصادر.\n٣ سنن أبي داود (١: ١٦، ١٦٧- ١٦٨) وسنن الترمذي.\n٤ في المخطوطة \"ياذا\" بزيادة \"يا\".","vol":"1","page":474},{"text":"قيل ١ للأوزاعي: (كيف الاستغفار؟ قال: تقول: ٢ أستغفر الله، أستغفر الله) رواه مسلم ٣.\n٩٧١- وله ٤ عن ابن الزبير (أنه كان يقول في دبر كل صلاة - حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله ﷺ يهلل ٥ بهن دبر كل صلاة) .\n٩٧٢- ولهما ٦ في حديث المغيرة: (....اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ) .\n_________\n١ في صحيح مسلم: قال الوليد: فقلت للأوزاعي.\n٢ في المخطوطة: \"يقول\" بالياء.\n٣ صحيح مسلم (١: ٤١٤)، والحديث رواه أصحاب السنن.\n٤ صحيح مسلم (١: ٤١٥- ٤١٦) . والحديث رواه أبو داود والنسائي، كما ذكره المزي في التحفة (٤: ٣٣٠) .\n٥ في المخطوطة: \"يهل\".\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٢٥)، والدعوات، وصحيح مسلم (١: ٤١٤- ٤١٥) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الاعتصام، والرقاق، والقدر، والدعوات، ورواه كذلك أبو داود والنسائي.","vol":"1","page":475},{"text":"٩٧٣- ولمسلم ١ عن عائشة (قالت:) (كان (النبي ﷺ) إذا سلم، لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) .\n٩٧٤- وفي البخاري ٢ عن أبي هريرة (﵁) قال: جاء الفقراء إلى رسول الله ﷺ فقالوا: (ذهب أهل الدُّثُورِ من الأموال بالدرجات العُلَى والنعيمِ المقيم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضلُ الأموال٣ يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون، قال: ألا أحدثكم بما ٤ إنْ أخذتُم به أدركتم ٥ من سبقكم، ولم ٦ يدرككم أحد ٧ بعدكم، وكنتم خيرَ مَن أنتم بين\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤١٤) . تنبيه: وقع في الهامش هذا الحديث، وهو مكرر لما في الأصل، لذا لم نذكره واكتفينا بالتنبيه.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٢٥) وكتاب الدعوات (١١: ١٣٢) . والحديث في مسلم كذلك (١: ٤١٦- ٤١٧)، فهو متفق عليه.\n٣ كذا رواية الأصيلي. ورواية الأكثر \"ولهم فضل أموال\" وللكشميهني \"فضل من أموال\".\n٤ كذا في المخطوطة، وفي رواية الأصيلي \"بأمر إن أخذتم\"، قال الحافظ وسقط قوله \"بما\" من أكثر الروايات، وكذا قوله \"به\".\n٥ في المخطوطة: زيادة \"به\".\n٦ في المخطوطة: \"ولن\".\n٧ في المخطوطة: \"أحدا\" وقد أضيف الألف بخط جديد.","vol":"1","page":476},{"text":"ظهرانيه، إلا من عمل مثله،: تسبحون، وتحمَدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا ١ وثلاثين. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين، فرجعت إليه، فقال: تقول٢: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون) ٣.\n٩٧٥- وله ٤ في حديث: (تسبحون (في) دبر كل صلاة عشرًا، وتحمدون عشرًا، وتكبرون عشرًا) .\n٩٧٦- ولمسلم: ٥: (إحدى عشرة، إحدى عشرة) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"ثلاث وثلاثين\".\n٢ في المخطوطة: \"تقولون\".\n٣ في المخطوطة: \"ثلاثا وثلاثين\"، وهي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت، كذا قال الحافظ في الفتح. وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا وثلاثين.\n٤ أخرجه البخاري: في كتاب الدعوات (١١: ١٣٢- ١٣٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وقال عقبة: تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي، ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، اهـ. وانظر الفتح (١١: ١٣٤- ١٣٥) لمعرفة طرق هذا الحديث، وما قيل فيه.\n٥ صحيح مسلم (١: ٤١٧)، وانظر شرح النووي (٥: ٩٤) لبيان الرواية الراجحة.","vol":"1","page":477},{"text":"٩٧٧- وله ١ من حديث أبي هريرة مرفوعًا أيضا: (من سبح (الله) في دُبُرِ كلِ صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد (الله) ثلاثًا وثلاثين، وكَبّر (الله) ثلاثًا وثلاثين، (فتلك تسعة وتسعون) ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له المك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه ٢ وإن كانت مثل زبد البحر) .\n٩٧٨- ولمسلم ٣ عن أبي ذر: (أن النبي ﷺ كان يسبح خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثي) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١: ٤١٨) . والحديث رواه أحمد (٤: ٥٧) من الفتح الرباني، وابن خزيمة (١: ٣٦٩) وابن حبان (٣: ٣٥٣) والبغوي في شرح السنة (٣: ٢٢٨- ٢٢٩) .\n٢ في المخطوطة \"غفر له\".\n٣ كذا في الأصل: عزاه لمسلم ومن فعل النبي ﷺ، ولم أجده في مسلم رواية عن أبي ذر بهذا المعنى، لا من فعل النبي ﷺ ولا من قوله، وقد تتبعت روايات أبي ذر في مسلم -وهي ما يقرب من ستين حديثا - فلم أجده، وقد وجدت هذا الحديث من قول النبي ﷺ وبلفظ قريب عند ابن ماجه (١: ٢٩٩) وأحمد في المسند (٥: ١٥٨) ومثله عند ابن خزيمة بلفظ قريب (١: ٣٦٨) ومسند الحميدي (١٣٣)، وكلها من قوله ﷺ. والله أعلم. وصحيح ابن حبان (٣: ٣٥٥) وكلها من قوله ﷺ. والله أعلم.","vol":"1","page":478},{"text":"٩٧٩- وفي البخاري. ١ عن ابن عباس - في قوله: ﴿وأدبار السجود﴾ ٢ قال: (أمَرَهُ أن يسبح في أدبار٣ الصلوات كلها) .\n٩٨٠- وعن عبد الله بن عمر (و) قال: قال رسول الله ﷺ: (خصلتان لا يُحصيهما رجلٌ مسلم، إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا، ويُكَبِّرُ عشرًا، ويَحْمَدُ عشرًا، قال: فرأيت رسول الله ﷺ يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا ٤ أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبّر مائةً، ٥ فتلك مائة باللسان وألف في الميزان) \".\nصححه الترمذي. ٦.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨: ٥٩٧) قال الحافظ: وأخرجه الطبري.\n٢ سورة ق: آية ٤٠.\n٣ في المخطوطة \"خلف\".\n٤ في المخطوطة \"فإذا\".\n٥ في المخطوطة زيادة \"مرة\".\n٦ أخرجه الترمذي مسندا (٥: ٤٧٨) وليس اللفظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له (١: ٢٩٩)، ورواه بألفاظ قريبة أحمد في المسند (٢: ١٦٠، ٢٠٥) وأبو داود (٤: ٣١٦) والنسائي (٣: ٧٤) . ورواه الترمذي معلقا وبلفظ آخر (٢: ٢٦٦) وعبد الرزاق في مصنفه (٢: ٢٣٣- ٢٣٤) وابن حبان (٣: ٣٥٢) .","vol":"1","page":479},{"text":"٩٨١- وفي البخاري ١ عن ابن عباس (﵄) (أن رفع الصوت بالذكر - حين ينصرف الناس من المكتوبة - كان على عهد النبي ﷺ) .\n٩٨٢- (و) قال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك (إذا سمعته)؟.\n٩٨٣- وفيه ٢: عن سمرة (قال:) (كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه) .\n٩٨٤- وعن زيد بن ثابت قال: (أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين، فأتي ٣ رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله ﷺ أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري (في منامه):\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٢٤- ٣٢٥) . والحديث رواه مسلم بلفظه في القولين (١: ٤١٠)، فهو متفق عليه. واللفظ الأول رواه كذلك أبو داود والنسائي، واللفظ الثاني رواه أبو داود كما في تحفة الأشراف.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٣٣)، ورواه بأرقام (١١٤٣، ١٣٨٦، ٢٠٨٥، ٣٢٣٦، ٣٣٥٤، ٤٦٧٤، ٦٠٩٦، ٧٠٤٧) . والحديث رواه مسلم بأحد ألفاظ البخاري (٤: ١٧٨١) رقم (٢٢٧٥) فهو متفق عليه. والحديث يتعلق بالرؤيا. ورواه كذلك الترمذي والنسائي وغيرهما.\n٣ في المخطوطة: \"فأوتي\".","vol":"1","page":480},{"text":"نعم، قال: فاجعلوها خمسًا وعشرين خمسًا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: فافعلوا) .\nإسناده جيد، رواه أحمد وغيره. ١.\n٩٨٥- وعن أبي ذر مرفوعًا: (من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثاني ٢ رجليه - قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له ٣ عشر حسنات، ومحيت ٤ عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ٥ ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ ٦ لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله) .\nصححه الترمذي. ٧\n_________\n١ مسند أحمد (٥: ١٨٤ بلفظه، ١٩٠ بلفظ قريب) . والحديث رواه النسائي (٣: ٧٦) وابن خزيمة (١: ٣٧٠) وابن حبان) ٣: ٣٥٦- ٣٥٧) .\n٢ في المخطوطة: \"ثان\".\n٣ في المخطوطة: \"كتب الله له\".\n٤ في المخطوطة: \"ومحي عنه\".\n٥ في المخطوطة: \"وكان في يومه\".\n٦ في المخطوطة: \"ولن ينبغي\".\n٧ سنن الترمذي (٥: ٥١٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قلت: ونسبه السيوطي في الفتح الكبير لابن ماجه، ونسبه المنذري في الترغيب (١: ٢٣٨) للنسائي.","vol":"1","page":481},{"text":"ورواه أحمد، وقال: عن معاذ، وفيه صلاة المغرب والصبح.\n٩٨٩- وله شاهد عند النسائي ١، بإسناد جيد في المغرب.\n٩٩٠- وعن عبد الرحمن بن حسّان ٢ عن مسلم بن الحارث التميمي ٣ - وقيل: الحارث بن مسلم - عن (أبيه) ٤ أن رسول الله ﷺ أسرَّ إليه فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات) .\n٩٩١- (وفي رواية: (قبل أن تكلم أحدًا من الناس) ٥.\n_________\n١ انظر الترغيب والترهيب (١: ٢٣٨) . قلت: والحديث مروي من طرق وعن عدد من الصحابة.\n٢ هو أبو سعيد الفلسطيني الكناني: لا بأس به، من رجال أبي داود والنسائي في اليوم والليلة. وقد وقع في صحيح ابن حبان المطبوع \"حبان\" وهو خطأ مطبعي والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: \"التيمي\"، وهو خلاف ما في الأصول.\n٤ ما ساقه في المخطوطة هو جمع لما في السنن وابن حبان والمسند، إذ عند أبي داود -في الرواية الأولى-: عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث، وفي الرواية الثانية: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه، وساق في الرواية نفسها من طريق ابن المصفي: قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. وعند ابن حبان: عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه. وهو الموجود عند أحمد في المسند وتحفة الأشراف للمزني إذ سمى هؤلاء الصحابي: الحارث بن مسلم التميمي. والله أعلم.\n٥ هذه الرواية لأحمد في المسند، وأما عند أبي داود وابن حبان فقوله: \"قبل أن تكلم أحدا\".","vol":"1","page":482},{"text":"فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب الله ١ لك جوارًا منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك٢، فإنك إن مت في٣ يومك كتب الله لك جوارًا منها) .\nقال الحارث: أسرها إلينا رسول الله ﷺ فنحن ٤ نخص بها إخواننا.\nرواه أبو داود وابن حبان في صحيحه ٥.\n٩٩٢- وعن عقبة بن عامر (أنه قال:) (أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة) .\nرواه ابن حبان في صحيحه ٦.\n٩٩٣- ولفظ الترمذي: ٧ (بالمعوذتين) .\n_________\n١ كذا في المخطوطة في الموضعين. وهو عند ابن حبان وأحمد، أما عند أبي داود فلفظه: \"كتب لك جوار\".\n٢ في المخطوطة: \"مثل ذلك\"، وما أثبتناه هو لفظ أبي داود.\n٣ في المخطوطة: \"من\"، وهو عند أحمد وابن حبان.\n٤ في المخطوطة: \"ونحن\".\n٥ سنن أبي داود (٤: ٣٢٠، ٣٢١) وصحيح ابن حبان (٣: ٣٦٠- ٣٦١) . والحديث في مسند أحمد بتقديم وتأخير (٤: ٢٣٤) .\n٦ قلت: ليس هذا اللفظ لابن حبان، وإنما هو لفظ أحمد في المسند، وأبي داود في السنن، فلفظ ابن حبان (٣: ٣٤٧)، قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة\".\n٧ سنن الترمذي (٥: ١٧١) وقال: هذا حديث حسن غريب.","vol":"1","page":483},{"text":"ورواه أحمد وغيره، ١ وهو حسن. وقال النسائي: غريب.\n٩٩٤- وله ٢ عنه مرفوعًا: (ما سأل سائل بمثلهما، ٣ ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) ٤ حديث حسن.\n٩٩٥- وعن أبي سعيد (قال:) ٥ (كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان وعين الإنسان،) حتى نزلت المعوذتان)، فلما نزلتا ٦ أخذ بهما وترك ما سواهما (. قال الترمذي: ٧ حسن غريب.\n_________\n١ الحديث رواه أحمد في المسند (٤: ١٤٦، ١٥٥) وأبو داود (٢: ٨٦) والنسائي (٣: ٦٨)، وابن خزيمة (١: ٣٧٢) وابن حبان (٣: ٣٤٧) بلفظ ابن خزيمة.\n٢ سنن النسائي (٨: ٢٥٤)، وهو جزء من حديث عن عقبة بن عامر الجهيني ﵁. والحديث عند الدارمي (٢: ٣٣٢) بلفظ قريب.\n٣ في المخطوطة: \"ما سئل\".\n٤ في المخطوطة في الموضعين: \"مثلهما\".\n٥ في المخطوطة: \"أن رسول الله ﷺ كان\".\n٦ في المخطوطة: \"نزلت\".\n٧ سنن الترمذي (٤: ٣٩٥)، والحديث في سنن النسائي (٨: ٢٧١) بلفظ قريب، وابن ماجه كذلك (٢: ١١٦١) رقم: (٣٥١١) .","vol":"1","page":484},{"text":"٩٩٦- وفي البخاري ١ أن سعدًا كان يُعلِّمُ بَنِيهِ هؤلاء الكلمات كما يعلِّم الْمُعلِّمُ الغِلمانَ الكتابةَ، ويقول: (إن رسول الله ﷺ كان يتعوذ منهن دبر الصلاة:٢ اللهم إني (أعوذ بك من البخل) وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ٣ وأعوذ بك من عذاب القبر) .\n٩٩٧- وللنسائي:٤ عن أبي بكر (ة) ٥ عن النبي ﷺ كان يقول دبر الصلاة: ٦ (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر) .\n_________\n١ هذا الحديث من روايتين عند البخاري، الأولى وهي أول الحديث عدا قوله \"أعوذ بك من البخل\"، فانظرها في كتاب الجهاد (٦: ٣٥- ٣٦) . والرواية الثانية في كتاب الدعوات، وأولها مخالف لما هنا. حيث فيها \"كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي ﷺ أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل..\" فانظرها (١١: ١١٧٤) . والحديث له روايات عنده في كتاب الدعوات (١١: ١٧٨، ١٨١، ١٩٢) والحديث رواه الترمذي (٥: ٥٦٢) والنسائي (٨: ٢٥٦-٢٥٧، ٢٦٦) .\n٢ في المخطوطة: \"بهن دبر كل صلاة\"، وهو لفظ النسائي.\n٣ في البخاري زيادة مفسرة لفتنة الدنيا: \"يعني فتنة الدّجال\".\n٤ سنن النسائي: (٣: ٧٣- ٧٤) و(٨: ٢٦٢) . والحديث رواه أحمد في مسنده (٥: ٣٦، ٣٩، ٤٢، ٤٤) .\n٥ في المخطوطة: \"أبي بكر\".\n٦ في المخطوطة: بعد التشهد\".","vol":"1","page":485},{"text":"٩٩٨- ولأحمد ١ عن أُم سلمة (أن رسول الله ﷺ) كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: للهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا) .\n٩٩٩- ولمسلم ٢ عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه\n_________\n١ مسند أحمد (٦: ٣٢٢، وكذلك: ٢٩٤، ٣٠٥، ٣١٨) . والحديث عند ابن ماجه (١: ٢٩٨) . قلت: والأسانيد الخمسة كلها من طريق مولى أم سلمة. وقال في زوائد ابن ماجة: رجال إسناده ثقات، خلا مولى أم سلمة فإنه لم يسمع، ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره، ولا أدري ما حاله. اهـ. قلت: في قوله -﵀- تجوز، فقد قال الحافظ في التهذيب (١٢: ٣٨٧): موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة، عنها في القول عقب صلاة الفجر رواه النسائي من طريق وكيع عن سفيان الثوري عنه، وأخرجه ابن ماجه من حديث شعبة عن موسى. وهذا المولى اسمه عبد الله بن شداد، سماه الدارقطني في \"الإفراد\" في روايته لهذا الحديث، من طريق شاذان الأسود بن عامر عن سفيان، وانظر بقية كلامه فيه، وقوله: رواه النسائي: أظنه في عمل اليوم والليلة، وليس في سننه، والله أعلم، وأخرجه عبد الرزاق (٢: ٢٣٤) .\n٢ صحيح مسلم (١: ٤٦٤)، والحديث رواه كذلك أبو داود (٢٣٤) بلفظ \"يتربع\" (٤: ٢٦٣) والترمذي (٢: ٤٨٠- ٤٨١) بلفظ \"فقد\" وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي بلفظ مسلم (٣: ٨٠) . وأخرجه عبد الرزاق بلفظ \"قعد\" (٢: ٢٣٨) .","vol":"1","page":486},{"text":"وسلم كان إذا صلى الفجر جلس ١ في مصلاه حتى تطلع الشمس (حسنا)؟ (٢.\n١٠٠٠- وله عن سعد: (كنت أرى رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام) .\n١٠٠١- وعن عائشة (﵂ قالت:) (نزلت هذه الآية ﴿وَلاَتَجْهَرْ بِصَلَاتِك َ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ ٣ ٤ في الدعاء) .\nأخرجاه. ٥.\n١٠٠٢- وفي حديث أبيّ: (... رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عَجّل) لرأى العجب ... قال: وكان إذا ذكر ٦ أحدا\n_________\n١ في المخطوطة: \"إذا صلى الصبح تربع\".\n٢ أي: طلوعا حسنا.. أي مرتفعة.\n٣ سورة الإسراء، آية ١١٠.\n٤ في المخطوطة زيادة \"وابتغ بين ذلك سبيلا\"، لكنها ليست في الصحيحين من رواية عائشة، وإنما هي في رواية ابن عباس عندهما. لذا حذفتهما. والله أعلم. والحديث رواه الترمذي ومالك أيضا.\n٥ صحيح البخاري: كتاب التوحيد (١٣: ٥٠١) واللفظ له، وكذا في كتاب التفسير (٨: ٤٠٥) وكتاب الدعوات (١١: ١٣١) وصحيح مسلم (١: ٣٢٩) .\n٦ في المخطوطة: \"إذا كسر\".","vol":"1","page":487},{"text":"من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا) ١.\n١٠٠٣- وللتزمذي ٢ بسند صحيح: (كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه) .\n١٠٠٤- ولمسلم ٣ عن أُم الدرداء ٤ مرفوعا: (دعوة (المرء)\n_________\n١ في المخطوطة \"رحمة الله علينا وعليه\"، وهو خلاف ما في مسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه (٤: ١٨٥٠- ١٨٥٢) رقم (١٧٢) من كتاب القضائل، وهو جزء من حديث فضائل الخضر -﵇- الطويل. وأخرج هذا الجزء كذلك بلفظ قريب أبو داود (٤: ٣٣) والترمذي مختصرا (٥: ٤٦٣)، وأصل الحديث عند البخاري بطوله، لكن من غير هذه اللفظة.\n٢ أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب ﵁ (٥: ٤٦٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.\n٣ صحيح مسلم (٤: ٢٠٩٤) رقم: (٢٧٣٢، ٢٧٣٣) .\n٤ في مسلم ساق الحديث بلفظه من حديث أم الدرداء، ثم عقب: ولأبي الدرداء بمثله، ولفظه فيه: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منْزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم، قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي ﷺ كان يقول: ... فذكره، قال (صفوان) فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء، فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي ﷺ، اهـ. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد.","vol":"1","page":488},{"text":"المسلم لأخيه، بظهر الغيب، مستجابة١، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: (آمين) ولك بمثل) .\n١٠٠٥- وله ٢ في حديث المقداد ... (أن النبي ﷺ رفع رأسه إلى السماء ... فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني) .\n١٠٠٦- وفي السنن: (أنه سمع عليًا يدعو فقال علي عمَّ: فإن فضل الخصوص على العموم كفضل السماء على الأرض) .\n١٠٠٧- وللترمذي - وحسنه - عن ثوبان (قال: قال رسول الله ﷺ): (لاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن٣ يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي [وهو حَقِنٌ] ٤ حتى يتَخفف) .\n١٠٠٨- ولأبي داود، ٥ معناه عن أبي هريرة.\n_________\n١ في المخطوطة: \"مجابة\".\n٢ صحيح مسلم وهو جزء من حديث طويل رواه في كتاب الأشربة (٣: ١٦٢٥) رقم (٢٠٥٥) . والحديث رواه أحمد في المسند (٦: ٢، ٣، ٤، ٥) واللفظ لأحمد. لأن لفظ مسلم \"وأسعد من أسقاني\" والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: \"حتى\".\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأمل، وكتب في الهامش بقلم رصاص: \"حقنا\"، وكتب عليه: \"صح\".\n٥ سنن أبي داود (١: ٢٣) وأشار إليها الترمذي في سننه (٢: ١٩٠) .","vol":"1","page":489},{"text":"١٠٠٩- وفي الصحيح: ١ (أنه٢ برَّكَ على خيل أَحْمَسَ ورجالها خمسًا) .\n١٠١٠- وفيه ٣ من حديث أبي هريرة: (يستجاب لأحدكم\n_________\n١ الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦: ١٨٩) وكتاب المغازي (٨: ٧٠، ٧١) وصحيح مسلم (٤: ١٩٢٦) رقم: (١٣٧) . وهو من حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁. والحديث في غزوة ذي الخلصة. وأخرجه مسلم في فضائل جرير بن عبد الله ﵁. والحديث رواه كذلك أحمد. (٤: ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٥) .\n٢ أي: رسول الله ﷺ، فلفظ البخاري ومسلم: \"فبرك رسول الله ﷺ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات\". ولفظ البخاري الآخر: \"فبارك على خيل، وفي لفظ - في - خيل أحمس ورجالها خمس مرات\".\n٣ لقد جمع المصنف بين حديثين اثنين، وإن كانا من رواية أبي هريرة لكن الأول من رواية أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عنه، والثاني من رواية أبي إدريس الخولاني عنه. والحديث الأول من أول الحديث حتى قوله \"ما لم يعجل\". وأما الحديث الثاني، فهو من قوله: \"قيل يا رسول الله\" حتى نهاية الحديث. وهو جزء من الحديث التالي عند مسلم، علما بأن القسم الأول عند الشيخين، أما القسم الآخر فهو من رواية مسلم فقط. والله أعلم. أما الرواية الأولى فهي عند البخاري: كتاب الدعوات (١١: ١٤٠) ومسلم (٤: ٢٠٩٥) رقم (٢٧٣٥) وكذلك عند أبي داود (٢: ٧٨) والترمذي (٥: ٤٦٤) وابن ماجه (٢: ١٢٦٦) ومالك في الموطأ (١: ٢١٣) وأحمد في المسند (٢: ٣٩٦، ٤٨٧) . أما الرواية الثانية فهي عند مسلم فقط (٤: ٢٠٩٦) .","vol":"1","page":490},{"text":"ما لم يعجل. (قيل يا رسول الله ما الاستعجال) ١؟ قال: \" يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم (أر) يَستجيبُ ٢ لي، فيستحسر ٣ عند ذلك، ويدع الدعاء) .\n١٠١١- ولمسلم٤ عنه: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رَحم، ما لم يستعجل) ٥.\n١٠١٢- وللترمذي٦ عن ابن مسعود مرفوعا: (سلوا\n_________\n١ في المخطوطة: \"العجلة\".\n٢ في المخطوطة: \"فلم يستجب\".\n٣ في المخطوطة: \"فيتحسر\"، ومعناها: أي يمل ويعيَي، فيترك الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون﴾ أى: لا ينقطعون عنها. والله - أعلم.\n٤ صحيح مسلم (٤: ٢٠٩٦)، ونسبه الحافظ في الفتح (١١: ١٤١) للترمذي أيضا، وكذا المنذري في الترغيب (٣: ٢٩٤) .\n٥ في المخطوطة زيادة \"الحر\" وليست في مسلم. ولا الترغيب ولا الفتح ولا الفتح الكبير.\n٦ سنن الترمذي (٥: ٥٦٥) .","vol":"1","page":491},{"text":"الله من فضله، فإن الله (﷿) يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج) .\n١٠١٣- وله ١ وصححه، من حديث عبادة: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من (السوء) مثلها، ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذًا نُكْثِر؟ قال: الله أكثر) .\n١٠١٤- ولأحمد ٢ من حديث أبي سعيد مثله، وفيه: (إما أن تعجل له دعوته ٣، وإما أن ٤ يدخرها له في الآخرة، وإما أن ٥ يصرف عنه من السوء مثلها ...) .\n١٠١٥- وفي الترمذي وصحيح ٦ الحاكم ٧ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة)، وما سئل اللهُ شيئًا يُعْطَى أحَبَّ إليه\n_________\n١ سنن الترمذي (٥: ٥٦٦- ٥٦٧) مرفوعا.\n٢ مسند أحمد (٣: ١٨)، وبمعناه عن جابر عند الترمذي (٥: ٤٦٢) .\n٣ في المخطوطة: \"إما أن يعجلها\".\n٤ في المخطوطة \"أو\" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند.\n٥ في المخطوطة \"أو\" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند.\n٦كذا في المخطوطة. وكتاب الحاكم اسمه \"المستدرك على الصحيحين\".\n٧ سنن الترمذي (٥: ٥٥٢) واللفظ له والمستدرك (١: ٤٩٣) .","vol":"1","page":492},{"text":"من (أن) يُسْأَلَ العافية (وقال رسول الله ﷺ): (إن ١ الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينْزل، فعليكم عبادَ الله بالدعاء) .\n١٠١٦- ولأحمد ٢ عن أنس (أن رسول الله ﷺ كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض) . صحيح. ٣.\n١٠١٧- ولأبي داود ٤ بسند حسن عن مالك بن يسار مرفوعًا: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها) .\n١٠١٨- وله ٥ بسند جيد عن عائشة (﵂ قالت:)\n_________\n١ في المخطوطة: \"وإن الدعاء لينفع\".\n٢ مسند أحمد (٣: ١٢٣)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية.\n٣ هو من رواية يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس.\n٤ سنن أبي داود (٢: ٧٨) ومالك بن يسار له صحبة. والحديث قال سليمان بن عبد الحميد (شيخ أبي داود): قرأته -يعني هذا الحديث - في أصل إسماعيل بن عياش، ... فهو وجادة.\n٥ سنن أبي داود (٢: ٧٧) .","vol":"1","page":493},{"text":"كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك) .\n١٠١٩- قيل: (ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل) .\nرواه الترمذي ١ والحاكم في صحيحه عن أبي هريرة.\n١٠٢٠- وأحمد ٢ عن ابن عمر (و) وفيهما: ٣ (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) .\n١٠٢١- وعن جابر مرفوعًا: (لا تجعلوني كقدح الراكب يملأ قدحه، ثم يضعه، ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه، أو\n_________\n١ كذا في المخطوطة: \"قيل\"، مع أن هذا اللفظ هو جزء من الرواية الأخرى \"التالية\"، ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: \"ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه\"، وقال عنه: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سمعت عباسا العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١: ٤٩٣) من حديث أبي هريرة أيضا، وقال عنه: هذا حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة، ولم يخرجاه، لكن قال الذهبي: صالح متروك.\n٢ مسند أحمد (٢: ١٧٧) .\n٣ انظر التعليق رقم (١) فقد سبق تخريجه فيه، واللفظ للترمذي من حديث أبي هريرة، ولفظ أحمد من حديث ابن عمرو بن العاص: \"فإذا سألتم الله ﷿ أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة\".","vol":"1","page":494},{"text":"لوضوء توضأ، وإلا أهراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره) ١.\n١٠٢٢- وعن سعد أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى. (أ) وحصى تسبح به، فقال: (أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، (أو) أفضل (فقال:) سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما (خلق) في ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) .\nرواه أبو داود والترمذي - وحسنه - ٢.\n١٠٢٣- وله ٣ عن صفية: (دخل عليَّ رسول الله ﷺ وبين يديَّ أربعة آلاف نواةٍ أسبح بها، فقلت: لقد سبحت\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والعقيلي في الضعفاء وضعفه، عن جابر -كذا في منتحب كنْز العمال (١: ٣٥٣) .\n٢ سنن أبي داود (٢: ٨٠- ٨١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٥: ٥٦٢- ٥٦٣) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث سعد.\n٣ أي للترمذي في سننه (٥: ٥٥٥) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف، وفي الباب عن ابن عباس. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة جويرية بنت الحارث ﵂. وصححه.","vol":"1","page":495},{"text":"بهذه، فقال: ١ (ألا أعلمك بأكثر مما سبّحتِ؟ \" فقلت: علمني: فقال: \" قولي: سبحان الله عدد خلقه) .\n١٠٢٤- وعن يُسيرة ٢ (وكانت من المهاجرات قالت:) قال لنا رسول الله ﷺ: (يا نساء المؤمنات (عليكن بالتهليل والتسبيح ٣ والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات (رواه أبو داود ٤ وغيره بسند حسن.\n_________\n١ في المخطوطة: \"فقال: لقد سبحت بهذا ألا أعلمك..\".\n٢ في المخطوطة: \"بسرة\" وهو خطأ. وإنما هي يسيرة أم ياسر وقيل: بنت ياسر أم حميضة، من الأنصاريات وقيل من المهاجرات المبايعات، روت عن النبي ﷺ حديثا، وقد ذكره ابن سعد في الطبقات (٨: ٣١٠)، وقد وردت فيه مصحفة \"بسيرة\" بالتصغير وهو خطأ. فقد ذكرها الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة والذهبي في تجريد أسماء الصحابة وغيرهم في حرف الياء. وانظر الإصابة (٤: ٤٢٩) والاستيعاب (٤: ٤٢٩) بهامش الإصابة، والتجريد (٢: ٣١٢)، ونسب حديثها لأبي داود والترمذي وابن ماجه. والتهذيب (١٢: ٤٥٨) والكاشف (٣: ٤٨٣) .\n٣ في المخطوطة: \"بالتسبيح والتهليل\"، وهو موافق لرواية الترمذي.\n٤ قلت: ليس اللفظ لأبي داود، والحديث رواه أبو داود بأخصر (٢: ٨١) والترمذي بلفظه مع تأخير الجملة الثانية، (٥: ٥٧١) ومسند أحمد (٦: ٣٧٠- ٣٧١)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان، وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان. اهـ. قلت: روى عن هانئ، محمد بن بشر -كما عند أحمد والترمذي - وعبد الله بن داود- كما عند أبي داود - وكل من هانئ وأمه حميضة مقبول، والله أعلم.","vol":"1","page":496},{"text":"١٠٢٥- وعن شداد بن أوس مرفوعًا: (إذا كنْز الناس الذهب والفضة، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، و(أسألك) حسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا، وأسألك لسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاّم الغيوب) .\nرواه أحمد. ١.\n١٠٢٦- وللنسائي: ٢ كان يقول ٣ في صلاته.\n١٠٢٧- ولأبي ٤ داود وغيره بسند حسن عن ابن عمرو (قال:) (رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح) .\n_________\n١ مسند أحمد (٤: ١٢٣)، وأخرجه الترمذي (٥: ٤٧٦) والنسائي في السنن كما سيأتي في الفقرة التالية، وعمل اليوم والليلة.\n٢ سنن النسائي (٣: ٥٤) .\n٣ في المخطوطة: \"يقوله\"، وهو خلاف لفظ النسائي.\n٤ سنن أبي داود (٢: ٨١) وأخرجه الترمذي كذلك (٥: ٧٢)، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب، وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله.","vol":"1","page":497},{"text":"١٠٢٨- وفي رواية: (١) بيمينه.\n١٠٢٩- وعن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ٢ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام) .\n(أخرجاه) . ٣.\n١٠٣٠- ولهما ٤ عن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة ترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا) ٥.\n_________\n١ لأبي داود (٢: ٨١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه.\n٢ سروة البقرة، آية: ٢٣٨.\n٣ ما بين المعكوفتين كتب في الهامش. والحديث أخرجه مسلم واللفظ له (١: ٣٨٣) والبخاري بلفظ قريب في: كتاب العمل في الصلاة (٣: ٧٢- ٧٣) وكتاب التفسير (٨: ١٩٨) . وأخرجه الترمذي كذلك.\n٤ صحيح مسلم -واللفظ له- (١: ٣٨٢) وصحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣: ٧٢، ٨٦) وكتاب مناقب الأنصار (٧: ١٨٨) . والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد.\n٥ في المخطوطة: \"لشغلا\".","vol":"1","page":498},{"text":"١٠٣١- ولأحمد ١ والنسائي: (كنا نسلم على النبي ﷺ إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، ٢ فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله ﷿ يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) .\n١٠٣٢- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) .\nرواه الخمسة وصححه الترمذي. ٣.\n_________\n١ مسند أحمد -واللفظ له- (١: ٣٧٧)، وكذا بلفظ قريب: (٤٠٩، ٤١٥، ٤٦٣)، وسنن النسائي (٣: ١٩) .\n٢ في المخطوطة زيادة \"علينا\"، وليست في المسند ولا النسائي.\n٣ الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال، وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود (١: ٢٤٤) والترمذي (٢: ٢٠٤) وأحمد في المسند (٦: ١٢) واللفظ لأحمد والترمذي، وأما النسائي وابن ماجه فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال. وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث: رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيب فكان بلال، وانظره في سنن النسائي (٣: ٥) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢٥)، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب: الدارمي (١: ٢٥٧) .","vol":"1","page":499},{"text":"١٠٣٣، ١٠٣٤- وصحت الإشارة من حديث أم سلمة، ١ وعائشة ٢ وغيرهما ٣.\n_________\n١ حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولفظه: عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا إلى عائشة ثم إلى أم سلمة -في قصة صلاة الركعتين بعد العصر- فقالت أم سلمة: سمعت النبي ﷺ ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي، وعندي نسوة من بني حرام، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، وقولي له، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهي عن هاتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده ... الحديث.\n٢ وحديث عائشة لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه وأشار إليهم أن اجلسوا، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.\n٣ وثبت من حديث جابر - في قصة شكوى النبي ﷺ وصلاة الصحابة خلفه قياما - فأشار إليهم أن اقعدوا، وثبت من حديث جابر كذلك عند عودته من حاجة أرسله بها رسول الله ﷺ، وقد أخرج حديث جابر: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وثبت كذلك من حديث صهيب عندما مر برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه إشارة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي، والدارمي، والله أعلم.","vol":"1","page":500},{"text":"١٠٣٥- ولمسلم ١ عن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وَاثُكْلَ أُمِّيَاه، ٢ ما شأنكم; تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِتُّونَنِي، ٣ لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي (هو) وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. فوالله ما كهرني ٤ ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) ٥ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال رسول الله ﷺ.\n١٠٣٦- وللبخاري ٦ عن أبي هريرة قال: (قام رسول الله صلى\n_________\n١ صحيح مسلم (١/٣٨١-٣٨٢) وقد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك.\n٢ في المخطوطة: \"أماه\".\n٣ في المخطوطة: \"يستكتوني\".\n٤ في المخطوطة: \"ما كرهني\".\n٥ في المخطوطة: \"لا تصلح لشيء من الكلام\"، والتصويب من مسلم.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/ ٤٣٨) والمراد بالأعرابي ذو الخويصرة اليماني، وقيل الأقرع بن حابس. وقد روى الحديث بمعناه مع ذكر بوله في المسجد مساقا واحدا ابن ماجه وابن حبان، وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة، وانظر الفتح (١٠/ ٤٣٩) .","vol":"1","page":501},{"text":"الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي - وهو في الصلاة - اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فلما سَلّم النبي ﷺ قال للأعرابي: لقد حَجَرْتَ ١ واسعًا - يريد رحمة الله) .\n١٠٣٧- وله ٢ تعليقًا عن عبد الله بن عمرو: (أن النبي ﷺ نفخ في صلاة الكسوف) .\n١٠٣٨- وعن عليٍّ (﵁) قال: (كان لي من رسول\n_________\n١ بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء، أي ضيقت وزنا ومعنى. والقائل: يريد رحمة الله، بعض رواته - قال الحافظ - وكأنه أبو هريرة. قال ابن بطال: أنكر ﷺ على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه، وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك، حيث قال: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان..﴾ وانظر الفتح (١٠/ ٤٣٩) .\n٢ لفظ البخاري في كتاب العمل في الصلاة (٣/ ٨٣) ويذكر عن عبد الله ابن عمرو: نفخ النبي ﷺ في سجوده في كسوف. والحديث - كما قال الحافظ - رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة - كما قال الحافظ - من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري.","vol":"1","page":502},{"text":"الله ﷺ مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح (١.\nرواه أحمد. ٢.\n١٠٣٩- وللنسائي ٣ معناه.\n١٠٤٠- وعن عبد الله بن الشخير قال: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) .\nرواه أحمد وأبو داود. ٤.\n١٠٤١- (قالت عائشة: (إن) ٥ أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ\n_________\n١ في المخطوطة: \"يتنحنح لي\".\n٢ مسند أحمد (١/ ٨٠) .\n٣ سنن النسائي: كتاب السهو (باب التنحنح في الصلاة) .\n٤ مسند أحمد (٤/ ٢٥،٢٦) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: (١/٢٣٨) بلفظ \"كأزيز الرحا من البكاء\" وأخرجه النسائي في كتاب السهو: ١٨ بلفظ \"ولجوفه\" بدل \"وفي صدره\"، وفيه زيادة: \"يعني البكاء\". قال السيوطي في زهر الربى (٣/ ١٣): أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. والمرجل: وهو بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف، والميم زائدة: قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم في أرجل. اهـ.\n٥ في المخطوطة: \"ولأن\".","vol":"1","page":503},{"text":"غلبه البكاء (في البخاري ١.\n١٠٤٢- وله عن أبي هريرة مرفوعًا: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) .\n١٠٤٣- ولمسلم ٢ عن أبي الدرداء، قول النبي ﷺ للشيطان: (ألعنك بلعنة الله ثلاثًا) .\n١٠٤٤- وقوله: (أعوذ بالله منك) ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/ ١٦٥) وله روايات عنده فيه وكذا برقم (٣٣٨٥) .\n٢ صحيح مسلم (١/ ٣٨٥) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس.\n٣ صحيح مسلم (١/ ٣٨٥) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس. وأصل الحديث: عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله ﷺ فسمعناه يقول: \" أعوذ بالله منك، ثم قال: \"ألعنك بلعنة الله\" ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال: \"إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.","vol":"1","page":504},{"text":"١٠٤٥- وقوله لعثمان: (... فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على١ يسارك ثلاثا قال: ففعلت ذلك، فأذهبه ٢ الله عني (٣.\n١٠٤٦- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت رسول الله ﷺ (يقرأ في صلاة ليست بفريضةٍ، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويح أو ويل لأهل النار) .\nرواه أحمد. ٤.\n١٠٤٧- وعن عائشة (... كنت أقوم مع رسول الله ﷺ ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف ٥ إلا دعا الله ﷿ واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ﷿ ورغب إليه) .\nرواه أحمد. ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: \"عن\".\n٢ في المخطوطة: \"فأذهب\".\n٣ صحيح مسلم (٤/ ١٧٢٨-١٧٢٩) رقم ١٢٢٠٣، وأخرجه كذلك النسائي وأحمد.\n٤ مسند أحمد (٤/ ٣٤٧) .\n٥ مسند أحمد \"تخويف\"، وهو موجود في رواية أخرى عند أحمد، من وجه آخر.\n٦ مسند أحمد (٦/ ٩٢) وكذا (٦/ ١١٩) بتقديم وتأخير.","vol":"1","page":505},{"text":"١٠٤٨- وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ ١ قال: سبحانك فبلى ٢. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله ﷺ) .\nرواه أبو داود. ٣.\n١٠٤٩- وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي ﷺ فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح (من) البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، (ثم) سورة، ففعل مثل ذلك) .\nرواه النسائي، ٤ وأبو داود، ولم يذكر الوضوء والسواك.\n_________\n١ سورة القيامة، آية ٤٠.\n٢ باللام: وفي نسخة أبي داود \"فبكى\" بالكاف، قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف.. وبلى حرف لإيجاب النفي، والمعنى وأنت قادر على أن تحيي الموتي. كذا في العون (٣: ١٣٨-١٣٩) نقلا عن النيل.\n٣ سنن أبي داود (١/٢٣٣-٢٣٤) .\n٤ سنن النسائي - واللفظ له - باب التطبيق ٧٣، وأخرجه أحمد في المسند مختصرا (٦/ ٢٤) وأبو داود (١/ ٢٣٠-٢٣١) .","vol":"1","page":506},{"text":"١٠٥٠- ولهما ١ عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) .\n١٠٥١- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) .\nرواه أبو داود ٢.\n١٠٥٢- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) ٣.\n_________\n١ ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: \"نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة\". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي ﷺ أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (٣/ ٨٨) وصحيح مسلم (١/ ٣٨٧) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (١/ ١١) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (٥/٣٢١) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٣٢٢): الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود، وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ.\n٢ سنن أبي داود (١/ ٢٦٠-٢٦١) ومسند أحمد (٢/ ١٤٧) .\n٣ في المخطوطة: \"يديه\".","vol":"1","page":507},{"text":"١٠٥٣- وله عن أم قيس بنت محصن (أن رسول الله ﷺ لما أسنَّ وحَمَل ١ اللحم، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) .\n١٠٥٤- ولهما ٢ عن معيقب ٣ (..إن كنت فاعلًا فواحدة) .\n١٠٥٥- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى) .\nرواه الخمسة ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \"وجل\" بالجيم المعجمة.\n٢ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣/ ٧٩) وصحيح مسلم (١/٣٨٧) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وأول الحديث كما عند البخاري: عن معيقيب: أن النبي ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة، أي مسح موضع السجود من الحصى وغيره. وقد حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، لكن ذكر الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر. كذا في الفتح.\n٣ هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، وكان من السابقين الأولين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث.\n٤ سنن أبي داود (١/ ٢٤٩) سنن الترمذي (٢/ ٢١٩) وقال عنه: حديث حسن، سنن النسائي (٣/ ٦) سنن ابن ماجه (١/ ٣٢٧-٣٢٨)، وكذا سنن الدارمي (١: ٢٦٣) ومسند أحمد (٥:١٥٠) .","vol":"1","page":508},{"text":"١٠٥٦- ولأحمد ١ ... سألته عن مسح الحصى فقال: (واحدة أو دع) .\n١٠٥٧- وللبخاري ٢ عن عائشة (قالت:) سألت رسول الله ﷺ عن الإلتفات٣ في الصلاة فقال: (هو) اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) .\n١٠٥٨- وعن أنس (قال:) قال لي رسول الله ﷺ (يا بني) إياك والإلتفات ٤ في الصلاة، فإن الإلتفات ٥ في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة) .\nصححه الترمذي ٦.\n_________\n١ مسند أحمد (٥/ ١٦٣) وهو من حديث أبي ذر ﵁.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/ ٢٣٤) وفي كتاب بدء الخلق (٦/ ٣٣٨) . والحديث رواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم.. لكن قال الحاكم: وقد اتفقا، يريد الشيخين، على إخراجه، وهو وهم منه؛ إذ هو من إفراد البخاري كما ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ٣٥٢) .\n٣ في المخطوطة: \"التلفت\" في المواطن الثلاثة.\n٤ في المخطوطة: \"التلفت\" في المواطن الثلاثة.\n٥ في المخطوطة: \"التلفت\" في المواطن الثلاثة.\n٦ سنن الترمذي: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (٢: ١٩٧) من تحفة الأحوذي، لكنه قال في السنن: هذا حديث حسن. لكن قال ابن تيمية في المنتقى: رواه الترمذي وصححه، فلعله اختلاف نسخ والله أعلم.","vol":"1","page":509},{"text":"١٠٥٩- وعن أبي ذر مرفوعًا: (لا يزال الله (﷿) مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت ١ انصرف عنه) .\nرواه أبو داود وغيره ٢.\n١٠٦٠- وعن سهل ابن الحنظلية ٣ قال: (ثُوِّبَ بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله ﷺ (يصلي وهو) يلتفت إلى الشعب) .\nرواه أبو داود ٤ (و) قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب (من الليل) يحرس.\n_________\n١ في المخطوطة: \"انصرف\".\n٢ سنن أبي داود: باب الصلاة رقم (٩٠٩) باب الالتفات في الصلاة. وسنن النسائي: كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة. ورواه كذلك أحمد وابن خزيمة. وهو من رواية علي بن زين بن جدعان.\n٣ هو سهل بن عمرو بن عدي ويقال: سهل بن الربيع، المعروف بابن الحنظلية، الأنصاري الحارثي.\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصلاة (١/ ٢٤١) . ورواه مطولا بقصته (٣/٩-١٠)، والحاكم في المستدرك (٢٣٧)، وصححه وأقره الذهبي.","vol":"1","page":510},{"text":"١٠٦١- وللنسائي ١ عن ابن عباس قال: (كان رسول الله ﷺ يلتفت (في صلاته) يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره) .\n١٠٦٢- وعن (عبد الله بن) عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه، (فقام) فجعل يَحُلُّهُ. فلما انصرف (أقبل إلى ابن عباس) ٢ فقال ٣ مالك ورأسي؟ فقال٤: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما مَثَلُ هذا مَثَل ٥ الذي يصلي وهو مكتوف) .\nرواه مسلم ٦.\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. والحديث في سنن النسائي: كتاب السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٧٥، ٣٠٦) والترمذي (٢/٤٨٢-٤٨٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٦- ٢٣٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب في الهامش \"أقبل على ابن عباس\".\n٣ في المخطوطة: زيادة \"له\".\n٤ في المخطوطة: \"قال\".\n٥ في المخطوطة: \"كمثل\".\n٦ صحيح مسلم (١/ ٣٥٥) . والحديث رواه أيضا أبو داود (١/ ١٧٤-١٧٥) والنسائي (٢/ ٢١٥-٢١٦) والدارمي (١/ ٢٦١) وأحمد في المسند (١/ ٣٠٤،٣١٦) .","vol":"1","page":511},{"text":"١٠٦٣- ولأحمد وغيره ١ عن أبي رافع (قال:) (نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) .\n١٠٦٤- وعن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحيّة) .\nرواه الخمسة وصححه الترمذي ٢.\n١٠٦٥- ورووا إلا ابن ماجة ٣ عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه) .\nووصفت أن الباب في القبلة.\n_________\n١ مسند أحمد (٦/ ٨،٣٩١) بلفظ \"وشعره\"، وأخرجه كذلك ابن ماجه (١/٣٣١) .\n٢ سنن الترمذي (٢: ٢٣٣-٢٣٤) وسنن أبي داود (١/ ٢٤٢) وسنن النسائي مختصرا (٣/١٠) وسنن ابن ماجه (١/٣٩٤) ومسند أحمد (٢/٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠) وسنن الدارمي (١/ ٢٩٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم (١: ٢٥٦) وصححه وأقره الذهبي.\n٣ مسند أحمد (٦/٣١) وسنن الترمذي وحسنه (٢/٢١٧-٢١٨) من تحفة الأحوذي. وسنن أبي داود (١:٢٤٢) وسنن النسائي (٣ /١١) بمعناه، ونسبه المباركفوري في التحفة (٢/٢١٨) لابن ماجه، وإقرار المنذري لتحسين الترمذي له. والله أعلم. لكن بين النسائي أن الصلاة كانت تطوعا، وأن مشيه ﷺ كان إلى اليمين أو اليسار.","vol":"1","page":512},{"text":"١٠٦٦ وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا نودي للصلاة ١ أدبر الشيطان، وله ضُرَاط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضِيَ الأذانْ أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِيَ التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذْكُرْ كذا، اذْكُرْ كذا ٢ - ما لم يكن يذكر ٣ - حتى يظل الرجل إن ٤ يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم (كم) صلى - ثلاثًا أو أربعًا - فليسجد سجدتين وهو جالس) .\nأخرجاه ٥.\n١٠٦٧- وقال البخاري ٦ قال عمر ﵁: (إني لأجهز جيشي، وأنا في الصلاة) .\n_________\n١ في بعض الروايات: \"بالصلاة\".\n٢ في رواية للبخاري: \"اذكر كذا وكذا\".\n٣ في رواية للصحيحين\" \"لما لم يكن يذكر\".\n٤ إن بمعنى \"ما\"، وهي نافية.\n٥ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/ ١٠٣) وكذا في كتاب الأذان (٢/ ٨٤-٨٥) وأرقام (١٢٢٢، ٣٢٨٥) وصحيح مسلم بأخصر (١/٢٩١-٢٩٢، ٣٩٨) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم.\n٦ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (٣/٨٩)، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، كما في الفتح (٣/٩٠) .","vol":"1","page":513},{"text":"١٠٦٨ - ولهما ١ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ (كان ٢ إذا خرج يوم العيد أمر ٣ بالحربة فتوضع (بين يديه) ٤ فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر) . أخرجاه.\n١٠٦٩- ولهما ٥ عن سهل ٦ (قال:) (كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار مَمَرُّ الشاة) .\n١٠٧٠- وفي حديث بلال: (أن النبي ﷺ دخل الكعبة فصلى، وبينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع (رواه أحمد وغيره ٧، ومعناه للبخاري.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/ ٥٧٣) وصحيح مسلم (١/٣٥٩) واللفظ لهما، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة.\n٢ كان في المخطوطة: \"كان رسول الله ... \".\n٣ كان في المخطوطة: \"يأمر\"، وهو لفظ أحمد، وفي الصحيحين أثبتناه.\n٤ ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٧٤) وصحيح مسلم (١/٣٦٤) واللفظ لهما.\n٦ هو ابن سعد الساعدي، كما صرح به في مسلم.\n٧ كذا هذا الحديث في المخطوطة. وليس هذا لفظ أحمد، فلفظ أحمد \"كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع\". وانظر لفظ أحمد (٦/١٣)، وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٧٩) . وانظر الحديث في سنن أبي داود والنسائي أيضا.","vol":"1","page":514},{"text":"١٠٧١- ولمسلم ١ عن عائشة أن رسول الله ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: (كمؤخرة الرحل) .\n١٠٧٢- وفي حديث طلحة (قال: كنا) نصلي، والدَّوابُّ تمر بين أيدينا، فذكر (نا) ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (مثل مؤخره الرحل تكون بين يدي أحدكم، فلا ٢ يضره من مر بين يديه) ٣.\n١٠٧٣- وفي البخاري ٤ في حديث أبي جحيفة (... فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب ٥ بين يديه عَنَزَة) .\n١٠٧٤- وفيه ٦ عن ابن عمر: (أن النبي ﷺ\n_________\n١ صحيح مسلم (١/ ٣٥٩) .\n٢ في المخطوطة: \"لا يضره\"، وما أثبتناه رواية ابن نمير عند مسلم، وأما رواية إسحاق عنده أيضا \"ثم لا يضره ما مر بين يديه\".\n٣ أخرجه مسلم - واللفظ له - (١/٣٥٨) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٧٦) . والحديث أخرجه مسلم كذلك (١/٣٦١)، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد وغيرهم بألفاظ متعددة.\n٥ في المخطوطة: \"وركز\"، ولم أجدها بهذا السياق عند البخاري أو مسلم أو أحمد.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٨)، وأخرج مسلم القسم الأول منه (١/٣٥٩) من غير ذكر هب الركاب.","vol":"1","page":515},{"text":"كان يُعَرِّضُ ١ راحلته، فيصلي إليها، قلت ٢ أفرأيت إذا هَبّت الركاب ٣؟ قال: كان يأخذ (هذا) الرَّحْلَ فيعدلهُ، فيصلي إلى آخرته) .\n١٠٧٥- ولهما ٤ من حديث أبي سعيد (قال: سمعت النبي ﷺ يقول:) (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد ٥ أحد أن يجتاز ٦ بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) .\n_________\n١ ضبطها الحافظ في الفتح، بتشديد الراء، أي يجعلها عرضا.\n٢ قال الحافظ في الفتح: ظاهره أنه كلام نافع، والمسؤول ابن عمر، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر، أنه كلام عبيد الله بن عمر، والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل، لأن فاعل يأخذ هو النبي ﷺ، ولم يدركه نافع.\n٣ في المخطوطة: \"إذا ذهبت الركاب\" وهو خطأ. والمراد بقوله \"هبت الركاب\" أي هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط، والركاب: الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها، فنعدل عنها إلى الرحل، فيجعله سترة. كذا في الفتح.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٨١-٥٨٢) واللفظ له، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٢-٣٦٣) .\n٥ في المخطوطة: \"فإن أراد\".\n٦ في المخطوطة: \"يتجاوز\".","vol":"1","page":516},{"text":"١٠٧٦- وعن ابن عمر مرفوعًا: (... فلا يَدَعْ أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنَّ معه القَرين) .\nرواه مسلم ١.\n١٠٧٧- ولهما ٢ عن أبي النضر ٣ عن بُسْر ٤ بن سعيد عن أبي جُهَيم: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعًا: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) ٥ قال أبو النضر: (لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة) .\n_________\n١ صحيح مسلم (١/٣٦٣) وأخرجه كذلك ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة. والمراد بالقرين كما في النهاية: هو مصاحبه من الملائكة والشياطين. فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه. اهـ. والمراد به هنا قرينه من الشياطين. والله أعلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٨٤) وصحيح مسلم (١/٣٦٣-٣٦٤) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد ... \".\n٣ في المخطوطة: \"النظر\".\n٤ في المخطوطة: \"بشر\".\n٥ في المخطوطة: \"يدي المصلي\".","vol":"1","page":517},{"text":"١٠٧٨- ولمسلم ١: (لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي) .\n١٠٧٩- ولأبي داود ٢ عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها) .\n١٠٨٠- وعن عائشة (قالت:) (كان النبي ﷺ يصلي صلاته من الليل، (كلها) وأنا معترضة بينه وبين القبلة (كاعتراض\n_________\n١ كذا في المخطوطة، والحديث ليس في مسلم، فقد رواه الترمذي (٢/١٦٠) من غير إسناد وبصيغة التمريض، فقال: وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:.... ورواه ابن ماجه بلفظ قريب (١/ ٣٠٤) من حديث أبي هريرة، ورواه البغوي في شرح السنة (٢/٤٥٥) بلفظه لكن بصيغة التمريض ومن غير سند، ورواه أحمد (٢/٣٧١) وابن خزيمة (٢/١٤) من حديث أبي هريرة وبلفظ قريب كذلك، وفي إسناد - من ذكر الإسناد - عبيد الله بن موهب عن عمه عبيد الله ابن موهب، والأول ليس بالقوي، والثاني له مناكير.\n٢ سنن أبي داود (١/١٨٦) ورواه أيضا ابن ماجه (١/٣٠٧)، وقد كان في المخطوطة: \"ولأبي سعيد\"، وكتب بين السطرين \"داود عن أبي\" وبنفس الخط.","vol":"1","page":518},{"text":"الجنازة) ١ فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) أخرجاه ٢.\n١٠٨١- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يَجد فَلْيَنْصِبْ عصًا، فإن لم يكن معه ٣ عصًا، فليخط خطًا، لا يضره ما مر بين يديه (. قال الطحاوي: فيه مجهول. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. رواه أبو داود وغيره ٤.\n_________\n١ ليست هذه الجملة في سياق هذا المتن، وإنما هي من رواية أخرى: هي من رواية ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، أما باقي المتن فهو من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة، فتنبه.\n٢ صحيح مسلم (١/٣٦٦) واللفظ له بما فيه الزيادة من الرواية الأخرى. وصحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الصلاة (١/٥٨٧) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.\n٣ في المخطوطة: \"فإن لم يجد\".\n٤ الحديث رواه أحمد في مسنده (٢/٢٤٩، ٢٥٥، ٢٦٦) واللفظ له، وأبو داود (١/١٨٣) وابن ماجه (١/٣٠٣) وقد رووه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، ورواه أحمد من طريق معمر أو الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه كذلك عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه كذلك من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العدوي عن جده. ولهذا ساق أبو داود هذا السند ثم قال: قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئْ إلا من هذا الوجه. قال (ابن المديني) قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. وقال الحافظ في التلخيص (١/٢٨٦) بعد ذكره له: وأخرجه الشافعي في القديم، وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، وقال الشافعي في البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت، وكذا في سنن حرملة، قلت: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب، ونوزع في ذلك كما بينته في النكت، ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده - وهو من الجديد - فلا اختصاص له بالقديم. اهـ. وقال البغوي في شرح السنة (٢/٤٥١): وفي إسناده ضعف. وقال البيهقي: قال سفيان: كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ ... ثم قال البيهقي في آخره: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. اهـ.","vol":"1","page":519},{"text":"١٠٨٢- وعن المقداد أنه قال: (ما رأيت رسول الله ﷺ صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا) .\n١٠٨٣- وعن ابن عباس (أن النبي ﷺ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) .","vol":"1","page":520},{"text":"رواهما أحمد وأبو داود ١.\n١٠٨٤- وعن المطلب بن أبي وداعة أنه (رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة) .\nرواه أحمد وأبو داود ٢.\n١٠٨٥- ولأحمد بسند حسن٣: (أن زينب بنت أم سلمة مرت، فلم تقطع صلاته) .\n_________\n١ أما حديث المقداد فقد رواه أبو داود (١/١٨٤-١٨٥) وأحمد (٦/٤) واللفظ له، وانظر نصب الراية (٢/ ٨٣-٨٤) لبيان علته. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، كذا في مجمع الزوائد (٢: ٦٣) .\n٢ مسند أحمد (٦/٣٩٩) بلفظ \"وليس بينه وبين الكعبة سترة\"، وسنن أبي داود (٢/٢١١) واللفظ له. وزاد: قال سفيان - ابن عيينة - كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه، قال: فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي. اهـ. فالحديث فيه مجهول في كل سند ومداره على مجهول من بني المطلب، والله أعلم.\n٣ قلت: ليس هذا لفظ الحديث عندهما. أما لفظه عندهما: عن أم سلمة قالت: كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر - ابن أبي سلمة - فقال بيده هكذا، قال: فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله ﷺ قال: \"هن أغلب\". هذا لفظ ابن ماجه، والحديث عندهما من رواية محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه - عند ابن ماجه - وعن أمه - عند أحمد. قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده ضعف، ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه، وكلاهما لا يعرف. اهـ. قلت: قال الحافظ في التقريب عن أمه: مقبولة من الثالثة، أما عن أبيه فقد قال الذهبي عنه في الكاشف: لم يرو عنه إلا ابنه، ولذا قال الحافظ عنه: مجهول، والله أعلم.","vol":"1","page":521},{"text":"١٠٨٦- ولأبي داود ١ (فصلى في صحراء ليس ٢ بين يديه سترة) .\n١٠٨٧- وفي البخاري ٣ صلاته إلى البعير.\n١٠٨٨- وفيه ٤: (ووضع (عَليٌّ ﵁) كفه\n_________\n١ سنن أبي داود (١/١٩١)، وهو من حديث الفضل بن العباس ﵄، ورواه كذلك النسائي بنحوه، كما نقله صاحب العون عن المنذري والنابلسي في الذخائر، والحديث طويل فانظره في السنن.\n٢ في المخطوطة: \"الصحراء وليس\".\n٣ من حديث ابن عمر رقم: (١٠٧٤) أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وقد عنون له البخاري: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وذكرنا أن هذا القدر من الحديث أخرجه مسلم أيضا.\n٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (٣/٧١) ووصله كما قال الحافظ ابن أبي شيبة وانظر الفتح (٣/٧١-٧٢) لبيان التعليق والمناقشة لعمل علي ﵁.","vol":"1","page":522},{"text":"على رسغه ١ الأيسر إلا أن يحك جلدًا، أو يصلح ثوبًا) .\n١٠٨٩- وفيه ٢ وكره عثمان أن يستقبل الرجل ٣ وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل ٤ فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، ٥ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) ٦.\n١٠٩٠- وفيه ٧ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت ٨: لقد جعلتمونا كلابًا، (لقد رأيت النبي ٩ ﷺ يصلي، وإني لبينه ١٠ وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .\n_________\n١ كان في المخطوطة: \"ووضع كفه على صدغه الأيسر\".\n٢ ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٨٦-٥٨٧) .\n٣ في المخطوطة: \"الرجل الرجل\".\n٤ في المخطوطة: زيادة \"به\".\n٥ أي لا حرج في ذلك.\n٦ في المخطوطة: \"إن الرجل لا يقطع الصلاة\".\n٧ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/ ٥٨٧) . والحديث في صحيح مسلم (١/٣٦٦)، فهو من المتفق عليه، ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة.\n٨ في المخطوطة: \"فقالت\".\n٩ في المخطوطة: \"رسول الله\".\n١٠ في المخطوطة: \"فأنا بينه\".","vol":"1","page":523},{"text":"١٠٩١- وعن الفضل بن العباس قال: (زار النبي ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ (العصر)، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا (١ رواه أحمد وغيره ٢.\n١٠٩٢- ولمسلم ٣ عن أبي هريرة مرفوعًا: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك ٤ مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) .\n١٠٩٣- وله ٥ في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .\n_________\n١ في المخطوطة: \"فلم يؤخرا ولم يزجرا\" بالتحتية فيهما.\n٢ مسند أحمد (١/ ٢١١، و٢١٢ بلفظ آخر، وانظر سنن أبي داود (١/١٩١) وأخرجه النسائي (٢/ ٦٥) بلفظ \"فلم يزجرا ولم يؤخرا\".\n٣ صحيح مسلم (١/٣٦٥- ٣٦٦) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة.\n٤ في المخطوطة: \"من ذلك\"، بزيادة \"من\".\n٥ صحيح مسلم (١/٣٦٥) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.","vol":"1","page":524},{"text":"قلت ١ يا أبا ذر، ما بال الكلبِ الأسودِ من الكلبِ الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان) .\n١٠٩٤- وعن ابن عباس قال: (أقبلت (راكبًا) على حمار أتان - (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) - ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف ٢، فنَزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علَيَّ أحدٌ) . أخرجاه ٣.\n١٠٩٥- ولهما) ٤. اذهبوا بها إلى أبي جهم ٥\n_________\n١ القائل هو: عبد الله بن الصامت الراوي هذا الحديث عن أبي ذر ﵁.\n٢ في المخطوطة: \"الصفوف\".\n٣ صحيح البخاري: كتاب العلم (١/١٧١) وكتاب الصلاة (١/٥٧١) وانظر الأرقام التالية (٨٦١، ١٨٥٧، ٤٤١٢) وصحيح مسلم: (١/٣٦١) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٤٨٢) وكتاب الأذان (٢/٢٣٤) وهنا لفظه واللفظ له، وكذلك رقم (٥٨١٧)، وصحيح مسلم (١: ٣٩١) . والحديث رواه بألفاظ أيضا أبو داود والنسائي ومالك وأحمد.\n٥ في المخطوطة: \"أبي جهيم\" بالتصغير، وهذه رواية الكشميهني. لكن الأكثر \"جهم\" وهو الصحيح كما نص عليه الحافظ في الفتح. وهو عبيد الله - وقيل: عامر - بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور. وإنما خصه الرسول ﷺ بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي ﷺ، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة ﵂. وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، ذكره الحافظ في الفتح، والحديث مروي عن عائشة ﵂ وهو طويل فارجع إليهما.","vol":"1","page":525},{"text":"وأتوني بِأَنْبِجَانِيَّة ١.\n١٠٩٦- ولأبي داود ٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية أذَاخِر ٣ فحضرت الصلاة - يعني فصلى ٤ إلى جدار - فاتخذه\n_________\n١ هي: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الميم، وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الموحدة. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام، وقال أيضا: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. والله أعلم. وانظر الفتح والنووي والنهاية لابن الأثير.\n٢ سنن أبي داود (١/١٨٨) . وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٢/١٩٦)، وفيه قصبة الريطة.\n٣ في المخطوطة: \"إلى أخرى\"، وهو خطأ. وثنية إذاخر موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر.\n٤ في المخطوطة: \"فعمد إلى جدار\".","vol":"1","page":526},{"text":"قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهمة ١ تمر بين ٢ يديه، فما زال يدارئها ٣ حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت ٤ من ورائه) .\n١٠٩٧- وعن أبي سعيد (مرفوعًا) ٥: (لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان (رواه أبو داود ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: \"بهيمة\" بالتصغير.\n٢ في المخطوطة: زيادة \"من\".\n٣ في المخطوطة: \"يدراها\" وهو خطأ، ويدارئها: أي يدافعها، مهموز وهو من الدرء والمدافعة، وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة.\n٤ في المخطوطة: \"فمرت\" بالفاء.\n٥ ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.\n٦ سنن أبي داود (١/١٩١) وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وقال أبو داود عقب الحديث - من رواية أخرى -: إذا تنازع الخبران عن النّبِي ﷺ نظر إلى ما عمل به أصحابه ﵃ من بعده. اهـ. وقال الترمذي عقب حديث ابن عباس \"كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي ﷺ يصلي بأصحابه عني، قال: فنَزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم\". قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان الثورى والشافعى. اهـ (٢/١٦٠-١٦١) . وانظر عون المعبود (٢/ ٤٠٦) .","vol":"1","page":527},{"text":"١٠٩٨- وللبخاري ١: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم) .\n١٠٩٩- ولهما ٢: (لا أكف شعرا ولا ثوبًا) .\n١١٠٠- ولمسلم ٣ عن عائشة مرفوعًا: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٣٣)، وهو من حديث أنس بن مالك، وقد رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة بمعناه، ومن رواية أنس رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، والدارمي وأحمد أيضا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٩٩) من حديث ابن عباس ﵄. وأول الحديث \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم برواياته (١/٢٩٥، ٢٩٧) وصحيح مسلم (١/٣٥٤) . وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم.\n٣ صحيح مسلم (١/ ٣٩٣) . والحديث رواه أيضا أبو داود (١/ ٢٢) وأحمد (٦: ٤٣\n، ٥٤، ٧٣) بلفظ قريب.","vol":"1","page":528},{"text":"١١٠١- وفي البخاري ١ وكان ابن عمر (يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها (حتى يفرغ)، وإنه ليسمع قراءة الإمام) .\n١١٠٢- وفي البخاري ٢ عن أبي هريرة مرفوعًا (إن الشيطان عرض لي، فشد عليَّ ليقطع الصلاة عليَّ، ٣ فأمكنني الله منه فدفعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان (﵇) ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي﴾ ٤ فرده الله خاسئًا) .\n١١٠٣- وفيه ٥ في حديث ابن مسعود (﵁ قال: كنا نقول:) التحية ٦ في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٩)، وذكره بسنده عقب الحديث الذي رواه عن نافع عن ابن عمر عن الرسول ﷺ قوله: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ... الحديث.\n٢ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣/٨٠) . وانظر الأرقام التالية (٤٦١١٢١، ٤٦١، ٣٢٨٤، ٣٤٢٣، ٤٨٠٨) .\n٣ في المخطوطة: \"بقطع صلاتي\".\n٤ سورة ص: آية ٣٥.\n٥ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣/٧٦) . وهذا الحديث هو رواية من حديث التشهد الذي علمهموه رسول الله ﷺ، وأصل الحديث أخرجه الجماعة كلهم.\n٦ في المخطوطة: \"التحيات\".","vol":"1","page":529},{"text":"على بعض، فسمعه رسول الله ﷺ فقال: (قولوا: التحيات لله) الحديث.\n١١٠٤- وفيه ١ (أن أبا برزة صلى ولجام دابته في يده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها، فجعل ٢ رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف ٣ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات أو سبع غزوات أو ثماني ٤، وشهدت تيسيره ٥ (و) إني (إن) كنت (أن) أرجع مع دابتي، أحب إليَّ من أن (أدعها) ترجع إلى مألفها فيشق علي (قال قتادة (إن أُخِذَ ثَوْبُه ٦ يتبع السارق ويدع الصلاة) .\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (٣/٨١)، وأول الحديث عنده: عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي..\n٢ في المخطوطة: \"وجعل\".\n٣ في البخاري زيادة \"الشيخ\"، فتكون العبارة \"فلما انصرف الشيخ\".\n٤ في المخطوطة: \"أو ثمان غزوات\" وما أثبتناه هو رواية للبخاري. وإلا فقد روي \"أو ثمانيا\" و\"وثمان\".\n٥ في المخطوطة: \"من تيسيره\".\n٦ في المخطوطة زيادة \"وهو يصلي\"، وهي ليست في البخاري.","vol":"1","page":530},{"text":"رواه البخاري ١ تعليقًا ٢.\n١١٠٥- وفي مسلم ٣ مرفوعًا: (إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فَلْيَكْظِم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل) ٤.\n١١٠٦- وللترمذي ٥: (فليضع يده على فيه) .\n١١٠٧- وفي البخاري ٦ مرفوعًا: (إن المؤمن إذا كان\n_________\n١ رواه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (٣/٨١) .\n٢ ما بين الكوسين - وهو قول قتادة - كتب في هامش المخطوطة وليس في الأصل، لكنه بنفس الخط.\n٣ صحيح مسلم (٤/٢٢٩٣) رقم (٢٩٩٥) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، والحديث رواه أبو داود (٤/٣٠٦) والدارمي (٢٦١-٢٦٢) وانظر مسند أحمد (٣/٣١، ٣٧، ٩٣، ٩٦) .\n٤ في المخطوطة زيادة \"في فمه\"، وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم إنما هي في مسند أحمد (٣/٣١)، ولفظه: \" فإن الشيطان يدخل في فيه\".\n٥ سنن الترمذي (٥/٨٦)، وهو من حديث أبي هريرة لا من رواية أبي سعيد الخدري السابق، وهو موجود كذلك في مسند أحمد (٢/٢٤٢) وسنن ابن ماجه (١/٣١٠)، وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥١١) من حديث أنس بن مالك ﵁، وفي باب المواقيت (٢/١٤) وكتاب العمل في الصلاة (٣/٨٤) . والحديث رواه كذلك أحمد في المسند (٣/١٧٦، ١٨٨، ١٩١، ٢٧٣) وانظر مسند الحميدي (٢/٥١١) وهو مروي من غير طريق أنس أيضا.","vol":"1","page":531},{"text":"في الصلاة فإنما ١ يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه (الخ.\n١١٠٨- وفيه ٢: (فلا يبزقن - أو قال: لا يَتَنَخَّمَن -.\n١١٠٩- وفيه ٣ ويذكر عن عبد الله بن عمرو: (نفخ النبي ﷺ في سجوده في كسوف) ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: \"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ... \" وهذا لفظ أحمد في المسند (٣/١٧٦) .\n٢ صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ﵄: في كتاب العمل في الصلاة (٣/٨٤) .\n٣ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (٣/٨٣)، وقال الحافظ في الفتح (٣: ٨٤): هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: \"كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام وقمنا معه\" الحديث بطوله وفيه \"وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد\"، وذلك في الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري. اهـ. ونسبه ابن قدامة لأبي داود أيضا.\n٤ في المخطوطة: \"أن النبي ﷺ نفخ في صلاة الكسوف\"، وليس هذا لفظ البخاري، إنما هو لفظ غيره.","vol":"1","page":532},{"text":"١١١٠- وعن ابن عباس ١: (النفخ في الصلاة كلام) .\n١١١١- وعن أبي هريرة ٢ نحوه.\nقال ابن المنذر٣: لا يثبت عنهما.\n١١١٢- وروى الترمذي ٤: (أن رسول الله ﷺ\n_________\n١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٦٤) فقد رواه عنه من طريقين، وإليه أشار الحافظ في الفتح حيث قال: وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة..\n٢ روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتبوأ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته\". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٨٣): وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث.\n٣ المغني (٢/٥٢) .\n٤ نسب هذا الحديث للترمذي وهو غير صحيح، فهذا الحديث هو لابن ماجه، وأما حديث الترمذي، فلفظه \"أن رسول الله ﷺ قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. وقد رواه مع الترمذي أيضا أبو داود وأحمد في المسند والدارمي. ثم إن في سند الترمذي رجلا مجهولا، إذ فيه: ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة. نعم بين ذلك أبو داود في سننه (١/١٥٤) وأحمد في المسند (٤/٢٤١) حيث بينا أنه \"أبو تمامة الحناط\"، وبه جزم الحافظ كذلك. وقال عنه في التقريب \"٢/٤٠٤\" مجهول الحال. اهـ. لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر الفتح (١/٥٦٦) . أما سند ابن ماجه فليس فيه مجهول ورجاله كلهم ثقات، فانظره في سننه (١/٣١٠) .","vol":"1","page":533},{"text":"(رأى رجلًا قد شَبَّكَ أصابعه في الصلاة، ففرج (رسول الله ﷺ) بين أصابعه) . وإسناده ثقات.\n١١١٣- ولأحمد ١ عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا كان أحدكم في المسجد ٢ فلا يشبكن، فإن التشبيك ٣ من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد ٤ حتى يخرج منه) .\n١١١٤- وفي الصحيح ٥: (أنه (ﷺ) شبك أصابعه في المسجد) .\n_________\n١ مسند أحمد (٣/٤٣،٥٤) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. (٢/٢٥) وقال عنه: إسناده حسن. اهـ. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٧٥) . وانظر الفتح (١/٥٦٦) .\n٢ في المخطوطة: \"الصلاة\".\n٣ في المخطوطة: \"الشبك\".\n٤ في المخطوطة: \"مصلاة\".\n٥ لقد عقد البخاري \"باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره\"، وذكر فيه حديث ابن عمر أو ابن عمرو، وحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة، وكلها ورد فيها تشبيك النبي ﷺ بين أصابعه وإن كان الأخير في المسجد والأولان عامين. وانظر (١/٥٦٥- ٥٦٦) من الفتح.","vol":"1","page":534},{"text":"١١١٥- وقال أحمد: (يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب) ١.\n١١١٦- وفي حديث أبي وائل: (التحف بإزاره) .\n١١١٧- وعن ابن عمر: (أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة. صححه الترمذي ٢.\n١١١٨- ولأبي داود ٣ عن المغيرة مرفوعًا: (لا يصلِّ ٤ الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) .\n_________\n١ لعله يريد - والله أعلم - حديث أم سلمة الذي رواه هو والترمذي وابن حبان، والذي فيه \"ترب وجهك\"، لكن الترمذي حكم على الحديث بالضعف للاختلاف في اسم المخاطب، فعند الترمذي \"أفلح\" وعند أحمد \"يسار\" ومرة \"رباح\" وكذا ذكره الترمذي. وانظر سنن الترمذي (٢/٢٢٠-٢٢٢) ومسند أحمد (٦/٣٠١، ٣٢٣) وتهذيب التهذيب (١٢/١٣٢) عند ترجمة \"أبي صالح مولى طلحة\". والله أعلم.\n٢ الحديث في سنن الترمذي ليس من رواية ابن عمر ﵄، وإنما يرويه ابن عمر عن صهيب، ويرويه عن بلال ﵄، فهو من حديث صهيب ومن حديث بلال ﵄. فانظرهما فيه (٢/٢٠٣، ٢٠٤) وحديث صهيب رواه كذلك النسائي بلفظ \"فرد إلى إشارة\"، وحديث بلال رواه كذلك أبو داود مطولا والنسائي وابن ماجه والدارمي بلفظ \"كان يشير بيده\".\n٣ سنن أبي داود (١/ ١٦٧) .\n٤ في المخطوطة ورد لفظ الحديث: \"لا يتطوع الإمام في المكان الذي يصلي فيه بالناس\"، ولم أجد هذا اللفظ في سنن أبي داود، وإنما الموجود ما ذكرته، وهو الذي ذكره صاحب الفتح.","vol":"1","page":535},{"text":"١١١٩- وذكر\" (أحمد أن عليًا كرهه ١ وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) ٢.\n١١٢٠- وقال البخاري ٣ بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) .\n١١٢١- ويذكر عن أبي هريرة رفعه ٤: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح ٥.\n_________\n١ قال الحافظ في الفتح: (٢/٣٣٥): وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه\". وحكى ابن قدامة في \"المغني\" عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ.\n٢ يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٣٤) قال الحافظ في الفتح (٢/٣٣٥) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر.\n٤ ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢/٣٣٤) عقب ذكره لفعل ابن عمر.\n٥ هو من كلام البخاري، قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (١/٢٦٤) . قال رسول الله ﷺ: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.","vol":"1","page":536},{"text":"١١٢٢- وفي الموطأ ١ عن ابن عمر (أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة) .\n١١٢٣- وفي البخاري ٢: (فرفع أبو بكر (﵁) يديه فحمد الله، وقبله ٣ فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر\n_________\n١ كذا في المخطوطة، والذي وجدته في الموطأ (١/٧٩) ما لفظه: كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة، بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة.....\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/ ١٦٧) . والحديث رواه البخاري في مواطن أخرى، فانظر أرقامه (١٢٠١، ١٢١٨، ١٢٣٤) ...\n٣ أصل الحديث: من رواية سهل بن سعد الساعدي ﵁، وذلك عندما ذهب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر، جاء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر بالصلاة جاء النبي ﷺ، فلما رآه الناس صفقوا - وكان أبو بكر ﵁ إذا دخل بالصلاة لا يلتفت - فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي ﷺ فأشار إليه أن امكث مكانك، فرآها أبو بكر مكرمة فرفع يديه يشكر ربه، ثم رجع القهقري، وتقدم النبي ﷺ فأتم الصلاة إماما. وأراد المصنف - والله أعلم – استدلالين: الأول: رفع أبي بكر ﵁ يديه - وهو في الصلاة - وأفرده من الحديث، ثم تصفيق الصحابة وإكثارهم، ثم إشارة النبي ﷺ لأبي بكر، مع أن الحديث واحد، ورفع أبي بكر ﵁ يديه متأخر على إشارة النبي ﷺ له.","vol":"1","page":537},{"text":"(﵁) لا يلتفتُ (في صلاته)، ١ فلما أكثر الناس، التفت، (فإذا رسول الله ﷺ)، فأشار إليه رسول الله ﷺ يأمره أن يصلي) .\n١١٢٤- وفيه ٢: (فجاء النبي ﷺ (يمشي) في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول) .\n_________\n١ ما بين الكوسين سقط من الأصل. وكتب بالهامش بخط مغاير وكتب عليه صحيح - لكنه من أصل الحديث.\n٢ هو تابع للحديث السابق، فانظره (٣/٧٥، ٨٧) من الفتح. والحديث رواه كذلك مسلم (١/٣١٦)، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أصحاب السنن وأحمد بألفاظ.","vol":"1","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المجلد الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتاب الصلاة (تابع)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>باب قراءة القرآن</span>\n...\nباب قراءة القرآن ١\n١٢٤٤- ولهما ٢ عن عائشة قالت: \"كان رسول الله ٣ ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ ٤ القرآن\".\n١٢٤٥- ولهما ٥ عن عبد الله - وقال له رجل: إني\n_________\n١في هامش المخطوطة: (قراءة القرآن)، فأضفنا كلمة: (باب) تمشيًا مع العناوين.\n٢صحيح البخاري: كتاب الحيض (١/٤٠١) وكذا في كتاب التوحيد رقم ٧٥٤٩ وصحيح مسلم: كتاب الحيض (١/٢٤٦) واللفظ له. والحديث رواه الجماعة.\n٣ في المخطوطة (النبي)، وهو موافق لما في البخاري.\n٤ في المخطوطة: (ثم يقرأ)، وهو موافق لما في البخاري، وكان في المخطوطة تقديم وتأخير.\n٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٦٣) واللفظ له. وصحيح البخاري كتاب الأذان (٢/٢٥٥) مختصرًا، والحديث رواه أحمد وأبو داود ومعنى: (هذًا كهذا الشعر) أي: سردًا وإفراطًا في السرعة، وقال النووي معناه: في حفظه وروايته، لا في إنشاده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة، والله أعلم.","vol":"2","page":1},{"text":"لأقرأ ١ المُفَصَّل في ركعة واحدة - فقال عبد الله: \"هذًّا كهَذِّ الشِّعْرِ؟ إن أقْوامًا ٢ يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تَراقيهم، ولكنْ إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه، نَفَع\".\n١٢٤٦- وفي حديث حذيفة: \" ... يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ\". رواه مسلم ٣.\n١٢٤٧- وفي البخاري ٤: \"كان ابن عمر [﵄] إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه\" ٥.\n١٢٤٨- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قرأ حرفًا من\nكتاب الله، فله [به] حسنةٌ، والحسنة\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٦، ٥٣٧)، والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (٣/٢٢٥، ٢٢٦) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١٨٩) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٦، ٥٣٧) والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (٣/٢٢٥، ٢٢٦) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١٨٩) .\n٥ لفظه في المخطوطة: (أن ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ)، وهو خلاف لفظ البخاري، والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (٤/٤٠٣، ٤٠٤) .","vol":"2","page":2},{"text":"بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿ألَمْ﴾ حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف\". صححه الترمذي ١.\n١٢٤٩- وعن عبد الله بن عَمرو، مرفوعًا: \"يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منْزلتك عند آخر آية تقرأ [بها] \". صححه الترمذي ٢.\n١٢٥٠- عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"يقول الرب ﷿ ٣: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله ٤ على خلقه\".\n_________\n١ سنن الترمذي (٥/١٧٥)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الدارمي موقوفًا على ابن مسعود، من وجه آخر (٢/٣٠٨)، ورواه الحاكم مطولًا، والبخاري في التاريخ، كذا في منتخب كنز العمال (١/٣٥٨) .\n٢ سنن الترمذي (٥/١٧٧)، وقال: حسن صحيح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير، ومنتخب كنز العمال (١/٣٥٨)، وانظر: موارد الظمآن (٤٤٢، ٤٤٣) .\n٣ في المخطوطة: (يقول الله تعالى) .\n٤ في المخطوطةك زيادة: (تعالى) .","vol":"2","page":3},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٢٥١- ولهما ٢ عن عبد الله قال: قال [لي] رسول الله ﷺ: \"اقرأ عَلَيَّ القرآن. [قال:] فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: إني أحب ٣ أن أسمعه من غيري\" الحديث.\n١٢٥٢- وكان عمر يقول لأبي موسى ٤: \"ذكِّرنا ربنا. فيقرأ عنده\".\n١٢٥٣- \"وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب، فأرسل إليه فنهاه، فانتهى\" ٥.\n_________\n١ سنن الترمذي: ثواب القرآن (٥/١٨٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الدارمي (٢/٣١٧)، قال في الترغيب والترهيب (٣/١٦٤): رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فإن لم يكن اختلاف نسخ، وإلا فهو خطأ من المصنف، أو سبق قلم. والله أعلم.\n٢ صحيح مسلم (١/٥٥١) واللفظ له، إلا قوله: \"أحب\" فهو عند البخاري وعنده أيضًا كل من رواية إبراهيم. وصحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (٩/٩٣، ٩٤، ٩٨) .\n٣ كذا في المخطوطة، وهي موجودة عندهما في غير رواية الباب.\n٤ سنن الدارمي (٢/٣٣٩)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٤٨٦)، ونسبه شيخنا الأعظمي لابن نصر في قيام الليل: ٥٥.\n٥ انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/٤٨٤) .","vol":"2","page":4},{"text":"قال إبراهيم: \"كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤوه ١ حدرًا ترسالًا بحزن\".\n١٢٥٤- ولهما ٢ عن أبي موسى، مرفوعًا: \"إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين [بالقرآن حين يدخلون] بالليل، وأعرف منازلهم [من أصواتهم بالقرآن بالليل ٣]، وإن كنت لم أر منازلهم ٤ حين نزلوا ٥ بالنهار\".\n١٢٥٥- وعن عقبة بن عامر، مرفوعًا: \"الجاهر بالقرآن كالجاهر ٦ بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (قراء)، وكتب بالهامش: (قروه)، وعليها إشارة تصحيح.\n٢ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧/٤٨٥)، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (٤/١٩٤٤) .\n٣ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (من أصواتهم بالليل بالقرآن)، وهو خلاف ما فيهما.\n٤ في المخطوطة: (لم أر لهم)، وكتب بالهامش بخط محدث: (منازلهم)، وعليه صح.\n٥ في المخطوطة: (نزلوها) .\n٦ الحديث أخرجه الترمذي ثواب القرآن (٥/١٨٠) وحسنه، وسنن النسائي: في الزكاة (٥/٨٠) ومسند أحمد (٤/١٥١، ١٥٨)، وأخرجه أبو داود كما في منتخب كنز العمال (١/٣٨٦) وابن حبان كما في موارد الظمآن (٤٤٣) .\n٧ في المخطوطة: (كالجهار)، وكتب بالهامش: (لجاهر) .","vol":"2","page":5},{"text":"١٢٥٦- وعن أبي العالية قال: \"كنت جالسًا مع أصحاب النبي ﷺ فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه\".\n١٢٥٧- وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: \"زينوا القرآن بأصواتكم\" ١.\n١٢٥٨- ولهما ٢ عن البراء: [قال:] \"سمعت النبي ﷺ يقرأ ٣ في العشاء بـ\"التين والزيتون\"، فما سمعت أحدًا أحسنَ صوتًا منه\".\n_________\n١ أخرجه أبو داود (٢/٧٤)، والنسائي (٢/١٧٩)، وابن ماجة (١/٤٢٦)، والدارمي (٢/٣٤٠)، وأحمد في المسند (٤/٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦، ٣٠٤)، وأخرجه البخاري تعليقًا من غير نسبة في كتاب التوحيد (١٣/٥١٨)، وأخرجه موصولًا في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. كما ذكر في الفتح (١٣/٥١٩)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٢/٤٨٥) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٥٠، ٢٥١)، وكتاب التوحيد (١٣/٥١٨)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٣٩) واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة (١/٢٧٣)، وأحمد في المسند (٤/٢٩٨، ٣٠٢) .\n٣ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما في مسلم وإحدى الروايات عند البخاري أيضًا.","vol":"2","page":6},{"text":"١٢٥٩- وفي سنن أبي داود ١: \"قام النبي ﷺ بآية يرددها حتى أصبح\". والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٢. رواه النسائي وغيره ٣.\n١٢٦٠- وعن أم سلمة \"أنها نعتت قراءة النبي ﷺ [فإذا هي تنعت قراءة] مفسرة حرفًا حرفًا\". صححه الترمذي ٤.\n١٢٦١- وعن ابن عباس: \"لئن أقرأ آية أرتلها أحب إليّ من أن\n_________\n١ كذا في المخطوطة. والحديث في سنن ابن ماجة (١/٤٢٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/٤٧٧) .\n٢ سورة المائدة آية: ١١٨.\n٣ سنن النسائي (٢/١٧٧)، وسنن ابن ماجة (١/٤٢٩)، ومسند أحمد (٥/١٤٩)، قال في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، ثم قال: رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح. اهـ.\n٤ سن الترمذي: ثواب القرآن (٥/١٨٢) وقال: حسن صحيح. ورواه كذلك أبو داود (٢/٧٣، ٧٤)، والنسائي بلفظه (٣/٢١٤)، ومسند أحمد (٦/٢٩٤، ٣٠٠) .","vol":"2","page":7},{"text":"أقرأ القرآن كله بغير ترتيل\" ١.\n١٢٦٢- وعن أبي الدرداء: \"أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعًا\". رواه أبو داود ٢.\n١٢٦٣- وروى ٣ أيضًا عن عليٍّ: أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: \"طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله ﷺ\".\n١٢٦٤- ولهما ٤ عن عبد الله، [مرفوعًا]: \"لا يقل ٥\n_________\n١ انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/٤٨٩)، والسنن الكبرى (٣/١٣) .\n٢ لم يذكره صاحب ذخائر المواريث، ولم أجده في سنن أبي داود بعد بحث وتفتيش. والله أعلم.\n٣ انظر: مجمع الزوائد فقد نسبه للبزار (٧/١٦٢) وفيه: إسحق ابن ابراهيم الثقفي وهو ضعيف. ورواه بلفظه ونسبه للطبراني في الأوسط (٧/١٦٦)، وفيه حفص بن سليمان بن الغاضري، وهو متروك، ضعفه أحمد في رواية ووثقه في أخرى. ورواه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (٣/٢٨٨) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (٩/٧٨، ٨٥)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٤٤) واللفظ له. ورواه كذلك الترمذي في القراءات، والنسائي في الافتتاح، والدارمي، وأحمد في المسند (١/٣٨٢، ٤١٧، ٤٢٣، ٤٢٩، ٤٣٨، ٤٤٩، ٤٦٣) بألفاظ البخاري، وبقريب من لفظ مسلم. ورواه عبد الرزاق (٣/٣٥٩) والحميدي (١/٥٠، ٥١) .\n٥ في المخطوطة: (لا يقولن)، وهو مخالف لما في الصحيحين.","vol":"2","page":8},{"text":"أحدُكم: نَسيت آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ ١؛ بل هو نُسِّي\".\n١٢٦٥- ولهما ٢ عن عائشة في حديث: \"﵀، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها\".\n١٢٦٦ و١٢٦٧- وعن ابن عباس، [مرفوعًا]: \"من قال في القرآن برأيه - أو بغير علم -، فليتبوأ مقعده من النار\". صححه الترمذي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (آية كذا وكذا)، وهو مخالف لما في الصحيحين.\n٢ صحيح مسلم واللفظ له (١/٥٤٣)، وصحيح البخاري: كتاب الشهادات (٥/٢٦٤)، وكتاب فضائل القرآن (٩/٨٤، ٨٥، ٨٥، ٨٧) ورقم (٦٣٣٥)، وكلهم بألفاظ: (كذا وكذا آية)، ومثله الرواية الأولى لمسلم. والحديث رواه أحمد أيضًا. ولفظ الحديث في المخطوطة: (لقد ذكرني آية كنت أسقطها) . وعند البخاري ومثله في الرواية الأولى عند مسلم (أسقطتها) .\n٣ لقد خلط المصنف بين روايتين لهذا الحديث عند الترمذي، فالأول عند الترمذي: \"من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار\"، وهذا رواه أحمد في مسنده كذلك، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما الثاني: فأوله عند الترمذي: \"اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب عليّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار\"، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن. (٥/١٩٩) رقم (٢٩٥٠، ٢٩٥١) . والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (١/٧٧، ٧٨)، فقد ذكر رواية المصنف ضمن خمس روايات.","vol":"2","page":9},{"text":"١٢٦٨- وصح: \"المراء في القرآن كُفر \" ١.\n١٢٦٩- وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [قال:] \"سمع النبي ﷺ قومًا يتدارؤون ٢، فقال: إنما هَلكَ من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضَه ببعض، وإنما نَزَل كتابُ الله يُصَدِّق ٣ بعضُه بعضًا. فلا تُكَذِّبُوا ٤ بعضَه ببعض. فما ٥ عَلِمْتُم منه فقولوا، وما جهلتم، فكِلوه إلى عالمه\" ٦.\n_________\n١ سنن أبي داود (٤/١٩٩) رقم (٤٦٠٣) من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد في المسند (٢/٢٥٨، ٢٨٦، ٤٢٤، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٩٤، ٥٠٣، ٥٢٨)، وفي بعضها (جدال) بدل (المراء)، ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (٤٤٠)، من حديث أبي هريرة أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (يتمارون في القرآن)، وهو خلاف ما في المسند.\n٣ في المخطوطة: (وإنما أنزل القرآن ليصدق بعضه ...) .\n٤ في المخطوطة: (ولا يكذب) .\n٥ في المخطوطة: (ما علمتم) . ومعنى قوله: يتدارؤون أي: يتدافعون ويختلفون.\n٦ مسند أحمد (٢/١٨٥)، وقد رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص٧٨)، ونقله السيوطي في الدر المنثور (٢/٦) ونسبه لأحمد.","vol":"2","page":10},{"text":"١٢٧٠- ولأحمد عن عبد الرحمن ١ بن شبل، مرفوعًا: \"اقرؤوا القرآن، ولا تغلُوا [فيه]، ولا تجفوا عنه، [ولا تأكلوا به]، ولا تستكثروا به\".\n١٢٧١- ولأحمد ٢ في حديث عبد الله بن عَمرو: \" ... اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: ٣ يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: فقلت: ٤ يا نبي الله، إنّي أطيقُ أفضلَ من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: ٥\n_________\n١ في المخطوطة: (عبد الله بن شبل)، ولا يوجد في الصحابة بهذا الاسم، وقد أخرج أحمد هذا الحديث من أربع طرق عن عبد الرحمن بن شبل (٣/٤٢٨، ٤٤٤)، ورواه أيضًا أبو يعلى باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (٤/٩٥)، ورواه البزار أيضًا (٦/١٦٧، ١٦٨)، وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات.\n٢ كذا في المخطوطة: (ولأحمد)، ولفظ هذا الحديث لمسلم وليس لأحمد. وأما لفظ أحمد فهو مختصر وأطول رواية، فيما وجدته فيه، \"اقرأ القرآن في كل شهر، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرة أيام، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: فاقرأه في كل ثلاث\". وانظر: روايات المسند (٢/١٥٨، ١٦٢، ١٨٨، ١٩٨) . وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢/٨١٣) رقم (١٨٢، ١١٥٩) . ورواه البخاري مختصرًا في كتاب فضائل القرآن (٩/٩٥)، ورواه مطولًا أبو داود (٢/٥٤) .\n٣ في المخطوطة: (فقلت) .\n٤ في المخطوطة: (فقلت) .\n٥ في المخطوطة: (فقلت) .","vol":"2","page":11},{"text":"يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في [كل] سبع، ولا تَزِدْ على ذلك\"\n١٢٧٢- ولأبي داود: ١ \"إنّ بي ٢ قوة. قال: اقرأه في ثلاث\". وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن [أبي] الهذيل ٣ - التابعي - قال: \"كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية، ويتركوا بعضها\" ٤.\nوروى ٥ أيضًا عن عطاء - معناه -: \"إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك، ثم يعود إلى القراءة\".\n_________\n١ سنن أبي داود (٢/٥٥) وللحديث روايات بألفاظ قريبة عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم.\n٢ في المخطوطة: (لي) .\n٣ في المخطوطة: (عبد الله بن الهذيل)، وهو خطأ، ولعله سقطت كلمة (أبي) من الناسخ، وهو عبد الله بن أبي الهذيل العنزي، أبو المغيرة الكوفي. روى عن أبي بكر وعمر وعلي ... وفي سماعه من أبي بكر نظر، توفي في خلافة خالد القسري، وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، وهو من رجال التهذيب.\n٤ لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.\n٥ لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.","vol":"2","page":12},{"text":"وقال مجاهد: ١ \"إذا تثاءب، أمسك عن القراءة\".\n١٢٧٣- وفي الحديث: \"إذا تثاءب أحدكم، فليمسكْ عن القراءة.. . الخ\".\n\"وكان إبراهيم إذا قرأ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ ٢، ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا؟﴾ ٣ ونحوه، أخفض صوته\".\n١٢٧٤- وعن عبد الله بن مسعود: \"أنه صلى فقرأ بآخر \"بني إسرائيل\" فقال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا\" ٤.\nوروى ابن أبي داود ٥ عن إبراهيم: \"أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا\".\n١٢٧٥- وعن عبد الله: ٦ \"إذا سأل أحدكم أخاه عن آية، فليقرأ ما قبلها، ثم يسكت، ولا يقول: كيف كذا وكذا. فإنه يلبس عليه\".\n_________\n١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٤٢٨) من قوله. وانظر: الفتح (٩/٦١٢)، فقد أشار إلى ذلك فقال: ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة: أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه، لئلا يتغير نظم قراءته، وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد ...\n٢ سورة التوبة آية: ٣٠.\n٣ سورة الأنبياء آية: ٢٦.\n٤ لم أجده.\n٥ لقد قرأت باب المصاحف لابن أبي داود كله، فلم أجد فيه ما نقله هنا عنه فيه، ولعله في كتاب آخر له. والله أعلم.\n٦ أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب (٣/٣٦٥) .","vol":"2","page":13},{"text":"١٢٧٦- وروى ابن أبي داود ١ بإسنادين صحيحين عن قتادة: \"كان أنس إذا ختم، جمع أهله ودعا\".\n١٢٧٧- وروى أيضًا عن ابن عباس: \"أنه أمر رجلًا يراقب رجلًا يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم، أعلم ابن عباس فشهد ذلك\" ٢.\nوروى ٣ بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال:؟\"أرسل إليَّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن\".\nوبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: \"كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنْزل الرحمة\".\n١٢٧٨- وروى ٤ عن طَلحة بن مُصَرِّف قال: \"أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة، يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح\".\n_________\n١ أخرجه الدارمي (٢/٣٣٦)، ونسبه في منتخب كنز العمال (١/٣٩٢) لابن النجار.\n٢ أخرجه الدارمي (٢/٣٣٦) .\n٣ لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود. ووجدته بلفظ قريب عند الدارمي (٢/٣٣٧) فانظره.\n٤ انظر: الدارمي (٢/٣٣٧)، ففيه اللفظ الأخير.","vol":"2","page":14},{"text":"١٢٧٩- وروى الدارمي ١ بإسناد حسن عن سعد بن مالك، وبإسناده ٢ الصحيح عن جماعة من التابعين: صيام يوم الختم.\n١٢٨٠- ولهما ٣ عن ابن مسعود: \"أن النبي ﷺ قرأ: \"والنجم\"، فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أنّ شيخًا من قريش أخذ كفًا من حَصىً أو ترابٍ فرفعه إلى جبهته، وقال: يَكفيني هذا، [قال عبد الله:] لقد رأيته بَعْدُ قُتل ٤ كافرًا\".\n١٢٨١- وعن أبي هريرة قال: \"سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ٥ و: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ \" رواه مسلم ٦.\n_________\n١ لم أجده فيه، والله أعلم.\n٢ لم أجده فيه، والله أعلم.\n٣ صحيح مسلم واللفظ له (١/٤٠٥)، وصحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥١) وانظر أرقامه: (١٠٧٠، ٣٨٥٣، ٣٩٧٢، ٤٨٦٣)، ورواه كذلك: أبو داود والدارمي وأحمد. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة: (فلقد رأيته قتل بعد)، وهو مخالف لروايات الصحيحين. وهو أمية بن خلف كما في البخاري وقيل: غيره.\n٥ في المخطوطة: (الانشقاق وفي)، وهو مخالف لما في مسلم.\n٦ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٠٦)، والحديث رواه أصحاب السنن أيضًا.","vol":"2","page":15},{"text":"١٢٨٢- ولهما ١ عن زيد بن ثابت قال: \"قرأت على النبي ﷺ \"والنجم\" ٢، فلم يسجد فيها\".\n١٢٨٣- وعن ابن عباس [﵄] قال: \"\"ص\" ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها\". رواه البخاري ٣.\n١٢٨٤- وعن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ: \"أَقْرَأَهُ خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث ٤ في المُفَصَّلِ، وفي الحج سجدتين\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٤)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٠٦)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢/٥٨)، والترمذي (٢/٤٦٦)، والشافعي، كما في ترتيب المسند (١/١٢٣)، والنسائي (٢/١٦٠)، وأحمد (٥/١٨٣، ١٨٦)، والدارمي (١/٢٨٣)، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي.\n٢ في المخطوطة: (قرأ النبي ﷺ: ﴿والنجم إذا هوى..﴾ .\n٣ صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٢)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٢/٤٦٩)، والنسائي بأخصر (٢/١٥٩)، وأحمد (١/٣٦٠) واللفظ له.\n٤ في المخطوطة: (ثلاث منها في المفصل)، وهو خلاف ما في أبي داود وابن ماجة.","vol":"2","page":16},{"text":"رواه أبو داود وغيره ١.\n١٢٨٥- وعن عقبة بن عامر قال: \"قلت: يا رسول الله، فُضِّلَتْ ٢ سورةُ الحج بأنَّ فيها سَجْدتين؟ قال: نعم، ومن لم يَسْجُدْهما فلا يَقْرَأهُما\".\nرواه أحمد ٣، واحتج به. وفي إسناده ابن لهيعة.\n_________\n١سنن أبي داود (٢/٥٨)، وسنن ابن ماجة (١/٣٣٥) واللفظ له. وقوله: (وفي الحج سجدتين) أي: وأقرأه في الحج سجدتين. وقد وقع عند أبي داود: (وفي سورة الحج سجدتان)، وهو واضح.\n٢ في المخطوطة: (أفضلت) بزيادة همزة. وهو موافق لما عند أحمد.\n٣مسند أحمد (٤/١٥١، ١٥٥) واللفظ ليس له. وإنما هو للترمذي (٢/٤٧٠، ٤٧١)، ورواه كذلك أبو داود (٢/٥٨)، والدارقطني (١/٤٠٨)، والحاكم في المستدرك (١/٢٢١) ولم يتكلم عليه. و(٢/٣٩٠) وقال: هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. قلت: قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. اهـ. وسبب نقمته: وجود ابن لهيعة في إسناده، وهو كذلك في إسناد الآخرين. وقد أثنى عليه جماعة واعتمدوه، وطعن فيه الكثيرون. لكن السجود في سورة الحج ثبت من طرق، عن عدد من الصحابة. قال الحاكم في المستدرك (٢/٣٩٠): وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وعمار، ﵃. ثم ساق الروايات عنهم (٣٩٠، ٣٩١) . قلت: وقد مر حديث عمرو بن العاص برقم (١٢)، ولم يذكره الحاكم. وانظر: الموطأ (١/٢٠٥، ٢٠٦) .","vol":"2","page":17},{"text":"١٢٨٦- لكن روى ١، هو [عن عدة من الصحابة] \"أنهم سجدوا في الحج سجدتين\".\n١٢٨٧- ولهما ٢ عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا [السورة التي فيها] السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يَجِدُ أحدُنا [مكانًا] لموضِع جبهته\" ٣.\n١٢٨٨- ولمسلم: ٤ \"في غير صلاة\".\n_________\n١ انظر: التعليق السابق.\n٢ صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (٢/٥٦٠) واللفظ له (٥٥٦، ٥٥٧)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٠٥)، ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب جدًا (٢/١٧)، وأبو داود بنحوه (٢/٦٠) .\n٣كان في المخطوطة: (حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته)، ثم وضع فوق (موضعًا) إشارة استدراك، وكتب بالهامش: (مكانًا) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٠٥) وسنن أبي داود (٢/٦٠) .","vol":"2","page":18},{"text":"١٢٨٩- قال ابن مسعود لتَمِيم ١ [بن حَذْلَم]- وهو غلام - فقرأ عليه سجدة، فقال: \"اسجد فأنت ٢ إمامنا\". رواه البخاري تعليقًا ٣.\n١٢٩٠- وفيه: ٤ \"وكان ابن عمر، ﵄، يسجد على غير وضوء\".\n١٢٩١- وقيل ٥ لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: \"أرأيت لو قعد لها\"، كأنه لا يوجبه عليه.\n_________\n١في المخطوطة: (ليتيم) . والثابت إنما هو (تميم بن حذلم)، بفتح المهملة واللام، بينهما معجمة ساكنة.\n٢ في المخطوطة: (فإنك) .\n٣ رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٢) وقال الحافظ في شرحه في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور ...\n٤ أخرجه البخاري تعليقًا أيضًا، في كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٣)، وقد علق عليه الحافظ بقوله: وفي رواية الأصيلي بحذف (غير)، أي: يسجد على وضوء، ثم قال: والأول أولى (أي: على غير وضوء)، فقد روى ابن أبي شيبة، وساق السند، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ. وانظر: الفتح (٢/٥٥٤) لبيان الموافق لابن عمر، ﵄، ثم توجيه فعله. والله أعلم.\n٥ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٧) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عنه (٣/٣٤٥) .","vol":"2","page":19},{"text":"١٢٩٢- وقال ١ سلمان: \"ما لهذا غدونا\".\n١٢٩٣- وقال ٢ عثمان [﵁]: \"إنما السجدة على من استمعها\".\nوقال الزهري ٣:\"لا يَسجد إلا أن يَكون ٤ طاهرًا، فإذا سجدتَ وأنت في حَضَر فاستقبل القبلةَ، فإنْ ٥ كنتَ راكبًا، فلا عَلَيْكَ حيثُ كان وَجْهُكَ\".\n١٢٩٤- ثم روى ٦ بإسناده \"أن عُمَرَ [بن الخطاب، ﵁] قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة ٧ \"النحل\"، حتى إذا جاء\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٧)، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. ثم قال: وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (٣/٣٤٥) .\n٢ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٧)، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق، ثم ذكر أن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أخرجاه عنه من وجه آخر.\n٣ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٧)، وقال الحافظ: وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه.\n٤ في المخطوطة: بالتاء الفوقية في قوله: (لا تسجد، تكون) .\n٥ في المخطوطة: (وإن) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (٢/٥٥٧)، ورواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٤١)، ورواه البيهقي (٢/٣٢١) .\n٧ في المخطوطة: (في سورة) .","vol":"2","page":20},{"text":"السجدةَ نزل فسجد، وسجد الناس. حتى إذا كانت ١ الجمعةُ القابلةُ، قرأ بها، حتى إذا جاءَ السجدةَ قال: يا أيها الناس، إنّما نَمُرُّ ٢ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثْمَ عليه. ولم يَسجدْ عُمر [﵁] \".\n١٢٩٥- وعن ابن عُمر: \"أن النبي ﷺ سجد في الركعة الأولى من صلاة ٣ الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ: \"تنزيل ٤ السجدة\"\". رواه أحمد ٥.\n١٢٩٦- وأبو داود، ٦ ولفظه: \" ... سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: \"تنْزيل ٧ السجدة\"\".\n_________\n١ في المخطوطة: (كان) .\n٢ في المخطوطة: (إنما نومر)، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة: (صلات) .\n٤ في المخطوطة: (الم تنزيل (، ولا توجد في المسند والسنن.\n٥ مسند أحمد (٢/٨٣) .\n٦ سنن أبي داود (١/٢١٤)، وذكر أحمد في مسنده عن سليمان التيمي: بأنه لم يسمع من أبي مجلز، الراوي عن ابن عمر. وقال أبو داود نقلًا عن شيخه محمد بن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر، ومتى هذا أن هذا الحديث منقطع عند أحمد وفيه مجهول، وهو أمية، عند أبي داود. وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، ﵀، على هذا الحديث في مسند أحمد (٧/٢٦٤، ٢٦٥)، ط دار المعارف.\n٧ في المخطوطة:، ولا توجد في المسند والسنن.","vol":"2","page":21},{"text":"١٢٩٧- وعنه:؟ \"أن النبي ﷺ قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده\" ١. رواه أبو داود ٢.\n١٢٩٨- وله أيضًا عنه: [قال:] \"كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا\" ٣.\n١٢٩٩- وعن عائشة:؟\"أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا بلغت السجدة، قامت فسجدت\" ٤. رواه إسحق.\n١٣٠٠- وعنها: [قالت:] \"كان النبي صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: (يسجد على يديه) .\n٢ سنن أبي داود (٢/٦٠) .\n٣ في المخطوطة: (فسجدنا) بالفاء. والحديث رواه أبو داود (٢/٦٠)، زاد أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. ورواه عبد الرزاق (٣/٣٤٥) وانظر: التعليق فيه، ورواه الحاكم كما في التلخيص.\n٤ في المخطوطة: (فسجدة) .","vol":"2","page":22},{"text":"وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي ١ للذي خلقه، وشق [سمعه] ٢ وبصره، بحوله وقوته\". صححه الترمذي ٣.\n١٣٠١- وعن أبي بكرة: ٤ \"أن النبي ﷺ كان إذا أتَاهُ أمْرٌ يَسُرُّهُ [أوْ يسَرّ بِهِ]، خَرَّ ساجدًا\". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ٥ والنسائي ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (وجهي وجهي) مكرر.\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب فوق السطر.\n٣سنن الترمذي (٢/٤٧٤)، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضًا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وزاد الحاكم في آخره (١/٢٢٠) ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، بعد أن كان قد رواه من طريقين عنها بلفظ الترمذي. وانظر: التلخيص (٢/١٠) .\n٤ في المخطوطة: (وعن أبي بكر)، ولعله سبق قلم.\n٥ سنن الترمذي، بنحوه (٤/١٤١)، والحديث رواه أبو داود (٣/٨٩)، وابن ماجة واللفظ له (١/٤٤٦) رقم (١٣٩٤)، والحاكم في المستدرك بلفظه (١/٢٧٦)، وقال: هذا حديث صحيح، وإن لم يخرجاه، وأقره الذهبي.\n٦ كذا في المخطوطة، والحديث لم أجده في سنن النسائي. ولم أجد من عزاه للنسائي.","vol":"2","page":23},{"text":"١٣٠٢- \"وسجد حين جاءه إسلام همدان\". إسناده صحيح ١.\n١٣٠٣- \"وسجد حين قال له جبريل: يقول الله [﷿]: من صلى ٢ عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه\". رواه أحمد ٣.\n١٣٠٤- \"وسجد على حين رأى ذا الثدية\". رواه أحمد ٤.\n_________\n١ رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب: \"أن النبي؟ سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان\"، وقال: إسناده صحيح. وقد أخرج البخاري صدره. كذا في التلخيض الحبير (٢/١١) . وانظر: الحديث كذلك في بلوغ المرام بشرحه السبل (١/٤١٦)، وفتح الباري (٨/٦٦)، فقد عزاه للإسماعيلي.\n٢ في المخطوطة: (صلا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ رواه أحمد في المسند من طرق عن عبد الرحمن بن عوف، ﵁ (١/١٩١)، وقال الحافظ في التلخيص (٢/١١)، رواه/ البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة، والعقيلي في الضعفاء، وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأنس، وجرير، وأبي جحيفة.\n٤ أخرجه أحمد في المسند (١/١٠٧، ١٠٨) مطولًا. وعبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٥٨) والبيهقي في السنن (٢/٣٧١)، وذكره ابن القيم في شرحه لأبي داود (٧/٤٦٣) مع عون المعبود، وعزاه لأحمد.","vol":"2","page":24},{"text":"١٣٠٥- \"وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه\" ١.\nوقال إبراهيم:؟\"كانوا يكرهون أن يسألوا ٢ الله العافية بحضرة المبتلى\". ذكره ابن عبد البر.\n١٣٠٦- وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بعد (صلاة) العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد [صلاة] الفجر حتى تطلع الشمس\". [أخرجاه] ٣.\n١٣٠٧- وعن عقبة بن عامر قال: \"ثلاث ساعات كان رسول\n_________\n١ رواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٥٨)، والحديث أخرجه البخاري مطولًا في كتاب المغازي في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك (٨/١١٣، ١١٦)، ومسلم في كتاب التوبة رقم\n(٢٧٦٩) (٤/٢١٢٠، ٢١٢٨)، ورواه غيرهما أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (يسألون) .\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط آخر. والحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (١/٥٦٧)، والبخاري في صحيحه في كتاب المواقيت (٢/٦١)، وروى أجزاء منه في أرقام (١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٧، ١٩٩٥) . وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجة.","vol":"2","page":25},{"text":"الله ﷺ ينهانا ١ أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين تضيف ٢ الشمس للغروب حتى تغرب\". رواه مسلم ٣.\n١٣٠٨- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم، مرفوعًا: \"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى، أيّةَ ساعةٍ شاء، من ليل أو نهار\". صححه الترمذي ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (نهانا رسول الله؟) .\n٢ في المخطوطة: (تتضيف) .\n٣ صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين (١/٥٦٨، ٥٦٩)، والحديث رواه كذلك أصحاب السنن، كما في الذخائر.\n٤ سنن أبي داود/ كتاب الحج (٢/١٨٠)، وسنن الترمذي واللفظ له: في كتاب الحج (٣/٢٢٠)، وأخرجه أيضًا/ النسائي في كتاب المناسك (٥/٢٢٣)، وابن ماجة في كتاب الإقامة (١/٣٩٨) رقم (١٢٥٤)، ورواه كذلك أحمد وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>باب صلاةِ الجماعة</span>\n١٣٠٩- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: \" [إن] أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا ١. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] ٢، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\". أخرجاه ٣.\n١٣١٠- ولأحمد: ٤ \"لولا ما في البيوت من النساء والذرية\".\n_________\n١ في المخطوطة: (حبوى) .\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه صح.\n٣ صحيح مسلم واللفظ له: كتاب المساجد (١/٤٥١، ٤٥٢) وصحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٤١) بلفظ قريب، وروى أجزاء منه تحت أرقام (٦٤٤، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤) .\n٤ مسند أحمد (٢/٣٦٧)، وتتمته فيه \"لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار\"، وهو من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":27},{"text":"١٣١١- ولمسلم ١ عنه: \"أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، [إنه] ليس لي قائِدٌ يَقُودني إلى المسجد، فسأل ٢ رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلِّيَ في بيته، فرخّصَ له. فلما وَلىَّ، دَعاه فقال: هل تَسْمَعُ النداء [بالصلاة]؟ فقال: ٣ نعم، قال: فأجب\".\n١٣١٢- وله ٤ عن ابن مسعود: \" ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به ٥ يُهَادَى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف\".\n١٣١٣- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف ٦ على صلاته في بَيْتِه وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا،\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٥٢)، وأول الحديث عنده: (أتى النبي؟ رجل أعمى فقال) .\n٢ في المخطوطة: (سئل) .\n٣ في المخطوطة: (قال) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٥٣)، وهو جزء من حديث طويل. أوله: \"من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات ... \"، وفي آخره: (ولقد رأيتنا ...)، والحديث رواه أيضًا. أبو داود (١/١٥٠، ١٥١)، وابن ماجة (١/٢٥٥، ٢٥٦)، ورواه أيضًا النسائي وأحمد.\n٥ في المخطوطة: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى) .\n٦ في المخطوطة: (تفضل)، وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري.","vol":"2","page":28},{"text":"وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ الوُضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفعت له بها دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عنه بها خَطيئَةٌ. فإذا صلى لم تَزَلِ الملائكةُ تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صَل عليه، [اللهم اغفر له] ١، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة\". رواه البخاري ٢.\n١٣١٤- ولأبي داود: ٣ \"الصلاة في جماعة ٤ تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاةٍ ٥ فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة\".\n_________\n١ ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان، وإنما هي في رواية كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٣١)، ورواه أيضًا في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (١/٥٦٤) بلفظ آخر. وروى مسلم المفاضلة فقط في كتاب المساجد (١/٤٤٩، ٤٥٠)، ورواه أبو داود بلفظ قريب (١/١٥٣) .\n٣ سنن أبي داود (١/١٥٣) من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم (١/٢٠٨)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.\n٤ في المخطوطة: (الجماعة) .\n٥ في المخطوطة: (فلات)، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"2","page":29},{"text":"١٣١٥- وللبخاري ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \" ... لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا\".\n١٣١٦- وعن ابن عباس، ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: \"من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر\". رواه ابن ماجة ٢ بإسناد صحيح ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٩٦، ١٣٩، ٢٠٨)، وكذا برقم (٢٦٨٩)، ورواه كذلك مسلم بلفظه: في كتاب الصلاة (١/٣٢٥)، فهو متفق عليه. ورواه أيضًا النسائي (١/٢٦٩)، ومالك (١/١٣١)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٦، ٢٧٨، ٣٠٣، ٣٧٥، ٥٣٣) .\n٢ سنن ابن ماجة (١/٢٦٠)، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (١/٢٤٥)، ورواه كذلك ابن حبان، كما في الفتح الكبير، والدارقطني. وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، كذا في البلوغ.\n٣ هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته، كما في الهامش (بإسناد صحيح: ثنا عبد الحميد، في المخطوطة: عبد العزيز وهو خطأ، ابن بيان الواسطي، أنبأنا، في المخطوطة: ثنا وهو خطأ، هشيم عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي؟. ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة، ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل) . إلى هنا كتب في الهامش.","vol":"2","page":30},{"text":"١٣١٧- وله ١ عنه، مرفوعًا: \" ... لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة\".\n١٣١٨- وله ٢ عنه، مرفوعًا: \"من غدا إلى المسجد وراح ٣، أعد الله له نزُله من الجنة كلما غدا أو راح \".\n_________\n١ صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، في كتاب الأذان (٢/١٤٢)، وقوله: (وله عنه) أي: للبخاري عن أبي هريرة، وذلك عطفًا على السابق قبل السابق، لأن الحديث السابق كتب بالهامش، والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٤٨)، والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (١/٤٦٣)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أحمد في مسنده (٢/٥٠٩)، ورواه كذلك ابن خزيمة، كما في القتح.\n٣ في المخطوطة: (أو راح)، وهو موافق لما في مسلم، أما عند البخاري وأحمد (وراح)، قال الكرماني في شرحه للبخاري (٥/٤٨) عند قوله (كلما غدا وراح): وفي بعضها: (أو راح)، بأو، فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النزل، وعلى أو: يكفي أحدهما في الإعداد ...، وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.","vol":"2","page":31},{"text":"قال البخاري: ١ \"وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر\".\n١٣١٩- \"وجاء أنس ٢ إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة\".\n١٣٢٠- وله ٣ عن أنس - في حديث بني سَلِمَة -: \"ألا تَحْتسِبون آثاركم؟ \".\n١٣٢١- وعن أبي ذر قال: \"قال لي رسول الله ﷺ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [عن وقتها]، أو يميتون ٤ الصلاة عن وقتها؟ [قال:] قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/١٣١)، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويريد بالأسود: الأسود بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين.\n٢ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/١٣١)، وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، بروايات متقاربة.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٣٩)، ورواه في فضائل المدينة برقم (١٨٨٧) (٤/٩٩)، والحديث رواه ابن ماجة (١/٢٥٨)، وأحمد في المسند (٣/١٠٦، ١٨٢، ٢٦٣) .\n٤ في المخطوطة: (أو قال) .","vol":"2","page":32},{"text":"١٣٢٢- وفي رواية: ١ \"فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] ٢، فصلِّ\".\n١٣٢٣- وفي أخرى ٣ \"فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي\". رواه أحمد ومسلم والنسائي ٤.\n١٣٢٤- وفي حديث عبادة: \" ... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت \". رواه أبو داود ٥.\n_________\n١ لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (١/٤٤٨، ٤٤٩) .\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) .\n٣ لمسلم أيضًا من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (١/٤٤٩) .\n٤ والحديث الأول رواه مسلم (١/٤٤٨) واللفظ له. ورواه أيضًا أبو داود (١/١١٧) . ورواه الترمذي (١/٣٣٢، ٣٣٣) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (٥/١٥٩)، والدارمي (١/٢٢٣، ٢٢٤) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (٢/٩٩) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.\n٥ سنن أبي داود (١/١١٨)، ونسبه المنذري أيضًا لابن ماجة.","vol":"2","page":33},{"text":"١٣٢٥- وعن أبي سعيد: ١ \"أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة\". رواه أبو داود.\n١٣٢٦- وعن يزيد بن الأسود قال: \"شهدت مع النبي ﷺ حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،\n_________\n١ كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (١/٢٨٤) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي؟ أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: \"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة\"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (١/٥٢)، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ﵁، أن رسول الله؟ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (١/١٨٨، ١٨٩)، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.","vol":"2","page":34},{"text":"فلما قضى صلاته وانحرف ١، إذا هو برجلين في أخرى ٢ القوم لم يصليا [معه]، فقال: \"عَلَيَّ بهما\". فجِيءَ بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة\". رواه الخمسة إلا ابن ماجة ٣.\n١٣٢٧- وعن أبي سعيد: \"أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول الله ﷺ بأصحابه، فقال رسول الله ﷺ: من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه\".\n_________\n١ في المخطوطة: (انحرف فإذا ...)، والتصويب من الترمذي.\n٢ في المخطوطة: (أخر) . ومعنى أخرى القوم: من كان في آخرهم. كما في القاموس (١/٣٦٣) .\n٣ رواه الترمذي واللفظ له (١/٤٢٤، ٤٢٥)، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (١/١٥٧)، والنسائي (٢/١١٢، ١١٣) وأحمد في المسند (٤/١٦٠، ١٦١)، والدارمي (١/٢٥٨)، والطيالسي (١/١٣٧) من منحة المعبود، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢٤٤، ٢٤٥)، وقال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن حبان، وزاد في التلخيص: الدارقطني، وصححه ابن السكن. وانظر: تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (٢/٢٩، ٣٠) .","vol":"2","page":35},{"text":"إسناده جيد. رواه أحمد والترمذي، وحسنه ١.\n_________\n١ رواه أحمد (٣/٤٥) واللفظ له، وكذا/٥، ٦٤، ٨٥)، والترمذي وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن، ورواه أبو داود (١/١٥٧)، والدارمي (١/٢٥٨، ٢٥٩)، والحاكم في المستدرك (١/٢٠٩)، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (٢/٣٠) . قلت: قال الحاكم: سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد. مرتين. اهـ. وقال الذهبي في تلخيصه: وسليمان هو أبو سحيم. اهـ. قلت: وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري، ويسميه بعضهم ابن الأسود كما عند الدارمي.\nوبعضهم قال: سليمان الأسود، كما عند أحمد (٣/٦٤) وأبي داود. وقال ابن حزم في المحلى (٤/٢٣٨): عن سليمان، هو ابن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل، هو علي بن داود الناجي. فسليمان بن سحيم مدني، روى له مسلم، ولم يرو له الترمذي. وليس هو من البصرة، وهو أقدم من الآخر. أما سليمان الأسود الناجي، فهو بصري من السادسة، فهو متأخر عن الأول، ولم يرو له مسلم، بل هو من رجال أبي داود والترمذي. وانظر: ترجمتها في التهذيب وغيره، علمًا بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضًا، وهو بصري كسليمان. والله أعلم. وانظر: ترجمة سليمان الأسود الناجي: الطبقات الكبرى (٧/٢٨٣)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، ﵀، على هذا الحديث في سنن الترمذي.","vol":"2","page":36},{"text":"- ١٣٢٨- وعن سليمان [بن يسار]- مولى ١ ميمونة قال: \"أتيت على ابن عُمر وهو بالبَلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ [أو القوم]؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ قال: ٢ \"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين\". رواه أحمد والنسائي وأبو داود ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (مولا) .\n٢ في المخطوطة: (يقول)، وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى.\n٣ رواه أحمد في مسنده (٦/٣١٤) من طبعة أحمد شاكر، واللفظ له، ورواه كذلك (٧/٨٥) مختصرًا. ورواه أبو داود (١/١٥٨)، والنسائي (٢/١١٤)، بلفظ (لا تعاد)، ونسبه الحافظ في التلخيص (٢/٢٩) لابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.","vol":"2","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب الإمَامَة</span>\n١٣٢٩- عن أبي مسعود قال: \"قال رسول الله: يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهُم بالسُنَّةِ، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلْمًا ١. ولا يؤُمّنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقْعُد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذْنِه\".\n١٣٣٠- وفي لفظ: ٢ \"سنا\" بدل \"سلمًا\". رواه مسلم ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (سنا)، وهو موافق لما في النسائي وأبي عوانة وابن الجارود، أما عند الآخرين: (فأكبرهم سنًا) .\n٢ في المخطوطة: (سلمًا) بدل: (سنًا)، ولفظ مسلم: قال الأشج في روايته مكان (سلمًا) (سنًا) .\n٣ صحيح مسلم (١/٤٦٥)، والحديث رواه أيضًا أبو داود (١/١٥٩)، والترمذي (١/٤٥٨، ٤٥٩)، والنسائي (٢/٧٦)، وابن ماجة (١/٣١٣، ٣١٤)، وأحمد في المسند (٤/١١٨، ١٢١) و(٥/٢٧٢)، وابن الجارود (١١٤)، والطيالسي (١/١٣١) من منحة المعبود، وأبو عوانة في مسنده (٢/٣٩، ٤٠) .","vol":"2","page":38},{"text":"١٣٣١- وله ١ عن مالك بن الحويرث: \"وَلْيَؤُمّكُما أكْبَركُما\". وكانا متقاربين في القراءة ٢.\n١٣٣٢- وفي البخاري ٣ عن ابن عمر [قال:] \"لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة ٤ - موضعٌ بقُباء ٥ - قبل مقدم النبي صلى\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٦٦)، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان بلفظ (ثم ليؤمكما أكبركما)، فهو متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وأحمد.\n٢ صحيح مسلم: كتاب المساجد (٤٦٦)، وقد رواهما بسند آخر إليه. ورواهما أيضًا أحمد بلفظ: قال خالد لأبي قلابة: فأين القراءة، وعند أبي داود، القرآن، قال: إنهما كانا متقاربين (٣/٤٣٦)، وروى أبو داود بلفظ: (وكنا متقاربين في العلم) (١/١٦١) . وأما عند البخاري، ومثله عند الآخرين بما فيهم مسلم من رواية أخرى: (ونحن شببة متقاربون) . وما رواه مسلم فهو من قول خالد الحذاء، وليس مرفوعًا ولعله فهمه من قول مالك (ونحن شببة متقاربون) . وانظر: الفتح (٢/١٧٠، ١٧١)، فقد نبه إلى هذا.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٨٤)، ورواه بلفظ آخر، وفيه زيادة في كتاب الأحكام (١٣/١٦٧) واللفظ له بدون الزيادة، من قوله: (وفيهم عمر ...)، فليس عند البخاري في الأذان. وأخرجه أبو داود (١/١٦٠) واللفظ له، وأخرجه ابن الجارود (١١٣) .\n٤ العصْبة، بسكون الصاد المهملة، واختلف في أوله: فقيل بالفتح وقيل بالضم، وهو: موضع بقباء.\n٥ في المخطوطة: (موضعًا بقباء)، وهو كذلك في المنتقى، وما أثبتناه هو الذي في البخاري، علمًا بأنه لا يوجد في سنن أبي داود هذه الجملة.","vol":"2","page":39},{"text":"الله عليه وسلم، فكان يؤمُّهُم سالمٌ مولى أبي حُذَيفة، وكان أكثَرَهُم قُرآنًا، وفيهم ١ عُمر [ابن الخطاب] وأبو سلمة بن عبد الأسد\".\n١٣٣٣- وفي حديث عَمْرو ٢ بن سلمة: \"فنظروا فلم يكن أحدٌ ٣ أكثر قرآنًا مني - لما كنت أتلقى من الركبان - فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست ٤ أو سبع سنين، وكانت عَلَيَّ بردة، كنت ٥ إذا سجدت تقلصت ٦ عني\". رواه البخاري ٧.\n_________\n١ في البخاري: في كتاب الأحكام (١٣/١٦٧): (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة)، وقد أشكل وجود أبي بكر في هذه الرواية، لأنه كان مع النبي؟ يرافقه في رحلته من مكة إلى المدينة. وانظر: الفتح (٢/١٨٦) (١٣/١٦٨) لتوجيهه، والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (عمر) .\n٣ في المخطوطة: (فلم يجدوا) .\n٤ في المخطوطة: (وأنا ابن ست سنين) .\n٥ في المخطوطة: (وكنت) بزيادة الواو، وليست هي عند البخاري.\n٦ في المخطوطة: (انفلصت) .\n٧ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٨/٢٢، ٢٣)، ورواه أيضًا بمعناه أبو داود (١/١٥٩، ١٦٠)، والنسائي وأحمد (٥/٢٩، ٣٠، ٧١) .","vol":"2","page":40},{"text":"١٣٣٤- ولأبي داود: ١ \"فما شهدت مجمعًا [من جرم]، إلا كنت إمامهم، [وكنت أصلي على جنائزهم] إلى يومي هذا\".\n١٣٣٥- ولهما ٢ عن أبي هريرة ٣ أن رسول الله ﷺ قال: \"إنّما جُعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفوا عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا أجمعون\".\n_________\n١ سنن أبي داود (١/١٦٠) بلفظه، ورواه أحمد (٥/٢٩، ٣٠)، وبأخصر مما بين المعكوفتين (٥/٧١) .\n٢ هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، وأقربها إلى لفظ المصنف حديث أبي هريرة. وليس هذا الحديث لفظ واحد منهما إنما هو خليط من روايتهما، فانظر: روايات حديث أبي هريرة في البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٦)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٠٩، ٣١٠، ٣١٠،٣١١) .\n٣ كان في المخطوطة: (عنه)، ومعنى هذا عن الصحابي الذي سبقت روايته، والذي سبقت روايته هو عمرو بن سلمة، والحديث ليس من رواية عمرو، ولا لعمرو عندهما مثل هذه الرواية أو قريب منها. فتنبه!","vol":"2","page":41},{"text":"قال البخاري: ١ قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالسًا، والناسُ خلفه قيامًا، [لم يأمرهم بالقعود]؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [فالآخِرِ] من فعل رسول الله ﷺ.\n١٣٣٦- وفي لفظ لأبي داود ٢ وغيره: \" ... ولا تكبروا حتى يكبر ... ولا تركعوا حتى يركع ... ولا تسجدوا حتى يسجد\".\n١٣٣٧- ولهما ٣ عن البراء قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، لم يَحْنِ ٤ أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا [بعده] \".\n_________\n١ البخاري، ﵀، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، ﵁، لا عقب حديث أبي هريرة، وكذلك فيه اختلاف أيضًا. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله (إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا)، هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي؟ جالسًا والناسُ خلفه قيامًا، لم يأمرهم بالقعود ... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٢/١٧٣) .\n٢ سنن أبي داود (١/١٦٤) من حديث أبي هريرة، ﵁، وأحمد في المسند (٢/٣٤١) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٨١، ٢٣٢، ٢٩٥، ٢٩٦)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٤٥) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (١/١٦٨)، والترمذي في الصلاة (٢/٧٠)، وأحمد في المسند (٤/٣٠٤، ٣٥٠)، ونسبه النابلسي في الذخائر (١/٩٩) رقم (٨٨٢) للنسائي أيضًا.\n٤ في المخطوطة: (يحنوا) .","vol":"2","page":42},{"text":"١٣٣٨- ولهما ١ عن أبي هريرة عن النبي ٢ ﷺ قال: \"أمَا يخشى أحدُكم – [أو ألا يخشى أحدكم]- إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل ٣ الله رأسه رأس حمار، أو يجعل ٤ الله صورته صورة حمار\".\n١٣٣٩- ولمسلم ٥ عن أنس أن النبي ﷺ قال: \"أيها ٦ الناس، إنِّي إمامُكُم؛ فلا تَسْبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيامِ ولا بالانْصِرافِ، [فإني أراكم أمامي ومن خلفي] \".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٨٢، ١٨٣) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب، في كتاب الصلاة (١/٣٢٠، ٣٢١)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١/١٦٩)، والترمذي (٢/٤٧٥، ٤٧٦)، والنسائي (٢/٩٦)، وابن ماجة (١/٣٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (١١٩)، وأحمد في المسند (٢/٢٦٠، ٢٧١، ٤٢٥، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٧٢، ٥٠٤)، والدارمي (١/٢٤٤) بلفظه، وقد وقع التصريح بأنه في السجود كما عند أحمد (٤٥٦، ٤٦٩)، وابن الجارود بلفظ (والإمام ساجد) .\n٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ...) .\n٣ في المخطوطة: (يحول)، وهي عند مسلم، لكن لفظ الحديث للبخاري.\n٤ في المخطوطة: (يحول)، وهي عند مسلم، لكن لفظ الحديث للبخاري.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٢٠)، وأوله عنده: قال: صلى بنا رسول الله؟ ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس ...)، والحديث رواه النسائي (٣/٨٣)، وابن خزيمة (٣/٤٧) .\n٦ في المخطوطة: (يا أيها الناس)، وهو موافق لما في ابن خزيمة.","vol":"2","page":43},{"text":"١٣٤٠- وللبخاري ١ عنه في حديث: \"فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع \".\n١٣٤١- قال: ٢ وقال ابن مسعود: \"إذا رفع قبل الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام\".\nوقال الحسن ٣ - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود -: \"يسجد للركعة الآخرة ٤ سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، - وفيمن ٥ نسي سجدة حتى قام -: يَسجد\" ٦.\n١٣٤٢- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا صلى أحدكم للناس فليخففْ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ٧، وإذا ٨ صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء\".\n_________\n١ لم أجده في البخاري، ولم أجد لأنس مثل هذه الرواية. والله أعلم.\n٢ رواه البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/١٧٢)، وقال الحافظ في الفتح (٢/١٧٤): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.\n٣ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/١٧٢)، وقال الحافظ في الفتح: أما الفرع الأول، فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور ... وأما الفرع الثاني، فوصله ابن أبي شيبة.\n٤ في المخطوطة: (سجد للركعة الأخيرة) .\n٥ في المخطوطة: رسمت هكذا: (في من) .\n٦ في المخطوطة: (سجد) .\n٧ في المخطوطة: (والكبير والسليم)، بتقديم وتأخير.\n٨ في المخطوطة: (فإذا) .","vol":"2","page":44},{"text":"أخرجاه ١.\n١٣٤٣- ولهما ٢ عن أنس: \"ما صليتُ وراءَ ٣ إمام قَطُّ أخَفَّ صلاة ولا أتَمَّ صلاة ٤ من رسول الله ﷺ\".\n١٣٤٤- ولهما ٥ عنه، مرفوعًا: \"إني لأدْخل في الصلاةِ وأنا أريد إطالَتَها، فأسمعُ بكاءَ الصّبِيِّ، فأتَجَوَّزُ في صلاتي، مِمّا أعْلَمُ مِن شِدَّةِ وجْد أمه من بكائه\".\n_________\n١ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الأذان (٢/١٩٩)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٤١)، ورواه كذلك أحمد، بلفظه (٢/٤٨٦)، وبمعناه (٢/٢٥٦، ٢٧١، ٣١٧، ٣٩٣، ٥٠٢، ٥٣٧)، ومالك بلفظه (١/١٣٤)، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضًا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٠١) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٤٢) بلفظه، وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة.\n٣ في المخطوطة: (خلف)، وليست عند الشيخين.\n٤ في المخطوطة: (أخف من صلاة ولا أتم من صلاة من النبي) . وليست هذه العبارة عند واحد منهما.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٠٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٤٣)، ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة، وانظر لفظه عند البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٠١، ٣٤٩) .","vol":"2","page":45},{"text":"١٣٤٥- ولهما ١ عن المغيرة قال: ٢ \"تخلفت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فتبرز [رسول الله ﷺ]- وذكر وضوءَه - ثم عَمَدَ إلى الناس [فوجدهم قد قَدَّموا] عبدَ الرحمن ٣ [بنَ عوف] يصلي بهم ... فصلى مع الناس الركعة الآخِرَة ٤ [بصلاة عبد الرحمن]، فلما سلّمَ عبدُ الرحمن قام رسول\n_________\n١كذا في المخطوطة، والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (١/٣١٧، ٣١٨)، ورواه بمعناه في كتاب الطهارة. لكني لم أجد آخر هذا الحديث في صحيح البخاري، وإنما الموجود فيه هو المسح على الخفين. وقد رواه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه: في كتاب الوضوء، والصلاة، واللباس، والجهاد، والمغازي. وانظر: أرقامه (١٨٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩)، فهو غير متفق عليه، إنما المتفق عليه هو المسح على الخفين، وقد رواه كمسلم، مالك والشافعي وأحمد ... وقد قال الحافظ في الفتح (٨/١٢٦) من كتاب المغازي: ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله؟ تبوك، فذكر حديث المسح، كما تقدم، وزاد المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم ...)، فهذا رجح ما لدي من أن البخاري، رحمه الله تعالى، لم يخرج آخر هذا الحديث، وإنما اقتصر على إخراج المسح على الخفين، والله أعلم. ولفظ الحديث هنا لأحمد (٤/٢٤٩) .\n٢ في المخطوطة: (قالت)، فهو سبق قلم أو سهو.\n٣ في المخطوطة: (وعبد الرحمن يصلي ...) .\n٤ في المخطوطة: (الركعة الأخيرة) .","vol":"2","page":46},{"text":"الله ﷺ يُتِمَّ صلاته ... فلما قضى [رسول الله ﷺ، أقبل على الناس فقال:] ١ قد أحسنتم وأصبتم\"، يَغْبِطُهُمْ أن صلوا الصلاة لوقتها.\n١٣٤٦- ولأبي داود: ٢ \"فصلى الركعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يزد عليها [شيئًا] \".\n١٣٤٧- ولهما ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"من أدْرَكَ ركعةً من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة\".\n١٣٤٨- ولأبي داود ٤ - بإسناد حسن – عنه، مرفوعًا: \"إذا\n_________\n١ في المخطوطة: (فلما قضاها قال: ...) .\n٢ سنن أبي داود (١/٣٨، ٣٩)، وهو جزء من حديث المغيرة السابق، وساقه ردًا على من زعم بأن المسبوق عليه سجود سجدتي السهو، لذا قال أبو داود عقبه: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ.\n٣ رواه مسلم: كتاب المساجد، واللفظ له (١/٤٢٤)، ورواه البخاري في كتاب المواقيت (٢/٥٧)، من غير قوله: (مع الإمام)، فهو أعم من لفظ مسلم، ورواه أحمد كذلك.\n٤ رواه أبو داود (١/٢٣٦)، وأخرجه ابن خزيمة (٢/٥٧، ٥٨)، وقد تشكك في إسناده فانظره فيه. ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢١٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص، ورواه البيهقي أيضًا كما في الفتح الكبير.","vol":"2","page":47},{"text":"جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركوعَ فقد أدرك الركعة\".\n١٣٤٩- وقال: ١ \"فما أدركتم فصلوا\".\n١٣٥٠- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ\".\n١٣٥١- وروى عبد الرزاق ٣ عن سلمان يرفعه، قال: \"إذا\n_________\n١ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة (٢/١١٦)، ومن حديث أبي هريرة (٢/١١٧، ٣٩٠)، ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (١/٤٢٠، ٤٢١)، ومن حديث أبي قتادة (١/٤٢١، ٤٢٢)، واللفظ رواه كذلك أصحاب السنن ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وغيرهم.\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٣)، قلت: وقد عنونه البخاري في كتاب الأذان (رقم الباب ٣٨)، والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، كما في الفتح (٢/١٤٩)، ورواه أحمد بلفظ: (إلا التي أقيمت)، وانظر: سنن أبي داود: كتاب التطوع باب (٥)، والترمذي في الصلاة (١٩٥)، والنسائي في الإمامة (٦٠)، وابن ماجة في الإقامة (١٠٣)، والدارمي في الصلاة (١٤٩)، ومسند أحمد (٢/٣٣١، ٤٥٥، ٥١٧، ٥٣١) . والله أعلم.\n٣ مصنف عبد الرزاق (١/٥١٠، ٥١١)، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا (١/٢١٩)، ونسبه في منتخب كنز العمال (٣/٢٧٢) للطبراني وأبي الشيخ في كتاب الأذان.","vol":"2","page":48},{"text":"كان الرجل بأرض [قِيِّ] ١ فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإنْ لم يجد [ماء] فليتيمم، فإن أقام صلّى معه ملكاه ٢، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه\".\n١٣٥٢- ورواه سعيد ٣ وقال: \"صلى خلفه من الملائكة\" وفيه: \"يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويُؤَمِّنونَ على دعائه\".\n١٣٥٣- وللبخاري ٤ عن أبي موسى، مرفوعًا: \"إذا مَرِضَ\n_________\n١ في مصنف عبد الرزاق: (قي) بالقاف، وهي الأرض القفر الخالية، بينما عند ابن أبي شيبة (فيء) بالفاء وفي آخرها همزة.\n٢ في المخطوطة: (ملكان) .\n٣ قلت: أخرج عبد الرزاق هذه العبارة ونسبها لسعيد بن المسيب، ولفظه فيه (١/٥١٠): \"من صلى بأرض فلاة فأقام، صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. ومن أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال\". والجملة الأخيرة لابن قدامة في المغني (١/٤٢١)، ونسبها أيضًا لسعيد بن المسيب، والله أعلم. وفي منتخب كنز العمال (٣/٢٧١، ٢٧٢) نسبه للبيهقي أيضًا في السنن من حديث سلمان، مرفوعًا وموقوفًا، قال: والصحيح الموقوف. اهـ. والله أعلم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/١٣٦)، وأخرجه أيضًا بلفظه أحمد: في المسند (٤/٤١٠)، وبنحوه (٤١٨)، وأبو داود (٣/١٨٣) في كتاب الجنائز.","vol":"2","page":49},{"text":"العبدُ أو سافر، كُتِبَ ١ له [مثلُ] ٢ ما كان يعملُ مُقيمًا صحيحًا\".\n١٣٥٤- وعن عمران بن حصين ﵁ قال: \"ما سافرَ رسولُ الله ﷺ [سَفَرًا] إلا صلى ركعتين [ركعتين]، حتى يرجع. وإنه أقام [بمكة] زمان ٣ الفتح ثماني ٤ عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين [ركعتين] إلا المغرب، ثم يقولُ: يا أهلَ مكةَ، قوموا فصلوا ركعتين أُخْرَيَيْن، فإنّا سَفْرٌ\" ٥. رواه أحمد ٦.\n١٣٥٥- وعن عمر [بن الخطاب]: \"أنه كان إذا قدم مكة، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكةَ أتِمُّوا صلاتكم، فإنّا قَوْمٌ سَفْر\". رواه مالك، ﵀ ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (كتب الله له) .\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٣ في المخطوطة: (زمن)، وسقط من الأصل: (بمكة)، واستدرك ذلك بالهامش، وكتب عليه (صح) .\n٤ في المخطوطة: (ثمانية عشر ليلة) .\n٥ في المخطوطة: (فإنا قوم سفر)، وهو موافق لما في أبي داود، وما أثبته هو الموجود عند أحمد بالروايات الثلاث.\n٦ مسند أحمد (٤/٤٣٠) بلفظه، وبأخصر (٤٣١، ٤٣٢)، وأخرجه بنحوه أبو داود في صلاة المسافر (٢/٩، ١٠)، وفي إسناده عندهم علي بن زيد بن جدعان.\n٧ موطأ مالك (١/١٤٩)، كتاب قصر الصلاة في السفر.","vol":"2","page":50},{"text":"١٣٥٦- وعن سهل بن سعد [الساعدي]: \"أن رسول الله ١ ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ ٢ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ٣ ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فَصَفّقَ الناسُ.\nوكان أبو بكر لا يَلْتَفِتُ في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق الْتَفَتَ، فرأى رسولَ اللهِ ﷺ، فأشار إليه رسول الله ﷺ أنِ امكث مكانَكَ. فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله [﷿] على ما أمرَه به رسولُ الله ﷺ من ذلك.\nثم اسْتَأْخَرَ أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدَّمَ النبي ﷺ فصلى، ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتُك؟ قال ٤ [أبو بكر]: ما كان لابن أبي قُحَافَةَ أن يصلِّي بَيْن يَدَيْ رسولِ الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيءٌ في صلاته فَلْيُسَبِّحْ، فَإنّه إذا سَبّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيح ٥ للنساء\".\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.\n٢ في المخطوطة: (وأقيم)، وهو خلاف ما فيهما.\n٣ في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.\n٤ في المخطوطة: (فقال ما كان ...) .\n٥ في المخطوطة: (إنما التصفيق)، وهو عند البخاري.","vol":"2","page":51},{"text":"أخرجاه ١.\n١٣٥٧-[وفي رواية لأبي داود وغيره: ٢ \"كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبيَّ ﷺ فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال ٣. يا بلال إن حضرت الصلاة [ولم آتِ] فَمُرْ أبا بَكْرٍ فليصل ٤ بالناس\"] ٥.\n١٣٥٨- وعن أنس قال: \"صلى رسول الله ٦ ﷺ في مرضه ٧ خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٦٧)، ورواه في مواطن بنحوه ومختصرًا بأرقام (١٢٠١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصلاة (١/٣١٦، ٣١٧) .\n٢ الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٥/٣٣٢) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (١/٢٤٨)، ولفظه: (إن حضرت صلاة العصر، ولم آتك فمر أبا بكر فليصل)، وتتمته عند أحمد: (فلما حضرت العصر)، وقد ورد التصريح بها عند البخاري في كتاب الأحكام أيضًا وأبي داود. وهذا الحديث رواه ابن حبان، كما في الفتح (٢/١٦٨) .\n٣ في المخطوطة: (فقال) .\n٤ في المخطوطة: (فليصلي) .\n٥ هذا الحديث كتب بالهامش، وكان قد سقط من الأصل، وكتب عليه (صح)، لذا أضفناه إلى الأصل.\n٦ في المخطوطة: (التي) في الموضعين.\n٧ في المخطوطة: (مرض) .","vol":"2","page":52},{"text":"١٣٥٩- وعن عائشة قالت: \"صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه [قاعدًا] \". صححهما الترمذي ١.\n١٣٦٠- وعن أنس أن النبي ﷺ صُرع عن فرس، فجحش شقه - أو كتفه - فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا وهم قيام، ٢ فلما سلم قال: \" إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ٣\".\n_________\n١ حديث أنس أخرجه الترمذي (٢/١٩٧، ١٩٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه كذلك النسائي بمعناه (٢/٧٩)، وأحمد في المسند (٣/١٥٩، ٢٤٣) بلفظه، وحديث عائشة أخرجه الترمذي (٢/١٩٦) .\n٢ في المخطوطة: (وهم قيامًا) .\n٣ كذا هذا الحديث في المخطوطة: من غير تأخير، ولم أجده هكذا في مصدر، وأقرب الألفاظ إليه رواية البخاري في كتاب الصلاة (١/٤٨٧)، والحديث معروف ومشهور أخرجه البخاري في كتاب الصلاة والأذان وقصر الصلاة ...، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (١/٣٠٨)، وأبو داود (١/١٦٤)، والترمذي (٢/١٩٤)، والنسائي (٢/٩٨)، وابن ماجة (١/٣٩٢)، ومالك في الموطإ (١/١٣٥)، وأحمد في المسند (٣/١١٠، ١٦٢)، والدارمي (١/٢٣٠)، وغيرهم.","vol":"2","page":53},{"text":"١٣٦١- ولأبي داود: ١ \" ... [و] لا تفعلوا كما يفعل ٢ [أهل] فارس بعظمائها\".\n١٣٦٢- ولهما ٣ - في حديث -: \"فوجدَ النبيُّ ﷺ في نفسه خِفّةً، فخرج يُهادَى بين رجلين. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأوْمَأ ٤ إليه النبيُّ ﷺ أنْ مَكَانَك، ثم أُتِيَ به حتى جلس إلى جنبه، عن يسار أبي بكر؛ فكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس (مقتدون) بصلاة أبي بكر [﵁] \".\n_________\n١ سنن أبي داود (١/١٦٤) من حديث جابر، ﵁، في صلاة النبي؟ قاعدًا بعد سقوطه من الفرس بالمدينة.\n٢ في المخطوطة: (كما تفعل) .\n٣ هذا الحديث مركب من روايتين عند البخاري، من حديث السيدة عائشة، ﵂. أوله حتى قوله: (إلى جنبه) في كتاب الأذان (٢/١٥١، ١٥٢)، ومن قوله: (عن يسار أبي بكر) حتى الأخير، في كتاب الأذان (٢/٢٠٤)، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه عنهما، وأخرجه عنهما مسلم بمعناه في كتاب الصلاة (١/٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤)، ورواه كذلك أحمد في المسند (٦/٢٢٤، ٢٥١)، والنسائي (٢/٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢)، وابن ماجة (١/٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١)، وفي رواية ابن إسحق عنده: (فجلس عن يمينه)، والدارمي (١/٢٣٠، ٢٣١) .\n٤ في المخطوطة: (فأومى) .","vol":"2","page":54},{"text":"١٣٦٣- ولهما ١ عن أبي هريرة قال: \"أُقيمت الصلاةُ وعُدِّلت الصفوف قيامًا ٢، فخرج إلينا [رسول الله ﷺ]، فلما قام في مصلاه، ذَكَرَ أنه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانكم! ٣ ثم رَجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكَبّر، فصلينا معه\".\n١٣٦٤- ولأحمد والنسائي: ٤ \"حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يُكَبِّرَ، انصرف\".\n١٣٦٥- وعن سهل بن سعد: \"أن النبي ﷺ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١/٣٨٣) واللفظ له، وكذا في كتاب الأذان (٢/١٢١، ١٢٢)، وصحيح مسلم كتاب المساجد (١/٤٢٢، ٤٢٣) . والحديث رواه أيضًا أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو داود بمعناه.\n٢ في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (قيامًا) (قبل أن يخرج إلينا النبي؟)، وهو موافق لما في مسلم.\n٣ في المخطوطة: (مكانكم! فمكثنا على هيئتنا، يعني قيامًا)، وهو عند البخاري في رواية كتاب الأذان غير قوله، يعني: (قيامًا)، فلم أجدها في الصحيحين ولا في المسند.\n٤ قلت: هذا لفظ البخاري في كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة (٢/١٢١)، ورواه أبو داود بلفظه (١/٦٠)، وأخرجه النسائي (٢/٨١، ٨٢) بلفظ: (حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ...)، فهو لا ينطبق عليه عزو هذه الرواية له. والله أعلم.","vol":"2","page":55},{"text":"جلس على المنبر ١ في أول يوم وضع، فكبّر هو ٢ عليه، ثم ركع، ثم نزلَ القهقرى، فسجد ...؟\"، وفي آخره: \"إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي\". أخرجاه ٣.\n١٣٦٦- \"وصلى أبو هريرة على ظهر ٤ المسجد بصلاة الإمام\".\n١٣٦٧- \"وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد، ويأتم بصلاة الإمام\".\n_________\n١ أول الحديث عند أحمد، لأن اللفظ له، عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر: من أي عود هو؟ قال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، وأعرف من عمله، وأي يوم وضع، ورأيت النبي؟ أول يوم جلس عليه ... وفيه: فجلس عليه أول يوم وضع ...) .\n٢ في المخطوطة: (وهو) .\n٣ أخرجه أحمد في المسند (٥/٣٣٩) واللفظ له، وأخرجه البخاري وبأوسع، في كتاب الجمعة (٢/٣٩٧)، وكتاب الصلاة (١/٤٨٦)، ومسلم في كتاب المساجد (١/٣٨٦، ٣٨٧)، ورواه كذلك أبو داود (١/٢٨٣، ٢٨٤)، والنسائي (٢/٥٧، ٥٩) .\n٤ في البخاري: (سقف) .","vol":"2","page":56},{"text":"رواهما سعيد بن منصور في سننه ١.\n١٣٦٨- وعن أبي بَكْرَة: \"أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فَذكَرَ ذلك للنبيِّ ﷺ فقال: زادَك الله حرصًا، ولا تعد\". رواه البخاري ٢.\n_________\n١ أما خبر صلاة أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة (١/٤٨٦)، وأخرجه أيضًا الشافعي كما في ترتيب المسند (١/١٠٨)، وبدائع المنن (١/١٣٨)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (٣/٨٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٢٣)، وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية سعيد هذه (١/٤٨٦)، وأخرجه البيهقي في السنن (٣/١١١) . وأما خبر صلاة أنس، فقد أخرجه البيهقي في سننه (٣/١١١)، وأخرجه الشافعي، كما في ترتيب المسند (١/١٠٧، ١٠٨)، وبدائع المنن (١/١٦٧)، وكذا عبد الرزاق في مصنفه (٣/٨٣، ٢٣١)، لكن عندهما في دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٢٣)، وفيه/ دار نافع بن عبد الحارث) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٦٧)، ورواه كذلك أبو داود (١/١٨٢)، والنسائي (٢/١١٨)، وأحمد في المسند (٥/٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٠) .","vol":"2","page":57},{"text":"١٣٦٩- وله ١ في حديث: \" ... وجدار الحجرة قصير، ٢ فرأى الناس شخص النبي ٣ ﷺ، فقام أناس يصلون بصلاته\".\n١٣٧٠- وعن هَمّام: \"أن حُذَيْفَة أمَّ الناسَ بالمَدَائِن ٤ على دكان، فأخذ ٥ أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني\". رواه أبو داود ٦.\n١٣٧١- وللدارقطني ٧ عن أبي مسعود نحوه.\n_________\n١ أخرجه البخاري: في كتاب الأذان (٢/٢١٣)، من حديث عائشة، ﵂.\n٢ في المخطوطة: (وكان جدار الحجرة قصيرًا)، وأول الحديث عنده: (كان رسول الله؟ يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير ...) .\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ في المخطوطة: (بالمدينة) .\n٥ في المخطوطة: (فأخذه) .\n٦ سنن أبي داود (١/١٦٣) .\n٧ سنن الدارقطني (٢/٨٨)، ولفظه عنده: (نهى رسول الله؟ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه)، يعني أسفل منها. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٤٣) .","vol":"2","page":58},{"text":"١٣٧٢- وعن سعيد بن جبير قال: \"كان ابن عباس في سفر، معه ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله ﷺ، فصلى بهم ذات يوم، فضحك، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيممًا\". رواه الأثرم ١، واحتج به أحمد.\n١٣٧٣- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم\". رواه البخاري ٢.\n١٣٧٤- وصح ٣ عن عمر: \"أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا\".\n- وقال أحمد: \"إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا. فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حين طعن، أتموا صلاتهم\".\n_________\n١ انظر: المغني (٢/٢٢٥) .\n٢ قلت: ليس هذا اللفظ للبخاري، وإنما هو لأحمد فانظره في مسنده (٢/٣٥٥، ٥٣٧) في الموضعين، وأخرجه البخاري بلفظك (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا ...) في كتاب الأذان (٢/١٨٧)، وأخرجه الشافعي بمعناه.\n٣ أخرجه الدارقطني (١/٣٦٤)، ورجاله ثقات، كما في التعليق المغني (١/٣٦٥) .","vol":"2","page":59},{"text":"١٣٧٥- وعن أبي بكرة: \"أن رسول الله ١ ﷺ استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ ٢ إليهم أن مكانكم، [ثم دخل]، فخرج ٣ ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر ٤، وإني كنت جنبًا\". رواه أحمد وأبو داود ٥.\n١٣٧٦- ورواه ٦ أيوب وابن عون، [وهشام] عن محمد مرسلًا:\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ في المخطوطة: (فأومى) .\n٣ في المخطوطة: (أن مكانكم! ثم خرج) .\n٤ في المخطوطة، زيادة: (مثلكم) بعد قوله: (أنا بشر) .\n٥ مسند أحمد (٥/٤١) واللفظ له، ورواه بمعناه (٥/٤٥)، وأبو داود (١/٦٠) .\n٦ هذا قول أبي داود في سننه (١/٦٠) بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة، رقم (١٣٦٤)، وفيها: (وانتظرنا أن يكبر ...)، ذكر رواية أيوب وابن عون وهشام، عن محمد بن سيرين مرسلًا: (فكبر، ثم أومأ بيده ...)، ثم نقل هذا عن مرسل عطاء بن يسار، عند مالك، وعن الربيع بن محمد عن النبي؟، وهذا يتعارض مع ما ذكر في حديث أبي هريرة السابق. ويمكن الجمع بينهما، بحمل قوله: (كبر) في حديث أبي بكرة، على أنه أراد أن يكبر، وتهيأ للإحرام بها، أو أنهما واقعتان، قال الحافظ في الفتح: أبداه عياض والقرطبي احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته. قال الحافظ: فإن ثبت، وإلا فما في الصحيح أصح. اهـ.","vol":"2","page":60},{"text":"[عن النبي ﷺ]، وفيه: \"ثم أومأ [بيده] إلى القوم أن اجلسوا ... \".\n١٣٧٧- وعن جابر قال: \" ... قام رسول الله ١ ﷺ ليصلي ... ثم جئت ٢ حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صَخْرٍ ٣، [فتوضأ، ثم جاء] فقام عن يَسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسولُ الله ﷺ بِيَدَيْنَا جميعًا، ٤ فدَفَعَنا حتى أقامَنا خلفه ... \". رواه مسلم ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي)، والحديث طويل عند مسلم، ولفظه هنا: (فقام رسول الله؟ ليصلي، وكانت علي بردة ...) .\n٢ في المخطوطة: (فجئت فقمت عن يساره) .\n٣ جبار، بفتح الجيم والباء المشددة المعجمة بواحدة. ابن صخر بن أمية بن خنيس، ويقال: خنساء، بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. شهد بدرًا والعقبة، وكان خارص أهل المدينة بعد ابن رواحة، ﵁، وحاسبهم. توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان، ﵁، وهو ابن ثنتين وستين سنة. وانظر: الإكمال (٢/٣٧)، والمغني (١٥) والإصابة (١/٢٢٠) .\n٤ في المخطوطة: (فأخذنا بأيدينا جميعًا) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، رقم (٣٠١٠)، وهو جزء من حديث طويل. وأخرجه أبو داود وأحمد بنحوه.","vol":"2","page":61},{"text":"١٣٧٨- وله ١ عن أنس: \"أن رسول الله ٢ ﷺ صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا\".\n١٣٧٩- وعن الأسود قال: \"دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا ٣ عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفًا واحدًا. [قال]: ثم قال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع إذا كانوا ثلاثة\". رواه أحمد ٤.\n- قال ابن عبد البر ٥: لا يصح رفعه.\n_________\n١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٤٥٨)، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.\n٢ في المخطوطة: (النبي) .\n٣ في المخطوطة: (إحدانا)، وهو خطأ.\n٤ أخرجه أحمد في المسند (١/٤١٤، ٤٥٩)، ورواه بألفاظ متقاربة (٦/١٣، ١٤، ٥٢، ١٣٦، ١٥٥، ١٦٣)، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (١/٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠) من كتاب المساجد، ورواه أيضًا أبو داود مختصرًا (١/١٦٧)، والنسائي بمعناه (٢/٤٩، ٥٠) .\n٥ ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٣)، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود، أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.","vol":"2","page":62},{"text":".......................................................................................\n_________\n= ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول الله؟ يفعله.\nقلت: وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم، فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة: هكذا فعل رسول الله؟، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله: رأيت النبي؟ فعله، أو قوله: هكذا كان رسول الله؟ يصنع. (٦/١٣، ١٤، ٥٢، ١٦٣، ١٨٠) من نسخة أحمد محمد شاكر، وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية، وكذا عند أحمد (٦/١٣٦) من نسخة أحمد شاكر، ففيها: (فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله؟ وهو راكع) . واللفظ لمسلم. وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود، ﵁، مع صحته، هو النسخ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، واللفظ لمسلم: عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا (يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه)، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركَب. وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام: منها التطبيق، ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين، وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)، واللفظ لمسلم، ولحديث جابر السابق (١٣٧٨) حيث صلى وجبار بن صخر، حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذهما؟ بيديه جميعًا ودفعهما حتى أقامهما خلفه، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين. أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان إو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين. وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية (١:٣٤) . وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة \" أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا\" والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (١:٤٥٣) لكن قال الحافظ في الفتح (٢: ٢١٢) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره.","vol":"2","page":63},{"text":"- وأجاب ابن سيرين بأن [المسجد] ١ كان ضيقًا. رواه البيهقي ٢.\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٢ نسبه الحافظ للطحاوي، كما في الفتح (٢/٢١٢)، ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/٣٤) أن البيهقي ذكره في (المعرفة)، ثم زاد: وقد قيل: إنه رأى النبي؟، وأبو ذر عن يمينه، كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما، فأومأ إليه النبي؟ بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف، ولم يعلم أنه لا يؤمهما، وعلمه أبو ذر، حتى قال، فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد، والقائلين به، وبسلامته من الأحكام المنسوخة. اهـ.\nقلت: وأراد البيهقي، ﵀، بحديث أبي ذر ما أخرجه أحمد في المسند (٥/١٧٠) ما لفظه: عن أبي ذر قال: \"قام النبي؟ ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان، رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه، فأومأ إلي بيمينه، فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله، فقام عن شماله؛ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها، حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا، أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي، فقلت: بأبي أنت وأمي، قمت بآية من القرآن، ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه، قال: دعوت لأمتي، قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رد عليك، قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بل.، فانطلقت معنقًا قريبًا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول اللهن إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فنادى أن ارجع، فرجع. وتلك الآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ \". وذكر له سندًا آخر بعده.","vol":"2","page":64},{"text":"١٣٨٠- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"وسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخلل\". رواه أبو داود ١.\n_________\n١ سنن أبي داود (١/١٨٢)، وذكره الذهبي في الميزان (١/٣٦٧) وسكت عنه، قلت: وهو من طريق يحيى بن بشير بن خلاد، قال الحافظ عنه في التقريب: مستور، وذكره في التهذيب والذهبي في الميزان ونقلًا عن ابن القطان أنه قال يجهل حاله، وقال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي. تنبيه: وقع في الميزان: عن أبيه، يجهل حاله وحال أبيه، وهذا خطأ، والصواب: عن أمه، يجهل حاله وحال أمه. والله أعلم.","vol":"2","page":65},{"text":"١٣٨١- وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله ﷺ: \"أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل [الركعة] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان\" ١. رواه أحمد ٢ ... ٣ حسن.\n١٣٨٢- عن وابِصَة بنِ مَعْبَدٍ: أن رسول الله ﷺ \"رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة\". [رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي ٤، وحسنه أحمد والترمذي،\n_________\n١ في المخطوطة: (خلفهم) .\n٢ مسند أحمد (٥/٣٤٤)، ورواه أبو داود مختصرًا (١/١٨١) .\n٣ مكان النقاط في المخطوطة: طمس بالحبر، ولعله: (بإسناد) .\n٤ رواه أبو داود (١/١٨٢) بلفظه، والترمذي (١/٤٤٥، ٤٤٨)، وابن ماجة (١/٣٢١)، ومسند أحمد (٤/٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٨)، ونقل ابن قدامة في المغني (٢/٢١٢) أنه حسنه. ورواه الدارمي (١/٢٣٧)، وابن الجارود (١١٧)، وأبو داود الطيالسي (١/١٣٧) من منحة المعبود، والشافعي (١/١٣٨، ١٣٩) من بدائع المنن، وترتيب المسند (١/١٠٧)، والبيهقي (٣/١٠٤، ١٠٥)، وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضًا. ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قلت: وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي، لحديث أبي بكرة، وانظر: نصب الراية (٢/٣٨، ٣٩) .","vol":"2","page":66},{"text":"ورواته ثقات] ١. قال ابن المنذر: ٢ أثبت أحمد وإسحق هذا الحديث.\n١٣٨٣-[وعن علي بن شيبان ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل صلى خلف الصف: \"استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لِرَجُلٍ فَرْدٍ ٣ خَلْفَ الصف\".\nرواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين ٤،\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش لذا أثبته.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٢١٢) .\n٣ في المخطوطة: (لفرد)، والتصويب من المسند.\n٤ رواه أحمد في مسنده (٤/٢٣) وأول الحديث عنده/ أنه خرج وافدا إلى رسول الله ﷺ، قال/ فصلينا خلف النبي ﷺ.. قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله ﷺ/ استقبل ...) ورواه ابن ماجة بسياق أحمد (١/٣٢٠) وقال في الزوائد/ إسناد صحيح، رجاله ثقات، ورواه البيهقي (٣/١٠٥) وابن حزم في المحلى (٤/٥٣) وابن حبان والبزار، كما في نصب الراية (٢/٣٩) ونقل الحافظ في التلخيص عن أحمد أنه حسنه (٢/٣٧) .","vol":"2","page":67},{"text":"وحسنه أحمد] ١.\n١٣٨٤- وللبخاري ٢ في حديث ابن الحويرث: \" فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما\".\n١٣٨٥- \"وأم ابن عباس في التهجد\" ٣.\n_________\n١ ما بين المعكوفتين، وهو الحديث كله، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.\n٢ لم أجد هذا اللفظ عند البخاري بل ولا عند مسلم ولا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. والموجود عند البخاري ومسلم أحد لفظين (فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم (أو (فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما (وانظر: ألفاظ البخاري/ كتاب الأذان (٢/١١٠، ١١١، ١٤٢، ١٧٠) وكتاب الجهاد (٦/٥٣) وكتاب الأدب رقم ٦٠٠٨ وكتاب خبر الآحاد (١٣/٢٣١) وانظر: الحديث رقم (١٣٣١) السابق.\n٣ لعله يريد صلاة النبي ﷺ بابن عباس ﵄ في بيت ميمونة ﵂. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه وكذا مسلم من عدة طرق. وأخرجه غيرهما. والله أعلم.","vol":"2","page":68},{"text":"١٣٨٦- ولأحمد وأبي داود [وغيرهما] ١ عنه، ٢ مرفوعًا: \"من زار قومًا فلا يَؤُمُّهُم، ولْيَؤُمّهُم رجلٌ منهم\".\n١٣٨٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \" ... لا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخرِ أن يَؤُمَّ قَوْمًا ٣ إلا بإذنِهم، ولا يَخصُّ ٤ نفسَه بدعوةٍ دونهم، فَإنْ فعل فقد خانهم\".\n_________\n١ ما بين المعكوفتين كتب بين السطرين بخط دقيق. والحديث، رواه أبو داود بلفظه (١/١٦٢، ١٦٣) وأحمد في المسند (٣/٤٣٦، ٤٣٧) و(٥/٥٣) بإسنادين أحدهما بلفظه، ورواه كذلك الترمذي (٢/١٨٧) لكن فيه (هذا حديث حسن صحيح. وكان الشيخ أحمد شاكر، ﵀، قد زاد (صحيح (من نسختين. ونقل عن الحافظ من التهذيب في ترجمة أبي عطية، وهو راوي الحديث عن مالك بن الحويرث، أن ابن خزيمة صحح حديثه. قال الشيخ أحمد/ فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه، إن شاء الله، اهـ. قلت/ لكن الحافظ ابن حجر ﵀، ذكر هذا الحديث في فتح الباري (٢/١٧٢) عند تعليقه لعنوان البخاري (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، ثم قال/ (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، فلم يذكر تصحيحًا للترمذي لهذا الحديث. والله أعلم. والحديث رواه النسائي كذلك.\n٢ عن مالك بن الحويرث، ﵁.\n٣ في المخطوطة: (يؤم قوم) .\n٤ بعض النسخ: (يختص)، ومنها طبعة محيي الدين عبد الحميد وعون المعبود، طبع مصر.","vol":"2","page":69},{"text":"رواه أبو داود بإسناد حسن ١.\n١٣٨٨- وفي حديث عتبان: ٢ \"كان يؤم قومه وهو أعمى\".\n١٣٨٩- وعن أبي [سعيد وأبي] هريرة، مرفوعًا: \"من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصَلّيَا ٣ رَكْعَتين جَميعًا كُتِبَا ٤ من الذاكرين اللهَ كثيرًا والذاكراتِ\". رواه أحمد وأبو داود ٥.\n_________\n١ سنن أبي داود (١/٢٣)، وقال: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد. اهـ. أي: رجال هذا الحديث كلهم شاميون إلا الصحابي.\n٢ حديث عتبان أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١/٥١٩)، وفي كتاب الأذان (٢/١٥٧)، وأخرجه في التهجد بلفظ: (فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه)، وانظر: أرقام الحديث في البخاري: (٤٢٥، ٦٦٧، ٦٨٦، ٨٣٨، ٨٤٠..) وأخرجه مسلم بلفظ البخاري الأول: (إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي) (١/٤٥٥، ٤٥٦)، وفي لفظ آخر عن محمود بن الربيع: (فوجدته شيخًا كبيرًا قد ذهب بصره وهو إمام قومه ...) (١/٤٥٦) .\n٣ في المخطوطة: (فأيقض أهله فليصليا) .\n٤ في المخطوطة: (كتبت) .\n٥ رواه أبو داود (١/٧٠) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، ﵄، وبنحوه (١/٣٣)، ورواه كذلك ابن ماجة (١/٤٢٣، ٤٢٤) . وعزاه المنذري في الترغيب (٢/٢٨) للنسائي وابن حبان والحاكم، ونقل عن الحافظ قوله: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ولم أجد من عزاه لأحمد. والله أعلم.","vol":"2","page":70},{"text":"١٣٩٠- وعنه، مرفوعًا: \"من توضأ فأحسنَ وُضُوءَه ١ ثُمَّ راح، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثلَ أجْرِ من صلاها، أو ٢ حضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا\". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ٣.\n١٣٩١- ولهما ٤ عن ابن عُمر [عن النبي ﷺ قال:] \"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد ٥ فأذنوا لهن\".\n١٣٩٢- ولمسلم ٦ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُورًا، فلا تشهدْ معنا العشاءَ [الآخرة] \".\n_________\n١ في المخطوطة: (الوضوء)، وهو موافق لما عند النسائي.\n٢ في المخطوطة: (و)، وهو كذلك عند أبي داود.\n٣ رواه أحمد في المسند (٢/٣٨٠) واللفظ له، وأبو داود (١/١٥٤، ١٥٥)، ورواه كذلك النسائي بمعناه (٢/١١١) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٤٧)، ورواه أيضًا بألفاظ أخرى بأرقام (٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨) واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، عدا قوله: (بالليل) (١/٣٢٧)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.\n٥ في المخطوطة: (المساجد)، وهي موجودة عند مسلم، وعند البخاري من غير سياق لفظ الباب أيضًا.\n٦ صحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٢٨)، والحديث رواه كذلك أحمد (٢/٣٠٤)، وأبو داود في كتاب الترجل (٤/٧٩)، والنسائي في الزينة (٨/١٥٤، ١٩٠) بلفظه.","vol":"2","page":71},{"text":"١٣٩٣- وعن عائشة قالت: \"لو أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى من النساء ما رَأيْنا، لَمَنَعَهُنَّ [من] المساجدِ كما مَنَعَت بنو إسرائيل نساءَها\". أخرجاه ١.\n١٣٩٤- وفي حديث ابن عمر - عند أحمد وغيره ٢ -: \" ... وبيوتهن خير لهن\". وصححه ابن خزيمة ٣.\n١٣٩٥- ولأبي داود وغيره ٤ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله\n_________\n١ قلت: ليس هذا اللفظ لواحد منهما، إنما هو لأحمد في مسنده (٦/٩١)، وأخرجه من طرق أخرى (٦/١٩٣، ٢٣٥)، والحديث بمعناه في صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٤٩)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٢٩)، ورواه كذلك مالك في الموطإ (١/١٩٨)، وأبو داود (١/١٥٥، ١٥٦)، والترمذي (٢/٤٢٠)، بلفظ: وروي عن عائشة، ﵂، قالت: ...) .\n٢ هو جزء من الحديث السابق عن ابن عمر رقم (١٣٩٢) لكن برواية أخرى، وقد أخرجه أبو داود (١/١٥٥)، وأحمد (٢/٧٦، ٧٧)، وأخرجه ابن خزيمة (٣/٩٢، ٩٣) .\n٣ ذكره الحافظ في الفتح (٢/٣٥٠) وقال: وصححه ابن خزيمة، وقد أخرجه ابن خزيمة (٣/٩٢، ٩٣) .\n٤ هذا اللفظ لأحمد (٢/٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، ورواه أبو داود بنحوه (١/١٥٥)، والدارمي (١/٢٣٦)، وابن خزيمة (٣/٩٠) .","vol":"2","page":72},{"text":"عليه وسلم قال: \"لا تَمنعوا إمَاءَ اللهِ مساجدَ الله، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلات\".\n١٣٩٦- ولأحمد ١ - وحسّنَه -: \"عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي ٢ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمتُ أنكِ تُحبين الصلاةَ معي، وصلاتُك في بيتِك خيرٌ من صَلاتِكِ في [حُجْرتِكِ، وصلاتُك في حجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في داركِ، وصلاتُك في دارِكِ خَيرٌ من صلاتِكِ في] مسجد قومِكِ، وصلاتُك في مسجدِ قومِكِ خيرٌ من صلاتك في مسجدي\"، وسنده حسن ٣.\n١٣٩٧- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ مسند أحمد (٦/٣٧١)، وأخرجه الطبراني كذلك كما في فتح الباري (٢/٣٥٠)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأسنده لأحمد (٢/٣٤)، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان، ورواه وأسنده للطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة (٢/٣٤)، وأخرجه ابن خزيمة (٣/٩٥) .\n٢ في المخطوطة: (جاءت إلى رسول الله) .\n٣ قاله الحافظ في الفتح (٢/٣٥٠) . تنبيه: وتكملة هذا الحديث عندهم: (فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله ﷿) .","vol":"2","page":73},{"text":"وسلم: \"إن أعظمَ الناسِ أجرًا في الصلاةِ ١ أبعدهم إليها ممشى [فأبعدهم] \". رواه مسلم ٢.\n١٣٩٨- وعن أُبَيٍّ بن كَعْبٍ أن رسول الله ﷺ [قال:] ٣ \"صلاةُ الرَّجُلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحدَه، وصلاة الرجل مع الرَجلين أزكى من صلاته [مع الرجلِ]، ٤ وما كانوا ٥ أكثر فهو أحب إلى الله ﷿\" ٦. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (في الصلاة أجرًا) .\n٢ الحديث متفق عليه، وليس من أفراد مسلم. صحيح البخاري كتاب الأذان (٢/١٣٧)، وصحيح مسلم واللفظ له (١/٤٦٠) .\n٣ ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .\n٤ ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .\n٥ في المخطوطة: (كان) .\n٦ في المخطوطة: (تعالى) .\n٧ الحديث أخرجه النسائي واللفظ له (٢/١٠٥، ١٥٤)، وأخرجه أبو داود وبنحوه (١/١٥١، ١٥٢)، وأحمد (٥/١٤٠) من طرق، والحاكم في المستدرك (١/٢٤٧، ٢٥٠)، وذكر طرق هذا الحديث ومن حكم له بالصحة كابن معين وابن المديني، والذهلي وغيرهم، وأقره الذهبي كذلك، ونفل الصنعاني في السبل (٢/٤١) تصحيح ابن السكن والعقيلي كذلك، وذكر الحافظ في البلوغ تصحيح ابن حبان.","vol":"2","page":74},{"text":"١٤٩٩- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: \"ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ\". قال الترمذي: حسن غريب ١.\n١٤٠٠- وعن عائشة قالت: \"كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجرها ٢ بالليل، فصلى فيها رسول الله ﷺ ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع إليهم ٣ فقال: اكلفوا ٤ من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا \". رواه أحمد ٥.\n١٤٠١- وعن سلمة بن الأكوع: \"أنه كان يتحرى الصلاة عند\n_________\n١ سنن الترمذي/ (٢/١٩٣) .\n٢ أي: نتخذها كالحجرة بالليل، لئلا يمر عليه مار.\n٣ في المخطوطة: (عليهم) .\n٤ في المخطوطة: (تكلفوا)، واكلفوا أي: تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات.\n٥ مسند أحمد (٦/٢٤١)، ورواه بمعناه (٦/٤٠، ٦١)، ورواه كذلك النسائي (٢/٦٨، ٦٩) . قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم أول الحديث وصلاته بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة.","vol":"2","page":75},{"text":"الأسطوانة التي عندَ المصحف ... ١، [قال:] رأيتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصلاةَ عندها\". أخرجاه ٢.\n١٤٠٢- ولمسلم: ٣ \"أن سلمة كان يتحرى موضعَ [مكانِ] المُصْحَفِ يُسَبّحُ فيه، وذكَرَ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَتَحَرَّى ذلك [المكانَ] \".\n١٤٠٣- وعن عبد الحميد بن محمود قال: \"صليت خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا ٤ بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ\".\n_________\n١ مكان النقط في الصحيحين: (فقلت (يزيد بن أبي عبيد) له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: ...) وقد كان مكان النقط في الأصل فراغًا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٥٧٧) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٦٤، ٣٦٥) واللفظ له، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند (٤/٤٨)، وأخرجه ابن ماجة بمعناه (١/٤٥٩) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصلاة (١/٣٦٤)، وأخرجه أيضًاأحمد في المسند (٤/٥٤) بنحوه.\n٤ في المخطوطة: (حتى صلينا) .","vol":"2","page":76},{"text":"رواه الخمسة إلا ابن ماجة ١، وإسناده ثقات.\n١٤٠٤- وعن المغيرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى ٢ فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه\". رواه أبو داود ٣، ولكن قال أحمد: ٤ لا أعرف ذلك عن غير علي.\n١٤٠٥- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيعجز أحدُكم [إذا صلى] أن يتقدمَ أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله\".\n_________\n١ سنن الترمذي واللفظ له (١/٤٤٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وأشار الشيخ أحمد شاكر أن لفظ: (صحيح) هو من نسختين. والموجود في نيل الأوطار وعون المعبود التحسين فقط، وأخرجه كذلك أبو داود (١/١٨٠)، والنسائي (٢/٩٤)، ومسند أحمد (٣/١٣١) .\n٢ في المخطوطة: (في المكان الذي يصلي ...) .\n٣ رواه أبو داود بنحوه (١/١٦٧)، وابن ماجة بلفظه (١/٤٥٩)، وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ. فهو منقطع، وسند ابن ماجة كذلك.\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني، والحافظ في الفتح نقلًا عنه (٢/٣٣٥)، وقال الحافظ: فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.","vol":"2","page":77},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١، وقال: يعني في السبحة.\n_________\n١ رواه أحمد في المسند واللفظ له (٢/٤٢٥)، ورواه أبو داود (١/٢٦٤) مع الزيادة، ورواه ابن ماجة مع الزيادة كذلك (١/٤٥٨)، وكلهم من طريق ليث بن أبي سليم، ولذا أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه، ثم قالك لا يصح. ولفظه بعد أن ساق بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم)، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه)، ولم يصح. اهـ. قال الحافظ في شرحه (٢/٣٣٥): قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: (لم يثبت هذا الحديث)، ثم ذكر حديث المغيرة، وساق لفظه، ثم قال: وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام، حتى يتحول من مكانه. وانظر بقية كلامه ففيه فائدة، والله أعلم.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب صلاة أهل الأعذار</span>\n١٤٠٦- عن ابن عمر عن رسول الله ١ ﷺ: \"أنه كان يأمُرُ المنادي، فينادي بالصلاةِ، [ثم] ينادي [أن] صلُّوا في رِحالِكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر\". أخرجاه ٢.\n١٤٠٧- ولمسلم ٣ عن جابر [قال:] \"خرجنا مع رسول الله\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ مسند أحمد واللفظ له (٢/٤)، وأخرجه البخاري بنحوه، في كتاب الأذان (٢/١١٢) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤) .\n٣ قلت: هذا لفظ أحمد في مسنده (٣/٣٩٧)، وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ: (ليصل من شاء منكم في رحله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤، ٤٨٥)، ومسند أحمد (٣/٣١٢، ٣٢٧)، ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي، أيضًا. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.","vol":"2","page":79},{"text":"ﷺ في سَفَرٍ، فمُطِرْنا، فقال: من شاء منكم فليصل في رحله\".\n١٤٠٨- وللبخاري ١ عن ابن عمر، أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: ٢ ألا صلوا في الرحال. ثم قال: \"إن رسول الله ﷺ يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: ٣ ألا صلوا في الرحال\".\n١٤٠٩- وفي حديث عتبان: ٤ \" ... تكون الظلمة ٥ والسيل وأنا رجل ضرير البصر ... \".\n١٤١٠- وعن ابن عباس:؟\"أنه قال لمؤذنه في يومٍ مَطير: ٦ إذا\n_________\n١ قلت: الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (٢/١٥٦، ١٥٧) واللفظ له، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤) .\n٢ في المخطوطة: (فقال)، وهو كذلك عند مسلم.\n٣ في المخطوطة: (ذات برد أو مطر، أن يقول) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٧)، وسنن النسائي (٢/٨٥)، وموطأ مالك (١/١٧٢)، كلاهما بلفظ: (تكون الظلمة والمطر والسيل) .\n٥ في المخطوطة: (يكون الليلة المظلمة ...) .\n٦ في المخطوطة: (مطر) .","vol":"2","page":80},{"text":"قلت: [أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله] أشهدُ أنْ محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.\nقال: فكأن الناس استنكروا ذاك ١ فقال: أتعجبون مِن ذا؟ قد فعل ذا ٢ من هو خير مني - يعني النبي ﷺ ٣ - إن الجمعةَ عَزْمَةٌ ٤، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم، فتمشوا في الطِّينِ والدَّحْضِ\". أخرجاه ٥.\n١٤١١- وعن ابن عمر، مرفوعًا: \"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة\". رواه البخاري ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (ذلك) .\n٢ في المخطوطة: (قد فعله) .\n٣ ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة، وليس في هذه الرواية.\n٤ في المخطوطة: (وإن الجمعة عزيمة)، وهو مخالف لما في الصحيحين.\n٥ أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٥)، والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (٢/٣٨٤)، وذكره في كتاب الأذان (٢/١٥٧)، ورواه مختصرًا في كتاب الأذان (٢/٩٧)، ورواه بنحوه أبو داود (١/٢٨١)، وابن ماجة (١/٣٠٢، ٣٠٣) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٩) .","vol":"2","page":81},{"text":"١٤١٢- ولمسلم ١ عن عائشة، مرفوعًا: \"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه ٢ الأخبثان\".\n١٤١٣- وقال أبو الدرداء: \"من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته ٣ وقلبه فارغ\". رواه البخاري ٤.\n١٤١٤- وله ٥ عن أنس قال رجل من الأنصار: \"إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلًا ضخمًا -\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٣٩٣)، وأخرجه أبو داود أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان)، وقد سبق هذا الحديث.\n٣ في المخطوطة: (على الصلاة) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٩)، رواه تعليقًا. وقال الحافظ: وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٧، ١٥٨)، وكتاب التهجد (٢/٥٧)، وتتمة الحديث: (فصنع للنبي؟ طعامًا، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرًا، ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين ...)، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.","vol":"2","page":82},{"text":"١٤١٥- وله ١ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ٢ ﷺ: \"من أكل من هذه الشجرةِ - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا ٣. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراهُ يَعْني إلا نَيّئَهُ\".\n١٤١٦- وفي رواية: ٤ \"من أكل ثُومًا أو بَصلًا، فلْيَعْتَزِلْنا - أو قال: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا - ولْيَقْعُد ٥ في بيته\"، ثم ذكر قصة القِدْرِ ... وقال: \"كلْ، فإني أناجِي من لا تُناجي\".\n١٤١٧- وله ٦ عن أنس، مرفوعًا: \"من أكلَ من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبَنَا - أو - لا يصلين معنا \".\n_________\n١ الحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٥)، والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي.\n٢ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٣ في المخطوطة: (مسجدنا)، وهو الموافق للفظ مسلم.\n٤ لهما أيضًا. فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٤، ٣٩٥) .\n٥ في المخطوطة: (أو ليقعد)، وهو خلاف ما في الصحيحين.\n٦ الحديث متفق عليه أيضًا، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٤) .","vol":"2","page":83},{"text":"١٤١٨- ولهما ١ عن ابن عمر: \"فلا يَأتِيَنَّ المساجِدَ \".\n١٤١٩- ولمسلم ٢ عن جابر: \" ... فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا، فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم \".\n١٤٢٠- وترك المغيرة وقد أكل ثومًا، وقال: \"إن لك عذرًا\"، صحيح، رواه أبو داود ٣.\n_________\n١ قلت: لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط، وذلك في كتاب المساجد (١/٣٩٣)، ورواه أبو داود، وأحمد بلفظ: (فلا يقربن المساجد)، وفي مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٤، ٤٤٥) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد، أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها؟ قال: بل في المساجد كلها.\n٢ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٣٩٥)، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، كما في الفتح الكبير.\n٣ سنن أبي داود (٣/٣٦١) من كتاب الأطعمة، ولفظه: قال: \"أكلت ثومًا، فأتيت مصلى النبي؟ وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي؟ ريح الثوم، فلما قضى رسول الله؟ صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها - أو ريحه - فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرًا\". وأخرجه أحمد مختصرًا (٤/٢٤٩) وبنحوه. قلت: رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد، لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة، لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":84},{"text":"١٤٢١- \"واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد - وهو يتجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة\" ١.\n١٤٢٢- ولهما ٢ عن أنس: \"صليت مع رسول الله ٣ ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين\".\n١٤٢٣- ولهما ٤ عن يحيى بن [أبي] إسحق ٥ قال: سمعت أنسًا يقول: ٦ \"خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة،\n_________\n١ أخرجه البخاري في صحيحه، كما في التلخيص الحبير (٢/٧٤)، ورواه عبد الرزاق في مصنة (٣/٢٤٠)، والبيهقي في سننه (٣/١٨٥)، ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه، كما في التلخيص الحبير. وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/١٥٣)، لكن فيه: (أن ابنًا لسعيد) . والله أعلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦٩)، بلفظ: (صليت الظهر)، وصحيح مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٥)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦١) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨١) .\n٥ في المخطوطة: (يحيى بن إسحاق)، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة: (عن أنس قال) .","vol":"2","page":85},{"text":"فكان يصلي ١ ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة ٢ شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا\". قال أحمد: ٣ حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى.\n١٤٢٤- لحديث جابر: ٤ \"أن النبي ﷺ قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فصلى)، وهو موافق لما عند مسلم.\n٢ في المخطوطة: (أقمتم بها ...) .\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٢٨٩)، والحافظ في الفتح (٢/٥٦٢، ٥٦٣) .\n٤ حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. اهـ. وذلك لقول جابر، كما عند مسلم وغيره: (فقدم النبي؟ صبح رابعة مضت من ذي الحجة ...)، وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله؟ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ...)، وانظر: كتاب حجة الوداع، وجزء عمرات النبي؟ للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع، وذكر الروايات والنصوص فيه. فانظره، ففيه زيادة فائدة ومعرفة.","vol":"2","page":86},{"text":"١٤٢٥- ولمسلم ١ عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس ٢ [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: \"كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبةُ الشّاكُّ ٣\" صلى ركعتين\".\n١٤٢٦- وعن عِمْران قال: \"غزوت مع رسول الله ٤ ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: ٥ يا أهلَ البلد، صلُّوا أربعًا، فإنّأ [قوم] سَفْر \". رواه أبو داود ٦.\n١٤٢٧- وسئل ابن عباس: \"ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا ٧ إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة] \" ٨.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨١)، ورواه داود (٢/٣) .\n٢ في المخطوطة: (أنسا) .\n٣ في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك)، بتقديم وتأخير.\n٤ في المخطوطة: (النبي) .\n٥ في المخطوطة: (يقول) .\n٦ سنن أبي داود (٢/٩، ١٠)، ورواه أحمد في مسنده (٤، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢)، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان.\n٧ في المخطوطة: (أربعة) .\n٨ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":87},{"text":"رواه أحمد ١.\n١٤٢٨- وعن ابن عباس [قال:] \"أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر ٢ قَصَرْنا، وإن ٣ زِدْنا أتممنا\". رواه البخاري ٤.\n١٤٢٩- ولأحمد في المسند عن ثمامة بن شراحيل ٥ قال:\n_________\n١ مسند أحمد انظر: (١/٢١٦، ٢٩٠، ٣٣٧، ٣٦٩)، فقد وجدته بمعناه. وذكره في التلخيص (٢/٤٧)، وقال أصله في مسلم والنسائي.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (تسعة عشر ليلة)، ولم أجد (ليلة) في البخاري.\n٣ في المخطوطة: (وإذا) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦١)، وكتاب المغازي (٨/٢١)، والحديث رواه أبو داود (٢/١٠)، والترمذي (٢/٤٣٢، ٤٣٤)، وابن ماجة (١/٣٤١) .\n٥ في المخطوطة: (شرحبيل)، وهو تصحيف. وانظر: ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والخلاصة، والحديث رواه أحمد في المسند (٧/٢٦٢)، من طبعة أحمد شاكر، وهو في مجمع الزوائد (٢/١٥٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في التلخيص (٢/٤٧) .","vol":"2","page":88},{"text":"\"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: ١ ما صلاة المسافر؟ فقال: ٢ ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن ٣ كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا ٤ المجاز؟ قلت: مكانًا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين\".\n١٤٣٠- قال البخاري: ٥ \"وخرج عليٌّ [﵁] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها\".\n١٤٣١- وله ٦ عن ابن عمر [﵄ قال:] \"صحبت النبي ﷺ فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ .\n_________\n١ في المخطوطة: (فقلت) .\n٢ في المخطوطة: (قال) .\n٣ في المخطوطة: (إذا) .\n٤ في المخطوطة: (وما ذي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦٩)، ورواه تعليقًا، وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،.\n٦ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٧)، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٠)، فهو متفق عليه، ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.","vol":"2","page":89},{"text":"١٤٣٢- وله ١ عنه [قال:] \"كان رسول الله ﷺ يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة\".\n١٤٣٣- قال البخاري: ٢ \"وركع النبي ﷺ في السفر ركعتي الفجر\".\n١٤٣٤- وفي حديث عن أبي داود وغيره: ٣ \"وإن ٤ طردتْكُم الخيلُ\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٥) تعليقًا، وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٧)، فهو متفق عليه أيضًا، ولو عزاه لمسلم لكان أولى، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن.\n٢ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٨)، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي)، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضًا: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالًا فأذن، ثم توضأ، فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة)، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم.\n٣ سنن أبي داود (٢/٢٠)، ومسند أحمد (٢/٤٠٥) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، ﵁، واللفظ لهما.\n٤ في المخطوطة: (ولو)، وهو خلاف الطرق الثلاثة.","vol":"2","page":90},{"text":"١٤٣٥- وفي الصحيح ١ عن ابن مسعود قال: \"ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين]: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها\" ٢.\n١٤٣٦- ولهما ٣ عن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تَزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما، فإن زاغت [الشمسُ] قبل أن يَرْتَحِل، صلى الظهرَ ثم ركب\".\n١٤٣٧- ولهما ٤ عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعشاء\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٥٣٠)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/٩٣٨) واللفظ له، ومسند أحمد بلفظه (١/٣٨٤، ٤٢٦، ٤٣٤)، وسنن أبي داود (٢/١٩٣)، وسنن النسائي (٥/٢٦٢) .\n٢ في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع)، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٢، ٥٨٣)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٩) واللفظ لهما، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي.\n٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٢) بنحوه، وانظر: الأرقام (١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨، ١٦٧٣، ١٨٠٥، ٣٠٠٠)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٨)، وأحمد بلفظه (٢/٧، ٦٣)، وبنحوه (٥١)، والنسائي (١/٢٣١، ٢٣٣)، ومالك في الموطإ بلفظه (١/١٤٤) .","vol":"2","page":91},{"text":"١٤٣٨- وفي لفظ: ١ \"إذا جد به السير\".\n١٤٣٩- وفي لفظ: ٢ \"بعد أن يغيب الشفق\".\n١٤٤٠- وفيه: ٣ \"أن ابن عمر لا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل\".\n١٤٤١- وفي رواية ٤ قال عبد الله: \"رأيت النبي صلى الله عليه\n_________\n١ لهما أيضًا، فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٩)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٨)، كلاهما من حديث ابن عمر، ﵄.\n٢ لهما أيضًا من فعل ابن عمر، ﵄، فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين واللفظ له (١/٤٨٨)، وصحيح البخاري في كتاب العمرة (٣/٦٢٤)، ولفظ الحديث، واللفظ لمسلم: (إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله؟ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء)، ولفظ البخاري: عن سالم قال: \"كنت مع عبد الله بن عمر، ﵄، بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي؟ إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما\". ورواه كذلك في كتاب الجهاد، باب السرعة في السير.\n٣ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨١) .\n٤ للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٢) .","vol":"2","page":92},{"text":"وسَلم، إذا أعْجَلَهُ السيْرُ، يؤخرُ المغربَ فيصليها ثلاثًا، ثم يُسَلِّم. ثم قَلّمَا ١ يَلْبَثُ حتى يُقيم العشاءَ، فيصليها ركعتين، ثم يُسلِّم، ولا يسَبح بَعْد العشاءِ حتى يقومَ من جَوْفِ الليل\".\n١٤٤٢- ولمسلم ٢ عن أبي الطفيل عن معاذ قال: \"جمع رسول الله ٣ ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء\". قال: فقلت: ما حَمَله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمتَه.\n١٤٤٣- ولَه ٤ عن ابن عباس مثله.\n١٤٤٤-[وعن معاذ ﵁: \"أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر ٥ حتى يجمعها إلى العصر ٦ فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد ٧ زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر [جميعًا] ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر\n_________\n١ رسمت في المخطوطة: (قل ما) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠) .\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠) .\n٥ في المخطوطة: (أخرها) .\n٦ في المخطوطة: (إلى وقت العصر) .\n٧ في المخطوطة: (قبل)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":93},{"text":"المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب\". رواه أحمد وأبو داود والترمذي ١، ورواته ثقات.\n١٤٤٥- ولمالك ٢ عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ:\n_________\n١ في المخطوطة: تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا، وهو: قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم: تفرد به قتيبة، وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين، وقال الخطيب: منكر جدًا، وقال البخاري: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. اهـ. والله أعلم.\nقلت: والحديث رواه أحمد في مسنده واللفظ له (٥/٢٤١، ٢٤٢)، وأبو داود (٢/٧، ٨)، والترمذي (٢/٤٣٨، ٤٣٩)، وقال: حديث معاذ حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/٤٨)، وابن حبان والحاكم، والدارقطني والبيهقي، وانظر: النقول حول هذا الحديث، التلخيص (٢/٤٩، ٥٠) . والله أعلم.\n٢ لفظ الحديث عند مالك: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره، أنهم خرجوا مع رسول الله؟، عام تبوك، فكان رسول الله؟ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعة ...\nوانظره في كتاب قصر الصلاة رقم (٢) (١/١٤٣)، والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي؟. (٤/١٧٨٤) رقم (١٠)، وابن حبان (١٤٥) من موارد الظمآن.","vol":"2","page":94},{"text":"\"أخر النبي ﷺ الصلاة يومًا في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا\". قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد.\n١٤٤٦- ولهما ١ عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا و٢ ثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء\".\n١٤٤٧- ولمسلم: ٣ \"جمع [رسول الله ﷺ] بين الظهر والعصر، و٤ المغرب والعشاء، بالمدينة، في ٥ غير خوف ولا مطر\". قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك ٦؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.\n- قال أيوب: ٧ لعله في ليلة مطيرة؟\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢/٢٣)، ومختصرًا (٤١)، ورواه كذلك في كتاب التهجد رقم (١١٧٤)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩١)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن، وأخرجه مالك بنحوه (١/١٤٤)، وقال: أرى ذلك كان في مطر.\n٢ في المخطوطة: (أو)، وهو خطأ أو سبق قلم.\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠، ٤٩١) .\n٤ في المخطوطة: (وبين) .\n٥ في المخطوطة: (من) .\n٦ في المخطوطة: (بذلك) .\n٧ قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (١٤٤٧)، والمقول له: جابر بن زيد، أبو الشعثاء، وفيه جوابه: قال: عسى. وانظر: الفتح لمعرفة هذا الجمع (٢/٢٣، ٢٤) .","vol":"2","page":95},{"text":"١٤٤٨- ولمالك ١ في الموطأ: \"أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم\".\n١٤٤٩- وقال أحمد: ٢ كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة.\n١٤٥٠- وفي حديث جابر الصحيح: \"حتى أتى ٣ عرَفَةً، فوجد القُبّةَ قد ضربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت ٤ الشمس، أمر بالقصواء ٥ فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فخطب الناس - ثم ذكر الخطبة - ثم قال: ثم أذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا\".\n١٤٥١- وفيه: ٦ \" ... حتى أتى المُزْدَلفَةَ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان [واحد] ٧ وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا. ثم اضطجع [رسول الله ﷺ] حتى طلع الفجر ... \".\n_________\n١ الموطأ (١/١٤٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٥٥٦)، والبيهقي في السنن (٣/١٦٨) .\n٢ لم أعثر عليه.\n٣ في المخطوطة: (إذا أتى) .\n٤ في المخطوطة: (زالت) .\n٥ في المخطوطة: (بالقصوى) .\n٦ أي: في صحيح مسلم. كتاب الحج، باب حجة النبي؟، رقم (١٢١٨)، وهو حديث طويل، (٢/٨٨٦، ٨٩٢) .\n٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":96},{"text":"١٤٥٢- ولأحمد ١ في حديث أسامة: \" ... أتى المزدلفة فصلى المغرب ٢، ثم حلوا رحالهم\".\n١٤٥٣- ولهما: ٣ \" ... فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منْزله، ثم أُقيمت العشاء ... \".\n١٤٥٤- وفي حديث حمنة - تقدم في موضعه - ٤.\n١٤٥٥- ولهما ٥ في حديث أبي سعيد: \" ... أبصرت عيناي\n_________\n١ مسند أحمد (٥/٢٠٠) .\n٢ في المخطوطة: (فصلوا، ثم حلوا رحالهم) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١/٢٣٩، ٢٤٠)، وفي كتاب الحج (٣/٥٢٣)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/٩٣٤) واللفظ لهما، ورواه كذلك مالك بلفظه (١/٤٠١) وأبو داود (٢/١٩، ١٩١) .\n٤ لقد مر برقم (٢٨٥)، وموطن الاستدلال به هنا، والله أعلم: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ... وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء.\n٥ رواه البخاري، بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (٤/٢٥٩)، وكتاب الاعتكاف (٤/٢٧١)، والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (٦٦٩، ٨١٣، ٨٣٦، ٢٠١٦، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠)، ورواه مسلم بنحوه كذلك: كتاب الصيام (٢/٨٢٤، ٨٢٦)، ورواه مالك في الموطإ واللفظ له (١/٣١٩)، وأبو داود (٢/٥٢)، والنسائي (٢/٢٠٨، ٢٠٩)، ورواه أحمد (٣/٧٠٣، ...) .","vol":"2","page":97},{"text":"رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته ١ وأنفه أثر الماء والطين ... \".\n١٤٥٦- وعن ابن عمر: \"سئل النبي ﷺ: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق\". قال الحاكم: على شرطهما ٢.\n١٤٥٧- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: \"صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا ٣ قيامًا في جماعة، أمَّهم بعضهُم، وهم يقدِرون على الجُدِّ\" ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (قد انصرف وعلى وجهه ...) .\n٢ كذا في المخطوطة: (على شرطهما)، وهو الموجود في المنتقى رقم (٧٨٣) و(١٥٠٩) (على شرط الصحيحين)، لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما، حيث قال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة، وبمثله قال الذهبي أيضًا: (على شرط مسلم وهو شاذ بمرة) . والله أعلم. والحديث رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا (١/٣٩٥) . والله أعلم. وانظره في المستدرك (١/٢٧٥) .\n٣ في المخطوطة: (فيصلوا)، ولعله سبق قلم.\n٤ في المخطوطة: (الحيد)، ولعله سبق قلم أيضًا، ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (١/٣٩٦)، بضم الجيم وتشديد الدال، هو: شاطئ البحر. والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في البر.","vol":"2","page":98},{"text":"رواه سعيد في سننه ١.\n١٤٥٨- وعن يعلى بن أمية قال: \"قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٢ فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ [عن ذلك] فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته\". رواه مسلم ٣.\n١٤٥٩- وعن يعلى بن مُرَّةَ: ٤ \"أن رسول الله ﷺ\n_________\n١ ذكره المجد في المنتقى (١/٦٦٢) رقم (١٥١٠)، وعزاه لسعيد في سننه. قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وبزيادة أبي الدرداء معهم (٢/٥٨٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٦٦) بأتم.\n٢ سورة النساء آية: ١٠١.\n٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٧٨)، لكن عنده: (ليس)، والحديث رواه أبو داود (٢/٣)، والترمذي (٥/٢٤٢، ٢٤٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣/١١٦، ١١٧)، وابن ماجة (١/٣٣٩)، والدارمي (١/٢٩٢، ٢٩٣)، ومسند أحمد (١/٢٥، ٣٦) .\n٤ في المخطوطة: (يعلى بن أمية)، وهو خطأ، ويعلى بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله؟ بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنينًا، وهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة، وهي أمه أو جدته، كذا في الطبقات الكبرى (٦/٤٠) .","vol":"2","page":99},{"text":"انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلةُ من أسْفَلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ١ ﷺ [على راحلته، فصلى بهم] يومئ إيماءً، يجعل السجودَ أخفضَ من الركوع ... \". رواه أحمد، والترمذي ٢ وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ مسند أحمد (٤/١٧٣، ١٧٤) واللفظ له، ورواه الترمذي (٢/٢٦٦، ٢٦٧)، وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. والحديث رواه الدارقطني (١/٣٨٠)، ولكن وقع فيه: يعلى بن أمية، وأظنه خطأ، أو هو تصحيف، لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد: (عمرو)، وعند الدارقطني/: (عمر)، وهو خطأ أيضًا، (ابن عثمان بن يعلى)، وعند الترمذي وأحمد: (ابن مرة عن أبيه عن جده)، بينما عند الدارقطني (ابن أمية عن أبيه عن جده)، ورواه كذلك مثلهما: (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو ...) . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٧٩) في معرض رده على السهيلي حيث قال: وقد وقع عند السهيلي أن النبي ﷺ أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم ... أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ...) .","vol":"2","page":100},{"text":"١٤٦٠- وفعله أنس، ذكره أحمد ١.\n١٤٦١- وعن عمران بن حصين [﵁] قال:؟\"كانت بي بَواسِيرُ، فسألتُ النبي ﷺ [عن الصلاة]، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ\". رواه البخاري ٢.\n١٤٦٢- وزاد النسائي: \"فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ٣ \".\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولًا، (٢/٥٧٣، ٥٧٤)، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (٢/٢٦٨)، وابن أبي شيبة (٢/٩٠) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، والحديث رواه كذلك الترمذي (٢/٢٠٨)، وابن ماجة (١/٣٨٦)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٦)، والدارقطني (١/٣٨٠) .\n٣ الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (٣/٢٢٣، ٢٢٤): \"من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد\"، وهذا لفظ البخاري، أيضًا، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (١/٦٦١) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (١/٢٢٦) للدارقطني من حديث علي، وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (١/٣٨٠) ونسبه للنسائي من حديث عمران، والله أعلم.","vol":"2","page":101},{"text":"- وقال عطاء: ١ \"إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ\" ٢.\n- وقال الحسن: ٣ \"إن شاء المريض صلى ركعتين قائمًا، وركعتين قاعدًا\".\n١٤٦٣- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة ٤.\n١٤٦٤- وابن عباس ٥.\n_________\n١ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.\n٢ في المخطوطة: (وجه) .\n٣ رواه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٨)، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخر.\n٤ فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: \"رأيت أم سلمة زوج النبي؟ تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة\". هذا لفظ عبد الرزاق (٢/٤٧٧، ٤٧٨)، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧)، وانظر: المغني (٢/١٤٨) .\n٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: \"سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به\" (٢/٤٧٨)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (٢/٣٠٧)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: \"أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة\". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨)، ولم يسنده.","vol":"2","page":102},{"text":"١٤٦٥- ونهى عنه ابن مسعود، ١ وابن عمر ٢.\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: \"سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به\" (٢/٤٧٨)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (٢/٣٠٧)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: \"أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة\". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨) ولم يسنده.\n٢ أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٧٧)، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٤٨) ولم يسنده ايضا والله. أعلم.","vol":"2","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب صلاة الخوف</span>\n...\n١٤٦٦- عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله ١ ﷺ يوم ذات الرقاع [صلاة الخوف]: \"أن طائفة صفت معه، و[صفت] طائفة وجاه العدوِّ، فصلى بالتي ٢ معه ركعة. ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، [فصَفُّوا] ِوُجاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ٣ ثم ثبت جالسًا. وأتموا لأنفسهم، [ثم سلم بهم] ٤\") . أخرجاه ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ في المخطوطة: (بالذي)، وعند مسلم: (بالذين) .\n٣ في المخطوطة: (صلاتهم)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصلن واستدرك بالهامش.\n٥ موطأ مالك (١/١٨٣) واللفظ له، وصحيح البخاري بلفظ قريب جدًا: كتاب المغازي (٧/٤٢١)، وصحيح مسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٥، ٥٧٦)، والحديث رواه الشافعي وأصحاب السنن خلا الترمذي.","vol":"2","page":104},{"text":"١٤٦٧- وفي رواية لهما ١ عن صالح عن سهل بن أبي حثمة.\n١٤٦٨- ولهما عن ابن عمر قال: \"صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي ﷺ ركعة. ثم سلم [النبي ﷺ] . ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة\" ٢.\n١٤٦٩- ولهما ٣ عن جابر قال: \"كنا مع النبي ﷺ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧/٤٢٢)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٥)، والموطأ (١/١٨٣، ١٨٤)، ومسند أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.\n٢ مسند أحمد (٢/١٤٧، ١٤٨) واللفظ له، وله (٢/١٣٢، ١٥٠)، وصحيح البخاري: كتاب الخوف (٢/٤٢٩)، وكتاب المغازي (٧/٤٢٢)، وكتاب التفسير (٨/١١٩)، ومسلم بلفظه: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٤) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب المغازي، اللفظ له (٧/٤٢٦)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٦)، ورواه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف للمزي، ومسند أحمد (٣/٣٦٤) .","vol":"2","page":105},{"text":"بذات الرقاع ١ ... وأُقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا ٢ وصلى بالطائفة الأخرى ٣ ركعتين؛ وكان ٤ للنبي ﷺ أربع [ركعات] ٥ وللقوم ركعتان\".\n١٤٧٠- ولأحمد والنسائي أيضًا، ٦ ولأبي داود صفة ما في هذه الرواية عن الحسن عن أبي بكرة.\n_________\n١ سميت الغزوة بذات الرقاع، قيل: لأن أقدامهم نقبت، وسقطت أظفارهم، فلفوا على أرجلهم الخرق، كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات الرقاع. وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وقيل: سميت بجبل كان هناك. وانظر: الفتح (٧/٤١٩) .\n٢ في المخطوطة: (ثم تأخر)، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة: (الأخر) .\n٤ في المخطوطة: (فكان) / وعند مسلم وأحمد: (فكانت) .\n٥ عند البخاري: (أربع)، والموجود في المخطوطة هو الذي عند مسلم وأحمد.\n٦ في المخطوطة: (وأبو)، وهو خطأ.","vol":"2","page":106},{"text":"١٤٧١- ثم قال أبو داود: وكذلك رواه ١ يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر [عن النبي ﷺ] . وكذلك ٢ قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي ﷺ.\n١٤٧٢- و[لمسلم ٣] عن جابر قال: \"شهدت مع رسول الله ﷺ صلاةَ الخوف، فصفّنا ٤ صفين: صف خلف ٥\n_________\n١ في المخطوطة: (وكذا روى) .\n٢ في المخطوطة: (وكذا)، والتصحيح من سنن أبي داود. ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر هي التي ذكرها المصنف برقم (١٤٧١)، فقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وأما رواية سليمان بن قيس اليشكري فقد أخرجها أحمد في مسنده (٣/٣٦٤، ٣٦٥)، وكذا رواها مسدد في مسنده، كما ذكره الحافظ في الفتح، وساق البخاري السند إلى أبي بشر، ولم يذكر بقية الإسناد، لكن ذكر من الحديث اسم الرجل الذي وقف على رسول الله؟ وبيده السيف، وقال: من يمنعك مني، وهذا موجود في المسند بكامله، ورواه الطبري (٩/١٣٢) .\n٣ لفظ: (لمسلم) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٤، ٥٧٥)، وأحمد في المسند (٣/٣١٩)، والنسائي (٣/١٧٥، ١٧٦)، وابن ماجة (١/٤٠٠) .\n٤ في المخطوطة: (فصففنا) .\n٥ في المخطوطة: (خلفه) .","vol":"2","page":107},{"text":"رسول الله ﷺ، والعدوُّ بيننا وبينَ القبلةِ. فَكَبّرَ النبيُّ ﷺ وكبّرْنا ١ جميعًا، ثم ركعَ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا ٢ جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نَحْرِ العدو. فلما قضى النبيُّ ﷺ السجودَ، و(قام) الصفُّ الذي يليه، انحدَرَ الصفُّ المؤخّرُ بالسجودِ، وقاموا. ثم تقدم الصفُّ المؤخّرُ، وتأخّرَ الصفُّ المقدَّمُ، ثم ركع النبيُّ ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجودِ والصفُّ ٣ الذي يليه، الذي كان مؤخّرًا في الركعةِ الأولى، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نُحُورِ ٤ العدو. فلما قضى النبيُّ ﷺ السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدر الصفُّ المؤخّر بالسجودِ، فسجدوا. ثم سَلّمَ النبيُّ ﷺ وسَلّمْنا جميعًا\".\n١٤٧٣- وروى أبو داود وغيره ٥ هذه الصفة من حديث أبي عياش\n_________\n١ في المخطوطة: (فكبرنا) .\n٢ في المخطوطة: (فرفعنا) .\n٣ في المخطوطة: (بالصف) .\n٤ في المخطوطة: (نحر) .\n٥ سنن أبي داود (٢/١١، ١٢)، وسنن النسائي (٣/١٧٦، ١٧٧، ١٧٧، ١٧٨)، ومسند أحمد (٤/٥٩، ٦٠، ٦٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/٥٠٥)، والطبري في تفسيره (٩/١٣١)، والطيالسي (١/١٥٠) من منحة المعبود، والحاكم في المستدرك (١/٣٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٢٥٤، ٢٥٦) .","vol":"2","page":108},{"text":"الزرقي، قال: فصلاها ١ رسول الله ﷺ مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم.\n١٤٧٤- وعن أبي هريرة قال: \"صليت ٢ مع رسول الله ﷺ ... عامَ غزوةِ نجدٍ. قام ٣ رسول الله ﷺ إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مُقابلَ العدوِّ، ظهورُهم إلى القبلة. فكبر [رسول الله ﷺ] فكبروا جميعًا، الذين معه والذين مقابلي ٤ العدو. ثم ركع [رسول الله ﷺ] ركعة واحدة، وركعت الطائفةُ التي معه. ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام ٥ مقابلي العدو. ثم قام [رسول الله ﷺ]، وقامت الطائفةُ التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله ﷺ [قائم كما هو. ثم قاموا، فركع رسولُ الله ﷺ ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا\n_________\n١ في المخطوطة: (فصلى) .\n٢ أول الحديث عندهم: (... عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله؟ صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم، قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد ...) .\n٣ في المخطوطة: (فقام) .\n٤ في المخطوطة: (الذي معه والذي مقابل) .\n٥ في المخطوطة: (قيامًا)، وهو خطأ.","vol":"2","page":109},{"text":"وسجدوا، ورسول الله ﷺ] قاعد ١ ومن معه. ثم كان السلامُ، فسلّمَ [رسول الله ﷺ] وسلموا جميعًا. فكان لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان\" ٢. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ٣.\n١٤٧٥- وعن ابن عمر قال: \"غزوت مع رسول الله ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، [فَوازَيْنا العدوّ] فصاففنا ٤ لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلي ٥ لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله ﷺ بمن معه ٦ وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّ، فجاؤوا، فركع\n_________\n١ في المخطوطة: (قاعدًا)، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة: (ركعتين)، في المواطن الثلاثة، وهو خطأ أيضًا.\n٣ سنن أبي داود واللفظ له، إلا الجملة الأخيرة فليست له (٢/١٤)، وسنن النسائي (٣/١٧٣، ١٧٤)، ومسند أحمد (٢/٣٢٠)، وأشار إليه البخاري تعليقًا في كتاب المغازي (٧/٤٢٦)، حيث قال: وقال أبو هريرة: صليت مع النبي؟ في غزوة نجد صلاة الخوف. وقال الحافظ في الفتح (٧/٤٢٨): وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي.\n٤ في المخطوطة: (فصففنا) .\n٥ في المخطوطة: (ليصلي) .\n٦ في المخطوطة: (وركع بهم رسول الله)، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر استدراكًا.","vol":"2","page":110},{"text":"رسول الله ﷺ بهم ١ [ركعة]، وسجد سجدتين، ثم سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين\". رواه البخاري ٢.\n١٤٧٦- وله ٣ عن نافع عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد:\n_________\n١ في المخطوطة: (فركع بهم رسول الله)، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر، استدراكًا.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الخوف (٢/٤٢٩)، ورواه بروايات أخرى انظر: أرقام (٤١٣٢، ٤٥٣٥) من كتاب المغازي ح (٧)، وكتاب التفسير ح (٨)، وأخرجه النسائي (٣/١٧١، ١٧٢)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٤) . والله أعلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الخوف (٢/٤٣١)، قال الحافظ: هكذا أورده البخاري مختصرًا، وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا، ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. ثم قال: والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف: فالمرفوع من رواية ابن عمر، وقد يروى كله أو بعضه موقوفًا عليه أيضًا، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ثم ذكر رواية الإسماعيلي عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس، قال ابن جريج حدثني: موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وزاد عن النبي؟: \"فإن كثروا فليصلوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم\". وانظر: الفتح لزيادة الإيضاح، والحديث رواه مسلم من قول ابن عمر (١/٥٧٤)، ومالك في الموطإ. انظر: باقي التعليق في ملحق (٩٣)، وانقله كاملًا.","vol":"2","page":111},{"text":"\"إذا اختلطوا قيامًا\"، وزاد ابن عمر عن النبي ﷺ: \"وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قيامًا وركبانًا\".\n١٤٧٧- وعن ابن عباس: \"أن رسول الله ١ ﷺ صلى بذي قَرَد، ٢ وصف ٣ الناس خلفه صفين: صفًا ٤ خلفه وصفًا ٥ موازي العدو، ٦. فصلى بالذين ٧ خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء [إلى] مكان هؤلاء، وجاء أُولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا\". رواه النسائي ٨.\n١٤٧٨- وعن ثَعْلَبَة بن زَهْدَم قال: \"كنا مع سعيد بن العاص\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ موضع على ليلتين من المدينة.\n٣ في المخطوطة: (قصف) .\n٤ في المخطوطة: (صف) في الموضعين.\n٥ في المخطوطة: (صف) في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (مقابل العدو) .\n٧ في المخطوطة: (بالذي) .\n٨ سنن النسائي (٣/١٦٩)، والحديث رواه أحمد في ثلاثة مواضع: (١/٢٣٢، ٣٥٧) و(٥/١٨٣، ٣٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/٥١١)، والطبري في تفسيره (٩/١٣٦)، والحاكم في المستدرك (١/٣٣٥)، وصححه وأقره الذهبي.","vol":"2","page":112},{"text":"بطبرستان [فقام] فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ١ ركعة، ولم يقضوا\". رواه أبو داود والنسائي ٢.\n١٤٧٩- ورواه ٣ أيضًا عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ.\n_________\n١ في المخطوطة: (وهؤلاء) .\n٢ سنن أبي داود واللفظ له (٢/١٦، ١٧)، وسنن النسائي (٣/١٦٧، ١٦٨، ١٦٩)، ورواه كذلك أحمد في المسند (٥/٣٨٥، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٤)، وسماها غزوة الخشب. ورواه عبد الرزاق (٢/٥١٠)، والحاكم في المستدرك (١/٣٣٥)، والبيهقي، ورواه عبد الرزاق (٢/٥١٠)، والحاكم في المستدرك (١/٣٣٥)، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (٣/١٦٧، ١٦٨)، والطبري في تفسيره (٩/١٣٥) .\n٣ سنن النسائي (٣/١٦)، وذكره أبو داود (٢/١٧)، والطبري (٩/١٣٦)، بعد ذكره لحديث ثعلبة، وقال: (بنحوه)، وعبد الرزاق، وساق لفظه (٢/٥١٠، ٥١١)، وأخرجه أحمد في المسند (٥/١٨٣)، بعد أن أخرج حديث ابن عباس (١٤٧٨) ساق سند زيد، أن رسول الله؟ صلى صلاة الخوف، ثم أحال على حديث ابن عباس، ﵃.","vol":"2","page":113},{"text":"١٤٨٠- وعن ابن عباس قال: \"فرض الله الصلاة على [لسان] نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة\". رواه مسلم ١.\n١٤٨١- وعن عبد الله بن أنيس ٢ قال: \"بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة و٣ عرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته، وحضرت ٤ صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أوخر ٥ الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء [نحوه]، فلما دنوت منه قال [لي]: ٦ من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٧٩)، وأخرجه كذلك أبو داود (٢/١٧)، والنسائي (٣/١٦٨، ١٦٩)، وأحمد في المسند (١/٢٣٧، ٢٤٣، ٢٥٤) .\n٢ هو: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام، أبو يحيى الجهني، وليس هو والد عيسى بن عبد الله الأنصاري.\n٣ في المخطوطة: (أو) .\n٤ في المخطوطة: (وقد حضرت) .\n٥ في المخطوطة: (ما يؤخر) .\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":114},{"text":"[قال: إني لفي ذلك] . فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني، علوته بسيفي حتى برد\". رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٤٨٢- ولمسلم ٢ عن ابن عمر [قال:] \"نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن ٣ الأحزاب: أن لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ٤ الظهرَ ٥ إلا في بني قريظةَ! فَتَخَوَّفَ ناسٌ ٦ فوت الوقت،\n_________\n١ سنن أبي داود واللفظ له (٢/١٨)، ومسند أحمد (٣/٤٩٦)، وسكت عنه أبو داود والمنذري، مع أن في أسانيدهما، عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه، وذكره الحافظ في الفتح وقال: إسناده حسن (٢/٤٣٧)، لكن وقع فيه (عبيد الله بن أنيس)، وهو تصحيف أو خطأ مطبعي.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجهاد (٣/١٣٩١) رقم (١٧٧٠) باب المبادرة بالغزو. والحديث رواه البخاري في كتابي الخوف والمغازي. لكن (العصر) بدل (الظهر) . وانظر: التعليق على قوله: (الظهر) .\n٣ في المخطوطة: (من) .\n٤في المخطوطة: (أحدًا)، وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة: (العصر)، وهو خطأ، إذ الموجود في صحيح مسلم: (الظهر) لا (العصر)، وإنما (العصر) في صحيح البخاري لا مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/٤٠٨): عند قوله: (لا يصلين أحد العصر): كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم (الظهر)، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد، بإسناد واحد. وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون. وكذلك أخرجه ابن سعد عن جويرية بلفظ: (الظهر)، وابن حبان، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: (الظهر)، غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال: (العصر) . وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر ... قلت: وقد وقع في المنتقى (٢/٥٢، ٥٣) هذا الحديث معزوًا لمسلم وفيه: (العصر)، ونبه الشوكاني في النيل (٤/١٢) إلى رواية مسلم. وانظر: الفتح للجمع بين الروايتين واللفظين (٧/٤٠٩) .\n٦ في المخطوطة: (الناس)، وهو خطأ، لأن الذين تخوف هم البعض.","vol":"2","page":115},{"text":"فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله ﷺ، وإنْ فاتَنا الوقتُ. [قال:] فما عَنّفَ واحدًا من الفريقين\".\n- وقال الأوزاعي: إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتالُ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة ١ وسجدتين لا يجزئهم ٢ التكبير، ويؤخروها حتى] ٣ يأمنوا. وبه قال مكحول.\n_________\n١ في المخطوطة: (صلوا ركعتين)، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى ...)، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها.\n٣ ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير، لكنه من كلام الأوزاعي، كما عند البخاري.","vol":"2","page":116},{"text":"١٤٨٣- وقال أنس: \"حضرتُ [عند] مناهَضَةِ حِصن تُسْتَرَ عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل ١ إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا [ها ونحن] مع أبي موسى، ففتح لنا.\nوقال ٢ أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها\".\n١٤٨٤- ثم ذكر ٣ حديث جابر [قال]: \"جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال\n_________\n١ في المخطوطة: (لم نصلي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (قال)، والواو ثابتة عند البخاري، لأنه معطوف على كلامه السابق.\n٣ أي: البخاري، وقول الأوزاعي ومكحول وأنس، أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الخوف (٢/٤٣٤) . فأما قول الأوزاعي، فقد ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير، كما قال الحافظ في الفتح. وأما قول مكحول، فقد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كذا قال الحافظ. وأما قول أنس، فقد وصله ابن سعد، وابن أبي شيبة، وذكره خليفة بن خياط في تاريخه، وعمر بن شبة في أخبار البصرة، كذا قال الحافظ في الفتح (٢/٤٣٥) . وتستر: بلد معروف من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر، قاله الحافظ في الفتح.","vol":"2","page":117},{"text":"النبي ﷺ: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بُطْحانَ فتوضأ [وصلى] ١ العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها\" ٢.\n- وقال: ٣ قال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ٤ [بن السمط] وأصحابه على ظهر الدَّابّةِ، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت ٥.\n١٤٨٥- واحتج الوليد بقول [النبي ﷺ]: \"لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة\" ٦.\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (فصلى) .\n٢ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الخوف (٢/٤٣٤)، وأخرجه في كتاب المواقيت (٢/٦٨، ٧٢، ١٢٣)، وفي كتاب المغازي (٧/٤٠٥)، والحديث أخرجه مسلم كذلك في كتاب المساجد (١/٤٣٨)، فهو متفق عليه، ورواه غيرهما.\n٣ أي البخاري في كتاب الخوف (٢/٤٣٦)، وذكره في كتاب السير، والطبري، وابن عبد البر عن الأوزاعي من وجه آخر، كذا في الفتح.\n٤ هو: شرحبيل بن السمط الكندي الشامي، جزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسية، وفتح حمص، وعمل عليها لمعاوية. توفي سنة أربعين أو بعدها.\n٥ في المخطوطة: (الفوات) .\n٦ سبق تخريج هذا الحديث برقم (١٤٨٣)، وأن لفظ البخاري: (العصر) .","vol":"2","page":118},{"text":"١٤٨٦- وفي الصحيح ١ عن ابن عمر: \"فإن كان خوف ٢ [هو] أشدّ من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ٣ ركبانًا، مستقبلي ٤ القبلة أو ٥ غير مستقبليها\". قال نافع: لا أرى [عبد الله] بن عمر ذكر ٦ ذلك إلا عن رسول الله ٧ ﷺ.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١١١)، وانظر: رقم (١٤٧٧)، فقد سبق تخريج هذا الحديث هناك.\n٢ في المخطوطة: (الخوف) .\n٣ في المخطوطة: (و)، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.\n٤ في المخطوطة: (مستقبلين) .\n٥ في المخطوطة: (و)، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.\n٦ في المخطوطة: (قال) بدل (ذكر)، وما أثبتناه هو الموجود في البخاري والموطإ.\n٧ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>باب صلاةِ الجُمعة</span>\n١٤٨٧- روى مسلم ١ عن أبي هريرة أن النبي ٢ ﷺ قال: \"خير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة\".\n١٤٨٨- ولأحمد ٣ عن ٤ أبي لبابة وفيه: \" ... وأعظمُ عند الله [﷿] من يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحى ... وفيه تَوفّى الله\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٥)، ورواه الترمذي بلفظه (٢/٣٥٩)، ورواه النسائي بأخصر (٣/٨٩، ٩٠)، وبأطول (٣/١١٣، ١١٤)، ورواه كذلك أبو داود (١/٢٧٤) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (٢/٥٠٤، ٥١٢، ٥٤٠) .\n٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .\n٣ مسند أحمد (٣/٤٣٠)، وأخرجه ابن ماجة كذلك (١/٣٤٤، ٣٤٥)، وفي زوائده: إسناده حسن.\n٤ كان في المخطوطة: (ولأحمد وأبي لبابة)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الناسخ.","vol":"2","page":120},{"text":"آدمَ ... وفيه تقومُ الساعةُ. ما من ملكٍ مقرَّبٍ، ولا سماءٍ ولا أرض ولا رياحٍ ولا جِبالٍ ولا بَحْرٍ، إلا هن يُشْفِقْنَ من يوم الجمعة\".\n١٤٨٩- ولهما ١ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من اغتسل يومَ الجمعة غُسْلَ الجنَابَةِ، ثم راح، فكأنما قَرَّبَ بَدَنَةً. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَرَّبَ بَقَرَةً. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قَرَّبَ دجاجةً. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قَرَّبَ بَيْضَةً. فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذ كر\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٦٦)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٢)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.","vol":"2","page":121},{"text":"١٤٩٠- وللبخاري ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل ٢ المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام، طووا صحفهم [و] يستمعون الذكر \".\n١٤٩١- وللبخاري ٣ عن ابن عمر، مرفوعًا: \"من جاء إلى الجمعة فليغتسل\".\n١٤٩٢- وفيه ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"نحن الآخرون السابقون [يوم القيامة]، بيد أنّهم أُوتوا الكتاب من قَبْلِنا، وأُوتِيناه من بَعْدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. ٥ فغدًا لليهود، وبعد غدٍ للنصارى. فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه [رأسه] وجسده\".\n١٤٩٣- عن سلمان الفارسي عن النبي ٦ ﷺ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤٠٧) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٧) بتقديم وتأخير، فهو متفق عليه، والحديث رواه النسائي وابن ماجة.\n٢ في المخطوطة: (فمثل) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٩٧، ٣٥٦، ٣٨٢)، وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (٢/٥٧٩) من كتاب الجمعة، وأخرجه مالك (١/١٠٢) بلفظه، ورواه الأئمة، وله طرق كثيرة، رواه عن نافع، كما جمعهم الحافظ، مائة وعشرون نفسًا. (الفتح ٢/٣٥٧) .\n٤ الحديث متفق عليه أيضًا، رواه البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٨٢، ٣٥٤)، ومسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٦)، والقسم الأخير رواه (٢/٥٨٢)، والحديث رواه النسائي وأحمد.\n٥ لفظة: (له) ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، لذا أثبتها، مع أن لفظ الحديث للبخاري.\n٦ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .","vol":"2","page":122},{"text":"أنه قال: \"لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى\" ١. رواه البخاري ٢.\n١٤٩٤- ولأحمد ٣ عن أبي أيوب نحوه، ولفظه: \"ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له ٤ ولم يؤذ أحدًا ... \".\n١٤٩٥- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"من اغتسل، ثم أتى الجمعة ٦، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت ٧ حتى يفرغَ الإمامُ\n_________\n١ في المخطوطة: (ما)، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠، ٣٩٢)، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (٥/٤٣٨)، ورواه كذلك (٥/٤٤٠)، والحديث رواه كذلك الطيالسي (١/١٤٢) من منحة المعبود، والدارمي (١/٣٠٠) بنحوه أيضًا، ورواه النسائي مختصرًا (٣/١٠٤) .\n٣ مسند أحمد (٥/٤٢٠، ٤٢١) .\n٤ في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٧) .\n٦ في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له)، وهو خلاف ما في مسلم.\n٧ في المخطوطة: (ثم انتصب)، وهو خطأ من الناسخ، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":123},{"text":"من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ\".\n١٤٩٦- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: \"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن وَجَد\". رواه البخاري ١.\n١٤٩٧- وله عن ابن عمر، مرفوعًا: ٢ \"الغسل على من يجب إليه الغسل\".\n١٤٩٨- وله ٣ عن عمر، مرفوعًا: \"إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٦٤)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (٢/٥٨١)، فهو متفق عليه.\n٢ كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعًا، وثانيهما: لفظ الحديث، والذي وجدته في البخاري: موقوفًا معلقًا: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)، وأخرجه في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (٢/٣٨١)، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٠)، فهو متفق عليه أيضًا.","vol":"2","page":124},{"text":"١٤٩٩- وفيه ١ عن طاووس: \"قلت لابن عباس: أيَمَسُّ طيبًا أو دُهنًا إن كان عند أهله؟ فقال: ٢ لا أعلمه\".\n١٥٠٠- وعن أوس بن أوس ٣ عن النبي ﷺ قال: \"من غَسّل واغْتَسل [يوم الجمعة]، وبكر وابتكر، ومشى\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧١)، وأخرجه مسلم بلفظه: كتاب الجمعة (٢/٥٨٢)، فهو متفق عليه أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (قال) وهو موافق لما في مسلم.\n٣ أخرج أحمد هذا الحديث، عن اوس ابن أبي أوس (٤/٨، ٩، ١٠)، وعن أوس بن أوس (٤/١٠٤)، بينما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق أوس بن أوس، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد، بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضًا، وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد، بينما في الكاشف فصلهما. وصنيع المزي في التحفة يدل أيضًا على أنهما اثنان. والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي، سكن الشام، بينما أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (٤/٣٤٣)، لكن أحمد ﵀، أخرج هذا الحديث - قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أوس الثقفي، وقال: هو: أوس بن حذيفة، فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي، ومرة أوس بن أوس الثقفي، ومرة أوس بن حذيفة. وانظر: التهذيب (١/٣٨١، ٣٨٢)، وتجريد أسماء الصحابة (١/٣٤، ٣٥)، والكاشف (١/١٤١)، وكتب التراجم.","vol":"2","page":125},{"text":"ولم يركب، فدنا ١ من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر ٢ صيامها وقيامها\". رواه أحمد وأبو داود، ٣ [وإسناده ثقات] ٤.\n- قال أحمد: غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة.\n١٥٠١- ولهما ٥ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"إذا قلت لصاحبك يومَ الجمعةِ: أنْصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لَغَوْتَ\".\n١٥٠٢- وعنه ﷺ: \" ... مَن مسّ الحصى فقد لغا\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ودنا) .\n٢ في المخطوطة: (كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل ...)، ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم.\n٣ أخرجه أحمد في المسند (٤/٨، ٩، ١٠، ١٠٤) واللفظ له، وأبو داود (١/٩٥)، وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (٢/٣٦٧، ٣٦٨) وحسنه، والنسائي (٣/٩٥، ٩٦، ٢٠٢، ٢٠٣)، وابن ماجة (١/٣٤٦)، وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي.\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. لكن الحديث له طرق ورجاله، في بعض أسانيده، ثقات.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤١٤) واللفظ له، وصحيح مسلم بتقديم وتأخير: كتاب الجمعة (٢/٥٨٣) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.","vol":"2","page":126},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٥٠٣- ولأبي داود ٢ وابن خزيمة، من حديث ابن عَمْرو، مرفوعًا: \" ... من لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظُهْرًا\".\n١٥٠٤-[وعن رِشْدِينَ بنَ سَعْدٍ عن زَبّانَ ٣ بنِ فائِدٍ عن سهل بن معاذِ بن أنَسٍ [الجهني] عن أبيه قال: قال رسول الله ٤ ﷺ: \"من تخطّى رِقابَ الناس يوم الجمعة، اتّخَذَ جسرًا إلى جهنم\". رواه ابن ماجة والترمذي، ٥ وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.\n_________\n١ قلت: الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه، في كتاب الجمعة (٢/٥٨٨)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١/٢٧٦)، والترمذي (٢/٣٧١)، وابن ماجة (١/٣٢٧، ٣٤٦، ٣٤٧)، وأحمد في المسند (٢/٤٢٤)، كلهم من حديث أبي هريرة، ﵁.\n٢ سنن أبي داود (١/٩٥، ٩٦)، وصحيح ابن خزيمة (٣/١٥٦) .\n٣ في المخطوطة: (ريان) .\n٤ في المخطوطة: (عن النبي؟ قال) .\n٥ سنن ابن ماجة (١/٣٥٤)، وسنن الترمذي (٢/٣٨٨، ٣٨٩) واللفظ لهما، ورواه أحمد (٣/٤٣٧) . وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ... وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من قبل حفظه. اهـ. قلت: قوله: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، فهو لم ينفرد به، فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين، فقد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا: ثنا ابن لهيعة عن زبان، قال حسن في حديثه: ثنا زبان بن فائد. الحديث. وكل من رشدين وزبان متكلم فيه، حتى قال ابن حبان عن زبان: منكر الحديث جدًا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به، لكن أثنى عليه بعضهم، والله أعلم.","vol":"2","page":127},{"text":"رِشْدين [بن] سعد وزَبّان: ضعفهما غير واحد] ١.\n١٥٠٥- وروى مالك وغيره ٢ بإسناد جيد عن ثعلبة بن [أبي] مالك ٣ قال: \" ... كانوا يتحدثون [يوم الجمعة] ٤ وعمر جالس ٥ على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم [أحد] ٦ حتى يقضي الخطبتين [كلتيهما] \".\n_________\n١ هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لذا أضفناه في هذا الموضع لمناسبته. والله أعلم.\n٢ أخرجه الشافعي واللفظ له، وانظر: المسند (٩٨) بهامش الأم، وترتيب المسند (١/١٣٩، ١٤٠)، وأوله عنده: عن ثعلبة: إن قعود الإمام يقطع السبحة، وإن كلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون ... فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. والخبر رواه مالك بنحوه في الموطإ (١/١٠٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣/٢٠٨) .\n٣ في المخطوطة: (ثعلبة بن مالك) .\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ في المخطوطة: (وعمر جالسًا)، وهو لحن.\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":128},{"text":"١٥٠٦- ولهما ١ عن جابر قال: \"دخل رجل يوم الجمعة والنبي ٢ ﷺ يخطب فقال: ٣ صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين \".\n١٥٠٧- ولمسلم: ٤ \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما\".\n١٥٠٨- وعن عبد الله بن بُسر قال: \"جاء رجل يتخطى رقابَ الناس [يوم الجمعة]، والنبي ﷺ يخطب، فقال [له] النبي ٥ ﷺ: اجلس! فقد آذيت\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤٠٧، ٤١٢) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٦)، والحديث رواه أبو داود (١/٢٩١)، والترمذي (٢/٣٨٤)، وسنن النسائي (٣/١٠٣، ١٠٧)، ومسند أحمد (٣/٣٠٨)، واسم الرجل الداخل: سليك الغطفاني، كما صرح به في رواية لمسلم.\n٢ في المخطوطة: (ورسول الله) .\n٣ في المخطوطة: (فقال رسول الله)، ولا توجد هذه الزيادة عندهما.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٧)، والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (٣/٤٩)، إلا قوله: (وليتجوز فيهما) .\n٥ في المخطوطة: (رسول الله) .","vol":"2","page":129},{"text":"رواه أبو داود وغيره ١.\n١٥٠٩- وللبخاري ٢ في حديث عقبة بن الحارث \"حديث التِّبْر\": \"ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس\".\n١٥١٠- وعن أنس: \"بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَ الكُراعُ، وهلك ٣ الشاءُ؛ فادع الله أن يَسْقِينَا. فمد يديه ودعا ٤\") . رواه البخاري ٥.\n_________\n١ سنن أبي داود واللفظ له (١/٢٩٢)، ورواه كذلك النسائي (٣/١٠٣)، وأحمد في المسند (٤/١٩٠)، وسيأتي برقم (١٥٦٨) .\n٢ أخرجه البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٣٧)، ولفظ الحديث عن عقبة: \"صليت وراء النبي؟ بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئًا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته\". اهـ. فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة، وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (٣/٨٤) .\n٣ في المخطوطة: (هلك)، من غير واو العطف.\n٤ في المخطوطة: (بين) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤١٢، ٤١٣)، وسنن أبي داود (١/٣٠٥) .","vol":"2","page":130},{"text":"١٥١١- وفي رواية: ١ \"فرفع ٢ يديه - وما نرى في السماء قزعة - فو الذي نفسي بيده، ما وضعها ٣ حتى ثار السحاب [أمثال الجبال] \" الحديث.\n١٥١٢- ولهما ٤ عن سلمة [قال:] \"كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع ٥ الفيء\".\n_________\n١ للبخاري أيضًا: كتاب الجمعة (٢/٤١٣)، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام (١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢١، ١٠٢٩، ١٠٣٣، ٣٥٨٢، ٦٠٩٣، ٦٣٤٢)، ورواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (٢/٦١٢، ٦١٥)، بروايات، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (١٦٧٤) .\n٢ في المخطوطة: (فمد) .\n٣ في المخطوطة: (ما رفعها)، وهو خطأ.\n٤ لفظ البخاري: \"كنا نصلي مع النبي؟، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به\"، وذلك في كتاب المغازي (٧/٤٤٩)، والحديث هذا هو لفظ مسلم، رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الجمعة (٢/٥٨٩)، ورواه أبو داود بلفظ البخاري (١/٢٨٤، ٢٨٥)، ومثله النسائي (٣/١٠٠)، وكذلك ابن ماجة (١/٣٥٠)، وعلى هذا، فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ.\n٥ في المخطوطة: (نتبع) .","vol":"2","page":131},{"text":"١٥١٣- وللبخاري ١ عن أنس أن النبي ٢ ﷺ: \"كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس\".\n١٥١٤- وله ٣ عنه: \"كان [النبي ﷺ] إذا اشتد البَرْدُ بَكّر، وإذا اشتد الحرُّ أبْرَدَ بالصلاة، يعني الجمعة\".\n١٥١٥- ولمسلم ٤ عن جابر قال: \" ... كان يصلي [الجمعة]، ثم نذهبُ إلى جِمالِنا فنُرِيحُها، حين تزول الشمس، يعني النواضِحَ\".\n١٥١٦- وحديثُ ابن سيدان ٥ في خطبة أبي بكر وصلاته\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٨٦)، والحديث رواه أحمد بلفظه (٣/١٢٨، ١٥٠، ٢٢٨)، وأبو داود (١/٢٨٤)، والترمذي (٢/٣٧٧) بلفظه.\n٢ في المخطوطة: (كان رسول الله)، وهو موافق لرواية عند أحمد، لكن اللفظ ليس له.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٨٨)، وأخرجه أنس (١/٢٤٨)، من غير قوله: (يعني الجمعة)، وذلك تحت باب: تعجيل الظهر في البرد.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٨)، وأوله فيه: عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله؟ يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب ... الحديث.\n٥ في المخطوطة: (بن شداد)، وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي، وحديثه، كما أخرجه الدارقطني (٢/١٧)، وأحمد في زوائد ابنه عبد الله، كما في المنتقى والفتح والسبل. واللفظ للدارقطني: قال: \"شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره\". قلت: عبد الله بن سيدان، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال اللالكائي: مجهول، لا حجة فيه. وفي رواية: لا خير فيه. وقال ابن عدي: له حديث واحد، وهو شبه المجهول. وقال الحافظ عن هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، وهو بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وانظر: الميزان (٢/٤٣٧)، واللسان (٣/٢٩٨، ٢٩٩)، والمغني (١/٣٤١)، والفتح (٢/٣٨٧) . قال الحافظ: عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي. قلت: وأما ما ذكر عن عمر، ﵁، فيعارضه أيضًا قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث، ﵃. الفتح (٢/٣٨٦)، وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وأحمد في مسند عمر، وغيرهما، عن ابن عباس (حديث السقيفة)، قال ابن عباس: \"فلما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر\". وكذلك ما رواه مالك في الموطإ عن مالك بن أبي عامر الفتح (٢/٣٨٧)، قال: \"كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر\". قال الحافظ: إسناده صحيح. وأما ما روي عن ابن مسعود، فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، بكسر اللام، فقد قال الحافظ: عبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره.","vol":"2","page":132},{"text":"قبل نصف النهار، وعمر بعد ذلك ... الحديث احتج به أحمد.","vol":"2","page":133},{"text":"١٥١٧- قال: ١ وكذا رُوي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٣٥٧) . قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (٢/٣٥٧، ٣٥٨) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي؟ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي؟ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم ... ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي؟ يفعلها فيه في أكثر أوقاته ... إلخ. وقال (٢/٢٩٦): المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي؟ كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجًا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (٢/٣٨٧) . والله أعلم.","vol":"2","page":134},{"text":"١٥١٨- وعن سهل بن سعد: أرسل رسول ١ الله ﷺ إلى [فلانة]، امرأةٍ من الأنصار أن: \"مري ٢ غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهنَّ ٣ إذا كلمتُ الناس\". أخرجاه ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (أن رسول الله؟ أرسل)، ولم أجد هذه الصيغة.\n٢ في هذه الرواية عند البخاري (مري)، وأما (أن مري)، فهي عنده في رواية ثانية، وكذا عند النسائي وأبي داود.\n٣ في هذه الرواية: (عليها)، وهي عند أحمد، وأما عند الباقين فكما عند البخاري.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٩٧)، وكذا في كتاب الصلاة (١/٥٤٣) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب المساجد، بنحوه (١/٣٨٦)، وأخرج النسائي بلفظ قريب (٢/٥٧، ٥٩)، وأبو داود (١/٢٨٣) بنحوه، وأحمد (٥/٣٣٩)، وانظر: الفتح، لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (٢/٣٩٧، ٣٩٩) .","vol":"2","page":135},{"text":"١٥١٩- وللبخاري ١ عن جابر: \"كان جذع يقوم عليه النبي ﷺ، فلما وُضع [له] المنبرُ، سَمِعْنا للجِذع مثلَ أصوات العِشار، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه\".\n١٥٢٠- ولهما ٢ عن ابن عمر: \"كان النبي ﷺ يخطب الخطبتين - وهو قائم - يفصل ٣ بينهما بجلوس\".\n١٥٢١- وعن السائِب بن يَزِيد قال: \"كان النداءُ يومَ الجمعة - أوَّلُه - إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي ٤ ﷺ وأبي ٥ بكر وعُمر [﵄] . فلما كان عثمان [رضي الله\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٩٧)، وحديث حنين الجذع متواتر. والعشار: بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: جمع عُشَراء، بالضم ثم الفتح، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، كذا في الفتح (٢/٤٠٠) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤٠١، ٤٠٦) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٩) بمعناه أيضًا، وليس اللفظ لهما، إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما، النسائي (٣/١٠٩)، والدارقطني (٢/٢٠)، والحديث رواه أيضًا أحمد وابن ماجة والدارمي، بنحوه.\n٣ في المخطوطة: (خطبتين، فيفصل) .\n٤ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٥ في المخطوطة: (وأبو بكر)، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"2","page":136},{"text":"عنه]، وكثر الناسُ، زاد النداءَ الثالثَ على الزوْراء\" ١. رواه البخاري ٢.\n١٥٢٢- وله ٣ عن ابن عُمر [قال]: \"كان النبي ﷺ يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن\".\n١٥٢٣- قال ٤ واستقبل ابن عُمر وأنس [﵃] الإمام.\n_________\n١ الزوراء: بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، قيل: بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وقيل: دار في السوق. وفيه نصوص وآثار، وانظر: الفتح (٢/٣٩٤) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧)، والحديث رواه كذلك النسائي وابن خزيمة والبيهقي ...) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٤٠١)، ورواه مسلم بقوله: (ثم يجلس) في كتاب الأذان (٢/٥٨٩)، فهو متفق عليه، وهو نحو الحديث الذي مر برقم (١٥٢٠)، لكن هذه ألفاظ الصحيحين، مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما، وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما. والله أعلم.\n٤ أي: البخاري، فقد ذكره تعليقًا في كتاب الأذان (٢/٤٠٢)، أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه، كذا في الفتح، قلت: ورواه عبد الرزاق (٣/٢١٧) . وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح، وابن المنذر.","vol":"2","page":137},{"text":"١٥٢٤- وعن جابر بن سَمُرَةَ: \"كان رسولُ الله ﷺ يخطُب قائمًا، ويجلسُ بين الخطبتين، ويقرأُ آياتٍ ويذكِّر الناسَ\" ١. رواه مسلم ٢.\n١٥٢٥- ولمسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: \" ... ما أخذتُ ﴿ق والقرآن المجيد﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل [يوم] جمعة [على المنبر] ٣ إذا خطب الناس\".\n١٥٢٦- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم \" ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ هذا اللفظ لأحمد (٥/٨٧)، وانظر: لفظ مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٩)، والحديث رواه كذلك أحمد (٥/٨٨، ٩٠، ٩١،....)، ورواه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجة بنحوه وأخصر.\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٤ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم: الزهد والرقائق (٢٩٦٤) .","vol":"2","page":138},{"text":"رواه أبو داود، وإسناده جيد.\n١٥٢٧- وفي رواية: \"الخطبة التي ليست فيها شهادة ... \". رواه أحمد، والترمذي ١ وقال: \"تشهد\".\n١٥٢٨- ولأبي داود عن جابر بن سمرة ٢ قال: \"كان رسول الله ﷺ لا يُطيل الموعِظةَ يوم الجمعة، إنّما هُنَّ كلماتٌ يَسيراتٌ \" ٣.\n١٥٢٩- وعن الحكم بن حَزْن الكُلَفِيِّ قال: \"قدمت على ٤ رسول الله ﷺ سابع سبعة، أو تاسع تسعة ... فلبثنا عند ٥ رسول الله ﷺ أيامًا، شهدنا فيها ٦ الجمعة. فقام رسول الله ﷺ متوكئًا على قوس - أو قال: على عصا - فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات،\n_________\n١ مسند أحمد (٢/٣٠٢، ٣٤٣)، ورواه الترمذي في كتاب النكاح (٣/٤١٤)، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (٤/٢٦١)، من حديث أبي هريرة.\n٢ في المخطوطة: (ولأبي داود عنه أن النبي ...)، وقوله: (عنه) خطأ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة، ﵁، لأن قوله: (عنه) أي: عن الصحابي الذي سبق، والصحابي الذي سبق ذكره هنا هو: أبو هريرة، والحديث أخرجه أبو داود (١/٢٨٩) في كتاب الصلاة.\n٣ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم: الزهد والرقائق (٢٩٦٤) .\n٤ في المخطوطة: (إلى) .\n٥ في المخطوطة: (عنده) .\n٦ في المخطوطة: (وشهدنا معه) .","vol":"2","page":139},{"text":"ثم قال: [يا] أيها الناس! إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ١ ما أُمرتم به، ولكن سددوا، وابشروا\". رواه أحمد وأبو داود ٢.\n١٥٣٠- ولمسلم ٣ عن جابر [قال:] \"كان رسول الله ﷺ إذا خطب احْمَرتْ عيناه، وعَلا ٤ صوتُه، واشتدَّ غَضَبُه، حتى كأنه منذِرُ جيشٍ يقول: صَبّحَكُم ومسّاكُم! \".\n١٥٣١- وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خُطبته، [مَئِنّةٌ] ٥ من فِقْهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة\". رواه مسلم ٦.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (كلما) .\n٢ مسند أحمد واللفظ له (٤/٢١٢)، وسنن أبي داود (٢/٢٨٧)، وقال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، وقد كان انقطع من القرطاس.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٢)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، كما في التحفة.\n٤ في المخطوطة رسمت: (على) .\n٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب تعليق عليها: (والمئنة: المظنة والعلامة)، وفي الأصل: المظنة.\n٦ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٤)، ورواه أحمد في مسنده (٤/٢٦٣) بلفظه أيضًا.","vol":"2","page":140},{"text":"١٥٣٢- وعن جابر: \"أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم\". رواه ابن ماجه ١، وفي إسناده ابن لهيعة.\n١٥٣٣- وهو للأثرم في سننه مرسلًا عن الشعبي.\n١٥٣٤- ورواه عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ٢.\n١٥٣٥- وعن حصين بن عبد الرحمن قال: \"كنت إلى جنب عُمَارَة بن رُوَيْبَة، ٣ وبِشْرُ - بن مروان - يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة: -[يعني]-: قبح الله هاتين اليدين ... رأيت رسول الله ﷺ وهو ٤ يخطب، إذا دعا يقول هكذا: ورفع ٥ السبابة وحدها\".\n_________\n١ سنن ابن ماجة (١/٣٥٢)، ورواه البيهقي (٣/٢٠٤) .\n٢ أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي، قال: \"كان رسول الله؟ إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم، قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي؟\" (٣/١٩٣)، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (٢/١١٤)، وروى كذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/٦٢)، وذكر سند الأثرم.\n٣ بضم الراء، وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي، أبو زهير له صحبة، ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر، وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر: الإكمال (٤/١٠٢)، والتقريب (٢/٤٩)، وتجريد أسماء الصحابة (١/٣٩٥)، ووقع فيه (روية)، وهو خطأ مطبعي.\n٤ في المخطوطة، زيادة: (وهو على المنبر يخطب)، وهي عند أبي داود.\n٥ في المخطوطة: (فرفع) .","vol":"2","page":141},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٥٣٦- ولأحمد وأبي داود ٢ [عن سهل بن سعد]: ٣ \"ما رأيت رسول الله ﷺ شاهرًا يديه [قط] يدعو على منبر ولا غيره ٤، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه، ويشير بأصبعه إشارة\".\n١٥٣٧- ولمسلم ٥ عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ كان يقرأ ٦ يوم الجمعة [في] صلاة الصبح: ﴿آلم تنزيل﴾ ٧،\n_________\n١ قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي، وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم، لذا كان الأوْلى عزوه له، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٥)، مسند أحمد (٤/١٣٥، ١٣٦، ١٣٦، ٢٦١)، وسنن أبي داود (٢/٢٨٩)، وسنن الترمذي (٢/٣٩١، ٣٩٢)، وصححه، وسنن الدارمي (١/٣٠٤، ٣٠٥) .\n٢ مسند أحمد واللفظ له (٥/٣٣٧)، وسنن أبي داود (٢/٢٨٩) .\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٤ في المخطوطة: (على المنبر وغيره)، وهو خلاف ما فيهما، فعند أبي داود: (على منبره ولا على غيره)، وأضيفت كلمة: (على) من نسخة.\n٥ قلت: ليس هذا لفظ مسلم، إنما هو لفظ النسائي، فانظره: صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٩)، وسنن أبي داود (١/٢٨٢)، وسنن النسائي (٣/١١١)، ومسند أحمد (١/٢٢٦، ٣٣٤، ٣٤٠) .\n٦ كان في المخطوطة: (أن النبي؟ قرأ في الجمعة)، ولم أجدها في مصدر.\n٧ في المخطوطة، زيادة: (السجدة)، وهي موجودة عند مسلم وأبي داود.","vol":"2","page":142},{"text":"و﴿هل أتى على الإنسان﴾، وفي صلاة الجمعة [بسورة] \"الجمعة\" و\"المنافقين\"\".\n١٥٣٨- \"وعن النعمان بن بشير، وسأله الضحاك بن قيس: ما [ذا] كان رسول الله ﷺ يقرأ يوم الجمعة على إثْر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ \". رواه مسلم ١.\n١٥٣٩- وله عنه: ٢ \"كان رسول الله ٣ ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ\n_________\n١ قلت: كان في المخطوطة: يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)، فقد دخل حديث في حديث. أما حديث الضحاك عن النعمان، وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري، فلفظه كما أثبتناه. وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان، فهو الحديث الآتي بعد هذا، وفيه ذكر سورة \"الأعلى\". أما حديث الضحاك، فلا يوجد فيه ذكر سورة \"الأعلى\"، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٨)، وسنن أبي داود (١/٢٩٣)، وسنن النسائي واللفظ له (٣/١١٢)، وسنن ابن ماجة (١/٣٥٥)، ومسند أحمد (٤/٢٧٠، ٢٧٧)، والدارمي (١/٣٠٦) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٩٨) واللفظ له، وسنن أبي داود (٢/٢٩٣)، وسنن الترمذي (٢/٤١٣)، وسنن النسائي (٣/١١٢)، بلفظ: (في الجمعة)، ومسند أحمد (٤/٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٧)، والدارمي (١/٣٠٦)، وسيأتي أيضًا برقم (١٦١٤) .\n٣ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":143},{"text":"حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ . قال: وإذا ١ اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضًا] في الصلاتين\".\n١٥٤٠- \"وعن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، [صلى] العيد أوَل ٢ النهار، ثم رَخّصَ في الجمعة، فقال: من شاء أن يُجمِّع فليجمع\". رواه أحمد وأبو داود ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (فإذا) .\n٢ في المخطوطة: (في أول)، وهي عند النسائي.\n٣ رواه أحمد في المسند (٤/٣٧٢) واللفظ له، ورواه أبو داود بنحوه (١/٢٨١)، والنسائي (٣/١٩٤)، وابن ماجة (١/٤١٥)، والدارمي (١/٣١٦، ٣١٧)، والطيالسي (١/١٤٥، ١٤٦) من منحة المعبود، وابن خزيمة (٢/٣٥٩)، وقال: لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/٢٨٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، وشاهده على شرط مسلم، قلت: وكلهم رووه من طريق إياس بن أبي رملة الشامي، قال عنه ابن المنذر: مجهول، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة)، فانظره، وانظر ترجمته في التهذيب والخلاصة والكاشف ...\nتنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه، وهو من رواية إياس بن أبي رملة، وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث، لأن إياس مجهول. قلت: وانظر: التلخيص (٢/٨٧، ٨٨)، فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل.","vol":"2","page":144},{"text":"١٥٤١- وله ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون\". رواته ثقات ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: (وله عنه عن أبي هريرة)، فلفظة (عنه) مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ، وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، ﵁. والحديث رواه أبو داود واللفظ له (١/٢٨١)، ورواه كذلك ابن ماجة (١/٤١٦)، والحاكم في المستدرك (١/٢٨٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة، وقال الذهبي: صحيح غريب. وذكره الحافظ في التلخيص (٢/٨٨)، قال: وفي إسناده بقية، رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحيح ابن حنبل إرساله.\n٢ في هامش المخطوطة: التعليق التاليك (وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا، وقال أحمد، إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من بقية كيف أسنده) . اهـ.","vol":"2","page":145},{"text":"١٥٤٢- وعن وَهْب بن كَيْسان قال: \"اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار. ثم خرج، فخطب [فأطال الخطبة] . ثم نزل فصلى، ولم يصل ١ للناس [يومئذ] الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة\". رواه النسائي ٢.\n١٥٤٣- وأبو داود بنحوه ٣ لكنه من رواية عطاء قال: \"اجتمع يوم جمعة ويوم فطر ٤ على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا ٥ في يوم واحد، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر\".\n١٥٤٤- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ٦ ﷺ: \"إذا صلى أحدكم الجمعةن فليصل ٧ بعدها أربع ركعات\". رواه مسلم ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (ولم يصلي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ سنن النسائي (٣/١٩٤) .\n٣ سنن أبي داود (١/٢٨١) .\n٤ في المخطوطة: (القطر) .\n٥ في المخطوطة: (يجتمعان) .\n٦ في المخطوطة: (أن النبي؟) .\n٧ في المخطوطة: (فليصلي)، وهذا خطأ من الناسخ.\n٨ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٦٠٠)، وليس اللفظ له. وإنما هو لأحمد (٢/٤٩٩)، ورواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود (٢/٢٩٤، ٢٩٥)، والترمذي (٢/٣٩٩، ٤٠٠)، وابن ماجة (١/٣٥٨)، وأحمد (٢/٢٤٩، ٤٤٢) .","vol":"2","page":146},{"text":"١٥٤٥- ولهما ١ عن ابن عُمر: \"كان رسول الله ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته\" ٢.\n١٥٤٦- وعن ابن عمر: \"أنه ٣ كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ٤ ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يُصَلِّ في المسجد، فقيل ٥ له؟ [فقال] ٦ كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك\". رواه أبو داود ٧.\n_________\n١ ليس هذا اللفظ لهما، فلفظهما: (كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)، زاد مسلم: (في بيته)، وفي رواية عند مسلم: (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) وأبي داود. وانظر: الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٤٢٥)، وكتاب التهجد (٣/٤٨، ٥٠)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٦٠٠، ٦٠١)، وانظر: لفظ الحديث في مسند أحمد (٢/٣٥)، وسنن النسائي (٣/١١٣)، وسنن أبي داود (٢/٢٩٥)، وسنن الترمذي (٢/٣٩٩، ٤٠١)، وسنن ابن ماجة (١/٣٥٨)، والموطأ (١/١٦٦)، والدارمي (١/٢٧٥، ٢٧٧، ٣٠٧) بلفظه.\n٢ في المخطوطة: (أن النبي) .\n٣ في سنن أبي داود (عن ابن عمر قال: كان ...) .\n٤ في المخطوطة: (يصلي)، وأظنها خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (قيل) .\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٧ سنن أبي داود (١/٢٩٤) .","vol":"2","page":147},{"text":"١٥٤٧- وعن السائب ابن أخت نَمِرٍ قال:؟\"صليت مع [معاوية] ١ الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مَقامي فصليتُ، فلما دخلَ، أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ كما فعلتَ. إذا صليتَ الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تَكَلّمَ ٢ أو تَخْرُجَ\". [رواه مسلم] ٣.\n١٥٤٨- وعن ابن مسعود أن النبي ٤ ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: \"لقد هممتُ أن آمُرَ رجلًا يُصلي ٥ بالناس، ثم أُحَرِّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم\".\n_________\n١ أول الحديث: عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة ...\n٢ في المخطوطة: (تتكلم) .\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، والحديث فيه في كتاب الجمعة (٢/٦٠١)، وأخرجه كذلك أبو داود (١/٢٩٤)، وتتمة الحديث: \"فإن رسول الله؟ أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج\"، وعند أبي داود: حتى يتكلم أو يخرج، في العون بالتاء، والسائب هو: ابن يزيد، كما في الرواية الثانية عند مسلم، ورواية أبي داود.\n٤ في المخطوطة: (رسول الله)، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.\n٥ في المخطوطة: (فيصلي)، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.","vol":"2","page":148},{"text":"رواه مسلم ١.\n١٥٤٩، ١٥٥٠- وله ٢ عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما سمعا رسولَ الله ﷺ يقول على أعوادِ مِنْبَرِه: \"لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٤٥٢)، ورواه كذلك أحمد في مسنده (١/٤٠٢، ٤٢٢، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٦١)، ورواه الحاكم (١/٢٩٢)، وابن خزيمة (٣/١٧٤، ١٧٥) .\n٢ في المخطوطة: (ولهما)، وهو خطأ، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري، ولعله سبق قلم من الناسخ، باعتبار الكلمة السابقة: (مسلم)، والله أعلم. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٩١) . وانظر: كذلك المنتقى رقم (١٥٤٤) (٢/٦)، وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الأشراف لمسلم فقط دون البخاري.\nوالحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر، ﵃ (٣/٨٨)، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر (١/٢٦٠)، لكن قال: الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (١/٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥) و(٢/٨٤)، من حديث ابن عباس وابن عمر، ﵃، بلفظه. ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (٣/١٧٥)، وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي عندما عزاه لمسلم. والحديث ليس في مسلم من طريقهما، وإنما هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ورواه الدارمي (١/٣٠٦، ٣٠٧) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.","vol":"2","page":149},{"text":"١٥٥١ - وعن أبي الجَعْد الضمّرِيِّ، مرفوعًا: \"من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها، طبع الله على قلبه \". رواه الخمسة ١.\n١٥٥٢- ولأبي داود ٢ - بإسناد حسن - عن طارق بن شهاب، مرفوعًا: \"الجمعةُ حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة إلا [أربعة]: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض\".\n١٥٥٣- وعن ابن عَمرو، مرفوعًا: \"الجمعة على [كل] من سمع النداء\".\n_________\n١ سنن أبي داود بلفظه، وسنن الترمذي (٢/٣٧٣) وحسنه، وسنن النسائي (٣/٨٨)، وسنن ابن ماجة (١/٣٥٧)، ومسند أحمد (٣/٤٢٤، ٤٢٥)، ورواه كذلك ابن خزيمة (٣/١٧٦)، والدارمي (١/٣٠٧)، وابن الجارود (١٠٨)، وسماه: عمرو بن بكر.\n٢ سنن أبي داود (١/٢٨٠)، وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي؟، ولم يسمع منه شيئًا. اهـ. قلت: فالحديث مرسل صحابي، وهو حجة عند الجماهير. قال الحافظ في التلخيص (٢/٦٥): ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي؟، وصححه غير واحد ...، وانظر: المستدرك (١/٢٨٨)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وسنن الدارقطني (٢/٣)، وانظر: نصب الراية (٢/١٩٨، ١٩٩)، والسنن الكبرى (٣/١٨٢) .","vol":"2","page":150},{"text":"رواه أبو داود.\n١٥٥٤-[ورواه الدارقطني ١ وقال فيه: \"إنما الجمعة على من سمع النداء\" ٢] .\n_________\n١ سنن الدارقطني (٢/٦) .\n٢ هذا الحديث سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته: قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصورًا على عبد الله (بن عمرو)، لم يذكر النبي؟، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وقبيصة ثقة، لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون، وهما مجهولان. اهـ التعليق بهامش المخطوطة. قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (٣/٣٨٤) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف، وفيه أبو سلمة بن نبيه. قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا، وهو مجهول، وفيه أيضًا الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم، ووثقه الدارقطني، وفيه أيضًا عبد الله بن هارون، قال ابن القطان: مجهول الحال، وفيه أيضًا قبيصة، قال النسائي: كثير الخطإ وأطلق، وقيل: كثير الخطإ على الثوري، وقيل: هو ثقة إلا في الثوري. اهـ. قلت: ويروي هنا عن الثوري. لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة، ورواه من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به، ومحمد بن الفضل ضعيف جدًا، والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، به. وانظر: التلخيص (٢/٦٦)، وعون المعبود (٣/٣٨٤، ٣٨٥)، ونيل الأوطار (٣/٢٧٦، ٢٧٧) .","vol":"2","page":151},{"text":"-١٥٥٥- وعن ابن عباس قال: \" [إن] أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ - في مسجد عبد القيس بجُوَاثَي من البحرين\".\nرواه البخاري ١ [وأبو داود] ٢ وقال: قرية من قرى البحرين.\n١٥٥٦- وعن أبي هريرة: \"أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم\".\nقال أحمد: إسناده جيد ٣.\n١٥٥٧- وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: \"أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، تَرَحّمَ لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٩)، وكتاب المغازي (٨/٨٦)، ورواه كذلك أبو داود (١/٢٨٠)، وابن خزيمة (٣/١١٣) .\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.\n٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٠١، ١٠٢)، وقال الحافظ في الفتح (٢/٣٨٠): صححه ابن خزيمة، ونسبه في التلخيص (٢/٥٤) لسعيد بن منصور.","vol":"2","page":152},{"text":"سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جَمّعَ بنا في هزم النّبيت من حَرَّة بني بَيَاضة، في نقيع يقال له: \"نقيع الخَضَمات\". قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون\" ١. رواه أبو داود ٢ وغيره، وصححه ابن حبان.\n١٥٥٨- وعن عمر: \"أنه أبصر رجلًا عليه هيئة السفر، فسمعه\n_________\n١ في المخطوطة: (أربعون رجلًا)، وفي ابن ماجة (أربعين رجلًا) .\n٢ سنن أبي داود واللفظ له (١/٢٨٠، ٢٨١)، وسنن ابن ماجة (١/٣٤٣، ٣٤٤)، وابن خزيمة (٣/١١٢، ١١٣)، ونسبه الحافظ في التلخيص (٢/٥٦) لابن حبان. وقال الحافظ: إسناده حسن. وقال في الفتح (٢/٣٥٥): أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وغير واحد.\nوهَزم، بفتح الهاء وسكون الزاي: المطمئن من الأرض.\nالنبيت، هو: أبو حي باليمن، اسمه عمرو بن مالك، كذا في القاموس.\nوالحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء.\nوبنو بياضة: بطن من الأنصار، نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلًا من المدينة.\nنقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء، واسم ذلك المكان نقيع الخضمات، وتلك القرية هي على ميل من المدينة، نقله في العون (٣/٤٠٠) عن غاية المقصود.","vol":"2","page":153},{"text":"يقول: لولا أن اليوم [يوم] جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس [عن سفر] \". رواه الشافعي ١ عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه.\n- وفي البخاري ٢ قال عطاء: \"إذا كنت في قرية جامعة فَنُودِي ٣ بالصلاة من يوم الجمعة، فحقَّ عليك أن تشهدها، سمعتَ النداء أو لم تسمعه\".\n١٥٥٩- \"وكان أنس ٤ [﵁] في قصره، أحيانًا يُجَمِّعُ، وأحيانًا لا يُجَمِّع، وهو بالزاوية على فرسخين\".\n١٥٦٠- ثم ذكر ٥ عن عائشة: كان الناس ينتابون [يوم] الجمعة\n_________\n١ أخرجه الشافعي في الأم (١/١٦٨)، وانظر: ترتيب المسند (١/١٠٥)، وبدائع المتن (١/١٥٤)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٢٥٠)، والبيهقي (٣/١٨٧) .\n٢ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/٣٨٥)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/١٦٨، ١٦٩) .\n٣ في المخطوطة: (ونودي) بالواو، وليس فيهما كذلك.\n٤ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأذان (٢/٣٨٥)، وأخرجه مسدَّد كما في المطالب العالية (١/١٦٢) عدا قوله: (وهو بالزاوية على فرسخين) . وقوله: (الزاوية): موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث، وهو يبعد فرسخين عن البصرة.\n٥ أي: البخاري، والحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجمعة (٢/٣٨٥)، ورواه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨١) .","vol":"2","page":154},{"text":"من منازلهم في العوالي، فيأتون في الغبار، ١ يصيبهم الغبار والعرق فيَخرج ٢ منهم العرَق، فأتى رسولَ الله ﷺ إنسانٌ منهم - وهو عندي - فقال النبي ﷺ: \"لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا\".\n١٥٦١- وعن جابر: \"أن النبي ﷺ كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها ٣ حتى لم يبق إلا اثنا ٤ عشر رجلًا، فأنزلت ٥ هذه الآية [التي في الجمعة]: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٦انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ٧. رواه مسلم ٨.\n_________\n١ كذا في البخاري، وفي المخطوطة: (الغبارة)، ووقع عند مسلم: (العباء)، وهو رواية عند البخاري، ورجحه الحافظ في الفتح.\n٢ في المخطوطة: (ويخرج) .\n٣ في المخطوطة: (إليها الناس) .\n٤ في المخطوطة: (إلا اثني عشر) .\n٥ في المخطوطة: (فنزلت) .\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب (أو لهوى)، وعليه (صح) .\n٧ سورة الجمعة آة: ١١.\n٨ بل هو متفق عليه أيضًا، أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... (٢/٤٢٢)، وأخرجه مسلم بلفظه (٢/٥٩٠) في كتاب الجمعة، وانظر: الفتح (٢/٤٢٤) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي؟، وإن كان عند مسلم ذكر أبا بكر وعمر، وهو.","vol":"2","page":155},{"text":"وفي مراسيل أبي داود ١ إن هذه الخطبة بعد صلاة الجمعة.\n١٥٦٣- ولمسلم ٢ عن جابر، مرفوعًا: \"لا يُقيم أحدُكم أخاه يومَ الجمعةِ، ثم يُخالِفه إلى مقعده، ولكن لِيَقُلْ: افسحوا\".\n١٥٦٤- \"وكان ابن عُمر إذا قام له رجل عن مجلسه ٣ لم يجلس فيه\" ٤.\n_________\n١ المراسيل: (١٠) من حديث مقاتل بن حبان، ولفظه: \"كان رسول الله؟ يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة والنبي؟ يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ... \" الحديث.\n٢ قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم، إنما هو لأحمد (٣/٢٩٥)، والحديث رواه مسلم بنحوه، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (٤/١٧١٥) رقم (٢١٧٨)، ورواه أحمد في مسنده أيضًا (٣/٢٩٥، ٣٤٢) .\n٣ في المخطوطة: (من) .\n٤ صحيح مسلم، كتاب السلام (٤/١٧١٤)، وقد أورده عقب الحديث السابق، لكن من روايته هو، وذكره الترمذي (٥/٨٨) في كتاب الأدب، عقب حديثه أيضًا، وصححه.","vol":"2","page":156},{"text":"١٥٦٥- وله ١ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به\".\n١٥٦٦- وفي حديث صححه الترمذي: ٢ \" ... وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه\".\n١٥٦٧- وللترمذي ٣ - وصححه - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا نعس أحدكم في مجلسه ٤ يوم الجمعة، فليتحول إلى غيره\".\n١٥٦٨- وعن عبد الله بن بُسر قال: \"جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، [و] النبي ﷺ يخطب، فقال [له] النبي ﷺ: اجلس! فقد آذيت\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧١٥) رقم (٢١٧٩) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/٢٦٣، ٢٨٣، بلفظه، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧)، وأبو داود (٤/٢٦٤) من كتاب الأدب، وابن ماجة (٢/١٢٢٤) من كتاب الأدب، ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه (٣٨٨، ٣٨٩) رقم (١١٣٨) .\n٢ سنن الترمذي: كتاب الأدب (٥/٨٩) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n٣ أخرجه أحمد بلفظه (٢/٢٢، ٣٢)، والترمذي في سننه وصححه (٢/٤٠٤)، وأبو داود (١/٢٩٢) .\n٤ في المخطوطة: (يوم الجمعة في مكانه) .","vol":"2","page":157},{"text":"رواه أبو داود وغيره ١.\n١٥٦٩- وقال عمر: \"إذا اشتد الزحام، فليسجد على ظهر أخيه\". رواه سعيد ٢.\n١٥٧٠- \"ونهى رسول الله ﷺ عن ... الحِلَق قبل الصلاة يوم الجمعة\". رواه أحمد وأبو داود ٣.\n١٥٧١- وللبخاري ٤ عن ابن عمر: \"أنه رأى رسول الله ٥ صلى\n_________\n١ تكرر هذا الحديث، وسبق تخريجه بلفظه برقم (١٥٠٨) .\n٢ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٢٣٣)، والبيهقي (٣/١٨٣) .\n٣ أخرجه أحمد (٢/١٧٩) بتقديم وتأخير، وأبو داود (١/٢٨٣) بلفظ: (التحلق)، والنسائي (٢/٤٧، ٤٨) بلفظ أبي داود، والترمذي (٢/١٣٩) بلفظ: (وأن يتحلق)، وابن ماجة (١/٣٥٩) بلفظ: (نهى أن يحلق)، فهو ليس لفظ واحد منهم. والله أعلم. والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (١١/٦٥) .\n٥ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":158},{"text":"الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيًا بيده، [هكذا] \" ١.\n١٥٧٢- ولأبي داود ٢ عن قَيْلَةَ بنت مخرمة: \"أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلمجالسًا جلسة المتخشع القرفصاء\".\n١٥٧٣- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ٣ ﷺ: \"إن في الجمعة ٤ ساعة لا يوافقها مسلم - وهو قائم - يصلي\n_________\n١ في المخطوطة: (ووصف بيده الاحتباء، وهو القرفصاء)، وهو شرح لقوله: (هكذا) .\n٢ لفظ أبي داود (٤/٢٦٢) من كتاب الأدب: \"أنها رأت النبي؟ وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله؟ المتخشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق\". والحديث ذكره الحافظ في الفتح (١١/٦٥)، وعزاه لأبي داود والترمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولًا في الإصابة (٤/٣٩١، ٣٩٣)، وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده، وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/٣٩٣) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن، وذكره الترمذي في الشمائل مختصرًا ولفظه: \"رأت رسول الله؟ وهو قاعدًا القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله؟ المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق\" (١/١٧٨)، بشرح ملا على القاري.\n٣ في المخطوطة: (رسول الله)، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين.\n٤ البخاري (في الجمعة) .","vol":"2","page":159},{"text":"يسأل الله ١ [خيرًا] إلا أعطاه [إياه]، وقال بيده. قلنا: يُقَلِّلُها، يُزَهِّدُها\". أخرجاه ٢.\n- وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومطرف وغيرهم ٣.\n١٥٧٤- وفي رواية ٤ سلمة بن علقمة: \"ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. [قلنا يزهدها] \".\n_________\n١ في المخطوطة: (الله؟ إلا أعطاه) .\n٢ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (٢/٤١٥)، وفي كتاب الطلاق (٩/٤٣٦)، وفي كتاب الدعوات (١١/١٩٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٤)، والحديث رواه مالك في الموطإ (١/١٠٨)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٠، ٢٥٥) في سبعة عشر موضعًا من مسنده، ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم.\n٣ في الاستذكار لابن عبد البر (٢/٣٠٠)، هكذا يقول عامة رواة الموطإ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد، وابن أبي أويس، وعبد الله بن سعيد التنيسي، وأبا مصعب، فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك: (وهو قائم يصلي)، وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه، وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. اهـ. ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر، وزادا: (ومطرف) . انظر: الفتح (٢/٤١٦)، وتنوير الحوالك (١/١٢٩) .\n٤ أخرجها البخاري في كتاب الطلاق (٩/٤٣٦) .","vol":"2","page":160},{"text":"١٥٧٥- ولمسلم ١ عن أبي موسى: \"أنه سمع رسول الله ٢ ﷺ يقول (في ساعة الجمعة): ٣ هي ما بين أن يجلس الإمام (يعني على المنبر) ٤ إلى أن تُقضى الصلاة\" ٥.\n١٥٧٦- وعن جابر، مرفوعًا: \"يوم الجمعة اثنتا عشرة ٦ ساعةً لا يوجد [فيها] عبدٌ مسلمٌ يسأل الله شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر\" ٧.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٤)، وسنن أبي داود (١/٢٧٦)، وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله؟ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله؟ ...، ورواه ابن خزيمة (٣/١٢٠، ١٢١) .\n٢ في المخطوطة: (النبي) .\n٣ ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له.\n٤ في المخطوطة: (اثنا عشر) وعند أبي داود والحاكم: (ثنتا عشرة) .\n٥ في المخطوطة: (يقضي) بالياء.\n٦ في المخطوطة: (ساعة منها ساعة)، وليست عند الثلاثة.\n(والتمسوها)، وهو سبق قلم من الناسخ.","vol":"2","page":161},{"text":"رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن ١.\n١٥٧٧- وروى سعيد بن منصور ٢ - بإسناد صحيح - إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: \"أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة\".\n١٥٧٨- وروى مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام ٣.\n- وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب، وصوب الدارقطني وقفه ٤.\n_________\n١ الحديث في سنن النسائي واللفظ له (٣/٩٩، ١٠٠)، وسنن أبي داود (١/٢٧٥)، والمستدرك (١/٢٧٩)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح، وعزاه للثلاثة، ثم قال: بإسناد حسن (٢/٤٢٠) .\n٢ ذكره الحافظ في الفتح (٢/٤٢١)، وعزاه لسعيد بن منصور.\n٣ الموطأ (١/١٠٨، ١١٠)، وسنن أبي داود (١/٢٧٤، ٢٧٥)، وسنن الترمذي (٢/٣٦٢، ٣٦٣)، وسنن النسائي (٣/١١٣، ١١٥)، ورواه أحمد (٥/٤٥١، ٤٥٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣/٢٦٤، ٢٦٥)، وذكر ابن ماجة حديث عبد الله بن سلام وحده (١/٣٦٠، ٣٦١)، وصحيح ابن خزيمة (٣/١٢٠) .\n٤ في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (عن أبي موسى، ﵁، قال: سمعت رسول الله؟ يقول: \"هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الإمام الصلاة\"، رواه مسلم. وتكلم فيه الدارقطني، وقال: الصواب أنه =","vol":"2","page":162},{"text":".........................................................................\n_________\nمن قول أبي بردة. قلت: أما لفظ الحديث، فقد سبق برقم (١٥٧٥) . وانظر: الفتح (٢/٤٢٢) لمعرفة الانقطاع والاضطراب، وانظر: شرح النووي على مسلم (٦/١٤١) في الجواب عن دعوى الانقطاع والاضطراب.\nأما بالنسبة للساعة يوم الجمعة، فقد اختلف فيها السلف اختلافًا كبيرًا، حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثًا وأربعين قولًا فيها، وذكر أدلتهم ومنازعهم، لكن أرجح هذه الأقوال اثنان: الأول: حديث أبي موسى، وهو الذي رجحه مسلم وصححه، والبيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال: قول عبد الله بن سلام. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا، صريحًا وفي أحد الصحيحين.\nالثاني: حديث عبد الله بن سلام، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته، كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي، وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك.\nوذكر ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون النبي؟ دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر. وهو كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي: الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد، لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما، والله أعلم.\nوانظر: الفتح (٢/٤١٦، ٤٢٢) لمعرفة الأقوال فيها، والنووي (٦/١٤٠، ١٤١)، وزاد المعاد (١/١٠٤، ١٠٦) .","vol":"2","page":163},{"text":"١٥٧٩- وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا عَلَيَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ. فقالوا: ١ يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ ٢ يعني: [وقد] بَلِيتَ؟ قال: ٣ إن الله ﷿ حَرَّمَ على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ ٤ [صلوات الله عليهم] \". رواه الخمسة إلا الترمذي ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (قالوا) .\n٢ رسمت في المخطوطة: (رمدت) .\n٣ في المخطوطة: (فقال) .\n٤ في المخطوطة: كان قد كتب: (فقال إن الله؟ حرم أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء)، ثم شطب على قوله: (أجساد الأنبياء على الأرض) .\n٥ مسند أحمد (٤/٨) واللفظ له، وسنن أبي داود (١/٢٧٥)، وسنن النسائي (٣/٩١، ٩٢)، وسنن ابن ماجة (١/٥٢٤)، وقد رواه ابن ماجة أيضًا (١/٣٤٥)، لكن من رواية شداد بن أوس، وهو وهم، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٤/١٤٢، ١٤٣) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به، كذا وقع عنده في كتاب الصلاة، وهو وهم، والصواب: عن أوس بن أوس، كما رواه في الجنائز وقد مضى. اهـ. وقال في ترجمة أوس بن أوس، بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجة: رواه ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، إلا أنه قال: عن شداد بن أوس، أي: بدل أوس بن أوس، وذلك وهم منه. =","vol":"2","page":164},{"text":".........................................................................\n_________\n=لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (٤/١٤٣): قلت: قد أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله، والحسن بن علي، والنسائي عن إسحاق بن منصور، والبزار عن بشر بن خلف، وعبدة ابن عبد الله، وسعيد بن بحر القراطيسي، سنتهم عن حسين بن علي، وفي رواية الجميع شداد بن أوس، فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين. اهـ. فرواية أبي داود عن هارون، ورواية النسائي عن إسحاق فيها أوس بن أوس، لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق، فبدلًا من أن يكون، وفي رواية الجميع أوس بن أوس، سبق إلى الكتابة: شداد ابن أوس. ومما يؤيد هذا الوهم، أن أحمد، ﵀، رواه عن حسين بن علي كما في مسنده وفيه أوس بن أوس. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن علي وفيه أوس بن أوس، فانظره (٣/١١٨)، وأخرجه الحاكم (١/٢٧٨)، من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه أوس بن أوس. أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي، وفيه أوس بن أوس. ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم، ما ذكره الحافظ في التلخيص (٢/٧٢) حيث قال: دليل ذلك، أي: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي؟ يوم الجمعة: ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعًا: \"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه\"، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي الدرداء، وعند البيهقي من حديث أبي أمامة، ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم، ومن حديث أنس عند البيهقي. اهـ. فلو كان عنده عند ابن ماجة عن شداد بن أوس لذكره ولو كشاهد، مع أن السند واحد في الموضعين عنده. والله أعلم. -","vol":"2","page":165},{"text":"١٥٨٠- وعن خالد بن مَعْدان ١ عن النبي ﷺ قال: \"أكثروا الصلاةَ عَلَيَّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أُمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة\". رواه سعيد في سننه ٢.\n١٥٨١- وللبيهقي ٣ بإسناد جيد: \"أكثروا الصلاة عَلَيَّ ليلةَ الجمعة ويومَ الجمعة؛ فمن صلى عَلَيَّ صلاةً، صَلّى اللهُ عليه بها عَشرًا\".\n١٥٨٢- وللترمذي ٤ - بإسناد حسن - عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: \"أوْلَى الناسِ بي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة\".\n١٥٨٣- وللبيهقي ٥ بإسناد حسن عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"من قرأ سورة الكهف [في] يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين\".\n_________\n١ خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، أبو عبد الله، من التابعين، ثقة عابد، يرسل كثيرًا. مات سنة (١٠٣)، وقيل بعد ذلك.\n٢ ذكره في المنتقى (٢/١٧) وعزاه لسعيد، وهو حديث مرسل.\n٣ السنن الكبرى (٣/٢٤٩) من حديث أنس بن مالك، ﵁، بتقديم وتأخير.\n٤ سنن الترمذي (٢/٣٥٤)، ورواه ابن حبان وصححه، والبخاري في التاريخ، وانظر: منتخب كنز العمال (١/٣٤٩) هامش المسند، ومختصر الترغيب والترهيب (١٥٧) .\n٥ السنن الكبرى (٣/٢٤٩)، ورواه النسائي والحاكم مرفوعًا، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: الترغيب والترهيب (١/٩٦) .","vol":"2","page":166},{"text":"١٥٨٤- ورواه سعيد ١ موقوفًا وقال: ما بينه وبين البيت العتيق.\n_________\n١ رواه أيضًا الدارمي بلفظه (٢/٣٢٦)، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/٧٢)، وعزاه أيضًا لسعيد بن منصور موقوفًا، ثم قال: قال النسائي بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا، وقفه أصح، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه، ورواه الحاكم مرفوعًا (١/٥٦٤)، بلفظ: (كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة)، وصححه على شرط مسلم. وانظر: الترغيب والترهيب (٢/٩٦) .","vol":"2","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>باب صلاة العيدين</span>\n١٥٨٥- ولهما ١ في حديث الحلة: \" ... ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله ﷺ]: إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له\".\n١٥٨٦- وعن جابر [قال:] \"كانت للنبي ﷺ جبة ٢ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة\". رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/١٧١)، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (٢/٣٧٣، ٣٧٤، ٤٣٩)، وانظر: بقية أرقامه (٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١) . واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (٣/١٦٣٩، ١٦٤٠)، وكلاهما من حديث ابن عمر، ﵄.\n٢ في المخطوطة: (حلة) .\n٣ صحيح ابن خزيمة (٣/١٣٢) .","vol":"2","page":168},{"text":"١٥٨٧- وفي البخاري ١ عن أبي سعيد [قال:] \"كان رسول الله ٢ يخرج يوم [الفطر] ٣ والأضحى إلى المُصَلّى. فأول شيء يبدأ ٤ به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابل ٥ الناس - والناس جلوس ٦ على صفوفهم - فيعظهم ٧ ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بَعْثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف\".\n١٥٨٨- قال أبو سعيد: \"فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصَلّى، إذا منبر بناهُ كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا ٨ مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غَيّرْتُم واللهِ، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:\n_________\n١ الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٨، ٤٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (٢/٦٠٥) .\n٢ في المخطوطة: (النبي) .\n٣ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٤ رسمت في المخطوطة: (يبدي) .\n٥ في المخطوطة: (مقابلي) .\n٦ في المخطوطة: (جلوسًا) .\n٧ في المخطوطة: (فبعضهم) .\n٨ في المخطوطة: (وإذا) .","vol":"2","page":169},{"text":"ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة\".\n١٥٨٩- وفيه ١ عن ابن عباس وجابر قالا: \"لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى\".\n١٥٩٠- ولمسلم ٢ في حديث جابر: \"لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء\".\n١٥٩١- وفي البخاري: ٣ \"أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد\".\n١٥٩٢- وقال: ٤ \"إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ ٥ قبلها ولا بعدها\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥١)، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، فهو متفق عليه أيضًا. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.\n٢ صحيح مسلم: كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.\n٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٢٧٦) .\n٤ الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، ورواه (٢/٤٥٣)، وأخرجه في الزكاة واللباس، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.\n٥ في المخطوطة: (لم يصلي) .","vol":"2","page":170},{"text":"١٥٩٣- وفيه ١ عن ابن عمر: \" ... حملتَ السلاحَ في يوم لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأدخلتَ السلاحَ الحَرَمَ، ولم يكن يُدْخَلُ ٢ الحرم\".\n- قال الحسن: ٣ \"نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، ٤ إلا أن يخافوا عدوًا\" ٥.\n١٥٩٤- وفيه ٦ عن ابن عباس: \"شهدت ٧ العيد مع رسول الله\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥٥) .\n٢ في المخطوطة: (يدخل في) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب العيدين (٢/٤٥٤)، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولًا.\n٤ في المخطوطة: (العيد) .\n٥ في المخطوطة: (العدوا)، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيرًا في هذه اللفظة، ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٤٥)، وكتاب العيدين (٢/٤٦٥)، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام، والحديث عند أبي داود والنسائي (٢/٢٩٨) والنسائي (٣/١٩٢، ١٩٣) .\n٧ كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي؟؟ قال: نعم، ولولا مكاني ...","vol":"2","page":171},{"text":"ﷺ، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ثم خطب\".\n١٥٩٥- وفي لفظ آخر: ١ \"ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٢الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾، ٣ [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها ٤ ثم قال ٥ حين فرغ [منها]: أنْتُنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ٦ لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ]: نعم، [يا نَبيَّ الله] ... قال: فتصدقنَ. فبسط بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلم! فِدَى لكنَّ ٧ أبي وأُمي. [فجعلن] يلقين ٨ الفتخ والخواتم\".\n_________\n١ هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، ﵄، أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٦٦، ٤٦٧)، وفي كتاب التفسير (٨/٦٣٨)، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (٢/٦٠٢)، وأحمد في المسند بلفظه (١/٣٣١) .\n٢ في المخطوطة: (جاك) .\n٣ سورة الممتحنة آية: ١٢.\n٤ في المخطوطة: (من الآية) .\n٥ في المخطوطة: (فقال) .\n٦ في المخطوطة: (منهن)، وهو الموافق لرواية عند البخاري.\n٧ في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي)، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري.\n٨ في المخطوطة: (فيلقين)، وهو موافق لتلك الرواية أيضًا.","vol":"2","page":172},{"text":"١٥٩٦- وله ١ في حديث حفصة: (... فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، ٢ إذا لم يكن لها جِلْبابٌ، ٣ أن لا تخرج؟ فقال: ٤ لتلبسْها صاحبتُها من جِلبابها، فلْيَشْهدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين ٥. قالت [حفصة]: فلما قدِمت أمُّ عَطِية، [أتيتُها] فسألتها: ٦ [أسمعت في كذا وكذا]؟ قالت: نعم، بأبي - وقَلّما ذكرت النبيَّ ﷺ إلا قالت: بأبي -[قال:] ليَخْرُج العواتِقُ ذواتُ ٧ الخدور - أو [قال: العواتقُ و] ذواتُ ٨ الخدور، شك أيوب - والحَيّضُ، ويعتزل ٩ الحَيّضُ المصلّى. [وليشهدن\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٦٩)، ورواه في كتاب الحيض (١/٤٢٣)، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد ... وحفصة هي: بنت سيرين، تابعية.\n٢ في المخطوطة: (بأسًا) .\n٣ في المخطوطة: (جلبابًا) .\n٤ في المخطوطة: (قال) .\n٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها: (ودعوة المؤمنين) .\n٦ في المخطوطة: (سألتها)، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.\n٧ في المخطوطة: (وذوات) .\n٨ في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات)، وهو خلاف ما في البخاري.\n٩ في البخاري: (فيعتزلن) .","vol":"2","page":173},{"text":"الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت]: فقلت لها: آلْحُيّضُ؟ قالت: ١ نعم، أليس الحائض ٢ تشهد عرفات، وتشهدُ كذا، وتشهد كذا؟ \".\n١٥٩٧- وله ٣ عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ كان يذبح وينحر ٤ بالمصلى\".\n١٥٩٨- وله ٥ عن جابر [قال:] \"كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد، خالف الطريق\".\n١٥٩٩- وله ٦ عن أنس، مرفوعًا: \"من ذبح قبل الصلاة فليعد.\n_________\n١ في البخاري: (فقالت)، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.\n٢ في المخطوطة: (أليست تشهد)، من غير تصريح بالاسم، وفي رواية البخاري في كتاب الحيض: (أليس تشهد) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (١٠/٩)، ورواه في كتاب العيد بالشك: (ينحر أو يذبح) (٢/٤٧١)، وأخرجه النسائي في الأضاحي، وأبو داود وابن ماجة.\n٤ في المخطوطة: (ينحر ويذبح)، بتقديم وتأخير.\n٥ صحيح البخاري: كتاب العيد (٢/٤٧٢) .\n٦ الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٧)، وأخرجه في الأضاحي أيضًا، وانظر: أرقامه (٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣/١٥٥٤)، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.","vol":"2","page":174},{"text":"فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى ١ فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي ﷺ صدقه\" الحديث.\n١٦٠٠- وله ٢ في حديث أبي بردة: \"وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح ٣ [في بيتي]، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي ٤ الصلاة\".\n١٦٠١- وله ٥ عنه: \"كان رسول الله ٦ ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: (نشتهي) .\n٢ كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة)، وإنما الحديث للبراء بن عازب، وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل ... وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٧، ٤٤٨)، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي، كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣/١٥٥٢)، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي.\n٣ في المخطوطة: (أول شاة تذبح) .\n٤ في المخطوطة: (آت) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٦)، والحديث رواه أحمد بنحوه (٣/١٣٦، ٢٣٢)، والترمذي (٢/٤٢٧) مختصرًا، وابن ماجة كذلك (١/٥٥٨)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢٩٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (٢/٣٤٢)، والدارقطني (٢/٤٥) .\n٦ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":175},{"text":"لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا\".\n١٦٠٢- وفي حديث بريدة: \"ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع\". رواه الترمذي ١.\n١٦٠٣- وأحمد ٢ وزاد: \"فيأكل ٣ من أضحيته\".\n- وفي الموطأ ٤ عن ابن المسيب: \"أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو\" ٥.\n١٦٠٤- وللترمذي ٦ - وحسنه- عن علي [قال]: \"مِن السنة\n_________\n١ سنن الترمذي، وليس اللفظ له (٢/٤٢٦)، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (١/٥٥٨)، وأخرجه أحمد في المسند (٥/٣٥٢، ٣٥٣) واللفظ له و(٥/٣٥٢)، وأخرجه الحاكم (١/٢٩٤)، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (٢/٤٥)، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (٢/٨٤) .\n٢ مسند أحمد (٥/٣٥٢)، ورواه كذلك الدارقطني (٢/٤٥) .\n٣ في المخطوطة: (ويأكل) .\n٤ الموطأ (١/١٧٩)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٣٠٦) .\n٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل الغدو يوم الفطر) .\n٦ سنن الترمذي (٢/٤١٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٢٨٩) القسم الأول منه، والبيهقي في السنن (٣/٣٨١)، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج لصلاة الفطر.","vol":"2","page":176},{"text":"أن تَخرج ١ إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل ٢ شيئًا قبل أن تخرج \" ٣.\n١٦٠٥- وعن عائشة قالت: \"دخل عليَّ رسول الله ﷺ، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، ٤ فاضطجع على الفراش، وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار [ة] الشيطان عند النبي ﷺ! فأقبل عليه رسول ﷺ فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا\" ٥.\n١٦٠٦- وفي رواية: ٦ قالت: \"وليستا بمغنيتين ... فقال:\n_________\n١ في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.\n٢ في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.\n٣ في المخطوطة: (قبل خروجه) .\n٤ في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث) . ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا، وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد.\n٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٠)، وقد رواه في الجهاد، وفضائل الأنصار بأرقام (٩٥٢، ٩٨٧، ٢٩٠٧، ٣٥٣٠، ٣٩٣١)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (٢/٦٠٩)، فهو متفق عليه.\n٦ عندهما من حديث عائشة، ﵂، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٥)، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (٢/٦٠٧، ٦٠٨) . وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير، والمثبت هو الموجود عندهما.","vol":"2","page":177},{"text":"[رسول الله ﷺ]: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا\".\n١٦٠٧- \"وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله ﷺ، وإما قال: تشتهين ١ تنظرين؟ فقلت: ٢ نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي\". رواه البخاري ٣.\n١٦٠٨- وفي لفظ: ٤ \"فزجرهم عمر، فقال النبي ﷺ: [دعهم!]، أمنًا بني أرفدة\"، يعني: من الأمن.\n١٦٠٩- وله ٥ في حديث أم عطية: \" ... حتى نخرج البكر\n_________\n١ في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين)، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية.\n٢ في المخطوطة: (قالت) .\n٣ الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك، صحيح البخاري كتاب العيدين (٢/٤٤٠)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (٢/٦٠٩) .\n٤ للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، ﵂ (٢/٤٧٤) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٦١)، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦)، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.","vol":"2","page":178},{"text":"من خِدْرِها، حتى نُخرِج ١ الحُيّضَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، فيكبّرن بتكبيرهم ... \".\n١٦١٠- قَال: ٢ وقال عبد الله بن بُسْر: إنْ كنا فَرَغْنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.\n١٦١١- ولأبي داود وغيره ٣ أنه خرج مع الناس يوم [عيد] ٤ فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، ٥ فذكره.\n١٦١٢- وللشافعي ٦ مرسلًا: \"أن النبي ﷺ كتب\n_________\n١ في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط: (حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة.\n٢ أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (٢/٤٥٦)، ورواه معلقًا موقوفًا، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (٢/٤٥٧) . قلت: وأخرجه أبو داود (١/٢٩٥، ٢٩٦)، وابن ماجة (١/٤١٨)، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولًا مرفوعًا.\n٣ انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم.\n٤ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ في المخطوطة: (وقال)، وهو عند ابن ماجة، لكن سياق الحديث لأبي داود.\n٦ المسند (١٠٧) بهامش الأم، وذكره في الأم (١/٢٠٤)، وترتيب المسند (١/١٥٢) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.","vol":"2","page":179},{"text":"إلى عَمرو بن حَزْم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى ١ وأخر الفطر، وذكر الناس\".\n١٦١٣- وعن عائشة، مرفوعا: \"الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحِّي الناسُ\". صححه الترمذي ٢.\n١٦١٤- ولمسلم ٣ عن النعمان بن بشير قال: \"كان رسول الله ٤صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ . قال: وإذا ٥ اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضًا] في الصلاتين\".\n_________\n١ كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند، أما في الأم: (أن عجل الغدو إلى الأضحى)، وفي ترتيب المسند: (عجل الأضاحي) .\n٢ سنن الترمذي (٣/١٦٥) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (٢/٢٢٥)، وأخرجه الشافعي في المسند (١٠٦، ١٠٧)، بهامش الأم بمعناه، ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضًا، وسيأتي برقم (١٦٢٥) .\n٣ سبق بلفظه برقم (١٥٣٩)، وانظر تخريجه هناك.\n٤ في المخطوطة: (النبي) .\n٥ في المخطوطة: (فإذا) .","vol":"2","page":180},{"text":"١٦١٥- و[له] ١ عن أبي واقد اللّيْثي: وسأله عمر: \"ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ\".\n١٦١٦- وعن أبي هريرةك \"أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد \" ٢. رواه أبو داود ٣.\n_________\n١ كتب بين السطرين: (لهما)، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (٤/١٥٥) معزوًا للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط، ولم يعزه الحافظ في التلخيص (٢/٨٥) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك، وأصرح من ذلك ما في المنتقى (٢/٤١) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (٢/٦٠٧)، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (١/١٨٠)، والشافعي في الأم (١/٢١٠)، والمسند (١١٠) بهامش الأم، وأحمد في المسند (٥/٢١٧، ٢١٨، ٢١٩) مختصرًا، ورواه أبو داود (١/٣٠٠)، والترمذي (٢/٤١٥)، ورواه النسائي (٣/١٨٣، ١٨٤) مختصرًا، وابن ماجة (١/٤٠٨) .\n٢ البخاري: الاعتكاف (٢٠٣٩)، ومسلم: السلام (٢١٧٥)، وأبو داود: الصوم (٢٤٧٠)، والأدب (٤٩٩٤)، وابن ماجة: الصيام (١٧٧٩)، وأحمد (٦/٣٣٧) .\n٣ سنن أبي داود (١/٣٠١)، وأخرجه ابن ماجة (١/٤١٧) بنحوه، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما، لكن قال الحافظ في التلخيص (٢/٨٣): إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر، وقال الحافظ: مجهول، وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (٨/٢١٨)، والتقريب (٢/٩٩)، والميزان (٣/ ٣١٥) . والله أعلم.","vol":"2","page":181},{"text":"١٦١٧- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: \"شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب\". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة ١، ورواه أبو داود والنسائي مرسلًا ٢.\n١٦١٨- وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن النبي ﷺ كَبّرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا ٣ في الأولى، وخمسًا ٤ في الآخرة ٥، ولم يصل ٦ قبلها ولا بعدها\".\n_________\n١ سنن أبي داود واللفظ له (١/٣٠٠)، وسنن النسائي (٣/١٨٥) بنحوه، وابن ماجة (١/٤١٠) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعًا موصولًا.\n٢ قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي؟، بعد إيراده موصولًا عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئًا عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (٤/٣٤٧) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.\n٤ في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.\n٥ في المخطوطة: (الأخيرة) .\n٦ في المخطوطة: (ولم يصلي) .","vol":"2","page":182},{"text":"رواه أحمد ١ وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا.\n١٦١٩- ولأبي داود ٢ فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكله جائز.\n١٦٢٠- وللترمذي ٣ عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء ٤ [روي] في [هذا] الباب [عن النبي ﷺ] . وفيه: \" ... سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة ٥ خمسًا قبل القراءة\".\n_________\n١ مسند أحمد (٢/١٨٠) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (١/٢٩٩)، وابن ماجة مختصرًا (١/٤٠٧)، والدارقطني (٢/٤٨)، وانظر: التلخيص (٢/٨٤) .\n٢ سنن أبي داود (١/٢٩٩) من حديث ابن عمرو مرفوعًا.\n٣ سنن الترمذي (٢/٤١٦) وحسنه، ورواه ابن ماجة (١/٤٠٧)، والدارقطني (٢/٤٨)، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (٢/٨٤، ٨٥) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (٢/٤٨) بأسفل سنن الدارقطني.\n٤ في المخطوطة: (أحسن شيئًا) .\n٥ في المخطوطة: (الثانية)، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.","vol":"2","page":183},{"text":"١٦٢١- وعن عقبة بن عامر ١ قال: \"سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو، ويكبر\" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: ٢ صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، ٣ واحتج به أحمد.\n١٦٢٢- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: \"السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين ٤ خطبتين، يفصل بينهما بجلوس\". رواه الشافعي ٥.\n_________\n١ كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر)، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة)، وأظنه هو الصواب، لأنه كان واليًا على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، ﵁. والله أعلم.\n٢ كذا في المخطوطة: (أبو مسعود)، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى)، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة.\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني معزوًا لأبي عبد الرحمن الأثرم (٢/٣٨٣)، ورواه في مجمع الزوائد (٢/٢٠٤، ٢٠٥)، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحدًا من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.\n٤ في المخطوطة: (العيد) .\n٥ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢١١)، وفي المسند (١١٠) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد، وهو مرسل أيضًا.","vol":"2","page":184},{"text":"١٦٢٣- وروى سعيد ١ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: \"يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات\".\n١٦٢٤- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله ﷺ] قال: \"غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، ٢ فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله ﷺ] ٣ أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد\". رواه الخمسة إلا الترمذي ٤.\n_________\n١ أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات ... الأم (١/٢١١)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٢٩٠)، والبيهقي (٣/٢٩٩)، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضًا برقم (١٦٢٧) .\n٢ في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار) .\n٣ في المخطوطة: (فأمر الناس)، وكلمة: (الناس) لم أجدها في أصل.\n٤ مسند أحمد واللفظ له (٥/٥٧، ٥٨)، وسنن أبي داود بنحوه (١/٣٠٠)، وسنن النسائي، مختصرًا (٣/١٨٠)، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (١/٥٢٩) .","vol":"2","page":185},{"text":"١٦٢٥- وعن عائشة، مرفوعا: \"الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس\". صححه الترمذي ١.\n١٦٢٦- وقال البخاري: ٢ \"وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم\".\n- وقال عكرمة: ٣ \"أهل السواد يجتمعون [في العيد] ٤ يصلون ٥ ركعتين كما يصنع الإمام\".\n- وقال عطاء: ٦ \"إذا فاته العيد، صلى ركعتين\".\n١٦٢٧- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: \"يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات \" ٧.\n_________\n١ سبق ذكره بلفظه برقم (١٦١٣)، وخرج هناك.\n٢ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (٢/٤٧٥) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح.\n٤ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل: (يجتمعون) .\n٥ في المخطوطة: (ويصلون) .\n٦ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح.\n٧ سبق ذكره وتخريجه برقم (١٦٢٣) .","vol":"2","page":186},{"text":"١٦٢٨- ولمسلم ١ عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: \"أيام التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذكر لله ﷿\".\n١٦٢٩- وقال البخاري: ٢ قال ابن عباس: \"واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق\".\n١٦٣٠- قال: ٣ \"وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٠)، وأخرجه أحمد في المسند (٥/٧٥، ٧٦)، وعزاه في المنتقى (٢/٤٧) للنسائي، ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (٨/١٠٤) علمًا بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح، وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم.\n٢ ذكره البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٥٧)، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (٦/٧٤): لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات المذكورة أيضًا في قوله تعالى: ﴿واذ١كروا الله في أيام معدودات﴾ هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (٢/٤٥٨) .\n٣ أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (٢/٤٥٧)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا عنهما، وكذا البغوي. اهـ.","vol":"2","page":187},{"text":"١٦٣١- \"وكان عمر ١ [﵁] يُكَبّر في قُبّتِهِ بِمنىً، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون ٢ ويكبر أهل الأسواق، ٣ حتى تَرْتَجَّ مِنىً تكبيرًا\".\n١٦٣٢- \"وكان ٤ ابنُ عمر يُكَبِّرُ [بِمنىً] ٥ تلكَ الأيام، وخلفَ الصلوات، ٦ وعلى فراشه، وفي فُسْطاطِهِ، ومجْلِسه، ٧ وممشاه، تلك الأيام جميعًا\".\n١٦٣٣- وروى الشافعي ٨ عن ابن عمر: \"أنه كان إذا غدا إلى المُصَلّى ٩ [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٦١)، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور، ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي.\n٢ في المخطوطة: (ويكبرون) .\n٣ في المخطوطة: (السوق) .\n٤ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٦ في المخطوطة: (الصلاة) .\n٧ في المخطوطة: (وفي مجلسه)، بزيادة: (في)، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم.\n٨ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢٠٥)، والمسند (١٠٧) بهامش الأم، وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعًا، لكنه رجح وقفه.\n٩ في المخطوطة: (المسجد)، وهو خلاف ما في الأم والمسند.","vol":"2","page":188},{"text":"١٦٣٤- وفي رواية: ١ \" [أنه] كان يغدو إلى المُصَلّى يوم الفِطْرِ إذا طلعت الشمسُ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] . ثم يُكَبِّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير\".\n١٦٣٥- وعن جابر: \"أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومَدَّ ٢ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق\". رواه الدارقطني ٣.\n- قيل لأحمد ٤ [﵀]: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير\n_________\n١ للشافعي عن ابن عمر، الأم (١/٢٠٥)، والمسند (١٠٧) بهامش الأم، وأخرجه الدارقطني بنحوه (٢/٤٤) .\n٢ في المخطوطة: (ومدى) .\n٣ كذا هذا اللفظ في المخطوطة، والذي وجدته في سنن الدارقطني (٢/٥٠): عن جابر بن عبد الله قال: \"كان رسول الله؟ إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق\". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (٢/٤٩)، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (٢/٣٩٣) . والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (٢/٨٧) .\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٣٩٤)، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، ﵃، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (٢/٤٦٢) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/١٦٥) وما بعد، فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس، لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (١/٢٩٩، ٣٠٠)، فقد ذكر أفعالهم أيضًا.\nهذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال: (٢/ ٤٦٢): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي؟ حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.","vol":"2","page":189},{"text":"من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.\n١٦٣٦- \"وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده\" ١.\n١٦٣٧- وفي بعض طرق حديث جابر: ٢ \"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد\".\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٣٩٥)، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم.\n٢ كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر)، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (٢/٥٠، ٥١): (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثًا، وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (٢/٤٦٢): وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: \"كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا ... \".","vol":"2","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>بابُ صلاةِ الكسوف </span>١\n١٦٣٨- عن عائشة قالت: \"خسفت الشمس في حياة رسول الله ٢ ﷺ، فخرج [رسول الله ﷺ] إلى المسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه. ٣ فاقترأ [رسول الله ﷺ] قراءة طويلة، ثم كبر فركع ٤ ركوعًا طويلًا ٥. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ\n_________\n(١) في هامش المخطوطة: كتب: (بلغ مقابلة)، ومعنى هذا: أن هذه النسخة نقلت عن نسخة أخرى، أو قوبلت مع نسخة أخرى.\n(٢) في المخطوطة: (النبي) .\n(٣) في المخطوطة: (خلفه)، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين والسنن.\n(٤) في المخطوطة: (وركع) بالواو، وما أثبتناه لفظ الصحيحين.\n(٥) في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (طويلًا): (هو أدنى من القراءة الأولى)، وهذه الجملة موجودة كذلك في المنتقى، ولم أجدها بعد بحث وتفتيش، وأظنها سبق قلم لأنها ستأتي. والله أعلم.","vol":"2","page":191},{"text":"قراءة ١ طويلة - هي أدنى من القراءة الأولى -. ثم [كبر] فركع ٢ ركوعًا طويلًا - هو ٣ أدنى من الركوع الأول -. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى ٤ استكمل أربع ركعات، ٥ وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان ٦ لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها، فافزعوا للصلاة\" ٧.\n_________\n١ كذا في المخطوطة، والصحيحين، لكن ضرب على لفظة: (قراءة) بخط ضعيف، وكتب بالهامش: (سورة)، ولم أجدها في الصحيحين بهذا السياق. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (ثم ركع)، وهو خلاف الصحيحين.\n٣ في المخطوطة: (وهو)، بزيادة الواو، وهو موافق لرواية البخاري.\n٤ في المخطوطة: (ثم استكمل)، وعند البخاري: (فاستكمل)، ومثله عند النسائي وابن ماجة وأبي داود.\n٥ في المخطوطة: (ركوعات)، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.\n٦ في المخطوطة: (لا ينخسفان)، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.\n٧ في المخطوطة: (إلى الصلاة)، وهو موافق للفظ البخاري. والحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الكسوف (٢/٥٣٣)، ومسلم في كتاب الكسوف (٢/٦١٩) واللفظ له، وأبوداود (١/٣٠٧)، والنسائي (٣/١٣٠، ١٣١)، وابن ماجة (١/٤٠١)، ورواه أحمد في المسند ومالك والشافعي، بألفاظ.","vol":"2","page":192},{"text":"١٦٣٩- وفي لفظ: ١ [\"فإذا رأيتم ذلك] فادعوا ٢ الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا ٣. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما [مِنْ] أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله، ٤ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا\".\n١٦٤٠- وفي لفظ: ٥ \"ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر\".\n١٦٤١- وفي لفظ: ٦ \"ثم رفع فسجد، ثم قام [فقام] قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، [ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول] ٧، ثم رفع فسجد، وانصرف\" ٨.\n_________\n(عن عائشة) عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (٢/٥٢٩)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦١٨)، ورواه كذلك أحمد (٦/١٦٤)، ومالك (١/١٨٦)، والنسائي (٣/١٣٢، ١٣٣) .\n٢ في المخطوطة: (فادع)، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وتصدقوا وصلوا) .\n٤ كذا في المخطوطة، وهو موجود في مسلم، مع أن لفظ الحديث في البخاري، إلا هذه الزيادة.\n(عن عائشة) عند البخاري في كتاب الكسوف (٢/ ٥٣٨) .\n٦ من حديث عائشة عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (٢/٥٣٨)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦١٨) .\n٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وأوله: (فقام) .\n٨ في المخطوطة: (ثم انصرف)، وهو الموافق للفظ مسلم.","vol":"2","page":193},{"text":"١٦٤٢- وفي حديث أسماء: ١ \" ... فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها ٢ أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت ٣ أصب فوق رأسي الماء\".\n١٦٤٣- و[قالت]: ٤ \"لقد أمر النبي ﷺ [بالعتاقة] ٥ في كسوف الشمس\".\n_________\n١ الحديث متفق عليه أيضًا، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (٢/٥٤٣)، وأخرجه في كتاب العلم (١/١٨٢)، والجمعة (٢/٤٠٢، ٤٠٣)، وفي مواطن أخرى. وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف (٢/٦٢٤)، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة ومالك، كذا في الذخائر.\n٢ كذا في المخطوطة، هو الموجود في بقية الروايات عند البخاري، إلا هذه الرواية.\n٣ في المخطوطة: (وفجعلت)، وهو سبق قلم.\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. والحديث رواه البخاري، وهو رواية أخرى مختصرة لحديث أسماء، ﵂، رواها في كتاب الكسوف (٢/٥٤٣، ٥٤٤)، وأخرجه أبو داود (١/٣١٠)، ومسند أحمد (٦/٣٤٥)، والحاكم (١/٣٣١)، ولم ينبه الذهبي على إخراج البخاري له. والله أعلم.\n٥ في الأصل: (بالقيام)، ثم ضرب عليها وكتب بالهامش: (لعله بالعتاقة)، وكتب عليه: (صح) . والعتاقة: الإعتاق.","vol":"2","page":194},{"text":"١٦٤٤- وفي حديث أبي موسى: ١ \" ... فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره \".\n١٦٤٥- وفي حديث ابن عباس: ٢ \" ... فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة\" - ثم ذكر نحوًا ٣ من كلام عائشة - ثم قال: \"قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك، ثم رأيناك كَعْكَعْتَ. ٤ قال ٥ [ﷺ]: إني رأيت الجنة، فتناولت منها عُنقودًا، ولو أصَبْتُه لأكَلْتُم منه ما بَقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر ٦ منظرًا كاليوم قطُّ أفْظَع، ورأيت أكثر أهلها النساء \".\n١٦٤٦- وفي حديث ابن عَمْرو: \"نُودي: إن الصلاةَ جامعة\". رواه كله البخاري ٧.\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (٢/٥٤٥) .\n٢ الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (٢/٥٤٠)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦٢٦) .\n٣ في المخطوطة: (نحو) .\n٤ في رواية الكشميهني: (تكعكعت) بزيادة تاء في أوله، ومعناه: تأخرت.\n٥ في المخطوطة: (فقال: إني ...)، وهو موافق لرواية مسلم.\n٦ رسمت في المخطوطة: (أرا) .\n٧ وهذا متفق عليه كذلك، واللفظ للبخاري، أخرجه في كتاب الكسوف (٢/٥٣٣)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦٢٧) .","vol":"2","page":195},{"text":"١٦٤٧- ولهما: ١ \"جَهَر النبي ٢ ﷺ في صلاة الخُسوف ٣ بقراءته\".\n١٦٤٨- وللترمذي ٤ – وصححه - عن عائشة: \"جَهَر في صلاة الكسوف\".\n١٦٤٩- ولهما ٥ في حديث أبي مسعود: ٦ \" ... فصلوا وادْعوا [الله] حتى يكشف ٧ ما بكم\".\n_________\n١ من حديث السيدة عائشةن ﵂، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (٢/٥٤٩) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦٢٠) .\n٢ في المخطوطة: (رسول الله)، وهو خلاف ما فيهما.\n٣ في المخطوطة: (الكسوف)، وهو خلاف ما فيهما.\n٤ ذكره هنا بالمعنى، ولفظ الحديث عند الترمذي (٢/٤٥٢): (أن النبي؟ صلى صلاة الكسوف، وجد بالقراءة فيها) .\n٥ رواه مسلم بلفظه: في كتاب الكسوف (٢/٦٢٨)، ورواه البخاري مختصرًا، ففيه: (فإذا رأيتموهما فصلوا)، في كتاب الكسوف (٢/٥٢٦، ٥٤٥)، وكتاب بدء الخلق (٦/٢٩٧)، ورواه النسائي (٣/١٢٦)، وابن ماجة (١/٤٠٠)، بلفظ البخاري. والله أعلم.\n٦ كان في المخطوطة: (ابن مسعود)، وهو مصحف من: (أبي مسعود)، والحديث من رواية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، عندهم، لا من رواية عبد الله بن مسعود، إذ ابن مسعود لم يرويا له في كتاب الكسوف شيئًا. والله أعلم. ولفظ الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة، وروياه أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة.\n٧ في المخطوطة: (ينكشف) .","vol":"2","page":196},{"text":"١٦٥٠- وفي البخاري عن عائشة: \" ... ثم سجد سجودًا طويلًا\".\n١٦٥١- وفيه عنها: \"ما سجدت سجودًا قط [كان] أطول منها\".\n١٦٥٢- ولمسلم عن جابر: \" ... فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات ... \".\n١٦٥٣- وله عن ابن عباس: \"صلى ... ثماني ركعات وأربع سجدات\".","vol":"2","page":197},{"text":"١٦٥٤- وعن المغيرة قال: \"انكسفت الشمس (على عهد رسول الله ١ ﷺ) ٢ يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله ٣ ﷺ: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ٤ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما ٥ فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي\". أخرجاه ٦.\n١٦٥٥- وفي حديث أبي موسى: \"ولكن يخوف الله بها عباده\" ٧.\n١٦٥٦- ولأحمد: ٨ \" [إذا رأيتموهما كذلك]، ٩ فافزعوا إلى المساجد \".\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ ليس هذا في هذه الرواية عند البخاري، وإنما هو في الرواية الأولى عنده وعند مسلم.\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ في المخطوطة: (الله؟) .\n٥ في المخطوطة: (رأيتموها) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الكسوف (٢/٥٤٦، ٥٢٦)، ورواه في كتاب الأدب، رقم (٦١٩٩)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦٣٠)، والحديث رواه أحمد في مسنده (٤/ ٢٤٩) .\n٧ صحيح البخاري: كتاب الكسوف (٢/٥٤٥)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢/٦٢٨، ٦٢٩)، فهو متفق عليه.\n٨ مسند أحمد (٥/٤٢٨)، من حديث محمود بن لبيد، وقد رواه بنحوه أحمد (٢/١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو، ﵄.\n٩ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .","vol":"2","page":198},{"text":"١٦٥٧- ولمسلم ١ عن جابر: \"فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات\".\n١٦٥٨- وله ٢ عن ابن عباس: \"صلى ... ثماني ركعات وأربع ٣ سجدات\".\n١٦٥٩- وللترمذي ٤ - وصححه – عنه: \" ... فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات] ٥. ثم سجد [سجدتين] والأخرى مثلها\" ٦.\n١٦٦٠- وعن أبي بن كعب قال: \"انكسفت ٧ الشمس على عهد [رسول الله ﷺ وإن] النبي ﷺ\n_________\n١ سبق برقم (١٦٥٢)، وتخريجه هناك.\n٢ سبق برقم (١٦٥٣)، وسبق تخريجه هناك.\n٣ كان في المخطوطة: (بأربع) .\n٤ سنن الترمذي (٢/٤٤٦، ٤٤٧)، ورواه مسلم في كتاب الكسوف (٢/٦٢٧)، وأبو داود (١/٣٠٨)، لكن ذكرا الركوع أربع مرات في كل ركعة.\n٥ما بين المعكوفتين ليس في المخطوطة، وهو كذلك ليس في جميع نسخ الترمذي، بل الجملة الأولى في خمس نسخ، بينما الجملة الثانية في أربع منها، حسب تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى.\n٦في المخطوطة: (مثل ذلك (وهو خلاف ما في المصادر الثلاث.\n٧ في المخطوطة: (كسفت) .","vol":"2","page":199},{"text":"[صلى بهم]، فقرأ بسورة من الطوَل ١، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم قام الثانية ٢ فقرأ سورة من الطوَل، ٣ وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم جلس كما هو ٤ مستقبلَ القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها\". رواه أبو داود وغيره ٥.\n١٦٦١، ١٦٦٣- وروي بأسانيد حِسان من حديث سمرة، ٦\n_________\n١ في المخطوطة: (الطوال) .\n٢ في المخطوطة: (إلى الثانية (وليس في أبي داود والمسند (إلى) .\n٣ وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم قام الثانية.\n٤ في المخطوطة: (وهو) .\n٥ سنن أبي داود (١/ ٣٠٧، ٣٠٨) ورواه كذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (٥: ١٣٤) .\n٦ حديث سمرة: ولفظه \" ... فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاةقط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع بن كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرىى مثل ذلك قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال: ثم سلم....\" رواه أبو داود (١: ٣٠٨) وهذا لفظه. ورواه الترمذي مختصرا (٢: ٤٥١) على القسم الأول، والنسائي (٣: ١٤٠-١٤١) وابن ماجه مختصرا كالترمذي (٢: ٤٠٢) ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢: ٢٠٩-٢١٠) والحاكم في المستدرك (١: ٣٢٩-٣٣١) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص.","vol":"2","page":200},{"text":"والنعمان بن بشير، ١ وابن عمرو: ٢ \"أنه ﷺ صلاها ركعتين، كل ركعة ٣ بركوع\".\n١٦٦٤- وروى سعيد عن ابن عباس: ٤ \"أنه صلى للزلزلة في البصرة\".\n_________\n١ ولفظه كما في أبي داود (١/ ٣١٠) (فجعل يصلي ركعتين، ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت) وعند النسائي (٣/ ١٤٥» ... صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد (وفي لفظ آخر عنده (فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (٣/ ١٤١، ١٤٤) وانظر: ابن ماجة (١/ ٤٠١) ومسند أحمد (٤: ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٧) .\n٢ وقع في المخطوطة: (ابن عمر (ولعله سبق قلم والحديث في سنن النسائي (٣/ ١٣٧، ١٣٨) ولفظه (فقام رسول الله؟ إلى الصلاة، وقام الذين معه، فقام قياما فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد، فأطال السجود، ثم رفع رأسه، وجلس فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه، وقام، فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس ...) وبنحوه عند أبي داود (١/ ٣١٠) ورواه الترمذي في الشمائل، كذا في نصب الراية (٢/ ٢٢٧) تنبيه: لقد عزى هذا الحديث في نصب الراية (٢/٢٧٧) للحاكم، والموجود في المستدرك (١/٣٢٩): (في كل ركعة ركوعان وسجدتان)، وهو بخلاف ما في النسائي وأبي داود. والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: (كل ركوع بركوع)، وهو سبق قلم.\n٤ ذكره الحافظ في التلخيص (٢/٩٤)، وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة.","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>بابُ صلاةِ الاستسْقاءْ</span>\n١٦٦٥- عن ابن عباس قال: \"خرج رسول الله ﷺ إلى الاستسقاء ١ مبتذلًا متواضعًا، متخشعًا ٢ متواضعًا، حتى أتى المصلى. فلم يخطب خطبتكم ٣ هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد\". صححه الترمذي ٤.\n_________\n١ أول الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله؟؟ فأتيته فقال ... كذا عند الترمذي، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة: عن صلاة رسول الله؟ في الاستسقاء.\n٢ هذه اللفظة (متخشعًا)، ليست عند الثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي، إنما هي عند أحمد وابن ماجة، وبدون هذا الترتيب.\n٣ في المخطوطة: (بخطبتكم) .\n٤ سنن الترمذي (٢/٤٤٥)، وصححه. وأخرجه أيضًا أبو داود بنحوه (١/٣٠٢)، والنسائي (٣/١٥٦، ١٥٧) بلفظه، وابن ماجة (١/٤٠٣) بنحوه، وأحمد في المسند (١/٢٦٩، ٣٥٥) .","vol":"2","page":202},{"text":"١٦٦٦- ولهما ١ عن عبد الله بن زيد قال: \"رأيت النبي ﷺ لما خرج يستسقي، [قال:] فحول إلى الناس ظهره، ٢ واستقبل القبلة يدعو. ثم حول رداءه. ثم صلى ٣ [لنا] ركعتين، جهر فيهما بالقراءة\" ٤.\n١٦٦٧- ولمسلم: ٥ \"وحوّل ٦ رداءه حين استقبل القبلة\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥١٤) واللفظ له. ورواه بأرقام (١٠٠٥، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠٢٣، ١٠٢٨، ٦٣٤٣)، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١١)، والحديث رواه أبو داود (١/٣٠١، ٣٠٢)، والترمذي (٢/٤٤٢)، والنسائي (٣/١٥٥)، في مواطن من كتاب الاستسقاء، وابن ماجة (١/٤٠٣)، وأحمد (٤/٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١)، والدارمي (١/٢٩٩)، ومالك (١/١٩٠) .\n٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فحول ظهره إلى الناس) .\n٣ في المخطوطة: (وصلى رسول الله) .\n٤ في المخطوطة: (يوم)، ولم أجدها في هذه الرواية. والله أعلم.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١١)، ورواه أحمد بلفظه (٤/٤١) .\n٦ في المخطوطة: (فحوّل) بالفاء، ولم أجده فيهما.","vol":"2","page":203},{"text":"١٦٦٨- ولهما ١ عن أنس [قال]: \"كان النبي ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ وإنه يرفع حتى يُرى ٢ بياض إبطيه \" ٣.\n١٦٦٩- ولمسلم: ٤ \"أن النبي ﷺ استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء\" ٥.\n١٦٧٠- ولأبي داود ٦ عن عبد الله بن زيد: \" [و] حول رداءه، فجعل عِطافَه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله ﷿\" ٧.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥١٧)، وأخرجه أيضًا برقميْ: (٣٥٦٥، ٦٣٤١)، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١٢)، والحديث رواه أبو داود (١/٣٠٣)، والنسائي (٣/١٥٨)، وأحمد (٣/١٠٤، ٢٨٢) .\n٢ في المخطوطة: (نرى) بالنون، وليس فيهما.\n٣ في المخطوطة: (فإنه كان) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١٢)، من حديث أنس بن مالك، ﵁، ورواه أبو داود بمعناه (١/٣٠٣) .\n٥ في المخطوطة: (كفه) .\n٦ سنن أبي داود (١/٣٠٢) .\n٧ في المخطوطة: (عطافها)، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":204},{"text":"١٦٧١- ولأحمد ١ عنه: \" ... أطال الدعاء، وأكثر المسألة. قال: ثم تحوَّل إلى القبلة، وحَوَّل رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحوَّل الناسُ معه \" ٢.\n١٦٧٢- ولأبي داود وغيره: ٣ \" ... فأراد أن يأخذ بأسفلها [فيجعله] أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها [عليه]، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن \" ٤.\n١٦٧٣- وعن أنس: \"أن عمر [بن الخطاب، ﵁] [كان] ٥ إذا قحطوا استسقى بالعباس [بن عبد المطلب]، فقال: اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبِيِّنا ﷺ، ٦ وإنّا نتوسل إليك بعم نَبِيِّنا، فاسقِنا. قال: فيُسقوْن\".\n١٦٧٤- وعنه: \"جاء [رجل] أعرابي [من أهل البدو إلى رسول الله ﷺ] يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك ٧ العيال، [هلك الناس] . فرفع رسول الله ﷺ\n_________\n١ مسند أحمد (٤/٤١) .\n٢ مسلم: الإيمان (٩١)، والترمذي: البر والصلة (١٩٩٩)، وأحمد (١/٣٩٩) .\n٣ الحديث رواه أحمد في المسند (٤/٤١) واللفظ له، وأبو داود بأخصر (١/٣٠٢) .\n٤ البخاري: المساقاة (٢٣٥٧)، ومسلم: الإيمان (١٣٨)، والترمذي: البيوع (١٢٦٩)، وتفسير القرآن (٢٩٩٦)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٣)، وابن ماجة: الأحكام (٢٣٢٣)، وأحمد (١/٣٧٧) .\n٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٦ ليست في البخاري.\n٧ في المخطوطة: (وهلكت) .","vol":"2","page":205},{"text":"يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ١ قال: فما خرجنا من المسجد حتى مُطرْنا ... \". رواهما البخاري ٢.\n١٦٧٥- وعن عائشة: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى المطر قال: صيبًا نافعًا\" ٣. رواه البخاري ٤.\n_________\n١ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يدعون معه) .\n٢ حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (٢/٢٩٤)، وحديث أنس الثاني رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (٢/٥١٦)، وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (٢/٤١٢)، وبأرقام (٩٣٣، ١٠١٣، ١٠١٩، ١٠٢١، ١٠٣٣، ٣٥٨٢)، ورواه مسلم بنحوه (٢/٦١٤) من كتاب الاستسقاء. وقد سبق معناه برقم (١٥١٠، ١٥١١)، وأشرنا إلى تخريجه هناك.\n٣ البخاري: المناقب (٣٥٥٧)، وأحمد (٢/٣٧٣، ٤١٦) .\n٤صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥١٨)، وعند مسلم (٢/٦١٦) من كتاب الاستسقاء: ويقول: إذا رأى المطر: رحمة، والحديث أخرجه أبو داود (٤/٣٢٦)، والنسائي (٣/١٦٤) بلفظه، وابن ماجة (٢/١٢٨٠)، وأحمد في المسند (٦/٤١، ٩٥، ١١٩، ١٢٩، ١٣٧، ١٣٨، ١٦٦، ١٩٠، ٢٢٣)، وفي بعضها: (هنيئًا) .","vol":"2","page":206},{"text":"١٦٧٦- عن أنس: ١ \" ... لم ينْزل عن ٢ منبره حتى رأيت ٣ المطر يتحادر على ٤ لحيته\".\n١٦٧٧- ولمسلم ٥ عنه قال: \"أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله\n١ حديث أنس، هو جزء من حديثه في الاستسقاء، وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الجمعة، وفي كتاب الاستسقاء بلفظه (٢/٤١٣، ٥١٩)، ورواه النسائي (٣/١٦٦) بلفظه أيضًا. وأحمد في المسند (٣/٢٥٦) بلفظه، وابن الجارود (٩٨، ٩٩) .\n_________\n٢ في المخطوطة: (من) .\n٣ في المخطوطة: (رأينا) .\n٤ في المخطوطة: (عن) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١٥)، وأخرجه أبو داود بنحوه: كتاب الأدب (٤/٣٢٦، ٣٢٧)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف.\nتنبيه: وقع في صحيح مسلم سند هذا الحديث هكذا: وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس، قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله؟ ... وقوله: (عن أنس)، هو خطأ، وذلك يوهم أن ثابتًا البناني رواه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا خطأ، لأن الراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو: ثابت البناني، وليس أنس بن سيرين. ولم ينبه الإمام النووي في شرحه (٦/١٩٥) على هذا، علمًا بأن الحافظ المزي، ﵀، في تحفة الأشراف (١/١٠٥)، ذكر هذا الحديث وسنده عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عنه، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٥٢٠) حيث قال: ولعله أشار، أي: البخاري، إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال: حسر رسول الله؟. كما أن أبا داود رواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله؟. ولم أجد من نبه على هذا، علمًا بأن كلًا من ثابت البناني وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك. والله أعلم.","vol":"2","page":207},{"text":"عليه وسلم مطر. [قال:] فحسر [رسول الله ﷺ] ثوبه حتى أصابه [من] المطر. فقلنا: [يا رسول الله،] لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه [تعالى] \" ١.\n١٦٧٨- وفي البخاري ٢ حديث أبي هريرة، وفيه: \"اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسِنِيِّ يوسف\".\n١٦٧٩- وفيه ٣ عن عبد الله: \"أن النبي ﷺ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢٩٠)، وكتاب الاستسقاء (٢/٤٩٢)، والحديث أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب المساجد (١/٤٦٦، ٤٦٧)، فهو متفق عليه. ورواه أصحاب السنن، إلا الترمذي، وأحمد والدارمي.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٤٩٢، ٤٩٣)، ورواه بأرقام (١٠٢٠، ٤٦٩٣، ٤٧٦٧، ٤٧٧٤، ٤٨٢٠، ٤٨٢٥) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٤٩٢، ٤٩٣)، ورواه بأرقام (١٠٢٠، ٤٦٩٣، ٤٧٦٧، ٤٧٧٤، ٤٨٢٠، ٤٨٢٥) .","vol":"2","page":208},{"text":"لما رأى من الناس إدبارًا، قال: اللهم سبْع كسبْع يوسف. فأخذتهم سَنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف؛ ١ وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: ٢ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ - إلى قوله - ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾، ٣ فالبطشة الكبرى: يوم بدر. وقد مضت الدخان، والبَطْشَة، واللِّزام، وآيةُ الروم\" ٤.\n١٦٨٠- وزاد أسباط عن منصور: ٥ \"فدعا رسول الله صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة: (والدم)، ولم أجدها في روايات البخاري لهذاالحديث.\n٢ في المخطوطة: (﷿) .\n٣ سورة الدخان (١٠، ١٦) .\n٤ المراد بالدخان: ما أصاب أهل مكة من الجوع، فصاروا يرون بين السماء والأرض مثل الدخان، وذلك بعد دعاء النبي؟. وأما البطشة الكبرى، فهي: يوم بدر، وما أصاب أهل مكة من القتل. وأما اللزام فهو: قوله تعالى: ﴿فسوف يكون لزاما﴾ أي: هلكة، وأما آية الروم، وذلك قوله تعالى: ﴿الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين﴾ .\n٥ هو رواية لحديث ابن مسعود، ﵁، وقد أخرجها البخاري في كتاب الاستسقاء (٢/٥١٠) عقب حديثه السابق.","vol":"2","page":209},{"text":"عليه وسلم، فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعة. وشكا الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة ١ عن رأسه، فسُقُوا الناسُ ٢ حولهم\".\n١٦٨١- وفيه ٣ عن زيد بن خالد، مرفوعًا: \"هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكَوْكَب، وأما من قال: مُطرنا بنوْء كذا كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب\".\n١٦٨٢- وفيه ٤ عن ابن عباس، مرفوعًا: \"نُصرت بالصَّبا، وأُهلكت عاد بالدبور\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فانحدر السحاب) .\n٢ وكذا في البخاري، قال الحافظ في الفتح (٢/٥١١): كذا في جميع الروايات في الصحيح، بضم السين والقاف، وهو على ثقة بني الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة: (فأسقى الناس حولهم) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥٢٢)، وأخرجه في كتاب الأذان (٢/٣٣٣) وبرقم (٤١٤٧، ٧٥٠٣)، وأخرجه مسلم (١/٨٣، ٨٤)، من كتاب الإيمان، فهو متفق عليه. والحديث رواه مالك والنسائي وأحمد والطيالسي.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥٢٠)، وأخرجه أيضًا بأرقام (٣١٠٥، ٣٣٤٣، ٤١٠٥)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب الاستسقاء (٢/٦١٧)، فالحديث متفق عليه، ورواه أحمد في المسند (١/٢٢٣، ٢٢٨، ٣٢٤، ٣٤١، ٣٥٥، ٣٧٣) .","vol":"2","page":210},{"text":"١٦٨٣- وفيه ١ عن أنس ٢ قال: \"كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي ٣ ﷺ\".\n١٦٨٤- ولمسلم ٤ عن عائشة [قالت]: \"كان النبي ﷺ إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرَها، وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُرسلت به\".\n١٦٨٥- وفي البخاري ٥ عن ابن عُمر، مرفوعًا: \"مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحدٌ ٦ ما يكون في غد، ٧ ولا يعلمُ أحدٌ ٨ ما [يكون] في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحدٌ ٩ متى يجيء المطر\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥٢٠)، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (٣/ ١٥٩) بنحوه.\n٢ كان في المخطوطة: (ابن عباس)، وليس كذلك، فالحديث من رواية أنس، ﵁، لا من رواية ابن عباس، ﵄.\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (٢/٦١٦) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (٢/٥٢٤)، ورواه بلفظه ومختصرًا بأرقام (٤٦٢٧، ٤٦٩٧، ٤٧٧٨، ٧٣٧٩)، والحديث رواه مسلم، كما بين الحافظ في آخر باب الاستسقاء (٢/٥٢٥) . والله أعلم. ورواه كذلك النسائي في الكبرى، وأحمد.\n٦ في المخطوطة: (أحدًا) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.\n٧في المخطوطة: (في غدًا)، ولعله سبق قلم.\n٨ في المخطوطة: (أحدًا) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.\n٩ في المخطوطة: (أحدًا) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":211},{"text":"١٦٨٦- ولأبي داود ١ عن ابن عمرو ٢ [قال]: \"كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادَك وبَهَائِمَك، وانشر رحمتك، وأحْي بلدَك الميت \" ٣.\n١٦٨٧- ولأبي داود ٤ بسند صحيح عن جابر أن النبي ﷺ قال: \"اللهم اسقنا غَيْثًا مُغيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا نافعًا غيرَ ضار، عاجلًا غير آجل\" ٥.\n١٦٨٨- وله ٦ بسند جيد عن عائشة [﵂] قالت:\n_________\n١ سنن أبي داود (١/٣٠٥)، ورواه مالك مرسلًا عن عمرو بن شعيب (١/١٩٠، ١٩١) .\n٢في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ. إذ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n٣ البخاري: الإيمان (٢٥)، ومسلم: الإيمان (٢٢) .\n٤ سنن أبي داود (١/٣٠٣) .\n٥ تنبيه: وقع في المخطوطة، بهامش هذا الحديث، التعليق التالي: (قال الخطابي: مريعًا: يروى على وجهين، بالياء والباء. فمن رواه بالياء جعله من المراعة، فقال: مرع المكان إذا خصب، ومن رواه مربعًا كان معناه مثبتًا للربيع) . اهـ.\n٦ سنن أبي داود (١/٣٠٤)، والحديث رواه الحاكم (١/٣٢٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ورواه كذلك ابن حبان، وصححه ابن السكن، كما في التلخيص وعون المعبود.","vol":"2","page":212},{"text":"\"شكا الناس إلى رسول الله ١ ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، [فكبر] ٢ [ﷺ]، وحمد الله ﷿، ثم قال: ٣ إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر [عن إبان زمانه] عنكم، وقد أمركم الله [﷿] أن تدعوه، ووعدكم ٤ أن يستجيب لكم، ثم قال:﴾ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِك يوم الدين﴾ ٥، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ٦ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٣ في المخطوطة: (فقال) .\n٤ في المخطوطة: (وقد وعدكم) .\n٥سورة الفاتحة آية: ٢-٤.\n٦ في المخطوطة: (أنت الغني)، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمستدرك.","vol":"2","page":213},{"text":"ما أنزلت ١ لنا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع ٢ حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب - أو حول - رداءه، وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ضحك [ﷺ] حتى بدت نواجذه، فقال ٣: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله\".\n١٦٨٩- وروى جعفر بن محمد عن أبيه: \"أن النبي ﷺ وأبا ٤ بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء: يكبرون فيها سبعًا وخمسًا\". رواه ٥ ...\n_________\n١ في المخطوطة: (ما أنزلته) .\n٢ في المخطوطة: (في الدعا)، وهو خلاف النص، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة: (ثم قال) .\n٤ في المخطوطة: (وأبي بكر) .\n٥ في المخطوطة: (رواه البخاري)، وليس كذلك. فهذا مرسل وليس في كتاب الاستسقاء، ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، ليس على شرط البخاري في صحيحه، فلم يخرج له في الصحيح، وإنما روى له مسلم والأربعة، وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهذا الحديث رواه الشافعي في الأم (١/٢٢١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣/٨٥)، ولفظ الشافعي: \"أن النبي؟ وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء، ويصلون قبل الخطبة، ويكبرون في الاستسقاء سبعة وخمسًا\"، ولفظ عبد الرزاق بتقديم وتأخير، وبزيادة: (وعثمان)، وذكر ابن حزم في المحلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (٥/٩٤)، ولم يذكر السند، لكنه هو سند الشافعي لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وقال: وهو أيضًا منقطع. اهـ. ومحمد الباقر لم يدرك واحدًا من هؤلاء. والله أعلم.","vol":"2","page":214},{"text":"١٦٩٠- وللترمذي ١ - وصححه - عن أبي بن كعب، مرفوعًا: \"لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم [منها]، ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، و[من] خير ما فيها، و[من] خير ما [أُرسلت] ٢ به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، ٣ و[من] شر ما فيها، و[من] شر ما أُرسلت به\".\n١٦٩١- ولابن السني عن ابن مسعود: \"أُمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله\" ٤.\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الفتن (٤/٥٢١) بنحوه، ومسند أحمد (٥/١٢٣) واللفظ له.\n٢ في المخطوطة: (أمرت)، ثم ضرب عليها، وكتب بالهامش (أرسلت)، وكتب عليها: (صح) .\n٣ في المخطوطة: (من شرها) .\n٤ لم أعثر عليه الآن.","vol":"2","page":215},{"text":"٢- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"الريح من روْح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب؛ فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا ١ الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها\". رواه أبو داود والحاكم، وسنده حسن ٢.\n١٦٩٣- وعن المطلب بن حنطب: \"أن النبي ﷺ كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الظراب، ومنابت الشجر. ٣ اللهم حوالينا ولا علينا\". [رواه الشافعي] ٤.\n١٦٩٤- وروى سعيد ٥ عن الشعبي قال: \"خرج عمر يستسقي،\n_________\n١ في المخطوطة: (واسألوا) .\n٢ سنن أبي داود (٤/٣٢٦)، في كتاب الأدب.\n٣ في المخطوطة: (الشجرة) .\n٤ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢٢٢)، والمسند (١١٣) بهامش الأم، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو مرسل أيضًا. تنبيه: ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/٤٧٤)، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وذكره في المنتقى (٢/٦٢)، وعزاه لسعيد في سننه.","vol":"2","page":216},{"text":"فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث [بمجاديح] ١ السماء الذي يستنْزل ٢ به المطر، ثم قرأ: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار﴾ ٣ ﴿؟وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ ٤ الآية\".\n_________\n١ كتب في الأصل: (بمجابح)، ثم كتب في الهامش: (بمجاديح)، وكتب عليه: (صح) . والمجاديح: واحدها مجدح، والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح، فأما مجدح فجمعه مجادح، والمجدح: نجم من النجوم، قيل هو الدبران، وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي، تشبيهًا بالمجدح الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبهًا بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه، لا قولًا بالأنواء، وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. اهـ من النهاية (١/٢٤٣) .\n٢ في المخطوطة: (ينزل) .\n٣ سورة نوح آية: ١٠.\n٤ سورة هود آية: ٥٢.","vol":"2","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>بابُ صَلاةِ الجَنائزْ</span>\n١٦٩٥- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام\". رواه أبو داود، ١ بإسناد حسن.\n١٦٩٦- ولأحمد ٢ معناه من حديث غير واحد.\n١٦٩٧- وفي بعضها: ٣ \" ... علِمه مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله\".\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الطب (٤/٧) .\n٢ من حديث أسامة بن شريك (٤/٢٧٨)، وعن رجل من الأنصار (٥/٣٧١)، وابن مسعود (١/٣٧٧، ٤١٣، ٤٤٣، ٤٤٦، ٤٥٣)، وأنس بن مالك (٣/١٥٦)، وجابر (٣/٣٣٥) وطارق بن شهاب (٤/٣١٥) .\n٣ من حديث عبد الله بن مسعود، ﵁ (١/٣٧٧، ٤١٣، ٤٩٣، ٤٤٦، ٤٥٣) . ورواه أحمد (٤/٢٧٨) من حديث أسامة بن شريك.","vol":"2","page":218},{"text":"١٦٩٨- وفي حديث أُسامة ١ - الذي صححه الترمذي -: \"إلا داءً واحدًا ٢، قالوا: يا رسول الله، وما هو ٣؟ قال: الهَرَم\".\n١٦٩٩- وفي المسند ٤ قول عائشة:؟\"أي عُرية! إن رسول الله ﷺ كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الإنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم \" ٥.\n١٧٠٠- وعن جابر قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الرُّقَى. فجاء آلُ عَمْرو بن حَزْم إلى رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ هو أسامة بن شريك. وأخرجه الترمذي (٤/٣٨٣) من كتاب الطب. والحديث أخرجه أبو داود (٤/٣)، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة (٢/١١٣٧)، من كتاب الطب. وأحمد في المسند (٤/٢٧٨) .\n٢ في المخطوطة: (واحد) .\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وما هو، يا رسول الله؟) .\n٤ مسند أحمد (٦/٦٧)، وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة، قال: \"كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله؟، وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب: كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريّة ... \"، ثم ساقت الحديث.\n٥ مسلم: البر والصلة والآداب (٢٦٢١) .","vol":"2","page":219},{"text":"وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نَرْقِي بها من ١ العقرب، وإنك ٢ نَهَيْتَ عن الرُّقَى. [قال]: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى ٣ بأسًا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه\".\n١٧٠١- وقال: ٤ \"لا بأس بالرُّقَى، ما لم يكن فيه شِرْك\". رواهما مسلم ٥.\n١٧٠٢- ولهما ٦ عن عائشة [قالت]: \"كان رسول الله ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: (عن)، وكانت العبارة (عن العقرب من كل) .\n٢ في المخطوطة: (فإنك) .\n٣ في المخطوطة: (ما أرى بها بأسًا) .\n٤ أي: رسول الله؟. والحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي، وأوله عند مسلم: قال: \"كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم؟ لا بأس ... \" الحديث.\n٥ حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب السلام (٤/١٧٢٦، ١٧٢٧) رقم (٢١٩٩)، ورواه كذلك ابن ماجة بنحوه (٢/١١٦١، ١١٦٢) رقم (٣٥١٥) . وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام (٣/١٧٢٧) رقم (٢٢٠٠)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٤/١١)، بلفظ قريب.\n٦ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٢٣) رقم (٢١٩٢)، واللفط له، ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري، والذي وجدته فيه: \"كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ... \"، فذكره بنحوه، وذلك في كتاب المغازي (٨/١٣١) رقم (٤٤٣٩) . والله أعلم.","vol":"2","page":220},{"text":"إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلتُ أنفُثُ عليه، وأمْسَحُه بيدِ نفسه، ١ لأنها [كانت] أعظمَ بركةً من يدي\".\n١٧٠٣- ولهما: ٢ \"فلما اشتكى، كان يأمرني أن أفعل ذلك\".\n١٧٠٤- ولهما: ٣ \" [أن رسول الله ﷺ] كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ...؟\". قيل للزهري: ٤ كيف ينفث؟ قال: كان ينفث ٥ على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.\n_________\n١ في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الطب (١٠/٢٠٩)، وأول الحديث: \"كان رسول الله؟ إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بـ\"قل هو الله أحد\" وبـ\"المعوذتين\"، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى ... \"، ولم أجد هذا الحديث في مسلم، إذ لم يخرجه في صحيحه، كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن: وافقه مسلم على تخريجها سوى ... وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (٩/١٠٣) من الفتح.\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (٩/٦٢)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/ ١٧٢٣) رقم (٥١) واللفظ لهما، ورواه مالك كذلك (٢/٩٤٢، ٩٤٣) .\n٤ أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق، من طريق آخر، في كتاب الطب (١٠/ ١٩٥، ٢١٠) .\n٥ في المخطوطة: (مي) .","vol":"2","page":221},{"text":"١٧٠٥- قالت: ١ \"فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح ٢ بيده رجاء بركتها\".\n١٧٠٥- ولمسلم ٣ عنها: \"كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذْهِب الْبَاسَ ربَّ الناس. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. فلما مرض رسول الله ﷺ وثَقُل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] ٤ يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: ٥ اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبتُ أنظر، فإذا هو قد قَضَى\".\n١٧٠٦- وله ٦ عنها: \"كان إذا عاد مريضًا قال: كويت؟ \". وفيه: \"واشفه\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (٩/٦٢) واللفظ له، ومسلم: كتاب السلام (٤/ ١٧٢٣)، بزيادة: (عنه) بعد قوله: (وأمسح)، والباقي بلفظه.\n٢ في المخطوطة: (وأمسحه) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٢١، ١٧٢٢)، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (١٠/٢٠٦، ٢١٠)، وفي كتاب المرضى (١٠/١٣١)، عدا الجملة الأخيرة، فالحديث متفق عليه، وأخرجه أحمد كذلك.\n٤ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ في المخطوطة: (وقال) .\n٦ لم أعثر عليه الآن.","vol":"2","page":222},{"text":"١٧٠٧- ولهما ١ [عنها]: ٢ \"أمرني رسول الله ﷺ [أن] أسْتَرْقي من العين\".\n١٧٠٨- وفي حديث أم سلمة: \" ... بها نظرة، فاسترقوا لها\". أخرجاه ٣.\n١٧٠٩- وروى الترمذي ٤ - وصححه - عن عثمان بن أبي العاص\n_________\n١ لفظ البخاري: \"أمرني النبي؟، أو أمر، أن يسترقى من العين\"، ولفظ مسلم: \"أن رسول الله؟ كان يأمرها أن تسترقي\"، وفي لفظ آخر: \"كان رسول الله؟ يأمرني أن أسترقي من العين\"، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب (١٠/١٩٩)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٢٥) .\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.\n٣ رواه مسلم بلفظه: في كتاب السلام (٤/١٧٢٥)، ورواه البخاري بتقديم وتأخير، في كتاب الطب (١٠/١٩٩)، وأول الحديث: \"أن رسول الله؟ قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي؟، رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة ... \"، لفظ مسلم.\n٤ سنن الترمذي (٤/٤٠٨)، قلت: والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (٤/١٧٢٨) رقم (٢٢٠٢)، وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم (٣٨٩١)، وابن ماجة فيه أيضًا. ومالك (٢/٩٤٢) رقم (٩)، من كتاب العين.","vol":"2","page":223},{"text":"قال: \"أتاني رسول الله ﷺ وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله ﷺ: امسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ [بعزة الله وقوته] ١ من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي. ٢ فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم\".\n١٧١٠- ولمسلم: ٣ \"ضع يدك على الذي تَألّم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثًا، ٤ وقل سبع مرات\" [فذكره] ٥ وفي آخره: \"وأحاذر\".\n١٧١١- ولهما ٦ عن عطاء أن ابن عباس قال له: \"ألا أريك\n_________\n١ في الأصل: (أعوذ بالله)، ثم كتب بالهامش: (بعزة الله وقدرته)، وكتب عليه (صح) .\n٢ في المخطوطة: (في) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٢٨)، وقد سبق تخريجه عند رواية الترمذي.\n٤ في المخطوطة: (ثلاث مرات) .\n٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. قلت: لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي، وذلك لفظه: (أعوذ بالله وقدرته)، فلو أبقاه لكان أفضل وأولى. والله أعلم.\n٦ صحيح البخاري: كتاب المرضى (١٠/١١٤)، وصحيح مسلم: كتاب البر والأدب (٤/ ١٩٩٤) رقم (٢٥٧٦)، وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.","vol":"2","page":224},{"text":"امرأةً من أهل الجنة؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ ﷺ فقالت: إني أُصرع، و[إني] ١ أتكشف، فادعُ الله لي. قال: ٢ إنْ شئتِ صبرتِ ٣ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني ٤ أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها\".\n١٧١٢- وفي حديث: ٥ \"يدخل الجنة من أُمتي سبعون ألفًا بغير حساب. [قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:] هم الذين لا يَسْتَرْقون، ولا يَتَطَيّرُون، ولا يَكْتَوون، ٦ وعلى ربهم يتوكلون \".\n_________\n١ سقط من الأصل واستدرك بالهامش.\n٢ في المخطوطة: (فقال) .\n٣ في المخطوطة: رسمت (صبرتي) .\n٤ في المخطوطة: (إني) .\n٥ هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (١/١٩٨) من حديث عمران بن حصين، ورواه أحمد كذلك (٤/٤٣٦)، ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة، لكن من غير تفسيره: في كتاب الإيمان (١/١٩٧، ١٩٨)، ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (١١/٣٠٥، ٤٠٥، ٤٠٦) بلفظ قريب، وفي كتاب الطب (١٠/١٥٥، ٢١١)، ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود (١/٤٠١، ٤٠٣، ٤٥٤)، ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (٤/٦٣١) .\n٦ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا يكتوون ولا يتطيرون) .","vol":"2","page":225},{"text":"١٧١٣- وصحح الترمذي: ١ \"من اكتوى أو ٢ استرقى، فقد برئ من التوكل\".\n١٧١٤- وروى سعيد بإسناد جيد عن المغيرة، مرفوعًا: \"لم يتوكل من رقى واسترقى\".\n١٧١٥- وللبخاري ٣ عن ابن عباس، مرفوعًا: \"الشفاء في ثلاثة: ٤ في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية ٥ بنار؛ وأنهى أُمتي عن الكي \".\n١٧١٦- ولهما ٦ بمعناه من حديث جابر، وفيه: \"وما أحب أن اكتوي\".\n_________\n١ سنن الترمذي (٤/٣٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه بلفظه ابن ماجة (٢/١١٥٤)، وأحمد في المسند (٤/٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣)، وأخرجه كذلك النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، كذا في الفتح (١٠/١٣٩)، ورواه كذلك الطيالسي (١/٣٤٤) من منحة المعبود.\n٢في المخطوطة: (و) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الطب (١٠/١٣٦، ١٣٧)، وأخرجه ابن ماجة (٢/١١٥٥) ورواه أحمد في المسند (١/٢٤٥، ٢٤٦) موقوفًا.\n٤في المخطوطة: (ثلاث)، وهو الموافق لرواية البخاري الأولى، وابن ماجة.\n٥ في المخطوطة: (أو كي) .\n٦صحيح البخاري: كتاب الطب (١٠/١٣٩، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٢٩، ١٧٣٠)، ورواه أحمد (٣/٣٤٣) .","vol":"2","page":226},{"text":"١٧١٧- ولمسلم ١ عن جابر [قال]: \"بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه [عليه] \".\n١٧١٨- وله ٢ أيضًا: \"حسمه سعد بن معاذ\".\n١٧١٩- قال عمران: \" [أن] رسول الله ﷺ نهى عن الكي، [قال: فابتُلينا]، فاكتوينا، فما [أفلحنا]، ٣ ولا أنجحنا\". صححه الترمذي ٤\n١٧٢٠- وقال ابن مسعود [في السكر]: \"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٣٠)، ورواه أبو داود (٤/٥)، وابن ماجة (٢/ ١١٥٦)، وأحمد (٣/٣٠٣، ٣٧١) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٣١) عن جابر، ﵁، وأخرجه أيضًا أبو داود (٤/٥، ٦)، وابن ماجة (٢/١١٥٦)، وأحمد (٣/٣٦٣)، والطيالسي (١/٣٤٤) من منحة المعبود.\n٣ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٤ سنن الترمذي (٤/٣٨٩)، وأخرجه أحمد في المسند (٤/٤٢٧، ٤٣٠، ٤٤٤، ٤٤٦)، والطيالسي (١/٣٤٤) من منحة المعبود.","vol":"2","page":227},{"text":"علقه البخاري ١.\n١٧٢١- وفي صحيح مسلم: ٢ \"أن طارقَ بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه -[أو كره أن يصنعها]- ٣ فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ٤ ولكنه داء\" ٥.\n١٧٢٢- ولأبي داود ٦ [عن أبي هريرة] ٧ [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث\". إسناده ثقات.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأشربة (١٠/٧٨)، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في كتاب الأشربة، والطبراني في الكبير، كذا في الفتح.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الأشربة (٣/١٥٧٣)، وأخرجه أبو داود (٤/٧) بمعناه، والترمذي (٤/٣٨٧، ٣٨٨) وصححه، وابن ماجة بمعناه (٢/١١٥٧) رقم (٣٥٠٠)، والدارمي (٢/٣٨)، وأحمد في المسند (٤/٣١١، ٣١٧)، ورواه من حديث طارق نفسه (٥/٢٩٢، ٢٩٣) بمعناه. قلت: وقع عند الترمذي وأبي داود، وكذا في بعض روايات أحمد، طارق بن سويد أو سويد بن طارق.\n٣ في المخطوطة: (فنهاه عنها، فقال) .\n٤ رسمت في المخطوطة: هكذا (دوى) .\n٥ رسمت في المخطوطة: هكذا (دى) .\n٦ سنن أبي داود (٤/٦، ٧)، ورواه الترمذي بلفظه (٤/٣٨٧)، وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجة بلفظه كذلك وزيادة: (يعني السم) (٢/١١٤٥)، وأخرجه أحمد في المسند (٢/٣٠٥، ٤٤٦، ٤٧٨) .\n٧ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح)، وهو كذلك.","vol":"2","page":228},{"text":"١٧٢٣- ولفظ ابن ماجه: ١ \"عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه\".\n١٧٢٤- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.\n١٧٢٥- وعن عمران بن حصين: \"أن النبي ﷺ رأى رجلًا ٢ في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة]؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْنًا؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا\". رواه أحمد ٣ عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.\n١٧٢٦- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئًا\\\n_________\n١ كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي: \"نهى رسول الله؟ عن الدواء الخبيث، يعني السم\". والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهنًا)، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا، وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت ... حتى الأخير)، فهو عند أحمد، ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (٢/١١٦٧) رقم (٣٥٣١)، ومسند أحمد (٤/٤٤٥)، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (٥/١٠٣)، والحاكم مختصرًا (٤/٢١٦) .","vol":"2","page":229},{"text":"وُكل إليه ١.\n١٧٢٧- \"وكان ابن مسعود يُشَدِّد فيه\" ٢.\n١٧٢٨- وذكر أحمد عن عائشة ٣ وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: \"كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن\".\n١٧٢٩- وفي حديث أم المنذر: قوله لعَلِيٍّ: \"إنك ناقه\"، حتى كف لم يأكل ٤ من الرطب المعلق، وقال له في السلق والشعير: \"من هذا أصبْ، فإنه أنفع لك\".\n_________\n١ هذا حديث أخرجه الترمذي (٤/٤٠٣)، وأحمد في المسند (٤/٣١٠، ٣١١) عن عبد الله بن عكيم، بالتصغير، أي معبد الجهني، ورواه النسائي (٧/١١٢) من حديث أبي هريرة، لكن قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم، إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي؟، وكان في زمن النبي؟ يقول: كتب إلينا رسول؟. اهـ. وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه: مجمع الزوائد (٥/١٠٣)، ورواه الحاكم (٤/٢١٦)، وسكت هو والذهبي عنه.\n٢ انظر: مصنف عبد الرزاق (١١/٢٠٨)، وسنن أبي داود (٤/٩، ١٠)، وسنن ابن ماجة (٢/١١٦٦، ١١٦٧)، والمستدرك (٤/٢١٦، ٢١٧) .\n٣ انظر: المستدرك (٤/٢١٧) .\n٤ في المخطوطة: (لم أكل) .","vol":"2","page":230},{"text":"قال الترمذي: ١ حسن غريب.\n١٧٣٠- وله ٢ - وحسنه - عن عقبة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم\".\n١٧٣١- ولابن ماجه ٣ - بسند صحيح أو حسن - عن ميمون بن مهران عن عُمر قال: [قال لي] النبي ٤ ﷺ: \"إذا\n_________\n١ روى الحديث بالمعنى، وليس هذا لفظه. وقد رواه أبو داود (٤/٣)، والترمذي (٤/٣٨٢)، وابن ماجة (٢/١١٣٩)، وأحمد في المسند (٦/٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٤) . ولفظ الحديث، كما عند أحمد،: قالت: \"دخل علي رسول الله؟ ومعه علي، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله؟ يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق النبي؟ يقول لعلي: مه! إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا، فجئت به. قالت: قال النبي؟ لعلي: من هذا أصبْ! فهو أنفع لك\".\n٢ سنن الترمذي (٤/٣٨٤)، ورواه ابن ماجة بزيادة: (والشراب) (٢/١١٣٩، ١١٤٠)، وقال في زوائده: إسناد حسن.\n٣ سنن ابن ماجة (١/ ٤٦٣) من كتاب الجنائز، والحديث، كما في زوائد ابن ماجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اهـ. وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر، فهو منقطع.\n٤ في المخطوطة: (رسول الله) .","vol":"2","page":231},{"text":"دخلتَ على مريضٍ، فمُرْه أن يَدْعُوَ ١ لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة\".\n١٧٣٢- وعن أنس: \"أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي ﷺ، فمرِضَ، فأتاه [النبي ﷺ] يَعُودُه. فقعد عند رأسه، فقال له: أسلِم! فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه ٢ - فقال: أطع أبا القاسم. [فأسلم] . فخرج النبي ﷺ [من عنده] وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه [بي] من النار\" ٣.\n١٧٣٣- ولهما ٤ عن المسيب قال: \"لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله ﷺ ... \" الحديث.\n١٧٣٤- وعن أبي هريرة قال: سمعت ٥ رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: (فليدعوا) .\n٢ في المخطوطة: (وهو عنده)، وهو موافق للفظ البخاري.\n٣ الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جدًا في كتاب الجنائز (٣/٢١٩)، وفي كتاب المرضى (١٠/١١٩)، وأخرجه أحمد واللفظ له (٣/٢٢٧، ٢٦٠، ٢٨٠)، ورواه أبو داود في الجنائز، والنسائي في السير من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٢٢)، ورواه بأرقام: (٣٨٨٤، ٤٦٧٥، ٤٧٧٢، ٦٦٨١)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥٤)، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام.\n٥ في المخطوطة: (أن رسول الله ... قال) .","vol":"2","page":232},{"text":"وسلم يقول: \"حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة ١ الدعوة، وتشميت العاطس\". أخرجاه ٢.\n١٧٣٥- وفي لفظ: ٣ \"إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، ٤ وإذا استنصحك فانصح له ... \".\n١٧٣٦- ولمسلم ٥ عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٢) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٤)، والحديث رواه ابن ماجة (١/٤٦١، ٤٦٢)، وأحمد في مسنده (٢/٥٤٠) .\n٣ لمسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٥)، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/٣٧٢، ٤١٢) .\n٤ في المخطوطة: (فأجب) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (٤/١٩٨٩)، والحديث رواه أحمد في المسند (٥/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٣)، والترمذي (٣/٢٩٩)، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد، ولمسلم عدا قوله: (مخرفة)، فعند مسلم (خرفة)، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة","vol":"2","page":233},{"text":"وسلم: \"إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في مَخْرَفَةِ الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خُرْفَةُ الجنة؟ قال: جَنَاها\".\n١٧٣٧- ولأحمد والترمذي وغيرهما ١ عن عَليٍّ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا عاد الرجل ٢ أخاه [المسلم]، مشى في خِرَافَةِ الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف مَلك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ٣ ألف ملك حتى يصبح\".\n١٧٣٨- ولأحمد وأبي داود ٤ - وصححه الحاكم - عن زيد\n_________\n١ مسند أحمد واللفظ له (١/٨١)، ورواه كذلك (١/٩١، ٩٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢١، ١٣٨)، وأبو داود (٣/١٨٥)، والترمذي (٣/٣٠٠، ٣٠١) وحسن،. وابن ماجة (١/٤٦٣، ٤٦٤)، كلهم بألفاظ متقاربة. ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود، وانظر: الترغيب والترهيب (٥/١٢١، ١٢٢) .\n٢ في المخطوطة: (إذا عاد المسلم أخاه، مشى) .\n٣ هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد، ط الميمنية، تصوير المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت، وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى.\n٤ سنن أبي داود (٣/١٨٦)، ومسند أحمد (٤/٣٧٥) بلفظ: (أصابني رمد، فعادني) .","vol":"2","page":234},{"text":"بن أرقم قال: \"عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني\".\n١٧٣٩- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك\". أخرجاه ١.\n١٧٤٠- واحتج أحمد بقوله: ٢ \"بل أنا، وارأساه! \".\n١٧٤١- ولهما: ٣ \"قول ابن مسعود للنبي ﷺ:\n_________\n١ لم أعثر عليه، علمًا بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها (٩٨) من غير (اشكر)، وبـ (اشكر) (١٩٧) حديثًا، حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي. ولم يذكره النابلسي في الذخائر، في حديثين مع أنهما ما يقرب من (٣٠٠) حديث.\n٢وقد أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عائشة، ﵂، في قصة وجع رأسها، وأخرجه البخاري في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه! أو اشتد بي الوجع (١٠/١٢٣)، وأخرجه في كتاب الأحكام رقم (٧٢١٧) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها (١/٤٧٠) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب المرضى: (١٠/١١٠، ١١١، ١٢٠، ١٢٣) واللفظ له، وصحيح مسلم، بلفظ قريب جدًا، في كتاب البر والأدب (٤/١٩٩١) رقم (٢٥٧١)، وأخرجه أحمد في مسنده (١/٣٨١، ٤٤١، ٤٥٥)، والدارمي في الرقاق.","vol":"2","page":235},{"text":"إنك تُوعَك وَعْكًا شديدًا؟ قال: أجل، إني أُوعَك ١ كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال ٢ [رسول الله ﷺ]: أجل. ثم قال [رسول الله ﷺ]: ما من مسلم يصيبه أذى، مرض ٣ فما سواه، إلا حَطَّ ٤ الله سيئاته كما تَحُطّ ٥ الشجرة ورقها\".\n١٧٤٢- ولمسلم ٦ عن عائشة، مرفوعًا: \"ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا كُتبت ٧ له بها درجة، ومُحيت عنه بها خَطيئة\".\n١٧٤٣- وفي رواية: ٨ \" ... إلا قَصَّ ٩ الله بها من خطيئته\".\n_________\n١ في المخطوطة: (لأوعك) .\n٢ في المخطوطة: (قال) .\n٣ كتب بين السطرين: (من)، بخط مغاير، وليست في البخاري، وهي موجودة عند مسلم، لكن اللفظ للبخاري.\n٤ في المخطوطة: (حتّ)، (تحتّ)، بالتاء في الموضعين، ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: \"ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر\".\n٥في المخطوطة: (حتّ)، (تحتّ)، بالتاء في الموضعين، ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: \"ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر\".\n٦ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٩١)، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند (٦/٣٩، ٤٢، ٤٣، ١٦٠، ١٧٣، ١٧٥، ٢٠٣، ٢٥٥، ٢٧٨) .\n٧ في المخطوطة: (كتب الله) .\n٨ لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (٤/١٩٩٢)، وأخرجه أحمد في المسند (٦/٢٧٩) .\n٩ في المخطوطة: (قضى) .","vol":"2","page":236},{"text":"١٧٤٤- وله ١ عن أبي هريرة وأبي سعيد، مرفوعًا: \"ما يُصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ، ولا سَقَمٍ ولا حَزَنٍ، حتى الهَمَّ يهُمه، إلا كُفِّرَ به من سيئاتِه\" ٢.\n١٧٤٥- وله ٣ عن أبي هريرة قال: \"لما نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ ٤ بِ هِ﴾، ٥ بلغتْ من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله ﷺ: قارِبُوا وسَدِّدوا؛ ففي كل ٦ ما يُصاب به ٧ المسلم كفارةٌ، حتى النُكْبَة يُنْكَبُها، أو الشوكة يشاكها\".\n١٧٤٦- وللبخاري ٨ عن ابن عباس قال: \"كان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يَعوده، قال [له]: لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٩٢، ١٩٩٣) .\n٢ الوصب: الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى: ﴿ولهم عذاب واصب﴾ أي: لازم ثابت. النصب: التعب.\n٣ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٩٣)، والحديث رواه أحمد والترمذي.\n٤ في المخطوطة: (يجزى) .\n٥ سورة النساء آية: ١٢٣.\n٦ في المخطوطة: (فكل) .\n٧ في المخطوطة: (فيه) .\n٨ صحيح البخاري: كتاب المرضى (١٠/١١٨، ١٢١)، وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب.","vol":"2","page":237},{"text":"١٧٤٧- وللترمذي ١ - وقال: ليس إسناده بذاك ٢ - عن أبي أمامة [﵁ أن رسول الله ﷺ] قال: ٣ \"تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته - أو [قال]: على يده – فيسأله: كيف هو؟ \".\n١٧٤٨- ولهما ٤ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \" [قال الله ﷿]: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني\".\n١٧٤٩- زاد أحمد: ٥ \"إن ظن بي خيرًا فله، وإن ظن بي شرًا فله\".\n١٧٥٠- وقال ثابت [لأنس]: ٦ يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال ٧\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الاستئذان (٥/٧٦)، ورواه كذلك أحمد في مسنده (٥/٢٦٠) .\n٢ في سنن الترمذي: هذا إسناد ليس بالقوي. اهـ. وفي إسناده: علي بن يزيد، وهو ضعيف، كذا نقله الترمذي عن البخاري.\n٣ كان في المخطوطة: (عن أبي أمامة قال تمام ...)، وليس كذلك، فالحديث مرفوع وليس موقوفًا، ولعله سقط من الناسخ. والله أعلم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب التوحيد (١٣/٣٨٤، ٤٦٦)، وصحيح مسلم: كتاب التوبة (٤/٢١٠٢)، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وأحمد (٢/٢٥١، ٣١٥، ٤١٣، ٤٤٥، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥١٦، ٥١٧، ٥٢٤، ٥٣٤) .\n٥ مسند أحمد (٢/٣٩١) .\n٦ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٧ في المخطوطة: (قال) .","vol":"2","page":238},{"text":"أنس: أفلا ١ أرقيك برقية رسول الله ﷺ؟ قال: بلى. قال: \"اللهم رب الناس مُذهب ٢ الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ٣ شفاء لا يغادر سقمًا\". رواه البخاري ٤.\n١٧٥١- وعن أبي سعيد: \"أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: ٥ يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من\n_________\n١ كذا في المخطوطة:، وهو لفظ الترمذي، وأما لفظ البخاري: (ألا) من غير فاء.\n٢ لقد أدخل حديثًا في حديث، فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك)، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، ﵂، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.\n٣ لقد أدخل حديثًا في حديث، فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك)، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، ﵂، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.\n٤ وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (١٠/٢٠٦)، وأخرجه كذلك أبو داود (٤/١١)، والترمذي (٣/٣٠٣، ٣٠٤)، وأحمد في المسند (٣/١٥١، ٢٦٧)، وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (١٠/١٣١، ٢٠٦، ٢١٠)، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (٤/١٧٢١، ١٧٢٢) .\n٥ في المخطوطة: (قال أتى جبريل النبي؟ فقال) ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة.","vol":"2","page":239},{"text":"كل شيء يؤذيك، ١ من شر كل نفس، ٢ أو عين حاسد، الله يشفيك. [باسم الله أرقيك] \". (صححه الترمذي) ٣. قال أبو زرعة: ٤ كلا الحديثين صحيح.\n_________\n١ في المخطوطة: (يؤذيك)، صححه الترمذي، (ومن شر)، فقوله: (صححه الترمذي) قد وقعت في وسط الحديث، لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث.\n٢ قوله: (نفس)، قيل: يراد بها نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن يراد بها العين، لأن النفس تطلق على العين أيضًا. والله أعلم.\n٣ كان الأوْلى عزو هذا الحديث لمسلم، لأن الحديث موجود فيه، بل هذا لفظه، والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن ما دام الحديث فيه. فانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى (٤/١٧١٨، ١٧١٩) رقم (٢١٨٦)، وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (٣/٣٠٣)، وابن ماجة (٢/١١٦٤)، وأحمد في المسند (٣/٢٨، ٥٦، ٥٨، ٧٥) بألفاظ متقاربة.\n٤ قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم (١٧٥٠): وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقلت: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، يريد هذا الحديث رقم (١٧٥١)، أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس، يريد حديث رقم (١٧٥٠)، قال: كلاهما صحيح. (٣/٣٠٤) .","vol":"2","page":240},{"text":"١٧٥٢- وروى أبو داود، ١ مرفوعًا: \"إذا جاء الرجل ٢ يعود مريضًا قال: ٣ اللهم اشف عبدك، يَنْكَأ لك عدوًا، ويمشي لك إلى الصلاة\".\n١٧٥٣- ولهما ٤ عن أنس، مرفوعًا: \"لا يتمنين أحدكم الموت من ضُرّ أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلًا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، ٥ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا ٦ لي\".\n١٧٥٤- وفي حديث معاذ: ٧ \" ... وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون\".\n_________\n١ أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄ (٣/١٨٧)، من كتاب الجنائز، وأحمد في المسند واللفظ له (٢/١٧٢) .\n٢ في المخطوطة: (أحدكم)، وهو خلاف ما فيهما.\n٣ في المخطوطة: (فليقل)، وهو لفظ أبي داود، في هذا الموطن.\n٤ صحيح البخاري: كتاب المرضى (١٠/١٢٧) ورقم (٦٣٥١، ٧٢٣٣)، وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء (٤/٢٠٦٤) رقم (٢٦٨١)، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.\n٥ في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين، وهو خطأ.\n٧ قلت: ليس هذا حديث معاذ، إنما هو حديث ابن عباس، فانظره في سنن الترمذي بلفظه: كتاب التفسير (٥/٣٦٦، ٣٦٧)، ومسند أحمد (١/٣٦٨)، وأخرجه مالك بلفظ: (في الناس) بلاغًا (١/٢١٨) . وأما حديث معاذ فلفظه، كما عند الترمذي: كتاب التفسير (٥/٣٦٨، ٣٦٩)، وأحمد في المسند (٥/٢٤٣)، (وإذا أردت فتنة قوم) عند أحمد: (في قوم)، (فتوفني غير مفتون)، لذا كان الأولى جعله من حديث ابن عباس، أو سوق حديث معاذ. والله أعلم.","vol":"2","page":241},{"text":"١٧٥٥- وفي الصحيح: ١ \"من تمنى الشهادة خالصًا من قلبه، أعطاه الله منازل الشهداء\".\n١٧٥٦- ولهما ٢ عنه، ٣ مرفوعًا: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، ٤ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\".\n_________\n١ كذا هو الحديث في المخطوطة، ولم أجده فيهما أو في أحدهما، أو حتى في السنن بهذا اللفظ، والذي وجدته: حديث سهل بن حنيف: \"من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء\"، وهذا لفظ مسلم. وعند بعض أهل السنن: (صادقًا من قلبه)، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كتاب الإمارة (٣/١٥١٧) رقم (١٩٠٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (٢/٨٥، ٨٦)، والترمذي في فضائل الجهاد (٤/١٨٣)، والنسائي في الجهاد (٦/٣٦، ٣٧)، وابن ماجة كذلك (٢/٩٣٥)، والدارمي (٢/١٢٥) . والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (٣/١٥١٧) رقم (١٩٠٨) عن أنس بن مالك رفعه: \"من طلب الشهادة صادقًا أعطيها، ولو لم تصبه\". والله أعلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الوصايا (٥/٣٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (٣/١٢٤٩)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن.\n٣ قول: (عنه) مفادها: أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق، وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن، إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، ﵄، ولم يسبق له ذكر من حديث (١٦٨٥)، أي من (٧٢) حديثًا.\n٤ في المخطوطة: (به) .","vol":"2","page":242},{"text":"١٧٥٧- ولمسلم ١ عن أبي سعيد عن النبي صلى ٢ الله عليه وسلم: \"لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله\".\n١٧٥٨- وعن معاذ، مرفوعًا: \"من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة\". رواه أبو داود وغيره، ٣ وقال الحاكم: صحيح الإسناد.\n١٧٥٩- وعن مَعْقل بن يسار قال: قال النبي ٤ ﷺ: \"اقرؤوا [\"يس\"] على موتاكم\". رواه أبو داود، ٥ وصححه ابن حبان.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٣١)، وأخرجه أبو داود (٣/١٩٠)، والترمذي (٣/ ٣٠٦)، والنسائي (٤/٥)، ومسند أحمد (٣/٣) .\n٢ كذا في المخطوطة، وهو لفظ الترمذي، وأما عند مسلم فلفظه: يقول: قال رسول الله؟.\n٣ سنن أبي داود (٣/١٩٠)، وذكره الترمذي بصفة التمريض، ولم يذكر راويه (٣/٣٠٨)، والمستدرك (١/٣٥١)، وصححه وأقره الذهبي.\n٤ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٥ سنن أبي داود (٣/١٩١)، والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وانظر: التلخيص (٢/١٠٤) .","vol":"2","page":243},{"text":"١٧٦٠- ولفظ أحمد: ١ \" ... \"يس\" قلب القرآنن لا يقرؤها رجل يريد اللهَ [﵎] والدارَ الآخرة إلا غُفِرَ له. واقرؤوها على موتاكم\".\n١٧٦١- \"وأغْمَضَ أبا سَلَمة ... وقال: [لا تَدْعُوا على أنفسكم فـ] إن الملائكة يُؤمِّنُون على ما تقولون ... \". رواه مسلم ٢.\n١٧٦٢- وعن شَدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا حضرتُم موتاكم، فأغْمِضُوا البَصَر؛ فإن البَصَرَ يتبعُ الروح. وقولوا خيرًا، فإنَّ الملائكة تُؤَمِّنُ على ما قال ٣ أهلُ الميت\" ٤.\n_________\n١ مسند أحمد (٥/٢٦)، وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار ... الحديث، وأخرجه القراءة فقط، من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. وانظر: التلخيص (٢/١٠٤) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٣٤)، والحديث رواه من رواية أم سلمة، قالت: \"دخل رسول الله؟ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ... \" الحديث. وانظر: التلخيص (٢/١٠٥)، وأخرجه أبو داود (٣/١٩٠، ١٩١) .\n٣ في المخطوطة: (ما يقول) .\n٤ سنن ابن ماجة (١/٤٦٧، ٤٦٨) واللفظ له، وأحمد في المسند (٤/١٢٥)، والحاكم في المستدرك (١/٣٥٢)، وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه قزعة بن سويد، في إسناد الجميع.","vol":"2","page":244},{"text":"١٧٦٣- وللبخاري: ١ \"قول ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، ولا كُل ذلك، لقد صحبتَ رسولَ الله ﷺ ... إلخ\".\n١٧٦٤- وقوله ٢ لعائشة: \"تَقْدمين على فَرَطِ صِدْق ... \".\n١٧٦٥- ولمسلم ٣ كلام ابن عمرو لأبيه.\n١٧٦٦- وعن الحصين بن وَحْوَح: ٤ \"أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه ٥ الموتُ، فآذنوني به وعجِّلوا؛ ٦ فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أهلِه\". رواه أبو داود ٧.\n١٧٦٧- وللترمذي ٨ - وحسنه - عن أبي هريرة عن النبي صلى\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (٧/٤٣) .\n٢ أي: قول ابن عباس لها، ﵃. وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (٧/١٠٦) .\n٣ في المخطوطة: بعد هذا فراغ.\n٤ الأنصاري الأوسي، له هذا الحديث عند أبي داود، واستشهد بالقادسية.\n٥ في المخطوطة: (به) .\n٦ في المخطوطة: (وعجلوه) .\n٧ سنن أبي داود (٣/٢٠٠) .\n٨ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٨٩، ٣٩٠)، ورواه ابن ماجة (٢/٨٠٦) رقم (٢٤١٣) بلفظه.","vol":"2","page":245},{"text":"الله عليه وسلم قال: \"نفسُ المؤمنِ مُعَلّقَةٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه\".\n١٧٦٨- ولهما ١ عن عائشة: \"أن رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَ سُجي بِبُرْد حِبرَة\".\n١٧٦٩- وقالت: \"قَبّلَ رسولُ الله ﷺ عثمانَ بنَ مَظْعُون، وهو مَيِّتٌ، حتى رأيت الدموعَ تسيل على وجهه\". صححه الترمذي ٢.\n١٧٧٠- وله ٣ عن ابن مسعود، مرفوعًا: \"إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية\".\n١٧٧١- وقال أبو هريرة: \"أن رسول الله ٤ ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف ٥\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٧٦)، وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل، في قصة موته، ﵊، في الجنائز (٣/١١٣)، وفي كتاب المغازي، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥١)، والحديث عند أصحاب السنن وأحمد.\n٢ رواه أبو داود (٣/٢٠١) بنحوه، والترمذي (٣/٣١٤، ٣١٥)، وصححه وابن ماجة (١/ ٤٦٨)، وأحمد في المسند واللفظ له (٦/٤٣، ٥٥، ٥٦، ٢٠٦) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣١٢) .\n٤ في المخطوطة: (نعى النبي؟ النجاشي) .\n٥ في المخطوطة: (فصلى) .","vol":"2","page":246},{"text":"بهم وكبر أربعًا\" ١.\n١٧٧٢- وقال [ﷺ]: \"أخذ ٢ الرايةَ زيدٌ، فأصيب\" الحديث. رواهما البخاري ٣.\n١٧٧٣- وله ٤ في حديث ابن عباس: \" ... ما منعكم أن تعلموني؟ ... \".\n- وقال إبراهيم: \"كانوا لا يتركونه في بيت وحده، ويقولون: يتلاعب به الشيطان\".\n١٧٧٤- قال الإمام أحمد، ﵀: قال النبي ﷺ: \"المؤمن يموت بعرق الجبين ... \".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٦) واللفظ له، ورواه فيه كذلك (٣/١٨٦، ١٩٩)، وفي كتاب مناقب الأنصار (٧/١٩١)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، بنحوه، (٢/٦٥٦، ٦٥٧)، ورواه كذلك أبو داود (٣/٢١٢)، والنسائي في الجنائز (٤/٢٦، ٢٧، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٩٤)، ومالك (١/ ٢٢، ٢٢٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٨١، ٤٣٨، ٤٣٩) .\n٢ في المخطوطة: (فأخذ)، ولم أجدها في روايات البخاري.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٦)، ورواه كذلك بأرقام (٢٧٩٨، ٣٠٦٣، ٣٦٣٠، ٣٧٥٧، ٦٢٤٢)، من حديث أنس بن مالك، ﵁، والحديث رواه النسائي.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٧) .","vol":"2","page":247},{"text":"ورواه الترمذي ١ - وحسنه - من حديث بريدة.\n١٧٧٥- وروى سعيد ٢ عن شريح بن عبيد الحَضْرمي: \"أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفنًا. ثم لقوا معاذ بن جبل [فأخبروه]، فأمرهم أن يخرجوه. فأخرجوه من قبره، ثم غُسل وكُفن وحُنط، ثم ٣ صُلِّي عليه\".\n١٧٧٦- ولهما ٤ عن جابر ﵁ قال: \"أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما دفن، فأخرجه. فنفث ٥ فيه من ريقه، وألبسه قميصه\".\n١٧٧٧- وللبخاري ٦ عنه: \"كان (أبي) ٧ أول قتيل، (يوم أحد) ٨.\n_________\n١ سنن الترمذي (٣/٣١٠، ٣١١)، ورواه كذلك النسائي (٤/٥، ٦)، وابن ماجة (١/٤٦٧) .\n٢ ذكره المجد في المنتقى (٢/١١٨)، وعزاه لسعيد.\n٣ في المخطوطة: (و) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٣٨)، ورواه في مواضع مختصرًا وملخصًا بحديث آخر بأرقام (١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٤٦٧٢، ٥٧٩٦) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين (٤/٢١٤٠، ٢١٤١)، بنحوه رقم (٢٧٧٣)، وأخرجه كذلك النسائي.\n٥ في المخطوطة: (ونفث) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢١٤، ٢١٥)، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز (٤/٨٤) .\n٧ ما بين القوسين ليس من أصل الحديث، وإنما هو من باب الشرح.\n٨ ما بين القوسين ليس من أصل الحديث، وإنما هو من باب الشرح.","vol":"2","page":248},{"text":"ودفن ١ معه آخر في قبر، ٢ ثم لم ٣ تَطِب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهر، فإذا هو كيومِ وضعتُه [هُنَيّةً] غير أُذُنِه\".\n١٧٧٨- وللترمذي ٤ عن عائشة - \"لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحُبْشيٍّ ٥ وهو مكان بينه وبين مكة اثنا ٦ عشر ميلًا) ونقل\n_________\n١ في المخطوطة: (فدفن) بالفاء.\n٢ في المخطوطة: (قبره)، بزيادة الهاء في آخره.\n٣ في المخطوطة: (فلم) .\n٤سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٧١)، وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى، ولفظه في الترمذي: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: \"توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:\nوكنا كندماني جديمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا\nفلما تفرقنا كأني ومالكًا ... لطول اجتماع لم يبت ليلة معا\nثم قالت: والله، لو حضرتك ما دفنتَ إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك\". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا من رواية ابن جريج (٣/٥١٧)، ومن رواية أيوب (٣/٥١٨)، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (٣/٣٤٣، ٣٤٤)، وفيه: قال ابن جريح: الحبشي كذا فيه اثنا عشر ميلًا من مكة. ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد (٣/٦٠)، ورواه البغوي في شرح السنة (٥/٤٦٥، ٤٦٦)، وسيأتي بلفظ آخر رقم (١٩٦١) .\n٥ في المخطوطة: غير واضحة، وتقرأ: (بالحشى) .\n٦ في المخطوطة: (وهو مكان بينه وبين المدينة اثنى عشر ميلًا)، والصحيح أن حبشي: جبل بجوار مكة، لا بقرب المدينة. قال ابن جريج: اثنا عشر ميلًا من مكة، كما عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق: والحبشي: قريب من مكة. وفي رواية أيوب عنده: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة. وقال صاحب القاموس: وحبشي، بالضم: جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش، لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليدٌ على غيرهم، ما سجا ليل ووضح نهار، وما رسا حبش. القاموس المحيط (٢/٢٦٧) .","vol":"2","page":249},{"text":"إلى مكة [فدفن فيها]- أتت قبره فقالت: والله لو حضرتك ما دفنت ١ إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك\".\n١٧٧٩- وفي الموطأ ٢ عن مالك عن ٣ غير واحد [ممن يثق به]: \"أن سعد ٤ [بن أبي وقاص] وسعيد ٥ [بن زيد بن عَمرو بن نفيل] توفيا ٦ بالعقيق، وحملا ٧ إلى المدينة، ودفنا بها\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ما دفنتك)، وهو خلاف ما في الترمذي.\n٢ موطأ مالك (١/٢٣٢)، وذكره البيهقي في السنن (٤/٥٧)، وذكره البغوي في شرح السنة (٥/٤٦٧)، وزاد: (وحمل أسامة بن زيد من الجرف) .\n٣ في المخطوطة: (أنه سمع)، والتصويب من الموطإ.\n٤ كان في المخطوطة: (سعد وسعيد)، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعدًا وسعيدًا)، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.\n٥ كان في المخطوطة: (سعد وسعيد)، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعدًا وسعيدًا)، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.\n٦ في المخطوطة: (ماتا)، وهو خلاف ما في الموطإ.\n٧ في المخطوطة: (فحملا) .","vol":"2","page":250},{"text":"١٧٨٠- ولأبي داود ١ وغيره عن عائشة: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه\".\n١٧٨١- \"وأوصى الصديق أن تغسله زوجته\". ذكره أحمد ٢.\n- وذكر ابن سيرين: \"كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلمًا\".\n١٧٨٢- وذكر المروذي [عنه]: ٣ \"أن عليًا لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي ﷺ\".\n_________\n١ سنن أبي داود (٣/١٩٦، ١٩٧) بلفظ قريب، وأخرجه ابن ماجة بنحوه (١/٤٧٠)، والشافعي، كما في بدائع المنن (١/٢١١) بلفظه، وأحمد في المسند (٦/٢٦٧) بلفظه، والحاكم في المستدرك (٣/٥٩، ٦٠)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.\n٢ مسند أحمد، ورواه مالك بنحوه (١/٢٢٣)، وعبد الرزاق (٣/٤٠٨، ٤١٠)، والبيهقي (٣/٣٩٧)، وابن شيبة (٣/٢٤٩) .\n٣ كلمة (عنه) كتبت بين القوسين، وقد ذكر الحافظ في التلخيص (٢/١٠٦) هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعزاه للحاكم، بلفظ: \"غسل النبيَّ؟ علي، وعلى يد علي خرقة يغسله، فأدخل يده تحت القميص يغسله، والقميص عليه\".","vol":"2","page":251},{"text":"١٧٨٣- وفي المستدرك ١ - وقال: صحيح على شرط مسلم - عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ قال: \"من غَسّل ميتًا فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة\".\n١٧٨٤- وعن عائشة، ﵂، قالت: \"لما أرادوا غسل رسول الله ﷺ اختلفوا [فيه]، فقالوا: والله ما ندري ٢ كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ٣ ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم [السِّنَة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه ٤ في صدره نائمًا، قالت: ثم كلمهم [مكلم ٥] من ناحية البيت، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي ٦ ﷺ وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله ٧ ﷺ وهو في قميصه، يغاض الماء والسدر،\n_________\n١ المستدرك (١/٣٥٤، ٣٦٢) .\n٢ في المسند (ما نرى) .\n٣ كان في المخطوطة: (أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه)، فضرب على (ثيابه)، الأولى، فبقيت العبارة: (أم نغسله في وعليه ثيابه)، ولفظة: (في) زائدة.\n٤ في المخطوطة: (وذقنه)، بزيادة الواو قبلها.\n٥ هذه الكلمة ليست في مسند أحمد، وإنما هي عند أبي داود.\n٦ في المخطوطة: (فقال: لا تجردوا، اغسلوا رسول الله ...) .\n٧ في المخطوطة: (فغسلوه وهو ...) .","vol":"2","page":252},{"text":"ويدلكه ١ الرجال بالقميص ... \". رواه أحمد وأبو داود ٢.\n١٧٨٥- ولهما ٣ عن أم عطية قالت: \"دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا، [أو] ٤ أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافورًا - أو شيئًا ٥ من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا\n_________\n١ في المخطوطة: (ويدلك)، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .\n٢مسند أحمد (٦/٢٦٧) واللفظ له، وسنن أبي داود في الجنائز (٣/١٩٦، ١٩٧)، والحديث رواه الطيالسي مختصرًا (٢/١١٤) من منحة المعبود، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٣٨٧)، ورواه مالك بلاغًا، مختصرًا (١/٢٣١) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٢٥) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٦، ٦٤٧)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (١/٢٢٢)، وبدائع المنن (١/٢٠٨)، وأحمد في مسنده (٥/٨٤، ٨٥) و(٦/٤٠٧، ٤٠٨)، وسنن أبي داود (٣/١٩٧)، وسنن الترمذي (٣/٣١٥) والنسائي (٤/٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣)، وابن ماجة (١/٤٦٨، ٤٦٩) .\n٤ سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط مغاير.\n٥ رسمت في المخطوطة: (شياء) .","vol":"2","page":253},{"text":"آذنّاه، فأعطانا حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إياه - تعني ١ إزاره -\".\n١٧٨٦- وفي رواية: ٢ \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\".\n١٧٨٧- وفي لفظ: ٣ \"اغسلنها [بالسِّدْر] وترًا: ثلاثًا أو خمسًا (أو سبعًا) ٤ أو أكثر من ذلك إن رأيتن ... قالت: فَضَفَرْنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها\".\n١٧٨٨- وفي لفظ: ٥ \" ... نَقضْنَه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون\".\n_________\n١ في المخطوطة: (يعني) بالياء.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٣٠)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٨)، ورواه النسائي (٤/٣٠)، وأبو داود (٣/١٩٧)، وابن ماجة (١/٤٦٩) .\n٣ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الجنائز (٣/١٣٤)، ورواه بألفاظ متقاربة: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) (٣/١٣٠، ١٣٢)، وصحيح مسلم بنحوه (٢/٦٤٧) .\n٤ هذه اللفظة (أو سبعًا) غير موجودة في هذه الرواية عند البخارين لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (٣/١٣١، ١٣٢)، وهي موجودة عند مسلم، وعند أبي داود وغيره كذلك.\n٥ للبخاري: كتاب الجنائز (٣/١٣٢)، باب نقض شعر المرأة.","vol":"2","page":254},{"text":"- وفي البخاري: ١ وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [فيه]، ٢ وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.\n- قال: ٣ وقال الحسن: \"الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع\".\n١٧٨٩- وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت: \"يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] ٤ غسلوه ثم ردوه في رأسها\".\n١٧٩٠- ولهما ٥ عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ\n_________\n١ أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية، وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (٣/١٣٣)، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (٣/٤٠٣) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه.\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضًا الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٣/٢٢) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (٣/١٣٣)، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك.\n٤ سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضًا الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٣٦، ١٣٧)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/ ٨٦٥) رقم (١٢٠٦) واللفظ لهما.","vol":"2","page":255},{"text":"قال [في محرم مات] ١: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، ٢ ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّيًا\".\n١٧٩١- وللنسائي: ٣ \"ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه]، فإنّه ٤ يُبْعث يوم القيامة محرمًا\".\n١٧٩٢- وللبخاري ٥ عن جابر ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين ٦ من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه\n_________\n١ ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له، وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.\n٢ في المخطوطة: (ثوبيه)، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث، وعند البخاري في كتاب الحج أيضًا رقم (١٨٤٩) (٤/٦٣، ٦٤) من الفتح، ورقم (١٨٥١) .\n٣ سنن النسائي (٤/٣٩)، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضًا، في الجمع عندهما.\n٤ في المخطوطة: (فإن الله) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٩، ٢١٢، ٢١٧)، وفي كتاب المغازي رقم (٤٠٧٩)، والحديث رواه أيضًا أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.\n٦ كان في المخطوطة: (الرجل)، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.","vol":"2","page":256},{"text":"في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة] . وأمرَ بدفنهم في دمائهم، ١ ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم\".\n١٧٩٣- ولأحمد: ٢ \" لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكًا ٣ يوم القيامة، ولم يصل عليهم\".\n١٧٩٤- وفي حديث حنظلة ٤ - لما قيل: هو جنب - قال: \"لذلك غسلته الملائكة\".\n١٧٩٥- ولأبي داود ٥ عن ابن عباسك \"أن رسول الله ٦ صلى\n_________\n١ في المخطوطة: (ثيابهم)، وليست في روايات البخاري.\n٢ مسند أحمد (٣/٢٩٩) .\n٣ كان في أصل المخطوطة: (مسك)، ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت (مسكًا) .\n٤ الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، وابن إسحاق في سيرته، ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيدهم ضعف. وانظر: التلخيص الحبير (٢/١١٧، ١١٨) .\n٥ اللفظ لابن ماجة، لا لأبي داود، سنن أبي داود (٣/١٩٥)، وسنن ابن ماجة (١/٤٨٥)، وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، كما قال الحافظ في التلخيص (٢/١١٨) .\n٦ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":257},{"text":"الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد ١ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم\".\n١٧٩٦- وله ٢ عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: \"أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلًا منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله ﷺ: أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله ﷺ بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد \".\n١٧٩٧- وعن سعيد بن زيد [قال]: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من قُتل دون ماله ٣ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه ٤ فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد]، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد\". صححه الترمذي ٥.\n_________\n١ كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينزع ...)، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة: (أحد) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الجهاد (٤/٢١) .\n٣ في المخطوطة: (ماله) .\n٤ في المخطوطة: (ذينه) .\n٥ سنن الترمذي: كتاب الديات (٤/٣٠)، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (٤/ ٢٤٦) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (٦/٤٣) .","vol":"2","page":258},{"text":"١٧٩٨- وصحح أيضًا: ١ \"الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغَرِق، ٢ وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله\".\n١٧٩٩- وعن خَبّاب: \"أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نَمِرَةً، ٣ فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت ٤ رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه ٥ شيئًا من إذخر\" ٦.\n_________\n١ هذا الحديث متفق عليه، بلفظه كذلك، لذا كان الأوْلى عزوه لهما، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته، بخلاف غيرهما، إذ لا بد من معرفة سنده وتصحيحه. والله أعلم. وانظره في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/٤٢)، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة (٣/١٥٢١) رقم (١٩١٤)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٧٧) وموطأ مالك (١/١٣١)، وأحمد في المسند (٢/٣٢٤، ٣٢٥، ٥٣٣)، كلهم من حديث أبي هريرة، ﵁.\n٢ في المخطوطة: (والغريق)، ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن، وإنما فيهما ما أثبتناه.\n٣ هكذا كان في الأصل، وهو الموجود في البخاري، لكن ذكر في الحاشية: (لم)، وكتب بين السطرين: (إلا)، لتكون العبارة: (ولم يترك إلا نمرة)، وهذا موجود في بعض الروايات.\n٤ رسمت في المخطوطة: (بدات) .\n٥ في المخطوطة: (بها رجلاه)، على رفع المفعول.\n٦في المخطوطة: (الإخر) .","vol":"2","page":259},{"text":"أخرجاه ١.\n١٨٠٠- ولمسلم ٢ عن جابر: \"أن النبي ﷺ خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ ٣ غيرِ طائل، وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يُقْبر الرجل بالليل ٤ حتى يُصلى عليه\"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ٥، وقال [النبي ﷺ]: \" إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (٧/٢٢٦) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (٣/١٤٢)، ومناقب الأنصار (٧/٢٥٣)، والمغازي (٧/٣٥٤، ٣٧٥)، والرقاق (١١/٢٧٣)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (٢/٦٤٩)، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (٣/١١٦)، والترمذي في المناقب (٥/٦٩٢)، والنسائي في الجنائز (٤/٣٨، ٣٩)، وأحمد في المسند (٥/١٠٩، ١١١، ١١٢) و(٦/٣٩٥) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥١)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/١٩٨)، والنسائي (٤/٣٣)، وأحمد في المسند (٣/٢٩٥) .\n٣ في المخطوطة: (وكفن في ثوب)، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير.\n٤ في المخطوطة: (ليلًا) .\n٥ في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان)، لكنه وضع فوق كل من قوله: (إلى ذلك) (إنسان) .","vol":"2","page":260},{"text":"١٨٠١- وعن عائشة: \"أن أبا بكر ﵁ ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ... \"١.\n١٨٠٢- ولهما ٢ عنها قالت: \"كفنا رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجًا\".\n١٨٠٣- ولمسلم: ٣ \"أما ٤ الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ... \".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٥٢) واللفظ له، وموطأ مالك (١/٢٢٤)، ومسند أحمد (٦/٤٥، ١٣٢) .\n٢ هذا لفظ أحمد، وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد)، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجًا) . وانظر: مسند أحمد (٦/١١٨)، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٣٥، ١٤٠، ٢٥٢)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٩، ٦٥٠)، ورواه كذلك أبو داود (٣/١٩٨)، وأحمد (٦/١٣٢، ١٦١) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٩، ٦٥٠)، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضًا.\n٤ في المخطوطة: (وأما)، وليس الواو في مسلم.","vol":"2","page":261},{"text":"١٨٠٤- ولمسلم: ١ \"أُدرج رسولُ الله ﷺ في حُلّة يَمَنِيّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية\".\n١٨٠٥- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ٢ ﷺ: \"البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\". صححه الترمذي ٣.\n١٨٠٦- وعن ليلى بنت قانف ٤ قالت: \"كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء، ٥ ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب [معه كفنها] ٦ يناولنا [هـ] ثوبًا ثوبًا\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥٠)، من حديث السيدة عائشة، ﵂.\n٢ في المخطوطة: (أن النبي ... قال) .\n٣ أخرجه أبو داود في كتاب الطب، وفي كتاب اللباس (٤/٨، ٥١) بلفظه، والترمذي في كتاب الجنائز (٣/٣١٩، ٣٢٠) بلفظه، وابن ماجة بتقديم وتأخير: في كتاب الجنائز (١/ ٤٧٣) .\n٤ وقع في المخطوطة: (قايف)، وهو تصحيف، وهي الثقفية.\n٥ قال الحافظ في التلخيص (٢/١١٠): الحقا، بكسر المهملة، وتخفيف القاف، مقصور، قيل: هو لغة في الحقو، وهو الإزار.\n٦ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.","vol":"2","page":262},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٨٠٧- وفي البخاري ٢ عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: \"ما أحسنت. لَبِسَها النبي ٣ ﷺ محتاجًا إليها، ثم سألته، وعلمتَ أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، ٤ إنما سألته لتكون ٥ كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه\".\n١٨٠٨- عن زيد بن خالد [الجهني]: \"أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر، ٦ وإنه ذكر لرسول الله ﷺ، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي\n_________\n١ أخرجه أحمد في المسند واللفظ له (٦/٣٨٠)، وسنن أبي داود، مع اختلاف خفيف جدًا، في كتاب الجنائز (٣/٢٠٠)، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٠٩، ١١٠) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والجواب عليه.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٤٣)، وكتاب البيوع (٤/٣١٨)، وكتاب الأدب (١٠/٤٥٦) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (٥/٣٣٣، ٣٣٤)، وابن ماجة في اللباس (٢/١١٧٧) رقم (٣٥٥٥)، ورواه أيضًا النسائي في الرقاق من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ في المخطوطة: (لألبسه) .\n٥ في المخطوطة: (أن تكون) .\n٦ في المخطوطة: (بخير)، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":263},{"text":"بهم قال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خَرَزًا من خَرَز اليهود، ما يساوي درهمين\". رواه الخمسة إلا الترمذي ١.\n١٨٠٩- ولمسلم ٢ عن جابر بن سمرة: \"أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل ٣ عليه النبي ﷺ\".\n١٨١٠- وفي البخاري ٤ حديث الأسلمي المرجوم: \"قال\n_________\n١ مسند أحمد واللفظ له (٤/١١٤) و(٥/١٩٢)، وسنن أبي داود، في كتاب الجهاد (٣/٦٨) وسنن النسائي في الجنائز (٤/٦٤)، وسنن ابن ماجة في كتاب الجهاد (٢/٩٥٠)، ورواه كذلك مالك في الموطإ في كتاب الجهاد (٢/٤٥٨) .\n٢ لفظ مسلم: \"أتي النبي؟ برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه\"، وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله بن أحمد في المسند، إلا قوله: (قتل)، ففيه (نحر)، وانظر الحديث: صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٧٢)، ومسند أحمد (٥/٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٧)، وسنن أبي داود بنحوه (٣/٢٠٦)، وسنن النسائي في الجنائز (٤/٦٦)، وسنن ابن ماجة في الجنائز (١/ ٤٨٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز بلفظه، إلا قوله: (بمشاقص) فليست عنده (٣/ ٣٨٠) .\n٣ في المخطوطة: (فلم يصلي)، بإثبات حرف العلة مع الجزم، وهذا كثير في المخطوطة.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الحدود (١٢/١٢٩) رقم (٦٨٢٠)، وانظر: الفتح (١٢/١٣٠) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم، ومن نفاها من الحفاظ.","vol":"2","page":264},{"text":"له النبي ﷺ خيرًا، وصلى عليه\".\n- قال أحمد: ما نعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه ١.\n١٨١١- وعن المغيرة أن ٢ النبي ﷺ قال: \"الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه\". صححه الترمذي ٣.\n١٨١٢- زاد أحمد وأبو داود: ٤ \"ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة\".\n_________\n١ قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (٣/٣٨١): اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.\n٢ في المخطوطة: (عن) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٤٩، ٣٥٠)، وأخرجه أيضًا النسائي (٤/٥٦، ٥٨)، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٨٣) مختصرًا على الصلاة على الطفل، ورواه أبو داود بنحوه (٣/ ٢٠٥)، ومسندأحمد بنحوه (٤/٢٤٨، ٢٤٩)، وسيأتي برقم (١٨٧٧) .\n٤ سنن أبي داود (٣/٢٠٥)، ومسند أحمد (٤/٢٤٨، ٢٤٩، ٢٤٩)، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه ...)، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه)، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير، أما السقط، فلا يصلى عليه إلا إذا استهل، لحديث جابر: \"إذا استهل السقط صُلي عليه\"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي؟. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفًا، ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي؟، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد ... مرفوعًا. وقال الحافظ في التلخيص (٢/١١٤): رواه الطبراني موقوفًا على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.","vol":"2","page":265},{"text":"-وفي البخاري: ١ قال الحسن: \"يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطًا وسَلَفًا ٢ وأجرًا\".\n١٨١٣- ولهما ٣ عن جابر: \"أن رسول الله ٤ ﷺ صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعًا\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (٣/٢٠٣) .\n٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (سلفًا وفرطًا وأجرًا) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٢) بلفظه، إلا قوله: (عليه) فليس عنده، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥٧) واللفظ له.\n٤ في المخطوطة: (النبي)، وهو الموافق للفظ البخاري، إلا أن السياق لمسلم، لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل.","vol":"2","page":266},{"text":"١٨١٤- وفي لفظ، ١ قال: \" قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبَش، [فهَلُمَّ] ٢ فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي ٣ ﷺ [عليه] ٤ ونحن صفوف\".\n١٨١٥- ولهما ٥ عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ٦ ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف ٧ بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات\".\n١٨١٦- ولهما ٨ عن ابن عباس [قال]: \"انتهى رسول الله\n_________\n١ عندهما، واللفظ للبخاري، من حديث جابر، رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٨٦)، ومسلم في كتاب الجنائز (٢/٦٥٧) .\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط مغاير.\n٥صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٦، ١٨٦، ١٩٩، ٢٠٢) وبأرقام (٣٨٨٠، ٣٨٨١) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥٦) بنحوه، ورواه أصحاب السنن أيضًا.\n٦ في المخطوطة: (النبي) .\n٧ في المخطوطة: (فصلى)، وليس هو في هذه الرواية عند البخاري، ولا عند مسلم.\n٨ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٨٦، ٢٠٤) بنحوه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الجنائز (٢/٦٥٨) .","vol":"2","page":267},{"text":"ﷺ إلى قبر رَطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبّر أربعًا\".\n١٨١٧- ولهما ١ في حديث المرأة: \" ... أفلا [كنتم] آذَنْتُموني؟ [قال:] فكأنهم صَغّروا أمرها - أو أمره -، فقال: دُلُّوني على قبرها، [فدلوه]، ٢ فصلى عليها\".\n١٨١٨- ولمسلم: ٣ \"ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ٤ وإن الله [﷿] يُنَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم \" ٥.\n١٨١٩- وفي البخاري ٦ عن عقبة بن عامر: \"أن النبي صلى الله\n_________\n١ صحيح مسلم واللفظ له: في كتاب الجنائز (٢/٦٥٩)، وصحيح البخاري بنحوه: كتاب الجنائز (٣/٢٠٤، ٢٠٥)، من حديث أبي هريرة، ﵁.\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.\n٣ صحيح مسلم، وهو تتمة الحديث السابق، ومن رواية أبي هريرة، ﵁، في كتاب الجنائز (٢/٦٥٩)، وقد نسبها الحافظ في الفتح (٣/٢٠٥) لابن حبان. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (مملوءة على أهلها ظلمًا) .\n٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ينورها عليهم بصلاتي لهم)، وهو خطأ.\n٦ بل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب المناقب (٦/٦١١)، وأخرجه في كتاب الجنائز (٣/٣٠٩)، وفي كتاب المغازي والرقاق بأرقام (٤٠٤٢، ٤٠٨٥، ٦٤٢٦، ٦٥٩٥)، ومسلم في كتاب الفضائل (٤/١٧٩٥) رقم (٢٢٩٦)، ورواه أيضًا النسائي في الجنائز (٤/٦١، ٦٢)، وأحمد في المسند (٤/١٤٩، ١٥٣، ١٥٤)، وقد ورد عند البخاري في المغازي (٧/٣٤٨)، وأحمد (٤/١٥٤): صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر ... الحديث، ورواه مسلم، لكن ليس فيه ذكر السنين، وإنما قوله: فكانت آخر ما رأيت رسول الله؟ على المنبر.","vol":"2","page":268},{"text":"عليه وسلم خرج يومًا فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم ... \" الحديث.\n١٨٢٠- وعن سعيد بن المسيب: \"أن أم سعد ماتت، والنبي ﷺ غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر\". رواه الترمذي ١.\n١٨٢١- قال أحمد: \"أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر\" ٢.\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٥٦)، وهو مرسل، وذكره البغوي في شرح السنة (٥/٣٦٣) مرسلًا، من طريق سعيد، ثم قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا. وأخرجه البيهقي (٤/٤٨) مرسلًا وموصولًا أيضًا، وانظر: التلخيص (٢/١٢٥) .\n٢ أخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (٣/٤٧١)، والطبراني برجال ثقات، كما في مجمع الزوائد (٩/٦٠): صلاة عمر على أبي بكر، وانظر: الطبقات الكبرى (٣/٣٦٨) .","vol":"2","page":269},{"text":"١٨٢٢- \"وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب\" ١.\n١٨٢٣- \"وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد\" ٢.\n١٨٢٤- وعن عائشة ٣ عن النبي ﷺ قال: \"ما من ميت ٤ يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه \" ٥. رواه مسلم ٦.\n_________\n١ أخرجه عبد الرزاق (١/٤٧١)، والطبراني، كما في مجمع الزوائد (٩/٧٩): صلاة صهيب عليه. وانظر: الطبقات الكبرى (٣/٣٦٧)، وفيه صلاة صهيب، وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: لقد علمتما ما هذا إليكما، ولقد أمر به غيركما. تقدم يا صهيب، فصل عليه. فتقدم صهيب فصلى عليه.\n٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢٨٥) أيضًا.\n٣ في المخطوطة: (عن ابن عباس)، والحديث من رواية عائشة وأنس بن مالك، عندهم جميعًا، كما ستراه في المواضع المشار إليها.\n٤ في المخطوطة: (مسلم)، وليس هذا القيد عندهم.\n٥ في المخطوطة: (شفعهم الله فيه)، ولم أجده كذلك بهذا اللفظ.\n٦ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥٤) (رقم ٩٤٧) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، وأخرجه بلفظه، كذلك النسائي في الجنائز (٤/٧٥)، وأحمد في المسند (٣/٢٦٦)، وعندهم في آخره: قال سلام بن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي؟، ورواه أحمد من حديث عائشة فقط، وفي بعضها لا يوجد لفظ (مائة) (٦/٣٢، ٤٠) بلفظه وبنحوه (٦/٩٧، ٢٣١)، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (٣/٣٤٨) .","vol":"2","page":270},{"text":"١٨٢٥- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعًا: \"ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا ١ أن يكونوا ثلاثة ٢ صفوف، إلا غفر له\". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي ٣.\n١٨٢٦- ولمسلم ٤ عن ابن عباس، ٥ مرفوعًا: \"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه\".\n_________\n١ في المخطوطة: (يبلغون) .\n٢ كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث) .\n٣ مسند أحمد واللفظ له (٤/٧٩)، وأبو داود بنحوه (٣/٢٠٢)، والترمذي بنحوه كذلك (٣/٣٤٧)، وابن ماجة (١/٤٧٨)، ثلاثتهم في الجنائز.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (٩٤٨) (٢/٦٥٥)، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣/٢٠٣) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (١/٢٧٧، ٢٧٨) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (١/٤٧٧) .\n٥ كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضًا، إذ الحديث من رواية ابن عباس، ﵄، لا من حديث أنس. والله أعلم.","vol":"2","page":271},{"text":"١٨٢٧- ولأحمد ١ عن أنس، ٢ مرفوعًا: \"ما من مسلم يموت [فيشهد له] ٣ أربعة [أهل أبيات] من جيرانه\n_________\n١ مسند أحمد (٣/٢٤٢)، ورواه أبو يعلى، كما في مجمع الزوائد (٣/٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.\n٢ كان في المخطوطة: (عنه)، وصرحت باسم الراوي خشية اللبس، إذ الراوي السابق ابن عباس وهذا أنس، ولما كان في المخطوطة في الحديث السابق: (أنس)، جاز قوله هنا: (عنه)، فلما صحح اقتضى التصريح.\n٣ كتب في الهامش، لشطب ما في الأصل، وكتب عليه (صح) . تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (٢/٨٤، ٨٥) ما لفظه: وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا، وفي إسناده رجل لم يسمّ، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. وقد أخطأ الشيخ، غفر الله لنا وله، وأدخل سندًا في سند. فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيثمي، وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم، وليس في مسند أحمد: (ثابت)، فسنده عند أحمد قال: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا سالم عن أنس: فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم، وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (١/٣٧٨)، وليس فيه ما لم يسم أيضًا. وقد سقط من الشيخ من عبارة الحافظ ابن حجر ما يتضح موطن الخطإ عنده. والذي وقع الإبهام في إسناده هو حديث أبي هريرة، كما هو عند أحمد في مسنده (٢/ ٣٨٤، ٤٠٨)، كما سأذكر سنده. وقد نقل الشيخ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فسقط منه جملة، فدخل الخلل في كلامه. ولفظ ابن حجر (٣/٢٣١): ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا: \"ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرًا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم، وغفرت له ما لا تعلمون\"، ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه، وقال: (ثلاثة) بدل (أربعة)، وفي إسناده من لم يسم، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. فلم يسند الشيخ الكلام لقائله، وأسقط من قوله: ولأحمد من حديث أبي هريرة ... وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم، قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة ... (٢/٣٨٤) وفي (٤/٤٠٨) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة ... الحديث. والله أعلم.","vol":"2","page":272},{"text":"الأدنين، ١ إلا قال: قد قبلت علمكم ٢ فيه، وغفرت له ما لا تعلمون \" ٣.\n١٨٢٨- وفي رواية: ٤ \"اثنان من جيرانه الأدنين بخير\".\n_________\n١ في المخطوطة: (الأدنيين) .\n٢ في المخطوطة: (علمهم) .\n٣ في المخطوطة: (يعلمون)، وهو خلاف ما في المسند في الموضعين.\n٤ لم أعثر على هذا اللفظ، ولعله سبق قلم، والصواب فيه: (ثلاثة)، وهو الموجود عند أحمد في مسنده (٢/٣٨٤، ٤٠٨) من حديث أبي هريرة، ﵁. وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٤٨٩) بلفظ: (اثنان) . والله أعلم بالصواب.","vol":"2","page":273},{"text":"١٨٢٩- وروى الترمذي ١ - وحسنه -: \"أن أنسًا صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ٢ ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا\".\n١٨٣٠- وفي لفظ لأبي داود: ٣ \"يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة ٤ المرأة؟ قال: نعم\".\n١٨٣١- عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: \"حضرتُ جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة\".\n_________\n١ لفظ الترمذي (٣/٣٥٢): عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقال حيال وسط السرير ...، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في الجنائز، وموضعه عند ابن ماجة (١/٤٧٩) رقم (١٤٩٤)، وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني.\n٢ي المخطوطة: (رسول الله) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢٠٨) رقم (١٣٩٤) .\n٤ في المخطوطة: (عجزة) .","vol":"2","page":274},{"text":"رواه أبو داود والنسائي ١.\n١٨٣٢- وعن الشعبي: \"أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعًا، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أميرُ المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] \" ٢. رواه سعيد ٣.\n١٨٣٣- وعن عائشة: \"أنها قالت لما ٤ توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنْكِرَ ٥ ذلك عليها، فقالت: [والله] ٦ لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه\".\n_________\n١ سنن أبي داود بنحوه (٣/٢٠٨)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (٤/٧١)، والمنتقى لابن الجارود (١٩١) .\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.\n٣ هو رواية ثانية للحديث السابق، والأمير هو سعيد بن العاص، كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود، ورواية النسائي الأولى أيضًا. وانظر: التلخيص (٢/١٤٦)، وذكره المجد في المنتقى (٢/٩١، ٩٢)، وعزاه لسعيد في سننه.\n٤ في المخطوطة: (حين)، ولفظ مسلم: (أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ...) .\n٥ في المخطوطة: (فأنكروا) .\n٦ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.","vol":"2","page":275},{"text":"رواه مسلم ١.\n١٨٣٤- وله ٢ عن زيد بن أرقم: \"أنه كان يكبر على الجنازة ٣ أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسئل فقال: كان رسول الله ﷺ يكبِّرها\".\n١٨٣٥- وفي البخاري: ٤ \"عن عَليٍّ أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستًا وقال: إنه شهد بدرًا\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٩)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الجنائز (٣/ ٢٠٧)، من روايتين (٣١٨٩، ٣١٩٠)، والترمذي، مختصرًا في الجنائز (٣/٣٥١)، وحسنه، والنسائي، من طريقين (٤/٦٨)، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٨٦)، ورواه مالك منقطعًا (١/ ٢٢٩، ٢٣٠) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٥٩) رقم (٩٥٧)، ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى.\n٣ لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا ... فسألته فقال: ...) .\n٤ ليس هذا لفظ البخاري، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، الباب الثاني عشر: باب حدثني خليفة ...، وليس في باب فضل من شهد بدرًا، كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى (٧/٣١٧)، ولفظه: عن ابن معقل، أن عليًا، ﵁، كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرًا. فليس فيه ذكر العدد. وقال الحافظ في الفتح (٧/٣١٨): كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: (كبر خمسًا)، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة: عن محمد بن عباد بهذا الإسناد، والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه، فقال: (ستًا)، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ: (خمسًا) ... وذكر مثله في التلخيص (٢/١٢٠) .","vol":"2","page":276},{"text":"١٨٣٦- وعن الحكم بن عُتَيْبَة ١ أنه قال: \"كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا، وستًا، وسبعًا\". [رواه سعيد] ٢.\n١٨٣٧- وروى أيضًا والأثرم ٣ عن علقمة: \"أن أصحاب عبد الله\n_________\n١ في المخطوطة: (عينية)، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا، وهو أبو محمد الكندي الكوفي، الفقيه الثقة الثبت، أحد الاعلام، توفي سنة ١١٥، فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ...\n٢ سقط من الأصل واستدرك بالهامش، والحديث ذكره المجد في المنتقى (٢/٨٦)، والحافظ في التلخيص (٢/١٢٠) .\n٣ ذكر الحافظ في الفتح (٣/٢٠٢) قول ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا (٣/٣٠٣) . قلت: لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة، واختلفت أيضًا: فمنهم من قال: ثلاثًا، ومنهم من قال: أربعًا، ومنهم من قال: خمسًا، ومنهم من قال: ستًا، وسبعًا، وتسعًا؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة، ﵃، ثم زال. فروى ابن أبي خيثمة مرفوعًا أنه كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى مات. إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر، ﵁، حتى جمعهم على أربع تكبيرات. فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله؟ سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة. وذكر ابن المنذر بسند صحيح، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعًا وخمسة، فجمع عمر الناس على أربع. وفي لفظ: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا، فاجتمعنا على أربع. ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله؟ في بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وقال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. اهـ. وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف، ثم انقرض، وأجمعوا على أنه أربع، لكن لو كبر الإمام خمسًا لم تبطل صلاته إن كان ناسيًا، وكذا إن كان عامدًا، على الصحيح، لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح. والله أعلم. وانظر: الفتح (٣/٢٠٢) و(٧/٣١٨) والتلخيص (٢: ١٢١)","vol":"2","page":277},{"text":"قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسًا، فلو وقت لنا وقتًا، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد\".","vol":"2","page":278},{"text":"١٨٣٨- وعن ابن عباس [﵄]: \"أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة \" ١. رواه البخاري ٢.\n١٨٣٩- والنسائي، ٣ وقال: \"فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... \".\n١٨٤٠- وقال: ٤ عن الزهري ٥ عن أبي أمامة (بن سهل) قال: \"السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم ٦ [عند الآخرة] \".\n١٨٤١- وعن أبي أمامة بن سهل: \"أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،\n_________\n١ في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٣)، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (٣/٢١٠) .\n٣ سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (٤/٧٤، ٧٥)، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضًا (٢/١١٩) لأبي يعلى في مسنده، فانظره.\n٤ أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (٤/٧٥)، وانظر: التلخيص (٢/١٢٠) .\n٥ في السنن (ابن شهاب)، وهو الزهوي نفسه.\n٦ في المخطوطة: (السلام)، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.","vol":"2","page":279},{"text":"ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه\". رواه الشافعي ١ في مسنده.\n١٨٤٢- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"إذا صليتم على [الميت] ٢ فأخلصوا له الدعاء\". رواه أبو داود وغيره ٣.\n_________\n١ مسند الشافعي (٢٦٥) بهامش الأم، ورواه في الأم (١/٢٣٩، ٢٤٠)، وانظره في بدائع المنن (١/٢١٤، ٢١٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/٣٦٠)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (٢/١٢٢): وضعفت رواية الشافعي بمطرف، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري، بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٨٩)، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين.\n٢ كتب في الهامش، لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة)، ثم شطب عليها.\n٣ سنن أبي داود (٣/٢١٠)، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضًا: في الجنائز (١/ ٤٨٠) رقم (١٤٩٧)، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/١٢٢)، وابن حبان والبيهقي، وفيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع.","vol":"2","page":280},{"text":"١٨٤٣- وعنه: \"كان رسول الله ١ ﷺ إذا صلى على جنازة يقول ٢: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، ٣ وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا ٤ بعده\". رواه أبو داود وغيره، ٥ قال الحاكم: صحيح على شرطهما.\n١٨٤٤- وعن عوف بن مالك قال: \"سمعت رسول الله ٦ ﷺ [و] صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه،\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ في المخطوطة: (قال)، وهو الموافق للفظ أبي داود.\n٣ في المخطوطة: (ولميتنا)، ولم أجده عندهم بهذا اللفظ.\n٤ في المخطوطة: (ولا تفتنا) .\n٥ سنن أبي داود، بلفظ قريب، في كتاب الجنائز (٣/٢١١)، وسنن الترمذي، عدا قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ...)، وهي كذلك ليست عند أحمد، كتاب الجنائز (٣/٣٤٤)، وسنن ابن ماجة واللفظ له، في كتاب الجنائز (١/٤٨٠)، ومسند أحمد (٢/٣٦٨)، والحاكم في المستدرك، بلفظ الترمذي (١/٣٥٨)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/١٢٣): وابن حبان. وانظر: التلخيص (٢/١٢٣) .\n٦ كذا في المخطوطة، وسنن النسائي، أما لفظ مسلم فـ (النبي) .","vol":"2","page":281},{"text":"واعف عنه وعافه، ١ وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت ٢ أنا الميت، لدعاء رسول الله ٣ ﷺ [على] ذلك الميت\". رواه مسلم ٤.\n١٨٤٥- وعن ابن أبي أوفى: \"أنه ماتت ابنة له ... فكبر ٥ عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قَدْرَ ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله ﷺ يصنع في الجنازة هذا\".\n_________\n١ في المخطوطة: تقديم وتأخير، وقد كتب فوقهما (مـ) إشارة للتقديم والتأخير.\n٢ في المخطوطة: (أن أكون)، وليس ذلك عندهما.\n٣ في المخطوطة: (النبي)، وليس ذلك عندهما.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٣)، باب الدعاء للميت في الصلاة، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز، باب الدعاء (٤/٧٣)، وابن ماجة، بنحوه (١/٤٨١) .\n٥ في المسند: (ثم كبر)، ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله، حذفه المصنف هنا.","vol":"2","page":282},{"text":"رواه أحمد، ١ وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئًا يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي ﷺ وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ٢.\n١٨٤٦- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين ٣.\n١٨٤٧- وروى الشافعي: ٤ رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.\n_________\n١مسند أحمد (٤/٣٥٦)، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (١/٤٨٢)، ورواه الحاكم من طريق الهجري (١/٣٥٩، ٣٦٠)، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضًا، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضًا (٣/٤٨٢)، والحميدي من طريقه أيضًا (٢/٣١٣)، والبيهقي (٤/٤٢) .\n٢ انظر: المغني (٢/٤٩١)، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم.\n٣ قلت: الموجود في المستدرك (١/٣٦٠) خلافه، حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ.\n٤ رواه الشافعي من طريق الواقدي، في الأم (١/٢٤٠)، والمسند (٢٦٦) بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢١٥)، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (٣/٢٩٦) .","vol":"2","page":283},{"text":"١٨٤٨- وسعيد والأثرم عن عمر وزيد ١.\n١٨٤٩- وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع ٢.\n١٨٥٠- وعن أنس: \"أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع فكبر أربعًا\". رواه حرب في مسائله ٣.\n١٨٥١- وفي البخاري: ٤ قال حميد: \"صلى بنا أنس ﵁ فكبر ثلاثًا ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم\".\n١٨٥٢- وقال أحمد: \"صلى أبو أيوب على رِجْلٍ\" ٥.\n١٨٥٣- وروي: \"أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام\" ٦.\n_________\n١ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (٣/٢٩٦) .\n٢ انظر لفعل ابن عمر: مصنف عبد الرزاق (٣/٤٦١، ٤٦٢)، ولفعل مجاهد: مصنف عبد الرزاق (٣/٤٦٣) .\n٣ انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٤٨٦)، والفتح (٣/٢٠٢) .\nذكره البخاري في صحيحه، تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/٢٠٢)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا من طريق حميد.\n٥ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٥٦)، وفيه رجل لم يسم.\n٦ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٥٦) .","vol":"2","page":284},{"text":"١٨٥٣- وفي البخاري: ١ \"وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ٢ ويرفع يديه\".\n- وقال الحسن: ٣ \"أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه ٤ لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة\".\n- وقال ابن المسيب: ٥ \"يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعًا\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (٣/١٨٩)، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه، وانظر: الفتح (٣/١٩٠) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.\n٢ في المخطوطة: (ولا عند غروبها)، بزيادة: (عند) .\n٣ قول الحسن، ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا.\n٤ في المخطوطة: (وضوء)، وهو تصحيف.\n٥ ذكر البخاري، تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩، ١٩٠)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا عنه.","vol":"2","page":285},{"text":"١٨٥٥- وروى ابن ماجه ١ - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: \"من اتبع ٢ جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع\".\n١٨٥٦- ولهما ٣ عن أبي هريرة قال: سمعت ٤ رسول الله ﷺ يقول: \"أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شرًا تضعونه ٥ عن رقابكم\".\n١٨٥٧- وعن أبي موسى قال: \"مرت برسول الله ﷺ جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. ٦ [قال]: فقال رسول الله ﷺ: عليكم القصد ٧ \") . رواه أحمد ٨.\n_________\n١ سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (١/٤٧٤) رقم (١٤٧٨) . وقال في زوائده: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف، حكمه الرفع، وأيضًا هو منقطع: فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.\n٢ في المخطوطة: (تبع) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز واللفظ له (٢/٦٥٢)، وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (٣/١٨٢، ١٨٣) .\n٤ في المخطوطة: (قال رسول الله..) .\n٥ في المخطوطة: (فشر تضعون) .\n٦ قال في النهاية (٤/٣٠٧): أي: تحرك تحريكًا سريعًا، المخض: تحريك السقاء يخذي فيه اللبن، ليخرج زبده.\n٧ في المخطوطة: (بالقصد) .\n٨ مسند أحمد (٤/٤٠٦) .","vol":"2","page":286},{"text":"١٨٥٨- وروى هو والنسائي ١ عن أبي بكرة قال: \"لقد رأيتنا ٢ مع رسول الله ﷺ، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملًا\".\n١٨٥٩- وعن ابن عمر: \"أنه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة\". رواه الخمسة، ٣ واحتج به أحمد.\n١٨٦٠- قال البخاري: ٤ وقال أنس [﵁]: \"أنتم مشيعون، [فأمشوا بين يديها] ٥ وخلفها وعن يمينها وعن شمالها\" ٦.\n_________\n١ مسند أحمد (٥/٣٦، ٣٧، ٣٨)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (٤/٤٢، ٤٣) .\n٢ في المخطوطة: (رأينا) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢٠٥)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٢٩)، وسنن النسائي، بلفظه (٤/٥٦) من كتاب الجنائز، وسنن ابن ماجة (١/٤٧٥)، ومسند أحمد (٢/٨، ٣٧، ١٢٢، ١٤٠)، وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة: عثمان، ﵁.\n٤ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (٣/١٨٢)، وانظر: الفتح (٣/١٨٣) لمعرفة من رواه موصولًا.\n٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٦ في المخطوطة: (وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها)، وهو خلاف ما في البخاري.","vol":"2","page":287},{"text":"١٨٦١- وقال غيره: قريبًا منها ١. ا. هـ.\n١٨٦٢- وعن جابر بن سمرة: \"أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي ٢ الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس\". رواه الترمذي وصححه ٣.\n١٨٦٣- ولمسلم: ٤ \"أتي ٥ [النبي ﷺ] بفرس مُعْرَوْرىً ٦ فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز (٣/١٨٢)، وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط: صحابي من أهل الصفة، وكان واليًا على حمص زمن عمر، ﵄.\n٢ في المخطوطة: (ابن)، وهو عند مسلم وأبي داود، قال النووي: وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات، ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة، قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. اهـ.\n٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٤)، والحديث رواه مسلم وأبو داود، كما سنذكره في الحديث اللاحق، إن شاء الله تعالى.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٣/٦٦٤)، ورواه أبو داود بنحوه (٣/٢٠٥) .\n٥ في المخطوطة، في المواطن الثلاثة: (أوتي) .\n٦ في المخطوطة: (مغروره) . ومعنى (فرس معروري) أي: فرس عري، قال أهل اللغة: اعرور الفرس إذا ركبه عريًا، فهو معروري، وانظر: القاموس (٤/٣٦١)، والنهاية (٣/٢٢٥) .","vol":"2","page":288},{"text":"١٨٦٤- وعن ثوبان: \"أن رسول الله ﷺ أُتي بدابة وهو مع الجنازة ١، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت\". رواه أبو داود ٢.\n١٨٦٥- وللترمذي: ٣ \" ... ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب\".\n١٨٦٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: \" إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ٤ فمن تبعها ٥ فلا يقعد حتى توضع \" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (جنازه) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢٠٤) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٣٣)، وأول الحديث عنده: \"خرجنا مع رسول الله؟ في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون ... \" الحديث.\n٤ في المخطوطة، زيادة: (لها)، بعد قوله (فقوموا)، وهذا موجود عند الترمذي.\n٥ في المخطوطة: (اتبعها)، وهي عند أحمد.\n٦ الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٧٨) بلفظه، وعند مسلم في الجنائز، بلفظ: (فلا يجلس) (٢/٦٦٠)، وعند أبي داود (٣/٢٠٣)، والترمذي في الجنائز أيضًا (٣/ ٣٦٠، ٣٦١)، والنسائي في الجنائز (٤/٤٣، ٤٤، ٧٧) بلفظه أيضًا. ورواه أحمد في المسند (٣/٣٧، ٣٨، ٤٨، ٥١، ٨٥) .","vol":"2","page":289},{"text":"١٨٦٧- وفي رواية سفيان: ١ \" ... حتى توضع بالأرض\".\n١٨٦٨- ولهما ٢ عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ٣ ﷺ: \" إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع\".\n١٨٦٩- ولأحمد: ٤ \"كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... \".\n_________\n١ من حديث أبي هريرة، ﵁، عند أبي داود في كتاب الجنائز (٣/٢٠٣)، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (٣/١٧٨) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (٣/١٧٨)، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (٢/٦٥٩)، وأخرجه كذلك أبو داود (٣/٢٠٣)، والترمذي (٣/٣٦٠)، كلاهما بلفظه، والنسائي (٤/٤٤) بلفظه أيضًا، عدا قوله: (لها)، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (١/٤٩٢) .\n٣ في المخطوطة: (عن النبي) .\n٤ مسند أحمد (٣/٤٤٥)، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.","vol":"2","page":290},{"text":"١٨٧٠- ولهما ١ عن جابر قال: \"مر [بنا] جنازة ٢ فقام لها النبي ﷺ فقمنا معه، ٣ فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: ٤ إذا رأيتم الجنازة فقوموا\" ٥.\n١٨٧١- وفي حديث سهل وقيس: \"أليست ٦ نفسًا\". أخرجاه ٧.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٧٩)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٠، ٦٦١)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢٠٤)، وسنن النسائي (٤/٤٥، ٤٦)، ومسند أحمد (٣/٢٩٥، ٣١٩، ٣٢٩، ٣٣٥، ٣٥٤)، وفي بعضها اختصار.\n٢ في المخطوطة: (مر بجنازة)، وعند البخاري: (مر بنا جنازة)، وللكشمهيني ومسلم (مرت) .\n٣ كذا في المخطوطة: هي عند مسلم وأحمد وغيرهما. أما عند البخاري: (له) أي: لأجل قيامه.\n٤ عند البخاري: قال: وما في المخطوطة، هو عند مسلم.\n٥ في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد قوله: (فقوموا)، وهو في إحدى الروايات عند أحمد.\n٦ في المخطوطة: (أو ليست)، ولم أجده عندهما.\n٧ صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (٣/١٧٩، ١٨٠)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٢/٦٦١) .","vol":"2","page":291},{"text":"١٨٧٢- وفي البخاري: ١ \"كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة\".\n١٨٧٣- وفيه: ٢ \"فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، ٣ أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه\".\n١٨٧٤- وفي حديث مسعود بن الحكم ٤ عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب]، أنه ذكر القيام في الجنائز ٥ حتى توضع فقال [عَلِيٌ:] \"قام رسول الله ﷺ ثم قعد\". صححه الترمذي ٦.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٨٠)، وقال الحافظ في الفتح (٣/١٨١): وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ...\n٢ هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (١٨٦٨)، وهو (٣/١٧٨) .\n٣ في المخطوطة: (يخلفه) بالياء.\n٤ في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي)، فقوله: (عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم.\n٥ في المخطوطة: (للجنازة) .\n٦ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٦١، ٣٦٢)، وأخرجه أيضًا أبو داود مختصرًا (٣/ ٢٠٤)، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (٢/٦٦١، ٦٦٢)، والنسائي (٤/٧٧، ٧٨) .","vol":"2","page":292},{"text":"١٨٧٥- ولمسلم: ١ \" [رأينا رسول الله ﷺ] قام فقمنا، وقعد فقعدنا\".\n١٨٧٦- وعن ابن عباس: \"قام لها، ثم قعد\". رواه النسائي وغيره ٢.\n١٨٧٧- وعن المغيرة، مرفوعًا: \"الراكب خلف الجنازة\". صححه الترمذي ٣.\n- وقال إبراهيم: \"كانوا يكرهونه\". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها ٤.\n١٨٧٨- وروى أبو داواد: ٥ \"أنه ﷺ نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٢) .\n٢ سنن النسائي: كتاب الجنائز (٤/٤٦، ٤٧)، ورواه أحمد كذلك بنحوه (١/٢٠٠، ٢٠١) .\n٣ سبق هذا الحديث، وتخريجه برقم (١٨١١)، وانظر تعليقنا عليه هناك.\n٤ ذكر عبد الرزاق نحوه (٣/٤٥٤)، وابن أبي شيبة كذلك (٣/٢٨١) .\n٥ كأنه روى الحديث هنا بالمعنى، إذ لفظ الحديث عند أبي داود (٣/٢٠٣): عن أبي هريرة عن النبي؟ قال: \"لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار\"، ورواه أحمد (٢/٤٢٧، ٥٢٨، ٥٣١، ٥٣٢) .","vol":"2","page":293},{"text":"١٨٧٩- ولهما ١ عن أم عطية [قالت]: \"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا\".\n١٨٨٠- \"ووقف عَلِيٌّ على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قيامًا على قبره\". ذكره أحمد محتجًا به ٢.\n١٨٨١- وعن عقبة بن عامر: \"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي ٣ فيهن، [أ] وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب\". رواه مسلم ٤.\n١٨٨٢- وللترمذي ٥ - وحسنه- عن ابن عباس: \"أن النبي صلى الله\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٤٤)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٦) .\n٢ لم أعثر عليه في مسند علي، ﵁. والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: (عن الصلاة) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٦٨، ٥٦٩)، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجنائز (٣/٢٠٨)، والترمذي (٣/٣٤٨)، والنسائي (٤/٨٢)، وابن ماجة (١/٤٨٦، ٤٨٧)، كلهم في الجنائز أيضًا، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند (٤/١٥٢)، والدارمي (١/٢٧٤) .\n٥ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٧٢) .","vol":"2","page":294},{"text":"عليه وسلم دخل قبرًا [ليلًا] فأسرج له سراج، ١ فأخذ [هـ] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهًا ٢ تلاء للقرآن\".\n١٨٨٣- \"ودفن أبو بكر ليلًا\" ٣.\n١٨٨٤- \"ودفن علي فاطمة ليلًا\". قاله أحمد ٤.\n١٨٨٥- وعن رجل من الأنصار قال: \"خرجنا [مع رسول الله ﷺ] في جنازة ٥ [رجل من الأنصار] ... فجلس رسول الله ﷺ على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ٦ ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب ٧ عذق له في الجنة\".\n_________\n١ في المخطوطة: (سراجًا)، ولعله سبق قلم.\n٢ في المخطوطة: (لأواه) .\n٣ أخرجه البخاري بلفظه تعليقًا: في الجنائز (٣/٢٠٧)، وذكره موصولًا بلفظ: (ودفن قبل أن يصبح) في الجنائز أيضًا، باب موت يوم الاثنين (٣/٢٥٢)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٠، ٥٢١)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات.\n٤ ذكره عبد الرزاق في مصنفه (٣/٥٢١)، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا (٣/٣٤٦)، وابن سعد في الطبقات (٨/٢٩) .\n٥ في المخطوطة: (خرجنا من جنازة)، وأظنه سبق قلم.\n٦ في المخطوطة: (الحفار)، ولم أجده عندهما.\n٧ في المخطوطة: (رب) .","vol":"2","page":295},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٨٨٦- وعن هشام بن عامر قال: \"شكونا إلى رسول الله ﷺ يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله ﷺ: احفروا واعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنًا. قال: فكان ٢ أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد \". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه ٣.\n١٨٨٧- ولمسلم ٤ عن عامر عن سعد قال: \"الْحَدُوا لي لَحْدًا ٥ وانْصِبوا عَلَيَّ اللّبِن نصبًا، كما صُنع برسول الله ﷺ\".\n_________\n١ مسند أحمد واللفظ له (٥/٤٠٨)، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب البيوع (٣/٢٤٤) .\n٢ في المخطوطة: (وكان) .\n٣ سنن النسائي: في كتاب الجنائز (٤/٨٠، ٨١)، وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (٤/ ٢١٣)، ورواه أيضًا أبو داود في الجنائز (٣/٢١٤)، والنسائي أيضًا بألفاظ متقاربة (٤/٨١، ٨٣، ٨٤)، وأحمد في المسند، بنحوه (٤/١٩، ٢٠)، ورواه ابن ماجة مختصرًا (١/٤٩٧) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٥)، ورواه كذلك النسائي في الجنائز (٤/٨٠)، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٩٦)، ورواه أحمد بلفظه (١/١٦٩، ١٧٣)، ومختصرًا (١/١٨٤) .\n٥ في المخطوطة: (اللحد) .","vol":"2","page":296},{"text":"١٨٨٨- وعن أبي إسحاق قال: \"أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، ١ فصلى عليه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة\". رواه أبو داود، ٢ وسعيد وزاد: ثم قال:\n١٨٨٩- \"ابسطوا الثوب، ٣ وإنما يصنع هذا بالنساء\".\n_________\n١ في المخطوطة: (زيد)، وهو تصحيف، وعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي: صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير.\n٢ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١)، وابن أبي شيبة (٣/٣٢٨) .\n٣ قال الحافظ في التلخيص (٢/١٢٩): روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضًا أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور، ثم تقدم إلى القبر، فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر، ثم أمر به فسل سلًا، ثم لم يدعهم يمدون ثوبًا على القبر، وقال: هكذا السنة؛ فيحرر هذا، فلعل الحديث كان فيه: وأمر أن لا يبسطوا، فسقطت (لا)، أو كان فيه: (فأبى) بدل (فأمر)، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق: \"شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوبًا، فجبذه عبد الله بن زيد، وقال: إنما هو رجل\"، فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي: \"أنه أتاهم ونحن ندفن قيسًا، وقد بسط الثوب على قبره، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء\". اهـ. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٢٦)، ومصنف عبد الرزاق (٣/٤٩٨، ٥٠٠)، وانظر: المنتقى (٢/١٠٠)، ففيه: (انشطوا) بالشين المعجمة.","vol":"2","page":297},{"text":"١٨٩٠- وعن أنس قال: \"شهدنا ١ بنت رسول الله ﷺ، ورسول الله ٢ ﷺ جالس على القبر، فرأيت ٣ عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل [في قبرها] فنزل في قبرها، [فقبرها] \". رواه البخاري ٤.\n١٨٩١- ولأحمد: ٥ \"لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] ٦ أهله. فلم يدخل عثمان\".\n١٨٩٢- وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله، وعلى ملة رسول الله\".\n١٨٩٣- وفي لفظ: \"وعلى سنة رسول الله\".\n_________\n١ في المخطوطة: (شهدت) .\n٢ في المخطوطة: (وهو جالس) .\n٣ في المخطوطة: (ورأيت) بالواو.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٥١، ٢٠٨)، ورواه أحمد في مسنده (٣/١٢٦، ٢٢٨) .\n٥ مسند أحمد (٣/٢٢٩، ٢٧٠) .\n٦ لفظة: (الليلة) ليست في الرواية الأولى، وإنما هي في الثانية، علمًا بأن لفظ الحديث للأولى، عدا قوله: (الليلة) .","vol":"2","page":298},{"text":"رواه الخمسة إلا النسائي، ١ وحسنه الترمذي.\n١٨٩٤- ولأحمد: ٢ \"إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا: ... \" الحديث.\n١٨٩٥- وروى مالك وغيره ٣ عن أبي هريرة: \"أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر\".\n١٨٩٦- وفي البخاري ٤ عن سفيان التّمّار، أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنمًا.\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٤) بلفظ: بسم الله، وعلى سنة رسول الله؟، والترمذي في الجنائز (٣/٣٦٤) بلفظ: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله، وعلى سنة رسول الله؟، وابن ماجة بمثل الترمذي، إلا قوله: \"وبالله\"، فعنده: \"وفي سبيل الله\" في الموضعين. ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله؟، إنما وجدته قوله، وهو الحديث التالي.\n٢ مسند أحمد (٢/٢٧، ٤٠، ٥٩، ٦٩، ١٢٧، ١٢٨)، في بعضها: (وعلى سنة رسول الله؟)، والبعض الآخر: (وعلى ملة رسول الله؟) .\n٣ قلت: لم أجده بهذا اللفظ، وعند مالك عن سعيد بن المسيب قال: \"صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر\" (١/ ٢٢٨)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٥٣٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٧)، والسنن الكبرى (٤/١٠) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٥٥)، وانظر: الفتح (٣/٢٥٧) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح.","vol":"2","page":299},{"text":"١٨٩٧- ولمسلم ١ عن أبي الهياج ٢ الأسدي عن علي قال: \" [ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ إن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتَه\".\n١٨٩٨- وله ٣ عن جابر قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه\".\n١٨٩٨- ولفظ الترمذي ٤ - وصححه -: \"نهى [النبي ﷺ] أن تجصص القبور، وأن يكتب ٥ عليها، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ\".\n١٨٩٩- وللنسائي وأبي ٦ داود: ٧ \"نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه\".\n١٩٠٠- وقال عقبة بن عامر: \"لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٦) .\n٢ في المخطوطة: (أبي هياج) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٧) .\n٤ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٦٨) .\n٥ في المخطوطة: (تكتب) بالتاء.\n٦ في المخطوطة: (وأبو)، ولعله سبق قلم.\n٧ سنن النسائي واللفظ له: كتاب الجنائز (٤/٨٦)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/ ٢١٦) .","vol":"2","page":300},{"text":"رواه أحمد ١.\n١٩٠١- وعن المطلب قال: \"لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي ﷺ [رجلًا] أن يأتيه بحجر ٢ فلم يستطع ٣ حمله، فقام [إليها] رسول الله ﷺ وحسر ٤ عن ذراعيه. [قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما]، ثم حملها ٥ فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي\" ٦.\n١٩٠٢- ولابن ماجة ٧ معناه عن أنس.\n_________\n١ لم أعثر عليه في مسنده.\n٢ في المخطوطة: (أن تأتيه) .\n٣ في المخطوطة: (نستطع) .\n٤ في المخطوطة: (فحسر) .\n٥ في المخطوطة: (فحملها) .\n٦ سنن أبي داود (٣/٢١٢)، من كتاب الجنائز. وانظر: التلخيص (٢/١٣٣) .\n٧ سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (١/٤٩٨) رقم (١٥٦١)، وإسناده حسن، كما في الزوائد. وانظر: التلخيص (٢/١٣٣) لبيان القول فيه أيضًا.","vol":"2","page":301},{"text":"١٩٠٣- وروى الشافعي ١ عن محمد بن علي: \"أن النبي ﷺ رش على قبر إبراهيم ابنه، ٢ ووضع عليه حصباء\".\n١٩٠٤- ولأبي داود ٣ - في حديث القاسم -: \"فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، ٤ مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء\".\n١٩٠٥- وفي المسند ٥ عن أبي هريرة: \"أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطًا\".\n_________\n١ الأم (١/٢٤٢)، والمسند (٢٦٦)، بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢١٨) .\n٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم)، وهو الموجود في التلخيص كذلك (٢/١٣٣)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، ﵀. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٥)، والحديث رواه الشافعي تعليقًا، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (١/٢٤٢)، والمستدرك (١/٣٦٩)، وشرح السنة (٥/٤٠٢)، وانظر: التلخيص (٢/١٣٢) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.\n٤ في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.\n٥ ليس في المسند لفظ: (أوصى)، فقد ذكره في موضعين: الأول: (٢/٢٩٢)، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا ... والثاني: (٢/٤٧٤)، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا ... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (٣/٣٣٥) .","vol":"2","page":302},{"text":"١٩٠٦- قال البخاري: ١ \"ورأى ابن عمر ﵄ فسطاطًا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله\".\n- وقال إبراهيم: كانوا يستحبون اللّبِن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت، لأنه خشب.\n١٩٠٧- وذكر الترمذي: ٢ \"عن ابن عباس، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء\".\n١٩٠٨- وللبيهقي ٣ - بإسناد حسن-: \"أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن: أول سورة البقرة وخاتمتها\".\n١٩٠٩- وعن عثمان قال: \"كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، ٤ فإنه الآن يسأل\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/٢٢٢)، وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق، كما بينه ابن سعد في روايته له موصولًا، كذا في الفتح.\n٢ ذكره الترمذي تعليقًا، وبصيغة التمريض حيث قال: وقد روي عن ابن عباس، وذلك في كتاب الجنائز (٣/٣٦٦)، علمًا بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس، قال: جعل في قبر النبي؟ قطيفة حمراء (٣/٣٦٥)، والحديث رواه أيضًا النسائي في باب وضع الثوب في اللحد، ورواه مسلم وابن حبان.\n٣ السنن الكبرى (٤/٥٦)، وسيأتي برقم (١٩٢٥) بنحوه.\n٤ في المخطوطة: (استغفروا لصاحبكم، واسألوا له التثبيت) .","vol":"2","page":303},{"text":"رواه أبو داود ١ - بسند حسن -.\n١٩١٠- وعن جابر: \"أن رسول الله ﷺ أمر بقتلى ٢ أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة\". صححه الترمذي ٣.\n١٩١١- ولهما ٤ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"أن موسى - عليه\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٥)، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٣٧٠)، وصححه وأقره الذهبي. ورواه أيضًا البزار كما في التلخيص.\n٢ في المخطوطة: (أمر رسول الله) .\n٣ الحديث رواه أبو داود، بنحوه، في كتاب الجنائز (٣/٢٠٢) والترمذي، بنحوه، كذلك في الجهاد (٤/٢١٥)، والنسائي بلفظه (٤/٧٩)، وبلفظ مختصر أيضًا (٤/٧٩) في كتاب الجنائز، وابن ماجة واللفظ له: في الجنائز (١/٤٨٦)، وأحمد في المسند بلفظه (٣/٣٠٨)، وبمعناه (٣/٣٩٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n٤ أوله ليس من نص الحديث، والحديث طويل عندهما، فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (٣/٢٠٦، ٢٠٧)، وكتاب أحاديث الأنبياء (٦/٤٤٠، ٤٤١)، وعند مسلم في كتاب الفضائل (٤/ ١٨٤٢، ١٨٤٣) رقم (٢٣٧٢)، وعند النسائي في الجنائز (٤/١١٨، ١١٩) .","vol":"2","page":304},{"text":"السلام - لما حضره الموت: سأل الله ١ أن يُدْنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر\" ٢.\n١٩١٢- وقال عمر: \"اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك [ﷺ] \". أخرجاه ٣.\n١٩١٣- ولهما ٤ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ربه)، ولم أجده هكذا.\n٢ في المخطوطة: (حجر)، ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت.\n٣ كذا في المخطوطة، وليس كذلك، فالأثر في البخاري فقط دون مسلم. وانظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة (٤/١٠٠) بلفظه، وقد رواه تعليقًا مختصرًا في كتاب الجهاد (٦/١٠)، وأخرجه مالك، وفيه انقطاع، في كتاب الجهاد (٢/٤٦٢) . وأما سبب دعائه، فهو ما أخرجه ابن سعد (٣/٣٣١)، بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا، فيها أن عمر شهيد مستشهد، فقال لما قصها عليه: أنّى لي بالشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب، لست أغزو، والناس حولي، ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (٦/١٠١) واللفظ له.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٣٢)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٣٧٦) .","vol":"2","page":305},{"text":"١٩١٤- وعن ابن عباس [قال]: \"لعن رسول الله ﷺ زائرات القبورِ، والمتخذين عليها المساجدَ والسُرُج \". رواه الخمسة إلا ابن ماجه ١.\n١٩١٥- وعن أبي مرثد [الغنوي] قال: قال رسول الله ٢ ﷺ: \"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها\". رواه مسلم ٣.\n١٩١٦- وله ٤ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لأن ٥ يجلس أحدكم\n_________\n١ سنن أبي داود بلفظه: كتاب الجنائز (٣/٢١٨)، وسن الترمذي: كتاب الصلاة (٢/١٣٦) بلفظه، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (٤/٩٤، ٩٥) بلفظه، ومسند أحمد (١/٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧) .\n٢ في المخطوطة: (أن النبي؟ قال) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٨)، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (٣/٢١٧) بلفظه، والترمذي في الجنائز (٣/٣٦٧) بلفظه، وأحمد في المسند (٤/١٣٥) بلفظ: (ولا تصلوا عليها)، ونسبه أيضًا في الفتح الكبير، وذخائر المواريث للنسائي.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٧)، وأبو داود في الجنائز (٣/٢١٧)، والنسائي في الجنائز (٤/٩٥)، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٩٩)، ومسند أحمد (٢/٣١١، ٣١٢، ٣٨٩، ٤٤٤، ٥٢٨) .\n٥ في المخطوطة: (لئن) .","vol":"2","page":306},{"text":"على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير ١ له من أن يجلس على قبر\" ٢.\n١٩١٧- وفي البخاري ٣ عن عثمان بن حكيم: \"أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد ٤ بن ثابت قال: إنما كُرِهَ ذلك لمن أحدث عليه\".\n١٩١٨- وقال نافع: ٥ \"كان ابن عمر [﵄] يجلس على القبور\". اهـ.\n١٩١٩- وعن بشير ٦ بن الخصاصية قال: \"بينما أنا أماشي ٧\n_________\n١ في المخطوطة: (خيرًا)، وهو سبق قلم.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (مسلم)، بعد قوله: (على قبر)، ولفظة مسلم لم أجدها إلا في رواية عند أحمد.\n٣ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، تعليقًا (٣/٢٢٢)، ووصله مسدد في مسنده الكبير، كما في الفتح (٣/٢٢٤) .\n٤ في المخطوطة: (زيد بن ثابت)، ولعله سبق قلم، لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه.\n٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/٢٢٢)، ووصله الطحاوي، كما في الفتح.\n٦ في المخطوطة: (بشرًا)، وهو تصحيف، ولعله سبق قلم.\n٧ في المخطوطة: (بينا أمشي مع ...)، ولم أجده بهذا اللفظ.","vol":"2","page":307},{"text":"رسول الله ﷺ ... إذا رجل يمشي في القبور ١ عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِبْتِيَتيْن، [ويحك!] ألق سِبْتِيّتَيْكَ، ٢ فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ٣ ﷺ خلعهما، فرمى بهما\". قال أحمد: إسناده جيد ٤.\n١٩٢٠- وروى أبو داود ٥ أن رسول الله ﷺ قال: \"هذا قبر أبي رِغال.... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن ٦ من ذهب،\n_________\n١ في المخطوطة: (إذ رجل يمشي بين)، ولم أجده بهذا اللفظ.\n٢ في المخطوطة: (يا صاحب السبتين، ألق سبتيك)، وهو خطأ من الناسخ، إذ المفرد منها (سبتية)، وهي نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ، يتخذ منها النعال. والمراد بهما: النعلان المتخذان من السبت.\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ الحديث رواه أبو داود في سننه واللفظ له: في كتاب الجنائز (٣/٢١٧)، ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (٤/٩٦)، وابن ماجة في الجنائز (١/٤٩٩، ٥٠٠)، وأحمد في المسند (٥/٨٣، ٨٤، ٢٢٤)، زاد ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة.\n٥ سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة (٣/١٨١، ١٨٢) .\n٦ كان في المخطوطة: (وآية ذلك أن معه غضا) .","vol":"2","page":308},{"text":"إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن\" ١.\n١٩٢١- وفي الصحيح ٢ - في قصة بناء المسجد-: \"فأمر بقبور المشركين فنبشت، ٣ [ثم] بالخِرَبِ فسُوّيت، وبالنخل فقطع\" الحديث.\n١٩٢٢- وعن عائشة، مرفوعًا: \"٤ كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي\". رواه أبو داود، واحتج به أحمد ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (الغض) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٢٤)، وفضائل المدينة (٤/٨١)، ومناقب الأنصار، ورواه مسلم بتقديم وتأخير، في كتاب المساجد (١/٣٧٣، ٣٧٤)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد، من حديث أنس بن مالك، ﵁.\n٣ في المخطوطة: (فنبثت) .\n٤ في المخطوطة: (ككسر عظم الحي)، ولم أجده من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد، وأما رواية أبي داود: (ككسره حيًا) .\n٥ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٣)، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، لحديث عائشة وأم سلمة (١/٥١٦)، ومسند أحمد (٦/٥٨، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٠، ٢٦٤)، ورواه مالك موقوفًا على عائشة في الموطإ: كتاب الجنائز (١/٢٣٨) .","vol":"2","page":309},{"text":"١٩٢٣- قال البخاري: ١ \"وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان\".\n١٩٢٤- ثم ذكر ٢ حديث القبرين.\n١٩٢٥- وصح ٣ عن ابن عمر: \"أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها\".\n١٩٢٦- ولهما ٤ ٥ عن عائشة أن رجلا قال: \"إن رجلًا قال للنبي\n_________\n١ ذكره البخاري، تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/٢٢٢)، وقال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي ...\n٢ أي: البخاري، ويريد بحديث القبرين: حديث ابن عباس، ﵄، عن النبي؟: \"أنه مر بقبرين يعذّبان، فقال: \"إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير ... \" وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة ... \" الحديث، أخرجه في كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (٣/٢٢٢، ٢٢٣) .\n٣ سبق مثل هذا برقم (١٩٠٨)، لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى، وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.\n٤ سبق مثل هذا برقم (١٩٠٨) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.\n٥صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٥٤) واللفظ له، وفي كتاب الوصايا (٥/٣٨٨، ٣٨٩)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٦)، وكتاب الوصايا (٣/١٢٥٤)، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (٦/٢٥٠)، وابن ماجة في الوصايا (٢/٩٠٦، ٩٠٧)، ورواه مالك في الموطإ: كتاب الأقضية (٢/٧٦٠) .","vol":"2","page":310},{"text":"ﷺ: إن أمي افتلتت ١ نفسها، وأظنها ٢ لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر ٣ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم \".\n١٩٢٧- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة: \"أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، ٥ فهل يكفر ٦ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم \".\n١٩٢٨- وللبخاري ٧ عن ابن عباس - ولفظه -: \"إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها]، أينفعها ٨ [شيء] إن تصدقت ٩ [به] عنها؟ قال: نعم\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فتلت)، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة، أي بغتة، ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة، البغتة) .\n٢ في المخطوطة: (وأراها)، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.\n٣ في المخطوطة: (أجرا) بالنصب، ولعله سبق قلم.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الوصايا (٢/١٢٥٤)، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥١، ٢٥٢)، وابن ماجة في الوصايا (٢/٩٠٦)، وأحمد في المسند (٢/٣٧١)، كلهم بلفظه.\n٥ في المخطوطة: (ولم يوصي) .\n٦ في المخطوطة: (أفينفعه)، ولم أجده بهذا اللفظ.\n٧ صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (٥/٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦)، وأخرجه أيضًا أبو داود في الوصايا (٣/١١٨)، والنسائي في الوصايا (٦/٢٥٢، ٢٥٣) .\n٨ في المخطوطة: (أفينفعها) .\n٩ في المخطوطة: (أن أتصدق) .","vol":"2","page":311},{"text":"١٩٢٩- وعن عبد الله بن جعفر قال: \"لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي ﷺ: اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم [أمر يشغلهم أو أتاهم] ما يشغلهم\". رواه الخمسة - إلا النسائي ١ - وحسنه ٢ الترمذي.\n١٩٣٠- وعن جرير بن عبد الله قال: \"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة ٣ الطعام بعد دفنه ٤ من النياحة\".\n_________\n١ رواه أحمد واللفظ له: في المسند (١/٢٠٥)، وأبو داود في الجنائز (٣/١٩٥)، والترمذي في الجنائز (٣/٣٢٣) بنحوه، وابن ماجة بلفظه: في الجنائز (١/٥١٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/٥٥٠)، ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن، وصححه والدارقطني. كذا في التلخيص (٢/١٣٨) .\n٢ كذا في المخطوطة: (وحسنه)، والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي، ما لفظه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. فمعنى ذلك أن الترمذي صححه، وليس قد حسنه، فلعله أن يكون اختلاف نسخ، فقد نقل الشوكاني في النيل (٤/١٤٨) تحسين الترمذي فقط، ولم يذكر تصحيحه. وذكر المزي في التحفة (٤/٣٠٠) تحسين الترمذي له أيضًا.\n٣ في المخطوطة: (صنعة) .\n٤ في المخطوطة: (الدفن)، وكلاهما خلاف ما في المسند.","vol":"2","page":312},{"text":"رواه أحمد ١ وإسناده ثقات.\n١٩٣١- وعن أنس، مرفوعًا: \"لا عَقْرَ في الإسلام\". رواه أبو داود ٢ وغيره، وإسناده صحيح.\n- وقال: ٣ قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.\n- وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزورًا.\n١٩٣٢- وعن أسامة بن زيد قال: \"كنا عند النبي ﷺ، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبيًا لها [أو ابنًا لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:\n_________\n١ مسند أحمد (٢/٢٠٤)، وأخرجه أيضًا ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (١/٥١٤)، وفي زوائده إسناده صحيح، رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم.\n٢ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٦)، وأخرجه أحمد في المسند (٣/١٩٧)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٥٦٠)، وذكره البغوي في شرح السنة (٥/٤٦١) .\n٣ أي: أبو داود في كتاب الجنائز (٣/٢١٦)، عقب حديث أنس، ﵁.","vol":"2","page":313},{"text":"فقام النبي ١ ﷺ، و[قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت ٢ معهم. فرفع إليه الصبي ونَفْسُه تُقَعْقَعْ ٣ كأنها في شَنّةٍ، ففاضت عيناه، فقال [له] سعد: ما هذا يا رسول الله ٤؟ قال: هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء\". أخرجاه ٥.\n١٩٣٣- وفي حديث: ٦ \"إن الله لا يعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم\".\n_________\n١ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٢ في المخطوطة: (قال: فانطلقت) .\n٣ أي: روحه لها صوت وحشرجة، فهي تضطرب وتتحرك، كصوت الماء إذا ألقي في قربة بالية.\n٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا رسول الله ما هذا؟) .\n٥ هذا لفظ مسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٥١)، وفي كتاب المرضى، وكتاب الأيمان والنذور، وكتاب التوحيد بأرقام (٥٦٥٥، ٦٦٠٢، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨)، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (٢/٦٣٥، ٦٣٦)، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣/١٩٣)، والنسائي في الجنائز (٤/٢١، ٢٢)، وأحمد في المسند (٥/٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧) .\n٦ عبد الله بن عمر، ﵄، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٧٥)، ومسلم في كتاب الجنائز (٢/٦٣٦) .","vol":"2","page":314},{"text":"١٩٣٤- وفي حديث ابن عباس ١ - حين توفيت زينب -: \"إياكن ونعيق الشيطان! ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ﷿ ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان\".\n١٩٣٥- وفي البخاري: ٢ وقال عمر [﵁]: \"دعهنَّ يبكين على أبي ٣ سليمان، ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقة\".\nوالنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت ٤.\n١٩٣٦- وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: \"ليس منا مَن ضَرب الخُدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية \". أخرجاه ٥.\n_________\n١ أخرجه أحمد في مسنده (١/٢٣٧، ٢٣٨، ٣٣٥) .\n٢ ذكره البخاري، تعليقًا، في كتاب الجنائز (٣/١٦٠)، وقال الحافظ في الفتح (٣/١٦١): وصله المصنف، أي: البخاري، في التاريخ الأوسط ... وأخرجه ابن سعد ...)، والمراد بأبي سليمان: خالد بن الوليد، ﵁، فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة، بنات عم خالد بن الوليد (يبكين عليه ...) الخبر.\n٣ في المخطوطة: (يبكين أبا سليمان) .\n٤ هذا التفسير ذكره البخاري عقب الخبر في كتاب الجنائز (٣/١٦٠) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٦٣، ١٦٦)، وفي كتاب المناقب (٦/٥٤٦) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٩٩)، والحديث رواه كذلك الترمذي (٣/٣٢٤)، والنسائي (٤/١٩، ٢٥، ٢١)، وابن ماجة (١/٥٥٤، ٥٥٥)، كلهم في الجنائز، ومسند أحمد (١/٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦، ٤٦٥) .","vol":"2","page":315},{"text":"١٩٣٧- ولهما ١ في حديث أبي موسى: \"إن رسول الله ﷺ بَرِيء من الصالقة، والحالقة، والشاقة\".\n١٩٣٨- ولهما: ٢ \"مَن نيح عليه يُعذَّبُ بما نيح عليه\".\n١٩٣٩- وفيهما: ٣ \"إن الميت يعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه] \".\n١٩٤٠- ولمسلم ٤ عن أبي مالك الأشعري، مرفوعًا: \"٥ أربع\n_________\n١ صحيح البخاري، تعليقًا: كتاب الجنائز (٣/١٦٥)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/١٠٠)، والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، وقال ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه، والأول أشهر، والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها.\n٢ من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي؟، رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٦٠)، ومسلم في كتاب الجنائز (٢/٦٤٣، ٦٤٤) .\n٣ من حديث عمر بن الخطاب، ﵁، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٥١)، وصحيح مسلم: في كتاب الجنائز (٢/٦٤١، ٦٤٢) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٤)، وأحمد في المسند (٥/٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٣، ٥٤٤)، وروى ابن ماجة (١/٥٠٣، ٥٠٤) عنه: (النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا لم تتب ...) .\n٥ في المخطوطة: (أمور)، وهو خلاف ما في مسلم.","vol":"2","page":316},{"text":"في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في ١ الأحساب، والطعن في ٢ الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ٣ \"، وقال: ٤ \"النائِحَةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ\".\n١٩٤١- وعن النعمان بن بشير قال: \"أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أُختُه عَمْرَةُ تبكي: واجَبَلاه! واكذا واكذا! ٥ تُعَدِّدُ ٦ عليه. فقال حين أفاق: ٧ ما قلتِ شيئًا إلا قيل ٨ لي: آنت كذلك\".\n١٩٤٢- فلما مات، لم تبك عليه.\n_________\n١ في المخطوطة: (بالأحساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.\n٢ في المخطوطة: (بالأنساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.\n٣ في المخطوطة، زيادة: (على الميت)، ولم أجدها في مسلم ولا في المسند ولا في المنتقى أو غيره. والله أعلم.\n٤ أي: النبي؟، وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند.\n٥ في المخطوطة: (وكذا) .\n٦ في المخطوطة: (تعد) .\n٧ في المخطوطة: (فلما أفاق قال) .\n٨ في المخطوطة: (ما قلت شيء إلا قيلت ...) .","vol":"2","page":317},{"text":"رواه البخاري ١.\n١٩٤٣- وفي حديث إبراهيم: ٢ \"يا ابن عوف، إنها رحمة\". ثم أتبعها بأخرى فقال ﷺ: \"إن العينَ تدمع، والقلبَ يحزن، ولا نقول إلا ما يَرْضى ربُنا؛ وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون \".\n١٩٤٤- وفيه: ٣ \"لكن البائس سعد بن خولة\".\n_________\n١ لقد أخرجه البخاري من طريقين، في كتاب المغازي، باب غزوة موته من أرض الشام (٧/٥١٦)، والطريق الأولى حتى قوله: (آنت كذلك)، ثم ساق سندًا آخر إلى النعمان وفيه، قوله: (فلما مات لم تبك عليه)، وعند البخاري خبران، لذا جعلتهما خبرين أيضًا. والله أعلم.\n٢ أي: في خبر وفاة إبراهيم بن النبي؟، والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك، ﵁، في كتاب الجنائز (٣/١٧٢، ١٧٣)، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (٤/١٨٥٧، ١٨٥٨) رقم (٢٣١٥)، وأبو داود بنحوه (٣/١٩٣)، وأحمد (٣/١٩٤) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٦٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (٣/١٢٥٠، ١٢٥١) رقم (١٦٢٨)، ورواه مالك في الموطإ في الوصية أيضًا (٢/٧٦٣)، كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، ﵁، عندما عاده النبي؟ من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه. فقوله: (فيه) معطوفة على محذوف، وهي غير مستقيمة، لأن الحديث السابق متفق عليه، ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة، إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (١٩٤٢) . والله أعلم.","vol":"2","page":318},{"text":"قال: ١ وقال محمد بن كعب [القرظي]: \"الجزع: القول السيئ، والظن السيئ\".\n١٩٤٥- وذكر ٢ عن أنس قول فاطمة: \"واكرب أباه! ٣ فقال [لها]: ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم. فلما مات ٤ قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه\" ٥ الحديث.\n١٩٤٦- ولأحمد ٦ قول أبي بكر: \"وانبياه! واخليلاه! واصفياه! \".\n_________\n١ أي: البخاري، وذلك في كتاب الجنائز (٣/١٦٩) تعليقًا.\n٢ أي: البخاري: وذلك في كتاب المغازي (٨/١٤٩)، ورواه النسائي بنحوه (٤/١٢، ١٣)، ورواه ابن ماجة مجزوءًا بسندين (١/٥٢١، ٥٢٢)، وأحمد في المسند، القسم الأخير منه (٣/ ١٩٧)، والدارمي بنحوه (١/٤١) .\n٣ في المخطوطة: (أبتاه) .\n٤ في المخطوطة: (قال: فلما ماتت)، ولعله سبق قلم.\n٥ في المخطوطة: (ينعاه)، ولعله سبق قلم.\n٦ مسند أحمد (٦/٣١)، وبنحوه (٢٢٠)، من حديث عائشة، ﵂، في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله؟ بعد موت ...","vol":"2","page":319},{"text":"١٩٤٧- ولهما ١ عن أنس، مرفوعًا: \"إنما الصبر عند الصدمة الأولى\".\n١٩٤٨- ولمسلم ٢ عن أم سلمة، مرفوعًا: \"ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٣ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، [إلا أجَرَه الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها] \".\n١٩٤٩- وله: ٤ \"لعن ٥ رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٤٨، ١٧١)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٣٧) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣/١٩٢)، والترمذي في الجنائز (٣/٣١٣، ٣١٤)، والنسائي في الجنائز (٤/٢٢)، وأحمد (٣/١٣٠، ١٤٣، ٢١٧)، وابن ماجة في الجنائز (١/٥٠٩) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٣٢، ٦٣٣)، ورواه بنحوه ابن ماجة (١/٥٠٩)، ومالك بأخصر (١/٢٣٦)، وأحمد في المسند (٦/٣٠٩، ٣٢١) بلفظه في الأول، وبنحوه في الثاني.\n٣ سورة البقرة آية: ١٥٦.\n٤ كذا في المخطوطة، أي: ولمسلم، والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري، وإنما الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة، وأحمد، وهو مع هذا ضعيف، إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري. وقد نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود. انظر: سبل السلام (٢/٢٢٠)، ولأحمد في التلخيص، ونص على ضعفه (٢/١٣٩)، وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل، ثم قال: ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر، ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة، وكلها ضعيفة، وانظر: سنن أبي داود (٣/١٩٣، ١٩٤)، ومسند أحمد (٣/٦٥)، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري، ﵁.\n٥ كان في المخطوطة: (وله أنه لعن النائحة ...) .","vol":"2","page":320},{"text":"١٩٥٠- ولأبي داود ١ عنها، ٢ مرفوعًا: \"إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقلْ: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ ٣.٤ اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فآجرني فيها ٥ وأبدل لي بها ٦ خيرًا منها\".\n١٩٥١- ولمسلم ٧ عنها، مرفوعًا: \"إذا حضرتم المريض أو الميت،\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/١٩١)، وانظر: عند مسلم (٢/٦٣١، ٦٣٢) .\n٢ أي عن أم سلمة، ﵂.\n٣ سورة البقرة آية: ١٥٦.\n٤ الترمذي: الرضاع (١١٦٣)، وتفسير القرآن (٣٠٨٧)، وابن ماجة: النكاح (١٨٥١) .\n٥ في المخطوطة: (منها) .\n٦ في المخطوطة: (وأبدلني فيها خيرًا)، وكلمة: (فيها) كتبت بين السطرين.\n٧ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٣٣)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (٣/١٩٠)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٠٧)، وسنن النسائي: كتاب الكبائر (٤/٤، ٥)، وسنن ابن ماجة (١/٤٦٥)، ورواه أحمد وابن حبان أيضًا.","vol":"2","page":321},{"text":"ولأبي داود: الميت، من غير شك - فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. [قالت]: فلما مات أبو سلمة، [أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات] . قال: قولي: اللهم اغفر لي [وله]، وأعْقِبْني [منه] عُقْبى ١ حسنة \".\n١٩٥٢- ولهما، ٢ مرفوعًا: \"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم \" ٣.\n١٩٥٣- وللبخاري ٤ [عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال]:؟\"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن [عندي] جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة \".\n_________\n١ في المخطوطة: (عقبة) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٨)، وكتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤١)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/٢٠٢٨) رقم (٢٦٣٢)، ورواه مالك بلفظه (١/٢٣٥)، والترمذي في الجنائز (٣/٣٧٤)، والنسائي في الجنائز (٤/٢٥)، وابن ماجة في الجنائز (١/٥١٢) .\n٣ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم: الزهد والرقائق (٢٩٦٤) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٤١، ٢٤٢)، ورواه النسائي في الجنائز (٤/٢٣)، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواه أحمد في المسند (٢/٤١٧) بلفظه من حديث أبي هريرة، وسيأتي برقم (١٩٦٨) .","vol":"2","page":322},{"text":"١٩٥٤- وله ١ في حديث قتل زيد وأصحابه: \"جلس يعرف فيه الحزن - وفي آخره - فاحث في أفواههنّ التراب\".\n١٩٥٥- وله ٢ عن أنس - في قتل القُرّاء -: \"فما رأيت رسول الله ﷺ حزِن حزنًا قطُّ أشدَّ منه\" ٣.\n١٩٥٦- وله ٤ - في قصة أبي طلحة وامرأته -: \"لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما\".\n١٩٥٧- ولمسلم ٥ عن عائشة [قالت]: \"كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها [من رسول الله ﷺ]،\n_________\n١ الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣/١٦٦، ١٧٦)، وكذا في المغازي (٧/٥١٢)، ورواه مسلم في كتاب الجنائز (٢/٦٤٤، ٦٤٥)، من حديث عائشة، ﵂.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٦٧)، ورواه في كتاب الجزية والمغازي، والدعوات، مطولًا ومختصرًا، ورواه مسلم في كتاب المساجد (١/٤٦٩) بلفظ: ما رأيت رسول الله؟ وجد على سرية ما وجد على السبعين ... الحديث. ومعناه: ما حزن على سرية كحزنه عليهم، فهو إذًا متفق عليه.\n٣ البخاري: الزكاة (١٤٧٥)، ومسلم: الزكاة (١٠٤٠)، والنسائي: الزكاة (٢٥٨٥)، وأحمد (٢/١٥، ٨٨) .\n٤ الحديث متفق عليه أيضًا، أخرجه البخاري في الجنائز (٣/١٦٩)، وفي كتاب العقيقة (٩/٥٨٧)، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (٤/١٩٠٩) رقم (٢١٤٤)، والحديث رواه أيضًا أحمد.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٦٩)، ورواه أحمد بنحوه (٦/١٨٠)، وسيأتي أيضًا برقم (١٩٦٥) .","vol":"2","page":323},{"text":"يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [و] أتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد \" ١.\n١٩٥٨- وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: \" [قد] كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذِن لمحمدٍ في زيارةِ قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة\" ٢. صححه الترمذي ٣.\n١٩٥٩- ولمسلم ٤ معناه.\n١٩٦٠- وعن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور\" ٥. صححه الترمذي.\n_________\n١ مسلم: القدر (٢٦٦٤)، وابن ماجة: المقدمة (٧٩)، والزهد (٤١٦٨)، وأحمد (٢/٣٦٦، ٣٧٠) .\n٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٦٠)، وأبو داود: الطهارة (٨٩)، وأحمد (٦/٤٣، ٥٤، ٧٣) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٧٠) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٧٢)، وفي كتاب الأضاحي (٣/١٥٦٣، ١٥٦٤) رقم (١٩٧٧)، وبمثله عند النسائي: كتاب الجنائز (٤/٨٩) .\n٥ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٧١)، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب الجنائز (١/٥٠٢)، ورواه أيضًا أحمد وابن حبان كما في التلخيص (٢/١٣٧) .","vol":"2","page":324},{"text":"١٩٦١- وروى الأثرم عن عائشة: \"أنها زارت قبر عبد الرحمن، وقالت: نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها\" ١.\n١٩٦٢- ولمسلم ٢ [عن أبي هريرة] ٣ أن رسول الله ٤ ﷺ أتى المقبرة فقال: \"السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون\".\n١٩٦٣- ولأحمد ٥ عن عائشة مثله، وزاد: \"اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم\".\n_________\n١ رواه الحاكم بلفظ قريب: (١/٣٧٦)، وانظر: حديث رقم (١٧٧٨)، حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، ﵄، وهذا ذكره المجد في المنتقى (٢/١١٧)، وعزاه للأثرم أيضًا.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الطهارة (١/٢١٨)، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجنائز (٣/٢١٩)، والنسائي في الطهارة (١/٩٣، ٩٤)، ومالك في الموطإ: كتاب الطهارة (١/٢٨، ٢٩) .\n٣ كان في المخطوطة: (عنه)، والحديث السابق لهذا عن عائشة، وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة، لذا أفصحته خشية اللبس.\n٤ كان في المخطوطة: (النبي) .\n٥ قلت: كان في المخطوطة: (ولمسلم)، والذي وجدته في مسلم: عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ...، الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (٢/٦٦٩، ٦٧١)، وهو في قصة زيارته؟ لأهل البقيع في الليل ولحوقها به، وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ... وانظر: التلخيص (٢/١٣٧)، وإنما هذا الحديث لأحمد، فانظره في المسند (٦/٧١، ٧٦، ١١١)، وابن ماجة (١/٤٩٣)، ثم وجدت في المنتقى (٢/١١٧) ما ذكرته، والحمد لله.","vol":"2","page":325},{"text":"١٩٦٤- ولمسلم ١ عن بريدة قال: \"كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول: ٢ السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية\".\n١٩٦٥- ولمسلم ٣ عن عائشة [قالت]: \"كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها [من رسول الله ﷺ]، يخرج من آخر الليل إلى البقيع ٤ فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون، ٥ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٧١)، وليس اللفظ له، إنما هو لابن ماجة (١/٤٩٤)، في كتاب الجنائز، ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (٥/٣٥٣) وهي: أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع، ونسأل الله ...\n٢ في المخطوطة: (أن يقولوا قايلهم)، ولعلها سبق قلم، والله أعلم.\n٣ سبق هذا الحديث قريبًا بلفظه برقم (١٩٥٧)، وسبق تخريجه هناك.\n٤ في المخطوطة: (للبقيع) .\n٥ في المخطوطة: (مؤجل) .","vol":"2","page":326},{"text":"١٩٦٦- وللبخاري ١ عن عائشة، مرفوعًا: \"لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفْضَوا إلى ما قَدَّموا\".\n١٩٦٧- وللترمذي ٢ - وحسنه - عن أبي موسى أن رسول الله ٣ ﷺ قال ٤: \"إذا مات وَلَدُ العبد، قال الله لملائكته: قبضتم وَلَد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ٥ ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسَمُّوه بيت الحمد\".\n١٩٦٨- وللبخاري ٦ عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: \"أن رسول\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٥٨)، وكتاب الرقاق (١١/٣٦٢)، وأخرجه النسائي في الجنائز (٤/٥٣)، وأحمد في المسند (٦/١٨٠) .\n٢ سنن الترمذي: كتاب الجنائز (٣/٣٤١)، ورواه أحمد مختصرًا (٤/٤١٥) .\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ في المخطوطة: (الله تعالى) .\n٥ في المخطوطة: (فيقول الله)، ولعله سبق قلم.\n٦ سبق ذكر هذا الحديث قريبًا بلفظه رقم (١٩٥٣)، وسبق تخريجه هناك.","vol":"2","page":327},{"text":"الله ﷺ قال: يقول الله تعالى: ١ ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة\".\n١٩٦٩- وللنسائي ٢ - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: \"أن النبي ﷺ فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: ٣ يا رسول الله بُنَيّهُ الذي رأيته هلك. فلقيه النبي ﷺ فسأله عن بُنَيِّهِ ٤ فأخبره أنه هلك، فعَزَّاه ٥ عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحبُّ إليك: أن تُمتع ٦ به عمرك، أو لا ٧ تأتي غدًا إلى\n_________\n١ في المخطوطة: (قال الله؟) .\n٢ سنن النسائي: كتاب الجنائز (٤/١١٨)، ورواه مختصرًا (٤/٢٢، ٢٣)، ورواه أحمد كذلك بمعناه (٣/٤٣٦)، وأول الحديث هنا ساقه المصنف بالمعنى، ولفظه عند النسائي: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: \"كان نبي الله؟ إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه. ففقده النبي؟ فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: ... \".\n٣ في المخطوطة: (فقالوا) .\n٤ في المخطوطة: (ابنه) .\n٥ في المخطوطة: (ثم عزاه) .\n٦ في المخطوطة: (تتمتع) .\n٧ في المخطوطة: (ولا تأتي)، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":328},{"text":"ب اب ١ من أبواب الجنة، إلا وجدتَه سبقك إليه، يفتحُه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو ٢ أحبُّ إليَّ. قال: فذاك ٣ لك\".\n١٩٧٠- ولابن ماجة وغيره ٤ - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعًا: \"ما من مؤمن ٥ يُعَزِّي أخاه بمصيبةٍ، إلا كَساه الله ٦ سبحانه ٧ من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ولا تأتي غدًا بابًا) .\n٢ في المخطوطة: (هو) .\n٣ في المخطوطة: (فذلك) .\n٤ سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (١/٥١١)، قال في زوائده: في إسناده قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجاله على شرط مسلم، والحديث لم أجده لغيره، وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضًا، وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجة فقط أيضًا. والله أعلم.\n٥ في المخطوطة: (مسلم) .\n٦ في المخطوطة: (يعزي أخيه) .\n٧ في المخطوطة: (؟) .","vol":"2","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>كتاب الزكاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>باب صدقة الغنم</span>\n...\nبابُ صَدَقَة الغَنَم ١\n١٩٩١- وقال عمر: \"تعد ٢ عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي]، ولا تأخذها\" ٣. رواه مالك ٤.\n_________\n١ كتب في الهامش: (صدقة الغنم)، وقد أضفنا لفظ: (باب) تمشيًا مع العناوين.\n٢ في المخطوطة: (اعتد)، وهو الموافق للفظ الشافعي.\n٣ في المخطوطة، زيادة: (منها) .\n٤ الموطأ (١/٢٦٥)، ورواه الشافعي بنحوه في الأم (٢/٨، ١٣)، وبدائع المنن (١/٢٢٩، ٢٣٠)، والمسند (١٢٢) بهامش الأم، وعبد الرزاق (٤/١٠، ١١، ١٢) . ورواه ابن حزم في المحلى (٥/٢٧٥، ٢٧٦) وقال (٥/٢٧٧) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين ... والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ. قال الحافظ في التلخيص (٢/١٥٤): أخطأ في ذلك، لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت. اهـ. قلت: قد اشتبه عليه عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت، بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث. وليس هذا هو الراوي للحديث، إنما هو الأول، وانظر: ترجمة الاثنين في التهذيب (٧/٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠)، وسيأتي مطولًا برقم (٢٠٠٠) .","vol":"2","page":340},{"text":"١٩٩٢- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس ١.\n١٩٩٣- وعن أنس [بن مالك]: \"أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله [﷿] بها رسول الله ٢ [ﷺ]؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.\n_________\n١ حديث حماس، ما أخرجه الشافعي في المسند (١٢٨) بهامش الأم. قال: \"مررت بعمر بن الخطاب، ﵁، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، ﵁: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري، وأهبة في القرظ، فقال: ذاك مال، فضع. قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها\". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (٧٠، ٧١) .\nوقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلودًا متعددة.\nوقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب، وهو الجلد قبل الدبغ، ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (١/٢٣٦)، والأم (٢/٣٩)، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٤/٩٦)، وابن أبي شيبة (٣/١٨٣)، والبيهقي (٤/٤٣)، وانظر: التلخيص (٢/١٨٠)، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني.\n٢ في المخطوطة: (رسوله)، وهذا اللفظ عند البخاري.","vol":"2","page":341},{"text":"فيما دون خمس ١ وعشرين من الإبل (الغنم): ٢ في كل ٣ خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها ابنة مخاض ٤ إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة ٥ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ٦ ففيها ابنة لبون ٧ إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستًا ٨ وأربعين، ففيها حِقّةٌ ٩ طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى ١٠\n_________\n١ في المخطوطة: (خمسًا وعشرين)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.\n٢ كذا في المخطوطة، وهو ثابت عند البخاري وأبي داود والنسائي، وليس هو في المسند.\n٣ في المسند: (ففي كل)، وما أثبتناه هو الموجود عند غيره.\n٤ بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة، هي: التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والماخض: الحامل.\n٥ في المخطوطة: (بنت) .\n٦ في المسند: (ستة وثلاثين)، بينما في بقية الكتب الأخرى: (ستًا وثلاثين)، والمعدود مؤنث، والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود.\n٧ بنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في ثالث سنة، فصارت أمه لبونًا، بوضع الحمل.\n٨ في المسند: (ستة وأربعين)، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.\n٩ حِقة: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، والجمع: حِقاق بالكسر والتخفيف، وطَروقة بفتح أوله، أي مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة، بمعنى محلوبة، والمعنى: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.\n١٠ في المخطوطة: (واحدة) .","vol":"2","page":342},{"text":"وستين، ففيها جذَعَةٌ ١ إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستًا وسبعين، ٢ ففيها بنتا ٣ لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى ٤ وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا ٥ الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن ٦ زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ٧ له - أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت ٨ لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما ٩. ومن بلغت عنده\n_________\n١ الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.\n٢ في المسند: (ستة وسبعين)، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.\n٣ في المخطوطة: (ابنتا)، وهو الموافق لما في أبي داود.\n٤ في المخطوطة: (واحدة)، وهو خلاف ما في الأصول.\n٥ في المخطوطة: (طروقتان الجمل)، بإبقاء النون مع الإضافة.\n٦ في المخطوطة: (فإذا)، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود.\n٧ في المخطوطة: (اسيرتا)، وهو سبق قلم.\n٨ في المخطوطة: (ابنة) .\n٩ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ويجعل معها عشرين درهمًا أو شاتين إن استيسرتا له) .","vol":"2","page":343},{"text":"صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون]، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ]، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ١ له - أو عشرين درهمًا. ومن بَلَغت عنده صدقتُه ٢ بنت ٣ مخاض، وليس عنده إلا ابن ٤ لبون [ذكر]، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. ٥ ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ ٦ إلا أن يشاء ربُّها.\nوفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن ٧ زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ ٨ في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق ٩. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين\n_________\n١ في المخطوطة: (استيسرتا)، وهو سبق قلم.\n٢ في المسند (صدقته)، وفي باقي الأصول: (صدقة) .\n٣ في المخطوطة: (ابنة) .\n٤ في المخطوطة: (وليست عنده الابن)، وهو سبق قلم.\n٥ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (فإذا)، وهو موافق لبعض الأصول.\n٨ في المخطوطة: (ولا يؤخذ)، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.\n٩ في المخطوطة: (المصدق)، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.","vol":"2","page":344},{"text":"مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء ١ إلا أن يشاء ربها.\nوفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. ٢ فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء ٣ إلا أن يشاء رَبُّها\". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه ٤.\n١٩٩٤- ولأبي داود والترمذي ٥ - وحسنه - عن الزهري عن\n_________\n١ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (العشر)، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.\n٣ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ، وقد تكرر.\n٤ مسند أحمد واللفظ له (١/١١، ١٢)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/٩٦، ٩٧)، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (٣/٣١٢، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢١)، وفي كتاب الشركة (٥/١٣٠)، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠)، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (٥/١٨، ٢٣، ٢٧، ٢٩)، ورواه ابن ماجة مختصرًا في الزكاة (١/٥٧٥)، ورواه الدارقطني (٢/١١٣، ١١٤)، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (٢/٣، ٤)، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.\n٥ هذا لفظ أحمد في مسنده (٢/١٥)، ورواه (٢/١٤)، وأبو داود في الزكاة (٢/٩٨)، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/١٧، ١٩)، ورواه مالك بنحوه تعليقًا (١/٢٥٧، ٢٥٩)، ورواه الدارقطني (٢/١١٢، ١١٣) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (١/٣٩٢، ٣٩٣)، وأخرجه البيهقي كذلك، وانظر: التلخيص (٢/١٥١) .","vol":"2","page":345},{"text":"سالم عن أبيه [قال]: \"كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى ١ عماله حتى تُوُفِيَ. [قال]: فأخرجها أبو بكر ٢ من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان ٣ فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض.\nوفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء ٤ حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ ٥ هرمة ولا ذات عيب من الغنم\".\n_________\n١ في المخطوطة: (إلا)، ولعله سبق قلم.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٣ في المخطوطة: (وكان) .\n٤ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة: (لا يؤخذ)، وهو عند أبي داود.","vol":"2","page":346},{"text":"١٩٩٥- وفي هذا الخبر عن سالم ١ مرسلًا: \"فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة. فإذا كانت ٢ خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها ٣ حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة. فإذا كانت\n_________\n١ أوله عند أبي داود والدارقطني والحاكم، وعند الأول مختصرًا، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله؟، الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، كذا في أبي داود، وزاد الآخران: حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام بن هانئ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها ...\n٢ في المخطوطة: (بلغت)، وليس كذلك في الأصول.\n٣ في المخطوطة: وردت هذه الكلمة مكررة: (ففيها ففيها) .","vol":"2","page":347},{"text":"تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت ١ لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت\" ٢. رواه أبو داود ٣.\n١٩٩٦- وعن معاذ قال: \"بعثني ٤ النبي ﷺ إلى اليمن. فأمرني ٥ أن آخذ من كل ثلاثين بقرة ٦ تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (وابنة) .\n٢ رسمت في المخطوطة: (أخذة)، بالتاء المربوطة.\n٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/٩٨، ٩٩)، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (٢/١١٦، ١١٧)، والحاكم في المستدرك (١/٣٩٣، ٣٩٤)، وانظر: كذلك التلخيص (٢/١٥١) .\n٤ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٥ في المخطوطة: (وأمرني) .\n٦ في المخطوطة: (من البقر) .\n٧ في المخطوطة: (مغافر)، بالغين المعجمة، وليس كذلك، إنما هو بالعين المهملة، ومعنى معافر: ثياب تكون باليمن.","vol":"2","page":348},{"text":"رواه الخمسة، ١ وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم ٢.\n١٩٩٧- ولأحمد عنه: ٣ \"وأمرني ٤ [رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (٢/١٠١، ١٠٢)، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/٢٠)، والنسائي: كتاب الزكاة (٥/٢٥، ٢٦) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصرًا (١/٥٧٦، ٥٧٧)، وأحمد في المسند (٥/٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧)، ورواه كذلك الدارمي (١/٣٢٠، ٣٢١، ٣٢١)، والحاكم في المستدرك وصححه (١/٣٩٨)، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلًا وانقطاعًا في التلخيص (٢/١٥٢)، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.\n٢ كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم)، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه)، وصوبت العبارة من المنتقى (٢/١٢٦)، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: \"ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر\"، فانظره فيه. والله أعلم.\n٣ مسند أحمد (٥/٢٤٠)، وقد ورد عنه في المسند (٥/٢٣٠): لم يأمرني رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وفي لفظ آخر له عنده (٥/٢٣١) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئًا حتى آتي رسول الله؟، فإن رسول الله؟ لم يأمرني فيها بشيء، وفي لفظ آخر (٥/٢٤٨): لم يقل رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص، وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضًا فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (٣/٣١٩) .\n٤ في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .","vol":"2","page":349},{"text":"وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك ١ ... وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها\" ٢.\n١٩٩٨- وعن سُوَيْد بن غَفْلَة قال: \"أتانا مصدق النبي ٣ ﷺ [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ ٤ من راضع لبن، ولا يجمع ٥ بين متفرق، ولا يفرق ٦ بين مجتمع. ٧ وأتاه رجل بناقة كوماء، ٨ [فقال: خذها]، فأبى أن يأخذها\".\n_________\n١ في المسند زيادة، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا، وزعم ...\n٢ في المخطوطة: (حسنه الترمذي)، والترمذي لم يخرج هذا اللفظ حتى يحسنه، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ في المخطوطة: (لا تأخذ)، وهو الموافق للفظ النسائي.\n٥ في المخطوطة: (ولا نجمع)، وهو الموافق للفظ النسائي.\n٦ في المخطوطة: (ولا نفرق)، وهو الموافق للفظ النسائي.\n٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق) .\n٨ في المخطوطة: (كومى)، والمراد بالناقة الكوماء، كما قال السيوطي: أي مشرفة السنام عالية، بأسفل سنن النسائي (٥/٣٠) .","vol":"2","page":350},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٩٩٩- ولأحمد ٢ في حديث أبيٍّ: \"ما كنت لأقرض الله [﵎ من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له]: ما أنا بآخذ ما لم أومر ٣ به، ... فأتى ٤ رسول الله ٥ ﷺ ... فقال [له رسول الله\n_________\n١ مسند أحمد (٤/٣١٥)، وسنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (٢/١٠٢)، وسنن النسائي بلفظ قريب جدًا، في كتاب الزكاة (٥/٢٩، ٣٠) .\n٢ مسند أحمد (٥/١٤٢)، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٠٤)، والحاكم في المستدرك (١/٣٩٩، ٤٠٠)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.\n٣ في المخطوطة: (أمر) .\n٤ في المسند بعد قوله: (ما لم أومر به): \"فهذا رسول الله؟ منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبِله منك قبله، وإن رده علي رده. قال: فإني فاعل، قال: فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله؟، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله! ما قام في مالي رسول الله؟، ولا رسول له قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى علي ذلك. وقال: ها هي هذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. قال: فقال له رسول الله؟: ... \".\n٥ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":351},{"text":"ﷺ]: ذلك الذي عليك، فإن ١ تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. ٢ قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة\".\n٢٠٠٠- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ﵁ ٣ قال: \" [نعم]، تعد ٤ عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم ٥ وخياره\". رواه مالك في الموطأ ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (وإن) بالواو.\n٢ في المخطوطة: (خذها) .\n٣ قوله: (﵁)، ليس في الموطإ. وأوله في الموطإ: \"أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر: ... \".\n٤ في المخطوطة: (اعتد) .\n٥ في المخطوطة: (المال) .\n٦ سبق ذكره وتخريجه قريبًا برقم (١٩٩١) . قوله الأكولة: التي تسمن للأكل. الربى: الشاة التي وضعت حديثًا فهي تربي ولدها، وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. الماخض: الحامل. غذاء: جمع غذي أي سخال.","vol":"2","page":352},{"text":"٢٠٠١- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال]: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون\". رواه أحمد وأبو داود ١.\n٢٠٠٢- وروي ٢ أيضًا عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعًا: \"ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، ٣ وأعطى ٤ زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ ٥ ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، ٦ ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه\".\n- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء ٧ أثلاثًا: ٨ ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط ٩.\n_________\n١ سبق ذكره وتخريجه قريبًا برقم (١٩٧٦) .\n٢ أبي أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٠٣، ١٠٤) .\n٣ في المخطوطة: (أو)، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.\n٤ في المخطوطة: (وأدى)، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.\n٥ في المخطوطة: (الدرمة)، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء.\n٦ في المخطوطة: (التيم)، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال.\n٧ في المخطوطة: (الشا)، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم) .\n٨ في المخطوطة: (أثلاث)، ولعله سبق قلم.\n٩ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/١٣٥) .","vol":"2","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>باب زكاة الخارج من الأرض</span>\n...\nزكَاة الخارِج منَ الأرضْ ١\n٢٠٠٣- وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق ٢ صدقة\" ٣. أخرجاه ٤.\n_________\n١ كتب في الهامش: (الخارج من الأرض وأضفنا لفظة: زكاة) .\n٢ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري والنسائي وأبي داود ومسلم، لكن عند مسلم في رواية: (أواقي)، وكل صحيح.\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول الثمانية.\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٧١، ٣١٠، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٥٠)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٣، ٦٧٤)، وأبي داود في الزكاة (٢/٩٤)، والترمذي في الزكاة (٣/٢٢)، والنسائي في الزكاة (٥/١٧، ١٨، ١٨، ٣٦، ٣٧، ٤٠، ٤١)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٧١)، وأحمد في المسند (٣/٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٤، ٧٩، ٨٦)، ورواه مالك (١/٢٤٤)، والشافعي والدارمي، وغيرهم.","vol":"2","page":354},{"text":"٢٠٠٤- ولأحمد وغيره ١ عنه، مرفوعًا: \"الوسق ستون صاعًا\" ٢.\n٢٠٠٥- وللبخاري ٣ عن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما ٤ سُقي بالنضح نصف العشر\".\n٢٠٠٦- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"إنما سنَّ ٥ رسول الله ﷺ في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب\".\n_________\n١ رواه أحمد بلفظه (٣/٨٣)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٨٦)، ورواه أحمد (٣/٥٩)، وأبو داود في الزكاة (٢/٩٤)، بلفظ: والوسق ستون مختومًا، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.\n٢ في المخطوطة: (صاع)، وهو خطأ.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٤٧)، ورواه أبو داود لكن فيه: أو كان بعلًا (٢/١٠٨)، والترمذي بلفظه (٣/٣٢)، والنسائي بلفظ أبي داود (٥/٤١)، وابن ماجة (١/٥٨١) بلفظ أبي داود، ورواه الدارقطني (٢/١٢٩) .\n٤ كذا في المخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي، أما لفظ البخاري: (وما) .\n٥ أوله عند الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن ...","vol":"2","page":355},{"text":"رواه الدارقطني ١.\n٢٠٠٧- وعن عمر نحوه ٢.\n٢٠٠٨- وعن عطاء بن السائب قال: \"أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات ٣ صدقة، فقال له موسى [بن طلحة]: ليس لك ذلك، أن رسول الله ﷺ كان يقول: ليس في ذلك صدقة\". رواه الأثرم ٤.\n٢٠٠٩- وروى الترمذي ٥ عن معاذ، مرفوعًا: \"ليس فيها شيء\".\n_________\n١ سنن الدارقطني (٢/٩٤)، وهو من طريق العرزمي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجة، وزاد فيه: (والذرة) (١/٥٨٠)، وهو من طريق محمد بن عبد الله الخزرجين وهو متروك، بلا خلاف كما قال الحاكم، ومثله للساجي.\n٢ ذكره الدارقطني في سننه (٢/٩٦) من طريق موسى بن طلحة عنه، وهو من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وقال أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل، وانظر: التلخيص (٢/١٦٦) .\n٣ في المخطوطة: (الخضرات)، والتصحيح من المنتقى.\n٤ ذكره صاحب المنتهى (٢/١٣٢)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/١١٩) .\n٥ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٣٠) .","vol":"2","page":356},{"text":"وقال: ١ ليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص (٢/١٦٥) عقب قول الترمذي هذا، وذكره الدارقطني في العلل، وقال: الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذن ورواه الحاكم (١/٤٠١)، وقال: موسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، ﵁. قال الحافظ: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا ولا أدركه، وروى البزار والدارقطني (٢/٩٦) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا: (ليس في الخضراوات صدقة) . قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل، ورواه الدارقطني (٢/٩٦) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بن مالك، بدل قوله عن أبيه، ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدًا. وروى الدارقطني من حديث علي (٢/٩٤، ٩٥) مثله، وفيه الصقر بن حبيب، وهو ضعيف جدًا. قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (٢/٩٥، ٩٦)، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (٢/٩٥) وفيه صالح بن موسى، وهو ضعيف، وعن علي وعمر موقوفًا أخرجهما البيهقي. اهـ. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصرح أنها كلها ضعاف، لكن يعضد بعضها بعضًا، لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الخضراوات زكاة، خلافًا لما نقل عن أبي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.","vol":"2","page":357},{"text":"شيء ١. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي ﷺ مرسلا.\n٢٠١٠- وروى الترمذي ٢ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عَتّاب بن أسِيد: \"أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم\".\n٢٠١١- وروى أيضًا الترمذي ٣ عنه: \"أمر رسول الله صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ.\n٢ كان في المخطوطة: (أبو داود)، وهو خطأن فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود. ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (٣/٣٦) وحسنه، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. اهـ. وفيه نظر. ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة بلفظه (١/٥٨٢)، ورواه الدارقطني (٢/١٣٣) . وانظر: بقية التعليق في الحديث القادم.\n٣ رواه أبو داود واللفظ له (٢/١١٠)، والترمذي بنحوه (٣/٣٦)، والدارقطني (٢/١٣٢، ١٣٣)، ورواه النسائي مرسلًا (٥/١٠٩)، وزاد الحافظ ابن حبان، ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود (٢/١١٠): وسعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله؟ من وجه غير هذا، وقد رواه الدارقطني (٢/١٣٢) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي؟ أمر عتابًا، مرسل. قلت: وهي التي أخرجها النسائي (٥/١٠٩)، وابن أبي شيبة (٣/١٩٥)، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الائمة. اهـ. وانظر: التلخيص (٢/١٧١) .","vol":"2","page":358},{"text":"عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ ١ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا\".\n٢٠١٢- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله ﷺ: \"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع\". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: (فتؤخذ) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٠)، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (٣/٣٥)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٤٢)، ومسند أحمد (٣/٤٤٨) و(٤/٢، ٣)، والحاكم في المستدرك (١/٤٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/١٩٤)، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٢): وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل، وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان، والله أعلم.","vol":"2","page":359},{"text":"٢٠١٣- وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، ١ مرفوعًا: \"خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة\".\n٢٠١٤- وعن سهل قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور، ولون الحُبَيْق أن يؤخذ في الصدقة\". قال الزهري: لونين ٢ من تمر المدينة. رواه أبو داود ٣.\n٢٠١٥- ورواه النسائي ٤ في تفسير الآية ٥ من قول أبي أمامة.\n_________\n١ نسبه الحافظ في التلخيص (٢/١٧٢) لابن عبد البر من حديث جابر، ﵁، وفيه ابن لهيعة. وذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفه (٤/١٢٩) من حديث جابر أيضًا، والبيهقي في السنن (٤/١٢٤)، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (٣/١٩٥) وفيه: (الوصية) بدل (الوطية أو الواطئة) .\n٢ في المخطوطة: (ثمرين)، وهو كذلك في المنتقى، لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه.\n٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٠، ١١١)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٤٠٢)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي.\n٤ سنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٤٣) .\n٥ في المخطوطة: (اللاية)، والمراد بالآية التي وردت في الحديث: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾","vol":"2","page":360},{"text":"٢٠١٦- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر]: \"كان النبي ١ ﷺ يبعث عبد الله ٢ بن رواحة [إلى اليهود]، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون ٣ يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي ﷺ بـ] الخرص ٤ لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق\". رواه أحمد وأبو داود ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٢ في مسند أحمد: (ابن رواحة)، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة.\n٣ في المخطوطة والمنتقى: (يخير) .\n٤ كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات ...)، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم.\n٥ رواه أحمد في المسند (٦/١٦٣) واللفظ له، وأبو داود مختصرًا، في كتاب الزكاة (٢/١١٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٤/١٢٩)، وأخرجه الدارقطني (٢/١٣٤) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (٤/١٢٣)، ورواه ابن حزم أيضًا من طريق عبد الرزاق في المحلي (٥/٢٥٥، ٢٥٦)، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما، وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي؟، مرسلًا. وانظر: التلخيص (٢/١٧١، ١٧٢) . والله أعلم.","vol":"2","page":361},{"text":"وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]- في اللقطة – قال: ١ \"ما كان منها في طريق الميتاء ٢ أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني]، ففيها وفي الركاز الخمس\" ٣.\n٢٠١٧- \"وعن عمر أن ناسًا سألوه وقالوا: إن رسول الله ﷺ قطع لنا واديًا باليمن، فيه خلايا من النحل، ٤ وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر [﵁]: إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] ٥ أفراق فرقًا، حميناها لكم\". رواه الجوزقاني ٦.\n_________\n١ أي: رسول الله؟، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.\n٢ في المخطوطة: (الطريق الميتاء) .\n٣ الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (٢/١٣٦، ١٣٧)، والنسائي في الزكاة (٥/٤٤)، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٨٢) .\n٤ في المغني: (من نحل) .\n٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني، ولا يستقيم المعنى إلا به.\n٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٧١٤) .","vol":"2","page":362},{"text":"- قال أحمد: ١ قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به]؟ قال: لا، بل أخذه منهم.\n- قال: ٢ وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا.\n٢٠١٨- وعن أبي هريرة أن رسول الله ٣ ﷺ قال: \"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس\". أخرجاه ٤.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٧١٣) .\n٢ القائل هو أحمد بن حنبل، ﵀، كما في المغني (٢/٧١٤) .\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الديات (١٢/٢٥٤، ٢٥٦)، ورواه في كتاب الزكاة (٣/٣٦٤)، والمساقاة (٥/٣٣) بلفظ: العجماء جبار، ورواه مسلم في كتاب الحدود (٣/١٣٣٤، ١٣٣٥) رقم (١٧١٠)، ورواه كذلك أبو داود في الديات (٤/١٩٦)، والترمذي في الزكاة (٣/٣٤)، وفي كتاب الأحكام (٣/٦٦١)، والنسائي في الزكاة (٥/٤٥)، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (٢/٨٩١)، ورواه الدارمي (١/٢٣١) و(٢/١١٦) في الزكاة والديات، ورواه مالك (٢/٨٦٨، ٨٦٩)، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٢/٢٣٩، ٢٥٤، ٢٨٥، ٣١٩، ٤١٥، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٧٥) .","vol":"2","page":363},{"text":"٢٠١٩- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: \"أن رسول الله ﷺ قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية ١ [وهي] ٢ من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة\" ٣. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (القبطية) .\n٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم) .\n٤ الموطأ (١/٢٤٨، ٢٤٩)، والأم (٢/٣٦)، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (٣/١٧٣، ١٧٤) من تعرض لذكر الزكاة، وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولًا كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه، لم يكن فيه رواية عن النبي؟ إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي؟ فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولًا. وانظر: الأم (٢/٣٦)، والتلخيص (٢/١٨١) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.","vol":"2","page":364},{"text":"٢٠٢٠- قال البخاري: ١ قال ابن عباس [﵄]: \"ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر\".\n٢٠٢١- \"وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين\" ٢.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٦٢) تعليقًا، ورواه الشافعي موصولًا، كما في المسند (١٢٧) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (٣/١٤٢)، وانظر: الفتح (٣/٣٦٢، ٣٦٣)، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (٤/٦٥) .\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٢٢) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه: \"سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، ﵁، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها، فأخذ علي منها خمسا، ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم\". ونسبه للإمام أحمد، وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص ٢/١٨٢)، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (٢/٣٨٢)، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة ...، وذكره في منتخب كنز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (٢/٥٠٣) بهامش المسند.","vol":"2","page":365},{"text":"٢٠٢٢- وروى عن عمر: \"أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين\" ١.\n_________\n١ عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضالة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. رواه أبو عبيد كما في منتخب كنز العمال بهامش المسند (٢/٥٥٢)، وذكره كذلك ابن قدامة في المغني (٣/٢٢، ٢٣)، وانظر أيضًا: نصب الراية (٢/٣٨٢) لرواية أخرى.","vol":"2","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>باب زكاة الأثمان</span>\n...\nزَكاة الأثمانْ ١\n٢٠٢٣- وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: ٢ \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... \". رواه مسلم ٣.\n٢٠٢٤- وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ ٤: \"قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهمًا [درهمًا] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت\n_________\n١ في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة (زكاة) .\n٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ...) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٥)، ورواه أيضًا أحمد بنحوه (٣/٢٩٦) .\n٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٥ في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة: (لكم) .\n٦ في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار)، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب، وأيضًا في المخطوطة تقديم وتأخير.\n٧ في المخطوطة: (شيئًا) .","vol":"2","page":367},{"text":"مائتين، ففيهما خمسة دراهم\" ١.\nزاد الأثرم: ٢ \"فما زاد، فبحساب ذلك\". رواه أحمد وأبو داود ٣.\n٢٠٢٥- ولأحمد والنسائي: ٤ \" ... ليس عليك شيء، ٥\n_________\n١ في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم) .\n٢ هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (٢/٩٩، ١٠٠، ١٠١)، ورواها كذلك الدارقطني (٢/٩٢)، وذكره ابن قدامة (٣/٨) من رواية الأثرم.\n٣ الحديث رواه أبو داود بنحوه (٢/١٠١)، والترمذي واللفظ له (٣/١٦)، والنسائي (٥/٣٧)، وابن ماجة (١/٥٧٠)، كلهم الزكاة، ومسند أحمد (١/٩٢، ١٤٥)، ورواه مختصرًا في (١/١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦، ١٤٨)، والدارمي (١/٣٢٢) .\n٤ كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي)، وأظنه خطأ، فالحديث لم أجد من نسبه لهما، إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (٢/١٣١)، والحافظ في التلخيص (٢/١٧٣)، والزيلعي في نصب الراية (٢/٣٢٨، ٣٦٥، ٤٦٦)، والحافظ في الدراية (١/٢٤٨)، والبلوغ (١٠٤)، وصاحب جمغ الفوائد (١/٣٧٩)، وكلهم نسبه لأبي داود فقط، والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/١٠٠، ١٠١)، وذكره ابن حزم (٦/٦٨) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (٤/١٩٩)، وسبل السلام (٢/٢٤٦، ٢٤٧) بتعليقنا.\n٥ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو لحن.","vol":"2","page":368},{"text":"- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ دينارًا. فإذا كان ٢ لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار\".\n٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: \" ... ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة\" ٣.\n٢٠٢٧- قال أحمد: \"خمسة ٤ من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته\".\n_________\n١ في المخطوطة: (عشرين)، وهو لحن أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (كانت)، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.\n٣ الحديث أخرجه مرفوعًا الدارقطني (٢/٩٣)، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (٢/٣٦٩)، وذكره ابن حزم في المحلى (٦/٦٩) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/١٧٣)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (١/٢٥٨)، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.\n٤ قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٧٥) .\n١- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨)، كما قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٨)، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.\n٢- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله ... ورواه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، والدارقطني (٢/١٠٧)، والبيهقي (٤/١٣٨) .\n٣- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٥)، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٤)، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨) .\n٤- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٤)، وعبد الرزاق (٤/٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٥)، والبيهقي (٤/١٣٨) .\n٥- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) بسند صحيح، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، ﵀، في الأم (٢/٣٥): ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.","vol":"2","page":369},{"text":"٢٠٢٨- \"وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير\". رواه الأثرم ١.\n_________\n١ رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥)، وعبد الرزاق (٤/٨٢)، والبيهقي (٤/١٣٨)، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) .","vol":"2","page":370},{"text":"٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة: \"نهى رسول الله ﷺ عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريرًا ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان\". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن \"ابن عمر كان له خاتم\".\n٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ \"وأنه كان في يده اليسرى\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ثوبه) .\n٢ في المخطوطة: (حرير)، وهو لحن.\n٣ في المخطوطة: (وأن) .\n٤ في المخطوطة: (منكبه) .\n٥ في المخطوطة: (وعن ركوب) .\n٦ سنن أبي داود: كتاب اللباس (٤/٤٨، ٤٩)، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (٨/١٤٣، ١٤٩)، ومسند أحمد بلفظ قريب (٤/١٣٤، ١٣٥) .\n٧ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .","vol":"2","page":371},{"text":"٢٠٣١- وأنه ١ ٢ رواه عن النبي ﷺ.\n٢٠٣٢- وفي البخاري ٣ - من حديث أنس في الخاتم -: \"كان فصه منه\".\n_________\n١ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .\n٢ أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي؟ كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه، في كتاب الخاتم (٤/٩١)، قال الحافظ في الفتح (١٠/٣٢٦): ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي؟ من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: \"كان النبي؟ يتختم في اليمين\". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي؟ عن ابن عمر نحوه، فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع، وعلي، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وأبي هريرة، ومن أخرجه، وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضًا من طريق عبد الله بن جعفر، وأبي رافع.\nوذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين، موقوفًا، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (١٠/٣٢٦، ٣٢٧) . والله أعلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٢)، ورواه أبو داود (٤/٨٨)، والترمذي (٤/٢٢٧)، ورواه كذلك النسائي (٨/١٧٣، ١٧٤)، وأحمد في المسند (٣/٢٦٦)، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (١١/٢٧٤) . والله أعلم.","vol":"2","page":372},{"text":"٢٠٣٣- ولهما: ١ \"أنه لبسه في يمينه\".\n٢٠٣٤- ولمسلم: ٢ ٣ \"في يساره\".\n- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.\n- قال الدارقطني: والمحفوظ: \"أنه كان يتختم في يساره\" ٤.\n٢٠٣٥- وفي الصحيح ٥ عن أنس: \"نقشه: \"محمد رسول الله\"\".\n٢٠٣٦- وقال للناس: \"إني اتخذتُ خاتمًا من فضة، ونقشت\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٥)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) من حديث ابن عمر، ﵄.\n٢ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٥)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) من حديث ابن عمر، ﵄.\n٣ صحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٩) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: \"أن رسول الله؟ لبس خاتم فضه في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه\" (٣/١٦٥٨)، أما الرواية الأولى، فلفظها: \"كان خاتم النبي؟ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى\"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (٢٠٣١) .\n٤ هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب، كذا في سنن الترمذي (٣/٢٢٩) . والله أعلم.\n٥ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٣)، وصحيح مسلم كتاب اللباس (٣/١٦٥٧) .","vol":"2","page":373},{"text":"فيه: \"محمدٌ رسولُ الله\"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه\" ١.\n٢٠٣٧- وفي حديث بريدة: \"من ورق، ٢ ولا تتمه مثقالًا\". ضعيف، وأنكره أحمد ٣.\n٢٠٣٨- وفي الصحيح ٤ عن ابن عباس: \"أن رسول الله ٥ ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] ٦ وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ٧ ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفعْ به.\n_________\n١ صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (١٠/٣٢٧، ٣٢٨)، وصحيح مسلم، واللفظ له، كتاب اللباس (٣/١٦٥٦) من حديث أنس بن مالك، وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر.\n٢ في المخطوطة: (فضة) .\n٣ الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (٤/٩٠)، وسنن الترمذي كتاب اللباس (٤/٢٤٨) وسنن النسائي: كتاب الزينة (٨/١٧٢)، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف، ويعارضه أيضًا الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال، ولم يثبت عن النبي؟ في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (١١/٢٨٢) .\n٤ الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) .\n٥ في المخطوطة: (النبي) .\n٦ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٧ في المخطوطة: (أن) .","vol":"2","page":374},{"text":"قال: ١ لا والله! لا آخذه أبدًا، وقد طرحه ٢ رسول الله ﷺ\".\n٢٠٣٩- وعن عرفجة بن أسعد: \"أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلاَب، ٣ فاتخذ أنفًا من ورق ٤ فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب\". رواه أبو داود، ٥ وصححه الحاكم.\n- وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.\n_________\n١ في المخطوطة: (فقال) .\n٢ في المخطوطة: (صرحه)، وهو سبق قلم.\n٣قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (١١/٢٩٤) .\n٤ في المخطوطة: (فضة)، ولم أجده عندهم.\n٥ سنن أبي داود: كتاب الخاتم (٤/٩٢) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (٤/٢٤٠)، والنسائي في الزينة (٨/١٦٣، ١٦٤)، وأحمد في المسند (٥/٢٣) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (٤/٢٣٦) .","vol":"2","page":375},{"text":"وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه ١.\n٢٠٤٠- وروى الترمذي: ٢ \"أن النبي ﷺ دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة\".\n٢٠٤١- وقال أحمد: ٣ \"كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ٤ من ذهب\".\n٢٠٤٢- وقال: \"كان لعمر سيف ٥ فيه سبائك من ذهب\". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع ٦.\n٢٠٤٣- وروى الأثرم ٧ من حديث شهر عن عبد الرحمن بن\n_________\n١ انظر: نصب الراية (٤/٢٣٧)، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (٣/١٥، ١٦)، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله.\n٢لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله؟ يوم الفتح وعلى سيفه ... الحديث رواه في كتاب الجهاد (٤/٢٠٠)، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (٤/٢٣٣)، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري.\n٣في المغني: قال أحمد: روي أنه كان ...\n٤ في المخطوطة: (مسمارًا)، وهو لحن.\n٥ في المخطوطة: (سيفًا)، وهو لحن.\n٦ذكر ابن قدامة النصين في المغني (٣/١٦) .\n٧ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (٣/١٦) .","vol":"2","page":376},{"text":"غنم، مرفوعًا: \"مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، ١ كُوي بها يوم القيامة، مغفورًا له، أو معذبًا\".\n٢٠٤٤- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك \"أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتمًا من حديد. [قال]: فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتمًا من وَرِق، فسكت عنه\". رواه أحمد، ٢ واستدل به ٣.\n_________\n١ ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، ﵀، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (٥/ ١٤٧)، (خريصة)، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.\n٢مسند أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٩)، وانظر: مجمع الزوائد (٥/١٥١) .\n٣كان في المخطوطة: (عنه)، والله أعلم.","vol":"2","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب زكاة العروض</span>\n...\nزكاة العروض ١\n٢٠٤٥- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: \"أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها\" ٢.\n- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال: \"يزكيه بالثمن الذي اشتراه\"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: \"قوِّمه\".\n٢٠٤٦- وفي لفظ: ٣ \"ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب\".\n٢٠٤٧- قال البخاري: ٤ وقال طاووس: \"قال معاذ [رضي\n_________\n١ في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة: (زكاة) .\n٢ سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق.\n٣انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٩٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٨٣)، وسنن البيهقي (٤/ ١٣٧)، ومنتخب كنز الكمال (٢/٥٠٠، ٥٠١)، ونسبه أيضًا للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٨٠)، حيث نسبه أيضًا للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني.\n٤ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الزكاة (٣/٣١١)، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (١٤٧) رقم (٥٢٥، ٥٢٦)، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (٣/٣١٢، ٣١٣)، ورواه عبد الرزاق مختصرًا (٤ /١٠٥)، وابن أبي شيبة (٣/١٨١) .","vol":"2","page":378},{"text":"الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد ﷺ بالمدينة\".\n٢٠٤٨- قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال: \"كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم\" ١.\n_________\n١ وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (٣/١٨١)، وعبد الرزاق بمعناه (٤/١٠٥) .","vol":"2","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>زَكاة الفِطر</span>\n٢٠٤٩- وعن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر ١ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين\". أخرجاه ٢.\n٢٠٥٠- وللبخاري: ٣ \"والصغير والكبير\".\n٢٠٥١- ولهما ٤ عن أبي سعيد قال: \"كنا نخرج زكاة الفطر\n_________\n١ في المخطوطة: (و) .\n٢ أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (٣/٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٧)، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (٢/٦٧٧)، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٦٧، ٣٧٧)، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٧١)، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (٢/٦٧٨) واللفظ لهما.","vol":"2","page":380},{"text":"صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من زَبيب\".\n٢٠٥٢- \"فلم ١ نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجًا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا]، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبدًا، ما عشت\". أخرجاه ٢. ولم يذكر البخاري ٣ الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.\n_________\n١ من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٠٥٦) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط.\n٢ الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (٣/٦٧٨)، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة، ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (٣/٣٧٢) .\n٣ قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (٢٠٥٢)، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (٢٠٥١) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضًا (٣/٣٧٥)، ولفظه: قال أبو سعيد: \"كنا نُخرج في عهد رسول الله؟ يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ... \". والله أعلم.","vol":"2","page":381},{"text":"٢٠٥٣- وأخرجه أبو داود ١ - وفي بعض ألفاظه -: \"أو صاع حنطة\". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.\n٢٠٥٤- قال: ٢ زاد سفيان بن عيينة: \"أو صاعًا من دقيق\". قال: فهذه ٣ الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد]: فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] .\n٢٠٥٥- ورواه النسائي - ٤ من رواية سفيان، وفيه: \"صاعًا من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت\". وروى الدارقطني ٥ أن المديني قال لسفيان: \"يا أبا محمد، إن أحدًا لا يذكر ٦ في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه\". واحتج به أحمد ٧ على إجزاء الدقيق.\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٣) .\n٢ أبو داود في سننه (٢/١١٣)، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى.\n٣ في المخطوطة: (وهذه)، بالواو.\n٤ في كتاب الزكاة (٥/٥٢) . والسلت: نوع من الشعير.\n٥ سنن الدراقطني (٢/١٤٦) عقب حديث أبي سعيد، ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: ...\n٦ في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني.\n٧ انظر: المغني لابن قدامة (٣/٦٣) .","vol":"2","page":382},{"text":"٢٠٥٦- ولأبي داود ١ - بإسناد حسن - عن ابن عباس: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\".\n٢٠٥٧- ولهما ٢ عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\".\n٢٠٥٨- وعن ٣ ابن عمر - في حديث -: \"إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه\". رواه أحمد ٤.\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١١)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (١/٥٨٥)، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٤٠٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه (٢/١٣٨)، وقال: ليس فيهم مجروح.\n٢ واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٧٥)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضًا (٢/٦٧٩) .\n٣ في المخطوطة: (ولهما)، ولعله سبق قلم، فالحديث ليس في الصحيحين، بل ولا في السنن، وإنما رواه أحمد والفريابي، وانظر: التعليق القادم.\n٤ مسند أحمد (٢/)، وذكره الحافظ في الفتح (٣/٣٧٦)، ونسبه لجعفر الفريابي، وذكره في المغني (٣/٦١)، ونسبه لأحمد فقط.","vol":"2","page":383},{"text":"٢٠٥٩- وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: ١ \"أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ ٢ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ\".\n- قال أحمد: ٣ روى عن ابن سيرين: \"سويق أو دقيق\". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام ٤، وهو أحب إلي.\n٢٠٦٠- وفي حديث ابن عمر - عند سعيد ٥ - من رواية أبي معشر: \"وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله ﷺ، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم \".\n_________\n١ سبق قريبًا برقم (٢٠٥٥) .\n٢ في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه)، ولفظ: (فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم.\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٦٣)، وانظر: التلخيص (٢/٥٨) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته.\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٦٤) .\n٥ انظر: سنن الدارقطني (٢/١٥٢، ١٥٣)، ونصب الراية (٢/٤٣٢)، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (٢/١٨٣)، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (٤/٢٤٦، ٢٤٨)، واللسان (٧/٤٨٤)، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.","vol":"2","page":384},{"text":"٢٠٦١- وفي الصحيح ١ عنه: \"وكانوا يعطون ٢ قبل الفطر بيوم أو يومين\".\n٢٠٦٢- \"وكان عثمان يخرج عن الجنين\" ٣.\n٢٠٦٣- وفي الصحيح: ٤ \"لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر [﵁]، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [﵁]: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه]، وحسابه على الله؟ ٥ فقال: والله لأقاتلن ٦ مَن فرق ٧ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٧٥)، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفًا، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة)، الموطأ (١/٢٨٥)، وأخرجه الشافعي من طريقه، انظر: بدائع المنن (١/٢٤٨، ٢٤٩) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا (٣/٢٢٧)، والبيهقي (٤/١٧٥) .\n٢ في المخطوطة: (يعطونها)، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.\n٣ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢١٩) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.\n٤ لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (١٩٧٣)، فانظره هناك بلفظه.\n٥ في المخطوطة: (على الله؟) .\n٦ في المخطوطة: (لا أقاتلن)، ولعله سبق قلم.\n٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق)، ولعله سبق قلم أيضًا.","vol":"2","page":385},{"text":"حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر [﵁]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [﵁]، فعرفت أنه الحق\".\n٢٠٦٤- وفي حديث ابن عمر: ١ \"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ\".\n٢٠٦٥- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة: \".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها\".\n٢٠٦٦- وروي ٣ عن الصديق: \"أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم\n_________\n١ مرفوعًا إلى النبي؟، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (١/٧٥)، ومسلم في كتاب الإيمان أيضًا (١/٥٣) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما، ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو: (حتى يشهدوا)، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر: (حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (١/٢٦٠) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥٢) .\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (٢/٥٧٤)، ونسبه في منتخب كنز العمال (٢/١٧٥) للبيهقي، وفي (٢/٤٩٠، ٤٩١) لابن أبي شيبة.","vol":"2","page":386},{"text":"الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار\".\n٢٠٦٦- وفي حديث بهز: ١ \" ... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء\".\n٢٠٦٧- \"وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم\". حكاه عنه أحمد ٢.\n٢٠٦٨- وقال: ٣ هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟\n٢٠٦٩- وقال ٤ سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: \"كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، ٥ فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه \" ٦.\n_________\n١ تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (١٩٧٥، ١٩٧٦)، ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال (٥٢٠) رقم (٩٨٦) .\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٤٢)، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (٣/١٥٦)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (٧٥٣) .\n٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٥٦) .\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٧١، ٦٧٢) .\n٥ كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.\n٦ كان في المخطوطة: (مخالفة)، وهو تصحيف.","vol":"2","page":387},{"text":"٢٠٧٠- وروى أبو عبيد ١ - من حديث عمرو بن شعيب-: \"أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيًا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها ٢ على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا ٣ يأخذه مني\".\n٢٠٧١- ولأبي داود ٤ عن عمران: \"أخذناها من ٥ حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله ﷺ]، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ﷺ\".\n_________\n١ الأموال لأبي عبيد (٧٨٤) رقم (١٩١١)، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: \"أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله؟ إلى اليمن، حتى مات النبي؟، وأبو بكر. ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر ... ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا\". رحم الله عمر، ورحم الله معاذًا، ورضي الله عنهما، وقد ذكر النص كاملًا ابن قدامة في المغني (٢/٦٧٣) .\n٢ في المخطوطة: (فترد في) .\n٣ في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذًا)، ولعله تصحيف.\n٤ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٥، ١١٦) .\n٥ في المخطوطة: (أخذنا حيث ...) .","vol":"2","page":388},{"text":"٢٠٧٢- وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: \"أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت \" ١.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٧٤) .","vol":"2","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>بابُ الصَّدَقَة</span>\n٢٠٧٣- وعن أبي هريرة قال: \"بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله ﷺ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيرًا فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا؛ قد ١ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. ٢ وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها\". أخرجاه ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (فإنه قد) .\n٢ في المخطوطة: (الله؟) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، ﵁ (٣/٣٣١)، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (٢/٦٧٦، ٦٧٧)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١١٥)، والنسائي في الزكاة (٥/٣٣، ٣٤)، وأحمد في المسند (٢/٣٢٢)، والدارقطني (٢/١٢٣) .","vol":"2","page":390},{"text":"٢٠٧٤- ولمسلم، ١ ثم قال: \"يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ \".\n٢٠٧٥- وللبخاري: ٢ \"فهي عليه، ومثلها معها\".\n٢٠٧٦- وعن عَلِي: \"أن العباس سأل ٣ رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك\". رواه أحمد، وأبو داود ٤ وقال: روى هذا الحديث ٥ هشيم، عن منصور بن زاذان، ٦ عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، ٧ عن النبي\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٦، ٦٧٧) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٣١) .\n٣ في المخطوطة: (استأذن)، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول.\n٤ الحديث رواه أحمد في المسند (١/١٠٤)، وأبو داود في الزكاة (٢/١١٥)، والترمذي في الزكاة (٣/٦٣)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٧٢)، والدارمي في الزكاة (١/٣٢٤)، وابن الجارود (١٣١، ١٣٢)، والدارقطني (٢/١٢٣)، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/١٦٢، ١٦٣) الحاكم والبيهقي.\n٥ في المخطوطة: (ورواه هشيم) .\n٦ في المخطوطة: (زادن)، وهو تصحيف.\n٧ في المخطوطة: (سليم)، وهو تصحيف أيضًا.","vol":"2","page":391},{"text":"ﷺ، وحديث هشيم أصح ١.\n٢٠٧٧- وعن عبد الله بن عمرو ٢ أن رسول الله ﷺ قال: \"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم \". رواه أحمد ٣.\n٢٠٧٨- وله، ولأبي داود: ٤ \"لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم\".\n_________\n١ يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول، وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم، مرسلًا، وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (٢/١٦٢، ١٦٣) .\n٢ وقع في نسخة المنتقى (٢/١٤٢): عبد الله بن عمر، وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (١/٥٧٧) رقم (١٨٠٦) .\n٣ مسند أحمد (٢/١٨٤، ١٨٥) .\n٤ مسند أحمد (٢/١٨٠، ٢١٦)، والأول بلفظه، وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية، كتاب الزكاة (٢/١٠٧)، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب، أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا، لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٦١) .","vol":"2","page":392},{"text":"٢٠٧٩- وعن أنس قال: \"غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم ١ يسِم إبلَ الصدقة\". أخرجاه ٢.\n٢٠٨٠- ولأحمد: ٣ \"وهو يسِم غنمًا ٤ في آذانها\".\n٢٠٨١- وفي الموطأ ٥ - من حديث أسلم -: \"إن عليها وسم الجزية\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ميسم) .\n٢ أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (٣/٣٦٦)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤)، باب جواز وسم الحيوان ... ورواه بمعناه أحمد (٣/٢٨٤) .\n٣ كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤) رقم (١١٠)، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي ... ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (٩/٦٧٠)، وقد ذكر الحافظ في الفتح (٣/ ٣٦٧)، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنمًا في آذانها. ورواه أحمد (٣/١٧١، ٢٥٤، ٢٥٩) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنمًا، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضًا أبو داود في كتاب الجهاد (٣/٢٦)، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (٢/١١٨٠) .\n٤ في المخطوطة: (غنم) .\n٥ الموطأ: كتاب الزكاة (٢/٢٧٩)، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، ﵁، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (٢/٥١) .","vol":"2","page":393},{"text":"٢٠٨٢- ولهما ١ عن ابن أبي أوْفَى قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم ٢ قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى\".\n٢٠٨٣- ولأحمد ٣ عن أنس، مرفوعًا: \"إذا أديتها إلى رسولي ٤ فقد برئت منها، ٥ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها\".\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٦١)، وفي كتاب المغازي (٧/٤٤٨)، وفي كتاب الدعوات (١١/١٣٦، ١٦٩)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٥٦، ٧٥٧) .\n٢ في المخطوطة: (صدقة)، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري.\n٣ ذكره المصنف هنا مختصرًا وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (٣/١٣٦): عن أنس بن مالك قال: \"أتى رجل من بني تميم رسول الله؟ فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله؟: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا﴾ . فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله؟: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها. وإثمها على من بدلها\". اهـ.\n٤ في المخطوطة: (رسولك) .\n٥ في المخطوطة، زيادة: (إلى الله ورسوله) .","vol":"2","page":394},{"text":"٢٠٨٤- ولمسلم ١ عن جرير ٢ قال: \"جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن ناسًا من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، ٣ [قال:] فقال رسول الله ﷺ: أرضوا مُصَدِّقِيكُم\".\n٢٠٨٥- ولأبي داود ٤ - بسند جيد - عن بشير ٥ بن الخصاصية: \"أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٥، ٦٨٦)، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٦) بلفظه، والنسائي في كتاب الزكاة (٥/٣١)، وأحمد في المسند (٤/٣٦٢) بنحوه.\n٢ كان في المخطوطة: (جابر)، وهو تصحيف، فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، ﵃.\n٣ كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا)، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفًا من الفعلين، وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم، أثبتنا لفظ مسلم.\n٤ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٥)، وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم ...\n٥ كان في المخطوطة: (بشر)، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية، وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي؟ سماه بشيرًا كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.","vol":"2","page":395},{"text":"٢٠٨٦- وله ١ عن جابر بن عتيك، مرفوعًا: \"سيأتيكم ركيب ٢ مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! \".\n٢٠٨٧- وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي ٣ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى\".\n٢٠٨٨- وللترمذي ٤ - وحسنه - ٥ عن رافع، مرفوعًا:\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٥) .\n٢ في المخطوطة: (ركب) .\n٣ الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (٣/١٤٦٥) رقم (١٨٣٣)، وأبو داود في الأقضية (٣/٣٠٠، ٣٠١)، وأحمد في المسند (٤/١٩٢) بنحوه.\n٤ رواه الترمذي في الزكاة (٣/٣٧)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (٣/١٣٢)، وابن ماجة في كتاب الزكاة (١/٥٧٨) بلفظه أيضًا، وأحمد في المسند (٣/٤٦٥)، بزيادة، وبلفظه في (٤/١٤٣) .\n٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (١/٤٠٦)، وأقره الذهبي (٨/١٥٥) . لكن الموجود في سنن الترمذي: (حسن صحيح)، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.","vol":"2","page":396},{"text":"\"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته\".\n٢٠٨٩- وعن عمر قال: \"حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه ١ الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي ﷺ، فقال: لا تشتره، ٢ ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم]؛ ٣ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه\". أخرجاه ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (وأضاع) .\n٢ كذا في المخطوطة: (لا تشتره)، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم، لكن وقع في كتاب الزكاة: (لا تشتر من غير ضمن المفعول) .\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله: (لا تشتره)، وهي سبق قلم منه. والله أعلم.\n٤ الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٥٣)، وفي كتاب الهبة (٥/٢٣٥، ٢٤٦)، وفي كتاب الجهاد (٦/١٢٣، ١٣٩)، ورواه مسلم في كتاب الهبات (٣/١٢٣٩)، ورواه أيضًا النسائي في الزكاة (٥/١٠٨، ١٠٩)، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (٢/٧٩٩) وأحمد في المسند (١/٤٠)، ومختصرًا (١/٢٥، ٣٧، ٥٤)، ومالك (١/٢٨٢) .","vol":"2","page":397},{"text":"٢٠٩٠- وقال أحمد: ١ قال النبي ﷺ: \"لا تشترها، ولا شيئًا ٢ من نسلها\". نهى عمر عن ذلك.\n٢٠٩١- وللبخاري: ٣ فبذلك \"كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئًا تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً\".\n٢٠٩٢- وعن الزبير بن العوام: أن رجلًا حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرسًا أو مهرًا [يباع]، فنسبت ٤ إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه ٥.\n٢٠٩٣- وعن بريدة [قال]: \"بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله\n_________\n١ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (١/٢٥) ومجمع الزوائد (٤/١٠٩) .\n٢ في المخطوطة: (شيء) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٥٢) .\n٤ في المخطوطة: (فنسب) .\n٥ الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة، والحديث رواه أحمد في مسنده (١/١٦٤)، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (٢/٨٠٠)، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضًا، كذا في مجمع الزوائد (٤/١٠٩)، وابن أبي شيبة (٣/١٨٨) .","vol":"2","page":398},{"text":"عليه وسلم،\nإذ أتته ١ امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث\". رواه مسلم ٢.\n٢٠٩٤- ولأحمد ٣ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: \"وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك\".\n٢٠٩٥- وعن أبي جحيفة قال: \"قدم علينا مصدق النبي ٤ ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها ٥ في فقرائنا. ٦ وكنت غلامًا ًيتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا\". حسنه الترمذي ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (فأتت) .\n٢ صحيح مسلم: باب الصيام (٢/٨٠٥)، ورواه أبو داود في الزكاة (٢/١٢٤)، وفي كتاب الأيمان والنذور (٣/٢٣٧)، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (٣/٥٤، ٥٥)، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (٢/٨٠٠)، وأحمد في المسند بنحوه (٥/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١) .\n٣ مسند أحمد رقم (٦٧٣١) (١١/٢١)، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (٢/٨٠٠)، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (٤/١٦٦، ٢٣٢)، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب.\n٤ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٥ في المخطوطة: (وجعلها) .\n٦ في المخطوطة: (فقرائها)، ولعله سبق قلم.\n٧ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٤٠) .","vol":"2","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>باب المسألة</span>\n...\nالمسأَلة\n٢٠٩٩- وعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: \"ليس المسكين الذي ترده التمرةُ والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، ١ إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم:٢ ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ ٣\".\n٢١٠٠-[\"ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] ٤ لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس\".\n_________\n١ في المخطوطة، تقديم وتأخير بلفظ: (ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان) .\n٢ عند البخاري: (اقرؤوا إن شئتم)، يعني قوله تعالى. وليست الزيادة عند مسلم، وقد كتبت في المخطوطة: موصولة: (إنشئتم) .\n٣ سورة البقرة آية: ٢٧٣.\n٤ لقد أدخل المصنف حديثًا في حديث، وهما حديثان عند البخاري ومسلم، وحتى في المنتقى، وقد كان اللفظ في المخطوطة: (... اقرؤوا إن شئتم: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ (ولكن المسكين الذي لا يجد ...) .","vol":"2","page":400},{"text":"أخرجاه١.\n٢١٠١- ولمسلم ٢ - في حديث قبيصة -: \" [يا قبيصة]، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ٣ ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ٤ ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا ٥ من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى ٦ من قومه:\n_________\n١ الحديث الأول أخرجه البخاري، في كتاب التفسير (٨/٢٠٢)، ومسلم في كتاب الزكاة (٢/٧١٩)، ورواه كذلك مالك في صفة النبي؟ (٢/٩٢٣)، والنسائي في الزكاة (٥/٨٥)، وأحمد في المسند (٢/٣٩٥، ٤٤٥)، والحديث الثاني: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/ ٣٤١)، ومسلم في الزكاة (٢/٧١٩)، ورواه كذلك أحمد (٢/٢٦٠، ٣١٦، ٣٩٣، ٤٥٧، ٤٦٩) . وانظر: سنن أبي داود (٢/١١٨) والدارمي ومالك.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٢)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/ ١٢٠)، والنسائي في كتاب الزكاة (٥/٨٩، ٩٠، ٩٦، ٩٧)، والدارمي (١/٣٣٣، ٣٣٤)، وأحمد في المسند (٣/٤٧٧) و(٥/٦٠)، وابن الجارود (١٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/٢١٠، ٢١١) .\n٣ في المخطوطة: (يصبها) .\n٤ رسمت في المخطوطة: (اجتاحه)، ولعله سبق قلم.\n٥ في المخطوطة: (سداد) .\n٦ في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (أي ذوي العقول)، كتبت: (القول) .","vol":"2","page":401},{"text":"لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا ١ من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتًا ٢ يأكلها [صاحبها] سحتًا \".\n٢١٠٢- وذكر أحمد قول عمر: \"اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا\".\n٢١٠٣- وعن عبيد الله ٣ بن عدي بن الخيار: \"أن رجلين أخبراه ٤ أنهما أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما ٥ جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ ٦ فيها لغني ولا لقوي مكتسِب\". رواه أحمد، ٧ وقال: هذا أجودها إسنادًا، رواه عن يحيى ابن\n_________\n١ في المخطوطة: (سداد) .\n٢ في المخطوطة: (سحت) .\n٣ في المخطوطة: (عبد الله)، وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة: (أخبره) .\n٥ في المخطوطة: (فرآهما) بالفاء.\n٦ في المخطوطة: (حض) .\n٧ مسند أحمد (٤/٣٢٤) بلفظه، و(٤/٣٢٤، ٣٢٥)، ولم يسق لفظه و(٥/٣٦٢)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (٢/١١٨)، والنسائي في الزكاة (٥/٩٩، ١٠٠) .","vol":"2","page":402},{"text":"سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه ١.\n٢١٠٤- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشًا أو كدوشًا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب\" ٢. رواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي.\n٢١٠٥- وعن عبد الله بن السعدي ٤ قال: \"استعملني عمر\n_________\n١ في المخطوطة: (عن أبيه عن جده ()، قوله: (عن جده) لعله سبق قلم، فعروة: ابن الزبير بن العوام، وجده لأمه: أبو بكر الصديق، ﵁، لأن أمه هي أسماء. أما عبيد الله فهو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. فهو قرشي نوفلي. أما الزبير فهو قرشي أسدي، لأنه: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأما نسب الصديق، وهو الجد من الأم، فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشي التيمي. والله أعلم.\n٢ وقع في المسند (١/٣٨٨): (و)، ولعله خطأ من الطباعة.\n٣ هذا لفظ أحمد في مسنده (١/٣٨٨، ٤٤١)، ورواه أبو داود في الزكاة (٢/١١٦)، والترمذي في الزكاة (٣/٤٠، ٤١)، والنسائي في الزكاة (٥/٩٧)، وابن ماجة في الزكاة (١/ ٥٨٩)، ورواه كذلك الدارمي (١/٣٢٥)، والدارقطني، والحاكم (١/٤٠٧) .\n٤ في المخطوطة: تقرأ (السور)، وأظنه خطأ من الناسخ، ويقال له ابن الساعدي، وابن السعدي، وهو ليس منهم، إنما كان مسترضعًا في بني سعد، وهو صحابي. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة ...","vol":"2","page":403},{"text":"(بن الخطاب ﵁) على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ\". أخرجاه ١.\n٢١٠٦- ولمسلم: ٢ \"خذه فتموله، أو تصدقْ به. ٣ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك\". قال (سالم): فمن أجل ذلك \"كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ٤ ولا يردّ شيئًا أُعطِيَه\" ٥.\n_________\n١ رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (١٣/١٥٠)، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (٢/٧٢٣، ٧٢٤) .\n٢ قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، ﵁، ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣/١٥٠)، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (٢/٧٢٣)، أما قوله: قال سالم ... فقد ذكره مسلم عقب الحديث.\n٣ في المخطوطة: (و)، وهو الموافق للفظ البخاري.\n٤ في المخطوطة: (أحد) .\n٥ في المخطوطة: (أعطية)، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":404},{"text":"٢١٠٧- وعن المطلب ١ بن ربيعة بن الحارث: \"أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله ﷺ. قال: ثم تكلم أحدنا ٢ فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ٣ ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن ٤ الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس \". مختصر من مسلم ٥.\n٢١٠٨- ولهما ٦ عن أبي موسى، مرفوعًا: \"إن الخازن الأمين\n_________\n١ كذا في المخطوطة، والمنتقى: (المطلب)، وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند: (عبد المطلب)، لكن علماء التراجم اختلفوا فيه: فمنهم من جعله هو بالاسمين، ومنهم من قال: اسمه المطلب بن ربيعة، ومنهم من قال: اسمه عبد المطلب، وانظر: التهذيب (٦/٣٨٣، ٣٨٤) في ذلك. وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (إحدانا)، وهو خلاف ما في المسند والمنتقى.\n٣ في المخطوطة: (النفقة)، وهي مصحفة عن: (المنفعة) .\n٤ في المخطوطة: (إن هذه)، ولفظة: (هذه) ليست في المسند، ولا في المنتقى.\n٥ أصل الحديث في مسلم، مطولًا، في كتاب الزكاة (٢/٧٥٢، ٧٥٣)، وفي المسند، وهو قريب من هنا (٤/١٦٦)، ورواه كذلك.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٠٢)، ورواه في كتاب الإجارة (٤/٤٣٩)، وفي كتاب الوكالة (٤/٤٩٣، ٤٩٤)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٠)، ورواه كذلك النسائي في الزكاة (٥/٧٩، ٨٠)، وأحمد في المسند (٤/٣٩٤، ٤٠٥، ٤٠٩)، واللفظ لأحمد.","vol":"2","page":405},{"text":"الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به ١ نفسه، حتى يدفعه ٢ إلى الذي أمر (له) به، أحد ٣ المتصدقين\".\n٢١٠٩- وعن أنس:؟ \"أن رسول الله ﷺ لم يكن يُسْألُ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل ٤ فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا ﷺ يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة\". رواه أحمد ٥ بإسناد صحيح.\n٢١١٠- وعن أبي سعيد قال: \"بعث عَلِيٌّ ﵁ وهو باليمن، بذُهَيْبَةً ٦ في تُرْبَتها، إلى رسول الله ﷺ، فَقَسَمَها رسولُ الله ﷺ بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،\n_________\n١ في المخطوطة: (بها) .\n٢ في المخطوطة: (يدفعها) .\n٣ في المخطوطة: (إحدى)، ولعله سبق قلم.\n٤ في المخطوطة: (رجلًا) .\n٥ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (٤/١٨٠٦) رقم (٢٣١٢)، ورواه أحمد في المسند (٣/١٠٨) بلفظه (١٧٥، ٢٥٩، ٢٨٤) بنحوه.\n٦ كذا في المخطوطة، وهو الموجود عند البخاري، أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة) .","vol":"2","page":406},{"text":"ثم أحَدُ ١ بَني كِلاب، زيدُ الخَيْر الطائي، ثم أحدِ بَني نَبْهان ٢. قال: فغضبت قريش، ٣ فقالوا: ٤ أتُعطي ٥ صناديد نَجْدٍ وتَدعنا؟ فقال رسول الله ﷺ: (إني) إنما فعلتُ ذلك لأتألفهم. فجاء٦ رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله ﷺ: فمن يُطع الله إن عصيتُه؟ أيأمنُني ٧ على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله ﷺ: إن من ضئضئ هذا قومًا ٨ يقرؤون القرآنَ، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السهم من الرَّمِيّةِ. لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد\".\n_________\n١ في المخطوطة: (إحدى) .\n٢ الأربعة هم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وكان قد سماه النبي؟ بذلك، واسمه في الجاهلية: زيد الخير.\n٣ في البخاري: (فغضبت قريش والأنصار) .\n٤ في المخطوطة: (وقالوا)، بالواو.\n٥ في المخطوطة: (يعطي) .\n٦ في المخطوطة: (قال: فجاء) .\n٧ في المخطوطة: (أيامني) .\n٨ في المخطوطة: (قوم) .","vol":"2","page":407},{"text":"أخرجاه ١.\n٢١١١- وفي لفظ: ٢ لما استأذنه: ٣ قال: \"لا، لعله أن (يكون) يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله ﷺ: إني لم أومر أن أنقب عن ٤ قلوب الناس، ولا أشق بطونهم \".\n٢١١٢- ٥ وفي لفظ: \"دعْه، فإن له أصحابًا ٦ يحقر أحدكم\n_________\n١ رواه البخاري في مواضع، واللفظ هنا لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦/٣٧٦)، ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (٣٦١٠، ٤٣٥١، ٤٦٦٧، ٥٠٥٨، ٦١٦٣، ٦٩٣١، ٦٩٣٣، ٧٤٣٢، ٧٥٦٢)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٤١، ٧٤٢) .\n٢ لهما أيضًا، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المغازي (٨/٦٧)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٤٢) .\n٣ هذه اللفظة ساقها المصنف بالمعنى، وإلا فأول الحديث عندهما: \" ... فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي ... \".\n٤ في المخطوطة: (على)، وما أثبتناه هو لفظ مسلم، وأما عند البخاري: (أنقب قلوب الناس ...) .\n٥ لهما أيضًا، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب المناقب (٦/٦١٧، ٦١٨)، وفي كتاب الأدب (١٠/٥٥٢)، وفي كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٩٠)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٧٤٤، ٧٤٥)، وأصل الحديث يرويه أيضًا أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم.\n٦ في المخطوطة: (أصحاب) .","vol":"2","page":408},{"text":"صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ١ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه ٢ شيء. ٣ ثم ينظر إلى نضيه ٤ فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح) . ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. ٥ سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى ٦ عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد ٧ أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ، وأشهد أن علي بن أبي طالب ﵁ قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله ﷺ (الذي نعت\") .\n_________\n١ في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئًا) .\n٢ في المخطوطة: (في شيئًا)، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئًا) .\n٤ في المخطوطة: (نصية) .\n٥ في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئًا) .\n٦ في المخطوطة: (أحد) .\n٧ في المخطوطة: (اشهد) .","vol":"2","page":409},{"text":"٢١١٣- قال البخاري: ١ \"ويذكر عن ابن عباس، ﵄، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج\".\n- وقال الحسن: ٢ إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ ٣ الآية. في أيها أعطيت أجزأت٤.\n٢١١٤- وعن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل في ٥ عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله ﷺ: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، ٦ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك\".\n_________\n١ ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقًا (٣/٣٣١)، قال الحافظ: وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، قلت: فانظره (٧٤٩)، ورواه ابن أبي شيبة (٣/١٧٩، ١٨٠) بنحوه. وانظر: الفتح (٣/٣٣١، ٣٣٢) .\n٢ ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقًا، (٣/٣٣١)، وذكر أوله ابن أبي شيبة (٣/١٧٩) .\n٣ سورة التوبة آية: ٦.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا: (اعطيت اجزت) .\n٥ في المخطوطة: (على) .\n٦ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فتصدق عليه الناس) .","vol":"2","page":410},{"text":"رواه مسلم. ١.\n٢١١٥- ولأحمد وأبي داود ٢ عن أنس، مرفوعًا: \"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ\".\n٢١١٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ٣ ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك ٤\" ٥.\n٢١١٧- وفي لفظ: \"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ ٦ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ ٧ في سبيلِ الله،\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساقاة (٣/١١٩١)، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضًا: كتاب الزكاة (٣/٤٤)، وابن ماجة في الأحكام (٢/ ٧٨) بلفظه.\n٢ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٠، ١٢١)، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (٣/١١٤، ١٢٦، ١٢٧)، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (٢/٧٤٠، ٧٤١) .\n٣ في المخطوطة: (و) .\n٤ في المخطوطة: (يدعوا لك)، ولعله سبق قلم.\n٥ هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (٢/١١٩)، ورواه كذلك أحمد في المسند (٣/ ٣١، ٤٠، ٩٧) .\n٦ في المخطوطة: (العامل) .\n٧ في المخطوطة: (غازي)، بثبوت الياء.","vol":"2","page":411},{"text":"أو مسكين تصدق ١ عليه منها فأهْدى منها لغني\". رواه أحمد أيضًا ٢.\n- قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا. ً\n٢١١٨- وعن ابن ٣ لاس الخزاعي قال: \"حملنا رسول الله ﷺ على إبلٍ من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج ... \".\n_________\n١ في المخطوطة: (يتصدق) .\n٢ هذا لفظ أحمد في مسنده (٣/٥٦)، والحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة (٢/١١٩)، وابن ماجة: كتاب الزكاة (١/٥٨٩، ٥٩٠)، والحاكم مرسلًا، (١/٢٦٨)، والحاكم (١/٤٠٧، ٤٠٨)، وزاد الحافظ في التلخيص (٣/١١١)، البزار والبيهقي وصححه جماعة.\n٣ كذا في المخطوطة، وقد وقع في البخاري: (عن أبي)، وقد قال أحمد في المسند (٤/٢٢١): حديث أبي لاس الخزاعي يقال له: ابن لاس، ﵁، وقد ساق أحمد عنه حديثًا بروايتين، سماه في الأولى: \"أبا لاس\"، وفي الثانية \"ابن لاس\". وقد قال الحافظ في الفتح: لاس: بسين مهملة، خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عنمة، بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثان، هذا أحدهما. اهـ. تنبيه: وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند، وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني (ص٨): \"أبو لابس الخزاعي\"، بزيادة الباء، وأظنه خطأ من الطباعة. والله أعلم.","vol":"2","page":412},{"text":"رواه أحمد وعلقه البخاري ١.\n٢١١٩- ولأحمد ٢ عن أم مَعْقِل، مرفوعًا: \"الحج والعمرة من ٣ سبيل الله\".\n٢١٢٠- ولأبي داود: ٤ \" فهلا خرجت عليه، ٥ فإن الحج في ٦ سبيل الله ... \".\n_________\n١ مسند الإمام أحمد (٤/٢٢١)، وقد ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الزكاة (٣/٣٣١)، قال الحافظ في الفتح (٣/٣٣٢): قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ... ثم ذكر لفظ أحمد، ثم قال: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اهـ. قلت: لقد ذكره أحمد، ﵀ (٤/٢٢١) من طريقين: أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحاق. وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني، فليس فيه العنعنة، ولكنه قد صرح بالتحديث فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله؟ ... ومن هذا أن العنعنة لا تضر في الرواية الأولى ما دام قد صرح في الرواية الثانية، علمًا أن السند الثاني عند أحمد نازل عن السند الأول، ولعل أحمد، ﵀، حرص على ذكره نازلًا لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحاق. والله أعلم. والروايتان كلاهما لهذا الحديث.\n٢ مسند أحمد (٦/٤٠٥، ٤٠٦)، والحديث له قصة، فانظرها فيه.\n٣ في المخطوطة: (في) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الحج (٢/٢٠٤، ٢٠٥) .\n٥ في المخطوطة: (عليها)، ولعله سبق قلم.\n٦ في المخطوطة: (من) .","vol":"2","page":413},{"text":"٢١٢١- وله ١ عن ابن عباس، معناه.\n٢١٢٢- وعن سلمان ٢ قال: \"إذا كان ذوو ٣ قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن ٤ كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول\". رواه الأثرم ٥.\n٢١٢٣- وعن أبي هريرة قال: \"أخذ الحسنُ بنُ عَلِي (﵄) تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي ﷺ: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة\" ٦.\n٢١٢٤- وروى الخلال أن (خالد بن) ٧ سعيد بعث إلى عائشة\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الحج (٢/٢٠٥) .\n٢ كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (٢/١٥٥): (عن ابن عباس)، ومثله بشرح نيل الأوطار (٤/٢٤٨) .\n٣ في المخطوطة: (ذوا)، والخطاب يتحدث عن جماعة.\n٤ في المخطوطة: (فإن) .\n٥ في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم)، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت، وقال: رواه الأثرم في سننه.\n٦ الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (٣/٣٥٤)، ورواه أيضًا مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/٧٥١)، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما.\n٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":414},{"text":"بسفرة من الصدقة، فقالت: \"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة\" ١.\n٢١٢٥- وعن أم عطية قالت: \"بعثَ إلَيَّ رسولُ الله ﷺ بشاةٍ من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء ... إلى أن قالت: قال: إنها قد بلغتْ مَحِلّها\" ٢.\n٢١٢٦- وعن جويرية قالت: \" ... ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أُعْطِيتَهْ ٣ مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، ٤ فقد بلغت محلها\" ٥.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٥٧)، وذكره الحافظ في في الفتح (٣/٣٥٦)، وقال عنه: إسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/٢١٤)، وعين نوعية المتصدق به فقال: (بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة ...) . والله أعلم.\n٢ الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٥٦)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضًا (٢/٧٥٦) وتكملته: فلما جاء رسول الله؟ إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟، قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال ... ونسيبة بالتصغير هي: أم عطية.\n٣ في المخطوطة: (أعطيتها)، وهو الموافق للفظ أحمد.\n٤ في المخطوطة: (قربيها) .\n٥ الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب الزكاة (٢/٧٥٤، ٧٥٥)، وأحمد في المسند (٦/٤٢٩، ٤٣٠) .","vol":"2","page":415},{"text":"٢١٢٧- ولهما ١ عن أنس: \"أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها\".\n٢١٢٨- وللبخاري ٢ - عن جبير بن مطعم - في حديثه: \"إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء ٣ واحد\".\n٢١٢٩- وللترمذي ٤ - وصححه - عن أبي رافع حين سأله، ٥\n_________\n١ وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع (٤/٢٩٣)، وفي كتاب اللقطة (٥/ ٨٦)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٥٢)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة.\n٢ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (٦/٢٤٤)، وفي كتاب المناقب (٦/٥٣٣)، وفي كتاب المغازي (٧/٤٨٤)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الخراج والإمارة، والنسائي في قسم الفيء، وابن ماجة في الجهاد، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٤/٨١) .\n٣ في المخطوطة: (شيئًا) .\n٤\n٥ أول الحديث، كما عند أبي داود: \"عن أبي رافع أن النبي؟ بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي؟ فأسأله، فأتاه فسأله فقال: ... \" واسم الرجل الذي بعثه النبي؟: الأرقم بن أبي الأرقم، كما ذكره الحافظ في التلخيص، نقلًا عن النسائي والطبراني.","vol":"2","page":416},{"text":"فقال: \"مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة\".\n٢١٣٠ - ولمسلم عن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها\".\n٢١٣١- ولأحمد ١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن النبي ﷺ وجد تحت جنبه تمرة من الليل، ٢ فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرِقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة ٣ فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه\".\n٢١٣٢- وعن أبي سعيد، مرفوعًا: \"من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألْحَفَ. ٤ فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله\".\n_________\n١ مسند أحمد (١١/٩، ٦٤)، ورواه مختصرًا (١٠/ ١٦)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون (٣/ ٨٩)، ولم يعزه بغيره.\n٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وجد تمرة من الليل تحت جنبه) .\n٣ في المخطوطة، زيادة: (من الليل) .\n٤ في المخطوطة، زيادة: (السؤال)، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند.","vol":"2","page":417},{"text":"رواه أحمد وأبو داود١.\n٢١٣٣- وللنسائي ٢ معناه من حديث ابن عمرو ٣.\n٢١٣٤- وله ولأبي داود ٤ - معناه - من حديث رجل من بني أسد.\n٢١٣٥- وعن أنس: \"أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ ٥ قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. ٦ فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله ﷺ بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال ٧ رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على\n_________\n١ مسند أحمد (٣/٧، ٩)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٦، ١١٧)، ورواه أيضًا بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه، في كتاب الزكاة (٥/٩٨) .\n٢ سنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٩٨) .\n٣ وقع في المخطوطة: (ابن عمرو له ولأبي داود)، أي: رواه عن ابن عمرو، ورواه أيضًا هو وأبو داود ... ولوجود واو واحد تقرأ: ابن عمر، وله، وتقرأ: ابن عمرو، له ولأبي داود، وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.\n٤ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/ ١١)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٩٨، ٩٩) .\n٥ في المخطوطة: (شيئًا) .\n٦ في المخطوطة، زيادة: (قال) .\n٧ في المخطوطة: (فقال) .","vol":"2","page":418},{"text":"درهم؟ مرتين أو ثلاثًا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما ١ الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما ٢ طعامًا فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدومًا فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله ﷺ عودًا بيده، ثم قال (له): اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر ٣ يومًا ... إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء ٤ المسألة نكتةً في وجهك ٥ يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح ٦ إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، ٧ أو لذي دم موجع \". رواه أبو داود، ٨ وروى بعضه الترمذي، وحسنه.\n٢١٣٦- عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما يزال ٩ الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فأعطاهما) .\n٢ في المخطوطة: (بإحداهما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (خمس عشرة يومًا) .\n٤ في المخطوطة: (تأتي) .\n٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (في وجهك نكتة) .\n٦ في المخطوطة: (لا تحل) .\n٧ في المخطوطة: (مقطع)، ولعله سبق قلم.\n٨ سنن أبي داود: كتاب السنن (٢/١٢٠، ١٢١)، وانظر: رقم (٢١١٥) .\n٩ في المخطوطة: (لا يزال) .","vol":"2","page":419},{"text":"أخرجاه ١.\n٢١٣٧- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثرْ\".\n٢١٣٨- وله ٣ عنه، مرفوعًا: \"لأن ٤ يغدو أحدكم فيحطب ٥ على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير ٦ له من أن يسأل\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٣٨)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠)، والحديث رواه أيضًا أبو داود وأحمد.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠)، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢١)، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (٣/٣٣٥، ٣٤١)، وفي كتاب البيوع والمساقاة، ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (٣/٦٤، ٦٥)، ومالك في الموطإ بنحوه أيضًا (٢/٩٩٨، ٩٩٩)، والنسائي في الزكاة (٥/٩٦) بنحوه، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣، ٢٥٧، ٣٠٠، ٣٩٥، ٤١٨، ٤٧٥، ٤٩٦)، وفي بعضها رواه من وجه آخر.\n٤ في المخطوطة: (لئن) .\n٥ في المخطوطة: (فيحتطب)، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.\n٦ في المخطوطة: (خيرًا) .","vol":"2","page":420},{"text":"رجلًا، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن ١ اليد العليا أفضل ٢ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\".\n٢١٣٩- ٣ زاد أحمد: \"ولأن ٤ يأخذ ٥ ترابًا فيجعله في ٦ فيه خير ٧ (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه\".\n٢١٤٠- ولهما ٨ عن أبي سعيد: \"إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم)، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال٩: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره\n_________\n١ في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن ...) .\n٢ في المخطوطة: (خير) .\n٣ مسند أحمد (٢/٢٥٧) .\n٤ في المخطوطة: (لئن) .\n٥ في المخطوطة، زيادة: (الرجل)، ولم أجدها في المسند.\n٦ في المخطوطة: (على)، وأظنه سبق قلم من الناسخ، أو هو سهو.\n٧ في المخطوطة: (خيرًا) .\n٨ صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/٣٣٥)، ورواه في كتاب الرقاق (١١/ ٣٠٣)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٩)، ورواه أيضًا مالك في كتاب الصدقة (٢/ ٩٩٧)، وأحمد في المسند (٣/٩٣)، وأبو داود في الزكاة (٢/١٢١، ١٢٢)، والترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣٧٣، ٣٧٤)، والنسائي في الزكاة (٥/٩٥، ٩٦) .\n٩ في المخطوطة، زيادة: (فقال لهم النبي؟ حين أنفق كل شيء)، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.","vol":"2","page":421},{"text":"عنكم. ومن يَسْتَعْفِفْ يعفّه الله، ومن يَسْتَغْنِ ١ يُغنه الله، ومن يَتَصَبّر يصبِّره الله. وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيرًا ٢ وأوسع ٣ من الصبر\".\n٢١٤١- ولهما ٤ عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة): اليد العليا خير من اليد السفلى\". فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة.\n٢١٤٢- ولهما حديث حكيم بن حزام ٥.\n٢١٤٣- ولهما ٦ عن المغيرة، مرفوعًا: \"إن الله كره لكم\n_________\n١ في المخطوطة: (يستغني)، بثبوت حرف العلة.\n٢ في المخطوطة: (خير)، وهو كذا عند مسلم: (وما أعطي أحد من عطاء خير) .\n٣ في المخطوطة: (ولا أوسع)، ووضع فوق (لا) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٩٤)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٧)، وعندهما: (والسفلى هي السائلة)، ورواه أحمد في المسند (٢/٦٧)، وأبو داود في الزكاة (٢/ ١٢٢)، والنسائي في الزكاة (٥/٦١) .\n٥ كذا في المخطوطة، ولم يسق لفظ الحديث، ولفظ الحديث: \"اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى ... \"، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٩٤)، ومسلم في كتاب الزكاة (٢/٧١٧)، وأحمد في المسند (٣/٤٠٣) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٤٠)، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية (٣/١٣٤١) .","vol":"2","page":422},{"text":"ثلاثًا: ١ قِيلَ وقَالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال\" ٢.\n٢١٤٤- ولمسلم ٣ عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تُلْحِفوا ٤ في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا، فتُخْرِج له مسألتُه مني شيئًا، ٥ وأنا له كاره، فيُبارَكَ له فيما أعطيتُه\".\n٢١٤٥- وله ٦ عن عوف بن مالك قال: \"كنا عند رسول الله ٧ تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً، فقال: ٨ ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عَهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدِينَا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله،\n_________\n١ في المخطوطة: (ثلاث)، وهو لحن.\n٢ في المخطوطة تقديم وتأخير.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٨)، والحديث رواه أحمد والنسائي.\n٤ في المخطوطة: (لا تلحوا) .\n٥ في المخطوطة: (من شيء) .\n٦ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢١)، ورواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١٢١)، والنسائي في الصلاة (١/٢٢٩)، وابن ماجة في الجهاد (٢/٩٥٧) .\n٧ في المخطوطة: (النبي)، وهو خلاف ما في الأصول.\n٨ في المخطوطة: (فقال رسول الله؟)، وليس ذلك في صحيح مسلم.","vol":"2","page":423},{"text":"فعَلامَ ١ نبايعُك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلواتِ الخمسِ، وتطيعوا، (وأسَرَّ كلمةً خَفيّةً)، ولا تسألوا الناس شيئًا. فلقد رأيت بعض أولئك النفرِ يسقط سَوْطُ أحدهم، فما يسألُ أحدًا يناوله ٢ إياه\".\n٢١٤٦- وللترمذي ٣ - وصححه - عن سمرة، مرفوعا: \"إن المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أن يسألَ الرجل سلطانًا، أو في أمر لا بد منه\".\n٢١٤٧- ولأبي داود ٤ عن ابن الحنظلية، مرفوعًا: \"من سأل وعنده ٥ ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار فقالوا: ٦ يا رسول الله، وما الغنى الذي لا تنبغي ٧ معه المسألة؟ قال: قدر ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيهِ. - وفي لفظ -: أن يكون له شبع يوم وليلة ... \".\n_________\n١ رسمت في المخطوطة: هكذا (فعلاما) .\n٢ في المخطوطة: (أن يناوله) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٦٥)، ورواه أيضًا أبو داود في الزكاة بلفظ: (كدوح) (٢/١١٩)، والنسائي في الزكاة (٥/١٠٠)، وأحمد في المسند (٥/١٠، ١٩) بلفظ: (المسائل) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٧)، وابن الحنظلية: هو سهل.\n٥ في المخطوطة: (وله) .\n٦ في المخطوطة: (قالوا) .\n٧ في المخطوطة: (لا ينبغي) .","vol":"2","page":424},{"text":"٢١٤٨- وعند أحمد: ١ قال: \"ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه\".\n٢١٤٩- وقال له الفِرَاسِي: ٢ \"أسأل؟ فقال (النبي ﷺ): لا، وإن كنت سائلًا لا بد، ٣ فاسأل الصالحين\". رواه أحمد وأبو داود ٤.\n٢١٥٠- ولأحمد ٥ عن خالد الجهني، مرفوعًا: \"من بَلَغَه معروفٌ عن أخيه ٦ من غيرِ مَسْألةٍ ولا إشراف ٧ (نفس) فليقبله،\n_________\n١ مسند أحمد (٤/١٨٠، ١٨١) .\n٢ في المخطوطة: (الفراشي)، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب: بكسر الفاء، وتخفيف الراء والمهملة، وهو صحابي لا يعرف اسمه.\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وإن كنت لا بد سائلًا)، وهو خلاف ما في المسند وأبي داود.\n٤ مسند أحمد (٤/٣٣٤)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٢)، وأول الحديث عندهما: عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله؟: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي؟: ...) الحديث.\n٥ مسند أحمد (٤/٢٢٠، ٢٢١)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/١٠٠): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد: عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح.\n٦ في المخطوطة: (من جاءه من أخيه معروف)، وليس ذلك عند أحمد.\n٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (من غير إسراف ولا مسألة) .","vol":"2","page":425},{"text":"ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله (﷿) إليه\".\n٢١٥١- وعن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال ١: أمَا وأبيكَ لَتُنَبّأنّهُ: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ٢ ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان\" ٣.\n٢١٥٢- ٤ ولهما: \"أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ من أن تذرَهم عالة يتكففون الناس ... \".\n_________\n١ في المخطوطة: (قال) .\n٢ في المخطوطة: (الغنى)، وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث.\n٣ صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (٢/٧١٦)، وسنن النسائي: كتاب الوصايا (٦/ ٢٣٧)، ورواه أيضًا مختصرًا في كتاب الزكاة (٥/٦٩)، وابن ماجة في كتاب الوصايا (٢/ ٩٠٣)، وأحمد في المسند (٢/٢٣١، ٢٥٠، ٤١٥، ٤٤٧) بألفاظ قريبة.\n٤صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٦٤)، وكتاب الوصايا (٥/٣٦٣)، وكتاب مناقب الأنصار (٧/٢٦٩)، وكتاب النفقات (٩/٤٩٧)، وكتاب المرضى (١٠/١٢٣)، ورواه كذلك في الدعوات (١١/١٧٩، ١٨٠)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (٣/١٢٥٠، ١٢٥١) رقم (١٦٢٨)، واللفظ للبخاري. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ومالك وأحمد، والدارمي، وغيرهم، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، ﵁. والخطاب له عندما مرض في مكة.","vol":"2","page":426},{"text":"٢١٥٣- ولمسلم ١ عن عبد الله بن عمرو، ٢ مرفوعًا: \"كفى بالمرء إثمًا أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه\".\n٢١٥٤- ولأحمد وأبي داود ٣ عن ابن عَمرو، مرفوعًا: \"كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّعَ من يقوت\".\n٢١٥٥- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ٥ أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك \".\n٢١٥٦- وله ٦ عن ثوبان، مرفوعًا: \"أفضلُ دينار ٧ ينفقه\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم ٩٩٦.\n٢ كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ...)، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص، وهذا خطأ أو جرى على الجادة، والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.\n٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٢)، ومسند أحمد (٢/١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك (١/٤١٥)، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضًا.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم (٩٩٥) .\n٥ في المخطوطة: (دينارًا)، في المواطن الأربعة، وهو لحن.\n٦ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩١، ٦٩٢)، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.\n٧ في المخطوطة: (دينارًا)، في الموضعين.","vol":"2","page":427},{"text":"الرجل: دينار ١ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله\".\n٢١٥٧- ولهما ٢ عن ميمونة: \"أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ﷺ (فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ)، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ\".\n٢١٥٨- ولهما ٣ عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله ﷺ: \" تصدقن يا معشر النساء، ٤ ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له): أئت رسولَ الله ﷺ. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: ٥ أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ... فقال (له رسول الله ﷺ): لهما أجران: أجر القرابة، وأجر ٦ الصدقة\".\n٢١٥٩- وفي رواية البخاري: ٧ \"كان عندي حلي (لي)، فأردت\n_________\n١ في المخطوطة: (دينارًا)، في الموضعين.\n٢واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (٥/٢١٧، ٢١٨، ٢١٩) بأطول، وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة.\n٣ واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٢٨)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٩٤، ٦٩٥) .\n٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا معشر النساء تصدقن) .\n٥ في المخطوطة: (يسألانك) .\n٦ رسمت في المخطوطة: (أوجر)، ولعله سبق قلم.\n٧ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٢٥)، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، ﵁.","vol":"2","page":428},{"text":"أن أتصدق بها، ١ فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ مَن تصدقتُ به عليهم\".\n٢١٦٠- وفي لفظ: ٢ \"كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام ٣ في حجرها، فقالت لعبد الله: سل (رسول الله ﷺ) ... \" الحديث.\n٢١٦١- ولهما ٤ عن أم سلمة (قالت:) \"قلت: يا رسول الله، ألي أجرٌ أن أُنفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنِيَّ. فقال: ٥ أنفقي عليهم، فَلَكِ ٦ أجْرُ ما أنفقتِ عليهم\".\n٢١٦٢- ولمسلم: ٧ \"ولست بتاركتهم هكَذا وهكذا، إنما هم بني\".\n_________\n١ في المخطوطة: (به) .\n٢ للبخاري، وهو جزء من الحديث السابق (٢١٥٨)، في كتاب الزكاة (٣/٣٢٨) .\n٣ في المخطوطة: (وعلى أيتام) .\n٤ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (٣/٣٢٨)، وفي كتاب النفقات (٩/٥١٤)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٥) .\n٥ في المخطوطة: (قال) .\n٦ في المخطوطة: (ولكي) .\n٧ قلت: بل اللفظ متفق عليه، وليس عند مسلم فقط، كما عزاه المصنف، فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (٩/٥١٤) بلفظه، وعند مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٩٥)، وهو من رواية الحديث السابق.","vol":"2","page":429},{"text":"٢١٦٣- ولهما ١ حديث أبي طلحة.\n٢١٦٤- ولمسلم ٢ عن جابر قال: \"أعتق رجل ٣ من بني عُذْرَةَ عبدًا له عن دُبُرٍ، فبلغ ذلك رسول الله ٤ ﷺ فقال:\n_________\n١ حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس بن مالك، رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٢٥) وبأرقام (٢٣١٨، ٢٧٥٢، ٢٧٥٨، ٢٧٦٩، ٤٥٥٤، ٤٥٥٥، ٥٦١١)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٩٣، ٦٩٤) . ولفظه: عن أنس بن مالك قال: \"كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل. وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله؟ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، قام أبو طلحة إلى رسول الله؟ فقال: يا رسول الله، إن الله ﵎ يقول:: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله؟: بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه\". اهـ. وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبّي بن كعب.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢، ٦٩٣)، ورواه النسائي في الزكاة (٥/٦٩، ٧٠) .\n٣ في المخطوطة: (رجلًا) .\n٤ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":430},{"text":"ألك مال ١ غيره؟ فقال: ٢ لا، فقال: ٢ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول ٣ الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ٤ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ٤ فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك ٥ وعن يمينك وعن شمالك\".\n٢١٦٥- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا ابن آدم، إنك أن تَبذُلَ الفضلَ خيرٌ ٦ لك، وأن تمسكه شر ٧ لك؛ ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا ٨ خير من اليد السفلى\". رواه مسلم ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (مالًا) .\n٢ في المخطوطة: (قال)، في الموضعين.\n٣ في المخطوطة، زيادة: (فجاء بها إلى رسول الله ...) .\n٤ في المخطوطة: (شيئًا)، في الموضعين.\n٥ في المخطوطة، زيادة: (فبين يديك ومن خلفك وعن..) ..\n٦ في المخطوطة: (خيرًا) .\n٧ في المخطوطة: (شرًا) .\n٨ رسمت في المخطوطة: (العلى) .\n٩ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٨)، والحديث رواه كذلك أحمد والترمذي، كما في الفتح الكبير.","vol":"2","page":431},{"text":"٢١٦٦- ولأبي داود والنسائي ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر\".\n٢١٦٧- وعن سلمان بن عامر، مرفوعًا: \"الصدقة على المسكين صدقة، و(إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة\". رواه أحمد والنسائي ٢.\n٢١٦٨- وعن أبي سعيد قال: \"دخل رجل المسجد، فأمر النبي ﷺ (الناس) أن يطرحوا ثيابًا (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد ٣ الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك\". رواه أحمد وأبو داود ٤.\n_________\n١ رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (٢/١٣٢)، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (٥/٦٢)، والحاكم في المستدرك (١/٤١٥)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.\n٢ سنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٩٢)، وأحمد في المسند (٤/١٧، ١٨، ٢١٣)، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (٣/٤٦، ٤٧)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٩١) .\n٣ في المخطوطة: (إحدى) .\n٤ رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (٢/١٢٨، ١٢٩)، وأحمد بمعناه وأطول (٣/ ٢٥)، ورواه أيضًا بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (٥/٦٣) .","vol":"2","page":432},{"text":"٢١٦٩- وفي الصحيح: ١ \"وكان أجود ما يكون في رمضان\".\n٢١٧٠- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \" من تصدق بعَدْل تَمْرةٍ من كَسْبٍ طيب - ولا يَقْبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها ٢ بيمينه، ثُمَّ يربِّيها لصاحبها ٣ كما يُرَبِّي أحدُكم فلوَّه، حتى تكون مثل الجبل\". أخرجاه ٤.\n٢١٧١- وفي لفظ لمسلم: ٥ \" ... من الكسب الطيب، فيضعها في حقها\".\n_________\n١ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب بدء الوحي (١/٣٠)، ورواه في كتاب الصوم (٤/ ١١٦)، والمناقب (٦/٥٦٥)، وبدء الخلق (٦/٣٠٥)، وفضائل القرآن (٩/٤٣)، وذكره في الأدب موقوفًا (١٠/٤٥٥)، وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولًا من حديث ابن عباس، ﵄، وذكره مسلم في كتاب الفضائل (٤/١٨٠٣) رقم (٢٣٠٨) بزيادة: (شهر)، والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد.\n٢ كذا في المخطوطة: (يقبلها)، وهي رواية الكشميهني.\n٣كذا في المخطوطة: (لصاحبها)، وهي رواية المستملي والبيهقي، وعند الآخرين: (لصاحبه) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٧٨) واللفظ له، ورواه تعليقًا، في كتاب التوحيد (١٣/٤١٥)، وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (٢/٧٠٢)، والحديث رواه مالك بنحوه مرسلًا في الصدقة (٢/٩٩٥)، وأحمد في المسند (٢/٣٣١، ٣٨١، ٣٨٢، ٤١٩، ٤٣١، ٥٣٨، ٥٤١)، وفي بعضها بنحوه، أو لفظ قريب.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٢) .","vol":"2","page":433},{"text":"٢١٧٢- وله ١ عنه: (قال: قال رسول الله ﷺ:) \" ... إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبلُ إلا طيبًا ... \" ٢ الحديث.\n٢١٧٣- ولهما ٣ عنه، مرفوعًا: \"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: ٤ إمام عادل، ٥ وشاب نشأ في عبادة الله، ٦ (ورجل قلبه معلق في المساجد)، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ٧ وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ٨ فقال: إني أخاف الله، ورجل\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٣) .\n٢ في المخطوطة: (طيب) .\n٣صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٩٢، ٢٩٣)، وكتاب الأذان (٢/١٤٣)، وكتاب الحدود (١٢/١١٢)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٥)، ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (٤/٥٩٨، ٥٩٩)، والنسائي في كتاب آداب القضاة (٨/٢٢٢، ٢٢٣)، وأحمد في المسند (٢/٤٣٩)، ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (٢/ ٩٥٢، ٩٥٣)، ومثله عند الترمذي في الزهد (٤/٥٩٨)، ومسلم كذلك في الزكاة (٢/ ٧١٦) .\n٤ رسمت في المخطوطة: (لا ضل إلا ضله) .\n٥ رواية البخاري في الزكاة: (إمام عدل)، والباقي عنده وعند مسلم: (الإمام العادل) .\n٦ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٧ في المخطوطة: (على ذلك)، وهو عند مالك من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد.\n٨ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (جمال ومنصب)، ولم أجد هذا اللفظ هكذا، فعند مالك والترمذي: (حسب وجمال) .","vol":"2","page":434},{"text":"تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه\".\n٢١٧٤- ولهما ١ حديث عدي بن حاتم: \"اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة\".\n٢١٧٥- ولهما ٢ حديث أبي ذر، وفيه: \" ... إن المكثرين ٣ هم المقلون ٤ يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرًا فنفح ٥ فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيرًا ... \" الحديث.\n٢١٧٦- ولمسلم ٦ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"ما نقصت\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٨٣)، وكتاب التوحيد (١٣/٤٧٤)، وكتاب الأدب (١٠/٤٤٨)، وفي كتاب الرقاق بلفظه (١١/٤١٧)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٤) بلفظه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٦٠، ٢٦١)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٨، ٦٨٩) .\n٣ في المخطوطة: (إن المكثرون) .\n٤ في المخطوطة: (هم الأقلون) .\n٥ في المخطوطة: (فنفخ)، بالخاء، وهو تصحيف.\n٦ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/٢٠٠١) رقم (٢٥٨٨)، ورواه أحمد في المسند (٢/ ٣٨٦)، والترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣٧٦، ٣٧٧)، ورواه مالك مقطوعًا (٢/ ١٠٠٠) في الصدقة، والدارمي في الزكاة (١/٣٣٣)، وقال مالك: لا أدري أرفع هذا إلى النبي؟ أم لا.","vol":"2","page":435},{"text":"صدقة من مال، وما زاد الله ١ عبدًا بعفوٍ إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله\" ٢.\n٢١٧٧- وله ٣ عنه حديث صاحب الحديقة.\n٢١٧٨- وله ٤ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر (﵁): أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر (﵁): أنا. قال: فمن أطعم ٥ منكم اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٢ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٣ أخرجه مسلم في كتاب الزهد (٤/٢٢٨٨)، ورواه أحمد في المسند (٢/٢٩٦)، ولفظه كما عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي؟ قال: \"بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثًا\"، وفي رواية عند مسلم: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٣) .\n٥ في المخطوطة: (اطمع)، وهو سبق قلم.","vol":"2","page":436},{"text":"(﵁): أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر (﵁): أنا. فقال ١ رسول الله ﷺ: ما اجتمعن في امرئ ٢ إلا دخل الجنة\".\n٢١٧٩- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" كل معروف صدقة\". رواه البخاري ٣.\n٢١٨٠- ولمسلم ٤ عن حذيفة مثله.\n٢١٨١- وللدارقطني ٥ - في حديث جابر -: \"وما وَقَى به المرءُ عرضه كتب له به صدقة. وما أنفق ٦ المؤمن (من) نفقة، فإن خلفها على الله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية\".\n_________\n١ في المخطوطة: (قال) .\n٢ في المخطوطة: (امر) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/٤٤٧)، ورواه أيضًا الترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣٤٧)، ومسند أحمد (٣/٣٤٤، ٣٦٠)، ورواه الحاكم أيضًا.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٧)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الأدب (٤/ ٢٨٧)، وأحمد في المسند (٥/٣٨٣، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٥) .\n٥ سنن الدارقطني: كتاب البيوع (٣/٢٨)، وعزاه الحافظ في الفتح للحاكم أيضًا.\n٦ في المخطوطة: (أخلف) .","vol":"2","page":437},{"text":"قيل لابن المنكدر ما (يعني) وقى به الرجل ١ عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا ٢ اللسان المتقي.\n٢١٨٢- ولمسلم ٣ عن أبي ذر، مرفوعًا: \"لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق\".\n٢١٨٣- ولهما ٤ عن أبي مسعود قال: \"أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامِلُ (على ظهورنا) . ٥ قال: فتصدق أبو عَقيل بنصف صاعٍ. قال: وجاء إنسانٌ بشيء أكثرَ منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخَرُ إلا رياءً، فنَزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ \" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (المرء) .\n٢ في المخطوطة: (وذوا) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/٢٠٢٦) رقم (٢٦٢٦) . والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (٤/٢٧٤، ٢٧٥)، وأحمد في المسند (٥/١٧٣) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٨٢)، وفي كتاب التفسير (٨/٣٣٠)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (٢/٧٠٦) .\n٥ هذا في رواية ثانية عند مسلم.\n٦ سورة التوبة آية: ٧٩.","vol":"2","page":438},{"text":"٢١٨٤- ولهما ١ عن أبي هريرة، قصة الأنصاري مع ضيفه.\n٢١٨٥- وللنسائي ٢ عنه، مرفوعًا: \"سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ ٣ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما ٤ فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف ٥ فتصدق بها\".\n_________\n١ ذكره البخاري في باب مناقب الأنصار (٧/١١٩)، وفي كتاب التفسير (٨/٦٣١)، وصحيح مسلم: كتاب الأشربة (٣/١٦٢٤) . ولفظه: \"أن رجلا أتى النبي؟، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله؟: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله؟، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوّمت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُرِيانه أنهما يأكلان. فباتا طاويين. فلما أصبح، غدا إلى رسول الله؟، فقال: ضحك الله الليلة، أو عجِب، من فعالكما. فأنزل الله: ﴿ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ . وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم.\n٢ سنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٥٩)، ورواه ابن حبان والحاكم.\n٣ في المخطوطة: (كيف) .\n٤ في المخطوطة: (إحداهما) .\n٥ في المخطوطة، زيادة: (درهم)، وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى","vol":"2","page":439},{"text":"٢١٨٦- وللترمذي ١ - وصححه-: \"حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل\".\n٢١٨٧- وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا\" ٢.\n_________\n١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٢٩)، والترمذي في المناقب (٥/٦١٤، ٦١٥) وصححه، والدارمي في الزكاة (١/٣٢٩)، ورواه أيضًا الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (٣/١١٥)، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، ﵁. ولفظ الحديث: \"أمَرنا رسول الله؟ يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يومًا. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله؟: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، ﵁، بكل ما عنده، فقال له رسول الله؟: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا\".\n٢ الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٠٣)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٧١٠)، ورواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١٣١)، وابن ماجة في التجارات (٢/٧٦٩، ٧٧٠)، وأحمد في المسند (٦/٤٤، ٢٧٨)، ورواه الترمذي والنسائي أيضًا.","vol":"2","page":440},{"text":"٢١٨٨- وله ١ عن سعد قال: \"لما بايع رسول الله ﷺ النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي ٢ الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: ٣ الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه\". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز ٤ والبقل والرُّطَبُ.\n٢١٨٩- وله ٥ عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: \"لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال ٦ زوجها إلا بإذنه\".\n_________\n١ كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (١٦٨٦) (٢/١٣١)، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (٣/٢٨٢) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (٢/٤٢)، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني، ومال الحافظ، ﵀، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (يا رسول الله) .\n٣ في المخطوطة: (قال) .\n٤ في المخطوطة: (الخبر)، بالراء المهملة، ولعلها سقطت سهوًا.\n٥ رواه أيضًا أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٣١)، وهو موقوف.\n٦ في المخطوطة: (بيت) .","vol":"2","page":441},{"text":"٢١٩٠- عن عُمَيْر مولى أبِي اللّحْمِ، قال: \"أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: ١ لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي ٢ بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما\" ٣.\n٢١٩١- وفي رواية: ٤ \"كنت مملوكًا، فسألت رسول الله ﷺ: ٥ أأتصدق من مال موالِيَّ ٦ (بشيء)؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان\". رواه مسلم ٦.\n٢١٩٢- وعن معن بن يزيد قال: \"بايعت رسول الله ﷺ أنا (وأبي) وجَدِّي، وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليه. وكان أبي يَزيدُ أخرج دنانيرَ يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها. فقال: والله ما إياكَ أردت، فخاصمته\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (له)، وليست عند مسلم والنسائي.\n٢ في المخطوطة: (يعطي مولاي)، ولعلها سبق قلم.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٦٣، ٦٤)، ورواه ابن ماجة في الشجارات (٢/٧٧٠) من وجه آخر عنه.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١) .\n٥ في المخطوطة: (النبي) .\n٦ في المخطوطة: (مولاي) .","vol":"2","page":442},{"text":"إلى رسول الله ﷺ فقال: ١ لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن\". رواه البخاري ٢.\n٢١٩٣- وله ٣ عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله ﷺ: \"أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنْز - ما ٤ من عامل يعمل بخصلة منها ٥ رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إلا أدخله الله بها الجنة\" ٦.\nقال حسان (بن عطية): ٧ فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة) .\n_________\n١ في المخطوطة: (فقالت)، ولعله سبق قلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٩١)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٣/٤٧٠)، ومختصرًا في (٤/٢٥٩) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الهبة (٥/٢٤٣)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/ ١٣٠)، وأحمد في المسند (٢/١٦٠) من غير قول حسان.\n٤ في المخطوطة: (وما)، بزيادة الواو.\n٥ في المخطوطة: (منهن) .\n٦ في المخطوطة: (أدخله الله الجنة بها)، وهو خلاف ما في البخاري وأبي داود وأحمد.\n٧ قوله (ابن عطية) ليس في البخاري ولا أبي داود.","vol":"2","page":443},{"text":"٢١٩٤- وله ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"نعم المنيحةُ اللّقحةُ الصَّفِيُّ منحة، ٢ والشاة ٣ الصفيُّ تَغدو بإناء وتروح بإناء\".\n٢١٩٥- ولمسلم ٤ عنه، مرفوعًا: \"من منح منيحة، غدت بصدقة، (وراحت بصدقة)، صبوحها وغبوقها\".\n٢١٩٦- وفي حديث ابن عباس - في الأرض -ك \"أما إنّه لو مَنَحَها إياه كان خيرًا له من أنْ يأخذَ (عليها) أجرًا معلومًا \"٥.\n٢١٩٧- وقال لأسماء: \"لا توعي فيوعِيَ اللهُ عليك\". أخرجاه ٦.\n_________\n١ الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة (٥/٢٤٢)، وكتاب الأشربة (١٠/٧٠) .\n٢ في المخطوطة: (منيحة) بالتصغير.\n٣ في المخطوطة: (أو الشاة) بالشك. ومعنى قوله: (اللقحة) أي: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، و(الصفي) أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا. و(المنحة): العطية.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٧) .\n٥ الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (٥/٢٤٣)، ومسلم في كتاب البيوع (٣/١١٨٤، ١١٨٥) .\n٦ رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٠١)، وفي كتاب الهبة (٥/٢١٧)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٣، ٧١٤) . ومعنى قوله: (توعي): الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ، والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه.","vol":"2","page":444},{"text":"٢١٩٨- ولهما ١ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"يا نساء المسلمات، ٢ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ٣ شاةٍ\".\n٢١٩٩- ولهما ٤ عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: \"على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، ٥ فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده ٦ فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الهبة (٥/١٩٧)، وكتاب الأدب (١٠/٤٤٥)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١٤)، ورواه أحمد أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (المؤمنات)، وليس ذلك في الصحيحين.\n٣ هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازًا، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلًا، فهو خير من العدم.\n٤ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (٣/٣٠٧، ٣٠٨)، وكتاب الأدب (١٠/ ٤٤٧)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٩)، وأخرجه النسائي (٥/٦٤)، وأحمد (٤/ ٣٩٥، ٤١١) .\n٥ في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله) .\n٦ في المخطوطة: (بيديه)، وهو موافق للفظ مسلم.","vol":"2","page":445},{"text":"٢٢٠٠- ولهما ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"كلُّ سلامَى من الناس عليه صدقة، كلَّ يومٍ تطلعْ فيه الشمس. قال: ٢ ي عدل بين الإثنين صدقة، ويعيّن الرجل على ٣ دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكلُّ خطوةٍ يخطوها إلى الصلاة صدقة. (ويُميط الأذى عن الطريق صدقة\") .\n٢٢٠١- ولمسلم ٤ عن عائشة، مرفوعًا: \"إنّه خُلِقَ كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصل؛ فمن كَبّرَ الله ٥ وحمد الله، ٦ وهلل الله، وسبح الله، ٧ واستغفر الله، وعَزَلَ حَجَرًا عن طريق الناس أو شوكةً أو عَظمًا عن طريق الناس، وأمَرَ بمعروف، أو ٨ نَهى عن منكرٍ، ٩ عَدَدَ تلك الستين والثلاثمائةِ ١٠\n_________\n١ رواه البخاري في كتاب الجهاد (٦/٨٥، ١٣٣)، وفي كتاب الصلح (٥/٣٠٩) مختصرًا، ومسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٩٩)، وأحمد في المسند (٢/٣١٦، ٣٢٨، ٣٢٩)، واللفظ للبخاري.\n٢ كلمة: (قال) ليست في البخاري في الموضعين، ولكنها عند مسلم وأحمد.\n٣ في المخطوطة: (في)، وهو الموافق للفظ مسلم.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٨) .\n٥ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٦ في المخطوطة، زيادة (؟)، وليست في مسلم.\n٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وسبح الله؟ وهلل ...) .\n٨ في المخطوطة: (و) بدلًا من (أو) .\n٩ في المخطوطة، زيادة: (صدقة)، وليست في مسلم.\n١٠ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تلك الثلاثمائة والستين) .","vol":"2","page":446},{"text":"السُّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْزَح نفسَه عن النار\".\n٢٢٠٢- وله ١ في حديث أبي ذر: \"وفي بُضْعِ أحدكم صدقة\".\n٢٢٠٣- وللترمذي ٢ - وصححه- عن أم بجيد ٣ أنه قال لها: \"إن لم تجدي شيئًا تعطينه ٤ إياه إلا ظلفًا محرقًا، ٥ فادفعيه إليه في يده\".\n٢٢٠٤- ولهما ٦ عن أبي هريرة، مرفوعًا - قصة صاحب الكلب -، وآخره: \"في كل كبد رطبة أجر\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٧، ٦٩٨)، والحديث رواه أبو داود في التطوع (٢/٢٦، ٢٧)، والأدب (٤/٣٦٢)، وأحمد في المسند (٥/١٦٧، ١٦٨) .\n٢ الحديث رواه أبو داود بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/١٢٦)، والترمذي بلفظه أيضًا: في كتاب الزكاة (٣/٥٢، ٥٣)، والنسائي في الزكاة (٥/٨٦)، وأحمد في المسند (٦/٣٨٢، ٣٨٢، ٣٨٣) .\n٣ في المخطوطة: (أم عبد)، وهو تحريف. وأم بجيد: أنصارية حارثية، يقال اسمها: حواء، وحديثها في السنن والمسند.\n٤ في المخطوطة: (تعطيه) .\n٥ كان في المخطوطة: (إلا ضلفًا مخرقًا محرقًا)، ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة: (مخرقًا)، ولعلها سبق قلم، والله أعلم.\n٦ صحيح البخاري: كتاب المساقاة (٥/٤٠، ٤١)، وكتاب المظالم (٥/١١٣)، وفي كتاب الأدب (١٠/٤٣٨)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٦١) رقم (٢٢٤٤)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضًا. ولفظ الحديث: \"بينما رجل يمشي في الطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءن ثم أمسكه بفيه، حتى رقي. فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر\". واللفظ لمسلم.","vol":"2","page":447},{"text":"٢٢٠٥- وفي حديث سعد: ١ \"فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي ٢ الماء، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة\" ٣.\n٢٢٠٦- ولهما ٤ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ هو سعد بن عبادة، ﵁.\n٢ في المخطوطة: (سقاية) .\n٣ الحديث ذكره النسائي في الوصايا (٦/٢٥٤، ٢٥٥)، وأحمد في المسند (٦/٧) واللفظ له، وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. اهـ. أي: الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، لأن هذه الزيادة مروية من طريقه، وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين، وليس فيهما هذه الزيادة. والله أعلم.\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الحرث (٥/٣)، وفي كتاب الأدب (١٠/٤٣٨)، ومسلم في كتاب المساقاة (٣/١١٨٩) واللفظ لهما. ورواه الترمذي بلفظه: في كتاب الأحكام (٣/ ٦٦٦)، وأحمد في المسند (٣/١٤٧، ١٩٢، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٤٣) .","vol":"2","page":448},{"text":"وسلم: \"ما من مسلم يغرس غرسًا، (أو يزرع زرعًا)، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة\".\n٢٢٠٧- ولمسلم ١ عن جابر، مرفوعًا: \"لا يغرس مسلم غرسًا ولا ٢ يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان، ٣ ولا دابّةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقة \" ٤.\n٢٢٠٨- ولهما ٥ عن أبي هريرة أن رسول الله ٦ ﷺ قال: \"ما من يوم يصبح العباد فيه ٧ إلا ملكان ٨ ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا\" ٩.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب المساقاة (٣/١١٨٨) .\n٢ في المخطوطة: (أو) .\n٣ في المخطوطة: (إنسانًا) .\n٤ كان في المخطوطة: (إلا كان له به صدقة) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الزكاه (٣/٣٠٤)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٠) واللفظ لهما.\n٦كذا في المخطوطة، وعند البخاري: (أن النبي ...)، وعند مسلم: (قال: قال رسول الله ...) .\n٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يصبح فيه العباد) .\n٨ في المخطوطة: (وملكان)، بزيادة الواو قبلها.\n٩في المخطوطة، زيادة بعد قوله: (تلفًا)، أخرجاه، ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث: (ولهما) .","vol":"2","page":449},{"text":"٢٢٠٩- ولهما ١ عنه، مرفوعًا: \"قال الله ﵎: يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك\". وقال: \"يمين الله ملأى، ٢ سَحّاءُ لا يغيضها شيءٌ الليل والنهار\".\n٢٢١٠- \"٣ أرأيتم ما أنْفَقَ منذ خلق السماء ٤ والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض\".\n٢٢١١- ولهما ٥ عنه، مرفوعًا: \"مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل\n_________\n١ لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقًا واحدًا، ثم قسمه في التوحيد والنفقات. أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان. وعندهما أيضًا زيادة. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/٣٥٢)، والنفقات (٩١/٤٩٧)، والتوحيد (١٣/٣٩٣، ٤٠٣، ٤٦٤)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٠، ٦٩١)، ومسند أحمد (٢/٢٤٢، ٣١٣، ٥٠٠) .\n٢ رسمه في المخطوطة هكذا: (ملآء) .\n٣ أوله عند مسلم: قال رسول الله؟: \"إن الله قال لي: أنفقْ أُنفق عليك. وقال رسول الله؟: ي مين الله ملآى، لا يغيضها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ ... \" الحديث. وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجة وأحمد. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة: (السماوات) .\n٥ واللفظ للبخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٠٥)، وفي كتاب الجهاد (٦/٩٩)، ومعلقًا في كتاب الطلاق (٩/٤٣٦، ٤٣٧)، وكتاب اللباس (١٠/٢١٧)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٠٨، ٧٠٩) .","vol":"2","page":450},{"text":"رجلين عليهما جُبّتان من حديد، من ثُدَيِّهما إلى تَراقِيهِما. فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت ١ - أو وفرت - على جلده، حتى تُخْفِيَ ٢ بَنانَه، وتَعْفُوَ ٣ أثَرَه. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لَزِقَت كلُّ حَلْقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع\".\n_________\n١ في المخطوطة: (وسعت) .\n٢ في المخطوطة: (تحفي تحتي) .\n٣ في المخطوطة: (ويفقا) .","vol":"2","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام</span>\n...\nما جَاء في فَضْلِ بِرِّ الوالِدَيْنِ وصِلَةِ الأرْحام\n٢٢١٢- ولهما ١ عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناسِ بِحُسْنِ صَحابتي؟ قال: أُمُّكَ. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أُمُّك. قال: ثم من؟ قال: أبوك\".\n٢٢١٣- ولمسلم: ٢ \" ... ثم أدناك أدناك \".\n٢٢١٤- ولهما ٣ عن ابن عَمرو ٤ قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ ٥ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/٤٠١)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب (٤/١٩٧٤) رقم (٢٥٤٨) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٧٤)، وهو رواية للحديث السابق من حديث أبي هريرة، ﵁.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/١٤٠) واللفظ له. وكذا في كتاب الأدب (١٠/ ٤٠٣)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٧٥) .\n٤ في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة: (واليدك) .","vol":"2","page":452},{"text":"٢٢١٥- ولمسلم: ١ \"أبايعك على الهجرة والجهاد، ٢ أبتغي الأجر من الله. قال: ٣ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي ٤ الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما\".\n٢٢١٦- ولهما ٥ عن ابن عَمْرو، ٦ مرفوعًا: \"من الكبائر: شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم ٧ الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه\".\n٢٢١٧- \"وأمَر ابنَ عمر بطلاق امرأته - وكان يحبها - لما أمره أبوه\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٧٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أقبل رجل إلى نبي الله؟، فقال: ... الحديث.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (في سبيل الله) .\n٣ في المخطوطة: (فقال) .\n٤ في المخطوطة: (فتبغي) .\n٥ واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأدب (١٠/٤٠٣)، ومسلم في كتاب الإيمان (١/٩٢)، والحديث رواه أحمد في المسند (٢/١٦٤)، والترمذي في كتاب البر (٤/٣١٢) .\n٦ في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (أو يشتم) .","vol":"2","page":453},{"text":"صححه الترمذي ١.\n٢٢١٨- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ): \"رغِم أنفه، (ثم) رغم أنفه، (ثم) رغم أنفه. قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه ٣ عند الكبر، أحدَهما أو كليهما، ٤ ثم لم ٥ يدخل الجنة\".\n٢٢١٩- وله ٦ عن ابن عُمر، مرفوعًا: \"إنَّ من أبَرّ البِرِّ:\n_________\n١ لقد ذكره المصنف بالمعنى، ولفظه عند الترمذي عن ابن عمر قال: \"كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت. فذكرت ذلك للنبي؟، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك\". والحديث رواه الترمذي في كتاب الطلاق (٣/ ٤٩٤، ٤٩٥)، ورواه أيضًا أبو داود في الأدب (٤/٣٣٥، ٣٣٦)، لكن فيه: فأتى عمر النبي؟ فذكر ذلك له، وابن ماجة في الطلاق (١/٦٧٥)، وزاد في الترغيب: النسائي وابن حبان.\n٢ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٧٨) من روايتين. والحديث رواه أحمد، بلفظ قريب (٢/٣٤٦) .\n٣ في المخطوطة: (أبويه)، وهو في الرواية الأولى.\n٤ في المخطوطة: (كلاهما)، وله وجه.\n٥ في المخطوطة: (فلم)، وهو ثابت في الرواية الأولى.\n٦ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/١٩٧٩)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، كذا في الفتح الكبير.","vol":"2","page":454},{"text":"صِلَةَ الرجل أهلَ ودِّ أبيه، بعد أن يُوَلِّيَ\".\n٢٢٢٠- ولأبي داود والترمذي ١ عن ابن عَمْرو، ٢ مرفوعًا: \"رضى الله في رضى الوالد، وسخط الله في سخط الوالد\".\n٢٢٢١- وللترمذي ٣ - وصححه- عن أبي الدرداء: \"أن رجلا أتاه فقال: ٤ إن لي امرأة، وإن أُمي تأمرني بطلاقها. قال ٥ أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، (فإن شئت) فأضِعْ ٦ ذلك الباب، أو احفظه\".\n_________\n١ لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود، كما لم أجد من عزاه له أيضًا، وإنما الحديث عند الترمذي، ولفظه: \"رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد\". وانظر: كتاب البر والصلة (٤/٣١٠، ٣١١)، وعزاه الحافظ في بلوغ المرام (٢٦٩)، ومثله المنذري في الترغيب والترهيب (٦/١١)، لابن حبان والحاكم، ومثله في الفتح الكبير أيضًا (٢/ ١٣٥)، فقد نسبه للترمذي والحاكم، وقد رجح الترمذي وقفه. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (٤/٣١١)، وصححه، ورواه أيضًا ابن ماجة في كتاب الأدب (٢/١٢٠٨) من غير ذكر القصة. وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (٦/٥) ابن حبان أيضًا.\n٤ في المخطوطة: (أن رجلًا قال له) .\n٥ في المخطوطة: (فقال) .\n٦ في المخطوطة: (فضيع) .","vol":"2","page":455},{"text":"٢٢٢٢- ولأحمد وأبي داود ١ عن أبي أُسَيد (مالك بن ربيعة الساعدي، قال): \"بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سَلَمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من (بِرِّ أبَوَيَّ) شيءٌ أبِرُّهُما (به) بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما من بعدهما، وصلةُ الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما\".\n٢٢٢٣- ولأحمد ٢ عن أُبَيِّ بن مالك القشيري، ٣ مرفوعًا:\n_________\n١ رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الأدب (٤/٣٣٦)، وأحمد في المسند (٣/٤٩٧، ٤٩٨)، ورواه أيضًا ابن ماجة في كتاب الأدب (٢/١٢٠٨، ١٢٠٩)، وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (٦/١١، ١٢) ابن حبان.\n٢ مسند أحمد (٤/٣٤٤) و(٥/٢٩)، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (١/٥٣)، بهامش الإصابة، والحافظ ابن حجر في الإصابة (١/٢٠)، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة (١/٤) .\n٣ كان في المخطوطة: (عن أبي مالك الأشعري)، وهو خطأ، فأبو مالك الأشعري كنية لعدد من الصحابة، منهم كعب بن عاصم الأشعري، أخرج له النسائي وابن ماجة، والحارث بن الحارث الأشعري، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وعبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث، الذي مات في طاعون عمواس، روى له البخاري تعليقًا، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكلهم نزلوا الشام. أما راوي هذا الحديث، فهو أبيّ بن مالك القشيري، عداده في أهل البصرة. وقد رجح البخاري أن اسمه كما هنا: أبيّ بن مالك، وانظر ترجمته في الإصابة (١/٢٠، ٢١)، والاستيعاب (١/٥٣) بهامش الإصابة، وتجريد أسماء الصحابة (١/٤)، وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضًا، والله أعلم، وتعجيل النفقة (٢٠) .","vol":"2","page":456},{"text":"\"من أدرك والديه أو أحدهما، ١ ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعده الله وأسحقه\" ٢.\n٢٢٢٤- وللبخاري ٣ عن البراء، مرفوعًا: \"الخالة بمنْزلة الأم\".\n٢٢٢٥- ولأحمد والترمذي ٤ عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي\n_________\n١ في المخطوطة: (إحداهما) .\n٢ في المخطوطة: (واسحته) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصلح (٥/٣٠٤)، وكتاب المغازي (٧/٤٩٩)، وهو من حديث طويل، في قصة منازعة علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، من يأخذها، ورواه كذلك الترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣١٣) .\n٤ الحديث رواه أحمد في مسنده (٢/١٣، ١٤)، ورواه الحاكم في المستدرك (٤/١٥٥)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب (٦/١١، ٢٢) لابن حبان أيضًا، وقد عزاه كل من ابن الأثير في جامع الأصول (١/٣٤١) رقم (١٩٩)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٦/١١)، وصاحب جمع الفوائد (٢/٤١٨)، كلهم للترمذي فقط، وساقوا لفظه كما هنا، وعزاه أيضًا الشيخ أحمد شاكر، ﵀، في تعليقه على مسند أحمد (٦/٢٨٤) للترمذي. وقد نقل الشيخ أحمد، ﵀، كلام الترمذي في التعليق على هذا الحديث، ووجدته في كتاب البر (٤/٣١٤)، لكن لم أجد الحديث، ولعله سقط من هذه النسخة. ثم تبين لي أن الحديث موجود في سنن الترمذي، وفي الباب نفسه، لكنه سقط من النسخة التي حققها إبراهيم عطوة عوض، وقد سقط لفظ الحديث وأول السند الثاني لهذه الرواية. وانظر: الحديث في سنن الترمذي (٦/١٦٢) من النسخة التي أشرف عليها الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ط. حمص بسوريا، وتحفة الأحوذي (٦/٣٠، ٣١) ط. مصر. والله أعلم.","vol":"2","page":457},{"text":"ﷺ فقال: \"يا رسول الله، إني أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها\".\n٢٢٢٦- ولابن السني ١ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"أنه قال لغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تمش أمامه، ٢ ولا تستسب ٣ له، ولا تجلس قبله، ولا تدعُه باسمه \".\n٢٢٢٧- وعن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أحب ٤ أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصِل رحمه\".\n_________\n١ ذكره في منتخب كنز العمال (٦/٤٤٠) بهامش المسند، ونسبه لابن السني في عمل اليوم والليلة.\n٢ في منتخب كنز العمال: (لا تمش أمام أبيك) .\n٣ في المخطوطة: (تسبب) .\n٤ في المخطوطة: (من سره)، من رواته: أبو هريرة عند البخاري، وأنس عند مسلم من رواية أخرى.","vol":"2","page":458},{"text":"(أخرجاه) ١ ٢.\n٢٢٢٨- ولهما ٣ عن جبير بن مطعم، مرفوعًا: \"لا يدخل الجنة قاطع\".\n٢٢٢٩- ولهما ٤ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه ٥ قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ٦ ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى (يا رب) . قال: فهو لك.\n_________\n١ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بنفس الخط.\n٢ الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (١٠/٤١٥)، ومسلم في كتاب البر والصلة (٤/ ١٩٨٢) واللفظ لهما، والحديث رواه أيضًا أبو داود والنسائي من حديث أنس، ورواه أيضًا البخاري وأحمد عن أبي هريرة، ﵁.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/٤١٥)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/ ١٩٨١) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/٤١٧) واللفظ له، حتى قوله: ﴿وتقطعوا أرحماكم﴾ وأما الآية الثانية فليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، وفي كتاب التفسير (٨/٥٧٩، ٥٨٠)، وفي التوحيد (١٣/٤٦٥، ٤٦٦)، ورواه مسلم بزيادة الآية كلها، في كتاب البر والصلة (٤/١٩٨٠، ١٩٨١)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/٣٣٠، ٣٨٣، ٤٠٦، ٤٥٥) .\n٥ في المخطوطة: (إذا فرغ منهم من خلقه)، ولفظ البخاري ما أثبتناه، ولفظ مسلم: (إذا فرغ منهم) .\n٦ في المخطوطة: (ألا)، وهو خلاف ما في الصحيحين.","vol":"2","page":459},{"text":"قال رسول الله ﷺ: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ ١\".\n٢٢٣٠- وللبخاري ٢ عن عبد الله بن عَمرو، مرفوعًا: \"ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها\".\n٢٢٣١- وقال لأسماء حين قدمت أمها وهي مشركة، واستفتته: \"نعم، صِلِي أمّك\". أخرجاه ٣.\n٢٢٣٢- ولهما ٤ عن عائشة، مرفوعًا: \"من ابتلي بشيء من\n_________\n١ سورة محمد آية: ٢٢-٢٣.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الأدب (١٠/٤٢٣)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٣٣)، والترمذي في البر والصلة (٤/٣١٦)، وأحمد في المسند (٢/١٦٣، ١٩٠، ١٩٣) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الهبة (٥/٢٣٣)، وفي كتاب الجزية (٦/٢٨١)، وفي كتاب الأدب (١٠/٤١٣)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٦)، ورواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١٢٧)، وأحمد في المسند (٦/٣٤٤، ٣٤٧، ٣٥٥) .\n٤ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٨٣)، وفي كتاب الأدب (١٠/٤٢٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة (٤/٢٠٢٧)، والترمذي في كتاب البر، واللفظ له (٤/٣١٩، ٣٢٠)، وأحمد في المسند (٦/٣٣، ٨٧، ٨٨، ١٦٦، ٢٤٣) .","vol":"2","page":460},{"text":"هذه البنات، كن له سترًا ١ من النار\".\n٢٢٣٣- ولمسلم ٢ عن أنس، مرفوعًا: \"من عال جاريتين حتى يبلغا، ٣ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه\".\n٢٢٣٤- ولأبي داود ٤ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كانت له أنثى فلم يَئِدْها، ولم يُهنْها، ٥ ولم يؤثر ولده عليها - (قال): يعني الذكور - أدخله الله الجنة\".\n٢٢٣٥- ولأحمد وأبي داود ٦ عن عوف بن مالك، مرفوعًا: \"أنا وامرأة سَفْعَاءُ الخدَّيْن كهاتين يوم القيامة، وأومأ بعض الرواة ٧ بالوسطى والسبابة. ٨ امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال ٩،\n_________\n١ في المخطوطة: (ستر)، وهو لحن.\n٢ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤/٢٠٢٧، ٢٠٢٨)، ورواه بلفظ قريب أيضًا الترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣١٩) .\n٣ في المخطوطة: (يبلغها) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الأدب (٤/٣٣٧) .\n٥ في المخطوطة: (ينهها)، ولعله سبق قلم.\n٦ سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الأدب (٤/٣٣٨)، ومسند أحمد (٦/٢٩) .\n٧ في سنن أبي داود: (وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة)، والمراد بيزيد: هو يزيد بن زريع، شيخ أبي داود.\n٨ في المخطوطة: (بالسبابة والوسطى)، وهو الموافق للفظ أحمد.\n٩ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ذات جمال ومنصب)، وليس عندهما ذلك.","vol":"2","page":461},{"text":"حبست نفسها (على يتاماها) حتى بانوا أو ماتوا\".\n٢٢٣٦- وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة\" ١.\n٢٢٣٧- وفي لفظ: \" ... أو ابنتان ٢ أو أختان، فأحسن صحبتهن، ٣ واتقى الله فيهن، ٤ فله الجنة\". رواه أحمد والترمذي، وأبو داود ٥.\n٢٢٣٨- وعنده: ٦ \" وزوّجهنّ\".\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (٤/٣١٨) واللفظ له. ومسند أحمد (٣/٤٢)، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب الأدب (٤/٣٣٨) .\n٢ في المخطوطة: (بنتان) .\n٣ في المخطوطة: (صحبتهما) .\n٤ في المخطوطة: (فيهما)، علمًا بأن الحديث: (من كان له ثلاث بنات ... أو ابنتان..) .\n٥ سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (٤/٣٢٠) واللفظ له، وسنن أبي داود بأخصر في كتاب الأدب (٤/٣٣٨)، وعند أحمد (٣/٤٢)، وهو ضمن الحديث السابق.\n٦ سنن أبي داود: كتاب الأدب (٤/٣٣٨) .","vol":"2","page":462},{"text":"٢٢٣٩- ولأبي داود ١ عن كليب ٢ بن منفعة عن جده: \"أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، مَن أبَرُّ؟ قال أُمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي؛ ذاك حقٌّ واجبٌ، ورَحِمٌ موصولة\".\n٢٢٤٠- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"الساعي على الأرملة والمسكين، ٣ كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه ٤ قال: وكالقائم ٥ لا يفتر، وكالصائم ٦ لا يفطر\".\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الأدب (٤/٣٣٦) .\n٢ في المخطوطة: (كلب)، وهذا تصحيف، وهو: كليب بن منفعة الحنفي البصري، من رجال أبي داود والبخاري في الأدب المفرد، وانظر: ترجمته في التهذيب والتقريب، والكاشف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات أيضًا، لكن سماهك كليب والد أبي معشر، وقال عنه: عداده في أهل الكوفة. والله أعلم.\n٣ في المخطوطة: (والمساكين) بالجمع، ولم أجدها في الصحيحين. والله أعلم.\n٤ بين البخاري القائل: (وأحسبه) في روايته الثالثة حيث قال: (يشك القضبي)، وهو الراوي هذا الحديث عن مالك، وهو شيخ البخاري في هذا الحديث، واسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي.\n٥ في المخطوطة: (كالقائم)، وهو لفظ البخاري.\n٦ في المخطوطة: (والصائم)، وهو خلاف ما فيهما.","vol":"2","page":463},{"text":"أخرجاه ١.\n٢٢٤١- ولمسلم ٢ عنه، مرفوعًا: \"كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة\". وأشار مالك ٣ بالسبابة والوسطى.\n٢٢٤٢- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ (قال): \"كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب النفقات (٩/٤٩٧)، وكتاب الأدب (١٠/٤٣٧) بلفظه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الزهد والرقائق (٤/٢٢٨٦، ٢٢٨٧) رقم (٢٩٨٢) . والحديث رواه أيضًا الترمذي في كتاب البر (٤/٣٤٦)، والنسائي في الزكاة (٥/٨٦، ٨٧) مختصرًا، وابن ماجة في كتاب التجارات (٢/٧٢٤)، وأحمد في المسند (٢/٣٦١) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (٤/٢٢٨٧) رقم (٢٩٨٣)، وأخرجه أحمد أيضًا في المسند (٢/٣٧٥)، ورواه مالك بلاغًا، في موطئه (٢/٩٤٨)، كتاب الشعر، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب، ورواه أبو داود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب البر والصلة، وأحمد في المسند (٥/٣٣٣)، كلهم من حديث سهل بن سعد، ﵁، أيضًا.\n٣ في المخطوطة: (الراوي)، والحديث عند مسلم وأحمد مروي من طريق مالك، وكلاهما يقول: وأشار مالك ...","vol":"2","page":464},{"text":"أخرجاه ١.\n٢٢٤٣- ولمسلم ٢ عن أبي مسعود ٣ (قال: قال رسول الله ﷺ): \"حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء\". (فذكر معناه) .\n٢٢٤٤- وله ٤ عن أبي اليَسَر، ٥ مرفوعًا: \"من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، ٦ أظله الله في ظله\".\n٢٢٤٥- وعن جابر: \"أن النبي ﷺ أمر من كل جاد\n_________\n١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع (٤/٣٠٨، ٣٠٩)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء (٦/٥١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (٣/١١٩٦)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/ ٢٦٣، ٣٣٢، ٣٣٩)، والنسائي في كتاب البيوع (٧/٣١٨) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب المساقاة (٣/١١٩٥، ١١٩٦) رقم (١٥٦١)، ورواه أيضًا الترمذي في كتاب البيوع (٣/٥٩٩، ٦٠٠) .\n٣ في المخطوطة: (ابن مسعود)، وهو تصحيف، وقد سبق مثل هذا.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (٤/٢٣٠١، ٢٣٠٢)، ورواه أيضًا ابن ماجة في الصدقات (٢/٨٠٨) بنحوه، وأحمد في المسند (٣/٤٢٧) .\n٥ اسمه: (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي السلمي، ﵁، عقبي بدري، وهو آخر من توفي من أهل بدر، توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين.\n٦ في المخطوطة: (تجاوز) .","vol":"2","page":465},{"text":"عشرةَ أوْسُقٍ (من التمر)، بِقنو ١ يُعلق ٢ في المسجد للمساكين\". رواه أحمد وأبو داود ٣.\n٢٢٤٦- ولهما ٤ في حديث أبي هريرة \" ... وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تعففًا وتغنيًا، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها\".\n_________\n١ في المخطوطة: (عشرة أوسق قنو من التمر) .\n٢ في المخطوطة: (فيعلق) .\n٣ سنن أبي داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (٢/١٢٥)، ومسند أحمد (٣/٣٥٩، ٣٦٠) .\n٤ قلت: لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا، فلفظ البخاري وهو أقربهما: ... ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. وفي رواية: فهي له ستر، وفي أخرى: فهي له كذلك ستر، وأما رواية مسلم: وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وفي رواية أخرى له: وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وانظر: صحيح البخاري: كتاب المساقاة (٥/٤٥، ٤٦)، وكتاب المناقب (٦/٦٣٣)، وكتاب التفسير (٨/٧٢٦، ٧٢٧)، وكتاب الاعتصام (١٣/٣٢٩، ٣٣٠)، وبمثل رواية البخاري رواه مالك في الموطإ (٢/٤٤٤، ٤٤٥)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٨٠، ٦٨٢، ٦٨٣)، ورواه بمثله ابن ماجة في الجهاد (٢/٩٣٢) بمثل الرواية الثانية، وأحمد في المسند بمثل الروايتين عنده (٢/٢٦٢، ٣٨٣) . والله أعلم.","vol":"2","page":466},{"text":"٢٢٤٧- ولمسلم ١ عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"٢ من كان معه فَضْلُ ظهرٍ فليعدْ به على من لا ظهرَ له، ومن كان له فضلٌ (من) زاد فليعدْ به على من لا زادَ له\". (قال:) فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ.\n٢٢٤٨- ولأبي داود ٣ عن عبد الله قال: \"كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله ﷺ: عارية الدلو والقدر\" ٤.\n٢٢٤٩- ولهما ٥ عن أبي سعيد ﵁ (قال): \"جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فسأله عن الهجرة؟ فقال: وَيْحَكَ، إنَّ الهجرةَ شأنُها شديدٌ. فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم. قال: فتُعطي صدقتَها؟ قال: نعم. قال: فهل تَمْنَحُ منها (شيئًا)؟ قال: نعم. قال: فتحْلُبُها ٦ يوم وِرْدِها؟ قال: نعم. قال: فاعمل مِن وراء\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب اللقطة (٣/١٣٥٤)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الزكاة (٢/ ١٢٥، ١٢٦)، وأحمد في المسند (٣/٣٤) .\n٢ في المخطوطة: (له)، وعند أحمد وأبي داود: (عنده)، وما أثبتناه هو الموجود عند مسلم.\n٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٤) .\n٤ في المخطوطة: (أو) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الهبة (٥/٢٤٣) واللفظ له، وفي كتاب الزكاة أيضًا (٣/٣١٦)، وفي كتاب مناقب الأنصار (٧/٢٥٧)، وفي كتاب الأدب (١٠/٥٥٣)، وصحيح مسلم بنحوه: كتاب الإمارة (٣/١٤٨٨) .\n٦ في المخطوطة: (فتجلها) ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":467},{"text":"البحار، فإن الله لن يَتِرَكَ من عملِك شيئًا\".\n٢٢٥٠- ولمسلم ١ عن جابر، مرفوعًا: \"ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم، ٢ لا يؤدي حقّها، إلا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تطؤه ٣ ذاتُ الظلف بظلفها، ٤ و(تنطحه) ٥ ذات القرن بقرنها؛ ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة ٦ القَرْنِ. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبُها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله ... \".\n٢٢٥١- ولأبي داود ٧ عن أبي هريرة، نحوه.\n٢٢٥٢- فقيل لأبي هريرة: ٨ فما حق الإبل؟ قال: \"تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٥)، والحديث أخرجه النسائي في كتاب الزكاة (٥/ ٢٧) بلفظه.\n٢ في المخطوطة: (ما من إبل ولا غنم ولا بقر) أي: فيه تقديم وتأخير وسقط.\n٣ رسمت في المخطوطة: (تطأه) .\n٤ رسمت في المخطوطة: (ذات الضلف بضلفها) .\n٥ قوله: (تنظمه)، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.\n٦ رسمت في المخطوطة: (مسكسورة)، ولعله سبق قلم.\n٧ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٤) .\n٨ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٥) .","vol":"2","page":468},{"text":"٢٢٥٣- ولأبي داود ١ عن بُهَيْسة ٢ عن أبيها قالت: \"استأذن أبي النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ٣ يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك\".\n٢٢٥٤- ورواه أحمد وغيره ٤ - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين.\n٢٢٥٥- ولأحمد وأبي داود ٥ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٧)، وفي كتاب البيوع (٣/٢٧٧، ٢٧٨)، وأحمد في المسند (٣/٤٨١)، والدارمي (٢/١٨٣)، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (نهية)، وهو تحريف، واسمها كما في كتب التراجم: (بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة، وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب.\n٣ في المخطوطة: (ثم قال) .\n٤ مسند أحمد (٣/٤٨٠) .\n٥ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٨)، ومسند أحمد (٢/٦٨، ٩٥، ٩٦، ٩٩)، ورواه أيضًا النسائي في كتاب الزكاة (٥/٨٢)، واللفظ لأبي داود.","vol":"2","page":469},{"text":"ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ١ فادعوا له حتى تروْا أنكم قد كافأتموه\" ٢.\n٢٢٥٦- ولأبي داود ٣ عن جابر، مرفوعًا: \"لا يُسأل بوجهِ الله إلا الجنة\".\n٢٢٥٧- وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: \"اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم\". رواه مسلم ٤.\n٢٢٥٨- ولأحمد ٥ مثله عن أبي هريرة، وفيه: \"وإياكم والفحش! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ... \".\n٢٢٥٩- وعن خالد بن أسلم قال: \"خرجنا مع (عبد الله) ابن\n_________\n١ في المخطوطة: (ما تكافئوه) .\n٢ في المخطوطة: (قد كافيتموه) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٧) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (٤/١٩٩٦) رقم (٢٥٧٨)، ورواه أيضًا أحمد في مسنده (٣/٣٢٣) .\n٥ مسند أحمد (٢/٤٣١)، والنهي عن الفحش والتفحش ثابت من حديث عائشة عند مسلم وأحمد، ومن حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود وأحمد، وعبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (٢/١٥٩، ١٦٠، ١٦٢، ١٩١، ١٩٥) .","vol":"2","page":470},{"text":"عُمر (﵄)، فقال أعرابي: ١ أخبرني عن قول الله: ٢ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٣. قال ابن عمر (﵄): من كنزها فلم يؤد ٤ زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال\". رواه البخاري تعليقًا ٥.\n٢٢٦٠- وفي الموطأ ٦ عن عبد الله بن دينار: \"سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة\".\n_________\n١ في المخطوطة: (أعرابيًا)، وهو لحن.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٣ سورة التوبة آية: ٣٤.\n٤ في المخطوطة: (فلم يؤدي)، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.\n٥ ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٧١)، وقال الحافظ في الفتح عند قوله: \"وقال أحمد بن شبيب\" كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر: \"حدثنا أحمد\"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (٣/ ٢٧٣) .\n٦ الموطأ: كتاب الزكاة (١/٢٥٦)، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ ... وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/١٠٦، ١٠٧) .","vol":"2","page":471},{"text":"٢٢٦١- وعن ابن عباس (قال): \"لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (قال): كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر (﵁): أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلق فقال: ١ يا نبي الله، ٢ (إنه) كَبُر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ﷺ: إنَّ الله لم يَفْرِض الزكاةَ إلا لِيُطَيّبَ ما بقى من أموالكم. ٣ وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم. فقال: ٤ فكبر عمر. ثم قال له:) ألا أخبرك٥ بخير ما يكنز (المرء)؟ المرأة الصالحة: إذا نظر ٦ إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته\". رواه أبو داود ٧.\n٢٢٦٢- ولمسلم ٨ في حديث الأحنف مع أبي ذر، (قال):\n_________\n١ في المخطوطة: (فانطلقوا فقالوا)، وهو موجود في بعض نسخ أبي داود، كما ذكر صاحب العون (٥/٨٢) .\n٢ في المخطوطة: (يا رسول الله) .\n٣ في المخطوطة: (من الأموال)، وقد كتبت: (من) بين السطرين.\n٤ في المخطوطة: (ثم قال)، وقوله: (فقال)، وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون، والقائل هو: ابن عباس.\n٥ في المخطوطة: (أخبركم) .\n٦ في المخطوطة: (إليه)، ولعله سبق قلم.\n٧ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٦)، وأخرجه الحاكم (١/٤٠٨، ٤٠٩)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي.\n٨ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٠)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٥/١٦٧، ١٦٩) .","vol":"2","page":472},{"text":"قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه! فإنَّ فيه اليومَ معونَةً؛ فإن كان ثمنًا ١ لدِينِك فدَعْه\".\n٢٢٦٣- ولهما ٢ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"قلبُ الشيخ شَابٌّ على حب اثنتين: ٣ طولُ الحياة، وحبُّ المال\".\n٢٢٦٤- ولهما ٤ عن أنس، مرفوعًا: \"لو أن لابن آدم واديًا من ذهب، أحب أن يكون له واديان. ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ثمن)، وهو لحن، إذ هو خبر كان.\n٢ صحيح البخاري بنحوه، كتاب الرقاق (١١/٢٣٩)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (٢/٧٢٤)، وأخرجه أيضًا الترمذي في الزهد (٤/٥٧٠)، وابن ماجة في الزهد (٢/ ١٤١٥)، وأحمد في المسند (٢/٣١٧، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٥٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٩٤، ٤٤٣، ٤٤٧، ٥٠١)، وفي بعض هذه الروايات بنحوه وبعضها بمعناه.\n٣ في المخطوطة: (ثنتين) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٥٣) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٤)، ورواه أيضًا الترمذي في الزهد (٤/٥٦٩)، وأحمد في المسند (٣/١٢٢، ١٦٨، ١٧٦، ١٩٢، ١٩٨، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٧، ٢٧٢)، وفي بعض هذه الروايات: (واديان، لتمنى واديًا ثالثًا) .","vol":"2","page":473},{"text":"٢٢٦٥- زاد البخاري ١ عنه عن أبي قال: \"كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ .\n٢٢٦٦- ولهما ٢ معناه عن ابن عباس، مرفوعًا: ثم قال ابن عباس: \"فلا أدري مِن ٣ القرآن هو أم لا\".\n٢٢٦٧- ولمسلم ٤ عن أبي حرب بن (أبي) الأسود عن أبيه قال: \"بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو ٥ قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة ٦ (فأُنسيتها)، غير أني قد حفظت منها: \"لو كان لابن آدم واديان من مال ٧ لابتغى (واديا) ثالثًا. ولا ٨ يملأ جوف ابن آدم إلا التراب\". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أن فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٥٣) .\n٢صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٥٣)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٤، ٧٢٥)، وأحمد في المسند (١/٣٧٠) .\n٣ في المخطوطة: (فما أدري أم القرآن)، وهو خلاف ما فيهما.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٦) .\n٥ في المخطوطة: (فتقسى) .\n٦ في المخطوطة: (يراه) .\n٧ في المخطوطة: (ذهب) .\n٨ في المخطوطة: (ولن) .","vol":"2","page":474},{"text":"آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ . فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة\".\n٢٢٦٨- ولهما ١ عن أبي سعيد: \"أن النبي ﷺ جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخيرُ بالشر؟ فسكت النبي ﷺ. فقيل له: ما شأنُك تكلمُ النبي ﷺ ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينْزل عليه. قال: فمسح عنه الرُّحَضاء ٢ فقال: أين السائل؟ - وكأنه حمده - (فقال:) إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل ٣ أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة،\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٢٧)، وكتاب الجهاد (٦/٤٨، ٤٩)، وكتاب الرقاق (١١/٢٤٤) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٨، ٧٢٩)، ورواه أيضًا النسائي في كتاب الزكاة (٥/٩٠، ٩١)، وابن ماجة في كتاب الفتن (٢/١٣٢٣) بنحوه، وأحمد في المسند (٣/٧٠، ٢١، ٩١) .\n٢ في المخطوطة: (الدحضاء) بالدال، وهو تصحيف، وقد ضبطها الحافظ في الفتح (١١/ ٢٤٦): بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد، وهو: العرق وقيل الكثير، وقيل: عرق الحمى، وأصل الرَحْض، بفتح ثم سكون: الغسل، ولهذا فسره الخطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته.\n٣ في المخطوطة: (ما يقتل)، بزيادة: (ما)، وليس هذا في الصحيحين.","vol":"2","page":475},{"text":"فنعم صاحب المسلم ١ ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي ﷺ -. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه ٢ يوم القيامة\".\n٢٢٦٩- ولهما ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"ليس الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغِنَى غِنى ٤ النفس\".\n٢٢٧٠- وللبخاري ٥ عنه، مرفوعًا: \"تعس عبد الدينار والدرهم،\n_________\n١ في المخطوطة: (صاحب المال المسلم)، فلفظة: (المال) ليست في الصحيحين.\n٢ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (عليه شهيدًا)، وهو موافق للفظ مسلم.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الرقاق (١١/٢٧١)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٦)، ورواه أيضًا الترمذي: كتاب الزهد (٤/٥٨٦)، وابن ماجة: كتاب الزهد (٢/١٣٨٦)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣، ٢٦١، ٣١٥، ٣٨٩، ٣٩٠، ٤٣٨، ٤٤٣، ٥٣٩، ٥٤٠) .\n٤ رسمت في المخطوطة: (غنا) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/٨١)، وكتاب الرقاق (١١/٢٥٣)، ورواه أيضًا ابن ماجة في كتاب الزهد (٢/١٣٨٥، ١٣٨٦) .","vol":"2","page":476},{"text":"والقطيفة، والخميصة. ١ إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض\" ٢.\n٢٢٧١- ولمسلم ٣ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"قد أفلح من أسلم، ورُزِقَ كَفافًا، ٤ وقَنّعَه اللهُ بما آتاه\".\n٢٢٧٢- ولهما ٥ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \" اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا \".\n_________\n١ في المخطوطة: (والخميلة)، وليس ذلك عند البخاري وابن ماجة، وأظنها مصحفة من قوله: (والخميصة) . والله أعلم. والمراد بالقطيفة: الثوب الذي له خمل، والمراد بالخميصة: الكساء المربع.\n٢ في المخطوطة: (لم يرضى)، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٣٠)، ورواه أيضًا الترمذي في كتاب الزهد (٤/٥٧٥، ٥٧٦)، وابن ماجة بمعناه، في كتاب الزهد (٢/١٣٨٦)، وأحمد في المسند (٢/١٦٨، ١٧٢، ١٧٣) بلفظه، وبنحوه.\n٤ في المخطوطة: (كفاف) .\n٥ واللفظ لمسلم: فقد رواه البخاري في كتاب الرقاق (١٠/٢٨٣)، ومسلم في كتاب الزكاة (٢/٧٣٠)، وفي كتاب الزهد (٤/٢٢٨١)، ورواه الترمذي في كتاب الزهد (٤/٥٨٠)، وابن ماجة في كتاب الزهد (٢/١٣٨٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٢، ٤٤٦، ٤٨١)، وقد نسبه الحافظ في الفتح (١١/٢٩٣) للنسائي أيضًا.","vol":"2","page":477},{"text":"٢٢٧٣- ولمسلم ١ عن عمر قال: \"قَسَم رسول الله ﷺ قَسمًا، فقلت: (والله) يا رسول الله، لَغَيْرُ هؤلاء كان أحقَّ به منهم، قال: إنهم خيروني أن يسألوني ٢ بالفحش أو يُبخِّلوني، فلستُ بباخل \".\n٢٢٧٤- ولهما ٣ عن أنس قال: \"كنت (أمشي) مع رسول الله ٤ وعليه رداء ٥ نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي ٦ فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله ﷺ وقد أثرت بها حاشية الرداء ٧ (من شدة جبذته) . ثم قال:\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٣٠)، وهو في مسند أحمد أيضًا (١/٢٠، ٣٥) .\n٢ في المخطوطة: (سألوني)، وليس ذلك عند مسلم أو أحمد.\n٣ واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (١٠/٢٧٥)، وفي كتاب الأدب (١٠/ ٥٠٣، ٥٠٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٧٣٠، ٧٣١)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٣/١٥٣، ٢١٠، ٢٢٤) .\n٤ في المخطوطة: (النبي) .\n٥ في المخطوطة: (برد)، وهو لفظ البخاري.\n٦ في المخطوطة: (فأدركه أعرابيًا)، وهو لحن.\n٧ رسمت في المخطوطة: (الردى) .","vol":"2","page":478},{"text":"يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ﷺ فضحك، ١ ثم أمر له بعطاء\".\n_________\n١فقد كان ما أحلمه وأصبره، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم﴾ . وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ . بل هو رحمة للعالمين، ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ وقد حاز على كمال الأخلاق وتمامها وكمالها، وأدّبه ربه، وكان خلقه القرآن، فليتأس به من بعده من خاصة القوم، بهذا الخلق الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن لمن يرجى منه الخير. والله أعلم. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله.","vol":"2","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46></span>كِتابُ الزّكاة ١\n١٩٧١- عن ابن عباس (﵄): \"أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قومًا من ٢ أهل كتاب، ٣ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم ٤ أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [ﷺ] افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا ٥ لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم]، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في ٦ فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، ٧ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب\".\n_________\n١ كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ: (كتاب) تمشيًا مع العناوين.\n٢ ليست في المسند.\n٣ في المخطوطة: (الكتاب)، وهو لفظ البخاري.\n٤ رسمت في المخطوطة: (فإنهم)، في المواطن الثلاثة.\n٥ في المخطوطة: (أطاعوك)، وهو ثابت في بعض الروايات.\n٦ في المخطوطة: (على)، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري.\n٧ في المخطوطة: (فإنه)، وهو ثابت عند البخاري وغيره.","vol":"2","page":330},{"text":"أخرجاه ١.\n١٩٧٢- ولمسلم ٢ في حديث أبي هريرة: \" ... وأما الذي ٣ هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا، ٤ ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها\" الحديث.\n١٩٧٣- ولهما ٥ عن أبي هريرة قال: \"لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر ﵁، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [﵁]: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله\n_________\n١ هذا لفظ أحمد في المسند (١/٢٣٣)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (٣/٢٦١، ٣٢٢، ٣٥٧)، وفي كتاب المغازي (٨/٦٤)، وفي كتاب التوحيد أيضًا مختصرًا ومطولًا، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (١/٣٨)، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (١/٥١)، والترمذي في الزكاة (٣/٢١)، والنسائي في الزكاة (٥/٢، ٣، ٥٥)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٦٨) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٢، ٦٨٣) من حديث طويل، والنص في الخيل، ورواه أحمد بنحوه (٢/٢٦٢، ٣٨٣)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (٢/٩٣٢) .\n٣ في المخطوطة: (التي) .\n٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تجملًا وتكرمًا) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٦٢)، وفي كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥)، وكتاب الاعتصام (١٣/٢٥٠)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢) .","vol":"2","page":331},{"text":"ﷺ: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ \" ١.\n١٩٧٤- فقال: \"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر [﵁]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [﵁] (للقتال)، ٢ فعرفت أنه الحق\".\n١٩٧٥- وفي رواية لمسلم: ٣ \"عقالًا\".\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٢ لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٦٢)، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥)، وفي كتاب الاعتصام (١٣/٢٥٥)، وقد وقع في كتاب الزكاة (٣/٣٢٢): (بالقتال) بالباء.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢)، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٢٥٠)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالًا ...)، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقًا)، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (٢/٩٣، ٩٤)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (٥/٣، ٤) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٤، ١٥)، ورواه مالك بلاغًا (١/٢٦٩) .","vol":"2","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>باب زكاة بهيمة الأنعام</span>\n...\nزكاة بَهيمة الأَنعام ١\n١٩٧٦- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها ٢ وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [﵎] . لا يحل لآل محمد ﷺ منها شيء\" ٣. رواه أحمد والنسائي ٤ وأبو داود وقال: \"شطر ماله\".\n_________\n١ كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) .\n٢ في المخطوطة: (فخذوها) .\n٣ في المخطوطة: (شيئًا)، ولعله سبق قلم.\n٤ مسند أحمد (٥/٢، ٤) واللفظ له، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٥، ١٧)، ورواه أبو داود في الزكاة (٢/١٠١)، وسنن الدارمي (١/٣٣٣)، وابن الجارود (١٢٥)، والحاكم في المستدرك (١/٣٩٧، ٣٩٨)، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (٤/١٨٠)، والبيهقي (٤/١٠٥)، وسيأتي مختصرًا برقم (٢٠٠١) .\nتنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به، وهو ثابت إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (١/٤٩٨، ٤٩٩)، والميزان (١/٣٥٣، ٣٥٤)، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: \"إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا\"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله؟ فيه، في المجروحين والضعفاء له (١/١٩٤) .","vol":"2","page":333},{"text":"١٩٧٧- وعن أبي هريرة عن النبي ١ ﷺ قال: \"ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا [في] فرسه\". أخرجاه ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٢٧) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (٢/٦٧٥، ٦٧٦)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (٢/١٠٨)، والنسائي في الزكاة (٥/٣٥، ٣٦)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٧٩)، ومالك في الموطأ (١/٢٧٧)، والشافعي (١/٢٣٩، ٢٤٠)، من بدائع المنن والمسند (١٢٣) بهامش الأم، وأحمد في المسند (٢/٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٩، ٤١٠،٤٣٢،٤٦٩، ٤٧٠،٤٧٧)، ومسند الحميدي (٢/٤٦٠)، والدارمي كذلك في الزكاة.","vol":"2","page":334},{"text":"١٩٧٨- ولمسلم: ١ \"ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر\".\n١٩٧٩- ولأحمد ٢ عنه: \"سئل رسول الله ﷺ عن الحمير فيها ٣ زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء ٤ إلا ٥ هذه الآية الفاذَّة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٦)، من حديث أبي هريرة، ﵁، ورواه أحمد بلفظه كذلك (٢/٤٢٠) .\n٢ قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (٥/٤٥، ٤٦)، وفي كتاب الجهاد (٦/٦٣، ٦٤)، وفي كتاب المناقب (٦/٦٣٣)، وفي كتاب التفسير (٨/٧٢٦، ٧٢٧)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٣٢٩، ٣٣٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٨٠، ٦٨٢، ٦٨٢، ٦٨٣)، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (٢/٤٤٤، ٤٤٥)، وأحمد في المسند (٢/٢٦٢، ٣٨٣، ٤٢٣، ٤٢٤) .\n٣ في المخطوطة: (أفيها) .\n٤ في المخطوطة: (شيئًا)، ولعله سبق قلم.\n٥ في المخطوطة: (غير) .","vol":"2","page":335},{"text":"١٩٨٠- وله ١ قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: \"هو حسن ٢ إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك\".\n١٩٨١- وروى الشافعي ٣ عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ٤ ﷺ قال: \"ابتغوا ٥ [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها ٦ الصدقة\".\n_________\n١ مسند أحمد (١/١٤)، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: \"جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، ﵁، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد؟، وفيهم علي ﵁، فقال علي: هو حسن ... \".\n٢ في المخطوطة: (أحسن) .\n٣ رواه في الأم (٢/٢٣، ٢٤)، والمسند (١٢٤) بهامش الأم، وانظر: بدائع المنن (١/٢٣٥)، ورواه عبد الرزاق (٤/٦٦)، والبيهقي (٤/١٠٧) .\n٤ في المخطوطة: (النبي)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.\n٥ في المخطوطة: (اسموا)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.\n٦ في المخطوطة: (لا تستهكها)، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (١/٢٢٤): (لا تستأصلها)، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.","vol":"2","page":336},{"text":"١٩٨٢، ١٩٨٣، ١٩٨٤- وقاله: عمر ١ وعلي ٢ وعائشة ٣ وغيرهم ٤.\n١٩٨٥- وقال عثمان: \"هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك ٥ ما بقي\".\n_________\n١ روى الشافعي في الأم (٢/٢٥) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، ﵁، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (٤/٦٨، ٦٩) وابن أبي شيبة (٣/١٤٩، ١٥٠)، والسنن الكبرى (٤/١٠٧)، والموطأ (١/٢٥١) بنحوه.\n٢ عن الحكم بن عتيبة أن عليًا، ﵁، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام، ورواه عبد الرزاق (٤/٦٧)، والسنن الكبرى (٤/١٠٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٩) .\n٣ عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، ﵂، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين، وأخرجه عبد الرزاق (٤/٦٧)، والسنن الكبرى (٤/١٠٨)، ومالك (١/٢٥١) بنحوه، وابن أبي شيبة (٣/١٤٩، ١٥٠) .\n٤ وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (١/٢٢٤، ٢٢٥)، وعبد الرزاق (٤/٦٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٥٠) بنحوه.\n٥ في المخطوطة: (فليزكي) .","vol":"2","page":337},{"text":"رواه سعيد، ١ واحتج به أحمد.\n١٩٨٦- وقال: \"اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي\". وإليه أذهب ٢.\n١٩٨٧- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: \"إن كان صادقًا يزكه - إذا قبضه - لما مضى\" ٣.\n١٩٨٨- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ٤.\n١٩٨٩- وعن ابن عمر، مرفوعًا: \"من استفاد مالا، فلا زكاة عليه ٥ حتى يحول عليه الحول [عند ربه] \".\n_________\n١ ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (٢/٤٢٠)، والمسند (١٢٨، ١٢٩) بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢٢٧)، ومالك في الموطإ (١/٢٥٣)، وذكره في المغني (٣/٤١)، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (٣/٩٢، ٩٣) .\n٢ ذكره في المغني (٣/٤٢) .\n٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٦٢، ١٦٣)، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (٦/١٠٣)، وبنحوه عند عبد الرزاق (٤/١٠٠) .\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٤٦، ٤٧) .\n٥ في المخطوطة: (فلا يزكيه) .","vol":"2","page":338},{"text":"رواه الترمذي ١.\n١٩٩٠- ورواه ٢ موقوفًا، وقال: هذا أصح.\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٢٥، ٢٦)، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في ٨ كتاب الزكاة ٥، باب من استفاد مالًا، حديث (١٧٩٢)، وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه: \"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول\". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (٢/٩٠)، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضًا.\n٢ في سننه (٣/٢٦) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.\nوقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (٢/١٥٦)، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفًا (٢/٩٢)، وروى مثله موقوفًا عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (٣/٧٧) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي، ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفًا الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (١/٢٤٦)، وعن أبي بكر (١/٢٤٥)، وبدائع المنن (١/٢٣٤) .","vol":"2","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48><span data-type=\"title\" id=toc-49>كتاب الصيام</span></span>\nكتاب الصيام\n...\nكِتَابُ الصِّيام ١\n٢٢٧٥- عن أبي هريرة (﵁) قال: \"قال رسول الله ﷺ: (قال الله): كلُّ عملِ ابن آدم له، إلا الصيامَ؛ فإنّه لي وأنا أجزِي به. والصيام جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثْ، ولا يصخبْ. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفسُ محمدٍ بيده، لخَلُوفُ فَمِ الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرَحُهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه\". أخرجاه ٢.\n_________\n١كتب في هامش النسخة: (الصيام)، وكتبنا: (كتاب)، تمشيًا مع العناوين.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصيام (٤/١٠٣، ١١٨)، ورواه مختصرًا في كتاب اللباس (١٠/ ٣٦٩)، وفي كتاب التوحيد، من وجه آخر، سأذكره في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢/٨٠٧)، واللفظ للبخاري، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (٤/١٦٤)، والترمذي في الصوم (٣/١٣٦) .","vol":"2","page":480},{"text":"٢٢٧٦- ولمسلم: ١ \"كل عمل ابن آدم يضاعَف، الحسنة عشر ٢ أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله ﷿: إلا ٣ الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزى به. يدَع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ٤ ولَخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك\".\n٢٢٧٧- ولهما ٥ عن سهل، مرفوعًا: \"إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه ٦ أحد غيرهم.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٨٠٧)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا. والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (٤/١٦٢، ١٦٣)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٢٥)، وأحمد في المسند (٢/٢٦٦، ٤٤٣، ٤٦٥، ٤٨٠، ٥١٦)، وفي روايتين تقديم وتأخير. وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد (١٣/٤٦٤)، من غير ذكر مضاعفة العمل، والباقي بنحوه. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (بعشر) .\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي)، وليس ذلك في ذلك ولا أحمد.\n٤ في المخطوطة، زيادة: (يوم القيامة)، ولم أجدها. والله أعلم.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١١)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٨)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٥/٣٣٣، ٣٣٥)، واللفظ للبخاري. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٣٧)، والنسائي في كتاب الصوم (٤/١٦٨)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/ ٥٢٥) بنحوه. والله أعلم.\n٦ في المخطوطة: (منهم)، ولعله سبق قلم، وعند مسلم: (معهم) .","vol":"2","page":481},{"text":"يقال: أين الصائمون؟ فيقومون؛ لا يدخل منه أحد ١ غيرهم. فإذا دخلوا ٢ أُغلق، فلم يدخل منه أحد\".\n٢٢٧٨- ولهما ٣ عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه ٤ عن النار سبعين خريفًا\".\n٢٢٧٩- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (أحدًا) .\n٢ في المخطوطة: (مضوا)، وليس عندهما، ولا عند أحمد هذا.\n٣ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجهاد (٦/٤٧)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٨٠٨)، والنسائي في كتاب الصيام (٤/١٧٣، ١٧٤)، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (٤/١٦٦) بنحوه، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٧، ٥٤٨)، وأحمد في المسند (٣/٢٦، ٤٥، ٥٩)، والدارمي في الجهاد (٢/١٢٢، ١٢٣)، واللفظ لمسلم.\n٤ في المخطوطة: (باعد الله بوجهه ذلك اليوم عن النار)، ولم أجده بهذا اللفظ مع ما فيه من تغيير للمعنى. والله أعلم.\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٢)، وفي كتاب بدء الخلق (٦/٣٣٦)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٥٨) واللفظ لهما.","vol":"2","page":482},{"text":"٢٢٨٠- وفي لفظ: \"إذا دخل (شهر) رمضان، فُتحت أبواب السماء، وغُلقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين\". أخرجاه ١.\n٢٢٨١- ولفظ مسلم: ٢ \" فُتحت أبواب الرحمة\".\n٢٢٨٢- ولهما ٣ عنه، مرفوعًا: \"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا، غُفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه\".\n٢٢٨٣- وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:\n_________\n١ واللفظ للبخاري: فقد رواه في كتاب الصوم (٤/١١٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٥٨)، ورواه مالك في الموطإ (١/٣١٠، ٣١١) موقوفًا.\n٢ في كتاب الصيام (٢/٧٥٨)، وهو من الحديث السابق، ورواه أحمد في مسنده (٢/٢٨١) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٥)، وفي كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٣، ٥٢٤)، بتقديم وتأخير، ورواه أبو داود في كتاب شهر رمضان (٢/٤٩) رقم (١٣٧٢)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/٦٧)، لكن فيه: (من صام رمضان وقامه)، والنسائي في كتاب الصوم (٤/١٥٦، ١٥٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٤١، ٤٧٣، ٥٠٣) .","vol":"2","page":483},{"text":"\"يستقبلكم ١ وتستقبلون - ثلاث مرات -. فقال ٢ عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو ٣ حضر؟ قال: (لا. قال:) فماذا؟ قال: إن الله ﷿ يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها. فجعل رجل يهز رأسه، ويقول: بخ! بخ! فقال (له) رسول الله ﷺ: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق ٤. فقال: إن المنافقين ٥ هم الكافرون، وليس لكافر ٦ من ذلك شيء\". رواه ابن خزيمة ٧ في صحيحه، وقال: إن صح الخبر.\n_________\n١ في المخطوطة: (ما هذا استقبلكم)، ولم أجد هذا اللفظ، فما أثبته هو الموجود عند ابن خزيمة، وفي اللسان: (ماذا تستقبلون)، وفي مجمع الزوائد: (سبحان الله ماذا استقبلكم وماذا تستقبلون)، فلما اختلفت الروايات أثبت ما في صحيح ابن خزيمة، لأن المصنف عزا إليه هذا الحديث، وهو لفظه.\n٢ في المخطوطة: (قال) .\n٣ في المخطوطة: (عدوًا) .\n٤ في المخطوطة: (المنافقين) .\n٥ في المخطوطة: (إن المنافقون) .\n٦ في المخطوطة: (للكافرين) .\n٧ صحيح ابن خزيمة (٣/١٨٩، ١٩٠)، ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط، كذا في مجمع الزوائد (٣/١٤٣)، وذكره الحافظ في اللسان في ترجمة عمرو بن حمزة العبس (٤/٣٦٢)، وفي إسناد الحديث عمرو بن حمزة العبسي، وخلف أبو الربيع شيخه، فقد قال ابن خزيمة عنهما: لا يعرف فيهما جرحا ًولا تعديلًا، وعمرو بن حمزة قال البخاري عنه: لا يتابع على حديثه، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ، وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وانظر: ترجمة عمرو بن حمزة: الميزان (٣/٢٥٥)، واللسان (٤/ ٣٦١، ٣٦٢)، وتعجيل المنفعة (٢٠٣، ٢٠٤) .","vol":"2","page":484},{"text":"٢٢٨٤- وعن أم عمارة: ١ \"أن النبي ﷺ دخل عليها، فقدمت إليه ٢ طعامًا، فقال: كُلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله ﷺ: إن الصائم تصلي عليه الملائكة، إذا أكل عنده حتى يفرغوا\" ٣. صححه الترمذي ٤.\n_________\n١ هي بنت كعب الأنصارية.\n٢ في المخطوطة: (له) .\n٣ في المخطوطة: (يفرغ) .\n٤ كان في المخطوطة: (وحسنه الترمذي)، والموجود في سنن الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وخشيت بادئ الأمر أن يكون ذلك الاختلاف ناشئًا عن اختلاف نسخ، فرأيت الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٢/٢٦٧، ٢٦٨) قال: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورأيت ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٣١٢، ٣١٣) قال: وقال الترمذي: حسن صحيح، فرجح لدي قوة ما رجحته. والله أعلم. قلت: والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٥٣، ١٥٤)، ورواه أيضًا ابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٥٦) رقم (١٧٤٨)، ورواه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان، كذا في الترغيب. ورواه أحمد والدارمي كذا في مشكاة المصابيح (٤/٣١٤) بشرح المرقاة، وزاد ملا علي القاري: وروى النسائي عن ليلى مرسلًا. اهـ.","vol":"2","page":485},{"text":"٢٢٨٥- عن أبي هريرة عن النبي ١ ﷺ قال \"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل ٢ كان يصوم صومه، فليصمْ ذلك اليوم\". أخرجاه ٣.\n٢٢٨٦- وعن عائشة قالت: \"لم يكن النبي ﷺ يصوم شهرًا أكثر من شعبان، وكان ٤ يصوم شعبان كله. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب\n_________\n١ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله)، وهو لفظ مسلم.\n٢ في المخطوطة: (رجلًا)، وهو لحن، وكان هنا تامة، والمعنى: إلا أن يوجد رجل.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٢٧، ١٢٨) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٦٢)، والحديث رواه أبو داود في الصوم (٢/٣٠٠)، والترمذي في الصوم (٣/ ٦٨، ٦٩، ٦٩)، والنسائي في الصيام (٤/١٤٩، ١٥٤)، وابن ماجة (١/٥٢٨)، في الصيام أيضًا، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/٢٣٤، ٣٤٧، ٤٠٨، ٤٣٨، ٤٧٧، ٤٩٧، ٥١٣، ٥٢١) .\n٤ في المخطوطة: (فإنه كان ...) .","vol":"2","page":486},{"text":"الصلاة إلى النبي ﷺ ما دُووِمَ ١ عليه وإن قلّتْ. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها\". أخرجاه ٢.\n٢٢٨٧- وفي لفظ لمسلم: ٣ \"كان يصوم شعبان إلا قليلًا\".\n٢٢٨٨- وللترمذي ٤ - وحسنه - عن أم سلمة قالت: \"ما رأيت\n_________\n١ في المخطوطة: (ما داوم) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢١٣) واللفظ له، ورواه مسلم بأخصر، في كتاب الصيام (٢/٨١١)، والحديث عند أهل السنن بروايات مختلفة، وانظر: فتح الباري (٤/٢١٣، ٢١٥) لتوجيه صوم شهر شعبان.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١١)، ورواه أيضًا النسائي في الصيام (٤/٢٠٠، ٢٠١)، والترمذي في الصوم (٣/١١٤)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٤) .\n٤ سنن الترمذي: كتاب الصيام (٣/١١٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصيام (٢/٣٠٠)، بنحوه، ورواه النسائي بلفظه وبنحوه: في كتاب الصيام (٤/١٥٠، ٢٠٠)، قال الترمذي عقب حديث عائشة السابق: وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، أي: حديث عائشة وأم سلمة، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. اهـ.","vol":"2","page":487},{"text":"النبي ﷺ يصوم شهرين متتابعين، إلا شعبان ورمضان\".\n٢٢٨٩- ولأحمد والنسائي ١ عن أسامة قال: \"قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك ٢ شهر يغفل الناس عنه ٣ بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب ٤ أن يُرفع عملي وأنا صائم \". إسناده جيد ٥.\n٢٢٩٠- وعن ابن عمر، مرفوعًا: \"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم، فاقدروا له \" ٦.\n٢٢٩١- وفي لفظ: \"الشهر تسع وعشرون ٧ ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه. فإن غُمّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين\".\n_________\n١ سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/٢٠١)، وأحمد في المسند (٥/٢٠١) بلفظه، إلا قوله: (ذلك)، فعند أحمد: (ذاك) .\n٢ في المخطوطة: (ذاك) .\n٣ في المخطوطة: (منه) .\n٤ في المخطوطة: (وأحب) .\n٥ قلت: في إسنادهما ثابت بن قيس الغفاري، مولاهم أبو الغصن المدني. انظر: ترجمته في التهذيب (٢/١٣) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٣، ١١٩)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/ ٧٦٠)، ورواه أيضًا النسائي وابن ماجة، كما في المنتقى.\n٧ في المخطوطة: (الشهر تسعًا وعشرين) .","vol":"2","page":488},{"text":"أخرجاه ١.\n٢٢٩٢- وفي حديث أبي هريرة: \"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\". رواه البخاري ٢.\n٢٢٩٣- ولمسلم: ٣ \"فإن غُمّ عليكم، فصوموا ثلاثين (يومًا\") .\n٢٢٩٤- وقال عمار: \"من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ\". صححه الترمذي ٤.\n_________\n١ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (٤/١١٩)، وصحيح مسلم، وليس فيه: (فأكملوا العدة ثلاثين) (٢/٧٦٠)، وذكرها في رواية أخرى عنه (٢/٧٥٩) رقم (٤)، من كتاب الصيام.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٩) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٦٢)، من حديث أبي هريرة، ﵁، والحديث رواه أيضًا النسائي في كتاب الصيام (٤/١٣٣، ١٣٤)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/ ٥٣٠)، ورواه أحمد في المسند (٢/٢٥٩، ٢٦٣، ٢٨١، ٤٣٨، ٤٩٧) .\n٤ سنن الترمذي: كتاب الصيام (٣/٧٠)، بلفظ: (يشك فيه الناس)، ورواه النسائي واللفظ له، في كتاب الصيام (٤/١٥٣)، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصوم (٢/٣٠٠)، وابن ماجة في كتاب الصوم (١/٥٢٧)، ورواه البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١١٩)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٤/٢٠٤، ٢٠٥)، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٣، ٤٢٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان أيضًا، كما في الفتح.","vol":"2","page":489},{"text":"٢٢٩٥- وعن أبي البَخْتَرِي ١ قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس (﵄) يسأله. فقال ابن عباس (﵄): قال رسول الله ٢ ﷺ: \" (إن الله قد أمده لرؤيته ٣، فإن أغمي ٤ عليكم فأكملوا العدة\". رواه مسلم ٥.\n٢٢٩٦- ولفظ النسائي: ٦ \"فأكملوا العدة عدة شعبان ... \".\n٢٢٩٧- وعن عائشة (قالت): \"كان رسول الله ﷺ يتحفظ من (هلال) ٧ شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية ٨ رمضان. فإن غُمّ عليه، عد ثلاثين (يومًا) ثم صام\".\n_________\n١ في المخطوطة: (البحتري)، ولعله سقط قلم، واسمه: سعيد بن فيروز الطائي الكوفي.\n٢ في المخطوطة: (النبي) .\n٣ في المخطوطة: (للرويه) .\n٤ في المخطوطة: (غم) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٦٦)، وابن خزيمة (٣/٢٠٥)، والدارقطني (٢/١٧٠، ١٧١) .\n٦ سنن النسائي: كتاب الصوم (٤/١٥٣، ١٥٤)، وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس، ﵄. قلت: وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والدارمي، من غير هذا اللفظ: (فكملوا العدة ثلاثين) . والله أعلم.\n٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بيت السطرين.\n٨ في المخطوطة: (الرؤية)، وهو لفظ أبي داود.","vol":"2","page":490},{"text":"رواه أحمد وأبو داود، ١ وقال الدارقطني: إسناده صحيح.\n٢٢٩٨- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"أحصوا هلال شعبان لرمضان\". رواه الترمذي ٢.\n_________\n١ مسند أحمد (٦/١٤٩) واللفظ له، وأبو داود في سننه: كتاب الصوم، بلفظ قريب (٢/ ٢٩٨)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٢٠٣)، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٣)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان (٢٢١) رقم (٨٦٩)، من موارد الظمآن. ورواه الدارقطني في سننه (٢/١٥٦، ١٥٧)، وقال في آخره: هذا إسناد حسن صحيح.\n٢ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/٧١)، وقال: حديث أبي هريرة، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي؟: \"لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين\"، وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي؟، نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. اهـ. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية وبسند الترمذي (١/٤٢٥)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وأخرجه الدارقطني (٢/١٦٢، ١٦٣) بسند الترمذي أيضًا، ورواه البيهقي أيضًا. وقال عنه أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي؟: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته\"، أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. علل الحديث لابن أبي حاتم (١/٢٣١) .","vol":"2","page":491},{"text":"٢٢٩٩- وعن عمران بن حصين (﵄): \"أن النبي ﷺ قال لرجل: هل صُمْت من سرَرِ ١ هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا. فقال (رسول الله ﷺ): فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه\".\n٢٣٠٠- وفي لفظ: \" ... مِن سرر هذا الشهر شيئًا؟ يعني شعبان ... \". رواه مسلم ٢.\n٢٣٠١- وللبخاري ٣ معناه.\n٢٣٠٢- وعن طلحة أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. ربي وربك الله\" ٤.\n_________\n١ ضبطت بفتح السين وكسرها، وحكى القاضي ضمها. ومعنى السرر: آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. والله أعلم.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٠، ٨٢١)، ورواه أحمد في المسند (٤/٤٢٨، ٤٣٩، ٤٤٣، ٤٤٤)، والدارمي في الصوم (١/٣٥٠)، ورواه أيضًا من وجه آخر عنه أبو داود (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩)، والنسائي.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٣٣٠)، قلت: ولفظ البخاري أيضًا متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢/٨٢٠، ٨٢١) رقم (٢٠٠)، من أحاديث الصيام. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة، زيادة: (هلال خير ورشد)، ولم أجدها من حديث طلحة عند من رجعت إليهم، لكنها موجودة عند أبي داود من مرسل قتادة الأدب (٤/٣٢٤) .","vol":"2","page":492},{"text":"قال الترمذي: ١ حسن غريب.\n٢٣٠٣- وقال أبو وائل: \"جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا ٢ أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية\" ٣.\n٢٣٠٤- وعن أبي قلابة: \"أن رجلين قدما المدينة، وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياما. فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. ٤ فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نادى في الناس أن اخرجوا\".\n_________\n١ رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٥/٥٠٤)، وأحمد في المسند (١/٣٢٩)، والدارمي في الصوم (١/٣٢٩) واللفظ له. قلت: وفي الحديث سليمان بن سفيان المدني، ضعيف، وقد حسن الترمذي هذا الحديث لشواهده كما قال الحافظ.\n٢ في المخطوطة: (إلى) .\n٣ رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤/١٦٢، ١٦٣)، وابن حزم في المحلى (٦/٢٣٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٦٧)، ورواه البيهقي (٤/٢٤٨)، وذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٦٨) بلفظه، ورواه الدارقطني من طرق متعددة (٢/١٦٨، ١٦٩) .\n٤ في المخطوطة: (صيامًا) .","vol":"2","page":493},{"text":"رواه سعيد ١ عن ابن عُلَيّة عن أيوب عن أبي رَجاء عنه.\n٢٣٠٥- وصوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود، ٢ وقال الحاكم: على شرط مسلم.\n٢٣٠٦- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: \"جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذِّن في الناس فليصوموا غدًا\". رواه الخمسة إلا أحمد ٣.\n_________\n١ رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (٤/١٦٥)، وابن حزم في المحلى (٦/٢٣٨)، وذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٦٠)، وسياق اللفظ له، لكن فيه بعض اختلاف، كقوله: وقال للآخر، قال: أنا صائم، وكقوله: ثم نودي في الناس.\n٢ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/٣٠٢)، ولفظه: قال: \"تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله؟ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه\"، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٣)، وابن حبان (٢٢١) رقم (٨٧١) من موارد الظمآن، وزاد الحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حزم، التلخيص (٢/١٨٧) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الصيام (٢/٣٠٢)، إلا قوله: (هلال رمضان)، فعنده: (رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان)، وأما عبارة المصنف هنا فلم أجدها، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤/١٣١، ١٣٢)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/٧٤)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٢٩)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٢٠٨)، وابن حبان كما في موارد الظمآن (٢٢١) رقم (٨٧٠)، والحاكم في المستدرك من طرق (١/٤٢٤)، وصححه، وأقره الذهبي.","vol":"2","page":494},{"text":"٢٣٠٧- ورواه أبو داود ١ عن عكرمة، مرسلا، وفي آخره: \"فأمر بلالا ٢ فنادى في الناس أن ٣ يقوموا و(أن) ٤ يصوموا\".\n٢٣٠٨- وعن الحارث بن حاطب قال: \"عَهِدَ إلينا رسولُ الله ﷺ أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن لم نَرَه وشهد شاهدَا ٥ عَدْل، نسكْنا بشهادتهما\". رواه أبو داود والدارقطني، ٦ وقال: إسناده متصل صحيح.\n٢٣٠٩- وعن رِبْعِي بن حِرَاش عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: \"اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الصيام (٢/٣٠٢)، وذكره الترمذي في سننه (٣/٧٥)، حيث قال: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي؟ مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى؟ مرسلًا.\n٢ في المخطوطة: (بلال) .\n٣ في المخطوطة: (بأن) .\n٤ في المخطوطة: (وإن) .\n٥ في المخطوطة: (شاهدان عدل)، والنون تحذف عند الإضافة، وهنا أثبتها الناسخ.\n٦ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠١)، وسنن الدارقطني (٢/١٦٧) .","vol":"2","page":495},{"text":"أعرابيان، فشهدا عند النبي ﷺ (بالله) لأهلا ١ الهلال أمسِ ٢ عشيةً. فأمر رسول الله ٣ ﷺ (الناس) أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم\". رواه أبو داود، وقال الدارقطني: ٤ إسناده حسن.\n٢٣١٠- وعن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله ٥ ﷺ قالوا: \"أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله ٦ ﷺ إن يفطروا، و(أن) يخرجوا إلى عيدهم من الغد\".\n_________\n١ في المخطوطة: (لرا) .\n٢ في المخطوطة: (بالأمس) .\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠١، ٣٠٢)، وسنن الدارقطني (٢/١٦٨، ١٦٩) واللفظ لهما، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وقد تبين عند الدارقطني اسم الصحابي من طريق آخر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه أحمد، كما في المنتقى.\n٥ في المخطوطة: (النبي) .\n٦ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":496},{"text":"رواه أحمد والدارقطني، وقال: إسناده حسن.\n٢٣١١- وعن كريب: \"أنه رأى هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس (﵄) . ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال","vol":"2","page":497},{"text":"نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: (أو لا تكتفي) ١ برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا)، ٢ هكذا أمَرَنا رسول الله ﷺ\" ٣.\n٢٣١٢- وعن ابن عمر، مرفوعًا: \"إنّا أُمّةٌ أُمِّيّةٌ لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا (وهكذا)، يعني مرةً تسعةً وعشرين، ومرةً ثلاثين\". أخرجاه ٤.\n٢٣١٣- وعن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال:\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بالهامش: (ألا تكتفي)، وهو عند الترمذي.\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بين السطرين.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٥٦)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٢٩٩، ٣٠٠)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/٧٦، ٧٧)، والنسائي في كتاب الصيام (٤/١٣١)، ورواه أحمد وابن خزيمة (٣/٢٠٥) .\n٤ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (٤/١٢٦)، ورواه مطولًا ومفصلًا: في كتاب الطلاق (٩/٤٣٩)، ورواه مسلم مطولًا أيضًا: في كتاب الصيام (٢، ٧٦١)، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (٢/٢٩٦)، والنسائي في كتاب الصيام (٤/١٣٩، ١٤٠)، وأحمد في المسند (٤٣، ٥٢، ١٢٢، ١٢٩) مطولًا.","vol":"2","page":498},{"text":"\"شهران لا ينقصان، شَهْرا ١ عِيدٍ: رمضانُ وذو الحجة\". أخرجاه.\n٢٣١٤- وعن أبي هريرة، مرفوعًا: \"الصومُ يوم تصومون، والفطرُ يوم تُفْطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون\". قال الترمذي: حسن غريب.\n٢٣١٥- وعن حفصة، مرفوعًا: \"مَنْ لم يُجْمِع الصيامَ قَبْل الفجر، فلا صيام له\". رواه الخمسة، قال\nأحمد: ليس إسناده بذلك، لكنه عن ابن\n_________\n١ في المخطوطة: (شهر) .","vol":"2","page":499},{"text":"عمر وحفصة بإسنادين جيدين.","vol":"2","page":500},{"text":"٢٣١٦- وعن عائشة قالت: \"دخل علي النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ ١ فقلنا: ٢ لا. قال: فإني إذًا\n_________\n١ في المخطوطة: (هل عندك شيئًا) .\n٢ في المخطوطة: (قلنا) .","vol":"2","page":501},{"text":"صائم. ثم أتانا يومًا ١ آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس، فقال: أرِينِيه، فلقد أصبحت صائمًا. فأكل\". رواه مسلم ٢.\n٢٣١٧- وزاد النسائي ٣ فيه: \" ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرج من ماله الصدقة، فإن شاء ٤ أمضاها وإن شاء ٥ حبسها\".\n٢٣١٨- قال البخاري: ٦ قالت أم الدرداء: \"كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ ٧ فإن قلنا: لا، قال: فإني ٨ صائم يومي هذا\".\n_________\n١ في المخطوطة: (يوم) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٩)، ورواه أيضًا النسائي في كتاب الصيام (٤/١٩٣، ١٩٦) من طرق متعددة، وأحمد في المسند (٦/٤٩، ٢٠٧)، وأبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٩)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/١١١)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٤٣) .\n٣ سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/١٩٣، ١٩٤) .\n٤ رسمت في المخطوطة: هكذا (فانشا) .\n٥ في المخطوطة: هكذا (وانشا) .\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٤٠) تعليقًا، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٣/٣١)، وعبد الرزاق (٤/٢٧٢، ٢٧٣) .\n٧ في المخطوطة: (هل عندكم من طعام)، والتصويب من البخاري.\n٨ في المخطوطة: (إني) .","vol":"2","page":502},{"text":"٢٣١٩- قال: ١ \"وفعَله ٢ أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة (﵃\") .\n٢٣٢٠- وعن أبي جحيفة قال: ٣ \"آخى النبي ٤ ﷺ بين سلمان وأبي ٥ الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعامًا، فقال:\n_________\n١ القائل هو البخاري، في الموضع السابق.\n٢ في المخطوطة: (وفعلها)، ولعله سبق قلم. أثر أبي طلحة رواه عبد الرزاق (٤/٢٧٣، ٢٧٤)، وابن أبي شيبة (٣/٣١)، وأما أثر أبي هريرة، فقد وصله البيهقي، كما قال الحافظ في الفتح، ورواه بنحوه عبد الرزاق عن أبي طلحة وأبي هريرة (٤/٢٧٤)، لكن بسند منقطع، كذا قال الحافظ في الفتح. وأما أثر ابن عباس، فقد وصله الطحاوي، كما قال الحافظ في الفتح، وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٧١، ٢٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/٣٠) . وأما أثر حذيفة فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه (٤/٢٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢٩) . وانظر: الفتح أيضًا (٤/١٤٠، ١٤١) لمعرفة روايات وأسانيد وألفاظ هذه الآثار، اكتفينا بعزوها، اختصارًا.\n٣ في المخطوطة: (قالت)، وهو سبق قلم.\n٤ في المخطوطة: (رسول الله)، وهو عند الترمذي.\n٥ في المخطوطة: (وأبو)، وهو لحن.","vol":"2","page":503},{"text":"كلْ فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: ١ نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. ٢ فلما كان من ٣ آخر الليل قال سلمان: قم الآن. (قال): فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا؛ فأعْطِ كل ذي حق حقه. فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال (النبي ﷺ): صدق سلمان\". رواه البخاري ٤.\n٢٣٢١- ولهما ٥ عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذٍ قالت: \"أرسل رسول الله ﷺ غداة عاشوراء، إلى قُرى الأنصار التي حول\n_________\n١ في المخطوطة: (قال) .\n٢ في المخطوطة، زيادة: (فنام)، وهو عند الترمذي أيضًا.\n٣ كلمة: (من) ثابتة عند البخاري في كتاب الصوم، وليست في كتاب الأدب، وأما عند الترمذي: (فلما كان عند الصبح) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٠٩)، وكتاب الأدب (١٠/٥٣٤)، ورواه أيضًا الترمذي في كتاب الزهد (٤/٦٠٨، ٦٠٩) . تنبيه: لم يذكر الشيخ النابلسي، ﵀، هذا الحديث في أطراف أبي جحيفة في ذخائره. والله أعلم.\n٥ واللفظ لمسلم، عدا قوله: (حتى يكون)، رواه البخاري في كتاب الصيام (٤/٢٠٠)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٧٩٨، ٧٩٩) .","vol":"2","page":504},{"text":"المدينة: من كان أصبح صائمًا، فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا، فليتم (بقية) ١ يومه. فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله. ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياه (حتى يكون) ٢ عند الإفطار\".\n٢٣٢٢- وقال البخاري، ٣ ﵀: وقال عمر (﵁) لنشوان في رمضان: \"ويلك! وصبياننا صيام ٤ فضربه\" ٥.\n٢٣٢٣- وعن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم\n_________\n١ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٢ ما بين المعكوفتين ليس في مسلم، وموجود عند البخاري، وأصل عبارة مسلم: (أعطيناها إياه عند الإفطار)، قال النووي في شرحه (٨/١٤): هكذا هو في جميع النسخ: (عند الإفطار) . قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه: (حتى يكون عند الإفطار)، فبهذا يتم الكلام. وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: فإذا سألونا الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين.\n٣ في كتاب الصوم (٤/٢٠٠)، وقال الحافظ في الفتح (٤/٢٠١): وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات.\n٤ في المخطوطة: (صبياننا صيامًا)، وهذا لحن.\n٥ في المخطوطة: (وضربه) .","vol":"2","page":505},{"text":"أتت النبي ﷺ فقال: \"صُمْتم يومَكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بَقِيّةَ يومكم واقضوه\" ١. رواه أبو داود ٢. وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال، قضوا يومًا فقط. قاله أحمد، واحتج بقول عَليٍّ.\n٢٣٢٤- وفي حديث عبد الرحمن بن زيد: \"فإن شهد ٣ شاهدان، فصوموا وأفطروا\". رواه أحمد والنسائي ٤.\n٢٣٢٥- وعن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: (بقية يومكم هذا واقضوا) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الصيام (٢/٣٢٧)، وزاد: (يعني عاشوراء) .\n٣ في المخطوطة: (وإن)، وهو الموافق للفظ أحمد.\n٤ سنن النسائي واللفظ له: كتاب الصيام (٤/١٣٢، ١٣٣)، ومسند أحمد (٤/٣٢١)، وأصل الحديث: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: \"أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله؟ وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله؟ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين. فإن شهد....\" الحديث، لفظ النسائي، وعند أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان ...","vol":"2","page":506},{"text":"وسلم قال: \" ... إن الله ﵎ ١ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع\" ٢.\n٢٣٢٦- ولفظ بعضهم: \"وعن الحامل والمرضع\". حسنه الترمذي ٣.\n٢٣٢٧- وعن سلمة بن الأكوع (قال): \"لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، ٤ كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها\".\n_________\n١ في المخطوطة: (؟) .\n٢ في المخطوطة، زيادة: (الصوم)، ولم أجد هذا اللفظ. نعم، يوجد عند الترمذي: (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام)، وعند ابن ماجة: (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام) .\n٣ اللفظ الأول لأحمد في المسند وللنسائي وابن خزيمة، واللفظ الثاني عند النسائي. وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٧)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/٩٤)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤/١٨٠، ١٨١، ١٩٠)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٣٣)، ومسند أحمد (٥/٢٩)، وصحيح ابن خزيمة (٣/٢٦٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٣١)، ومجموع الحديث برواياته يدل على صحته، ولذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.\n٤ سورة البقرة آية: ١٨٤.","vol":"2","page":507},{"text":"أخرجاه ١.\n٢٣٢٨- ولأبي داود وأحمد ٢ عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه: \"ثم إن الله ﷿ أنزل الآية الأخرى: ﴿؟شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ - إلى قوله - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؟﴾ . ٣ (قال): فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ... \". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال، فذكره وإسناده جيد.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١٨١)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٢) واللفظ لهما، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٢٩٦)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/١٦٢، ١٦٣)، والنسائي في كتاب الصوم (٤/١٩٠) .\n٢ مسند أحمد (٥/٢٤٦، ٢٤٧)، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (١/١٣٨، ١٤٠، ١٤١) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضًا، ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد؟ مختصرًا. وانظر: فتح الباري (٤/١٨٨)، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها، يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضًا في (٨/١٨٢)، وفيه كلام فانظره.\n٣ سورة البقرة آية: ١٨٤.","vol":"2","page":508},{"text":"٢٣٢٩- وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: \" ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ ١ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا\". رواه البخاري ٢.\n٢٣٣٠- ولأبي داود ٣ عن عكرمة أن ابن عباس قال: \"أثبتت للحبلى والمرضع\".\nولأبي داود ٤ عن ابن عباس: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ ٥ قال: \"كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة،\n_________\n١ في المخطوطة: (هي للشيخ) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١٧٩)، وروى النسائي في كتاب الصوم (٤/١٩٠، ١٩١) عدم النسخ، وبمعنى قريب من وجه آخر، وروى الحديث في كتاب التفسير، في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٥/٩٦) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٢٩٦) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٢٩٦) .\n٥ سورة البقرةآية: ١٨٤. كان في المخطوطة: (عن ابن عباس في الآية كانت ...)، ولم يذكر الآية.","vol":"2","page":509},{"text":"وهما يطيقان ١ الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، ٢ أفطرتا وأطعمتا\".\nقال أحمد: ٣ أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.\n٢٣٣١- وعن جابر: \"أن رسول الله ﷺ خرج عام\n_________\n١ كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون، وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان)، ولم أجد هذه.\n٢ في المخطوطة: (ولديهما) . قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين، وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، ﵄، وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ مع أنه لايطيق الصيام. اهـ، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (١٢٥، ١٢٩)، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضًا. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٢٠ وما بعده) .\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤١)، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (٣/١٤٠) حيث قال: إذا ثبت هذا، فإن القضاء لازم لهما، وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما ... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٨، ٢١٩)","vol":"2","page":510},{"text":"الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاعَ الغَمِيم، فصام الناس. ثم دعا بقَدَح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. ١ فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، ٢ فقال: أولئك العصاة. ٣ (أُولئك العصاة\") .\n٢٣٣٢- وفي لفظ: \"إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقَدَح من ماء بعد العصر\". رواه مسلم ٤.\n٢٣٣٣- وعن أبي سعيد قال: \"أتى رسول الله ٥ ﷺ على نهر من السماء، والناسُ صيام ٦ - في يوم صائفٍ - مشاة، ونبي الله ٧ ﷺ على بغلة له، فقال: اشربوا (أيها الناس) ... إلخ\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فشرب) .\n٢ رسمت في المخطوطة: (العصات) .\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٨٥) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٨٦)، والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/ ٨٩، ٩٠)، وسنن النسائي: كتاب الصوم (٤/١٧٧)، وابن خزيمة (٣/٢٥٥) .\n٥ في المخطوطة: (النبي) .\n٦ في المخطوطة: (صيامًا) .\n٧ في المخطوطة: (والنبي) .","vol":"2","page":511},{"text":"رواه أحمد وابن حبان ١.\n٢٣٣٤- قال ابن عباس: \"قد صام ٢ رسول الله ﷺ وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر\". أخرجاه ٣.\n٢٣٣٥- وعن جابر، مرفوعًا: \"ليس من البر الصوم في السفر\". أخرجاه ٤.\n٢٣٣٦- ولفظ مسلم: ٥ \" ليس (من) البر أن تصوموا في السفر\".\n_________\n١ مسند أحمد (٣/٤٦)، وموارد الظمآن (٢٢٨) رقم (٩٠٩)، وأشار إليه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٦) حيث قال: وفي خبر أبي سعيد ... وتتمة الحديث من مسند أحمد: \"قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا، قال: فثنى رسول الله؟ فخذه، فنزل فشرب، وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب\".\n٢ في المخطوطة: (النبي) .\n٣صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٨٦، ١٨٧)، وفي كتاب المغازي (٨/٣)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (٢/٧٨٥) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصيام (٤/١٨٣)، ويأتي لفظ مسلم الحديث التالي، ورواه ابن خزيمة (٣/٢٥٤) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٨٦) .","vol":"2","page":512},{"text":"٢٣٣٧- ولهما ١ عن عائشة: \"أنه قال لحمزة الأسلمي لما سأله عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\".\n٢٣٣٨- ولمسلم ٢ عن حمزة الأسلمي، مرفوعًا: \"هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب ٣ أن يصوم فلا جناح عليه\".\n٢٣٣٩- وعن سلمة بن المُحَبِّق ٤ أنه سمع رسول الله صلى الله\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٧٩)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٨٩)، وقد ساق المصنف أوله بالمعنى: فأول الحديث، قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله؟ عن الصيام في السفر؟ فقال: ثم ساقه عندهما، وفي رواية عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال ... فذكره.\n٢ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٩٧٠)، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (٤/ ١٨٦، ١٨٧) .\n٣ في المخطوطة: (اجب)، ولعله سهو وقع من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (المحيق)، وهو وهم أو سبق قلم. وضبطه كما في المغني: بضم ميم، وفتح حاء مهملة، وشدة موحدة مكسورة، وبقاف، والمحدثون يفتحون الباء. اهـ. وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي، أبو سنان، صحابي سكن البصرة. وانظر: المغني (٦٩)، والتقريب (١/٣١٨) .","vol":"2","page":513},{"text":"عليه وسلم يقول: \"من أدركه رمضان، له ١ حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه\". رواه أبو داود ٢.\n٢٣٤٠- وعن عبيد بن جبير ٣ قال: \"كنت ٤ مع أبي بصرة\n_________\n١ في المخطوطة: (وله)، ولم أجد الواو في المسند، لأن اللفظ لأحمد لا لأبي داود، كما قال المصنف.\n٢ هذا لفظ أحمد في مسنده (٥/٧)، وقد رواه هو وأبو داود بلفظ: \"من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه\"، وفي لفظ آخر عند أبي داود: من أدركه رمضان في سفر، فذكر معناه، كذا عند أبي داود في كتاب الصوم (٢/٣١٨)، وانظر: المسند أيضًا بلفظه (٣/٤٧٦) .\n٣ في المخطوطة: (عيد بن جير)، وهذا تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، فقال: بالجيم والموحدة، القبطي: مولى أبي بصرة، يقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية، فعلى هذا، فله صحبة، قد ذكر يعقوب بن سفيان في الثقات، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. (١/ ٥٤٢) . هذا، وقد وقع في سنن أبي داود، عن عبيد، قال جعفر: بن جبر، كذا، وهو الموجود في الكاشف (٢/٢٣٦)، والميزان (٣، ١٩)، والتهذيب (٧/٦١)، والخلاصة (٢١٥)، وقال: بفتح الجيم، لكن وقع فيه تصحيف آخر حيث قال عن مولاه أبي نضرة: بينما هو أبو بصرة، بالموحدة والصاد المهملة، ضبطه هو في (٨٤)، ونقل معلق الخلاصة بهامش (٢١٥) حيث في التقريب والميزان: جبير بضم الجيم. اهـ. والموجود في الميزان (جبر)، والله أعلم. فهو إذًا ابن جبر أو جبير. والله أعلم. قلت: ووقع عند أحمد: عبيد بن حنين. قلت: وهو تصحيف لأن الراوي عنه هو كليب بن ذهل، وهو الراوي لهذا الحديث، وانفرد به، وسند الحديث عند أحمد وأبي داود والدارمي وابن خزيمة واحد، لكن يختلفون في الشيوخ فقط، إذ رووه كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد، إلا رواية عند أحمد من أربع روايات عن عبد الله بن عباس عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل، عن عبيد، فدل على أن ما في السند تصحيف، لأن عبيد بن جبر أو جبير، هو مولى لأبي بصرة، بينما عبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب، وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم، ولم أر من ذكر رواية عبيد بن حنين عن أبي بصرة، بينما عبيد بن جبير انفرد أبو داود بالإخراج له من السنة، وإنما الذي روى عنه هو ابن جبير. والله أعلم. تنبيه: وقع في التهذيب: قال ابن يونس: يقال إن جبرًا كان قبطيًا ممن بعث به المقوقس ... بينما قال هذا عن عبيد في التقريب. فلو كان لعبيد صحبة كيف يقول ابن خزيمة: لست أعرفه، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة، فإن لم يكن ما في التهذيب خطأ، وأظنه كذلك، بأن يكون \"ابن جبر\" بدل \"جبرًا\"، وإلا فالأمر يحتاج إلى زيادة بحث. والله أعلم.\n٤ في المخطوطة: (ركبت)، وهو لفظ أحمد والدارمي وابن خزيمة.","vol":"2","page":514},{"text":"الغفاري (صاحب النبي ﷺ) في سفينة من الفُسْطاط في رمضان، فلم يجاوز ١ البيوت حتى دعا بالسُّفْرة. قال: اقترب. قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال أبو بَصْرة: أترغبُ عن سنة رسول الله ﷺ؟ فأكل\".\n_________\n١ في المخطوطة: (نجاوز) .","vol":"2","page":515},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٢٣٤١- ولفظ أحمد: ٢ \"فلما دفعنا من مرسانا ... \" ٣ وفيه: \"فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا (بعد) ... \".\n٢٣٤٢- وعن منصور الكلبي: \"أن دحية بن خليفة خرج من قرية (من دمشق) مرة إلى قَدر قرية عقبة من ٤ الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان. ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: (والله) لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني ٥ أراه: إن قومًا رغبوا عن هَدْي رسول الله ﷺ وأصحابه. (يقول ذلك للذين صاموا) . ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك\". رواه أبو داود، ٦ وليس عند أحمد ثلاثة أميال.\n_________\n١ سنن أبي داود واللفظ له: في كتاب الصوم (٢/٣١٨)، ومسند أحمد (٦/٣٩٨)، ورواه الدارمي (١/٣٤٣)، وابن خزيمة (٣/٣٦٥، ٢٦٦)، وقال: لست أعرف كليب بن ذهل، ولا عبيد ابن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة.\n٢ مسند أحمد (٦/٣٩٨)، وله روايات عنده.\n٣ في المخطوطة: (مرسها) .\n٤ في المخطوطة: (مرة)، ولعلها هفوة القلم.\n٥ في المخطوطة: (ان) .\n٦ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٩)، ورواه أحمد في المسند (٦/٣٩٨)، وابن خزيمة (٣/٢٦٦)، كلهم من طريق منصور الكلبي.","vol":"2","page":516},{"text":"٢٣٤٣- وعن محمد بن كعب قال: \"أتيت أنس بن مالك ١ (في رمضان)، وهو يريد سفرًا؛ ٢ وقد رُحلت له راحلتُه، ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل، فقلت (له): سُنّةٌ؟ قال: سُنّةٌ. ثم ركب\". حسنه الترمذي ٣.\n٢٣٤٤- وللبخاري ٤ عن ابن عباس، ﵄، قال: \"أن رسول الله ﷺ غزا غزوة الفتح في رمضان. صام ٥ رسول الله ﷺ، حتى إذا بلغ الكديد\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (؟) .\n٢ في المخطوطة: (يريد سفر) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الصيام (٣/١٦٣)، وقد ذكره بسندين: الأول منهما: فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وذكر هو تضعيفه عن يحيى بن معين، والثاني: من طريق محمد بن جعفر المديني، ووثقه هو. والله أعلم.\n٤ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٨/٣)، وهو رواية من حديث ابن عباس الذي مر برقم (٢٣٣٤)، والحديث متفق عليه أيضًا، وهذا لفظ البخاري.\n٥ في المخطوطة: (وصام)، وقد فصل البخاري بين أول الحديث وبين قوله: (صام رسول الله؟ ... بقوله: قال أبي الزهري، وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك، ثم ساق السند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ... وهو السند الذي ذكر فيه القسم الأول.","vol":"2","page":517},{"text":"- الماء الذي بين قُدَيد وعُسفان – أفطر. فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر\".\n٢٣٤٥- ولهما ١ في حديث الفتح: \"لعشر بقين من رمضان\".\n_________\n١ كذا في المخطوطة، ولم أفهم المراد منه: هل دخول مكة كان لعشر بقين من رمضان أو خروجه من المدينة لعشر بقين من رمضان. وكل هذا ليس في الصحيحين، وإنما الثابت أن النبي؟ خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان، وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت أو لعشر بقين من شهر رمضان يوم الجمعة. وانظر: الطبقات لابن سعد (٢/١٣٤) وما بعد، وزاد المعاد (٢/١٦٠)، وما بعد، هناك روايات متعددة في يوم الخروج والدخول. فعند مسلم من حديث أبي سعيد: غزونا لست عشرة من رمضان، وفي أخرى لثمان عشرة، وفي أخرى في ثنتي عشرة، لسبع عشرة أو تسع عشرة، ومن حديث ابن عباس عنده، قال الزهري: فصبح رسول الله؟ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، لذا قال الحافظ في الفتح (٤/ ١٨١): لا خلاف أنه؟ استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه، ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب، أنه خرج لعشر مضين من رمضان، ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ. وانظر: الفتح (٨/٤) لبيان بعض الروايات وكيفية الجمع بينهما.","vol":"2","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50></span><span data-type=\"title\" id=toc-51>بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة </span>١\n٢٣٤٦- وعن أنس قال: \"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم\".\n- \"وكان أنس يحتجم وهو صائم\". رواه الدارقطني، ٢ وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.\n٢٣٤٧- ٣ وعن رافع بن خديج، مرفوعًا: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". رواه أحمد ٤ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.\n_________\n١ كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)، وأضفنا كلمة: (باب) .\n٢ سنن الدارقطني (٢/١٨٢) .\n٣ من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٣٤٩) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.\n٤ مسند أحمد (٣/٤٦٥)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٤)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.","vol":"2","page":519},{"text":"٢٣٤٨- وعن شداد بن أوس أن رسول الله ١ ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي - لثمانَ ٢ عَشرةَ خلت من رمضان. فقال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\". رواه الخمسة ٣ إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني.\nوقال ابن خزيمة: ٤ ثبت الخبر ٥ عن النبي ﷺ أنه قال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\".\n٢٣٤٩- وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم\". رواه البخاري ٦ ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (النبي) .\n٢ في المخطوطة: (لثماني) .\n٣ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٨)، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (٤/١٤١، ١٤٤، ١٤٦)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٣٧)، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٨، ٤٢٩)، من عدة طرق، ونقل تصحيح الأئمة له.\n٤ صحيح ابن خزيمة (٣/٢٢٧) .\n٥ في المخطوطة: (ثبتت الأخبار)، والتصحيح من ابن خزيمة.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٧٤)، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضًا، وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ: (احتجم وهو محرم)، (احتجم وهو صائم) و(احتجم وهو محرم صائم)، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم، وقد ثبت حديث: \"أفطر الحاجم والمحجوم\"، فقد رواه عن النبي؟ أربعة عشر صحابيًا، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة، في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار: \"أفطر الحاجم والمحجوم\"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير، ونصب الراية، لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها.\n٧ من أول حديث رقم (٢٣٤٧) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.","vol":"2","page":520},{"text":"٢٣٥٠- ولأبي داود ١ عن أنس: \"أنه كان يكتحل وهو صائم\".\n٢٣٥١- قال البخاري: ٢ \"ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا\" ٣.\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٠) .\n٢ في كتاب الصوم تعليقًا (٤/١٥٣)، أما أثر أنس فقد رواه أبو داود، من فعله، في كتاب الصوم (٢/٣١٠)، ورواه الترمذي عنه مرفوعًا، وضعفه في كتاب الصوم (٣/١٠٥)، وابن أبي شيبه، من فعله (٣/٤٧) . وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (٤/٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/٤٧) . وأما أثر إبراهيم فقد وصله عبد الرازق (٤/٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/٤٦، ٤٧)، ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور.\n٣ في المخطوطة: (بأس) .","vol":"2","page":521},{"text":"وقال الحسن: ١ \"لا بأس بالسعوط ٢ للصائم إن لم يصل إلى حلقه\".\n٢٣٥٢- وذكر ٣ بإسناده عن أبي هريرة [﵁]: \"إذا قاء ٤ فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ\".\n٢٣٥٣- وقال ابن عباس وعكرمة: ٥ \"الفطر مما دخل وليس مما خرج\".\n٢٣٥٤- \"وكان ٦ ابن عمر [﵄] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان ٧ يحتجم بالليل\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصيام (٤/١٥٩)، ونسبه في الفتح (٤/١٦٠) لابن أبي شيبة، والذي وجدته في مصنفه (٣/٤٦) أنه كره للصائم أن يستسعط، فلعله في موضع آخر.\n٢ رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) .\n٣ أي: البخاري في كتاب الصوم (٤/١٧٣) .\n٤ في المخطوطة، زيادة: (أحدكم)، ولم أجدها عند البخاري.\n٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٧٣) بلفظ: (الصوم مما دخل)، وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥١)، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/٣٩)، وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٥٢، ٥٣) .\n٦ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٧٣، ١٧٤)، وقد وصله مالك في الموطإ (١/٢٩٨) من كتاب الصيام، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/٢١١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥٣) .\n٧ في المخطوطة: (وكان) .","vol":"2","page":522},{"text":"- وقال عطاء: ١ \"إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فِيهِ من الماء، لا يضره إنْ لَمْ يزدرد ريقه، وما [ذا] بقي في فيه؟ ولا يَمْضغُ العلك، فإن ازدرد ريقه لا أقول إنه يفطر، ولكن يُنهى عنه ٢. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك ٣\") .\n٢٣٥٥- قال: ٤ ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال]: \"رأيت النبي ﷺ يستاك وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعدّ\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٩)، ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم، ثم أفرغ الماء، أيضره أن يزدرده؟ ... (٤/ ٢٠٥)، ووصله سعيد بن منصور أيضًا، كذا في الفتح (٤/١٦٠) .\n٢ وهذا من قول عطاء أيضًا، ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٩)، ووصله عبد الرزاق بنحوه، (٤/٢٠٣، ٢٠٤) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا أيضًا، وهو من قول عطاء، في كتاب الصوم (٤/١٥٩) .\n٤أي: البخاري، وذلك في كتاب الصوم (٤/١٥٨)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٠٧)، والترمذي بنحوه، في كتاب الصوم (٣/١٠٤)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١)، وابن أبي شيبة (٣/٣٥)، وابن خزيمة (٣/٢٤٧)، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله. قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى بن معين، وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطإ، لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض، بقوله: ويذكر.","vol":"2","page":523},{"text":"- قال: وقال ١ عطاء وقتادة: \"يبتلع ريقه\".\n٢٣٥٦- \"وبَلَّ ابن عمر [﵄] ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم\" ٢.\n٢٣٥٧- وقال ابن عباس: ٣ \"لا بأس أن يَتَطَعّم القِدْرَ أو الشيءَ\" ٤.\n- وقال الحسن: ٥ \"لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم\".\n_________\n١ في المخطوطة: (وقال: قال)، والتصويب من البخاري، فهو القائل وقال عطاء ... وذلك في كتاب الصوم (٤/١٥٨)، ذكره تعليقًا، وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح (٤/١٥٩)، وصله سعيد بن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث، وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير، كذا قال الحافظ في الفتح (٤/١٥٩) .\n٢ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٤٠)، ووصله البخاري في كتاب التاريخ، كذا في الفتح (٤/١٥٣) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/٤٧) .\n٤ في المخطوطة: (والشيء) .\n٥ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، مضمضة الحسن في رمضان (٤/٢٠٦)، قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود، قلت: ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن من غير طريق الحسن، وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والله أعلم.","vol":"2","page":524},{"text":"٢٣٥٨- وقال ابن مسعود: ١ \"إذا كان صوم أحدكم، فليصبح دهينا مترجلا\".\n٢٣٥٩- وقال ابن عمر: ٢ \"يستاك أول النهار وآخره، ولا ٣ يبلع ريقه\".\n- وقال عطاء: ٤ \"إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر\".\n- قال ابن سيرين: ٥ \"لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به\".\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣) .\n٢ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/٣٥، ٣٦) بلفظ: \"كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم\".\n٣ في المخطوطة: (لا يبلع) .\n٤ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣) .\n٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٥٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/٣٧) .","vol":"2","page":525},{"text":"٢٣٦٠- وروى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، قالت: \"كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] \".\n٢٣٦١- ولأبي داود ٢ عن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ نهى عنها ٣ شابًا، ورخص فيها ٤ الشيخ\".\n_________\n١ الحديث متفق عليه، ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤/١٤٩)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٧٧٧)، وله روايات عنده. ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣١١)، والترمذي في الصوم (٣/١٠٧)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٣٨)، وأحمد في مسنده في مواضع (٦/٤٠، ٤٢، ١٢٦، ١٢٨، ١٥٤، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢١٦، ٢٣٠، ٢٦٦، ٢٥٨، ٢٨٢)، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.\n٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٢)، ولفظه فيه: \"أن رجلًا سأل النبي؟ عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب\". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، التفريق في القبلة، كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.\n٣ في المخطوطة: (عنهما)، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.\n٤ في المخطوطة: (فيهما)، وليس كذلك أيضًا.","vol":"2","page":526},{"text":"حديث حسن ١.\n_________\n١ نقل ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود (٧/١٣، ١٤) قول ابن حزم: فيه - أي: هذا الحديث - أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحدًا ذكره ولا سماه. اهـ. قلت: وقولهما غير سليم، فأبو العنبس، وهو العدوي الكوفي، روى عن أبي العدبس الأصغر والأغر أبي مسلم هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي ... وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل، وهو الراوي عنه هذا، الحويرث عند أبي داود. وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم وأبو عوانة، قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس، فقال: هو جدي لأمي، واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي، قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب (١٢/١٨٩)، وانظر: الإكمال (٦/٨١، ٨٢) . تنبيه: وقع في زاد المعاد (١/١٦٢): ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (٢/١٧٦) سند هذا الحديث وفيه خطأ. فقال: وأجود ما فيه، أي: التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة، حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة ... ثم ساق الحديث كما عند أبي داود. قلت: قوله إسرائيل عن الأعرج، غلط فاحش، فسند أبي داود، كما في نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد، وكذا بشرح عون المعبود، ط. مصر: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة، فقد سقط من الإسناد عند ابن القيم، ونقله كذلك ساقطًا، الشيخ الثقفي عن أبي العنبس، وحرف الأغر إلى الأعرج، ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك، ولم ينتبه له. والله أعلم.","vol":"2","page":527},{"text":"٢٣٦٢- رواه سعيد ١ عن ابن عباس، بإسناد حسن.\n٢٣٦٣- وقالت: ٢ \"يحرم عليه فرجها\".\n- وقال جابر بن زيد: ٣ \"إن نَظَر فأمْنى، يُتمُّ صومَه\".\n٢٣٦٤- وفي حديث لقيط: ٤ \"وبالغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا\".\n٢٣٦٥- وعن أبي هريرة [﵁] قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟\n_________\n١ ورواه أيضًا عنه في كتاب الصيام (١/٥٣٩)، لكن بسند فيه شيخه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، ضعيف، كذا في زوائده، ومالك في الموطإ (١/٢٩٣) ورواه الشافعي موقوفًا (١/٢٦٠) من بدائع المنن.\n٢ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٤٩)، وقال عنه الحافظ: وصله الطحاوي.\n٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة، كذا في الفتح (٤/١٥١) .\n٤ الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم: سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٨)، وسنن الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٥٥)، وقال عنه: حديث حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة (١/٦٦)، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة (١/١٤٢)، وأحمد في المسند (٤/٣٢، ٣٣، ٢١١)، وابن أبي شيبة (٣/١٠١) .","vol":"2","page":528},{"text":"قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: هل ١ تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأُتي النبي ﷺ بعَرَقٍ ٢ فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، ٣ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ٤ [ثم] قال: اذهب فأطعمْه أهلك\". أخرجاه ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (فهل) .\n٢ العَرَق: بفتحتين، قال في النهاية (٣/٢١٩): هو زبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق. وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: (العَرَق، بفتحتين وعين مهملة: مكتل يسع خمسة عشر صاعًا)، في المخطوطة: (صاع، وقيل: ثلاثين صاعًا. والفَرَق، بالفاء وفتحتين أو سكون الراء: إناء يسع ستة عشر رطلًا) . اهـ ما في المخطوطة. قوله: (ثلاثين صاعًا)، لم أجدها في تحديد المكتل. وانظر: الفتح (٤/١٦٩) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل، وتحديد مواطنها.\n٣ في المخطوطة: (فعلى أفقر منا)، وما أثبتناه لفظ مسلم، لأن الحديث روايته، وعند البخاري في كفارات الأيمان: (أعَلى أفقر منا) .\n٤ في المخطوطة: (نواجذه)، وهو لفظ البخاري.\n٥ واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الصوم (٤/١٦٣، ١٧٣)، وفي كتاب الهبة (٥/٢٢٣)، وفي كتاب النفقات (٩/٥١٣، ٥١٤)، وفي كتاب الأدب (١٠/٥٠٣، ٥٥٢)، وفي كتاب كفارات الأيمان (١١/٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (٢/ ٧٨١، ٧٨٢)، ورواه أيضًا أبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، وأحمد في المسند، وابن ماجة في الصوم، والنسائي وغيرهم.","vol":"2","page":529},{"text":"٢٣٦٦- قال البخاري: ١ ويذكر عن أبي هريرة رفعه: \"من أفطر يومًا من [رمضان من] غير عُذْرٍ ٢ ولا مرضٍ، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه\" ٣.\n_________\n١ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٦٠)، والحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة موصولًا، وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٤، ٣١٥)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٠١)، وسنن الدارمي: كتاب الصوم (١/٣٤٣)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٣٥)، وصحيح ابن خزيمة (٣/٢٣٨)، وأحمد في المسند (٢/٣٨٦، ٤٤٢، ٤٥٨، ٤٧٠)، وعبد الرزاق (٤/١٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/١٠٥)، ورواه أيضًا النسائي والبيهقي. وانظر: الفتح (٤/١٦١)، وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضًا بالاضطراب، ففيه ثلاث علل: جهالة حال أبي المطوس، والاضطراب، والشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة، وانظر: الفتح (٤/١٦١) .\n٢ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه.\n٣ في المخطوطة: (صام) .","vol":"2","page":530},{"text":"٢٣٦٧- وبه قال ابن مسعود ١.\n- وقال سعيد بن المسيب والشعبي - وذكر غيرهم ٢ -: \"يقضي يومًا مكانه\". من رواية هشام بن سعد عن الزهري، وقد روى له مسلم ٣.\n_________\n١ ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة، في كتاب الصوم (٤/١٦٠)، وقال الحافظ: وصله البيهقي، ووصله من وجه آخر عبد الرزاق (٤/١٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/١٠٥، ١٠٦) .\n٢ عند البخاري: في كتاب الصوم (٤/١٦٠)، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يومًا مكانه. وانظر: الفتح (٤/١٦٢) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم.\n٣ كذا هذه العبارة في المخطوطة، ولم يتضح لي المراد منها: فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام، فليس كذلك. لكن الذي بدا لي، والله أعلم، أن قوله: وصم يومًا، روي من طريق هشام بن سعد عن الزهري، بسنده عن أبي هريرة، في الحديث السابق، من حديث أبي هريرة رقم (٢٣٦٥)، فهذا نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (٢/٣١٤) رقم (٢٣٩٣)، وفي هذا الحديث: \"كله أنت وأهل بيتك، وصم يومًا، واستغفر الله\". وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك، وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان. وأما قوله: وقد روى له كل مسلم، يريد به، والله أعلم، الرد على من طعن في هذه الرواية بأن هشام بن سعد روى له مسلم، قلت: وكذا البخاري تعليقًا، وأصحاب السنن، وهو صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. والله أعلم. وانظر: التهذيب لترجمته (١١/٣٩، ٤١)، لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري. وانظر: التلخيص (٢/٢٠٧) لترى من تابعه على هذه الجملة.","vol":"2","page":531},{"text":"٢٣٦٨- وهو في الموطأ ١ عن ابن المسيب مرسلًا.\n٢٣٦٩- ولأحمد ٢ من حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده، مرفوعًا] مثل حديث أبي هريرة، وفيه: \"وأمره أن يصوم يومًا مكانه\".\n- وقال عطاء \"فيمن أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة إنه من رمضان، يأكل بقية يومه\".\n- قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا قاله غير عطاء.\n_________\n١ الموطأ: كتاب الصيام (١/٢٩٧)، وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان، وفي آخره: \"وصم يومًا مكان ما أصبت\". وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا، وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح، إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٢٠٧)، فقد ذكر تخريج قوله: صم يومًا.\n٢ مسند أحمد (١١/١٤٧، ١٤٩) ط. أحمد شاكر، ورواه أيضًا البيهقي (٤/٢٢٦)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند، وانظر أيضًا: الفتح (٤/١٧٢) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله. والله أعلم.","vol":"2","page":532},{"text":"٢٣٧٠- روى زيد بن وهب ١ قال: \"كنت جالسًا في مسجد رسول الله ﷺ، في رمضان، في زمن عمر بن الخطاب ﵁، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل. ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يومًا مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم\".\n٢٣٧١- وفي الموطأ ٢ أنه قال: \"الخطب يسير\".\n_________\n١ رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤/١٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٢١٧)، ونسبه في ملخص كنز العمال (٣/٣٤٢) لأبي عبيد في الغريب. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٢١١) .\n٢ موطأ مالك (١/٣٠٣)، ومن طريقه الشافعي، انظر: بدائع المنن (١/٢٦٣)، ورواه أيضًا عبد االرزاق في مصنفه (٤/١٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الشافعي عن مالك (٤/٢١٧)، ثم قال: قال الشافعي: يعني: قضاء يوم مكانه، وعلى ذلك حمله أيضًا مالك بن أنس، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر، وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسرًا في القضاء. ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر، وفيها التصريح بالقضاء. ثم قال: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب، ﵁، في القضاء، دليل على خطإ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم ذكر رواية زيد المارة برقم (٢٣٧٠)، ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون، والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته. اهـ.","vol":"2","page":533},{"text":"٢٣٧٢- ولهما ١ عن سهل بن سعد قال: \"أنزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ ٢ ولم ينْزل: ﴿؟مِنَ الْفَجْرِ﴾ فكان رجال ٣ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل ٤ يأكل حتى يَتَبَيّن له رُؤْيَتُهُما، فأنزل الله بعد: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ فَعَلِمُوا أنه إنما يعني الليل والنهار\".\n٢٣٧٣- ولهما ٥ في حديث عَديِّ بن حَاتِمٍ: \"إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار\".\n٢٣٧٤- ولهما ٦ عن ابن عُمر، مرفوعًا: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٣٤)، وفي كتاب التفسير (٨/١٨٢، ١٨٣)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٦٧) .\n٢ سورة البقرة آية: ١٨٧.\n٣ في المخطوطة: (فكان رجالًا) .\n٤ في المخطوطة: (ولا يزال)، وهو رواية البخاري في التفسير، ورواية مسلم أيضًا.\n٥رواه البخاري في كتاب الصوم (٤/١٣٢)، وفي كتاب التفسير (٨/١٨٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (٢/٧٦٦، ٧٦٧)، واللفظ للبخاري، والحديث مرفوع، وهو قول النبي؟ لعدي بن حاتم راوي الحديث.\n٦ رواه البخاري في كتاب الأذان (٢/٩٩، ١٠١، ١٠٤)، وفي كتاب الصوم (٤/١٣٦)، وفي كتاب الشهادات (٥/٢٦٤)، وفي كتاب أخبار الآحاد (١٣/٢٣١)، وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (٤/١٣٦)، ورواه مسلم في كتاب الصيام (٢/٧٦٨)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم.","vol":"2","page":534},{"text":"قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا ١.\n٢٣٧٥- وللبخاري ٢ في حديث عائشة: \"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر\".\n٢٣٧٦- وقال زيد بن ثابت: \"تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: ٣ كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية\" ٤.\n_________\n١ كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا)، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٣٦) .\n٣ لفظ الصحيحين: (قلت)، وهو الذي أثبتناه، وكان في المخطوطة: (قيل)، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي.\n٤ والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (٢/٥٣، ٥٤)، وفي كتاب الصوم (٤/١٣٨)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٧٧١)، وقد رواه البخاري أيضًا في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي؟ وزيد بن ثابت تسحرا ... قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ ... والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (٤/١٤٧) بسنده إلى أنس، قال: \"قال رسول الله؟، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئًا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلًا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق، وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله؟: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة\". قال الحافظ في الفتح (٢/٥٤): فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.","vol":"2","page":535},{"text":"٢٣٧٧- وروى سعيد ١ عن ابن عباس: \"أن رجلا قال له: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك\".\n٢٣٧٨- وله ٢ عن أبي قلابة: \"أن الصديق قال، وهو يتسحر: يا غلام. اجف عنا حتى لا يفجأنا ٣ الفجر\".\n٢٣٧٩- ولمسلم ٤ عن عمرو بن العاص، مرفوعًا: \"فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر\".\n_________\n١ روى ابن أبي شيبة قول ابن عباس بلفظه: في مصنفه (٣/٢٥، ٢٦) .\n٢ ورواه ابن أبي شيبة (٣/١٠) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي، ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (٤/٢٣٤)، ورواه أيضًا ابن حزم في المحلى (٦/٢٣٣) بلفظ: حتى نتسحر.\n٣ في المخطوطة: (لا يجفلنا)، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٧٠، ٧٧١)، والحديث رواه أيضًا أحمد في المسند (٤/ ١٩٧)، وأبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٢، ٣٠٣)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/ ٨٨، ٨٩)، لكن عنده: (فضل) بالضاد المعجمة، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤/١٤٦)، والدارمي في الصوم (١/٣٣٨، ٣٣٩) .","vol":"2","page":536},{"text":"٢٣٨٠- ولهما ١ عن أنس، مرفوعًا: \"تسحروا، ففي السحور بركة\".\n٢٣٨١- ولهما ٢ عن سهل بن سعد، مرفوعًا: \"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر\".\n٢٣٨٢- ولأحمد ٣ عن أبي ذر، مرفوعًا: \"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور\".\n٢٣٨٣- وللترمذي، ٤ - وقال: حسن غريب - عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"قال الله ﷿: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا\" ٥.\n_________\n١ وليس اللفظ لهما، فلفظهما: (فإن في السحور بركة)، وانظر لفظهما: صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٣٩)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٧٠)، والحديث رواه أيضًا الترمذي في كتاب الصوم (٣/٨٨)، والنسائي: كتاب الصيام (٤/١٤١)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤١)، والدارمي (١/٣٣٨) .\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٨)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٧١)، ورواه أيضًا الترمذي في كتاب الصوم (٣/٨٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة في الصوم (١/٥٤١) من أهل السنن، ورواه أيضًا مالك (١/٢٨٨)، وأحمد في المسند (٥/٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩)، والدارمي (١/٣٣٩) .\n٣ مسند أحمد (٥/١٤٧، ١٧٢) .\n٤ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/٨٣)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٧، ٢٣٨، ٣٢٩) واللفظ له، وابن خزيمة (٣/٢٧٦) .\n٥ في المخطوطة: (فطورًا)، ولم أجده عندهما.","vol":"2","page":537},{"text":"٢٣٨٤- ولهما ١ عن عمر، مرفوعًا: \"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم\".\n٢٣٨٥- وعن سلمان بن عامر، مرفوعًا: \"إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه ٢ طهور\". صححه الترمذي ٣.\n٢٣٨٦- وعن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي. ٤ فإن لم يكن ٥ [رطبات] فعلى تمرات.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٦) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٧٢)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٠٤)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/٨١)، وأحمد في المسند (١/٢٨، ٣٥، ٤٨، ٥٤) .\n٢ في المخطوطة، زيادة: (له) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٤٦، ٤٧)، وكتاب الصوم (٣/٧٨، ٧٩) بلفظ قريب. ورواه أحمد واللفظ له، في مسنده (٤/١٧، ١٨، ١٩، ٢١٣، ٢١٤)، وأبو داود في كتاب الصوم بنحوه (٢/٣٠٥)، وابن ماجة بلفظه: كتاب الصيام (١/٥٤٢)، وصحيح ابن خزيمة (٣/٢٧٨، ٢٧٩) . تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة: سليمان بن عامر.\n٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل أن يصلي، على رطبات)، وهو كذلك عند الترمذي.\n٥ في المخطوطة: (يجد) .","vol":"2","page":538},{"text":"فإن لم يكن ١ [تمرات] ٢ حسا حسوات ٣ من ماء\". رواه أحمد وأبو داود، قال الترمذي: ٤ حسن غريب.\n٢٣٨٧- ولأحمد ٥ عن جابر، مرفوعًا: \"من أراد أن يصوم، فليتسحر بشيء\".\n٢٣٨٨- وله ٦ عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين\".\n٢٣٨٩- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى ٧ يفطر، ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله (﷿) دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين\".\n_________\n١ في المخطوطة: (يجد) .\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٣ في المخطوطة: (حثى حثواة) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٦)، ومسند أحمد (٣/١٦٤) واللفظ لهما، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/٧٩)، والدارقطني (٢/ ١٨٥)، وقال: هذا إسناد صحيح.\n٥ مسند أحمد (٣/٣٦٧، ٣٧٩) .\n٦ مسند أحمد (٣/١٢، ٤٤) .\n٧ في المخطوطة: (متى) .","vol":"2","page":539},{"text":"حسنه الترمذي ١.\n٢٣٩٠- ولأبي داود ٢ عن معاذ بن زُهرة أنه بلغه: \"أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت\".\n_________\n١ رواه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ قريب (٥/٥٧٨)، وفي كتاب صفة الجنة (٤/ ٦٧٢، ٦٧٣)، ورواه ابن ماجة في كتاب الصوم واللفظ له (١/٥٥٧)، وأحمد في المسند (٢/٣٠٤، ٣٠٥، ٤٤٥)، ورواه أيضًا ابن خزيمة في الصوم (٣/١٩٩) . قلت: وفي إسناده أبو مدله، قال عنه في ابن ماجة: وكان ثقة، وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول، وقال عنه الذهبي في الكاشف: قد وثق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن المديني: لا يعرف، اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد، وهو مولى عائشة، ﵂. وقد وقع في ابن خزيمة: مولى أبي هريرة، وقال الترمذي: وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة، وإنما نعرفه بهذا الحديث. قلت: وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة، لكن من غير أبي مدله، وذلك في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة، لكنه قال: هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل. وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة عن النبي؟، ورواه أيضًا ابن حبان والبزار. وانظر: الترغيب والترهيب (٢/٢١٦) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٦)، وانظر: المرقاة (٤/٢٥٨) .","vol":"2","page":540},{"text":"٢٣٩١- وله وللنسائي ١ عن ابن عمر قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله\". قال الحاكم: ٢ على شرط البخاري.\n٢٣٩٢- وعن زيد بن خالد، مرفوعًا: \"من فَطّر صائمًا، كان له مِثْلُ أجرِه، غير أنه (لا) ينقص ٣ من أجر الصائم ٤ شيئًا\".\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٦)، وسنن النسائي: كذا في العون (٦/٤٨٣) نقلًا عن المنذري، وكذا في المرقاة (٤/٢٥٨)، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٢)، والدارقطني (٢/ ١٨٥)، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.\n٢ كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (١/٤٢٢): هذا حديث صحيح على الشيخين، فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي، وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء، فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.\n٣ في المخطوطة: (من غير أن ينقص) .\n٤ في المخطوطة: (من أجره) .","vol":"2","page":541},{"text":"صححه الترمذي ١.\n٢٣٩٣- وعن البراء قال: \"كان أصحاب محمد ٢ ﷺ إذا كان الرجل ٣ صائمًا فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قَيْسَ بن صِرْمَة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، ٤ فقال [لها]: أعندك ٥ طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك. وكان [يومه] يعمل، فغلبته عيناه. فجاءته امرأته، فلما رأته، قالت: خيبةً لك. فلما انتصف النهار، غُشي عليه. فذكر ذلك للنبي ﷺ، فنَزلت [هذه الآية]: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، ٦ ففرحوا [بها] فرحًا ٧ شديدًا، ونزلت: ﴿وَكُلُوا ٨وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ ٩ \". ١٠\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٧١)، ورواه أيضًا بألفاظ متقاربة: ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٥٥)، وأحمد في المسند (٤/١١٤، ١١٥، ١١٦) و(٥/١٩٢)، والدارمي: كتاب الصيام (١/٣٤٠)، وابن خزيمة (٣/٢٧٧) .\n٢ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٣ في المخطوطة، زيادة: (منهم) .\n٤ في المخطوطة: (امرأة) .\n٥ في المخطوطة: (عندك) .\n٦ سورة البقرة آية: ١٨٧.\n٧ في المخطوطة: (فرحوا) .\n٨ في المخطوطة: (فكلوا) بالفاء، وهو خطأ.\n٩ سورة البقرة آية: ١٨٧.\n١٠ سورة البقرة آية: ١٨٧.","vol":"2","page":542},{"text":"رواه البخاري ١.\n٢٣٩٤- ولأبي داود ٢ عن ابن عباس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ . ٣ فكان [الناس] على عهد النبي ﷺ إذا صلّوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله [﷿] أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال [سبحانه]: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ . ٤ وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٢٩)، والحديث رواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/٢٩٥)، والترمذي: كتاب التفسير (٥/٢١٠)، وأحمد في المسند (٤/٢٩٥)، والدارمي (١/٣٣٧، ٣٣٨) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٢٩٥)، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد.\n٣ سورة البقرة آية: ١٨٣، وكان في المخطوطة: ﴿لعلكم تتقون﴾، لكن ليس ذلك في السنن.\n٤ سورة البقرة آية: ١٨٧.","vol":"2","page":543},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>بابُ ما يُكْرَه ويُسْتَحب، وحُكْم القَضَاء </span>١\n٢٣٩٥- ولهما ٢ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" ... إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم\".\n٢٣٩٦- وللبخاري ٣ عنه، مرفوعًا: \"من لم يدعْ قول الزور\n_________\n١ كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشيًا مع العناوين.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٨) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٦، ٨٠٧)، ورواه أيضًا مالك في الموطإ (١/٣١٠)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٥، ٢٥٧، ٢٧٣، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٣، ٣٥٦، ٣٩٩، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٥، ٤٧٤، ٤٩٥)، وأبو داود (٢/٣٠٧) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (٤/١٦٣، ١٦٤)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٣٩، ٥٤٠) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٦)، وكتاب الأدب (١٠/٤٧٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٧)، والترمذي: كتاب الصوم (٣/٨٧)، وابن ماجة في كتاب الصوم (١/٥٣٩) .","vol":"2","page":544},{"text":"والعملَ به، فليس لله ١ حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه\".\n٢٣٩٧- وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: \"إذا اغتاب الصائم أفطر\" ٢.\n- وعن إبراهيم ٣ قال: كانوا يقولون: \"الكذب يفطر الصائم\".\n٢٣٩٨- وفيهما ٤ من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال: \"إني أبيت عند ربي يطعمني ٥ ويسقيني\".\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (فيه) .\n٢ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعًا بلفظ: \"ما صام من ظل يأكل لحوم الناس\" (٣/٤)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/٢٨٧) حيث عزاه لإسحاق أيضًا، وعزاه في الفتح الكبير (٣/٩٥) لمسند الفردوس أيضًا.\n٣ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٤) .\n٤ النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضًا. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (٤/٢٠٢)، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (٤/٢٠٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (٢/٧٧٤) .\n٥ كذا في المخطوطة، والموجود عندهما: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) .","vol":"2","page":545},{"text":"٢٣٩٩- وفي البخاري: ١ \"فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى ٢ السحر\".\n٢٤٠٠- ولهما ٣ عن عائشة، ﵂، قالت: \"كان رسول الله ٤ ﷺ يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) ٥ من غير حلم، فيغتسل ويصوم\".\n٢٤٠١- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه\". أخرجاه ٦.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٠٢، ٢٠٨)، من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أيضًا أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (٢/٣٠٧)، وأحمد في المسند (٣/٨) بلفظه أيضًا، والدارمي (١/٣٤١) بلفظ: (إلى السحر) .\n٢ في المخطوطة: (إلى)، وهو لفظ الدارمي.\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٥٣، ١٤٣) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (٢/٧٨٠) .\n٤ في المخطوطة: (النبي) .\n٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله: (حلم)، وهو سبق قلم.\n٦ واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٥٥)، وكتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤٩) من غير قوله: (شرب)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٨)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.","vol":"2","page":546},{"text":"٢٤٠٢- وللترمذي: ١ \" ... فإنما هو رزق رزقه الله\" ٢.\n٢٤٠٣- وعنه، مرفوعًا: \"من أفطر في شهر رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة\". رواه الدارقطني ٣ وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، ٤ وهو ثقة.\n٢٤٠٤- وللحاكم، ٥ وقال: على شرط مسلم: \"من أفطر ٦ في رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة\".\n٢٤٠٥- قال البخاري: ٧ وقال ابن عباس: \"لا بأس أن يفرق\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٠٠) .\n٢ في المخطوطة: زياده (تعالى) .\n٣ سنن الدارقطني: كتاب الصوم (٢/١٧٨)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٣٣٩)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح.\n٤ في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد) .\n٥ المستدرك (١/٤٣٠)، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه.\n٦ في المخطوطة: (أكل)، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم.\n٧ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٨٨)، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني ...","vol":"2","page":547},{"text":"لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ \" ١.\n٢٤٠٦- وقالت عائشة: \"ما كنت أقضي ما (يكون) عَلَيَّ من رمضان إلا في شعبان\". أخرجاه ٢.\n٢٤٠٧- عن ابن عمر أن ٣ النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: \"إن شاء فرق، وإن شاء تابع\". رواه الدارقطني ٤ وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.\n٢٤٠٨- وعن عائشة قالت: \"نزلت: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ﴾، فسقطت: \"متتابعات\".\n_________\n١ سورة البقرة آية: ١٨٥.\n٢ قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (٤/١٨٩)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٨٠٢، ٨٠٣)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٥٢)، وأحمد في المسند (٦/١٢٤، ١٧٩)، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/ ١٩١)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٣٣)، وسنن أبي داود كتاب الصوم (٢/٣١٥) .\n٣ في المخطوطة: (عن) .\n٤ سنن الدارقطني (٢/١٩٣)، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر، وتفرد بوصله، وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدًا طعن في سفيان بن بشر ...","vol":"2","page":548},{"text":"رواه الدارقطني ١ وقال: إسناده صحيح ٢.\n- وقال البخاري: ٣ قال إبراهيم: \"إذا فَرَّطَ ٤ حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. ٥ ولم ير ٦ عليه إطعامًا\".\n٢٤٠٩- ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عباس: \"أنه يطعم، ٧ ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام\" ٨.\n_________\n١ سنن الدارقطني (٢/١٩٢)، وفيه: هذا إسناد صحيح، والذي بعده أيضًا، يريد رواية أخرى من قول عائشة، ﵂، ورواه عبد الرزاق (٤/٢٤١، ٢٤٢)، وابن حزم في المحلى (٦/٢٦١)، والبيهقي في السنن (٤/٢٥٨) .\n٢ الحديثان كتبا في هامش النسخة.\n٣ ذكره في كتاب الصوم (٤/١٨٨) تعليقًا، وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور.\n٤ في المخطوطة: (أفطر) .\n٥ في المخطوطة: (أمر بصومهما) .\n٦ في المخطوطة: (ولم يرا) .\n٧ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٨٨)، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (٤/١٩٠): وجدته عنه موصولًا من طرق، ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس، فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح.\n٨ هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (٤/١٨٨، ١٨٩) .","vol":"2","page":549},{"text":"٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: \"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه\" ٢.\n- وقال الحسن: ٣ \"إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يومًا واحدًا جاز\".\n- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر: \"لا يصلح حتى يبدأ برمضان\".\n٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس: \"أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهرًا، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه\") .\n_________\n١ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٢)، ورواه بلفظه أيضًا، مسلم: كتاب الصوم (٢/٨٠٣) رقم (١١٤٧) .\n٢ في المخطوطة: (واليه) .\n٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٩٢)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.\n٤ في المخطوطة: (ثلاثين) .\n٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (١/٣٠٢) .\n٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣)، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (٤/٢٤٠)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٤) .","vol":"2","page":550},{"text":"٢٤١٢- ولأبي داود ١ نحوه.\n٢٤١٣- وقالت عائشة: ٢ \"يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام\". رواه سعيد بإسناد جيد.\n٢٤١٤- ولأبي داود ٣ - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: \"أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله ٤ ﷺ (فقال): إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله ٥ ﷺ: اقضه عنها\".\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٥، ٣١٦) .\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣) .\n٣ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (٥/٣٩٨)، وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣)، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠)، وصحيح مسلم: كتاب النذر (٣/١٢٦٠)، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣/٣٣٦)، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (٤/١١٧)، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥٣، ٢٥٤)، وفي كتاب الأيمان والنذور (٧/٢٠، ٢١)، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (١/٦٨٨)، ومسند أحمد (١/٢١٩)، وموطأ مالك (٢/٤٧٢) .\n٤ كان في المخطوطة: (أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي ...) .\n٥ في المخطوطة: (النبي) .","vol":"2","page":551},{"text":"٢٤١٥- ٢٤١٦- وذكر البخاري ١ عن ابن عباس وابن عمر: \"أن الصلاة المنذورة تقضى عنه\".\n٢٤١٧- وفي الموطأ ٢ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته): \"أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد ٣ قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها\".\n٢٤١٨- وفيه ٤ أنه بلغه ٥ عن (عبد الله) بن عمر: \" (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: ٦ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد\".\n_________\n١ ذكره المصنف بالمعنى، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣) تعليقًا، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلّي عنها، وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤): وصله مالك، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.\n٢ موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (٢/٤٧٢) .\n٣ في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد ...)، وقوله: (المسجد)، ليس في الموطإ.\n٤ الموطأ: كتاب الصيام (١/٣٠٣)، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضًا، الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥/٨٠)، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.\n٥ كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن)، وفوق: (أنه بلغه) .\n٦ في المخطوطة: (انه) .","vol":"2","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>بابُ صِيام التَّطوُّع</span>\n٢٤١٩- عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، فذاك صيام الدهر\". رواه مسلم ١.\n٢٤٢٠- وللنسائي وأحمد ٢ عن حفصة قالت: \"أربع لم يكن يدعهن النبي ٣ ﷺ: صيامَ عاشوراء، والعَشْرَ، وثلاثةَ أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة\".\n_________\n١ عند مسلم، بلفظ: (كان كصيام)، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٣)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٤)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٣٢)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٧)، وأحمد في المسند (٥/٤١٧، ٤١٩)، والدارمي (١/٣٥٣) .\n٢ سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/٢٢٠)، ومسند أحمد (٦/٢٨٧) .\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .","vol":"2","page":553},{"text":"٢٤٢١- ولمسلم ١ عن أبي قتادة، مرفوعًا: \"صوم يوم عرفة كفارة ٢ سنتين: (سنة) ماضية و(سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة ٣ سنة\".\n٢٤٢٢- ولأحمد وغيره ٤ عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩)، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده، وانظر: مسند أحمد (٥/٢٩٥، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١١)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢١، ٣٢٢)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٢٤، ١٢٦)، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٥١، ٥٥٣)، وقد جزأه أيضًا وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضًا (٣/٢٨٨) . قلت: قال المجد في المنتقى (٢/١٩٠) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي، وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم، وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضًا.\n٢ في المخطوطة: (يكفر) .\n٣ في المخطوطة، زيادة: (الماضية)، وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة: (التي قبله) .\n٤ مسند أحمد (٢/٣٠٤، ٤٤٦) بلفظه، ورواه أيضًا أبو داود (٢/٣٢٦)، وابن ماجة بلفظه (١/٥٥١)، وابن خزيمة (٣/٢٩٢)، والحاكم (١/٤٣٤) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان، وصوابه: ابن حرب، فتنبه!","vol":"2","page":554},{"text":"ﷺ عن صوم يوم عرفه بعرفات\".\n٢٤٢٣- وعن أم الفضل: ١ \"أنهم شكوا في صوم النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره\") . أخرجاه ٢.\n٢٤٢٤- وعن عقبة (بن عامر)، ٣ مرفوعًا: \"يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدُنا أهْلَ الإسلام؛ وهي أيامُ أكل وشرب \". صححه الترمذي ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (أم الأفضل)، وليس كذلك، ولعله سبق قلم، وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ﵃.\n٢ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح، من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما، وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٥١٠، ٥١٣) رقم (١٦٥٨، ١٦٦١)، وكتاب الصوم (٤/٣٣٦، ٣٣٧)، وكتاب الأشربة (١٠/٦٩، ٧٠، ٨٥، ٩٨)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩١)، ومسند أحمد (٦/٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٦)، ورواه مالك في الحج.\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٤ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠) رقم (٣٤١٩)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٥/٢٥٢)، والدارمي (١/٣٥٥)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٤)، وابن خزيمة (٣/٢٩٢)، ورواه أحمد أيضًا.","vol":"2","page":555},{"text":"٢٤٢٥- وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: \"ما علمتُ أن رسول الله ﷺ صام يومًا ١ يطلبُ فَضْلَه على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهرًا ٢ إلا هذا الشهر - يعني رمضان -\". أخرجاه ٣.\n٢٤٢٦- ولمسلم ٤ عنه قال: \"حين ٥ صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله ﷺ:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صُمْنا اليوم التاسع. (قال): فلم يأت العام المقبل، حتى توفي ٦ رسول الله ﷺ\".\n_________\n١ في المخطوطة: (يوم) .\n٢ في المخطوطة: (شهرًا) .\n٣ واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤/٢٤٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (١١٣٢) (٢/٧٩٧) .\n(٤) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٧، ٧٩٨) رقم (١١٣٤)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٧) رقم (٢٤٤٥) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٧، ٧٩٨) رقم (١١٣٤)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٧) رقم (٢٤٤٥) .\n٥ في المخطوطة، ومثله في المنتقى: (لما)، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود.\n٦ المخطوطة: (قبض) .","vol":"2","page":556},{"text":"٢٤٢٧- ولأحمد: ١ \"صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا ٢ قبله يومًا، أو بعده يوما\".\n٢٤٢٨- ولمسلم ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم\".\n٢٤٢٩- وله ٤ عن عائشة، (﵂، قالت): \"ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط\".\n٢٤٣٠- وله ٥ عن أبي قتادة: \"أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت\n_________\n١ مسند أحمد (١/٢٤١)، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي؟.\n٢ في المخطوطة: (وصوا)، وهو سبق قلم.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢١) رقم (١١٦٣)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٣) رقم (٢٤٢٩)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١١٧)، ورواه النسائي وابن ماجة أيضًا.\n٤ صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/٨٣٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/ ٣٢٥)، والترمذي في الصوم (٣/١٢٩)، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (١٧٢٩) (١/٥٥١)، ورواه النسائي أيضًا، كما قال المنذري.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/ ٣٢٢) بزيادة، ورواه أحمد أيضًا.","vol":"2","page":557},{"text":"(أو أُنزل ١ علي فيه\") .\n٢٤٣١- وله ٢ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \" تُعرض أعمالُ الناس في كل جمعة مرتين: يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبدًا ٣ بينه وبن أخيه شَحْناء؛ فيقال: اتْرُكوا، أو ارْكوا ٤ هذين حتى يَفيئا\".\n٢٤٣٢- وفي لفظ: ٥ \"تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا ٦ ... الخ\".\n٢٤٣٣- ولأحمد وأبي داود، ٧ عن أسامة في حديث: \"ذانك\n_________\n١ في المخطوطة: (ويوم انزل ...)، ثم ضرب على كلمة: (يوم)، بخط دقيق خفيف.\n٢ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (٤/١٩٨٨) رقم (٣٧) من الكتاب.\n٣ في المخطوطة: (إلا عبد) .\n٤ في المخطوطة: (اتركوا واركوا)، ومعنى (اركوا) أي: أخروا.\n٥ لمسلم من حديث أبي هريرة، ﵁، أيضًا، في كتاب البر والصلة (٤/١٩٨٧) رقم (٣٥) من الكتاب، والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح.\n٦ في المخطوطة: (إلا رجل) .\n٧ مسند أحمد (٥/٢٠١)، ومختصرًا (٢٠٥، ٢٠٩)، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (٤/٢٠١، ٢٠٢)، ورواه أبو داود مختصرًا بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (٢/ ٣٢٥) . والله أعلم.","vol":"2","page":558},{"text":"يومان ١ تُعرض فيهما ٢ الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم\".\n٢٤٣٤- وعن أبي هريرة (﵁) قال: \"أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام\". أخرجاه ٣.\n٢٤٣٥- ولمسلم ٤ نحوه عن أبي الدرداء.\n٢٤٣٦- وله ٥ عن عائشة أنها سئلت: \"أكان ٦ رسول الله صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة: (ذاك يوم)، والحديث عن يومي الاثنين والخميس.\n٢ في المخطوطة: (فيه) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٣٢٦) رقم (١٩٨١) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي.\n٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٨) رقم (١١٦٠)، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (٢٤٥٣)، والترمذي رقم (٧٦٣)، وابن ماجة رقم (١٧٠٩)، وغيرهم.\n٦ في المخطوطة: (هل كان ...)، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي؟: أكان رسول الله ...","vol":"2","page":559},{"text":"عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ١ (أيام)؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم\".\n٢٤٣٧- ولأحمد والترمذي ٢ عن أبي ذر، مرفوعًا: \"من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم ٣ الدهر\".\n٢٤٣٨- ولأحمد والترمذي ٤ - وحسنه - عنه، مرفوعًا: \" (يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة\".\n٢٤٣٩- ولأحمد وأبي داود ٥ - معناه - عن قَتَادَة بن ملحان.\n_________\n١ في المخطوطة: (ثلاثًا) .\n٢ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٣٥)، وصححه، ورواه أيضًا ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٥) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (٥/١٥٤)، والنسائي: كتاب الصوم (٤/ ٢١٩) .\n٣ في المخطوطة: (فقد صام) .\n٤ سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (٣/١٣٤)، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (٤/٢٢٢، ٢٢٣) من عدة طرق، وأحمد في المسند (٥/١٧٧) .\n٥ مسند أحمد (٥/٢٧، ٢٨)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٨)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤/٢٢٤، ٢٢٥)، وابن ماجة: كتاب الصوم (١/٥٤٥)، وابن سعد في الطبقات (٧/٤٣)، والطيالسي (١/١٩٦) من منحة المعبود. =","vol":"2","page":560},{"text":"...........................................................\n_________\nتنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان، وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام، أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضًا، وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضًا في الطبقات. وانظر: التهذيب (٦/٤١٤) و(٨/٣٥٧)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/١٢، ١٣)، وعون المعبود (٧/١١٨، ١١٩)، والطبقات الكبرى (٧/٤٣) . تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن ... عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (٢٣٥) رقم (٩٤٦) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه، وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (٢/٢٤٩) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك، عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة، لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي؟ وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (٢/٩٣)، نقلًا عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري، وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض، في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب، وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده، وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (٣/٥٣٣)، والاستيعاب (٣/٤٩٣)، بهامش الإصابة.","vol":"2","page":561},{"text":"٢٤٤٠- ولهما ١ عن عمر (﵁ قال:) \"هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر ٢ تأكلون فيه من نسككم\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٨، ٢٣٩)، وكتاب الأضاحي (١٠/٢٤) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٩)، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (١/١٧٨)، وأحمد في المسند (١/٣٤، ٤٠)، وأبو داود: كتاب الصوم (٢/٣١٩)، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (٣/١٤١، ١٤٢)، وغيرهم.\n٢ في المخطوطة، زيادة: (الذي) .","vol":"2","page":562},{"text":"٢٤٤١- ولمسلم ١ عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: \"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ﷿ \".\n٢٤٤٢- ولأحمد وأبي داود ٢ عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: \"كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها، وينهانا ٣ عن صيامها\". قال مالك: وهي أيام التشريق.\n٢٤٤٣-٢٤٤٤- وفي البخاري ٤ عن ابن عمر وعائشة قالا: \"لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يَجد الهَدْي\".\n٢٤٤٥- ولهما ٥ أن جابرا سئل: \"أنهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم\".\n_________\n١ قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم: (وذكر لله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٠)، ومسند أحمد (٥/٧٥، ٧٦) .\n٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٤/١٩٧)، ورواه أيضًا الدارمي (١/٣٥٦) رقم (١٧٧٤)، ورواه ابن خزيمة (٣/٣١١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٣٥)، وأقر الذهبي تصحيحه، ورواه الشافعي (١/٢٧٥، ٢٧٦) من بدائع المنن، والبيهقي في السنن (٤/٢٩٧) .\n٣ في المخطوطة: (وينهى)، وهو لفظ أحمد.\n٤ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٤٢) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١)، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.","vol":"2","page":563},{"text":"٢٤٤٦- ولهما ١ عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ٢ ﷺ يقول: \"لا يصوم ٣ أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده\".\n٢٤٤٧- ولمسلم ٤ عنه عن النبي ﷺ قال: \"٥ لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم\".\n٢٤٤٨- وللبخاري ٦ عن جويرية (بنت الحارث، ﵂): \"أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة،\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١)، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠)، والترمذي: كتاب الصوم (٣/١١٩)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٩)، ورواه أحمد في المسند أيضًا (٢/٤٥٨، ٤٩٥، ٥٢٦)، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (٣/٣١٥) .\n٢ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٣ في المخطوطة: (لا يصومن) .\n٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١) .\n٥ في المخطوطة: (لا تخصوا يوم)، ولعله سبق قلم.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، ورواه أيضًا أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (٢/٣٢١)، وأحمد في المسند (٦/٣٢٤، ٤٣٠) .","vol":"2","page":564},{"text":"فقال: ١ أصمتِ أمْسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين ٢ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري\".\n٢٤٤٩- ولأحمد ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \" (إن) يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده\".\n٢٤٥٠- وللترمذي ٤ - وحسنه -: \"لا تصوموا يوم السبت\n_________\n١ في المخطوطة: (قال) .\n٢ في المخطوطة: (أتريدين) .\n٣ مسند أحمد (٢/٣٠٣، ٥٣٢)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٣١٥، ٣١٦)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٧)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه ... وقال الذهبي: مجهول، وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضًا البزار، كما في التلخيص.\n٤ سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (٣/١٢٠)، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (٢/٣٢٠، ٣٢١) رقم (٢٤٢١)، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (١/٥٥٠)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٤/١٨٩) و(٦/٣٦٨)، والدارمي (١/ ٣٥٢)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٤٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضًا ابن حبان رقم (٩٤٠) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضًا عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه؟ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٢١٦، ٢١٧)، والترغيب والترهيب (٢/٢٥٤) . ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة) .","vol":"2","page":565},{"text":"إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عِنب أو لِحَاء شجرةٍ فليمصّه\". وقال مالك: هذا كذب.","vol":"2","page":566},{"text":"٢٤٥١- ولأحمد والنسائي ١ عن أم سلمة: \"كان (رسول الله ﷺ) يصوم يوم السبت و(يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام)، ويقول: إنهما عيدا المشركين ٢ فأنا ٣ أحب أن أخالفهم\". صححه جماعة، وإسناده جيد.\n٢٤٥٢- وللترمذي ٤ - وحسنه- عن عائشة (قالت): \"كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء ٥ والخميس\".\n٢٤٥٣- وعن أبي هريرة (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يحل للمرأة ٦ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن ٧ غير أمره، فإنه\n_________\n١ مسند أحمد (٦/٣٢٣، ٣٢٤)، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (٣/ ٣١٨) بطوله، وابن حبان (٢٣٤) رقم (٩٤١، ٩٤٢) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (١/٤٣٦)، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٣٠٣) .\n٢ في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين) .\n٣ في المخطوطة: (وأنا) .\n٤ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٢٢) رقم (٧٤٦) .\n٥ في المخطوطة: (الاربع) .\n٦ في المخطوطة: (لامرأة) .\n٧ في المخطوطة: (من) .","vol":"2","page":567},{"text":"يؤدي ١ إليه شطره\". رواه البخاري ٢.\n٢٤٥٤- ولمسلم: ٣ \" ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه\".\n٢٤٥٥- ولأحمد وأبي داود ٤ عن أبي سعيد، قول صفوان: \"يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ٥. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، ٦ وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله ﷺ يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:\n_________\n١ في المخطوطة: (يرد) .\n٢ بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (٩/٢٩٥)، ومسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١)، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/ ٣١٦)، ومختصرًا (٢/٤٤٤، ٤٧٦، ٥٠٠)، والترمذي مختصرًا أيضًا، في كتاب الصوم (٣/ ١٥١)، وأبو داود مختصرًا (٢/٣٣٠) من كتاب الصوم، وابن ماجة مختصرًا (١/٥٦٠) في الصيام أيضًا، والدارمي (١/٣٤٤)، وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١) .\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٣٠) رقم (٢٤٥٩)، ومسند أحمد (٣/٨٠، ٨٤، ٨٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (١/٤٣٦)، واللفظ لأبي داود.\n٥ في المخطوطة: (نهيتنا) .\n٦ في المخطوطة: (وتصوم) .","vol":"2","page":568},{"text":"لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ١ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ\".\n٢٤٥٦- وعن أنس ﵁: \"دخل النبي ﷺ على أم سُلَيْمٍ، فأتته بتمر وسمن، قال: ٢ أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ ٣ فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سُليم وأهل بيتها. فقالت أم سُليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خيرَ آخرةٍ ولا دنيا إلا دَعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولدًا (وبارك له) . فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أُمَيْنَةُ أنه دُفن لصلبي مقدمَ الحَجّاج البصرة، بضعٌ وعشرون ٤ ومائة\". رواه البخاري ٥.\n٢٤٥٧- ولهما ٦ عن ابن عَمرو، مرفوعًا: \"لا صام من صام الأبد، مرتين \".\n_________\n١ في المخطوطة: (ذلك) .\n٢ في المخطوطة: (فقال) .\n٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه) .\n٤ في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة) .\n٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٨) رقم (١٩٨٢)، وانظر: الأرقام (٦٣٣٤، ٦٣٤٤، ٦٣٧٨، ٦٣٨٠)، والحديث رواه غيره.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢١) رقم (١٩٧٧) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٥، ٨١٦)، ولم يذكر: (مرتين)، ورواه النسائي في الصيام (٤/٢٠٦، ٢١٤)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٤٤) .","vol":"2","page":569},{"text":"٢٤٥٨- ولمسلم ١ في حديث أبي قتادة: \"لا صام ولا أفطر\".\n٢٤٥٩- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقولن أحدكم: (إني) صمتُ رمضان كلّه وقمتُه (كله)، فلا أدري أكَرِه التزكيةَ، أو قال: لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ\". رواه أحمد وأبو داود ٢.\n٢٤٦٠- ولهما ٣ عن ابن عباس، (﵄ قال:) \"ما صام رسول الله ﷺ شهرًا ٤ كاملًا قط ٥ غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم\".\n٢٤٦١- ولهما ٦ عن أنس نحوه، ولفظه: \"كان (رسول الله\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩) .\n٢ سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (٢/٣١٩)، ومسند أحمد (٥/٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٥٢)، ورواه أيضًا النسائي: كتاب الصيام (٤/١٣٠) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١١) واللفظ له.\n٤ في المخطوطة: (شهر) .\n٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قط شهر كاملًا)، كذا.\n٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٥) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام ... قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (٢/٨١٢) رقم (١١٥٨) .","vol":"2","page":570},{"text":"ﷺ) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه)، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا\".\n٢٤٦٢- ولمسلم ١ عن عائشة: \"والله إن صام ٢ شهرًا ٣ معلومًا سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه\".\n٢٤٦٣- وعن عبد الله بن عَمرو قال: \"أخبر رسول الله ﷺ أني أقول: ٤ لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله ﷺ: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له): قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: فإنك ٥ لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: ٦ فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يومًا وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يومًا وأفطر يومًا، وذلك\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٩، ٨١٠)، ورواه أحمد في مسنده (٦/٢١٨) .\n٢ في المخطوطة: (إن صام رسول الله ﷺ)، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد، وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، ﵂: هل كان النبي؟ يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت: ... فذكرت الحديث.\n٣ في المخطوطة: (شهر)، وهو لحن.\n٤ في صحيح مسلم: (أنه يقول)، وأما باقي الحديث فلفظه.\n٥ في المخطوطة: (انك) .\n٦ في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله) .","vol":"2","page":571},{"text":"صيام داود (﵇)، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، ١ ﵄): لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحب إلي من أهلي ومالي\". أخرجاه ٢.\n٢٤٦٤- وفي رواية لهما: ٣ \"إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود ... - ولا يفر إذا لاقى\".\n٢٤٦٥- وفي رواية: ٤ \" فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك\n_________\n١ أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه، لكنه بقي مثابرًا على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٠، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٤)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (٢/٨١٢) .\n٣ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (٤/٢٢٤)، وصحيح مسلم بلفظ: (نهكت) كتاب الصيام (٢/٨١٥، ٨١٦) .\n٤ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله: \"وأن لولدك عليك حقًا\"، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢١٨)، وكتاب الأدب (١٠/٥٣١)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٣، ٨١٤، ٨١٧، ٨١٨)، ومسند أحمد رقم (٦٨٦٧)، والنسائي: كتاب الصيام (٤/٢١١) .","vol":"2","page":572},{"text":"حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن لولدك عليك حقًا\".\n٢٤٦٦- ولهما ١ عنه، مرفوعًا: \"إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (﵇): كان ٢ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوما، ويفطر يومًا\".\n٢٤٦٧- ولمسلم ٣ عنه: \"أن ٤ (رسول الله ﷺ) قال له: صم يومًا، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] ٥ من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: (صم أفضل الصيام عند الله؛ ٦ [صوم داود ﵇]: كان ٧ يصوم يومًا ويفطر يومًا\".\n_________\n١ واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/١٦)، وكتاب أحاديث الأنبياء (٦/٤٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٦)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي.\n٢ في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو.\n٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٧) .\n٤ في المخطوطة: (أنه قال له) .\n٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.\n٦ في المخطوطة: (إلى الله؟) .\n٧ في المخطوطة: (وكان) .","vol":"2","page":573},{"text":"٢٤٦٨- وله ١ في بعض ألفاظه: \"فدخل عَلَيَّ، فألقيتُ له ٢ وسادة من أدَم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادةُ بيني وبينه\".\n٢٤٦٩- وعن عامر بن مسعود، مرفوعًا: \"الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء\". قال الترمذي: ٣ هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي ﷺ.\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٧) .\n٢ في المخطوطة: (فألقية إليه) .\n٣ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٦٢)، ورواه أحمد في المسند (٤/٣٣٥)، ورواه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٣٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٢٩٦، ٢٩٧)، وقد وقع عند ابن خزيمة: (مالك بن مسعود)، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل: (عامر)، وقد شطب وكتب (مالك)، وهذا تصرف من بعض الرواة، والحديث مرسل، كما قال الترمذي.","vol":"2","page":574},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>بابُ الاعْتِكافْ </span>١\n٢٤٧٠- وعن عبد الله بن عمر (﵄، قال): \"كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان\". أخرجاه ٢.\n٢٤٧١- ولهما ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لا تشد الرحال\n_________\n١ كتب في هامش المخطوطة: (الاعتكاف)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشيًا مع الأبواب.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (٤/٢٧١)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/ ٨٣٠)، ورواه أبو داود في الصوم (٢/٣٣٢)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٦٤)، ومسند أحمد (٢/١٣٣) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٣/٦٣، ٧٠) واللفظ له، وفي كتاب الصوم (٤/٢٤٠، ٢٤١)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/١٠١٤) رقم (١٣٩٧) و(٢/٩٧٥، ٩٧٦) رقم (٨٢٧)، ورواه أبو داود في المناسك (٢/٢١٦) رقم (٢٠٣٣)، ورواه النسائي في المساجد (٢/٣٧، ٣٨)، وابن ماجة وأحمد (٢/٢٣٤، ٢٣٨، ٢٧٨، ٥٠١) .","vol":"2","page":575},{"text":"إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (ﷺ)، والمسجد الأقصى\".\n٢٤٧٢- وقالت ميمونة للتي ١ نذرت أن تصلي في بيت المقدس: \"اجلسي، (فكلي ما صنعت)، وصلي في مسجد الرسول (ﷺ)، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: صلاةٌ فيه ... \" الحديث إلى آخره. رواه مسلم ٢.\n٢٤٧٣- وعن عائشة (﵂، قالت): \"كان رسول الله ٣ ﷺ إذا أراد أن يعتكفَ، صلى الفجرَ، ثم دخل مُعْتَكَفَه. وإنه أمرَ بِخِبائه فضُرب، أرادَ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينبُ بِخبائها فضُرب، وأمر غيرُها من أزواج النبي ﷺ بخبائِه فضُرب. فلما صلى (رسول الله ﷺ) الفجر، نظر، فإذا الأخبية، فقال: ٤ آلبر تُرِدن ٥؟ فأمر بخبائه ٦\n_________\n١ في المخطوطة: (للذي) .\n٢ صحيح مسلم: كتاب الحج (٢/١٠١٤) رقم (١٣٩٦)، والحديث عنده: \"أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس. فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي؟، تسلّم عليها، فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي.. ثم ذكرت الحديث وفيه: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد مكة\". والحديث رواه النسائي في الحج.\n٣ في المخطوطة: (النبي) .\n٤ في المخطوطة: (قال) .\n٥ في المخطوطة: (يردن) .\n٦ في المخطوطة: (ببنائه) .","vol":"2","page":576},{"text":"فقُوّض، وترك الاعتكاف في (شَهر) رمضان، حتى اعتكف (في) العشر الأول من شوال\". أخرجاه ١.\n٢٤٧٤- وفي رواية: ٢ \"إن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها\".\n٢٤٧٥- وروى ابن بطة ٣ عن عائشة في المعتكفات إذا حضن: ٤ \"أمر رسول الله ﷺ بإخراجهن من ٥ المسجد، وأن يَضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن\". إسناده جيد، ٦ وقاله أحمد ٧ في بعض أجوبته.\n_________\n١ واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الاعتكاف (٤/٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/٨٣١)، والحديث رواه أبو داود (٢/٣٣١)، والنسائي في المساجد (٢/٤٤، ٤٥)، وابن ماجة (١/٥٦٣)، وأحمد (٦/٢٢٦)، وعبد الرزاق (٤/٣٥٢، ٣٥٣)، والحميدي (١/٩٩، ١٠٠) .\n٢ للبخاري: كتاب الاعتكاف (٤/٢٨٥)، ورواه أحمد في المسند (٦/٨٤) .\n٣ كذا في المخطوطة.\n٤ في المخطوطة: (احضن) .\n٥ في المخطوطة: (عن) .\n٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٢٠٩)، وعزاه لأبي حفص.\n٧ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٢٠٩) بنحوه.","vol":"2","page":577},{"text":"٢٤٧٦- وللبخاري ١ عن أبي هريرة (﵁ قال): \"كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يومًا\".\n٢٤٧٧- وعن عائشة قالت: \"إن (كان) رسول الله ﷺ وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا\" ٢.\n٢٤٧٨- وفي لفظ لهما: ٣ \" ... إلا لحاجة الإنسان، فأغسله وأنا حائض\". أخرجاه.\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (٤/٢٨٤، ٢٨٥)، وفي كتاب فضائل القرآن (٩/٤٣)، ورواه أبو داود في الصوم (٢/٣٣٢)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٦٢)، وأحمد في المسند (٢/٣٣٦، ٣٥٥)، والدارمي (١/٣٥٨) .\n٢ أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (٤/٢٧٣)، وصحيح مسلم: كتاب الحيض (١/ ٢٤٤)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.\n٣ كذا في المخطوطة، وأنا أظن أن هذا ليس حديثًا واحدًا، وإنما هو حديثان أُدمجا: فالحديث الأول: وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهو جزء من حديث عند مسام في كتاب الحيض، رقم (٦) (١/٢٤٤)، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. فقد قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٧٣) عند قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان. وقد رواه بهذا اللفظ مع مسلم: مالك في الموطإ (١/٣١٢)، وأحمد في المسند (٦/١٠٤، ١٨١، ٢٣٥، ٢٦٢، ٢٨١)، والترمذي في كتاب الصوم (٣/١٦٧) . والحديث الثاني: قوله: فأغسله وأنا حائض. فهو جزء من حديث رواه الجماعة أيضًا، ولفظه: \"كان رسول الله؟ يخرج إلي رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض\". فقد رواه البخاري في كتاب الحيض (١/٤٠٣) رقم (٣٠١)، وفي كتاب الاعتكاف (٤/٢٧٤) رقم (٢٠٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (١/٢٤٤) رقم (٨، ١٠)، ورواه أيضًا غيرهما.","vol":"2","page":578},{"text":"٢٤٧٩- زاد مسلم: ١ \"إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة\".\n٢٤٨٠- وللبخاري ٢ عنها: \"أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه ٣ وهي مستحاضة، ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الحيض (١/٢٤٤)، والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصيام (١/ ٥٦٥)، وأحمد في المسند (٦/٨١) . وهذا الحديث هو أول الحديث رقم (٢٤٧٧) . قلت: وقد عزا المجد في المنتقى (٢/٢٠٤) رقم (٢٢٧٩) للبخاري أيضًا، وذلك لقوله بعد ذكره لثلاثة أحاديث: هذا ثانيها، متفق عليهن، ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري.\n٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١/٤١١)، وكتاب الاعتكاف (٤/٢٨١)، ورواه أيضًا أحمد (٦/١٣١)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٦٦)، والدارمي (١/١٧٦) .\n٣ في المخطوطة: (أزواجه) .","vol":"2","page":579},{"text":"٢٤٨١- ولهما ١ - في حديث صفية لما زارته -: \"فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي ﷺ معها يقلبها، ٢ حتى (إذا) بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار ... \" الحديث.\n٢٤٨٢- ولهما ٣ عن ابن عمر: \"أن عمر سأل النبي ﷺ قال: ٤ كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك\".\n٢٤٨٣- وفي رواية لمسلم: ٥ \" أن أعتكف يومًا\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (٤/٢٧٨، ٢٨١، ٢٨٢) وبأرقام (٣١٠١، ٣٢٨١، ٦٢١٩، ٧١٧١)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧١٢، ١٧١٣) رقم (٢١٧٤) .\n٢ في المخطوطة: (ليقلبها) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (٤/٢٧٤، ٢٨٤)، وفي كتاب الأيمان، وفي كتاب المغازي برقم (٤٣٢٠، ٦٦٩٧) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الأيمان (٣/١٢٧٧) رقم (١٦٥٦)، ورواه أيضًا أبو داود في الأيمان (٣/٢٤٢)، والترمذي في النذور (٤/١١٢، ١١٣)، والنسائي في الأيمان (٧/٢١، ٢٢)، وأحمد في المسند (١/٣٧) و(٢/٢٠، ١٥٣)، والدارقطني (٢/ ٢٠١) .\n٤ في المخطوطة: (فقال) .\n٥ صحيح مسلم: كتاب الأيمان (٣/١٢٧٧)، وهو عند النسائي بنحوه (٧/٢٢) .","vol":"2","page":580},{"text":"٢٤٨٤- ورواه أبو داود، ١ فقال: ٢ \"اعتكف وصم\".\n٢٤٨٥- ولأحمد وأبي داود ٣ عن أُبيّ بن كعب: \"أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة\" ٤.\n٢٤٨٦- وللترمذي ٥ - معناه- عن أنس، وقال: صحيح غريب.\n٢٤٨٧- ولأبي داود عن عائشة قالت: \"السنة ٦ على المعتكف\n_________\n١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٣٤) رقم (٢٤٧٤)، ورواه النسائي والدارقطني أيضًا، وفي إسنادهم عبد الله بن بديل، وهو ضعيف، أفاده الحافظ في الفتح (٤/٢٧٤) .\n٢ في المخطوطة: (وقال) .\n٣ سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (٢/٣٣١) رقم (٢٤٦٣)، ومسند أحمد (٥/١٤١) بنحوه، ورواه ابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٦٢، ٥٦٣) بلفظ قريب، ورواه ابن حبان (٢٢٩) رقم (٩١٧) من موارد الظمآن، وابن خزيمة (٣/٣٤٦)، وقد زاد أحمد وابن ماجة (فسافر سنة)، وعند ابن حبان: (فسافر) .\n٤ في المخطوطة: (يومًا)، وهو لفظ أحمد وابن ماجة.\n٥ كتاب الصوم (٣/١١٦) .\n٦ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٣٣، ٣٣٤)، قال المنذري: وأخرجه النسائي، وليس فيه: (قالت: السنة)، وانظر: كلام ابن القيم على هذا الحديث في شرحه (٧/١٤٥) من عون المعبود، وانظر: فتح الباري (٤/٣٧٣) .","vol":"2","page":581},{"text":"أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه) . ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع\".\n٢٤٨٨- \"دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس، يقال لها: زينب) فرآها لا تكلم، ١ فقال: ما لها لا تكلم؟ ٢ قالوا: حجت مُصْمتة قال ٣ لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل؛ ٤ هذا من عمل الجاهلية\". رواه البخاري ٥.\n٢٤٨٩- وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: \"بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع\".\n- وقال إبراهيم: ٦ \"كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو من المسجد إلى المصلى\".\n_________\n١ في المخطوطة: (فأبت أن تتكلم)، وكتب في الهامش: (فكلمها)، ووضع إشارة قبل قوله: (فأبت)، لتكون العبارة: (فكلمها فأبت ...) .\n٢ في المخطوطة: (ما بال هذه؟) .\n٣ في المخطوطة: (فقال) .\n٤ كان في المخطوطة: (أن هذا من أمر الجاهلية، وفي رواية: قال: إن هذا لا يحل ...)، ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية.\n٥ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٣٤) (٧/١٤٧، ١٤٨)، ورواه أيضًا الدارمي في مقدمة سننه رقم (٢١٨) (١/٦٢، ٦٣) .\n٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٢١٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٩٢) .","vol":"2","page":582},{"text":"ومال إليه أحمد وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة، وذكر أنه بلغه عن النبي ﷺ. رواه سعيد عن فضيل عن مغيرة عن أبي معشر عنه.\n٢٤٩٠- وروى حرب عن ابن عباس: ١\"إذا جامع بطل اعتكافه\".\n- وروى الخلال عن عطاء قال: \"كانوا يكرهون فضول الكلام، وكان فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو التنطق في معيشتك بما لا بد لك منه\".\n٢٤٩١- وقال علي: \"أيما رجل اعتكف، فلا يساب ولا يرفث، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي، ولا يجلس عندهم\". رواه أحمد ٢.\n٢٤٩٢- ولأبي داود عنه، ٣ مرفوعًا: \" ... لا صُمات يوم إلى الليل\".\n٢٤٩٣- ولأحمد ٤ عن عاصم بن ضمرة عنه: \"إذا اعتكف الرجل،\n_________\n١ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٩٢) من طريق آخر عنه، وعبد الرزاق بسند ابن أبي شيبة (٣/٣٦٣)، لكن بلفظ: (استأنف اعتكافه) .\n٢ ذكره عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (٤/٣٥٦)، وذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (٣/ ٢٠٣، ٢٠٤)، وعزاه لأحمد، ورواه بلفظ آخر قريب من ابن أيى شيبة.\n٣ سنن أبي داود: كتاب الوصايا (٣/١١٥) .\n٤ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٨٧، ٨٨) من طريق عاصم نفسه، وأحمد في المسند، وذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٩٥)، وعزاه للأثرم أيضًا، ورواه الدارقطني بنحوه (٢/ ٢٠٠) .","vol":"2","page":583},{"text":"فليشهد الجمعة، وليعُد المريض، وليحضر ١ الجنازة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم\". قال أحمد: عاصم عندي حجة ٢.\n٢٤٩٤- ولهما ٣ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام\".\n٢٤٩٥- ولأحمد وأبي داود ٤ - من حديث جابر- مثله، وزاد:\n_________\n١ في المخطوطة: (واليحرض)، وهو من آفة القلم.\n٢ انظر: ترجمة عاصم بن ضمرة في التهذيب (٥/٤٥، ٤٦) .\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٣/٦٣)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/١٠١٢، ١٠١٣) رقم (٥٠٥، ٥٠٨)، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر، ﵄، ورواه مسلم من حديث ميمونة، ﵂، ورواه أحمد أيضًا من حديث جبير بن مطعم، وسعد، والأرقم، وقد روي عن غير هؤلاء أيضًا، وفي بعض ألفاظه: (أفضل) .\n٤ مسند أحمد (٣/٣٤٣، ٣٩٧)، ورواه ابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصلاة (١/٤٥٠، ٤٥١) رقم (١٤٠٦)، وقال في زوائده: إسناد حديث جابر صحيح، ورجاله ثقات، لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. تنبيه: كذا وقع في الأصل: (وأبي داود)، ولم أجد هذا الحديث عنده، ورجعت إلى كتب الأطراف للمزي، وذخائر المواريث، والفتح الكبير، فلم أجد واحدًا منهم عزاه لأبي داود، وإنما يعزونه لابن ماجة فقط.","vol":"2","page":584},{"text":"\"وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة (ألف) صلاة فيما سواه\". قال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك.\n٢٤٩٦- ولأحمد ١ عن (عبد الله بن) الزبير ٢ - مثل حديث أبي هريرة – وزاد: \"وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا\". قال أيضًا: إسناده على رسم الصحيح.\n٢٤٩٧- وعن عائشة: \"أن النبي ﷺ كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر\". أخرجاه ٣.\n_________\n١ مسند أحمد (٤/٥)، ورواه ابن حبان، رقم (١٠٢٧) (٢٥٤) من موارد الظمآن.\n٢ في المخطوطة: (عن الزبير)، وهو خطأ، إذ سقط من الناسخ: (عبد الله بن)، فالحديث من رواية عبد الله، لا من رواية أبيه.\n٣ صحيح البخاري، بتقديم وتأخير: كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٦٩)، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/٨٣٢)، وفيه زيادة: (وجد) بعد قوله: (وأيقظ أهله)، ورواه أحمد في المسند واللفظ له (٦/٤٠، ٤١)، وعنده روايات بأخصر، وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم (١٣٧٦) (٢/٥٠)، والنسائي: كتاب قيام الليل (٣/٢١٧، ٢١٨)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٦٢) بلفظ البخاري.","vol":"2","page":585},{"text":"٢٤٩٨- ولمسلم: ١ \"كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر، ما لا ٢ يجتهد في غيره\" ٣.\n٢٤٩٩- وعن أبي سعيد قال: \"اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، (فخطبنا رسول الله ﷺ) فقال: إني أُريت ٤ ليلة القدر، وإني (نسيتها أو) أُنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. ٥ وإني أُريت أني أسجد في ماء وطين. فمن ٦ كان اعتكف مع رسول الله (ﷺ) فليرجع. (قال): فرجعنا ٧ وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا ٨ (حتى سال سقف المسجد،\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/٨٣٢) رقم (١١٧٥)، وهو من حديث السيدة عائشة، ورواه أيضًا ابن ماجة بلفظه: في كتاب الصيام (١/٥٦٢) رقم (١٧٦٧)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٦١)، وأحمد في المسند (٦/٨٢، ١٢٢، ١٢٣، ٢٥٥، ٢٥٦) .\n٢ في المخطوطة: (ما لم) .\n٣ في المخطوطة زيادة غير واضحة، فهذه الورقة والتي تليها من المخطوطة أصابتها رطوبة أو ماء، لذا كثير من الكلمات غير واضحة، ولا تقرأ إلا بصعوبة. والله المستعان.\n٤ في المخطوطة: (رأيت) .\n٥ في المخطوطة: (من رمضان في وتر) .\n٦ في المخطوطة: (ومن) .\n٧ في المخطوطة: (فرجع الناس) .\n٨ في المخطوطة: (فا امطرت) .","vol":"2","page":586},{"text":"وكان من جريد النخل) . وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين. ١ قال: حتى رأيت (أثر) الطين في جبهته ٢\") .\n٢٥٠٠- وفي رواية له: ٣ \"حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من ٤ اعتكافه\".\n٢٥٠١- وفيها: ٥ \" ... وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر، (والتمسوها) في كل وتر. فمطرت السماء\n_________\n١ في المخطوطة: (وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله؟ في الطين والماء) .\n٢ في المخطوطة، زيادة: (في أرنبته وجبهته)، والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٤/٢٥٦، ٢٥٩)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٨٢٦)، ورواه مالك والشافعي وأحمد ...\n٣ كذا في المخطوطة، ولم يذكر من أخرج الحديث السابق، فأعاد الضمير إلى غير مذكور، والحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الاعتكاف (٤/٢٧١) .\n٤ في المخطوطة: (عن) .\n٥ كذا في المخطوطة، وهو يريد، والله أعلم، الرواية السابقة، إذ حديث أبي سعيد ذكره أهل الحديث بروايات كثيرة، وهذه واحدة من تلك الروايات، أخرجه البخاري واللفظ له: في كتاب الاعتكاف (٤/٢٧١) رقم (٢٠٧٧)، والحديث رواه مسلم بمعناه في كتاب الصيام، ورواه مالك في الموطإ (١/٣١٩)، وأبو داود في فضائل رمضان.","vol":"2","page":587},{"text":"تلك الليلة، (وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد)، فبصرت عيناي رسول الله ﷺ على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين\".\n٢٥٠٢- (ولمسلم): ١ \"إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكفت العشر الأوسط. ٢ ثم أُتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر\" الحديث.\n٢٥٠٣- وله ٣ في رواية: \"يا أيها الناس، إنها كانت أُبينت ٤ لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنُسِّيتُها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة\".\n_________\n١ الكلام هنا غير واضح، وذلك لأنه في طرف وصول الماء في وسط الورقة، وقد رجحت ذلك لأن هذا اللفظ لمسلم. والله أعلم. فانظره في صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٥) رقم (٢١٥)، ورواه البخاري بمعناه: في كتاب فضيلة ليلة القدر (٤/٢٥٩)، فهو متفق عليه.\n٢ في المخطوطة: (الوسط) .\n٣ الكلام غير واضح أيضًا من أثر الماء، واللفظ لمسلم، فقد رواه في كتاب الصيام (٢/٨٢٦، ٨٢٧) رقم (٢١٧)، ورواه البخاري مختصرًا من حديث عبادة بن الصامت، ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضًا، وأبو داود (٢/٥٢، ٥٣) رقم (١٣٨٣) .\n٤ في المخطوطة: (أثبتت)، ولعله سبق قلم.","vol":"2","page":588},{"text":"(قال:) قلت: يا أبا سعيد: \"إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون ١ فالتي تليها ثنتين وعشرين ٢ وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون ٣ فالتي تليها السابعة. فإذا مضى ٤ خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة\".\n٢٥٠٤- وعن أبي بكرة، مرفوعًا: \"التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمسٍ يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة\".\n\"وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد\".\n_________\n١ في المخطوطة: (واحدة وعشرين)، وهو الموجود في نسخة مسلم، طبع محمد فؤاد عبد الباقي، ﵀، وقد نقل ما علقه النووي، ﵀، على قوله: (ثنتين وعشرين)، وجعله تعليقًا على قوله: (واحدة وعشرين)، وهذا، والله أعلم، سبق قلم.\n٢ في المخطوطة: (ثنتان وعشرون)، والموجود في مسلم: (ثنتين وعشرين)، وقال النووي، ﵀، في شرحه (٨/٦٣، ٦٤): هكذا هو في أكثر النسخ: ثنتين وعشرين، بالياء، وفي بعضها، ثنتان وعشرون، بالألف والواو، والأول أصوب، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين.\n٣ في المخطوطة: (ثلاث وعشرين) .\n٤ في المخطوطة: (مضت) .","vol":"2","page":589},{"text":"رواه الترمذي وصححه ١.\n٢٥٠٥- وله ٢ أيضًا عن عائشة (قالت: \"قلت: يا رسول الله)، أرأيت إن علمت (أيَّ ليلةٍ) ليلة القَدْر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عَفُوٌ (كريم) تُحب العَفْوَ، فاعف عني\".\n٢٥٠٦- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \" (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلةَ القدر: في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسة تبقى\". رواه البخاري ٣.\n٢٥٠٧- وفي رواية له: ٤ \"هي في العشر الأواخر، في تسع\n_________\n١ رواه أحمد، ولفظ الحديث له، وأما قول عبد الرحمن: (كان أبو بكرة)، فقد ذكره أحمد في موضع آخر. وانظر: مسند أحمد (٥/٣٩، ٤٠)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٦٠، ١٦١) وصححه، ورواه ابن خزيمة (٣/٣٢٤)، وعزاه في الفتح الكبير للحاكم والبيهقي أيضًا.\n٢ سنن الترمذي: كتاب الدعوات (٥/٥٣٤) رقم (٣٥١٣)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٦/١٧١، ١٨٢، ٢٠٨، ٢٥٨)، وابن ماجة: كتاب الدعوات (٢/١٢٦٥) رقم (٣٨٥٠)، وكلاهما بلفظ: إن وافقت ليلة القدر.\n٣ صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٦٠)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (٢/٥٢)، ورواه أحمد في المسند برقم (٢٥٢) .\n٤ صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٦٠)، ورواه أحمد في المسند برقم (٢٥٤٣) .","vol":"2","page":590},{"text":"يمضين أو في سبع يبقين\" ١.\n٢٥٠٨- ولهما ٢ عن ابن عمر، ﵄، أن رجالًا من أصحاب النبي ﷺ رأوا ليلة القدر (في المنام) في السبع الأواخر، فقال رسول الله ﷺ: \"أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرَّها ٣ في السبع الأواخر\" ٤.\n٢٥٠٩- ولأحمد ٥ عنه، مرفوعًا: \"من كان متحريها، ٦ فليتحرها ليلة سبع وعشرين\". إسناده صحيح ٧.\n٢٥١٠- (عن ابن عباس: \"أن رجلا أتى النبي ٨ ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: (في سبع يمضين أو في تسع يبقين)، وهو لفظ أحمد، وانظر: الفتح (٤/٢٦١) لبيان ضبطها ومعناها.\n٢ صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٥٦) رقم (٢٠١٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٢، ٨٢٣) رقم (١١٦٥) .\n٣ في المخطوطة: (فليتحرا) .\n٤ في المخطوطة، زيادة: (أخرجاه) .\n٥ مسند أحمد (٢/٢٧، ١٥٧، ١٥٨)، وانظر: (٦٢، ٧٤) .\n٦ في المخطوطة: (متحريًا) .\n٧ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/١٧٦)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.\n٨ في المخطوطة: (نبي الله) .","vol":"2","page":591},{"text":"فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل، يشق عَلَيَّ القيامُ، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة ١ القدر؟ قال: عليك بالسابعة\". رواه أحمد ٢\" ٣.\n٢٥١١- ولأبي داود ٤ عن معاوية، مرفوعًا: \" (ليلة القدر) ليلة سبع وعشرين\".\n٢٥١٢- ولمسلم ٥ (عن ابن عمر، ﵄، قال): رأى ٦ رجل (أن) ليلة القدر ليلةُ سبع وعشرين، فقال النبي ﷺ: \"أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها\".\n_________\n١ في المخطوطة: (لليلة) .\n٢ مسند أحمد رقم (٢١٤٩)، والحديث في مجمع الزوائد (٣/١٧٦)، وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (٤/٣٦٣) للطبراني في الكبير، وقال: وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعًا، والمراد بالسابعة: إما لسبع بقين، أو لسبع مضين بعد العشرين. اهـ.\n٣ كان في أصل المخطوطة: (وله عن بن معناه مرفوعًا امرأة الشيخ الكبير)، ثم وضع إشارة الفاء وكتب في الهامش الحديث، وما كتب في الأصل لا معنى له، لذا ألحقناه بالأصل. والله أعلم.\n٤ سنن أبي داود: كتاب الصلاة (٢/٥٣) رقم (١٣٨٦)، ورجاله رجال الصحيح.\n٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٣) رقم (٢٠٧) .\n٦ في المخطوطة، والمنتقى: (أري)، وهو خلاف ما في صحيح مسلم. والله أعلم.","vol":"2","page":592},{"text":"٢٥١٣- ولهما ١ عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"تحروا ليلة القدر في العشر ٢ الأواخر من رمضان\".\n٢٥١٤- ولفظ البخاري: ٣ \" في الوتر من العشر الأواخر\".\n٢٥١٥- وعن عبد الله بن أُنَيْس أن رسول الله ﷺ قال: \"أُريت ليلة ٤ القدر ثم أُنسيتها، وأراني صبحها ٥ أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ٦ ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله ﷺ، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه\". (قال:) ٧ وكان عبد الله بن أنيس يقول: \"ثلاث وعشرين\".\n_________\n١ صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (٤/٢٥٩) رقم (٢٠٢٠)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٨)، واللفظ لهما.\n٢ في المخطوطة: (السبع)، وليس كذلك، فهذا ليس لفظ عائشة عندهما.\n٣ كذا في المخطوطة: (ولفظ البخاري)، وهذا يوهم أن رواية البخاري السابقة كما ذكر، وليس كذلك، فقد روى البخاري اللفظين، لذا فالأصوب أن تكون العبارة: (وفي لفظ للبخاري)، وانظر هذا اللفظ: كتاب فضائل ليلة القدر، رقم (٢٠١٧) (٤/٢٥٩) .\n٤ في المخطوطة: (رأيت)، وهو لفظ أحمد.\n٥ في المخطوطة: (صبيحتها)، وهو لفظ أحمد.\n٦ في المخطوطة: (في ليلة) بزيادة: (في)، وليس عندهما.\n٧ القائل هو الراوي عن عبد الله بن أنيس، وهو: بسر بن سعيد.","vol":"2","page":593},{"text":"رواه مسلم ١.\n٢٥١٦- وله ٢ عن زِرّ بن حُبَيْش قال: \"سمعت أبي بن كعب يقول -[وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر]-، فقال أبي: ٣ والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، [يحلف ٤ لا يستثني] . والله إني لأعلم ٥ أيُّ ليلةٍ هي، هي الليلةُ التي أمرنا (بها) رسول الله ﷺ بقيامها. هي ليلةُ [صبيحة] سبعٍ وعشرين، وأمارتُها أن تطلعَ الشمسُ في صبيحة يومها [بيضاء] ٦ لا شعاع لها\".\n_________\n١ صحيح مسلم: كتاب الصيام، رقم (١١٦٨) (٢/٨٢٧)، ورواه أحمد بلفظه، إلا ما ذكرته من مفارقات (٣/٤٩٥) عدا قوله: قال: وكان عبد الله ...\n٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٥) رقم (٧٦٢)، ورواه في كتاب الصيام (٢/٨٢٨) رقم (٢٢٠)، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (٢/٥١) رقم (١٣٧٨)، والترمذي في الصوم، وسنشير إلى روايته في الحديث الآتي، وفي كتاب التفسير (٥/٤٤٥، ٤٤٦)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الاعتكاف والتفسير، كما في تحفة الأشراف، ورواه أحمد في المسند من طرق (٥/١٣٠، ١٣١)، وابن خزيمة (٣/٣٣١) .\n٣ قي المخطوطة: (أبيّ بن كعب) .\n٤ في المخطوطة: (يحلف بالله) .\n٥ في المخطوطة: (لا أعلم)، وهو سبق قلم.\n٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.","vol":"2","page":594},{"text":"٢٥١٧- ولفظ الترمذي ١ وصححه: \"أني ٢ علمت، أبا ٣ المنذر، أنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله ﷺ أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا، والله، لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا\".\n٢٥١٨- ولأحمد ٤ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: \"ليلة القدر في العشر البواقي؛ من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله ﵎ يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة، أو آخر ليلة\". وقال رسول الله ﷺ: \"إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرًا ٥ ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر. ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها، حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج ٦ مستوية ليس لها ٧ شعاع، مثل القمر ليلة البدر.\n_________\n١ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٦٠) .\n٢ في المخطوطة: (أي)، ولعله سبق قلم.\n٣ في المخطوطة: (يا أبا) .\n٤ مسند أحمد (٥/٣٢٤، ٣١٨، ٣٢١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/١٧٥) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.\n٥ في المخطوطة: (قمر) .\n٦ في المخطوطة: (تخرج مستوية)، وكتبت: (صبيحتها) فوقهما.\n٧ في المخطوطة: (بها) بالباء.","vol":"2","page":595},{"text":"ولا ١ يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ\".\n٢٥١٩- وله ٢ عن النعمان بن بشير- نحو حديث أبي ذر في القيام- وفيه: \"فأما نحن فنقول: ٣ ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟ \". قاله لأهل حمص على المنبر.\n_________\n١ في المخطوطة: (لا) من غير الواو.\n٢ مسند أحمد (٤/٢٧٢)، وأول الحديث عنده: عن نعيم بن زياد سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله؟ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول. ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. فأما نحن فنقول ... ثم ذكره. فقوله هنا: \"قاله لأهل حمص ... \" هو في المسند في ابتداء الحديث. فتنبه! ورواه ابن خزيمة (٣/٣٣٦، ٣٣٧)، وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود في فضائل رمضان (٢/٥٠) رقم (١٣٧٥)، والترمذي في الصوم (٣/١٦٩) رقم (٨٠٦)، والنسائي في كتاب السهو (٣/٨٣، ٨٤)، وفي قيام الليل (٣/٢٠٢، ٢٠٣)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، رقم (١٣٢٧)، ورواه أحمد في المسند (٥/١٥٩، ١٦٠، ١٦٣)، والدارمي في الصوم، رقم (١٧٨٤) (١/٣٥٨)، ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهم.\n٣ في المخطوطة: (نقول) .","vol":"2","page":596},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>المجلد الثالث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-56><span data-type=\"title\" id=toc-57>كتاب المناسك</span></span>\nكتاب المناسك\n...\nكِتابُ المنَاسِك ١\n١- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من حج] لله] فلم ٢ يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه\" أخرجاه٣.\n٢- وفي لفظ لمسلم: \"من أتى هذا البيت ... \" ٤.\n٣- ولهما عنه مرفوعًا: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة \"٥.\n_________\n١ في المخطوطة لا يوجد هذا العنوان داخل الأسطر، وإنما كتب على الهامش لفظ \"المناسك\".\n٢ في المخطوطة \"ولم\".\n٣ البخاري - كتاب الحج، بلفظه ٣/ ٣٨٢- ح ١٥٢١، ومسلم -كتاب الحج- بلفظه إلا قوله \"لله\" ٢/ ٩٨٤ -متابعات ح - ٤٣٨.\n٤ مسلم - كتاب الحج- ٢/ ٩٨٣- ح ٤٣٨.\n٥ البخاري -كتاب العمرة- ٣/ ٥٩٧- ح ١٧٧٣، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٨٣- ح ٤٣٧.","vol":"3","page":1},{"text":"٤- وقال لعائشة: \"لَكُنَّ أفضلُ الجهاد، حَجٌ مَبْرور\" رواه البخاري١.\n٥- وللترمذي، وقال صحيح غريب عن ابن مسعود قال: \"قال رسول الله ﷺ تابعوا بين الحج والعمرة; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي خَبَثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة\" ٢.\n٦- وللنسائي أوّله عن ابن عباس٣ ولأحمد عن عمر٤.\n٧- وعن جابر مرفوعًا: \"مَن أضحى يومًا مُحْرِمًا مُلَبِّيًا حتى غربت الشمس، غربت بذنوبه كما ولدته أُمه\" ٥.\n٨- وله عنه مرفوعًا: \"الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة،\n_________\n١ البخاري -كتاب الجهاد- ٦/ ٤ - ح ٢٧٨٤.\n٢ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٧٥ - ح ٨١٠، وفي المخطوطة \"وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة\".\n٣ النسائي -كتاب مناسك الحج- ٥/ ٨٧، ومعنى \"أوله عن ابن عباس\" أي الجزء الأول من الحديث ونصه عند النسائي إلى قوله \"خبث الحديد\".\n٤ المسند- ١/ ٢٥، وفي المخطوطة ما يشبه \"ابن عمر\" وفي الهامش إلحاق، نصه \"لعله ابن عمر\" وهو خطأ، لأن هذا الحديث لم يرد في المسند من طريق ابن عمر البتة.\n٥ المسند ٣/ ٣٧٣.","vol":"3","page":2},{"text":"قالوا: يا نَبِيَّ الله ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام\" ١ وهو من رواية محمد بن ثابت٢.\n٩- وله عن بُرَيْدَةَ مرفوعًا: \"النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف\" ٣.\n١٠- وعن أبي هريرة قال: \"خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها] الناس ٤] قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، فقال٥ رسول الله ﷺ: لو قلتُ، لوجبتْ، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه\".\nرواه مسلم٦.\n١١- ولأحمد وأبي داود عن أبي واقد الليثي] قال]: \"سمعت\n_________\n١ المسند- ٣/ ٣٢٥.\n٢ كلمة ثابت غير مقروءة في المخطوطة، وقد كتبتها من المسند.\n٣ المسند- ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥.\n٤ في المخطوطة \"يا أيها\" بزيادة \"يا\"، وسقطت كلمة \"الناس\" وهو سهو من الناسخ.\n٥ في المخطوطة \"ثم قال\".\n٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٥ - ج ٤١٢.","vol":"3","page":3},{"text":"رسول الله ﷺ يقول لأزواجه في حجة الوداع: هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الحُصْرِ\" ١.\n١٢- ولأحمد أيضًا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التّوأمَة عن أبي هريرة نحوه٢ عن أبي رَزِين العُقَيْلي٣ ﵁ أنه \"أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير٤ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْنَ. قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر\".\nصححه الترمذي٥.\n١٣- وذكره أحمد٦ ثم قال: وحديث يرويه سعيد ابن عبد الرحمن الجُمَحِي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر\n_________\n١ المسند- ٥/ ٢١٩، وأبو داود - ٢/ ١٤٠- ح ١٧٢٢، والمعنى: أن هذه آخر حجة لكن، ثم الزمن ظهور الحصر في بيوتكن. والحصر جمع حصير، وهو معروف.\n٢ المسند - ٢/ ٤٤٦، ونصه \" ... إنما هي هذه الحجة، ثم الْزَمْنَ ظهور الحصر\".\n٣ في المخطوطة \"العقلي\" وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة \"شيخا كبيرا\" وهو خطأ.\n٥ الترمذي- ٣/ ٢٦٩- ٢٧٠، ح ٩٣٠، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n٦ في المسند- ٤/ ١٠، وفي مواضع أخرى متعددة.","vol":"3","page":4},{"text":"قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أوصني، قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر ١. قال: وكان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بهذا البيت\"٢.\n١٤- ولمسلم عن ابن عباس: \"أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر\" ٣.\n١٥- وعن أبي السّفْر قال: قال ابن عباس] رضي الله تعالى عنهما: (أيها الناس]، سمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يُعْتَقَ، فقد قضى حجه، وإن أُعْتِقَ قبل أن يموت فَلْيَحْجُجْ. وأيما غلام حج به أهله، فمات قبل أن يُدْرِك فقد قضى] عنه] حجه، وإن بلغ فَلْيَحْجُجْ\".\nرواه الشافعي٤.\n١٦- ويروي أيضًا عبدُ الله بن أحمد معناه عن محمد بن كعب\n_________\n١ في المخطوطة \"وتعمر\" وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ قوله \"وحديث يرويه إلخ ... \" موجود في المغني- ٣/ ١٧٣، وقوله \"وكان ابن عباس ... إلخ\" في ٣/ ١٧٤ من المغني أيضا.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٤- ح ٤٠٩- ٤١٠، قريبا من لفظ الكتاب.\n٤ في كتاب الأم -كتاب الحج- ٢/ ٩٥.","vol":"3","page":5},{"text":"القرظي مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم١ وذكره الترمذي٢ إجماعًا، أي القضاء.\n١٧- وروى أحمد وغيره بسند صحيح عن الحسن قال: \"قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة\" ٣.\n١٨- وروي عن قتادة عن أنس مرفوعا، صححه الحاكم٤.\n١٩- وعن الصُبَيِّ بن مَعْبَد قال: \"أتيتُ عمر ﵁ فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأهللت بهما، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيك ﷺ\".\nرواه أبو داود والنسائي٥.\n_________\n١ جاء في الفتح الرباني ١١/ ٣٠ قوله عن هذا الحديث: \"قلت: لم أقف على هذا الحديث في المسند، ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله، لا سيما ولم يعزه صاحب المنتقى إلى المسند، والله أعلم\". وكذلك أنا فتشت عنه فلم أجده في المسند، فالله أعلم.\n٢ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٦٥- ٢٦٦.\n٣ أما رواية أحمد فلم أجدها ولم أجد أحدا من أصحاب التخاريج ذكرها، وقد روى الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما.\n٤ المستدرك- ١/ ٤٤٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عند الذهبي.\n٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٥٨ - ح ١٧٩٨- ١٧٩٩، والنسائي- كتاب مناسك الحج- ٥/ ١١٣- ١١٤، كلاهما بسياق طويل وفيه قصة، ولكن المصنف رواه مختصرا.","vol":"3","page":6},{"text":"٢٠- ولهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"عُمْرَةٌ في رمضان تَعْدِلُ حَجّةً\" ١.\n٢١- قال أنس: \"حج النبي ﷺ حجة واحدة، واعتمر أربع عمَر،: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجِعْرَانَة\" حديث صحيح٢.\n٢٢- ولهما عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك\" ٣.\n_________\n١ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ٢٠٤- ٢٠٥، بألفاظ متقاربة، ومنها \"تعدل حجة معي\". والنسائي -كتاب الصيام- ٤/ ١٠٥، وللحديث قصة، والحديث رواه البخاري ومسلم.\n٢ أخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٦- ح ٢١٧، والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٧٩- ١٨٠- ح ٨١٥، وأحمد في مسنده- ٣/ ١٣٤، كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.\n٣ البخاري في مواضع متعددة بألفاظ وسياقات مختلفة ومنها في كتاب الجهاد- ٦/ ١٤٢- ح ٣٠٠٦، وأخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٨- ح ٤٢٤، والنص الذي أثبته فوق هو نص مسلم، وأما نص المؤلف فهو كما يأتي: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا، وانطلقت امرأتي حاجة. فقال رسول الله ﷺ: انطلق فاحجج مع امرأتك\".","vol":"3","page":7},{"text":"٢٣- ولأحمد وغيره عنه مرفوعًا: \"من أراد الحج فليتعجَّلْ; فإنه قد يمرض المريض، وتضِلَّ الضَّالَّة، وتَعْرِضُ الحاجة\" ١.\n٢٤- ولأحمد وغيره عن جابر: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ حاجا، ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان، ورمينا عنهم\"٢.\n٢٥- قال ابن المنذر: كل من حفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك٣.\n٢٦- وروى الأثرم٤ عنه أنه كان يُحَجِّجُ صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم٥ أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى\n_________\n١ المسند- ١/ ٣٥٥، لكن قال \"الراحلة\" بدل \"الضالة\" وابن ماجه -كتاب المناسك- ٢/ ٩٦٢- ح ٣٨٨٣ بلفظه.\n٢ ابن ماجه -كتاب المناسك- ٢/ ١٠١٠- ح ٣٠٣٨ بلفظ \"حججنا مع ... \". ولفظ أحمد \"حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، ورمينا عنهم\" انظر الفتح الرباني- ١١/ ٣٠.\n٣ قول ابن المنذر هذا نقله ابن قدامة في الشرح الكبير ٣/ ١٦٤.\n٤ الأثرم هو: الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد، صنف التصانيف، حدث عنه النسائي في السنن، وكان له تيقظ عجيب: له كتاب السنن يدل على إمامته وسعة حفظه، مات بعد سنة ٢٦٠ هـ.\n٥ في المخطوطة \"منه\" وهو خطأ من الناسخ والله أعلم.","vol":"3","page":8},{"text":"عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة ﵂ أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم)\n*وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم٢.\n٢٧- وعن ابن عباس] قال]: \"كان الفضل رديفَ النبي ﷺ فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل٣ النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله٤ إن فريضة الله على عباده في الحج٥ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة٦ أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع\".\nأخرجاه٧.\n_________\n١ هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة ﵃ رواها ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٠٤- ٢٠٥.\n٢ المغني- ٣/ ٢٠٥.\n٣ في المخطوطة \"وجعل\".\n٤ لفظ \"يا رسول الله\" في مسلم وليس في البخاري.\n٥ في المخطوطة \"إن فريضة الله في الحج على عباده\" وما أثبته هو في مسلم، وأما البخاري فلفظه \"إن فريضة الله أدركت أبي ... \".\n٦ وفي مسلم \"لا يستطيع أن يثبت على الراحلة\".\n٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٧- ح ١٨٥٥ ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٣- ح ٤٠٧.","vol":"3","page":9},{"text":"٢٨- وللبخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه: \"أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت١ إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت٢ أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنها. أرأيتِ لو كان على أمك دَيْنٌ أكنتِ قاضِيَتَهُ؟ أقضوا الله، فالله٣ أحق بالوفاء\"٤.\n٢٩- ولأبي داود عنه: \"أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لَبّيْكَ عن شُبْرُمَة، قال: من ٥ شُبْرُمَة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسكَ ثم حجَّ عن شُبْرُمَة\" ٦.\n- وذكر الأثرم عن أحمد أن رَفْعَهُ خطأ، قال: ورواه٧ عِدةٌ موقوفًا، واحتجّ به في رواية صالح.\n٣٠- وعن ابن عباس] ﵄] قال: \"كانت عُكَاظٌ ومجنَّة وذو المَجَاز أسواقًا في الجاهلية] فلما كان الإسلام فكأنهم]\n_________\n١ في المخطوطة \"أتت النبي ... \".\n٢ في المخطوطة \"قالت أفأحج عنها \"بزيادة \"قالت\".\n٣ في المخطوطة \"فإن الله\".\n٤ البخاري - كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٤- ح ١٨٥٢.\n٥ في المخطوطة \"ومن\" بزيادة واو.\n٦ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٢- ح ١٨١١.\n٧ في المخطوطة هنا كلمة ضرب عليها.","vol":"3","page":10},{"text":"تأثّموا١ من التجارة فيها٢ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٣ في مواسم الحج\". رواه البخاري٤.\n٣١- وعن أبي أُمامة التيمي قال: \"كنتُ رجلًا أُكْرِي في هذا الوجه، وكان٥ ناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكْرِي في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون: ليس لك حج، فقال: أتُحْرِمُ وتلبِّي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجِمار؟] قال] قلتُ: بلى. قال: فإن لك حجًا، جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن مثل ما سألتني٦ فَسَكَتَ عنه رسولُ الله ﷺ فلم يُجبْه حتى نزلت هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٧ فأرسل إليه رسول الله٨ ﷺ وقرأ٩ عليه هذه الآية، وقال: لك حج\".\n_________\n١ في المخطوطة \" ... في الجاهلية فتأثموا\".\n٢ في المخطوطة \"أن يتحروا في المواسم\".\n٣ سورة البقرة- آية ١٩٨.\n٤ البخاري -كتاب البيوع- ٤/ ٢٨٨- ح ٢٠٥٠ و٤/ ٣٢١- ح ٢٠٩٨. ورواه في كتاب الحج.\n٥ في المخطوطة \"فكان\".\n٦ في المخطوطة \"فسأله كما سألتني\".\n٧ سورة البقرة- آية ١٩٨.\n٨ في المخطوطة \"فأرسل إليه النبي....\".\n٩ في المخطوطة \"فقرأ\".","vol":"3","page":11},{"text":"رواه أحمد وأبو داود بسند جيد١.\n*- وسُئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ٢ ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد٣.\n٣٢- ولهما عن ابن عمر] ﵄ قال]: \"ولما مرّ النبي٤ ﷺ بالحِجْر٥ قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا] أنفسهم] أنْ يصيبكم٦ ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ\n_________\n١ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٤٢، ومعنى \"أكري في هذا الوجه\" أي أكري دابتي في سفر الحج، وقول المصنف ﵀ \"رواه أحمد\" إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند، وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما، والله أعلم.\n٢ التاء في المخطوطة غير واضحة، وكأنها تاء مربوطة.\n٣ المراد بـ \"سعيد\" سعيد بن منصور صاحب \"السنن\" والأثر هذا موجود في المغني ٣/ ٢٠٠ بمعناه.\n٤ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٥ الحجر: أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها.\n٦ في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة \"مثل\"، وهي في رواية مسلم فقط.","vol":"3","page":12},{"text":"رأسه وأسرع السير١ حتى أجاز٢ الوادي\"٣.\n٣٣- وللبخاري عن ابن عباس] ﵄] قال: \"كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى٤: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ \" ٥.\n٣٤- وله عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس قال: \"حج أنس على رَحْلٍ، ولم يكن شحيحًا. وحدَّثَ أن رسول الله٦ ﷺ حج على رَحْلٍ٧ وكانت زَامِلَتَهُ\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"أسرع في السير\".\n٢ أجاز الوادي: قطعه.\n٣ البخاري -كتاب المغازي- ٨/ ١٢٥- ح ٤٤١٩ وهذا لفظه، ومسلم بمعناه- كتاب الزهد والرقائق- ٤/ ٢٢٨٦- ح ٣٩.\n٤ في المخطوطة \"﷿\".\n٥ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٨٣- ح ١٥٢٣، والآية في سورة البقرة آية- ١٩٧.\n٦ في المخطوطة \"أن النبي ... \".\n٧ الرحل: ما يوضع على البعير عند الركوب، وهو كالسرج للفرس.\n٨ الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع والطعام، من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. وفعل ذلك تواضعا، لا شحا. والحديث أخرجه البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٨٣٠- ح ١٥١٧.","vol":"3","page":13},{"text":"٣٥- وله عن ابن عمر] ﵄] قال: \"أشهر الحج شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجّة\".\n٣٦- وله عنه مرفوعًا: \"يوم النحر يوم الحج الأكبر\".\n٣٧- وقال ابن عباس] ﵄]: \"من السنة أن١ لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج\".\n٣٨- (وكره عثمان] ﵁] أن يُحَرِم من خراسان٢ أو كَرْمان) ٣.\n٣٩- ولهما عن ابن عباس] قال]: \"إن النبي ﷺ وقَّتَ لأهل المدينة٤ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن٥ ولمن٦ أتى\n_________\n١ في المخطوطة كتبت هكذا طألا\" بدل \"أن لا\".\n٢ في المخطوطة لحق في الهامش فيه لفظ \"من\" بعد \"أو\".\n٣ الآثار الثلاثة الموقوفة على ابن عمر وابن عباس وعثمان ﵃ كلها في البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١٩- باب ٣٣. أما الحديث المرفوع عن ابن عمر فهو في البخاري أيضا - كتاب الحج- ٣/ ٥٧٤- ح ١٧٤٢- بمعناه.\n٤ في المخطوطة \"ذي\" وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة \"هن لأهلهن\" وهذا اللفظ في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم ١٥٣٠ لكن سياقه يختلف في ألفاظ أخرى عن سياق المصنف.\n٦ في المخطوطة \"ومن أتى\" بدون لام، ولا توجد كذلك في جميع روايات الحديث.","vol":"3","page":14},{"text":"عليهن من غيرهن١ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنْشَأ٢ حتى أهل مكة من مكة\"٣.\n٤٠- وفي لفظ: \"فمن كان٤ دونهن فَمُهَلُّهُ من أهله\".\n٤١- وللبخاري عن ابن عمر] ﵄] قال: \"لما فُتح هذان المِصْرَان٥ أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حَدَّ لأهل نجد قَرْنًا، وهو جَوْر عن طريقنا، وإنا إن أردنا قَرْنًا٦ شَقَّ علينا، قال فانظروا حَذْوَها من طريقكم. فَحَد لهم ذات عرق\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"من غير أهلهن\" وقد جاء كذلك في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم ١٥٢٦.\n٢ في المخطوطة \"شاء\" وهو خطأ.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٨٤- ح ١٥٢٤ بلفظه، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٣٨- ح ١١ بمعناه.\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"فمن كادون دونهن\" وهو خطأ من الناسخ، وهذه الرواية في البخاري رقم ١٥٢٦.\n٥ في المخطوطة \"هذين المصرين\" وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة \"قرن\" بدون ألف، وهو خطأ.\n٧ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٨٩- ح ١٥٣١.","vol":"3","page":15},{"text":"- ٤٢- وروى أحمد معناه عن جابر مرفوعًا١ وأبو داود عن الحارث السهمي٢.\n٤٣- ولمسلم عن أبي الزبير: \"أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَل عن الْمُهَلّ؟ فقال: سمعت٣ أحْسِبُهُ رفع إلى النبي ﷺ) فقال:٤ مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة ٥ والطريق الآخر الجحفة\" ٦٧.\n٤٤- (واعتمرت عائشة في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة) ٨.\n٤٥- وعن أم سلمة مرفوعًا: \"من أَهَلَّ بحجة أو عمرة ٩ من\n_________\n١ المسند- ٣/ ٣٣٦.\n٢ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٤٤- ح ١٧٤٢، وفي المخطوطة كتبت \"السهمي\" هكذا \"النععمي\".\n٣ في المخطوطة \"سمعته\" و\"رفعه\".\n٤ في المخطوطة \"يقول\".\n٥ في المخطوطة \"ذو الحليفة\" بدون \"من\".\n٦ في المخطوطة \"والطريق الأخرى من الجحفة.\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤١- ح ١٨.\n٨ في المغني- ٣/٢١٤ \"وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة\".\n٩ في المخطوطة \"أو بعمرة\".","vol":"3","page":16},{"text":"المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة\" شك الراوي١. رواه أحمد٢ وأبو داود٣ إسناده جيد.\n٤٦- (وأحرم ابن عمر من إيلياء) ٤.\n٤٧- ولمسلم عن جابر: \"أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ\"٥.\n٤٨- (وأمر عبد الرحمن بن٦ أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم) ٧.\n٤٩- وعن زيد بن ثابت: \"أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل\" قال الترمذي٨ حسن غريب.\n_________\n١ في سنن أبي داود \"شك عبد الله أيتهما قال\".\n٢ انظر الفتح الرباني ١١/ ١١١.\n٣ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ ح ١٧٤١.\n٤ هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- ٣/ ٢١٥، وإيلياء هي: القدس.\n٥ هذا الحديث رواه مسلم هكذا \"أمرنا النبي ﷺ لمّا أحللنا، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح\". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٢- ح ١٣٩.\n٦ في المخطوطة كتبت \"ابن\" هكذا، وهذا على غير عادة الناسخ.\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٠.\n٨ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٩٢- ح ٨٣٠.","vol":"3","page":17},{"text":"٥٠- (وأمر أسماء بنت عُمَيْس - وهي نُفَسَاءُ - أن تغتسل) . رواه مسلم١.\n٥١- وللبخاري عن ابن عمر [﵄]: \"أن رسول٢ الله ﷺ كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق الْمَعرَّس، [وأن رسول الله ﷺ] كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح\"٣٤.\n٥٢- وله عن عمر: \"سمعت النبي ﷺ بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عُمْرَةٌ في حَجّةٍ\" ٥.\n٥٣- وعن عائشة] ﵂ أنها قالت]: \"كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم٦ وَلِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت٧ وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب٨\n_________\n١ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٧- ح ١٤٧.\n٢ في المخطوطة \"أن النبي ... \".\n٣ في المخطوطة \"وبات في بطن الوادي حتى يصبح\".\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٩١- ح ١٥٣٣.\n٥ البخاري - كتاب الحج- ٣/ ٣٩٢- ح ١٥٣٤.\n٦ هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري \"لإحرامه حين يحرم\".\n٧ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٩٦- ح ١٥٣٩، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٦- ح ٣٣.\n٨ أي لمعان الطيب.","vol":"3","page":18},{"text":"في مَفْرَقِ١ رسول الله ﷺ وهو محرم\"٢.\n٥٤- ولأبي داود عنها] ﵂ قالت] \"كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنا بالسُّكِّ المُطَيّبِ٣ عند الإحرام، فإذا عرقتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه٤ النبي ﷺ فلا ينهاها\"٥.\n٥٥- وروى سعيد٦ عن إبراهيم: (كانوا يستحبون ذلك، أي التّنَظُّف ثم يلبسون أحسن ثيابهم) .\n٥٦- وللبخاري: \"أن ابن عمر] ﵄] كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهَن بدُهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد\n_________\n١ أي وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر، ولفظ البخاري \"مفارق\" بالجمع.\n٢ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٩٦- ح ١٥٣٨، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٧- ح ٣٩.\n٣ في المخطوطة \"بالمسك والطيب\" وهو خطأ والسك نوع من الطيب مخلوط بغيره، ومعنى نضمد: نلطخ.\n٤ في المخطوطة \"فيراها\".\n٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٦- ح ١٨٣٠.\n٦ هو سعيد بن منصور.","vol":"3","page":19},{"text":"الْحُلَيْفَةِ١ فيصلي، ثم يركب. وإذا٢ استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل\"٣.\n٥٧- وعن ابن عمر مرفوعا: \"وليحرم أحدك م ٤ في إزار ورداء ونعلين \"٥.\n٥٨- ولهما عنه] قال] \"كان رسول الله ﷺ إذا وضع رجله في الغَرْزِ، ٦ وانبعثتْ به راحلته قائمة، أَهَلَّ من ذي الحليفة\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"مسجد ذي الحليفة\".\n٢ في المخطوطة \"فإذا\" والذي أثبته هو ما اتفقت عليه طبعات البخاري.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١٣- ح ١٥٥٤. وقد كتب على الحاشية هنا \"وفي بعض ألفاظه في الصحيح: ثم أرى وبياض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك\" انتهى. قلت: لعله (ثم أرى وبيص الدهن) . والحديث في صحيح مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٨- ح ٤٤- ونص \" ... ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك\" لكن الحديث عن عائشة.\n٤ في المخطوطة بعد قوله أحدكم بياض فيه نقاط.\n٥ نسبه صاحب المنتقى إلى الإمام أحمد حديث رقم ٢٣٦٧ لكن الحافظ في التلخيص لم ينسبه له، والله أعلم.\n٦ الغرز: هو ركاب كور البعير.\n٧ البخاري -كتاب الجهاد- ٦/ ٦٩- ح ٢٨٦٥ بمعناه، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٥- ح ٢٧ بلفظه.","vol":"3","page":20},{"text":"٥٩- وفي لفظ: \"بيداؤكم] هذه] التي تكذبون على١ رسول الله ﷺ فيها\"٢.\n٦٠- \"وعن سعيد بن جُبَيْر قال: (قلت لـ] عبد الله] بن عباس] ﵄: يا أبا العباس] عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم٣] حين أوجب] . فقال: إني لأَعْلَمُ٤ الناسِ بذلك،] إنها] إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم٥ حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه٦ أوْجَبَ في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه٧ فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته٨ أهلَّ، وأدرك٩ ذلك منه أقوام١٠، وذلك أن الناس إنما١١ كانوا يأتون\n_________\n١ في المخطوطة \"تكذبون فيها على رسول الله ... \".\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٣- ح ٢٣.\n٣ في المخطوطة \"في إهلاله\".\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"لا أعلم\".\n٥ في المخطوطة \"إنما كانت منه\".\n٦ في المخطوطة \"ركعتين\".\n٧ في المخطوطة \"ركعتين\".\n٨ في المخطوطة \"راحلته\" وهي لفظ أبي داود.\n٩ في المخطوطة \"فأدرك\".\n١٠ في المخطوطة زيادة \"فحفظوا عنه ذلك\".\n١١ في المخطوطة \"أن\" وهو خطأ.","vol":"3","page":21},{"text":"أرسالا، فسمعوه حين استقلّتْ به ناقته يُهِلُّ، ١ فقالوا: إنما أهَلَّ] رسول الله ﷺ] حين استقلت به ناقته، ثم مضى] رسول الله ﷺ] فلما علا٢ على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك] منه] أقوام فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله ﷺ حين علا٣ على شرف البيداء. وأَيْمُ الله لقد أوْجَبَ في مصلاه، وأهَلَّ حين استقلت به ناقته، وأهَلَّ حين علا٤ على شرف البيداء\" رواه أحمد وأبو داود٥.\n٦١- وللبخاري عنه: \"انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجَّلَ وادَّهَن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأرْدية والأُزُر تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَة التي تُرْدَع٦\n_________\n١ في المخطوطة \"أهل\".\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"على\" وهو خطأ إملائي.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"على\" وهو خطأ من الناسخ.\n٤ الفتح الرباني- ١١/ ١١٨، وأبو داود -كتاب المناسك- ٢٠/ ١٥٠- ح ١٧٧٠. واللفظ لأحمد.\n٥ في المخطوطة هنا بدل \"ما\" كلمة غير واضحة تشبه \"حيل\".\n٦ تلطخ، وردع به الطيب إذا لزق بجلده، وفي المخطوطة \"تردغ\" بالغين المعجمة، وهو تصحيف.","vol":"3","page":22},{"text":"على الجِلد، فأصبح١ بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ\"٢.\n٦٢- وللنسائي والترمذي وقال: حسن غريب عنه: \"أن النبي ﷺ أهلَّ في دُبُرِ٣ الصلاة\"٤.\n٦٣- ولهما عن عائشة] ﵂] قالت: \"دخل النبي٥ ﷺ على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت٦: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال النبي ﷺ: حُجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي وكانت تحت المقداد\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة أشير على كلمة \"فأصبح\" وكتب على الهامش \"لعله فلما\"، لكن ما في المخطوطة موافق لما في البخاري.\n٢ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٥- ح ١٥٤٥.\n٣ لا يوجد في المخطوطة \"في\"، وهي في النسائي والترمذي.\n٤ النسائي -كتاب المناسك- ٥/ ١٢٦، والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٨٢- ح ٨١٩.\n٥ في المخطوطة \"رسول الله ... \" وهو لفظ البخاري.\n٦ في المخطوطة \"وقالت\".\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٦٨- ح ١٠٥ إلا قوله \"وكانت تحت المقداد\" فهي من ح ١٠٤ والبخاري -كتاب النكاح- ٩/ ١٣٢- ح ٥٠٨٩، والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري بمعناه.","vol":"3","page":23},{"text":"٦٤- وأنكر ابن عمر الاشتراط، وقال: \"حَسْبُكُم سنَّة نبيكم، إنه لم يشترط\" صححه الترمذي١.\n٦٥- وللترمذي وصححه عن ابن عباس معناه، ولفظه: \"إني أُريد الحج٢ أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك،] لبيك] مَحِلِّي من الأرض حيث تَحْبِسُنِي\" ٣.\n٦٦- ولأحمد بسند جيّد: \"فإن حُبِسْتُ أو مَرِضْتُ٤ فقد أحْلَلْتُ من ذلك، شرطك٥ على ربك ﷿\"٦.\n٦٧- وعن أنس] ﵁] قال: \"صلى رسول الله٧ ﷺ - ونحن معه بالمدينة٨ الظهر أربعا، والعصر\n_________\n١ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٧٩- ح ٩٤٢ بمعناه- وهذا الحديث مكتوب على هامش المخطوطة.\n٢ في المخطوطة \"إني أريد أن أحج\".\n٣ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٧٨- ح ٩٤١.\n٤ في المخطوطة \"فإن مرضت أو حبست\".\n٥ في المخطوطة \"فقد حللت من ذلك بشرطك\". وفي المسند كما أثبت، ولعله \"فقد أحلك من ذلك شرطك\"، والله أعلم.\n٦ المسند- ٦/ ٤١٩- ٤٢٠.\n٧ في المخطوطة \"صلى النبي ... \".\n٨ في المخطوطة \"بالمدينة ونحن معه\".","vol":"3","page":24},{"text":"بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوتْ به على البيداء حمد الله وسبّح وكبّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما\" رواه البخاري١.\n٦٨- ولمسلم عنه: \"أهلَّ بهما، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجًا\"٢.\n٦٩- وله عن ابن المسيب قال: (اجتمع عليّ وعثمان بعُسْفَان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمر فَعَلَهُ رسول الله ﷺ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما] أنْ] رأى عليّ ذلك، أهلَّ بهما جميعًا) ٣ وللبخاري معناه٤.\nوله٥: \"ما كنتُ لأَدَعَ سَنّة النبي ﷺ لقول أحَدٍ\"٦.\n- قال أحمد لا أشُك أنه كان قارنا.\n_________\n١ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١١- ح ١٥٥١.\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٥- ح ١٨٥، والحديث هنا رواه المصنف بالمعنى، ولفظه في مسلم \"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: لبيك عمرة وحجا\" بدون تكرار.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٩٧- ح ١٥٩.\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٢١- ح ١٥٦٣.\n٥ أي البخاري.\n٦ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٢٢- تتمة حديث ١٥٦٣.","vol":"3","page":25},{"text":"٧٠- ولهما عن ابن عمر] ﵄] قال: \"تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوَداع١ بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي٢ الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهْدِ٣. فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس: مَنْ كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ ٤ منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وَلْيُقَصِّر ٥ ولْيَحَلِلْ. ثُمَّ لِيُهِلَّ بالحج وَلْيَهْدِ ٦. فمن لم يجد هدْيًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، فاستلم الركن أوَّلَ شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف٧ من السّبْع، ومشى أربعة أطواف. ثم ركع\n_________\n١ سمعت كذلك لأنه ودع فيها الناس، إذ إنه ﷺ توفي بعد الحج بثمانين يوما.\n٢ في المخطوطة \"من ذوا\" وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة \"لم يهدي\" وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة \"أحرم\" وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة كتبت هكذا \"واليقصر\".\n٦ في المخطوطة كتبت هكذا \"وليهدي\".\n٧ في المخطوطة \"أشواط\".","vol":"3","page":26},{"text":"حين قضى طوافه بالبيت١ عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ مَنْ أهدى وساق٢ الهدي من الناس\"٣.\n٧١- روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين٤ وأصحاب منافعها\"٥ احتج به أحمد، قال: كان ابن عمر يقول: (يدخل مكة من غير إحرام) ٦.\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"وصلى\" بعد قوله \"بالبيت\"، وليست في البخاري ولا مسلم.\n٢ في المخطوطة \"فساق\" وبعدها زيادة \"معه\"، وليست في البخاري ولا مسلم.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠١- ح ١٧٤ بلفظه، والبخاري -كتاب الحج- ٣/ ٥٣٩- ح ١٦٩١ بلفظ مقارب لهذا اللفظ.\n٤ يوجد في المخطوطة قبل كلمة \"الحطابين\" كلمة مضروب عليها، وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير \"لعله الممالين\"، وجاءت لفظ \"محرم\" بالرفع، ومحل إعرابها النصب.\n٥ ابن أبي شيبة في مصنفه- ٤/ ٥٢ لكن بلفظ \"لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم\" وفي السند \"عبد السلام بن حرب\" لا \"حرب\" كما ذكر المصنف.\n٦ البخاري- ٤/ ٥٨ لكن بلفظ \"ودخل ابن عمر\" بعد قوله \"باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام\".","vol":"3","page":27},{"text":"٧٢- ولمسلم عن جابر: \"أن رسول الله١ ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام\"٢.\n٧٣- ولهما عن أبي موسى ﵁ قال: \"بعثني رسول الله٣ ﷺ إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما٤ أهْلَلْتَ؟ فقلت٥ أهْلَلْتُ كإهلال النبي ﷺ قال: هل معك من هَدْيٍ؟ قلتُ: لا. فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحلَلْتُ، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلتْ رأسي. فقدم عمر٦] ﵁] فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر٧ بالتمام، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"أن النبي ... \".\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٩٠- ح ٤٥١.\n٣ في المخطوطة \"بعثني النبي ... \".\n٤ هكذا في المخطوطة ونسخ البخاري لأبي ذر بحذف الألف، وكذلك في مسلم. وهو الموافق لقواعد الإملاء.\n٥ في المخطوطة \"فقلت\".\n٦ روى البخاري هذا الحديث مختصرا، وفي مكان آخر \"فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر\".\n٧ في المخطوطة \"أمرنا\".\n٨ سورة البقرة- آية ١٩٦.","vol":"3","page":28},{"text":"وإن نأخذ بسنة النبي١صلى الله عليه وسلم فإنه لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ\" أخرجاه٢.\n٧٤- ولهما عن عائشة] ﵂] قالت: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا مَنْ أَهَلَّ بِعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بالحج، وأَهْلَّ رسولُ الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر\"٣.\n٧٥- ولمسلم عن غُنِيْم بن قيس قال: \"سألت سعد بن أبي وقاص ﵁ عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بِالْعُرُشِ. يعني بيوتَ مكة. يعني معاوية\"٤.\n_________\n١ في المخطوطة \"بسنة رسول الله ... \".\n٢ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١٦- ح ١٥٥٩، ومسلم - كتاب الحج- ٢/ ٨٩٥- ح ١٥٥ واللفظ للبخاري.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٢١- ح ١٥٦٢، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٧٣- ١١٨ هذا لفظ البخاري، وزاد مسلم بعد \"وأهل رسول الله بالحج\" \"فأما من أهل بعمرة فحل ... \".\n٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٩٨- ح ١٦٤- ١٦٥، ومعنى الحديث أنا تمتعنا ومعاوية كافر يومئذ على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهو المراد بـ \"العرش\" والعرش بضم العين والراء، بيوت مكة.","vol":"3","page":29},{"text":"٧٦- وللبخاري عن عِمران] ﵁ قال]: \"تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ فنَزل القرآن، قال١ رجل برأيه ما شاء\"٢.\n٧٧- وله عن ابن عباس] ﵄ قال]: \"أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بعمرة، وَأَهَلَّ أصحابه بحج. فلم يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ ولا من ساق الهَدْيَ من أصحابه، وحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ\"٣.\n٧٨- وله عنه] قال]: قال رسول الله ﷺ: \"هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فَلْيَحِلَّ الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلتْ في الحج إلى يوم القيامة\" ٤.\n٧٩- وعن أنس] ﵁] قال: \"قدم عليّ [﵁] على النبي٥ ﷺ من اليمن، فقال: بما أهللت ٦؟\n_________\n١ في المخطوطة \"ونزل القرآن فقال رجل ... \".\n٢ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٣٢- ح ١٥٧١.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٩- ح ١٩٦، وقول المصنف \"وله\" يقتضي أنه في البخاري ولم أجده.\n٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١١- ح ٢٠٣.\n٥ في المخطوطة \"على رسول الله..\".\n٦ في المخطوطة زيادة \"به\" بعد \"بما أهلت\"، وألف \"بما\" ثابتة في البخاري فقط، أما في مسلم فمحذوفة الألف.","vol":"3","page":30},{"text":"قال١ بما أهلَّ به النبي ﷺ فقال: لولا أن معي الهدي لأحَلَلْتُ\" ٢.\n٨٠- وفي رواية للبخاري، قال: \"فأَهْدِ وامكث حرامًا كما كنتَ\" ٣.\n٨١- ولهما عن ابن عباس ﵄] قال]: \"كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا٤ ويقولون: إذا بَرَأ٥ الدَّبَر وعفا الأثر وانسلخ صغر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. قَدِمَ النبي ﷺ وأصحابه صبيحة] رابعة] ٦ مهلين بالحج، فأمرهم عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كله\".\nأخرجاه٧. ولمسلم: الحلّ كله ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"فقال\"، وهي في مسلم.\n٢ البخاري بكتاب الحج- ٣/ ٤١٦- ح ١٥٥٨، ومسلم –كتاب الحج- ٢/ ٩١٤- ح ٢١٣، واللفظ للبخاري.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١٦- ح ١٥٥٨.\n٤ هكذا رسمت في المخطوطة بدون ألف، وهي كذلك في صحيح مسلم، أما في البخاري فرسمت بإثبات الألف هكذا \"صفرا\" وهي مصروفة على كل حال.\n٥ في المخطوطة \"إذا أدبر الدبر\"، وهو خطأ.\n٦ سقطت هذه الكلمة من المخطوطة، وهو سهو من الناسخ.\n٧ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٢٢- ح ١٥٦٤، ومسلم –كتاب الحج- ٢/ ٩٠٩- ح ١٩٨ واللفظ للبخاري.\n٨ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٢٢- ح ١٥٦٤، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٩- ح ١٩٨ واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":31},{"text":"٨٢- وفي رواية: \"إلا من كان معه الهَدْيُ\" ١.\n٨٣- وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"أَهَلَّ النّبِيّ ﷺ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم٢ هدي غير النبي ﷺ وطلحة. وقدم عليّ من اليمن ومعه هديٌ فقال: أهللت بما أهل به النبي ﷺ. فأمر النبي ﷺ أصحابه٣ أن يجعلوها عمرةً ويطوفوا ثم يقصروا٤ ويحلوا إلا من كان معه الهديُ، فقالوا: ننطلق إلى مِنى وذَكَرُ أحدنا يقطر، فبلغ النبيَّ ﷺ فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهديَ لأحللتْ، وحاضتْ عائشة] ﵂] فنسكتْ المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة٥ وعمرة وأنطلق بحج! فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها\n_________\n١ مسلم -كتاب الحج- ٣/ ٩١١- ح ٢٠٢.\n٢ في المخطوطة \"وليس معهم\".\n٣ في المخطوطة \"الصحابة\".\n٤ في المخطوطة \"ويقصروا\".\n٥ في المخطوطة \"بحج\".","vol":"3","page":32},{"text":"إلى التنعيم، فاعتمرتْ بعد الحج١ في ذي الحجة، وأن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لقي النبي ﷺ] وهو] بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد\".\nرواه البخاري٢ ومسلم٣ بمعناه.\n٨٤- وعن سُرَاقةَ قال: \"تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل للأبد\".\nرواه أحمد٤ وغيره، زاد الدارقطني \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" وقال: كلهم ثقات٥.\n٨٥- وعن عائشة] ﵂] قالت: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ. فدخل علَيَّ رسولُ الله ﷺ وأنا أبكي، فقال:٦ ما يبكيك؟ قلت: والله لَوَدِدْتُ أني لم أَكُنْ٧ خرجتُ العام، قال:\n_________\n١ إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٥٠٤- ح ١٦٥١ والباقي في ٣/ ٦٠٦- ح ١٧٨٥ بلفظه.\n٢ إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٥٠٤- ح ١٦٥١ والباقي في ٣/ ٦٠٦- ح ١٧٨٥ بلفظه.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٣- ح ١٤١.\n٤ المسند- ٤/ ١٧٥ بمعناه.\n٥ سنن الدارقطني- ٢/ ٢٨٣- ح ٢٠٨.\n٦ في المخطوطة \"قال\".\n٧ في المخطوطة \"لا أكون\".","vol":"3","page":33},{"text":"ما لكِ؟] لعلّكِ] نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ﵇ ١ افعلي ما يفعل الحاج غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمتُ مكة قال رسول الله٢ ﷺ لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهديُ. قالت: فكان الهدي مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة٣ ثم أهلّوا حين راحوا، قالت: فلما كان يوم النحر طهرتُ، فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله ﷺ عن نسائه البقر. فلما كانتْ٤ ليلة الحصْبَة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة٥ وعمرة وأرجع بحجة٦؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جَمَلِهِ. قالت: فإني لأَذْكُر وأنا جارية حديثة السِّنِّ أنعس فيصيب وجهي مؤخّرة الرحل، حتى جئنا\n_________\n١ ليس في صحيح مسلم لفظ \"﵇\".\n٢ في المخطوطة \"قال النبي\".\n٣ في المخطوطة \"فكان الذي معه الهدي مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وذي اليسار\" والكلام غير مستقيم، والظاهر أنه خطأ في النقل من الناسخ.\n٤ في المخطوطة \"كان\".\n٥ في المخطوطة \"بحج\".\n٦ في المخطوطة: \"بحج\".","vol":"3","page":34},{"text":"إلى التنعيم١ فَأَهْلَلْتُ منها بعمرة، جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا٢\") كذا رواه مسلم٣ ونحوه للبخاري٤.\n٨٦- ولمسلم عنها] أنها قالت]: \"قدم رسول الله٥ ﷺ لأربع مضين من ذي الحجةِ، أو خمس. فدخل عليَّ وهو غضبان: فقلت: مَن أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: أوَ ما شعرتِ ٦ أني أمرتُ الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو] أني] استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي معي حتى أشتريه ٧ ث م أُحِلُّ كما حلوا\" ٨.\n٨٧- قال البخاري٩ وقال أبو كامل١٠] فضيل بن حسين\n_________\n١ في المخطوطة \"للتنعيم\".\n٢ في المخطوطة \"اعمروا\".\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٧٣- ٨٧٤، ح ١٢٠.\n٤ البخاري - كتاب الحج.\n٥ في المخطوطة \"قدم النبي\".\n٦ في المخطوطة \"شعرتي\" بالياء، وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة \"حين اشتريته\".\n٨ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٧٩- ح ١٣٠.\n٩ في كتاب الحج- ٣/ ٤٣٣- ح ١٥٧٢.\n١٠ في المخطوطة \"قال أبو بكر\"، والظاهر أنه سهو من الناسخ.","vol":"3","page":35},{"text":"البصري] ثنا١ أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة \"عن ابن عباس [﵄] أنه سئل عن مُتعة الحج فقال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأَهْلَلْنَا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: اجعلوا إهْلاَلَكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا٢ والمروةِ٣ وأتينا النساء ولبسنا. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ. ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا٤ والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى٥ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ﴾ ٦ إلى أمصاركم. الشاةُ تجزيء. فجمعوا] نُسُكَيْن] في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى٧ أنزله٨ في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز\n_________\n١ثنا\" اختصار من \"حدثنا\"، وهو اصطلاح جرى عليه كثير من نساخ الحديث.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"وبالصفى\"، وهو خطأ إملائي.\n٣ في المخطوطة \"وبالمروة\".\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا \"وبالصفى\"، وهو خطأ إملائي.\n٥ في المخطوطة \"كما قال الله ﷿\".\n٦ سورة البقرة – آية ١٩٦.\n٧ في المخطوطة \"أنزل\".\n٨ في المخطوطة \"وفي سنة\".","vol":"3","page":36},{"text":"وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ١] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر] ٢ فعليه دم أو صوم. والرَّفَثُ الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المِراء) . - قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا جيادًا، كلها في فسخ الحج أتركها لقولك!؟ ٣.\n٨٨- ولهما عن عائشة: \"وأما الذين جمعوا الحج] بين] الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا\"٤.\n_________\n١ سورة البقرة آية: ١٩٦.\n٢ ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، ولا يستقيم الكلام إلا بوجوده.\n٣ هذا القول له قصة ذكرها عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير فقال: \"وذكر أبو حفص في شرحه بإسناده عن إبراهيم الخرقي -وقد سئل عن فسخ [الحج] إلى العمرة -فقال: - قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ فقال: تقول: نفسخ الحج! قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك!؟ \"انظرالمغني مع الشرح الكبير٣/٢٤٦.\n٤ البخاري –كتاب الحج- ٣/ ٤٩٤- ح ١٦٣٨، ومسلم - كتاب الحج- ٢/ ٨٧٠- ح ١١١. وهذا اللفظ للبخاري.","vol":"3","page":37},{"text":"٨٩- وفي لفظ لمسلم أنه قال: (يجزئ عنك طوافك بالصف ا١ والمروة عن حج ك ٢ وعمرتك) ٣.\n٩٠- ولهما٤ من حديث جابر قال لها: (قد حَلَلْتِ من حجكِ وعمرتك٥ جميعًا، فقالت٦:] يا رسول الله إنّي] أجد نفسي أني لَمْ أطُفْ٧ بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فَأَعْمِرُها من التنعيم) ٨.\n٩١- زاد مسلم: \"وكان] رسول الله ﷺ] رجلًا سهلًا، إذا هويَت الشيء تابعها عليه\"٩.\n٩٢- ولأحمد عن ابن عمر مرفوعًا: \"مَن قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد\" ١٠ إسناده جيد.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"بالصفى\".\n٢ في المخطوطة بدل \"عن حجك\" \"لحجك\".\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٠- ح ١٣٣.\n٤ الحديث في مسلم فقط، ولم أجده في البخاري مع شدة التحري.\n٥ في المخطوطة \"من عمرتك وحجتك\".\n٦ في المخطوطة \"قالت\".\n٧ في المخطوطة \"لم أطوف\" وهو خطأ.\n٨ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨١- ح ١٣٦.\n٩ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨١- ح ١٣٧.\n١٠ الفتح الرباني- ١١/ ١٥٤- ح ١١٧.","vol":"3","page":38},{"text":"٩٣- ولهما عن جابر] ﵁ أنه قال]: \"أقبَلْنَا مُهِلِّينَ مع رسول الله ﷺ بحج مُفْرَد. وأقبلت عائشة] ﵂] بعمرة، حتى إذا كنا بسَرْف عَرَكَتْ١ ... إلى أن قال: ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة] ﵂] فوجدها تبكي. فقال: ما شأنك ٢؟ قالت: شأني أني قد حضت و] قد] حلَّ الناسُ، وَلَمْ أَحَلِلْ. ولم أطفْ بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج٣ الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ﵇، فاغتسلي، ثم أَهِلِّي بالحج. ففعلتْ، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرتْ طافت بالكعبة والصفا٤ والمروة، ثم قال: قد حَلَلْتِ من حجك ٥ وعمرتك جميعًا ٦\") ثم ذكر ما تقدم٧.\n_________\n١ في المخطوطة كتبت هكذا \"عركة\"، وهو خطأ. ومعنى \"عركت\" حاضت. وسرف اسم موضع قرب التنعيم.\n٢ في المخطوطة زيادة \"لها\" بعد قوله \"فقال\".\n٣ في المخطوطة \"يذهبون بالحج\".\n٤ في المخطوطة \"وبالصفى\" مرسومة بالياء.\n٥ في المخطوطة \"من حجتك\".\n٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨١- ح ١٣٦ بلفظه. والبخاري قريبا منه -كتاب الحج- ٣/ ٦١٢- ح ١٧٨٨.\n٧ أي ثم ذكر مسلم ما تقدم في حديث جابر الذي فيه إعمار أخيها عبد الرحمن لها من التنعيم.","vol":"3","page":39},{"text":"٩٤- وعن نافع] قال]: \"أراد ابن عمر ﵄ عام حج١ الْحَرُورِيَّة في عهد ابن الزبير] ﵄] فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٢ إذًا أصنع كما٣ صنع رسول٤ الله ﷺ، أشهدكم٥ أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر٦ البيداء٧ قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم٨ أني جمعت حجة مع عمرة٩. وأهدى١٠\n_________\n١ في المخطوطة \"عام الحج الحرورية\" وهو خطأ من الناسخ، وفي رواية \"عام حجة الحرورية\"، والحرورية اسم يطلق على فرقة الخوارج \"وحجة الحرورية\" كانت سنة ٦٤ هـ. وهي السنة التي مات فيها يزيد معاوية قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، وحجة ابن عمر هذه كانت في سنة نزول الحجاج بابن الزبير عام ٧٣ هـ، فالظاهر أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه اسم الحرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق.\n٢ سورة الأحزاب- آية ٢١.\n٣ في المخطوطة كتابة غير واضحة، والظاهر أنها \"كما\".\n٤ قوله: (رسول الله ﷺ (في صحيح مسلم فقط وليست في البخاري.\n٥ في المخطوطة \"وأشهدكم\".\n٦ في المخطوطة \"في ظاهر\".\n٧ في المخطوطة \"البيت\" وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة \"وأشهدكم\".\n٩ في المخطوطة \"أني قد جمعت حجتي مع عمرتي\".\n١٠ في المخطوطة كتبت \"أهدي\" هكذا \"وأهدا\".","vol":"3","page":40},{"text":"هديًا مقلّدًا اشتراه بقُدَيد١. وانطلق] يهل بهما جميعًا] حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك٢ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم٣\") .\n٩٥- وقال أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلَّ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير \"أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت\" قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه.\n٩٦- وعن عمر أنه قال: \"إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع\".\n- وعن ابنه نحو ذلك.\n- وروي عن الحسن قول شاذّ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج.\n_________\n١ قوله \"بقديد\" في صحيح مسلم فقط.\n٢ في المخطوطة \"هكذا\".\n٣ البخاري –كتاب الحج- ٣/ ٥٥٠- ح ١٧٠٨ ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٤- ح ١٨٢ بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف.","vol":"3","page":41},{"text":"وإن دخل الآفاقي مكة ناويًا الإقامة بعد تمتعه فعليه دم. وذكره ابن المنذر إجماعًا.\n٩٧- وفي مسلم عن ابن عباس: \"أن من طاف حَلَّ، وحِلُّهُ سُنة نبيكم ﷺ\"١.\n٩٨- قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ٢] قال] فقلتُ: إن ذلك بعد] الْمُعَرَّف٣] فقال: (كان ابن عباس يقول: هو بعد] الْمُعَرَّف] وقبله] و] كان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يُحِلُّوا في حجة الوداع) ٤.\n٩٩- وقال أحمد - فيمن أحرم وأطلق - يجعله عمرة; (لأمر النبي٥ ﷺ بها٦ أبا موسى) .\n١٠٠- وعن ابن عمر] ﵄]: \"أن رسول الله؟صلى\n_________\n١ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٣- ح ٢٠٧ بمعناه.\n٢ سورة الحج- آية: ٣٣.\n٣ سقطت هذه الكلمة في الموضعين، وفي الموضع الثاني محلها بياض في المخطوطة، ومعنى بعد \"المعرف\" أي بعد الوقوف بعرفة.\n٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٣- ح ٢٠٨.\n٥ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٦ في المخطوطة \"أبو موسى\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":42},{"text":"له عليه وسلم\nقال: لبيك اللهم لبيك،] لبيك لا شريك لك لبيك] ١ إن الحمد والنعمة لك والملك ٢ لا شريك لك قالوا:\n١٠١-] و] كان عبد الله] بن عمر] يقول:] هذه] تلبية رسول الله ﷺ\".\n١٠٢- قال نافع: (كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وَسَعَدَيْكَ، والخير بيديك لبيك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل) . رواه مسلم٣.\n١٠٣- وللبخاري عنه (أن تلبية رسول الله ﷺ..) فذكر ما تقدم٤.\n١٠٤- وفي حديث: \"أنه٥ حمد الله، وسبح وكبر، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا، ثم يلبي حتى يبلغ الْمُحْرَم٦ ثُمَّ يُمْسِكُ،\n_________\n١ بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، ولا بد منه كما في جميع الروايات.\n٢ في المخطوطة \"والملك لك\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٤٢- ح ٢٠.\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٨- ح ١٥٤٩.\n٥ أي عبد الله بن عمر.\n٦ في المخطوطة \"الحرم\"، ونسخ البخاري بخلافه.","vol":"3","page":43},{"text":"حتى إذا جاء ذا طُوًى١ بات به٢ حتى يصبح، فإذا صلى٣ الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله ﷺ فعل ذلك\"٤.\n١٠٥- ولمسلم عن جابر - بعد ذكر التلبية كما تقدم -: \"وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله ﷺ] عليهم] شيئًا منه. ولزم رسول الله ﷺ تلبيته\"٥.\n١٠٦- ولأبي داود: (والناس يزيدون٦ (ذا المعارج) ونحوه من الكلام) ٧.\n١٠٧- وللترمذي وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعًا: \"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد٨ أحدهما\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"أتى ذي طوى\" وهو خطأ، وهناك إشارة إلى الهامش كتب عليها \"لعله أتى ذي طوى\"، لكنه مضروب عليها بخط.\n٢ في المخطوطة \"بها\".\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"صلا\" وهو خطأ.\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤١٢- ح ١٥٥٣، إلا أول الحديث فهو في حديث رقم ١٥٥١.\n٥ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٧- ح ١٤٧.\n٦ في المخطوطة زيادة \"فيها\" بعد \"يزيدون\".\n٧ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٢- ح ١٨١٣.\n٨ في المخطوطة \"زايد\" وهو خطأ.\n٩ الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود -كتاب المناسك- ٢/١٦٢- ح١٨١٤، وأخرجه الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٩١- ح ٨٢٩ نحوه.","vol":"3","page":44},{"text":"١٠٨- وفي حديث أنس١: \"لبيك عمرة وحجًا\" ٢ وقال جابر: (ونحن نقول: لبيك بالحج٣ وقال أنس سمعتهم يصرخون بها جميعًا) ٤.\nرواه البخاري٥.\n- وقال إبراهيم٦: كانوا يستحبون التلبية دُبُرَ الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديًا، وإذا علا٧ نَشَزًا، وإذا لقي راكبًا، وإذا استوت به راحلته٨.\n- وروى سالم عن أبيه: (لا يلبي٩ حول البيت) ١٠.\n_________\n١ أي مرفوعا.\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٥- ح ١٨٥.\n٣ مسلم -كتاب الحج ٢/ ٨٨٦- ح ١٤٦.\n٤ في المخطوطة \"بهما صرخا\".\n٥ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٨- ح ١٥٤٨.\n٦ هو النخعي.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"على\" وهو خطأ، والنشز بفتح النون والشين المكان المرتفع من الأرض.\n٨ هذا الأثر، رواه ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٥٨- ٢٥٩.\n٩ في المخطوطة رسمت هكذا \"لايلبا\"، وهو خطأ إملائي.\n١٠ هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٦٠، لكنه عن سالم نفسه، وليس عن أبيه.","vol":"3","page":45},{"text":"١٠٩- ولمسلم في حديث أسماء: \"اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي\"١.\n١١٠- ولهما عن يعلى بن أمية: \"أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ٢ بطيب؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي٣ فقال له النبي ﷺ: يقول: من أحرم وعليه قميص أو جبة فليحرفها عنه ٤ فلما بلغنا هذا أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به\".\n١١١- ولمسلم في بعض ألفاظه: \"عليه جبة بها أثر خَلُوق٥\") وفي لفظ \"وعليه ردع٦ من زعفران\"٧.\n- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّيَرِ والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت٨ عام حنين بالجعرانة سنة ثمان.\n_________\n١ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٦- ح ١٤٧.\n٢ في المخطوطة \"تطمخ\" وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة \"شم جاءه الوحي\".\n٤ البخاري –كتاب الحج- ٣/ ٣٩٣- ح ١٥٣٦ ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٣٧- ح ٨ كلاهما بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.\n٥ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٣٨- ح ١٠، وفيه زيادة \"من\" قوله \"أثر\".\n٦ في المخطوطة \"وعليه درع\"، وهو خطأ.\n٧ مسند أحمد ٤/ ٤٢٤.\n٨ في المخطوطة \"كان\".","vol":"3","page":46},{"text":"١١٢- وروى مالك عن عائشة: (أنَّها تتركها إذا راحت إلى الموقف) ١.\n١١٣- وله عن جعفر بن محمد: (أن عليًا كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة) ٢.\n١١٤- ولهما عن الفضل: \"أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة\"٣.\n١١٥- ولهما عن ابن عباس] ﵄]: \"أن أسامة كان رِدْفَ النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة٤، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى] قال]: فكلاهما قال٥: فلم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة\"٦\n_________\n١ الموطأ-كتاب الحج- ١/ ٣٣٨- ح ٤٥ ولفظه \"أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف\".\n٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٣٨- ح ٤٤.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/٥٣٢- ح ١٦٨٥، ومسلم -كتاب الحج- ٢: ٩٣١- ح ٢٦٧.\n٤ في المخطوطة \"إلى مزدلفة\" بدون أل التعريف.\n٥ في المخطوطة \"كلاهما قال\".\n٦ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٥٣٢- ح ١٥٨٦، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٣١- ح ٢٦٦ لكن ليس في مسلم عبارة \"فكلاهما قال إلخ..\".","vol":"3","page":47},{"text":"١١٦- ولأبي داود والترمذي وصححه عنه مرفوعًا: \"يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ١\") ولفظ الترمذي: \"إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر٢\") .\n١١٧- \"ولبى النبي ﷺ بالمزدلفة\" قاله ابن مسعود. رواه مسلم٣.\n١١٨- ولأحمد عنه: \"أنه لبى من منى إلى عرفة، فقيل له: ليس يوم تلبية، بل يوم تكبير، فقال: أَجْهَلَ٤ أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل\"٥.\n١١٩- ولمالك عن نافع: \"كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة٦،\n_________\n١ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٣- ح ١٨١٧.\n٢ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٦١- ح ٩١٩.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٣٣- ح ٢٧١.\n٤ في المخطوطة هنا بياض بدل كلمة \"أجهل\".\n٥ في المخطوطة \"إلا أن يخالطها تكبيرا وتسهيلا\". والحديث في المسند- ١/ ٤١٧، واختصر المصنف بعضه.\n٦ في المخطوطة بدل \"وبين الصفا والمروة\" \"ثم يسعى\".","vol":"3","page":48},{"text":"ثم يلبي حتى١ يغدو٢ من منى إلى عرفة. فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك٣ التلبية في العمرة إذا٤ دخل الحرم\"٥.\n١٢٠- وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد٦: \"ما من مسلم يلبي إلا لبى من٧ عن يمينه وشماله من حجر أو شجر٨ أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا\"٩.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها.\n١٢١- وعن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القُمُص ١٠ ولا العمائم،\n_________\n١ في المخطوطة \"حين\" وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"يغدوا\" بزيادة ألف بعد الواو، وهو خطأ إملائي.\n٣ في المخطوطة \"يقطع\" بدل \"يترك\".\n٤ بدل \"إذا دخل\" \"حين يدخل\".\n٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٣٨- ح ٤٦.\n٦ أي مرفوعا.\n٧ في المخطوطة \"ما\".\n٨ في المخطوطة \"من شجر أو حجر\".\n٩ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٨٩- ح ٨٢٨.\n١٠ في المخطوطة \"القميص\"، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها، والقمص جمع قميص.","vol":"3","page":49},{"text":"ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا ١ من الثياب مَسَّهُ الزعفران ٢ ولا الورس \" أخرجاه٣.\n١٢٢- وفي لفظ للبخاري: \" ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن\" ٤.\n١٢٣- ولأحمد عنه: \"أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ٥ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفرًا أو خزًا أو حُلِيًاّ٦ أو سراويل أو قميصًا] أو خفا] ٧\")] قال أبو داود:\n_________\n١ في المخطوطة \"شيء\" وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"مس بالزعفران\" وليس في الصحيحين.\n٣ مسلم –كتاب الحج- ٢/ ٨٣٤- ح/ بلفظه، والبخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠١- ح ١٥٤٢ نحوه.\n٤ البخاري- كتاب جزاء الصيد- ٤/٥٢ ح ١٨٣٨.\n٥ في المخطوطة \"وتلبس\".\n٦ في المخطوطة \"أو حلي\" وهو خطأ.\n٧ لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد، وإنما هو في سنن أبي داود، والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد، والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا \"ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين\" انظر المسند٢/ ١١٩، والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٦- ح ١٨٢٧.","vol":"3","page":50},{"text":"روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله \"وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب\" ولم يذكرا ما بعده] ١.\n١٢٤- ولأبي داود عن سالم أن عبد الله٢ كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة٣ - ثم حدثته صفية بنت] أبي] عبيد أن عائشة حدثتها: \"أن رسول الله ﷺ قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك٤ ذلك\"٥.\n١٢٥- ولهما عن ابن عباس] ﵄ قال]: \"سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله \"من رواية ابن إسحاق قال قال نافع\" وهو كلام لا معنى له، والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ، وهو ما ذكرته من سنن أبي داود.\n٢ في سنن أبي داود زيادة \"يعني ابن عمر\" بعد \"عبد الله\".\n٣ في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين- \"أي يقطع الخفين للمرأة\".\n٤ في المخطوطة \"ثم ترك\".\n٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٦- ح ١٨٣١.\n٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٣٥- ح ٤، بلفظه والبخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٧- ح ١٨٤١ نحوه.","vol":"3","page":51},{"text":"١٢٦- ولمسلم عن جابر مرفوعًا: \"من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين. ومن لم يجد إزارًا ١ فلْيلبس سراويل\" ٢.\n١٢٧- ولأحمد في حديث ابن عباس: \"أن أبا الشعثاء قال: أو لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا\"٣.\n١٢٨- وعن عائشة] ﵂] قالت: \"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ] محرمات] فإذا حاذوا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه\" رواه أحمد وأبو داود٤.\n١٢٩- وعن أم الحصين] ﵂] قالت: \"حججتُ مع رسول الله ﷺ حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالا٥\n_________\n١ في المخطوطة كتبت هكذا \"إزار\" بدون ألف، وهو خطأ.\n٢ مسلم كتاب الحج -٢/ ٨٣٦- ح ٥.\n٣ المسند- ١/ ٢٢٨، لكن تصرف المصنف بالحديث ليس بسديد، لأن نصه في المسند كما يلي: \" ... أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب، وهو يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا\" فالظاهر أن السائل لأبي الشعثاء هو عمرو بن دينار، والله أعلم.\n٤ مسند أحمد- ٦/ ٣٠، وأبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٧- ح ١٨٣٣.\n٥ في المخطوطة \"وبلال\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":52},{"text":"] و] أحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع١ ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة\".\nرواه مسلم٢.\n١٣٠- وله عن ابن عباس] ﵄]: \"أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ٣. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا \"٤.\n١٣١- ولهما عن البراء] ﵁] قال: \"اعتمر رسول الله٥ ﷺ في ذي القعدة، فأبى٦ أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدْخِلُ مكةَ سلاحًا إلا في القِراب\"٧.\n١٣٢- قال طاوس: \"رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة\n_________\n١ في المخطوطة \"رافعا\" وهو خطأ.\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٤٤- ح ٣١٢.\n٣ في المخطوطة \"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه\".\n٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٦٦- ح ٩٨.\n٥ في البخاري \"اعتمر النبي ... \".\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"فأبا\" وهو خطأ.\n٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- ح ١٨٤٤ بلفظه، ومسلم -كتاب الجهاد والسير- ٣/ ١٤١٠- ح ٩٢ بمعناه.","vol":"3","page":53},{"text":"قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا١ ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها٢.\n١٣٣- وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف \"أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي ﷺ\"٣.\n- وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره٤.\n١٣٤- وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئًا رواه الأثرم) ٥.\n١٣٥- وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته) ٦.\n١٣٦- وعن عطاء قال: \"رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودًا يستره من الشمس] فنهاه] \"٧.\n_________\n١ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٧.\n٢ هذا النص عن أحمد ذكره ابن قدامة في المغني أيضا ٣/ ٢٧٧.\n٣ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٤.\n٤ المغني ٣/ ٢٧٧.\n٥ المغني ٣/٢٧٦، قاله ابن عمر جوابا عن سؤال.\n٦ المغني ٣/ ٢٧٨.\n٧ المغني ٣/ ٢٨٣، وقد سقطت كلمة \"فنهاه\" في المخطوطة، وسقوطها يغير المعنى ويقلبه.","vol":"3","page":54},{"text":"١٣٧- وعن نافع عنه: \"أنه رأى رجلًا محرمًا على رحل، قد رفع ثوبًا١ على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له\" واحتج أحمد بقوله٢. ولم ير٣ عليه فدية إن فعل٤.\n١٣٨- وعن كعب بن عُجْرَة] ﵁] قال: \"كان بي أذى٥ من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى ٦ أن الجهد بلغ منك ما أرى ٧ أتجد شاة؟ فقلت٨: لا، فنَزلت] هذه] الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ٩قال١٠ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين\n_________\n١ في المخطوطة \"أنه رأى رجلا محرما، ورجل قد رفع له ثوبا ... \"، والظاهر أنه تصحيف.\n٢ أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل، لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية.\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"يرا\"، وهو خطأ.\n٤ هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني ٣/ ٢٨٣.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"أذا\"، وهو خطأ.\n٦ بضم الهمزة، ومعناها أظن.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"أرا\"، وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة \"قلت\".\n٩سورة البقرة- آية ١٩٦.\n١٠ في المخطوطة زيادة كلمة \"هو\" بعد \"قال\".","vol":"3","page":55},{"text":"نصف صاع١] طعامًا] لكل مسكين\".\nأخرجاه٢.\n١٣٩- وعن ابن عباس قال: \"ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَسًا في الماء\" وقال \"ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة\". رواهما سعيد٣.\n١٤٠- ولهما عن عبد الله بن حُنين قال: \"أرسلني ابن عباس إلى أبي٤ أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ٥. فصب على رأسه، ثم\n_________\n١ في المخطوطة كتبت \"نصف صاع\" مكررة، وهو سهو.\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٦١- ح ٨٥ بلفظه، والبخاري -كتاب المحصر- ٤/ ١٦- ح ١٨١٦ نحوه.\nالمغني: رواهما سعيد. ومعنى قامست عمر: أي غالبته بالغوص.\n٤ في المخطوطة \"إلى أبو أيوب\"، وهو خطأ. ٣ المراد بسعيد هنا سعيد بن منصور، والمراد أنه رواهما في سننه، والأثران ذُكرا في المغني ٣/ ٢٦٩. وقال صاحب\n٥ في المخطوطة \"صُب\".","vol":"3","page":56},{"text":"حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته١ ﷺ يفعل\".\nأخرجاه٢.\n١٤١- ولهما عن ابن عباس] ﵄]: \"أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم٣\") .\n١٤٢- ولهما عن ابن بحينة مثله٤. وقال: (وسط رأسه) .\n١٤٣- وفي الموطأ: \"أن عائشة سئلت عن المحرم، أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليَحْكُكْه٥ وَلْيَشْدُدْ. وقالت: لو ربطت يداي ولم أجد أن أحك إلا برجلي لفعلت\"٦\n_________\n١ في المخطوطة \"رأيت رسول الله ... \"..\n٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٥- ح ١٨٤٠- -ومسلم- كتاب الحج- ٢/ ٨٦٤- ح ٩١.\n٣ في المخطوطة \"وهو صائم\" وهو سهو من الناسخ، لأنه محل الاستشهاد هو جواز الاحتجام للمحرم والحديث أخرجه البخاري – كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٠- ح ١٨٣٥، ومسلم- ٢/ ٨٦٢- ح ٨٧.\n٤ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٠- ح ١٨٣٦، ومسلم- ٢/ ٨٦٢- ح ٨٨.\n٥ في المخطوطة \"فليحكك\".\n٦ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٨- ح ٩٣ بمعناه.","vol":"3","page":57},{"text":"١٤٤- قال البخاري: وقال ابن عباس] ﵄]: \"يَشَمَّ] المحرم] الريحانَ، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يَأكُلُ الزيتِ والسمنِ\" وقال عطاء: يتختم ويلبس الهمْيان.\n(وطاف ابن عمر] ﵄] وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر١ عائشة بالتُبَّات٢ بأسًا للذين يَرْحَلُون هودَجَها) ٣.\n١٤٥- وله عن ابن عمر] ﵄ قال]: \"سمعت رسول الله ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدا\"٤.\n١٤٦- ولهما عن حفصة] ﵂] أنها قالت: \"يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدتُ رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر\" ٥.\n١٤٧- ولأبي داود عن ابن عمر] ﵄]: \"أن النبي ﷺ لبَّد رأسَه بالعسل\"٦.\n_________\n١ في المخطوطة \"ولم ترا\"، وهو خطأ.\n٢ التبان هو السراويل القصير بدون أكمام.\n٣ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٣٩٦- باب ١٨ (الطيب عند الإحرام ...) .\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٠- ح ١٥٤٠.\n٥ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٥٦٠- ح ١٧٢٥، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٠٢- ح ١٧٦.\n٦ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٤٥- ح ١٧٤٨، وفي المخطوطة \"لبد رأسه بالغسل\" بالغين المنقوطة، وهو سهو من الناسخ.","vol":"3","page":58},{"text":"١٤٨- ولمالك عنه: \"أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم\"١.\n١٤٩- وقال ابن عباس: \"] يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي] وهو محرم] فقال] له] كنت٢ تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي\"٣.\n١٥٠- ولمسلم عن جابر مرفوعًا: \"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح\"٤.\n١٥١- ولمالك (عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه) ٥.\n*- وحكى الموفق٦ الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر٧.\n*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر٨\n_________\n١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٢٦- ح ١٢.\n٢ في المخطوطة \"أكنتَ\".\n٣هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٦.\n٤ هذا لفظ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٩، ولفظ المصنف \"لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة\".\n٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٢٧- ح ١٣ بمعناه.\n٦ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة ٦٢٠ هـ.\n٧ انظر المغني لابن قدامة المذكور ٣/ ٢٩٨.\n٨ المغني ٣/ ٢٩٨، وفي المخطوطة رسمت \"انكسر\" بدون \"سين\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":59},{"text":"*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب١، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر٢.\n١٥٢- وعن عائشة بنت سعد قالت: \"كُنَّ أزواج النبي ﷺ يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات\". رواه أحمد في المناسك٣.\n١٥٣- وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشّحْمِ والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره٤.\n*- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه٥.\n١٥٤- ولمسلم عن جابر: \"أن عليًا قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثيابًا صَبيغًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي ﷺ صدقَتْ صدقَتْ\"٦.\n١٥٥- وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ\n_________\n١ المغني ٣/ ٢٩٣.\n٢ المغني ٣/ ٢٩٧.\n٣ نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٩٦ عن الإمام أحمد في المناسك لكن بلفظ \"كنا أزواج النبي ﷺ نحرم في المعصفرات\".\n٤ انظر المغني ٣/ ٣٠٠.\n٥ انظر المغني ٣/ ٣٠٢.\n٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٨- وهو قطعة من حديث حجة النبي ﷺ الطويل رقم ١٤٧.","vol":"3","page":60},{"text":"عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ١ غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) ٢.\n١٥٦- وروى عن ابن عمر: \"يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب\"٣.\n١٥٧- ولمسلم: \"أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن٤ عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر\"٥.\n*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر٦.\n١٥٨- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها \"سمي\".\n٢ المغني ٣/ ٣٠٧.\n٣ المغني ١/ ٣٠٦.\n٤ رسمت كلمة ابن هكذا \"ابن\" على غير عادة الناسخ!.\n٥ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٦٣- ح ٨٩.\n٦ المغني ٣/ ٣٠٧.\n٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٢- ح ١٨٣٨، وقد مر الحديث في ص ٢٦.","vol":"3","page":61},{"text":"١٥٩- وقال أحمد عن نافع: \"كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات\" لا ينكر ذلك عبد الله١.\n١٦٠- وله في المناسك عن عائشة قالت: \"تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها\"٢.\n١٦١- وفي البخاري: \"ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة] و] قالت: لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا٣ بورس و] لا] زعفران\"٤.\n١٦٢- وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر: \"لا أرى المعصفر طيبًا\".\n(ولم تر٥ عائشة بأسًا بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة) ٦.\n١٦٣- وقال ابن عباس: \"يدخل المحرم الحمّام٧\") (ولم يرَ٨ ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا) .\nوقال عكرمة: (إذا خشي العدو٩ لبس\n_________\n١ المغني ٣/ ٣٠٩.\n٢ المغني ٣/ ٣٠٩.\n٣ في المخطوطة هنا زيادة كلمة \"مس\".\n٤ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٥- باب ٢٣.\n٥ في المخطوطة \"ولم ترا\" بإثبات الألف، وهو خطأ.\n٦ البخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠٥- باب ٢٣.\n٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٥- باب ١٤.\n٨ في المخطوطة كتبت \"ولم يرا\"، وهو خطأ.\n٩ في المخطوطة كتبت هكذا \"العدوا\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":62},{"text":"السلاح وافتدى)، ولم يُتابع عليه١ في الفدية٢.\n١٦٤- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة٣ بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) ٤.\n- وقال عطاء: \"إذا تطيّب أو لبس جاهلًا أو ناسيًا فلا كفارة عليه\" ٥.\n١٦٥- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: \"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه\" ٦.\n- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل٧.\n١٦٦- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: \"الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة\" وقد كره الزينة عطاء.\n_________\n١ هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها \"ولم يتابع على الفدية\".\n٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٧.\n٣ في المخطوطة \"باب دخول مكة والحرم ... \".\n٤ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٨.\n٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٣ باب ١٩.\n٦ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٩٤- ح ٢٦٠.\n٧ المغني- ٣/ ٣٠٦.","vol":"3","page":63},{"text":"١٦٧-١ وعن ابن عباس] ﵄]: \"أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي ﷺ حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك\". رواه مسلم٢.\n١٦٨- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) ٣.\n١٦٩- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.\n- يعني وقع٤ سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) ٥.\n١٧٠- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم ٦ أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال]: قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) ٧.\n_________\n١ في المخطوطة بين هذا الحديث، وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين.\n٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥١- ح ٥٣.\n٣ في المخطوطة \"إنا نحرم\" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-٢/٨٥١- ح ٥٥.\n٤ في المخطوطة \"فوقع\".\n٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٧- ح ١٨٢٣ وهو قطعة من الحديث بلفظه، وأخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٢- ح ٥٧ بمعناه.\n٦ في المخطوطة \"هل معكم\" وهو خطأ.\n٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٦- ح ١٨٢٢ و١٨٢٤، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٣- ح ٥٩ و٦٠ والضمير في قوله \"لحمها\" عائد إلى الأتان الوحشية.","vol":"3","page":64},{"text":"١٧١- وعن جابر مرفوعًا: \"صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ ١ لكم\" رواه أبو داود والترمذي٢ وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب٣.\n١٧٢- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر٤.\n١٧٣- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: \"كنا مع طلحة بن عبيد الله٥ ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ٦ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"أو يصاد لكم\" وهو خطأ من حيث الإعراب، لأنه معطوف على مجزوم.\n٢ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧١- ح ١٨٥١ بلفظه، والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٣- ح ٨٤٦.\n٣ وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة، ونصها \"وقال: هو أحسن حديثا في الباب، وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر\" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.\n٤ المسند ٣/ ٣٨٩، ولفظه \"لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يُصَدْ له\"، لكن أخرجه أحمد بلفظه في ٣/ ٣٦٢.\n٥ في المخطوطة \"عبد الله\"، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة \"فوفق\".\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٥- ح ٦٥.","vol":"3","page":65},{"text":"١٧٤- ولمالك عن أبي هريرة: \"أنه مَرَّ به قوم محرمون] بالرَّبَذَة] فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسًا] أحِلَّةً] يأكلونه، فأفتاهم١ بأكله، قال: ثم قدمتُ] المدينة] على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَيْتَهُم؟] قال] فقلت: أَفْتَيْتُهُم بأكله،] قال]: فقال عمر لو أفتيتَهم بغير ذلك لأوجعتك\"٢.\n١٧٥- وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: \"رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج٣ وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقَطيفة أَرْجُوان، ثم أُتي٤ بلحم صيد. فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: أَوَ لا٥ تأكل أنت؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إنما صِيدَ من أجلي\"٦.\n١٧٦- وفي الموطأ: \"أن النبي ﷺ أمر أبا بكر بقَسْمِ حمار البَهْزِي٧ بين الرفاق\"٨.\nصحيح.\n_________\n١ في المخطوطة \"فأفتيتهم\".\n٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٢- ح ٨١.\n٣ اسم مكان بطريق مكة.\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"أوتي\"، وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة \"ألا\".\n٦ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٤- ح ٨٤.\n٧ البهزي هو صاحب الحمار الوحشي الذي صاده، ثم قال \"يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار\".\n٨ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥١- قطعة من حديث رقم ٧٩.","vol":"3","page":66},{"text":"* - وبوَّب البخاري على حديث الصَّعْب: \"إذا أهْدَى [للمحرم] حمارًا١ وحشيًا حيًا لم يَقْبَلْ\"٢.\n١٧٧- ولهما عن عائشة مرفوعًا: \"خمس٣ من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحِدأة٤ والعقرب والفأرة والكلب العقور٥\") .\n١٧٨- وفي لفظ: \" في الْحِلِّ ٦ والحرم\" ٧.\n١٧٩- ولمسلم، \"والغراب الأبقع \"٨.\n١٨٠- وعن ابن عمر: \"في الْحَرَم والإحرام\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"حمار\"، وهو خطأ.\n٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/٣١- باب ٦.\n٣ في المخطوطة بعد كلمة \"خمس\" زيادة كلمة \"فواسق\" ولا توجد في جميع روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث -على كثرتها- هاتان الكلمتان معا وهما \"فواسق\" و\"كلهن فواسق\"، وإنما توجد هذه أو هذه.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا \"الحدات\"، وهو خطأ.\n٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٣٤- ح ١٨٢٩ بلفظه، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٧- ح ٧١ نحوه.\n٦ في المخطوطة \"في الحلال\" ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث.\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٦- ح ٦٧.\n٨ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٦- ح ٦٧.\n٩ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٧- ح ٧٢.","vol":"3","page":67},{"text":"١٨١- ولهما عن ابن مسعود١: \"قوله في الحية بمنى: اقتلوها\"٢.\n١٨٢- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي ﷺ: \"أنه كان يأمر بقتل الكلب٣ العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا\"٤.\n١٨٣- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) ٥.\n١٨٤- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: \"أن رسول الله ﷺ سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي\" ٦.\n_________\n١ أي مرفوعا.\n٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد ٤/ ٣٥- ح ١٨٣٠، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥.\n٣ في المخطوطة \"بالكلب\"، وهو سهو من الناسخ.\n٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥.\n٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٧، وقد رسمت الحدأة هكذا \"الحدات\" أيضا.\n٦ هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٨، لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد، ولفظه \"يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب\"، وحسنه.","vol":"3","page":68},{"text":"*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب١.\n١٨٥- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ٢ بعيره بالسُّقْيَا٣ وهو محرم) ٤.\n١٨٦- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: \"قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة٥ وحَمْنَانة\"٦.\n١٨٧- ولفظ حديث ابن عمر \"خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن\" ٧.\n_________\n١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٧- رقم ٩١ بلفظ مقارب.\n٢ أي أزال عنه القراد وألقاه.\n٣ قرية كبيرة بين مكة والمدينة.\n٤ هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا ١/ ٣٥٧.\n٥ الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة.\n٦ الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس.\n٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٦، ولفظه \"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح\" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٣٤- ح ١٨٢٦ بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله، ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.","vol":"3","page":69},{"text":"١٨٨- وروى البخاري عن علي وابن عباس: \"في محرم أشار يَضْمَنُ\"١.\n١٨٩- وعن عثمان] ﵁] أن النبي ﷺ قال: \"لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ\" رواه مسلم٢.\n١٩٠- وله عن ميمونة] ﵂]: \"أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال\"٣.\n١٩١- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] \"تزوج] رسول الله ﷺ] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما\"٤.\n١٩٢- ولهما٥ عن ابن عباس] ﵄]: \"أن النبي صلى النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم\"٦.\n_________\n١ لم أجد هذا الأثر في البخاري، لكن ابن قدامه في المغني ٣/٢٨٧ نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس، وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة.\n٢ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٠- ح ٤١.\n٣ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٢- ح ٤٨.\n٤ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٠- ح ٨٤١.\n٥ كتب هذا الحديث على الهامش، ولعله سقط ثم استُدْرِك.\n٦ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥١- ح ١٨٣٧، ومسلم -كتاب النكاح- ٣/ ١٠٣١- ح ٤٦.","vol":"3","page":70},{"text":"١٩٣- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفًا١ تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) ٢.\n١٩٤- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: \"لا يَنْكِحُ المحرمُ٣ ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره\"٤ ورفعه الدارقطني٥.\n١٩٥- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: \"أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان٦ حجهما، ثم عليهما حج قابل٧ والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ٨ بالحج من عامٍ قابل تفرقًا حتى يقضيا٩ حجهما\"١٠.\n١٩٦- وله عن ابن عباس: \"أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة\"١١.\n_________\n١ في المخطوطة \"طريف\"، وهو خطأ.\n٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧١.\n٣ في المخطوطة زيادة \"ولا ينكح\".\n٤ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧٢.\n٥ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٦٦- ح ١٤٠ و١٤١، لكنه عن عثمان نحوه، وليس بلفظ المصنف.\n٦ في المخطوطة \"حتى يقضيان\"، وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة \"عليهما الحج من قابل\".\n٨ في المخطوطة \"فإذا أهل\"، وهو خطأ.\n٩ في المخطوطة \"حتى يقضيان\"، وهو خطأ.\n١٠ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨١- ح ١٥١.\n١١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٥.","vol":"3","page":71},{"text":"١٩٧- وللدارقطني: \"ينحران جزورًا١ بينهما\"٢.\n١٩٨- وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: \"أن رجلًا أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد٣؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركتَ قابلًا حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله٤، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا\" رواه الأثرم، وزاد وقال: \"حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم\"٥.\n_________\n١ في المخطوطة \"ينحر جزور\"، وهو خطأ.\n٢ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٧٢- ح ١٧١.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"أفا أقعد\".\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"فسأله\"، وهو خطأ.\n٥ نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني ٣/ ٣١٥ وعزاه إلى الأثرم في سننه.","vol":"3","page":72},{"text":"١٩٩- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا١ حجهما) ٢.\n٢٠٠- وله عن مجاهد - \"وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالًا كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما\" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس٣ - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك٤.\n٢٠١- ولمالك عن ابن عباس \"في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورًا بينهما، وليس عليهما الحج من قابل\"٥.\n_________\n١ في المخطوطة \"حتى يقضيان\"، وهو خطأ.\n٢ المغني ٣/ ٣١٥.\n٣ نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٧٨ وعزاه إلى سعيد والأثرم.\n٤ انظر المغني ٣/ ٣٧٩.\n٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٥ بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ \"أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض، فأمره أن ينحر بدنة\". هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في ٢/ ٢٧٢ حديث رقم ١٧١، وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم ١٩٧ والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك، والله أعلم.","vol":"3","page":73},{"text":"*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك١.\n٢٠٢- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: \"الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال]: يعتمر ويهدي\"٢.\n٢٠٣- ورواه البخاري عن عكرمة عنه٣.\n٢٠٤- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر٤ قبَّل عائشة بنت طلحة محرمًا [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دمًا) ٥.\n٢٠٥- وله عن ابن عباس \"أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ٦ حجّكَ، وأهرقْ دمًا\".\n٢٠٦- وروى حنبل في المناسك: \"أن رجلًا نظر إلى امرأته حتى أمذى٧ فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها\"٨.\n_________\n١ لم تطبع سنن الأثرم.\n٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٦.\n٣ لم أجده في البخاري.\n٤ في المغني \"أن عمر بن عبد الله\".\n٥ ذكره المغني عن الأثرم ٣/ ٣٢٧.\n٦ في المخطوطة \"تم\".\n٧ في المخطوطة \"حتى مذى\".\n٨ انظر المغني ٣/ ٣٣٢.","vol":"3","page":74},{"text":"٢٠٧- وذَكر١ لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضًا: ابن عباس جعل عليه بدنة.\n*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع٢.\n*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه٣ لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه٤ قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.\n٢٠٨- وقيل لجابر: \"الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم\" صححه الترمذي٥.\n٢٠٩- ولأبي داود عنه: \"جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشًا. وجعله من الصيد\"٦.\n_________\n١ أي حنبل.\n٢ انظر المغني ٣/ ٣١٥.\n٣ الهداية ١/ ١٦٤.\n٤ أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة، انظر سنن أبي داود ٢/ ١٩٦- ح ١٩٥٠.\n٥ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٧- ح ٨٥١.\n٦ أبو داود -كتاب الأطعمة- ٣/ ٣٥٥- ح ٣٨٠١ بمعناه.","vol":"3","page":75},{"text":"٢١٠- وفي الموطأ عنه: \"أن عمر قضى١ في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق٢ وفي اليَربوع٣ بِجَفْرَة٤\") ٥.\n٢١١- وروى عن ابن سيرين: \"أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي٦ فرسين [نستبق] إلى ثُغْرَةِ ثَنِيّة. فأصبنا ظبيًا٧ ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جَنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين ﵁ لا يستطيع أن يحكمَ في ظبي حتى دعا رجلًا٨ فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله٩: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: [فـ] هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ [فـ] قال: لا. [فـ] قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا. ثم قال: إن الله\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"قضا\"، وهو خطأ.\n٢ العناق: أنثى المعز قبل كمال الحول.\n٣ اليربوع: دويبة نحو الفأرة.\n٤ الجفرة: هي التي بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز.\n٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٤١٤- ح ٢٣٠.\n٦ في المخطوطة \"أنا وصاحبي\".\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"ضبيا\"، وهو خطأ، وكذلك في قوله \"يحكم في ضبي\".\n٨ في المخطوطة \"دعا رجل\" وهو خطأ.\n٩ في المخطوطة بدل \"فسأله\" \"فقال\".","vol":"3","page":76},{"text":"[﵎] يقول١ في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا ٢ َدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ٣ وهذا٤ عبد الرحمن بن عوف\"٥.\n٢١٢- ورَوى أيضًا عن يحيى بن سعيد: (أن رجلًا جاء إلى عمر [ابن الخطاب] فسأله عن جرادات٦ قتلها وهو محرم. فقال عمر لكَعْبٍ: تعال [حتى] نحكمَ، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة) ٧.\n٢١٣- وروى عن زيد بن أسلم: (أن عمر قال في٨ الجرادة: فأطعم قبضة من طعام) ٩.\n٢١٤- وللشافعي عن طارق بن شهاب قال: \"خرجنا حجاجًا، فأوطأ١٠ رجل منا - يُقال له أرْبِد - ضَبًّا فَفَقَر١١ ظهره. فقدمنا\n_________\n١ في المخطوطة \"قال\".\n٢ في المخطوطة \"ذوي\"، وهو خطأ واضح.\n٣ سورة المائدة- آية ٩٥.\n٤ في المخطوطة \"فهذا\".\n٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٤١٤- ح ٢٣١.\n٦ في المخطوطة \"عن جرادة\".\n٧ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٤١٦- ح ٢٣٦ بلفظه.\n٨ في المخطوطة رسمت كأنها \"فما\"؟.\n٩ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٤١٦- ح ٢٣٥ بمعناه.\n١٠ رسمت في المخطوطة هكذا \"فأوطى\".\n١١ في المخطوطة \"فعقر\". ومعنى فقر ظهره أي كسر فقاره.","vol":"3","page":77},{"text":"على١ عمر فسأله أرْبِد، فقال [له] عمر: احكم فيه يا أربد٢. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال [له] عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: [أرى] فيه جَدْيًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه\"٣.\n٢١٥- وروى أيضًا: (أن عثمان بن عبد الله بن حميد قَتَلَ ابنٌ له حمامةً. فجاء إلى ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدقْ٤ بها) ٥.\n٢١٦- ورَوى عن ميمون بن مِهْران قال: (كنت عند ابن عباس - وسأله رجل فقال: أخذتُ٦ قملةً فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجِدْها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تُبْتَغَى) ٧.\n٢١٧- وللدارقطني عنه (في المحرم يُقَلِّم أظفاره: يُطْعِمُ عن كل كف صاعا من طعام) .\n_________\n١ في المخطوطة \"فقد منا إلى\".\n٢ في المخطوطة \"احكم يا أربد فيه\".\n٣ باب الأم للشافعي -كتاب الحج- ٢/ ١٦٥ بلفظه.\n٤ في المخطوطة \"يذبح شاة فيصدق بها\" وقد رسمت \"شاة\" هكذا \"شات\".\n٥ كتاب الأم -كتاب الحج- ٢/ ١٦٦.\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"أخذة\"، وهو خطأ.\n٧ كتاب الأم -كتاب الحج- ٢/ ١٧٠.","vol":"3","page":78},{"text":"٢١٨- (وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، ١ وعن عمر في حمار الوحش بقرة.\nوعن ابن عباس في٢ الأيّل بقرة٣.\nوعن ابن عمر في الأرْوَى٤ بقرة.\n٢١٩- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار \"أن رجلًا أوطأ٥ بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها٦. فانطلق٧ إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال [رسول الله ﷺ قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم ٨ أو إطعام مسكين\" ٩.\n_________\n١ كتاب الأم- ٢/ ١٦٢.\n٢ الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة، وبفتح الهمزة مع كسر الياء، الذكر من الوعول.\n٣ كتاب الأم- ٢/ ١٦٤.\n٤ الأروى جمع كثرة للأروية، وهي الأيايل، وقيل غنم الجبل.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"أوطى\".\n٦ في المخطوطة \"أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها\". والأدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ.\n٧ في المخطوطة \"فقام\".\n٨ في المخطوطة بعد قوله \"صوم\" زيادة \"يوم\"، وليست هذه الكلمة في المسند.\n٩ المسند ٥/ ٥٨.","vol":"3","page":79},{"text":"٢٢٠- وللشافعي (عن ابن مسعود وأبي موسى في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين) ١.\n٢٢١- وله: \"أن عمرقال لكعب- في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره، فألقاهما معًا - ما جعلتَ في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ أدرهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلتَ في نفسك٢\") .\n٢٢٢- وله أيضًا: (أن عثمان قضى في أُم حُبَيْن٣ بِحُلاَّن من الغنم) ٤٥.\n٢٢٣- ولمالك: \"أن كعبًا أفتى بأخذ الجراد وأكله. فقال له عمر: ما حملك على أن تفتيهم به؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: والذي نفسي بيده إن هو إلا نَثْرَة حوت في كل عام مرتين\"٦.\n_________\n١ كتاب الأم ٢/ ١٦٣.\n٢ كتاب الأم ٢/ ١٦٦.\n٣ في المخطوطة \"حنين\" وهو خطأ. وأم حبين بضم الحاء وفتح الباء المخففة، دويبة كالحرباء عظيمة البطن. والحلان، بضم الحاء وتشديد اللام، جاء تفسيره في الحديث أنه الجدي.\n٤ في المخطوطة بدل قوله \"بحلان من الغنم\" \"جدي\" وكأنه رواه بالمعنى.\n٥ الأم- ٢/ ١٦٥، وجاء فيه \"بحملان\" وهو خطأ مطبعي، والله أعلم.\n٦ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٢ بمعناه. والنثرة: العطسة. والمعنى: ما هو إلا عطسة حوت.","vol":"3","page":80},{"text":"٢٢٤- قال ابن المنذر: (قال ابن عباس: هو من صيد البحر) ١.\n٢٢٥- وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقيا) ٢.\n٢٢٦- وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية) ٣.\n- وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء٤.\n٢٢٧- وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة) ٥.\n٢٢٨- وعن ابن عباس [﵄]: \"أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: إن هذا ٦ البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا ٧.\n_________\n١ انظر المغني ٣/ ٥٣٤.\n٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٨- ح ١٦٥ بمعناه.\n٣ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٩- ح ٨٠ ليس في هذا الجزء من الحديث شاهد على موضوع البحث، وإنما الشاهد هو: أن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها إلى الحرم.\n٤ المغني ٣/ ٥٧٠.\n٥ المغني ٣/ ٥٧٠.\n٦ في المخطوطة \"هذه\".\n٧ في المخطوطة كتبت \"لا يختلا خلاؤها\".","vol":"3","page":81},{"text":"ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر\"٢.\n٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣.\n٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤.\n٢٣١- وعن عطاء: (أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦.\n* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧.\n* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين٨.\n_________\n١ في الصحيحين \"ولا يلتقط\".\n٢ روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٤، ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٦- ح ٤٤٥.\n٣ البخاري -كتاب العلم- ١/ ٢٠٥- ح ١١٢، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٨٨ و٩٨٩- ح ٤٤٧ و٤٤٨.\n٤ البخاري -الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٣، ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٨.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"بشات\"، وهو خطأ.\n٦ الأم- ٢/ ١٦٦.\n٧ لا يعضد شجره: أي لا يقطع.\n٨ المغني ٣/ ٣٦٤.","vol":"3","page":82},{"text":"٢٣٢- وفي رواية لمسلم: \"ولا يُخْبَطُ شوكها\" ١.\n٢٣٣- وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمَرَ بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر) ٢. رواه حنبل٣.\n٢٣٤- وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة) ٤.\n٢٣٥- \"ودخل عمر دار الندوة، فألقى٥ رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر٦ من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسَلْحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ٧ في نفسي إني أطرته من منْزل كان فيه آمنًا إلى موقعة٨ كان فيها حتفه٩ فقال نافع بن عبد الحارث\n_________\n١ مسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٨.\n٢ في المغني \"وذكر البقرة\".\n٣ المغني ٣/ ٣٦٧.\n٤ المغني ٣/ ٣٦٧، وفي المخطوطة رسمت الشاة هكذا \"شات\" والدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الشجرة الصغيرة.\n٥ في المخطوطة كتبت هكذا \"فألقاها\"، وهو خطأ.\n٦ في الأم \"طير\".\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"وجدة\"، وهو خطأ.\n٨ كتبت في المخطوطة \"إلى موقع \"وفيها أثر تاء \"موقعة\".\n٩ في المخطوطة \"حية\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":83},{"text":"لعثمان كيف ترى في [عنْز ثنيّة عفراء] ١ نحكم٢ بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك\". رواه الشافعي٣.\n٢٣٦- وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس) ٤ - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب) ٥.\n٢٣٧- وعن عبد الله بن عدي بن٦ الحمراء: \"أنه سمع النبي ﷺ يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة٧ في سوق مكة -:\n_________\n١ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين بياض.\n٢ في المخطوطة \"تحكم\".\n٣ الأم- ٢/ ١٦٦ بمعناه، وقد رواه المصنف باختصار وتصرف.\n٤ في الشرح الكبير- ٣/ ٣٦٩ أنه يكره إخراج تراب الحرم وحصاه، ونقل عن ابن عباس وابن عمر الكراهية أيضا، وأما إخراج ماء زمزم فلا يكره، وانظر أيضا المغني ٣/ ٥٨٧.\n٥ المغني ٣/ ٥٨٧.\n٦ رسمت \"بن\" في المخطوطة هكذا \"ابن\" على غير عادته. وهو خطأ عجيب من الناسخ! ...\n٧ الحزورة: هي التل الصغير، وهي هنا مكان مرتفع في سوق مكة. وجاء في مسند أحمد ٤/ ٣٠٥ عن عبد الرزاق أنها عند باب الحناطين.","vol":"3","page":84},{"text":"والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ\" صححه الترمذي١.\n٢٣٨- وله، وقال: حَسَنٌ غريب٢.\n٢٣٩- عن ابن الزبير مرفوعًا \"إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار٣\") .\n٢٤٠- ورُوي أيضًا عن الزهري مرسلًا ٤.\n٢٤١- وعن جابر [﵁ قال] سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة\" رواه مسلم٥.\n٢٤٢- وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت\n_________\n١ الترمذي -كتاب المناقب- ٥/ ٧٢٧- ح ٣٩٢٥ نحوه.\n٢ الترمذي -كتاب المناقب- ٥/ ٧٢٣- ح ٣٩٢٦ بمعنى مقارب له.\n٣ لم أجده.\n٤ لم أجده.\n٥ مسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٩.","vol":"3","page":85},{"text":"أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتُه. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المَرْآن أقتدي بهما\"١.\n٢٤٣- وله في حديث عاشوراء عن عائشة: \"وكان يومًا٢ تُسْتَر فيه الكعبة\"٣.\n٢٤٤- وله عن أبي سعيد مرفوعًا: \" لَيُحَجَّنَّ البيتُ ولَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج\" ٤.\n٢٤٥- ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو٥ السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة\" ٦.\n٢٤٦- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعًا \"كأني به أسودَ أفْحَج يقلعها حجرا حجرا\" ٧.\n_________\n١ البخاري -الحج- ٣/ ٤٥٦- ح ١٥٩٤.\n٢ في المخطوطة \"يوم\" وهو خطأ.\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٤٥٤- ح ١٥٩٢.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٥٤- ح ١٥٩٣.\n٥ في المخطوطة رسمت \"ذو\" هكذا \"ذوا\" وهو خطأ.\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٠- ح ١٥٩٦، ومسلم- كتاب الفتن- ٤/٢٢٣٢- ح ٥٧.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٠- ح ١٥٩٥.","vol":"3","page":86},{"text":"٢٤٧- ولأحمد عن ابن عمرو مرفوعًا: \"يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة. ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها. ولكأني ١ أنظر إليه أُصَيْلَعَ أُفَيْدَع ٢ يضرب عليها بمسحاته ومعوله\" ٣.\n٢٤٨- وقال هشام بن عروة في إدخال الصيد: (كان ابن الزبير تسع سنين٤ يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي ﷺ فلا يرون به بأسًا) .\n٢٤٩- وعن عليِّ [﵁] قال: \"ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: المدينة ح رم ٥ ما بين عَيْر ٦ إلى كذا، من أحدث فيها حَدَثًا أو آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدْلًا. وقال: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"ولكني\" وهو خطأ إملائي.\n٢ أصيلع، تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه، وأفيدع: تصغير أفدع وهو الذي زاغت قدماه عن مفاصلها فتباعدت ساقاه، وهو مثل \"الأفحج\" الذي ورد في رواية البخاري، والأفحج: الذي تباعد ما بين ساقيه.\n٣ المسند- ٢/ ٢٢٠.\n٤ أي الطيور.\n٥ في المخطوطة \"حرمها\".\n٦ في البخاري \"عائر\" وفي مسلم \"عير\"، وهو اسم جبل بالمدينة.","vol":"3","page":87},{"text":"والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عدلًا ومن تولى [قومًا] ١ بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلًا\" أخرجاه ٢.\n٢٥٠- ولفظ مسلم \"ومن زعم أن عندنا شيئًا٣ نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال: - وصحيفة [معلقة] في قِرَاب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ... إلى أنْ قال: ومن ادّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه\"٤.\n٢٥١- ولهما في حديث أنس: \"لا يُخْتَلَى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\" ٥.\n_________\n١ هنا في المخطوطة كتبت \"قوما\" ثم شطبت، وعلى الهامش كلام غير واضح ومشطوب. وهي في البخاري.\n٢ حديث المصنف ملفق من رواية البخاري وروايات مسلم، وهو في البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٨١- ح ١٨٧٠، ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٩٤- ح ٤٦٧ وما بعده.\n٣ في المخطوطة \"شيء\"، وهو خطأ.\n٤ مسلم -الحج- ٢/ ٩٩٤- ح ٤٦٧.\n٥ لم أجد هذا اللفظ عن المدينة في البخاري وهو في مسلم -الحج- ٢/ ٩٩٤- ح ٤٦٤.","vol":"3","page":88},{"text":"٢٥٢- وللبخاري: \"لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثًا ١\") الخ.\n٢٥٣- وفي رواية له: \"ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثًا\" الخ ٢.\n٢٥٤- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعًا: \"إن إبراهيم حرم مكة ودعا ٣ لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا٤ [به] إبراهيم لأهل مكة \" أخرجاه ٥.\n٢٥٥- وقال البخاري: (بمثل) ٦ وفي نسخة (بِمِثْلِي) .\n٢٥٦- ولهما عن أبي هريرة: \"لو رأيت الظِّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله ﷺ ما بين لابتيها حرام\"٧.\n_________\n١ البخاري -كتاب الاعتصام- ح ٧٣٠٦.\n٢ البخاري -كتاب فضائل المدينة- ٤/ ٨١- ح ١٨٦٧.\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"ودعي\" وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"ودعى\"، وهو خطأ.\n٥ مسلم واللفظ له -الحج- ٢/ ٩٩١- ح ٤٥٤، والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- ٤-٣٤٦- ح ٢١٢٩.\n٦ البخاري -كتاب البيوع- ٤/ ٣٤٦- ح ٢١٢٩، ولفظه \"مثل\". وأما \"بمثلي\" فلم أجدها.\n٧ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٩- ح ١٨٧٣، ومسلم -الحج- ٢/ ٩٩٩- ح ٤٧١.","vol":"3","page":89},{"text":"٢٥٧- وزاد مسلم: \"وجعل اثْنَيْ عشر ميلًا حول المدينة حِمىً\"١.\n٢٥٨- وللبخاري عنه: \"وأتى النبي ﷺ بني حارثة فقال: قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه\" ٢.\n٢٥٩- ولمسلم عنه وقال: \"كان الناس إذا رأوا٣ أول الثمر جاؤوا به إلى النبي ﷺ. فإذا أخذه رسول الله٤ ﷺ قال: اللهم بارك لنا في ثَمَرِنا، ٥ وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا. اللهم إن إبراهيم ﵇ عبدُك وخليلُك [ونبيُّك] ٦ وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. [قال] ثم يدعو ٧ أصغر وليد ٨ فيعطيه ذلك الثمر\" ٩.\n_________\n١ مسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٠- ح ٤٧٢.\n٢ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨١- ح ١٨٦٩ قريبا منه.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"رأو\".\n٤ في المخطوطة \"النبي\".\n٥ في المخطوطة \"ثمرتنا\".\n٦ في المخطوطة كتبت كلمة \"ونبيك\"، ثم شطبت.\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"يدعوا\".\n٨ في المخطوطة \"عنده\" بدل \"له\".\n٩ مسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٠- ح ٤٧٣.","vol":"3","page":90},{"text":"٢٦٠ولهما عن أنس مرفوعًا: \"هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني أُحُدًا\"١٢.\n٢٦١- ولمسلم عن سعد [قال] قال رسول الله ﷺ: \"إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقْطَع عضاهها ٣، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هو خير منه. ولا يثبت ٤ أحد على لأوائها ٥ وجَهْدِهَا إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة.٦ ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"يعني أحد\" وهو خطأ.\n٢ البخاري -كتاب الزكاة- ٣/ ٣٤٣- ح ١٤٨١، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠١١- ح ٥٠٣ وما بعده.\n٣ العضاه كل شجر يعظم وله شوك، وواحد العضاه عضاهة وعضهة، وعضه.\n٤ في المخطوطة \"ولا ثبت\".\n٥ اللأواء: الشدة والجوع. والجهد: المشقة.\n٦ إلى هنا انتهت الرواية الأولى. وما بعده رواية ثانية. جمعهما المصنف وساقهما معا.\n٧ مسلم -الحج- ٢/ ٩٩٢، ٩٩٣- ح ٤٥٩، ٤٦٠.","vol":"3","page":91},{"text":"٢٦٢- وله عنه: \"أنه وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يَخْبِطُهُ١، فَسَلَبَه٢. فلما رجع [سعد] جَاءَ [هُـ] أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم [أو عليهم ما أخذ من غلامهم]، فقال: مَعَاذَ الله أن أردَّ٣ شيئًا نَفّلَنِيهِ٤ رسول الله ﷺ. وأبي٥ أن يَرُدَّ٦ عليهم\"٧.\n٢٦٣- ولأحمد وأبي داود عنه أنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: \"مَن رأيتموه يصيد [فيه] شيئًا فله سَلَبُهُ. ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه\" ٨.\n٢٦٤- ولهما في حديث عائشة: \"اللهم حبب إلينا المدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدِّنا، وصَحِّحْها لنا، وانقل حُمَّاها إلى الجحفة\" ٩.\n_________\n١ الخبط هنا إسقاط ورق الشجر.\n٢ أخذ ثيابه إلا ما يستر عورته زجرا له عن العودة لمثله.\n٣ في المخطوطة \"أن نرد\".\n٤أي أعطاني إياه نفلا أي زيادة على نصيبي.\n٥ في المخطوطة كتبت هكذا \"وأبا\".\n٦ في المخطوطة \"يرده\".\n٧ مسلم -الحج- ٢/ ٩٩٣- ح ٤٦١.\n٨ المسند ١/ ١٧٠، وأبو داود -المناسك- ٢/ ٢١٧- ح ٢٠٣٧.\n٩ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٩٩- ح ١٨٨٩، ومسلم -الحج- ١٠٠٣- ح ٤٨٠.","vol":"3","page":92},{"text":"٢٦٥- وللبخاري عن أنس [﵁ قال]: \"كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات١ المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها\"٢.\n٢٦٦- ولابن ماجة عنه مرفوعًا: \"وهو على تُرعة ٣ من تُرَع الجنة (أيْ أُحُد) وعَيْر على ترعة من ترع النار\" ٤.\n٢٦٧- ولأحمد عن جابر: \"أن النبي ﷺ لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ منها شيئًا\" قال ابن أبي أُويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة.\n٢٦٨- وله في حديث علي: \"ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره\".\n_________\n١ دوحات جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة، وهذا لفظ \"المستعلي\" والأكثر \"درجات\" ومعناها طرقها المرتفعة، وفي رواية \"جدرات\" وهو جدر جمع جدار.\n٢ البخاري -كتاب العمرة- ٣/ ٦٢٠- ح ١٨٠٢.\n٣ أي جبل أُحُد.\n٤ ابن ماجة -المناسك- ٢/ ١٠٤٠- ح ٣١١٥، والحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحق وهو مدلِّس ولوجود عبد الله بن مِكْنَف في إسناده، وهو مجهول، وقال البخاري: في حديثه نظر.","vol":"3","page":93},{"text":"٢٦٩- ولأبي داود عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَد، ١ حمى رسول الله ﷺ ولكن يُهَشّ هشًّا رفيعًا\" ٢.\n٢٧٠- وله في حديث عدي بن زيد: \"إلا ما يساق به الجمل\" ٣.\n٢٧١- وله في حديث علي [﵁ مرفوعًا]: \"ولا يصلح أن يُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره\" ٤.\n٢٧٢- ولأحمد من حديث جابر [مرفوعًا]: \"لا يقطع منها شجرة إلا أنه يعلف رجل منها. ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال\" إسناده جيد ٥.\n٢٧٣- وفي الموطأ عن أبي أيوب: (أنه وَجَدَ غِلْمَانًا٦ قد ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية. فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"من الحمى\" بعد \"ولا يعضد\".\n٢ أبو داود -المناسك- ٢/ ٢١٧- ح ٢٠٣٩.\n٣ أبو داود -المناسك- ٢/ ٢١٧- ح ٢٠٣٦، ومعنى الحديث أنه لا يقطع من شجر الحرم إلا ما يساق به الجمل للضرورة.\n٤ أبو داود -المناسك- ٢/ ٢١٦- ح ٢٠٣٥.\n٥ المسند ٣/ ٣٩٣، قلت في إسناده ابن لهيعة، وهو مختلف في الاحتجاج به.\n٦ في المخطوطة \"غلمان\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":94},{"text":"حرم رسول الله ﷺ يُصْنَعُ١ هذا؟) ٢.\n٢٧٤- وروى عن رجل قال: \"دخل عَلَيَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدتُ نَهْسا.٣ فأخذه من يدي فأرسله\"٤.\n٢٧٥- ولهما عن أنس [﵁ مرفوعًا]: \"قوله يا أبا عُمَيْر٥ الخ\"٦.\n٢٧٦- ولهما عن أبي هريرة [﵁] مرفوعًا: \" على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"يفعل\".\n٢ الموطأ -كتاب الجامع- ٢/ ٨٩٠- ح ١٢.\n٣ النهس: طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير.\n٤ الموطأ -كتاب الجامع- ٢/ ٨٩٠- ح ١٣.\n٥ وتتمة الحديث \"ما فعل النغير؟ \" والنغير تصغير \"نغر\"، وهو نوع الطير يشبه العصفور، كان يلعب به أخو أنس من أمه وكان صغيرا، ويكنى أبا عمير، فمات ذلك الطير، فحزن عليه، فكان النبي ﷺ يمازحه فيقول له: \"يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ \".\n٦ البخاري-الأدب-١٠/ ٥٨٢- ح ٦٢٠٣، ومسلم- ٣/ ١٦٩٢- ح ٣٠.\n٧ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٩٥، ح ١٨٨٠، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٥- ح ٤٨٥.","vol":"3","page":95},{"text":"٢٧٧- ولهما عن أبي حُميد مرفوعًا: \" هذه طابة\" ١.\n٢٧٨- ولمسلم عن جابر مرفوعًا \"إن الله سمى ٢ المدينة طابة\" ٣.\n٢٧٩- ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا: \"٤ إن الإيمان ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحْرها\" ٥.\n٢٨٠- ولهما عنه مرفوعًا: \"أُمِرْتُ بقرية تأكل القُرى. يقولون: يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد\" ٦.\n٢٨١- ولهما عن سفيان بن٧ أبي زهير مرفوعًا: \"يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرج قوم ٨ من أهل المدينة بأهلهم يَبِسون، ٩ والمدينة خير\n_________\n١ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٨- ح ١٨٧٢، ومسلم- الحج- ٢/ ١٠١١- ح ٥٠٣.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"سما\".\n٣ مسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٧- ح ٤٩١. وجابر هو ابن سَمُرَة.\n٤ في المخطوطة \"يأرز الإيمان إلى المدينة كما ... \" وفي الصحيحين مثل ما أثبته.\n٥ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٩٣- ح ١٨٧٦، ومسلم -الإيمان- ١/ ١٣١- ح ٢٣٣.\n٦ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٧- ح ١٨٧١، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٦- ح ٤٨٨.\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"ابن\"، وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة \"فيخرج قوما\"، وهو خطأ.\n٩ أي يسوقون دوابهم.","vol":"3","page":96},{"text":"لهم لو كانوا يعلمون\". وذكَرَ العراق مِثْلَهُ وفي لفظ: ذكر اليمن١.\n٢٨٢- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"يأتي على الناس زمان يدعو ٢ الرجلُ ابنَ عمه وقريبَه: هَلُمَّ إلى الرَّخَاء [هلم إلى الرخاء] والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ... \" إلى أن قال: \"لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينةُ شرارَها كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد\" ٣.\n٢٨٣- ولهما عنه مرفوعًا: \"يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي - يريد [عوافي] السباع والطير - ثم يخرج راعيان من مُزَيْنَة، يريدان المدينة، يَنْعِقَان بغنمهما، فيجدانها وَحْشًا.٤ حتى إذا بلغا ثنية الوَداع خَرًّا على وجوههما\".\n٢٨٤- لفظ البخاري: \" وآخر من يُحْشَرُ راعيان من مُزَيْنَة\"٥.\n_________\n١ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٩٠- ح ١٨٧٥ ومسلم- الحج- ٢/ ١٠٠٨- ح ٤٩٦، كلاهما بمعناه، وقد رواه المصنف مختصرا.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"يدعوا\".\n٣ مسلم -الحج- ٢/ ١٠٠٥- ح ٤٨٧.\n٤ أي خاليه موحشة ليس فيها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء.\n٥ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٩- ح ١٨٧٤، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠١٠- ح ٤٩٩ واللفظ له.","vol":"3","page":97},{"text":"٢٨٥- وفي الموطأ مرفوعًا: \"لَتُتْرَكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الكلب [أ] والذئب فيغذِّي ١ على بعض سواري المسجد، أو على المنبر، [فـ] قالوا: يا رسول الله فلمن تكون٢ الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع\" ٣.\n٢٨٦- وعن ابن عمر مرفوعًا: \"من استطاع ٤ أن يموت بالمدينة فليفعل ; فإني أشفع لمن مات بها\" رواه أحمد٥ والترمذي، وقال صحيح غريب ٦.\n٢٨٧- وعن بدل بن الحارث مرفوعًا: \" رمضان بالمدينة خير من\n_________\n١ أي يبول دفعة بعد دفعة، وفي المخطوطة كتبت \"فيقعي\".\n٢ في المخطوطة \"يكون\".\n٣ الموطأ -كتاب الجامع- ٢/ ٨٨٨- ح ٨.\n٤ في المخطوطة زيادة كلمة \"منكم\" بعد \"من استطاع\"، وليست في عند أحمد ولا الترمذي.\n٥ في المخطوطة \"رواه حمد\" وقد سقطت الألف على الناسخ.\n٦ ترتيب المسند- ٢٣/ ٢٥٩ واللفظ له، والترمذي- ٥/ ٧١٩- ح ٣٩١٧، وقال: حسن غريب من حديث أيوب السخيتاني: وفي نسخة أخرى قال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السخيتاني. قلت: ومعلوم أن علماء الحديث نصوا على أن نسخ الترمذي يختلف فيما بينها في قول الترمذي \"حسن صحيح\" أو \"حسن غريب \"، فهذا من اختلاف النسخ.","vol":"3","page":98},{"text":"ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان\" رواه الطبراني. قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده ١.\n٢٨٨- وعن عبد الله بن زيد مرفوعًا: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة\" ٢ أخرجاه ٣.\n٢٨٩- ولهما عن أبي هريرة مثله. وزاد: \"ومنبري على حوضي\" ٤.\n٢٩٠- وعن أم سلمة مرفوعًا: \"قوائم منبري رَوَاتِبُ في الجنة\" رواه ابن حبان والنسائي ٥.\nض\n_________\n١ مجمع الزوائد- ٣/ ١٤٥، وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.\n٢ في المخطوطة أورده بلفظ \"ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة\" ولفظه في الصحيحين كما أثبته، وفي مسلم رواية بتقديم المنبر على البيت، لكن ليس فيه إعادة لفظ \"بين\".\n٣ البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- ٣/٧٠- ح١١٩٥، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠١٠- ح ٥٠٠.\n٤ البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- ٣/٧٠- ح١١٩٦، ومسلم -الحج- ٢/ ١٠١١- ح ٥٠٢.\n٥ لم أره في الأجزاء المطبوعة من ترتيب صحيح ابن حبان. لكن وجدته في: المسند لأحمد بن حنبل عن أم سلمة- ٦/ ٢٨٩، واللفظ له، والنسائي -كتاب المساجد- ٢/ ٢٩ بنحوه. ومعنى \"رواتب في الجنة\" أي منتصبة ثابتة في الجنة.","vol":"3","page":99},{"text":"٢٩١- ولأحمد من حديث سهل بن سعد: \"منبري على ترعة من ترع الجنة\" ١.\n٢٩٢- وعن ابن عمر مرفوعًا: \" من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل; فإني أشفع لمن مات بها\" قال الترمذي: صحيح غريب ٢.\n٢٩٣- وعن ميمونة مولاة النبي ﷺ قالت: \"يا نبي الله أفْتنا في بيت المقدس. قال: أرض الْمَنْشَر والمحشر. إئْتُوهُ فصلوا فيه; فإن صلاة فيه كألف صلاة [فيما سواه] . قالت:٣ أرأيت من٤ لم يُطِقْ أن يتحمل إليه أو يأتيه. قال: فَلْيُهْدِ ٥ إليه زيتًا يُسْرَجُ فيه; فإن من أهدى له كان كمن صلى ٦ فيه\".\n_________\n١ المسند- ٢/ ٤٠٠- ٤٠١.\n٢ هذا الحديث مكرر، وقد ذكره المصنف قبل ستة أحاديث فأغنى عن تكرار تخريجه. والتعليق عليه. والظاهر أن تكراره سهو والله أعلم.\n٣ في المخطوطة \"قلت\".\n٤ في المخطوطة \"فمن\".\n٥ في المخطوطة \"فليهدي\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة كتبت هكذا \"صلا\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":100},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٢٩٤- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا: \"لما فرغ سليمان بن داود ﵇ من بناء بيت المقدس سأل الله ﷿ حُكْمًا يصادف حُكْمُهُ، ومُلْكًا لا ينبغي، لأحد من بعده، و(أن) لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله ﷺ: أما اثنتان ٢ فقد أُعْطِيَهُما. وأرجو ٣ أن يكون قد أُعْطِيَ الثالثة \"٤.\n٢٩٥- ولهما عن ابن عمر: \"كان النبي ﷺ يأتي\n_________\n١ المسند- ٦/٤٦٣ بلفظه، وأما أبو داود، فأخرج بعضه، وإسناده عند أبي داود منقطع سقط منه عثمان بن أبي سودة، وقد ذكره كل من الإمام أحمد وابن ماجه في إسناد هذا الحديث. انظر سنن أبي داود- كتاب الصلاة- ١/ ١٢٥- ح ٤٥٧. ولو عزاه المصنف إلى ابن ماجه بدل أبي داود لكان أولى، فإن ابن ماجة رواه بتمامه وبإسناد صحيح، انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- ١/ ٤٥١- ح ١٤٠٧.\n٢ في المخطوطة \"أما اثنتين\"، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"وأرجوا\"، وهو خطأ.\n٤ المسند- ٢/ ١٧٦، والنسائي- المساجد- ٢/ ٢٨ كلاهما بمعناه، وأخرجه ابن ماجه بلفظ أقرب منهما للفظ المصنف، انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- ١/ ٤٥١- ج ١٤٠٨.","vol":"3","page":101},{"text":"مسجد قباء كل سَبْت ماشيًا وراكبًا١ وكان ابن عمر يفعله\"٢.\n٢٩٦- ولمسلم: \"فيصلي٣ فيه ركعتين\"٤.\n٢٩٧- وعن أُسَيْد بن ظُهَيْر٥ مرفوعًا: \"الصلاة في مسجد قباء كعُمْرَةٍ\" ٦ قال الترمذي: حسن غريب.\n٢٩٨- ولأحمد والنسائي عن سهل بن حنيف مرفوعًا: \"من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة\" ٧.\n٢٩٩- وعن أبي هريرة [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ \"ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحي حتى أرد ﵇\".\n_________\n١ في المخطوطة \"وراكب\"، وهو خطأ.\n٢ البخاري- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- ٣/ ٦٩- ح ١١٩٣، ومسلم- الحج - ٢/ ١٠١٦ - ح ٥٢١.\n٣ في المخطوطة \"فليصلي\"، وهو خطأ.\n٤ مسلم- كتاب الحج- ٢/ ١٠١٦- ح ٥١٦.\n٥ كلمة \"ظُهير\" غير واضحة في المخطوطة وكأنها مطموسة من أثر ماء، لكن الذي يبدو منها ما يشبه \"الصلا\". والله أعلم.\n٦ الترمذي- أبواب الصلاة- ٢/ ١٤٥- ح ٣٢٤.\n٧ المسند- ٣/ ٤٨٧، والنسائي- كتاب المساجد- ١/ ٣٠، كلاهما بمعناه، لكن ابن ماجه أخرجه بلفظ المصنف، إلا كلمة \"يصلي\" فهي عنده \"فصلى\".","vol":"3","page":102},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n٣٠٠- وعن طلحة [﵁] قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ نريد٢ قبور الشهداء، حتى [إذا] أشرفنا على حرة واقم، ٣ فلما تدلينا [منها] فإذا قبور بِمَحْنِيَّةٍ، ٤ قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا\" رواه أحمد وأبو داود والطبراني ٥.\n٣٠١- وعن ابن عمر مرفوعًا: \"سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء; فإنهم يردون عليكم \".\n_________\n١ المسند- ٢/ ٥٢٧، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢١٨ - ح ٢٠٤١ كلاهما بلفظه، إلا أن أحمد قال \"إليّ روحي\" بدل \"على روحي\".\n٢ في المخطوطة كتبت أولا \"نزور\" ثم وضع فوقها ياء ودالا هكذا \"يد\"، فصارت \"نريد\".\n٣ الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء، وحرة واقم: أرض ذات حجارة سوداء شرقي المدينة، وتسمى الآن عند عامة أهل المدينة \"الحرة الشرقية\".\n٤ أي في منطقة منعطف الوادي وعند منحناه.\n٥ المسند- ١/ ١٦١، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢١٨، ج ٢٠٤٣.","vol":"3","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>بابُ دُخُولْ مَكة</span>\n٣٠٢- وعن ابن عمر [﵄]: \"أنه كان يغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر أن النبي ﷺ كان يفعله\" أخرجاه ١.\n٣٠٣- وللبخاري أن: \"ابن عمر [﵄] كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به٢ الصبح ويغتسل، ويُحَدِّث٣ أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك\"٤.\n٣٠٤- ولهما عنه: \"أن رسول الله ﷺ دخل مكة\n_________\n١ البخاري -الحج- ٣/ ٤٣٦- ح ١٥٧٤، ومسلم -الحج- ٢/ ٩١٩- ح ٢٢٧، كلاهما بمعناه.\n٢ في المخطوطة \"فيه\".\n٣ في المخطوطة \"وبحديث\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ البخاري -الحج- ٣/ ٤٣٥- ح ١٥٧٣ بلفظه.","vol":"3","page":104},{"text":"[من كَداء] ١ من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج٢ من الثنية السفلى\"٣.\n٣٠٥- ولمسلم في حديث جابر: \"وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ودخل المسجد\"٤.\n_________\n١ هذه الزيادة من البخاري.\n٢ في المخطوطة \"وخرج\" وما أثبته كما في الصحيحين.\n٣ البخاري -الحج- ٣/ ٤٣٦- ح ١٥٧٦، ومسلم -الحج- ٢/ ٩١٨- ح ٢٢٣.\n٤ لم أجد الحديث في مسلم، لكن قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٤٣: إن دخول النبي ﷺ المسجد من باب بني شيبة أخرجه الطبراني عن ابن عمر، وذكر النووي في \"المجموع\" ٨/ ١١ بأن البيهقي احتج للدخول من باب بني شيبة بما رواه بإسناده الصحيح عن ابن عباس. قلت: والظاهر أن المصنف عزا هذا الحديث لمسلم تبعا لابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٠، إذ قال \"وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي ﷺ دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد لكن الحديث ليس في مسلم، ثم رأيت الحديث في مستدرك الحاكم ١/ ٤٥٤ \"عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. فأتى النبي ﵌ باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد إلخ ... \" وقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه\" وسكت الذهبي عنه. قلت: فربما جاء الوهم في عزو الحديث لمسلم من قول الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم\". والله أعلم.","vol":"3","page":105},{"text":"٣٠٦- وللشافعي عن ابن جريج قال: حدثت عن مقْسَم [مولى عبد الله بن الحارث] عن ابن عباس رفَعَه \"تُرفَع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبِجَمْعٍ، وعند الجمرتين، وعلى [الميت١] \"٢.\n٣٠٧- وله عن ابن جريج: \"أن النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة.٣ وزد من شرفه وكرمه ممن حجه [أ] واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا٤ وبرًا\"٥.\n٣٠٨- وعن ابن المسيب عن \"عمر أنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام\" رواه سعيد ٦.\n_________\n١ سقطت هذه الكلمة في المخطوطة، وتُرك مكانها بياض.\n٢ الأم- كتاب الحج- ٢/ ١٤٤.\n٣ في المخطوطة زيادة \"وبرا\" بعد \"ومهابة\".\n٤ في المخطوطة \"وتعظيما وتكريما\".\n٥ الأم -الحج- ٢/ ١٤٤.\n٦ هذا الأثر يوجد نحوه في \"الأم\" للشافعي ٢/ ١٤٤ موقوفا على ابن المسيب، لا على عمر، وذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٢ ونسبه إلى مسند الشافعي موقوفا على ابن المسيب كذلك بلفظ حديث المصنف.","vol":"3","page":106},{"text":"٣٠٩- وعن عبد الرحمن١ بن طارق بن٢ علقمة عن أمه: (أن النّبِيّ ﷺ \"كان إذا دخل مكانًا٣ من دار يعلى استقبل البيتفدعا\"٤ رواه أبو داود ٥.\n٣١٠- وللبخاري عن ابن عباس [﵄]: \"أن النبي ﷺ لما قدم مكة استقبلته أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب٦ فحمل واحدًا٧ بين يديه، وآخر خلفه\"٨.\n٣١١- وله عن عروة: \"أن عائشة أخبرته أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم، أنه توضأ ثم طاف [بالبيت] ثم لم\n_________\n١ في المخطوطة كتبت هكذا \"ابن\".\n٢ في المخطوطة \"عن\"، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة \"كان\"، وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"فدعى\".\n٥ النسائي ٥/ ١٦٨.\n٦ في المخطوطة \"لما قدم مكة استقبل البيت بني عبد فحمل\"، وهو خطأ. والظاهر أن الناسخ لم يعرف قراءة المخطوطة التي نسخ منها، والله أعلم.\n٧ في المخطوطة \"واحد\"، وهو خطأ.\n٨ البخاري- كتاب العمرة ٣/ ٦١٩- ح ١٧٩٨.","vol":"3","page":107},{"text":"تكن١ عُمرة، ثم حج أبو بكر وعمر [﵄] مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه\"٢.\n٣١٢- ولمسلم عنه: \"ولا أحد٣ ممن مضى ما كانوا يبدؤون\n_________\n١ في المخطوطة \"لم يكن\" وهو خطأ.\n٢ البخاري- كتاب الحج- ٣/ ٤٧٧- ح ١٦١٤، هذا وقد رواه البخاري في ٣/ ٤٩٦ بأتمَّ من هذا، وأرى إيراده كما رواه البخاري ليتضح المعنى، وهذا نصه: \"عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: \"قد حج النبي ﷺ فأخبرتني عائشة ﵂ أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر ﵁ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر ﵁ مثل ذلك. ثم حج عثمان ﵁ فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي -الزبير بن العوام- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيتُ فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تَحِلَّان\".\n٣ في المخطوطة \"وليس\".","vol":"3","page":108},{"text":"بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون\"١.\n٣١٣- وفي حديث جابر \"حتى أتينا البيت معه، استلم الركن\"٢.\n٣١٤- وفي رواية لمسلم: \"ثم مشى [على يمينه] ٣ فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا\"٤ ٥.\n٣١٥- ولهما عن أنس٦ قال: \"رأيت عمر بن الخطاب قَبَّل الْحَجَرَ [و] قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك\"٧.\n٣١٦- وللبخاري: \"أن ابن عمر سأله رجل عن استلام الحجر [فـ] قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه رسلم يستلمه ويققبله٨. قال\n_________\n١ مسلم- الحج- ٢/ ٩٠٦- ح ١٩٠، وما أورده المصنف قطعة من الحديث، وهي موجودة في حديث البخاري السابق أيضا.\n٢ مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٦- ح ١٤٧.\n٣ ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة ومكانها بياض.\n٤ في المخطوطة \"فرمل ثلاثة ومشى أربعة\".\n٥ مسلم- الحج- ٢/ ٨٩٣- ج ١٥٠.\n٦ لم أجد الحديث في الصحيحين عن أنس.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٢- ١٥٩٧، ومسلم- الحج- ٩٢٥- ج ٢٥٠، كلاهما قريبا من ألفاظه.\n٨ في المخطوطة \"استلمه وقبله\"","vol":"3","page":109},{"text":": رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله١. قال: أرأيتَ إن زْحِمْتُ، أرأيتَ إن غُلِبْتُ؟ قال: اجعل أرأيتَ باليمن، رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله\"٢.\n٣١٧- وله٣ عنه: \"أنه يستلمه بيده ثم قبَّل يده، ٤ وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله\"٥.\n٣١٨- ولمسلم عن أبي الطُفَيْل: \"رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن٦ بِمِحْجَنٍ معه، ويقبل المحجن\"٧.\n٣١٩- وله عن جابر [قال]: \"طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته. يستلم الحجر بمحجنه; لأن٨ يراه الناس، وليشرف وليسألوه;٩ فإن الناس غَشَوْهُ\"١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"استلمه وقبله\".\n٢ البخاري- الحج- ٣/٤٧٥ – ح ١٦١١.\n٣ أخطأ المصنف في عزو هذا الحديث للبخاري، وإنما هو في مسلم.\n٤ نص الحديث في مسلم \"عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبَّل يده. إلخ ... \".\n٥ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٤- ح ٢٤٦.\n٦ في المخطوطة \"يستلم الحجر\".\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٧- ح ٢٥٧.\n٨ في المخطوطة \"وأن\"، وهو خطأ.\n٩ في المخطوطة \"ويشرف ويسألوه\".\n١٠ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٦- ح ٢٥٤.","vol":"3","page":110},{"text":"٣٢٠- وله عن ابن عمر \"أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني\"١.\n٣٢١- ولهما عنه [قال]: \"ما تركت استلام هذين الركنين، اليماني والْحَجَرَ، مذ٢ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما: في شدة ولا رخاء\"٣٤.\n٣٢٢- وللبخاري عن ابن عباس [﵄] قال: \"لما طاف النبي ﷺ بالبيت، إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر\"٥.\n_________\n١ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٤- ح ٢٤٤.\n٢ في المخطوطة \"منذ\".\n٣ في المخطوطة \"استلمهما في الشدة والرخاء\".\n٤ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٤- ح ٢٤٥ واللفظ له، والبخاري - الحج- ٣/ ٤٧١- ح ١٦٠٦ نحوه.\n٥ ليس الحديث في البخاري، فقد تعبت في التفتيش عنه فلم أجده، وإنما الذي في البخاري عن ابن عباس \"أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر. انظر البخاري- كتاب الحج- ٣/ ٤٩٠- ح ١٦٣٢ وكتاب الطلاق- ٩/ ٤٣٦- ح ٥٢٩٣، فليس فيه إلا التكبير، وأما قوله \"باسم الله\" فلا يوجد في شيء من روايات البخاري. لكن أخرج الشافعي في \"الأم\" عن ابن جريج قال: أُخْبِرتُ أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: قولوا باسم الله والله أكبر إلخ. انظر الأم- ٢/ ١٤٥، وذكر الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" ٢/ ٢٤٧ البيهقي والطبراني في الأوسط روياه، من حديث ابن عمر \"أنه كان إذا استلم الحجر قال: باسم الله والله أكبر. وسنده صحيح وأخرجه أحمد عن ابن عمر مرفوعا بسند صحيح انظر ترتيب المسند- ١٢/ ٦٧. فالظاهر أن المصنف واهم في عزوه هذا الحديث للبخاري، والله أعلم.","vol":"3","page":111},{"text":"٣٢٣- ولأحمد عن عمر١: \"أن النبي ﷺ قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الْحَجَر; فتؤذي الضعيف. إن وجدتَ خَلْوة فاستلمه، ٢ وإلا فاستقبله فهلل ٣ وكبر\"٤.\n٣٢٤- وعن أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عبد الله٥ المخزومي، قال: \"رأيت محمد بن عبّاد بن جعفر٦ قبّل الحجر وسجد٧ عليه، ثم قال: رأيت خالك٨ ابن عباس يقبله٩ ويسجد عليه، وقال١٠ ابن عباس: رأيت عمر [بن الخطاب] يقبله١١ ويسجد عليه، ثم\n_________\n١ في المخطوطة \"عن ابن عمر\"، وهو خطأ; لأن الكلام بعده لا يستقيم.\n٢ في المخطوطة \"فاستلم\".\n٣ في المخطوطة \"وهلل\".\n٤ المسند ١/ ٢٨.\n٥ في المخطوطة \"بن عثمان\".\n٦ في المخطوطة \"قال محمد بن عباد: رأيت جعفر\"، وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة \"فسجد\".\n٨ في المخطوطة \"وقال: رأيت خالي\".\n٩ في المخطوطة \"يقبل الحجر\".\n١٠ في المخطوطة \"فقال\".\n١١ في المخطوطة \"يقبل الحجر\".","vol":"3","page":112},{"text":"قال:١ رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا\"٢٣.\n٣٢٥- وعن ابن عباس مرفوعًا \"نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم\" صححه الترمذي ٤.\n٣٢٦- وله وحسنه عنه مرفوعًا: \"ليأتين هذا الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة \"وقال\".\n٢ في المخطوطة بدل \"فعل هكذا\" قوله \"يفعله\".\n٣ أخرجه الحاكم ١/ ٤٥٥، وهذا لفظه وصححه، وأقره الذهبي. وعزاه الحافظ في التلخيص للطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبي بكر البزار وأبي علي بن السكن والبيهقي، ثم ساق لفظ الحاكم. انظر التلخيص الحبير- ٢/ ٢٤٦.\n٤ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٦.\n٥ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٩٤ بمعناه- ح ٩٦١.","vol":"3","page":113},{"text":"٣٢٧- وعن عُبَيْد بن١ عمير: \"أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين [زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي ﷺ يفعله] فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي٢ ﷺ يزاحم عليه. فقال:٣ إِنْ أَفْعَلْ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ مَسْحَهُمَا كفارة للخطايا، وسمعته يقول:٤ لا يضع قَدَمًا ولا يرفع أخرى٥ إلا حط الله عنه٦ خطيئة، وكتب له بها حسنة \" حَسَّنَهُ الترمذي ٧.\n٣٢٨- ولأحمد والنسائي عنه مرفوعًا \"إِنَّ مسحهما يحطان٨ الخطيئة\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت \"ابن\" هكذا \"ابن\"، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٣ في المخطوطة \"قال\".\n٤ أسقط المصنف هنا جزءا من الحديث وهو \"من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة\" ثم قال \"وسمعته يقول ... \".\n٥ في المخطوطة هكذا العبارة \"وسمعته يقول: لا يرفع قدما ولا يحط أخرى\".\n٦ في المخطوطة هنا زيادة \"بها\" بعد قوله \"عنه\".\n٧ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٩٢- ح ٩٥٩.\n٨ في المخطوطة \"يحط\".\n٩ النسائي- ٥/ ١٧٥ واللفظ له، والمسند- ٢/ ١١ بمعناه.","vol":"3","page":114},{"text":"٣٢٩- وعن ابن عمرو١ مرفوعًا: \"إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورَهما، ولو لم يطْمِسْ نورهما لأضاء ت ا ٢ ما بين المشرق والمغرب\" قال الترمذي: غريب ٣.\n٣٣٠- ورُوي مرفوعًا عن يَعْلَى٤ بن أمية: \"أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا وعليه بُرْد\" صححه الترمذي ٥.\n٣٣١- ولأبي داود وغيره عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الْجِعِرَّانة. فَرَمَلُوا٦ بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى\" ٧.\n٣٣٢- وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ [كان] إذا٨ طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"عن ابن عمر\"، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"الأصاءت\"، وهو خطأ.\n٣ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٦- ح ٨٧٨.\n٤ في المخطوطة كتبت \"بن\" هكذا \"ابن\".\n٥ الترمذي- الحج- ٣/ ٢١٤- خ ٨٥٩.\n٦ ليس في المخطوطة كلمة \"فرملوا\" ومكانها بياض.\n٧ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٧٧- ج ١٨٨٤.\n٨ في المخطوطة \"إذ\"، وهو خطأ.\n٩ هذا لفظ البخاري، والذي في المخطوطة كما يلي: \"إذ طاف بالحج والعمرة أول ما قدم يسعى ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، ثم يسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة\".","vol":"3","page":115},{"text":"أخرجاه ١.\n٣٣٣- ولهما عن ابن عباس [﵄ قال]: \"قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقْدِمُ عليكم قوم قد وَهَنَتْهُم حُمَّى يثربَ، وأمرهم النبي ﷺ [أن] يرملوا ثلاثة أشواط، وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه [أن يأمرهم] أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم\" ٢.\n٣٣٤- ولهما عنه [قال]: \"إنما سعى رسول الله ﷺ ورمل بالبيت لِيُرِيَ المشركين٣ قوتَه\"٤.\n٣٣٥- ولمسلم عن أبي الطُفَيْل قال: \"قلت لابن عباس: أرأيتَ هذا الرَّمَل بالبيت ثلاثة أطْواف، ٥ ومشى أربعة [أطواف] أسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّة، (قال) فقال: صدقوا وكذبوا، [قال] قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم٦ قدم مكة، قال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الْهُزْلِ.٧ وكانوا يحسدونه.٨ قال: فأمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا ثلاثًا، ويمشوا أربعًا، [قال] قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا٩ أَسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّةٌ، قال: صدقوا وكذبوا. [قال] قلت: [و] ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٤٧٧- ح ١٦١٦ بلفظه، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٢٠- ح ٢٣١ نحوه.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٩- ح ١٦٠٢، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٢٣- ح ٢٤٠، كلاهما نحوه.\n٣ في المخطوطة \"ليرى المشركون\" وما أثبته كما في الصحيحين.\n٤ البخاري- كتاب المغازي- ٧/ ٥٠٩- ح ٤٢٥٧، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٢٣- ح ٢٤١، واللفظ لمسلم.\n٥ في المخطوطة \"أشواط\".\n٦ في المخطوطة هنا قبل \"قدم\" لفظ \"لما\".\n٧ هكذا في المخطوطة والنسخ المطبوعة من صحيح مسلم التي رأيتها، وقال القاضي عياض وصاحب المطالع إنه وهم، والصواب \"من الهزال\" أي الضعف.\n٨ في المخطوطة \"يجدونه\"، وهو خطأ.\n٩ في المخطوطة \"ركنا\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":116},{"text":"عليه وسلم١ كثر عليه الناس. يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله ﷺ لا يُضْرَبُ الناسُ بين يديه، فلما كَثُرَ عليه ركب، والمشي٢ والسعي أفضل\"٣.\n٣٣٦- وله عن ابن عمر [﵄ قال]: \"رَمَلَ رسول الله ﷺ من الْحَجَر إلى الحجر ثلاثًا. ومشى أربعا\"٤.\n_________\n١ في المخطوطة هنا قبل \"كثر\" لفظ \"لما\".\n٢ في المخطوطة \"ومشى\"، وهو خطأ واضح.\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢١- ح ٢٣٧، بلفظه.\n٤ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢١- ح ٢٣٣.","vol":"3","page":117},{"text":"٣٣٧- وللبخاري عن عمر [قال]: \"ما لنا ولِلرَّمَل؟ إنما كنا راءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي١ ﷺ فلا نحب أن نتركه\"٢.\n٣٣٨- ولأحمد وأبي داود عنه [قال]: \"فيمَ٣ الرملان٤ الآن والكشف عن المناكب؟ وقد أطّأ٥ اللهُ الإسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ\" ٦.\n٣٣٩- وعن عائشة [﵂ قالت]: قال رسول الله ﷺ: \"إِنَّما جُعِل الطّوافُ بالبيت وبين الصفا٧ والمروة، ورمي الْجِمَار؛ لإقامة ذكر الله\" صححه الترمذي، ولفظه: \"إِنَّما جُعِلَ\n_________\n١ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٤٧١- ح ١٦٠٥.\n٣ في المخطوطة \"فما\"، وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة \"الرمل\".\n٥ في المخطوطة \"أوطأ\" وفي المسند \"آطأ\" ومعنى الكل واحد، وهو أن الله ثبت الإسلام وأرسى دعائمه. وأصله \"وطأ\" وقد تبدل الواو همزة.\n٦ المسند- ١/ ٤٥، وأبو داود- المناسك- ٢/ ١٧٨- ح ١٨٨٧، كلاهما بلفظه.\n٧ كتبت \"الصفا\" في المخطوطة هكذا \"الصفى\" والعجيب من الناسخ أنه سيكتبها بعد سطر هكذا \"الصفا\"!.","vol":"3","page":118},{"text":"رمي الْجِمَار، والسعي بين الصفا والمروة\"١.\n٣٤٠- ولأحمد عن ابن عباس [قال]: \"رمل رسول الله٢ ﷺ في حجته وفي عُمَرِهِ كلها٣، وأبو بكر وعمر [وعثمان] والخلفاء\" ٤٥.\n٣٤١- ولمسلم في حديث جابر [﵄ أنه قال: \"رأيت رسول الله ﷺ] رَمَلَ من الْحَجَر [الأسود] حتى انتهى إليه\" ٦.\n٣٤٢- ولهما عن أم سلمة مرفوعًا: \"طوفي من وراء الناس وأنت راكبة\" ٧.\n_________\n١ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٤٦- ح ٩٠٢، وتتمة الحديث \"لإقامة ذكر الله\". والرواية الأولى التي أوردها المصنف ولم يعزها لأحد، قد أخرجها أبو داود في سننه- المناسك- ٢/ ١٧٩- ح ١٨٨٨.\n٢ في المخطوطة \"النبي\" بدل \"رسول الله\".\n٣ في المخطوطة \"في عمره كلها وفي حجته\".\n٤ في المخطوطة زيادة \"من بعده\" بعد \"والخلفاء\".\n٥ المسند- ١/ ٢٢٥.\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢١- ح ٢٣٥، وتتمة الحديث \"ثلاثة أطواف\".\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٤٩٠- ح ١٦٣٣، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٢٧- ح ٢٥٨.","vol":"3","page":119},{"text":"٣٤٣- \"وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل\"١.\n٣٤٤- ولأبي داود عن ابن عمر: \"كان رسول الله ﷺ لا يَدَعُ٢ أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طَوْفَة\" قال نافع: وكان ابن عمر يفعله ٣.\n٣٤٥- وعن ابن عباس مرفوعًا: \"الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن ٤ إلا بخير\" رواه الترمذي وغيره ٥.\n٣٤٦- وفي حديث عائشة: \" غير أن لا تطوفي\" ٦.\n٣٤٧- وفي البخاري عن ابن جريج: \"أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساءَ الطوافَ مع الرجال - قال: كيف٧ يمنعهن وقد طاف نساء النبي ﷺ مع الرجال؟ قلت: أَبَعْدَ الحجاب أو قبلُ؟\n_________\n١ ذكر هذا الأثر عن ابن عمر ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٩.\n٢ في المخطوطة \"لا بد\" بدل \"لا يدع\"، وهو خطأ.\n٣ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٧٦- ح ١٨٧٦.\n٤ في المخطوطة \"فلا يتكلم\".\n٥ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٩٣- ح ٩٦٠ بلفظه إلا أنه قال \"حول البيت\" بدل \"بالبيت\".\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٨٧٣- ح ١٢٠، وتتمة الحديث \"بالبيت حتى تطهري\".\n٧ في المخطوطة \"وكيف\".","vol":"3","page":120},{"text":"قال: إي لَعَمْرِي لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن١. الرجالَ؟ قال: لم يكن يخالطن٢ كانت عائشة [﵂] تطوف حَجْرَةً٣ من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي٤ نستلم يا أم المؤمنين. [قالت]: انطلقي عنك، وأَبَتْ. وكن النساء٥ يخرجن متنكرات بالليل فيطفن٦ مع الرجال، ولكنهن كُنَّ إذا دخلن البيت مِمَن حتى يدخلن وَأُخْرِجَ الرجال. وكنتُ آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثَبِير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها٧ غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا مورَّدا\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"يخالطهن\"، وفي المخطوطة قبل كلمة \"كانت\" زيد في الهامش كلمة \"الرجال\"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري.\n٢ في المخطوطة \"يخالطهن\"، وفي المخطوطة قبل كلمة \"كانت\" زيد في الهامش كلمة \"الرجال\"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري.\n٣ في المخطوطة \"حجر\" بدون تاء، وهو خطأ. ومعنى \"حجرة\" أي ناحية، أي معتزلة عن الرجال.\n٤ في المخطوطة بعد كلمة \"انطلقي\" إشارة لحق، وكتب حذاءها في الهامش هكذا \"لأتاهم\".\n٥ ليس في البخاري \"وكن النساء\".\n٦ في المخطوطة \"يخرجن بالليل متنكرات ويطفن\".\n٧ في المخطوطة \"بها\".\n٨ البخاري- الحج- ٣/ ٤٧٩- ح ١٦١٨، هذا وكتب في المخطوطة على الهامش حذاء السطر الأخير من الحديث كلمة \"حجابها\"وما لها فائدة، والله أعلم.","vol":"3","page":121},{"text":"٣٤٨- ولمسلم عن ابن عباس: \"كانت المرأة [تطوف١] بالبيت [وهي] عُرْيانة. فتقول: من يعيرني تِطْوافا٢ تجعله على فرجها، وتقول:\nاليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أُحِلُّه.\nفنَزلت هذه الآية: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ \" ٣ ٤.\n٣٤٩- ولهما عن أبي هريرة: \"أن أبا بكر ﵁ بعثه في الحجة التي أَمَرَهُ [عليها] رسولُ الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذِّن في الناس ألا [لا] يَحُجُّ٥ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيت عُريان\" ٦.\n٣٥٠- وعن ابن عباس ﵄: \"أن النبي ﷺ مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بِسَيْر أو بخيط أو بـ[شيء] غير ذلك، فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم قال: قُدْهُ بيده\" رواه البخاري ٧.\n_________\n١ في المخطوطة كتب أولا \"تطو\"، ثم شطب عليه.\n٢ هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به.\n٣ سورة الأعراف آية ٣١.\n٤ مسلم- كتاب التفسير- ٤/ ٢٣٢٠- ح ٢٥.\n٥ في المخطوطة \"ألا يحجج\".\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٣- ح ١٦٢٢، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٨٢- ح ٤٣٥ واللفظ للبخاري.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٢- ح ١٦٢٠ بلفظه.","vol":"3","page":122},{"text":"٣٥١- ولأحمد عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللذين١ قالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله ﷺ ليس هذا نذرًا، ٢ فقطع قرانهما [قال سريج في حديثه] \"إنما النذر ما ابتُغي به وجه الله [﷿] \"٣.\n٣٥٢- ولأحمد والترمذي وحَسّنه عن زيد بن أُثَيْعٍ٤ قال: \"سألت عليًا بأي شيء بُعِثْت؟ ٥ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عُرْيَان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر\"٦.\n٣٥٣- ولأحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي ﷺ يقول: - \"فيما بين ركن بني جُمَح\n_________\n١ في المخطوطة \"الذين\" وهو خطأ; لأنهما اثنان، وقواعد الإملاء تقضي أن تكون بلامين.\n٢ في المخطوطة \"نذر\"، وهو خطأ; لأنه خبر ليس.\n٣ المسند- ٢/١٨٣.\n٤ في المخطوطة كتب هكذا \"ابن أتبع\"، وهو خطأ. ويقال في اسمه \"زيد بن يُثَيْع\" قال الترمذي: وهو أصح.\n٥ أي بعثك رسول الله ﷺ إلى موسم الحج.\n٦ المسند- ١/ ٧٩، والترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٢- ح ٨٧١، واللفظ له.","vol":"3","page":123},{"text":"والركن الأسود ﴿ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ ١.\n٣٥٤- ولهما عن عائشة [﵂] أن رسول الله ﷺ قال: \"ألم تَرَيْ [أنَّ] قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حِدْثَانُ قومك بالكفر٢ لفعلت٣\")، فقال [عبد الله] ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أُرَى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذَيْن٤ يليان الحجْر إلا أن البيت لم يُتْمَمْ٥ على قواعد إبراهيم٦.\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٩١.\n٢ لولا حدثان قومك بالكفر: أي لولا قرب عهدهم بالكفر أي أسلموا حديثا، ويخشى إن هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم أن يقولوا إنه يغير في بيت الله.\n٣ في المخطوطة \"لفعلنا\" لكن اللام الأولى مقطوعة وغير واضحة، فكأنها \"نفعلنا\".\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا (الذين)، وهو خطأ إملائي، لأنه مثنى.\n٥ في المخطوطة \"يتم\" وفي مسلم \"يُتَمّمْ\".\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٤٣٩- ح ١٥٨٣، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٦٩- ح ٣٩٩ كلاهما بألفاظ مقاربة جدا.","vol":"3","page":124},{"text":"٣٥٥- وللبخاري عنها أن النبي ﷺ قال لها: \"يا عائشة لولا أن قومك حديثُ عهدٍ بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلتُ فيه ما أُخرِج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، فبلغتُ به أساس ١ إبراهيم\"، فذلك الذي حمل ابن الزبير [﵄] على هدمه. قال يزيد: - هو ابن رومان -٢ وشهدتُ ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الْحِجْر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأَسْنِمَة الإبل، قال جرير: - هو ابن حازم -٣ فقلت له: - أين موضِعُهُ؟ فقال: أُرِيكَهُ الآن، فدخلتُ معه الْحِجْر، فأشار إلى مكان فقال: هاهنا، قال جرير: فَحَزَرْتُ من الحِجْر ستة أذرع أو نحوَها٤.\n٣٥٦- ولهما من حديثها: \"قلت: فما شأن بابها مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا\"٥.\n٣٥٧- وعنها [قالت]: \"كنت أحب [أنْ] أدخلَ البيت فأصلي فيه. فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني [الحجر] فقال:\n_________\n١ في المخطوطة \"ساس\" وسقطت الألف على الناسخ سهوا.\n٢ وهو أحد رجال الإسناد في هذا الحديث.\n٣ هو أحد رواة هذا الحديث، وهو تلميذ يزيد بن رومان الذي مر ذكره آنفا.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٣٩- ح ١٥٨٦.\n٥ البخاري- الحج- ٣/ ٤٣٩- ح ١٥٨٤، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٧٣- ح ٤٠٥ كلاهما نحوه.","vol":"3","page":125},{"text":"صَلِّي في الحجر إن أردتِ دخول البيت; فإنما هو قطعة من البيت\"١صححه الترمذي ٢.\n٣٥٨- ولمسلم عن عبد الله٣ بن عُبيد بن عُمير، والوليد بن عطاء [يحدثان] عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله [بن عبيد] \"وَفَدَ الحارث [بن عبد الله] على عبد الملك بن مروان [في خلافته] فقال [عبد الملك]: ما أظن أبا خُبَيْبٍ٤ [يعني ابنَ الزبير] سمع من عائشة ما كان بزعم أنه سمعـ[ـه] منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتَها تقول ماذا؟ [قال]: قالت: قال رسول الله ﷺ إن قومك استقصروا من بنيان ٥ البيت، ولولا حداثة ٦ عهدهم بالشرك أعدت ٧ ما تركوا منه. فإن بدا ٨ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي [لـ] أريَكِ ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أَذْرُع \".\n_________\n١ في المخطوطة \"فإنما هو قطعة منه\".\n٢ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٥- ح ٨٧٦.\n٣ في المخطوطة \"عن عبيد الله\"، وهو خطأ.\n٤ في المخطوطة \"أبا حبيب\"، وهو خطأ، لأن أبا خبيب كنية عبد الله بن الزبير ﵁.\n٥ في المخطوطة كتبت أولا \"بناء\" ثم كتبت على الهامش \"بنيان\" بخط مغاير، ولم تُشْطَب الأولى.\n٦ في المخطوطة كتبت هكذا \"حداثت\".\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"أعدة\"!.\n٨ في المخطوطة كتبت هكذا \"بداى\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":126},{"text":"[هذا حديث عبد الله بن عبيد] وزاد [عليه] الوليد بن١ عطاء: قال النبي ﷺ: \"ولجعلتُ لها ٢ بابين موضوعين في الأرض شرقيًا وغربيًا. وهل تدرين ٣ لِمَ كان قومك رفعوا بابها؟ [قالت] قلتُ: لا. قال: تَعَوَّزًا ٤ أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا [هو] أراد [أن يدخلها] يَدَعُونَه ٥ يرتقي. حتى إذا كاد ٦ أن يدخل دفعوه ٧ فسقط. قال عبد الملك [للحارث]: أنت سمعتَها تقول هذا؟ قال: نعم. [قال]: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: ودِدْتُ أني تركته وما تحمَّل\"٨.\n٣٥٩- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم مرفوعًا: \"لا تمنعوا أحدًا أن يطوف بهذا البيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار\" حسنه الترمذي ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"ابن\"، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"له\".\n٣ في المخطوطة \"وتدرين هل تدرين\"، وهو سهو من الناسخ.\n٤ في المخطوطة هنا كلمة مضروب عليها، وكتب قبالتها في الهامش \"تحرزا\"، وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة \"يدعوه\"، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة \"كان\"، وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة \"دَعُّوه\".\n٨ مسلم- الحج- ٢/ ٩٧١- ح ٤٠٣.\n٩ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٠- ح ٨٦٨ بمعناه، وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":127},{"text":"٣٦٠- وللبخاري عن عروة [عن عائشة ﵂]: \"أن ناسًا طافوا بالبيت [بعد صلاة الصبح] ثم قعدوا إلى المذَكِّر، ١ حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة٢ قاموا يصلون\"٣.\n٣٦١- ولمالك عن عبد الرحمن بن٤ عبد القارِيِّ٥: \"أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم يرَ٦ الشمس [طلعتْ] فركب حتى أناخ بذي طُوَى فصلى٧ ركعتين٨\") .\n٣٦٢- وفي البخاري \"قال إسماعيل بن أُمية: قلت للزهري:\n_________\n١ في المخطوطة \"قعدوا المذكر\" وسقطت \"إلى\"، وكتب على الهامش \"إلى الذكر\"، وهو خطأ. وإنما هو \"المذكر\" أي الواعظ. أي قعدوا يستمعون إلى من يذكرهم بالله من الوعاظ.\n٢ في المخطوطة \"تكره الصلاة فيها\".\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٨- ح ١٦٢٨.\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"ابن\"، وهو خطأ.\n٥ في المخطوطة \"عبد القادر\".\n٦ في المخطوطة \"فلم يرا\".\n٧ في المخطوطة \"فسبح\".\n٨ الموطأ- الحج- ١/ ٣٦٨- ح ١١٧.","vol":"3","page":128},{"text":"إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من١ ركعتي الطواف فقال: السُّنَّةُ أفضل. لم يطف النبي ﷺ سبوعًا٢ قط إلا صلى ركعتين\"٣.\n٣٦٣- \"وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس\"٤.\n٣٦٤- \"وطاف عمر بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى٥ [الـ] ركعتين بذي طوى\"٦.\n٣٦٥- ولأحمد وأبي داود عن عبد الله بن السائب \"أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجَر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أُنبئتَ أن رسول الله ﷺ كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. [فيقوم] فيصلي\"٧\n.٣٦٦- وللنسائي عن جابر: \"أن رسول الله ﷺ طاف سَبْعًا: رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ٨ ثم قرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ\n_________\n١ في المخطوطة \"عن\".\n٢ السُّبوع: لغة قليلة في \"الأسبوع\".\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٤- باب ٦٩.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٨- باب ٧٣.\n٥ في المخطوطة، كتبت هكذا \"صلا\".\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٨- باب ٧٣.\n٧ المسند- ٣/ ٤١٠، وأبو داود - المناسك - ٢/ ١٨١- ج ١٩٠٠، واللفظ لأبي داود.\n٨ العبارة هنا في المخطوطة مشوشة، فهي كما يلي \"طاف وسعى ورمل ثلاثا ومشى أربعا\".","vol":"3","page":129},{"text":"إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ ١\nفصلى٢ سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ٣ فابدؤوا بما بدأ الله به\"٤ ومعناه في حديثه الطويل عند مسلم ٥.\n٣٦٧- وزاد عن جعفر٦: \"وكان أبي يقول - ولا أعلمه [ذَكَرَهُ] إلا أنه عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٧\") .\n٣٦٨- وفي حديث أم سلمة [﵂] في الصحيح في طوافها على البعير. (فلم تُصَلِّ٨ حتى خرجت) ٩.\n٣٦٩- قال البخاري: قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة،\n_________\n١ سورة البقرة آية ١٢٥.\n٢ في المخطوطة \"فسجد\".\n٣ سورة البقرة آية ١٥٨.\n٤ النسائي- مناسك الحج- ٥/ ١٨٨.\n٥ انظره في مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٦ وما بعدها- ح ١٤٧.\n٦ هو أحد الرواة في إسناد هذا الحديث، وفاعل زاد هو مسلم.\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٧ و٨٨٨ من الحديث السابق.\n٨ في المخطوطة \"فلم نصلي\"، وهو خطأ.\n٩ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٦ - ج ١٦٢٦.","vol":"3","page":130},{"text":"أو يُدْفَعُ عن مكانه إذا سَلَّم: يرجع إلى حيث قُطِعَ عليه، فيَبْني.١ ويُذْكَرُ نحوُه عن٢ ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ٣\n٣٧٠- ولأحمد وأبي داود عن المطلب بن أبي وداعة [قال] \"رأيت رسول الله ﷺ حين فرغ من أسبوعه٤ أتى حاشية الطواف فصلى٥ ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد\"٦.\n_________\n١ في المخطوطة كتبت العبارة أولا هكذا \"إلى حيث قطع فيبني\" ثم وضع فوق كلمة \"فيبني إشارة إلحاق، وكتب قبالتها في الهامش \"عليه\"، فصارت الجملة \"إلى حيث قطع فيبنى عليه\". هذا وفي الأصول المطبوعة لا توجد كلمة \"فيبني\" وإنما العبارة \"إلى حيث قطع عليه\"، لكن وجد على هامش طبعة استانبول ما يلي: قوله قطع عليه، وجد في بعض النسخ هنا زيادة \"فيبني\"، فراجعنا الشارح فإذا هو يقول: وزاد أبو ذر والوقت \"فيبني\". انظر الطبعة المذكورة لصحيح البخاري- ٢/ ١٦٤. لكن تصير العبارة كما أثبتها فوق. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة هنا زيادة \"عن أبي هريرة\"، وليست في الأصول المطبوعة، ولم يشر الشراح إليها، فالظاهر أنها أقحمت سهوا. هذا وكتب هنا على الهامش \"قال ابن المنذر: ما خالفه إلا الحسن\".\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٤- باب ٦٨.\n٤ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة، فقد ضرب عليها ثم كتب فوقها، وكأنها \"سبوعة\".\n٥ في المخطوطة العبارة هكذا \"جاء حاشية المطاف فصلى فيه\".\n٦ المسند ٦/ ٣٩٩، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢١١- ح- ٢٠١٦، واللفظ لأحمد.","vol":"3","page":131},{"text":"٣٧١- وللبخاري عن ابن عباس [﵄ قال] \"قدم النبي ﷺ مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجعمن عرفة\"١.\n٣٧٢- ولمسلم عن جابر [﵁ قال]: \"لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا٢ والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول\"٣.\n٣٧٣- وقالت عائشة [﵂]: \"وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة [فإنما] طافوا طوافًا واحدًا\" أخرجاه ٤.\n٣٧٤- وقال مجاهد عن ابن عباس [﵁] قال\": الْمُلْتَزِم ما بين الركن والباب\" رواه الطبراني.٥ وذكره أحمد عنه ٦.\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٤٨٥- ح ١٦٢٥.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"الصفى\".\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٠ و٩٣١- ح ٢٦٥ و٢/ ٨٨٣- ح ١٤٠.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٩٣- ج ١٦٣٨ واللفظ له، ومسلم- الحج- ٢/٨٧٠- ح ١١١.\n٥ انظر مجمع الزوائد- ٣/ ٢٤٦، وعزاه للطبراني في الكبير، لكن عن ابن عباس مرفوعا. ولفظه \"ما بين الركن والمقام ملتزم\" ورواه مالك عن ابن عباس موقوفا. انظر الموطأ- الحج- ١/ ٤٢٤- ح ٢٥١ بلفظه\".\n٦ أي عن ابن عباس.","vol":"3","page":132},{"text":"٣٧٥- وعن ابن عمر [﵄] (أنهما سجدا على الحجر) ١.\n٣٧٦- وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: \"لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت لألبسن ثيابي، - وكانت داري على الطريق - فلأنظرن ما يصنع رسول الله ﷺ. فانطلقتُ، فوافقت رسول الله ﷺ قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله ﷺ وسطهم. فقلتُ لعمر: كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى٢ ركعتين\" رواه أحمد وأبو داود ٣.\n٣٧٧- وللبخاري عن ابن عباس [﵄]: \"أن النبي ﷺ لما قدم مكة أبى٤ أن يدخل البيت - وفيه الآلهة -\n_________\n١ في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤١ \"عن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحَجَرَ وسجد عليه ثم عاد فقبّله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ\"، أما سجود ابن عمر على الحجر فلم أجده.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"صلا\"، وهو خطأ.\n٣ المسند- ٣/٤٣١،وأبو داود-المناسك-٢/١٨١-ح ١٨٩٨،واللفظ لأحمد.\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"أبا\".","vol":"3","page":133},{"text":"فأمر بها فأخرجتْ. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل١ في أيديهما الأزلام، فقال [رسول الله ﷺ] قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط.٢ فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه\"٣٤.\n٣٧٨- ولمسلم عنه: \"أن النبي ﷺ دخل الكعبة [و] فيها ست سَوَارٍ.٥ فقام عند سارية٦ فدعا، ولم يصلِّ\"٧٨.\n٣٧٩- وله عنه: \"إِنَّما أُمِرْتُم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، ٩ أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في\n_________\n١ عبارة المخطوطة \"وأخرج صورة إسماعيل وإبراهيم\".\n٢ في المخطوطة \"قاتلهم الله، لقد علموا ما ستقسما بها قط\".\n٣ في المخطوطة \"ثم دخل البيت، فكبر في نواحي البيت، وخرج ولم يصلي فيه\".\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٨- ح ١٦٠١.\n٥ في المخطوطة \"فيها ستة سواري\".\n٦ في المخطوطة \"فقام عند كل سارية\" وهو خطأ.\n٧ في المخطوطة \"فدعا فلم يصلي\".\n٨ مسلم- الحج- ٢/ ٩٦٨- ح ٣٩٦.\n٩ ليس هكذا نص الحديث فقد تُصُرِّف فيه تصرف مخل: ونصه كما يلي: \"أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعتَ ابن عباس يقول: إنما أُمِرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة إلخ ... \".","vol":"3","page":134},{"text":"نواحيه كلها، ولم يصل١ فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قُبُل٢ البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي ٣ زواياها؟ قال [بل] في كل قبلةٍ من البيت\" ٤.\n٣٨٠- وفي الصحيح عن ابن عمر [﵄ قال]: \"دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة [بن زيد] وبلال وعثمان بن طلحة، ٥ فأغلقوا عليهم٦، فلما فتحوا كنت أول من ولج. فلقيت بلالا فسألته: هل صلى٧ فيه رسول الله ﷺ؟ قال٨ نعم [صلى] بين العمودين اليمانيين، فنسيت أن أسأله كم صلى\"٩١٠.\n٣٨١- \"وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار قبل\n_________\n١ في المخطوطة \"ولم يصلي\"، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"قبلة\".\n٣ في المخطوطة \"أو في\"، وهو خطأ.\n٤ مسلم- الحج- ٢/ ٩٦٨- ح ٣٩٥.\n٥ في المخطوطة \"وعثمان بن أبي طلحة\"، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة زيادة كلمة \"الباب\" بعد \"عليهم\".\n٧ في المخطوطة كتبت ووهذا \"صلا\".\n٨ في المخطوطة \"فقال\".\n٩ في المخطوطة العبارة هكذا \"فنسيت أن أسأل أسامة كما صلى\"!، وفيها خطآن الأول: أن المسئول بلال وليس أسامة كما هو واضح في أول الحديث. الثاني: في قوله \"كما\" والصحيح \"كم صلى\"؟.\n١٠ مسلم- الحج- ٢/ ٩٦٧- ح ٣٩٣ إلا من قوله \"فنسيت إلخ ... \". فهي من حديث- ٣٩١.","vol":"3","page":135},{"text":"وجهه قريبًا١ من ثلاثة أذرع، فيصلي نحو٢ المكان الذي أخبره بلال، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء\"٣.\n٣٨٢- وفي لفظ لهما عن بلال: \"جعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة [وراءه] \"٤.\n٣٨٣- ورواه البخاري: \"واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلجالبيت\"٥.\n٣٨٤- وفي حديث لأحمد والنسائي عن أسامة: \"دخلت مع رسول الله ﷺ البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ٦ وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره [عليه] وخده ويديه، [قال] ثم كبر وهلل ودعا. [ثم] فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة و[هو] على الباب فقال: هذه القبلة، ٧ هذه القبلة،\n_________\n١ في المخطوطة \"قريب\".\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"نحوا\".\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٤٦٧- ح ١٥٩٩ بمعناه.\n٤ البخاري- كتاب الصلاة- ١/ ٥٧٨- ح ٥٠٥، ومسلم - الحج- ٢/ ٩٦٦- ح ٣٨٨، واللفظ للبخاري- ولفظ مسلم \"وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه إلخ..\".\n٥ البخاري- المغازي- ٨/ ١٠٥- ح ٤٤٠٠.\n٦ في المخطوطة \"فجلس وحمد الله فأثنى عليه\".\n٧ في المخطوطة هنا زيادة قوله \"وفي آخره لأحمد\" قبل قوله \"مرتين أو ثلاثا\".","vol":"3","page":136},{"text":"مرتين أو ثلاثًا\"١٢.\n٣٨٥- وعن عائشة [﵂]: \"أن النبي ﷺ خرج من عندها وهو مسرور فرجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت ٣ الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شققت على أُمتي\" صححه الترمذي ٤.\n٣٨٦- ولأحمد وأبي داود عن عثمان٥: \"أن النبي ﷺ قال: إني نسيت أن آمرك أن تُخَمِّر القرنين ;٦ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء ٧ يشغل المصلي\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"أو ثلاث\"، وهو خطأ.\n٢ المسند- ٥/ ٢٠٩، واللفظ له، والنسائي- مناسك الحج- ٥/ ١٧٢ قريبا منه.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"دخلة\"، وهو خطأ.\n٤ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٣- ح ٨٧٣ بمعناه، لكن أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. انظر سنن أبي داود- المناسك- ٢/ ٢١٥- ح ٢٠٢٩.\n٥ هو عثمان بن طلحة حاجب الكعبة.\n٦ أي تغطي قرني الكبش اللذين كانا في الكعبة.\n٧ في المخطوطة \"شيئا\"، وهو خطأ.\n٨ المسند- ٥/ ٣٨٠ بمعناه وله قصة، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢١٥- ح ٢٠٣٠ بلفظه.","vol":"3","page":137},{"text":"٣٨٧- ولهما عن ابن عمر: \"أن العباس استأذن رسول الله ﷺ إن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له\"١.\n٣٨٨- وللبخاري عن ابن عباس [﵄]: \"أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ٢ [رسولَ الله ﷺ] بشراب من عندها، فقال: اسقني، قال:٣ يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: أسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغْلبوا لنَزلتُ حتى أضع الحَبْل على هذه، يعني عاتِقهُ\"٤.\n٣٨٩- ولمسلم في حديث أبي ذر: \"فإنها مباركة، إنها طُعْم\" ٥.\n٣٩٠- زاد الطيالسي: \"وشفاء سقم\" ٦.\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٥٧٨- ح ١٧٤٥، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٥٣- ح ٣٤٧.\n٢ في المخطوطة \"فاته\" بدل \"فأتِ رسولَ الله ﷺ\".\n٣ في المخطوطة \"فقال\".\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٩١- ح ١٦٣٥، وتتمته: \"وأشار إلى عاتقه\".\n٥ لم أجد الحديث في مسلم وإنما وجدته في المسند ٥/ ١٧٥، وأخرجه الحاكم أيضا بلفظ: \"إنها مباركة وإنها طعام طُمْمٍ\".\n٦ مسند الطيالسي- مسند أبي ذر- ص ٦١.","vol":"3","page":138},{"text":"٣٩١- ولأحمد عن جابر مرفوعًا: \"ماء زمزم لما شُرب له\" ١.\n٣٩٢- وللدارقطني مثله عن ابن عباس، وزاد: \"إن شَرِبْتَهُ تستشفي [به] شفاك ٢ [الله] وإن شربته لشَبِعَكَ ٣ أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك ٤ قطعه الله. وهي هَزْمَةُ ٥ جبريل، وسقيا الله إسماعيل\" ٦٧.\n٣٩٣- ولأحمد عن جابر: \"أن النبي ﷺ رَمَلَ ثلاثة أطواف، من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدؤوا بما بدأ الله ﷿ به\" ٨٩.\n٣٩٤- وللدارقطني عن عكرمة: \"كان ابن عباس إذا شرب\n_________\n١ المسند- ٣/ ٣٥٧، وأخرجه ابن ماجه- المناسك- ٢/ ١٠١٨ - ح ٣٠٧٢.\n٢ في المخطوطة \"أشفاك\".\n٣ في المخطوطة \"يشبعك\".\n٤ في المخطوطة \"لتقطع ضماك\" بالضاد، وهو خطأ.\n٥ أي ضربها جبريل برجله فنبع الماء، وهزمت البئر إذا حفرتها.\n٦ أي أظهره الله أول الأول ليسقي منه إسماعيل.\n٧ الدارقطني- الحج- ٢/ ٢٨٩- ج ٢٣٨.\n٨ في المخطوطة \"ابدءوا بما بدأ الله به ﷿\".\n٩ المسند- ٣/ ٣٩٤.","vol":"3","page":139},{"text":"من١ زمزم قال: اللهم إني أسألك عِلْمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء\"٢.\n٣٩٥- ولمسلم عنه: \"أن أعرابيا قال له: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أَمِنْ حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي ﷺ على راحلته وخلفه أُسامة فاستسقى، فأتيناه [بإناء] من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تَغْييرَ٣ ما أمر به النبي ﷺ\" ٤.\n٣٩٦- ولهما عن عروة: \"سألت عائشة [﵂] فقلت لها: أرأيتِ قول الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ\n_________\n١ في المخطوطة \"إذا شرب من ماء زمزم\".\n٢ الدارقطني- الحج- ٢/ ٢٨٨- ح ٢٣٧.\n٣ في المخطوطة \"فلا نريد أن نغيّر\".\n٤ مسلم- الحج- ٢/ ٩٥٣- ح ٣٤٧ بلفظه، إلاّ أنّه قال: \"ما أمر به رسول الله\" بدل \"النبي\".","vol":"3","page":140},{"text":"أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ١، فوالله ما على أحد جُناح أن لا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت٢ يا ابن أختي. إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَها عليه كانت: لا جُناح عليه أن لا يطَّوَّفَ بهما، ولكنها أْنزِلت٣ في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الْمُشَلَّل، ٤ فكان مَنْ أَهَلَّ يتحرَّج أن يطوف بالصفا والمروة. [فلما أسلموا] سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك قالوا: يا رسول الله [إنّا] كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا٥ والمروة، فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية. قالت عائشة [﵂]: وقد سَنَّ رسول الله ﷺ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. [قال] ٦: ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن٧ فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته.٨ ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يذكرون [أن الناس] إلا مَنْ ذَكَرَتْ عائشة ممن كان يهل بمناة٩ كانوا يطوفون [كلهم] بالصفا والمروة، فلما ذكر الله [تعالى] الطواف بالبيت ولم يذكر١٠ الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا [والمروة] وإن الله ﷿ أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر\n_________\n١ في المخطوطة \"فلا نريد أن نغيّر\".\n٢ في المخطوطة \"فقالت بئسما\".\n٣ في المخطوطة \"نزلت\".\n٤ اسم مكان، وهي الثنية المشرفة على \"قديد\".\n٥ في المخطوطة \"أن نطوف بالصفا\".\n٦ القائل هو الزهري، أحد رواة الإسناد.\n٧ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.\n٨ في المخطوطة \"ما كنتُ سمعت هذا العلم\".\n٩ في المخطوطة \"ممن كانوا يهلون لمناة\".\n١٠ جملة \"لم يذكر\"، كتبت مرتين، وهو سهو من الناسخ.","vol":"3","page":141},{"text":"الصفا، فهل علينا من حرج أن نطَّوَّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية.١ قال أبو بكر: فَأَسْمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، ٢ في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، ٣ والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله ﷿ أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت\"٤.\n٣٩٧- وفي رواية لمسلم: \"أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين٥ على شَطِّ البحر. يقال لهما إسَافٌ ونائلة\"٦.\n٣٩٨- ولهما عن \"أنس [﵁ قال]: (كانت٧ الأنصار يكرهون أن يطوفوا٨ بين الصفا والمروة حتى نزلت ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"فمن حج البيت\" قبل قوله \"الآية\".\n٢ في المخطوطة \"كلاهما\"، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة \"يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة في الجاهلية\".\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٤٩٧- ح ١٦٤٣، واللفظ له، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٢٩- ح ٢٦١، قريبا منه.\n٥ في المخطوطة \"بصنمين\".\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٩٢٨- ح ٢٥٩.\n٧ في المخطوطة \"كان\".\n٨ في المخطوطة \"أن يطوفون\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":142},{"text":"مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ \" ١.\n٣٩٩- ولفظ البخاري: \"كنا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية، فلما كان٢ الإسلام أمسكنا عنهما\"٣.\n٤٠٠- وفي لفظ: \"لأنهما من شعائر الجاهلية\"٤.\n٤٠١- وله عن عمرو بن دينار [قال]: \"سألنا٥ ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة\"٦.\n٤٠٢- وسألنا جابرًا، ٧ فقال: (لا يقربَنّها٨ حتى يطوف بين الصفا والمروة) ٩.\n_________\n١ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٠، ح ٢٦٤، والبخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٨، واللفظ لمسلم.\n٢ في المخطوطة \"فلما جاء\".\n٣ البخاري- كتاب التفسير- ٨/ ١٧٦- ح ٤٤٩٦.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٨ بمعناه، ولفظه: \"لأنها كانت من شعائر الجاهلية\".\n٥ في المخطوطة \"سألت\".\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٥ نحوه.\n٧ في المخطوطة \"جابر\"، وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة \"لا يقربها\".\n٩ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٦.","vol":"3","page":143},{"text":"٤٠٣- وله عن ابن عمر [﵄ قال]: \"كان١ يسعى بَطْنَ المسيل إذا طاف [بين الصفا والمروة] \"٢.\n٤٠٤- \"وقيل له: أراك تمشي والناس يسعون! فقال: إني أمشي وقد رأيت رسول الله ﷺ يسعى، وأنا شيخ كبير\" صححه الترمذي ٣.\n٤٠٥- ولأحمد عن صفية بنت شيبة: \"أن امرأة٤ أخبرتها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول بين الصفا والمروة: \"كتب عليكم السعي فاسعوا\" ٥.\n_________\n١ أي رسول الله ﷺ.\n٢ البخاري - الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٤، وهو قطعة من حديث.\n٣ الترمذي- الحج- ٣/ ٢١٧- ح ٨٦٤، وهو قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. ولم يفصل الناسخ بين هذا الحديث والذي قبله، فلا يُدْرَى إلى أين رواية البخاري؟ ومن أين تبدأ رواية الترمذي؟.\n٤ هذه المرأة أبهم اسمها المصنف، مع أن الإمام أحمد صرح باسمها في المسند في هذا الحديث واسمها حبيبة بنت أبي تجزئة، والتحقيق أنها بنت أبي تِجرَاة، وأن \"تجزئة\" تصحيف من الناسخ، وحبيبة هذه عَبْدَرِيّة شيَْبِيّة.\n٥ هذا قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. انظر المسند- ٦/٤٢١، و٤٢٢.","vol":"3","page":144},{"text":"٤٠٦- وله عن علي [﵁]: \"أنه رأى رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة كاشفًا عن ثوبه، قد بلغ إلى ركبتيه\"١.\n٤٠٧- وللنسائي وغيره عن صفية بنت شيبة [عن] أم وَلَدِ شيبة: \"رأَتْ رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شَدًَّا\"٢.\n٤٠٨- وفي الموطأ عن نافع: \"أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول:٣ اللهم إنك قلت ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ٤ وإنك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنْزعه مني حتى تتوفاني٥ وأنا مسلم\"٦.\n٤٠٩- وللطبراني بإسناد جيد عنه: \"أن ابن عمر كان يدعو ٧\n_________\n١ ترتيب المسند- ١٢/ ٨١- ح ٢٨٠.\n٢ النسائي- المناسك- ٥/ ١٩٤ بمعناه، وأخرجه أحمد- - المسند- ٦/ ٤٠٤ واللفظ له، ومعنى الحديث: أنه لا يقطع بطنا الوادي إلا سعيا.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"يدعوا ويقول\".\n٤ سورة غافر آية ٦٠.\n٥ في المخطوطة \"توفاني\".\n٦ الموطأ- الحج- ١/ ٣٧٢- ح ١٢٨ بلفظه.\n٧ في المخطوطة \"كانوا يدعوا\".","vol":"3","page":145},{"text":"على الصفا: اللهم اعصمني بدينك وطواعِيَتِكَ وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين، اللهم إنك قلت ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ١، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذْ٢ هديتني للإسلام فلا تنْزعه ولا تنْزعني منه حتى تقبضني عليه. قال: وكان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبِجَمْعٍ وبين الجمرتين\" وفي الموطأ٣.\n٤١٠- قال أحمد في دعاء ابن عمر: يدعو به.٤ ورواه عن إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر \"أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثًا ثلاثًا، [يكبر] ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم، واجعلني من ورثة جنة النعيم\n_________\n١ سورة غافر آية ٦٠.\n٢ في المخطوطة \"إذا\" وهو خطأ، لأن الله هداه من قبل.\n٣ هكذا رسمت في المخطوطة، وما عرفت المقصود منها، فلعل فيها تصحيفا أو ما استطعت قراءتها.\n٤ أي الحاج.","vol":"3","page":146},{"text":"، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم [إنك] قلت الخ، وبعده: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. قال: ويدعو دعاء كثيرًا١ حتى إنه ليُمِلّنا ونحن شباب\"٢٣.\n٤١١- قال أحمد: \"كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم وتجاوز٤ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم\"٥ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، ولا في الاضطباع٦.\n٤١٢- وروى الأثرم عن عائشة وأم سلمة \"إذا طافت٧ المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة\"٨ - وله \"أن سودة ابنة عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير ٩\n_________\n١ في المخطوطة \"كثير\".\n٢ في المخطوطة \"ونحن شبابا\".\n٣ المغني- ٣/ ٤٠٤.\n٤ في المخطوطة كتبت \"اعف\" على الهامش، وفي المغني \"واعف\" بدل \"وتجاوز\".\n٥ المغني ٣/ ٤٠٥.\n٦ المغني ٣/ ٤١٢.\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"صافة\".\n٨ المغني ٣/ ٤١٣.\n٩ في المخطوطة \"امرأة عبد الله بن الزبير\"","vol":"3","page":147},{"text":"سعت بين الصفا والمروة فقضتْ طوافها١ في ثلاثة أيام، ٢ وكانت ضخمة\"٣٤.\n٤١٣- قال البخاري: وقال ابن عمر: \"السعي من دار بني عَبّاد إلى زقاق بني٥ أبي حسين\"٦.\n٤١٤- ولهما عنه مرفوعًا: \"من ٧ لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليحلل وليقصِّر\" ٨٩.\n٤١٥- ولهما عن معاوية: \"قصّرتُ من رأس رسول الله ﷺ بمشقص عند المروة\"١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"طوفها\"، وهو سهو من الناسخ.\n٢ في الموطأ ما يدل على أنه كان من العشاء إلى الفجر.\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"صخنة\"، وهو خطأ.\n٤ المغني ٣/ ٤١٤.\n٥ في المخطوطة \"زقاق بين\" وهو تحريف من الناسخ.\n٦ البخاري - الحج- ٣/ ٥٠١- باب ٨٠.\n٧ في المخطوطة \"ما\"، وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة كتبت وليحلل وليقصر هكذا \"وليحلل واليقصر\".\n٩ البخاري- الحج- ٣/ ٥٣٩- ح ١٦٩١، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٠٧- ح ١٩١ كلاهما نحوه.\n١٠ مسلم- الحج- ٢/ ٩١٣- ح ٢٠٩ نحوه، والبخاري- ٣/ ٥٦١- ح ١٧٣٠ قريبا منه.","vol":"3","page":148},{"text":"٤١٦- ولأحمد في أيام العَشْر وهو محرم.١ - قال أحمد: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصِّر ليكون الحلق للحج ٢.\n٤١٧- وروى مسلم وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: \"دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إليَّ٣ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنَزع زِرِّي الأعلى، ثم نزع زريَ الأسفل، ثم وضع كفه بين ثَدْيَيَّ٤ وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سَلْ عما شئتَ. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَةٍ٥ ملتحفًا٦ بها، كلما وضعها على منكبه٧ رجع طرفاها إليه.٨ [من صغرها] .\n_________\n١ المسند- ٤/ ٩٢، وتتمة الحديث \"والناس ينكرون ذلك\".\n٢ المغني- ٣/ ٤١١، ومسائل الإمام أحمد ص ١٣٠.\n٣ هنا زيادة \"فقال\" بعد \"إليّ\".\n٤ في المخطوطة \"بين ثدي\".\n٥ في المخطوطة \"في ساعة\"، \"النساجة\" ثوب كالطيلسان وشبهه، أو ثوب ملفق على هيئة الطيلسان، قال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة.\n٦ في المخطوطة \"ملتفا\".\n٧ في المخطوطة \"على منكبيه\".\n٨ في المخطوطة \"طرفها إليها\".","vol":"3","page":149},{"text":"ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ. فقال بيده، فعقد تسعًا فقال: إن رسول الله ﷺ مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاج. فقدم المدينة بَشَرٌ كثير. كلهم يلتمس١ أن يَأْتَمَّ برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا٢ الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عُمَيْس محمدَ بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب (القَصْواء)، حتى إذا استوتْ به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مَدِّ بَصَرِي بين يديه من راكب وماشٍ، ٣ وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خَلْفِه مثل ذلك. ورسولُ الله ﷺ بين أظهرنا وعليه ينْزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل [به] من شيء عملنا به. فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به. فلم يَرُدَّ رسولُ الله ﷺ عليهم شيئًا منه.٤ ولزم رسولُ الله ﷺ تلبيته. قال جابر [ضي الله عنه]: لسنا ننوي إلا الحج،\n_________\n١ في المخطوطة \"يلتمسون\".\n٢ في المخطوطة \"ذي\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"وماشي\".\n٤ في المخطوطة \"منه شيئا\".","vol":"3","page":150},{"text":"لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا. ثم تقدم١ إلى مقام إبراهيم [﵇] فقرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ ٢ فجعل المقام بينه وبين البيت، ٣ فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا٤ عن النبي ﷺ - كان يقرأ في الركعتين، ﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ . ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. [فلما دنا من الصفا] قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ٥ أَبْدَأُ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. فَرَقِيَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة. فوحّدَ اللهَ ﷿ وكبر [هـ] وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك.٦ قال مثل هذا ثلاث٧ مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبتَ قدماه في بطن الوادي [سعى] حتى إذا صعدتا مشى. [حتى أتى المروة] ففعل على\n_________\n١ لفظ أبي داود \"تقدم\"، ولفظ مسلم \"نَفَدَ\".\n٢ سورة البقرة-آية ١٢٥.\n٣ في المخطوطة بعد كلمة \"البيت\" زيادة \"فصلى ركعتين\"، وليست في مسلم ولا أبي داود.\n٤ في المخطوطة \"ولا أعلمه إلا ذكره\"، وهو سهو من الناسخ.\n٥ سورة البقرة - آية ١٥٨.\n٦ في المخطوطة هنا زيادة \"ثم\" قبل \"قال\".\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"ثلاثا\"، وهو سهو من الناسخ.","vol":"3","page":151},{"text":"المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافـ[ـه] على المروة فقال: لو أني ١ استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُقِ الهدي، ولجعلتها ٢ عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها ٣ عمرة. فقام سُراقَةُ بن [مالك] بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ ٤ فَشَبَّكَ رسول الله ﷺ أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين. لا بل لأبد.٥ وقدم عليٌّ من اليمن بِبُدْنِ النبي٦ ﷺ فوجد فاطمة [﵂] ممن حَلَّ ولبستْ ثيابًا صَبِيغًا، واكتحلتْ. فأنكر ذلك عليها. فقالت: [إن] أبي أمرني بهذا. قال فكان٧ علي يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله ﷺ مُحَرِّشًا على فاطمة للذي صنعَتْ، مستفتيًا لرسول الله ﷺ فيما ذكرتْ٨ عنه، فأخبرته أني أَنْكَرْتُ٩ ذلك عليها، فقال: صَدَقْتَ صَدَقْتَ.\n_________\n١ في المخطوطة \"قال إني لو ... \"، وهو لفظ أبي داود.\n٢ هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم \"وجعلتها\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"واليجعلها\".\n٤ في المخطوطة \"قال فشبك\"، وليست في مسلم ولا أبي داود.\n٥ في المخطوطة \"لا بد للأبد\".\n٦ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٧ في المخطوطة \"وكان\".\n٨ في المخطوطة كتبت هكذا \"ذكرة\".\n٩ في المخطوطة \"فأخبره أني أنكرة\".","vol":"3","page":152},{"text":"ماذا قلتَ حين فرضتَ الحج؟ [قال] قلتُ: اللهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولك. قال: فإن١ معي الهدي فلا تُحل. قال: فكان جماعةُ الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي ﷺ مائة. قال: فَحَلَّ الناس كلهم [وقصروا] إلا النبي ﷺ ومَنْ كان معه هدي.٢ فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلّوا بالحج. وركبَ رسول الله ﷺ. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شَعَر تُضْرَب له بِنَمِرَة، فسار رسول الله ﷺ ولا تَشك قريش [إلا] أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسولُ الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر ِبالْقَصْوَاء٣ فَرُحِلَت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام [عليكم] كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمِيَّ موضوع، ٤ [ودماءُ الجاهلية موضوعة]، وإن أول دم أضع٥ من دمائنا دمُ ابن ربيعة٦\n_________\n١ في المخطوطة \"فإني\".\n٢ في المخطوطة \"الهدي أهدى\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"بالقصوى\".\n٤ في المخطوطة \"تحت موضع قدمي\".\n٥ في المخطوطة \"أضعه\".\n٦ في المخطوطة \"دماء ربيعة\".","vol":"3","page":153},{"text":"ابن الحارث. كان١ مُسْتَرْضَعًا في بني سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وربا الجاهلية موضوع. وأول٢ ربا أضعه [ربانا] ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء; فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركتُ فيكم ما لن ٣ تضلوا بعده ٤ إن اعتصمتم به: كتابُ الله. وأنتم تُسْأَلُون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصْبِعِهِ السبابة يرفعها إلى السماء وَيَنْكُتُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، ثم أذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا.٥ ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء٦ إلى الصخرات، وجعل حَبْل٧ المشاة بين يديه. واستقبل القبلة. فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصُّفْرَة قليلا، حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه. ودفع\n_________\n١ في المخطوطة \"وكان\".\n٢ في المخطوطة \"وإن أول\".\n٣ في المخطوطة \"مالا\"، وليست في مسلم ولا أبي داود.\n٤ في المخطوطة هنا زيادة \"ما\" قيل \"إن\".\n٥ في المخطوطة \"ولم يصلي بينهما شيء\".\n٦ في المخطوطة \"جَبَل\".\n٧ في المخطوطة \"جَبَل\".","vol":"3","page":154},{"text":"رسول الله ﷺ وقد شنق لِلْقَصْوَاء١ الزِّمام، حتى إن رأسها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ.٢ ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة [السكينة] كلما أتى حبلا من الحبال٣ أرخى لها قليلًا حتى تَصْعَدَ. حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا.٤ ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح، بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء٥ حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه٦ وكبره وهلَّله ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حَسَنَ الشعر أبيضَ وسيمًا. فلما دفع رسول الله ﷺ مَرَّتْ به ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله٧ ﷺ يده\n_________\n١ في المخطوطة \"للقصوى\".\n٢ في المخطوطة \"رجله\" بالجيم. ومورك الرحل: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدَّام واسطة الرحل إذا ملَّ الركوب.\n٣ في المخطوطة \"جَبَلا من الجبال\". والحبل: التل من الرَّمْل. وفي النهاية: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل.\n٤ في المخطوطة \"شيء\".\n٥ في المخطوطة (للقصوى) .\n٦ في المخطوطة \"فدعا الله\".\n٧ في المخطوطة \"النبي\".","vol":"3","page":155},{"text":"على وجه الفضل. فحول [الفضلُ] وجهَه إلى الشِّق الآخر ينظر. فحوِّل١ رسول الله ﷺ يدَه من٢ الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه٣ من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحَسِّر. فحرك قليلًا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة [التي عند الشجرة] فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة٤ منها، مثل حصى الخَذْف، ٥ رمى٦ من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَةٍ فجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبختْ، فأكلا من لحمها وشربا٧ من مرقها. ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال: انْزِعُوا بني عبد المطلب، فلولا ٨ أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَزعت معكم، فناولوه\n_________\n١ في المخطوطة \"فيحول\".\n٢ في المخطوطة \"إلى\".\n٣ في المخطوطة \"فصرف\".\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"حصات\".\n٥ أي حصى صغار بحيث يمكن أن يُرقى بإصبعين\".\n٦ في المخطوطة \"ورمى\".\n٧ في المخطوطة \"فأكل من لحمها وشرب من مرقها\".\n٨ في المخطوطة \"لولا\".","vol":"3","page":156},{"text":"دلوًا١ فشرب [منه] \" ٢.\n٤١٨- وفي لفظ لمسلم: \"وكانت العرب يدفع بهم أبو سَيّارة على حمار عُرْي. فلما أجاز رسول الله ﷺ من المزدلفة بالمشعر٣ الحرام، لم تَشُكَّ قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون٤ منْزله [ثمَّ] فأجاز ولم يَعْرِضْ له، حتى أتى عرفات٥ فنَزل\"٦.\n٤١٩- ولهما عن محمد بن أبي بكر الثقفي: \"أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ؟ فقال: كان يُهِلّ منا المهِلُّ فلا يُنْكَر عليه، ويكبِّر منا المكبر فلا ينكَر عليه\"٧.\n٤٢٠- وقال ابن عمر: \"وأما الإهلال فإني لم أرَ٨ رسول\n_________\n١ في المخطوطة \"الدلوا\".\n٢ مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٦- ح ١٤٧، واللفظ له، وأبو داود - المناسك- ٢/ ١٨٢- ح ١٩٠٥ نحوه.\n٣ في المخطوطة \"إلى المشعر\".\n٤ في المخطوطة \"نزله\".\n٥ في المخطوطة \"عرفة\".\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٨٩٢- ح ١٤٨.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٥١٠- ح ١٦٥٩، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٣٣- ح ٢٧٤، واللفظ للبخاري.\n٨ في المخطوطة كتبت هكذا \"لم أرى\".","vol":"3","page":157},{"text":"الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته\"١.\n٤٢١- ولمسلم عن ابن مسعود: \"سمعتُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البقرة، هاهنا [أي بِجَمْعٍ] يقول: لبيك [اللهم لبيك] ثم [لبى و] لبينا معه\"٢.\n٤٢٢- وعن سالم بن عبد الله بن عمر: \"أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنتَ تريد السنة. فقال:٣ هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنتَ تريد [أن تصيب اليوم] السنة فاقْصُرِ الخطبة وعجل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: صدق\" رواه البخاري والنسائي، ٤ والله أعلم.\n_________\n١ البخاري- كتاب الوضوء- ١/ ٢٦٧- ح ١٦٦، ومسلم- الحج- ٢/ ٨٤٤- ح ٢٥ كلاهما بلفظه، وهو قطعة من حديث عندهما.\n٢ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٣- ح ٢٧١.\n٣ في المخطوطة \"قال\".\n٤ هذا الحديث كتب على هامش الصفحة اليسرى، ووضعت إشارة لإلحاقه فوق كلمة \"أي بجَمْع\" في الحديث السابق، وهو بخط مغاير لكنه قريب من خط الأصل، وسيأتي الحديث بعد خمسة أحاديث من رواية البخاري أيضا. والحديث هذا أخرجه البخاري- الحج- ٣/ ٥١١- ج ١٦٦٠، والنسائي- مناسك الحج- ٥/ ٢٠٤، واللفظ للنسائي.","vol":"3","page":158},{"text":"٤٢٣- وله١ عن جابر: \"حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج\"٢.\n٤٢٤- وله عنه [قال]: \"أمرنا٣ النبي ﷺ لمّا أحللنا أن نحرم إذا٤ توجهنا إلى منى. [قال] فأهللنا من الأبطح\"٥.\n٤٢٥- وله عن عبد العزيز هو ابن رُفَيعٍ: \"أنه سألَ أنسًا٦ عن رسول الله ﷺ: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنىً. قلت: فأين صلى العصر يوم النّفْر؟ قال: بالأبطح، قال: ثم قال: [افعل] كما يفعل أُمراؤك\"٧.\n٤٢٦- وعن عائشة: \"قلنا: يا رسول الله ألا نبني٨ لك بمنى بيتًا [يُظِلُّك من الشمس؟] فقال: لا. مِنى مُنَاخ مَنْ سَبَقَ\" ٩.\n_________\n١ أي لمسلم، وهذا يدل على أن الحديث الذي كتب على هامش النسخة قبل هذا مقحم وليس للمصنِّف.\n٢ مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٤- ح ١٤٢، وهو قطعة من حديث.\n٣ في المخطوطة \"وله عن امرات\".\n٤ في المخطوطة \"لما\".\n٥ مسلم- الحج- ٢/ ٨٨٢- ح ١٣٩.\n٦ في المخطوطة \"أنس\" وهو خطأ.\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٩٥٠- ح ٣٣٦ نحوه.\n٨ في المخطوطة \"ألا تبتني\".\n٩ المسند- ٦/ ١٨٧ و٢٠٧، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢١٢- ح ٢٠١٩، والترمذي- الحج- ٣/ ٢٢٨- ح ٨٨١ كلهم نحوه.","vol":"3","page":159},{"text":"٤٢٧- وقال سالم بن عمر: \" [فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر ﵄] وأنا معه١ - حين زالت الشمس - إلى الحجاج، فقال: الرواحَ إن كنتَ تريد السُّنّة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنتَ تريد السنة فَاقْصُرِ الخطبة وعجل الوقوف. فقال عبد الله: صدق\" رواه البخاري ٢.\n٤٢٨- ولأحمد عن ابن عمر: \"غدا رسول الله ﷺ من مِنى حين صلى الصبح [في] صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنَزل بنمرة، وهي منْزل الإمام الذي [كان] ينْزل به [بـ] عرفة. حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ﷺ مُهَجِّرًا: فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس. ثم راح فوقف على الموقف من عرفة\"٣.\n٤٢٩- وفي حديث عائشة: \"فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت\n_________\n١ في المخطوطة هنا بعد وأنا معه \"يوم عرفة\"، ولم أثبتها ليستقيم الكلام لأن المصنف تصرف فيه.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥١١ و٥١٣ و٥١٤- ح ١٦٦٠ و١٦٦٣، كلها بنحوه.\n٣ المسند- ٢/ ٢١٩ بلفظه.","vol":"3","page":160},{"text":"وبالصفا والمروة، ١ ثم حَلُّوا. ثم طافوا طوافًا آخر٢ بعد أن رجعوا من منى لحجهم\"٣.\n٤٣٠- ورُوي عن ابن عباس [قال]: \"لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا\"٤.\n٤٣١- \"وتخلّفتْ عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل\".\n٤٣٢- وصلى ابن الزبير بمكة.\n٤٣٣- وروي: \"أنه وافق يوم التروية يومَ جمعة في أيام عمر بن عبد العزيز ﵀ فخرج إلى منى\" - وقال عطاء: كل من أدركتُ يصنعونه، أدركتهم يُجَمِّعُ٥ بمكة إمامُهم ويخطب، ومرة٦ لا يُجَمِّعُ ولا يخطب ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: العبارة هكذا \"فطاف الذين أهلوا بعمرة وبين الصفا والمروة\" والصحيح ما أثبته.\n٢ في المخطوطة \"واحدا\".\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٨٧٠- ح ١١١، وهو قطعة من حديث طويل.\n٤ المغني ٣/ ٤٢٣.\n٥ بتشديد الميم أي يصلي الجمعة.\n٦ في المخطوطة \"وامرأة\"، وهو سبق قلم.\n٧ هذه الآثار الأربعة ذكرها ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٢٤.","vol":"3","page":161},{"text":"٤٣٤- \"وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما\" علّقه البخاري.١٢ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف٣ غير طاهر لا شيء عليه.٤ - وقال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام ٥.\n٤٣٥- وقال جابر: \"لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. قيل له: قال ذلك عن النبي ﷺ؟ قال: نعم\" رواه الأثرم ٦.\n_________\n١ أي رواه معلقا غير متصل السند، والمعلق عند المحدثين هو: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، وقد أكثر البخاري من المعلقات في تراجم أبواب صحيحة ومقدماتها، ولا تُعتبر هذه المعلقات في صحيح البخاري التي على شرطه كما هو معروف عند أهل الحديث.\n٢ البخاري- الحج- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة- ٣/ ٥١٣- باب ٨٩، بمعناه.\n٣ أي بعرفة.\n٤ المغني ٣/ ٤٣٥.\n٥ المغني ٣/ ٤٣٦، ولفظه في المخطوطة: \"لا يعجبه ألا يدفع إلا مع الإمام\" وكُتبت \"ما\" فوق \"يعجبه\".\n٦ المغني ٣/ ٤٣٣، والحديث رواه المصنف بالمعنى لكنه تغير معناه، ولفظه: \" ... قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: نعم\" قلت: وأبو الزبير هو الراوي عن جابر.","vol":"3","page":162},{"text":"وكان \"عطاء يقول: لا يقضي شيئًا١ من المناسك إلا على وضوء\"٢.\n٤٣٦- وعن جابر [﵁]: \"أن رسول الله ﷺ قال: وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ونحرت هاهنا، ومنى كلها منحر; فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف \" رواه مسلم ٣.\n٤٣٧- ولأحمد وغيره: \"وكل فِجَاج مكة طريق ومَنْحَر\" ٤.\n٤٣٨- وللترمذي وحسنه عن يزيد بن شيبان قال: \"أتانا ابن مِرْبَع٥ الأنصاري ونحن بعرفه٦ في مكان يُبَاعِدُه عمرو٧ عن\n_________\n١ في المخطوطة \"شيء\".\n٢ المغني ٣/ ٤٣٦.\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٨٩٣- ح ١٤٩، إلا أنه قدم قوله \"نحرتُ إلخ ... \" على قوله \"وقفتُ إلخ..\".\n٤ المسند- ٣/ ٣٢٦.\n٥ في المخطوطة \"مرسع\".\n٦ في المخطوطة \"في عرفة\".\n٧ في المخطوطة \"تَبَاعَدَهُ عمر\"، ومعنى يُباعده عمرو عن الإمام، أي في مكان يصفه عمرو بالبعد عن موقف الإمام بعرفة، والظاهر أن عَمْرا هذا هو عمرو بن دينار أحد رجال السند، والله أعلم.","vol":"3","page":163},{"text":"الإمام فقال: إني رسولُ رسول الله ﷺ إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم\" ١.\n٤٣٩- ولابن ماجة عن جابر مرفوعًا \"عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنَة. وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر، وكل منى منحر، إلا ما وراء ٢ العقبة\" ٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن عرنة لا تجزئ ٤.\n٤٤٠- ولأحمد عن جُبير بن مُطْعِم مرفوعًا مثله٥ في عُرَنَةَ ومُحَسِّرٍ، وقال: (كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح) ٦.\n٤٤١- وللخمسة٧ عن عبد الرحمن بن يعمر: \"أن ناسًا من أهل\n_________\n١ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٣٠- ح ٨٨٣، وقال: \"حسن صحيح\"، وأبو داود- المناسك- ٢/ ١٨٩- ح ١٩١٩، واللفظ لأبي داود.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"ما وري\".\n٣ ابن ماجه- المناسك- ٢/ ١٠٠٢- ح ٣٠١٢.\n٤ الذي في المغني ٣/ ٤٢٨ أن ابن عبد البر هو الذي نقل الإجماع.\n٥ أي مثل حديث ابن ماجه فيما ورد في عرنة ومحسر في الارتفاع عنهما.\n٦ المسند- ٤/ ٨٢.\n٧ لم يذكر المصنف اصطلاحه في المراد بـ \"الخمسة\"، والظاهر أنهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد، مثل اصطلاح عبد السلام بن تيمية في كتابه \"منتقى الأخبار\" لأنه يستفيد منه كثيرا.","vol":"3","page":164},{"text":"نجد أتوا رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة، فسألوه، ١ فأمر مناديًا فنادى: الحج عرفة. من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك [الحج] . أيام منى ثلاثة.٢ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن نحر فلا إثم عليه. وأردف رجلًا ينادي بهن\"٣.\n٤٤٢- وعن عروة بن مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لامٍ الطائي قال: \"أتيتُ رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت جَبَلَيْ٤ طِيِّء. أَكْلَلْتُ٥ راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جَبْل٦ إلا وقفتُ عليه. فهَل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ٧ ليلًا\n_________\n١ في المخطوطة \"فسألوا\".\n٢ في المخطوطة زيادة كلمة \"أيام\" بعد قوله ثلاثة.\n٣ المسند- ٤/ ٣٣٥، وأبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٦- ح ١٩٤٩، والنسائي- المناسك- ٥/ ٢٠٦، وابن ماجه- المناسك- ٢/ ١٠٠٣- ح ٣٠١٥، والترمذي- الحج- ٣/ ٢٣٧- ح ٨٨٩، واللفظ للترمذي إلا قوله: \"وأردف\" فإنها مقاربة للفظه.\n٤ في المخطوطة \"جَبَلِ\" وهو لفظ أبي داود.\n٥ أي أعييت ناقتي.\n٦ في المخطوطة \"جَبَل\" والجَبْل المرتفع من الرَّمْل.\n٧ في المخطوطة \"وقد وقف قبل ذلك بعرفة\".","vol":"3","page":165},{"text":"أو نهارًا فقد [أ] تَمَّ حَجّه، وقضى تفثه ١\") صححه الترمذي.\n٤٤٣- ولأحمد وغيره عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\" ٢.\n٤٤٤- ولفظ أحمد: \"كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة\"٣.\n٤٤٥- وله وللنسائي عن أُسامة قال: \"كنت رديف النبي ﷺ بعرفات، فرفع (يديه) يدعو، فمالت به ناقته فسقط خِطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى٤ يديه وهو رافع يده الأخرى\"٥.\n٤٤٦- وللطبراني٦ بإسناد جيد عن ابن عمر: \"أنه كان يرفع\n_________\n١ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٣٨- ح ٨٩١ بلفظه. وقال: حديث حسن صحيح.\n٢ الترمذي- كتاب الدعوات- ٥/ ٥٧٢- ح ٣٥٨٥ واللفظ له، والمسند- ٢/ ٢١٠ لكن بلفظ الحديث الذي بعده.\n٣ المسند- ٢/ ٢١٠.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"بإحدا\".\n٥ النسائي - ٢٥/ ٢٠٥- كتاب المناسك.\n٦ لم أعثر عليه بتمامه، ولا في مجمع الزوائد.","vol":"3","page":166},{"text":"صوته عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى، وزيِّنَّا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركًا. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيتَ على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فأحببه إلينا، وما كرهت من شر فكرِّهه إلينا، وجنبناه، ولا تنْزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه\"١.\n٤٤٧- وله عن ابن عباس: \"كان مما دعا٢ به النبي ﷺ عشية عرفة: ٣ اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ٤، [وتعلم سري وعلانيتي] ٥، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجِلُ الْمُشْفِق الْمُقِرُّ المعترف بذنبه، ٦. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، مَنْ خضعتْ لك رقبتُه، ٧ وذل جسده، وَرَغِمَ أَنْفُهُ.\n_________\n١ أخرج ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٢٩ بعضا منه عن ابن عمر.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"دعى\".\n٣ في المخطوطة \"في حجة الوداع\" بدل عشية عرفة.\n٤ في المخطوطة \"اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني\"، وكتبت \"ترى\" هكذا \"ترا\".\n٥ في المخطوطة \"ولا\".\n٦ في المخطوطة \"بذنوبه\".\n٧ في المخطوطة هنا زيادة \"وفاضت لك عيناه\"، ورسمت وفاضت هكذا \"وفاضة\".","vol":"3","page":167},{"text":"اللهم لا تجعلني بدعائك ١ شقيًا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، و[يا] خير المعطين\" ٢.\n٤٤٨- وفي الصحيح: \"أنه شك ناس صيام رسول٣ الله ﷺ [يوم عرفة] فأرسلتْ إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه٤\") .\n٤٤٩- وروى أبو داود وعبد الله بن أحمد وغيرهما عن العباس بن مرداس: \"أن رسول الله ﷺ دعا عشية عرفةلأمته٥\n_________\n١ في المخطوطة هنا زيادة \"ربي\".\n٢ الطبراني في الصغير: ١/ ٢٤٧ من طريق شيخه عبد الملك بن يحيى بن بكير. وقال العراقي في تخريج الأحياء ١/ ٢٥٣ و٢٥٤: \"إسناده ضعيف\"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: \"رواه الطبراني في الكبير والصغير. والظاهر أنه ساق رواية الكبر، وهي أقرب إلى لفظ المصنف. انظر مجمع الزوائد ٣/ ٢٥٢.\n٣ في المخطوطة أول الحديث هكذا \"أنه شكّوا في صوم النبي ... \".\n٤ البخاري- الأشربة ١٠/ ٦٩- ح ٥٦٠٤، ومسلم- الصيام- ٢/ ٧٩١- ح ١١٠ واللفظ لمسلم.\n٥ هذا لفظ أحمد، وفي ابن ماجه \"أن النبي ﷺ دعا لأمته عشية عرفة\"، وفي المخطوطة هنا سقط وكلام غير واضح، وكتب كلام آخر وهو الدفع من عرفة قبل الإمام لمسلم عن الفضل!.","vol":"3","page":168},{"text":"بالمغفرة ١ فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا ٢ الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أيْ رَبِّ إن شئتَ [أعطيتَ] المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم، فلم يُجَبْ عشِيَّتَه، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل، [قال] فضحك رسول الله ﷺ أو [قال] تبسم. فقال [له] أبو بكر٣ وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة٤ ما كنتَ تضحك فيها. فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سِنَّكَ. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله ﷿ قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه ٥ على رأسه، ويدعو بالويل [والثبور]، فأضحكني ما رأيتُ من جَزَعِهِ\" ٦.\n٤٥٠- ولمسلم عن عائشة: \"أن رسول الله ﷺ قال: ما من يوم أكثر من ٧ أن يعتق الله فيه عبدًا ٨ من النارمن يوم\n_________\n١ في المخطوطة \"المزدلفة\"!.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"ما خلى\".\n٣ في المخطوطة \"أو\"، وهو لفظ المسند.\n٤ في المخطوطة \"الساعة\".\n٥ في المخطوطة \"يحثوا\".\n٦ ابن ماجه - المناسك- ٢/ ١٠٠٢- ح ٣٠١٣ واللفظ له. والمسند: ٤/ ١٤ بمعناه، وأبو داود- الأدب- ٤/ ٣٥٩- ح ٥٢٣٤ قطعة منه.\n٧ في المخطوطة \"في\".\n٨ في المخطوطة \"عبيدا\".","vol":"3","page":169},{"text":"عرفة. وإنه ليدنو١ ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول:٢ ما أراد هؤلاء؟ \"٣.\n٤٥١- وروى ابن أبي داود عن محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا كان عشية عرفة، باهى ٤ الله بالحاج، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي شُعْثًا غُبْرًا، قد أتوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة٥ المزدلفة٦ قال الله ﷿ للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضًا، وضمنت لأهلها النوافل\" ٧.\n٤٥٢- وسئل أسامة: \"كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، ٨ فإذا\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"ليدنوا\".\n٢ في المخطوطة \"ويقول\".\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٩٨٢- ح ٤٣٦ بلفظه.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"باها\".\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"غدات\".\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"غدات\".\n٧ لم أجده بعد البحث الطويل.\n٨ العنق والنص: نوعان من إسراع السير، وفي العنق نوع من الرفق، والنص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة.","vol":"3","page":170},{"text":"وجد فجوة نَصَّ\" أخرجاه١.\n٤٥٣- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعًا: \"أيها الناس، عليكم بالسكينة; فإن البرَّ ليس بالإيضاع ٢\") أي الإسراع.\n٤٥٤- ولمسلم عن أسامة: \"فما زال يسير على هيئته حتى جَمْعًا٣\") .\n٤٥٥- وللترمذي، وصححه - عن علي [﵁ قال] \"وقف رسول الله ﷺ بعرفة فقال: هذه عرفة. و[هذا] هو الموقف. وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس. وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هِنْتِه والناس يضربون يمينًا وشمالًا، يلتفت إليهم ويقول: [يا] أيها الناس عليكم [السكينة.] ثم أتى٤ جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا. فلما أصبح أتى قُزَح٥ فوقف عليه وقال: هذا قزحُ وهو الموقف، وَجَمْع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّر، فقرع ناقته فخبَّت٦\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٥١٨- ح ١٦٦٦، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٣٦- ح ٢٨٣.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٢- ح ١٦٧١.\n٣ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٦- ح ٢٨٢.\n٤ في المخطوطة بعد قوله \"أتى\" زيادة لفظ \"بهم\"، وهو سهو من الناسخ.\n٥ جبل معروف في المزدلفة.\n٦ في المخطوطة \"فجبت\".","vol":"3","page":171},{"text":"حتى جاوز١ الوادي، فوقف، وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها. ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستعفته٢ جارية شابة من خَثْعَم فقالت: إن أبي شيخ كبير٣ قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى٤ عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله [لِمَ] لويتَ عنق ابن عمك؟ قال: رأيتُ شابًا وشابة فلم آمَنِ الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضتُ قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصِّرْ ولا حرج. (قال) وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارْمِ ولا حرج. (قال) ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم ٥ الناس [عنه] لنَزعت \"٦.\n٤٥٦- ولهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال: \"صلى بنا عثمان بمنى٧ أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله، فاسترجع ثم قال: صليتُ\n_________\n١ في المخطوطة \"أجاز\".\n٢ في المخطوطة \"واستفته\".\n٣ في المخطوطة \"إن أبي شيخا كبيرا\".\n٤ في المخطوطة \"فلوا\".\n٥ في المخطوطة \"لولا أن غلبة\" وهو خطأ من الناسخ.\n٦ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٣٢- ح ٨٨٥.\n٧ في المخطوطة رُسمت هكذا \"بمنا\"، وهو جائز إن قُصِد الموضع فيُذكّر ويُصْرَفُ ويُكْتَب بالألف.","vol":"3","page":172},{"text":"مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق [بمنى ركعتين، وصليت١ مع] عمر [بن الخطاب] بمنى ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان مُتَقَبَّلَتَان٢\") .\n٤٥٧-[ولمسلم: \"فكان] ٣ ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها٤ وحده صلى ركعتين\"٥٦.\n٤٥٨- وفي حديث أُسامة: \"أُقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم\n_________\n١ هنا محل الذي بين المعكوفتين في المخطوطة كلام مطموس وكتب محله كلام غير منسجم مع الحديث، حتى ولا مع سوية السطر، وهذا الكلام هو: \"وعن جابر قال: وقفت ههنا و... \"! فالله أعلم ما سبب ذلك؟.\n٢ البخاري- تقصير الصلاة- ٢/ ٥٦٣- ح ١٠٨٤، ومسلم - صلاة المسافرين- ١/ ٤٨٣- ح ١٩، كلاهما نحوه.\n٣ الذي بين المعكوفتين مطموس أو مكشوط في المخطوطة، وهناك أثر لكلمة \"موقف\"، وهي تتمة الكلام المُقْحَم الذي ذكرته في التعليقة رقم (٤) في هذه الصفحة.\n٤ في المخطوطة \"صلى\".\n٥ في المخطوطة \"صلى ركعتان\"!.\n٦ مسلم- صلاة المسافرين- ١/ ٤٨٢- ح ١٧، وهو تتمة لحديث بمعنى الحديث الذي قبله.","vol":"3","page":173},{"text":"أناخ منا كل إنسان بعيره في موضعه. ثم أُقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما\"١.\n٤٥٩- وقال البخاري عن ابن عمر: \"جمع النبي ﷺ المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، كلُّ واحدة منها بإقامة ولم يسبِّحْ بينهما، ولا على إثر كل واحدةمنهما\"٢.\n٤٦٠- وله في حديث ابن مسعود: \"فأمر٣ رجلًا فأذَّن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشّى. ثم أمر [أُرى رجلًا]- فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين٤ ... إلى أن قال: صلاتان تُحَوَّلاَن٥ عن وقتهما، صلاةُ المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجرُ حين يبزغ الفجر٦ ... إلى أن قال: ثم وقف حتى أسفر٧ ثم٨ قال: [لو] أن أمير المؤمنين٩ أفاض الآن أصاب السنة\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٣- ح ١٦٧٢ بمعناه.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٣- ح ١٦٧٣ بلفظه.\n٣ أي ابن مسعود.\n٤ هنا في المخطوطة فراغ بمقدار ما يتسع لكلمة.\n٥ في المخطوطة \"يُحَوَّلان\".\n٦ من هنا فما بعد مأخوذ من حديث آخر.\n٧ في المخطوطة بعد كلمة \"أسفر\" قوله \"جدا\".\n٨ أي ابن مسعود.\n٩ هو عثمان بن عفان ﵁.","vol":"3","page":174},{"text":"فما أدرى١ أقوله كان أسرعَ أم دفعُ عثمان [﵁]، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر\"٢.\n٤٦١- ولهما عن عائشة [﵂] \"قالت: الْحُمْسُ هم الذين أنزل الله فيهم ﴿َثم فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ٣ قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس٤ يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ﴿أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ٥ رجعوا إلى عرفات\"٦.\n٤٦٢- وفي لفظ: \"كانت قريش ومن دانَ دِينَها (يقفون بالمزدلفة وكانوا) يُسَمَّوْنَ الْحُمْس\"٧.\n٤٦٣- ولهما عن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ قال: \"أضللتُ بعيرا لي،\n_________\n١ هذا قول عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن عبد الله بن مسعود.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٤- ح ١٦٧٥، إلى قوله \"يبزغ الفجر\"، وأما الباقي ففي حديث رقم ١٦٨٣.\n٣سورة البقرة آية ١٩٩.\n٤ الحُمْس جمع أحمس، وهو الشديد على دينه. والمراد بالحمس هنا: قريش وما ولدت.\n٥سورة البقرة-آية ١٩٩.\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٨٩٤- ح ١٥٢، والبخاري- الحج- ٣/ ٥١٥- ح ١٦٦٥، واللفظ لمسلم.\n٧ البخاري- التفسير- ٨/ ١٨٦- ح ٤٥٢٠، ومسلم- الحج- ٢/ ٨٩٣- ح ١٥١، كلاهما بلفظه.","vol":"3","page":175},{"text":"فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله ﷺ واقفًا١ مع الناس بعرفة. قلت: والله إن هذا [لـ] من الحمس. فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تُعَدُّ من الحمس\"٢.\n٤٦٤- ولهما عن عائشة [﵂ قالت] \"استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ الله ﷺ ليلة المزدلفة، تَدْفعُ قبله، وقبل حَطْمَة٣ الناس. وكانت امرأة ثَبِطَة - يقول القاسم: والثبطة الثقيلة - قال:٤ فأذن لها. فخرجت قبل دَفْعِهِ. وحَبَسَنَا حتى أصبحنا فدفعنا٥ بدفعه. ولأن أكونَ استأذنتُ رسولَ الله ﷺ كما استأذنته سودة، فأكونَ أدفعُ بإذنه أحب إليَّ من مفْرُوح به\"٦٧.\n٤٦٥- ولمسلم٨: \"فأصلي٩ الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل\n_________\n١ في المخطوطة \"واقف\".\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥١٥- ح- ١٦٦٤، ومسلم-كتاب الحج- ٢/ ٨٩٤- ح ١٥٣، واللفظ لمسلم.\n٣ أي زحمة الناس. وفي المخطوطة كتبت \"خطبة\".\n٤ في المخطوطة \"فمالت\" بدل \"قال\" والظاهر أنه يريد \"فقالت\".\n٥ في المخطوطة \"ودفعنا\".\n٦ أي ما يُفْرَحُ به من كل شيء.\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٩- ح ٢٩٣، والبخاري- الحج- ٣/ ٥٢٧- ح ١٦٨١، واللفظ لمسلم.\n٨ أي عن عائشة في بعض الروايات.\n٩ في المخطوطة \"فصلى\"، وفاعل \"أصلي\" عائشة.","vol":"3","page":176},{"text":"أن يأتي الناس. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام\"١.\n٤٦٦- ولهما عن ابن عباس [﵄ قال]: \"أنا مِمّن قَدَّمَ النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضَعَفَةِ أهله\"٢.\n٤٦٧- وفي لفظ: \"بعثني من جَمْعٍ بِلَيْلٍ\"٣.\n٤٦٨- عن ابن عمر: \"أنَّه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل.٤ فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يَدْفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع. فمنهم مَنْ يَقْدَم منى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَم بعد ذلك. فإذا قَدِموا رَمَوا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أُولئك رسولُ الله ﷺ\"٥.\n٤٦٩- ولهما في حديث أسماء: \"يا بُنَيَّ إن رسول الله صلى الله\n_________\n١ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٩- ح ٢٩٤ و٢٩٥.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٨، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤١- ح ٣٠١، واللفظ للبخاري.\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٧، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤١- ح ٣٠٠، واللفظ للبخاري.\n٤ في المخطوطة \"بليل\".\n٥ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤١- ح ٣٠٤، والبخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٦.","vol":"3","page":177},{"text":"عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ\"١٢ وفيه: \"أنها رمتْ الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها\".\n٤٧٠- ولأبي داود عن عائشة: \"أن النبي ﷺ أرسل بأُم٣ سَلَمَة [ليلة النحْر]، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت\"٤.\n٤٧١- وللترمذي - وصححه -: \"أن النبي ﷺ [قَدَّم٥] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس\" ٦.\n٤٧٢- ورُوي: \"أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح\" احتج به أحمد.٧ - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:\n_________\n١ الظعن: النساء، مفردها ظعينة.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٩، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٠- ح ٢٩٧، واللفظ للبخاري.\n٣ في المخطوطة رُسمت هكذا \"باام\"، وهو سهو من الناسخ.\n٤ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٤- ح ١٩٤٢.\n٥ سقطت هذه الكلمة في المخطوطة، ومحلها فراغ.\n٦ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٤٠- ح ٨٩٣، بلفظه.\n٧ هذا الحديث، وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- ٣/ ٤٤٩، ولم يعزه لأحد.","vol":"3","page":178},{"text":"٤٧٣- \"وكان النبي ﷺ يفيض كل ليلة\"١.\n٤٧٤- وقوله \"فمن حج ولم يرفث\" الخ ... ٢.\n٤٧٥- قال ابن تيمية: يدخل فيه للتمتع٣ بإحرام. [وسئل أحمد عن] الدفع من عرفة قبل الإمام [فقال]: كلهم مشدد فيه. [قيل: فيدفع] من المزدلفة (قبل الإمام؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة) . وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير ٤.\n٤٧٦- ولمسلم عن الفضل مرفوعًا: \"أنه قال في عشية٥ عرفة وغداة٦ جَمْع للناس حين دفعوا:٧ \"عليكم بالسكينة \"، وهو كافٌّ\n_________\n١ المغني ٣/ ٥٨٦.\n٢ هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري- الحج- ٣/ ٣٨٢- ح ١٥٢١.\n٣ في المخطوطة منا هنا الكلام مطموس وغير واضح، وقد استدركت بعضه من المغني ٣/ ٥٢٧ و٥٢٨.\n٤ ونصه في المخطوطة للتمتع باحر ... الدفع من عرفة قبل الإمام، كلهم مشدد فيه، ومن المزدلفة فرق، وذكر دفع ابن عمر قبل دفع ابن الزبير، قف مسألة. انظر المخطوطة ص ١٨٣.\n٥ في المخطوطة \"في غداة عشية\"، وهو سبق قلم.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"غدات\".\n٧ في المخطوطة العبارة هكذا \"للناس ادفعوا\".","vol":"3","page":179},{"text":"ناقته، حتى دخل مُحَسِّرا١ - وهو من منى - قال: \"عليكم بحصى ٢ الخَذْف الذي يُرْمَى به الجمرة\" \"٣٤.\n٤٧٧- وللبخاري عن عمر [﵁] قال: \"إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أَشْرِقْ [ثَبِيْر] .٥ وإن النبي ﷺ خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس\"٦.\n٤٧٨- ولهما عن عبد الله [بن مسعود]: \"أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أُنْزِلَت عليه سورة البقرة\"٧.\n٤٧٩- وزاد أحمد: \"وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ٨\n_________\n١ في المخطوطة \"محسر\".\n٢ في المخطوطة: العبارة هكذا \"عليكم بعضي بحصبا\"! وهو تسرع من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"الجمر\"، وهو تسرع من الناسخ.\n٤ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣١- ح ٢٦٨، بلفظه.\n٥ ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة، وتُرِكَ مكانه فراغ. وثِبير اسم جبل على يسار الذاهب إلى منى.\n٦ البخاري- الحج ٣/ ٥٣١- ح ١٦٨٤، بلفظه.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٥٨٠- ح ١٧٤٧ وما بعده، ومسلم - الحج- ٢/ ٩٤٢- ح ٣٠٥ كلاهما نحوه.\n٨ في المخطوطة رسمت هكذا \"حصات\".","vol":"3","page":180},{"text":"وقال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا. ثم قال: هاهنا كان يقوم١ الذي أنزلت عليه سورة البقرة\"٢.\n٤٨٠- وللبخاري عن وَبَرَة [قال]: \"سألت ابن عمر [﵄]: متى أرمي٣ الجمار؟ قال:٤ إذا رمى٥ إمامُك فارمِهِ.٦ فأعدتُ عليه المسألة فقال: كنا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالت الشمس رمينا\"٧.\n٤٨١- \"وجاء عُمَرُ والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوق\"٨.\n٤٨٢- وروى حنبل عن زيد بن أسلم قال: \"رأيت سالمًا استبطن\n_________\n١ في المخطوطة \"يقول\".\n٢ المسند- ١/ ٤٢٧. هذا وكتب على الهامش هنا ما يلي: \"قيل له: إن ناسا يرمونها من فوق. وفي لفظ: وجعل يرمي الجمرة على حاجبة (وهنا كلمة غير واضحة) ثم رمى\".\n٣ في المخطوطة \"رَمْيُ\".\n٤ في المخطوطة \"فقال\".\n٥ في المخطوطة \"إذا هي\"!.\n٦ الهاء في آخر الكلمة للسكت.\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٥٧٩- ح ١٧٤٦.\n٨ ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني ٣/٤٤٧.","vol":"3","page":181},{"text":"الوادي ورمى الجمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة١: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا، فسألته، فقال: حدثني أبي أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى حصاة٢ مثل ما قلت\"٣٤ - وقال إبراهيم: كانوا يحبون ذلك ٥.\n٤٨٣- وروى الأثرم عن عطاء: \"كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة\"٦.\n٤٨٤- وللبخاري عن ابن عمر [﵄]: \"أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حَصَيَات يكبر مع كل حصاة٧. ثم يتقدم حتى يُسْهِلَ فيقومُ مستقبل القبلة، فيقوم قيامًا طويلًا، (و) يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فَيُسْهِلُ ويقوم مستقبل\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"حصات\".\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"حصات\".\n٣ في المخطوطة كتب على الهامش مقابل هذا الحديث بدون أن يحدد مكان اللحق ما يلي: \"نسخة على أثر كل حصاة\". قلت: والظاهر أنه: وفي نسخة.\n٤ المغني ٣/ ٤٤٨.\n٥ المغني ٣/ ٤٤٨.\n٦ المغني ٣/ ٤٧٦.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"حصبات\".","vol":"3","page":182},{"text":"القبلة، [فيقوم طويلا] ويدعو، ١ ويرفع يديه، ويقوم قيامًا طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول:٢ هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله\"٣.\n٤٨٥- وفي لفظ عنه: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى\" فذكر نحو ما تقدم ٤.\n٤٨٦- ولمسلم عن جابر: \"رأيت النبي٥ ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول٦ لِتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه\" ٧.\n٤٨٧- وله عنه [قال] \"رأيت النبي٨ ﷺ رمى الجمرة بمثل حصى الْخَذْف\"٩.\n٤٨٨- وله عنه [قال]: \"رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس\"١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"ثم يدعوا\"، مع رسم ألف بعد الواو.\n٢ في المخطوطة \"ويقول\".\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٥٨٢- ح ١٧٥١ قريبا من لفظه.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٥٨٤- ح ١٧٥٣.\n٥ في المخطوطة \"رأيت رسول الله ... \".\n٦ في المخطوطة \"ويقولوا\".\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٣- ح ٣١٠ بلفظه.\n٨ في المخطوطة \"رأيت رسول الله\".\n٩ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٤- ح ٣١٣، بلفظه.\n١٠ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٥ - ح ٣١٤ بلفظه.","vol":"3","page":183},{"text":"٤٨٩- وله عنه مرفوعًا \"الاستجمار توٌّ١، [ورمي] الجمار تَوّ، [و] السعي بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، [و] إذا استجمر أحدكم فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوّ. \" ٢.\n٤٩٠- وللترمذي - وصححه - عن ابن عمر [﵄]: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمار٣ مشى إليها٤ ذاهبًا وراجعًا\"٥.\n٤٩١- ولأبي داود [عن ابن عمر]: \"أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك\"٦.\n٤٩٢- ولأحمد٧: \"وكان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا، وسائر ذلك ماشيا\". ويرفعه٨.\n_________\n١ التو: هو الوتر، ضد الشفع، والاستجمار: هو الاستنجاء، والمراد بالتو هنا السبع، ما عدا الاستنجاء فإنه يكتفي بثلاث إلا إذا لم يحصل الإنقاء فتجب الزيادة حتى ينقى.\n٢ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٥- ح ٣١٥، بلفظه.\n٣ في المخطوطة \"الجمرة\".\n٤ في المخطوطة \"إليه\".\n٥ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٤٤- ح ٩٠٠، بلفظه.\n٦ أبو داود- المناسك- ٢/ ٢٠٠- ح ١٩٦٩، بلفظه.\n٧ أي عن ابن عمر.\n٨ المسند- ٢/ ١١٤. وكتب في الهامش مقابل هذا الحديث: \"وروي عن ابن عباس موقوفا\".","vol":"3","page":184},{"text":"٤٩٣- وللترمذي - وصححه - عن جابر: \"أن النبي ﷺ أَوْضَع١ في وادي مُحَسِّر ... وأمرهم أن يرموا٢ بمثل حصى الْخَذءف، وقال: لعلِّي: لا أراكم بعد عامي هذا\"٣.\n٤٩٤- وللدارقطني عن أبي سعيد مرفوعًا: \"إنه٤ ما تُقُبِّلَ٥ منها رُفِع٦، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال\"٧.\n٤٩٥- وعن قُدَامَة٨ بن عبد الله الكلابي: \"أنه رأى رسول الله ﷺ يرمي٩ جمرة العقبة١٠ يوم النحر على ناقة له صَهْباءَ. لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك\"١١ صححه الترمذي١٢.\n_________\n١ أسرع السّير.\n٢ في المخطوطة \"يرملوا\"، وهو سهو من الكاتب.\n٣ التّرمذي – الحّج – ٣/٢٣٤ن – ح ٨٨٦.\n٤ في المخطوطة \"لما\".\n٥ أي: حصى الجمار.\n٦ في المخطوطة \"دفع\"، وهو ضعيف.\n٧ الدّارقطني – الحجّ – ٢/٣٠٠، ح – ٢٨٨.\n٨ في المخطوطة \"خدامة\"، وهو تصحيف.\n٩ في المخطوطة \"رمى\"، وهو لفظ ابن ماجه.\n١٠ في المخطوطة هنا زيادة: \"من بطن الوادي\"، وليست في السّنن الثّلاثة.\n١١ أي: لا يُضرب النّاس بين يديه ليفتحوا له الطّريق، ولا يُطرَدون، ولا يقال لهم: تنحّوا وابعدوا.\n١٢ التّرمذي – الحجّ – ٣/٢٤٧ – ح ٩٠٣، والنّسائي – المناسك – ٥/٢١٩، واللفظ له.","vol":"3","page":185},{"text":"٤٩٦- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: \"قال رسول الله ﷺ غداة١ العقبة وهو على ناقته٢: الْقُطْ [لي] حَصىً ٣، فلقطتُ له سبع حصيات هن٤ حصى الخَذْف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثالَ هؤلاء فارموا، ثم قال: [يا] أيها الناس إياكم والْغُلُوّ ٥ في الدين؛ ٦ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو ٧ في الدين\" ٨.\n٤٩٧- ولأحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: \"رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله ﷺ ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال٩: رميتُ بسِتٍّ [ومنا من قال: رميت بسبع] . ومنا من قال: رميتُ بثمانٍ، ومنا من قال: رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسًا\" ١٠.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"غدات\".\n٢ في المخطوطة في الأصل \"راحلته\"، وفي الهامش \"ناقته\".\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"حصا\".\n٤ في المخطوطة \"من\"، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"الغلوا\".\n٦ في المخطوطة \"فإنما\".\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"الغلوا\".\n٨ المسند- ١/ ٢١٥ و٣٤٧، والنسائي- المناسك- ٥/ ٢١٨، كلاهما نحوه، وأخرجه ابن ماجه- المناسك- ٢/ ١٠٠٨- ح ٣٠٢٩ واللفظ له، ولو عزاه المصنف له لكان أولى، لموافقته له في اللفظ.\n٩ في المخطوطة \"يقول\".\n١٠ ترتيب المسند- ١٢/ ١٧٠- ح ٣٧١، والنسائي- المناسك- ٥/ ٢٢٣، واللفظ لأحمد.","vol":"3","page":186},{"text":"٤٩٨- ولهما عن ابن عمر: \"أن العباس استأذن رسول الله ﷺ إن يبيت [بمكة ليالي] منى١ من أجل سقايته، فأذِن له\".\n٤٩٩-٢ وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: \"أن رسول الله ﷺ رَخّصَ لرعاء الإبل في البيتوتة٣ أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين [بعد يوم النحر] فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأوّل٤ منهما، ثم يرمون يوم النفر\"٥ وفي لفظ: \"أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يومًا ويدعوا يوما\" صححه الترمذي ٦.\n_________\n١ أصل العبارة في المخطوطة \"أن يبيت بمنى من أجل سقايته! \"، وهو سهو من الكاتب.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٧٨- ح ١٧٤٥، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٥٣ - ح ٣٤٦، واللفظ لمسلم.\n٣ في المخطوطة بعد كلمة \"البيتوتة\" زيادة \"عن منى\"، وليست في الأصول كلها التي أخرجت الحديث.\n٤ في المخطوطة \"في الآخر\".\n٥ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٨٩- ح ٩٥٥.\n٦ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٨٩- ج ٩٥٤، وأخرجه أبو داود والنسائي بنحوه. هذا ولفظ المصنف الذي في المخطوطة هو: \"رخص لرعاء الإبل أن يتعاقبوا أن يرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد\".","vol":"3","page":187},{"text":"٥٠٠- وعن عائشة قالت: \"أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه١ حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها\"٢.\n٥٠١- وللبخاري في حديث ابن عباس: \" ... رميتُ بعد ما أمسيتُ [فـ] قال: لا حَرَجَ\"٣.\n٥٠٢- \"وكان ابن عمر يأخذ الحصى٤ من جَمْع.٥ - وقال سعيد بن جُبَيْر: كانوا يتزودون الحصى من جمع\" ٦.\n- وقال أحمد: يأخذ من حيث شاء٧.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"يوم\".\n٢ المسند- ٦/ ٩٠، وأبو داود- المناسك- ٢/ ٢٠١- ح ١٩٧٣، كلاهما بلفظه.\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٨- ح ١٧٣٥.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"الحصا\".\n٥ المغني ٣/ ٤٤٥.\n٦ المغني ٣/ ٤٤٥.\n٧ المغني ٣/ ٤٤٥. بمعناه.\n٨ في المغني ٣/ ٤٤٩ هذا الإجماع حكاه ابن عبد البر. فالله أعلم.","vol":"3","page":188},{"text":"٥٠٣- وقال ابن عمر: \"من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد\"١.\n٥٠٤- وقال ابن عباس: \"من تَرَكَ شيئا٢ من مناسكه فعليهدم\"٣.\n٥٠٥- وقال أحمد: من تمتع ولم يُهْدِ إلى قابل، يُهْدِي هَدْيَيْنِ، كذا قال ابن عباس ٤.\n٥٠٦- وعن أنس: \"أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منْزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاَّق٥: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس\"٦.\n٥٠٧- وفي لفظ: \"فوزعه الشَّعرة والشَّعرتين\" رواه مسلم ٧.\n_________\n١ المغني ٣/ ٤٥٠.\n٢ في المخطوطة \"شيء\".\n٣ المغني ٣/ ٤٧٤ بمعناه، وفي الشرح الكبير- ٣/ ٤٨١، بلفظه.\n٤ المغني ٣/ ٥٠٨.\n٥ في المخطوطة \"للحالق\".\n٦ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٧- ح ٣٢٣ بلفظه.\n٧ مسلم- الحج- ٢/ ٩٤٧- ح ٣٢٤، بلفظه.","vol":"3","page":189},{"text":"٥٠٨- ولهما عن ابن عمر [قال]: \"حلق النبي ﷺ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضُهم\"١.\n٥٠٩- ولهما عنه: \"أن رسول الله ﷺ قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصِّرين\" ٢.\n٥١٠- وفي لفظ للبخاري \"وقال في الرابعة: والمقصِّرين ٣\"٤.\n٥١١- ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعًا: \"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير\" ٥.\n٥١٢- وللدارقطني عن ابن عمر: \"في الأصلع يُمِرُّ الموسى على رأسه\"٦ ٧.\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦١- ح ١٧٢٩، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٥ - ح ٣١٦، واللفظ للبخاري.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦١- ح ١٧٢٧، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٥- ح ٣١٧.\n٣ نصه في المخطوطة \"فلما كانت الرابعة قال، وهو لفظ مسلم.\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦١- ج ١٧٢٧.\n٥ أبو داود- المناسك- ٢/ ٢٠٣- ح ١٩٨٥، بلفظه.\n٦ الدارقطني- الحج- ٢/ ٢٥٦- ح ٩٠ و٩١.\n٧ في المخطوطة هنا هذا اللفظ \"وفي بمعنى\"؟ ولم يتبين لي المراد منها، فالله أعلم، انظر المخطوطة ص ١٨٥.","vol":"3","page":190},{"text":"٥١٣- وكان ابن عباس يقول: \"من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه\"٢.\n٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه: \"أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه\"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال: \"ثبت أن النبي ﷺ لما حلق قلَّم أظفاره\"٦.\n٥١٥- \"وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية\" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨\n٥١٦- ولهما عن ابن عباس [﵄: \"أن النبي صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة \"أو ظفر\".\n٢ المغني ٣/ ٤٥٧.\n٣ المغني ٣/ ٤٥٨.\n٤ في المخطوطة \"الموسى\" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب.\n٥ المغني ٣/ ٤٦١.\n٦ المغني ٣/ ٤٦١.\n٧ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١.\n٨ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١.","vol":"3","page":191},{"text":"عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج\" ١.\n٥١٧- وللبخاري عنه [قال]: \"قال رجل للنبي: ﷺ نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج\" ٢.\n٥١٨- ولهما عن ابن عمر مرفوعًا: \"فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ\" ٣.\n٥١٩- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: \"خرجت مع النبي ﷺ حاجًا، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل٤: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئًا أو أخرت شيئًا٥، فكان يقول٦: لا حرج [لا حرج]، إلا على رجل اقترض ٧ عِرْضَ رجل\n_________\n١ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٨- ح ١٧٣٤، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٥٠- ح ٣٣٤، كلاهما بلفظه.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٩- ح ١٧٣٦، وهو جزء من حديث طويل.\n٣ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٩- ح ١٧٣٦، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٨- ح ٣٢٧، واللفظ لمسلم.\n٤ في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي: \"فمن قال\"، والظاهر أنه خطأ، لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي \"فمن قائل\". انظر: ٢/ ٤٣٢.\n٥ في المخطوطة \"أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا\".\n٦ في المخطوطة هنا زيادة \"لهم\".\n٧ في المخطوطة \"اقرص\" وهو تصحيف. ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها.","vol":"3","page":192},{"text":"مسلم [وهو ظالم] فذالك١ الذي حَرِجَ وهلك\"٢.\n٥٢٠- ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة قالت: \"كانت ليلتي التي يصير إلِيَّ فيها رسول الله ﷺ (مساء يوم النحر) فصار إليَّ٣ ودخل٤ علَيَّ وهب بن زمعة، ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متَقَمِّصَين، فقال رسول الله ﷺ [لوهب: هل] أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال رسول الله ﷺ: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع٥ صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رُخِّصَ لكم ٦ إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حَرُمْتُم ٧ منه إلا النساء، فإذا أمسيتم [قبل أن تطوفوا هذا البيت] صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"فذاك\".\n٢ أبو داود- المناسك- ٢/ ٢١١- ح ٢٠١٥ بلفظه.\n٣ في المخطوطة كأنها \"أبي\"، وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"فدخل\".\n٥ في المخطوطة \"قال فنَزع\".\n٦ في المخطوطة هنا زيادة كلمة \"فيه\".\n٧ في المخطوطة \"أحرمتم\".\n٨ أبو داود- المناسك- ٢/ ٢٠٧- ح ١٩٩٩ وترتيب المسند - ١٢/ ٢٠١- ح ٤٠٧، واللفظ لأبي داود.","vol":"3","page":193},{"text":"٥٢١- ولهما عن عائشة: \"كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك\"١.\n٥٢٢- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: \"إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء\"٢.\n٥٢٣- ولهما عن عائشة: \" ... فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله، فقلتُ يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله٣ أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا\" ٤.\n- قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري ﵀: هو من فرائض الحج عند جميعهم.\n٥٢٤- ولهما عن ابن عمر ﵄ [قال]: \"أفاض رسول الله ﷺ يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى\" ٥.\n_________\n١ البخاري -الحج- ٣/ ٣٩٦- ح ١٥٣٩، ومسلم- الحج- ٢/ ٨٤٩- ح ٤٦، واللفظ لمسلم.\n٢ ترتيب المسند- ١٢/ ١٨٥ - ح ٣٨٨، والنسائي- المناسك- ٥/ ٢٢٥، واللفظ لأحمد.\n٣ في المخطوطة: بعد \"يا رسول الله\"، زيادة \"إنها قد\".\n٤ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٧- ح ١٧٣٣، ومسلم- الحج- ٢/ ٩٦٥- ح ٣٨٦، واللفظ للبخاري.\n٥ مسلم- الحج- ٢/ ٩٥٠- ح ٣٣٥، هذا ولم أجد الحديث في البخاري بعد البحث الكثير عنه.","vol":"3","page":194},{"text":"٥٢٥- ولأبي داود عن عائشة: \"ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق\"١.\n٥٢٦- وللأثرم عنه٢: \"لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالًا لا يدعون أحدًا٣ يبيت وراء العقبة\"٤.\n٥٢٧- قال البخاري: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: \"أخّرَ النبي ﷺ طواف٥ الزيارة إلى الليل\".\nويُذْكَرُ عن أبي حسان عن ابن عباس [﵄]: \"أن النبي ﷺ كان يزور البيت أيام منى\"٦\n٥٢٨- ولأبي داود عنه٧: \"أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه\" ٨.\n_________\n١ أبو داود -المناسك- ٢/ ٢٠١- ح ١٩٧٣، هذا وقد مر الحديث بتمامه.\n٢ أي عن ابن عمر، وكان يحسن بالمصنف التصريح بذكره، لأنه ذكر قبل هذا الأثر حديث عائشة، والضمير يعود على أقرب مذكور كما هو معروف، وكما مشى عليه هو كذلك.\n٣ في المخطوطة \"أحد\".\n٤ المغني- الحج- ٣/ ٤٧٤.\n٥ كلمة \"طواف\" ليست في البخاري.\n٦ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٧- باب ١٢٩.\n٧ أي عن ابن عباس.\n٨ أبو داود- المناسك ٢/ ٢٠٧- ح ٢٠٠١.","vol":"3","page":195},{"text":"٥٢٩- ولهما عن أبي بَكْرَة قال: \"خطبنا١ النبي ﷺ يوم النحر فقال: أيُّ يوم هذا؟ ... الحديث\"٢.\n٥٣٠- وللبخاري معناه عن ابن عباس وابن عمر. وفي حديثه: \"وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي٣ حج٤ فيها، وقال: هذا يوم الحج [الأكبر] فطفق٥ النبي ﷺ يقول: اللهم اشهد، وودَّع ٦ الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع\" ٧.\n٥٣١- وللترمذي – وصححه - عن عمرو بن الأحوص مرفوعًا: \"ألا أيُّ يوم أحرم؟ ثلاث مرات قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم الخ ... إلى أن قال: إن الشيطان قد أيسَ ٨ أن يُعْبَدَ\n_________\n١ في المخطوطة \"خطب بنا\"، وهو تصحيف.\n٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٧٣- ح ١٧٤١، ولم أره في مسلم.\n٣ في المخطوطة \"الذي\"، وهو سهو من الناسخ.\n٤ في المخطوطة \"حجها\".\n٥ في المخطوطة \"يطفق\".\n٦ في المخطوطة \"فودع\".\n٧ البخاري- الحج- ٣/ ٥٧٤- ح ١٧٤٢.\n٨ في المخطوطة \"يئس\".","vol":"3","page":196},{"text":"في بلدكم ١ هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون ٢ من أعمالكم، فيرضى بها\" ٣.\n٥٣٢- ولأحمد وأبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: \"خطبنا رسول الله ﷺ ونحن بمنى٤ ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الْخَذْف. ثم أمر المهاجرين فنَزلوا في مُقَدَّم المسجد، وأمر الأنصار فنَزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك\".\n٥٣٣- وفي لفظٍ: \"لينْزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة\"٥.\n_________\n١ في المخطوطة \"هذه\"، ولفظ الترمذي \"في بلادكم هذه\"، والذي أثبته هو لفظ ابن ماجه، ولفظ المخطوطة ملفق من الاثنين.\n٢ في المخطوطة \"يحتقرون\".\n٣ الترمذي- كتاب الفتن- ٤/ ٤٦١- ح ٢١٥٩، وابن ماجه- المناسك- ٢/ ١٠١٥- ح ٣٠٥٥ واللفظ لابن ماجه، وأخرجه الترمذي بمعناه، وكان الأولى أن يُعْزَى لابن ماجه.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"بمنا\".\n٥ المسند- ٤/ ٦١، وأبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٨- ح ١٩٥٧، واللفظ لأبي داود، وأما قوله \"وفي لفظ إلخ..\" فهو لفظ أبي داود في ح ١٩٥١.","vol":"3","page":197},{"text":"٥٣٤- وعن أبي أمامة مرفوعًا: \"اعبدوا ربكم ١ وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، [وأدوا زكاة أموالكم]، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم\" ٢.\n٥٣٥- ولأحمد عن جُبَيْر بن مُطْعِم [قال]: \"سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس بالْخَيْف [من منى فقال]: نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها; فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يَغِلُّ عليهن ٣ قلب المؤمن: إخلاص العمل لله ٤، والنصيحة لولي الأمر ٥، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون ٦ من ورائه\" ٧.\n_________\n١ هذا لفظ أحمد، وفي الترمذي \"اتقوا الله ربكم\".\n٢ الترمذي- كتاب الجمعة- ٢/ ٥١٦- ح ٦١٦، والمسند- ٥/ ٢٥١، واللفظ لأحمد، ومناسبة الحديث هنا أن أبا أمامة قال في أوله: \"سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع\".\n٣ في المسند \"عليهم\".\n٤ لفظ الجلالة \"الله\" ليس في المسند.\n٥ في المخطوطة \"وطاعة ذوي الأمر\".\n٦ في المخطوطة \"تحيط\".\n٧ المسند- ٤/ ٨٠.","vol":"3","page":198},{"text":"٥٣٦- وله عن أبي نضرة عَمّنْ سمع [خطبة] رسول الله١ ﷺ في وسط٢ أيام التشريق. فقال: \" [يا] أيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على [أ] عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا [لـ] أحمر ٣ على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلَّغْتُ ٤؟ قالوا: بلغ رسول الله ﷺ\"٥.\n٥٣٧- ولأبي داود عن ابن أبي نَجيح عن أبيه عن رجلين من بني بَكْرٍ قالا: \"رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته\"٦.\n٥٣٨- وعن سَرَّاء٧ بنت نبهان قالت: \"٨ خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرروس٩ فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله\n_________\n١ في المخطوطة \"النبي\".\n٢ في المخطوطة \"أوسط\".\n٣ المراد بالأحمر الأبيض.\n٤ في المخطوطة رُسمت هكذا \"أبلغة\".\n٥ المسند- ٥/ ٤١١ وله تتمة.\n٦ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٧- ح ١٩٥٢، بلفظه.\n٧ في المخطوطة \"ابنة\".\n٨ في المخطوطة \"النبي\".\n٩ يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق، وهو أوسط أيام التشريق الثلاثة، كما جاء في هذا الحديث. وسمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الهدايا والأضاحي بعد نفاد اللحم.","vol":"3","page":199},{"text":"ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ \" ١.\n٥٣٩- ولأحمد عن أبي حَرَّة٢ الرُّقاشي عن عمه قال: \"كنتُ آخذًا٣ بزمام ناقة رسول الله٤ ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس٥ (إلى أن قال:) ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس ٦ منه، ألا وإن كل دم ومال ومَأْثَرة ٧ [كانت] في الجاهلية ٨ تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. (إلى أن قال): وإن الزمان قد استدار كهيئة [يوم] خلق [الله] السموات والأرض. ثم قرأ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ\n_________\n١ أبو داود - المناسك- ٢/ ١٩٧- ح ١٩٥٣.\n٢ في المخطوطة \"أبي حمزة\" وهو تصحيف.\n٣ في المخطوطة \"آخذ\".\n٤ في المخطوطة \"النبي\" بدل \"رسول الله\".\n٥ في المخطوطة، يوجد قبل ما بين الهلالين زيادة \"ثم\" والظاهر أنه لا فائدة منها.\n٦ في المخطوطة \"نفسه\".\n٧ في المخطوطة \"ألا وإن كل دم أو قال أو مأثرة ... \" وهو تصحيف من الناسخ.\n٨ في المخطوطة زيادة كلمة \"فإنه\" قبل لفظ \"تحت\".","vol":"3","page":200},{"text":"أَنْفُسَكُمْ﴾ ١ (وآخره) ٢ ليبلغ الشاهد الغائب; فإنه رُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَد من سامع\" قال حُمَيْد: قال الحسن٣: حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقوامًا ما كانوا أسعدَ به ٤ ٥.\n_________\n١ سورة التوبة آية ٣٦.\n٢ ما بين الهلالين من كلام المصنف لأنه يختصر الحديث.\n٣ هو الحسن البصري من كبار التابعين.\n٤ ما بين المعكوفتين سقط كله من المخطوطة، ومعنى قول الحسن: أن الصحابة ﵃، بلغوا غيرهم فما كان غيرهم أسعد بكلام النبي ﷺ منهم.\n٥ المسند - ٥/٧٢ من حديث طويل.","vol":"3","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>باب الهدي والأضحي</span>\n...\nباب الهَدي والأَضاحي\n٥٤٠- عن عائشة [﵂] قالت: \"أهْدَى النبي ﷺ مرة إلى البيت غَنَمًا، فقلَّدها\"١.\n٥٤١- ولهما عنها في حديث: \" ... فَدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه\"٢.\n٥٤٢- ولمسلم عن جابر: \"ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر\" ٣.\n_________\n١ البخاري -الحج- ٣/٥٤٧ - ح ١٧٠١، ومسلم - الحج- ٢/٩٥٨- ح ٣٦٧، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: \"رسول الله\" بدل \"النبي\". والمراد بقوله \"أهدى\" هنا: أرسل الهدي.\n٢ البخاري -الحج- ٣/٥٥١ - ح ١٧٠٩، ومسلم - الحج- ٢/٨٧٦- ح ١٢٥، واللفظ لمسلم.\n٣ مسلم -الحج- ٢/٩٥٦- ح ٣٥٦.","vol":"3","page":202},{"text":"٥٤٣- ولأبي داود عنها: \"أن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة\"١.\n٥٤٤- وله عن أبي هريرة \"ذبح [رسول الله ﷺ] عمن اعتمر من نسائه بقرة٢ بينهن\"٣.\n٥٤٥- ولهما: \"أن زيادًا٤ كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس]، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله ﷺ] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي\"٥.\n٥٤٦- وفي لفظ لهما: \"ثم أشعرها وقلّدها\"٦.\n_________\n١ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٥ - ح ١٧٥٠، بلفظه.\n٢ في المخطوطة \"ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن\".\n٣ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٥- ح ١٧٥١.\n٤ هو ابن أبي سفيان، وهو المعروف بـ \"زياد بن أبيه\"، ووقع في مسلم \"أن ابن زياد\" وهو غلط.\n٥ البخاري - الحج- ٣/٥٤٥- ح ١٧٠٠، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٩- ح ٣٦٩، واللفظ للبخاري بتصرف بسيط.\n٦ البخاري -الحج- ٣/٥٤٤- ح ١٦٩٩، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٧- ح ٣٦٢.","vol":"3","page":203},{"text":"٥٤٧- وللبخاري عن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة١ قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي ﷺ والنعل في عنقها\"٢.\n٥٤٨- وله في حديث الحديبية: \"حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره\"٣.\n٥٤٩-ولمسلم عن ابن عباس \"صلى رسول الله ﷺ [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم٤ وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته\"٥.\n٥٥٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: \"أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا٦ فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة كررت كتابة \"إنها بدنه\"، وهو سهو من الناسخ.\n٢ البخاري -الحج- ٣/٥٤٨- ح ١٧٠٦، بلفظه.\n٣ البخاري -الحج- ٣/٥٤٢- ح ١٦٩٤ و١٦٩٥.\n٤ في المخطوطة \"وسلت الدم عنها\".\n٥ مسلم -الحج- ٢/٩١٢- ح ٢٠٥، بلفظه.\n٦ النجيب من الإبل، هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر النهاية- ٥/١٧. ولفظ أحمد \"بختية\" والبُخْتِيَّة: الأنثى من الجمال البخت، والذكر بُخْتِيٌّ، وهي جمال طوال الأعناق. وتجمع على بخت وبخاتي. واللفظة معربة. انظر النهاية- ١/١٠١.","vol":"3","page":204},{"text":"عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبًا فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: لا. انحرها إياها\"١.\n٥٥١- ولمسلم عن جابر: \"سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي٢ ﷺ يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ ٣ إليها، حتى تجد ظهرًا\" ٤.\n٥٥٢- وله عن ابن عباس: \"أن ذُؤَيْبًا أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن٥. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتًا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ٦، ثم اضرب به ٧ صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك\" ٨.\n٥٥٣- وللترمذي- وصححه- عن ناجِيَة الأسلمي٩ \"أن رسول\n_________\n١ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٦- ح ١٧٥٦، والمسند- ٢/١٤٥.\n٢ في المخطوطة \"سمعت رسول الله ... \".\n٣ في المخطوطة \"إذا احتجت\".\n٤ مسلم -الحج- ٢/٩٦١- ح ٣٧٥.\n٥ في المخطوطة \"كان يبعثه بالبدن\".\n٦ أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها.\n٧ في المخطوطة \"بها\".\n٨ مسلم -الحج- ٢/٩٦٣- ح ٣٧٨ بلفظه.\n٩ في الترمذي \"ناجية الخزاعي\"، وهو غير ناجية الأسلمي، لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود.","vol":"3","page":205},{"text":"الله ﷺ بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس\" ١.\n٥٥٤- وللبخاري عن علي [﵁]: \"أن النبي٢ ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنِه٣، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها٤، ولا يعطي في جِزارتها٥ شيئًا\"٦.\n٥٥٥- ولمسلم عن جابر [قال]: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة\" ٧.\n_________\n١ الترمذي -الحج- ٣/٢٥٣- ح ٩١٠، وأخرجه أبو داود -المناسك- ٢/١٤٨- ح ١٧٦٢ واللفظ لأبي داود. ورواه ابن ماجه عن \"ناجية الخزاعي\" والظاهر أن من قال ناجية الإسلامي وهم. انظر تقريب التهذيب - ٢/٢٩٤.\n٢ في المخطوطة \"أن نبي الله ... \".\n٣ في المخطوطة \"وأمره أن يقسم\".\n٤ في المخطوطة زيادة \"في المساكين\" بعده \"وجلالها\".\n٥ في المخطوطة زيادة \"منها\" قبل \"شيئا\".\n٦ البخاري -الحج- ٣/٥٥٦- ح ١٧١٧. هذا لفظ البخاري، ولفظ المصنف هو لفظ مسلم. انظر -الحج- ح ٣٤٩. وكان الأحرى بالمصنف أن يعزوه لمسلم.\n٧ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥١.","vol":"3","page":206},{"text":"٥٥٦- وله عنه: \"نحرنا مع رسول الله١ ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة\"٢.\n٥٥٧- وله عنه: \"اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر٣: أَيُشْتَرَكُ٤ في البدنة٥ كما يُشْتَرَكُ٦ في الجَزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن\"٧.\n٥٥٨- وحديث ابن عباس: \"حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة\" ٨ قال الترمذي: حسن غريب.\n٥٥٩- وفي حديث جابر: \"ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا٩ وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ١٠ وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ\"١١.\n_________\n١في المخطوطة \"نحر رسول الله ... \".\n٢ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥٠.\n٣ في المخطوطة \"فقيل لجابر\".\n٤ في المخطوطة \"أنشترك\".\n٥ في المخطوطة \"في البقرة\".\n٦ في المخطوطة \"أنشترك\".\n٧ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥٣.\n٨ الترمذي -الحج- ٣/٢٤٩- ح ٩٠٥، والحديث أوله \"كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر الأضحى ... \".\n٩ في المخطوطة \"ثلاث\".\n١٠ أي ما بقي.\n١١ مسلم -الحج- ٢/٨٨٦- ح ١٤٧.","vol":"3","page":207},{"text":"٥٦٠- وفي البخاري عن ابن عمر١: \"لا يُؤْكَلُ٢ من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل٣ مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة\"٤.\n٥٦١- وفي حديث عبد الله بن قُرْط٥ مرفوعًا \"إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ ٦، وقُرِّبَ إلى رسول الله ﷺ بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع\" ٧.\n٥٦٢- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: \"كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي ﷺ وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا\"٨.\n_________\n١ أي موقوفا.\n٢ في المخطوطة \"لا يأكل\".\n٣ في المخطوطة \"لا يأكل\".\n٤ البخاري -الحج- ٣/٥٥٧- باب ١٢٤.\n٥ في المخطوطة \"قرض \"، وعبد الله بن قرط صحابي. كان اسمه شيطانا، فغير النبي ﷺ اسمه.\n٦ هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقروا.\n٧ المسند- ٤/٣٥٠ - وأبو داود- المناسك - ٢/١٤٨- ح ١٧٦٥، وقد اختصره المصنف منهما٧.\n٨ البخاري – الحجّ – ٣/٥٥٧ – ح ١٧١٩، ومسلم – الأضاحي – ٣/١٥٦٢ – ح ٣٠، واللّفظ للبخاري.","vol":"3","page":208},{"text":"٥٦٣- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابِط: \"أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة١ معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها\"٢.\n٥٦٤- وللبخاري عن أنس [﵁ قال]: \"نحر النبي ﷺ بيده سبع بُدْنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين٣ أملحين أقرنين\"٤.\n٥٦٥- قال: وقال ابن عباس \"صواف٥ قيامًا\"٦.\n٥٦٦- ولهما عن ابن عمر [﵄]: \"أنه أتى على رجل٧ قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمدصلى الله عليه وسلم\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"البدن\".\n٢ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٩ - ح ١٧٦٧.\n٣ في المخطوطة \"بكبشين\".\n٤ البخاري - الحج- ٣/٥٥٤- ح ١٧١٤.\n٥ في المخطوطة \"صوافا\".\n٦ البخاري -الحج- ٣/٥٥٤- باب ١١٩.\n٧ في المخطوطة \"أنه رأى رجل\".\n٨ البخاري -الحج- ٣/٥٥٣- ح ١٧١٣، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٦- ح ٣٥٨، واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":209},{"text":"٥٦٧- وفي البخاري: \"كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة]، يطعن في شق سنامه١ الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان٢ لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع٣ جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها\" -٤ وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غني أو فقير.٥ وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يُقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى ٦.\n٥٦٨- ولهما: \"أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"ويطعن شق سنامه\".\n٢ إلى هنا في البخاري -الحج- ٣/٥٤٢- باب ١٠٦.\n٣ في المخطوطة \"نحر\"! وهو سبق قلم.\n٤ من قوله \"وكان الخ ... \" في ٣/٥٤٩- باب ١١٣.\n٥ في المخطوطة \"من غنيا أو فقيرا\"!. والمعنى: أنه يطيف بها متعرضا لها.\n٦ البخاري -الحج- ٣/٥٣٥- باب ١٠٣.\n٧ البخاري -الأضاحي - ١٠/٢٣- ح ٥٥٦٥، ومسلم- الأضاحي- ٣/١٥٥٦- ح ١٧.","vol":"3","page":210},{"text":"٥٦٩- ولها في حديث الجمعة: \"فكأنما قَرَّب كبشًا أقْرَنَ\"١.\n٥٧٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة\"٢.\n٥٧١- ولمسلم عن جابر مرفوعًا: \"لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا٣ أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن\" ٤.\n٥٧٢- ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم٥ مرفوعا.\n_________\n١ البخاري -الجمعة- ٢/٣٦٦- ح ٨٨١، ومسلم -الجمعة- ٢/٥٨٢- ج ١٠.\n٢ المسند - ١/٢٧٣، وأبو داود- المناسك- ٢/١٤٠- ح ١٧٤٩، وقال \"في رأسه\" بدل \"في أنفه\".\n٣ من هذا إلى آخر الحديث رواه المصنف بالمعنى. ولفظه في المخطوطة: \"فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن\".\n٤ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٥٥- ح ١٣.\n٥ هكذا في المخطوطة. والصواب \"مجاشع بن مسعود\" كما قال أبو داود بعد ذكره للحديث، لكن مجاشعا هذا من بني سليم، فربما تصحف على الناسخ فظنه \"بن سليم\" لأن أبا داود قال في الإسناد: \" ... مجاشع من بني سليم\". وانظر تقريب التهذيب ٢/٢٢٩.","vol":"3","page":211},{"text":"إن الْجَذَع١ يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ ٢.\n٥٧٣- وفي قصة ابن نِيَارٍ٣ لهما: \"من صلى ٤ صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم. (إلى أن قال:) فإن عندي عَنَاقًا جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك\" ٥.\n٥٧٤- قال أبو أيوب الأنصاري ﵁: \"كان الرجل على عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة٦ عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى\" صححه الترمذي ٧.\n_________\n١ الجذع: أصله ما كان من الدواب شابا فتيا، وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة. والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز، وهناك أقوال غير ذلك، ومعنى يوفي، يجزئ.\n٢ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٦- ج ٢٧٩٩، والنسائي- الأضاحي- ٧/١٩٣.\n٣ هو أبو بردة بن نيار، واسمه هانيء الصحابي المشهور.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"صلا\".\n٥ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٣، ومسلم- الأضاحي- ٣/١٥٥٣- ح ٦، كلاهما نحوه.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"بالشات\".\n٧ الترمذي- الأضاحي- ٤/٩١- ح ١٥٠٥.؟","vol":"3","page":212},{"text":"٥٧٥- وقال صالح١: \"قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي ﷺ كبشين، فقال: باسم ٢ الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وَقَرَّب الآخر وقال: اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أُمتي\" ٣.\n٥٧٦- ولأبي داود عن جابر قال: \"ذبح رسول الله ﷺ كبشين أملحين أقرنين موجوءين٤ فلما وجَّههما قال: [إني] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأُمّتِه، باسم ٥ الله والله أكبر، ثم ذبح\"٦.\n_________\n١ هو ابن الإمام أحمد.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"بسم الله\" ويقول كتاب العربية الآن، إن \"بسم الله\" لا تحذف ألفها إلا إذا كتبت\"بسم الله الرحمن الرحيم\".\n٣ هذا القول عن الإمام أحمد وما استشهد به ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: ٣/٥٣٩.\n٤ أي خصيين. والوجاء أن ترضّ أنثى الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"بسم\".\n٦ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٥- ح ٢٧٩٥.","vol":"3","page":213},{"text":"٥٧٧- ولأحمد وغيره [عن جابر قال]: \"صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي١ بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني ٢ وعمن ٣ لم يضحِّ من أمتي\" ٤.\n٥٧٨- ولأحمد عن أبي رافع: \"ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجوءين خصيين\"٥.\n٥٧٩- وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: \"ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد\"٦.\n٥٨٠- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: \"دم عفراء أحب إليّ ٧ من دم سوداوين\" ٨ ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"أوتي\".\n٢ في المخطوطة \"عن محمد\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"عن من\".\n٤ المسند: ٣/٣٦٢، وأبو داود -الأضاحي - ٣/٩٩- ح ٢٨١٠، كلاهما نحوه.\n٥ المسند- ٦/٨، وله تتمة.\n٦ الترمذي -الأضاحي- ٤/٨٥- ح ١٤٩٦. ومعنى الحديث: أنه ضحى بكبش له قرون، مُنْجِبٌ في ضِرابِه، وفمه أسود، ورجلاه سوداوان، وعيناه سوداوان أيضا.\n٧ في المخطوطة بدل \"إلي\" \"إلى الله\".\n٨ في المخطوطة كتبت هكذا \"سوداين\".\n٩ المسند- ٢/٤١٧.","vol":"3","page":214},{"text":"٥٨١- وللبخاري عن ابن عمر: \"أنَّ النبي ﷺ كان يذبح [وينحر] في المصلَّى\"١.\n٥٨٢- ولمسلم عن عائشة: \"أن النبي ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد٢، فأُتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي ٣ المدية، ثم قال: اشحذيها ٤ بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ٥. ثم ضحى به\"٦.\n٥٨٣- ولأحمد عن أبي سعيد قال: \"اشتريت كبشًا أُضحّي به، فَعَدا الذئب فأُخذ الأليَة. فسألت النبي ﷺ فقال: ضح به\" ٧.\n_________\n١ البخاري -الأضاحي- ١٠/٩- ح ٥٥٥٢.\n٢ معنى يطأ في سواد إلخ.... أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"هلم\".\n٤ في المخطوطة \"أيحديها\"، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة بدل \"ومن أمة محمد\" \"ومن أمته\".\n٦ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٥٧- ج ١٩.\n٧ المسند- ٣/٣٢.","vol":"3","page":215},{"text":"٥٨٤- وعن البراء بن عازب [قال]: \"قال رسول الله ﷺ أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي\" ١ صححه الترمذي.\n٥٨٥- ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر٢ قال: \"أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء٣ [فكرهتها]، فما تقول؟ قال: أَ [فَ] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله ﷺ عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء٤ والمصفّرة:\n_________\n١ الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي! ... انظر: الترمذي -الأضاحي- ٤/٨٥- ح ١٤٩٧، وأبو داود الأضاحي -٣/٩٧- ح ٢٨٠٢ وابن ماجه -الأضاحي- ٢/١٠٥٠- ح ٣١٤٤، والنسائي -الأضاحي- ٧/١٨٩ و١٩٠، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي: أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف.\n٢ في المخطوطة \"ذو مصر\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"ثرمى\"، والثرماء: هي التي سقط من أسنانها الثنية، وقيل الثنية والرباعية.\n٤ في المخطوطة \"الكسيرة\"، وما أثبته في أبي داود والمسند.","vol":"3","page":216},{"text":"التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سِمَاخُها١، والْمُسْتَأْصَلَة: [التي استؤصل] قرنها من أصله. والبَخْقاء: [التي] تُبْخَقُ٢ عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفًا وضَعْفًا، والكسراء التي لا تُنْقِي\"٣ ٤.\n٥٨٦- وعن علي قال: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِفَ٥ العين والأذن وأن٦ لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء\"٧ صححه الترمذي ٨.\n_________\n١ في المخطوطة العبارة هكذا \"فأما المصفرة فالمستأصلة أذنها حتى يبدو صماخها\" ولفظ أحمد \"صماخها\".\n٢ أي: تُبْخَضُ وتُقْلَعُ عينها. يوجد في الهامش هنا كلمة \"أضحى\" بعد ما أشير على كلمة \"البخقاء\" بإشارة سقط. لكن لم أعرف فائدة هذه الكلمة، فلعلها خطأ من الناسخ، والله أعلم.\n٣ في المخطوطة \"والكسير التي لا تنقي\"، وفي المسند \"والكسراء التي لا تنقي\"، وفي أبي داود \"والكسراء: الكسير\".\n٤ المسند - ٤/١٨٥، وأبو داود -الأضاحي - ٣/٩٧- ح ٢٨٠٣، واللفظ لأبي داود إلا الجملة الأخيرة.\n٥ أي أن ننظر صحيحا.\n٦ في المخطوطة \"عن لا\"، وهو سهو من الناسخ.\n٧ المقابلة: ما قطع طرف أذنها. والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن. والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن.\n٨ الترمذي -الأضاحي- ٣/٨٦- ح ١٤٩٨.","vol":"3","page":217},{"text":"وعن أبي داود قال زهير: \"قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة١؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء٢؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء٣؟ قال: تخرق٤ أذنها للسِّمَة\"٥.\n٥٨٧- وفي حديث البَرَاء عن عبيد بن فيروز [قال]: \"قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب٦. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس\"٧.\n٥٨٨- وللنسائي وغيره عن عليّ قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يضحّي بأعْضَبِ القَرْن والأذن\" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصفَ فما٨ فوق ذلك. صححه الترمذي ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"ما القابلة\" وهو تصحيف.\n٢ في المخطوطة \"الخرقاء\".\n٣ في المخطوطة \"الشرقاء\".\n٤ في المخطوطة \"يشق\".\n٥ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٨- ٢٨٠٤.\n٦ لم أجد كلمة الذنب في السنن، وإنما فيها \"والأذن\".\n٧ أخرجه النسائي - الأضاحي- ٧/١٨٩، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، كلهم قريبا من لفظه.\n٨ في المخطوطة \"فأكثر من ذلك\" بدل قوله \"فما فوق ذلك\".\n٩ الترمذي -الأضاحي- ٤/٩٠- ح ١٥٠٤، بلفظه، والنسائي -الأضاحي- ٧/١٩١ نحوه.","vol":"3","page":218},{"text":"٥٨٩- وقال ابن عباس: \"لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء\"١.\n٥٩٠- \"وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة\" ٢.\n٥٩١- ولهما في حديث البراء: \"من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى\"٣.\n٥٩٢- وقال أحمد: \"أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ\" وفي رواية: \"خمسة من أصحاب النبي ﷺ\"٤.\n٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: \"كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون\"٥.\n٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى\n_________\n١ الشرح الكبير - ٣/٥٤٦، والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها، والجداء: هي التي يبس ضرعها.\n٢ الشرح الكبير- ٣/٥٥٠.\n٣ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٢، ومسلم- الأضاحي - ٣/١٥٥١- ح ١، كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.\n٤ الشرح الكبير- ٣/٥٥٥.\n٥ البخاري- الأضاحي- ١٠/٩- باب ٧.","vol":"3","page":219},{"text":"بها وولدت١: \"لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة\"٢.\n٥٩٥- ولهما مرفوعًا: \"كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد ٣ فأردتُ أن تُعِينُوا ٤ فيها\" ٥.\n٥٩٦- ولمسلم عن ثوبان قال: \"ذبح رسول الله ﷺ ضحيته٦. ثم قال: يا ثوبان أصلح٧ لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة\"٨.\n٥٩٧- وقال ابن عباس: \"إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"وولدة\".\n٢ الشرح الكبير - ٣/٥٦٤، وفي المخطوطة \"لا تحلبها إلا فضلا عن يسير ولدها\" والظاهر أن العبارة: \"إلا فضلا يسيرا عن ولدها\".\n٣ في المخطوطة \"جهدا\".\n٤ في المخطوطة \"يعينوا\". والضمير في \"فيها\" عائد للمشقة المفهومة من الجهد.\n٥ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٤- ح ٥٥٦٩، ومسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٣ - ح ٣٤، واللفظ للبخاري، كلاهما عن سَلَمَة بن الأكوع.\n٦ في المخطوطة \"أضحيته\".\n٧ في المخطوطة زيادة \"لي\" بعد كلمة \"أصلح\".\n٨ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٣ - ح ٣٥.","vol":"3","page":220},{"text":"فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر\"١.\n٥٩٨- وعن عائشة: \"أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي\" رواه الدارقطني٢.\n٥٩٩- ولمسلم عن أم سلمة قالت: \"قال رسول الله ﷺ إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد ٣ أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره\" ٤ ٥.\n٦٠٠- وفي رواية \"من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال\n_________\n١ المغني- ٣/٥٥٨، وعزاه لسعيد بن منصور.\n٢ الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني- ٣/٥٥٨، وعزاه للدارقطني، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني فوافقه على لفظه، ولكن لفظ الدارقطني يختلف، وهذا لفظ الدارقطني: \"عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلَّتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البُدْن\" انظر سنن الدارقطني -الحج- ٢/٢٤٢- ح ٢٩.\n٣ في المخطوطة \"فأراد\".\n٤ في المخطوطة \"وأضفاره\".\n٥ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٥ - ح ٤١.","vol":"3","page":221},{"text":"ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي\" ١.\n٦٠١- وفي رواية: \"ولا من بشره\" ٢ ٣.\n٦٠٢- ولأحمد في حديث أبي رافع: \"اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر٤. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ\"٥.\n٦٠٣- وعن عائشة مرفوعًا: \"ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها٦ وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا\" قال الترمذي: حسن غريب ٧.\n_________\n١ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٦- ح ٤٢، هذا وقد رواه المصنف بالمعنى، ولفظه في المخطوطة: \"من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي\".\n٢ في المخطوطة \"يشرته\".\n٣ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٥- ح ٣٩.\n٤ أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا....\n٥ المسند -٦/٣٩١.\n٦ في المخطوطة \"وأضلافها\".\n٧ الترمذي - الأضاحي- ٤/٨٣- ح ١٤٩٣ نحوه.","vol":"3","page":222},{"text":"٦٠٤- قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث) ١.\n٦٠٥- قال علقمة: \"بعث معي عبد الله٢ بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث\"٣.\n٦٠٦- وعن ابن عمر: معناه ٤.\n٦٠٧- وفي حديث ابن عباس الطويل: \"واحْضُرُوها إذا ذَبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها\"٥.\n_________\n١ الشرح الكبير - ٣/٥٨٢.\n٢ في المخطوطة \"قال عبد الله: بعث إلي علقمة\"، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود.\n٣ المصدر السابق - ٣/٥٨٢.\n٤ المصدر السابق - ٣/٥٨٢.\n٥ المصدر السابق - ٣/٥٥٢.","vol":"3","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>بَابُ العَقِيقَة</span>\n٦٠٨- روى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال: \"قال رسول الله ﷺ مع الغلام عَقيقة، فأهريقوا ١ عنه دما، وأميطوا عنه الأذى\" ٢.\n٦٠٩- وعن سَمْرَة٣ قال: \" [قال] رسول الله ﷺ كل غلام رهينة بعقيقته ٤ تُذْبَح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ٥ ويحلق رأسه\" ٦ صححه الترمذي.\n_________\n١ في المخطوطة \"فأهرقوا\".\n٢ البخاري -العقيقة- ٩/٥٩٠- ج ٥٤٧٢.\n٣ هو سمرة بن جُنْدُب.\n٤ في المخطوطة \"بعقيقة\".\n٥ لفظ فيه، ليس في السنن الثلاثة.\n٦ الترمذي -الأضاحي- ٤/١٠١- ح ١٥٢٢، وأبو داود - الأضاحي- ٣/١٠٦ - ح ٢٨٣٨، واللفظ أقرب للفظ أبي داود.","vol":"3","page":224},{"text":"٦١٠- وله- وصححه- عن أبي هريرة مثله١. قال أحمد: إسناده جيد٢ ٣.\n٦١١- \"وعن أم كُرْز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: نَعَم ٤، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة،\n_________\n١ ليس للترمذي حديث عن أبي هريرة مثل حديث سمرة المتقدم قبله، وليس للترمذي رواية عن أبي هريرة في باب العقيقة، غير أنه أشار بعد حديث عائشة: \"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة\" إلى أنه يوجد في هذا المعنى رواية لأبي هريرة، فقد قال الترمذي عقب الحديث الذي ذكرته الآن \"وفي الباب عن علي وأم كرز وبُريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو إلخ ... \"، انظر سنن الترمذي -الأضاحي- ٤/٩٧- تعقيبا على حديث رقم ١٥١٣.\n٢ هذا النقل عن أحمد ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: ٣/ ٥٨٦، بعد أن ذكر حديث سمرة ولم يَعْزُهُ للترمذي، ثم قال: \"وعن أبي هريرة مثله، قال أحمد: إسناده جيد.\n٣ كتب في المخطوطة هنا على الهامش تعليق بخط دقيق ما يلي: \"وهو من رواية الحسن عن سمرة. قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئا، هو كتاب. وقال ابن المديني: \"سماع الحسن من سمرة صحيح\"، واختاره الترمذي. وقال النسائي: \"لم يسمع منه إلا حديث العقيقة\" ونقل الأثرم عن أحمد: \"لا يصح سماع الحسن من سمرة\".\n٤ لفظ \"نعم\" ليست في الترمذي.","vol":"3","page":225},{"text":"ولا يضركم ذكرانًا كنَّ أم ١ إناثًا\" صححه الترمذي٢.\n٦١٢- وله- وصححه- عن عائشة مرفوعًا: \" [عن] الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة\" -٣ وسئل عطاء الخراساني: ما معنى مرتهن بعقيقة؟ قال: يُحْرَم شفاعة والده.\nقال أحمد: ما أعلم شيئًا٤ أشد من هذا، يعني قوله: \"كل غلام رهينة\" الخ. وإنما كره النبي ﷺ الاسم، وأما الفعل فقد فعل. قال أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه ٥.\n٦١٣- ولأبي داود عن بُرَيْدَة الأسلمي قال: \"كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ٦ رأسه بدمها. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة٧ ونحلق رأسه ونَلْطَخُهُ بزعفران\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"كنا أو\".\n٢ الترمذي -الأضاحي- ٤/٩٨- ح ١٥١٦.\n٣ الترمذي -الأضاحي- ٤/٩٦- ح ١٥١٣، ومعنى متكافئتان، أي متماثلتان أو متقاربتان.\n٤ في المخطوطة \"شيء\".\n٥ في الشرح الكبير - ٣/٥٨٦ ما يقارب ذلك.\n٦ في المخطوطة \"فلطخ\".\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"شات\"!.\n٨ أبو داود - الأضاحي- ٣/١٠٧ - ح ٢٨٤٣.","vol":"3","page":226},{"text":"٦١٤- وذكر البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أن اليهود تَعُقُّ عن الغلام، ولا تعق عن الجارية; فعُقُّوا عن الغلام ١ شاتين وعن الجارية شاة\" ٢.\n٦١٥- ولأبي داود عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ عَقَّ عن [الحسن و] الحسين كبشًا كبشًا\"٣.\n٦١٦- ولفظ النسائي: \"بكبشين كبشين\"٤.\n٦١٧- \"وَوُلِدَ، لأبي بَكْرَةَ ولد، فنحر جَزْورًا، وأطعم أهل البصرة\" وذكر الحديث \"كل غلام مرتهن ... \"٥.\n٦١٨- وفي الموطأ: \"أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق ٦. فكأنه كره الاسم، وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل\" ٧.\n_________\n١ سقطت الميم من \"الغلام\" في المخطوطة سهوا.\n٢ سنن البيهقي الكبرى -كتاب الضحايا- ٩/٣٠٢.\n٣ أبو داود -الأضاحي- ٣/١٠٧- ح ٢٨٤١.\n٤ النسائي -العقيقة- ٧/١٤٧.\n٥ تقدم الحديث رقم ٦٠٩.\n٦ العقوق: العصيان وترك الإحسان، ومنه عقوق الوالدين.\n٧ الموطأ -العقيقة- ٢/٥٠٠- ح ١، ولفظه: \" ... فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل\" وأخرجه النسائي -العقيقة- ٧/١٤٥، وأبو داود -الأضاحي- ٣/١٠٧ ح ٢٨٤٢.","vol":"3","page":227},{"text":"٦١٩- ولأحمد عن أبي رافع: \"أن حسن بن علي [لما] وُلِدَ; أرادت١ أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله ﷺ لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الوَرِق ٢ [في سبيل الله] ثم ولد حسين [بعد ذلك] فصنعت مثل ذلك\"٣.\n٦٢٠- ولابن ماجه وغيره عن يزيد بن عبد٤ المُزَني: \"يُعَقُّ عن الغلام، ولا يُمَسُّ رأسُه بدم\"٥ - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا بن فضيل ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كانوا يُؤمَرون بالعقيقة ولو بعصفور٦ - وذكر ابن المنذر عن الحسن فيمن لم يُعَقَّ عنه يُعَقُّ عن نفسه ٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"فأرادت\".\n٢ في المخطوطة \"فتصدقي بوزنه فضة من الورق\".\n٣ المسند - ٦/٣٩٢.\n٤ في المخطوطة \"يزيد بن عبيد\"، وهو يزيد بن عبد المزني الحجازي، مجهول الحال وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، انظر التقريب٢/٣٦٨.\n٥ ابن ماجه -الذبائح- ٢/١٠٥٧ - ح ٣١٦٦.\n٦ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٠١ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه نحوه.\n٧ انظر المغني - ١١/١٢٢.","vol":"3","page":228},{"text":"٦٢١- وروى إسحاق بن راهويه بإسناده عن بُرَيْدَةَ: \"أن الناس يعرضون يوم القيامة١ على العقيقة، كما يعرضون٢ على الصلوات الخمس\"٣.\n٦٢٢- روى ابن المنذر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أَمَرَ رسول الله ﷺ حين سابع المولود بتميمة٤ وعقيقة ووضع الأذى عنه\".\n٦٢٣- وذكره ابن عبد البر عن الليث: إن فات يوم السابع ففي السابع الآخر، وذكر عن مالك، وفي السابع الثالث وهو قول عائشة وعطاء ٥.\n٦٢٤- ورواه٦ ابن المنذر عن عطاء عن أبي كُرْز وأُمِّ كرز قالا: \"قالت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر: لما ولدت٧ امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا، فقالت عائشة: لا، بل٨ السُّنَّةُ شاتان متكافئتان، يتصدق عن الغلام بهما، وعن الجارية شاة تُطبخ ولا يكسر\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"القيمة\".\n٢ في المخطوطة \"كما يعرضوا\".\n٣ ذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغني ١١/١٢٠، ولم يعزه لأحد.\n٤ هكذا في المخطوطة، ولعلها \"بتسميته\" والله أعلم.\n٥ في المغني ١١/١٢١، رواية عن عائشة بذلك.\n٦ في المخطوطة \"ورده\"، وهو تصحيف.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"ولدة\".\n٨ في المخطوطة بدل \"لا بل\" \"لابد\"، وهو تصحيف.","vol":"3","page":229},{"text":"لها عظم، ويَأكل ويُطعم ويَتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى١ وعشرين\"٢.\n٦٢٥- وفي مراسيل أبي داود عن محمد بن علي: \"أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عَقَّتْها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظمًا\" - وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ، مِمّنْ لا يُعَدُّ قولُه خلافًا.\n٦٢٦- وفي الموطأ عن محمد بن علي قال: \"وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب [وأم كلثوم] فتصدقت بزِنته فضة\"٣.\n٦٢٧- ولهما عن أبي هريرة: \"عن النبي ﷺ (قال): تَسَمَّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكنيتي\" ٤.\n٦٢٨- ولمسلم في حديث جابر: \"فإني أنا ٥ [أبو] القاسم أقْسِمُ بينكم\" ٦.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"إحدا\".\n٢ في المغني ١١/١٢٤ بعض ذلك عن عائشة.\n٣ الموطأ - العقيقة- ٢/٥٠١- ح ٢.\n٤ البخاري -العلم- ١/٢٠٢- ح ١١٠، ومسلم -الآداب- ٣/١٦٨٢- ح ١.\n٥ في المخطوطة \"فإني أبا\"، وهو تصحيف.\n٦ مسلم - الآداب- ٢/١٦٨٣ - ح ٥.","vol":"3","page":230},{"text":"٦٢٩- وله عن سمرة [قال]: \"قال رسول الله ﷺ أحب الكلام إلى الله ﷿ [أربع]: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك ١ بأيهن بدأتَ، ولا تُسَمِّيَنَّ غلامك يسارا، ولا رباح ا ٢ ولا نَجِيحًا، [ولا أفْلَحَ] ; فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكونُ ٣. فيقول: [لا] . إنما هُنَّ ٤ أربع، فلا تزيدنَّ علَيَّ \"٥.\n٦٣٠- وله عن جابر [قال]: \"أراد النبي ﷺ أن ينهى [عن] أن يسمى بِيَعْلَى وبركة وبأفلح وبِيَسَار وبِنَافِع، وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها٦. فلم يقل شيئًا، ثم قُبض رسول الله ﷺ ولم يَنْهَ عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهي عن ذلك، ثم تركه\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"لا يضركم\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة \"ولا تسمين غلامك يسار، ولا رباح\" وهو خطأ كثيرا ما يقع فيه الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"فلا تكون\".\n٤ في المخطوطة \"إنما هذا\"، وهو تصحيف.\n٥ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٥- ح ١٢، وقوله \"إنما هن إلخ..\" من كلام الراوي، وليس من كلام النبي ﷺ. ومعنى قوله: أن الكلمات أربع فانتبهوا ولا تزيدوا علي.\n٦ في المخطوطة \"ثم رأيته بعد سكت عنها\".\n٧ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٦- ج ١٣.","vol":"3","page":231},{"text":"٦٣١- وله عن ابن عمر \"أن رسول الله ﷺ غيَّر اسم عَاصِيّة، وقال: أنتِ جَمِيلة\"١.\n٦٣٢- وله عن ابن عباس [قال]: \"كانت جُوَيْرِيَة أسمها بَرَّة٢. فَحَوَّلِ رسول الله ﷺ اسمها جويرية. وكان يكره أن يُقال: خرج من عند بَرَّة\"٣.\n٦٣٣- وله عن زينب بنت أبي سلمة: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن هذا الاسم وقالت٤ (أي بَرَّة): وسُمِّيتُ بَرَّة، فقال رسول الله ﷺ: لا تُزَكُّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البِرِّ منكم [فقالوا: بِمَ نسميها؟] قال: سموها زينب\" ٥.\n٦٣٤- وله عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إن أَخْنَعَ اسم عند الله رجل تَسَمَّى ٦ مَلِكَ الأملاك\" وفي رواية \"لا مالك إلا الله\" قال سفيان: \"مثل شاهان شاه\".\n_________\n١ مسلم- الآداب- ٣/١٦٨٦- ح ١٤.\n٢ في المخطوطة \"كان اسم جويرية برة\".\n٣ مسلم - الآداب- ٣/١٦٨٧- ح ١٦.\n٤ في المخطوطة \"قا\"، وسقطت تتمة الكلمة سهوا.\n٥ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٧- ح ١٩.\n٦ في المخطوطة \"يسمى\".","vol":"3","page":232},{"text":"- قال أحمد بن حنبل: سألت أبا١ عمرو عن أخنع فقال: أوْضَع ٢.\n٦٣٥- وله عنه مرفوعًا: \"أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل [كان] يُسَمَّى مَلِك الأملاك، لا مَلِكَ إلا الله\" ٣.\n٦٣٦- وله عن أسماء \"أنها هاجرت وهي حبلى٤ بعبد الله بن الزبير، فأتت المدينة ونزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتت رسولَ الله ﷺ فوضعه في حَجْرِه، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ﷺ ثم حنَّكَه بالتمرة، ثم دعا له وبرَّك عليه\"٥.\n٦٣٧- وفي رواية: \"ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان٦ ليبايع رسول الله ﷺ، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله ﷺ حين رآه مقبلًا إليه، ثم٧ بايعه\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"ابن\".\n٢ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٨ - ح ٢٠، وسفيان المذكور هو سفيان ابن عيينة.\n٣ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٨- ح ٢١.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"حبلا\".\n٥ مسلم -الآداب- ٣/١٦٩١- ح ٢٦ نحوه.\n٦ في المخطوطة زيادة كلمة \"سنين\" بعد \"ثمان\".\n٧ في المخطوطة \"مقبلا إليه ليبايعه\".\n٨ مسلم - الآداب- ٣/١٦٩٠- ح ٢٥.","vol":"3","page":233},{"text":"٦٣٨- وله عن سهل [بن سعد قال]: \"أُتي بالمنذر١ بن أبي أُسَيْد إلى رسول الله ﷺ حين وُلد [إلى أن قال:] ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا ولكن اسمه المنذر\" ٢.\n٦٣٩- وله في حديث المغيرة في حديث الدجال: \"أيْ بُنَيَّ٣! وما يُنْصِبُك منه؟ \"٤.\n٦٤٠- وله عن أنس: \"كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلُقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَيْر [قال]: أحسبه قال: كان فطيمًا. قال: فكان٥ إذا جاء٦ رسول الله ﷺ [فرآه] قال: أبا ٧ عمير، ما فعل النُّغَيْر ٨؟ \"٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"أتى بأبي المنذر\".\n٢ مسلم - الآداب- ٣/١٦٩٢- ح ٣٩، وتمامه: \"فسماه يومئذ المنذر\".\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"بيني\".\n٤ مسلم -الآداب- ٣/١٦٩٣- ح ٣٢، ومعنى \"وما ينصبك\" أي ما يشق عليك ويتعبك منه؟.\n٥ في المخطوطة \"وكا\"، وهو سهو من الناسخ.\n٦ في المخطوطة \"إذا جاء إلى رسول الله ... \".\n٧ في المخطوطة \"قال يا أبا\".\n٨ النغير: تصغير النُّغر، وهو طائر صغير، جمعه نغران.\n٩ مسلم -الآداب- ٣/١٦٩٢- ح ٣٠، وأخرجه البخاري- أدب - ١٠/٥٢٦- ح ٦١٢٩.","vol":"3","page":234},{"text":"٦٤١- ولأبي داود بسند جيد عن أبي الدرداء١ قال قال رسول الله ﷺ: \"إنكم تُدْعَون يوم القيامة بأسمائكم [وأسماء آبائكم] فحسنوا أسماءكم \"٢.\n٦٤٢- ولمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ﷺ \"أحب أسمائكم إلى الله ﷿ عبد الله وعبد الرحمن\" ٣.\n٦٤٣- ولأبي داود وغيره عن [أبي] وهب الْجُشَمِي٤ قال: قال رسول الله ﷺ: \"تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حَرْب ٥ ومُرَّة\" ٦.\n٦٤٤- وعن ابن المسيب عن أبيه [عن جده] \"أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: ما اسمك؟ قال: حَزْن. قال٧ أنت سهل، قال٨: لا. السهل يوطأ ويُمْتَهَن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حُزونة\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"الدردي\".\n٢ أبو داود -الأدب- ٤/٢٨٧- ح ٤٩٤٨.\n٣ مسلم -الآداب- ٣/١٦٨٢- ح ٢.\n٤ في المخطوطة \"الخشمي\"، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"وأقبحهها\".\n٦ أبو داود -الأدب- ٤/٢٨٧- ح ٤٩٥٠.\n٧ في المخطوطة \"فقال\".\n٨ في المخطوطة \"فقال\".\n٩ في المخطوطة: بدل قوله \"السهل يوطأ إلخ. ما يلي: \"اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد\". انظر سنن أبي داود -الأدب- ٤/٢٨٩- ج ٤٩٥٦.","vol":"3","page":235},{"text":"٦٤٥- ولأبي داود وغيره عن أبي شُرَيْح: \"أن النبي ﷺ غَيَّر كنيته وقال: إن الله هو الْحَكَم، وإليه الحكم، فلمَ تُكْنَى أبا الْحَكَم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم فرضي كلا١ الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم٢: ما أحسن هذا! فما لَكَ من الولد؟ قال: [لي] شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلتُ: شريح. قال: فأنت أبو شريح\" ٣.\n٦٤٦- قال أبو داود: \"وغَيَّر النبي ﷺ اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشامًا٤ وسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا، وسَمَّى المضطجع المنبعث٥، وأرضًا تُسمى٦ عَفِرَة سماها خَضِرَة، وشِعْب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو زَيْنَة سماهم بني٧ الرَّشْدَة، وسمى بني مُغْوِية٨ بني رِشْدَة\". قال [أبو داود]: تَركْت أسانيدها٩ للاختصار١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"كل\".\n٢ في المخطوطة \"فما\".\n٣ أبو داود -الأدب- ٤/٢٨٩ - ح ٤٩٥٥.\n٤ في المخطوطة \"هاشم\".\n٥ في المخطوطة \"وسمى المضطجع المنبعث وسمي حربا سلما\".\n٦ في المخطوطة \"يقال لها\" بدل \"تسمى\".\n٧ في المخطوطة \"يقال لها\" بدل \"تسمى\".\n٨ في المخطوطة \"وسما بني معاوية\".\n٩في المخطوطة زيادة كلمة \"طلبا\" قبل \"الاختصار\".\n١٠ أبو داود -الأدب- ٤/٢٨٩- ح ٤٩٥٦.","vol":"3","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>كاب الجهاد والسير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>كتاب الجهاد والسير</span>\n...\nكِتاب الجِهَاد والسَّير\n٦٤٧- عن أبي هريرة [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ: \"من مات ولم يَغْزُ ١ ولم يُحَدِّثْ نفسَه بالغَزْو٢، مات على شعبة من نفاق ٣ \" رواه مسلم٤. - وقال ابن المبارك٥، فَنُرَى٦ أن ذلك كان على عهد\n_________\n١ في المخطوطة كتبت هكذا \"ولم يغزوا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة كتبت هكذا \"بالغزوا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"النفاق\"، ولا توجد هكذا في جميع روايات الحديث.\n٤ مسلم - الإمارة- ٣/١٥١٧ ح ١٥٨، بمعناه. والنسائي -الجهاد- ٥/٧، وأبو داود -الجهاد- ٣/١٠- ح ٢٥٠٢ بلفظه.\n٥ في المخطوطة \"وذكر ابن المبارك أنه قال\".\n٦ أي نظن. والظاهر أن ظن ابن المبارك لا يغني من الحق شيئا، فقد قال ﷺ: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وقد قال النووي \"وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام\" انظر شرح النووي على مسلم ٥٦/١٣.","vol":"3","page":237},{"text":"رسول الله١ ﷺ ٢.\n٦٤٨- عن أنس [﵁] أن النبي ﷺ قال: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ٣ \" رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم٤ مسلم.\n٦٤٩- عن عبد الله بن عَمْرو٥ قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد. فقال: أَحَيٌّ والدك ٦؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد\" رواه البخاري ٧.\n٦٥٠- عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: \"بعث النبي ﷺ سرية إلى خَثْعَم. فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع\n_________\n١ في المخطوطة \"على عهد النبي\".\n٢ هذا القول لابن المبارك، ذكره مسلم عقب الحديث المذكور، وابن المبارك أحد رجال الإسناد.\n٣ هكذا في المخطوطة، والظاهر أنها \"شرط\"، والله أعلم.\n٤ المسند - ٣/١٢٤، والدارمي -الجهاد- ٢/١٣٢- ح ٢٤٣٦، والنسائي -الجهاد- ٥/٧، وأبو داود -الجهاد - ٣/١٠- ح ٢٥٠٤.\n٥ في المخطوطة \"بن عمر\".\n٦ في المخطوطة \"والديك\".\n٧ البخاري -الجهاد- ٦/١٤٠- ج ٣٠٠٤، ورواه مسلم.","vol":"3","page":238},{"text":"فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تَرَايَا ناراهما ١\") ٢ رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلًا٣ وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني.\n٦٥١- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله\" وفي رواته من يُجهَل حالُه ٤.\n_________\n١ في المخطوطة \"نارهما\" بالإفراد، وما أثبته هو في السنن الثلاثة.\n٢ أبو داود -الجهاد- ٣/٤٥- ح ٢٦٤٥، والترمذي -السير- ٤/١٥٥- ح ١٦٠٤ والنسائي -القسامة- ٨/٣٢، واللفظ للترمذي.\n٣ في المخطوطة \"مرسل\".\n٤ الجزء الأول من الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره، لكن قوله \"والفرق يكفر ذلك كله\" ليس في الكتب الستة، ولم أعثر عليه في مكان آخر، فالله أعلم. انظر صحيح مسلم -الإمارة- ح- ١٢٠، والترمذي -الجهاد- ٤/٢١٢- ح ١٧١٢، وصححه- والموطأ- الجهاد- ٢/٤٦١- ح ٣١، وابن ماجه -الجهاد- ٢/٩٢٨- ح ٢٧٧٨، بلفظ: \"يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين\" ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى، وحديث ابن ماجه ضعيف لأن فيه \"عفير بن معدان الشامي\" وهو ضعيف.","vol":"3","page":239},{"text":"٦٥٢- عن البراء [﵁ قال]: \"لما نزلت ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ دعا رسول الله ﷺ زيدًا، فجاءه بِكَتِف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضَرَارَتَهُ فنَزلت: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ متفق عليه، واللفظ للبخاري٢.\n٦٥٣- عن ابن عون قال: \"كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إليَّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله ﷺ على بني المُصْطَلِق وهم غَارُّون، وأنعامهم تُسْقَى٣ على الماء. فقتل مقاتلتهم، وَسَبَى سبيهم، وأصاب يومئذ جُوَيْرِيَة بنت الحارث\" قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه، واللفظ لمسلم٤.\n٦٥٤- عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا أمّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته٥ بتقوى٦ الله ومن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: اغزوا باسم الله،\n_________\n١سورة النساء-آية ٩٥.\n٢ البخاري - الجهاد- ٦/٤٥- ح ٢٨٣١، ومسلم -الإمارة- ٣/١٥٠٨ - ح ١٤١.\n٣ في المخطوطة \"تستقي\".\n٤ مسلم - الجهاد- ٣/١٣٥٦- ح ١، والبخاري -عتق- ٥/١٧٠ - ح ٢٥٤٢.\n٥ في المخطوطة \"بخاصته\".\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"بتقوا\".","vol":"3","page":240},{"text":"في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَغُلُّوا ١، ولا تغدروا لا تُمِثِّلُوا ٢، ولا تقتلوا وليدًا. وإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. [فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم] ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون ٣ كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن [هم] أبوا فسلهم ٤ الجزية. فإن هم ٥ أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن [هم] أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة ٦ الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذّمَتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تَخْفِرُوا ٧ ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا\n_________\n١ أي لا تخونوا في الغنيمة.\n٢ أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وما أشبه ذلك.\n٣ في المخطوطة \"يكونوا\".\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"أبو فاسألهم\".\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"فإنهم\".\n٦ الذمة هنا: العهد.\n٧ تنقضوا وأخفرتُ الرجل: إذا انقضت عهده.","vol":"3","page":241},{"text":"ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تُنْزِلَهم ١ على حكم الله، فلا تُنْزِلهم ٢ على حكم الله، ولكن أنْزِلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا\" قال عبد الرحمن [هو ابن مَهْدي] ٣: هذا أو نحوه. رواه مسلم٤.\n٦٥٥- وعن كعب بن مالك: \"أن النبي ﷺ كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها٥\") .\n٦٥٦- وعن جابر بن عبد الله رضي الله [عنه] قال: قال النبي ﷺ \"الْحرب خُدْعَة\" ٦.\n٦٥٧- وعن عبد الله بن أبي أوفى \"أن النبي ﷺ كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو٧ ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ٨، واسألوا الله العافية\n_________\n١ في المخطوطة \"أن تنْزل لهم\".\n٢ في المخطوطة \"أن تنْزل لهم\".\n٣ هو أحد رجال السند.\n٤ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٥٧ - ح ٣.\n٥ البخاري -الجهاد- ٦/١١٢- ح ١٩٤٧ - ومسلم -التوبة- ٤/٢١٢٨- ح ٥٤، وفي المخطوطة \"وارى\" بدل \"ورى\".\n٦ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٦١- ١٧، والبخاري -الجهاد- ٦/١٥٨ - ح ٣٠٣٠.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"العدوان في الموضعين.\n٨ في المخطوطة رسمت هكذا \"العدوان في الموضعين.","vol":"3","page":242},{"text":"فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال ١ ال سيوف. ثم قام [النبي] ﷺ وقال: اللهم منْزل الكتاب، ومُجْرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم ٢\") متفق عليه٣ ولفظ الآخرِ٤ لمسلم.\n٦٥٨- وعن ثور بن يزيد: \"أن النبي ﷺ نَصَبَ المنجنيق على أهل الطائف\" رواه الترمذي هكذا مرسلًا٥\n٦٥٩- وعن قيس بن عُبَاد٦ قال: \"كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون الصوت عند القتال\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"ضلال\"!.\n٢ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٦٢- ح ٢٠، والبخاري -الجهاد- ٦/١٥٦- ح ٣٠٢٤ و٣٠٢٥.\n٣ أي على الأحاديث الثلاثة المذكورة.\n٤ أي حديث عبد الله بن أبي أوفى.\n٥ هذا الحديث كتب على هامش النسخة، ورسمت مرسلا بدون ألف، ولم أجده في سنن الترمذي.\n٦ في المخطوطة \"عبادة\"، وقيس بن عُبَاد، بضم العين وفتح الباء المخففة، هو: أبو عبد الله البصري، ثقة، مخضرم، مات بعد الثمانين. انظر التقريب: ٢/١٢٩.\n٧ أبو داود -الجهاد- ٣/٥٠- ج ٢٦٥٦.","vol":"3","page":243},{"text":"٦٦٠- وعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبي ﷺ نحوه، رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرطهما١.\n٦٦١- عن مَعْقِل بن يسار: \"أن عمر ﵁ استعمل النعمان بن مُقَرِّن، قال: يعني النعمان: شهدت٢ مع النبي ﷺ فكان إذا لم يقاتل أول النهار، أخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وينْزل النصر\" رواه أحمد وأبو داود٣.\n٦٦٢- وعنده٤ عن مَعْقِل أن النعمان بن مُقَرِّن قال: شهدت٥ ... فذكره. ورواه النسائي والترمذي وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم٦.\n٦٦٣- وعن الصَّعْب بن جَثّامة قال: \"سُئل النبي صلى الله عليه\n_________\n١ أبو داود -الجهاد- ٣/٥٠ - ح ٢٦٥٧.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"شهدة\".\n٣ المسند ٥/٤٤٥، أبو داود -الجهاد- ٣/٤٩- ح ٢٦٥٥.\n٤ أي عند أبي داود، في المكان الذي أشرت إليه آنفا.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"شهدة\".\n٦ الترمذي -السير- ٤/١٦٠- ١٦١٣.","vol":"3","page":244},{"text":"وسلم عن ذراري المشركين١ يُبَيَّتُون٢ فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم\" متفق عليه٣.\n٦٦٤- زاد ابن حبان: \"ثم نهى عن قتلهم يوم حُنَيْن\".\n٦٦٥- وعن مَعْقِل بن يسار ﵁ قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يَجْهد لهم وينصح ٤ إلا لم يدخلْ معهم الجنة\" رواه مسلم٥.\n٦٦٦- وعن جابر [﵁ قال]: \"كان النبي صلى الله\n_________\n١ في المخطوطة \"عن الدار من المشركين\"، وما أثبته هو ما في أكثر النسخ كما قال النووي، وقال: هناك رواية \"عن أهل الدار من المشركين\". انظر شرح النووي على مسلم -١٢/٤٩، فالظاهر أن المصنف أراد هذه الرواية لكن سقطت كلمة \"أهل\" على الناسخ.\n٢ أي يُغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي.\n٣ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٦٤- ح ٢٦، بلفظه والمسند ٤/٣٨ بمعنى حديث الباب عن الصعب بن جثامة أيضا والبخاري- الجهاد - ٦/١٤٦- ح ٣٠١٢ واللفظ لمسلم.\n٤ في المخطوطة العبارة هكذا \"ثم لا يجد لهم ولا ينصح لهم\"، وفيه تصحيف وزيادة.\n٥ مسلم - الإمارة- ٣/١٤٦٠- ح ٢٢.","vol":"3","page":245},{"text":"عليه وسلم يتخلف في المسير، فَيُزْجِي١ الضعيف، ويُرْدِف، ويدعو٢ لهم\" رواه أبو داود٣.\n٦٦٧- وعن عائشة [﵂]: \"أن النبي ﷺ خرج قبلَ بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَة٤ أدركه رجل، قد كان يُذْكَرُ منه جرأةٌ ونَجْدَة. ففرح به أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله٥ [ﷺ]: جئتُ لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، فرجع مرتين يقول مثل ذلك، ثم رجع٦ فأدركه بالبيداء، فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له رسول الله ﷺ: انطلق\" رواه مسلم٧.\n_________\n١ أي يسوق به دابته ويستحثه على السير.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"ويدعوا\".\n٣ أبو داود -الجهاد- ٣/٤٤- ح ٢٦٣٩، هذا وإن هذا الحديث والذي قبله قد كتبا على هامش النسخة.\n٤ بفتح الباء، وهو ما ضبطه به رواة مسلم، وضبطه البعض بإسكانها، وهي التي تسمى اليوم \"الحرة الغربية\".\n٥ في المخطوطة \"قال يا رسول الله\".\n٦ في المخطوطة \"قال\".\n٧ مسلم -الجهاد- ٣/١٤٤٩- ح ١٥٠، وقد تصرف فيه المصنف فرواه بالمعنى.","vol":"3","page":246},{"text":"٦٦٨- وعن ابن عمر: \"أن امرأة وُجِدَتْ١ في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان\" متفق عليه٢.\n٦٦٩- وعن يحيى بن سعيد: \"أن أبا بكر ﵁ بعث جيوشًا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبْع من تلك الأرباع ... ٣ فقال: إني موصيك بعشر٤: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعـ[نَّ] شجرًا مثمرًا٥ ولا تُخَرِّبَنَّ عامرًا، ولا تَعقِرَنَّ شاة٦ ولا بعيرًا إلا لمأكَلَة٧ ولا تحرقن نخلًا، ولا تُفَرِّقَنَّه٨ ولا تَغْلُلْ، ولا تَجْبُنْ\" رواه مالك٩.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"وجدة\".\n٢ البخاري -الجهاد- ٦/١٤٨- ح ٣٠١٤، ومسلم -الجهاد- ٣/١٣٦٤- ح ٢٤ كلاهما بلفظه.\n٣ اختصر المصنف هنا كلاما طويلا.\n٤ في المخطوطة \"بعشر خلال\".\n٥ في المخطوطة \"شجرة مثمرة\".\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"شاتا\".\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا \"إلا لما أكله\" والمعنى: أن لا تقتلوا ذلك إلا للأكل.\n٨ في المخطوطة \"ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه\".\n٩ الموطأ -الجهاد-٢/٤٤٧- ح ١٠.","vol":"3","page":247},{"text":"٦٧٠- وعن الحسن عن سَمُرَة قال: قال رسول الله ﷺ \"اقتلوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُم\" رواه أحمد وأبو١ داود والترمذي وصححه٢. والشرخ الشباب٣.\n٦٧١- وعن حارثة بن مضرب عن علي قال: \"تقدم عُتْبَةُ بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا٤ بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ: قم يا حمزة، قم يا عليّ، قم يا عُبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف [تْ] بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على٥ الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة\".\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"أبوا\".\n٢ المسند- ٥/١٢، والترمذي -سير- ٤/١٤٥- ح ١٥٨٣، وأبو داود -الجهاد- ٣/٥٤- ح ٢٦٧٠، واللفظ لأبي داود، ولفظ أحمد والنسائي \"واستحيوا شرخهم\".\n٣ هذا التفسير لكلمة الشرخ هو للإمام أحمد عندما سأله ابنه عن تفسير هذا الحديث، أما الترمذي، ففيه أن الشرخ هم الغلمان الذين لم يُنْبِتوا، أي: لم ينبت شعر عانتهم. وهذا موافق لحديث قتل بني قريظة: \"فكان مَن أنبت قُتِل، ومَن لم يُنبت خُلِّي سبيله\".\n٤ في المخطوطة \"إنما نريد\".\n٥ في المخطوطة \"إلى\".","vol":"3","page":248},{"text":"رواه أحمد وأبو داود١ وهذا لفظه. وحارثة وثقه ابن مَعين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق [أن] عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم.\n٦٧٢- وعن جابر بن عَتيك: \"أن النبي ﷺ كان يقول: إن من الْغَيْرَة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالْغَيْرَة في الرِّيبة، وأما [الغيرة] التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما [الخيلاء] التي يحب [الله] فاختيال الرجل بنفسه ٢ عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر ٣ \") رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حبان البستي.\n٦٧٣- عن يزيد بن أبي حبيب٤ قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكِنْدَة، قال: \"كنا بمدينة الروم، فأخرجوا لنا صفًا عظيمًا من الروم، فخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر\n_________\n١ المسند - ١/١١٧ في حديث طويل، وأبو داود -الجهاد- ٣/٥٢ - ح ٢٦٦٥.\n٢ هكذا في المخطوطة، وهي موافقة لرواية أبي داود، وأما النسائي وأحمد فروياها \"بنفسه\".\n٣ المسند - ٥/٤٤٦، وأبو داود -الجهاد- ٣/٥٠- ح ٢٦٥٩، والنسائي -الزكاة- ٥/٥٨،.\n٤ في المخطوطة \"عن زيد بن حبيب\".","vol":"3","page":249},{"text":"صاحب رسول الله ﷺ. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري ﵁ فقال: أيها الناس إنكم تؤلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا بعضنا لبعض سِرًّا من رسول الله ﷺ: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه١، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه ﷺ يَرُدُّ علينا ما قلناه ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ٢ فكانت التهلكة: الإقامة في أموالنا وإصلاحها، وتركنا الغزو٣. فما زال أبو أيوب شاخصًا٤ في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم٥\") رواه أبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه. وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم٦.\n_________\n١ في المخطوطة \"وكثر ناصريه\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ سورة البقرة-آية ١٩٥.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا \"الغزوا\".\n٤ أي خارجا عن منْزله يغزو في سبيل الله.\n٥ في القسطنطينية، وقبره قرب سورها معروف.\n٦ أبو داود -الجهاد- ٣/١٢- ح ٢٥١٢، والترمذي -تفسير- ٥/٢١٢ - ح ٢٩٧٢، والحاكم- ٢/٢٧٥.","vol":"3","page":250},{"text":"٦٧٤- وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق١ ولها٢ يقول حسان:\nوهان على سَرَاة بني لُؤَيٍّ ... حريق بالبُوَيْرَة مستطيرُ\nوفي ذلك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ الآية\" متفق عليه٣.\n٦٧٥- وعن أبي هريرة [﵁] قال: \"بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال لنا رسول الله ﷺ: إذا لقيتم فلانًا وفلانًا - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا٤ الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما\" رواه البخاري٥.\n_________\n١ في المخطوطة \"قطع وحرق نخل بني النضير\".\n٢ أي: ولهذه الحادثة.\n٣ البخاري -المغازي- ٧/٣٢٩- ح ٤٠٣١ و٤٠٣٢، ومسلم الجهاد- ٣/١٣٦٦- ح ٣٠، واللفظ لمسلم والآية من سورة الحشر- آية ٥.\n٤ في المخطوطة \"أردن\"، وهو سهو من الناسخ.\n٥ البخاري -الجهاد- ٦/١٤٩- ح ٣٠١٦ نحوه.","vol":"3","page":251},{"text":"٦٧٦- عن عوف بن مالك قال: \"قتل رجل من حِمْيَر١ رجلًا من العدو٢ فأراد سَلَبَهُ فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجرَّ بردائه٣ ثم قال: هل أنْجزتُ [لك] ما ذكرتُ لك٤ من رسول الله ﷺ؟ فسمعه رسول الله ﷺ فاستُغْضِب٥. فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]، هل أنتم تاركو ٦ لي أمرائي ٧؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرْعِي ٨ إ بلا [أ] وغنمًا فرعاها. ثم تَحَيَّن سقيها، فأوردها.\n_________\n١ في المخطوطة \"رجل\"، وهو خطأ.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"العدوا\".\n٣ أي جذب عوف برداء خالد، وكلمه على منعه السلب للقاتل.\n٤ أي قال عوف: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول الله ﷺ، فإن عوفا كان قد قال لخالد: لابد أن أشتكي منك إلى رسول الله ﷺ.\n٥ أي أغضبه ما سمعه من عوف.\n٦ في بعض النسخ \"تاركون\" وهذا هو الأصل، لكن الأولى لغة صحيحة معروفة، جاءت بها بعض الأحاديث، منها قوله ﷺ: لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا\".\n٧ في المخطوطة \"أمري\".\n٨ أي طولب برعيها.","vol":"3","page":252},{"text":"حوضًا، فشرعت فيه. فشربت ١ صَفْوَه، وتركت كَدِرَه، فصفوه لكم، وكدره عليهم\" رواه مسلم٢.\n٦٧٧- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: \"أن النبي ﷺ قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب\" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح٣.\n٦٧٨- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: \"أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: لا يحل لامرئ ٤ يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَمًا حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه]، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ٥ ردها [فيه] \" رواه أحمد وأبو داود٦.\n٦٧٩- عن عبادة [بن الصامت]: \"أن النبي ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"فشربة\".\n٢ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٧٣- ح ٤٣ بلفظه.\n٣ المسند - ٦/٢٦، وأبو داود -الجهاد- ٣/٧٢- ح ٢٧٢١.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا \"لامرء\".\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"أعجـ\"!.\n٦ المسند - ٤/١٠٨، واللفظ له، وأبو داود -النكاح- ٢/ ٢٤٨- ح ٢١٥٨ و٢١٥٩.","vol":"3","page":253},{"text":"نفّل١ في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث\"٢.\n٦٨٠- وعن عبد الرحمن بن عوف قال: \"بينا٣ أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني٤ وشمالي، فإذا أنا بين غلامين٥ من الأنصار، حديثة أسنانهما. تمنيت أن أكون بين أَضْلَعَ منهما٦. فغمزني أحدهما، فقال: يا عَمِّ هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت: نعم. وما حقك إليه؟ يا ابن أخي! قال: أُخْبِرْتُ أنه يسب رسول الله ﷺ. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادَه حتى يموت الأعْجَلُ منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت٧ إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن٨ هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما [فضرباه] حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة \"كان ينفل\" بدل \"نفل\".\n٢ المسند - ٥/٣٢٠، وابن ماجه -بالجهاد- ٢/٩٥١ - ح ٢٨٥٢، والترمذي -السير- ٤/١٣٠ - ح ١٥٦١، هذا وقد كتب هذا الحديث والذي قبله في الهامش.\n٣ في المخطوطة \"بينما\".\n٤ في المخطوطة \"وعن شمالي\".\n٥ في المخطوطة \"فإذا أنا بغلامين\".\n٦ أي بين أقوى منهما.\n٧ في المخطوطة \"فلم أنشب إلى أن نظرت\".\n٨ في المخطوطة \"الآن هذا، وهو تصحيف.","vol":"3","page":254},{"text":"فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما ١؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا٢ معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح٣\") .\n٦٨١- وعن أنس [﵁] قال: قال النبي ﷺ: \"من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ \" متفق عليهما. واللفظ للبخاري٤.\n٦٨٢- وعن جبير بن مطعم: \"أن النبي ﷺ قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنَى ٥ لتركتهم له\" رواه البخاري٦.\n_________\n١ في المخطوطة \"بسيفيكما\".\n٢ في المخطوطة \"وكان\".\n٣ البخاري -الخمس- ٦/٢٤٦- ح ٣١٤١، ومسلم -الجهاد- ٣/١٣٧٢ - ح ٤٢.\n٤ البخاري -المغازي- ٧/٢٩٣- ح ٣٩٦٢، ومسلم -الجهاد- ٣/١٤٢٤ - ح ١١٨.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"النتنا\"، والنتنى: جمع نتن، أي الأخباث، والمراد بهم هنا أسرى بدر.\n٦ البخاري -الخمس- ٦/٢٤٣- ح ٣١٣٩.","vol":"3","page":255},{"text":"٦٨٣- وعن ابن عمر قال: \"بعث النبي ﷺ سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلًا كثيرة١. فكانت سُهْمَانهم٢ اثنى عشر بعيرًا، أو أحَد٣ عشر بعيرًا، ونُفّلُوا٤ بعيرًا بعيرًا\" متفق عليه٥.\n٦٨٤- وعن سعيد المُقْبُرِيّ عن يزيدَ بن هُرْمُزَ قال: \"كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم٦؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب:] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه٧ ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا٨. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله ﷺ لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم\n_________\n١ في المخطوطة \"كثيرا\".\n٢ في المخطوطة \"سهامهم\".\n٣ في المخطوطة \"أو إحدى\".\n٤ في المخطوطة \"وأنفلوا\".\n٥ البخاري -الخمس- ٦/٢٣٧- ح ٣١٣٤، ومسلم -الجهاد- ٣/١٣٦٨- ح ٣٥.\n٦ في المخطوطة \"وعن ذي القربى منهم\".\n٧ في المخطوطة \"وإنهما\".\n٨ في المخطوطة \"إلا أن يحذيان\".","vol":"3","page":256},{"text":"إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. و[كتبت تسألني] عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليُتْم؟ وإنه لا ينقطع عنه [اسم اليتم] حتى يبلغ ويُؤْنَس منه رُشْدٌ١. و[كتبت تسألني] عن ذوي القربى مَنْ هُمْ٢؟ وإنّا زعمنا أنَّا هُمْ، فأبى ذلك علينا قومُنا٣\") رواه مسلم٤.\n٦٨٥- وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"لغدوة في سبيل الله أو روحة ٥ خير من الدنيا وما فيها ٦ \") .\n٦٨٦- وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: \"إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرْفَعُ لكل غادر لواء. [فقيل٧]: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان\" متفق عليه٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"رشدا\".\n٢ في المخطوطة \"منهم\"، وهو تصحيف.\n٣ في المخطوطة \"قوما\".\n٤ مسلم -الجهاد- ٣/١٤٤٥ - ح ١٣٩ بلفظه.\n٥ في المخطوطة \"الغدوة في سبيل الله أو الروحة\".\n٦ البخاري -الجهاد- ٦/١٣- ح ٢٧٩٢، ومسلم -الإمارة- ٣/١٤٩٩ - ح ١١٢، كلاهما بلفظه.\n٧ سقطت هذه الكلمة في المخطوطة، وجعل مكانها بياض.\n٨ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٥٩ - ح ٩، والبخاري -الجزية- ٦/٢٨٣ - ح ٣١٨٨، واللفظ لمسلم.","vol":"3","page":257},{"text":"٦٨٧- وعن أبي سعيد الخدري: \"أن رسول الله١ ﷺ بعث إلى بني لَحْيَان ليَخْرُجَ٢ من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خَلَفَ الخارِجَ في أهله وماله بخير كان له مثلُ نصف أجر الخارج\" رواه مسلم٣.\n٦٨٨- وعن أبي موسى قال: \"سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّةً، ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله٤\".\n٦٨٩- وعن ابن عباس قال: \"قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: لا هجرةَ، ولكنْ جهادٌ ونية، وإذ ا ٥ استُنْفِرْتُم فانفروا\" متفق عليهما٦.\n_________\n١ في المخطوطة \"أن النبي\".\n٢ في المخطوطة \"ليخرجن\".\n٣ مسلم -الإمارة- ٣/١٥٠٧ - ح ١٣٨.\n٤ مسلم - الإمارة - ٣/١٥١٣ - ح ١٥٠، والبخاري -الجهاد- ٦/٢٧ - ح ٢٨١٠ واللفظ لمسلم.\n٥ في المخطوطة \"فإذا\".\n٦ البخاري - الجهاد- ٦/١٨٩- ح- ٣٠٧٧، ومسلم - - الإمارة- ٣/١٤٨٨ - ح ٨٦.","vol":"3","page":258},{"text":"٦٩٠- وعن عبد الله بن السّعْدِيّ - رجل من بني، مالك [بن] حنبل - \"أنه قدم على النبي ﷺ في ناس١ من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا [ثم تدخل] وكان أصغرَ القوم، فقضى لهم حاجتهم. ثم قالوا له: ادخل، فدخل. فقال: حاجتك؟ قال٢: حاجتي تحدثني آنْقَضَتِ٣ الهجرة؟ فقال النبي ﷺ: حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع الهجرة ما قُوتِل العدو ٤ \" رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان. وقد اختلفوا في إسناده٥.\n٦٩١- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: \"فُكّوا العاني - يعني ٦ الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا ٧ المريض\" رواه البخاري٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"في أناس\".\n٢ في المخطوطة \"فقال\".\n٣ في المخطوطة كتبت هكذا \"اءانقضت\".\n٤ في المخطوطة كتبت هكذا \"العدوا\".\n٥ المسند- ٥/٢٧٠ بلفظه، والنسائي -البيعة- ٧/١٣٢ نحوه.\n٦ في المخطوطة \"أي\".\n٧ في المخطوطة \"وعود\"، وهو سهو من الناسخ.\n٨ البخاري -الجهاد- ٦/١٦٧- ح ٣٠٤٦.","vol":"3","page":259},{"text":"٦٩٢- وعن علي ﵁ قال: \"بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خَاخٍ، فإن بها ظعينة١ معها كتاب، فخذوه منها، قال: فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلُنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة٢. قلنا [لها]: أخرجي الكتاب. قالت٣ ما: معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب٤. قال: فأخرجته من عِقاصها٥. فأتينا به رسول الله ﷺ، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس بمكة من المشركين٦ يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ. فقال [رسول الله ﷺ]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علَيَّ، إني كنت امرأ مُلْصَقًا في قريش - يقول: كنتُ حليفًا - ولم أكن من أنفسها. وكان معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ﷺ أمَا إنه قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا\n_________\n١ كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا \"ضعينة\".\n٢ كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا \"ضعينة\".\n٣ في المخطوطة \"قال\"، وهو سهو من الناسخ.\n٤ أي لنجردنك من ثيابك إن لم تخرجي الكتاب.\n٥ أي ضفائرها.\n٦ في المخطوطة \"إلى أناس من المشركين بمكة\".","vol":"3","page":260},{"text":"المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله السورة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ قوله: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ١\") ٢.\n٦٩٣- وعن ابن عمر قال: \"قسم رسول الله ﷺ [يوم] خيبر للفَرَس٣ سهمين وللراجل٤ سهمًا\" متفق عليه٥، وهذا لفظ البخاري.\n٦٩٤- وفي لفظ: \"أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه٦ ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه\" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه٧.\n_________\n١ سورة الممتحنة آية ١.\n٢ البخاري - المغازي - ١/٥١٩، - ح ٤٢٧٤.\n٣ كرر البخاري كلمة: \"للفرس\"، وهو سهو منه، ومسبق قلم.\n٤ في المخطوطة: \"وللرجل\".\n٥ البخاري – المغازي – ٧/٤٨٤ – ح ٤٢٢٨ بلفظه، ومسلم – الجهاد – ٣/١٣٨٣ – ح ٥٧ نحوه.\n٦ في المخطوطة: \"أسهم للرجل وفرسه\".\n٧ المسند – ٢/٢، وأبو داود – الجهاد – ٣/٧٥ – ح ٢٧٣٣، واللّفظ لأبي داود.","vol":"3","page":261},{"text":"٦٩٥- وعن أبي الجويرية الجَرْمي١ قال: \"أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلًا٢ منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت\" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح٣.\n٦٩٦- وعن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش٤\") زاد مسلم: \"والخمس في ذلك واجب كُلّه\"٥.\n٦٩٧- وعن حبيب بن مسلمة قال: \"شهدت٦ النبي ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأَة٧ والثلثَ في الرَّجْعَة\".\n_________\n١ في المخطوطة: \"عن ابن الحويرة الحري\"، وهو تصحيف.\n٢ في المخطوطة: \"مثل اعطاء رجل\".\n٣ المسند – ٣/٤٧٠، وأبو داود – الجهاد – ٣/٨١ – ٢٧٥٣.\n٤ البخاري -الخمس- ٦/٢٣٧- ح ٣١٣٥، ومسلم - الجهاد- ٣/١٣٦٩- ح ٤٠.\n٥ هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"شهدة\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"البدات\". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.","vol":"3","page":262},{"text":"رواه أبو داود، وهذا لفظه١، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.\n٦٩٨- وعن ابن عمر [قال]: \"كنا نصيب [في مغازينا] العسل والعنب، فنأكله٢ ولا نرفعه\"٣.\n٦٩٩- وعن نافع قال: \"أَبَقَ عبد لابن عمر فلحق بالروم. فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله\" رواهما البخاري٤.\n٧٠٠- وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سمع٥ رسول الله ﷺ يقول: \"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا\" رواه مسلم٦.\n٧٠١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"أيما قرية أتيتموها وأقمتم ٧ فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت ٨ الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم\" رواه مسلم٩.\n_________\n١ أبو داود -الجهاد- ٣/٨٠- ج ٢٧٥٠.\n٢ في المخطوطة \"ونأكله\".\n٣ البخاري -الخمس- ٦/٢٥٥- ح ٣١٥٤.\n٤ البخاري -الجهاد- ٦/١٨٢- ح ٣٠٦٨.\n٥ في المخطوطة كررت كتابة \"سمع\" وهو سهو.\n٦ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٨٨- ج ٦٣ بلفظه.\n٧ في المخطوطة \"فأقمتم\".\n٨ رسمت في المخطوطة هكذا \"عصة\".\n٩ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٧٦- ح ٤٧ بلفظه.","vol":"3","page":263},{"text":"٧٠٢- وعن عمر قال: \"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب١. فكانت للنبي ﷺ خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكُراع٢ والسلاح عُدَّة في سبيل الله\" متفق عليه٣.\n٧٠٣- وعنه أنه قال: \"أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبّانًا٤ ليس لهم شيء، ما فُتِحت٥ عليّ قرية إلا قسمتها كما٦ قسم رسول الله٧ ﷺ خيبرَ: ولكني٨ أتركها خزانة لهم يقتسمونها٩\") رواه البخاري١٠\n_________\n١ الإيجاف هو الإسراع، أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال. والركاب هي الإبل التي يسافر عليها.\n٢ الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب.\n٣ مسلم -الجهاد- ٣/١٣٧٦/ ح ٤٨، والبخاري -الجهاد- ٦/٩٣- ح ٢٩٠٤ واللفظ لمسلم.\n٤ البَبَّان: المعدم الذي ليس له شيء.\n٥ في المخطوطة \"ما فتح\".\n٦ في المخطوطة \"على\" بدل \" كما\".\n٧ في البخاري \"النبي\" بدل \"رسول الله\".\n٨ في المخطوطة \"ولكن\".\n٩ في المخطوطة \"يتركونها\".\n١٠ البخاري -المغازي- ٧/٤٩٠- ح ٢٤٣٥.","vol":"3","page":264},{"text":"٧٠٤- وعن معاذ قال: \"غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا فيها غنمًا. فقسم فينا رسول الله ﷺ طائفة، وجعل بقيتها في المغنم\" رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان١.\n٧٠٥- وعن أبي رافع قال: \"بعثتني قريش إلى النبي ﷺ قال: فلما رأيته وقع في نفسي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. قال: إني لا أُخيس ٢ بالعهد، ولا أحبس البُرُد ٣. ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع\" رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البُستي٤.\nوعن عبادة: \"أن رسول الله ﷺ صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المغنم. فلما سلم قام رسول الله ﷺ فتناول وَبَرَة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم; فأدوا الْخَيْطَ والْمِخْيَطَ، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة\".\n_________\n١ أبو داود -الجهاد- ٣/٦٧- ح ٢٧٠٧.\n٢ أي لا أنقض العهد.\n٣ أي لا أحبس المراسيل الذي يحمل الرسائل.\n٤ أبو داود -الجهاد- ٣/٨٢- ح ٢٧٥٨، نحوه، وأما النسائي فلم أجده في سننه.","vol":"3","page":265},{"text":"رواه أحمد بهذا اللفظ١ من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف٢ وروى النسائي وابن حبّان نحوه من غير طريق. فالله أعلم.\n_________\n١ المسند - ٥/٣٢٦ قريبا من هذا اللفظ، والنسائي -الهبة- ٦/٢٢٠ نحوه من حديث طويل.\n٢ أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم الغساني الشامي، قال عنه الحافظ في التقريب: \"ضعيف\". انظر التقريب ٢/٣٩٨.","vol":"3","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>بابُ الجِزْيَة والمهَادَنَة</span>\n٧٠٦- عن بَجَالة قال: \"كنت كاتبًا لِجَزْءٍ١ بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل مَوتِه بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هَجَر٢\".\n٧٠٧- وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: \"أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n١ في المخطوطة \"للحر\"، وهو تصحيف من الناسخ، وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة، وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح ٦/٢٦٠.\n٢ البخاري -كتاب الجزية والموادعة- ٦/٢٥٧ بلفظه، وأبو داود -الخراج- ٣/١٦٨- ح ٣٠٤٣ من حديث طويل، والترمذي -السير- ٤/١٤٦- ح ١٥٨٦ جزءا منه.","vol":"3","page":267},{"text":"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" وفي إسناده انقطاع١، وقد رُوي نحوه متصلًا٢ من وجه آخر٣.\n٧٠٨- وعن أنس: \"أن قريشًا صالحوا النبي ﷺ وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي ﷺ [لِعَلِيّ]: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك٤ اللهم، فقال: اكتب: من محمد رسول الله. فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي ﷺ اكتب: من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي ﷺ أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم. إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءن ا٥ منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا\".\n_________\n١ الموطأ -الزكاة- ١/٢٧٨ - ح ٤٢. والانقطاع في هذا الإسناد، كما قال ابن عبد البر، هو أن محمدًا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.\n٢ في المخطوطة \"متصل\".\n٣ كحديث بجالة الذي قبله الذي أخرجه البخاري وغيره.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"بسمك\".\n٥ في المخطوطة \"ومن جاء\".","vol":"3","page":268},{"text":"رواه البخاري١.\n٧٠٩- وعن عبد الله بن عمرو٢ عن النبي ﷺ قال: \"من قتل معاهدًا لم يَرَحْ ٣ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد [من] مسيرة أربعين عامًا \" رواه البخاري٤.\n٧١٠- وعن سليم بن عامر قال: \"كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على فرس أو دابة وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحله حتى تمضي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، قال: فرجع معاوية لذلك\" ٥.\n_________\n١ لم أجده في البخاري عن أنس، ولا بهذا اللفظ بعد البحث الطويل. والحديث أخرجه مسلم -الجهاد- ٣/١٤١١- ح ٩٣، وأحمد في المسند ٣/٢٦٨ كلاهما عن أنس واللفظ لمسلم، مع اختلاف يسير جدا في اللفظ. هذا وقد أخرج البخاري أصل الحديث في مواضع متعددة في صحيحه.\n٢ في المخطوطة \"بن عمر\".\n٣ في المخطوطة \"يجد\"، وما أثبته لفظ البخاري.\n٤ البخاري -الجزية- ٦/٢٦٩- ح ٣١٦٦ وفي الديات- ١٢/ ٢٥٩- ح ٦٩١٤ وابن ماجه -الديات- ٢/٨٩٦- ح ٢٦٨٦.\n٥ المسند -٤/١١١ و١١٣ و٣٨٦، وأبو داود -الجهاد- ٣/٨٣- ح ٢٧٥٩ كلاهما نحوه.","vol":"3","page":269},{"text":"٧١١- وعن عروة بن الزبير قال: \"دخل هشام بن حكيم على عمير بن سعد بالشام فوجد عنده ناسًا من الأنباط مشمسين فقال: ما فعل هؤلاء؟ قال: جئتهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلّى عنهم عمير وتركهم\" رواه مسلم١.\n٧١٢- وعن أنس: \"أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِر دُومة الجندل، فأخذه، فأتوه به، فحقن دمه وصالحه على الجزية\" رواه أبو داود. وهو عربي من غسّان٢.\n٧١٣- وعن عمر ﵁: \"أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافةُ ثلاثة أيام\" رواه مالك والشافعي٣.\n_________\n١ مسلم -البر- ٤/٢٠١٧- ح ١١٧ و١١٨ و١١٩، وأبو داود- كتاب الخراج - ٣/١٦٩- ح ٣٠٤٥، والمسند ٣/٤٠٣ و٤٠٤ كلهم نحوه.\n٢ أبو داود -الخراج - ٣/١٦٦- ح ٣٠٣٧ نحوه، وليس فيه \"وهو عربي من غسان\".\n٣ الموطأ - الزكاة ١/٢٧٩- ح ٤٣، والشافعي في الأم -الجزية- ٤/١٠٢، واللفظ للموطأ، وأخرجه الشافعي قريبا منه.","vol":"3","page":270},{"text":"٧١٤- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال: \"وضع عمر ﵁ ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون\"١.\n٧١٥- وعن معاذ ﵁: \"أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِمًا - دينارًا٢ أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن\" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي٣.\n- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري٤.\n_________\n١ المغني -الجزية- ١٠/٥٧٥ قريبا منه، وفي الأم - ٤/١٠٢ الرواية عن عمر ﵁، بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.\n٢ في المخطوطة \"يعني محتلم دينار\".\n٣ أبو داود -الزكاة- ٢/١٠١- ح ١٥٧٦، والنسائي- -الزكاة- ٥/١٧ و١٨، والمسند- ٥/٣٠، والترمذي -الزكاة- ٣/٢٠ - ح ٦٢٣.\n٤ البخاري- الجزية- ٦/٢٥٧- باب ١.","vol":"3","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب أحْكَام الذِمَّة</span>\n٧١٦- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها\" رواه مسلم١.\n٧١٧- وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم\" متفق عليه٢.\n٧١٨- وفي صحيح البخاري: \"أن النّبِي ﷺ عاد غلامًا يهوديًا كان يخدمه، فأسلم\"٣.\n_________\n١ مسلم -السلام- ٤/١٧٠٦- ح ١٣ نحوه.\n٢ مسلم -السلام- ٤/١٧٠٥- ح ٦ بلفظه، والبخاري- - الاستئذان- ١١/٤٢- ح ٦٢٥٨.\n٣ البخاري -المرضى- ١٠/١١٩- ح ٥٦٥٧..","vol":"3","page":272},{"text":"٧١٩- وفي حديث ابن عباس: \"أن النّبِي ﷺ أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها\" متفق عليه١ هذا من كلام سليمان الأحول.\n٧٢٠- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى\" رواه أحمد وأبو داود٢ من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة٣.\n٧٢١- وعن ابن عباس ﵄ قال: \"كانت المرأة تكون مِقْلاتًا٤ فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ\n_________\n١ البخاري -الجهاد- ٦/١٧٠ - ح ٣٠٥٣، ومسلم -الوصية- ٣/١٢٥٧- ح ٢٠.\n٢ المسند - ٣/٤٧٤، وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - ٣/١٦٩- ح ٣٠٤٦.\n٣ وحرب بن عبيد الله هذا، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث.\n٤ المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: \"مقدرة\".","vol":"3","page":273},{"text":"بنو١ النضير كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله ﷿ ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾] الآية٢.\nرواه أبو داود٣.\n_________\n١ في المخطوطة \"نبي\".\n٢ سورة البقرة-آية:٢٥٦.\n٣ أبو داود -الجهاد- ٣/٥٨- ح ٢٦٨٢.","vol":"3","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65><span data-type=\"title\" id=toc-66>كتاب البيوع</span></span>\nكتاب البيوع\n...\nكِتابُ البِيُوع ١\n٧٢٢- روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال٢: نعم. كنت أرعاها على قراريط ٣ لأهل مكة\" ٤.\n٧٢٣- وله عن المقداد عن النبي ﷺ قال: \"ما أكل أحد ٥ طعامًا قَطٌّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [﵇] كان يأكل من عمل يده\" ٦.\n_________\n١ لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان، وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض \"البيع\".\n٢ في المخطوطة \"قال\".\n٣ القراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم.\n٤ البخاري - الإجارة- ٤/٤٤١- ح ٢٢٦٢.\n٥ في المخطوطة زيادة \"منكم\" بعد \"أحد\".\n٦ البخاري - البيوع- ٤/٣٠٣- ح ٢٠٧٢.","vol":"3","page":275},{"text":"٧٢٤- وله عن عائشة قالت: \"لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجِز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف١ للمسلمين فيه\"٢.\n٧٢٥- وله قول عمر: \"ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة\"٣.\n٧٢٦- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"كان زكريا نجارًا\" ٤.\n٧٢٧- ولهما عنه [قال]: قال رسول الله ﷺ: \" لأن ٥ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا ٦ فيعطيَه أو يمنعَه\" ٧.\n_________\n١ العبارة في المخطوطة هكذا \"فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف ... \".\n٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٣- ح ٢٠٧٠.\n٣ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٨- ح ٢٠٦٢.\n٤ مسلم -الفضائل- ٤/١٨٤٧- ١٦٩.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"لئن\"، وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة.\n٦ في المخطوطة \"أحد\".\n٧ البخاري -المساقاة- ٥/٤٦- ح ٢٣٧٤، ومسلم -الزكاة- ٢/٧٢١- ح ١٠٧، واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":276},{"text":"٧٢٨- ولهما عنه: \"أن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم\"١.\n٧٢٩- وعن عائشة مرفوعًا: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي٢.\n٧٣٠- ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح٣.\n٧٣١- وروى الخلال بإسناده: \"أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال أنت ومالك لأبيك\" ٤.\n_________\n١ البخاري -البيوع- ٤/٢٨٧- ح ٢٠٤٧، ومسلم - فضائل الصحابة- ٤/١٩٣٩- ح ١٥٩، كلاهما قطعة من حديث طويل.\n٢ المسند- ٦/٢٠١، والنسائي -البيوع- ٧/٢١٣- والترمذي -الأحكام- ٣/٦٣٩ - ح ١٣٥٨ وقال: حسن صحيح، واللفظ للنسائي.\n٣ ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٦٨ - ح ٢٢٩٠، إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر، لكن في الحديث الذي بعده ورقمه ٢٢٩١ عن جابر: \"أنت ومالك لأبيك\"، فلعل المصنف قصد هذا.\n٤ قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٦٩- ح ٢٢٩٢ نحوه.","vol":"3","page":277},{"text":"٧٣٢- وروى الزبير بن بكار بإسناده: \"أن رجلًا استقرض من ابنه مالًا فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشِعْر، فقال عليّ:\nقد سمع القاضي، ومِن رَبي الفَهْم ... المالُ للشيخ جزاءٌ بالنّعَمْ\nيأكه برغم أنف من رغِمْ ... مَنْ قال قَولا غير ذا فقد ظلم\nوجار في الحكم ... وبئس ما جرم\nقال الزبير: وبه أقول\".\n٧٣٣- وفي لفظ لأحمد: \"ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئًا\" ١.\n٧٣٤- وله ولأبي داود من حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: \"أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح٢ مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا\"٣.\n٧٣٥- وعن أبي سعيد مرفوعًا: \" التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ٤.\n_________\n١ المسند- ٦/١٢٦ و١٢٧.\n٢ أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا.\n٣ المسند- ٢/١٧٩، وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٩- ح ٣٥٣٠، واللفظ لأحمد.\n٤ في المخطوطة بعد كلمة الشهداء، زيادة \"والصالحين\"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.","vol":"3","page":278},{"text":"والصديقين والشهداء\" حسّنه الترمذي١.\n٧٣٦- ولأحمد وغيره عن أبي بُرْدَة بن نِيَار [قال]: \"سُئل رسول الله ﷺ عن أفضل الكسب فقال ٢: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده \"٣.\n٧٣٧- ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة ٤ للبركة\" ٥.\n٨٣٨- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعًا: \" إياكم وكثرة الحَلِف في البيع; فإنه يُنْفِّقُ ثم يَمْحَقُ\" ٦.\n٧٣٩- ولهما في حديث حكيم بن حِزام: \"فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ ٧ بركة بيعهما\" ٨.\n_________\n١ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٥- ح ١٢٠٩، والدارمي - البيوع- ٢/١٦٣- ح ٢٥٤٢، كلاهما بلفظه.\n٢ في المخطوطة \"قال\".\n٣ المسند- ٣/٤٦٦.\n٤ منفقه: أي مروِّجة للبضاعة، وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية.\n٥ البخاري -البيوع- ٤/٣١٥- ح ٢٠٨٧، ومسلم -مساقاة- ٣/١٢٢٨- ح ١٣١ واللفظ للبخاري.\n٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٢٨- ح ١٣٢.\n٧ في المخطوطة كتبت هكذا \"محقة\".\n٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٩ - ح ٢٠٧٩، ومسلم- البيوع- ٣/١١٦٤- ح ٤٧. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.","vol":"3","page":279},{"text":"٧٤٠- وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعًا: \"إن التجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى ١ الله وبرَّ وصدق\" ٢.\n٧٤١- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا: \" إن التجار هم الفجار، [قال]: قيل: يا رسول الله أوَليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يُحَدِّثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون\" ٣.\n٧٤٢- وله عن أبي [هريرة] مرفوعًا: \"إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح\"٤.\n٧٤٣- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة٥ مرفوعًا \"إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه ٦ بالصدقة\" ٧.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"اتقا\".\n٢ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٥- ح ١٢١٠ وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٢٦- ح ٢١٤٦، كلاهما بلفظه.\n٣ المسند - ٣/٤٢٨ بلفظه من حديث طويل.\n٤ المسند- ٢/٣٥٧ و٣٥٨ بلفظه.\n٥ في المخطوطة \"أبي عررة\"، وهو تصحيف.\n٦ أي امزجوه، والمعنى: تصدقوا.\n٧ المسند- ٤/٦، وأبو داود -البيوع- ٣/٢٤٢- ح ٣٣٢٦، وابن ماجة -تجارات- ٢/٧٢٥- ح ٢١٤٥، كلهم بلفظه.","vol":"3","page":280},{"text":"٧٤٤- وفي لفظ: \"إن هذه ١ السوق يخالطها اللغو والحلف\" ٢.\n٧٤٥- ولفظ الترمذي: \" إن الشيطان والإثم يحضران البيع \" وقال حسن صحيح٣.\n٧٤٦- ولهما عن أبي هريرة [قال]: \"خرج رسول الله ﷺ في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء ﵂، فقال: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟ ٤ فحبسته [شيئًا]: فظننتُ أَنَّها تُلْبِسُه سِخَابًا٥ أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: اللهم ٦ أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه \" لفظ مسلم \" إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ ٧ مَن يُحِبُّه\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"هذا\".\n٢ النسائي -الإيمان- ٧/١٤ بلفظه، إلا أنه قال: \"والكذب\" بدل \"والحلف\".\n٣ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٤ - ح ١٢٠٨.\n٤ المراد به هنا الصغير، وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم.\n٥ هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك.\n٦ في المخطوطة بعد \"اللهم\" زيادة \"إني\"، وليست في البخاري.\n٧ في المخطوطة \"وأحب\".\n٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٣٩ - ح ٢١٢١، ومسلم - فضائل الصحابة- ٤/١٨٨٢- ح ٥٧، واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":281},{"text":"٧٤٧- وللبخاري عن أنس [قال]: \"كان النّبِي ﷺ في السوق١ فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: إنما دعوت٢ هذا، فقال النبي ﷺ سَمُّو ٣ باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي\"٤.\n٧٤٨- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \" أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها\" ٥.\n٧٤٩- وله عن سلمان٦ [قال]: \"لا تكونَنَّ إن استطعت أولَ من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته٧\") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعًا. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر٨:\n_________\n١ في المخطوطة \"بالسوق\" بدل \"في السوق\".\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"دعوة\".\n٣ في المخطوطة \"تسموا\".\n٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٣٩- ح ٢١٢٠.\n٥ مسلم -المساجد- ١/٤٦٤- ح ٢٨٨.\n٦ أي موقوفا من قوله، ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث.\n٧ مسلم -فضائل الصحابة- ٤/١٩٠٦- ح ١٠٠.\n٨ هو مطر الوراق البصري، مشهور في التابعين.","vol":"3","page":282},{"text":"لا بأس به١ وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق٢.\n٧٥٠- وعن بُرَيْدَة قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا دخل السوق قال: باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة، أو صفقة خاسرة\" رواه الحاكم في المستدرك٣.\n٧٥١- وعن صخر الغامدي [قال]: قال رسول الله ﷺ: \" اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشًا٤ بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلًا تاجرًا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى٥ وكثر ماله\" حسنه الترمذي٦.\n_________\n١ أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة، وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان، وتتمة الأثر عن مطر: \"ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) .\n٢ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٩- باب ١٠.\n٣ المستدرك -الدعاء- ١/٥٣٩، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: \"قلت: أبو عمرو لا يعرف، والمدائني متروك\".\n٤ في المخطوطة \"أو جيش\".\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"فأثرا\".\n٦ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٧- ح ١٢١٢، وأخرجه أبو داود -الجهاد- ٣/٣٥- ج ٢٦٠٦، وابن ماجه -التجارات- ٢/٧٥٢- ح ٢٢٣٦","vol":"3","page":283},{"text":"٧٥٢- وعن جابر أن رسول الله صلى الله ﷺ قال: \"رحم الله رجلًا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى ١\" رواه البخاري٢.\n٧٥٣- ولأحمد عن عثمان مرفوعًا \"أدْخَلَ الله ﷿ الجنةَ رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ٣ ومقتضيًا\" ٤٥.\n٧٥٤- وله من حديث عَمرو بن شعيب: \"دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا\"٦.\n٧٥٥- وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله ﷺ] قال: \"كان تاجر ٧ يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه\" أخرجاه٨.\n_________\n١ اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه.\n٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٦ - ج ٢٠٧٦.\n٣ أي موفيا دينه.\n٤ في المخطوطة \"ومقتضي\".\n٥ المسند - ١/٥٨. وعثمان هو ابن عفان.\n٦ المسند- ٢/٢١٠.\n٧ في المخطوطة \"كان رجلا تاجرا\"، وما أثبته لفظ البخاري، ولفظ مسلم \"كان رجل يداين\".\n٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٨- ح ٢٠٧٨، ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٦- ج ٣١ واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":284},{"text":"٧٥٦- وعن حذيفة بن اليمان١ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ \" تلقَّت الملائكة روحَ رجل ٢ ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا ٣ الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله ﷿ تجوّزوا عنه \"٤.\n٧٥٧- وفي لفظ \" أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر ٥\") .\n٧٥٨- وفي لفظ: \" فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر\" أخرجاه٦.\n٧٥٩- ولمسلم عن أبي قتادة [قال]: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" مَنْ سَرَّهُ أن ينجّيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه \"٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"اليماني\" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل، وهو صحابي.\n٢ في المخطوطة \"روح رجلا\".\n٣ العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: \"أن ينتظروا الموسر، ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله ﷿ تجاوزوا\".\n٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم -المساقاة- ٣/١١٩٤- ح ٢٦ واللفظ لمسلم.\n٥ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم- المساقاة- ٣/١١٩٥ - ح ٢٧ و٢٨ و٢٩، واللفظ للبخاري.\n٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم- المساقاة- ٣/١١٩٥ - ح ٢٧ و٢٨ و٢٩، واللفظ للبخاري.\n٧ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٦- ح ٣٢.","vol":"3","page":285},{"text":"٧٦٠- ولمسلم عن حذيفة مرفوعًا: \"أن رجلًا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل ١؟ [قال: فإمّا ذَكَر، وإمّا ذُكِّر ٢] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز ٣ في السِّكّة ٤ أو في النقد. فَغُفِرَ له\".\n٧٦١- وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن الحلال بَيِّنٌ و[إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه وعِرْضِه ٥، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى ٦، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب\".\n_________\n١ في المخطوطة \"تعلم\"، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين \"فلما ذكر\"، والذي أثبته هو في مسلم.\n٣ في المخطوطة \"وأتجاوز\".\n٤ أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: ٢/٣٨٤.\n٥ أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه.\n٦ الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.","vol":"3","page":286},{"text":"أخرجاه، واللفظ لمسلم١.\n٧٦٢- وقال البخاري: \"قال حسان بن أبي سنان٢: ما رأيت شيئًا أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" ثم ذكر٣ حديث ابنة أبي إهاب٤ وابن وليدة زمعة٥ وحديث عدي في الصيد٦، ثم ذكر عن الزهري: \"لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت\"٧٨.\n٧٦٣- وله حديث عائشة: \"أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قوما\n_________\n١ مسلم -المساقاة- ٣/١٢١٩- ح ١٠٧، والبخاري- الإيمان- ١/١٢٦- ح ٥٢ واللفظ لمسلم.\n٢ رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين.\n٣ أي البخاري.\n٤ في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث، وإخبار امرأة أنها أرضعتهما.\n٥ وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه..\n٦ بالمعراض، وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه ...\n٧ المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات.\n٨ قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- ٤/٢٩١ إلى ٢٩٤، والأحاديث ذات الأرقام: ٢٠٥٢ و٢٠٥٣ و٢٠٥٤ و٢٠٥٦.","vol":"3","page":287},{"text":"يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله١ ﷺ سموا الله [عليه] وكلوا\" ٢.\n٧٦٤- وذكر حديث أنس [قال]: \"مرّ [النبي ﷺ] بتمرة مسقوطة٣ فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها\" ٤.\n٧٦٥- ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يأتي على الناس زمان ٥ لا يبالي المَرْء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام\" ٦.\n٧٦٦- وذُكِرَ عن أبي الدرداء٧ \"أنه اشترى من صَبيّ عصفورًا فأرسله\" وقول الله ﷿ ﴿وابتلوا اليتامى﴾ ٨.\n٧٦٧- وعن أبي مسعود [الأنصاري ﵁]: \"أن رسول\n_________\n١ في المخطوطة \"قال النبي ... \".\n٢ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٤- ح ٢٠٥٧.\n٣ أي ساقطة.\n٤ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٣- ح ٢٠٥٥.\n٥ في المخطوطة \"زمانا\"، وهو سهو من الناسخ.\n٦ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٦- ح ٢٠٥٩.\n٧ رسمت في المخطوطة \"الدردري\"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى، انظر الشرح الكبير ٤/٧. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء، وإيراد الآية الكريمة بعده، هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز.\n٨ سورة النساء آية: ٦.","vol":"3","page":288},{"text":"الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن\"١.\n٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: \"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك\"٣.\n٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعًا: \"إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا\" ٤.\n٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام\" ٥.\n٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال): \"نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل\"٦٧.\n_________\n١ البخاري -البيوع- ٤/٤٢٦ - ح ٢٢٣٧، ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٨- ح ٣٩.\n٢ أي الهر.\n٣ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٢.\n٤ المسند- ١/٢٧٨ و٢٨٩ و٣٥٠ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٧٩- ح ٣٤٨٢، واللفظ لأبي داود، وعند أحمد \"كفيه\" بدل \"كفه\".\n٥ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٠.\n٦ عسب الفحل: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا، والنهي عن كراء يؤخذ عليه.\n٧ النسائي -البيوع- ٧/٢٧٤.","vol":"3","page":289},{"text":"٧٧٢- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: \"إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله ﷿ لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه\" ٦.\n٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: \"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه\" ٧.\n٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨\n_________\n١ في المخطوطة \"حرما\"، وليست في الصحيحين.\n٢ في المخطوطة، \"بيع الميتة والخمر\".\n٣ في المخطوطة \"به\".\n٤ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: \"حرمت عليهم شحومها\".\n٥ في المخطوطة \"فأجملوه\"، وفي البخاري \"جملوه\".\n٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٧- ح ٧١، والبخاري -البيوع- ٤/٢٢٤- ح ٢٢٣٦ واللفظ لمسلم.\n٧ المسند- ١/٢٤٧ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٠ - ح ٣٤٨٨.\n٨ رسمت في المخطوطة هكذا \"أعطا\".","vol":"3","page":290},{"text":"بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيرًا٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره\" ٤.\n٧٧٥- وله عن عائشة: \"لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر\"٥.\n٧٧٦- ولمسلم عن أبي سعيد قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض ٦ بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا٧، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال]: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي: ﷺ إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ\n_________\n١ في المخطوطة \"فأكله\"، وهو سبق قلم.\n٢ في المخطوطة \"ورجلا\".\n٣ في المخطوطة \"أجير\".\n٤ البخاري -الإجارة- ٤/٤٤٧ - ج ٢٢٧٠.\n٥ البخاري -البيوع- ٤/٣١٣- ح ٢٠٨٤ نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - ٣/١٢٠٦- ح ٧٠.\n٦ في المخطوطة \"تعرض\". ومعنى يعرض بالخمر، أي يعرض بتحريمها، والتعريض خلاف التصريح.\n٧ في المخطوطة \"أمر\".","vol":"3","page":291},{"text":"ولا يبع ١. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده٢ [منها] في طريق المدينة فسفكوها\"٣.\n٧٧٧- وله عن أنس [قال]: \"سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلًاّ٤؟ فقال٥ لا\" ٦.\n٧٧٨- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل\"٧.\n٧٧٩- ولمسلم عن جابر [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل\"٨.\n٧٨٠- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: \"أن رجلًا من كِلاب سأل النّبِي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له٩ في الكرامة\"١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"ولا يبيع\".\n٢ في المخطوطة \"عندهم\".\n٣ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٥- ح ٦٧ بلفظه.\n٤ في المخطوطة \"يتخذ\"، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة \"قال\".\n٦ مسلم -الأشربة- ٣/١٥٧٣- ح ١١.\n٧ البخاري -البيوع- ٤/٤٦١- ح ٢٢٨٤.\n٨ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٧- ح ٣٥.\n٩ في المخطوطة \"لهم\".\n١٠ الترمذي -البيوع- ٣/٥٧٣- ح ١٢٧٤.","vol":"3","page":292},{"text":"٧٨١- ولهما عنه [قال]: \"احتجم رسول الله ﷺ. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن ١ أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ] وهو من أمثل ٢ دوائكم\" ٣.\n٧٨٢- وفي لفظ: \" إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسْط البحري ٤، ولا ٥ تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز\" ٦٧.\n٧٨٣- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: \"لو كان سحتًا لم يعطه٨ [النبي ﷺ] \" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة زيادة \"من\" بعد \"إن\".\n٢ في المخطوطة \"أفضل\".\n٣ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٤- ح ٢١٠٢، ومسلم- المساقاة- ٣/١٢٠٤- ح ٦٢ واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب.\n٤ هو العود الهندي.\n٥ في المخطوطة \"فلا\".\n٦ في المخطوطة \"بالغمره\" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة، والعُذْرة هو وجع الحلق.\n٧ البخاري -الطب- ١٠/١٥٠ - ح ٥٦٩٦، ومسلم - المساقاة - ٣/١٢٠٤- ح ٦٣، واللفظ لمسلم.\n٨ أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة.\n٩ مسلم -المساقاة- ٣/ ١٢٠٥- ح ٦٦.","vol":"3","page":293},{"text":"٧٨٤- وللبخاري عنه: \"ولو كان حرامًا لم يعطه\"١.\n٧٨٥- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة٢ - عن أبيه \"أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام٣ فنهاهُ عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك ٤\") رواه أحمد، وحسنه الترمذي.\n٧٨٦- وفي لفظ: \"أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه\"٥.\n٧٨٧- وله عن جابر: \"أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام؟ فقال٦: اعلفه [ناضحك] ٧\") وقال٨ أيضا: هو على\n_________\n١ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٤ - ح ٢١٠٣.\n٢ في المخطوطة \"أخا لبني حارثة\"، وهو تصحيف.\n٣ في المخطوطة \"الحجامة\".\n٤ المسند- ٥/٤٣٥، والترمذي -البيوع- ٣/٥٧٥- ح ١٢٧٧، واللفظ للترمذي، وتتمة الحديث عندهما: \"وأطعمه رقيقك\"، وقال الترمذي: \"حسن صحيح\". وأخرجه أبو داود وابن ماجه.\n٥ المسند - ٥/٤٣٦.\n٦ في المخطوطة \"قال\".\n٧ المسند -٣/٣٠٧.\n٨ ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟! ... فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى \"مجمع الزوائد\" الهيثمي ٣/٩٣، رأيته أورد الحديث المذكور، وقال \"رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح\". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.","vol":"3","page":294},{"text":"رسم١ مسلم.\n٧٨٨- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ\" ٢.\n٧٨٩- ولفظ٣ مسلم \"لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع ٤ به الكلأ\" ٥.\n٧٩٠- وله عن جابر [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء\"٦.\n٧٩١- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت]: \"نهى النبي ﷺ أن يُمْنَع نَقْعُ٧ البئر\"٨.\n_________\n١ هذا التعبير ما أعلم من يستعمله، والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم.\n٢ البخاري -الشرب- ٥/٣١ - ح ٢٣٥٣، ومسلم -المساقاة- ٣/١١٩٨ - ح ٣٦، كلاهما بلفظه.\n٣ كان الأولى أن يقال: \"وفي لفظ لمسلم\" لأن قوله \"ولفظ مسلم\" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط.\n٤ في المخطوطة \"ليبابع\".\n٥ مسلم -المساقاة - ٣/١١٩٨- ح ٣٨.\n٦ مسلم - المساقاة- ٣/١١٩٧ - ح ٣٤.\n٧ أي فضل مائها، وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: \"يعني فضل الماء\".\n٨ المسند - ٦/١٣٩، وابن ماجه -رهون- ٢/٨٢٨- ح ٢٤٧٩.","vol":"3","page":295},{"text":"٧٩٢- وله من حديث عمرو بن شعيب: \"من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة\"١.\n٧٩٣- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه٢ عن عبادة بن الصامت: \"أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ\"٣.\n٧٩٤- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة٤ يعني السلاحَ.\n٧٩٥- ثم ذكر حديث أبي قتادة: \"فابتعت به٥ مَخْرَفًا\"٦.\n_________\n١ المسند ٢/١٧٩.\n٢ روى عن أبي كامل الجحدري.\n٣ المسند - ٥/٣٢٦ من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول ﷺ، وهو حديث نفيس جدا.\n٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢- باب ٣٧، وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.\n٥ الضمير في \"به\" عائد \"للدرع\" لأن قبله: \"فبعث الدرع\" ثم قال: \"فابتعت به مخرفا\". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.\n٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢ - ح ٢١٠٠، وهو قطعة من حديث.","vol":"3","page":296},{"text":"٧٩٦- وذكر١ حديث عمر في الْحُلَّة: \"إنما بعثتُ٢ بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها\"٣.\n٧٩٧- وقوله \"ما بال هذه النَّمْرُقَة٤؟ قلت٥: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ... الحديث\"٦.\n٧٩٨- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من اتخذ كلبًا إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط\" ٧.\n_________\n١ ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا، لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة، فقد ذكره في باب ٤٠ وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.\n٢ في المخطوطة \"إنما بعثتها\". وهذا من كلام النبي ﷺ لعمر ﵁.\n٣ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٥- ح ٢١٠٤.\n٤ أي الوسادة.\n٥ في المخطوطة \"قالت\".\n٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٥- ح ٢١٠٥.\n٧ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٣- ح ٥٨، والبخاري - الحرث والمزارعة- ٥/٥- ح ٢٣٢٢ و٢٣٢٣، واللفظ لمسلم.","vol":"3","page":297},{"text":"٧٩٩- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا مثله١ وفيه: \"إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية\" ٢.\n٨٠٠- وله عن جابر قال: \"أَمَرَنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب٣، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي ٤ النقطتين; فإنه شيطان\" ٥.\n_________\n١ قوله \"مثله\" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى، لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: \"أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية\"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة، ومنها \"من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان\". انظر صحيح مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠١- ح ٥١.\n٢ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٠- ح ٤٦.\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"الكلب\"، وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"ذوا\" وهو خطأ نحوي وإملائي.\n٥ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٠- ح ٤٧. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.","vol":"3","page":298},{"text":"٨٠١- وفي لفظ: \" له قيراطان\" ١ في حديث ابن عمر٢ وأبي هريرة٣.\n٨٠٢- وفي الحديث \"من يشتري بئر رومة ... \" ٤.\n٨٠٣- ولمسلم عن أبي هريرة: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر\"٥.\n٨٠٤- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعًا]: \"لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر\" ٦.\n٨٠٥- ولهما عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ\n_________\n١ الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا، إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد، وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (٨) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص \"نقص من أجره كل يوم قيراطان\".\n٢ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٠ و٥١ و٥٢ و٥٤ و٥٥.\n٣ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٧.\n٤ أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- ٥/٢٩ - باب ١، وتتمة الحديث: \"فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين\"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب ٥/٦٢٧- ح ٣٧٠٣.\n٥ مسلم -البيوع -٣/١١٥٣- ح ٤.\n٦ المسند - ١/٣٨٨.","vol":"3","page":299},{"text":"نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعًا يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها\"٢.\n٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين\" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.\n٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال]: \"سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر\"٨\n_________\n١ في المخطوطة \"يبتاعه\".\n٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٥٦- ح ٢١٤٣، ومسلم -البيوع- ٣/١١٥٣- ح ٥ و٦ واللفظ للبخاري.\n٣ في المخطوطة \"الملاقح\".\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.\n٥ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧.\n٦ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧.\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا \"المحبر\" ومعنى النهي عن بيع المجر، أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية ٤/٢٩٨.\n٨ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.","vol":"3","page":300},{"text":"٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع\"٢.\n٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤\") .\n٨١٠- ولهما عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة\"٥.\n٨١١- ولمسلم: \"أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"التي\" بدل \"أن\"، وهو خطأ.\n٢ النسائي - البيوع - ٧/٢٦٤.\n٣ في المخطوطة \"أن يباع ثمر حتى يطعم\".\n٤ الدارقطني - البيوع - ٣/١٤ - ح٤٢ قريبا من لفظه.\n٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٩ - ح٢١٤٦، ومسلم - البيوع - ٣/١١٥١ - ح١.\n٦ في المخطوطة \"فإنه\"، وهو تصحيف.\n٧ في المخطوطة \"فلم\".\n٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٢. وهذا التفسير لأبي هريرة ﵁.","vol":"3","page":301},{"text":"٨١٢- وفي حديث أبي سعيد: \"والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ\"٣.\n٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة\"٥.\n٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر \"والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر [كَيْلًا]، وإن كان كرْمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"بثوبه فيكون\".\n٢ في المخطوطة \"عن\".\n٣ في المخطوطة \"ولا تراضي\".\n٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٣.\n٥ في المخطوطة رسمت \"المحاضرة\"، وهو سهو من الناسخ.\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٤ - ح٢٢٠٧.\n٧ أول الحديث كما في الصحيحين: \"نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ... \".\n٨ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٣ - ح٢٢٠٥، ومسلم - - البيوع - ٣/١١٧٢ - ح٧٦ كلاهما بلفظه.","vol":"3","page":302},{"text":"٨١٥- ولمسلم: \"وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه\"١.\n٨١٦- وللبخاري٢ \"والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ\".\n٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: \"والمحاقلة: كِراء٣ الأرض\"٤.\n٨١٨- ولهما عن جابر [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا\"٧.\n٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: \"أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من\n_________\n١ مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٤، وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٢ بمعناه، وأخرجه مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٥ بمعناه أيضا.\n٣ في المخطوطة \"كري\".\n٤ مسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٩ - ح١٠٥.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"يبدوا\".\n٦ في المخطوطة \"وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم\".\n٧ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨١، ومسلم -البيوع- ٣/١١٧٩ - ح٨١ واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":303},{"text":"الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلًا. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلًا\" ٢.\n٨٢٠- وفي لفظ له: \"نهى رسول الله ﷺ عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك\". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"بيع\".\n٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٧٩ - ح٨٢.\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"كرى\".\n٤ في المخطوطة \"يشتري\".\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"يشتققه والاشتقاه\"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.\n٦ في المخطوطة \"أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا\".\n٧ في مسلم \"قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ... \".\n٨ هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم، فالحديث الأول هو في البيوع - ٣/١١٧٦ - ح٨٦، وهو من أول الحديث إلى \"السنين\" وتتمته هي: \"وعن بيع الثمر حتى يطيب\". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - ٣/١١٧٥ - ح٨٣، وهو من قوله \"وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ... \": وأوله هو: \"نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة\".","vol":"3","page":304},{"text":"٨٢١- وفي لفظ: \"عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا\".\n٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال] \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر\"٥.\n٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال: \"سمعت رسول الله ﷺ وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك\" صححه الترمذي٧.\n_________\n١ أي نهى رسول الله ﷺ عن.\n٢ أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث، لأنه قال في أول الإسناد: \"حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....\".\n٣ أي نهى عن الثنيا، وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.\n٤ في المخطوطة \"مكيلها\".\n٥ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٤٢.\n٦ في المخطوطة \"عن شرى\".\n٧ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٨ - ح١٢٢٥، وأخرجه أبو داود والنسائي.","vol":"3","page":305},{"text":"٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال]: \"نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١\") .\n٨٢٥- ولهما عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢\") - \"وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته\"٤.\n٨٢٦- وفي لفظ: \"حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة\"٦.\n_________\n١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٥ - ح١٢٩٠، وقال \"حسن صحيح، غريب من هذا الوجه ... \".\n٢ البخاري - البيوع ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٤، ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥- ح ٤٩.\n٣ أي ابن عمر.\n٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٦ - ح٥٢ بمعناه.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"تزهوا\". وأول الحديث: \"نهى عن بيع النخل حتى يزهو ... \".\n٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٥ - ح٥٠، والبخاري - البيوع - ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٥، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: \"نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو\"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.","vol":"3","page":306},{"text":"٨٢٧- ولمسلم: \"لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة\" ١٢.\n٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز\"٣٤.\n٨٢٩- ولهما في حديث أنس: \"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه\"٦؟.\n٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعًا: \"نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد\"٧.\n_________\n١ في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: \"لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة\".\n٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٦ - ح٥١.\n٣ بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم \"يحزر\" رواية واحدة.\n٤ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٦، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٧ - ح٥٥، كلاهما نحوه.\n٥ في المخطوطة \"بما\"، وهو خطأ.\n٦ البخاري - البيوع - ٣/٣٩٨ - ح٢١٩٨، ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٥ واللفظ للبخاري.\n٧ المسند - ٣/٢٢١ و٢٥٠، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٥٣ - ح٣٣٧١.","vol":"3","page":307},{"text":"٨٣١- ولمسلم عن جابر: \"أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح\"١٢.\n٨٣٢- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: \" فلا تتبايعوا ٣ حتى يبدو صلاح الثمر ٤ كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم\" ٥.\n٨٣٣- ولهما عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ رَخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا\"٦٧.\n٨٣٤- ولمسلم: \"بخرصها من التمر\"٨.\n٨٣٥- وله \"رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبا\"٩.\n_________\n١ الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها.\n٢ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٧.\n٣ في المخطوطة \"تبايعوا\".\n٤ في المخطوطة \"الثمرة\".\n٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٣ - ح٢١٩٣.\n٦ في المخطوطة \"بخرصها كيل\".\n٧ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٠ - ح٢١٩٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦٤، كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت.\n٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦٠.\n٩ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦١.","vol":"3","page":308},{"text":"٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمرًا. يأكلونَها رُطَبًا\" ١.\n٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] \" ٢ شكَّ داود٣.\n٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة\" صححه الترمذي٤.\n٨٣٩- ولأبي داود: \"من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا\" ٦.\n_________\n١ البخاري - البيوع - ٤/٣٨٧ - ح٢١٩١، ومسلم - البيوع - ٣/١١٧٠، ح٦٧، واللفظ لمسلم.\n٢ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧١.\n٣ هو أحد رجال الإسناد، وهو داود بن الحصين، شيخ مالك.\n٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٣ - ح١٢٣١، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.\n٥ أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.\n٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح٣٤٦٠ عن أبي هريرة ﵁.","vol":"3","page":309},{"text":"٨٤٠- ولأحمد نحوه١ عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال٢: \"هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و[هو] بنقد بكذا وكذا\" ٣.\n٨٤١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُرْبَان\"٤ رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك دينارًا على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك٥.\n٨٤٢- وعن حكيم بن حَزام قال: \"قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك\" حسنه الترمذي٦.\n_________\n١ نصه عند أحمد \"نهى عن صفقتين في صفقة واحدة\".\n٢ القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد، وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع، وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.\n٣ المسند - ١/٣٩٨.\n٤ هو بضم العين، ومعناه: العُربون.\n٥ الفتح الرباني - ١٥/٤٥ - وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٢، ومالك في الموطأ - البيوع - ٢/٦٠٩ - ح١، واللفظ لأبي داود، ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه، وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك، لكنه أطول سياقا.\n٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٤ - ح١٢٣٢، وأبو داود - البيوع - ٣٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٣ كلاهما بمعناه.","vol":"3","page":310},{"text":"٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعًا: \"لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك\" صححه الترمذي٢.\n٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: \"أنّ٣ الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله\"٤.\n٨٤٥- وفي لفظ: \"نهى أن يبيع [الرجل] طعامًا حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ\"٦.\n٨٤٦- ولمسلم: \"حتى يكتاله\"٧.\n٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"يطمن\".\n٢ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٥ - ح١٢٣٤.\n٣ في المخطوطة \"إن\"، وهو تصحيف.\n٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٩ - ح٢١٣٥، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣٠ واللفظ للبخاري.\n٥ في المخطوطة \"ذلك\".\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣١، واللفظ للبخاري.\n٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.\n٨ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ح١١٣٧ ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٨.","vol":"3","page":311},{"text":"٨٤٨- وللبخاري١: \"حتى يستوفيه ويقبضه\"٢٣.\n٨٤٩- ولهما: \"حتى يقبضه\"٤.\n٨٥٠- ولمسلم: \"كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافًا٥، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] \"٦.\n٨٥١- وللبخاري: \"لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله ﷺ] يبتاعون٧ جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه٨ في مكانهم حتى يُؤوه٩ إلى رحالهم. \" ١٠.\n_________\n١ لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم.\n٢ في المخطوطة \"يقضيه\"، وهو تصحيف.\n٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٥.\n٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٣، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٦.\n٥ بكسر الجيم وضمها وفتحها، والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.\n٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤.\n٧ في المخطوطة \"يتبايعون\".\n٨ في المخطوطة \"أن يبيعوا\".\n٩ في المخطوطة \"يؤدوه\".\n١٠ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ٢١٣٧.","vol":"3","page":312},{"text":"٨٥٢- وفي لفظ لمسلم: \"فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] \"١.\n٨٥٣- وله عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من اشترى طعامًا فلا يَبِعْه ٢ حتى يكتاله\" ٣.\n٨٥٤- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت \"أن رسول الله ﷺ نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها٤ [التجار] إلى رحالهم٥. قاله لابن عمر حين اشترى زيتًا فربح وأراد بيعه\".\n٨٥٥- ولأحمد عن ابن حزام٦ مرفوعًا: \"إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه\" ٧.\n_________\n١ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤. هذا والحديث مكرر، وقد مر في رقم (٨٥٠) .\n٢ في المخطوطة \"فلا يبيعه\".\n٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.\n٤ في المخطوطة \"يحوزها\".\n٥ المسند - ٥/١٩١ وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٤٩٩، واللفظ لأبي داود.\n٦ هو حكيم بن حزام.\n٧ المسند - ٣/٤٠٢.","vol":"3","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>بَيعُ العينةَ</span>\n٨٥٦ وعن ابن عمر قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة ١ وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينْزعه منكم ٢ حتى ترجعوا إلى دينكم\" رواه أحمد وأبو داود٣.\n٨٥٧- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة \"أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت٤ يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا٥ من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة٦\n_________\n١ بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.\n٢ لفظ \"منكم\" ليس في أبي داود.\n٣ المسند - ٢/٨٤، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح ٣٤٦٢، واللفظ لأبي داود.\n٤ أي أم ولد زيد بن أرقم، كما هو في الدارقطني.\n٥ في المخطوطة \"غلام\".\n٦ في المخطوطة \"بنسيئة\".","vol":"3","page":314},{"text":"وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا١. فقالت بئسما اشتريت٢ وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب\"٣.\n٨٥٨- وفي رواية: \"فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف\"٤.\n٨٥٩- وفي رواية: \"كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة٥ درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم٦ نقدًا\"٧.\n٨٦٠- ولهما عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ٨ ولا تناجشوا، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب ٩ على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها\n_________\n١ في المخطوطة \"نقد\".\n٢ في المخطوطة \"اشتريتي\"، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ الدارقطني - البيوع - ٣/٥٢ - ح٢١٢ مثله إلا في بعض الأحرف.\n٤ الدارقطني - البيوع - ٣/٥٢ - ح٢١١.\n٥ في المخطوطة يرسمها هكذا \"بثمان مائة\" دائما.\n٦ في المخطوطة \"نقد\".\n٧ هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم ٢١١.\n٨ رسمت في المخطوطة هكذا \"حاضر البادي\".\n٩ في المخطوطة هنا زيادة كلمة \"أحدكم\" بعد قوله \"ولا يخطب\"، وليست في البخاري.","vol":"3","page":315},{"text":"لتكفأ ما في إنائها\" ١.\n٨٦١- ولهما عن ابن عمر مرفوعًا مثله في البيع والخِطبة، وآخره: \"إلا أن يأذن [له] \" ٢.\n٨٦٢- وللبخاري: \"حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب\" ٣.\n٨٦٣- ولهما عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا ٤ الركبان لبيع ٥، ولا يبعْ ٦ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ ٧، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعًا ٨ من تمر\" ٩.\n_________\n١ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٣ - ٢١٤٠، ومسلم - النكاح - ٢/١٠٣٣ - ح٥١، واللفظ للبخاري.\n٢ مسلم - النكاح - ٢/١٠٣٢ - ح٥٠، ولم أجده في البخاري، فالله أعلم.\n٣ البخاري - النكاح - ٩/١٩٨ - ح٥١٤٢.\n٤ لفظ مسلم \"لا يتلقى\".\n٥ هذه الكلمة ليست في البخاري.\n٦ في المخطوطة \"ولا يبيع\".\n٧ في المخطوطة \"ولا يبيع حاضر البادي\".\n٨ في المخطوطة \"وصاع\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ البخاري - البيوع - ٤/٣٦١ - ح٢١٥٠، ومسلم - البيوع – ٣/١١٥٥ - ح١١.","vol":"3","page":316},{"text":"٨٦٤- وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: \"الناجشُ آكل١ ربا خائن، وهو٢ خِدَاع باطل لا يَحِل\" ٣.\n٨٦٥- ولمسلم عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَة طعامٍ٤ فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بَلَلًا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني\" ٥.\n٨٦٦- وفي رواية٦: \"مَن غشَّنا فليس منا\" ٧.\n٨٦٧- ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعًا \"المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب ٨ إلا بيَّنَه [له] \" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"الربا\"، وما أثبته كما في البخاري.\n٢ من هنا إلى الخ ... من كلام البخاري، والضمير عائد إلى النجش، وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها.\n٣ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٥ - باب٦٠.\n٤ في المخطوطة \"طعاما\"، وهو سهو من الناسخ.\n٥ مسلم - الإيمان - ١/٩٩ - ح٦٤ بلفظه.\n٦ في المخطوطة \"وفي لونها\"، ولم أر لها معنى، فالله أعلم.\n٧ انظر تخريج الحديث السابق. هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.\n٨ في المخطوطة \"عيبا\".\n٩ المسند - ٤/١٥٨، وابن ماجه - التجارات - ٢/٧٥٥ - ح٢٢٤٦، واللفظ لابن ماجه.","vol":"3","page":317},{"text":"٨٦٨- قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: \"كتب لي١ النبي ﷺ: هذا ما اشترى محمد رسول [الله ﷺ] من العدَّاء بن خالد بيعَ المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة٢ ولا غائلة\" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وقيل لإبراهيم٣: إن بعض النخّاسين٤ [يُسمِّي] آرِيَّ٥ خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة٦ شديدة٧. انتهى.\n_________\n١ في المخطوطة \"إلي\"، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة \"ولا خبث\" ورسمت \"داء\" هكذا \"دى\" في الموضعين، ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة، أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق، ولا فجور.\n٣ هو النخعي.\n٤ الدلالين، وغلب على دلالي العبيد.\n٥ هو مربط الدابة، والمراد به الإصطبل. والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه \"خراسان أو سجستان\"، وعند بيعه يقول للمشتري، جاء هذا أمس من خراسان، فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه، وهو تدليس وخداع لا يجوز.\n٦ في المخطوطة \"كراهية\".\n٧ البخاري - البيوع - ٤/٣٠٩ - باب١٩.","vol":"3","page":318},{"text":"وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب١.\n٨٦٩- وفي حديث حكيم بن حزام: \"فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة ٢ بيعهما\".\n٨٧٠- وعن عبد الله بن عمرو٣ أن رسول الله ﷺ قال: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله\" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه٤.\n٨٧١- ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: \"أن رسول الله ﷺ قال: من احتكر فهو خاطئ ٥. فقيل لسعيد\n_________\n١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٠ - ح١٢١٦ نحوه، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه - التجارات - ٢/٧٥٦ - ح٢٢٥١ مثله، لكن فيهما أن المشتري هو العداء بن خالد.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"بركت\".\n٣ في المخطوطة: \"عبد الله بن عمر\".\n٤ المسند - ٢/١٨٣، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٧٣ - ح ٣٤٥٦، والترمذي - البيوع - ٣/٥٥٠ - ح١٢٤٧، والنسائي - البيوع - ٧/٢٢١، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بألفاظ متقاربة جدا.\n٥ في المخطوطة أورد نصّ الحديث كما يلي: \"لا يحتكر إلاّ خاطئ\"، وهي رواية ثانية لمسلمٍ، أوردها مسلم بعد الرّواية التي أثبتها، لكن ليس فيها: \"فقيل لسعيد ... الخ\".","vol":"3","page":319},{"text":"إنك تحتكر قال إن معمرًا١ الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر\" ٢.\n٨٧٢- ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت٣، وأبو داود، ٤ وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر ٥.\n٨٧٣- ولأحمد عن عمر مرفوعًا: \"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام\" ٦.\n٨٧٤- ولفظ ابن ماجه: \"بالجذام والإفلاس\" ٧.\nض\n_________\n١ في المخطوطة \"معمر\"، وهو خطأ ومعمر بن عبد الله هذا صحابي؟ كبير، من مهاجرة الحبشة.\n٢ مسلم - المساقاة – ٣/١٢٢٧- ح ١٢٩.\n٣ المسند ٣/٤٥٤.\n٤ أبو داود - البيوع - ٣/ ٢٧١ - ٣٤٤٨.\n٥ النوى، هو عجم التمر، ويكون علفا للدواب، والخبط علف الدواب، والبزر كل حب يبذر.\n٦ المسند - ١/٢١، والجذام: مرض خبيث ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح.\n٧ ابن ماجه - تجارات - ٢/٧٢٨ - ح٢١٥٥. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.","vol":"3","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>بابُ الرِّبَا</span>\n٨٧٥- روى مسلم عن ابن مسعود [قال:] \"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومُؤْكِلَه\" ١.\n٨٧٦- زاد الترمذي - وصححه -: \"وشاهدَيْه ٢ وكاتبه\" ٣.\n٨٧٧- ولفظ النسائي: \"آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ... ملعونون ٤ على لسان محمد ﷺ يوم القيامة ٥\") .\n٨٧٨- ولمسلم عن جابر [قال]: \"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء\"٦٧.\n_________\n١ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٨ - ح١٠٥.\n٢ في المخطوطة \"وشاهده\"، وهو خطأ.\n٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥١٢ - ح١٢٠٦.\n٤ في المخطوطة \"ملعونين\".\n٥ النسائي - الزينة - ٧/٢٦.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"سوى\".\n٧ مسلم - المساقاة – ٣/ ١٢١٩ - ح١٠٦.","vol":"3","page":321},{"text":"٨٧٩- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعًا \" درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست ١ وثلاثين زنية\" ٢.\n٨٨٠- وروى أيضًا عنه٣ عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم ٤.\n٨٨١- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعًا: \"الربا ثلاثة وسبعون ٥ بابا\" ٦.\n٨٨٢- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا \"ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"ستا\"، وهو سهو من الناسخ، وفي نسخة المسند المطبوعة \"ستة\"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة، هو عبد الله بن حنظلة، وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة.\n٢ المسند – ٥/٢٢٥.\n٣ في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار ... إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة، وسقط من الأصل عبد الله، والله أعلم.\n٤ المسند - ٥/٢٢٥.\n٥ في المخطوطة \"ثلاث وسبعين\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ ابن ماجة - تجارات - ٢/٧٦٤ - ح٢٢٧٥، قال في الزوائد: إسناده صحيح.\n٧ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٣ - ح١٣٣١، وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٥ - ح٢٢٧٨، وأخرجه النسائي وأحمد.","vol":"3","page":322},{"text":"٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال]: قال رسول الله ﷺ: \"ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء\" ٣٤.\n٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم\" ٦.\n٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق دينًا\"٧.\n٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"مثل\"، وهو خطأ.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"أربا\"، وهو خطأ.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا \"سوى\"، وهو خطأ.\n٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨٢.\n٥ في المخطوطة \"أو\" بدل \"الواو\".\n٦ البخاري - البيوع - ٣٧٩ - ح٢١٧٥.\n٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٢ - ح٨٧، والبخاري - البيوع - ٤/٣٨٢ - ح٢١٨٠.\n٨ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨١.","vol":"3","page":323},{"text":"٨٨٧- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: \"أُتِيَ١ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة٢ فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي٣ في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنا بوزن \"٤.\n٨٨٨- وعن الحسن عن سَمْرة٥: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\" صححه الترمذي ٦.\n٨٨٩- وله حسنه عن جابر مرفوعًا: \"الحيوان، اثنان ٧ بواحد\n_________\n١ في المخطوطة \"أوتي\"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.\n٢ القلادة، من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.\n٣ في المخطوطة زيادة \"كان\" بعد \"الذي\".\n٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٣ - ح٨٩.\n٥ الحسن: هو الحسن البصري، وهو من كبار التابعين، وسمرة هو ابن جندب صحابي.\n٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٨ - ح١٢٣٧، ورواه أبو داود في البيوع ح٣٣٥٦.\n٧ في المخطوطة \"اثنين\"، وهو خطأ.","vol":"3","page":324},{"text":"لا يصلح نسيئًا.١ ولا بأس به ٢ يدًا بيد\" ٣.\n٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان\"٤.\n٨٩١- وعن ابن عباس: \"أن جزورًا نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا\" قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"نسيئة\"، وما أثبته هو في الترمذي.\n٢ في المخطوطة \"يد\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٩ - ح١٢٣٨، وقال عنه \"حديث حسن صحيح، ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله \"حسن صحيح\". أو \"حسن\"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط، والله أعلم.\n٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٩.\n٥ العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.\n٦ في المخطوطة \"مخالف\"، وهو خطأ.\n٧ مختصر المزني على هامش الأم - ٢/١٥٧ نحوه.\n٨ هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.\n٩ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٦ نحوه.","vol":"3","page":325},{"text":"٨٩٢- وسُئِل أحمد١ عن شيء من هذا، فقال: \"لا. نهى النَبِيّ ﷺ أن٢ يباع حَيٌّ٣ بميت\" ٤.\n٨٩٣- قال البخاري: \"واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين\".\n٨٩٤- \"واشترى رافع بن خَدِيج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْوًا٥ إن شاء الله\". - وقال ابن المسيب: لا ربا٦ في الحيوان: البعير بالبعيرين،\n_________\n١ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة، واستظهرت أَنَّها \"أحمد\" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني، وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.\n٢ في المخطوطة \"حيا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"حيا\" وهو خطأ من الناسخ.\n٤ المغني - البيوع - ٤/١٤٩، وتدريب الراوي - ١/٢٠١ وعزاه إلى المدخل للبيهقي.\n٥ رهوا: أي سهلا، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.\n٦ في المخطوطة \"لا بأس\" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، لكن الذي في البخاري، هو ما أثبته.","vol":"3","page":326},{"text":"والشاة بالشاتين إلى أجل.١ - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه ٢.\n٨٩٥- ولمسلم عن أنس: \"أن النبي ﷺ اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة٣ أرْؤُس\"٤.\n٨٩٦- ورُوي عن ابن عباس أنه قال: \"قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف\" ٥.\n_________\n١ هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة، والرابع المقطوع، ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب \"بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة\" ٩/٤١٩، وقد وصل الأول مالك في الموطأ ٢/٦٥٢ - ح٦٠، ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق، ووصل الرابع مالك في الموطأ ٢/٦٥٩ - ح٦٣.\n٢ المغني - البيوع - ٤/١٣٢.\n٣ في المخطوطة \"بأربعة\"، وهو خطأ.\n٤ مسلم - النكاح - ٢/١٠٤٥ - ح٨٧، وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٣ - ح٢٢٧٢ وأبو داود - الإمارة والفيء - ٣/١٥٣ - ح ٢٩٩٧، وأحمد في المسند - ٣/١٢٣، كلهم عن أنس بلفظ \"بسبعة أرؤس\".\n٥ المغني - ٤/١٣٦، والْحَجَف: التروس.","vol":"3","page":327},{"text":"٨٩٧- وللأثرم في حديث عبادة: \"الذهب بالذهب وزنًا ١ بوزن، والبُر بالبُر كيلًا بكيل\" ٢.\n٨٩٨- ولفظ أبي داود: \"البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ\" ٣٤ - وخالف في ذلك مالك، فأجازه ٥.\n٨٩٩- ولأبي داود أيضًا فيه:٦ \"وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،\n_________\n١ في المخطوطة \"وزن\"، وهو خطأ.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - ٤/١٣٣، وعزاه للأثرم.\n٣ قال في النهاية: \"البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ\" أي مكيال بمكيال، والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمكوك: صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة \"مد بمد\"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.\n٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٩٨ - ح٣٣٤٩ من حديث طويل.\n٥ أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - ٤/١٣٣، قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع، فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل ٢/٢٠. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، انظر الموطأ ٢/٦٤٧. وانظر كذلك المغني ٤/١٣٤.\n٦ أي في الحديث السابق.","vol":"3","page":328},{"text":"والشعير بالبُر، كيف شئنا يدًا بيد\"١.\n٩٠٠- ورُوي عن عثمان وطلحة، \"أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار٢ لطلحة. \" ٣.\n٩٠١- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: \"قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله ﷺ في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. \".\n٩٠٢- وعن علي: \"في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. \".\n٩٠٣- ورُوي عن ابن عمر: \"أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. \".\n٩٠٤- ورُوي عن الأوزاعي: \"أن النبي ﷺ\n_________\n١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٨ - ح٣٣٤٩ و٣٣٥٠ لكن بمنعاه، لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، انظر ابن ماجه - تجارات - ٢/٧٥٧ - ح٢٢٥، إلا أنه قال في آخره: \"يدا بيد كيف شئنا\".\n٢ في المخطوطة سقطت الراء سهوا.\n٣ المغني - البيوع - ٤/٧٥، ولم يعزه لمصدر آخر.","vol":"3","page":329},{"text":"قال: من عرف مبلغ شيء ١ فلا يبعه ٢ ج زافا ٣ حتى يبينه\" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤.\n٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: \"قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله ﷺ فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ إذا سميت الكيل فكِلْ\" ٦.\n٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنًّا٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.\n٩٠٧- وعن أنس قال: \"سئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا\".\n_________\n١ في المخطوطة \"مبليع شيئا\"، وهو تصحيف.\n٢ في المخطوطة \"فلا يبيعه\".\n٣ أي بدون كيل ولا وزن.\n٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٤٧.\n٥ الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب، والجمع غرائر.\n٦ لم تطبع سن الأثرم.\n٧ المن: نوع من الأوزان.","vol":"3","page":330},{"text":"رواه مسلم والترمذي ١.\n٩٠٨- وللترمذي: \"لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة٢ له٣\") وقال: حسن غريب٤ من حديث أنس. وقد رُوي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس٥ عن النبي ﷺ. انتهى.\n٩٠٩- هذا٦ في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: \"وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها\" ٧.\n٩١٠- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: \"أن قَيِّمًا كان لسعد بن أبي وقاص ﵁ في أرض له، وأخبره عن عنب أنه\n_________\n١ مسلم - الأشربة - ٣/١٥٧٣ - ح١١، والترمذي - البيوع - ٣/٥٨٩ - ح١٢٩٤ كلاهما نحوه.\n٢ في المخطوطة \"والمشترى\"، وهو تصحيف.\n٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٩ - ح١٢٩٥، وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح٣٣٨١.\n٤ ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله \"حديث غريب ... \"، وليس فيه لفظ \"حسن\".\n٥ في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة \"وابن مسعود\".\n٦ هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة.\n٧ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٤٠، ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.","vol":"3","page":331},{"text":"لا يصلح زبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.١ فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر\" ٢.\n٩١١- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعًا: \"لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن ٣\" وقال:٤ لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد ٥.\n٩١٢- ولفظه \"لا تبيعوا القينات٦ ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٧ الآية\"٨.\n_________\n١ العبارة في المخطوطة هكذا: \"ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره\".\n٢ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٤٠.\n٣ هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى، وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - ٥/٢٥٧ عن أبي أمامة، ورواه ابن ماجه - التجارات - ٢/٧٣٣ - ح٢١٦٨.\n٤ لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق، لأنه لم يخرجه، وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: \"حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب ٢/٤٦.\n٥ في المخطوطة \"زيد\".\n٦ في المخطوطة \"المغنيات\".\n٧ سورة لقمان آية ٦.\n٨ الترمذي - البيوع - ٣/٥٧٩ - ح١٢٨٢.","vol":"3","page":332},{"text":"٩١٣- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \" نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه\" ١.\n٩١٤- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا: \"لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه\" ٢.\n٩١٥- وللترمذي وحسنه عن أنس: \"أن رسول الله ﷺ باع حِلْسًا٣ وقَدَحًا، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه \"٤.\n_________\n١ البخاري - الشروط - ٥/٣٢٤ - ح٢٧٢٧.\n٢ المسند - ٤/١٤٧ وقال \"حتى يترك\".\n٣ الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.\n٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٢ - ح١٢١٨. وأخرجه النسائي وابن ماجه.","vol":"3","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>بَيعُ المغَانِم</span>\nقال البخاري: وقال عطاء: \"أدركت الناس ولا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد\"١.\n٩١٦- وعن عائشة قالت: \"جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسعة أواق في كل عام أُوقية [فأعينيني] فقلت:٢ إن أحب أهلك أن أُعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا [ذلك] عليها. فجاءت٣ من عندهم ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ [فأخبرت عائشة النبي ﷺ] فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال ٤ رجال يشترطون شروطًا\n_________\n١ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٤ - باب ٥٩ (بيع المزايدة) بلفظه، إلا أنه بغير واو في \"ولا يرو\".\n٢ في المخطوطة \"فقالت\".\n٣ في المخطوطة \"وجاءت\".\n٤ في المخطوطة \"فما بال\".","vol":"3","page":334},{"text":"ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء١ الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق\" ٢.\n٩١٧- وفي لفظ للبخاري: \"اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها\" ٣\n٩١٨- ولهما عن ابن عمر: معناه ٤.\n٩١٩- ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضًا ٥.\n٩٢٠- وعن جابر [قال]: قال رسول الله ﷺ: \"لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا ٦ الناس يرزق الله بعضهم من بعض\" رواه مسلم ٧.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"قضى\".\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٦ - ح٢١٦٨، ومسلم - العتق - ٢/١١٤٢ - ح٨ واللفظ للبخاري.\n٣ البخاري - الشروط - ٥/٣٢٤ - ٢٧٢٦.\n٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٠ - ح٢١٥٦، وفي كتاب المكاتب - ٥/١٨٨ - ح٢٥٦٢، ومسلم - العتق - ٢/١١٤١ - ح٥.\n٥ مسلم - العتق - ٢/١١٤٥ - ح١٥.\n٦ في المخطوطة \"لا يبيع حاضر البادي ودعوا\"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، وهو الصحيح.\n٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٧ - ح٢٠.","vol":"3","page":335},{"text":"٩٢١- \"وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ ١ قال: لا يكون له سمسارًا\". أخرجاه.٢ قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] ٣ للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء ٤.\n٩٢٢- وقال: هل يبيع حاضر لباد٥ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي ﷺ \"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له\" ورخص فيه عطاء ٦.\n٩٢٣- وزاد مسلم في حديث ابن عباس٧ في النهي: \"وإن كان أخاه أو أباه\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"لا يبيع حاضر البادي\"، وهو خطأ.\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٣ - ح٢١٦٣، ومسلم - البيوع - ٣/١١٥٧ - ح١٩، كلاهما نحوه.\n٣ هو النخعي.\n٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٢ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.\n٥ في المخطوطة \"هل يبيع له بغير ... \".\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٠ - باب ٦٨.\n٧ هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس، فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.\n٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٨ - ح٢١.","vol":"3","page":336},{"text":"٩٢٤- ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر١ قال: \"جلس إليَّ شيخ٢ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله ﷺ كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئًا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد ٣ الله [التيمي] فنَزلنا عليه. فقال [له] أبي: أخرج معي فَبِعْ لي إبلي هذه. [قال] فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضرٍ لباد٤ ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرضُ إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقًا ممن ساومك أمرتك ببيعه٥\") .\n٩٢٥- وعن أنس قال: \"غلا السِّعْر بالمدينة٦ على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. فقال رسول الله ﷺ إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض٧\n_________\n١ في المخطوطة \"عن سالم بن أمية بن النضر\"، وما أثبته هو ما في المسند.\n٢ في المخطوطة \"الشيخ\". شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ... قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة ابن عبيد.\n٣ في المخطوطة \"عبد\" وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"حاضر البادي\".\n٥ المسند - ١/١٦٣ و١٦٤ وله قصة طويلة، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٧٠ - ح٣٤٤١، واللفظ لأحمد.\n٦ لفظ \"بالمدينة\" هي في المسند فقط، وليست في الترمذي وباقي السنن.\n٧ في المخطوطة رسمت هكذا \"القابظ\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":337},{"text":"الباسط الرازق. ١ إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال\". صححه الترمذي ٢.\n٩٢٦- ورَوى سعيد والشافعي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر \"أنه مَرَّ بحاطب في سوق المصلّى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعَّر له مُدَّيْن بكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن تَرْفَع في السعر وإما أن تُدْخِل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أَتَى حاطبًا في داره ثم قال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئتَ فبع كيف شئت\"٣.\n٩٢٧- وروى محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: \"بعت تمرًا٤ من التمارين٥ كل سبعة آصُع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم\n_________\n١\"الرازق\" هو لفظ أبي داود وابن ماجه، ولفظ الترمذي وأحمد \"الرزاق\".\n٢ الترمذي - البيوع - ٣/ ٦٠٥ - ح١٣١٤، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند - ٣/ ٢٨٦ ومواضع أخرى، وأبو داود البيوع - ٣/٢٧٢ - ح٣٤٥١، وابن ماجه - التجارات - ح٢٢٠٠.\n٣ مختصر المزني بهامش الأم - باب التسعير - ٢/٢٠٩.\n٤ في المخطوطة \"تمر\"، وهو سهو من الناسخ.\n٥ في المخطوطة \"من الثمار\"","vol":"3","page":338},{"text":"تمرًا يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب (قال) عبد الله بن عباس. ما بعتَ من شيء مما١ يُكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما٢ يكال بمكياله إلا وَرِقًا أو ذهبًا، فإذا أخذت ذلك فابتع٣ ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عِكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلتُ لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم\"٤.\nورَوى عبد الله بن زيد قال: \"قدمت على عليَّ بن حسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حلَّ الأجل، فيوقفونها٥ بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.٦ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي\".\n_________\n١ في المخطوطة \"بما\".\n٢ في المخطوطة \"شيء بما\".\n٣ في المخطوطة \"فابتغ\".\n٤) (٤) و٧) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير ٤/٤٦ ولم يعزهما لأحد.\n٥ في المخطوطة \"فيقدمونها\" وهو تصحيف.\n٦ في الشرح الكبير \"وأقاصهم\" بالصاد المهملة.","vol":"3","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>الشروط في البَيع</span>\n٩٢٨- وعن جابر: \"أنه باع النبيَّ ﷺ جملًا واشترط ظهرَه إلى المدينة١\" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣.\n٩٢٩- وقال أحمد: \"إنما نهى النبي ﷺ عن شرطين في البيع\"٤.\n٩٣٠- وعن ابن مسعود قال: \"ابتعت من امرأتي زينب٥ جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط\".\nوذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد ٦.\n_________\n١ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٢٣ - ح١١٣.\n٢ في الشرح الكبير \"حزمة\".\n٣ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١.\n٤ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١.\n٥ في المخطوطة \"زينت\" وهو تصحيف.\n٦ الأثر، والرواية عن أحمد، كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – ٤/٥٥.","vol":"3","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>بَيع العَربُونْ</span>\n٩٣١- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يَغْلَق الرهن\". رواه الأثرم.\nوسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهنًا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك.\nوقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.\nوقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئًا. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ \"أنه اشترى\n_________\n١ في المخطوطة \"السعلة\" وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ في المخطوطة \"شيء\".\n٣ في المخطوطة \"عن نافع بن عبد الحارث\"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.","vol":"3","page":341},{"text":"لعمر دار السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا\".\nقال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك ١.\n_________\n١ هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٨ و٥٩ بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث \"لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - ٣/٣٢ - ١٢٦.","vol":"3","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>بيع الخيار</span>\n...\nبابُ الخِيَار١\n٩٣٢- وروى أحمد: \"أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبًا، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم\"٢.\n٩٣٣- وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع\" أخرجاه ٦.\n_________\n١ في المخطوطة كتب في الهامش هكذا \"الخيار\"، فأتممت العنوان من عندي، فليعلم.\n٢ ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٩، وقال \"رواه الإمام أحمد\"، ولم أجده في المسند.\n٣ في المخطوطة \"أوكانا\".\n٤ في صحيح مسلم زيادة \"فإن خير أحدهما الآخر\" قبل \"فتبايعا\".\n٥ في المخطوطة \"أحدهما\" بدل \"واحد منهما\".\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٢ - ح٢١١٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٣ - ح٤٤، واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":343},{"text":"٩٣٤- وفي لفظ للبخاري: \"ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر\" ١.\n٩٣٥- ولمسلم \"فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. \" ٢.\n٩٣٦- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً٣ ثم رجع ٤.\n٩٣٧- وللبخاري تعليقًا٥ عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان ﵁ مالًا بالوادي٦ بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله]: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني٧ قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث٨ ليال\n_________\n١ البخاري - البيوع - ٤/٣٢٧ - ح٢١٠٩، هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه: \"أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري\".\n٢ هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح٤٤.\n٣ أي شيئا يسيرا، وفي بعض أصول صحيح مسلم \"هنيهة\" والمعنى واحد، وفي المخطوطة \"بايع رجل\".\n٤ مسلم - البيوع ٣/١١٦٣ - ح٤٥.\n٥ أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر، وليس بمتصل.\n٦ أي وادي القرى.\n٧ في المخطوطة \"أن\".\n٨ في المخطوطة \"ثلاث\".","vol":"3","page":344},{"text":"وساقني إلى المدينة بثلاث ليال ١.\n٩٣٨- وعن أبي الوَضيء٢ قال: \"غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلًا، ٣ فباع صاحب لنا فرسًا٤ بغلام، ثم أقاما بقية٥ يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو بَرزَة صاحب رسول الله ﷺ، فأتيا أبا برزة٦ في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا\" رواه أبو داود٧، وقال: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. - قال البخاري: وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضى [ثم باعها] وجبت له، والربح له٨.\n_________\n١ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٤ - ح٢١١٦.\n٢ في المخطوطة \"أبي الوصى\"، وهو تصحيف، قال الحافظ في التقريب: ٢/٤٨٦ أبو الوضيء، بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموزا، هو عباد بن نسيب\".\n٣ في المخطوطة \"منْزل\".\n٤ في المخطوطة \"فرس\".\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"بقيت\".\n٦ في المخطوطة \"أبو برزة\".\n٧ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٣ - ح٣٤٥٧.\n٨ البخاري - البيوع - ٣/٣٣٤ - باب٤٧.","vol":"3","page":345},{"text":"٩٣٩- ثم روى بإسناده عن ابن عمر: \"أنه كان على بَكْرٍ صَعْب١ لعمر ... ٢ فقال النبي ﷺ [لعمر:] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله ﷺ] بعنيه. فباعه من رسول الله ﷺ. فقال [النبي ﷺ]: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت\" ٣.\n_________\n١ البكر: بفتح الباء وسكون الكاف هو ولد الناقة أول ما يركب، وصعب: أي نفور.\n٢ اختصر المصنف هنا كلاما من الحديث.\n٣ البخاري - البيوع - ٣/٣٣٤ - ح٢١١٥.","vol":"3","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الغَبن والتَّدليس</span>\n٩٤٠- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوقَ، ١ فهو بالخيار\" ٢.\n٩٤١- وللبخاري من حديث ابن عمر: \"ولا ٣ تَلَقّوا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق\" ٤.\n٩٤٢- ولهما عنه [قال]: \"ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يُخْدَعُ٥ في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة \"فأتى السوق\" بدل \"فإذا أتى سيده السوق\" والمراد بالسيد هنا مالك الجلب، ومعنى العبارة، فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار.\n٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٧ - ح١٧.\n٣ في المخطوطة \"فلا\".\n٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٣ - ح٢١٦٥.\n٥ في المخطوطة زيادة \"كان\" بعد \"أنه\"، ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم.","vol":"3","page":347},{"text":"وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة.١ فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ \"٢٣.\n٩٤٣- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان٤ قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمّة في رأسه، فقال له النبي: ﷺ \"إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. \" وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبنًا قبيحًا، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: أن رسول الله ﷺ قد جعلني بالخيار ثلاثًا، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي ﷺ فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق \"أن رسول الله ﷺ قد كان جعله بالخيار ثلاثا\"٥.\n_________\n١ أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك.\n٢ في المخطوطة \"لا خلابة\"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، وأما روايات البخاري، ففيها: \"فكان الرجل يقوله\"، وقد ذكر سبب قوله \"لا خيابة\" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول \"لا خلابة\" فكان يقولها هكذا \"لا خيابة\".\n٣ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٧ - ح٢١١٧ و٥/٦٨ - ح ٢٤٠٧ و٥/٧٢ - ح٢٤١٤ و١٢/٣٣٦ - ح٦٩٦٤، ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥ - ح٤٨، واللفظ لمسلم.\n٤ في المخطوطة \"بن حيان\"، وهو تصحيف.\n٥ الدارقطني - البيوع - ٣/٥٥ - ح٢٢٠، وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.","vol":"3","page":348},{"text":"٩٤٤- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"لا تَصُرُّوا ١ الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر\" رواه البخاري٢ ومسلم.\n٩٤٥- ولفظه: \"من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، ٣ لا سَمْراءَ\" ٤.\n٩٤٦- وفي لفظ \"صاعًا من تمر\" ٥.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"لا تصرو\" بدون الألف الفارقة، والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه، وأصل التصرية حبس الماء.\n٢ البخاري - البيوع – ٤/٣٦١ - ح٢١٤٨. هذا وقد رسم الناسخ \"إن شاء\" هكذا \"إنشاء\" في الموضعين.\n٣ في المخطوطة \"من تمر\"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ، بدليل ما بعده، فقد قال: \"وفي لفظ: صاعا من تمر\".\n٤ السمراء هنا الحنطة، والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة.\n٥ مسلم - البيوع – ٣/١١٥٨ - ح٢٥.","vol":"3","page":349},{"text":"٩٤٧- وفي لفظ للبخاري: \"ففي حَلْبَتها صاع ١ من تمر\" ٢ - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه ٣.\nقال ابن قدامة: إذا علم به عيبًا لم يكن عالمًا به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافًا، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب٤ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب٥ - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافًا.\n_________\n١ في المخطوطة \"صاعا\"، وهو خطأ.\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٦٨ - ح٢١٥١.\n٣ ما عرفت مرجع الضمير في \"فيه\" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه، فغير صحيح، فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني ٤/٢٣٥ \"أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها، لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها، وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه\". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر، لكن سقط على الناسخ بعض الكلام، والله أعلم.\n٤ المغني - البيوع - ٤/٢٣٨، لكن نقله المصنف بالمعنى.\n٥ انظر المغني - البيوع – ٤/٢٤٣.","vol":"3","page":350},{"text":"٩٤٨- وعن عائشة مرفوعًا: \"الخراج بالضمان\" رواه أحمد وأبو داود ١.\n٩٤٩- قال البخاري: قال شُرَيح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث: \"فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر\"٢.\n_________\n١ المسند - ٦/٤٩، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٤ - ح ٨٥٠٨، وأخرجه الترمذي والنسائي.\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٦٩ - ح٢١٥٢، ومعنى لا يثرب: أي لا يوبّخ.","vol":"3","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>اختِلاف المتَبايِعَين</span>\n٩٥٠- وروى أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الْخُمُس [من عبد الله١] بعشرين ألفًا، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، ٢ فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان\" ٣.\n٩٥١- وفي رواية: \"والمبيع قائم بعينه\" ٤.\nض\n_________\n١ أي ابن مسعود.\n٢ في المخطوطة، \"أربعة آلاف\".\n٣ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٥ - ح٣٥١١، والفتح الرباني - ١٥/٦٧، واللفظ لأبي داود.\n٤ الدارمي - البيوع - ٢/١٦٦ - ح٢٥٥٢، وابن ماجه - التجارات - ٢/٧٣٧ - ح٢١٨٦، لكنه قال \"والبيع\"، بدل \"المبيع\".","vol":"3","page":352},{"text":"قال أحمد: لم يقلْه١ إلا يزيد بن هارون، وأخطأ، رواه الخَلْق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ٢.\n٩٥٢- ولابن ماجة قال: \"فإني أرى أن أردَّ٣ البيع، فردَّه\"٤.\n٩٥٣- ولأحمد عن عبد الملك بن عُبيدة٥ قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله [بن مسعود] أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا:٦ بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: \"أُتِيَ٧ عبد الله [بن مسعود] في مثل هذا [فقال: حضرت رسول الله ﷺ أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك\"٨.\n_________\n١ العبارة في الشرح الكبير ٤/١١٠ كما يلي \"قال أحمد: ولم ينقل فيه والبيع قائم إلا ...\n٢ الشرح الكبير - البيوع - ٤/١١٠.\n٣ في المخطوطة \"أن أراد\" فإما أن تكون رواية في بعض الأصول أو خطأ من الناسخ.\n٤ ابن ماجة - التجارات - ٢/٧٣٧ - ح٢١٨٦.\n٥ في النسائي \"بن عبيد\" قال الحافظ في التقريب ٢/٥٢١: عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة، مجهول الحال.\n٦ في المخطوطة \"وقال الآخر\".\n٧ في المخطوطة \"أوتي\".\n٨ الفتح الرباني - البيوع - ١٥/٦٦، والنسائي - البيوع - ٧/ ٢٦٦ كلاهما قريبا من لفظه.","vol":"3","page":353},{"text":"٩٥٤- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: \" ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار\" ١.\n٩٥٥- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله٢ عن أبيه قال: \"مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع\"٣ عَلّقه البخاري، ٤ ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه ٥.\n٩٥٦- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"لو بعتَ من أخيك ثمَرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. ٦ بَمَ ٧ تأخذ مال أخيك بغير حق \"٨.\n_________\n١ الفتح الرباني - البيوع - ١٥/٦٧ بمعناه.\n٢ هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.\n٣ قال الحافظ في الفتح ٤/٣٥٢ (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) .\n٤ أي ذكره معلقا محذوف الإسناد، فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - ٤/٣٥١ - باب ٥٧.\n٥ لم أجده في مكان غير سنن الأثرم، ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.\n٦ في المخطوطة \"تمرا\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \"ثم\".\n٨ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٤.","vol":"3","page":354},{"text":"٩٥٧- وله: \"أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح١\".\n٩٥٨ - وله عن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل في٢ عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك\" ٣.\n٩٥٩- وعن ابن عمر قال: \"كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه]، فأتيت رسولَ الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله: ﷺ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا٤.\n_________\n١ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٧، والجوائح جمع جائحة، وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار. ٢ في المخطوطة \"على\".\n٣ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٨.\n٤ في المخطوطة \"تتفرقا\".","vol":"3","page":355},{"text":"وبينكما شيء\" رواه أبو داود وأحمد، ١ وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي ٢.\n٩٦٠- وروى أبو عبيد٣: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ\"٤ وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.\nوسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ ٥ قال: لا ٦.\n٩٦١- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعًا: \"الطعام [بالطعام] مثلًا بمثل، [قال]: وكان طعامنا يومئذ الشعير\" ٧.\n_________\n١ أبو داود - البيوع - ٣/ ٢٥٠ - ح٣٣٥٤، وأحمد في المسند: ٢/٨٣ و١٥٤، واللفظ لأبي داود، وليس في المسند قوله: \"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها\" لكن في المغني ٤/١٧٣ ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.\n٢ المغني - ٤/١٧٣. هذا ووضع فوق كلمة \"أصحاب\" إشارة هكذا (١) ولم يكتب في الحاشية شيء.\n٣ هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.\n٤ الشرح الكبير ٤/١٦٥، وقال: \"رواه أبو عُبيد في الغريب\". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - ٣/٧٢ عن ابن عمر، وقال عقبة: \"قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة\".\n٥ في المخطوطة \"الحديث\"، والتصحيح من المغني.\n٦ المغني ٤/١٧٢، والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.\n٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٤ - ح٩٣.","vol":"3","page":356},{"text":"وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ١.\n٩٦٢- وثبت عن ابن عباس قال: \"إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضًا٢ أنقص منه، ولا تربح مرتين\" رواه سعيد ٣.\n٩٦٣- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلًا بمثل، سواءً بسواء \"٤.\n٩٦٤- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: ﷺ \" الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ٥ والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء\" ٦.\nوقال البخاري: قال ابن إدريس:٧ العريّة لا تكون.\n_________\n١ المغني ٤/٣٤٣.\n٢ في المخطوطة \"عرضا\".\n٣ المغني ٤/٣٤٣، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.\n٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٠٩ - ح٧٧.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"إلا ها وها\" بدون همز، وهكذا في باقي الحديث أيضا، وهي لغة.\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٤، ومسلم - - المساقاة - ٣/١٢٠٩ - ح٧٩، واللفظ للبخاري.\n٧ اختلف في المراد بابن إدريس هذا، فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي، وقيل هو الإمام الشافعي.","vol":"3","page":357},{"text":"إلا بالكيل من التمر يدًا بيد [و] لا تكون١ بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة٢ - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافًا ٣.\n٩٦٥- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّر، ٤ فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع\" ٥.\n٩٦٦- وفي البخاري عن ابن عمر \" ... وكذلك العبد والْحَرْث\" ٦.\n٩٦٧- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد٧ عشرة، ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي ﷺ لهِنْد: \"خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. \" وقال ﷿ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٨ ثم ذكر حديث.\n_________\n١ في المخطوطة \"لا يكون\" في الموضعين.\n٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٠ - باب ٨٤ (تفسير العرايا) .\n٣ المغني ٤/١٨٤، ونصه: \"ولا نعلم فيه مخالفا\".\n٤ تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.\n٥ البخاري - المساقاة - ٥/٤٩ - ح٢٣٧٩، ومسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٣ - ح٨٠، واللفظ لمسلم.\n٦ البخاري - البيوع - ٤/ ٤٠١ - ح٢٢٠٣.\n٧ في المخطوطة \"بإحدى\".\n٨ سورة النساء-آية: ٦.","vol":"3","page":358},{"text":"هند، وحديث عائشة في الآية. ثم ذكر١ عن الحسن أنه اكترى٢ من رجل حمارًا بدانقين، ٣ ثم جاء مرة أخرى، فقال: الْحمَارَ الْحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم ٤.\n_________\n١ هذا العطف بـ\"ثم\" يفيد أن ما ذكره عن الحسن جاء بعد ذكره لحديث هند وعائشة، لكن البخاري ذكر قصة اكتراء الحسن للحمار قبل ذكر حديثي هند وعائشة.\n٢ في المخطوطة \"أكرى\"، وهو تصحيف أو سهو من الناسخ.\n٣ مثنى دانق وهو وزن سدس درهم.\n٤ البخاري - البيوع – ٤/٤٠٥ - باب ٩٥ (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع الخ ...) .","vol":"3","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>بابُ السَّلَم</span>١\n٩٦٨- وعن ابن عباس قال: \"قدم النبي ﷺ المدينة والناس يُسْلِفُون٢ بالتّمْر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" أخرجاه ٣.\n٩٦٩- ولفظ مسلم: \"في الثمار السنة والسنتين٤\") .\n٩٧٠- وللبخاري عن ابن أبي أوفى قال: \"كنا نسلف٥ نَبِيطَ\n_________\n١ لا يوجد في المخطوطة لفظ \"باب\"، إنما كتب في الهامش \"السلم\" فقط.\n٢ في المخطوطة \"في التمر\"، وكلمة \"التمر\" غير واضحة.\n٣ البخاري - السلم - ٤/٤٢٩ - ح٢٢٤٠، ومسلم - المساقاة - ٣/١٢٢٦ - ح١٢٧، واللفظ للبخاري.\n٤ مسلم - المساقاة - الحديث السابق.\n٥ كتب في الحاشية ما نصه: \"من حاشية على البخاري: وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينْزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينْزلون بوادي الشام، ويقال لهم النبط\".","vol":"3","page":360},{"text":"أهل١ الشام في الحنطة والشعير والزيت٢ في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك\"٣.\n٩٧١- وفي لفظ: \"كنا نُسْلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر\"٤.\n٩٧٢- وفي لفظ: \" [في الحنطة] والشعير والزبيب. \" ٥.\n٩٧٣- وله عن أبي البختري قال: \"سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي ﷺ عُمَرَ عن بيع الثمر٦ حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز\"٧٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"نسائهم\"، وهو تصحيف، والتصحيح من فتح الباري ٤/٤٣١.\n٢ في المخطوطة \"والزبيب\"، وهو تصحيف.\n٣ البخاري - السلم - ٤/٤٣٠ - ح٢٢٤٤.\n٤ البخاري - السلم - ٤/٤٢٩ - ح٢٢٤٣.\n٥ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٥.\n٦ في المخطوطة \"النخل\" لكن الرواية التي فيها لفظ \"النخل\" اتفقت روايات البخاري على أن \"نُهِي\" مبني للمجهول، وليس فيها لفظ \"عمر\". انظر فتح الباري ٤/٤٣٣.\n٧ أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.\n٨ البخاري - السلم - ٤/٤٣٢ - ح٢٢٤٩.","vol":"3","page":361},{"text":"وحكى ابن المنذر \"إجماعهم على نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم١ يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.٢ وقال الله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ٣ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ٤.\n٩٧٤- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: \"أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد\"٥.\n٩٧٥- وعن عائشة: \"أن النبي ﷺ بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة\" رواه حَرَمي بن عُمارة.٦ وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق ٧.\n_________\n١ المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.\n٢ انظر المغني ٤/٣٤١ و٣٤٣.\n٣ سورة البقرة آية: ٢٨٢.\n٤ سورة البقرة - آية٢٨٣، وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.\n٥ البخاري - السلم - ٤/٤٣٣ - ح٢٢٥٢.\n٦ في المخطوطة \"ابن عميرة\"، وهو تصحيف من الناسخ، ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.\n٧ لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين، وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة، وابن قدامة أورده في المغني ٤/٣٢٩ عن عائشة ولم يعزه، لأحد، وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة، قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق ... \". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة، وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة، والد حرمي، وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث، وقد صحح الترمذي هذا الحديث، انظر: الترمذي - البيوع – ٣/٥١٨ - ح١٢١٣، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - ٧/٢٥٨ - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - ٦/١٤٧ كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام، انظر تقريب التهذيب ٢/٤٩، والله أعلم.","vol":"3","page":362},{"text":"٩٧٦- ورُوي \"عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء\" ١.\n- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.٢ وحكي الإجماع أيضًا على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل ٣.\n٩٧٧- وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ \"من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره \".\n_________\n١ ذكره الموفق في المغني ٤/٣٢٩ ولم يعزه لأحد.\n٢ المغني ٤/٣٣٢.\n٣ المغني ٤/٣٣٦.","vol":"3","page":363},{"text":"رواه أبو داود وابن ماجة١ من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.\n٩٧٨- وعن ابن عمر مرفوعًا: \"من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه\" ٢.\n٩٧٩- وفي لفظ: \"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله\" رواهما الدارقطني وابن ماجه.\n_________\n١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٦ - ح٣٤٦٨ - وابن ماجة - التجارات - ح٢٢٨٣ وليس فيها لفظ \"شيء\"، وإنما فيهما \"فلا يصرفه إلى غيره\".\n٢ رواهما الدارقطني - البيوع - ٣/٤٥ و٤٦، وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح٩٣، ولم يروهما ابن ماجة.","vol":"3","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>بابُ القَرض </span>١\n٩٨٠- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: \"أن النبي ﷺ استسلف [منه] حين غزا حُنَيْنًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما انصرف٢ قضاه إياها، ٣ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم٤ بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما ٥ جزاء السَّلَف الوفاء والحمد\" رواه أحمد والنسائي ٦.\n٩٨١- وعن أبي بُرْدَة [عن أبيه] قال: \"أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلام ﵁ فقال: ألا تجيء فأطعمك سَويقا وتمرا\n_________\n١ ليس في المخطوطة لفظ \"باب\"، إنما كتب على الحاشية \"القرض\" فقط.\n٢ في المخطوطة \"قدم\"، وليست في المسند ولا سنن النسائي.\n٣ في نسخة المسند المطبوعة \"إياه\".\n٤ في المسند \"ثم قال: بارك الله ... \".\n٥ في المخطوطة \"وإنما\"، وليست في المسند ولا النسائي.\n٦ المسند - ٤/٣٦، والنسائي - البيوع - ٧/٢٧٦، واللفظ لأحمد.","vol":"3","page":365},{"text":"[وتدخل في بيت] ثم قال: إنك في أرضٍ١ الربا بها فاشٍ، ٢ إذا كان لك على رجل حق، ٣ فأهدى إليك حِمْل تِبْنٍ أو حمل شعير أو حمل قَتّ٤ فإنه٥ ربا\" رواه البخاري ٦.\n٩٨٢- ولمسلم عن أبي رافع: \"أن النبي ﷺ استسلف من رجل بَكْرًا.٧ فقدمت على النبي ﷺ [إبل من] إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي٨ الرجل بَكْرَه. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله٩ لم أجد فيها إلا خَتَارًا [رَبَاعِيًا] ١٠ فقال: أعطه [إياه] . إن خِيار ١١ الناس أحسنهم قضاء\" ١٢.\n_________\n١ يعني أرض العراق.\n٢ في المخطوطة النص هكذا: \"إنك بأرض الربا فيها فاش\".\n٣ في المخطوطة \"حقا\".\n٤ القتّ بفتح القاف وتشديد التاء، وهو علف الدواب.\n٥ في المخطوطة زيادة \"فلا تأخده\" قبل \"فإنه ربا\"، وليست في نسخ البخاري المطبوعة، ولكنها في المغني ٤/٣٦١.\n٦ البخاري - مناقب الأنصار - ٧/١٢٩ - ح٣٨١٤.\n٧ البكر: الفَتِيُّ من الإبل.\n٨ في المخطوطة \"يعطي\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٩ جملة \"يا رسول الله\" ليست في مسلم.\n١٠ في الرباعي من الإبل ما أتي عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.\n١١ في المخطوطة \"فإن خير\".\n١٢ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٢٤ - ح١١٨.","vol":"3","page":366},{"text":"وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم١.\n٩٨٣- وروى سعيد عن عطاء قال: \"كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأسًا\" ٢.\n٩٨٤- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: \"عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك\"٣.\n٩٨٥- وله عن عائشة مرفوعًا معناه ٤.\n٩٨٦- وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال: \"قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:\n_________\n١ المغني ٤/٣٥٥.\n٢ المغني ٤/٣٦٠، وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) .\n٣ المغني ٤/٣٥٩، وعزاه لأبي بكر في الشافي.\n٤ المغني ٤/٣٥٩، ولفظه \"قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس، إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل\".","vol":"3","page":367},{"text":"إنك تأتي أرضًا١ فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلًا قرضًا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه٢ هديته\"٣.\n٩٨٧- وروى أيضًا: \"أن رجلًا كان له على سَمَّاك عشرون درهمًا. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم\"٤.\n٩٨٨- وللبخاري عن أبي هريرة: \"أن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنّه قال: اشتروه ٥ فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاءً\" ٦.\n٩٨٩- وله عن جابر قال: \"أتيت رسول الله ﷺ في المسجد [قال مِسعر:] أُرَاه قال: ضحى - فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين، ٧ فقضاني وزادني\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"أرض\".\n٢ في المخطوطة \"إليه\"، والتصحيح من المغني.\n٣ المغني ٤/٣٦١.\n٤ المغني ٤/٣٦١.\n٥ في المخطوطة \"فاشتروه\" وليست في نسخ البخاري المطبوعة.\n٦ البخاري - الاستقراض - ٥/٥٦ - ح٢٣٩٠.\n٧ في المخطوطة زيادة \"فقال: صل ركعتين\" قبل \"فقضاني\"، وهو سهو من الناسخ.\n٨ البخاري - الاستقراض - ٥/٥٩ - ح٢٣٩٤.","vol":"3","page":368},{"text":"٩٩٠- وله عنه: \"أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، ١ فاشتدَّ الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي ﷺ فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويُحَلِّلُوا أبي٢ [فأبَوا]، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها٣ فقضيتهم وبقي لنا من تمرها\" ٤٥.\n٩٩١- وفي لفظ \"ثلاثين وَسْقًا - يعني دينه - فكلم النبي ﷺ اليهودي ليأخذ تمرْ٦ نخله\"٧.\n٩٩٢- وفي لفظ: \"أنه طلبهم٨ أن يضعوا بعضًا، واستشفع بالنبي ﷺ، فأبَوْا\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"دينا\".\n٢ في المخطوطة \"ويحللوا لأبي\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"فجذذتها\".\n٤ في المخطوطة \"وبقي لي من ثمرتها\".\n٥ البخاري - الاستقراض – ٥/٥٩- ح٢٣٩٥.\n٦ في المخطوطة \"ثمر\".\n٧ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٠ - ح٢٣٩٦. وهو جزء من حديث طويل.\n٨ أصل العبارة في المخطوطة \"أنهم طلبهم\"، والظاهر أن الصواب \"أنه طلب منهم\".\n٩ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٧ ح٢٤٠٥، وفيه معنى ما ذكره المصنف.","vol":"3","page":369},{"text":"٩٩٣- وله عن عائشة: \"أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة١ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر٢ ما تستعيذ يا رسول الله٣ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف\".\n٩٩٤- وعن أبي ذر مرفوعًا: \"ما أحب أن يُحَوَّلَ ٤ لي ذهبا - يعني أُحد ا ٥ - يمكث عندي منه دينار٦ فوق ثلاث إلا دينارًا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين ٧ هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا.. الحديث\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"في صلاته\".\n٢ في المخطوطة \"ما كثر\"، وهو سهو من الناسخ.\n٣ في المخطوطة يوجد تقديم وتأخير في العبارة، وهي فيها كما يلي: \"ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله\".\n٤ في النسخ المطبوعة للبخاري جاء النص هكذا: \"ما أحب أنه تحول ... \"، لكن قال الحافظ في الفتح: \"كذا لأبي ذر \"تحول\" بفتح المثناة، ولغيره بضم التحتانية\" انظر الفتح ٥/٥٥، لذا أبقيت نص المصنف كما هو.\n٥ في المخطوطة \"يعني أحد\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة \"دينارا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \"المكثرين، ومعنى الأكثرين، أي مالا، والأقلون أي ثوابا.\n٨ البخاري - الاستقراض - ٥/٥٤ - ح٢٣٨٨.","vol":"3","page":370},{"text":"٩٩٥- وله عن أبي هريرة مرفوعًا: \" من أخذ أموال الناس يريد أداءها١ أداها الله عنه، ومن أخذ ٢ يريد إتلافها أتلفه الله \"٣.\n٩٩٦- قال: ويُذْكَر عن النبي ﷺ: \"لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه\" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:٤ الحَبْسُ٥ - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: \"إذا أجَّله في القرض جاز\"٦.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"أداها\".\n٢ في المخطوطة زيادة \"أموال الناس\" قبل \"يريد\".\n٣ البخاري - الاستقراض – ٥/٥٣ - ح٢٣٨٧.\n٤ في المخطوطة \"والعقوبة\".\n٥ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - باب١٣.\n٦ هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما، انظر البخاري - الاستقراض – ٥/٦٦ - باب ١٧.","vol":"3","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>كِتابُ الرَّهنِ</span>\n٩٩٧- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا. ولبن الدَّرِّ يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهونًا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة\" رواه البخاري ١.\n٩٩٨- وللترمذي - وصححه- عن ابن عباس [قال:] \"توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة٢ بعشرين صاعًا من طعام، أخذه لأهله\"٣.\n٩٩٩- وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال\n_________\n١ البخاري - الرهن - ٥/١٤٣ - ح٢٥١٢، وأخرجه الترمذي وأبو داود.\n٢ في المخطوطة \"مرهون\".\n٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥١٩ - ح١٢١٤، وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، لكن قالوا: \"بثلاثين صاعا من شعير وقالوا عند يهودي\".","vol":"3","page":372},{"text":": \"لا يَغْلَق الرهن ١ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ\" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل ٢.\nوقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك٣ إلا مجاهدًا٤ قال: ليس الرهن إلا في السفر٥. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا ٦.\nوقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.٧ - وحكى أيضًا الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئًا، فخالف المستعير أنه لا يصح ٨.\n_________\n١ لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه، وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.\n٢ ابن ماجة - الرهون - ٢/٨١٦ - ح٢٤٤١ مقتصرا على قوله: \"لا يغلق الرهن\" فقط. والدارقطني - البيوع - ٣/٣٢ - ح ١٢٦ بلفظه، لكن ليس فيه قوله: \"من صاحبه الذي رهنه\".\n٣ في جواز الرهن في الحضر والسفر.\n٤ في المخطوطة \"إلا مجاهد\".\n٥ المغني - الرهن - ٤/٣٦٧.\n٦ المغني - الرهن - ٤/٣٦٧.\n٧ المغني - الرهن - ٤/ ٣٨٠.\n٨ المغني - الرهن - ٤/٣٨٠.","vol":"3","page":373},{"text":"وحكى أيضًا الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه١ - وأن للراهن منعه من٢ وطء الأمة المرهونة٣ وقال الموفق: لا يحل إجماعًا ٤.\nوقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب٥، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.٦ فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.٧ - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا ٨.\n_________\n١ المغني - الرهن - ٤/٣٩٩.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"وطى\".\n٣ قوله: \"وأن\" هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة، والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة، كما يوضح ذلك الذي بعده، ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر، ثم نقله عنه الموفق، والله أعلم.\n٤ المغني - الرهن - ٤/٤٠٧.\n٥ المغني - الرهن - ٤/٤٣٣.\n٦ المغني - الرهن - ٤/٤٣١.\n٧ لمغني - الرهن - ٤/٤٣٤.\n٨ المغني - الرهن - ٤/٤٥٢.","vol":"3","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>كِتابُ الضَّمان والحَوالة</span>\n١٠٠٠- عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"الدَّيْنُ مقضيٌّ والزعيم غارم\" حسنه الترمذي ١.\n١٠٠١- وله - وحسنه - عن أبي قتادة: \"أن رسول الله ﷺ أُتِيَ٢ برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم [فإن عليه دينًا] ٣ قال: فقال أبو قتادة: [أنا] أكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء.٤ قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو\n_________\n١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٦٥ - ح١٢٦٥، وفيه زيادة وتقديم وتأخير. وأخرجه أبو داود - البيوع - ٣/ ٢٩٦ - ح٣٥٦٥ بزيادة أيضا، وأخرجه ابن ماجه. والزعيم: الكفيل، وغارم: ضامن. والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.\n٢ في المخطوطة \"أوتي\".\n٣ هذه الزيادة التي بين المعكوفتين قد أخرجها الترمذي وكل من روى الحديث، وهم: أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه.\n٤ هذه الكلمة رسمت في المخطوطة \"بالوف\" في المرتين، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"3","page":375},{"text":"تسعة عشر درهمًا\"١.\n١٠٠٢- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: \"أن النبي ﷺ أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ٢ بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه٣\") وقال:٤ ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا ٥.\n_________\n١ الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - ٣/٣٨١ - ح١٠٦٩، والنسائي - الجنائز - ٤/٥٢، وابن ماجه - الصدقات - ٢/٨٠٤ - ح٢٤٠٧،،والدارمي - البيوع - ٢/١٧٧ - ح٢٥٩٦، وأحمد - ٥/٣٠٢، وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة، وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!..\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"أوتي\"، والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو، ثم رسمها هنا بواو!..\n٣ البخاري - الكفالة - ٤/٤٧٤ - ح٢٢٩٥ بلفظه إلا قوله: \"فصلى عليها\"، فإنها \"فصلى عليه\".\n٤ أي البخاري.\n٥ هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.","vol":"3","page":376},{"text":"١٠٠٣- وله عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل ١ ترك لدَيْنه فضلًا؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك٢ لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْنًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فَلِوَرَثَتِه ٣ \".\n١٠٠٤- وعن ابن عباس: \"أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ فقال: ما عندي شيء٤ أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل، ٥، فجرَّه إلى النبي ﷺ. فقال له النبي ﷺ: كم تستنظره؟ قال: شهرًا [فـ] قال رسول الله ﷺ: فأنا أحمل [له]، فجاءه في الوقت الذي قال النبي ﷺ: فقال له النبي: ﷺ من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه\".\n_________\n١ في المخطوطة بدل \"هل\" \"عن\".\n٢ في المخطوطة \"أن قد ترك\".\n٣ البخاري - الكفالة - ٤/٤٧٧ - ح٢٢٩٨.\n٤ في المخطوطة \"شيئا\".\n٥ أي بكفيل، وهو بالحاء المهملة.","vol":"3","page":377},{"text":"رواه أبو داود وغيره ١.\nقال البخاري: \"قال جرير والأشعث٢ لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم\". وقال حماد:٣ إذا تكفّل بنَفْس فمات فلا شيء عليه، وقال الحَكم: يضمن٤ انتهى.\n١٠٠٥- ولهما عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"مَطْلُ ٥ الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ\" ٦.\n١٠٠٦- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيًّا جاز، وقال ابن عباس: \"يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينًا، وهذا دَيْنًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه\" ٧.\n_________\n١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٣ –ح ٣٣٢٨، وابن ماجة - الصدقات - ٢/٨٠٤ - ح٢٤٠٦، واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة.\n٢ جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي، والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي.\n٣ هو ابن أبي سليمان.\n٤ البخاري - الكفالة - ٤/٤٦٩ - تابع حديث٢٢٩.\n٥ المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.\n٦ البخاري - الحوالة - ٤/٤٦٤ - ح٢٢٨٧.\n٧ البخاري - الحوالة - ٤/٤٦٤ - باب الحوالة رقم١.","vol":"3","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>كِتابُ الصُّلْح</span>\n١٠٠٧- عن كعب بن مالك \"أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْنًا كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه\" أخرجاه ١.\n١٠٠٨- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: \"إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن ٢ بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها\" ٣.\n_________\n١ البخاري - الخصومات - ٥/٧٣ - ٢٤١٨، ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٢ - ح٢٠ واللفظ للبخاري.\n٢ معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.\n٣ البخاري - الشهادات - ٥/٢٨٨ - ح٢٦٨٠، ومسلم - الأقضية - ٣/ ١٣٣٧ - ح٤، واللفظ للبخاري، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.","vol":"3","page":379},{"text":"١٠٠٩- وفي لفظ: \"أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي ﷺ أما إذ ١ فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ\" رواه أحمد ٢.\n١٠١٠- ولأبي داود \"إنما أقضي بينكم برأيي ٣ فيما لم ينْزل. عليَّ فيه\" ٤.\n١٠١١- وعن كَثير٥ بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم\n_________\n١ في المخطوطة \"إذا\".\n٢ المسند - ٦/٣٢٠ قريبا من لفظه، وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠١ - ح٣٥٨٤.\n٣ في المخطوطة بينكما برأي.\n٤ أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٢ - ح٣٥٨٥.\n٥ في المخطوطة وضعت إشارة فوق \"كثير\"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: \"وكثير ضعيف، ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم، وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث عنه، والله أعلم\". قلت: \"كثير\" ضعيف كما قال المعلق، قال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢ عنه: \"ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب\".","vol":"3","page":380},{"text":"حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمون على ١ شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا \"٢٣.\n١٠١٢- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح ٤.\n١٠١٣- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كانت عنده ٥ مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ٦ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن ٧ له حسنات أُخِذَ من سيئات\n_________\n١ في المخطوطة \"عند\".\n٢ في المخطوطة \"إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال\"، وهو سهو من الناسخ.\n٣ الترمذي - الأحكام - ٣/٦٣٤ - ح١٣٥٢، وأبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٤ - ح٣٥٩٤، لكن من طريق كثير بن زيد، وابن ماجة - الأحكام - ٢/ ٧٨٨ - ح٢٣٥٣، وأحمد في المسند - ٢/٣٦٦، قطعة منه من طريق كثير بن زيد، وصححه الترمذي، والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق، والله أعلم.\n٤ انظر تخريجه في الحديث السابق.\n٥ في البخاري بهذا السياق هنا \"له\"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ \"عنده\".\n٦ في المخطوطة \"دينارا ولا درهما\".\n٧ في المخطوطة \"يكن\".","vol":"3","page":381},{"text":"صاحبه فَحُمِل عليه\" ١.\n١٠١٤- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: ﷺ \"من قتل مؤمنًا متعمدا دفع ٢ إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا ٣ قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك ٤ عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء ٥] فهو لهم، وذلك تشديد العقل\" ٦.\n١٠١٥- وفي الموطأ وغيره: \"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا ٧.\n_________\n١ البخاري - المظالم - ٥/١٠١ - ح٢٤٤٩ بلفظه، وفي الرقاق ح٦٥٣٤ نحوه.\n٢ في المخطوطة \"فإنه يدفع\"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا \"فانشئوا\".\n٤ في المخطوطة \"فذلك\"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة.\n٥ ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فالله أعلم.\n٦ المسند - ٢/١٨٣، والترمذي - الديات - ٤/١١ - - ح١٣٨٧، وابن ماجة - الديات - ٢/٨٧٧ - ح٢٦٢٦، واللفظ لأحمد إلا قوله \"مؤمنا\"، فإنها من الترمذي.\n٧ الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه، انظر النهابة ٢/٦١.","vol":"3","page":382},{"text":"له من العُرَيْض١ فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك٢، تشرب به أولًا وآخرًا، ٣ ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاكُ عمرَ [بن الخطاب] فدعا٤ عمر [ابن الخطاب] محمدَ بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولًا وآخرًا٥ [وهو لا يضرك] . فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [هـ] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك] \"٦.\n١٠١٦- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: \"أنه كانت له عَضُد٧ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله\n_________\n١ العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها، انظر النهاية ٣/٢١٤.\n٢ في المخطوطة \"وهو لك منفعة\".\n٣ في المخطوطة \"شربه أول وآخر\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ في المخطوطة رسمت هكذا \"فدعى\".\n٥ في المخطوطة \"شربه أول وآخر\" بدل \"تسقي به أولا وآخرا\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ الموطأ - الأقضية - ٢/٧٤٦ - ح٣٣ بلفظه إلا أحرفا يسيرة.\n٧ قال الخطابي في \"معالم السنن\": \"رواه أبو داود \"عضدا\"، وإنما هو \"عُضَيد\" من نخيل، يريد نخلا لم تَبْسُقْ، ولم تَطُلْ.","vol":"3","page":383},{"text":"[قال]: فكان سمرة يدخل إلى نخلة، ١ فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى]، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، ٢ ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبَه فيه٣ - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ٤. فقال النبي ﷺ للأنصاري: اذهب فاقلع نخله\" ٥.\n١٠١٧- وعن عبادة: \"أن النبي، ﷺ قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار\" رواه ابن ماجة ٦.\n١٠١٨- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعًا، وعن أبي صِرْمَة مرفوعًا \"من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه\".\n_________\n١ في المخطوطة \"أهله\"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.\n٢ في المخطوطة \"لي\".\n٣ في المخطوطة \"أمر رغب فيه\".\n٤ في المخطوطة \" قال فأنت\".\n٥ أبو داود - الأقضية - ٣/٣١٥ - ح٣٦٣٦.\n٦ ابن ماجه - الأحكام - ٢/٧٨٤ - ح٢٣٤٠. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: \"قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل، وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، وتضرر به الممنوع\".","vol":"3","page":384},{"text":"رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب ١.\n١٠١٩- ولأحمد: \"قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ﷺ. ففعل ذلك العباس ﵄\"٢.\n١٠٢٠- وفي الصحيح في تحريم الخمر: \"فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة\"٣.\n١٠٢١- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"بينما رجل يمشي بطريق فاشتد٤ عليه العطش فوجد بئرًا فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماءً، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن\n_________\n١ المسند - ٣/٤٥٣، وأبو داود - الأقضية - ٣/٣١٥ - ح٣٦٣٥ - وابن ماجة - الأحكام - ٢/٧٨٤ - ح،٢٣٤٢ والترمذي - البر - ٤/٣٣٢ - ح ١٩٤٠ بألفاظ متقاربة.\n٢ المسند - ١/٢١٠، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف.\n٣ البخاري - التفسير - ٨/٢٧٨ - ح٤٦٢٠.\n٤ في المخطوطة \"اشتد\" بدون فاء.","vol":"3","page":385},{"text":"لنا في البهائم لأجرًا١؟ قال: في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ\" ٢٣.\n١٠٢٢- وله عن أسامة [قال]: \"أشرف النبي ﷺ على أُطُم٤ من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون ٥ ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر\" ٦.\n١٠٢٣- قال البخاري وقالت عائشة: \"فابتنى أبو بكر مسجدًا بفناء داره\" ٧.\n١٠٢٤- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: \"إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ ٨ [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، ٩ قال: فإذا أبيتم إلا المجالس ١٠ فأعطوا الطريق حقها\n_________\n١ في المخطوطة \"أجرا\" بدون لام.\n٢ في المخطوطة \"أجرا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٣ - ح٤٤٦٦ بلفظه، وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه.\n٤ الأطم: البناء المرتفع، كما في النهاية.\n٥ في المخطوطة \"هل تدرون\".\n٦ البخاري - المظالم - ٥/١١٤ - ح٢٤٦٧.\n٧ البخاري المظالم - ٥/١١٢ - باب٢٢.\n٨ في المخطوطة \"ما لنا بدا\" وهو خطأ من الناسخ.\n٩ في المخطوطة \"فيه\".\n١٠ في المخطوطة \"المجلس\"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.","vol":"3","page":386},{"text":"قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض ١ البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر\" ٢٣.\n١٠٢٥- ولمسلم: \"وحسن الكلام\" ٤.\n١٠٢٦- وله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، ٥ فشكر الله له، فغفر له \"٦.\n١٠٢٧- وقال أيضًا: \"إذا اختلفوا في الطريق ٧ المِيتاء ٨ وهي الرَّحْبة تكون ٩ بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان ... \".\n١٠٢٨- ثم روى عن أبي هريرة [قال]: \"قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع\" ١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"غظ\"، وهو تصرف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة \"وأمر بمعروف ونهي عن منكر\".\n٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٢ - ح٢٤٦٥.\n٤ مسلم - السلام - ٤/١٧٠٣ - ح٢.\n٥ عند مسلم \"فأخره\"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني.\n٦ البخاري - المظالم - ٥/١١٨ - ح٢٤٧٢، وباب الأذان - ١/١٣٩ - ح٦٥٢، ومسلم - الإمارة - ٣/١٥٢١ - ح١٦٤.\n٧ في المخطوطة زيادة \"وهي\" قبل \"الميتاء\".\n٨ الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها.\n٩ في المخطوطة \"يكون\".\n١٠ البخاري - المظالم - ٥/١٨٨ - باب ٢٩ - ح٢٤٧٣.","vol":"3","page":387},{"text":"١٠٢٩- ولهما عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم\" ١.\n١٠٣٠- وقال حُذَيفة: \"أتى النبي صلى الله عليه وسلم٢ سُباطة قوم، فبال قائمًا\"٣.\n١٠٣١- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعًا: \"ليس الكذاب الذي يصلح فينمي ٤ خيرًا، أو يقول خيرًا\" ٥.\n١٠٣٢- وله عن سهل بن سعد: \"أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة. فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم\" ٦.\n١٠٣٣- وله في حديث أبي هريرة وزيد: \"أما الوليدة والغنم فَرَدّ\" ٧.\n_________\n١ البخاري - المظالم - ٥/١١٠ - ح٢٤٦٣، ومسلم - المساقاة - - ٣/١٢٣٠ - ح١٣٦.\n٢ السباطة: الكناسة، أو محل الكناسة.\n٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٧ - ح٢٤٧١.\n٤ أي يُبَلِّغ، أو ينقل.\n٥ البخاري - الصلح - ٥/٢٩٨ - ح٢٦٩٢.\n٦ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٠ - ح٢٦٩٣.\n٧ البخاري - الصلح - ٥/٣٠١ - ح٢٦٩٥.","vol":"3","page":388},{"text":"١٠٣٤- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: \"فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش\"١.\n١٠٣٥- وله عن عروة: \"أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلًا من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال٢ [رسول الله ﷺ]: اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله ﷺ حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَةٍ٣ له وللأنصاري\"٤.\n١٠٣٦- وله عن عائشة: \" ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ٥ الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَرًا أو غيره٦ فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس٧ إذا تراضيا\"٨.\n_________\n١ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٦ - ح٢٧٠٣.\n٢ في المخطوطة \"قال\".\n٣ في المخطوطة \"متعة\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٩ - ح٢٧٠٨، وقد اختصر المصنف بعضه.\n٥ سورة النساء-آية: ١٢٨.\n٦ في المخطوطة \"كبرا وغيره\".\n٧ في المخطوطة \"فلا بأس\".\n٨ البخاري - الصلح - ٥/٣٠١ - ح٢٦٩٤.","vol":"3","page":389},{"text":"١٠٣٧- وصح عن ابن عباس \"أنه كان لا يرى١ بأسًا أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني\" ٢.\n١٠٣٨- وهو الذي روى: \"أن رسول الله ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون٣ لم تَحِلَّ. فقال النبي: ﷺ ضعوا وتعجلوا\" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به ٤.\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا \"لايرا\"، وهو خطأ.\n٢ انظر المغني ٤/١٧٤.\n٣ في المخطوطة \"ديونا\" وهو خطأ.\n٤ انظر سنن الدارقطني - البيوع - ٣/٤٦ - ح ١٩٠- ٩٣: إذ قال: \"اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث\":.","vol":"3","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>كِتابُ الحَجْر</span>\n١٠٣٩- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \" أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ١ ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن بقي عليه شيء أُخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم صُكَّ له صَكٌّ إلى النار\" ٢.\n١٠٤٠- وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: \"وكان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّين. فكلم النبيَّ ﷺ غرماؤه\n_________\n١أمثال الجبال\" ليست في صحيح مسلم ولا المسند ولا الترمذي.\n٢ لم يعز المصنف هذا الحديث لأحد، ولم أجده بهذا اللفظ في المصنفات المشهورة، لكن أخرجه مسلم وأحمد والترمذي بمعناه، فأخرجه مسلم - البر - ٤/١٩٩٧ - ح٥٩، وأحمد في المسند - ٢/٣٠٣ و٣٣٤ و٣٧٢، وأخرجه الترمذي - صفة القيامة - ٤/٦١٣ - ح٢٤١٨.","vol":"3","page":391},{"text":"فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا١ من أجل النبي ﷺ، فباع لهم رسول الله ﷺ ما له حتى قام معاذ وليس له شيء\" رواه سعيد ٢.\n١٠٤١- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: \"فلما حج بعثه النبي ﷺ إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله ﷺ. \" ٣.\n١٠٤٢- ولمالك: \"أن رجلًا من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي٤ بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان٥ مُعْرِضًا.٦ فأصبح قد دين به٧، فمن كان له عليه دين\n_________\n١ في المخطوطة \"معاذ\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث.\n٣ لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم.\n٤ أن يزيد في سعرها، وفي المخطوطة \"فنغالي\".\n٥ في المخطوطة \"ادّان\".\n٦ أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح \"ادَّان معرضا\" ما يلي: \"يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء، أو معناه داين كل من عرض له ... \" وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة.\n٧ أي أحاط بماله الدَّيْن.","vol":"3","page":392},{"text":"فليأتنا بالغداة١ نقسم ماله بينهم.٢ ثم قال:٣ وإياكم والدين. فإن أوله هم وآخره حَرْب\"٤٥.\n١٠٤٣- وعن أنس: \"أن رجلًا كان يبتاع وفي عُقْدَته٦ ضعف. فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ... الحديث\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب ٧.\n١٠٤٤- ولمسلم عن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ [لغرمائه]: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"فليأتينا الغداة\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة \"بين غرمائه\".\n٣ ليس في الموطأ \"ثم قال\".\n٤ في المخطوطة \"حزن\"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى حرب بفتح الراء وسكونها، أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له.\n٥ الموطأ - الوصية - ٢/٧٧٠ - ح٨.\n٦ أي في عقله ضعف.\n٧ المسند - ٣/٢١٧، والترمذي - البيوع - ٣/٥٥٢ - ح١٢٥٠، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٥٠١، وقد اختصره المصنف.\n٨ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٨.","vol":"3","page":393},{"text":"١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] \" ٢.\n١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعًا: \"أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه]، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء\" ٣.\n١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد: \"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء [فيها]، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع\" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا ٥.\n١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال]: قال رسول الله ﷺ: \" من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه\" رواه أحمد وأبو داود ٦.\n_________\n١ في المخطوطة \"فهو به أحق\".\n٢ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - ح٢٤٠٢، وأخرجه مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٣ - ح٢٢، والترمذي - البيوع - ٣/٥٦٢ - ح١٢٦٢. وغيرهم.\n٣ الموطأ - البيوع - ٢/٦٧٨ - ح٨٧.\n٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٧ - ح٣٥٢١.\n٥ المغني - المفلس - ٤/٤٧٩ و٤٨٠.\n٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٩ - ح٣٥٣١، والمسند - ٥/١٣، واللفظ لأبي داود.","vol":"3","page":394},{"text":"١٠٤٩- وفي لفظ: \"إذا سُرق من الرجل متاع ١ أو ضاع [له متاع]، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن\" ٢.\n١٠٥٠- ولهما عن ابن عمر قال: \"عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة٣ فأجازني\"٤٥.\n١٠٥١- وعن عطية القُرَظِي٦ قال: \"عُرِضْتُ على النبي [ﷺ] يوم قريظة٧ فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ٨ [بعد] فنظروا٩ فلم يجدوني\n_________\n١ في المخطوطة \"متاعا\" وهو خطأ من الناسخ.\n٢ المسند - ٥/١٣، وابن ماجه - الأحكام - ٢/٧٨١ - ٢٣٣١.\n٣ في المخطوطة \"خمسة عشر\" وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المخطوطة \"فأجازنني\"، وهو سبق قلم.\n٥ البخاري - الشهادات - ٥/٢٧٦، وفي المغازي - ٧/٤٩٢ - ح٤٠٩٧، وقال: \"عرضه\" بدل \"عرضت\"، ومسلم - الإمارة - ٣/١٤٩٠ - ح٩١، وقال: \"عرضني\" أصحاب السنن، وهذا لفظ ابن ماجه.\n٦ في المخطوطة \"القرضي\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \" قريضة\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ في المخطوطة \"أنبتت\"، وهو سبق قلم، ومعنى \"أنبت\" أي نبتت عانته، وصار في عداد الرجال، أم لا زال في عداد الصبيان.\n٩ في المخطوطة \"فنظروني\".","vol":"3","page":395},{"text":"أنبت، فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي\" صححه الترمذي ١.\n- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافًا٢.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض ٣.\n١٠٥٢- عن عائشة ﵂ قالت:؟\" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف\" أخرجاه ٦.\n١٠٥٣- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال ولي\n_________\n١ الترمذي - السير - ٤/١٤٥ - ١٥٨٤، وأبو داود - الحدود - ٤/ ١٤١ - ح٤٤٠٤، وابن ماجة - الحدود - ٢/٨٤٩ - ح٢٥٤١ وأحمد في المسند - ٥/٣١١ و٣١٢، واللفظ لأحمد (٩ و١٠) المغني.\n٢ المغني ٤/٥١٣.\n٣ المغني ٤/٥١٣.\n٤ سورة النساء-آية: ٦.\n٥ في المخطوطة \"فإن\".\n٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٦ - ح٢٢١٢، ومسلم - التفسير - ٤/٢٣١٥ - ح١٠ واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":396},{"text":"يتيم؟.\nفقال: كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل ١ مالًا، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله\" ٢\n١٠٥٤- وعن ابن عمر \"أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة\" ٣.\n١٠٥٥- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: \"لما نزلت ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤ عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي ﷺ فنَزلت ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ قال: فخالطوهم\"٦.\n١٠٥٦- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"اجتنبوا السبع الموبقات، ٧ قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال\n_________\n١ غير واضحة في المخطوطة.\n٢ المسند - ٢/٢١٥ - وأبو داود - الوصايا - ٣/١١٥ - ح٢٨٧٢ واللفظ لأحمد، وأخرجه النسائي وابن ماجة.\n٣ ذكره في منتقى الأخبار - ٢/٣٦٨ وعزاه للأثرم في سننه.\n٤ سورة الأنعام-آية: ١٥٢، سورة الإسراء-آية: ٣٤.\n٥ سورة البقرة-آية: ٢٢٠.\n٦ أبو داود - الوصايا - ٣/١١٤ - ح ٢٨٧١، والمسند - ١/٣٢٥، واللفظ لأحمد.\n٧ أي المهلكات.","vol":"3","page":397},{"text":": الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات\" ١ قال:٢ وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع٣ إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا٤ الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته ٦.\n١٠٥٧- وله عن أنس قال: \"قدم رسول الله ﷺ المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام٧ كَيِّس٨ فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.\n_________\n١ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩٣ - ح٢٧٦٦.\n٢ أي البخاري.\n٣ في المخطوطة \"يجمع\" وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"فينظرون\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ سورة البقرة-آية: ٢٢٠.\n٦ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩٤ - ح٢٧٦٧.\n٧ في المخطوطة \"غلاما\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ أي عاقل، والكيْس بدون تشديد العقل.","vol":"3","page":398},{"text":"صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟ \"١.\n١٠٥٨- وله عن عائشة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ٢ الآية قالت: \"هي اليتيمة في حَجْرِ وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة٣ نسائها، ٤ فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح مَن سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ٥ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ قالت: فبين الله ﷿ في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها٦ ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال٧ الصداق، فإذا٨ كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن\n_________\n١ البخاري - الوصايا – ٥/٣٩٥ - ح٢٧٦٨.\n٢ سورة النساء-آية: ٣.\n٣ أي مهر أمثالها.\n٤ في المخطوطة \"سناوها\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ سقطت الواو من المخطوطة. والآية من سورة النساء - آية ١٢٧.\n٦ في المخطوطة \"نكاحهن\"، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \"في إكمال\".\n٨ في المخطوطة \"وإذا\".","vol":"3","page":399},{"text":"ينكحوها١ إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها\"٢.\n١٠٥٩- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد \"أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد\" ٣.\n- وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلًا أعطاه مالًا ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.\n١٠٦٠- عن عليّ ﵁ قال: \"حفظت من النبي ﷺ لا يُتْمَ بعد احتلام٤ ولا صُمَات يوم إلى الليل\" رواه أبو داود٥.\n١٠٦١- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: \"ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى٦\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"ينكحوا\"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ.\n٢ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩١ - ح٢٧٦٣.\n٣ المغني - ٢/٢٩و٣٠، وقد روى المصنف القصة بمعناها.\n٤ الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج، والمراد به هنا البلوغ.\n٥ أبو داود - الوصايا - ٣/١١٥ - ح٢٨٧٣.\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"فأتا\"، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":400},{"text":"عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ \" رواه الشافعي١.\n١٠٦٢- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعًا \"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها\" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه٢.\n١٠٦٣- وفي حديث جابر \"فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال ﵁ من أقرطتهن٣ وخواتيمهن\" أخرجاه٤.\n_________\n١ الأم -باب الخلاف في الحجر- ٣/ ١٩٦.\n٢أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٣- ح ٣٥٤٧، والنسائي- الزكاة- ٥/ ٤٩، وابن ماجة -هبات- ٢/ ٧٩٨- ح ٢٣٨٨، والمسند – ٢/ ١٧٩.\n٣أقرطة جمع قرط، وهو ما يوضع في الأذن من الحلي.\n٤ مسلم -العيدين- ٢/ ٦٠٤- ح ٤، والبخاري -العلم- ١/ ١٩٢- ح ٩٨، وفي مواضع أخرى متعددة، واللفظ لمسلم، لكن قال: \"وخواتمهن\".","vol":"3","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>كِتابُ الوَكالَة</span>\n١٠٦٤- قالت عائشة: \" قال رسول الله ﷺ \"إذا١ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب ٢. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص ٣ من أجورهم شيئًا\" ٤.\n١٠٦٥- وعن \"أسماء أنها جاءت النبي ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة \"ما\" بدل \"إذا\" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند، فلعلها خطأ من الناسخ.\n٢ هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم، وفي المخطوطة \"بما كسب\".\n٣ هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: \"ينقص\".\n٤ مسلم -الزكاة- ٢/ ٧١٠- ح ٨١، واللفظ له، وأخرجه البخاري -الزكاة- ٣/ ٢٩٣- ح ١٤٢٥، كما أخرجه في ح ١٤٣٧ و١٤٣٩ و١٤٤٠ و١٤٤١ و٢٠٦٥، والترمذي -الزكاة- ٣/ ٥٨- ح ٦٧١، وأبو داود -الزكاة- ٢/ ١٣١- ح ١٦٨٥- وابن ماجه -التجارات- ٢/ ٧٦٩- ح ٢٢٩٤، والنسائي -الزكاة- ٥/ ٤٩، والمسند- ٦/ ٤٤ و٩٩- ٢٧٨، كلهم نحوه.","vol":"3","page":402},{"text":"فقالت: يا رسول١ الله ليس لي شيء٢ إلا ما أدخل٣ عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح٤ أن أرضخ٥ مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال٦: ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي ٧ فيوعي الله عليك ٨\") متفق عليهما.\n١٠٦٦- عن أبي موسى [قال]: قال رسول الله ﷺ: \" الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد ٩ المتصدقَيْن\" ١٠ أخرجاه.\n_________\n١ في صحيح مسلم \"يا نبي الله\".\n٢ في المخطوطة \"شيئا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة \"إلا ما دخل\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ أي إثم ومعصية.\n٥ من الرضخ، وهو العطاء القليل.\n٦ في المخطوطة \"قال\".\n٧ المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذلك.\n٨ مسلم -الزكاة- ٢/ ٧١٤- ح ٨٩، والبخاري -الهبة- - ٥/ ٢١٧- ح ٢٥٩٠ واللفظ لمسلم. هذا وقد أشير بعد قوله \"متفق عليهما\" ثم كتب على الحاشية: \"الوكالة\" بعد أن طمست التي قبلها، فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا.\n٩ في المخطوطة \"إحدى\"، وهو خطأ من الناسخ.\n١٠ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩٣- ح ٢٣١٩، ومسلم- الزكاة- ٢/ ٧١٠- ح- ٧٩، كلاهما نحوه. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.","vol":"3","page":403},{"text":"١٠٦٧- ولهما١ عن عقبة بن عامر: (أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي ﷺ فقال: ضَحِّ به أنت\".\n١٠٦٨- ولهما: \"أُغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\"٢.\n١٠٦٩- وللبخاري عن أبي هريرة قال: \"وكلني النبي ﷺ بحفظ زكاة٣ رمضان\"٤.\n١٠٧٠- وقال: \"وأشرك النبي ﷺ عليًا في هديه، وأمره بقسمها\"٥.\n١٠٧١- وله عن عبد الرحمن بن عوف: \"كاتبت أمية بن خلف كتابًا أن يحفظني في صاغيتي٦ بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة\" إلخ٧.\n_________\n١ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٧٩- ح ٢٣٠٠، ومسلم- - الأضاحي- ٣/ ١٥٥٥- ح ١٥، كلاهما قريبا من لفظه.\n٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩١- ح ٢٣١٤، ومسلم- الحدود- ٣/ ١٣٢٤- ح ٢٥.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا \"زكات\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٧- ح ٢٣١١.\n٥ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٧- ح ٢٣١١.\n٦ أي ما يخصه من الأهل والمال.\n٧ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٠- ح ٢٣٠١.","vol":"3","page":404},{"text":"١٠٧٢- \"ووكل عمر وابن عمر في الصرف\"١.\n١٠٧٣- ثم ذكر حديث بلال: \"بع الجمع بالدراهم ... \" ٢.\n١٠٧٤- \"وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه٣ وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير\"٤.\n١٠٧٥- ثم ذكر عن أبي هريرة: \"كان لرجل على رسول الله ﷺ سِنٌّ٥ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه ... \" الحديث.\n١٠٧٦- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار \"أن النبي ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج\"٦.\n١٠٧٧- وللبخاري عن عروة البارقي: \"أن النبي ﷺ بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة، ٧ فاشترى له اثنتين\n_________\n١ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨١- باب ٣- ح ٢٣٠٢.\n٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨١- باب ٣- ح ٢٣٠٢.\n٣ أي خازنه القيم بأمره، وهو الوكيل، واللفظة فارسية.\n٤ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٢- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة- رقم ٥.\n٥ في المخطوطة \"سنا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ الموطأ -الحج- ١/ ٣٤٨- ح ٦٩.\n٧ في المخطوطة \"أو شاة\"، والظاهر أنه خطأ.","vol":"3","page":405},{"text":"فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا١ له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه\"٢.\n١٠٧٨- وفي لفظ لأحمد: \"عرض للنبي ﷺ جَلَب، فأعطاني دينارًا فقال٣: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال]: فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار]، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما]، فلقيني رجلٍ ٤ فساومني، فأبيعه شاة بدينار ... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي\" ٥.\n١٠٧٩- وللبخاري عن كعب بن مالك: \"أنه كانت له٦ غَنَم\n_________\n١ البخاري – المناقب – ٦/٦٣٢ – ح ٣٦٤٢، نحوه، والمسند – ٤/٣٧٥.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"فدعي\" وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة \"وقال\".\n٤ في المخطوطة \"رجلا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ المسند- ٤/ ٣٧٦.\n٦ في المخطوطة \"لهم\".","vol":"3","page":406},{"text":"ترعى بسَلْع١ فأبصرت جارية لنا٢ بشاة [من غنمنا] موتًا٣، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله٤ ﷺ [أو أرسل إلى النبي ﷺ من يسأله]، وأنه سأل النبي ﷺ عن ذاك٥ - أو أرسل- فأمره بأكلها\"٦.\n١٠٨٠- وقال٧: إذا وهب لوكيل أو شفيع (قوم) جاز؛ \"لقول النبي ﷺ لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ]: نصيبي لكم\" ٨.\n_________\n١ بفتح السين، وسكون اللام وحكى فتحها، جبل معروف بالمدينة المنورة.\n٢ اختلفت الضمائر هنا حيث قال \"أنه كانت له ... \" ثم قال \"جارية لنا\" لأن راوي الحادثة هو ابن كعب، فحدث عن أبيه أنه كانت له غنم.. ثم قال ابن كعب: فأبصرت جارية لنا، أي ملك لنا وليست أي جارية من الجواري، وأتى بضمير الجمع باعتبار أن الجارية تابعة لأسرة الأب. وهو أمر معروف.\n٣ مفعول به لـ \"أبصرت\"، والمعنى أبصرت بالشاة موتا يقترب منها، أي في حالة النّزع.\n٤ في المخطوطة \"النبي\".\n٥ في المخطوطة: بدل \"وأنه سأل ... عن ذلك\" \"فسأله عن ذلك\".\n٦ البخاري -الوكالة- ٩/ ٤٨٢.\n٧ يعني البخاري في أحد عناوين الأبواب.\n٨ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٣- باب رقم ٧.","vol":"3","page":407},{"text":"١٠٨١- وذكر حديث جابر: \"يا بلال: اقضه ١ وزده، فزاده قيراطًا\" ٢.\n١٠٨٢- وذكر حديث أبي هريرة: \"فخليتُ سبيله\"٣.\n١٠٨٣- وقولَ أبي طلحة: \"فضعها يا رسول الله حيث٤ شئتَ\"٥.\n١٠٨٤- ولأبي داود عن جابر قال: \"أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي: ﷺ إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته \"٦٧.\n١٠٨٥- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: \"أَمَّر النبي ﷺ في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال: إن قُتل زيد ٨ فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"أو زده\".\n٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٩٨٥- ح ٢٣٠٩.\n٣ البخاري -الوكالة- ٩/ ٤٨٧- ح ٢٣١١.\n٤ في المخطوطة \"كيف\".\n٥ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩٣- ح ٢٣١٨.\n٦ أي على عظم أعلى الصدر عند النحر.\n٧ أبو داود -القضاء- باب في الوكالة- ٣/ ٣١٤ - ح ٣٦٣٢ بتصرف يسير.\n٨ في المخطوطة \"زيدا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ البخاري -المغازي- ٧/ ٥١٠- ح ٤٢٦١ نحوه.","vol":"3","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>كِتابُ الشِّركَة</span>\n١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم\"١.\n١٠٨٧- وللأثرم عن \"ابن عباس: \" لا تشاركوا٢ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل\"٤.\n١٠٨٨- قال أحمد \" لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد \"أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء\"٥.\n_________\n١ المغني لابن قدامة -الشركة- ٥/ ١١٠.\n٢ في المغني \"لا تشاركن\".\n٣ في المخطوطة \"ولا نصراني ولا مجوسي\" وهو خطأ.\n٤ المغني -الشركة- ٥/ ١١٠.\n٥ المغني -الشركة- ٥/ ١١١.","vol":"3","page":409},{"text":"١٠٨٩- وقال جابر: \"أعطى النبي ﷺ خيبر على الشطر\"١.\n١٠٩٠- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة٢ وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلومًا جزءًا من الأجزاء، ٣ وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة٤.\n١٠٩١- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه \"أن عبد الله وعُبيد الله ابني٥ عمر (بن الخطاب ﵁) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالًا وابتاعا به متاعًا، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله\n_________\n١ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- ح باب ٢٢ ومسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٦- ح ١- ٣، كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر، واللفظ للبخاري، لكنه قال \"بالشطر\" بدل \"على الشطر\". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه، وقال \"وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر، قال المباركفوري في \"تحفة الأحوذي\" عند قوله \"وجابر\" \"لينظر من أخرجه\" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي ٤/ ٦٣٧.\n٢ انظر المغني -الشركة- ٥/ ١٢٤ و١٣٥.\n٣ المغني -الشركة- ٥/ ١٤٠.\n٤ المغني -الشركة- ٥/ ١٤٨.\n٥ في المخطوطة \"ابنا\" وهو خطأ من الناسخ.","vol":"3","page":410},{"text":"فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضًا١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢\") - وقال أحمد \" لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن \" قال الموفق لا أعلم فيه خلافًا٤. وذكَرَ عنه \" يصح بإذن \" وقال٥ لا أعلم فيه خلافًا٦.\n- وقال: \" لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافًا\" ٧.\n-وقال: \" لا يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافًا٨ \".\n_________\n١ القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه، والربح مشترك بينهما، ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة، إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا، وأهل العراق يسمونه مضاربة، انظر المغني ٥/ ١٣٤- ١٣٥.\n٢ الموطأ -القراض- ٢/ ٦٨٧- ح بنحوه، وأخرجه ابن قدامه في المغني ٥/ ١٣٥ بلفظه.\n٣ أي المضارب.\n٤ انظر المغني - ٥/ ١٥٩- ١٦٠.\n٥ يعني الموفق ابن قدامة.\n٦ المغني- ٥/ ١٦١.\n٧ المغني- ٥/ ١٦٩.\n٨ المغني- ٥/ ١٧٨.","vol":"3","page":411},{"text":"ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَينًا له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.\n١٠٩٢- قال البخاري: \" لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأسًا أن يأكل هذا بعضًا، وهذا بعضًا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة\" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: \"فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... \" الحديث.\nوحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما\n_________\n١ في المخطوطة \"باطلا \"، وهو خطأ.\n٢ المغني ٥/ ١٨٧.\n٣ المغني ٥/ ١٩٠.\n٤المعني ٥/١٩٢.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"يرا \"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، أي خلط الزاد في السفر، وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري ٥/ ١٢٩.\n٧ في المخطوطة \"فيأتون\"، وهو خطأ.\n٨ في المخطوطة \"عشرة\".","vol":"3","page":412},{"text":"نَضيجًا١ قبل أن تغرب الشمس) ٢.\nوقوله: \"ثم عدل٣ عشرة من الغنم بجزور\".\nوحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه٤ حصتهم، ويخلّى سبيل المعتَق.\nوحديث النعمان بن بشير: \"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها٥ كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنّا] خرقنا في نصِيبنا خَرْقًا، ولم نؤذِ٦ من فوقنا. فإن يتركوهم٧ وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا [ونجوا] جميعًا\"٨ قال:٩ \"ويُذكر أن\n_________\n١ أي استوى طبخه.\n٢ انظر هذه الأحاديث (من عند قوله: قال البخاري إلى هنا) في صحيح البخاري -كتاب الشركة- ٥/ ١٢٨- الأحاديث: ٢٤٨٣- ٢٤٨٤- ٢٤٨٥.\n٣ في المخطوطة \"ثم اعدل\"، وما أثبته هو ما في نسخ صحيح البخاري.\n٤ في المخطوطة \"شركائهم\" وبما أثبته يستقيم الكلام. أي يعطى شركاء المعتق حصتهم من قيمة العبد المشترك.\n٥ في المخطوطة \"بها\"، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"ولم نؤذي\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \"فإن يتركونهم\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ انظر هذه الأحاديث في البخاري- الشركة ٥/ ١٣٢- ح ٢٤٩١ ٢٤٩٢- ٢٤٩٣- ٢٥٠٧.\n٩ أي البخاري.","vol":"3","page":413},{"text":"رجلًا ساوم شيئًا، فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة\"١.\n١٠٩٣- ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما\" ٢.\n١٠٩٤- ولأحمد: \"أن النبي ﷺ قال للسائب: مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يُدَاري ولا يُمَاري\" ٣.\n١٠٩٥- ولأبي داود: \"كنتَ شريكي في الجاهلية\" ٤.\n١٠٩٦- ولهما عن أبي موسى قال: \" قال٥ النبي ﷺ: \"إن الأشعريين إذا أرْملُوا ٦ في الغزو، أو قَلَّ طعام عيالهم\n_________\n١ البخاري -الشركة- ٥/ ١٣٦- باب ١٣.\n٢ أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- ٣/ ٢٥٦ - ح ٣٣٨٣.\n٣ المسند- ٣/ ٤٢٥، والسائب هذا هو ابن عبد الله، ومعنى الحديث أنه كان شريكا موافقا لا يخالف ولا ينازع.\n٤ أبو داود -الأدب- ٤/ ٢٦٠، وهذا لفظ ابن ماجه في التجارات- ٢/ ٢٦٨- ح ٢٢٨٧، ولفظ \"في الجاهلية \" ليس في أبي داود، ولفظه في أبي داود كما يأتي: \" كنتَ شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري\" والقائل هو السائب، يخاطب النبي ﷺ.\n٥ في المخطوطة رسم بدل \"قال\" الثانية هكذا \"قالي\"، وكأنه ضرب على \"قا\".\n٦ أي فني زادهم، ولم يبق إلا القليل.","vol":"3","page":414},{"text":"بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد١، ثم اقتسموه [بينهم] في إناء٢ [واحد] بالسوية، فهم مني، وأنا منهم\"٣ أخرجاه٤.\n١٠٩٧- ولمسلم في حديث سلمة: \"فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنَا\"٥٦.\n١٠٩٨- ولأحمد وأبي داود عن رُوَيْفع بن ثابت قال: \"إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نِضْوَ٧ أخيه٨ على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير٩ له\n_________\n١ في المخطوطة \"في الثوب الواحد\".\n٢ في المخطوطة \"بإناء\" بدل \"في إناء\".\n٣ البخاري -الشركة- ٥/ ١٢٨- ح ٢٤٨٦، ومسلم- فضائل الصحابة- ٤/ ١٩٤٤- ح ١٦٧.\n٤ لا حاجة لذكر كلمة \"أخرجاه\" طالما قال في أول الحديث: \"ولهما\"، وهو سهو وسبق قلم.\n٥ الجُرُب جمع جراب، وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد.\n٦ مسلم -اللقطة- ٣/ ١٣٥٤- ح ١٩.\n٧ النضو ههنا هو البعير المهزول.\n٨ رسمت في المخطوطة عبارة \"نضو أخيه\" هكذا \"صوا أخيه\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ أي يصيبه في القسمة. يقال: طار لفلان النصف، ولغلامه الثلث، أي: أصابه.","vol":"3","page":415},{"text":"النّصْل والريش وللآخر القِدْح\"١٢.\n١٠٩٩- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي\"٣.\n١١٠٠- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: \"فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه\"٤.\n_________\n١ القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.\n٢ أبو داود -الطهارة- ١/ ٩- ح ٣٦ واللفظ له، والمسند -٤/ ١٠٨ نحوه.\n٣ الدارقطني -البيوع- ٣/ ٦٣- ح ٢٤٢.\n٤ الدارقطني -البيوع- ٣/ ٧٨- ح ٢٩٠.","vol":"3","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>كِتابُ المُسَاقاة</span>١\n١١٠١- عن ابن عمر [﵄] قال: \"أعطى النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق٢ ثمانين وَسْقا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير. فلما وَلي عمر [قَسَمَ] خيبرَ. خيرَّ أزواج النبي ﷺ أن يُقْطَع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كلَّ عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء\" أخرجاه٣.\n١١٠٢- ولهما عنه \"فقال رسول الله ﷺ نقرّكم\n_________\n١ رسمت على الحاشية هكذا \"المساقات\"، ولم تكتب كلمة \"كتاب\".\n٢ في المخطوطة \"وسقا\". والوَسْق: ستون صاعا.\n٣ مسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٦- ح ٢ واللفظ له مع تصرف يسير، والبخاري -في الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- ح ٢٣٢٨ بنحوه.","vol":"3","page":417},{"text":"بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم ١ عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ\"٢.\n١١٠٣- ولمسلم: \"وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان٣ من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس\"٤.\n١١٠٤- وقال البخاري: \" قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر٥ [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة٦ إلا يزرعون على الثلث والربع\" \"وزارَع علي وسعد [بن مالك] و[عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين\" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع\" \"وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا\"٧.\n١١٠٥-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا\n_________\n١ في المخطوطة \"جلاهم\"، وهو سهو من الناسخ.\n٢ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢١- ح ٢٣٣٨، ومسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٧- ح ٦.\n٣ السهمان: جمع السهم، بمعنى النصيب.\n٤ مسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٧- ح ٤.\n٥ أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.\n٦ في المخطوطة \"ما بالمدينة دار هجرة\".\n٧ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.","vol":"3","page":418},{"text":"كنا نكري الأرض بالناحية منها مُسَمّى١ لسيِّد الأرض، قال: فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب٢ الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ\"٣.\n١١٠٦- وفي لفظ: \"فربما أخرجت ذِهِ ولم تُخرج ذِهِ، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق\"٤.\n١١٠٧- ولمسلم معناه٥.\n١١٠٨- وله عنه: \"لا بأس به أي الذهب والوَرِق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذِيَانات٦ وأقْبَال الجداول ٧، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم\n_________\n١ في المخطوطة \"فسمي\"، وهو تصحيف.\n٢ في المخطوطة \"تصاب\".\n٣ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٩- ح ٢٣٢٧.\n٤ لفظ البخاري \" ... فنهاهم النبي ﷺ\" وليس فيه ذكر الوَرِق. انظر البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٥- ح ٢٣٣٢.\n٥ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٣- ح ١١٧.\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"المادينات\" وهو تصحيف، والماذيانات جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وأصل الكلمة غير عربية، انظر النهاية ٤/ ٣١٣، هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هذه العبارة: \"المادينات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير\".\n٧ أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها، والجداول الأنهار الصغيرة، مفردها جدول.","vol":"3","page":419},{"text":"هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ١ إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به\"\"٢.\n١١٠٩- وللبخاري عنه: \"ليس بها بأس بالدينار والدرهم\"٣.\n١١١٠- ولهما عن طاوس \"أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم٤ أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ﷺ لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرًا معلومًا\" ٥.\n١١١١- وللترمذي وصححه عن ابن عباس \"أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض\"٦.\n١١٢- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها\" ٧.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"كرى\".\n٢ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٣- ح ١١٦.\n٣ نص الحديث في المخطوطة \"ليس به بأسا بالدنانير والدراهم\"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢٥- ح ٢٣٤٦- ٢٣٤٧.\n٤ في المخطوطة \"وإن علمهم\".\n٥ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٤- ح ٢٣٣٠، ومسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١٢١ كلاهما نحوه.\n٦ الترمذي الأحكام ٣/ ٦٦٨٦ ح ١٣٨٥.\n٧ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١١٩.","vol":"3","page":420},{"text":"١١١٣- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: \"كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة\" قال سعيد١ \"أفْقِرْ٢ أخاك، أو أكرِه بالدراهم\" ٣.\n١١١٤- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: \"قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المَزَارع \"٤.\n١١١٥- قال البخاري: قال ابن عباس: \"إن أمثل ما أنتم صانعون٥ أن تستأجرو ا٦ الأرض البيضاء من السنة إلى السنة\"٧\n_________\n١ هو سعيد بن المسيب راوي الحديث.\n٢ أي أعِرْه أرضك للزراعة، كما في النهاية ٣/ ٤٦٢.\n٣ أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٦٠- ح ٣٣٩٩، والنسائي- المزارعة- ٧/ ٣٦، واللفظ لأبي داود.\n٤ المسند- ٥/ ١٨٢، واللفظ له، وأبو داود -البيوع- ٣/ ٢٥٧- ح ٣٣٩٠.\n٥ في المخطوطة \"تصنعون\".\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"تستأجرو\" بدون الألف الفارقة.\n٧ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢٥- باب ١٩.","vol":"3","page":421},{"text":"وقال الحسن: \"لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما\" ورأى ذلك الزهري١ - وقال الحسن \" \" [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف\"٢.\n- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: \"لا بأس أن يُعْطِي الثوب٣ بالثلث أو الربع ونحوه٤\"، وقال معمر: \"لا بأس أن تُكْرى٥ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى\" ٦.\n١١١٦- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] \" أن النبي ﷺ قال٧: \"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ٨ وله نفقته\" ٩ وحسنه البخاري١٠.\n_________\n١ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.\n٢ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.\n٣ في المخطوطة \"الثور\"، وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"أو نحوه\".\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا \"تكرا\".\n٦ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.\n٧ في المخطوطة \"قال رسول الله ﷺ\" بدل \"أن النبي ﷺ قال\".\n٨ في المخطوطة \"شيئا\".\n٩ الترمذي -الأحكام- ٣/ ٦٤٨- ح ١٣٦٦.\n١٠ قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: \"وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.","vol":"3","page":422},{"text":"١١١٧- وقال١: \"إذا زرع بمال٢ قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم] \" ثم ذكر٣ حديث الثلاثة٤، وفيه: \"فلم أزل أزرعه حتى جمعت (منه) بقرا ورعايها\"٥.\n١١١٨- وعن جابر قال: \"أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم\"٦.\n١١١٩- وفي لفظ: \"خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسْق، وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق\" رواه أبو داود٧ وأحمد وزاد: \"ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله ﷿: وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:\n_________\n١ أي البخاري في صحيحه.\n٢ في المخطوطة \"من زرع مال\" بدل \"إذا زرع بمال\".\n٣ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٦- ح ٢٣٣٣، وفي بعض نسخ البخاري \"ورعانتها\".\n٤ الذي في قصة أصحاب الغار الذي أوردوا إليه، فانخطت على ضمه صخرة فسدّته.\n٥ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٦- ح ٢٣٣٣، وفي بعض نسخ البخاري \"ورعانتها\".\n(٦و ٧) أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٦٤- ح ٣٤١٤ و٣٤١٥.\n(٦و ٧) أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٦٤- ح ٣٤١٤ و٣٤١٥.","vol":"3","page":423},{"text":"بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا١ عنا\"٢.\n١١٢٠- ولأبي داود عن عائشة: \"كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل٣ حين يطيب٤ قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهودَ: يأخذونه بذلك الْخَرْص أو يدفعونه إليهم٥ بذلك الخرص، لكي تُحْصَى الزكاة٦ قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق\"٧.\n١١٢١- وله٨ عن ابن عمر معنى ما تقدم بأطول منه. وفيه: \"فَشَكَوْا إلى رسول الله ﷺ شدة خَرْصه وأرادوا أن يرْشوه، فقال عبد الله: تطعموني السُّحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، فلأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض\".\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هذا \"فاخرجو\" بدون الألف الفارقة.\n٢ المسند- ٣/ ٣٦٧.\n٣ في المخطوطة \"الثمر\".\n٤ في المخطوطة \"تطيب\".\n٥ في المخطوطة \"لهم\".\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا \"الزكات\".\n٧ أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٦٣- ح ٣٤١٣.\n٨ سياق الكلام يدل على أن الحديث رواه أبو داود، وفي آخره قال: \"رواه البخاري تعليقا! \".","vol":"3","page":424},{"text":"رواه البخاري تعليقًا١.\n١١٢٢- وله عن أنس [قال]: \" قال رسول الله ﷺ: \"ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان ٢ أو بهيمة\" إلا كان له به صدقة\" ٣.\n١١٢٣- وله عن أبي أمامة- ورأى [سكة و] شيئًا من آلة الحرث -[فقال]: سمعت النبي ﷺ يقول: \"لا يدخل هذا البيت قوم إلا أدخله الله الذل\" ٤.\n١١٢٤- وقال٥: قال أنس: \"فأمر النبي ﷺ بالنخل فَقُطِع\" ثم ذكر٦ عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ حرَّق نخل بني النضير، وقطع، وهي الْبُوَيْرَة\"٧.\n_________\n١ لم أجده، فالله أعلم.\n٢ في المخطوطة \"طيرا أو إنسانا\".\n٣ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٣- ح ٢٣٢٠.\n٤ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٤ - ح ٢٣٢١.\n٥ أي البخاري.\n٦ البخاري أيضا.\n٧ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٩- باب ٦-ح ٢٣٢٦.","vol":"3","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>كِتَاب الإجَارَة</span>\n١١٢٥- وقالت عائشة [﵂]: \"استأجر١ النبي ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدَّيْل٢ هاديًا خِرِّيتًا [الْخِرِّيت] (الماهر بالهداية) وهو على دين كفار قريش، فأمِنَّاه، فدفعا إليه٣ راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. [فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث] فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فُهَيْرة و[الدليل] الدَّيْلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل\" ٤ رواه البخاري٥.\n١١٢٦- وله عن أبي هريرة: \"ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم،\n_________\n١ في المخطوطة \"استأجرا\"، وهو خطأ من الناسخ، إلا على لغة \"أكلوه البراغيث\".\n٢ في المخطوطة \"الديلي\".\n٣ في المخطوطة \"ودفعا\".\n٤ في المخطوطة \"فأخذهم على طريق الساحل\".\n٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤٢ - ح ٢٢٦٣ بتصرف يسير من المصنف.","vol":"3","page":426},{"text":"فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة \"١.\n١١٢٧- وله عن ابن عمر [عن النبي، ﷺ قال:] \"مَثَلُكمُ ومَثَلُ أهل الكتابين كمثل رجل استأجر ٢ أُجَرَاء فقال: من يعمل لي من غُدْوَة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى [صلاة] العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ [فأنتم هم] فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا ٣ أكثر عملًا ٤ وأقلَّ عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: [فـ] ذلك فضلي أوتيه من أشاء\" ٥.\n١١٢٨- وله عن أبي موسى مرفوعًا: \"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل٦ استأجر قومًا يعملون له عملًا [يومًا] إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى٧\n_________\n١ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤١- ح ٢٢٦٢.\n٢ في المخطوطة \"أجير\".\n٣ في المخطوطة \"ما كنا\"، وهو تصحيف.\n٤ في المخطوطة \"عمل\".\n٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤٥- ح ٢٢٦٨.\n٦ في المخطوطة \"قوم\"، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٧ في المخطوطة \"في\".","vol":"3","page":427},{"text":"أجرك الذي شرطتَ لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملًا فآبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطتُ لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين ١ صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال [لهم]: أكملوا بقية عملك م ٢، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، [فعملوا بقية يومهم] حتى غابت الشمس، واستكملوا ٣ أجر الفريقين كليهما ٤. فذلك مَثَلُهم ومَثَلُ ما قبلوا من هذا النور\" ٥.\n١١٢٩- وللبخاري عن أُبيِّ بن كعب قال٦: [قال] رسول الله ﷺ \"فانطلقا فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضَّ\" قال سعيد: بيده هكذا٧ ورفع يديه فاستقام. قال يَعْلى: حَسِبْت أنَّ سعيدًا قال: فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرًا. قال سعيد، أجرًا نأكله\"٨.\n_________\n١ في المخطوطة \"عند\".\n٢ في المخطوطة \"يومكم\".\n٣ في المخطوطة \"فاستكملوا\".\n٤ في المخطوطة \"كلاهما\".\n٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤٧- ح ٢٢٧١.\n٦ في المخطوطة \"قال لي\".\n٧ في المخطوطة \"قال سعيد: قال بيده هكذا\".\n٨ البخاري -الإجارة- ٤/٤٤٥- ح ٢٢٦٧.","vol":"3","page":428},{"text":"١١٣٠ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: \"غزوت١ [مع النبي ﷺ] حين العُسْرة ... فكان لي أجير\" الخ ... ٢.\n١١٣١- وله عن أبي مسعود [الأنصاري ﵁ قال]: \"كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه\"٣.\n١١٣٢- قال: \"ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأسًا\".\nوقال ابن عباس: \"لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما٤ زاد على كذا وكذا فهو لك\".\nوقال ابن سيرين: \"إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به\" [و] قال النبي ﷺ \"المسلمون عند شروطهم\" ٥.\n١١٣٣- وله عن خَبّاب [﵁] قال: \"كنت رجلًا قَيْنًا٦ فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده٧ فأتيته أتقاضاه،\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"غزوة\".\n٢ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤٣- ح ٢٢٦٥.\n٣ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥٠- ح ٢٢٧٣.\n٤ في المخطوطة \"وما\".\n٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥١- باب ١٤.\n٦ أي حدادا.\n٧ أي اجتمع لي عنده دراهم، كما في رواية عند الإمام أحمد.","vol":"3","page":429},{"text":"فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون١ لي ثَمَّ مال [و] ولد٢ فأقضيك. فأنزل الله ﷿ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ٣\"٤ - وقال٥ قال الشعبي: لا يَشْترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئًا فليقبله٦. وقال الحَكَم: \"لم أسمع أحَدًا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة٧.ولم يَرَ٨ ابن سيرين بأجر القسّام بأسًا. [و] قال: كان يُقال: السُّحْتُ: الرشوة في الحُكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص\" ٩ - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية\" ١٠ وقال ابن سيرين:\n_________\n١ في المخطوطة \"يكون\".\n٢ في المخطوطة \"ولدا\".\n٣ سورة مريم آية ٧٧.\n٤ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥٢- ح ٢٢٧٥.\n٥ أي البخاري.\n٦ في المخطوطة \" فيقبله\".\n٧ في المخطوطة \"عشرة أثواب\" والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم.\n٨ في المخطوطة \"لم يرا\".\n٩ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥٢- باب ١٦.\n١٠ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٠- باب ٢٠.","vol":"3","page":430},{"text":"ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية]: \"تمضي الإجارة إلى أجلها\"٢.\n١١٣٤- وقال ابن عمر: \"أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] \" ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤.\n١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء\"٥.\n١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: \"لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش\"٦.\n_________\n١ ما بين القوسين كلام المصنف، يوضح به المراد.\n٢ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢.\n٣ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٤ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢.\n٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٠- ح ٢٢٨٣.\n٦ أبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٧- ح ٣٤٢٦، والمسند- ٤/ ٣٤١.","vol":"3","page":431},{"text":"ولأبي داود عن رافع بن خَدِيج: \"نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو\"١.\n١١٣٨- ولأحمد عن عَبَاية٢ بن رفاعة بن رافع بن خديج \"أن جده حين مات ترك جارية وناضحًا وغلامًا حَجّامًا وأرضًا. فقال رسول الله ﷺ [في الجارية] فنهى٣ عن كسبها\" قال شعبة: مخافة أن تبغي٤.\n١١٣٩- وله عن أبي سعيد: \"أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنَزلوا رُفَقَاء، رُفْقة مع فلان، ورفقة مع فلان، [قال] فنَزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي٥ من أهل البادية، فنَزلنا بأهل بيت من الأعراب، وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: [أ] يسرك أن تلدي غلامًا؟ إن أعطيتني شاة٦ وَلَدْتِ٧ غلاما\n_________\n١ أبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٧- ح ٣٤٢٧.\n٢ في المخطوطة \"عقاله\".\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا \"منها\".\n٤ المسند- ٤/ ١٤١.\n٥ في المخطوطة \"أعرابيا\".\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"شاتا\".\n٧ في المخطوطة \"ولدتي\".","vol":"3","page":432},{"text":"فأعطته شاة وسَجّعَ لها أساجيع، قال فذبح الشاة١. فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: [أ] تدرون ما هذه الشاة٢؟ فأخبرهم، [قال] فرأيت أبا بكر متبريا٣ مستبلا٤ متقيئًا\"٥.\n١١٤٠- وروى سمويه في فوائده ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء٦ مرفوعًا: \" من أخذ على تعليم القرآن قوسًا قلَّدهُ الله يوم القيامة مكانها قوسًا من النار\" ٧.\n١١٤١- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: \"اقرؤوا القرآن، ولا تغلو ٨ [فيه] ولا تجفوا عنه٩ ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به\" ١٠١١.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"الشات\".\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا \"الشات\".\n٣ في المخطوطة \"متبرزا\".\n٤ في المخطوطة \"مستنثن\".\n٥ المسند- ٣/ ٥١.\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"الدردي\"، وهو خطأ.\n٧وائد سمويه في حكم المفقودة في حدود اطلاعي.\n٨ أي لا تتجاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه.\n٩ أي لا تبعدوا عن تلاوته.\n١٠ أي لا تجعلوا قراءته وتعليمه سببا لتحصيل معيشتكم والإكثار من الدنيا.\n١١ الفتح الرباني -الإجارة- ١٥/ ١٢٥ مع تقديم بعض جمله على بعض.","vol":"3","page":433},{"text":"١١٤٢ـ وله عن \"عِمْران [بن حصين] ١ أنه مرّ برجل وهو يقرأ٢ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال عمران٣: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله ﵎ (به) فإنه سيجيء قوم ٤ يقرؤون القرآن يسألون الناس ٥ به\" ٦.\n١١٤٣- وله ولأبي داود عن جابر مرفوعا \"اقرؤوا القرآن، وابتغوا به وجه الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح ٧ يتعجلونه ولا يتأجلونه\" ٨٩.\n_________\n١ في المخطوطة \"عن عمر أنه مر\".\n٢ في المخطوطة بعد لفظ \"قوم\" زيادة \"قال\".\n٣ في المخطوطة \"عمر\".\n٤ في المخطوطة \"قوما\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة \"يسألون به الناس\".\n٦ الفتح الرباني -الإجارة- ١٥/ ١٢٥.\n٧ القِدْح: السهم قبل أن يراش، والمعنى أنهم يصلحون ألفاظه وكلماته ويبالغون في ذلك.\n٨ أي يتعجلون ثوابه الدنيوي من أخذ الأجرة على قراءته، ولا يتأجلونه أي لا يطلبون به ثواب الله الآجل في الآخرة. أقول: وقد أتى هؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن وكثروا.\n٩ المسند- ٣/ ٣٩٧، وأبو داود -الصلاة- ١/ ٢٢٠- ح ٨٣٠، كلاهما بمعناه. ونصه في المسند: \"خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن، وفينا العجمي والأعرابي، قال فاستمع فقال: اقرؤوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه\" وفي أبي داود قريب منه، والظاهر أن المصنف رواه بالمعنى والله أعلم.","vol":"3","page":434},{"text":"١١٤٤- وعن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا: \"أنت إمامهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرا\" حسنه الترمذي١.قال له حين قال: اجعلني إمام قومي.\n١١٤٥- ولهما عن أبي سعيد قال: \"انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم\n_________\n١ ظاهر كلام المصنف يشير إلى أن هذا الحديث بهذا السياق قد أخرجه الترمذي وحسنه، وليس الأمر كذلك، وإنما أخرج الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢١ و٢١٧، وأخرجه أبو داود -في الصلاة- ١/ ١٤٦- ح ٥٣١، وأخرجه غيرهما. لكن الترمذي أخرج عن عثمان بن أبي العاص: \"إنَّ مِن آخر ما عَهِد إليَّ رسول الله ﷺ أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. انظر الترمذي -الصلاة -١/ ٤٠٩- ح ٢٠٩.","vol":"3","page":435},{"text":"فلم تضيِّفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا١. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فكأنما نَشِطَ من عقال، [فانطلق يمشي وما به قلَبَة٢. قال فأوفوهم جُعْلَهم [الذي صالحوهم عليه] . فقال بعضهم: اقسموا٣ فقال الذي رقى٤: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان، فننظر٥ ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا ٦. فضحك النبي٧ ﷺ\"٨.\n١١٤٦- وفي لفظ \"فأمَرَ لنا٩ بثلاثين شاة، وسَقَانا لبنًا\"١٠.\n_________\n١ الجعل: الأجرة على الشيء.\n٢ القلبة: العلة.\n٣ في المخطوطة \"اقتسموا\".\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا \"رقا\".\n٥ في المخطوطة \"فينظر\"، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ في المخطوطة \"بسهما\"! وقد جاء في بعض روايات البخاري وجميع روايات مسلم \"بسهم\".\n٧ في المخطوطة \"رسول الله\".\n٨ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥٣- ح ٢٢٧٦، وفي الطب- ١٠/ ٢٠٩ - ح ٥٧٤٩ بلفظه مع تصرف يسير من المصنف، ومسلم -السلام- ٤/ ١٧٢٧- ح ٦٥ و٦٦.\n٩ في المخطوطة \"له\"، وفاعل أمر هو سيد الحي اللديغ.\n١٠ البخاري -فضائل القرآن- ٩/ ٥٤- ٥٠٠٧.","vol":"3","page":436},{"text":"١١٤٧- ولأحمد عنه: \"فرقيته بفاتحة الكتاب فردَّدْتُها١ عليه مرارًا فَعُوفي إلى أن قال: قلت: أُلْقِيَ في رُوعي\"٢.\n١١٤٨- وللدارقطني: \"الحمدُ (لله رب العالمين) سبع مرات\"٣.\n١١٤٩- وللبخاري عن ابن عباس معناه، وفيه: \"فكرهوا ذلك، وقالوا أخذتَ على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله ﷺ إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله\"٤.\n١١٥٠- ولأحمد عن خارجة بن الصلت عن عمه \"أنه أتى رسولَ الله ﷺ فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل٥ مجنون٦ مُوثَق بالحديد٧ فقال أهله: إنا قد حُدِّثْنا\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"ورردتها\".\n٢ المسند- ٣/ ٥٠.\n٣ الدارقطني -البيوع- ٣/ ٦٣، وفي الدارقطني قبل ذلك: \"فقرأت عليه\".\n٤ البخاري -الطب- ١٠/ ١٩٨- ح ٥٧٣٧. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا هذه العبارة: \"قال الشيخ ابن تيمية: الجعل على عافيته مريض القوم لا على التلاوة\".\n٥ في المخطوطة \"رجلا\".\n٦ في المخطوطة \"مجبون\"، وهو تصحيف أو سبق قلم.\n٧ في المخطوطة \"في الحديد\".","vol":"3","page":437},{"text":"أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه١؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين٢ فَبَرَأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلتَ برقية حق\" ٣.\n١١٥١- وفي لفظ له ولأبي داود: \"فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال\"٤.\n١١٥٢- ولأحمد عن أبي سعيد: \"أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ٥ واللمس وإلقاء الحجر٦٧\") .\n١١٥٣- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: \"نشأتُ يتيمًا وهاجرتُ\n_________\n١ في المخطوطة \"لدوائه\".\n٢ في المخطوطة \"ثلاث مرات في كل يوم مرتين\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ المسند- ٥/ ٢١٠.\n٤ المسند- ٥/ ٢١١، وأبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٦- ح ٣٤٢٠، واللفظ لأبي داود. ومعنى \"فكأنما أنشط من عقال\"، أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به.\n٥ هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها.\n٦ اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية.\n٧ المسند- ٣/ ٥٩.","vol":"3","page":438},{"text":"مسكينًا، وكنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبة رِجلي١، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو٢ لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قِوامًا٣ وجعل أبا هريرة إمامًا\"٤.\n١١٥٤- وله عن عَلِيّ قال: \"كنت أدلو٥ الدلو بتمرة، وأشترط أنها جَلِدة\"٦٧.\n١١٥٥- وعن سُوَيْد بن قيس قال: \"جَلَبْتُ أنا ومَخْرَمَةُ العَبْدِيّ بَزَّا٨ من هَجَر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي، فساوَمَنا بسراويل٩ فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال النبي ﷺ له: زن وأرجح\".\n_________\n١ في المخطوطة \"وعقبة فرجي\". ومعنى \"عقبة رجلي\" أي النوبة من الركوب استراحة للرِّجل.\n٢ أي أغني للإبل لأحثها على السير.\n٣ قوام الأمر، نظامه وعماده.\n٤ ابن ماجه -رهون- ٢/ ٨١٧- ح ٢٤٤٥.\n٥ في المخطوطة \"أدلي\".\n٦ أي جيدة يابسة متماسكة.\n٧ ابن ماجه -الرهون- ٢/ ٨١٨- ح ٢٤٤٧.\n٨ في المخطوطة \"برا\"، وهو تصحيف.\n٩ في المخطوطة \"سراوين\".","vol":"3","page":439},{"text":"صححه الترمذي١.\n١١٥٦- وفي الصحيح: \"زوجتُكها بما معك من القرآن\" ٢.\n_________\n١ الترمذي -البيوع- ٣/ ٥٩٨- ح ١٣٠٥، وأبو داود- البيوع- ٣/ ٢٤٥- ح ٣٣٣٦ واللفظ لأبي داود، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.\n٢ البخاري -النكاح- ٩/ ٢٠٥- ح ٥١٤٩، لكن قال \"أنكحتكها\" بدل \"زوجتكها\".","vol":"3","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85><span data-type=\"title\" id=toc-86>كتاب العارية والوديعة</span></span>\nكتاب العارية والوديعة\n...\nكتاب العارية والوديعة\n١١٥٧- عن أنس [﵁] قال: \"كان فَزَعٌ بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا، لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما وجدنا من شيء، وإنْ وجدناه لبحرًا \" أخرجاه١.\n١١٥٨- وعن أبي هريرة (قال): قال رسول الله ﷺ: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك ٢\") قال الترمذي: حسن غريب.\n_________\n١ البخاري في اثني عشر موضعا منها في -الهبة- ٥/ ٢٤٠- ح ٢٦٢٧، ومسلم -الفضائل- ٤/ ١٨٠٢- ح ٤٨ و٤٩ كلهم بألفاظ متقاربة والمعنى واحد. ومعنى \"وجدناه لبحرا\" أي سريع الجري، وأخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.\n٢ الترمذي -البيوع- ٣/ ٥٦٤- ح ١٢٦٤، وأخرجه أبو داود- البيوع- ٣/ ٢٩٠- ح ٣٥٣٥.","vol":"3","page":441},{"text":"١١٥٩- ولأبي داود عن يوسف بن ماهَك عن فلان حدثني أبي: سمعت رسول الله ﷺ مثله١.\n١١٦٠- وعن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: \"على اليد ما أخذت حتى تؤدي\" ٢. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه حسنه الترمذي٣.\n١١٦١- وعن صفوان \"أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حُنَيْن أدْراعًا٤ فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. [قال] فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب\" رواه أحمد وأبو داود٥.\n١١٦٢- وعن أبي أمامة [قال]: سمعت رسول الله صلى الله\n_________\n١ أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٠- ح ٣٥٣٤.\n٢ في المخطوطة: \"حتى تؤديه\"، وهو لفظ ابن ماجه.\n٣ الترمذي -البيوع- ٣/ ٥٦٦- ح ١٢٦٦، وأبو داود- البيوع- ٣/ ٢٩٦- ح ٣٥٦١ وابن ماجه -الصدقات- ٢/ ٨٠٢- ح ٢٤٠٠، لكن ليس فيه \"ثم نسى الحسن إلخ ... \".\n٤ أدراعا: جمع درع. والدرع ما يلبسه المقاتل في المعركة ليتقي به ضرب السيوف.\n٥ أحمد في المسند - ٦/ ٤٦٥، وأبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٦- ح ٣٥٦٢ و٣٥٦٣، واللفظ لأحمد.","vol":"3","page":442},{"text":"عليه وسلم يقول: \"العارية مؤداة والمنحة مؤداة والزعيم غارم، [والدَّيْن مَقْضِيٌّ] \" ١ حسنه الترمذي.\n١١٦٣- وعن يَعْلى بن أمية قال: \" [قال] لي رسول الله ﷺ: \"إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين مِغْفَرًا. [قال فـ] قلت: يا رسول الله [أ] عارية مضمونة أو عارية مؤداة ٢؟ قال: بل مؤداة\" ٣ رواه أحمد وأبو داود٤.\nولفظ أحمد: \" فقال له: العارية٥ مؤداة ٦ يا رسول الله [فـ] قال [رسول الله ﷺ] نعم\" ٧.\n١١٦٤- وللبخاري عن \"أيمن المكي قال: دخلت على عائشة\n_________\n١ الترمذي -البيوع- ٣/ ٥٦٥- ح ١٢٦٥، وأبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٦- ح ٣٥٦٥، وابن ماجة -الصدقات- ٢/ ٨٠١- ح ٣٩٨ واللفظ لأبي داود.\n٢ في المخطوطة رسمت هكذا \"مؤدات\".\n٣ في المخطوطة رسمت هكذا \"مؤدات\".\n٤ المسند- ٤/ ٢٢٢، وأبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٧- ح ٣٥٦٦، واللفظ لأبي داود.\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا \"العرية\".\n٦ في المخطوطة رسمت هكذا \"مؤدات\".\n٧ المسند- ٤/ ٢٢٢.","vol":"3","page":443},{"text":"وعليها دِرْعُ قِطْر١ ثمنُ خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزْهي٢ أن تلبسه في البيت٣. وقد كان لي منهن دِرع على عهد رسول الله ﷺ فما كانت امرأة تُقَيّنُ٤ بالمدينة٥ إلا أرسلت إليَّ تستعيره\"٦.\n١١٦٥- ولمسلم: \"قلنا: يا رسول الله وما حقها٧؟ قال: إطراق فحلها ٨ وإعارة دلوها، ومِنْحَتُها ٩ وحَلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله\" ١٠.\n_________\n١ في المخطوطة \"درع قطري\"، والقطر: بكسر القاف وسكون الطاء، ثياب من غليظ القطن وغيره. أما الدرع القطري، فهو نسبة إلى \"قطر\" بلد معروف. وكسروا القاف للنسبة وخففوا، انظر فتح الباري ٥/ ٢٤٢.\n٢ أي تأنف أو تتكبر.\n٣ في المخطوطة بعد \"في البيت\" زيادة \"قال\".\n٤ أي تُزَيّن.\n٥ في المخطوطة جاءت العبارة هكذا \"بالمدينة تقين\".\n٦ البخاري -الهبة- ٥/ ٢٤١- ح ٢٦٢٨.\n٧ أي الإبل والبقر والغنم.\n٨ أي إعارته للضِّراب.\n٩ أي يمنحه بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها زمانا ثم يردها، أو يمنحه شيئا من لبنها وصوفها.\n١٠ مسلم -الزكاة- ٢/ ٦٨٥- ح ٢٨.","vol":"3","page":444},{"text":"١١٦٦ـ وقال ابن مسعود: \"وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله ﷺ عاريةُ الدَّلو والقِدْر\" رواه أبو داود١.\n١١٦٧- وروى عن عمر \"أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله\"٢ - وحكى ابن المنذر الإجماع \" أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه٣ \".\n١١٦٨- وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة٤ [قال] \"قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ] فأجازيه٥؟ قال [لا] أَقْرِه\" ٦٧.\n_________\n١ أبو داود -الزكاة- ٢/ ١٢٤- ح ١٦٥٧.\n٢ المغني٧/ ٢٨٠، هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله \"ذهبت\".\n٣ المغني٧/ ٢٩٢.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا \"نظلة\".\n٥ أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي.\n٦ أي أضفه والقرى هو الضيافة.\n٧ الترمذي -البر والصلة- ٤/ ٣٦٤- ح ٢٠٠٦، لكن فيه \"أفأقريه\" بدل \"أفأجزيه\"، وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي \"أفأجزيه\".","vol":"3","page":445},{"text":"١١٦٩- ولأبي داود \"أفَنَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون١ [علينا؟] قال: لا\" ٢.\n_________\n١ المراد بهم جباة الصدقة الذين يظلمون أصحاب الأموال فيزيدون في مقدار الزكاة الواجبة.\n٢ أبو داود -الزكاة- ٢/ ١٠٥- ح ١٥٨٦.","vol":"3","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>بابُ السَّبْق</span>\n١١٧٠- وللبخاري عن ابن عمر قال: \"أجْرِي النبي ﷺ ما ضُمِّرَ من الخيل من الْحَفْيَاء إلى ثَنِيّة الوَدَاع، وأجرى ما لم يُضَمّر من الثنية إلى مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر [و] كنتُ فيمن أجرى\". قال سفيان: \"بين١ الحفياء٢ إلى الثنية٣ خمسة [أميال] أو ستة، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل\"٤.\n١١٧١- وله عن أنس [قال:] \"كانت ناقة النبي ﷺ تسمى العضباء٥، لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابي على قَعُود٦ فسبقها،\n_________\n١ في المخطوطة \"من\".\n٢ الحفياء مكان خارج المدينة من جهة سافلتها.\n٣ الثنية، أو ثنية الوداع: مكان معروف داخل المدينة من الجهة الشمالية، وهو الآن في أول طريق سلطانه قرب محطة أبي العُلا للبترول.\n٤ البخاري -الجهاد- ٦/ ٧١- ح ٢٨٦٨.\n٥ في المخطوطة \"يقال لها\"، وهي في حديث آخر.\n٦ القعود: ما استحق الركوب من الإبل، قال الجوهري: هو البَكْر حتى يُركب، وأقله سنتان.","vol":"3","page":447},{"text":"فَشَقَّ ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه\" ١.\n١١٧٢- وله عن عائشة [قالت:] \"دخل علي النبي ﷺ وعندي جاريتان تغنيان٢ [بغناء] بُعاث٣، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةُ٤ الشيطان عند النبي ﷺ. [فأقبل عليه رسول الله ﷺ] فقال: دعهما. فلما غفل غمزتُهما فخرجتا\" \"وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَقِ٥ والحراب، فإما سألت رسول الله ﷺ وإما قال: تشتهين ٦ تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفده، حتى ٧ إذا مَلِلْتُ قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي\" ٨.\n_________\n١ البخاري -الجهاد- ٦/ ٧٣- ح ٢٨٧٢.\n٢ في المخطوطة \"يغنيان\".\n٣ في المخطوطة \"بغاث\" بالغين المعجمة، قال في النهاية ١/ ١٣٩: وبعضهم يقوله بالغين المعجمة، وهو تصحيف، وبعاث: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج، وبعاث اسم حصن للأوس.\n٤ في المخطوطة \"أمزمار\".\n٥ الدرق جمع درقة، وهي الترس.\n٦ في المخطوطة \"تشتهين أن تنظرين\".\n٧ في المخطوطة \"حتى إني إذا ... \".\n٨ البخاري -العيدين- ٢/ ٤٤٠- ح ٩٤٩ و٩٥٠، وأخرجه في مواضع أخرى.","vol":"3","page":448},{"text":"١١٧٣- ولمسلم: \"جاء حَبَشٌ يَزْفِنُون١ في يوم عيد في المسجد٢\") - زاد أحمد قال رسول الله ﷺ يومئذٍ-: \"لتعلم يهود أن في ديننا فُسْحة، إني أُرْسِلْتُ بحنيفية سمحة\"٣.\n١١٧٤- ولأحمد بسند جيد عن أنس: \"لما كانت الحبشة يَزْفِنُون٤ بين يدي رسول الله ﷺ ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال [رسول الله ﷺ]: ما يقولون؟ قالوا يقولون٥ محمد عبد صالح\"٦.\n١١٧٥- وللترمذي وحسنه عن عقبة بن عامر مرفوعًا: \"كل شيء يلهو به ابن آدم باطل، إلا تأديبه فرسه، وملاعبته أهله، ورميه [بقوسه فإنهن من الحق] \" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة \"جاء جيش يزفون\"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى يزفنون، يرقصون. أي يتوثبون بسلاحهم وحرابهم على قريب من هيئة الرقص.\n٢ مسلم -العيدين- ٢/ ٦٠٩- ح ٢٠.\n٣ المسند- ٦/ ١١٦.\n٤ في المخطوطة \"يزفون\"، وهو تصحيف.\n٥ في المخطوطة \"ما تقولون؟ قالوا نقول ... \".\n٦ المسند- ٣/ ١٥٢.\n٧ الترمذي -فضائل الجهاد- ٤/ ١٧٤- ح ١٦٣٧، وابن ماجه- -الجهاد- ٢/ ٩٤٠- ح ٢٨١١ -والمسند- ٤/ ١٤٨، كلهم نحوه.","vol":"3","page":449},{"text":"وللبيهقي عن جابر: \"أن جعفر لما نظر إلى النبي ﷺ في فتح خيبر....؟ \".\n١١٧٧- وللبخاري أن عائشة قالت: \"كنتُ ألعب بالبنات١ عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمَّعْن٢ منه، فَيُسَرِّبُهُنَّ إليَّ فيلعبن معي\"٣.\n١١٧٨- ولأحمد عن السائب بن يزيد: \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله، فقال: هذه قَيْنَةُ بني فلان، تُحبين أن تُغَنِّيكِ؟ قالت: نعم. قال فأعطاها طبقًا فَغَنَّتْهَا، فقال النبي ﷺ قد نفخ الشيطان في منخريها\" ٤.\n_________\n١ أي بِلُعَبٍ على هيئة البنات.\n٢ أي يتغيبن من وراء الستر.\n٣ البخاري -الأدب- ١٠/ ٥٢٦- ح ٦١٣٠ وأبو داود- الأدب -٤/ ٢٨٣- ح ٤٩٣١- وابن ماجه -النكاح- ١/ ٦٣٧- ح ١٩٨٢، واللفظ للبخاري.\n٤ المسند- ٣/ ٤٤٩، هذا وإن المصنف لم يورد هذا الحديث ولا الذي قبله، وإنما أورد مكانهما النص التالي \"ولهما أن عائشة وجِوارٍ معها يلعبن بالبنات والنبي ﷺ ... فقال: هذه قَيْنَة بني فلان، تُحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، فأعطاها طبقا، فغنتها، فقال: لقد نفخ الشيطان في منخريها\". وواضح من هذا أن هناك سقطا وخطا سقط من الناسخ والله أعلم، فاستظهرت أن المصنف يقصد هذين الحديثين، فأوردتُهما، والله أعلم.","vol":"3","page":450},{"text":"١١٧٩- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر: \"أن النبي ﷺ صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا فأسلم، فرد النبي ﷺ غنمه\"١.\n١١٨٠- ورواه أبو الشيخ موصولًا عن ابن عباس بإسناد جيد٢.\n١١٨١- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا سَبَقَ٣ إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر\"٤.\n١١٨٢- ولأحمد عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ سَبّقَ بالخيل٥ وراهن\"٦.\n١١٨٣- وفي لفظ: \"سَبّق٧ بين الخيل، وأعطى السابق\"٨.\n_________\n١ البيهقي -السبق والرمي- ١٠/ ١٨.\n٢ لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه.\n٣ السَّبَق - بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية ٢/٣٣٨.\n٤ المسند- ٢/ ٤٧٤، وأبو داود -الجهاد- ٣/ ٢٩- ح ٢٥٧٤، واللفظ لأحمد، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.\n٥ في المخطوطة \"سابق بين الخيل\".\n٦ لم أجده في المسند، وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.\n٧ في المخطوطة \"سابق بين\".\n٨ لم أجده في المسند، وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.","vol":"3","page":451},{"text":"ولأحمد وأبي داود: \"سَبّق بين الخيل، وفضَّل القُرَّح في الغاية\"١.\n١١٨٥- ولأحمد عن أنس \"قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يُقال له سَبْحَة، فسبق الناس، فَبَهَش٢ لذلك وأعجبه\"٣.\n١١٨٦- ولأحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِن أن يَسْبِق فهو قمار\" ٤.\n١١٨٧- روى أحمد في حديث ابن مسعود: \"وأما فرس الشيطان فالذي يُرَاهَن عليه، أو يُقَامَر عليه\"٥.\n_________\n١ أبو داود -الجهاد- ٣/ ٢٩- ح ٢٥٧٧، ومعنى \"وفضل القرح في الغاية\" القرح جمع قارح، وهو ما كملتْ سِنَّه فيكون المعنى: وفضل ما كملت سنه من الأفراس للسباق وبلوغ الغاية.\n٢ أي هش وفرح، وفي نسخة المسند المطبوعة \"فهش\"، وفي رواية أخرى \"فانتشى\" والمعنى واحد، وفي المخطوطة \"فاستبشر\".\n٣ المسند- ٣/ ٢٥٦ و١٦٠.\n٤ المسند- ٢/ ٥٠٥، وأبو داود -الجهاد- ٣/ ٣٠- ح ٢٥٧٩، واللفظ لأحمد وأخرجه ابن ماجه -الجهاد- ٢/ ٩٦٠، ح ٢٨٧٦\n٥ المسند- ١/ ٣٩٥.","vol":"3","page":452},{"text":"١١٨٨- ولأبي داود عن عِمْران مرفوعًا: \"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ يوم الرهان\" ١.\n١١٨٩- ولأحمد من حديث ابن عمر: \"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام\" ٢.\n١١٩٠- وعن سلمة مرفوعًا: \"ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا، [ارموا]، وأنا مع بني فلان\" رواه البخاري٣.\n١١٩١- ولمسلم عن عقبة بن عامر مرفوعًا: \"ألا إن القوة الرمي ثلاثًا\" ٤.\n١١٩٢- وله عنه مرفوعًا: \"من عَلِمَ الرمي ثم تركه فليس منا\" ٥.\n١١٩٣- وعنه مرفوعًا: \"إن الله سبحانه يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعه الخير، والذي يُجَهِّز به في سبيل الله، والذي يرمي [به] في سبيل الله، وقال: ارموا واركبوا،\n_________\n١ أبو داود -الجهاد- ٣/ ٣٠ - ح ٢٥٨١، وقال \"في الرهان\" بدل \"يوم الرهان\".\n٢ المسند- ٢/ ٩١.\n٣ البخاري -الجهاد- ٦/ ٩١- ح ٢٨٩٩ وقد اختصره المصنف.\n٤ مسلم الإمارة- ٣/ ١٥٢٢- ح ١٦٧.\n٥ مسلم -الإمارة- ٣/ ١٥٢٢- ح ١٦٩.","vol":"3","page":453},{"text":"وأنْ ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا [ثلاثًا] رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن١ من الحق\" ٢.\n١١٩٤- وعن عَمْرو بن عَبَسَةَ مرفوعًا: \"من رمى بسهم في سبيل الله فهو [له] عِدْل مُحرِّر\" صححه الترمذي٣.\n١١٩٥- ولفظ النسائي: \"من رمى بسهم في سبيل الله، بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كَعِتْق رقبة \"٤.\n١١٩٦- وله٥ عن ابن عمر مرفوعًا: \"أنه لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا\" ٦.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا \"فإن هن\"، وهو خطأ.\n٢ الترمذي -فضائل الجهاد- ٤/ ١٧٤- ح ١٦٣٧، وأبو داود -الجهاد- ٣/ ١٣- ح ٢٥١٣، وأخرجه النسائي في الخيل، وابن ماجه في الجهاد والدارمي في الجهاد أيضا.\n٣ الترمذي -فضائل الجهاد- ٤/ ١٧٤- ح ١٦٣٨، ومعنى \"فهو له عدل محرر\" أي له ما يعادل ثواب المعتق.\n٤ النسائي -الجهاد- ٦/ ٢٣.\n٥ أي للنسائي، وقد أخرجه في كتاب الضحايا- ٧/ ٢١٠.\n٦ أي هدفا يرميه. لأن فيه تعذيبا للحيوان وتمثيلا به.","vol":"3","page":454},{"text":"أخرجاه١.\n١١٩٧- ولهما عن أنس: \"لما قدم النبي ﷺ المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فَرَحًا بذلك\"٢.\n١١٩٨- ولمسلم مسابقة٣ سلمة والأنصاري٤ \".\n١١٩٩- ولأحمد وأبي داود: \"مسابقة عائشة النبي ﷺ قالت: سابقني فسبقته، فلبثت حتى أرهقني اللحم، سابقني فسبقني\" رواه أحمد وأبو داود٥.\nتم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع.\nوأوله: كتاب الغصْب.\n_________\n١ مسلم -الصيد والذبائح- ٣/ ١٥٥٠- تابع حديث ٥٩. واللفظ له، والبخاري -الصيد والذبائح- ٩/ ٦٤٣- ح ٥٥١٥ بمعناه وأخرجه الترمذي -الصيد- ٤/ ٧٢- ح ١٤٧٥ نحوه.\n٢ المسند- ٣/ ١٦١، واللفظ له، والبخاري -الصلاة- ١/ ٥٤٩- ح ٤٥٥ ومواضع أخرى -ومسلم- صلاة العيدين- ٢/ ٦٠٩ - ح ١٨ كلاهما نحوه.\n٣ هو ابن الأكوع.\n٤ مسلم -الجهاد- ٣/ ١٤٣٩- ح ٦٣٢، وأخرجه أحمد.\n٥ أبو داود -الجهاد- ٣/ ٢٩- ح ٢٥٧٨، والمسند- ٦/ ٣٩.","vol":"3","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>المجلد الرابع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>كتاب الغضب</span>\n...\nكِتابُ الغَصْبْ\n١٢٠٠- عن السائب بن يزيد (عن أبيه قال:) قال رسول الله ﷺ: \"لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعبًا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه\". رواه مسلم ١.\n١٢٠١- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند صحيح ٢ (قال): \"حدثنا أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام ٣ رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى\n_________\n١ هكذا قيل في المخطوطة، وليس الأمر كذلك، فالحديث لم يروه مسلم:، وإنما رواه أحمد وأبو داود: والترمذي، فرواه أحمد في المسند (٤/٢٢١)، وأبو داود: الأدب (٣/٣٠١) ح «٥٠٠٣)، والترمذي: الفتن (٤/٤٦٢) ح «٢١٦٠) .\n٢ لم يذكر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده، والظاهر أنه سقط على الناسخ. والله أعلم. لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمتن بعد أن أورد حديث سمرة الذي بعد هذا الحديث، فأخرت حديث سمرة، وجمعت بين سند الحديث ومتنه.\n٣ في المخطوطة: (فقام)، وهو خطأ.","vol":"4","page":1},{"text":"حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي ﷺ: \"لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا\" ١.\n١٢٠٢- ولأبي داود عن سمرة: \"أن رسول الله ﷺ نهى أن يُقَدَّ السّيْر ٢ بين إصبعين\" ٣. قال الترمذي: حسن غريب ٤.\n١٢٠٣- ولهما عن أبي بكرة مرفوعًا: \"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم\" ٥.\n١٢٠٤- وللبخاري عن ابن عباس: \"فأعادها ثلاث مرات، ثم رفع رأسه وقال: \"اللهم هل بلغت\" ٦.\n_________\n١ أبو داود: الأدب (٤/٣٠١) ح (٥٠٠٤) .\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (ليت)، وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة في كتب الأطراف.\n٣ أبو داود: الجهاد (٣/٣١) ح (٢٥٨٩)، قلت: ولم يظهر لي وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الغصب.\n٤ قوله: \"قال الترمذي: حسن غريب)، ليس له معنى هنا، لأن الحديث لم يروه الترمذي. والظاهر أنه خطأ من الناسخ بتقديم بعض الكلام على بعض. والله أعلم.\n٥ البخاري: الحج (٣/٥٧٢) ح (١٧٤١) واللفظ له، ومسلم: القسامة (٦/٣١٣) ح (٣٠) .\n٦ البخاري: الحج (٣/٥٧٢) ح (١٧٣٩)، لكن قال: فأعادها مرارًا.","vol":"4","page":2},{"text":"١٢٠٥- ولهما عن ابن مسعود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، ١ لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مِصْداقه من كتاب الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية؟\" ٢.\n١٢٠٦- ولمسلم عن أبي أُمامة الحارثي أن رسول الله ﷺ قال: \"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا (يا رسول الله؟) قال: وإنْ ٣ قضيبًا من أرَاك ٤\".\n١٢٠٧- ولأحمد عن عمرو ٥ بن يثربي ٦ الضمري مرفوعًا: \"لا يحل لامرئ (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قلت: يا رسول\n_________\n١ في المخطوطة: (حق)، هذا وقد تكرر لفظ: (بغير) مرتين، والظاهر أنه سهو من الناسخ.\n٢ مسلم: الإيمان (١/١٢٣) ح (٢٢٢) واللفظ له، والبخاري: الخصومات (٥/٧٣) ح (٢٤١٦) نحوه، وأخرى في مواضع أخرى.\n٣ في المخطوطة، زيادة كلمة: (كان) بعد (وإن) .\n٤ مسلم: الإيمان (١/١٢٢) ح (٢١٨) بلفظه.\n٥ في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ غير واضحة في المخطوطة، بحيث لا يمكن قراءتها.","vol":"4","page":3},{"text":"الله: أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها، ١ عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن ٢ لقيتَها نعجة تحمل شفرة ٣ وأزنادًا ٤ فلا تمسها\" ٥.\n١٢٠٨- ولابن ماجه ٦ عن أنس، مرفوعًا: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه\".\n١٢٠٩- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: \"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين\" ٧.\n_________\n١ أي: ذبحتها.\n٢ في المخطوطة: (لو) بدل: (إن) .\n٣ المدية، وهي: السكين العريضة.\n٤ في المخطوطة: (أو أزنادًا)، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار، والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.\n٥ المسند (٣/٤٢٣) و(٥/١١٣)، والدارقطني: البيوع (٣/٢٥) ح (٨٩) .\n٦ ليس الحديث في سنن ابن ماجة، وقد تعبت كثيرًا في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة، ومعلوم أن النفي صعب جدًا، ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (٣/٢٦) ح (٩١) .\n٧ مسلم: المساقاة (٣/١٢٣٠) ح (١٣٧) واللفظ له، والبخاري: بدء الخلق (٦/٢٩٣) ح (٣١٩٨) .","vol":"4","page":4},{"text":"١٢١٠- ولفظ عائشة للبخاري: \"طُوِّقه من سبع أرَضين\" ١.\n١٢١١- ولأحمد: \"مَن سرق من الأرض شبرًا\" ٢.\n١٢١٢- وللبخاري: \"من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين\" ٣.\n١٢١٣- ولأحمد عن الأشعث بن قيس مرفوعًا: \"لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا، إلا لقي الله يوم يلقاه ٤ وهو أجْذَم ٥\" ٦.\n١٢١٤- وله وللنسائي ٧ عن جابر: \"أن رسول الله ﷺ وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا. فلما رجع ٨ قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا، فادخلوا وكلوا. فدخل رسول الله ﷺ وأصحابه. وكانوا ٩ لا يبدؤون حتى يبدأ رسول الله ﷺ. فأخذ رسول الله ﷺ\n_________\n١ البخاري: بدء الخلق (٦/٢٩٢) ح (٣١٩٥)، ورواه مسلم أيضًا.\n٢ المسند (١/١٨٨) .\n٣ البخاري: بدء الخلق (٦/٢٩٢) ح (٣١٩٦) .\n٤ في المخطوطة: (القيامة) .\n٥ أي: أقطع اليدين.\n٦ المسند (٥/٢١٣) .\n٧ في المخطوطة: (والنسائي) .\n٨ في المخطوطة: (رجعت)، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ في المخطوطة: (فكانوا) .","vol":"4","page":5},{"text":"لقمة، فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال النبي ﷺ: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا\"؟١.\n١٢١٥- وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال: ٢ \"وقالت: فأرسلت إلى جارٍ لي قد اشترى شاة أنْ أرسل (بها) إليَّ بثمنها، فلم يُوجِدْ، ٣ فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها. فقال رسول الله ﷺ أطعميه الأسارَى\" ٤.\n١٢١٦- وعن أنس قال: \"أهْدَتْ بعضُ أزواج النبي ﷺ إليه طعامًا في قَصْعَةٍ، فضربتْ عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها. فقال النبي ﷺ: طعام بطعام، وإناء بإناء\". وصححه الترمذي ٥.\n١٢١٧- ولفظ البخاري: \"فَضَمّها وجعل فيها الطعام، ٦ وقال:\n_________\n١ المسند (٣/٣٥١) .\n٢ كلمة غير مقروءة، وكأنها: (قال) . والله أعلم.\n٣ بضم الياء وكسر الجيم، أي: لم يعطني ما طلبته، وفي القاموس: أوجده، أغناه.\n٤ المسند (٥/٢٩٣، ٢٩٤)، وأبو داود: البيوع (٣/٢٤٤) ح (٣٣٣٢)، واللفظ لأبي داود، وأورده المصنف مختصرًا.\n٥ الترمذي: الأحكام (٣/٦٤٠) ح (١٣٥٩)، وأخرجه أبو داود: البيوع، ح (٣٥٦٧) بمعناه.\n٦ في المخطوطة: (يجعل) .","vol":"4","page":6},{"text":"كلوا. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فَدَفَعَ القصعةَ الصحيحةَ وحَبَسَ المكسورةَ\" ١.\n١٢١٨- ولأحمد وأبي داود عن البَرَاء قال: \"كانت ناقةٌ له ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله ﷺ فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل\" ٢.\n١٢١٩- وللبخاري عن ابن عمر، مرفوعًا: \"لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، ٣ فتُكسَرَ خِزانتُه، فَيُنْتَقَلَ ٤ طعامُهُ؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم ٥ أطعماتهم ٦\") ٧.\n_________\n١ البخاري: المظالم (٥/١٢٤) ح (٢٤٨١) .\n٢ المسند (٤/٢٩٥)، وأبو داود: البيوع (٣/٢٩٨) ح (٣٥٧٠)، واللفظ لأبي داود.\n٣ مشرُبته: بضم الراء، وقد تفتح، أي: غرفته، والمشرَبة بفتح الراء: مكان الشرب.\n٤ في المخطوطة: (فينقل)، و(ينتقل) هو: يفتعل من النقل، أي: تحول من مكان إلى آخر.\n٥ في المخطوطة: (مواشيهم) .\n٦ هذه الكلمة سقطت من المخطوطة، وأبقى الناسخ مكانها بياضًا، والظاهر أنه لم يستطع قراءتها. و(أطعماتهم) هو: جمع أطعمة، وأطعمة جمع طعام، والمراد به هنا: اللبن.\n٧ البخاري: اللقطة (٥/٨٨) ح (٢٤٣٥) .","vol":"4","page":7},{"text":"١٢٢٠- وله عن أبي بكر: \"انطلقتُ، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم ... الخ\" ١.\n١٢٢١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"العَجْماء جُبار، ٢ والبئر جبار، ٣ والمعدن جبار، ٤ وفي الركاز الخمس\" ٥.\n١٢٢٢- ولأبي داود عنه، مرفوعًا: \"الرِّجْلُ جُبار ٦ \" ٧.\n١٢٢٣- وللدارقطني عن النعمان بن بشير، مرفوعًا: \"من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوْطَأتْ بيد أو\n_________\n١ البخاري: اللقطة (٥/٩٣) ح (٢٤٣٩) .\n٢ جبار: أي هدر لا يغرم، ومعنى (العجماء جبار) أي: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة.\n٣ معنى: (البئر جبار) أي: إن من وقع في بئر فمات، فدمه هدر، وهناك تفصيل في ذلك.\n٤ أي: أن من حفر منجمًا لاستخراج المعادن، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه.\n٥ البخاري: الزكاة (٣/٣٦٤) ح (١٤٩٩)، وفي مواضع أخرى، وأخرج الحديث مسلم: وأصحاب السنن الأربعة، والدارمي، وأحمد.\n٦ أي: ما أتلفته العجماء برجلها، فهو هدر.\n٧ أبو داود: الديات (٤/١٩٦) ح (٤٥٩٢) .","vol":"4","page":8},{"text":"رِجْل، فهو ضامن\" ١.\n- قال البخاري: قال ابن سيرين: يقاصُّه، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ ٢، ثم ذكر حديث هند، ٣ وحديث عقبة بن عامر، مرفوعًا: \"إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن ٤ لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف\" ٥.\n١٢٢٥- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن\" ٦.\n١٢٢٦- وله عنه، مرفوعًا: \"لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ٧ ابن مريم حَكَمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد\" ٨.\n_________\n١ الدارقطني: الحدود والديات (٣/١٧٩) ح (٢٨٥) .\n٢ سورة النحل آية: ١٢٦.\n٣ هي: هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، ﵄، ولم يذكر المصنف حديثها، وحديثها هو في إطعام عيالها من ماله بالمعروف.\n٤ في المخطوطة: (وإن)، ورواية البخاري في مكانين كما أثبته، وهما رقم (٢٤٦١) و(٦١٣٧) .\n٥ البخاري: المظالم (٥/١٠٧) باب (١٨)، والأحاديث رقم (٢٤٦٠) و(٢٤٦١) .\n٦ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٥) .\n٧ في المخطوطة: (حتى ينزل ابن مريم فيكم) .\n٨ البخاري: المظالم (٥/١٢١) ح (٢٤٧٦) .","vol":"4","page":9},{"text":"١٢٢٧- وذكر حديث سلمة في القدور: \"اكسروها وأهريقوها\" ١. قال: \"أُتي شُرَيْح في طُنْبُور ٢ كُسر، فلم يَقْضِ فيه بشيء\" ٣.\n١٢٢٨- وذكر حديث جريج وقوله: \"لا، إلا من طين ٤\" ٥.\n١٢٢٩- وله عن ابن عمر، مرفوعًا: \"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلِمُهُ. ٦ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرَّج عن مسلم كُرْبَةً فَرَّج الله عنه كُرْبَة من كُرُبات ٧ يوم القيامة. ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة \" ٨.\n١٢٣٠- وله عن أنس: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا: ٩\n_________\n١ البخاري: المظالم (٥/١٢١) ح (٢٤٧٧) .\n٢ الطنبور: آلة من آلات الملاهي المعروفة.\n٣ البخاري: المظالم (٥/١٢١) باب (٣٢) .\n٤ في المخطوطة: (الطين) .\n٥ البخاري: المظالم (٥/١٢٦) ح (٢٤٨٢)، وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة.\n٦ ترك في المخطوطة مكان: (يسلمه) بياض، والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتها على الناسخ فترك مكانها بياضًا.\n٧ في المخطوطة: (كرب) .\n٨ البخاري: المظالم (٥/٩٧) ح (٢٤٤٢) .\n٩ في المخطوطة: (قيل) .","vol":"4","page":10},{"text":"يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: تأخذ فوق يديه\" ١.\n- قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قَدَرُوا عفَوْا ٢.\n١٢٣١- وله عن ابن عباس، مرفوعًا: \"اتق ٣ دعوة المظلوم; فإنها ٤ ليس بينها وبين الله حِجَاب\" ٥.\n١٢٣٢- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"من كانت (له) مَظْلَمَةٌ لأخيه ٦ مِن عرضه ٧ أو شيء، فليتحلّلْه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن ٨ له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحُمل عليه\" ٩.\n_________\n١ البخاري: المظالم (٥/٩٨) ح (٢٤٤٤) .\n٢ البخاري: المظالم (٥/٩٩) باب (٦) .\n٣ في المخطوطة: (اتقوا)، وهو سبق قلم.\n٤ في المخطوطة: (فإنه) .\n٥ البخاري: المظالم (٥/١٠٠) ح (٢٤٤٨) .\n٦ في المخطوطة: (لأحد)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (عرض) .\n٨ في المخطوطة: (يكن) .\n٩ البخاري: المظالم (٥/١٠١) ح (٢٤٤٩) .","vol":"4","page":11},{"text":"١٢٣٣- وله عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن القِران، ١ إلا أن ٢ يستأذن الرجُل منكم أخاه\" ٣.\n١٢٣٤- وله عن ابن مسعود: \"إنَّ هذا قد اتبّعنا، ٤ أتأذنُ له؟ قال: نعم\" ٥.\n١٢٣٥- وله عن عائشة عن النبي ﷺ: \"إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ ٦ الخَصِمُ ٧\") ٨.\n١٢٣٦- وله عن عبد الله بن عَمرو (عن النبي ﷺ قال): \"أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ... الخ\" ٩.\n١٢٣٧- وله عنه، مرفوعًا: \"من قُتل دون ماله فهو شهيد\" ١٠.\n_________\n١ القران هنا هو: أن يقرن تمرة بأخرى عند الأكل، وقد نهى عنه لئلا يحجف بحق رفقته الذين يأكلون معه.\n٢ هنا في المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين، غير مقروءة.\n٣ البخاري: المظالم (٥/١٠٦) ح (٢٤٥٥)، وقال: (عن الإقران) بدل: (عن القران) .\n٤ في المخطوطة: (تبعنا) .\n٥ البخاري: المظالم (٥/١٠٦) ح (٢٤٥٦) .\n٦ الألد: الشديد اللدد، أي: الجدال.\n٧ الخصم: الشديد الخصومة.\n٨ البخاري: المظالم (٥/١٠٦) ح (٢٤٥٧) .\n٩ البخاري: المظالم (٥/١٠٧) ح (٢٤٥٩) .\n١٠ البخاري: المظالم (٥/١٢٣) ح (٢٤٨٠) .","vol":"4","page":12},{"text":"١٢٣٨- ولفظ الترمذي وصححه: \"مَن أُريد مالُه بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد\" ١.\n١٢٣٩- وللنسائي \"مَن قُتل دون ماله مظلومًا فله الجنة\" ٢.\n١٢٤٠- ولمسلم عن أبي هريرة قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعْطه مالك، قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: قاتلْه، ٣ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟ قال: هو في النار\" ٤.\n١٢٤١- وفي لفظ لأحمد: \"أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: فانشد ٥ الله. قال: فإن أبَوْا علي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوْا عليَّ؟ قال: فانشد ٦ الله. قال: فإن أبوْا علي؟ ٧ قال: فقاتِلْ، ٨ فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار \" ٩\n_________\n١ الترمذي: الديات (٤/٢٩) ح (١٤٢٠) .\n٢ النسائي تحريم الدم (٧/١٠٥) باب من قتل دون ماله.\n٣ في المخطوطة: (قاتل) .\n٤ مسلم: الإيمان (١/١٢٤) ح (٢٢٥) .\n٥ في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (عا) وأشير تحتها بخطين، وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء، والله أعلم.\n٨ في المخطوطة: (قاتل) وجاء بعدها زيادة: (قال) .\n٩ المسند (٢/٣٣٩) .","vol":"4","page":13},{"text":"١٢٤٢- وعن سعيد بن زيد (قال): قال رسول الله ﷺ: \"من قُتل دون مالِه فهو شهيد، (ومَن قُتل دون دينه فهو شهيد)، ومَن قُتل دون دمه ١ فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيد\" ٢. صححه الترمذي.\n١٢٤٣- وعن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال في الفتنة: \" كسِّروا فيها قِسِيّكُم ٣ وقطعوا ٤ أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيتُه فليكن كخير ابني آدم\". رواه أحمد وأبو داود ٥.\n١٢٤٤- ورُوي عن سعد معناه، مرفوعًا ٦.\n١٢٤٥- ولأحمد عن سهل بن حُنَيْف، مرفوعًا: \"من أُذلّ عنده مؤمنٌ فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله الله ﷿ على رؤوس الخلائق يوم القيامة\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة قدم (دون أهله) على (دون دمه) .\n٢ الترمذي: الديات (٤/٣٠) ح (١٤٢١) .\n٣ أي: أقواسكم.\n٤ في المخطوطة: (واقطعوا) .\n٥ أبو داود: الفتن (٤/١٠٠) ح (٤٢٥٩)، والمسند (٤/٤١٦) .\n٦ أبو داود: الفتن (٤/٩٩) ح (٤٢٥٧)، وسعد هو: ابن أبي وقاص.\n٧ المسند (٣/٤٨٧) .","vol":"4","page":14},{"text":"١٢٤٦- وعن أبي الدرداء، ١ مرفوعًا: \"من رَدَّ عن عِرْض أخيه، رَدَّ الله عن وجهه ٢ النار يوم القيامة\" ٣. حسنه الترمذي.\n١٢٤٧- ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما من امرئ يخذل امرأً ٤ مسلمًا في موضع تُنتهك ٥ فيه حُرْمَتُهُ، ويُنتقص ٦ فيه من عِرضه، إلا خذله الله في موطن ٧ يحب فيه نصرتَه. وما من امرئٍ ينصر مسلمًا في موضع يُنتقص فيه من عِرضه، ويُنتهك فيه من حُرْمَتِه، إلا نصَره الله في موطن يحب نُصْرَته ٨ \" ٩.\n١٢٤٨- وله عن مُعَاذٍ ١٠ عن النبي ﷺ (قال:)\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (الدردي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة، زيادة كلمة: (عن) بعد قوله: (وجهه)، وهو سهو من الناسخ.\n٣ الترمذي: البر والصلة (٤/٣٢٧) ح (١٩٣١) .\n٤ في المخطوطة: (امرء مسلم)، وهو غلط من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (ينتهك) .\n٦ في المخطوطة: (أو ينقص)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (موضع) .\n٨ في المخطوطة، زيادة: (فيه) بعد قوله: (نصرته) .\n٩ أبو داود: الأدب (٤/٢٧١) ح (٤٨٨٤)، وتهذيب السنن (٧/٢١٥) ح (٤٧١٦) .\n١٠ هو معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك.","vol":"4","page":15},{"text":"\"من حَمَى مؤمنًا من منافق، أُراه ١ (قال:) بعث الله مَلَكًا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلمًا بشيء يريد شَيْنَهُ ٢ به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال\" ٣.\n١٢٤٩- قال البخاري، في حديث العُرَنِيِّين: (قال قتادة:) \"بلغنا أن النبي ﷺ بعد ذلك كان ينهَى عن المُثْلَةِ، ويحث على الصدقة\" ٤.\n- وقال (قتادة: فحدثني) ابن سيرين أنَّ ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ٥.\n١٢٥٠- ولمسلم عن أنس: \"أن رسول الله ﷺ إنما سَمَلَ ٦ أعْيُنَ أُولئك، لأنهم سَمَلُوا ٧ أعين الرِّعَاء\" ٨.\n١٢٥١- ولأبي داود والنسائي عن أبي الزِناد: ٩ \"أن الله عاتبه في ذلك، فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ\n_________\n١ في المخطوطة: (أذاه)، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى أراه: أظنه.\n٢ في المخطوطة: (تشيينه) .\n٣ أبو داود: الأدب (٤/٢٧٠) ح (٤٨٨٣) .\n٤ البخاري: المغازي (٧/٤٥٨) ح (٤١٩٢) .\n٥ البخاري: الطب (١٠/١٤٢) ح (٥٦٨٦) .\n٦ سمل أعين أولئك، أي: فقأها وأذهب ما فيها.\n٧ في المخطوطة: (يسلمون)، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ مسلم: القسامة (٣/١٢٩٨) ح (١٤) .\n٩ في المخطوطة: (أبي الزياد)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":16},{"text":"وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية\" ١.\n١٢٥٢- وعن مروان قال: \"صرخ صارخ لعلي ﵁ يوم الجمل: لا يُقْتَلَن مدبر، ولا يذفف ٢ على جريح. ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن\". رواه سعيد ٣.\n١٢٥٣- وقال الزهري: \"هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فاجتمعوا على أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه\" ٤.\n١٢٥٤- احتح به أحمد، وقال: حدثنا إسماعيل ثنا أيوب ثنا ابن سيرين قال: \"هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة\" ٥.\n١٢٥٥- وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: \"لم يشهد الجمل من أصحاب النبي ﷺ غير عليّ وعَمّار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب\" ٦.\n_________\n١ أبو داود: الحدود (٤/١٣١) ح (٣٤٧٠)، والنسائي تحريم الدم (٧/٩٢) .\n٢ أي: لا يُجْهَزُ عليه.\n٣ انظر المغني (١٠/٦٣)، فقد أورد نحوه، ومعلوم أن سنن سعيد بن منصور لم يطبع كله.\n٤ المغني (١٠/٦١) نحوه.\n٥ لم أجده.\n٦ لم أجده.","vol":"4","page":17},{"text":"١٢٥٦- ولمسلم عن أبي سعيد (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"يكون (في) أمتي فرقتان، ١ فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق \" ٢.\n١٢٥٧- ولهما عن ابن عباس، مرفوعًا: \"من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات، فمِيتَتُهُ جاهلية\" ٣.\n١٢٥٨- وفي لفظ: \"ليس أحد خرج من السلطان شبرًا فمات، إلا مات مِيتة جاهلية\" ٤.\n١٢٥٩- ولهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"كانت بنو إسرائيل تسوسهم ٥ (الأنبياء)، كلما هلك نبي خلفه نبي. ٦ وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. ٧ قالوا: فما تأمرنا؟\n_________\n١ في المخطوطة: (تكون أمتي فرقتين) .\n٢ مسلم: الزكاة (٢/٧٤٦) ح (١٥١) .\n٣ البخاري: الفتن (٥/٣١) ح (٧٠٥٤)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٧٧) ح (٥٥)، واللفظ لمسلم.\n٤ مسلم: الإمارة (٣/١٤٧٨) ح (٥٦) .\n٥ في المخطوطة: (إن بني إسرائيل تسوسهم)، ومعنى (تسوسهم) أي: يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم.\n٦ في المخطوطة: (خلفه آخر) .\n٧ في المخطوطة: (فيكثروا)، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"4","page":18},{"text":"قال: فُوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم ١ حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم\" ٢.\n١٢٦٠- ولمسلم عن عوف بن مالك، مرفوعًا: \"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. (قالوا:) قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ٣ ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة) . ألا مَن وَليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فلْيَكْرهْ ٤ ما يأتي من معصية (الله)، ولا يَنْزِعَنَّ يدًا ٥ من طاعة\" ٦.\n١٢٦١- وله عن عَرْفَجَةَ، مرفوعًا: \"من أتاكم، وأمركم جميع ٧ على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم ٨ أو يُفَرِّقَ جماعتكم، فاقتلوه\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (ثم أعطوهم)، وفي مسلم: (وأعطوهم) .\n٢ البخاري: أحاديث الأنبياء (٦/٤٩٥) ح (٣٤٥٥)، ومسلم الزكاة (٣/١٤٧١) ح (٤٤)، واللفظ للبخاري.\n٣ في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (فلينكر)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (يده)، وهو سبق قلم.\n٦ مسلم: الإمارة (٣/١٤٨٢) ح (٦٦) .\n٧ أي: مجتمع.\n٨ يشق عصاكم: أي: يفرق جماعتكم.\n٩ مسلم: الإمارة (٣/١٤٨٠) ح (٨٠) .","vol":"4","page":19},{"text":"١٢٦٢- ولهما عن عُبادة (قال): \"بَايَعَنَا رسولُ الله ﷺ على السمع والطاعة، في مَنْشَطَنا ومَكْرِهِنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعُ الأمْرَ أهْلَه، إلا أن تروْا كُفْرًا بَوَاحًا، ١ عندكم ٢ من الله فيه برهان\" ٣.\n_________\n١ كفرًا بواحًا: أي: معصية أو منكرًا ظاهرًا. (ورسمت في المخطوطة هكذا: (بوحا)، وهو سهو من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (عندكم فيه من الله برهان)، والبرهان: الحجة، أي: عندكم حجة أنه منكر محرم.\n٣ البخاري: الفتن (٣/٥١) ح (٧٠٥٦)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٧٠) ح (٤٢)، كلاهما بلفظه.","vol":"4","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>كِتَابُ الشُّفْعَة</span>\n١٢٦٣- عن جابر (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، ١ أو رَبْعٍ، ٢ أو حائط. ٣ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ\" ٤. رواه مسلم.\n١٢٦٤- وفي لفظ: \"فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن ٥ شريكَهُ\" ٦.\n١٢٦٥- وللبخاري عنه: \"قضى رسول الله ﷺ\n_________\n١ في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.\n٢ الربع والربعة: الدار والمسكن.\n٣ الحائط: البستان المحاط بالسور.\n٤ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٥) .\n٥ يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن، فإن رضي بذلك أخذ، وإن كره ترك.\n٦ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٣) .","vol":"4","page":21},{"text":"في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة\" ١.\n١٢٦٦- ولمسلم: \"مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه\" ٤.\n١٢٦٧- وعنه، مرفوعًا: \"الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به)، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا ٥\" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.\n١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعًا: \"الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء\". رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد\n_________\n١ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٦) ح (٢٢٥٧) .\n٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .\n٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .\n٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) .\n٥ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) .\n٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .\n٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) .\n٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.\n١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .","vol":"4","page":22},{"text":"عن ابن أبي مُلَيْكَة مُرْسَلا، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولًا، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ١.\n١٢٦٩- وقال أبو رافع لسعد: ٢ \"ابْتَعْ مني بَيْتيَّ في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجّمَةٍ. ٣ قال: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ٤ ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"الجار أحق بسَقبَه ٥ ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه\" ٦. رواه البخاري.\n١٢٧٠- وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال): \"قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا الجوار، فقال: الجار\n_________\n١ في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (ويمكن أن يكون الخطأ منه)، وهو سبق قلم، والصحيح ما أثبته، ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة) .\n٢ هو: ابن أبي وقاص.\n٣ أي: مؤجلة على أقساط معلومة.\n٤ في المخطوطة: (دينارًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ السقب: القرب والملاصقة.\n٦ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٧) ح (٢٢٥٨)، وقد اختصره المصنف قليلًا.","vol":"4","page":23},{"text":"أحق بسَقبَه ما كان \" ١. حسنه الترمذي، ٢ وذكر أن البخاري صححه ٣.\n١٢٧١- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعًا: \"جارُ الدار أحق بالدار\" ٤.\n١٢٧٢- وللدارقطني عن أنس، مرفوعًا: \"لا شفعة لِنَصْرَاني\" ٥.\n- قال البخاري: قال الحكم: \"إذا أذِنَ لَهُ ٦ قَبْل البيع، فلا شفعة له\".\n- وقال الشعبي: \"مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له\" ٧.\n_________\n١ الحديث أخرجه النسائي البيوع (٧/٢٨٢)، وأخرجه أحمدفي المسند (٤/٣٨٩) واللفظ لأحمد.\n٢ هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد، وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: \" جار الدار أحق بالدار \": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي؟في هذا الباب هو حديث حسن.\nمحمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح\"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.\n٤ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٠) ح (١٣٦٨) .\n٥ الدارقطني: لم أجده.\n٦ في المخطوطة: (آذنه) .\n٧ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٧) باب (٢) .","vol":"4","page":24},{"text":"١٢٧٣- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"الشفعة كَحَلِّ العِقَال\". رواه ابن ماجة من رواية محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني ١ عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن: ضعفه الدارقطني، وقال: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، ٢ ومحمد قال: ليس بشيء.\n- وعن عمر بن عبد العزيز: \"أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائبًا صاحبها\".\n- وعن شريح (في) الدار تُباع، ولها شفيع غائب أو صغير، قال: \"الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر\". رواهما ابن أبي شيبة ٣.\n_________\n١ في المخطوطة، بدل: (البيلماني) (ابن أبي ليلي)، والذي في إسناد الحديث عند ابن ماجة هو محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وليس ابن أبي ليلى. والظاهر أن الاسم تصحف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني، ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أبي ليلى، لأنه ثقة.\n٢ انظر هذا الكلام في ترجمة عبد الرحمن البيلماني، في تهذيب التهذيب (٦/١٥٠) . قلت: والحديث فيه ثلاثة ضعفاء وهم: محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه عبد الرحمن.\n٣ لم يطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أبي شيبة.","vol":"4","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>كتاب إحياء الموات</span>\n١٢٧٤- عن عائشة عن النبي ﷺ قال: \"من عَمَرَ أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها\". قال عروة: \"قضى به عمر في خلافته\". رواه البخاري ١.\n١٢٧٥- وعن جابر عن النبي ﷺ (قال): \"من أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له\". صححه الترمذي ٢.\n١٢٧٦- ولأحمد وأبي داود: \"من أحاط ٣ حائطًا على أرض، فهي له\" ٤.\n_________\n١ البخاري: الحرث والمزارعة (٥/١٨) ح (٢٣٣٥)، والمسند (٦/١٢٠)، واللفظ لأحمد، ولفظ البخاري: \" من أعمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق \".\n٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٦٣) ح (١٣٧٩)، ورواه أحمد في المسند (٣/٣٥٦) .\n٣ في المخطوطة: (أحيا)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ المسند (٣/٣٨١)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٩) ح (٣٠٧٧) واللفظ لأبي داود.","vol":"4","page":26},{"text":"١٢٧٧- ولابن ماجة: ١ \"من أحيا أرضًا ميتة فله بها أجر، وما أكلت (منه) العافية ٢ فله به أجر\".\n١٢٧٨- ولأبي داود عن أسمرَ ٣ بن مُضَرِّس قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، فقال: \"من سبق إلى ما لم يسبقْهُ إليه مسلم، ٤ فهو له. قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يتخاطُّون ٥\" ٦.\n١٢٧٩- وله عن عروة: \"أن رجلين اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرضُ للآخر. فقضى رسول الله ﷺ بالأرض ٧ لصاحبها، وأمر صاحب النخل (أن) يُخْرِجَ نخلَه (منها)، وقال: من أحيا أرضًا ميتة فهي لمن أحياها، وليس لعرق ظالم\n_________\n١ لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/٣١٣)، وأخرجه الدارمي في سننه: البيوع (٢/١٨١) ح (٢٦١٠) .\n٢ العافية: الطير.\n٣ في المخطوطة: (عن عروة) . وأسمر بن مضرس هو: شقيق عروة بن مضرس.\n٤ في المخطوطة: (ما لم يسبق إليه مسلمًا)، وهو سبق قلم.\n٥ يتعادَون أي: يتراكون، ويتخاطون: من الخطط، وهو وضع العلامات على الأرض.\n٦ أبو داود: الخراج والإمارة الفيء (٣/١٧٧) ح (٣٠٧١) .\n٧ في المخطوطة: (بأرض) .","vol":"4","page":27},{"text":"حق\". فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمٌّ ١ تُقلع أصولها بالفؤوس ٢. قال ابن إسحاق: العُمّ: الشّباب.\n١٢٨٠- قال البخاري: \"ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب ٣ بالكوفة (مَوَاتٌ\") ٤.\n- وحكى ابن عبد البَر الإجماعَ: أنه لا يجوز إحياء ما عُرِف بمِلْكِ مالكٍ غير منقطع ٥.\n١٢٨١- ولابن ماجة، بإسناد جيد، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار\" ٦.\n١٢٨٢- ولأحمد عن أبي خِرَاش ٧ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (قال:) قال النبي ﷺ: \" المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلإ، ٨ والنار\".\n_________\n١ عُمٌّ: جمع عميم، والمعنى أنها تامة في طولها والتفافها.\n٢ أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٨) ح (٣٠٧٤)، ورواه المصنف بمعناه.\n٣ في المخطوطة: (السودا) هكذا! ...\n٤ البخاري: الحرث والمزارعة (٥/١٨) باب (١٥) .\n٥ انظر المغني: إحياء الموات (٦/١٤٨) .\n٦ ابن ماجة: الرهون (٢/٨٢٦) ح (٢٤٧٣) .\n٧ في المخطوطة: (خداس)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٨ المسند (٥/٣٦٤) .","vol":"4","page":28},{"text":"١٢٨٣- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: \"وثمنه حرام\" ١.\n١٢٨٤- ولأحمد عن عائشة: \"نهى النبي ﷺ أن يمنع نقع البئر\" ٢.\n١٢٨٥- وله من حديث عمرو بن شعيب: \"من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله ﷿ فضله يوم القيامة\" ٣.\n١٢٨٦- وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي ﷺ قال: \"لا حِمَى إلا لله ولرسوله\" ٤. قال: ٥ وبلغنا: \"أن النبي ﷺ حمى النّقِيع، ٦ وأن عمر حمى الشرف ٧ والربذة ٨\") .\n_________\n١ ابن ماجة: الرهون (٢/٨٢٦) ح (٢٤٧٢) .\n٢ المسند (٦/١٣٩)، وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد.\n٣ المسند (٢/١٧٩) .\n٤ في المخطوطة، نص الحديث هكذا: (لا حمى إلا حمى الله ورسوله)، والصحيح ما أثبته، وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ.\n٥ القائل هو: ابن شهاب الزهري.\n٦ مكان على عشرين فرسخًا من المدينة.\n٧ في المخطوطة: (سرف)، وهو تصحيف من الناسخ، و(سرف): موضع بقرب مكة، ولا تدخله الألف واللام، وأما (الشرف)، قال في القاموس (٣/١٦٢): وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلًا كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين، ومواضع أخر.\n٨ الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.","vol":"4","page":29},{"text":"رواه البخاري ١.\n١٢٨٧- وله في حديث عُمَر: \"والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ ٢ عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبرًا\" ٣.\n١٢٨٨- وعن بلال العَبْسي عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة): البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم \". رواه البيهقي، ٤ وهو مرسل، وسنده جيد.\n١٢٨٩- وعن ابن عباس (قال): \"أقطع رسول الله ﷺ بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ ٥ جلسيَّها وغوريَّها، ٦ وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، ٧ ولمْ يعطه حق مسلم\".\n_________\n١ البخاري: المساقاة (٥/٤٤) ح (٢٣٧٥) .\n٢ في المخطوطة: (حمل)، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ.\n٣ البخاري: الجهاد (٦/١٧٥) ح (٣٠٥٩)، قلت: وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب؟.\n٤ البيهقي إحياء الموات (٦/١٥٦) .\n٥ القبلية: منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع.\n٦ جلسيها أي: نجدها، وغوريها أي: ما انخفض منها، والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها.\n٧ قدس: جبل معروف بنجد، وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.","vol":"4","page":30},{"text":"رواه أحمد وأبو داود ١.\n١٢٩٠- وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حَمّالٍ: \"أنه استَقْطَعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما (أنْ) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العدَّ. ٢ قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يُحْمَى من الأرَاك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخْفَافُ الإبل\" ٣.\n- قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقه ٤.\n١٢٩١- وللبخاري عن أنس قال: \"أراد النبي ﷺ أن يُقْطَع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقْطِع ٥ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع ٦ لنا. قال: سترون بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني\" ٧.\n_________\n١ المسند (١/٣٠٦)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٣) ح (٣٠٦٢) .\n٢ الماء العد، أي: الدائم الذي لا ينقطع.\n٣ أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٤) ح (٣٠٦٤)، والترمذي: الأحكام (٣/٦٦٤) ح (١٣٨٠) .\n٤ أبو داود: رقم (٣٠٦٥) .\n٥ في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.\n٧ البخاري: المساقاة (٥/٤٧) ح (٢٣٧٦) .","vol":"4","page":31},{"text":"١٢٩٢- وله عن أسماء (قالت): \"تزوجت الزبير، ومَا لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَهُ، وأسوسه وأدق النّوى لناضحه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي وهي (مني) على ١ ثُلُثَي ٢ فرسخ\" ٣.\n١٢٩٣- ثم ذكر عن عروة: \"أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير\" ٤.\n١٢٩٤- وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: \"أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتًا وحجرة أن رسول الله ﷺ أعطى ذلك صُهَيْبًا، فقال مروان: من يشهد لكم على هذا؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد، فقضى ٥ مروان بشهادته لهم\" ٦.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (علما) .\n٢ في المخطوطة: (ثلاثين)، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ.\n٣ البخاري: النكاح (٩/٣١٩) ح (٥٢٢٤)، والمسند (٦/٣٤٧)، واللفظ لأحمد.\n٤ البخاري: فرض الخمس (٦/٢٥٢) ح (٣١٥١) .\n٥ في المخطوطة رسمت هكذا: (فقضا) .\n٦ لم أجده.","vol":"4","page":32},{"text":"١٢٩٥- وعن عَلْقَمَة بن وائل (عن أبيه): ١ \"أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا بحَضْرَمَوْت\". صححه الترمذي ٢\n١٢٩٦- ولأحمد عن صخر الأحَمْسي: \"أن قومًا من بني سُلَيْم فَرُّوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام، فأخذتُها. (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي ﷺ، فردَّها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) بأرضه وماله\" ٣.\n١٢٩٧- ولأبي داود عن قَيْلَة بنت مَخْرَمَة قالت: \"قدمنا على رسول الله ﷺ. قالت: تقدم ٤ صاحبي (تعني:) حُرَيْث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، لا يجاوزها إلينا ٥ منهم أحد، إلا مسافر أو مُجاوِز. ٦ فقال: اكتب له يا غلام\n_________\n١ في المخطوطة: (وعن وائل بن وائل) .\n٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٦٥) ح (١٣٨١)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٣) ح (٣٠٥٨)، وأحمد في المسند (٦/٣٩٩) .\n٣ أحمد في المسند (٤/٣١٠) .\n٤ في المخطوطة: (فقدم) .\n٥ في المخطوطة: (إليه) .\n٦ في المخطوطة: (إلا مسافرًا أو مجاور)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":33},{"text":"بالدهناء. فلما رأيته قد أمَر له بها شُخِصَ ١ بي وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألْك السّوِيّة من الأرض إذْ ٢ سألك، إنما هذه الدهناء عندنا مُقَيّدُ الجَمَل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراءَ ذلك. فقال: أمْسِكْ يا غلام. صدقت المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتّان ٣\" ٤.\n١٢٩٨- وله عن سَبْرَةَ بن عبد العزيز بن الرَّبيع الجُهَني عن أبيه عن جده: \"أن النبي ﷺ نزل في موضع المسجد تحت دَوْمَة، فأقام ثلاثًا. ثم خرج إلى تبوك. وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبة، فقال لهم: من أهل ذي ٥ المَرْوَة؟ فقالوا: ٦ بنو رفاعة من جهينة، فقال: ٧ قد أقطعتها لبني ٨ رفاعة. فاقتسموها؛ فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل\" ٩.\n_________\n١ يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخِص به.\n٢ في المخطوطة: (إذا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ الفتان: قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.\n٤ أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٧) ح (٣٠٧٠)، وانظر أيضًا: تهذيب سنن أبي داود (٤/٢٦٣) ح (٢٩٤٦) .\n٥ في المخطوطة: (هذه) .\n٦ في المخطوطة: (قالوا) .\n٧ في المخطوطة: (قال) .\n٨ في المخطوطة: (بنو)، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٦) ح (٣٠٦٨) .","vol":"4","page":34},{"text":"١٢٩٩- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: \"أقطعني رسول الله ﷺ أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى ١ عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي ﷺ أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه\" ٢.\n١٣٠٠- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: \"من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضًا - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها\" ٣.\n١٣٠١- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: \"إن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك ٤ لتحتجبه، فأقطعه الناس\".\n١٣٠٢- ولأبي عُبَيْد: ٥ \"فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (فأوتي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أحمد في المسند (١/١٩٢) .\n٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٦) .\n٤ في المخطوطة: (ما قطعته) .\n٥ أبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.\n٦ هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) .","vol":"4","page":35},{"text":"وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج ١ عن عمرو بن شُعَيْب: \"أن رسول الله ﷺ أقطع ناسًا ٢ من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضًا، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله ﷺ إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله ﷺ، فأنا أرُدُّها\" ٣.\n١٣٠٣- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"حَرِيم (البئر) البَدِي: ٤ خَمْسٌ وعشرون ٥ ذراعًا، وحريم البئر العادية: خمسون ٦ ذراعًا، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع\". رواه الدارقطني ٧.\n_________\n١ الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح\" بدل: \"ثنا ابن جريج\"، وهو الصواب، لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة، فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم.\n٢ في المخطوطة: (ناس) .\n٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) .\n٤ البَدِيّ، معناه: الأول، والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً.\n٥ في المخطوطة: (خمسة وعشرين)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة.\n٧ انظر المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) .","vol":"4","page":36},{"text":"١٣٠٤- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: \"السُنة في حريم القَلِيب ١ العادي: خمسون ذراعًا، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون ٢ ذراعًا\" ٣.\n- وله عن ابن المسيب: \"حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعًا من نواحيها كلها\" ٤.\n١٣٠٥- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: \"اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك\" ٥.\n١٣٠٦- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت): \"أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ٦ مبلغ مد جريدها (حريم لها\") ٧.\n_________\n١ القليب: معناه البئر.\n٢ في المخطوطة: (خمسة وعشرين) .\n٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) .\n٤ انظر المغني إحياء الموات (٦/١٨١) .\n٥ أبو داود: كتاب الأقضية (٣/٣١٦) ح (٣٦٤٠) .\n٦ في المخطوطة: (من الأرض)، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) .\n٧ سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (٢/٨٣١) ح (٢٤٨٨) .","vol":"4","page":37},{"text":"١٣٠٧- وعن ابن الزبير: \"أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شِراج الحَرَّة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يَمُرُّ! فأبى عليه. ١ فاختصما عند النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: ٢ أنْ كان ابن عمتك! ٣ فتلون وجه رسول الله ﷺ، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ. ٤ فقال الزبير: والله، إني لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ٥\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (وقال) .\n٣ بفتح الهمزة في (أن)، أي: فعلت هذا لكونه ابن عمتك.\n٤ هو الجدار.\n٥ سورة النساء آية: ٧٥.\n٦ البخاري: المساقاة (٥/٣٤) ح (٢٣٦٠)، ومسلم الفضائل (٤/١٨٣٠) ح (١٢٩) .","vol":"4","page":38},{"text":"١٣٠٨- وفي لفظ: \"إلى الجَدْر ثم أمْسِك\" ١.\n١٣٠٩- وفي لفظ: \"فاستوعى ٢ له حقه\" ٣. أخرجاه.\n- قال البخاري: قال ابن شهاب: فقدَّرَتِ ٤ الأنصارُ والناسُ قولَ النبي ﷺ: \"اسق، ثم احبس حتى يرجع الماء ٥ إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين\" ٦.\n١٣١٠- ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رسول الله ﷺ قضى في السيل المهزور، ٧ أن يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ٨\" ٩.\n_________\n١ البخاري: كتاب المساقاة (٥/٣٨) ح (٢٣٦١) .\n٢ في المخطوطة: (فاستوفي)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ البخاري: كتاب المساقاة (٥/٣٩) ح (١٣٦٢)، وانظر: ح (٢٧٠٨) و(٤٥٨٥) .\n٤ في المخطوطة: (فقد رَأتْ)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ لفظ: (الماء) غير موجودة في النسخ التي بين يدي.\n٦ البخاري: المساقاة (٥/٣٩) ح (١٣٦٢) .\n٧ في المخطوطة: (سيل مهزورة)، وهو تصحيف من الناسخ. و(مهزور): واد من أودية المدينة كان يسيل، وكانوا يقسمون ماءه.\n٨ في المخطوطة: (ثم يرسل الماء) .\n٩ سنن أبي داود: كتاب الأقضية (٣/٢٤٢) ح (٣٤٩٢) .","vol":"4","page":39},{"text":"- قال البخاري: قال عثمان: قال النبي ﷺ: \"من يشتري بئر رُومة، ١ فيكون دَلْوُهُ فيها كَدِلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان\" ٢.\n١٣١١- ثم روى عن سَهْل قال: \"أُتي ٣ النبيُّ ﷺ بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنتُ لأوثِرَ ٤ بفضلي منك أحدًا ٥ يا رسول الله، فأعطاه إياه\" ٦.\n١٣١٢- وله عن أبي هريرة (قال): سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ٧ ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل،\n_________\n١ بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة، اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين، وهي موجودة إلى اليوم، وهي داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة، ويطلق عليها الآن: بئر عثمان.\n٢ البخاري: المساقاة (٥/٢٩) باب (١) .\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (أوتي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (أوثر) .\n٥ في المخطوطة: (أحد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ البخاري: المساقاة (٥/٢٩) ح (٢٣٥١) .\n٧ في المخطوطة: (ثلاثة لا يكلمهم الله)، وهذا اللفظ وإن كان موجودًا في بعض روايات البخاري، لكن الرواية التي أوردها المصنف بهذا السياق ليس فيها هذا اللفظ.","vol":"4","page":40},{"text":"ورجل بايع إمامه ١ لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سَخِطَ، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره ٢ لقد أُعطيت بها كذا وكذا، فصدَّقه رجل. ٣ ثم قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية ٤\") ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (إمامًا) .\n٢ في المخطوطة: (لا إله إلا هو) .\n٣ في المخطوطة: (الرجل) .\n٤ ليس في البخاري: كلمة (الآية) .\n٥ البخاري: المساقاة (٥/٣٤) ح (٢٣٥٨) .","vol":"4","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>كِتابُ اللُّقَطَة</span>\n١٣١٣- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله ﷺ قال: \"من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له\". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ١.\n١٣١٤- وفي لفظ: \"من ترك دابة بمَهْلِكٍ، ٢ فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها\". رواه أبو داود ٣.\n١٣١٥- ولهما عن زيد بن خالد (قال): \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ٤\n_________\n١ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٧) ح (٣٥٢٤) .\n٢ في المخطوطة: (بمهلكة)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٨) ح (٣٥٢٥) .\n٤ اعرفْ بمعنى: تعرّفْ، والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها)، وهو تصحيف من الناسخ، والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.","vol":"4","page":42},{"text":"ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّةُ الغَنَم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب\". وفي لفظ: \"خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ... ١ قال: فضالّةُ الإبل؟ قال: مالَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّها\" ٢.\n١٣١٦- وفي لفظ: \"فإن جاء أحد يخبرُك ... وإلا فاستنفق ٣ بها\" ٤.\n١٣١٧- ولمسلم: \"فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه\" ٥.\n١٣١٨- وله: \"فإن جاء صاحبُها، ٦ فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها، فأعطها إياه، وإلاّ فهي لك\" ٧.\n_________\n١ البخاري: اللقطة (٥/٩١) ح (٢٤٣٦)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٤٨) ح (٢) .\n٢ البخاري: اللقطة (٥/٨٤) ح (٢٤٢٩)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٤٦) ح (١) .\n٣ في المخطوطة: (فاستنفقها)، وهو لفظ مسلم، لكن ليس بهذا السياق.\n٤ البخاري: اللقطة (٥/٩٣) ح (٢٤٣٨)، ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.\n٥ البخاري: اللقطة (٥/٩٣) ح (٢٤٣٨)، ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.\n٦ سقط في المخطوطة حرف النون من: (فإن)، وهو سهو من الناسخ، وجاء قوله: (صاحبه) بدل: (صاحبها) .\n٧ مسلم: اللقطة (٣/١٣٤٩) ح (٦) .","vol":"4","page":43},{"text":"١٣١٩- وله عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ (قال): \"من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعَرِّفْها\" ١.\n١٣٢٠- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعًا: \"حَوْلَ ٢ ما يوجد في الخَربِ العاديّ، قال: فيه وفي الرِّكاز: الخُمُس\" ٣.\n١٣٢١- ولأحمد وأبي داود عن عِيَاض بن حِمَار (قال:) قال رسول الله ﷺ: \" من وجد لقطة فليشهد (ذا عَدْل) ٤ (أو) ذَوى عَدْل، وليحفظ ٥ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو ٦ مال الله يؤتيه من يشاء\" ٧.\n١٣٢٢- ولأبي داود عن جابر (قال): \"رخّص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسّوْط والحَبْل وأشباهه، يلتقطه الرجل\n_________\n١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١٢) .\n٢ في المخطوطة: (ما حول)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ أحمد في المسند (٢/١٨٠)، وأبو داود: اللقطة (٢/١٣٦) ح (١٧١٠) .\n٤ الزيادة التي بين المعكوفتين من أبي داود.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحفظ) .\n٦ في المخطوطة: (هو) .\n٧ المسند (٤/١٦٢)، وأبو داود: اللقطة (٢/١٣٦) ح (١٧٠٩)، كلاهما بمعناه.","vol":"4","page":44},{"text":"ينتفع به\" ١. فيه المغيرة بن زياد، ضعّفه قوم، ووثقه غيرهم، ٢ ورواه شبَابَةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: \"كانوا\"، لم يذكر النبي ﷺ.\n١٣٢٣- وله عن عكرمة -أحْسِبُه عن أبي هريرة - عن النبي ﷺ قال: \"ضالة الإبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها\" ٣.\n١٣٢٤- ولسعيد: عن عائشة: \"كانت ترخّص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإدَاوَة والنعلين والمِرْوَدَة\" ٤.\n١٣٢٥- وله عن سهل بن سعد: \"أن عليًا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقًا. فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ ٥ هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج عليَّ حتى أتى فاطمة فأخبرها، فقالت:\n_________\n١ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٨) ح (١٧١٧) .\n٢ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقوله ورواه شبابة إلخ ... موجود في سنن أبي داود، بعد الحديث، ومعنى قوله: كانوا، لم يذكر النبي ... أي: لم يصرح برفعه إلى النبي؟، فيعتبر الحديث موقوفًا إن لم يضفه إلى زمن النبي؟.\n٣ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧١٨) .\n٤ المرودة: حديدة تدور في اللجام، ولها معان أخرى.\n٥ أي: زوج ابنته.","vol":"4","page":45},{"text":"اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. ١ فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا ٢ أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: ٣ بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله ﷺ فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي ﷺ: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله ﷺ يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله ﷺ إليه\".\n١٣٢٦- وله عن أبي سعيد: \"أن عليًا وجد دينارًا، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله ﷺ، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله ﷺ: أد الدينار\" ٤.\n١٣٢٧- ولهما في حديث أبي هريرة: \"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (لحم)، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة: (قالوا)، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها.\n٤ لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب.\n٥ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٣)، ومسلم الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧)، واللفظ للبخاري.","vol":"4","page":46},{"text":"١٣٢٨- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج\" ١.\n١٣٢٩- ولأبي داود عن جَرِير: \"أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال\" ٢.\n١٣٣٠- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: \"كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا ٣ مُؤَبّلَةً ٤ تَنَاتَجُ، ٥ لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها ٦ ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها\" ٧.\n١٣٣١- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: \"اشتريت من رجل ثوبًا بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه\n_________\n١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١١) .\n٢ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧٢٠) بمعناه، وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (٦/٣٢١، ٣٢٢)، وقال: رواه أبو داود بمعناه.\n٣ في المخطوطة: (إبل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ أي: المجعولة للقنية.\n٥ تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة.\n٦ في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) .\n٧ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٩) ح (٥١) .","vol":"4","page":47},{"text":"ولم أجده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: إذا كان مِن قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه، فإن وجدتَه أعطيته ثمنه، وإن لم تجده فتصدق به على مساكين. فإن رأيته بعد فخيِّره أن يكون له الأجر، وإلا فأعطه\". رواه سعيد.\n١٣٣٢- وله عن أبي وائل قال: \"اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما تركه له. فنشد عبد الله حَوْلا فلم يقدر عليه، فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند ... ١ فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعليَّ الغُرْم. قال: هكذا يُصْنَع باللقطة\" ٢.\n١٣٣٣- وفي الموطأ: \"عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيرًا ضالا بالحرة فَعَقَلَهُ، ٣ ثم ذكره لعمر، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات. فقال: إنه قد شغلني عن ضَيْعَتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدتَه\".٤\n- قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ٥.\n_________\n١ هنا كلمة أو كلمتان لم أستطع قراءتهما، من أثر رطوبة أصابت المخطوطة.\n٢ لم يطبع سنن سعيد ابن منصور كله.\n٣ في المخطوطة: (فعرفه) .\n٤ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٩) .\n٥ المغني- اللقطة- ٦: ٣٦٢","vol":"4","page":48},{"text":"١٣٣٤- وروى الجُوزَجاني بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني قال: \"نزلنا مُنَاخ رَكْبٍ، فوجدت خرقة فيها قريب من مائة دينار. فجئت بها إلى عمر، فقال: عرِّفها ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم أمسكها حتى قرن السنة. ولا يَقْدُمَنَّ رَكْب إلا أنشدتها ١ وقلت: الذهب بطريق الشام. ثم شأنك بها\" ٢.\n١٣٣٥- وروى الأثرم والنسائي: \"أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبَةً ٣ فأتى بها عمر (بن الخطاب فقال: عرِّفها سنة)، فإن عُرِفَتْ (فذاك)، وإلا فهي لك. - زاد النسائي -: فلم تُعْرَفْ. فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له، فقال عمر: هي لك. إن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك\" ٤.\n١٣٣٦- وللجُوزَجاني بإسناده عن الحُرِّ بن الصباح قال: \"كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال: إني وجدت هذا الرداء، وقد\n_________\n١ في المخطوطة: جاءت العبارة هكذا: (ثم أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها)، ووضع على كلمة: (سنة) إشارة لحق، ثم كتب على الحاشية هذه العبارة: (فمرت السنة) .\n٢ الشرح الكبير اللقطة (٦/٣٤٤)، وأخرجه مالك في الموطإ بنحوه، انظر الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٧) ح (٤٧) .\n٣ العيبة: زنبيل من أدم، وما يجعل فيه الثياب.\n٤ الدارمي البيوع (٢/١٧٩) ح (٢٦٠٢)، قلت: ولم أجده في النسائي بعد البحث الطويل، وذكره ابن قدامة في المغني (٦/٣٣٠) وعزاه للجوزجاني والأثرم، ثم قال بعد قوله: فهي لك وزاد الجوزجاني، ثم قال في الآخر: ورواه النسائي أيضًا.","vol":"4","page":49},{"text":"نشدتُه وعَرَّفتُه فلم يَعْرِفْهُ أحد، وهذا يوم التروية يوم يتفرق ١ فيه الناس. فقال: إن شئتَ قوَّمْتَه ٢ قيمة عَدْل، ولبسته، وكنتَ له ضامنًا، متى جاءك صاحبه دفعتَ إليه ثمنه. وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت\" ٣.\n- وفي البخاري - في حديث زيد بن خالد في ضالة الغَنَم -: قال يزيد: \"وهي تُعَرَّف أيضًا\". ٤ يزيد: الذي روى عن زيد بن خالد ٥.\n١٣٣٧- وفي الموطأ عن أبي جَميلة: \"أنه وجد مَنْبُوذًا ٦ في زمن عمر. قال: فجئت به إليه، فقال: ما حملك على أخذ هذه النّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عَريفُهُ، ٧ يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حُر\n_________\n١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (يشرفق) ! وهو تسرع من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (قومتها)، وهو سهو من الناسخ.\n٣ انظر المغني: اللقطة (٦/٣٣١) .\n٤ البخاري: اللقطة (٥/٨٣) ضمن حديث (٣٤٢٨) .\n٥ هذا الكلام هو من كلام المصنف، كأنه يعرف بيزيد، قلت: يزيد هذا هو: يزيد مولى المنبعث، وهو تابعي مدني صدوق. وهو الراوي عن زيد بن خالد الجهني. انظر: التقريب (٢/٣٧٣) .\n٦ المنبوذ: اللقيط، وسمي منبوذًا لأن أمه ألقته على الطريق.\n٧ أي: من يعرف أمور الناس حتى يخبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك.","vol":"4","page":50},{"text":"ولك ولاؤه، وعلينا نفقته\".\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتًا في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين.\n١٣٣٨- وعن واثلة بن الأسْقَع، مرفوعًا: \"المرأة تَحُوزُ ثلاثة ١ مواريث: عتيقَها، ولقيطها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه\". حسنه الترمذي ٢.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة ٣ بمجردها ٤.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (ثلث) .\n٢ الترمذي: الفرائض (٤/٤٢٩) ح (٢١١٥)، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة.\n٣ في المخطوطة: (المرء) .\n٤ المغني: اللقيط (٦/٣٩٤) .","vol":"4","page":51},{"text":"١٣٣٩- ولسعيد عن عمر: \"أن امرأة وطئها رجلان في طُهْرٍ، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما\" ١.\n١٣٤٠- وله عن عليّ مثله ٢.\n_________\n١ المغني: اللقيط (٦/٤٠١) .\n٢ المغني: اللقيط (٦/٤٠١) .","vol":"4","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>كِتابُ الوَقْفْ</span>\n١٣٤١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا من ثلاثة: ١ إلا من صدقة جارية، أو عِلْمٍ يُنتفع به، أو وَلَدٍ صالحٍ يدعو له\" ٢. رواه مسلم.\n١٣٤٢- ولهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: \"أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمِرُهُ فيها. ٣ فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قط هو أنْفَسُ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصد قت بها. قال: فتصدق بها عمر: أن لا يباع أصلُها، ولا يورث، ولا يوهب \".\n_________\n١ في المخطوطة: (ثلاث)، وما أثبته هو لفظ مسلم وأبي داود والنسائي.\n٢ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٥) ح (١٤)، وأخرجه أبو داود: الوصايا (٣/١١٧) ح (٢٨٨٠)، والنسائي الوصايا (٦/٢١٠)، واللفظ لمسلم، وأخرجه الترمذي، ولم يقل: (عنه\". انظر: الترمذي: الأحكام (٣/٦٦٠) .\n٣ أي: يستشيره في أمرها.","vol":"4","page":53},{"text":"قوله: ١ \"لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب\". قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافًا. ٢ قال: ٣ \"فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جُناح على مَن ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِم صديقًا غير مُتَمَوِّل ٤ فيه\". قال: ٥ فحدثتُ بهذا الحديث محمدًا. ٦ فلما بلغتُ هذا المكان: \"غير متمول فيه\"، قال (محمد): \"غير مُتَأثِّلٍ ٧ مالًا\".\n- قال ابن عَوْن: وأنبأني مَنْ قرأ هذا الكتاب، أن فيه: \"غير متأثل مالًا\" ٨.\n_________\n١ هذا تعليق من المصنف، ولم ينته الحديث من رواية الشيخين، ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى، لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة، لا على جزء منه.\n٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٦٠) ح (١٣٧٥)، وتتمة كلام الترمذي: في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.\n٣ هذا تتمة حديث الشيخين.\n٤ أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا.\n٥ أي: ابن عون.\n٦ هو محمد بن سيرين، كما صرح في رواية البخاري.\n٧ معناه: غير جامع مالًا، أو غير متخذ أصل المال.\n٨ البخاري: الشروط (٥/٣٥٤) ح (٢٧٣٧)، ومسلم: الوصية (٣/١٢٥٥) ح (١٥) واللفظ لمسلم.","vol":"4","page":54},{"text":"١٣٤٣- وفي رواية: يُقال له: \"ثَمْغ، وكان نَخْلًا ١\") ٢.\n١٣٤٤- ولأبي داود من رواية يحيى بن سعيد عن صَدَقةِ عُمَرَ قال: نَسَخَها لي عبد الحميد بن عبد الله ٣ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: \"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثَمْغَ\"، فقصَّ من خَبَرِهِ نحو حديث نافع. قال: \"غير متأثل مالا. ٤ فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم\". (قال:) وساق القصة، قال: \"وإن شاء ولي ثَمْغ، اشترى من ثمره ٥ رقيقًا لعَمَلِه\".\nوكتب مُعَيْقِيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: \"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين - إنْ حدث به حدث -: ٦ أن ثمغًا وصرمة ابن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم ٧ التي ٨ بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ٩ ﷺ بالوادي، ١٠\n_________\n١ في المخطوطة: (نخل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الوصايا (٥/٣٩٢) ح (٢٧٦٤)، وهو قطعة من حديث طويل.\n٣ في المخطوطة: (ابن عبيد الله) .\n٤ في المخطوطة: (مال) .\n٥ في المخطوطة: (ثمنه) وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (حادث الموت) .\n٧ في المخطوطة: (السهم) .\n٨ في المخطوطة: (الذي) .\n٩ في المخطوطة: (محمدا) .\n١٠ في المخطوطة: (في الوادي) .","vol":"4","page":55},{"text":"تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو ١ الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ ٢ حيث رأى ٣ من السائل والمحروم وذي ٤ القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه ٥ إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقًا منه\" ٦.\n١٣٤٥- وعن عثمان: \"أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي\". حسنه الترمذي ٧.\n١٣٤٦- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"من احتبس فَرَسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا،\n_________\n١ في المخطوطة: (ذوي) .\n٢ في المخطوطة: (بنفقته)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (يرى) .\n٤ في المخطوطة: (وذوي) .\n٥ في المخطوطة: (وليها) .\n٦ أبو داود: الوصايا (٣/١١٧) ح (٢٨٧٩)، وتهذيب سنن أبي داود (٤/١٥٦) .\n٧ الترمذي: المناقب (٥/٦٢٧) ح (٣٧٠٣) .","vol":"4","page":56},{"text":"فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه يوم القيامة\" ١.\n١٣٤٧- ولأبي داود عن ابن عباس قال: \"أراد النبي ﷺ الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجّني مع رسول الله ﷺ. فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. قالت: أحِجّني ٢ على جملك فلان. قال: ذاك حَبِيسٌ في سبيل الله (. فأتى رسول الله ﷺ فسأله فقال: أمَا إنك لو أحْجَجْتَها عليه كان في سبيل الله\" ٣.\n١٣٤٨- وفي الصحيح: \"قد احتبس ٤ أدراعه وأعتاده في سبيل الله\" ٥.\n_________\n١ البخاري: الجهاد (٦/٥٧) ح (٢٨٥٣)، لكن بلفظ: \"إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده\"، بدل: إيمانًا واحتسابًا، وزاد لفظ: \"وريه\" بعد: \"شبعه\"، وأخرجه أحمد في المسند (٢/٣٧٥) ومواضع أخرى، والنسائي: الخيل (٦/١٨٧)، وليس فيها كلها لفظ: إيمانًا واحتسابًا. فالله أعلم. لكن وجدت صاحب المنتقى قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد، وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي، كما سكت عنه الشوكاني في نيل الأوطار.\n٢ في المخطوطة: (احججني) .\n٣ أبو داود: المناسك (٢/٢٠٥) ح (١٩٩٠) بتصرف يسير.\n٤ أي: خالد بن الوليد.\n٥ البخاري: الزكاة (٣/٣٣١) ح (١٤٦٨)، وقال: \"اعتده\" بدل: \"اعتاده\"، ووقع في صحيح مسلم: \"وأعتاده\".","vol":"4","page":57},{"text":"١٣٤٩- ولهما عن أنس: \"أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ . وإنَّ أحب أموالي إلي: بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله؛ فَضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بَخ! ١ ذاك مال رابح - مرتين -، وقد سمعتُ، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفْعَلُ يا رسول الله. فقَسَمَهَا أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ٢ (قال:) فجعلها في حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب\" ٣.\n١٣٥٠- وفي رواية: \"لفقراء قرابتك\" ٤.\n_________\n١ بخ: بإسكان الخاء وتنوينها، معناه: تفخيم الأمر وتعظيمه، وقد كررت في المخطوطة مرتين، ولم أجدها مكررة في شيء من روايات البخاري الكثيرة لهذا الحديث، وكذلك في مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد، لكن وجدتها مكررة في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وقال في آخر الحديث: متفق عليه. فالله أعلم. انظر المنتقى (٢/٤٤١) ح (٣٢٥٨) .\n٢ البخاري: الزكاة (٣/٣٢٥) ح (١٤٦١)، ومسلم الزكاة (٢/٦٩٣) ح (٤٢)، وأحمد في المسند (٣/١٤١)، والدارمي: الزكاة (١/٣٢٧) ح (١٦٦٢) .\n٣ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٩) باب (١٠)، ومسلم: الزكاة (٢/٦٩٤) ح (٤٣) .\n٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٩) باب (١٠) .","vol":"4","page":58},{"text":"- قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عَمرو بن زيد مناة بن عَدي بن عَمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ فيجتمعان إلى حرام، ١ وهو الأب الثالث. وأُبي بن كعب بن قيس بن عُبَيْد ٢ بن زيد بن معاوية بن عَمرو بن مالك بن النجار. (فعمرو بن مالك يجمع حسانًا وأبا طلحة وأُبيًّا، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء ٣\" ٤.\n١٣٥١- وعن أبي هريرة قال: \"لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ ٥دعا رسول الله ﷺ قريشًا فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ فقال: يا بني كعب بن لُؤيْ، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني مُرَّة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد شَمْس، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد مَناف، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلب، أنقذوا\n_________\n١ في المخطوطة: (يجتمعان في حرام) .\n٢ في المخطوطة: (عليك)، وهو تصحيف من الناسخ، وجاء في المنتقى: (عتيك)، وهو تصحيف أيضًا من النساخ والمطابع، ولم ينبه عليه المحقق.\n٣ في المخطوطة، بدل ما بين المعكوفتين، العبارة التالية: (بينه وبينهما ستة آباء) .\n٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٩) باب (١٠)، مع تعديل أشار إليه الحافظ.\n٥ سورة الشعراء- آية ٢١٤","vol":"4","page":59},{"text":"أنفسكم من النار! يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار! فإني لا أملك لكم من الله شيئًا، غير أن لكم رَحِمًا سَأبُلُّها بِبلالها ١\") . أخرجاه ٢.\n١٣٥٢- وللبخاري: \" يا معشر قريش\" ٣.\n١٣٥٣- وللبخاري: \"إن ابني هذا سيد \" ٤.\n١٣٥٤- وفي حديث أسامة: \"وأما أنت يا عَلِيّ، فَخَتَنِي وأبو ٥ ولدِي\" ٦.\n١٣٥٥- ولهما: \" أنا النبي لا كَذِبْ، أنا ابن عبد المطلب\" ٧.\n_________\n١ أي: سأصلها بصلتها.\n٢ مسلم: الإيمان (١/١٩٢) ح (٣٤٨) واللفظ له، والبخاري: الوصايا (٥/٣٧٩) ح (٢٧٥٢) جزء منه، وفي الأدب (١٠/ ٤١٩) ح (٥٩٩٠) جزء آخر منه، وفي الوصايا (٥/٣٨٢) ح (٢٧٥٣) جزء آخر منه.\n٣ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٩) ح (٢٧٥٢) . هذا، وقد كان هذا النص، وللبخاري: يا معشر قريش، مقحمًا داخل الحديث السابق بين قوله: دعا قريشًا. وبين قوله: فاجتمعوا. والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ.\n٤ البخاري: الصلح (٥/٣٠٦) ح (٢٧٠٤) .\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (وأبوا) .\n٦ أحمد في المسند (٥/٢٠٤) .\n٧ البخاري: الجهاد (٦/٦٩) ح (٢٨٦٤)، ومسلم: الجهاد والسير (٣/١٤٠٠) ح (٧٨) .","vol":"4","page":60},{"text":"١٣٥٦- وعن أنس قال: \"بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكتْ، فدخل عليها النبي ﷺ وهي تبكي، وذكرت له. فقال: إنك لابنةُ نبيّ، وإن عمك لنبيّ، وإنك لتحت نبي؛ فبِمَ تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة\". صححه الترمذي ١.\n١٣٥٧- وعن زيد بن أرقم (قال:) سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار\". رواه البخاري ٢.\n- وفي لفظ: \" اللهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولِذَرَاري ذراري الأنصار\". ٣\n١٣٥٨- وللبخاري: \"عن أبي وائل قال: جلست إلى شَيْبَة في الكرسي. فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هَممْتُ أن لا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك. قال: هما المرْءان\n_________\n١ الترمذي: المناقب (٥/٧٠٩) ح (٣٨٩٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه أحمد في المسند (٣/١٣٦)، كلاهما بلفظ: \"ففيم\" بدل: \"فبم\".\n٢ البخاري: التفسير (٨/٦٥٠) ح (٤٩٠٦) .\n٣ الترمذي: المناقب (٥/٧١٣) ح (٣٩٠٢) .","vol":"4","page":61},{"text":"يُقتدى بهما\" ١.\n١٣٥٩- ولمسلم عن عائشة (قالت:) سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ٢ - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها (من) الحِجْر\" ٣.\n١٣٦٠- وللبخاري: \"رأى رجلًا ٤ يسوق بَدَنَةً ... الخ\" ٥.\n١٣٦١- \"وقال: إن أحب أموالي إلي: بَيْرُحَاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي ﷺ ذلك\" ٦.\n١٣٦٢- وله حديث سعد: \"حائطي المِخْراف صدقة عنها\" ٧.\n_________\n١ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٦/٢٦٥٥) ح (٧٢٧٥)، وفي الحج، ح (١٥٩٤) .\n٢ في المخطوطة: (بالجاهلية) .\n٣ مسلم: الحج (٣/٩٦٩) ح (٤٠٠) .\n٤ في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ البخاري: الحج (٣/٥٤٨) ح (١٧٠٦)، وتتمة الحديث: \"قال اركبها!، قال: إنها بدنة، قال: اركبها! ... إلخ\"، وأخرجه في الوصايا، ح (٢٧٥٤) .\n٦ البخاري: الوصايا (٥/٣٨٥) باب (١٤) .\n٧ البخاري: الوصايا (٥/٣٨٥) ح (٢٧٥٦)، وقال: \"صدقة عليها\" بدل: \"عنها\". ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي، فأخرجه الترمذي: الزكاة (٣/٥٦) ح (٦٦٩)، وأخرجه أبو داود: الوصايا (٣/١١٨) ح (٢٨٨٢)، وأخرجه النسائي: الوصايا (٦/٢١١)، ونصه: \" إن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفًا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها \". والمخرف: المكان المثمر. وسعد هو: ابن عبادة.","vol":"4","page":62},{"text":"١٣٦٣- وله: قول كعب: \"إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: امسك عليك بعض مالك، فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر\" ١.\n١٣٦٤- وله في حديث أبي طلحة: \"ذاك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك؛ فاجعله ٢ في الأقربين. فباع حسان حصته من معاوية; فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة ٣ الذي ٤ بناه معاوية\" ٥.\n_________\n١ البخاري: الوصايا (٥/٣٨٦) ح (٢٧٥٧) .\n٢ في المخطوطة: (فجعله) .\n٣ في المخطوطة: (جديلة) بالجيم، وهو خطأ، انظر: فتح الباري (٥/٣٨٨)، ففيه تحقيق نفيس في ذلك.\n٤ في المخطوطة: (التي)، وهو سبق قلم.\n٥ البخاري: الوصايا (٥/٣٨٧) ح (٢٧٥٨)، ومعاوية هو: ابن أبي سفيان.","vol":"4","page":63},{"text":"١٣٦٥- وله: \"يا بني النجار: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله\" ١.\n١٣٦٦- وله: \"لا تقتسم ورثتي دينارًا (ولا درهما)، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة\" ٢.\n١٣٦٧- قال: ٣ \"ووقف أنس دارًا، ٤ فكان إذا قدم نزلها\"، \"وتصدق الزبير بدُوره، وقال للمَرْدودة من بناته، أن تسكن غيرَ مُضَرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها. فإن استغنتْ بزوج، فليس لها حق\"، \"وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سُكْنَى لذوي ٥ الحاجات من آل عبد الله\" ٦.\n١٣٦٨- واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله، قال: سمعت ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري: ٧ \"أن في صدقة رسول الله ﷺ، أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر\" ٨.\n_________\n١ البخاري: الوصايا (٣٩٨) ح (٢٧٧١) .\n٢ البخاري: الوصايا (٤٠٦) ح (٢٧٧٦) .\n٣ أي: البخاري.\n٤ في المخطوطة: (دار)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (الحاجة) .\n٦ البخاري: الوصايا (٥/٤٠٦) باب (٢٣) .\n٧ هو: حجر بن قيس الهمذاني المدري، تابعي ثقة، والمدري: نسبة إلى مدر، كجبل، بلد باليمن.\n٨ المغني: الوقف (٦/١٩٣) .","vol":"4","page":64},{"text":"١٣٦٩- وروى المَحَامِلِي: ١ \"أن عبد الله بن زيد، صاحب الأذان، جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله ﷺ. فجاء أبواه، فقالا: ٢ يا رسول الله، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط. فرده رسول الله ﷺ. ثم ماتا فورثهما\" ٣.\n١٣٧٠- \"وكتب عمر إلى سَعْدٍ، ٤ لما بلغه أن بيت المال ثُقِبَ بالكوفة: أنِ انقلِ المسجدَ الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد; فإنه لن يزال في المسجد مُصَلٍّ ٥\" ٦.\n- وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحَبِيس إذا كبرت ولم تصلح للغزو ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (المحاقلي)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (فجاء أبوه فقال)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ المغني: الوقف (٦/١٨٦)، وقوله: (ثم ماتا) أي: أبواه، فورثهما عبد الله.\n٤ هو: سعد ابن أبي وقاص.\n٥ في المخطوطة: (فإنه لا يزال في المسجد مصلى)، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.\n٦ المغني: الوقف (٦/٢٢٦) .\n٧ المغني: الوقف (٦/٢٢٥) .","vol":"4","page":65},{"text":"وقال أحمد: \"كان شَيْبَةُ يتصدقُ ١ بخُلْقَانِ الكعبة ٢\" ٣.\n١٣٧١- وروى الخلال بإسناده: \"أنه ٤ قال لعائشة: إن ثياب الكعبة تكثر (عليها، فننزعها فنحفر لها آبارا) فندفنها (فيها) حتى لا تلبسها الحائض ولا الجنب، قالت: بئسما صنعتَ، ولم تُصِبْ. إن ثياب الكعبة إذا نُزِعَتْ لم يضرها من لبسها؛ ولكن لو بعتَها وجعلت ثمنها في سبيل الله (والمساكين) . فكان (شيبة) يبعث بها إلى اليمن، فتباع، ويضع ثمنها حيث أمرته عائشة\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (كان يشبه التصدق)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ كان شيبة وهو سادن الكعبة، يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الخلقة.\n٣ المغني: الوقف (٦/٢٢٩) .\n٤ أي: شيبة حاجب الكعبة.\n٥ المغني: الوقف (٦/٢٣٠) .","vol":"4","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>كتاب الهبة والعطية</span>\n...\nالهِبَة والعَطِيَّة\n١٣٧٢- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"يا نساء المسلمات، ١ لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ\". خرجاه ٢.\n١٣٧٣- وللبخاري عن المِسْوَرِ ومروان: ٣ \"أن النبي ﷺ حين جاء وفد هَوَازِنَ مسلمين، فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم وسَبْيَهم، ٤ فقال لهم: معي مَن تَرَوْن، وأحب الحديث إليَّ أصدقهُ; فاختاروا إحدى الطائفتين: ٥ إما السّبْي وإما المال. وقد كنتُ استأنيت.\n_________\n١ في المخطوطة: (يا نساء المؤمنات)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.\n٢ البخاري: في الهبة (٥/١٩٧) ح (٢٥٦٦)، والأدب (١٠/٤٤٥) ح (٦٠١٧)، ومسلم: الزكاة (٢/٧١٤) ح (٩٠)، كلاهما بلفظه، والفرسن: هو الظلف.\n٣ المسور هو: المسور بن مخرمة، صحابي، ومروان هو: مروان بن الحكم، الخليفة الأموي المعروف، وهو تابعي لا تثبت له صحبة.\n٤ السبي: أخذ الناس عبيدًا وإماء. والمعنى: طلبوا أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم التي ضرب عليها الرق واقتسمها المجاهدون.\n٥ في المخطوطة، زيادة: (هذا) بعد كلمة: (السبي) .","vol":"4","page":67},{"text":"- وكان النبي ﷺ انتظرهم بِضْعَ عشرة ليلة حين قفل من الطائف -، فلما تبين لهم أن النبي ﷺ غيرُ رَادٍّ عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنّا ١ نختار سَبْيَنا. فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهلُهُ ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أردَّ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حَظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله الله ﷿ علينا فليفعل. فقال الناس: طَيّبْنَا يا رسول الله (لهم) . فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا ٢ عُرَفاؤُكم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنهم طَيّبوا وأذنوا\" ٣. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن ٤.\n١٣٧٤- ولهما عن ابن عباس (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه\" ٥.\n١٣٧٥- وعنه، مرفوعًا: \"لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده\".\n_________\n١ في المخطوطة: (انا) .\n٢ في المخطوطة: (الي) .\n٣ البخاري: الهبة (٥/٢٢٦) ح (٢٦٠٧) و(٢٦٠٨) .\n٤ هذا التعليق من كلام الزهري، أحد رجال الإسناد.\n٥ البخاري: الهبة (٥/٢١٦) ح (٢٥٨٩)، وفي الهبة أيضًا (٥/٢٣٤) ح (٢٦٢١)، ومسلم: الهبات (٣/١٢٤١) ح (٨) .","vol":"4","page":68},{"text":"صححه الترمذي ١.\n١٣٧٦- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عَمْرو بن شعيب وابن عمر ٢.\n١٣٧٧- وعن النعمان بن بشير قال: \"أعطاني أبي عطية (فـ) قالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى ٣ حتى تُشهد رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ - فذَكَرَهُ له - ٤ فقال: أعطيتَ سائرَ ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فردَّ عطيته\". أخرجاه ٥.\n١٣٧٨- وفي لفظ لهما: ٦ \"فلا تشهدني إذًا; فإني لا أشهد على جور\" ٧.\n_________\n١ الترمذي: الولاء والهبة (٤/٤٤٣) ح (٢١٣٢) .\n٢ أحمد في المسند (١/٢٣٧)، والنسائي الهبة (٦/٢٢٢) .\n٣ في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض) .\n٤ ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصارًا.\n٥ البخاري: الهبة (٥/٢١١) ح (٢٥٨٧)، ومسلم: الهبات (٣/١٢٤٢) ح (١٣) .\n٦ لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط.\n٧ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٣) ح (١٤) .","vol":"4","page":69},{"text":"١٣٧٩- ولمسلم: \"أيسرك أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ ١ قال: بلى. قال: فلا إذًا\" ٢.\n١٣٨٠- وله معناه من حديث جابر، وفيه: \"فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيتَ (مثل ما أعطيته؟) قال: ... الخ\" ٣.\n- قال إبراهيم: \"كانوا يستحبون التسوية بينهم، حتى في القُبَل ٤\" ٥.\n- وقال عطاء: \"ما كانوا يَقْسِمون إلا على كتاب الله\" ٦.\n١٣٨١- وللبخاري عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لو دُعيت إلى (ذراع) أو كُرَاع ٧ (لـ) أجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراع أو كُراع لقبلتُ\" ٨.\n١٣٨٢- وله عن عائشة (قالت): \"كان النبي ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها\"٩.\n_________\n١ في المخطوطة، رسمت هكذاك (سوى) .\n٢ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٣) ح (١٧) .\n٣ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٤) ح (١٩) .\n٤ في المخطوطة: (القبيل)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ المغني: الهبة والعطية (٦/٢٦٦) .\n٦ المغني: الهبة والعطية (٦/٢٦٧) .\n٧ الكراع: ما دون الكعب من الدواب.\n٨ البخاري: الهبة (٥/١٩٩) ح (٢٥٦٨) بلفظه، وفي النكاح (٩/٢٤٥) ح (٥١٧٨) نحوه.\n٩ البخاري- الهية- ٥- ٢١٠- ح ٢٥٨٥.","vol":"4","page":70},{"text":"١٣٨٣- ولهما عن أبي هريرة (قال): \"كان رسول الله ﷺ إذا أُتي ١ بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم\" ٢.\n١٣٨٤- ولأحمد والنسائي وغيرهما، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لقد هَمَمْتُ أن لا أقبل هدية إلا من قُرَشيّ أو أنصاريّ أو ثَقَفِيّ أو دَوْسيّ\" ٣.\n١٣٨٥- ولأحمد وأبي ٤ حاتم البُسْتي عن أنس: \"أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، ٥ وكان يُهْدي للنبي ﷺ الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله ﷺ: إن زا هرًا بادِيتنا ونحن حاضروه. ٦ وكان رسول الله ﷺ يحبه، وكان رجلًا\n_________\n١ في المخطوطة: (اوتي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الهبة (٥/٢٠٣) ح (٢٥٧٦)، ومسلم: الزكاة (٢/٧٥٦) ح (١٥٧)، اللفظ للبخاري.\n٣ أحمد في المسند (٢/٢٩٢)، والترمذي: المناقب (٥/٧٣٠) ح (٣٩٤٦)، وأبو داود: البيوع (٣/٢٩٠) ح (٣٥٣٧)، والنسائي: العمرى (٦/٢٣٧) .\n٤ في المخطوطة: (وأبو)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (زاهر) .\n٦ كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي: (لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن، مكة والطائف والمدينة واليمن، ففيهم لطف وأخلاق، ذكره ابن كثير في قوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ الآية. وفي المخطوطة: (ان زاهرا باد بنا)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":71},{"text":"دميمًا. فأتاه النبي ﷺ يومًا وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، و(هو) لا يبصره، فقال الرجل: ١ أرسلني! مَن هذا؟ فالتفت، فعرف النبي ﷺ، فجعل لا يألو ما ألصق ٢ ظهره بصدر النبي ﷺ حين عرفه، وجعل النبي ﷺ يقول: مَن يشتري العبد. فقال: يا رسول الله، إذًا والله تجدني كاسدًا. فقال النبي ﷺ: (لكن عند الله) لستَ بكاسد، أو ٣ قال: لكن عند الله أنت غالٍ\".\n١٣٨٦- وعن عمر: \"أن رجلًا كان يُلَقّبُ حِمَارًا، وكان يُهدِي إلى النبي ﷺ العُكَّةَ من السمن والعسل. فإذا جاء صاحبه ٤ يتقاضاه، جاء به إلى النبي ﷺ فقال: أعط هذا متاعه. فما يزيد النبي ﷺ على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى\". رواه ابن أبي عاصم ٥.\n١٣٨٧- وللبخاري عنه: \"أن رجلًا كان يُلَقب حمارًا، وكان يُضحك النبي ﷺ\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (ولا يبصره الرجل، فقال) .\n٢ في المخطوطة: (لصق) .\n٣ في المخطوطة: (و) بدل (او) .\n٤ في المخطوطة: (بصاحبه)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ ذكره الحافظ في فتح الباري: الحدود (٢١/٧٧)، ونسبه لأبي يعلى.\n٦ البخاري: الحدود (٢١/٧٥) ح (٦٧٨٠) .","vol":"4","page":72},{"text":"١٣٨٨- وعن عائشة: \"أن نساء رسول الله ﷺ كُنَّ حِزْبَيْن: فحِزْبٌ فيه عائشة وحفصة وسَوْدَةُ، والحِزْبُ الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ. وكان المسلمون قد علموا حُبَّ رسول الله ﷺ لعائشة؛ فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يُهديها إلى رسول الله ﷺ، أخّرها حتى إذا كان رسول الله ﷺ في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله ﷺ (في بيت عائشة) . فكلّم حزبُ أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله ﷺ يكلم الناس فيقول: من أراد أن يُهْدِي إلى رسول الله ﷺ هدية فلْيُهْدها إليه حيث كان من (بيوت) نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئًا. ١ فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا) . فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمتْهُ حين دار إليها أيضًا، فلم يقل لها شيئًا. فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا) . فقلن لها: كلِّميه حتى يكلمك. فدار إليها، ٢ فكلمتْهُ، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة; فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: ٣ أتوب إلى الله من أذاك ٤ يا رسول الله. ثم أنهن دعون فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فأرسلت ٥ إلى رسول\n_________\n١ في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (فذار لها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (فقالت) .\n٤ في المخطوطة: (من ذلك)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (فأرسلن)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":73},{"text":"الله ﷺ تقول: ١ إن نساءَك يُنْشِدْنَكَ العدل في بنت أبي بكر. فكلمته، فقال: يا بُنَيّة، ألا تحبين ٢ ما أحب؟ قالت: ٣ بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ٤ ارجعي إليه، فأبتْ أن ترجع. فأرسلنَ زينب بنت جَحْش فأتته، فأغلظتْ وقالت: إن نساءك يُنْشِدْنك (اللهَ) العدلَ في بنت أبي قُحَافة، فرفعتْ صوتها حتى تناولتْ عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله ﷺ ليَنظرُ ٥ إلى عائشة هل ٦ تكَلّم؟ قال: فتكلمت عائشة تردُّ على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي ﷺ إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر\". أخرجاه ٧.\n١٣٨٩- ولمسلم: \"ألستِ ٨ تحبين ما ٩ أُحب؟ قالت: بلى.\n_________\n١ في المخطوطة: (يقولن)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (من) .\n٣ في المخطوطة: (فقالت) .\n٤ في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد: (فقلن) .\n٥ في المخطوطة: (ينظر) .\n٦ في المخطوطة: (فهل) .\n٧ البخاري: الهبة (٥/٢٠٥) ح (٢٥٨٠)، ومسلم: فضائل الصحابة (٤/١٨٩١) ح (٨٣)، واللفظ للبخاري.\n٨ رسمت في المخطوطة، هكذا: (الستي)، وهو خطأ من الناسخ، فإنه ضعيف الكتابة جدًا.\n٩ في المخطوطة: (من) .","vol":"4","page":74},{"text":"قال: فأحِبِّي هذه ١\" ٢.\n١٣٩٠- وللبخاري عنها: ٣ \"قلت: يا رسول الله، إن لي ٤ جارين، فإلى أيهما أُهْدِي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا\" ٥.\n١٣٩١- وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: \"قدم وفد ثقيف على رسول الله ﷺ ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يُبْتَغى ٦ بها وجهُ الرسول ﵇ وقضاءُ الحاجة. وإن كانت صدقة، فإنما يُبْتَغَى ٧ بها وجهُ الله (. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلهم ويُسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر\" ٨.\n١٣٩٢- وروى ابن أبي عاصم عن ابن مسعود، مرفوعًا: \"لا تردّوا الهدية\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (قال: فهذه) .\n٢ مسلم: فضائل الصحابة (٤/١٨٩١) ح (٨٣) .\n٣ أي: عن عائشة، ﵂.\n٤ في المخطوطة: (إني) .\n٥ البخاري: الهبة (٥/٢١٩) ح (٢٥٩٥) .\n٦ جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٧ جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٨ النسائي: العمرى (٦/٢٣٦) .\n٩ هو في المسند لأحمد (١/٤٠٤) عن ابن مسعود أيضًا.","vol":"4","page":75},{"text":"١٣٩٣- وله عن أبي سعيد قال: \"هدايا العمال غُلُول\" ١.\n١٣٩٤- وللحربي عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وَغَر ٢ الصدر\" ٣.\n١٣٩٥- وله عن مسروق: \"أنه كلم ابن زياد في مَظْلَمَةٍ فردها، فأهدى له صاحبها وَصِيفًا، ٤ فرده إليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: مَن رَدَّ عن مسلم مظلمة فَرَزَأهُ ٥ عليها قليلًا أو كثيرًا فهو سُحْت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرِشْوَةَ في الحكم، قال ذاك كفر\".\n١٣٩٦- وعن أنس: \"أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها، فقيل: ٦ ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلتُ أعرفها في لَهَوَات ٧ رسول الله ﷺ\".\n_________\n١ هو في المسند لأحمد (٥/٤٢٤) بلفظه، لكن من طريق أبي حميد الساعدي.\n٢ الوغر: الغل والحرارة، كما في النهاية.\n٣ هو في المسند (٢/٤٠٥) بلفظه عن أبي هريرة.\n٤ أي: خادمًا.\n٥ أي: أخذ منه على رد المظلمة.\n٦ في المخطوطة: (فقال)، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام.\n٧ لهوات: جمع لهاة، وهي سقف الفم، أو اللحمة المشرفة على الحلق.","vol":"4","page":76},{"text":"أخرجاه ١.\n١٣٩٧- وفي البخاري عن عائشة: أنه قال في مرضه الذي مات فيه: \"يا عائشة، ما أزالُ ٢ أجِدُ (ألَمَ) الطعام الذي أكلتُ بخيبر. فهذا أوَان وجدتُ انقطاع أبْهَرِي ٣ من ذلك السُّم\" ٤.\n١٣٩٨- وله عن أبي حُمَيْد: \"غزونا مع رسول الله ﷺ تبوكَ، وأهدى مَلِكُ أيْلَة ٥ للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بُرْدًا، وكتب إليه بِبَحْرهم ٦\") ٧.\n١٣٩٩- وله عن أنس: \"أن أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ الجندل أهدى إلى رسول الله ﷺ جبة من سُنْدُس. وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل ٨\n_________\n١ البخاري: الهبة (٥/٢٣٠) ح (٢٦١٧)، ومسلم: السلام (٤/١٧٢١) ح (٤٥)، واللفظ للبخاري.\n٢ في المخطوطة: (لم أزل) .\n٣ الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه.\n٤ البخاري: المغازي (٨/١٣١) ح (٤٤٢٨) .\n٥ أيلة: بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة، وهي الآن خراب.\n٦ أي: ببلدهم.\n٧ البخاري: الهبة (٥/٢٣٠) باب (٢٨) .\n٨ في المخطوطة: (ان مناديل) .","vol":"4","page":77},{"text":"سعد بن مُعاذ في الجنة أحسن من هذا\" ١.\n١٤٠٠- وفي لفظ عن علي: \"أنه أعطاه إياه وقال: شَقّقْهُ خُمُرًا ٢ بين الفواطم\" ٣.\n١٤٠١- وللحربي وابن أبي عاصم عن بريده: \"أن أمير القِبْط أهْدَى إلى النبي ﷺ جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة. وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان\".\n١٤٠٢- وعن أم كُلْثوم بنت أبي سلمة قالت: \"لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة، قال: إني أهديت للنجاشي حُلّة وأوَاقي ٤ من مسك. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة (عَلَيَّ) . فإن رُدَّتْ (عَلَيَّ) فهي لك. وكان كما قال رسول الله ﷺ. ورُدَّتْ عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مِسْك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة\". رواه أحمد ٥.\n١٤٠٣- وفي حديث جابر: \"لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك\n_________\n١ البخاري: الهبة (٥/٢٣٠) ح (٢٦١٥) و(٢٦١٦)، وفي بدء الخلق (٦/٣١٩) ح (٣٢٤٨) .\n٢ خمر: جمع خمار، وهو غطاء الرأس.\n٣ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٤٥) ح (١٨) .\n٤ في المخطوطة: (اواق)، وهو خطأ.\n٥ في المسند (٦/٤٠٤) .","vol":"4","page":78},{"text":"هكذا ثم هكذا، ثلاث حَثَيَات\" ١.\n١٤٠٤- وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه ٢ فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه\". رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم البُسْتي ٣.\n١٤٠٥- وعن أنس (قال): \"قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤنه، وأشركونا في المَهْنَأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم\". قال الترمذي: ٤ صحيح غريب، ورواه أحمد ٥.\n_________\n١ البخاري: الجزية والموادعة (٦/٢٦٨) ح (٣١٦٤)، ولفظه: \"قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا\"، ومراده: ثلاث حثيات، وليست من ألفاظ الحديث.\n٢ في المخطوطة: (ما تكافئوه) .\n٣ أحمد في المسند (٢/٦٨، ٩٩، ١٢٧)، وأبو داود: الزكاة (٢/١٢٨) ح (١٦٧٢) .\n٤ الترمذي: صفة القيامة (٤/٦٥٣) ح (٢٤٨٧)، وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه.\n٥ في المسند (٣/٢٠٠، ٢٠٤) . والمهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة، وقيل: ما يأتيك بلا تعب.","vol":"4","page":79},{"text":"١٤٠٦- وعن جابر، مرفوعًا: \"العُمْرَى ١ لمن وُهِبَتْ له\". أخرجاه ٢.\n١٤٠٧- ولهما عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"العُمْرَى جائزة\" ٣.\n١٤٠٨- ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: \"أيما رجل أعْمَرَ رجلًا عُمْرَى ٤ له ولعقِبه، فقال: قد أعطيتكها ٥ وعَقِبَكَ ما بقي منكم ٦ أحد، فإنها لمن أُعْطيها، (وإنها) لا تَرجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى ٧ عطاء وقعت فيه ٨ المواريث\" ٩.\n١٤٠٩- وله عنه: \"إنما العُمْرَى التي أجاز رسول الله صلى الله\n_________\n١ العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك، عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى.\n٢ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٥) واللفظ له، والبخاري: الهبة (٥/٢٣٨) ح (٢٦٢٥) .\n٣ البخاري: الهبة (٥/٢٣٨) ح (٢٦٢٦)، ومسلم: الهبات (٣/١٢٤٨) ح (٣٢) .\n٤ رسمت في المخطوطة: هكذا (عمرا) .\n٥ في المخطوطة: (اعطيتها)، وهو خطأ.\n٦ في المخطوطة: (منهم)، وهو تسرع من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (اعطاه)، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ في المخطوطة: (في)، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٥) ح (٢٢) .","vol":"4","page":80},{"text":"عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها\" ١.\n- قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به ٢.\n١٤١٠- وله عنه: \"أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. ٣ لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا ٤ ثُنْيا\" ٥.\n- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ ٦.\n١٤١١- وله عنه، مرفوعًا: \"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. ٧ فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًا وميتًا، ولعقبه\" ٨.\n_________\n١ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٣) .\n٢ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.\n٣ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.\n٤ في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.\n٥ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٤) .\n٦ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.\n٧ أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار، والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود فيه الواهب أبدًا.\n٨ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٦) .","vol":"4","page":81},{"text":"١٤١٢- وعنه: \"العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى ١ جائزة لأهلها\". حسنه الترمذي ٢.\n- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: \"أنه سمع مكحولا ٣ يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا\" ٤.\n١٤١٣- وعن زيد بن ثابت مرفوعًا: \"مَنْ أعْمَرَ شيئًا، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئًا فهو سبيله\". رواه أحمد وأبو داود ٥.\n١٤١٤- وفي لفظ: \"فهو سبيله الميراث\" ٦.\n_________\n١ الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي.\n٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٣٣) ح (١٣٥١)، وأخرجه أبو داود، وابن ماجة.\n٣ في المخطوطة: (مكحول)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٦) ح (٤٤)، وفي المخطوطة: (وما عطوا) .\n٥ أحمد في المسند (٥/١٨٩)، وأبو داود: البيوع (٣/٢٩٥) ح (٣٥٥٩)، واللفظ لأبي داود.\n٦ أحمد في المسند (٥/١٨٩)، ولفظه: فهو سبيل الميراث.","vol":"4","page":82},{"text":"١٤١٥- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعًا \"لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئًا فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ\" ١. قال (عطاء): \"والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتًا \" ٢.\n١٤١٦- وفي الموطأ: عن عائشة: \"أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ ٣ عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، ٤ قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ ٥ عشرين وَسْقًا، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه ٦ كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله\" ٧.\n١٤١٧- وللبخاري عن أسماء قالت: \"أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله ﷺ: آصِلْها؟ قال: نعم\".\n- قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٨؟٩.\n_________\n١ أحمد في المسند (٢/٧٣)، والنسائي: العمرى (٦/٢٣١) .\n٢ هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة.\n٣ في المخطوطة: (جداد)، في الموضعين.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات) .\n٥ في المخطوطة: (جداد) في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (فأحوزيته)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٧ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٢) ح (٤٠)، وقد اختصره المصنف.\n٨ سورة الممتحنة آية: ٨.\n٩ البخاري: الأدب (١٠/٤١٣) ح (٥٩٧٨) و(٥٩٧٩)، وفي الهبة (٥/٢٣٣) ح (٢٦٢٠) .","vol":"4","page":83},{"text":"١٤١٨- ولأحمد عن أبي الزبير: \"أنها قدمتْ بهدايا: ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ ١ - وهي مشركة -، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشةُ النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ٢ الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها\" ٣.\n١٤١٩- وللبخاري: \"مُرِي عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر\" ٤.\n١٤٢٠- وقوله: \"اضربوا لي معكم بسهم\" ٥.\n١٤٢١- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله ﷺ: \"إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئًا\". أخرجاه ٦\n_________\n١ في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ سورة الممتحنة آية: ٨.\n٣ أحمد في المسند (٤/٤) .\n٤ البخاري: الصلاة (١/٥٤٣) ح (٤٤٨)، وفي الجمعة (٢/٣٩٧) ح (٩١٧)، وفي البيوع (٤/٣١٩) ح (٢٠٩٤)، وفي الهبة (٥/٢٠٠) ح (٢٥٦٩)، ولفظ المصنف كما في الهبة.\n٥ البخاري: الطب (١٠/٢٠٩) ح (٥٧٤٩) .\n٦ البخاري: الزكاة (٣/٢٩٣) ح (١٤٢٥)، ومسلم: الزكاة (٢/٧١٠) ح (٨٠)، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئًا\"، والحديث أخرجه أيضًا أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.","vol":"4","page":84},{"text":"١٤٢٢- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره\" ١.\n١٤٢٣- ولهما عن أسماء أنها قالت: \"يا رسول الله، ليس لي شيء ٢ إلا ما أدخل ٣ علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي ٤ الله عليك\" ٥.\n١٤٢٤- ولأحمد: \"إن الزبير رجل شديد، ٦ ويأتيني المسكين، فأتصدق ٧ عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي ٨ ولا توعي ... إلخ؟\" ٩.\n_________\n١ البخاري: البيوع (٤/٣٠١) ح (٢٠٦٦)، ومسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٤)، واللفظ للبخاري.\n٢ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (ما إذا حل)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (فيوع)، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل، ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.\n٥ مسلم: الزكاة (٢/٧١٤) ح (٨٩) واللفظ له، والبخاري: الزكاة (٣/٣٠١) ح (١٤٣٤) نحوه.\n٦ في المخطوطة: (رجلا شديدا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (افأتصدق) .\n٨ في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت)، وليست في المسند.\n٩ المسند (٦/٣٥٣) .","vol":"4","page":85},{"text":"١٤٢٥- ولهما عن جابر: \"فجعلْنَ ١ يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال\" ٢.\n١٤٢٦- وفي الصحيح: \"أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك\" ٣.\n١٤٢٧- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: \"كنتُ مملوكًا، فسألت النبي ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما\" ٤.\n١٤٢٨- وله عنه: \"قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحمًا، فجاءني مسكين ٥ فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (فجعلنا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الزكاة (٣/٢١٢) ح (١٤٤٩)، ومسلم: صلاة العيدين (٢/٦٠٣) ح (٤)، واللفظ لمسلم.\n٣ البخاري: الهبة (٥/٢١٧) ح (٢٥٩٢) بسياق أطول.\n٤ في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) .\n٥ في المخطوطة: (مسكينا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ مسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٣) .","vol":"4","page":86},{"text":"١٤٢٩- وللبخاري عن أنس قال: \"رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر\" ١.\n١٤٣٠- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله ﷺ: \"أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز ٢ -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة\" ٣.\n- قال حسان: \"فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة ٤ خصلة\" ٥.\n١٤٣١- وقال عمر: \"ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد\" ٦.\n- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة\n_________\n١ البخاري: الهبة (٥/٢٤٢) ح (٢٦٣٠) من حديث طويل.\n٢ منيحة العنز: هو إعارتها زمنًا لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها.\n٣ البخاري: الهبة (٥/٢٤٣) ح (٢٦٣١) .\n٤ في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ.\n٥ هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة.\n٦ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٣) ح (٤١) بنحوه.","vol":"4","page":87},{"text":"تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض ١.\n١٤٣٢- ومعناه في الموطأ عن عثمان ٢.\n١٤٣٣- وقال رسول الله ﷺ لوفد هوازن: \"ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم\". رواه البخاري ٣.\n١٤٣٤- ولأحمد عن عمير ٤ بن سلمة الضَّمْرِي قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقورًا. فأردنا أخذه، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله ﷺ\n_________\n١ المغني: الهبة والعطية (٦/٢٦٠)، لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله: \"تامة\"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.\n٢ الموطأ: الوصية (٢/٧٧١) ح (٩) .\n٣ البخاري: الوكالة (٤/٤٨٣) باب (٧)، بلفظ: نصيبي لكم.\n٤ في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، وليس لعمير؟ في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.","vol":"4","page":88},{"text":"أبا بكر أن يقسمه بين الناس\" ١. ورواه النسائي.\n١٤٣٥- ولسعيد: \"أن سعدًا ٢ قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، ﵄، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدًا قسم ماله بين أولاده، ولمْ يَدْرِ ما ٣ يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغَيِّرَ شيئًا صنعه سعد، ولكن نصيبي له\" ٤.\n١٤٣٦- وفي الموطأ عن عُمَر قال: \"مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها\" ٨.\n_________\n١ أحمد في المسند (٣/٤١٨) نحوه، والنسائي: الصيد والذبائح (٧/١٨١) بمثله.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (سعد)، وهو خطأ من الناسخ، وسعد هذا هو: ابن عبادة.\n٣ في المخطوطة: (ولم يدري من)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (٦/٢٨٥) وعزاه لسعيد.\n٥ في المخطوطة: (و) بدل: (أو) .\n٦ في المخطوطة: (فهي) .\n٧ في المخطوطة: (ما لم يرضى) .\n٨ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٤) ح (٤٢) نحوه.","vol":"4","page":89},{"text":"١٤٣٧- وللأثرم عنه: \"أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا ١ ثم أرادت أن تقتصره ٢ فهي أحق به\" ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أي: تسترده وتسترجعه.\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (٦/٢٩٧)، وعزاه للأثرم.","vol":"4","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>كِتَابُ الوَصَايا</span>\n١٤٣٨- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\". أخرجاه ١.\n١٤٣٩- ولهما عن سَعْد (قال): \"جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، ٢ قال: لا. قلت الثلث؟ ٣ قال: فالثلث، ٤ والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة\n_________\n١ البخاري: الوصايا (٥/٣٥٥) ح (٣٧٣٨)، ومسلم: الوصية (٣/١٢٤٩) ح (١) و(٢)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي، واللفظ لهما.\n٢ في المخطوطة: (الشطر) .\n٣ في المخطوطة: (بالثلث) .\n٤ في المخطوطة: (الثلث) .","vol":"4","page":91},{"text":"يتكَفّفُون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللُّقْمَةُ (التي) ترفعها إلى في ١ امرأتك. وعسى الله أن يرفعَك، فينتفعَ بك ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم تكن له يومئذ إلا ابنة\" ٢.\n١٤٤٠- وفي لفظ: \"قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز ٣ ذلك لهم\" ٤.\n١٤٤١- وفي رواية البخاري: \"ثم مسح (يده على) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشفِ سعدًا، وأتْمِمْ له هجرته. فما زلت أجد بَرْدَهُ ٥ على كبدي فيما يُخَال ٦ إليَّ حتى الساعة\" ٧.\n١٤٤٢- وله: \"وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أُخَلّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلّفَ فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت\n_________\n١ أي: إلى فم امرأتك.\n٢ البخاري: الوصايا (٥/٣٦٣) ح (٢٧٤٢)، ومسلم: الوصية (٣/١٢٥٠) ح (٥) واللفظ للبخاري.\n٣ في المخطوطة: (وجاز) .\n٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٦٩) ح (٢٧٤٤) .\n٥ في المخطوطة: (برديديه) .\n٦ في المخطوطة: (يحال)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: فيما يخيل إلي، قال ابن سيدة في المحكم: خال الشيء يخاله: يظنه.\n٧ البخاري: المرضى (١٠/١٢٠) ح (٥٦٥٩) .","vol":"4","page":92},{"text":"(به) درجةَ ورِفْعَةً. ثم لعلك أنْ تُخَلّفَ حتى ينتفع بك أقوام ١ ويُضَرَّ بك آخرون. اللهم إمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكنَّ البائس سَعْدُ بنُ خَوْلَة يَرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة\" ٢.\n١٤٤٣- ولمسلم: \"أنه بكى، فقال: ما يبكيكَ؟ قال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي ٣ ﷺ: اللهم اشفِ سعدًا. ٤ اللهم اشفِ سعدًا. ٥ ثلاث مرار ٦\") ٧.\n١٤٤٤- (و) رواه أحمد عن عَمْرو بن القاري: \"أن رسول الله ﷺ قَدِم فَخَلّف سعدًا مريضًا ٨ حيث خرج إلى حُنَيْن. فلما قدم من جِعْرَانةَ معتمرًا دخل عليه ... \" الحديث، وفي آخره: \"يا عَمْرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (اقواما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الجنائز (٣/١٦٤) ح (١٢٩٥) .\n٣ في المخطوطة: (رسول الله) .\n٤ في المخطوطة: (سعد) في الجمل الثلاث.\n٥ في المخطوطة، زيادة: (اشف سعد)، مرة ثالثة.\n٦ في المخطوطة: (مرات) .\n٧ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٣) ح (٨) .\n٨ في المخطوطة: (سعد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٩ أحمد في المسند (٤/٦٠) .","vol":"4","page":93},{"text":"١٤٤٥- وفي البخاري في حديث سعد، أنه عام حجة الوداع ١.\n١٤٤٦- ولهما عن ابن عباس: \"لو غَضَّ الناس إلى الرُّبُع، لأن رسول الله ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير ٢\") ٣.\n١٤٤٧- ولأحمد عن أبي الدرداء، مرفوعًا: \"إن الله الله ﷿ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم\" ٤.\n١٤٤٨- ولابن ماجة معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر٥.\n١٤٤٩- ولمسلم عن عِمْرانَ: \" (أنَّ) رجلًا أعتق ستة٦ مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقْرَعَ٧ بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا\"٨.\n_________\n١ البخاري: المرضي (١٠/١٢٣) ح (٥٦٦٨) .\n٢ في المخطوطة، هنا زيادة: (أو كبير)، وفي مسلم، وفي حديث وكيع: كبير أو كثير.\n٣ البخاري: الوصايا (٥/٣٦٩) ح (٢٧٤٣) واللفظ له، ومسلم: الوصية (٣/١٢٥٣) ح (١٠)، ومعنى غض الناس: أى نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع.\n٤ أحمد في المسند- ٦: ٤٤١\n٥ ابن ماجه- الوصايا- ٢: ٩٠٤- ح ٩٧٠ و٢٧١٠\n٦ رسمت في المخطوة هكذا \"ستت\"\n٧ جاءت العبارة في المخطوطة هكذا \"فجزأهم ثلاثة أجزاء أقرع\".\n٨ مسلم - الأيمان- ٣: ١٢٨٨- ح ٥٦.","vol":"4","page":94},{"text":"١٤٥٠- ولأبي داود: \"لو شهدته قبل أن يُدْفَنْ، لم يُدْفَنْ في مقابر المسلمين\" ١.\n١٤٥١- ولأحمد: \"لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه\" ٢.\n١٤٥٢- ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ (قال): \"إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارَّانِ في الوصية؛ فتجب لهما النار\". ثم قرأ أبو هريرة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ ٣ - إلى قوله – ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ٤\" ٥.\n١٤٥٣- ولأحمد وابن ماجة: \"سبعين سنة\" ٦. قال الترمذي: حسن غريب ٧.\n١٤٥٤- ولأحمد: \" إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة\".\n_________\n١ أبو داود: العتق (٤/٢٨) ح (٣٩٦٠) .\n٢ أحمد في المسند (٤/٤٤٦) .\n٣ في المخطوطة: (به) .\n٤ سورة النساء آية: ١٢.\n٥ أبو داود: الوصايا (٣/١١٣) ح (٢٨٦٧)، والترمذي: الوصايا (٤/٤٣١) ح (٢١١٧) .\n٦ أحمد في المسند (٢/٢٧٨)، وابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٤) .\n٧ أي: عن الحديث رقم (١٤٥٢) .","vol":"4","page":95},{"text":"وقال في الأول: ١ \"فإذا أوصى حاف ٢ في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار\". وقال أبو هريرة: \"اقرؤوا إن شئتم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ - إلى قوله – ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ \" ٣.\n١٤٥٥- وعن ابن عباس قال: \"كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ\". رواه البخاري ٤\n١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعًا: \"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث\". صححه الترمذي ٥.\n١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.\n_________\n١ أي: أول الحديث.\n٢ في المخطوطة: (جاف)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ أحمد في المسند (٢/٢٧٨)، وابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٤) .\n٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٢) ح (٢٧٤٧) .\n٥ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٤) ح (٢١٢١)، وقال: حسن صحيح.\n٦ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٣) ح (٢١٢٠)، وقال: حسن صحيح.","vol":"4","page":96},{"text":"١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعًا: \"لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة\" ٢.\n١٤٥٩- وللنسائي عنه: \"الضّرار في الوصية من الكبائر\" ٣.\n١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعًا: \"من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته\" ٤.\n١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعًا: \"تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته\". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفًا عليها أو على عروة.\n_________\n١ في المخطوطة: (وصية)، وفي المنتقى مثلها، وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.\n٢ الدارقطني: الوصايا (٤/١٥٢) ح (٩) .\n٣ أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (٤/١٥١) ح (٧)، وقال: \"الإضرار\" بدل: \"الضرار\"، وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفًا.\n٤ ابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٥)، وأخرجه الدارقطني: الوصايا (٤/١٤٩) ح (٢) .","vol":"4","page":97},{"text":"١٤٦٢- وعن عَمْرو بن الحارث أخي جُوَيْريَةَ قال: \"ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمة، ولا شيئًا إلا بغْلَتَهُ البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة\". رواه البخاري ١.\n١٤٦٣- ولمسلم عن عائشة: \"ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا، ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء\" ٢.\n١٤٦٤- ولهما عن طلحة بن مُصَرِّف (قال): \"سألتُ عبد الله بن أبي أوْفَى: هل كان رسول الله ﷺ أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله\" ٣.\n١٤٦٥- ولهما: \"عن عائشة - وذُكر عندها أن عليًّا كان وَصِيًّا - فقالت: متى ٤ أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حَجْرِي، فدعا بالطّسْت. فلقد انخنث ٥ في حجري،\n_________\n١ البخاري: الوصايا (٥/٣٥٦) ح (٢٧٣٩) .\n٢ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٦) ح (١٨) .\n٣ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٦) ح (١٦)، والبخاري: الوصايا (٥/٣٥٦) ح (٢٧٤٠)، واللفظ للبخاري، إلا أنه قال: \"او أمروا\" بدل: \"وأمروا\".\n٤ في المخطوطة: زيادة كلمة: (من) بعد (متى)، وهو سهو من الناسخ.\n٥ أي: مال وسقط.","vol":"4","page":98},{"text":"فما شعرتُ أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ \" ١.\n١٤٦٦- ولهما عن سعيد بن جُبَيْر (قال:) قال ابن عباس: \"يومُ الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بَلَّ دمعه الحَصَى، ٢ فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله ﷺ وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازعٌ، وقالوا: ما شأنه أهَجَرَ؟ ٣ اسْتَفْهِمُوهُ. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنْسيتُها\" ٤.\n١٤٦٧- وفي لفظ: \"فأْتوني بالكَتِف والدواة، أكتب لكم كتابًا لن ٥ تضلوا بعده أبدًا\" ٦. قال سفيان: ٧ هذا من قول سليمان الأحول يعني: نسيتها.\n_________\n١ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٧) ح (١٩)، البخاري: الوصايا (٥/٣٥٦) ح (٢٧٤١)، واللفظ للبخاري.\n٢ في المخطوطة: (الحصبا) .\n٣ في المخطوطة: كررت كلمة: (اهجر) مرتين.\n٤ البخاري: الجزية والموادعة (٦/٢٧٠) ح (٣١٦٨)، ومسلم: الوصية (٣/١٢٥٧) ح (٢٠) .\n٥ في المخطوطة: (لم)، وفي البخاري: (لا)، وفي مسلم: (لن) .\n٦ مسلم: الوصية (٣/١٢٥٩) ح (٢١)، وفي البخاري: \"ائتوني بكتف أكتب لكم ... \".\n٧ هو: سفيان بن عيينة، وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد.","vol":"4","page":99},{"text":"١٤٦٨- ولأحمد وأبي داود عن علي: \"كان آخر كلام النبي ﷺ: الصلاة! الصلاة! واتقوا الله فيما ملكت أيْمانكم \" ١.\n١٤٦٩- وفي لفظ عن أنس: \"حتى جعل رسول الله ﷺ يُغَرُغِرُ بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه\" ٢.\n١٤٧٠- قال البخاري: ويُذْكَرُ: \"أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية\" ٣.\n١٤٧١- وفي الصحيح: \"إِنْ قُتِلَ زيد فجعفر ... \" الحديثَ ٤.\n١٤٧٢- وفي الموطأ عن عَمْرو بن سُلَيْم الزُّرَقِي: \"أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هَهُنا غلامًا يَفاعًا ٥ لم يحتلم، وهو من غَسّان، وورثته بالشام. وهو ذو مال، وليس له هَهُنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوصِ لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَمٍ. ٦ قال عمرو\n_________\n١ أبو داود: الأدب (٤/٣٣٩) ح (٥١٥٦)، وأحمد في المسند (٦/٢٩٠)، واللفظ لأبي داود.\n٢ أحمد في المسند (٣/١١٧) نحوه.\n٣ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٦) باب (٩)، وهذا الحديث من معلقات البخاري المذكورة في تراجم الأبواب، وليست من الأحاديث التي في صلب الأبواب.\n٤ البخاري: المغازي (٧/٥١٠) ح (٤٢٦١) .\n٥ في المخطوطة: (يقلع)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ في المخطوطة، رسمت هكذا: (برحستم)؟!","vol":"4","page":100},{"text":"ابن سُلَيْم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم)، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عَمْرو بن سُلَيْم (الزُّرَقي\") ١.\n١٤٧٣- وعن أبي الدرداء، مرفوعًا: \"مثَل الذي يُهْدِي ويتصدق عند موته، مَثَل الذي يُهْدِي بعد ما يشبع\". صححه الترمذي ٢.\n١٤٧٤- ولأبي داود عن أبي سعيد، مرفوعًا: \"لأنْ يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق عند موته بمائة\" ٣\n١٤٧٥- ولمسلم عن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين! ولا تَولّيَنَّ مال يتيم! \" ٤.\n١٤٧٦- وفي لفظ: \"قلت: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على مَنْكبي وقال: يا أبا ذر (إنك ضعيف) . ٥ وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي\n_________\n١ الموطأ: الوصية (٢/٧٦٢) ح (٢) بتصرف يسير من المصنف.\n٢ الترمذي: الوصايا (٤/١٢٣) ح (٤٣٥٢)، وأحمد في المسند (٥/١٩٧)، واللفظ لأحمد.\n٣ أبو داود: الوصايا (٣/١١٣) ح (٢٨٦٦)، وقال: \"بمائة عند موته\" بدل: \"عند موته بمائة\".\n٤ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٧) ح (١٧)، وأخرجه أبو داود والنسائي، كلاهما في الوصايا.\n٥ في المخطوطة: (إني أراك ضعيفًا) بدل: (إنك ضعيف)، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.","vol":"4","page":101},{"text":"ونَدامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها ١\" ٢.\n١٤٧٧- وروى سعيد عن الفُضيل بن عِياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: \"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوْصَى مَن ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ \" ٣.\n١٤٧٨- وروى عن ابن مسعود: \"أنه كتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكْرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا - أنَّ مَرْجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله)، ثم إلى الزبير بن عَوَّام وابنه عبد الله. وإنهما في حِلٍّ وبِلٍّ ٤ فيما ولِيا وقضيا. ٥ وأنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (منها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٧) ح (١٦) .\n٣ ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (٦/٤٩٠)، وعزاه لسعيد.\n٤ البل: المباح.\n٥ في المخطوطة: (فيما ولي وقضى) .\n٦ ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (٦/٤٩٠) نحوه، وعزاه لسعيد.","vol":"4","page":102},{"text":"١٤٧٩- وروى عن عليَّ: \"في أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث\" ١.\n١٤٨٠- وعن ابن عباس: \"من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية\" ٢. وقال: \"من ترك ستين دينارًا، ما ترك خيرًا\" ٣.\n- وقال طاووس: الخير ثمانون دينارًا ٤.\n- وقال الشّعْبي: ما مالٌ أعظمُ أجرًا ٥ من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس ٦.\n١٤٨١- وروى سعيد ٧ في حديث سعد قلتُ: \"يا رسول الله، إن مالي كثير، ٨ وورثتي أغنياء. فلم يَزلْ يناقصني وأناقصه حتى قال:\n_________\n١ ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (٦/٤١٦)، ولم يعزه لأحد، لكن قال: \"عن الورثة\" بدل: \"عن الوارث\".\n٢ المصدر السابق (٦/٤١٦)، ولم يعزهما لأحد.\n٣ المصدر السابق (٦/٤١٦)، ولم يعزهما لأحد.\n٤ المصدر السابق، والصفحة نفسها.\n٥ في المخطوطة: (اجر) .\n٦ المصدر السابق (٦/٤١٧) .\n٧ الذي في المغني (٦/٤١٧) أن سعيدًا هذا هو: سعيد بن خالد، أحد رجال الإسناد.\n٨ في المخطوطة: (كثيرا) .","vol":"4","page":103},{"text":"أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير ١\" ٢.\n١٤٨٢- وقال أبو عبد الرحمن: ٣ \"لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئًا، لقول رسول الله ﷺ: والثلث كثير\" ٤.\n١٤٨٣- \"وأوصى أبو بكر بالخُمُس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه\" ٥.\n- وعن العلاء بن زياد قال: \"أوصى ٦ أبي أنْ أسأل العلماء: أي الوصية أعدلُ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. ٧ فتتابعوا على الخمس\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (كثيرا)، وهو خطأ واضح.\n٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٦/٤١٧) ولم يعزه لأحد. أخرجه النسائي: الوصايا (٦/٢٠٣)، والترمذي: الجنائز (٣/٣٠٥) ح (٩٧٥)، كلاهما نحوه.\n٣ هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد رجال الحديث السابق.\n٤ المغني (٦/٤١٧)، وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق نحوه.\n٥ المصدر السابق.\n٦ في المخطوطة: (اوصاني) .\n٧ في المخطوطة: (وصية) .\n٨ المصدر السابق (٦/٤١٨)، وأخرجه الدارمي: الوصايا (٢/٢٩٢) ح (٣٢٠٠) .","vol":"4","page":104},{"text":"- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته ١.\n- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: \"يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته\" ٢.\n-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: \"ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته\" ٣.\n١٤٨٤- وثبت عن ابن مسعود: \"أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله\" ٤.\n- وروى سعيد عن طاووس في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ ٥ قال: \"أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته\" ٦.\n_________\n١ الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (٦/٤١٨) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.\n٢ المغني: الوصايا (٦/٤١٨) .\n٣ المصدر السابق.\n٤ المصدر السابق (٦/٥٣٥) .\n٥ سورة البقرة آية: ١٨٢.\n٦ تقسير الطبري (٣/٤٠٢) نحوه.","vol":"4","page":105},{"text":"١٤٨٥- \"قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر\" ١.\n- وقال الموفق: لا نعلم خلافًا في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.\n١٤٨٦- وروى عن علي: \"إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية\" ٣.\n- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.\nقال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.\n١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال: \"يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته\" ٦.\n_________\n١ تفسير ابن كثير (١/٢١٩) مرفوعًا، بلفظ: \" الجنف في الوصية من الكبائر \"، وأخرجه بلفظه موقوفًا على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.\n٢ المغني: الوصايا (٦/٤٣٠) .\n٣ المصدر السابق (٦/٤٣٠) .\n٤ المصدر السابق (٦/٤٣٧) .\n٥ المصدر السابق (٦/٤٨٥)، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.\n٦ سنن الدارمي: الوصايا (٢/٢٩٥) ح (٢٣١٤) بنحوه. والمغني (٦/٤٨٥) .","vol":"4","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>كِتابُ النِّكاحْ</span>\n١٤٨٨- عن علقمة قال: \"كنتُ أمشي مع عبد الله ١ بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك ٢ جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة ٣ فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم)، فإنه له وِجَاءٍ ٤\") ٥.\n١٤٨٩- وعن أنس بن مالك ﵁ أن نَفَرًا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل\n_________\n١ هو: عبد الله بن مسعود.\n٢ في المخطوطة: (ازوجك) .\n٣ الباءة: الجماع، أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.\n٤ الوجاء: هو رض الخصيتين، أي: إن الصيام كالوجاء.\n٥ مسلم: النكاح (٢/١٠١٨) ح (١)، والبخاري: الصوم (٤/١١٩) ح (١٩٠٥)، وفي النكاح (٩/١٠٦) ح (٥٠٦٥) و(٥٠٦٦) .","vol":"4","page":107},{"text":"اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: \"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ١\") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٢.\n١٤٩٠- وعنه قال: \"كان رسول الله ﷺ يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل ٣ نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة\". رواه الإمام أحمد ٤ وابن حبان.\n١٤٩١- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر ٥ بذات الدين ترِبَتْ يداك\". متفق عليه ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (اقواما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٢٠) ح (٥)، والبخاري: النكاح (٩/١٠٤) ح (٥٠٦٣) .\n٣ أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعًا إلى عبادة الله، هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل): (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.\n٤ في المسند (٣/١٥٨، ٢٤٥) .\n٥ في المخطوطة: (فاضفر)، وهو تحريف من الناسخ.\n٦ البخاري: النكاح (٩/١٣٢) ح (٥٠٩٠)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٦) ح (٥٣)، وأحمد في المسند (٢/٤٢٨) .","vol":"4","page":108},{"text":"١٤٩٢- وعنه: \"أن النبي ﷺ كان إذا رأى إنسانًا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير\" ١. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه.\n١٤٩٣- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: \"إذا أفاد ٢ أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جُبلت عليه\" ٣. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه له.\n١٤٩٤- وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: \"علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه ٤ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي\n_________\n١ أحمد في المسند (٢/٣٨١)، وأبو داود: النكاح (٢/٢٤١) ح (٢١٣٠)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١٤) ح (١٩٠٥)، والترمذي: النكاح (٣/٤٠٠) ح (١٠٩١) .\n٢ في المخطوطة: (قادا)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ أبو داود: النكاح (٢/٢٤٨) ح (٢١٦٠)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١٧) ح (١٩١٨) . والنسائي: النكاح (٦/١٠٤) .\n٤ في المخطوطة: (يهدي) .","vol":"4","page":109},{"text":"له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات\" ١. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن.\n١٤٩٥- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتَخبَّأُ لها تحت الكَرب، ٢ حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها\". رواه أحمد، وهذا لفظه، ٣ وأبو داود ٤ من رواية ابن إسحاق، وهو صدوق، ٥ عن داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيحين، عن\n_________\n١ الترمذي: النكاح (٢/٤١٣) ح () ١١٠٥، وابن ماجة: النكاح (٢/٦٠٩) ح (١٨٩٢)، وأبو داود: النكاح (٢/٢٣٨) ح (٢١١٨) .\n٢ الكرب: أصل سعف النخل.\n٣ أحمد في المسند (٣/٣٣٤)، وهذا لفظه إلا قوله: (أتخبأ)، فإنها في المسند: \"أختبئ\". وأما (أتخبأ) فهي لفظ أبي داود.\n٤ أبو داود: النكاح (٢/٢٢٨) ح (٢٠٨٢) .\n٥ قال الحافظ في التقريب في ترجمته: صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. قلت: وقد عنعن ابن إسحاق في روايته عن داود، ولم يصرح بالتحديث.","vol":"4","page":110},{"text":"واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، ١ عن جابر.\n١٤٩٦- وعن ابن عمر قال: \"نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له\". متفق عليه، ٢ واللفظ للبخاري.\n١٤٩٧- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: \"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله ﷺ، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ ٣ فيها شيئًا\n_________\n١ قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/٣٣٠): \"واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ، عن جابر في النظر إلى المخطوبة، تفرد عنه داود بن الحصين، فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو ... \". وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (١١/١٠٦): ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي بعده. قلت: ويعني بالذي بعده: واقد بن عمرو. ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي، فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط، وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل، ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (٢/٣٢٩): واقد بن عبد الرحمن بن سعد: مجهول.\n٢ البخاري: النكاح (٩/١٩٨) ح (٥١٤٢)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٣٢) ح (٥٠) .\n٣ في المخطوطة: (لم يقضي) .","vol":"4","page":111},{"text":"جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: فهل عندك شيء؟ ١ فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب، فرجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله ﷺ: انظر ولو خاتمًا من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتمًا ٢ من حديد، ولكن هذا إزاري! - قال سهل: (ما) له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله ﷺ: ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، ٣ وإن لبستْه لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي ﷺ موليًا، فأمَر به فدُعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عَدَّدها، فقال: تقرؤهن ٤ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملّكتُكَها بما معك من القرآن\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٥.\n١٤٩٨- وفي لفظ له قال: \" انطلق، فقد زوجتُكها، فعلِّمها من القرآن\" ٦.\n_________\n١ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (ولا خاتم) .\n٣ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (على)، وما أثبته هو ما في الصحيحين.\n٥ مسلم: النكاح (٢/١٠٤٠) ح (٧٦)، والبخاري: النكاح (٩/١٣١) ح (٥٠٨٧) .\n٦ مسلم: النكاح (٢/١٠٤١) ح (٧٧) .","vol":"4","page":112},{"text":"١٤٩٩- ولفظ البخاري: \"أملكناكها بما معك من القرآن\" ١.\n١٥٠٠- وعن عبد الله القرشي عن عامر بن ٢ عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: \"أعلنوا النكاح\". رواه الإمام أحمد ٣ والطبراني ٤ والحاكم ٥ وقال: صحيح الإسناد.\n١٥٠١- عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" لا نكاح إلا بولي\". رواه الخمسة، ٦ وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.\n_________\n١ البخاري: النكاح ٩:١٧٥) ح (٥١٢١) .\n٢ في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ في المسند (٤/٥) .\n٤ في مجمع الزوائد (٤/٢٨٩)، أورد الحديث، ثم قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.\n٥ في المستدرك (٢/١٨٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.\n٦ الخمسة في اصطلاح المصنف هم: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في المسند. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره لهذا الحديث والحديث الذي بعده (٢/٥٠٥): رواهما الخمسة إلا النسائي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/١٥٦): احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. فأخرجه =","vol":"4","page":113},{"text":".......................................................................................................\n_________\n= الترمذي: النكاح (٣/٤٠٧) ح (١١٠١)، وبين الخلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود: النكاح (٢/٢٢٩) ح (٢٠٨٥)، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (١/٦٠٥) ح (١٨٨١)، وأخرجه أحمد في المسند (٤/٣٩٤) . وعلته الإرسال، فقد أرسله شعبة وسفيان، ووصله آخرون؛ فاختلف أئمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله. ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح، وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلًا لذكرها. هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقًا على هذا الحديث ما يلي: \"قوله: \" لا نكاح إلا بولي \"، قال في المغني: لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكّل غير وليها في تزويجها، فإن فعلتْ لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس و(أبي هريرة) وعائشة، ﵃، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن، فإن فعلت كان موقوفًا على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكّل في النكاح، لأن الله تعالى قال: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الآية، فأضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها. ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى. ولنا: أن النبي؟ قال: \" لا نكاح إلا بولي \"، روته عائشة وابن عباس وأبو موسى، قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: \" لا نكاح إلا بولي \"، فقال: صحيح، ثم ذكر ... ثم قال: وأما الآية: فعضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي؟ فزوّجها، وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز لها تزويج، إلى أن قال بعد ذلك: فإن حكَم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكمًا لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة، وخرج القاضي في هذا وجهًا خاصة أنه ينقض، والأول أولى، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد.","vol":"4","page":114},{"text":"١٥٠٢- وفي رواية عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: \"أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له\". رواه الخمسة إلا النسائي، ١ وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.\n_________\n١ الترمذي: النكاح (٣/٤٠٧) ح (١١٠٢)، وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي؟. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ... إلخ. وأخرجه أبو داود: النكاح (٢/٢٢٩) ح (٢٠٨٣)، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (١/٦٠٥) ح (١٨٧٩)، وأخرجه أحمد في المسند (٦/٦٦) .","vol":"4","page":115},{"text":"١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي ﷺ قال: \"أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعًا ١ من رجلين، فهو للأول منهما\". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي.\n١٥٠٤- \"وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوجه\".\n١٥٠٥- \"وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ٣ أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك\". رواهما البخاري تعليقًا ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (بيعان)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ الترمذي: النكاح (٣/٤١٨) ح (١١١٠)، وقال: حديث حسن، وأبو داود: النكاح (٢/٢٣٠) ح (٢٠٨٨)، والنسائي البيوع (٧/٢٧٦، وأحمد في المسند (٥/٨)، وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا، وإنما أخرج الشق الأخير منه، وهو الذي يتعلق بالبيع، ونصه: \" أيما رجلٍ باع بيعًا من رجلين، فهو للأول منهما \"، انظر سنن ابن ماجة: التجارات (٢/٧٣٨) ح (٢١٩٠) .\n٣ في المخطوطة: (فارط)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ البخاري: النكاح (٩/١٨٨) باب (٣٧) .","vol":"4","page":116},{"text":"١٥٠٦- عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: \"أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها\" ١.\n١٥٠٧- وفي لفظ: \"تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها\" ٢. متفق عليهما.\n١٥٠٨- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: \"لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له\". رواه الدارقطني ٣ وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره.\n١٥٠٩- وعن الشّعْبي قال: \"ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من عليّ ﵁، كان يضرب فيه\". رواه الدارقطني ٤.\n١٥١٠- وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية): \"أن أباها ٥\n_________\n١ البخاري: النكاح (٩/١٢٩) ح (٥٠٨٦)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٥) ح (٨٥) .\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٤٥) ح (٨٥)، ولم أجد هذا اللفظ في البخاري.\n٣ الدارقطني: النكاح (٣/٢٢١) ح (١١) و(٢٣) .\n٤ الدارقطني: النكاح (٣/٢٢٩) ح (٣٣) .\n٥ في المخطوطة: (ان أبوها) .","vol":"4","page":117},{"text":"زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي ﷺ فَردَّ نكاحَها\". رواه البخاري ١.\n١٥١١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت\". متفق عليه ٣.\n١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها\". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.\n_________\n١ البخاري: النكاح (٩/١٩٤) ح (٥١٣٨) .\n٢ الأيم: من ليس له زوج رجلًا أو امرأة، والمراد بالأيم هنا: الثيب.\n٣ البخاري: النكاح (٩/١٩١) ح (٥١٣٦)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٣٦) ح (٦٤)، وأحمد في المسند (٢/٤٣٤) .\n٤ أبو داود: النكاح (٢/٢٣٣) ح (٢١٠٠) .\n٥ النسائي: النكاح (٦/٦٩) .\n٦ أي: ابن حبان في صحيحه، ولم يتم طبع ترتيبه، وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.\n٧ الدارقطني: النكاح (٣/٢٣٩) ح (٦٦)، كلهم بلفظ: \" ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها \".","vol":"4","page":118},{"text":"١٥١٣- وعنه: \"أن جارية بكرًا ١ أتت النبي ﷺ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، ٢ فخيّرها النبي ﷺ\". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجه ٥ والدارقطني. ٦ وله عِلّة بينها أبو داود ٧ وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال.\n١٥١٤- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيما عبد تزوج بغير إذن وليّه أو أهله، فهو عاهر \". رواه الإمام أحمد ٨ وأبو داود ٩ والترمذي، ١٠ وقال: حديث\n_________\n١ في المخطوطة: (بكر) .\n٢ في المخطوطة: (كارة)، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ سقطت عليه الهاء.\n٣ أحمد في المسند (١/٢٧٣) .\n٤ أبو داود: النكاح (٢/٢٣٢) ح (٢٠٩٦) .\n٥ ابن ماجة: النكاح (١/٦٠٣) ح (١٨٧٥) .\n٦ الدارقطني: (٣/٢٣٤) ح (٥٦) .\n٧ في سننه: النكاح (٢/٩٧) ح (٢٣٢٢) .\n٨ أحمد في المسند (٣/٣٠١) .\n٩ أبو داود: النكاح (٢/٢٢٨) ح (٢٠٧٨) .\n١٠ الترمذي: النكاح (٣/٤١٩) ح (١١١١) .","vol":"4","page":119},{"text":"حسن صحيح. ١ وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة ٢ من روايته من حديث ابن عمر.\n١٥١٥- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها\". متفق عليه ٣.\n١٥١٦- وعنه قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الشِّغَار (زاد ابن نُمَيْر) . والشِّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني ٤ أختك وأزوِّجك أختي\". رواه مسلم ٥.\n١٥١٧- وعن ابن عباس، ﵄، قال: \"تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم\". متفق عليه ٦.\n_________\n١ في المطبوعة، اقتصر على قوله: (حسن)، ومعلوم اختلاف نسخ الترمذي في هذا.\n٢ ابن ماجة: النكاح (١/٦٣٠) ح (١٩٥٩) .\n٣ البخاري: النكاح (٩/١٦٠) ح (٥١٠٩)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٢٨) ح (٣٣)، وأحمد في المسند (٢/٢٢٩)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٤ في المخطوطة: (وزوجني) .\n٥ مسلم: النكاح (٢/١٠٣٥) ح (٦١)، وأخرجه البخاري: النكاح (٩/١٦٢) ح (٥١١٢) .\n٦ البخاري: النكاح (٩/١٦٥) ح (٥١١٤)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٣١) ح (٤٦)، واللفظ لمسلم.","vol":"4","page":120},{"text":"١٥١٨- وعن يزيد بن الأصم قال: \"حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس\". رواه مسلم ١.\n١٥١٩- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أحق الشروط أن يُوفّى به: ما استحلَلْتُم به من الفروج\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٢.\n١٥٢٠- وعن سلمة بن الأكوع قال: \"رخّص لنا رسول الله ﷺ عام أوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها\". رواه مسلم ٣.\n١٥٢١- وعن ابن مسعود قال: \"لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له\". رواه أحمد ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وصححه.\n_________\n١ مسلم: النكاح (٢/١٠٣٢) ح (٤٨) .\n٢ البخاري: النكاح (٩/٢١٧) ح (٥١٥١)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٣٥) ح (٦٣)، ولفظ: (من) لم أجدها في الصحيحين.\n٣ مسلم: النكاح (٢/١٠٢٣) ح (١٨)، وعام أوطاس هو: عام فتح مكة، وأوطاس: واد بالطائف.\n٤ في المسند (١/٤٤٨) .\n٥ في السنن طلاق (٦/١٢١) .\n٦ في جامعه النكاح (٣/٤٢٨) ح (١١٢٠) .","vol":"4","page":121},{"text":"١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه\". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.\n١٥٢٣- وعن عاثشة قالت: \"طلق رجل ٣ امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله ﷺ (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول \". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.\n_________\n١ في المسند (٣/٣٢٤) .\n٢ في سننه: النكاح (٢/٢٢١) ح (٢٠٥٢) .\n٣ في المخطوطة: (رجل طلق)، وما أثبته هو الذي في مسلم.\n٤ البخاري: الطلاق (٩/٢٧١) ح (٥٢٦٥)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٧) ح (١١٥) .","vol":"4","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار</span>\nعن عائشة أنها قالت: \"كان في برِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: ١ خُيّرَتْ ٢ على زوجها حين عَتَقَتْ. ٣ وأُهْدِيَ لها لحم فدخل عَلَيَّ ٤ رسول الله ﷺ والبُرْمَةُ على النار، فدعا بطعام، ٥ فأُتي بخبز وأُدُم من أُدُم البيت. فقال: ألم أر بُرْمةً ٦ على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على ٧ بَريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال\n_________\n١ في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين)، وهو تصحيف عجيب من الناسخ!.\n٢ في المخطوطة: (وخيرت)، ولا يستقيم به الكلام.\n٣ في المخطوطة: (اعتقت) .\n٤ في المخطوطة: (علينا) .\n٥ في المخطوطة، زيادة: (من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (لم أرى البرمة) .\n٧ في المخطوطة: (اهدي على بربرة)، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.","vol":"4","page":123},{"text":"النبي ﷺ فيها: إنما الوَلاء لمن أعتق\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.\n١٥٢٥- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: \"كان زوج بريرة عبدًا ٢\" ٣.\n١٥٢٦- وعن الأسود عن عائشة قالت: \"كان زوج بريرة حرًا، فخيرها رسول الله ﷺ\". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والنسائي والترمذي ٧\n_________\n١ البخاري: الطلاق (٩/٤٠٤) ح (٥٢٧٩)، وفي مواضع أخرى، ومسلم: العتق (٢/١١٤٤) ح١٤، وأحمد في المسند (٦/١٨٠)، ومواضع أخرى.\n٢ في المخطوطة: (عبد) .\n٣ مسلم: العتق (٢/١١٤٤) ح (١٣)، وأخرجه البخاري عن ابن عباس: الطلاق (٩/٤٠٦) ح (٥٢٨٠) و(٥٢٨١) و(٥٢٨٢) و(٥٢٨٣) .\n٤ في المسند (٦/٤٢) .\n٥ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٠) ح (٢٢٣٥) .\n٦ في كتاب الطلاق ١/٦٧٠) ح (٢٠٧٤) .\n٧ في كتاب الرضاع (٣/٤٦١) ح (١١٥٥) .","vol":"4","page":124},{"text":"وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح ١.\n- وقال إبراهيم بن أبي طالب: ٢ \"خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حُرٌّ، وقال الناس: إنه كان عبدًا\" ٣.\n١٥٢٧- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: \"أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله ﷺ: اختاري: فإن ٤ شئتِ أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه\" ٥.\n_________\n١ يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح، على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج بريرة حرًا، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبدًا. انظر الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي (٤/٣١٧)، ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث، بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله أعلم.\n٢ هو: أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم.\n٣ ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر: الفتح (٩/٤٠٧) .\n٤ في المخطوطة: (ان) .\n٥ أحمد في المسند (٦/١٨٠) .","vol":"4","page":125},{"text":"١٥٢٨- وعن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: \"أن غَيْلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخيّر منهن أربعًا\". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ والترمذي ٣ وابن حبان ٤ والحاكم. ٥ وقال البخاري: ٦ هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ٧.\n١٥٢٩- وعن الضحاك بن فَيْروز الديلمي عن أبيه قال: \"قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله ﷺ: طلق أيتهما ٨ شئت\".\n_________\n١ في المسند (٢/١٣) .\n٢ في كتاب النكاح (١/٦٢٨) ح (١٩٥٣) .\n٣ في كتاب النكاح (٣/٤٣٥) ح (١١٢٨) .\n٤ لم يطبع الكتاب، ولم يتم طبع ترتيبه أيضًا.\n٥ في المستدرك النكاح (٢/١٩٢، ١٩٣) .\n٦ نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور، فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ.\n٧ انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن أبي حاتم (١/٤٠٠، ٤٠١) .\n٨ في المخطوطة: (ايهما) .","vol":"4","page":126},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والترمذي، ٥ وحسنه، والدارقطني ٦.\n١٥٣٠- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: \"اختر أيتهما ٧ شئت\".\n١٥٣١- وعن ابن عباس قال: \"رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا\" ٨.\n_________\n١ في المسند (٤/٢٣٢) .\n٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٣) .\n٣ في كتاب النكاح (١/٦٢٧) ح (١٩٥٠) و(١٩٥١) .\n٤ لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.\n٥ في كتاب النكاح (٣/٤٣٦) ح (١١٢٩) و(١١٣٠) .\n٦ في كتاب النكاح (٣/٢٧٢) ح (١٠٥) وما بعده.\n٧ في المخطوطة: (ايهما) .\n٨ لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف، والذي فيها هو على النحو التالي:\n١- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئًا، وأحمد في المسند (١/٢١٧) .\n٢- أحمد:\n(أ) في (١/٢٦١): ولم يحدث شهادة ولا صداقًا.\n(ب) وفي (١/٣٥١): ولم يحدث صداقًا.\n٣- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئًا.\nوأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحًا، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى، أي: لم يحدث النبي؟ نكاحًا جديدًا.","vol":"4","page":127},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة، ٣ وهذا لفظه، ٤ وقال: ليس بإسناده بأس، ٥ والحاكم، ٦ وصححه الإمام أحمد وغير واحد.\n_________\n١ في المسند (١/٢٦١، ٣٥١) .\n٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٠) .\n٣ في كتاب النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠٠٩) .\n٤ ليس هذا لفظ ابن ماجة، إنما لفظه كما يلي: \" إن رسول الله؟ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول \".\n٥ هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة، فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم.\n٦ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٠)، وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.","vol":"4","page":128},{"text":"١٥٣٢- وعنه قال: \"أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول\". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والحاكم ٥.\n١٥٣٣- وحديث عمرو بن شعيب: \"رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد\" ٦. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:\n_________\n١ في المسند (١/٣٢٣) .\n٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧١) ح (٢٢٣٩) .\n٣ في كتاب النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠٠٨) .\n٤ لم يطبع صحيح ابن حبان.\n٥ في المستدرك الطلاق (٢/٢٠٠)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.\n٦ الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (٣/٤٤٧) ح (١١٤٢)، وقالك هذا حديث في إسناده مقال، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠١٠)، واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيرًا أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (١٥٣١) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (٣/٤٤٨) ح (١١٤٣)، وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطًا. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (١٥٣٣) أن يكون بعد حديث رقم (١٥٣١) .","vol":"4","page":129},{"text":"لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.\n١٥٣٤- \"ورَدَّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقتْ به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمتْ به\". رواه مالك بمعناه ١.\n_________\n١ الموطأ: النكاح (٢/٥٤٣) ح (٤٤) و(٤٥) و(٤٦) .","vol":"4","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98><span data-type=\"title\" id=toc-99>كتاب الصداق</span></span>\nكتاب الصداق\n...\nكِتَابُ الصَّدَاقْ\n١٥٣٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: \"سألتُ عائشة زوجَ النبي ﷺ: كم كان صَدَاق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي ١ عشرة أوقية ونَشًّا. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله ﷺ لأزواجه\". رواه مسلم ٢.\n١٥٣٦- عن عامر بن ربيعة: \"أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي ﷺ: أرضيتِ ٣ من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه\". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والترمذي، ٧ وصححه.\n_________\n١ في المخطوطة: (اثنتي) .\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٤٢) ح (٧٨) .\n٣ في المخطوطة: (ارضيتي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المسند (٣/٤٤٥) .\n٥ لم يخرج الحديث أبو داود، فقد بحثت عنه، ونقبت كثيرًا فلم أجده، فلعله سهو أو سبق قلم.\n٦ في كتاب النكاح (١/٦٠٨) ح (١٨٨٨) .\n٧ في كتاب النكاح (٣/٤٢٠) ح (١١١٣) .","vol":"4","page":131},{"text":"١٥٣٧- وعن عائشة أن النبي ١ ﷺ قال: \"إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً\". رواه أحمد ٢.\n١٥٣٨- وعن أنس: \"أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها\". متفق عليه ٣.\n١٥٣٩- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ﵄، قال: \"لما تزوج علي ﵁ فاطمة، ﵂، قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. ٤ قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ \". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح ٥.\n_________\n١ في المسند: إن رسول الله ...\n٢ في المسند (٦/٨٢) .\n٣ البخاري: النكاح (٩/١٢٩) ح (٥٠٨٦)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٥) ح (٨٥)، وأحمد في المسند (٣/٩٩) .\n٤ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ الذي في مجمع الزوائد: النكاح (٤/٢٨٣) نحو هذه الرواية، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ومجاهد لم يسمع من علي، ورجاله ثقات، ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده، قال الهيثمي: ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح، قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/٨٠)، وأبو داود: النكاح (٢/٢٤٠) ح (٢١٢٥) واللفظ له.","vol":"4","page":132},{"text":"١٥٤٠- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ ١ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه\". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، والنسائي ٤ وابن ماجة ٥.\n١٥٤١- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: \"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ٦ ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. ٧ وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود\".\n_________\n١ في المخطوطة: (جداء)، والحباء: العطية.\n٢ في المسند (٢/١٨٢) .\n٣ في كتاب النكاح (٢/٢٤١) ح (٢١٢٩) .\n٤ في كتاب النكاح (٦/٩٨) .\n٥ في كتاب (١/٦٢٨) ح (١٩٥٥) .\n٦ في المخطوطة: (صداق)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ لا وكس ولا شطط، يعني: لا نقص ولا زيادة.","vol":"4","page":133},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي، ٥ وهذا لفظه. ٦ وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته ٧.\n_________\n١ في المسند (١/٤٤٧) .\n٢ في كتاب النكاح (٢/٢٣٧) ح (٢١١٤) و(٢١١٥) و(٢١١٦) .\n٣ في كتاب النكاح (١/٦٠٩) ح (١٨٩١) .\n٤ في كتاب النكاح (٦/١٠٠) .\n٥ في كتاب النكاح (٣/٤٥٠) ح (١١٤٥)، وقال: حديث حسن صحيح.\n٦ إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت) .\n٧ نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي ﷺ.","vol":"4","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>بابُ الوَلِيمَة</span>\n١٥٤٢- عن أنس بن مالك ﵁: \"أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.\n١٥٤٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال النبي ﷺ: \"إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسًَا كان أو نحوه\". رواه مسلم ٢.\n١٥٤٤- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها \". متفق عليه ٣.\n١٥٤٥- وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:\n_________\n١ البخاري: البيوع (٤/٢٨٨) ح (٢٠٤٩)، ومواضع أخرى كثيرة، ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٢) ح (٧٩) .\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٣) ح (١٠٠) .\n٣ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٢) ح (٩٦)، والبخاري: النكاح (٩/٢٤٠) ح (٥١٧٣)، كلاهما بلفظه.","vol":"4","page":135},{"text":"\"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه\" ١.\n١٥٤٦- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائمًا فليصلِّ، وإن كان مفطرًا فلْيَطْعَمْ\" ٢.\n١٥٤٧- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ\". أخرجهما مسلم ٣.\n١٥٤٨- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به\". رواه الترمذي ٤ وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن\n_________\n١ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٥) ح (١١٠) .\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٤) ح (١٠٦) .\n٣ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٤) ح (١٠٥)، الأولى أن يقال: أخرجها مسلم، لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.\n٤ في كتاب النكاح (٣/٤٠٣) ح (١٠٩٧) .","vol":"4","page":136},{"text":"عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: ١ وزياد رَوَى له البخاري مَقْرونًا بغيره، ومسلمٌ.\n١٥٤٩- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: \"إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا بابًا؛ فإن أقْرَبَهُمَا بابًا أقْرَبُهُمَا جِوَارًا. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ\". رواه الإمام أحمد ٢ وأبو داود ٣.\n_________\n١ سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتمامًا لما سبق من الكلام، وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (٣/٤٠٤)، لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/٣٧٦، ٣٧٧) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي: (لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم.\n٢ في المسند (٥/٤٠٨) .\n٣ في كتاب الأطعمة (٣/٣٤٤) ح (٣٧٥٦) .","vol":"4","page":137},{"text":"١٥٥٠- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال النبي ﷺ: \"إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره\". رواه الخمسة ١ إلا النسائي، وصححه الترمذي.\n١٥٥١- عن عمر بن أبي سلمة، ﵄، قال: \"كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك \". متفق عليه ٢.\n١٥٥٢- عن جابر ﵁: \"أن النبي ﷺ أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة\".\nرواه مسلم٣.\n١٥٥٢- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ \"أن النبي\n_________\n١ الترمذي: الأطعمة (٤/٢٨٨) ح (١٨٥٨)، وأبو داود: الأطعمة (٣/٣٤٧) ح (٣٧٦٧)، وابن ماجة: الأطعمة (٢/١٠٨٦) ح (٣٢٦٤)، والمسند (٦/١٤٣) .\n٢ البخاري: الأطعمة (٩/٥٢١) ح (٥٣٧٦)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٩٩) ح (١٠٨)، والمسند (٤/٢٦) .\n٣ مسلم- الأشربة- ٣: ١٦٠٦ - ح ١٣٣، لكن بلظ \"في أية البركة\" بدل \"في أي طعامكم\".","vol":"4","page":138},{"text":"ﷺ أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة\". رواه مسلم ١.\nعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁: \"أن النبي ﷺ نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣\") . رواه البخاري ٤.\n١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: \"فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح\". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.\n١٥٥٤- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد)، واضربوا عليه بالدفوف \" ٧.\n_________\n١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٣)، لكن بلفظ: \"في (في أيه البركة\" بدل \"في أي طعامكم\".\n٢ النُّهبي بضم النون، فُعلى من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهارًا.\n٣ المثلة: أي: التمثيل، وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.\n٤ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) .\n٥ الدف هو: آلة طرب معروفة.\n٦ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٨)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١١) ح (١٨٩٦)، والنسائي: النكاح (٦/١٠٤)، وأحمد في المسند (٣/٤١٨) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.\n٧ في المخطوطة: (بالدف) .","vol":"4","page":139},{"text":"رواه الترمذي ١ وحسنه. ٢ وهو من رواية عيسى بن ميمون، ٣ وقد ضعفه غير واحد.\n_________\n١ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٩) .\n٢ قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب.\n٣ هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.","vol":"4","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>بابُ عشرة النِساء</span>، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يَتَزَيّنَّ به.\nوذِكْرِ القَسْم والنشوز\n١٥٥٥- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضِلَعٍ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقِيمه كسرتَه، وإن تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ\". متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.\n١٥٥٦- وفي لفظ لمسلم: \" إن المرأة خُلقت من ضِلَعٍ، لن تستقيم ٢ لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعتَ (بها) وبها عِوَج، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها\" ٣.\n_________\n١ البخاري: النكاح (٩/٢٥٢) ح (٥١٨٥) و(٥١٨٦)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٩١) ح (٦٠) .\n٢ في المخطوطة: (يستقيم)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٩١) ح (٥٩) .","vol":"4","page":141},{"text":"١٥٥٧- وعن جابر قال: \"كنا مع النبي ﷺ في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلًا - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، ١ وتَسْتَحِدَّ ٢ المُغَيّبَةُ\" ٣. متفق عليه، ٤ واللفظ لمسلم.\n١٥٥٨- وللبخاري: \"إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا\" ٥.\n١٥٥٩- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي ٦ الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها\". رواه مسلم ٧.\n_________\n١ الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين، التي تفرق شعر رأسها، لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين.\n٢ تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع.\n٣ المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها، وإن حضر زوجها فهي مشهد.\n٤ البخاري: النكاح (٩/١٢١) ح (٥٠٧٩)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٨) ح (٥٧)، وأحمد في المسند (٣/٣٠٣) .\n٥ البخاري: النكاح (٩/٣٣٩) ح (٥٢٤٤) .\n٦ أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع.\n٧ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٠) ح (١٢٣) .","vol":"4","page":142},{"text":"١٥٦٠- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: \"قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ١ ولا تهجر إلا في البيت\" ٢. رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ والنسائي ٥ وابن ماجه ٦.\n١٥٦١- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة ٧ بنت وهب قالت: \"حضرتُ رسولَ الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، ٨ فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئًا. ثم سألوه عن العزل. ٩\n_________\n١ أي: لا تقل لها: قبحك الله.\n٢ أي: لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، ولا يحولها إلى دار أخرى.\n٣ في المسند (٤/٤٤٦) .\n٤ في كتاب النكاح (٢/٢٤٤) ح (٢١٤٢) .\n٥ لم أجده بهذا السياق.\n٦ في كتاب النكاح (١/٥٩٣) ح (١٨٥٠) .\n٧ في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف، وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.\n٨ الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.\n٩ العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، خوفًا من حصول الولد.","vol":"4","page":143},{"text":"فقال رسول الله ﷺ: ذلك الوأد ١ الخفي\".\n- زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ ٢\": وهي: (و) ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ٣ رواه مسلم. ٤ وجُدامة ٥ بمهملة على الأصح ٦.\n١٥٦٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁: \"أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. ٧ فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\".\n_________\n١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الودء)، وهو سبق قلم من الناسخ، والوأد هو: دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم.\n٢ عبيد الله، والمقرئ، هما من رجال إسناد هذا الحديث.\n٣ سورة التكوير آية: ٨. قوله: وهي ... هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف، تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية، ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.\n٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٧) ح (١٤١) .\n٥ في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله: (على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (٢/٥٩٣) .\n٧ في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.","vol":"4","page":144},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف ٣.\n١٥٦٣- وعن جابر: \"كنا نعزل على عهد النبي ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا\" ٤.\n١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦.\n١٥٦٥- وله: \"إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨\n_________\n١ في المسند (٣/٥١) .\n٢ في كتاب النكاح (٢/٢٥٢) ح (٢١٧١) .\n٣ في كتاب النكاح (٦/٨٩)، لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.\n٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٥) ح (١٣٨)، والبخاري: النكاح (٩/٣٠٥) ح (٥٢١٠) .\n٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها)، وهو خطأ، إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.\n٦ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٧)، والبخاري: التفسير (٨/١٨٩) ح (٤٥٢٨)، وأحمد في المسند (٦/٣٠٥) .\n٧ أي: مكبوبة على وجهها.\n٨ غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.","vol":"4","page":145},{"text":"غير أن ذلك في صَمَّام ١ واحد\" ٢.\n١٥٦٦- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها\". رواه النسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، ٥ وأبو حاتم البُسْتي. ٦ وقد رُوِي موقوفًا.\n١٥٦٧. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،\n_________\n١ أي: ثقب واحد، والمراد به الفرج.\n٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٩) ح (١١٩) .\n٣ لم أجده في النسائي.\n٤ في كتاب الرضاع (٣/٤٦٩) ح (١١٦٥) بلفظ: ... أتى رجلًا أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب.\n٥ في مجمع الزوائد (٤/٢٩٨) عن عمر مرفوعًا: \" استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن \". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة.\n٦ لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (٢/٣٤٤)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١٩) ح (١٩٢٣)، كلاهما بلفظ: \" لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها \".","vol":"4","page":146},{"text":"وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبدًا\" ١.\n١٥٦٨- وعن جابر قال: لما تزوجتُ قال لي رسول الله ﷺ: \"اتخذت أنْمَاطًا؟ قلتُ: وأنّى لنا أنْماطٌ؟ ٢ قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) ٣ رسول الله ﷺ: إنها ستكون \". وفي لفظ: \"فأدَعها\". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٤.\n١٥٦٩- وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"لعن الله الواصلة ٥ والمستوصلة، ٦ والواشمة ٧ والمستوشمة\" ٨.\n_________\n١ البخاري: النكاح (٩/٢٢٨) ح (٥١٦٥)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٦)، لكن بلفظ\" \"أحدهم\" بدل: \"أحدكم\".\n٢ في المخطوطة: (وإن لنا أنماطًا)، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط، وهو: ظهارة الفراش، وهو نوع من الشراشف.\n٣ في المخطوطة: (ان) .\n٤ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٥٠) ح (٤٠)، والبخاري: النكاح (٩/٢٢٥) ح (٥١٦١) .\n٥ الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.\n٦ المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها) .\n٧ الواشمة هي: فاعلة الوشم، والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر.\n٨ المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.","vol":"4","page":147},{"text":"متفق عليه ١.\n١٥٧٠- وعن عائشة قالت: \"كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -\". رواه أبو داود، ٢ وهذا لفظه، والتزمذي ٣ والنسائي ٤ وابن ماجه. ٥ ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلًا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.\n١٥٧١- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل\". رواه أحمد ٧ وأبو داود، ٨ وهذا لفظه، وابن ماجه ٩ والنسائي ١٠\n_________\n١ البخاري: اللباس (١٠/٣٧٤) ح (٥٩٣٧)، ومسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٧٧) ح (١١٩) .\n٢ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٤) .\n٣ في كتاب النكاح (٣/٤٤٦) ح (١١٤٠) .\n٤ في كتاب عشرة النساء (٧/٦٠) .\n٥ في كتاب النكاح (١/٦٣٤) ح (١٩٧١) .\n٦ عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه.\n٧ في المسند (٢/٣٤٧)، بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط.\n٨ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٣) .\n٩ في كتاب النكاح (١/٦٣٣) ح (١٩٦٩) .\n١٠ في كتاب عشرة النساء (٧/٦٠) .","vol":"4","page":148},{"text":"والترمذي، ١ وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال ٢.\n١٥٧٢- وعن أبي قلابة عن أنس قال: \"من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعًا، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة): ولو شئتُ لقلتُ: ٣ إن أنسًا ٤ رفعه إلى النبي ﷺ\". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.\n١٥٧٣- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: \"أن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. ٦ إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، ٧ وإن سَبّعْتُ\n_________\n١ في كتاب النكاح (٣/٤٤٧) ح (١١٤١) .\n٢ هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور، وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.\n٣ في المخطوطة: (قلت) .\n٤ في المخطوطة، بدل: (إن أنسًا): (انشا)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ البخاري: النكاح (٩/٣١٤) ح (٥٢١٤)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٤) ح (٤٤) .\n٦ معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملًا.\n٧ أي: مكثت عندك سبعًا.","vol":"4","page":149},{"text":"لكِ سَبّعْتُ لنسائي\". رواه مسلم ١.\n١٥٧٤- وعن عائشة: \"أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ٢ ويوم سودة\" ٣.\n١٥٧٥- وعنها: \"أن النبي ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي، ٤ وخالط ريقي ريقَهُ\". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٥.\n١٥٧٦- وعن عروة قال: \"قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم\n_________\n١ مسلم: الرضاع (٢/١٠٨٣) ح (٤١) .\n٢ في المخطوطة: (يومها)، وما أثبته هو لفظ البخاري.\n٣ البخاري: النكاح (٩/٣١٢) ح (٥٢١٢)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٥) ح (٤٧) .\n٤ السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها، والنحر معروف.\n٥ البخاري: النكاح (٩/٣١٧) ح (٥٢١٧)، ومسلم: فضائل الصحابة (٤/١٨٩٣) ح (٨٤)، وأحمد في المسند (٦/٤٨) قطعة منه.","vol":"4","page":150},{"text":"(مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ ١ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها\". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، وإسناده جيد ٤.\n١٥٧٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح\". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.\n١٥٧٨- ولمسلم: \"والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، ٦ إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (يوما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المسند (٦/١٠٨) .\n٣ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٥) .\n٤ قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيبًا على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (٣/٦٤) .\n٥ البخاري: النكاح (٩/٢٩٣) ح (٥١٩٣)، ومسلم.\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه)، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه.\n٧ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٠) ح (١٢١) .","vol":"4","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك</span>\n١٥٧٩- عن ابن عباس، ﵄: \"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ ١ عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله ﷺ: أتردِّين ٢ عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه\". رواه البخاري ٣.\n١٥٨٠- وفي لفظ: \"لا أُطيقه بغضًا\". وفيه: \"فأمره النبي ﷺ أن يأخذ حديقته ولا يزداد\". رواه ابن ماجة بإسناد حسن ٤.\n١٥٨١- وعنه: \"أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة\".\n_________\n١ في المخطوطة: (لا أعب)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (تردين)، بدون همزة الاستفهام.\n٣ البخاري: الطلاق (٩/٣٩٥) ح (٥٢٧٣)، ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.\n٤ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٦٣) ح (٢٠٥٦٩) .","vol":"4","page":152},{"text":"رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد.\n١٥٨٢- وعن مسروق قال: \"سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله ﷺ، أفكان طلاقًا؟ \".\n- قال مسروق: \"لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني\". متفق عليه، واللفظ للبخاري.\n١٥٨٣- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: \"أمرك بيدك، القضاءُ ما قضيتَ\". رواه البخاري في التاريخ.","vol":"4","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>كِتابُ الطَّلاق</span>\n١٥٨٤- عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق\". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والطبراني. وقد رُوي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي ﷺ مُرْسَلا. ٣ وقال ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة.\n١٥٨٥- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: \"أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك\n_________\n١ في كتاب الطلاق (٢/٢١٧٨) ح (٢١٧٨) .\n٢ في كتاب الطلاق (١/٦٥٠) ح (٢٠١٨) .\n٣ علل الحديث: الطلاق (١/٤٣١)، ولفظ: (مرسل) بالضم لا بالفتح.","vol":"4","page":154},{"text":"(بعدُ)، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء\". متفق عليه ١.\n١٥٨٦- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: \"أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهرًا أو حاملًا\" ٢.\n١٥٨٧- وقال البخاري: وقال ٣ أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: \"حُسبتْ عليَّ بتطليقه\" ٤.\n١٥٨٨- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) ٥ – قال: ٦ كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا ٧؟ قال: \"طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله\n_________\n١ البخاري: الطلاق (٩/٣٤٥) ح (٥٢٥١)، ومسلم: الطلاق (٢/١٠٩٣) ح (١)، وأحمد في المسند (٢/٤٣)، واللفظ لهما.\n٢ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٥) ح (٥) .\n٣ في رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمر، بدل: قال أبو معمر.\n٤ البخاري: الطلاق (٩/٣٥١) ح (٥٢٥٣) .\n٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (يسأل ابن عمر وأبو الربيع)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (فقال) .\n٧ في المخطوطة: (طلق امرأته وهي حائض) .","vol":"4","page":155},{"text":"عليه وسلم ١ فقال: إن ٢ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فرَدَّها علي ولم يَرَها ٣ شيئًا، وقال: إذا طُهَرَتْ، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ (في قُبُل عدتهن) ٤\") . رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ٥\n١٥٨٩- ورواه مسلم ولم يقل: \"ولم يرها شيئًا ٦\" ٧.\n_________\n١ في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا.\n٢ في المخطوطة: (له) بدل: (ان) .\n٣ في المخطوطة: (شيء) .\n٤ سورة الطلاق آية: ١. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس، وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحًا لمعنى الآية.\n٥ أبو داود: الطلاق (٢/٢٥٦) ح (٢١٨٥) .\n٦ في المخطوطة: (شيء) .\n٧ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٨) ح (١٤) . قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات، وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله: \"والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير\"، لذا فقول المصنف: \"رواته أثبات\" لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات، ولا يغيبن عن الذهن أن قوله: \"ولم يرها شيئًا\" تفرد بها أبو الزبير، وخالفه فيها جمع من الثقات.","vol":"4","page":156},{"text":"١٥٩٠- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: \"أُخبر النبيُّ ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ \". رواه النسائي ١ وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ٢.\n١٥٩١- ورُوي عن ابن عباس قال: \"كان الطلاق على ٣ عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب): إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم\". رواه مسلم ٤.\n١٥٩٢- وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق\n_________\n١ النسائي الطلاق (٦/١١٦) .\n٢ لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي.\n٣ في المخطوطة: (في)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٤ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٩) ح (١٥)، هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس ...) .","vol":"4","page":157},{"text":"والرَّجْعَة\". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والترمذي، ٣ وحسنه، والحاكم ٤ وقال: هذا (حديث) صحيح الإسناد، ٥ وهو ٦ من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَكَ، ٧ وثقه ابن حبان وغيره، وقال النسائي: منكر الحديث، وقاله البخاري.\n١٥٩٣- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"إن الله الله ﷿ تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنْفُسُها ما لم تعمل أو تتكلم\" ٨.\n_________\n١ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٩) ح (٢١٩٤) .\n٢ في كتاب الطلاق (١/٦٥٧) ح (٢٠٣٩) .\n٣ في كتاب الطلاق (٣/٤٩٠) ح (١١٨٤)، وقال: حسن غريب.\n٤ في المستدرك: الطلاق (٢/١٩٧) .\n٥ قلت: تعقبه الذهي، فقال: وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك فيه لين.\n٦ في المخطوطة: (اورك)، وهو تصحيف من الناسخ. وفي نسخة الترمذي المطبوعة: \"ادرك\"، لكن كتب محققه المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي ما يلي: \"في التقريب والخلاصة: أردك\"، لكنه لم يجزم بشيء، لكن جزم شيخنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في تحقيق تقريب التهذيب (١/٤٧٦) بأنه \"أردك\"، وخطأ من قدم الدال على الراء.\n٧ هذا من كلام المصنف، وليس من تتمة كلام الحاكم.\n٨ في المخطوطة: (أو تكلم)، وهو لفظ البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وكتاب العتق، لكن باقي الألفاظ ليست كلها كالألفاظ التي ساقها المصنف، وليس في البخاري رواية موافقة لألفاظ المصنف إلا الرواية التي في كتاب الطلاق.","vol":"4","page":158},{"text":"متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.\n١٥٩٤- وعن ابن عباس أنه قال: \"إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة\". رواه البخاري ٢.\n١٥٩٥- ولمسلم: \"إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي ٣ يمين يُكَفِّرُها\" ٤.\n١٥٩٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه\". رواه ابن ماجه ٥ من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت\n_________\n١ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) ح (٥٢٦٩) بلفظه، وأخرجه في كتاب العتق (٥/١٦٠) ح (٢٥٢٨)، وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤٨) ح (٦٦٦٤) بمعناه. ومسلم: الإيمان (١/١١٦) ح (٢٠١) و(٢٠٢)، وأحمد في المسند (٣/٤٢٥)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٢ البخاري: الطلاق (٩/٣٧٤) ح (٥٢٦٦) .\n٣ في المخطوطة: (امرأته عليه فهو)، وهو سهو من الكاتب.\n٤ مسلم: الطلاق (٢/١١٠٠) ح (١٩) .\n٥ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٥٩) ح (٢٠٤٥) .","vol":"4","page":159},{"text":"إسناده ١. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عُبيد بن عُمير عنه وقال: على شرطهما ٢.\n١٥٩٧- وعن عائشة: \"أن ابنة ٣ الجَوْن لما أُدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عُذْتِ بعظيم. الْحقِي بأهلك\". رواه البخاري ٤.\n١٥٩٨- وعن عمر ﵁: \"أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها\". رواه أبو داود ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي ٧.\n١٥٩٩- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا طلاقَ إلا بعد نكاح، ولا عِتْقَ إلا بعد ملك\".\n_________\n١ علل الحديث: الطلاق (١/٤٣١) ح (١٢٩٦)، وعلته قد بينها أبو حاتم بقوله: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء. قلت: والظاهر أن الوليد بن مسلم هو الذي أسقط الراوي الضعيف الذي بين الأوزاعي وعطاء، والوليد بن مسلم مشهور بهذا النوع من التدليس الذي يسمى: تدليس التسوية.\n٢ المستدرك: الطلاق (٢/١٩٨)، ووافقه الذهبي.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (ابنت) .\n٤ البخاري: الطلاق (٩/٣٥٦) ح (٥٢٥٤) .\n٥ في كتاب الطلاق (٢/٢٨٥) ح (٢٢٨٣) .\n٦ في كتاب الطلاق (١/٦٥٠) ح (٢٠١٦) .\n٧ في كتاب الطلاق (٦/١٧٨) .","vol":"4","page":160},{"text":"رواه أبو داود ١ والطيالسي وأبو يَعْلى الموصلي، ٢ وهذا لفظه، والحاكم وصححه، ٣ وله عِلّة. وقد رُوي من حديث عبد الله بن عمرو ٤ والمِسْوَر بن مخرمة ٥ وغيرهما ٦.\n١٦٠٠- وعن علي ﵁ قال: \"في الخَلِيّة والبَرِيّة والبَتّة والبائن والحرام ثلاثًا، لا تحل (لهم) حتى تنكح زوجًا غيره\". رواه الدارقطني ٧.\n_________\n١ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٨) ح (٢١٩٠) .\n٢ في مجمع الزوائد: الطلاق (٤/٣٣٤)، لكن قال: رواه الطبراني في الأوسط، ولم أجده معزوًا لأبي يعلى.\n٣ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٤)، ووافقه الذهبي.\n٤ رواه الحاكم في المستدرك (٢/٢٠٥)، والترمذي: الطلاق (٣/٤٨٦) ح (١١٨١) .\n٥ رواه ابن ماجة: الطلاق: (١/٦٦٠) ح (٢٠٤٨) .\n٦ قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.\n٧ الدارقطني: الطلاق (٤/٣٢) ح (٨٦)، ولا يوجد فيه كلمة: غيره.","vol":"4","page":161},{"text":"١٦٠١- وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: \"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ١ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق\". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والحاكم.\n١٦٠٢- وقال البخاري: \"وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران ٦ طلاق\". وقال ابن عباس: \"طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز\". وقال علي: \"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه\". وقال ابن عباس: \"الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله\" ٧.\n١٦٠٣- عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\".\n_________\n١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) .\n٢ في المسند (٦/١٠٠) .\n٣ في كتاب الحدود (٤/١٣٩) ح (٤٣٩٨) .\n٤ في كتاب الطلاق (١/٦٥٨) ح (٢٠٤١) واللفظ له.\n٥ في كتاب الطلاق (٦/١٢٧) بلفظه، إلا أنه قال: \"ثلاث\" بدل: \"ثلاثة\".\n٦ في المخطوطة: (ولا سكران) .\n٧ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) باب (١١) .","vol":"4","page":162},{"text":"رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ وأبو داود، ٣ ولفظه له، وقال: أظنه (في) الغضب ٤.\n_________\n١ في المسند (٦/٢٧٦) بلفظه.\n٢ في كتاب الطلاق (١/٦٥٩) ح (٢٠٤٦) بلفظه أيضًا.\n٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٨) ح (٢١٩٣)، ولفظه: \"في غلاق\" بدون ألف في بعض النسخ، وفي بعضها بإثبات الألف، انظر: تهذيب السنن: الطلاق (٣/١١٧) تعليق المرحوم أحمد محمد شاكر.\n٤ وقد كتب على الحاشية هذه العبارة: (قال أبو عبيد والغتيني (هكذا قرأتها وهي غير واضحة. والله أعلم): في إكراه) قلت: وفسره أهل الغريب بالإكراه، وصنيع ابن ماجة يدل على أن المراد به الإكراه. والله أعلم.","vol":"4","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ</span>\n١٦٠٤- عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية ١: \"وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثًا. فَنَسَخَ ذلك (وقال): ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية ٢\". رواه أبو داود ٣ والنسائي ٤ من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم ٥ وتُكلم فيه ٦.\n١٦٠٥- وعن مُطرِّف بن عبد الله: \"أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير ٧ سُنّة، وراجَعْت بغير ٨ سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ\". رواه أبو داود ٩ وابن ماجة، ١٠ ولم يقل: \"ولا تعدْ\". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.\n_________\n١ سورة البقرة آية: ٢٢٨.\n٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.\n٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٩) ح (٢١٩٥) .\n٤ في كتاب الطلاق (٦/١٧٦) .\n٥ في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.\n٦ قال عنه الحافظ في التقريب (٢/٣٥): صدوق يهم.\n٧ لفظ أبي داود: \"لغير\"، في الموضعين.\n٨ لفظ أبي داود: \"لغير\"، في الموضعين.\n٩ في الطلاق (٢/٢٥٧) ح (٢١٨٦) .\n١٠ في كتاب الطلاق (١/٦٥٢) ح (٢٠٢٥) .","vol":"4","page":164},{"text":"١٦٠٦- عن عائشة، ﵂، قالت: \"جاءت امرأة رِفاعة القُرَظي ١ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب ٢. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ\". متفق عليه ٣.\n١٦٠٧- وعنها: \"أن النبي ﷺ قال: العسيلة الجماع\". رواه أحمد ٤ والنسائي ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (القرضي)، وهو خطأ سببه لغة الناسخ.\n٢ هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج، وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا، وعبد الرحمن هذا صحابي، أما أبو الزبير فقد قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة.\n٣ البخاري: الطلاق (٩/٣٦١) ح (٥٢٦٠)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٥) ح (١١١)، وأحمد في المسند (٦/٣٤)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٤ في المسند (٦/٦٢)، بلفظ: العسيلة هي: الجماع.\n٥ فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده، وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.","vol":"4","page":165},{"text":"١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت: \"إلى ٢ النبي ﷺ من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة\". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.\n١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال: \"أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يَقِفُون المُولِي\". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.\n١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ﵃: \"يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق\" ٩.\n_________\n١ هو: عامر بن شراحيل الشعبي.\n٢ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.\n٣ في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ.\n٤ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٤) ح (١٢٠١) .\n٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٠) ح (٢٠٧٢) .\n٦ انظر الترمذي: الطلاق (٣/٥٠٥) .\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .\n٨ سنن الدارقطني: الطلاق (٤/٦١) ح (١٤٨) .\n٩ انظر: المغني: الطلاق (٨/٥٢٨) .","vol":"4","page":166},{"text":"١٦١١- عن عِكْرِمة عن ابن عباس: \"أن رجلا أتى النبي ﷺ قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، ١ فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك ٢ يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به\") . رواه أبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند٧، قاله النسائي٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (من امرأتي)، وما أثبته هو لفظ الترمذي.\n٢ كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٦٨) ح (٢٢٢١) .\n٤ في كتاب الطلاق (١/٦٦٦) ح (٢٠٦٥) .\n٥ في كتاب الطلاق (٦/١٣٦، ١٣٧) .\n٦ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٣) ح (١١٩٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.","vol":"4","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105><span data-type=\"title\" id=toc-106>كتاب اللعان</span></span>\nكتاب اللعان\n...\nكِتَابُ اللِّعَان\n١٦١٢- عن سعيد بن جُبَيْر قال: \"سُئلْتُ عن المتلاعِنَيْنِ ١ في إمْرَة مُصْعَب: ٢ أيُفَرَّق ٣ بينهما؟ قال: فما دَرَيْتُ ما أقول. فمضيتُ إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل. ٤ فسمع صوتي، قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك ٥ هذه الساعة إلا حاجة. فدخلتُ، فإذا هو مفترش بَرْذَعة، متوسد وسادة حَشْوُها لِيف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، ٦ (أ) يُفَرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيتَ (أنْ) لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. (قال:) فسكت النبي (ﷺ) فلم يُجِبْه.\n_________\n١ في المخطوطة: (الملاعنين)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ أي: في زمن إمارة مصعب بن الزبير، أخي عبد الله.\n٣ في المخطوطة: (ان يفرق بينهما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ أي: نائم.\n٥ في المخطوطة هنا، زيادة: (في) .\n٦ في المخطوطة: (المتلاعنين) .","vol":"4","page":168},{"text":"فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إنَّ الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. ١ فأنزل الله الله ﷿ هؤلاء ٢ الآيات ٣ في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٤، فتلاهن عليه، ووعظه وذَكّرَه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: ٥ لا، والذي بعثك بالحق! ٦ ما كذبتُ عليها. ثم دعاها، فوعظها وذكّرَها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق! ٧ إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثَنّى بالمرأة، فشهدتْ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرَّق بينهما\" رواه مسلم ٨.\n١٦١٣- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا مالَ لكَ، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها\".\n_________\n١ العبارة في المخطوطة هكذا: (انا الذي سئلت ابتليت به) .\n٢ في المخطوطة: (هذه) .\n٣ في المخطوطة هنا، زيادة: (التي) .\n٤ سورة النور آية: ٦٩.\n٥ في المخطوطة: (فقال) .\n٦ في المخطوطة هنا، زيادة: (نبيا) .\n٧ في المخطوطة هنا: زيادة: (نبيا) أيضًا.\n٨ مسلم: اللعان (٢/١١٣٠) ح (٤) .","vol":"4","page":169},{"text":"متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.\n١٦١٤- وله عن هشام عن محمد قال: \"سألت أنس بن مالك وأنا أرى ٢ أن عنده (منه) علمًا، فقال: إن هِلال بن أمية قذف امرأته بشَريك بن سَحْمَاء - وكان أخا البَراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعَنَ في الإسلام -. قال: فلاعنها. فقال رسول الله ﷺ: أبْصِرُوها، فإن جاءتْ به أبيضَ سَبِطًا ٣ قَضِيءَ العينين، ٤ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكْحَلَ ٥ جَعْدًا حَمْشَ ٦ الساقين، فهو لشريك بن سَحْمَاء. قال: فأُنْبِئْتُ أنها جاءت به أكحل ٧ جَعْدًا حَمْشَ ٨ الساقين\" ٩.\n١٦١٥- وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أمر رجلًا،\n_________\n١ مسلم: اللعان (٢/١١٣١) ح (٥)، والبخاري: الطلاق (٩/٤٥٧) ح (٥٣١٢) .\n٢ في المخطوطة: (اراى)، وهو سبق قلم.\n٣ السبط هو: المسترسل الشعر.\n٤ قضيء العينين: على وزن (فعيل) معناه: فاسدهما بكثرة دمع، أو حمرة، أو غير ذلك.\n٥ رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ، وحمش الساقين: أى دقيقهما.\n٧ رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ، وحمش الساقين: أى دقيقهما.\n٩ مسلم: اللعان (٢/١١٣٤) ح (١١) .","vol":"4","page":170},{"text":"حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة\". رواه أبو داود ١ والنسائي، ٢ وإسناده لا بأس به.\n١٦١٦- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: \"أن عُويمرًا العجلاني أتى رسولَ الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا)، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ ٣ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأتِ بها. قال سهل: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ\". قال ابن شهاب: فكانتْ سُنّة المتلاعِنين ٤.\n١٦١٧- وفي رواية: \"ذاكم التفريق بين كل متلاعنين\". متفق عليه ٥.\n١٦١٨- وفي حديث ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى\n_________\n١ في كتاب الطلاق (٢٢٧٦) ح (٢٢٥٥) .\n٢ في كتاب الطلاق (٦/١٤٣) .\n٣ في المخطوطة: (يصنع) .\n٤ مسلم: اللعان (٢/١١٢٩) ح (١)، والبخاري (٩/٤٤٦) ح (٥٣٠٨) .\n٥ مسلم: اللعان (٢/١١٣٠) ح (٣)، والبخاري: الطلاق (٩/٤٥٢) ح (٥٣٠٩) .","vol":"4","page":171},{"text":"ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميرًا ١ على مصر، وما يُدْعَى لأب\". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (امير)، وهو خطأ.\n٢ في المسند (١/٢٣٩) .\n٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٦) ح (٢٢٥٦)، واللفظ لأبي داود، من حديث طويل، وقد اختصره المصنف.","vol":"4","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>بابُ إِلحاق النَّسَب</span>\n١٦١٩- عن عائشة، ﵂، أنها قالت: \"إن رسول الله ﷺ دخل عَلَيَّ مسرورًا تَبْرُق أسارير ١ وجهه فقال: ألم تَرَيْ (أنَّ) مجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامةَ بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض\". متفق عليه ٢. وقال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض ٣.\n١٦٢٠- وعن زيد بن أرقم قال: \"أُتيَ عَلِيٌّ بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهْر واحد، فسأل اثنين: ٤ أتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعًا. فجعل كلما سأل اثنين ٥ قالا: لا. فأقرع بينهم، ٦ فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه\n_________\n١ الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة.\n٢ البخاري: المناقب (٦/٥٦٥) ح (٣٥٥٥)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨١) ح (٣٨) .\n٣ أبو داود: الطلاق (٢/٢٨٠) ح (٢٢٦٧) .\n٤ في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.\n٥ في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.\n٦ في المخطوطة: (بينهما)، وهو خطأ واضح.","vol":"4","page":173},{"text":"ثلثي الدية. فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ\". رواه أبو داود، ١ وهذا لفظه، والنسائي ٢ وابن ماجة، ٣ وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أُعِلَّ. وقال أحمد: حديث منكر. ٤ وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: ٥ \"فأغرمه ٦ ثلثي قيمة الجارية\". وقد رُوي موقوفًا. ٧ والله أعلم.\n_________\n١ في كتاب الطلاق (٢/٢٨١) ح (٢٢٧٠) .\n٢ في كتاب الطلاق (٦/١٥٠، ١٥١) .\n٣ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٦) ح (٢٣٤٨) .\n٤ رواه أحمد في المسند (٤/٣٧٣، ٣٧٤)، ولم يعقب عليهما بشيء.\n٥ في مسند زيد بن أرقم (٢/٣٤٥) ح (٧٨٥) .\n٦ الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.\n٧ رواه موقوفًا أبو داود، والنسائي، وقال النسائي: هذا صواب.","vol":"4","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>كِتَابُ العِدَد</span>\n١٦٢١- عن زُرارة بن أوفى قال: \"قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق بابًا أو أرخى سِتْرًا، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ\". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم ١.\n١٦٢٢- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو ٢ بن العاص ﵁ قال: \"لا تلبسوا علينا سنة نبيا ﷺ. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشرًا\". رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ ورواته ثقات. ورواه الحاكم ٦ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ٧.\n_________\n١ انظر المغني: كتاب العدد (٩/٨٠)، ولم أجده في المسند، وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.\n٢ في المخطوطة: (عمر)، وهو سهو من الناسخ.\n٣ في المسند (٤/٢٠٣) .\n٤ في كتاب الطلاق (٢/٢٩٤) ح (٢٣٠٨) .\n٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣)، وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا) .\n٦ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣)، وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا) .\n٧ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٩)، ووافقه الذهبي.","vol":"4","page":175},{"text":"وقال الدارقطني: قَبيصة لم يسمع من عَمْرو، والصواب: \"لا تلبسوا علينا\" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ١.\n١٦٢٣- وعن المِسْوَر بن مَخْرَمة: \"أن سُبَيْعة الأسْلَمية نُفِسَتْ ٢ بعد وفاة ٣ زوجها بليالٍ، ٤ فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته ٥ أن تنكح، فأذِن لها، فنكحت\". رواه البخاري ٦.\n١٦٢٤- وعن عائشة قالت: \"أُمِرَتْ بَريرة أن تعتدَّ بثلاث حِيَضٍ\". رواه ابن ماجة، ٧ ورواته ثقات، وقد أعل ٨.\n_________\n١ انظر: المغني: كتاب العدد (٩/١٤٨)، ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة) .\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات) .\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي) .\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته)، وهو سبق قلم.\n٦ البخاري: الطلاق (٩/٤٧٠) ح (٥٣٢٠)، وأخرجه مسلم ومالك وأحمد.\n٧ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٧١) ح (٢٠٧٧) .\n٨ انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص١٢٩ ح (٢)، إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى، ولم يعقب عليه، ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث.","vol":"4","page":176},{"text":"١٦٢٥- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: \"عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا (قال): ليس لها سُكنى ولا نفقة\" ١.\n١٦٢٦- وعن عروة عن فاطمة قالت: \"قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. ٢ قال: فأمرها فتحولت\". رواهما مسلم ٣.\n١٦٢٧- وعن فُرَيْعة بنت مالك بن سِنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: \"أنها جاءت رسولَ الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَةَ، وأن زوجها خرج في طلب أعْبُدٍ ٤ له أبَقُوا، ٥ حتى إذا كان بطريق القَدُوم ٦ لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله ﷺ أنْ أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مَسْكَنًا بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله ﷺ: نعم. قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله ﷺ، أو أمَرَ بي ٧ فنوديتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ قالت: فَرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي. قال:\n_________\n١ مسلم: الطلاق (٢/١١١٨) ح (٤٤) .\n٢ أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء.\n٣ مسلم: الطلاق (٢/١١٢١) ح (٥٣) .\n٤ جمع عبد، يقال: عبيد وأعبد.\n٥ أي: هربوا من سيدهم.\n٦ اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال.\n٧ في المخطوطة: (امرني)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":177},{"text":"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت ١ فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به\". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والتزمذي، ٦ وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي ٧ والحاكم ٨ وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة ٩.\n١٦٢٨- وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: \"طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي ﷺ فقال: بلَى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا\". رواه مسلم ١٠.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة: (فاعتدت)، وهو خطأ.\n٢ في المسند (٦/٣٧٠) .\n٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٩١) ح (٢٣٠٠) .\n٤ في كتاب الطلاق (١/٦٥٤) ح (٢٠٣١) .\n٥ في كتاب الطلاق (٦/١٦٥، ١٦٦) .\n٦ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٨) ح (١٢٠٤) .\n٧ انظر المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٨) .\n٨ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٨)، ووافقه الذهبي على تصحيحه.\n٩ انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (٣/٢٠٣) .\n١٠ مسلم: الطلاق (٢/١١٢١) ح (٥٥) .","vol":"4","page":178},{"text":"١٦٢٩- وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا تَلْبَس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْبٍ. ١ ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ ٢ قُسْط أو أظفار ٣\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.\n١٦٣٠- ولأبي داود والنسائي، فيه: \"ولا تختضب ٥\")، وللنسائي: \"ولا تَمْتَشِط\" ٦.\n_________\n١ ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.\n٢ أي: قطعة، وتطلق على الشيء اليسير.\n٣ رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيب.\n٤ البخاري: الطلاق (٩/٤٩١ ٥٣٤١، ومسلم: الطلاق (٢/١١٢٧) ح (٦٦) .\n٥ أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء، انظر سنن أبي داود: الطلاق (٢/٢٩٢) ح (٢٣٠٤) والنسائي: الطلاق (٦/١٦٩) .\n٦ النسائي: الطلاق (٦/١٦٨) .","vol":"4","page":179},{"text":"١٦٣١- عن ابن عباس: \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة\". رواه أبو داود ١ والترمذي ٢ وحسّنه، ورُوي مرسلا، ٣ ورواه الحاكم ٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.\n_________\n١ في الطلاق (٢/٢٦٩) ح (٢٢٢٩) .\n٢ في كتاب الطلاق (٣/٤٩١) ح (١١٨٥) .\n٣ انظر: سنن أبي داود: الطلاق (٢/٢٦٩) تعليقًا من أبي داود على حديث (٢٢٢٩) .\n٤ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٦)، وأقره الذهبي على التصحيح.","vol":"4","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>كِتَابُ الرّضَاع</span>\n١٦٣٢- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحرِّم المَصّةُ والمصتان\" ١.\n١٦٣٣- وعنها، أنها قالت: \"كان فيما أُنزل في القرآن: عَشْرُ رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ. ثم نُسخن بخَمْسٍ معلومات. فتوفي رسول الله ﷺ وهن ٢ فيما يُقرأ من القرآن\" ٣.\n١٦٣٤- وعنها: \"أن سهلة ابنة سُهيل بن عَمرو جاءت النبيَ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن سَالمًا مولى أبي حُذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ ٤ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تَحْرُمي عليه\". أخرجهما مسلم ٥.\n_________\n١ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٣) ح (١٧)، وفي المخطوطة، زيادة: (لا) بعد قوله: (المصة) .\n٢ في المخطوطة: (وهي)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٥) ح (٢٤) .\n٤ في المخطوطة: (ما بلغ)، وما أثبته هو الذي في مسلم.\n٥ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٦) ح (٢٨) .","vol":"4","page":181},{"text":"١٦٣٥- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: \"أبَى سائرُ أزواج النبي ﷺ أن يُدخلن عليهن ١ أحدًا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى ٢ هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا\") ٣.\n١٦٣٦- وعنها قالت: \"دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: (فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ ٤ من الرضاعة؛ فإنما ٥ الرضاعة من المجاعة\" ٦.\n١٦٣٧- وعنها: \"أن أفْلَحَ ٧ أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،\n_________\n١ في المخطوطة: (يدخل عليها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى) .\n٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣١) .\n٤ في المخطوطة: (اخواتكن)، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن) .\n٥ في المخطوطة: (وإنما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣٢)، والبخاري: النكاح (٩/١٤٦) ح (٥١٠٢)، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته.\n٧ في المخطوطة: (اقلح) بالقاف، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":182},{"text":"وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له\" ١.\n١٦٣٨- وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أُرِيدَ ٢ على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب\" ٣. وفي لفظ: \"من الرَّحِم\" ٤. متفق عليه، واللفظ لمسلم.\n١٦٣٩- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام\". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه ٥.\n١٦٤٠- وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين\".\n_________\n١ البخاري: النكاح (٩/١٥٠) ح (٥١٠٣)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٦٩) ح (٣) .\n٢ أي: أرادوا له أن يتزوجها.\n٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧١) ح (١٣) .\n٤ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧١) ح (١٢)، والبخاري: الشهادات (٥/٢٥٣) ح (٢٦٤٥) .\n٥ الترمذي: الرضاع (٣/٤٥٨) ح (١١٥٢)، وأخرجه الدارقطني: الرضاع (٤/١٧٣) ح (٦) .","vol":"4","page":183},{"text":"رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس. ١ قلت: وهو الصواب.\n١٦٤١- عن عقبة بن الحارث قال: \" تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني. فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها \". رواه البخاري ٢.\n_________\n١ وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس.\n٢ قلت: وهو الصواب (١٦٤١) عن عقبة بن الحارث قال: \" تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي؟، فأعرض عني، فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها \"، رواه البخاري.","vol":"4","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة</span>\n١٦٤٢- عن عائشة قالت: \"دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله ﷺ قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله (بغير علمه)، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.\n١٦٤٣- وعن حكيم بن حِزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول\" ٢. متفق عليه ٣.\n_________\n١ البخاري: النفقات (٩/٥٠٧) ح (٥٣٦٤)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٣٨) ح (٧) .\n٢ أي: بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم، أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.\n٣ البخاري: النفقات (٩/٥٠٠) ح (٥٣٥٥)، ومسلم: الزكاة (٢/٧١٧) ح (٩٥) .","vol":"4","page":185},{"text":"١٦٤٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ١ ق ال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: (ثم) أبوك\". متفق عليه ٢.\n١٦٤٥- وعن طارق قال: \"قدمنا المدينة، فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطِي العليا. وابدأ بمن تعول: أمّك وأباك وأختَك وأخاك، ثم أدناك أدناك\". رواه النسائي ٣ وابن حبان ٤ والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما ٥ من شرطهما. وهذا الحديث من رواية جامع عنه.\n_________\n١ لا توجد هذه العبارة: (بحسن صحبتي) في شيء من روايات الحديث، إنما الذي في البخاري: \"بحسن صحابتي\"، والذي في مسلم: رواية مثل لفظ البخاري، ورواية بلفظ: \"بحسن الصحبة\"، والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ: \"بحسن الصحبة\".\n٢ البخاري: الأدب (١٠/٤٠١) ح (٥٩٧١)، ومسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٧٤) ح (١)، وابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٣) ح (٢٧٠٦)، وأحمد في المسند (٢/٣٢٧)، واللفظ للبخاري إلا قوله: صحبتي.\n٣ في كتاب الزكاة (٥/٤٥) .\n٤ لم يطبع صحيح ابن حبان، ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة.\n٥ في المخطوطة: (وكلاهم) .","vol":"4","page":186},{"text":"١٦٤٦- عن حكيم بن معاوية عن أبيه، ﵄، قال: \"قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة ١ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعِمُها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ٢ ولا تهجر إلا في البيت\" ٣. رواه الخمسة إلا الترمذي ٤.\n١٦٤٧- وفي حديث جابر ﵁ قال: \"ولهن عليكم حق: ٥ رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" ٦.\n١٦٤٨- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: \"يفرَّق بينهما\". رواه الدارقطني.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت) .\n٢ أي: لا تقل: قبحك الله.\n٣ أي: لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، ولا يحولها إلى دار أخرى.\n٤ ابن ماجة النكاح (١/٥٩٣) ح (١٨٥٠)، وأبو داود: النكاح (٢/٢٤٤) ح (٢١٤٢)، وأحمد في المسند (٤/٤٤٧)، ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم.\n٥ لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق) .\n٦ مسلم: الحج (٢/٨٨٦) ح (١٤٧) .","vol":"4","page":187},{"text":"١٦٤٩- عن الشّعْبِي قال: \"دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها؟ فقالت: ١ طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعْتَدَّ في بيت ابن أم مكتوم\" ٢.\n١٦٥٠- عن أبي بكر بن أبي الجَهْم العَدَوِيِّ قال: \"سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي (ﷺ) سكنى ولا نفقة\". رواهما مسلم ٣.\n١٦٥١- وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"للمملوك ٤ طعامه وكسوته، ولا يُكَلّف من العمل إلا ما يُطِيق\" ٥. رواه مسلم ٦.\n١٦٥٢- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي\n_________\n١ في المخطوطة: (فقال لا)، وكتب فوقها: (كذا) إشارة إلى أنها خطأ، ولكنها هكذا كتبت.\n٢ مسلم: الطلاق (٢/١١١٧) ح (٤٢) .\n٣ مسلم: الطلاق (٢/١١١٩) ح (٤٧) .\n٤ في المخطوطة: (للملوك)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (ما لا يطيق)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٦ مسلم: الأيمان (٣/١٢٨٤) ح (٤١) .","vol":"4","page":188},{"text":"أطعمتها وسقتها إذ (هي) حَبَسَتْها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش ١ الأرض\". متفق عليه ٢.\n١٦٥٣- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله: \"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثديي ٣ له سِقَاء، وحجري له حواء. ٤ وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله ﷺ: أنت أحق به ما لم تَنْكِحي \". رواه أحمد ٥ وأبو داود، ٦ ولفظه له، والحاكم وصححه ٧.\n١٦٥٤- عن أبي هريرة ﵁: \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنَبَة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به\".\n_________\n١ خشاش الأرض هي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير.\n٢ البخاري: الأنبياء (٦/٥١٥) ح (٣٤٨٢)، ومسلم: البر والصلة والآداب (٤/٢٠٢٢) ح (١٣٣)، وأحمد في المسند (٢/٢٦١)، واللفظ لمسلم، وأخرجه النسائي وابن ماجة والدارمي.\n٣ في المخطوطة: (وثدي)، وهو سهو من الناسخ.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (حوى) .\n٥ في المسند (٢/١٨٢) .\n٦ في الطلاق (٢/٢٨٣) ح (٢٢٧٦) .\n٧ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٧)، وأقره الذهبي على تصحيحه.","vol":"4","page":189},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ والنسائي، ولفظه له ٣.\n١٦٥٥- وفي رواية: \"أن النبي ﷺ خَيّرَ غلامًا بين أبيه وأمه\". رواه أحمد ٤ وابن ماجه ٥ والترمذي، ٦ وصححه.\n_________\n١ في المسند (٢/٤٤٧) .\n٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٨٣) ح (٢٢٧٧) .\n٣ في كتاب الطلاق (٦/١٥٢)، وبئر أبي عنبة: بئر على بريد من المدينة، هذا وقد جاء في المخطوطة: (أبي عتبة)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ في المسند (٢/٢٤٦) .\n٥ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٧) ح (٢٣٥١) .\n٦ في كتاب الأحكام (٣/٦٣٨) ح (١٣٥٧) .","vol":"4","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>كِتَابُ الجنَايَاتِ</span>\n١٦٥٦- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحْدَى ١ ثلاث: الثَيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\" ٢.\n١٦٥٧- وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: \" أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء\". متفق عليه ٣.\n١٦٥٨- وعن أبي جُحَيْفة وَهْب بن عبد الله السوائي قال: \"قلت لعليّ: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبة وبَرَأ النّسَمَة، إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في\n_________\n١ في المخطوطة: (بأحد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ مسلم: القسامة (٣/١٣٠١) ح (٢٥)، والترمذي: الديات (٤/١٩) ح (١٤٠٢)، وأبو داود: الحدود (٤/١٢٦) ح (٤٣٥٢)، كلهم بلفظ: \"وأني رسول الله\"، وأخرجه أيضًا النسائي والدارمي وأحمد.\n٣ البخاري: الديات (١٢/١٨٧) ح (٦٨٦٤)، ومسلم: القسامة (٣/١٣٠٤) ح (٢٨)، وأحمد في المسند (١/٣٨٨)، واللفظ لمسلم وأحمد، ولم يقل البخاري: يوم القيامة.","vol":"4","page":191},{"text":"هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر\". رواه البخاري ١.\n١٦٥٩- وعن عليَّ أن النبي ﷺ قال: \"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يُقْتَل مسلم بكافر، ولا ذو ٢ عهد في عهده \". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ والنسائي، ٥ ورجاله رجال الصحيحين.\n١٦٦٠- ولأحمد: عن علي: \"من السُّنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبد\" ٦.\n١٦٦١- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعًا: \"لا يُقتل حُرٌّ بعبد\" ٧.\n١٦٦٢- وللنسائي عن عمر أنه قال: \"لو لم أسمع من رسول الله\n_________\n١ البخاري: الديات (١٢/٢٦٠) ح (٦٩١٥) و(١٢/٢٤٦) ح (٦٩٠٣) بمعناه، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي.\n٢ في المخطوطة: (ذي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المسند (١/١١٩) .\n٤ في كتاب الديات (٤/١٨٠) ح (٤٥٣٠) .\n٥ في كتاب القسامة (٨/٢١) .\n٦ لم أجده في المسند بعد التحري والبحث، ولكن وجدته في الدارقطني: الحدود (٣/١٣٣) ح (١٦٠) .\n٧ الدارقطني: الحدود والديات (٣١٣٣) ح (١٥٨) .","vol":"4","page":192},{"text":"ﷺ يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك\" ١.\n١٦٦٣- وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: \"من قتل عبده قتلْناه، ومن جَدَع عبده ٢ جدعناه\". رواه أحمد ٣ والنسائي ٤ وابن ماجة ٥ والترمذي ٦ وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة.\n١٦٦٤- ولأبي داود والنسائي: \"ومن خصى ٧ عبده خصيناه\" ٨.\n١٦٦٥- وعن أنس بن مالك: \"أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بكِ؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا\n_________\n١ لم أجده في النسائي،،وإنما وجدته في المسند (١/١٦)، لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه.\n٢ جدع عبده، أي: قطع أنفه.\n٣ في المسند (٥/١٠) .\n٤ في كتاب القسامة (٨/١٨) .\n٥ في كتاب الديات (٢/٨٨٨) ح (٢٦٦٣) .\n٦ في كتاب الديات (٤/٢٦) ح (١٤١٤)، قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (٤/١٧٦) ح (٤٥١٥)، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى، ولكان أخصر والمعنى واحد.\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة، وهو خطأ.\n٨ أبو داود: الديات (٤/١٧٦) ح (٤٥١٦)، والنسائي: القسامة (٨/١٨) بلفظ: ومن أخصاه أخصيناه.","vol":"4","page":193},{"text":"يهوديًا، فأومأتْ برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقرَّ. فأمَرَ به رسول الله (ﷺ) أن يُرضَّ رأسُه بالحجارة\" ١.\n١٦٦٦- وعن أبي هريرة قال: \"اقتتلتْ امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى أن دِيَة جنينها غُرَّة، عبدًا أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقِلتها. وَوَرَّثَها ولدها ومن معهم. ٢ فقال حمل بن النابغة الهُذَلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ٣ ولا نطق ولا استهل؟ ٤ فمثل ذلك يُطَلُّ. ٥ فقال رسول الله ﷺ: إ نما هذا من إخوان الكهان، من أجل سَجْعه الذي سجع\".\n_________\n١ البخاري: الخصومات (٥/٧١) ح (٢٤١٣)، ومسلم: القسامة (٣/١٣٠٠) ح (١٧)، وأحمد في المسند (٣/١٩٣)، وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم: إلا قوله: \"فعل\"، فإنها في مسلم: \"صنع\".\n٢ في المخطوطة: (معه)، وهو خطأ.\n٣ في المخطوطة، جاء النص هكذاك (من لا أكل ولا شرب)، وفيه انقلاب في الجمل. وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، والمصنف يقول: واللفظ لمسلم.\n٤ يقال: استهل الصبي، أي: صاح عند الولادة، وكذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت. فقوله: (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة.\n٥ أي: يهدر دمه ولا يضمن، يقال: طل دمه، إذا أهدر.","vol":"4","page":194},{"text":"متفق عليهما، واللفظ لمسلم ١.\n١٦٦٧- عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يُقتل الوالد بالولد\". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤ عن عمرو. ٥ ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، ٦ ورواه أحمد بإسناد حسن ٧.\n_________\n١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٩) ح (٣٦)، والبخاري: الطب (١٠/٢١٦) ح (٥٧٥٨)، وأحمد في المسند (٢/٢٧٤)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٢ في المسند (١/٢٢)، بلفظ: \"لا يقاد لولد من والده\".\n٣ في كتاب الديات (٢/٨٨٨) ح (٢٦٦٢) بلفظه.\n٤ في كتاب الديات (٤/١٨) ح (١٤٠٠)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: \" لا يقاد الوالد بالولد \"، ورواه في حديث (١٤٠١) عن ابن عباس بلفظ: \" لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد \".\n٥ أي: من طريق عمرو بن شعيب.\n٦ أي: الحجاج بن أرطاة، فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب، والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (٣/١٤٠) .\n٧ قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.","vol":"4","page":195},{"text":"١٦٦٨- وعن عِمران بن حُصين: \"أن غلامًا لأناس فقراء قطع أُذُنَ غلام ١ لأناس أغنياء، فأتوا النبي ﷺ، فلم يجعل لهم شيئًا\". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ والنسائي، ٤ ورواته ثقاتِ مُخرَّج لهم في الصحيح.\n١٦٦٩- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رجلا طعن رجلا بقَرْنٍ في رُكبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقِدْني. فقال: حتى تَبْرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عَرِجْتُ. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبْعَدَكَ اللهُ، وبطل جُرْحُكَ. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يُقتص من جُرْح حتى يَبْرأ صاحبه\". رواه أحمد ٥ عن يعقوب عن أبيه عن أبي إسحاق بن حمران، ٦ وهو صالح الحديث.\n_________\n١ في المخطوطة: (غلاما)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ في المسند (٤/٤٣٨) .\n٣ في كتاب الديات (٤/١٩٦) ح (٤٥٩٠) .\n٤ في كتاب القسامة (٨/٢٣) .\n٥ أحمد في المسند (٢/٢١٧)، نحوه.\n٦ في المسند (٢/٢١٧)، عن محمد بن إسحاق، فأما أابو إسحاق بن حمران، فليس في إسناد الحديث، ولعله تصحيف وخطأ من الناسخ.","vol":"4","page":196},{"text":"١٦٧٠- عن أنس ﵁ قال: \"ما رُفع إلى النبي ﷺ أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو\" ١. رواه الخمسة إلا الترمذي ٢.\n١٦٧١- عن أبي هريرة ﵁: \"أن النبي ﷺ قال: مَن قُتل له قتيل ٣ فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل \". متفق عليه ٤.\n١٦٧٢- وعن أنس: \"أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. ٥ فأتوا ٦ رسولَ الله ﷺ وأبوا ٧ إلا القصاص. فأمر النبي ﷺ بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: ٨ يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) .\n٢ أحمد في المسند (٣/٢١٣)، وأبو داود: الديات (٤/١٦٩) ح (٤٤٩٧)، والنسائي القسامة (٨/٣٤)، وابن ماجة: الديات (٢/٨٩٨) ح (٢٦٩٢) .\n٣ في المخطوطة: (قتيلا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٤)، ومسلم: الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٨) .\n٥ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.\n٦ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.\n٧ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.\n٨ رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر)، وهو خطأ.","vol":"4","page":197},{"text":"ﷺ: يا أنس، كتابُ الله القِصاص. فرضى القوم فَعَفَوْا. فقال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله (مَن) لو أقسم على الله لأبرّه\". متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.\n_________\n١ البخاري: الصلح (٥/٣٠٦) ح (٢٧٠٣)، وأخرجه الخمسة إلا الترمذي، قلت: ولم يخرج الحديث مسلم، فقول المصنف: متفق عليه، وهمٌ. والله أعلم.","vol":"4","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112><span data-type=\"title\" id=toc-113>كتاب الديات</span></span>\nكتاب الديات\n...\nكِتَابُ الدَّيات\n١٦٧٣- عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"هذه وهذه سَوَاء، ١ يَعني الخِنْصَرَ والإبهام\". رواه البخاري ٢.\n١٦٧٤- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: \"الأصابع سَوَاءٌ، والأسنان سَواء، الثّنِيّة والضِرْس سواء، هذه ٣ وهذه سواء\". رواه أبو داود ٤ بإسناد صحيح.\n١٦٧٥- وروى الترمذي، ٥ واللفظ له وصححه، وابن حبان: \"دِيَةُ الأصابع اليدين والرجلين سَواء، عشرة من الإبل لكل أصبع\".\n١٦٧٦- وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (سوى)، وهو غلط من الناسخ، وهكذا كل لفظ: \"سواء\" رسمها: (سوى) .\n٢ البخاري: الديات (١٢/٢٢٥) ح (٦٨٩٥)، ومعنى سواء أي: في مقدار الدية.\n٣ في المخطوطة: (وهذه) .\n٤ أبو داود: الديات (٤/١٨٨) ح (٤٥٥٩) .\n٥ الترمذي: الديات (٤/١٣) ح (١٣٩١)، وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.","vol":"4","page":199},{"text":"ابن محمد بن عَمْرو بن حزم عن أبيه عن جده: \"أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسُّنَنُ والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقُرئَتْ ١ على أهل اليمن، هذه ٢ نسختها: من محمد النبي (ﷺ) إلى شُرْحبيل بن (عبد) كُلال، ٣ ونُعَيم بن عبد كُلال، ٤ والحارث بن عبد كُلال، ٥ قَيْلِ ٦ ذي رُعَيْن ومُعَافِرَ وهَمْدان. أما بعد ... وكان في كتابه: أنَّ من اعْتَبَطَ ٧ مؤمنًا ٨ قَتْلًا عن بَيّنة، فإنه قَوَدٌ ٩ إلا أن يرضى أولياء ١٠ المقتول. وأنَّ في النفس: الدية: مائةً من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب ١١ جَدْعهُ: الدِّيَةُ. وفي اللسان الديةُ. وفي الشفتين الدية. وفي\n_________\n١ في المخطوطة رسمت هكذا: (فقرأت) .\n٢ في المخطوطة: (وهذه) .\n٣ رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.\n٤ رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.\n٥ رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.\n٦ في المخطوطة: (قبل)، وهو تصحيف من الناسخ. والقيل هو: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم.\n٧ في المخطوطة: (اغتبط)، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى اعتبط: أي: قتل بلا جناية كانت فيه.\n٨ في المخطوطة: (مؤمن) .\n٩ أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل.\n١٠ في المخطوطة: (ولي) .\n١١ قطعه جميعه.","vol":"4","page":200},{"text":"البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين ١ ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ٢ ثلث الدية. وفي الجائفة ٣ ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: ٤ خمس عشرة ٥ من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: ٦ خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار\". رواه أحمد ٧ والنسائي، ٨ وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (وفي العين)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.\n٣ هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.\n٤ هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.\n٥ في المخطوطة: (خمس عشر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ هي: الشجة التي تُوضح العظم.\n٧ في المسند (٢/٢١٧) .\n٨ في كتاب القسامة (٨/٥١) .\n٩ في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلًا)، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (٨/٥٣) . هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو، ورواه مالك مرسلًا، وأبو داود في المراسيل، والذي وصله سليمان بن داود الخولاني، وقد وثقه أحمد ... وغيرهم، وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم، قال النسائي: هو أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك) . قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (٨/٥٣) .","vol":"4","page":201},{"text":"١٦٧٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ\". رواه أحمد ١ وابن ماجه ٢ والنسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.\n- زاد أحمد ٥ \"والأصابع سواء كلهن: عشر عشر ٦ من الإبل\".\n١٦٧٨- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: \"من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، ٧ وثلاثون جَذَعة، ٨ وأربعون خَلِفَة. ٩ وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل\" ١٠.\n_________\n١ في المسند (٢/٢١٥) بلفظه.\n٢ في كتاب الديات (٢/٨٨٦) ح (٢٦٥٥)، ولفظه: \" وفي المواضح خمس خمس من الإبل \".\n٣ في كتاب القسامة (٨/٥١) بلفظه.\n٤ في كتاب الديات (٤/١٣) بلفظه، قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما، فائدة إذ اللفظ للجميع.\n٥ في الحديث السابق نفسه، والموضع السابق نفسه.\n٦ في المخطوطة: (عشرًا) بالنصب، والثانية بالرفع.\n٧ الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.\n٨ الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.\n٩ الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.\n١٠ في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل)، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":202},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي، ٤ وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.\n١٦٧٩- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"عَقْلُ أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى\". رواه الإمام أحمد ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي، ٧ واللفظ له، والترمذي ٨ وحسنه.\n١٦٨٠- ولأبي داود: ٩ \"دية المعاهَد نصف دية الحر\".\n١٦٨١- وللنسائي: ١٠ \"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها\". رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جُريجْ عن عمر، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطإ.\n_________\n١ في المسند (٢/٢١٧) .\n٢ في كتاب الديات (٤/١٧٣) ح (٤٥٠٦) .\n٣ في كتاب الديات (٢/٨٧٧) ح (٢٦٢٦) .\n٤ في كتاب الديات (٤/١١) ح (١٣٨٧) .\n٥ في المسند (٢/١٨٣) .\n٦ في كتاب الديات (٢/٨٨٣) ح (٢٦٤٤) .\n٧ في كتاب القسامة (٨/٤٠) بلفظه.\n٨ في كتاب الديات (٤/٢٥) ح (١٤١٣) بلفظ: \" دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن \".\n٩ في كتاب الديات (٤/١٩٤) ح (٤٥٨٣) .\n١٠ النسائي: القسامة (٨/٣٩) .","vol":"4","page":203},{"text":"١٦٨٢- وعنه أن النبي ﷺ قال: \"عَقْلُ شِبْهِ العمد مُغَلّظٌ مثل عقل العمد، ولا يُقْتَلُ صاحبه؛ وذلك أن يَنْزُوَ ١ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح\" ٢. رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤.\n١٦٨٣- وعن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: \"قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السّوْط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها\". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ وابن ماجه ٧ والنسائي، ٨ وفي إسناده اختلاف ٩.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (ينزوا)، وهو خطأ. وجاء في المسند (٢/١٨٣): \"ينْزُو\"، وهو لفظ أبي داود، وجاء في المسند (٢/٢١٧): \"ينزغ\".\n٢ في المخطوطة: (السلاح)، وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود.\n٣ في المسند (٢/١٨٣، ٢١٧) .\n٤ في كتاب الديات (٤/١٩٠) ح (٤٥٦٥) .\n٥ في المسند (٢/١٦٤) .\n٦ في كتاب الديات (٤/١٨٥) ح (٤٥٤٧) .\n٧ في كتاب الديات (٢/٨٧٧) ح (٢٦٢٧) .\n٨ في كتاب القسامة (٨/٣٦) .\n٩ انظر ذلك في سنن النسائي: القسامة (٨/٣٦-٣٨) . هذا، وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة: (واو) قبل قوله: \"قتيل السوط والعصا\"، وهو سبق قلم من الناسخ.","vol":"4","page":204},{"text":"١٦٨٤- عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْر عن خِشْف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: \"قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بَنِي مَخَاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعَة، وعشرين حِقّه\". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ والنسائي، ٥ وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف ٦ لا يُحْتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ٧.\n١٦٨٥- عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله ﷺ، فجعل النبي ﷺ\n_________\n١ في المسند (١/٤٥٠) .\n٢ في كتاب الديات (٤/١٨٤) ح (٤٥٤٥) .\n٣ في كتاب الديات (٢/٨٧٩) ح (٢٦٣١) .\n٤ في كتاب الديات (٤/١٠) ح (١٣٨٦، واللفظ له.\n٥ في كتاب القسامة (١/٣٩) .\n٦ هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث، وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول، وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه.\n٧ انظر: جامع الترمذي (٤/١١) تعقيبًا على الحديث المذكور.","vol":"4","page":205},{"text":"ديته اثنى عشر ألفًا ١\")، وذلك قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٢، في أخذهم الدية\". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ والترمذي ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي، ٧ وهذا لفظه، وقال: الصواب أنه مرسل. ٨ وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المراسيل أصح.\n١٦٨٦- وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (اثنا عشر ألفًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ سورة التوبة آية: ٧٤.\n٣ لم أجده في المسند، وقد قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة إلا أحمد، وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي؟ مرسلًا، وهو أصح وأشهر.\n٤ في كتاب الديات (٤/١٨٥) ح (٤٥٤٦) .\n٥ في كتاب الديات (٤/١٢) ح (١٣٨٨) و(١٣٨٩) .\n٦ في كتاب الديات (٢/٨٧٨) ح (٢٦٢٩) .\n٧ في كتاب القسامة (٨/٣٩) .\n٨ لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع. فالله أعلم.\n٩ هذا الحديث كرره المصنف، ولعله سهو منه أو من الناسخ، وقد مر برقم (١٦٧٣)، وهو أول حديث في كتاب الديات، والحديث أخرجه البخاري.","vol":"4","page":206},{"text":"١٦٨٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رسول الله ﷺ قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. ١ وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها ٢ بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها\". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.\n_________\n١ في المخطوطة: (من ورثها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (فورثها)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ أحمد في المسند (٢/٢٢٤)، والنسائي: القسامة (٨/٣٨)، وابن ماجة: الديات (٢/٨٨٤) ح (٢٦٤٧)، وأبو داود: الديات (٤/١٨٩) ح (٤٥٦٤) .","vol":"4","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل</span>\n١٦٨٨- عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبار قومه: \"أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عَيْن أو فَقير. ١ فأتى يهود ٢ فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة - وهو أكبر منه - (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله ﷺ (لمحيصة): كَبِّرْ كَبِّرْ، يريد السِّنَّ. فتكلم حُوَيِّصَة، ثم تكلم مُحَيِّصَة. فقال رسول الله ﷺ: أما أن يَدُوا ٣ صاحبكم، وإما أن يُؤذِنوا ٤ بحرب. فكتب رسول الله (صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: (في غيراء وفقر)، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر،\nالواسعة الفم.\n٢ في المخطوطة: (اليهود)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٣ أي: يدفعوا ديته لكم.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا) . ومعنى يؤذنوا بحرب، أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينقص عهدهم ويصيرون حربًا علينا.","vol":"4","page":208},{"text":"وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله ﷺ) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. ١ فوَداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدْخِلَتْ عليهم الدارَ. قال سهل: فلقد ركضتني ٢ منها ناقة حمراء\" ٣. متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.\n١٦٨٩- وفي لفظ: فقال ٥ لهم: \"تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بيّنة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله ﷺ أن يُبْطِل ٦ دمه، فوداه مائة ٧ من إبل الصدقة \". متفق عليه ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (مسلمين) .\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (ركبني)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ركضتني) أي: رفستني.\n٣ في المخطوطة: (حمك)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ مسلم: القسامة (٣/١٢٩٤) ح (٦)، والبخاري: الديات (١٢/٢٢٩) ح (٦٨٩٨) .\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (فقالهم)، وقد سقطت اللام على الناسخ سهوًا.\n٦ في البخاري: \"يطَل\".\n٧ في المخطوطة: (بمائة)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.\n٨ البخاري: الديات (١٢/٢٢٩) ح (٦٨٩٨) واللفظ له، ومسلم: القسامة (٣/١٢٩٤) ح (٥) .","vol":"4","page":209},{"text":"١٦٩٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: \"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة\". رواه الدارقطني ١.\n١٦٩١- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي ﷺ عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: \"أن رسول الله ﷺ أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود\". رواه مسلم ٢.\n١٦٩٢- وعن جابر ﵁ قال: \"كتب رسول الله ﷺ على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه\". رواه مسلم ٣.\n١٦٩٣- وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه\" ٤. رواه النسائي ٥.\n_________\n١ الدارقطني: الأقضية والأحكام (٤/٢١٧) ح (٥١) .\n٢ مسلم: القسامة (٣/١٢٩٥) ح (٧) و(٨) .\n٣ مسلم: العتق (٢/١١٤٦) ح (١٧) .\n٤ أي: بجنايته وذنبه.\n٥ النسائي تجريم الدم (٧/١١٦) .","vol":"4","page":210},{"text":"١٦٩٤- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: \"لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده\" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.\n١٦٩٥- وعن عمر ﵁ قال: \"قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة\". رواه الدارقطني ٥.\n- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: \"مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن تشاء\". ورواه مالك ٦.\n١٦٩٦- وعن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: \" أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار\". رواه احمد ٧ وأبو داود ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المسند (٣/٤٩٨) .\n٣ في كتاب المناسك (٢/١٠١٥) ح (٣٠٥٥) .\n٤ في كتاب الفتن (٤/٤٦٠) ح (٢١٥٨) .\n٥ الدارقطني: الحدود والديات (٣/١٧٧) ح (٢٧٦) .\n٦ في الموطإ: كتاب العقول (٢/٨٦٥) باب (١٦) .\n٧ أحمد في المسند (٤/١٠٧) .\n٨ أبو داود: العتق (٤/٢٩) ح (٢٩٦٤) .","vol":"4","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك </span>١\n١٦٩٧- عن عبد الله بن عَمرو، ٢ رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قُتل دون ماله، فهو شهيد\". متفق عليه ٣.\n١٦٩٨- وفي لفظ: \"من أُريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد\". رواه أبو داود ٤ والنسائي ٥ والترمذي ٦ وصححه.\n١٦٩٩- وعن عِمْران بن حُصَيْن قال: قاتل يَعْلَى بن منية - أو ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه\n_________\n١ صول الفحل: سطوته ووثبته، والفحل هو: البعير، أو ذَكَرُ الحيوان مطلقًا.\n٢ في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ البخاري: المظالم (٥/١٢٣) ح (٢٤٨٠)، ومسلم: الإيمان (١/١٢٤) ح (٢٢٦)، وأحمد في المسند (٢/١٦٣)، قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٤ في كتاب السنة (٤/٢٤٦) ح (٤٧٧١) .\n٥ في كتاب تحريم الدم (٧/١٠٦)، وقال: هذا خطأ، والصواب: حديث سُعير بن الخِمْس.\n٦ في كتاب الديات (٤/٢٩) ح (١٤٢٠) .","vol":"4","page":212},{"text":"فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: \"أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له \". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.\n١٧٠٠- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: \"لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح\". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٢.\n١٧٠١- وفي لفظ لأحمد ٣ والنسائي ٤ وأبي حاتم: \"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص\".\n١٧٠٢- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: \"كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله ﷺ (فيها)، فقضى أن حفظ ٥ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ٦ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل\n_________\n١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٠) ح (١٨)، والبخاري: الديات (١٢/٢١٩) ح (٦٨٩٢)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٧)، وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.\n٢ البخاري: الديات (١٢/٢٤٣) ح (٦٩٠٢)، ومسلم: الآداب (٣/١٦٩٩) ح (٤٤)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣) .\n٣ في المسند (٢/٤١٤) بمعناه.\n٤ في القسامة (٨/٥٥) واللفظ له.\n٥ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.\n٦ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.","vol":"4","page":213},{"text":"الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل\". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي ٣ وابن ماجة ٤ وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، ٥ وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: ٦ هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات.\n١٧٠٣- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ قال: \"من تطبّبَ ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن\" ٧.\n_________\n١ أحمد في المسند (٥/٣٤٦) .\n٢ أبو داود: البيوع (٣/٢٩٨) ح (٣٥٧٠) .\n٣ لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف (٢/١٣) أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى.\n٤ ابن ماجة: الأحكام (٢/٧٨١) ح (٢٣٣٢) .\n٥ انظر: بلوغ المرام: ص١٥٢ باب قتال وقتل المرتد: ح (٤) .\n٦ في الموطإ (٢/٧٤٨)، بعد إيراد مالك للحديث، قال المعلق: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلًا. والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه.\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (ظامن) بالظاء، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ، أنه يجعل الضاد ظاءً وبالعكس.","vol":"4","page":214},{"text":"رواه أبو داود، ١ وتوقف في صحته، والنسائي ٢ وابن ماجه. ٣ قال الدارقطني: ٤ لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا.\n_________\n١ في كتاب الديات (٤/١٩٥) ح (٤٥٨٦)، وقال: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.\n٢ في كتاب القسامة (٨/٤٦) .\n٣ في كتاب الطب (٢/١١٤٨) ح (٣٤٦٦) .\n٤ في سننه: الحدود والديات (٣/١٩٦) ح (٣٣٦) .","vol":"4","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116><span data-type=\"title\" id=toc-117>كاب الحدود</span></span>\nكاب الحدود\n...\nكِتابُ الحُدود\n١٧٠٤- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن \" ١.\n١٧٠٥- وعن زيد بن خالد قال: \"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال خصمه: - وكان أفقه منه - فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله، وائذن ٢ لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: قل. فقال: إن ابني كان عَسِيفًا ٣ على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. وإني سألت رجالًا من أهل العِلْم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي\n_________\n١ البخاري: الحدود (١٢/٥٨) ح (٦٧٧٢)، ومسلم: الإيمان (١/٧٦) ح (١٠٠)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣)، قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (ويذن) .\n٣ العسيف: الأجير.","vol":"4","page":216},{"text":"نفسي بيده لأقضين ١ بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها\". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٢.\n١٧٠٦- وعن الشعبي: \"أن عليًا ﵁ حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله\" ٣.\n١٧٠٧- وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم\". رواهما مسلم ٤.\n١٧٠٨- وعن (عبد الله بن) عمر، ﵄، قال: \"إن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فذكروا أن رجلًا منهم وامرأة زنيا،\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الحدود (١٢/١٣٦) ح (٦٨٢٧) و(٦٨٢٨)، ومسلم: الحدود (٣/١٣٢٤) ح (٢٥) .\n٣ البخاري: الحدود (١٢/١١٧) ح (٦٨١٢)، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله، وأحمد في المسند (١/٩٣) بلفظه.\n٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٦) ح (١٢)، قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك، إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد، ولم يخرجه مسلم.","vol":"4","page":217},{"text":"فقال لهم النبي ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجْلَدُون. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما ١ النبي ﷺ فرُجما. فرأيت الرجل يَحْني ٢ على المرأة يَقيها الحجارة\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٣.\n١٧٠٩- وفي حديث جابر: قال: فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا ... فذكر الحديث، وفي آخره: \"فدعا رسول الله ﷺ اليهود، فجاؤوا بأربعة منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فَرْجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله ﷺ (برجمهما\") ٤. رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ وابن ماجه ٧ من رواية مجالد، وقد تقدم.\n_________\n١ في المخطوطة: (بهم)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أي: يميل.\n٣ البخاري: الحدود (١٢/١٦٦) ح (٦٨٤١)، ومسلم: الحدود (٣/١٣٢٦) ح (٢٦)، وأحمد في المسند (٢/٥) .\n٤ في المخطوطة، مكان: (برجمهما) بياض.\n٥ لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل.\n٦ في كتاب الحدود (٤/١٥٦) ح (٤٤٥٢) .\n٧ لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل. فالله أعلم.","vol":"4","page":218},{"text":"١٧١٠- وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: \"أتى رجل من المسلمين رسولَ الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيتُ. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء ١ وجهه، فقال (له): يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه (حتى) ثَنَى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبِك ٢ جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحْصَنْتَ؟ قال: نعم. فقال النبي ﷺ اذهبوا به فارجموه\". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: \"فكنتُ ٣ فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى، ٤ فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة ٥ فرجمناه\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٦.\n١٧١١- وعن عِكْرمة عن ابن عباس قال: \"لما أتى مَاعِزٌ بن مالك النبيَّ ﷺ قال له: لعلك قَبّلْتَ أو غَمَزْتَ أو\n_________\n١ رسمت في المخطوطة: (فتنحا تلقى)، وهو خطأ إملائي من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (ابيك)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (قال كنت)، وما أثبته هو ما في مسلم.\n٤ في المخطوطة: (في المصلى) .\n٥ في المخطوطة: (في الحرة) .\n٦ مسلم: الحدود (٣/١٣١٨) ح (١٦)، والبخاري: الحدود (١٢/١٢٠) ح (٦٨١٥) .","vol":"4","page":219},{"text":"نظرتَ؟ ١ قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يَكْني ٢ -. قال: فعند ذلك أمر برجمه ٣\") . رواه البخاري ٤.\n١٧١٢- ولمسلم عن ابن عباس: \"أنه قال له: أحق ما بلغني عنكَ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك ٥ وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمَرَ به فرُجِم\" ٦.\n١٧١٣- وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: \"قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مِمّا أُنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصَن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف\".\n_________\n١ في المخطوطة: (او نضرت)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يُكنِّ عنها بلفظ آخر.\n٣ في المخطوطة: (برجمها)، وهو سهو وسبق قلم.\n٤ البخاري: الحدود (١٢/١٣٥) ح (٦٨٢٤) .\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (النك)، وهو خطأ.\n٦ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٠) ح (١٩) .","vol":"4","page":220},{"text":"رواه الجماعة، إلا النسائي ١.\n١٧١٤- وعن عمران بن حصين: \"أن امرأة من جُهَيْنَة أتت رسول الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبتُ حَدًّا، فأقمه عليَّ. فدعا رسول الله ﷺ وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فاتني بها، ففعل. فأمر رسول الله ﷺ، فشُدّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله\". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ٢.\n١٧١٥- عن علي ﵁: \"أن أمَةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل ٣\" ٤.\n_________\n١ مسلم: الحدود (٣/١٣١٧) ح (١٥)، والبخاري: الحدود (١٢/١٣٧) ح (٦٨٢٩)، وأبو داود: الحدود (٤/١٤٤) ح (٤٤١٨)، والترمذي: الحدود (٤/٣٨) ح (١٤٣٢)، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٥٣) ح (٢٥٥٣)، وأحمد في المسند (١/٤٠) .\n٢ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٤) ح (٢٤)، وأبو داود: الحدود (٤/١٥١) ح (٤٤٤٠)، والترمذي: الحدود (٤/٤٢) ح (١٤٣٥)، والنسائي: الجنائز (٤/٥١)، وأحمد في المسند (٤/٤٣٠) .\n٣ تماثل أصلها: تتماثل، أي: تقترب من الشفاء.\n٤ مسلم: الحدود (٣/١٣٣٠) ح (٣٤) قريبا منه.","vol":"4","page":221},{"text":"١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: \"فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له\". رواهما مسلم ٢.\n١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.\n١٧١٨- وفي لفظ له: \"فليبعها في الرابعة\" ٥.\n١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: \"كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك\n_________\n١ أي: فما ربطناه بشيء.\n٢ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٠) ح (٢٠) .\n٣ التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب، والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد، ولا يكتفي بالتعنيف، ويترك إقامة الحد عليها.\n٤ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣٠)، والبخاري: الحدود (١٢/١٦٥) ح (٦٨٣٩)، وأحمد في المسند (٢/٤٩٤) .\n٥ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣١) .\n٦ أي: ناقص الخَلْق.\n٧ أي: فلم يُفزع الحي.\n٨ أي: يزني بها.","vol":"4","page":222},{"text":"سعد لرسول الله ﷺ - وكان ذلك الرجل مسلمًا -، فقال: اضربوه حَدَّه. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، ولو ضربناه مائة لقتلناه. فقال: خذوا له عِثْكالا ١ فيه مائة شِمْراخ، ٢ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا\". رواه أحمد ٣ وابن ماجه ٤ والنسائي ٥ والطبراني، ٦ وإسناده جيد، لكن في إسناده اختلاف، قد رُوي مرسلا ٧.\n١٧٢٠- عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال:\n_________\n١ العثكال هو: العذق من أعذاق النخلة.\n٢ الشمراخ هو: أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر.\n٣ في المسند (٥/٢٢٢) .\n٤ في كتاب الحدود (٢/٨٥٩) ح (٢٥٧٤) .\n٥ لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة (٤/١٥) ح (٤٤٧١)، لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى، ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم. قلت: وأخرج الحديث أبو داود: الحدود (٤/١٦١) ح (٤٤٧٢) .\n٦ انظر: مجمع الزوائد (٦/٢٥٢)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.\n٧ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص١٥٥: وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله.","vol":"4","page":223},{"text":"\"أمرني عمر بن الخطاب ﵁ في فِتْيَة ١ من قريش، فجلدنا ٢ وَلائِدَ ٣ مِن ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى\". رواه مالك ٤.\n١٧٢١- ورَوى أحمد عن علي: \"أنه جلد امرأة خمسين\" ٥.\n١٧٢٢- وعن ابن عباس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعلَ والمفعولَ به\". رواه الخمسة إلا النسائي، ٦ ورواته ثقات.\n١٧٢٣- وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال: \"يُرجم\". رواه أبو داود ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (في) بدل: (من)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (ان اجلدوا) بدل: (فجلدنا) .\n٣ ولائد جمع وليدة، والولائد: الإماء.\n٤ مالك في الموطإ: الحدود (٢/٨٢٧) ح (١٦) .\n٥ أحمد في المسند (١/١٠٤) .\n٦ ابن ماجة: الحدود (٢/٨٥٦) ح (٢٥٦١) واللفظ له، والترمذي: الحدود (٤/٥٧) ح (١٤٥٦) وقال: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي؟ من هذا الوجه، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: \" ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط \"، ولم يذكر فيه القتل ... إلخ. وأخرجه أبو داود: الحدود (٤/١٥٨) ح (٤٤٦٢)\n٧ أبو داود: الحدود (٤/١٥٩) ح (٤٤٦٣) .","vol":"4","page":224},{"text":"١٧٢٤- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة\". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ والترمذي ٣ والنسائي، ٤ وقال الترمذي: ٥ لا يُعرف إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو، وهو ٦ ثقة مُخَرَّج له في الصحيحين.\n١٧٢٥- ورَوى الترمذي وأبو ٧ داود من حديث عاصم عن أبي\n_________\n١ في المسند (١/٢٦٩) .\n٢ في كتاب الحدود (٤/١٥٩) ح (٤٤٦٤)، وقال: ليس هذا بالقوي.\n٣ في كتاب الحدود (٤/٥٦) ح (١٤٥٥) .\n٤ ليس هو في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى، انظر: تحفة الأشراف (٥/١٥٨) ح (٦١٧٦) .\n٥ نص الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو عن عكرمة ... إلخ. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: \" من أتى بهيمة فلا حد عليه \".\n٦ من هنا إلى قوله: (في الصحيحين)، من كلام المصنف، وليس تتمة لكلام الترمذي: وعمرو ابن أبي عمرو هو كما قال المصنف، ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه، وهو عاصم، ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ. والله أعلم.\n٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (ابوا) .","vol":"4","page":225},{"text":"رزين عن ابن عباس أنه قال: \"من أتى بهيمة، فلا حد عليه\" ١. وذكر ٢ أنه أصح.\n١٧٢٦- عن بُسْر بن أرطاة: \"أنه وجد رجلًا قد سرق في الغزو ٣ فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله ﷺ عن القطع في الغزو\". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ والترمذي ٧ منه المرفوع ٨.\n_________\n١ الترمذي: الحدود (٤/٥٧) تابع ح (١٤٥٥)، وأبو داود: الحدود (٤/١٥٩) ح (٤٤٦٥)، وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.\n٢ أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المسند (٤/١٨١) .\n٥ في كتاب الحدود (٤/١٤٢) ح (٤٤٠٨)، وقال: \"في السفر\" بدل: \"في الغزو\".\n٦ في قطع السارق (٨/٨٤) وقال: \"في السفر\" بدل: \"في الغزو\".\n٧ في كتاب الحدود (٤/٥٣) ح (١٤٥٠) .\n٨ أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط، ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين، وهو تصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد</span>\nقال أبو داود: ١\n١٧٢٧- ثم ذكر حديث عطية قال: \"كنتُ من (سَبْي) بني قُرَيظة، فكانوا ٢ ينظرون، فمَن ٣ أنْبَتَ الشّعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنتُ فيمن لم يُنْبتْ\" ٤.\n١٧٢٨- وفي رواية: \"فكشفوا عَانَتِي ٥ فوجدوها لم تُنْبت، فجعلوني في السبي\" ٦. أخرجه الترمذي، ٧ وقال: حسن صحيح.\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (في من)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٤ أبو داود: الحدود (٤/١٤١) ح (٤٤٠٤) .\n٥ في المخطوطة: (عني)، وهو تصحيف من الناسخ. والعانة هي: الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة.\n٦ أبو داود: الحدود (٤/١٤١) ح (٤٤٠٥) .\n٧ الترمذي: السِّيَر (٤/١٤٥) ح (١٥٨٤)، قلت: والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم (١٧٢٧)، ولم يخرج الرواية الثانية، وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية.","vol":"4","page":227},{"text":"١٧٢٩- وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة ١ (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ٢ فأجازه\". أخرجاه ٣.\n- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ٤ ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (أربع عشر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) ح (٢٦٦٤)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠) ح (٩١)، وقد تصرف المصنف فيه تصرفًا يسيرًا.\n٤ في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) عقب حديث (٢٦٦٤)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠)، عقب حديث (٩١) .","vol":"4","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>بابُ حَدِّ القَذْفِ</span>\n١٧٣٠- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"مَن قذف مملوكه (بالزنى)، يُقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال\". متفق عليه ١.\n١٧٣١- وعن عائشة، ﵂، قالت: \"لما نزل عُذْري، قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. ٢ فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حَدَّهُم\". رواه الخمسة، ٣ وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.\n_________\n١ البخاري: الحدود (١٢/١٨٥) ح (٦٨٥٨)، ومسلم: الأيمان (٣/١٢٨٢) ح (٣٧)، وأحمد في المسند (٢/٤٣١)، واللفظ لمسلم.\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (وتالى) .\n٣ أحمد في المسند (٦/٣٥)، وأبو داود: الحدود (٤/١٦٢) ح (٤٤٧٤)، والترمذي: التفسير (٥/٣٣٦) ح (٣١٨١)، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا ... إلخ، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٥٧) ح (٢٥٦٧)، ولم أجده في سنن النسائي الصغرى، لأنه ليس فيها حد القذف، فلعله في السنن الكبرى.","vol":"4","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>باب السرقة</span>\n...\nبابُ حَدِّ السَّرِقة\n١٧٣٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده\" ١.\n١٧٣٣- وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم\". متفق عليهما ٣.\n١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: \" لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\" ٤.\n١٧٣٥- وعنها: \"أن قريشًا أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي\n_________\n١ البخاري: الحدود (١٢/٨١) ح (٦٧٨٣)، ومسلم: الحدود (٣/١٣١٤) ح (٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٥٣) .\n٢ المجن: الترس.\n٣ البخاري: الحدود (١٢/٩٧) ح (٦٧٩٥)، ومسلم: الحدود (٣/١٣١٣) ح (٦)، وأحمد في المسند (٢/٦) .\n٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٢) ح (٢) واللفظ له، والبخاري: الحدود (١٢/٩٦) ح (٦٧٨٩)، وأحمد في المسند (٦/٣٦) .\n٥ في المخطوطة: (امر)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.","vol":"4","page":230},{"text":"سرقت. ١ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ قالوا: ومن يجترئ ٢ عليه إلا أسامة بن زيد حِب ٣ رسول الله ﷺ. فكلمه أسامةُ، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حَدٍّ من حدود الله؟ ثم قام فاختط ب ٤ فقال: أيها الناس. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَايْمُ الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٥.\n١٧٣٦- وفي لفظ له، قال: \"كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. ٦ فأمر النبي ﷺ بقطع يدها.٧ فأتى أهلُها أسامة بن زيد\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (سرقة) .\n٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (يجرى)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى يجترئ: يتجاسر.\n٣ حِب رسول الله: بكسر الحاء، أي: حبيب رسول الله؟.\n٤ في المخطوطة: (فخطب)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.\n٥ مسلم: الحدود (٣/١٣١٥) ح (٨)، والبخاري: الحدود (١٢/٨٧) ح (٦٧٨٨)، وأحمد في المسند (٦/١٦٢) نحوه.\n٦ أي: تنكره.\n٧ لا يتوهمن من هذا أن النبي؟ أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده، فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفًا بها. وإنما أمر النبي؟ بقطع يدها لأنها سرقت.","vol":"4","page":231},{"text":"فكلموه. فكلم رسول الله ﷺ\". ثم ذكر الحديث ١.\n١٧٣٧- وعن صفوان بن أمية قال: \"كنت نائمًا في المسجد على خَميصة ٢ فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي ﷺ، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به\". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.\n١٧٣٨- وعن جابر عن النبي ﷺ قال: \"ليس على خائن ٤ ولا منتهب ٥ ولا مختلس ٦ قطع\".\n_________\n١ مسلم: الحدود (٣/١٣١٦) ح (١٠)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٦/١٦٢) .\n٢ الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.\n٣ أحمد في المسند (٦/٤٦٦)، والنسائي: قطع السارق (٨/٦٠، ٦١)، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٥)، وأبو داود: الحدود (٤/١٣٨) ح (٤٣٩٤) .\n٤ الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.\n٥ المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.\n٦ المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.","vol":"4","page":232},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي وصححه، ٥ وقد أُعِلَّ ٦.\n١٧٣٩- وعن أبي أمية المخزومي: \"أن النبي ﷺ أُتي بلِصٍّ قد اعترف (اعترافًا)، ولم يوجد ٧ معه متاع. فقال رسول الله ﷺ: ما إخالك سرقت. ٨ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا. فأمر به فقُطع، وجيءَ به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تُبْ عليه. ثلاثًا \". رواه أحمد ٩ وأبو داود، ١٠ وهذا لفظه، والنسائي ١١ وابن ماجة ١٢.\n_________\n١ أحمد في المسند (٣/٣٣٠)، وليس فيه لفظ: المختلس.\n٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٨) ح (٤٣٩١) و(٤٣٩٢) و(٤٣٩٣) .\n٣ في كتاب الحدود (٢/٨٦٤) ح (٢٥٩١) بمعناه.\n٤ في كتاب قطع السارق (٨/٨١) واللفظ له.\n٥ في كتاب الحدود (٤/٥٢) ح (١٤٤٨) بلفظه.\n٦ وقد بيّن علته النسائي، وهي: الانقطاع، انظر ذلك في النسائي (٨/٨٢) .\n٧ في المخطوطة: (ولم يجد)، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف.\n٨ أي: ما أظنك سرقت، وقد رسمت في المخطوطة هكذا: (ما خالك سرقة)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ.\n٩ في المسند (٥/٢٩٣) .\n١٠ في كتاب الحدود (٤/١٣٤) ح (٤٣٨٠) .\n١١ في كتاب قطع السارق (٨/٦٠) .\n١٢ في كتاب الحدود (٢/٨٦٦) ح (٢٥٩٧)، وقال: اللهم تب عليه، مرتين.","vol":"4","page":233},{"text":"١٧٤٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: \"سئل النبي ﷺ عن الثّمَر المُعلّق، فقال: من أصاب منه بفِيه من ذي حاجة، غير مُتّخِذٍ خُبْنَة، ١ فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. ومن سرق شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِين، ٢ فبلغ (ثمن) المِجَنَّ، ٣ فعليه القطع\". رواه الخمسة إلا الترمذي، ٤ ولفظه لأبي ٥ داود.\n١٧٤١- وقد روى مالك: ٦ \"أن أترجة ٧ سرقت، فأمر\n_________\n١ خبنة معناها في الأصل: طرف الثوب ومعطف الإزار، والمعنى هنا: لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.\n٢ يؤويه الجرين، أي: بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفف فيه التمر، كالبيدر للحنطة.\n٣ المجن: الترس.\n٤ أحمد في المسند (٢/١٨٠)، وأبو داود: اللقطة (٢/١٣٦) ح () ١٧١٠، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٦)، والنسائي: قطع السارق (٨/٧٨) .\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (لا أبي داود)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في الموطإ: الحدود (٢/٨٣٢) ح (٢٣) .\n٧ الْأُتْرُجَّة: واحدة الْأُتْرُج، وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم، بعضه قريب من حجم البطيخة، ومنه حامض ومنه حلو، والحلو منه طعمه طيب. وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحلو منه في اليمن، وأن أهل اليمن يسمونه: أترج، وقال: وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز. ونجد الذي يطلق عليه العامة: \"ترنج\" ويشبه أيضًا الأترج الذي في بلاد الشام، والذي يطلق عليه العامة في سورية: \"الكبّاد\"، لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريبًا، قال في القاموس (١/١٨٧): والْأُتْرُجَّ والْأُتْرُجّة، والترُنْجَة والتُّرُنْج (م) (قلت: أي: معروف) حَامِضُهُ مسكّن غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكَلَف، وقشره في الثياب يمنع السوس. انتهى. قلت: فقوله: وحامضه، يدل على أنه أنواع: منه حامض ومنه حلو. وبذلك يتضح معنى الحديث: \" مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب \"، فالأترجة التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تمامًا، والظاهر أن هذا النوع كان معروفًا في زمنه؟. وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطإ (٢/٨٣٢)، بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس: وبعد فما هو هذا المعروف؟ فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر، والله أعلم، لذلك لم يعرفه.","vol":"4","page":234},{"text":"عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صَرْف اثني عشر (درهمًا) بدينار، فقطع (عثمان) يده\".\n١٧٤٢- وعن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\" ١.\n_________\n١ الكَثَر: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة.","vol":"4","page":235},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي ٥ وأبو حاتم البُسْتي، ٦ ورجاله رجال الصحيحين.\n١٧٤٣- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: \"سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي ﷺ الحَرِيسَة ٧ التي توجَدُ في مَرَاتِعها، ٨ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال ٩\" ١٠.\n١٧٤٤- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: \"وما أُخذ من عَطَنِه، ١١ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ\".\n_________\n١ في المسند (٣/٤٦٣) .\n٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٦) ح (٤٣٨٨) .\n٣ في كتاب الحدود (٢/٢٥٩٣، ٢٥٩٤) .\n٤ في كتاب قطع السارق (٨/٨٠، ٨١) .\n٥ في كتاب الحدود (٤/٥٢) ح (١٤٤٩) .\n٦ لم يطبع صحيح ابن حبان، وليس تحت يدي مخطوطة منه.\n٧ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: التي لها من يحرسها.\n٨ في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.\n٩ في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ، والنكال: العقوبة.\n١٠ أحمد في المسند (٢/١٨٠، ٢٠٣) .\n١١ عطنه: العَطَن: مبرك الإبل، أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.","vol":"4","page":236},{"text":"رواه أحمد ١ والنسائي ٢ وابن ماجه ٣ معناه.\n- وزاد النسائي: ٤ \"وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ \" ٥.\n١٧٤٥- ولأحمد ٦ من حديث عمرو بن شعيب: \"ومن استطلقها من عِقال، ٧ أو استخرجها من حِفْش، ٨ فعليه القطع ... الخ\" ٩.\n١٧٤٦- وعن ابن عمر، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"تَعَافَوا ١٠ الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب\" ١١. رواه أبو داود ١٢ والنسائي ١٣ بإسناد جيد.\n_________\n١ في المسند (٢/١٨٠) .\n٢ في كتاب قطع السارق (٨/ ٧٩)، بمعناه كما قال المصنف.\n٣ في كتاب الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٦) بمعناه أيضًا.\n٤ الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.\n٥ في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) .\n٧ أي: أطلقها بفكِّ رباطها.\n٨ قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير، وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ، أي: التي يظل بها الماشية.\n٩ أحمد في المسند (٢/١٨٦) .\n١٠ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.\n١١ أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد، لأن الحد حق الله.\n١٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٣) ح (٤٣٧٦) .\n١٣ في كتاب قطع السارق (٨/٦٣) .","vol":"4","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>باب حد المسكر والتعزيز</span>\n...\nبابُ حَدِّ المُسْكِرْ والتَّعْزير\n١٧٤٧- عن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ قال: \"ما أسْكَرَ كثيرهُ، فقليله حرام\". رواه أحمد ١ وابن ماجه ٢ والدارقطني وصححه ٣.\n_________\n١ في المسند (٢/٩١) .\n٢ في كتاب الأشربة (٢/١١٢٤) ح (٣٣٩٢) .\n٣ في كتاب الأشربة (٤/٢٥٠) ح (٢١) و(٢٢)، قلت: لكن عن علي وعائشة، ولم يخرجه عن ابن عمر، وقوله: \"وصححه\" كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحًا، بل قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: كتاب الأشربة (٤/٣٠٤) ما نصه: وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله؟: \" كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام \". انتهى. وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. ثم قال: وأما حديث عائشة، فأخرجه - إلى أن قال - وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة، أضربنا عن ذكرها، لأنها كلها ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: كتاب الأشربة (٢/٢٥٠) ح (٩٩١) ما نصه: وعن علي رفعه: \" كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام \"، أخرجه الدارقطني:، وإسناده ساقط. قلت: ولم أُرِدْ من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف، بل الحديث قد حسنه الترمذي، ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر، وكذلك لم يصححه، ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطني، ثم تصحيحه له إلا عبد السلام ابن تيمية في المنتقى: كتاب الأشربة (٢/٨٩٢) ح (٤٧٢٦) . فالله أعلم.","vol":"4","page":238},{"text":"١٧٤٨- وعن جابر: مثله. رواه الخمسة إلا النسائي، ١ وحسنه الترمذي. ورُوي من حديث عائشة وعبد الله بن عُمر وعليٍّ وسعد، ﵃ أجمعين.\n١٧٤٩- وعن أنس قال: \"إن الخمر ٢ حُرِّمَتْ، والخمر ٣ يومئذ البُسْرُ والتمر\" ٤.\n١٧٥٠- وعن ابن عمر: \"أن عمر، ﵄، قال على منبر النبي ﷺ: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خَمْس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر\n_________\n١ الترمذي: الأشربة (٤/٢٩٢) ح (١٨٦٥)، وقال: حسن غريب من حديث جابر، وأبو داود: الأشربة (٣/٣٢٧) ح (٣٦٨١)، وابن ماجة: الأشربة (٢/١١٢٥) ح (٣٣٩٣)، وأحمد في المسند (٣/٣٤٣) .\n٢ في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.\n٣ في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.\n٤ البخاري: الأشربة (١٠/٣٧) ح (٥٥٨٤) واللفظ له، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٧١) ح (٧)، وأحمد في المسند (٣/١٨٣) .","vol":"4","page":239},{"text":"ما خَامَرَ العقل. وثلاث ١ وَدِدْتُ أن النبي ﷺ كان عهد إلينا فيهن عَهْدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلاَلَة، وأبواب من أبواب الربا\". متفق عليهما ٢.\n١٧٥١- وعنه أن النبي ﷺ قال: \"كل مُسْكِرٍ خَمْر، وكل خَمْرٍ حرام\" ٣.\n١٧٥٢- وفي لفظ: \"كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر ٤ حرام\". رواهما مسلم ٥.\n١٧٥٣- وعن وائل بن حُجْر: \"أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو كره له ٦ أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء\". رواه مسلم ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (فكنت) بدل قوله: (وثلاث) .\n٢ البخاري: الأشربة (١٠/٤٥) ح (٥٥٨٨)، ومسلم: التفسير (٤/٢٣٢٢) ح (٣٣)، كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف.\n٣ مسلم: الأشربة (٣/١٥٨٨) ح (٧٥) .\n٤ في المخطوطة: (وكل خمر)، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق.\n٥ مسلم: الأشربة (٣/١٥٥٧) ح (٧٣) و(٧٤) .\n٦ لفظك (له) ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي.\n٧ مسلم: الأشربة (٣/١٥٧٣) ح (١٢)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٤/٣١١)، وأخرجه غيرهما أيضًا.","vol":"4","page":240},{"text":"١٧٥٤- وقال ابن مسعود في السكر: ١ \"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم\". رواه البخاري، ٢ ورواه أحمد ٣ وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة، مرفوعًا، وصححه ابن حبان وغيره.\n١٧٥٥- وعن أنس قال: \"أُتي النبيُّ ﷺ برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين\". قال: \"وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ) قال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ ٤ الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب\".\n_________\n١ في المخطوطة: (المُسْكِر)، وهو تصحيف.\n٢ البخاري: الأشربة (١٠/ ٧٨) باب (١٥) .\n٣ لم أجده في مسند أحمد، ومن قرطست مسند أم سلمة، ﵂، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص٢٨٩ إلى ص٣٢٤ حديثًا حديثًا بعناية، فلم أجد الحديث، ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي، باب النهي عن التداوي بما حرمه الله، فلم أجده أيضًا. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فعزاه للبيهقي وابن حبان، ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضًا، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث: \" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم \" ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفًا عليه، وأخرجه مرفوعًا ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث: \" إنه ليس بدواء ولكنه داء \"، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر ... إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (٤/٧٤) ح (١٧٩٢)، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلًا، لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم.\n٤ منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود، أو اجعل حده أخف الحدود.","vol":"4","page":241},{"text":"متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ١ وهو أتَمُّ. ولم يذكر البخاري مشورة الناس، ولا قول عبد الرحمن.\n١٧٥٦- وله عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان ٢ قال: \"شهدتُ عثمان بن عفان، وأُتي ٣ بالوليد ٤ قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: ٥ أحدهما حُمران، أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده! فقال علي: قم يا حسن فاجلده! فقال الحسن: وَلَّ حَارَّها من تولّى قَارَّهَا. ٦ فكأنه وَجَدَ عليه، ٧ فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده! وعليِّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك!\n_________\n١ مسلم: الحدود (٣/١٣٣٠) ح (٣٥)، والبخاري: الحدود (١٢/٦٦) ح (٦٧٧٦)، وأحمد في المسند (٣/١١٥) .\n٢ في المخطوطة: (وله عن حصين بن المنذر أبا سان)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ، فإن (حضَين) بالضاد المعجمة لا بالصاد. (وأبا): محلها الجر وعلامة جرها الياء، إلا على لغة: \"إن أباها وأبا أباها\".\n٣ في المخطوطة: (اتي) بدون واو.\n٤ الوليد هذا هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أُتي به من الكوفة وقد كان واليًا عليها.\n٥ في المخطوطة: (رجلين)، وهو سهو من الناسخ.\n٦ الحارّ: الشديد المكروه، والقارّ: البارد الهنيء الطيب، وهذا مثَل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والمعنى: ليتولَّ هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنَيْن.\n٧ أي: غضب عليه.","vol":"4","page":242},{"text":"ثم قال: جَلَد النبيُ ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ\" ١.\n١٧٥٧- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ قال، في شارب الخمر: \"إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه\". رواه أحمد واللفظ له، ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والترمذي، ٥ ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.\n١٧٥٨- وفي حديث أبي هريرة: \"وإن شرب الرابعة فاقتلوه \". رواه الخمسة ٦ إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: \"فأُتي النبي ﷺ بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله\" ٧.\n١٧٥٩- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: \"فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة\".\n_________\n١ مسلم: الحدود (٣/١٣٣١) ح (٣٨) .\n٢ أحمد في المسند (٤/٩٦) .\n٣ في كتاب الحدود (٤/١٦٤) ح (٤٤٨٢) .\n٤ في كتاب الحدود (٢/٨٥٩) ح (٢٥٧٣) .\n٥ في كتاب الحدود (٤/٤٨) ح (١٤٤٤) .\n٦ النسائي: الأشربة (٨/٢٨١)، وأبو داود: الحدود (٤/١٦٤) ح (٤٤٨٤)، وابن ماجة: الحدود (٢/٨٥٩) ح (٢٥٧٢)، وأحمد في المسند (٢/٢٨٠) .\n٧ أحمد في المسند (٢/٢٩١) .","vol":"4","page":243},{"text":"رواه أبو داود ١.\n١٧٦٠- وفي الصحيحين: \"أن ابن مسعود ضرب رجلا بحَد بوجود الرائحة\" ٢.\n١٧٦١- وعن ابن عباس قال: \"كان رسول الله ﷺ يُنبذ له الزبيب ٣ في السِّقاء، فيشرب يومَه والغَدَ وبعد الغد. فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فَضَلَ شيء أهْرَاقَه\". رواه مسلم ٤.\n١٧٦٢- وعنه: \"أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنبذ في الدُّباء والنَّقِير والحَنْتَم والمُزَفّت\". متفق عليه ٥.\n١٧٦٣- عن بُرَيْدَة ﵁ قال: قال رسول الله\n_________\n١ أبو داود: الحدود (٤/١٦٥) ح (٤٤٨٥) .\n٢ البخاري: فضائل القرآن (٩/٤٧) ح (٥٠٠١)، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (١/٥٥١) ح (٢٤٩)، قلت: وقد رواه المصنف بالمعنى، وله قصة.\n٣ في المخطوطة: (النبيذ)، وهو تصحيف من الناسخ، أو سبق قلم.\n٤ مسلم: الأشربة (٣/١٥٨٩) ح (٨٢) .\n٥ البخاري: الإيمان (١/١٢٩) ح (٥٣)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٧٩) ح (٣٩)، وأحمد في المسند (١/٢٢٨) .","vol":"4","page":244},{"text":"ﷺ: \"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف ١ الأدَم، ٢ فاشربوا في كل وعَاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا\". رواه مسلم ٣.\n١٧٦٤- عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: \" لا تنتبذوا الزَّهْوَ والتمر جميعًا، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حِدَتِه\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٤.\n١٧٦٥- وعن أبي سعيد قال: \"نهانا رسول الله ﷺ أن نَخْلِطَ (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (في ضروف) وهي لهجة الناسخ، فإنه يلفظ الظاء ضادًا.\n٢ أي: الجلد، وفي صحيح مسلم: لا توجد لفظ: (إلا)، لكن القاضي عياض قال: \"إن في الرواية تغييرًا من بعض الرواة، وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فحذف لفظ الاستثناء، ولا بد منها\"، فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض، وأثبت أداة الاستثناء وهي: (إلا) . والله أعلم.\n٣ مسلم: الأشربة (٣/١٥٨٥) ح (٦٥) .\n٤ البخاري: الأشربة (١٠/٦٧) ح (٥٢٠٢)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٧٥) ح (٢٤)، وأحمد في المسند (٥/٢٩٥، ٣٠٩)، قلت: ولفظه لمسلم، لا للبخاري.\n٥ مسلم: الأشربة (٣/١٥٧٥) ح (٢١) .","vol":"4","page":245},{"text":"١٧٦٦- وفي لفظ: \"من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيبًا فَرْدًا، أو بُسْرًا فردًا، أو تمرًا فردًا\". رواهما مسلم ١.\n١٧٦٧- عن ٢ أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله\". متفق عليه ٣ ٤.\n_________\n١ مسلم: الأشربة (٣/١٥٧٥) ح (٢٢)، بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر.\n٢ كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير)، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده، وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير)، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعادًا عن التكرار بدون فائدة.\n٣ البخاري: الحدود (١٢/١٧٦) ح (٦٨٥٠)، ومسلم: الحدود (٣/١٣٣٢) ح (٤٠)، وأحمد في المسند (٤/٤٥) .\n٤ كتب على حاشية المخطوطة تعليقًا على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ... إلخ. هذا في التعزير، وبه أخذ أحمد، والجمهور على جواز الزيادة على العشر، لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي، ليكون التعزير قاصرًا عن حدود الله في عقوبته، وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط، ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال) .","vol":"4","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>باب حَدِّ المحاربين</span>\n١٧٦٨- عن أنس قال: \"قَدِمَ على رسول الله ﷺ نَفَرٌ من عُكْلٍ، ١ فأسلموا. فاجْتَوَوا ٢ المدينة، فأمرهم النبي ﷺ أن يأتوا إبِلَ الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصَحُّوا. فارتدوا فقتلوا ٣ رُعَاتها، واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم. فقطع أيديهم، وسَمَلَ ٤ أعينهم، ثم لم يحسمهم ٥ حتى ماتوا\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٦.\n_________\n١ اسم قبيلة، وهي: قبيلة من تيم الرباب، من عدنان.\n٢ أي: استوخموها، أي: لم توافقهم.\n٣ في المخطوطة: (وارتدوا وقتلوا)، وما أثبته هو لفظ البخاري.\n٤ سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها، وفي بعض الروايات: (سمر) أي: كحلها بمسامير مَحْمِيّة.\n٥ أي: لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم، كالزيت المغلي ونحوه.\n٦ البخاري: الحدود (١٢/١٠٩) ح (٦٨٠٢) بلفظه، وأخرجه في ثلاثة عشر موضعًا آخر وهي ذات الأرقام (٢٣٣، ١٥٠١، ٣٠١٨، ٤١٩٢، ٤١٩٣، ٤٦١٠، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧، ٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩) لكن بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم: القسامة (٣/١٢٩٦) ح (١٠)، وأحمد في المسند (٣/١٩٨) .","vol":"4","page":247},{"text":"- وفي لفظ له أيضًا قال: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ١.\n١٧٦٩- وفي لفظ للنسائي: \"فقطع أيديَهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، وصَلَبَهم\" ٢.\n١٧٧٠- وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: \"إنما سَمَلَ النبي ﷺ أعْيُنَ أولئك، لأنهم سَمَلَوا أعين الرُّعاة\" ٣.\n١٧٧١- وفي حديث عبادة: \"من أتى منكم حدًا ٤ فأُقيم عليه فهو كفارتُهُ. ٥ ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له\" ٦.\n١٧٧٢- وعن أبي هريرة قال: \"جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار\".\n_________\n١ البخاري: الطب (١٠/١٤٢) تابع حديث (٥٦٨٦)، وفيه: قال قتادة: فحدثني ...\n٢ النسائي: كتاب تحريم الدم (٧/٨٧) .\n٣ النسائي: كتاب تحريم الدم (٧/٩٢) .\n٤ في المخطوطة: (حد) .\n٥ في المخطوطة: (كفارة له)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٦ مسلم: الحدود (٣/١٣٣٣) ح (٤٣) .","vol":"4","page":248},{"text":"رواهما مسلم، ١ وروى الثاني أحمد.\n١٧٧٣- وفي لفظه: ٢ \"قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي ٣ على مالي؟ قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا ٤ عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا ٥ عليّ. قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا ٦ عليَّ. قال (فـ) قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ٧ ففي النار\" ٨.\n١٧٧٤- وعن ابن عمرو، ٩ ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"من قُتل دون ماله فهو شهيد\". متفق عليه ١٠.\n_________\n١ مسلم: الإيمان (١/١٢٤) ح (٢٢٥) .\n٢ في المخطوطة: (وفي لفظ)، والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام، لأن هذا لفظ أحمد.\n٣ في المخطوطة: (فإن عدا) .\n٤ في المخطوطة: (فإن عدا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.\n٧ في المخطوطة: (فإن)، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ أحمد في المسند (٢/٣٣٩) .\n٩ في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.\n١٠ البخاري: المظالم (٥/١٢٣) ح (٢٤٨٠)، ومسلم: الإيمان (١/١٢٤) ح (٢٢٦)، وأحمد في المسند (٢/١٦٣)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، قلت: والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم (١٦٩٧) .","vol":"4","page":249},{"text":"١٧٧٥- عن أبي موسى ﵁: عن النبي ﷺ في الفتنة: \"كسروا قِسِيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن ١ كخير ابني ٢ آدم\". رواه الخمسة ٣.\n١٧٧٦- عن عمران بن حصين ﵁ قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - ٤ رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: \"أيعض ٥ أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ٦\") ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (فليكون)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (بني)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ أبو داود: الفتن (٤/١٠٠) ح (٤٢٥٩)، والترمذي: الفتن (٤/٤٩٠) ح (٢٢٠٤)، وابن ماجة الفتن (٢/١٣١٠) ح (٣٩٦١) . وأحمد في المسند (٤/٤١٦)، قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى، وقوله: (قِسِيكم) أي: أقواسكم، ولفظ من ذكرتهم: \"وقطعوا أوتاركم\".\n٤ في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه)، وفيه خطأ وتقديم وتأخير.\n٥ في المخطوطة: (ايعظ)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (لا دية لك) .\n٧ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٠) ح (١٨)، والبخاري: الديات (١٢/٢١٩) ح (٦٨٩٢)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٧)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (١٦٩٩) .","vol":"4","page":250},{"text":"١٧٧٧- عن أبي هريرة ﵁ أن أبا القاسم ﷺ قال: \"لو أن امْرَأ اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، ١ ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح\". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم ٢.\n_________\n١ في المخطوطة: (بعصات)، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف.\n٢ البخاري: الديات (١٢/٢٤٣) ح (٦٩٠٢)، ومسلم: الآداب (٣/١٦٩٩) ح (٤٤)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣)، ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري، ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضًا، فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (١٧٠٠) .","vol":"4","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>باب أهل البغى</span>\n...\nبابُ قِتال أهْل البَغي\n١٧٧٨- عن علي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"سيخرج قوم في آخر الزمان، حُدْثَاء ١ الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانُهم حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيّة. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا ٢ لمن قتلهم يوم القيامة\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٣.\n١٧٧٩- وفي مسلم: \"يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين ... إلخ\" ٤.\n١٧٨٠- عن مروان بن الحكم قال: \"صرخ صارخ لعلي\n_________\n١ في المخطوطة: (حدثا)، وسقطت الهمزة لأن الناسخ لا يرسمها في مثل هذا، والمعنى: صغار السن.\n٢ في المخطوطة: (اجر)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ البخاري: المناقب (٦/٦١٨) ح (٣٦١١)، ومسلم: الزكاة (٢/٧٤٠) ح (١٤٢) .\n٤ مسلم: الزكاة (٢/٧٤١) ح (١٤٣) .","vol":"4","page":252},{"text":"﵁ يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ١ ولا يذفف على جريح. ٢ ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن\". رواه سعيد ٣.\n١٧٨١- عن الزهري قال: \"هَاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا أن لا يُقادَ أحَدٌ، ولا يُؤْخَذَ مال أحد على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه\". ذكره أحمد في رواية الأثرم، واحتج به ٤.\n١٧٨٢- عن ابن عباس، ﵄، عن النبي ﷺ قال: \"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٥.\n١٧٨٣- عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من فارق الجماعة شبرًا، فقد خَلَعَ رِبْقَة الإسلام من عنقه\".\n_________\n١ في المخطوطة: (مدبرا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أي: لا يُجْهَز عليه.\n٣ لم يطبع سنن سعيد بن منصور مما يتعلق بهذا الباب، وانظر قريبًا من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (١٠/٦٣) .\n٤ انظر قريبًا من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (١٠/٦١، ٦٢) .\n٥ البخاري: الفتن (١٣/٥) ح (٧٥٠٤)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٧٧) ح (٥٥)، وأحمد في المسند (١/٢٧٥) .","vol":"4","page":253},{"text":"رواه أحمد ١ وأبو داود ٢.\n١٧٨٤- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ ٣ كلما هلك نبي خلفه نبي. ٤ وإنه لا نبي بعدي. وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. ٥ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم\". متفق عليه ٦.\n١٧٨٥- عن عَرْفَجَة الأشجعي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من أتاكم وأمركم جميع ٧ على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عَصَاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه\". رواه مسلم ٨.\n_________\n١ في المسند (٥/١٨٠) .\n٢ في كتاب السُّنة (٤/٢٤١) ح (٤٧٥٨) .\n٣ أي: يتولون أمورهم ويرعون شؤونهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة هي: القيام على الشيء بما يصلحه.\n٤ في المخطوطة: (فكلما هلك نبيا خلفه نبيا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (فيكثروا)، وما أثبته هو لفظ البخاري، ولفظ أحمد ومسلم: \"فتكثر\".\n٦ البخاري: الأنبياء (٦/٤٩٥) ح (٣٤٥٥)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٧١) ح (٤٤)، وأحمد في المسند (٢/٢٩٧) .\n٧ في المخطوطة: (جميعا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٨ مسلم: الإمارة (٣/١٤٨٠) ح (٦٠) .","vol":"4","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>بابُ حُكْم المرتَدِّ</span>\n١٧٨٦- عن أبي موسى في حديث له أن النبي ﷺ قال: \"اذهب إلى اليمن، ثم أتْبَعَهُ مُعَاذَ بن جبل. فلما قدم ألقى له وسادة، وقال: انزل. وإذا رجل عنده مُوثَق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تَهَوَّد. فقال: اجلسْ. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء ١ الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتل\". متفق عليه ٢.\n١٧٨٧- ولأبي داود هذه القصة: \"وأن أبا موسى دعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه\" ٣.\n١٧٨٨- عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: \"قدم على عمر رجل من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس\n_________\n١ في المخطوطة: (قضى)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: استتابة المرتدين (١٢/٢٦٨) ح (٦٩٢٣)، ومسلم: الإمارة (٣/١٤٥٦) ح (١٥)، وأحمد في المسند (٤/٤٠٩) .\n٣ أبو داود: الحدود (٤/١٢٧) ح (٤٣٥٦) .","vol":"4","page":255},{"text":"فأخبره، ثم قال: هل (كان فيكم) من مغربة خبر؟ ١ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبناه، فضربنا عنقه. قال: فهلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واسْتَتَبْتُمُوهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله (؟ (ثم قال عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمُرْ)، ولم أرضَ إذ بلغني\". رواه مالك ٢ والشافعي والنسائي ٣.\n١٧٨٩- عن عكرمة قال: \"أُتي عليّ ﵁ بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحَرِّقهم، لنهي رسول الله ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم، لقول رسول الله ﷺ: من بَدَّل دينه فاقتلوه\". رواه البخاري ٤.\n١٧٩٠- وزاد البيهقي: \"فبلغ ذلك عليًا فقال: وَيْحَ ابن أُمِّ الفضل! إنه لَغَوَّاص عَلَيَّ\" ٥.\n١٧٩١- عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس: \"أن أعمى كانت له أم ولد٦ تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي،\n_________\n١ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟\n٢ في الموطإ: الأقضية (٢/٧٣٧) ح (١٦) .\n٣ لم أجده في سنن النسائي الصغرى، فلعله في سننه الكبرى.\n٤ البخاري: استتابة المرتدين (١٢/٢٦٧) ح (٦٩٢٢) .\n٥ سنن البيهقي.\n٦ في المخطوطة، هنا زيادة: (وكانت) بعد: (ام ولد) .","vol":"4","page":256},{"text":"ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها، فاتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، ١ فلَطّخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي ﷺ. فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلا ٢ فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى ٣ الناس وهو يَتَزَلْزَل ٤ حتى قعد بين يدي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا ٥ تنتهي، وأزجرها فلا ٦ تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلتْ تشتمك وتقع فيك. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتُ عليها حتى قتلتها. فقال النبي ﷺ: ألا اشهدوا أن دمها هَدَرٌ\". رواه أبو داود، ٧ وهذا لفظه، والنسائي.٨ واحتج به أحمد في\n_________\n١ في المخطوطة: (طفلا)، وهو خطأ.\n٢ في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة، زيادة: (رقاب) بعد: (يتخطى) .\n٤ كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي: (أي: يمشي مضطربًا) .\n٥ في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.\n٦ في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.\n٧ أبو داود: الحدود (٤/١٢٩) ح (٤٣٦١) .\n٨ في كتاب تحريم الدم (٧/٩٩) .","vol":"4","page":257},{"text":"رواية ابنه عبد الله. والمِغْوَل بالمعجمة، قال الخطابي: ١ هو شِبْهُ ٢ المِشْمَل، ٣ دقيق ماضٍ.\n١٧٩٢- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يُنصِّرانه أو يُمَجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ (بهيمةً) جَمْعَاء، ٤ هل تُحِسُّون فيها (من) جَدْعَاء؟ \" ٥. ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآية ٦ ٧.\n١٧٩٣- وفي رواية: \"أرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين\". متفق عليهما ٨.\n_________\n١ في كتاب معالم السنن: كتاب الحدود (٦/١٩٩) تعليقًا على هذا الحديث.\n٢ في المخطوطة: (شبيه) .\n٣ قال في القاموس (٣/٤١٤): مِشمَل كمنبر: سيف قصير يتغطى بالثوب.\n٤ أي: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، أي: مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص.\n٥ الجدعاء هي: المقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء.\n٦ سورة الروم آية: ٣٠.\n٧ البخاري: الجنائز (٣/٢١٩) ح (١٣٥٨)، ومسلم: القدر (٤/٢٠٤٧) ح (٢٢)، وأحمد في المسند (٢/٢٣٣) .\n٨ البخاري: الجنائز (٣/٢٤٥) ح (١٣٨٤)، ومسلم: القدر (٤/٢٠٤٩) ح (٢٧) .","vol":"4","page":258},{"text":"١٧٩٤- عن ابن مسعود ﵁: \"أن النبي ﷺ أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيْط، قال: من للصبية؟ قال: النار\". رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد، وقال: \"النار لهم ولأبيهم\".\n١٧٩٥- وعن عروة قال: \"أسلم عليٌّ ﵁ وهو ابن ثمان سنين\". رواه البخاري في تاريخه ١.\n١٧٩٦- وقد صَحَّ عن النبي ﷺ: \"أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيرًا\" ٢.\n١٧٩٧- عن أنس: \"أن يهوديًا قال للنبي ﷺ: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي ﷺ: صلوا على صاحبكم\". ذكره أحمد محتجًا به ٣.\n١٧٩٨- عن بَجَالة بن عبيد قال: \"كنت كاتبًا لجَزْءِ بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم\n_________\n١ التاريخ الكبي: ر القسم الثاني من الجزء الثالث: ترجمة علي بن أبي طالب ص٢٥٩.\n٢ الحديث في البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢١٨) ح (١٣٥٤) .\n٣ لم أجده في المسند، في مسند أنس، فلعله ذكره في غير المسند. والله أعلم.","vol":"4","page":259},{"text":"عن الزَّمْزَمَة. ١ فقتلنا ثلاثة ٢ سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (\". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤.\n١٧٩٩- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم ٥.\n١٨٠٠- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: \"أن حفصة (زوج النبي ﷺ) قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، ٦ فأمرتْ بها فقُتلت\". رواه مالك في الموطأ ٧.\n١٨٠١- عن جَنْدَب قال: قال رسول الله ﷺ: \"حَدَّ الساحر: ضربة بالسيف\".\n_________\n١ الزمزمة: قال في النهاية (٢/٣١٣): هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي.\n٢ في المخطوطة: (ثلاث)، وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود.\n٣ في المسند (١/١٩٠) .\n٤ في كتاب الخراج والإمارة والفيء (٣/١٦٨) ح (٣٠٤٣) .\n٥ البخاري: الجزية والموادعة (٦/٢٥٧) ح (٣١٥٦) .\n٦ في المخطوطة: (وكانت قد دبرت)، ومعنى دبرتها: عَلّقَتْ عتقها على موتها.\n٧ في كتاب العقول (٢/٨٧١) ح (١٤) .","vol":"4","page":260},{"text":"رواه الدارقطني ١ والترمذي، ٢ وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قِبَل حفظه، ٣ والصحيح عن جندب موقوف.\n_________\n١ في كتاب الحدود والديات (٣/١١٤) ح (١١٢) .\n٢ في كتاب الحدود (٤/٦٠) ح (١٤٦٠) .\n٣ في نسخة الترمذي المطبوعة: وإسماعيل بن مسلم: المكي يُضَعّف في الحديث.","vol":"4","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125><span data-type=\"title\" id=toc-126>كتاب الأطعمة</span></span>\nكتاب الأطعمة\n...\nكِتَابُ الأطْعِمَة\n١٨٠٢- عن سَعْد ١ بن أبي وقّاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته\" ٢.\n١٨٠٣- عن جابر ﵁: \"أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل\" ٣.\n١٨٠٤- عن أبي ثعلبة ﵁: \"أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع\". متفق عليه ٤.\n_________\n١ في المخطوطة: (عن سعيد)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ البخاري: الاعتصام ١ (٣/٢٦٤) ح (٧٢٨٩)، ومسلم: الفضائل (٤/١٨٣١) ح (١٣٣)، وأبو داود: السنة (٤/٢٠١) ح (٤٦١٠)، وقد تصرف المصنف فيه تصرفًا يسيرًا.\n٣ البخاري: المغازي (٧/٤٨١) ح (٤٢١٩)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤١) ح (٣٦)، واللفظ لمسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.\n٤ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٥٣) ح (٥٥٢٧)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٣) ح (١٣) و(١٤)، وزاد قوله: \"أكل\" قبل: \"كل ذي ناب\"، ورواه أحمد في المسند (٤/١٣٢)، لكن عن المقدام بن معد يكرب.","vol":"4","page":262},{"text":"١٨٠٥- عن ابن عباس، ﵄، قال: \"نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير\" ١.\n١٨٠٦- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام \". رواهما مسلم ٢.\n١٨٠٧- وعنه في القنفذ قال: ذكر عند النبي ﷺ فقال: \" خبيثة من الخبائث\". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ من رواية عيسى بن نُمَيْلة عن أبيه، وفيه جهالة.\n- وفيه: \"كنت عند ابن عمر، فسئل عن القُنْفُذ فتلا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية ٥. فقال شيخ ٦ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله ﷺ فهو كما قال\". رواه أحمد وأبو داود ٧.\n_________\n١ مسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٤) ح (١٦) .\n٢ مسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٤) ح (١٥) .\n٣ في المسند (٢/٣٨١) .\n٤ في كتاب الأطعمة (٣/٣٥٤) ح (٣٧٩٩) .\n٥ سورة الأنعام آية: ١٤٥.\n٦ في المخطوطة: (الشيخ)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق، وهو في المواضع التي أشرت إليها نفسها.","vol":"4","page":263},{"text":"١٨٠٨- عن ابن عباس، ﵄، قال: \"نهى النبي ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدْهُدِ، والصُّرد\". رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه، ٣ ورواته ثقات.\n١٨٠٩- وعن أنس ﵁ قال: \"انفجنا ٤ أرنبًا بمَرِّ الظهران، ٥ فسعى القوم فلَغِبوا، ٦ وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله ﷺ بِوَرِكِها، فقبله\" ٧.\n١٨١٠- عن ابن عُمر أن النبي ﷺ قال في الضب: \"لا آكله، ولا أحرِّمه\" ٨.\n_________\n١ في المسند (١/٣٣٢) .\n٢ في كتاب الأدب (٤/٣٦٧) ح (٥٢٦٧) .\n٣ في كتاب الصيد (٢/١٠٧٤) ح (٣٢٢٤)، والصرد هو: طائر يصطاد صغار الطير.\n٤ أي: أثرْنا ونَفّرْنا.\n٥ موضع قريب من مكة، على خمسة أميال منها من جهة المدينة، وقيل: ستة عشر ميلًا، وهو الراجح، وجزم به البكري.\n٦ في المخطوطة: (فغلبوا) وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى لغبوا تعبوا وأعيوا.\n٧ البخاري: الهبة (٥/٢٠٢) ح (٢٥٧٢)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٧) ح (٥٣)، وأحمد في المسند (٣/١١٨)، قلت: وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.\n٨ مسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٢) ح (٤٠) و(٤١)، والبخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٦٢) ح (٥٥٣٦)، وأحمد في المسند (١٣/٢) .","vol":"4","page":264},{"text":"١٨١١- وفي حديث ابن عباس: \"أن خالدًا قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه. ١ قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، والنبي ﷺ ينظر\" ٢.\n١٨١٢- وعن ابن أبي أوفي ﵁ قال: \"غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، نأكل معه الجراد\". متفق عليها ٣.\n١٨١٣- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: \"قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم\" ٤.\n_________\n١ أي: أكرهه تقذرًا.\n٢ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٦٣) ح (٥٥٣٧)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٣) ح (٤٤)، وأحمد في المسند (٤/٨٩) .\n٣ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٢٠) ح (٥٤٩٥)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٦) ح (٥٢)، وأحمد في المسند (٤/٣٥٣) .\n٤ الترمذي: الحج (٣/٢٠٧) ح (٨٥١)، وأخرجه في الأطعمة (٤/٢٥٢) ح (١٧٩١)، وأخرجه أبو داود: الأطعمة (٣/٣٥٥) ح (٣٨٠١)، لكن بلفظ: \" سألت رسول الله؟ عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم \"، والنسائي: الصيد (٧/١٧٦)، وابن ماجة: الصيد (٢/١٠٧٨) ح (٣٢٣٦)، وأحمد في المسند (٣/٣١٨) .","vol":"4","page":265},{"text":"رواه الخمسة، وصححه البخاري ١ والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.\n١٨١٤- وعن ابن عباس، ﵄، قال: \"نهى النبي ﷺ عن شرب لبن الجّلالَة ٢\") . رواه الخمسة ٣ إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.\n١٨١٥- وعن ابن عمر، ﵄، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجّلالَة وألبانها\". رواه الخمسة إلا النسائي، ٤ وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا.\n١٨١٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"من دخل حائطًا فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة\" ٥.\n_________\n١ لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا: (وصححه البخاري)، فلعلها سبق قلم من الناسخ.\n٢ الجَلالَة: هي التي تأكل الجلة، وهي الأقذار.\n٣ أبو داود: الأطعمة (٣/٣٥١) ح (٣٧٨٦)، والترمذي: الأطعمة (٤/٢٧٠) ح (١٨٢٥)، والنسائي الضحايا (٧/٢١٢)، وأحمد في المسند (١/٢٢٦) .\n٤ الترمذي: الأطعمة (٤/٢٧٠) ح (١٨٢٤)، وقال: حسن غريب. وأبو داود: الأطعمة (٣/٢٥١) ح (٣٧٨٥)، وابن ماجة: الذبائح (٢/١٠٦٤) ح (٣١٨٩) .\n٥ الخُبْنَة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه.","vol":"4","page":266},{"text":"رواه ابن ماجة ١ والترمذي، ٢ ورواته ثقات.\n١٨١٧- وعنه أن النبي ﷺ قال: \"لا يَحْلُبَنَّ ٣ أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، ٤ (فتُكْسَرَ خزانته)، فينتثل ٥ طعامه؟ إنما ٦ تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ ٧ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! \". متفق عليه ٨.\n١٨١٨- وعن أبي نضرة ٩ عن أبي سعيد ﵁ أن النبي\n_________\n١ في كتاب التجارات (٢/٧٧٢) ح (٢٣٠١) .\n٢ في كتاب البيوع (٣/٥٨٣) ح (١٢٨٧)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.\n٣ في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم)، وما أثبته هو لفظ الشيخين.\n٤ المَشْربة: بفتح الميم، وفي الراء لغتان: الضم والفتح، وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره.\n٥ في المخطوطة: (فيثل)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى، وفي لفظ لمسلم: \"فيُنْتَقَل\".\n٦ في المخطوطة: (وإنما)، والذي أثبته هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري وأحمد: \"فإنما\".\n٧ في المخطوطة: (يحتلبن)، وما أثبته هو لفظ الشيخين.\n٨ البخاري: اللقطة (٥/٨٨) ح (٢٤٣٥)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٥٢) ح (١٣)، وأحمد في المسند (٢/٦)، واللفظ لمسلم.\n٩ في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"4","page":267},{"text":"ﷺ قال: \"إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن يأكل، فليناد: ١ يا صاحب! الحائط ثلاثًا. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: ٢ يا صاحب الإبل! أو يا راعي الإبل! فإن أجابه، وإلا فليشرب\". رواه أحمد ٣ وابن ماجه. ٤ أبو نضرة: ٥ ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد.\n١٨١٩- وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومٌ وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يَثْوِي ٦ عنده حتى يُحْرِجَه\" ٧. متفق عليه ٨.\n١٨٢٠- وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه\n_________\n١ في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.\n٢ في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.\n٣ في المسند (٣/٨) .\n٤ في كتاب التجارات (٢/٧٧١) ح (٢٣٠٠) .\n٥ انظر: رقم (٩) ص٢٦٧.\n٦ أي: يقيم.\n٧ أي: يوقعه في الحَرَج، وهو: الضيق.\n٨ البخاري: الأدب (١٠/٥٣١) ح (٦١٣٥)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٥٢) ح (١٤) و(١٥)، وأحمد في المسند (٤/٣١) .","vol":"4","page":268},{"text":"وسلم يقول: \"ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه ١ محرومًا كان دَيْنًا عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه\" ٢.\n١٨٢١- وفي لفظ: \"من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، ٣ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم ٤ بمثل قِرَاه\". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ بإسناد حسن.\n_________\n١ المراد في داره أو في بيته.\n٢ أي: طالبه بالضيافة، أو طالبه بوفائها. أحمد في المسند (٤/١٣٠)، وأبو داود: الأطعمة (٣/٣٤٢) ح (٣٧٥٠) .\n٣ أي: يضيفوه.\n٤ أي: يتبعهم ويطالبهم بمثل ضيافته.\n٥ في المسند (٤/١٣١) .\n٦ في كتاب الأطعمة (٣/٣٤٣) ح (٣٧٥١)، قلت: والمقدام هذا هو: المقدام بن معد يكرب، صحابي معروف، وكنيته أبو كريمة.","vol":"4","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>بابُ الذّكاة</span>\n١٨٢٢- عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: \"لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى مُحْدِثًا. ١ ولعن الله من لَعَن والديه. ولعن الله من غَيّر تُخُوم ٢ الأرض\". رواه أحمد ٣ ومسلم ٤ والنسائي ٥.\n١٨٢٣- وعن عائشة: \"أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: سموا (عليه) أنتم وكلوا. ٦ (قالت:) وكانوا حديثي عهد بالكفر\". رواه البخاري ٧.\n_________\n١ آوى محدثًا، أي: نصر جانيًا أو مبتدعًا، وآواه وأجاره خصمه.\n٢ تخوم: جمع تخم، قال في النهاية (١/١٨٣): أي: معالمها وحدودها. فالتخوم: الحدود.\n٣ في المسند (١/١٠٨) واللفظ له.\n٤ في كتاب الأضاحي (٣/١٥٦٧) ح (٤٣) و(٤٤) .\n٥ في كتاب الأضاحي (٧/٢٠٤) .\n٦ الكلام في المخطوطة: غير واضح، وقد أكملته من البخاري.\n٧ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٣٤) ح (٥٥٠٧) .","vol":"4","page":270},{"text":"١٨٢٤- وعن رافع بن خَدِيج ﵁ قال: \"قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مُدَى. ١ قال: اعْجَلْ، أو أرْني. ٢ ما أنْهَرَ الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكُلْ؛ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ. وسأحدثك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظفر فمُدى الحَبَشَة. قال: وأصبنا نَهْبَ ٣ إبل وغنم، ٤ فَنَدَّ ٥ منها بعير، ٦ فرماه رجل بسهم فحَبَسَهُ. فقال النبي ﷺ: إن لهذه الإبل أوابد ٧ كأوابد الوَحْش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا \". متفق عليه، ٨ ولفظه لمسلم ٩.\n١٨٢٥- وفي حديث كعب بن مالك: \"أنه كانت له غنم ترعى\n_________\n١ جمع مدية، والمدية: السكين.\n٢ اعجل: فعل أمر من العجلة، أي: اعجل لا تموت الذبيحة خنقًا، وأما (ارْني) أو (ارِن)، فقد اختلف في معناها على عدة أقوال، منها أنها فعل أمر من (أرن، يأرن) إذا نشط وخف.\n٣ أصل النهب: المنهوب وهو هنا: الغنيمة.\n٤ في المخطوطة: (نهب إبل أو غنم) .\n٥ أي: شرد وهرب نافرًا.\n٦ في المخطوطة: (بعيرا)، وهو سهو من الناسخ.\n٧ جمع آبدة وهي: النُفْرة والفرار والشرود.\n٨ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٣٨) ح (٥٥٠٩)، ومسلم: الأضاحي (٣/١٥٥٨) ح (٢٠)، وأحمد في المسند.\n٩ قلت: ولفظه للبخاري ومسلم.","vol":"4","page":271},{"text":"بسَلْعٍ، ١ فأبصرت جارية بشاة موتًا، فكسرت حَجَرًا فذبحتها. فسأل النبيَ ﷺ عن ذلك، فأمره بأكلها\". رواه البخاري، ٢ وقال: قال عبيد الله: يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت.\n١٨٢٦- عن أبي هريرة ﵁ قال: \"بعث رسول الله ﷺ بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فِجَاج مكة: ٣ ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبّة! ٤ (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهَق! وأيام مِنى أيام أكل وشرب وبِعَال\" ٥. رواه الدارقطني ٦ من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ، ٧ وقد كذَّبه أحمد.\n١٨٢٧- عن عمر ﵁: \"أنه نادَى: النحرُ في اللّبّة والحلق\". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد ٨.\n_________\n١ سلع: اسم جبل في المدينة.\n٢ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٣٠) ح (٥٥٠١) .\n٣ في النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني: في فجاج منى.\n٤ اللبة: موضع النحر، يعني المنحر.\n٥ النكاح، وملاعبة الرجل أهله.\n٦ الدارقطني: الصيد والذبائح (٤/٢٨٣) ح (٤٥) .\n٧ في المخطوطة: (سعيد بن سالم العطاردي)، وهو تصحيف من الناسخ، انظر: ترجمة سعيد بن سلام العطار في ميزان الاعتدال (٢/١٤١) رقم (٣١٩٥) .\n٨ انظر المغني: الصيد والذبائح (١١/٤٤) .","vol":"4","page":272},{"text":"١٨٢٨- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: \"قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها ١ لأجزأك\". رواه الخمسة، ٢ ورواته ثقات، إلا أبا ٣ العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.\n١٨٢٩- وعن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ ٤ أحدكم شفرته، ٥ وليرِحْ ذبيحته\". رواه أحمد ٦.\n١٨٣٠- وعن ابن عباس وأبي هريرة، ﵃، قالا:\n_________\n١ وهو لفظ الخمسة، وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟\n٢ النسائي الضحايا (٧/٢٠٠)، وأبو داود: الأضاحي (٣/١٠٣) ح (٢٨٢٥)، وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، وابن ماجة: الذبائح (٢/١٠٦٣) ح (٣١٨٤)، والترمذي: الأطعمة (٤/٧٥) ح (١٤٨١) وقال: غريب، وأحمد في المسند (٤/٣٣٤) .\n٣ في المخطوطة: (الا أبي) .\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) .\n٥ أي: السكينة التي يذبح بها.\n٦ أحمد في المسند (٤/١٢٣)، قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٨) ح (٥٧)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.","vol":"4","page":273},{"text":"\"نهى النبي ﷺ عن شَريطة الشيطان؛ ١ وهي التي تُذبح، فيُقْطَع الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتْرَك حتى تموت\") . رواه أبو داود ٢.\n١٨٣١- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: \"نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فَرَسًا فأكلناه\". متفق عليه ٣.\n١٨٣٢- وفي الصحيحين: \"أن أبا عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبَر\" ٤.\n١٨٣٣- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال: قال رسول الله ﷺ: \" أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحُوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطِّحَال\". رواه أحمد ٥ وابن ماجة. ٦ وعبد الرحمن: مختلف فيه.\n_________\n١ في سنن أبي داود، بعد قوله: (الشيطان) ما يلي: \"زاد ابن عيسى في حديثه\".\n٢ أبو داود: الأضاحي (٣/١٠٣) ح (٢٨٢٦)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (١/٢٨٩)، بلفظ: لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان.\n٣ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٤٨) ح (٥٥١٩)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤١) ح (٣٨)، وأحمد في المسند (٦/٣٤٥) .\n٤ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦١٥) ح (٥٤٩٤)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٥) ح (١٧) .\n٥ في المسند (٢/٩٧) .\n٦ في كتاب الأطعمة (٢/١١٠١) ح (٣٣١٤)، كلاهما بلفظ: (احلت) .","vol":"4","page":274},{"text":"ورواه الدارقطني ١ من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.\n١٨٣٤- عن أبي بكر ﵁ قال: \"الطافي حلال\" ٢.\n١٨٣٥- عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ ﵁ قال: \" قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما ٣ يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل\" ٤.\n١٨٣٦- عن عَدِيِّ بن حاتم ﵁ قال: \"قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل\n_________\n١ في كتاب الصيد والذبائح (٤/٢٧١) ح (٢٥) .\n٢ ذكره البخاري: تعليقًا وموقوفًا على أبي بكر، في كتاب الذبائح والصيد (٩/٦١٤) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله.\n٣ في المخطوطة: (فلا)، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ.\n٤ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٠٤) ح (٥٤٧٨)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٢) ح (٨)، وأحمد في المسند (٤/١٩٥) .","vol":"4","page":275},{"text":"ما أمسك عليك. ١ قلت: وإن قتلْنَ؟ ٢ قال: وإن قتلن، ٣ ما لم يشركها ٤ كلب ليس معها. ٥ قلت: فإني أرمي بالمِعْرَاض ٦ الصيد، فأصيد. فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخرق ٧ فكُلْهُ، وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله\" ٨.\n١٨٣٧- وفي رواية: \"إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، فكلْه، فإن أخْذ الكلب ذكاة\" ٩. متفق عليهن ١٠.\n_________\n١ في المخطوطة: (عليه)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المخطوطة: (قتلت) .\n٣ في المخطوطة: (قتلت) .\n٤ في المخطوطة: (يشركهما) .\n(معهما)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ المعراض: هو خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وقيل غير ذلك.\n٧ لفظ مسلم: وأحمد (فخزق) بالزاي، والمعنى واحد.\n٨ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٠٤) ح (٥٤٧٧)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٢٩) ح (١)، وأحمد (٤/٢٥٨) .\n٩ في المخطوطة: (فإن أخذ الكلب له ذكاته)، ولفظ مسلم: فإن ذكاته أخذه، ولفظ أحمد: فإن أخذه ذكاته.\n١٠ البخاري: الذبائح والصيد (٩/ ٥٩٩) ح (٥٤٧٥)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٠) ح (٤)، وأحمد في المسند (٤/٢٥٦) .","vol":"4","page":276},{"text":"١٨٣٨- وفي رواية: \"إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ)، إلا أنْ يأكل ١ الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه \". متفق عليه ٢.\n١٨٣٩- وفي رواية: \"إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدتَه قد قُتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك \". متفق عليه ٣.\n١٨٤٠- وفي رواية عن أبي ثعلبة: \"إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته، فكلْ ما لم يُنْتِنْ\". رواه أحمد ٤ ومسلم ٥ وأبو داود ٦ والنسائي ٧.\n_________\n١ في المخطوطة: (إلا إنْ أكل) .\n٢ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٠٩) ح (٥٤٨٣)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٢٩) ح (٢)، وأحمد في المسند (٤/٢٥٨) .\n٣ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦١٠) ح (٥٤٨٤)، ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣١) ح (٧)، وأحمد في المسند (٤/٣٧٩) .\n٤ في المسند (٤/١٩٤) .\n٥ في كتاب الصيد والذبائح (٣/١٥٣٢) ح (٩) .\n٦ في كتاب الصيد (٣/١١١) ح (٢٨٦١) .\n٧ في كتاب الصيد (٧/١٧١) نحوه.","vol":"4","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>بابُ آدَابُ الأكل </span>١\n١٨٤١- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أكل أحدكم طعامًا، فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله على أوله وآخره\". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والترمذي، ٥ وصححه.\n١٨٤٢- وعن ابن عمر، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله\". رواه مسلم ٦ وأبو داود ٧ والترمذي، ٨ وصححه.\n_________\n١ هذا العنوان ليس في المخطوطة، وقد وضعته أنا لمناسبة ما تحته من الأحاديث.\n٢ في المسند (٦/١٤٣) .\n٣ في كتاب الأطعمة (٣/٣٤٧) ح (٣٧٦٧) .\n٤ في كتاب الأطعمة (٢/١٠٨٦) ح (٣٢٦٤) .\n٥ في كتاب الأطعمة (٤/٢٨٨) ح (١٨٥٨) .\n٦ في كتاب الأشربة (٣/١٥٩٩) ح (١٠٦) .\n٧ في الأطعمة (٣/٣٤٩) ح (٣٧٧٦) .\n٨ في كتاب الأطعمة (٤/٢٥٧) ح (١٧٩٩) .","vol":"4","page":278},{"text":"١٨٤٣- وعن عمر بن أبي سَلَمَة، ﵄، قال: \"كنت غلامًا في حِجْر ١ النبي ﷺ، وكانت يَدِي تطيش ٢ في الصحفة. فقال لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك\". متفق عليه ٣.\n١٨٤٤- وعن أبي جُحَيْفَة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"أما أنا، فلا آكل مُتَكِئًا \". رواه البخاري ٤.\n١٨٤٥- وعن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَها\". متفق عليه ٥.\n_________\n١ أي: في تربيته وتحت نظره.\n٢ في المخطوطة: (تبطش)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى تطيش، أي: تتحرك فتميل في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.\n٣ البخاري: الأطعمة (٩/٥٢١) ح (٥٣٧٦)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٩٩) ح (١٠٨)، وأحمد في المسند (٤/٢٦) .\n٤ هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي: الأطعمة (٤/٢٧٣) ح (١٨٣٠)، وأما لفظ البخاري فهو: \" إني لا آكل متكئًا \" و\" لا آكل وأنا متكئ \". انظر البخاري: الأطعمة (٩/٥٤٠) ح (٥٣٩٨) و(٥٣٩٩) . هذا، والحديث ذكره صاحب المنتقى بلفظ المصنف، وقال: رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي. وهو كما قال.\n٥ البخاري: الأطعمة (٩/٥٧٧) ح (٥٤٥٦)، ومسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٤)، وأحمد في المسند (١/٢٢١) .","vol":"4","page":279},{"text":"١٨٤٦- وعن نُبَيْشة الخير أن رسول الله ﷺ قال: \" [من أكل في قصعة] ١ ثم لَحِسَهَا، استغفرت له القصعة\". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤.\n١٨٤٧- وعن أبي أُمامة ﵁: \"أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، غير مَكْفِيٍّ ٥ ولا مُوَدَّع ٦ ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنا\". رواه أحمد ٧ والبخاري ٨.\n١٨٤٨- وفي لفظ: \" (كان) إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، ٩ غير مَكْفِيٍّ ولا مَكْفُور\". رواه البخاري ١٠.\n_________\n١ في المخطوطة: بدل ما بين المعكوفتين كان ما يلي (طعامًا في قصعة) !.\n٢ في المسند (٥/٧٦) .\n٣ في كتاب الأطعمة (٢/١٠٨٩) ح (٣٢٧٢\n٤ في كتاب الأطعمة (٤/٢٥٩) ح (١٨٠٤) .\n٥ أي: غير مردود عليه إنعامه، وقيل غير ذلك.\n٦ أي: غير متروك.\n٧ في المسند (٥/٢٥٦) .\n٨ البخاري: الأطعمة (٩/٥٨٠) ح (٥٤٥٨) .\n٩ وفي بعض روايات البخاري: (وأروانا) .\n١٠ البخاري: الأطعمة (٩/٥٨٠) ح (٥٤٥٩) .","vol":"4","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129><span data-type=\"title\" id=toc-130>كتاب الأيمان</span></span>\nكتاب الأيمان\n...\nكِتَابُ الإيمانْ\n١٨٤٩- عن ابن عمر، ﵄، عن رسول الله ﷺ: \"أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب، وعمرُ يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله ﷺ: ألا إن الله «) ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ\" ١.\n١٨٥٠- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف منكم فقال في حلفه: بالّلات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، ٢ فليتصدق \". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣.\n١٨٥١- وعنه قال: \"قال رسول الله ﷺ: ي مينك\n_________\n١ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٥٣٠) ح (٦٦٤٦)، ومسلم: الأيمان (٣/١٢٦٧) ح (٣)، وأحمد في المسند (٢/١١) .\n٢ أي: ألاعبك على القمار، وهو: الميسر.\n٣ البخاري: الأيمان والنذور ١١/٥٣٦) ح (٦٦٥٠)، ومسلم: الأيمان (٣/١٢٦٧) ح (٥)، وأحمد في المسند (٢/٣٠٩)، وزاد بعد مسلم.","vol":"4","page":281},{"text":"على ما يصدقك به صاحبك\" ١. (رواه مسلم) .\n١٨٥٢- وفي رواية: \"اليمين على نية المُسْتَحْلِف\" ٢. رواه مسلم.\n١٨٥٣- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل: الإمارة؛ فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وُكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا ٣ منها، فكفِّر عن يمينك، وأْت الذي هو خير\". متفق عليه ٤.\n١٨٥٤- وفي لفظ للبخاري: \"فأْت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك\" ٥.\n_________\n١ مسلم: الأيمان (٣/١٢٧٤) ح (٢٠) .\n٢ مسلم: الأيمان (٣/١٢٧٤) ح (٢١) .\n٣ في المخطوطة، بدل قوله: (خيرًا) لفظ: (هو خير)، وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد، والظاهر أن ما جاء في المخطوطة سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.\n٤ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٥١٧) ح (٦٦٢٢)، ومسلم: الأيمان (٣/١٢٧٣) ح (١٩)، وأحمد في المسند (٥/٦١، ٦٢، ٦٣) .\n٥ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٦٠٨) ح (٦٧٢٢)، قلت: وفي مسلم بمعنى هذا الحديث، لكن عن أبي هريرة، انظر: كتاب الأيمان (٣/١٢٧٢) ح (١٣) .","vol":"4","page":282},{"text":"١٨٥٥- وفي لفظ: \"إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير\". رواه أبو داود ١ واللفظ له، والنسائي، ٢ وإسناده صحيح.\n١٨٥٦- عن البراء بن عازب، ﵄، قال: \"أمرَنا رسول الله ﷺ بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ٣ وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، ٤ ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام \" ٥.\n١٨٥٧- عن ابن عباس، ﵄، في رُؤيا قصَّها أبو بكر ﵁ قال: \" أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضًا، وأخطأتَ بعضًا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم\". متفق عليهما ٦.\n_________\n١ في كتاب الأيمان (٣/٢٢٩) ح (٣٢٧٨) .\n٢ في كتاب الأيمان والنذور (٧/١٠) .\n٣ هو أن يُقال له: يرحمك الله، وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى.\n٤ إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه، وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه.\n٥ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٣٥) ح (٣) بلفظه، والبخاري: الجنائز (٣/١١٢) ح (١٢٣٩)، وفي عشرة مواضع أخرى، وأحمد في المسند (٤/٢٨٤) .\n٦ البخاري: التعبير (١٢/٤٣١) ح (٧٠٤٦)، ومسلم: الرؤيا (٤/١٧٧٧) ح (١٧)، وأحمد في المسند (١/٢٣٦) .","vol":"4","page":283},{"text":"١٨٥٨- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ\". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ والترمذي ٣ وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، ٤ والنسائي ٥ وقال: فقد استثنى.\n_________\n١ في المسند (٢/٣٠٩) .\n٢ في كتاب الكفارات (١/٦٨٠) ح (٢١٠٤)، ولفظه: \" من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه \"، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي.\n٣ في كتاب النذور والأيمان (٤/١٠٨) ح (١٥٣٢)، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي؟ قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن ... الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (٢/٣٠٩)، وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره، يعني مَعْمَرًا. قلت أيضًا: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (٢/٢٧٥) بالسند نفسه، وفيه قصة سليمان ...\n٤ مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (٣) أن هذا الفظ لابن ماجة، لا للترمذي، ومعنى: (فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه، فلا يحنث، سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا.\n٥ في كتاب الأيمان والنذور (٧/٢٣)، لكن عن ابن عمر.","vol":"4","page":284},{"text":"١٨٥٩- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه \". رواه الخمسة إلا أبا داود ١.\n_________\n١ الترمذي: النذور والأيمان (٤/١٠٨) ح (١٥٣١)، وابن ماجة: الكفارات (١/٦٨٠) ح (٢١٠٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٧/٢٣)، بمعناه، قلت: قول المصنف: (إلا أبا داود) متعقب فيه، لأن أبا داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر، انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣/٢٢٥) ح (٣٢٦١) و(٣٢٦٢)، والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان بمعناه، نعم إن صاحب المنتقى قال عن هذا الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود. فالله أعلم.","vol":"4","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>بابُ النَّذر</span>\n١٨٦٠- عن ابن عمر، ﵄: \"أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل\". متفق عليه ١.\n١٨٦١- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من نذر أن يطيع ٢ الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي ٣ الله ٤ فلا يعصه ٥\". رواه البخاري ٦.\n_________\n١ مسلم: النذر (٣/١٢٦١) ح (٤)، واللفظ له، والبخاري: القدر (١١/٤٩٩) ح (٦٦٥٨)، وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٧٦) ح (٦٦٩٣) وقال: \"وقال إنه لا يَرُدُّ شيئًا\" بدل: \"وقال: إنه لا يأتي بخير\". وأخرجه أحمد في المسند (٢/٦١) .\n٢ في المخطوطة: (أن يطع)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (أن يعص)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ لفظ البخاري: (أن يعصيه)، واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أبي داود. انظر: سنن أبي داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٢) ح (٣٢٨٩) .\n٥ في المخطوطة: (فلا يعصيه)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٥٨١) ح (٦٦٩٦) و(١١/٥٨٥) ح (٦٧٠٠) .","vol":"4","page":286},{"text":"١٨٦٢- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"كفّارة النذر كفارةُ يمين\". رواه مسلم ١.\n١٨٦٣- ولابن ماجة ٢ والترمذي، ٣ وصححه إذا لم يُسَمَّ.\n١٨٦٤- عن عِمران بن حُصين، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة يمين\". رواه سعيد ٤.\n١٨٦٥- عن ابن عباس، ﵄، قال: \"بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، ٥ فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل،\n_________\n١ مسلم: النذر (٣/١٢٦٥) ح (١٣) .\n٢ في كتاب الكفارات (١/٦٨٧) ح (٢١٢٧) بلفظ: ولم يُسَمِّه.\n٣ في كتاب النذور والأيمان (٤/١٠٦) ح (١٥٢٨) باللفظ الذي أشار إليه المصنف.\n٤ قلت: أبْعد المصنف النجعة، فقد أخرج الحديث النسائي: الأيمان والنذور (٧/٢٦)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في أربعة مواضع عن عمران بن حصين، انظر: المسند (٤/٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٣)، وسنن سعيد لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث، لكن ذكر الحديث صاحب الشرح الكبير (١١/٣٣٤)، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.\n٥ وعند أبي داود: قائم في الشمس.","vol":"4","page":287},{"text":"نذر أن يقوم ١ ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي ﷺ مُرُوه ٢ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه\". رواه البخاري ٣.\n١٨٦٦- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"من نذر نذرًا ٤ (لم يُسَمِّه)، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرًا ٥ في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرًا ٦ لم يطقه، فكفارته كفارة يمين\". رواه ابن ماجة ٧ والدارقطني ٨ وأبو داود، ٩ وذكر أن وكيعًا وغيره رووه موقوفًا.\n_________\n١ في المخطوطة: (أن يقوم في الشمس)، وهذا اللفظ ليس في البخاري، ولا أبي داود، ولا ابن ماجة، لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف، وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجة، فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها. والله أعلم.\n٢ هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري: مُرْه.\n٣ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٥٨٦) ح (٦٧٠٤)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٥) ح (٣٣٠٠)، وابن ماجة الكفارات (١/٦٩٠) ح (٢١٣٦) .\n٤ في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في كتاب الكفارات (١/٦٨٦، ٦٨٧) مفرقًا بين حديثين رقم (٢١٢٥) و(٢١٢٨) .\n٨ في النذور (٤/١٥٨) ح (٢) .\n٩ في كتاب الأيمان والنذور (٣/٢٤١) ح (٣٣٢٢)، وزاد الثلاثة: \" ومن نذر نذرا أطاقه فلْيف به \".","vol":"4","page":288},{"text":"١٨٦٧- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\". رواه الخمسة، ١ ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، ٢ وضعفه غير واحد ٣. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.\n١٨٦٨- عن كعب بن مالك ﵁: \"أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي ﷺ: أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر\". متفق عليه ٤.\n_________\n١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٢) ح (٣٢٩٠)، وابن ماجة: الكفارات (١/٦٨٦) ح (٢١٢٥)، والترمذي: النذور والأيمان (٤/١٥٢٤)، والنسائي: الأيمان والنذور (٧/٢٤)، وأحمد في المسند (٦/٢٤٧) .\n٢ أي: احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث، وعملوا بمقتضى دلالته، ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحًا له، لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى.\n٣ سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقًا، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها.\n٤ البخاري: الأيمان والنذور (١١/٥٧٢) ح (٦٦٩٠)، ومسلم: التوبة (٤/٢١٢٠) ح (٥٣)، وأحمد في المسند (٦/٣٨٩) .","vol":"4","page":289},{"text":"١٨٦٩- وفي قصة توبة أبي لُبابَة: \"وأن أنْخَلِعَ من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي ﷺ: يجزئ عنك الثلث\". رواه أحمد ١.\n١٨٧٠- عن عقبة بن عامر ﵁ قال: \"نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: لتمشِ ولْتركبْ\". متفق عليه، ولفظه للبخاري ٢.\n١٨٧١- وفي رواية: \"أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي ﷺ؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام\". رواه الخمسة ٣.\n_________\n١ أحمد في المسند (٣/٤٥٢، ٤٥٣) .\n٢ البخاري: جزاء الصيد (٤/٧٨) ح (١٨٦٦)، ومسلم: النذر (٣/١٢٦٤) ح (١١)، وأحمد في المسند (٤/١٤٣) .\n٣ أحمد في المسند (٤/١٤٥)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٣) ح (٣٢٩٣)، والترمذي: النذور والأيمان (٤/١١٦) ح (١٥٤٤)، والنسائي: الأيمان والنذور (٧/١٩)، وابن ماجة: الكفارات (١/٦٨٩) ح (٢١٣٤) .","vol":"4","page":290},{"text":"١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: \"لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة\" ٢.\n١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: \"لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها\" ٣.\n١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم\". رواه أبو داود ٦.\n١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين\".\n_________\n١ في المخطوطة: (ولتهدي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أحمد في المسند (٤/٢٠١) .\n٣ أحمد في المسند (١/٣١٠)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٤) ح (٣٢٩٥) .\n٤ في المخطوطة: (اكان) .\n٥ في المخطوطة: (وثنا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ أبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٨) ح (٣٣١٣) .","vol":"4","page":291},{"text":"رواه ابن ماجة ١ومحمد بن عيسى بن سورة، ٢ والترمذي وصححه ٣.\n_________\n١ ابن ماجة الكفارات (١/٦٨٧) ح (٢١٢٧)، بلفظ: ولم يُسَمِّه.\n٢ رسمت في المخطوطة: أولًا (ابن سورة)، ثم ضُرب على الراء، ورسم فوقها دالًا، فصارت (ابن سَوْدَة)، وهو خطأ وتصرف من الناسخ، فإن سَوْرَة هو اسم جد الإمام الترمذي، وهو بالراء لا بالدال.\n٣ الترمذي: النذور والأيمان (٤/١٠٦) ح (١٥٢٨)، باللفظ الذي أشار إليه المصنف. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب النذر ذاته برقم (١٨٦٣) .","vol":"4","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132><span data-type=\"title\" id=toc-133>كتاب القضاء</span></span>\nكتاب القضاء\n...\nكِتَابُ القَضَاء\n١٨٧٦- عن عبد الله بن عَمرو، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة ١ إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم\". رواه أحمد ٢.\n١٨٧٧- ولأبي سعيد: \"إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم\". رواه أبو داود ٣.\n١٨٧٨- وله من حديث أبي هريرة: مثله ٤.\n١٨٧٩- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة\n_________\n١ في المخطوطة: (يكونوا بفلات من الأرض)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ أحمد في المسند (٢/١٧٧) .\n٣ أبو داود: الجهاد (٣/٣٦) ح (٢٦٠٨) .\n٤ أبو داود: الجهاد (٣/٣٦) ح (٢٦٠٩) .","vol":"4","page":293},{"text":"فنِعْم المرضعة، ١ وبئست ٢ الفاطمة ٣\". رواه البخاري ٤.\n١٨٨٠- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار\". رواه أبو داود ٥.\n١٨٨١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"من جُعل قاضيًا بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين\". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ٦.\n_________\n١ أي: نعم الإمارة في الدنيا، لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة.\n٢ في المخطوطة: (بئس) .\n٣ أي: بئس الإمارة بعد الموت أو العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.\n٤ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٢٥) ح (٧١٤٨) .\n٥ أبو داود: الأقضية (٣/٢٩٩) ح (٣٥٧٥) .\n٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦١٤) ح (١٣٢٥)، وأبو داود: الأقضية (٣/٢٩٨) ح (٣٥٧٢)، وابن ماجة: الأحكام (٢/٧٧٤) ح (٢٣٠٨) . قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى)، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص، في الكلام على هذا الحديث فقال: \"وكفاه قوة تخريج النسائي له\"، فلعله في السنن الكبرى. والله أعلم.","vol":"4","page":294},{"text":"١٨٨٢- وعن عبد الله بن أبي أوفى، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان\". رواه الترمذي ١.\n١٨٨٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا\". رواه مسلم ٢.\n١٨٨٤- عن بُرَيْدَة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار\". رواه الخمسة إلا أحمد، ٣ ورواته ثقات.\n_________\n١ الترمذي: الأحكام (٣/٦١٨) ح (١٣٣٠) .\n٢ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٨) ح (١٨)، وأخرجه أحمد والنسائي.\n٣ الترمذي: الأحكام (٣/٦١٣) ح (١٣٢٢)، وأبو داود: الأقضية (٣/٢٩٩) ح (٣٥٧٣)، وابن ماجة: الأحكام (٢/٧٧٦) ح (٢٣١٥)، قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى)، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي (٢/٩٤) ح (٢٠٠٩)، فأفاد النسائي أنه أخرجه في كتاب القضاء، وقال المحقق: لعله في الكبرى، وهو كما قال. والله أعلم.","vol":"4","page":295},{"text":"١٨٨٥- عن أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن ١ على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ ٢ مال يتيم \". رواه مسلم ٣.\n١٨٨٦- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، ٤ فإنما إثمه على من ٥ أفتاه\". رواه أحمد ٦ وابن ماجة ٧.\n١٨٨٧- عن عَمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر\".\n_________\n١ أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة، فحذفت تخفيفًا، وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ ... إلخ، أي: لا تكن وليًا على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه.\n٢ في المخطوطة: (ولا تلين)، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود.\n٣ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٧) ح (١٧)، وأبو داود: الوصايا (٣/١١٤) ح (٢٨٦٨) .\n٤ في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت)، وهو خطأ، والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح.\n٥ في المخطوطة: (الذي)، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة.\n٦ في المسند (٢/٣٢١) .\n٧ في المقدمة (١/٢٠) ح (٥٣) .","vol":"4","page":296},{"text":"متفق عليه ١.\n١٨٨٨- عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة\". رواه البخاري ٢.\n١٨٨٩- عن أبي بكرة ﵁ قال: \"لما بلغ النبيَّ ﷺ أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً\". رواه البخاري ٣.\n١٨٩٠- وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان\". متفق عليه ٤.\n١٨٩١- عن عبد الله بن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لعنة الله على الراشي والمرتشي\".\n_________\n١ البخاري: الاعتصام ١ (٣/٣١٨) ح (٧٣٥٢)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٤٢) ح (١٥)، وأحمد في المسند (٤/١٩٨) .\n٢ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٢١) ح (٧١٤٢) .\n٣ البخاري: الفتن (١٣/٥٣) ح (٧٠٩٩) .\n٤ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٣٦) ح (٧١٥٨)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٤٢) ح (١٦)، وأحمد في المسند (٥/٣٦)، واللفظ لأحمد.","vol":"4","page":297},{"text":"رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي ١.\n١٨٩٢- عن أبي حُمَيْد الساعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" هدايا العُمّال غُلُول ٢\". رواه أحمد ٣ من رواية إسماعيل بن عياش.\n١٨٩٣- عن أنس ﵁ قال: \"إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير\". رواه البخاري ٤.\n١٨٩٤- عن ابن عمر، ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: \"من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع ٥ \". رواه أبو داود ٦.\n_________\n١ الترمذي: الأحكام (٣/٦٢٢) ح (١٣٣٦)، وأبو داود: الأقضية (٣/٣٠٠) ح (٣٥٨٠)، وابن ماجة: الأحكام (٢/٧٧٥) ح (٢٣١٣) واللفظ له، وأحمد في المسند (٢/١٦٤)، وزاد الترمذي: \"في الحُكْم\" وقال: حديث حسن صحيح.\n٢ الغلول في الأصل هو: السرقة من المغنم والخيانة في الغنيمة، والمعنى هنا: خيانة لولي الأمر.\n٣ أحمد في المسند (٥/٤٢٤) .\n٤ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٣٣) ح (٧١٥٥) .\n٥ أي: يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه.\n٦ أبو داود: الأقضية (٣/٣٠٥) ح (٣٥٩٧)، وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد.","vol":"4","page":298},{"text":"١٨٩٥- عن أم سلمة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ ١ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ٢\". متفق عليه ٣.\n١٨٩٦- عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: ٤ فما زلت قاضيًا \". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ والترمذي ٧ وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه ٨ ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.\n_________\n١ أي: أبلغ وأعلم بالحجة.\n٢ معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن، فهو حرام يؤول به إلى النار.\n٣ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٥٧) ح (٧١٦٩)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٣٧) ح (٤)، وأحمد في المسند (٦/٢٠٣) .\n٤ في المخطوطة: (قال عليا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ في المسند (١/١٤٣) .\n٦ في كتاب القضاء (٣/٣٠١) ح (٣٥٨٢) نحوه.\n٧ في كتاب الأحكام (٣/٦١٨) ح (١٣٣١)، وزاد كلمة: \"بعد\" في آخر الحديث.\n٨ من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي، وإنما هو من كلام المصنف.","vol":"4","page":299},{"text":"١٨٩٧- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت)، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود ﵇، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود ﵉، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ) قالت الصغرى: لا. يَرْحَمُك الله، ١ هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت ٢ بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمُدْيَة ٣\") . متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.\n١٨٩٨- وقال البخاري: \"لا تفعل، يرحمك الله \" ٥.\n_________\n١ لا، يرحمك الله، معناه: لا تشقه، ثم استأنفت بدعاء دعته له، فقالت: يرحمك الله، لكن قال أهل العلم: إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل، لئلا يلتبس المعنى، فيقال: لا. ويرحمك الله.\n٢ إن سمعت: أي: ما سمعت.\n٣ في المخطوطة: (بالمدية)، وهو خطأ من الناسخ، سُمِّيَتْ كذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.\n٤ البخاري: الفرائض (١٢/٥٥) ح (٦٧٦٩)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٤٤) ح (٢٠)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٠) .\n٥ هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري.","vol":"4","page":300},{"text":"١٨٩٩- وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ﵄: \"أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِراج ١ الحَرَّة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ)، فأبى. فاختصما عند رسول الله ﷺ، فقال للزبير: اسقِ، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك ٢؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ، ٣ ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. ٤ فقال الزبير: إني لأحسب ٥ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ ٦ الآية\". رواه الجماعة ٧.\n_________\n١ شراج: جمع شرج، والمراد بالشراج مسايل الماء.\n٢ أي: قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك.\n٣ أي: ظهر عليه علامات الغضب.\n٤ أي: الحاجز التي تحبس الماء.\n٥ في المخطوطة: (لا أحب) وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ سورة النساء آية: ٦٥.\n٧ البخاري: المساقاة (٥/٣٤) ح (٢٣٥٩)، ومسلم: الفضائل (٤/١٨٢٩) ح (١٢٩)، وأبو داود: الأقضية (٣/٣١٥) ح (٣٦٣٧)، والترمذي: التفسير (٥/٢٣٨) ح (٣٠٢٧)، والنسائي: آداب القضاة (٨/٢٠٩)، وابن ماجة: المقدمة (١/٧) ح (١٥)، وأحمد في المسند (١/١٦٥) .","vol":"4","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات</span>\n١٩٠٠- عن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه\". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعًا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.\n١٩٠١- وللبيهقي: \"البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر\" ٢.\n١٩٠٢- وعنه: \"أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد\". رواه مسلم، ٣ وتكلم فيه البخاري ٤ والطحاوي ٥.\n_________\n١ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٦) ح (١)، والبخاري: التفسير (٨/٢١٣) ح (٤٥٥٢)، وأحمد في المسند (١/٣٤٣) .\n٢ السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (١٠/٢٥٢) .\n٣ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٧) ح (٣) .\n٤ قال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.\n٥ قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (٤/٢٠٥) ح (٢١٣٢) .","vol":"4","page":302},{"text":"١٩٠٣- وعن عقبة بن الحارث: \"أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها \" ١.\n١٩٠٤- وفي لفظ: \"دَعْها عَنْك! \". رواه البخاري ٢.\n١٩٠٥- وللدارقطني: \"دعها عنك! لا خير لك فيها\" ٣.\n١٩٠٦- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف\". رواه البخاري ٤.\n١٩٠٧- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: \"جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي ﷺ. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر ٥ لا يبالي (على) ما حلف\n_________\n١ البخاري: البيوع (٤/٢٩١) ح (٢٠٥٢) بمعناه.\n٢ البخاري: النكاح (٩/١٥٢) ح (٥١٠٤) .\n٣ الدارقطني: الرضاع (٤/١٧٧) ح (١٩) .\n٤ البخاري: الشهادات (٥/٢٨٥) ح (٢٦٧٤) .\n٥ في المخطوطة: (فاجرا)، وهو خطأ من الناسخ.","vol":"4","page":303},{"text":"عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي ﷺ لما أدبر: أما ١ لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلمًا لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض\" ٢.\n١٩٠٨- وعن أبي أُمامة الحارثي: \"أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا ٣ من أرَاك ٤\". رواهما مسلم ٥.\n١٩٠٩- وعن الأشعث بن قيس قال: \"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي ﷺ، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذًا ٦ يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على\n_________\n١ في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشًا ومصحفًا، ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلمًا ليلقين الله وهو معرض عنه) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم.\n٢ مسلم: الإيمان (١/١٢٣) ح (٢٢٣) .\n٣ نصب على أنه خبر كان المقدّرة، والتقدير: \"وإن كان المقتطع قضيبًا\". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة، ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم.\n٤ الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك.\n٥ مسلم: الإيمان (١/١٢٢، ٢١٨) .\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا) .","vol":"4","page":304},{"text":"يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، ١ لقي الله وهو عليه غضبان\". متفق عليه ٢.\n١٩١٠- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: \"أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين\". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ والنسائي، ٦ وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد ٧.\n١٩١١- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: \"أن رجلين ادَّعَيَا بعيرًا على عهد النبي ﷺ. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (فاجرًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ البخاري: الخصومات (٥/٧٣) ح (٢٤١٦)، ومسلم: الإيمان (١/١٢٢) ح (٢٢٠)، وأحمد في المسند (٥/٢١١)، قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.\n٣ في المسند (٤/٤٠٢) .\n٤ في كتاب الأقضية (٣/٣١٠) ح (٣٦١٣) بمعناه.\n٥ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٠) ح (٢٣٣٠) بمعناه.\n٦ في كتاب آداب القضاة (٨/٢١٧) بلفظه.\n٧ لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.\n٨ أبو داود: الأقضية (٣/٣١٠) ح (٣٦١٥) .","vol":"4","page":305},{"text":"١٩١٢- وذكر البغوي من حديث جابر: \"أن رجلين تداعيا\nدابة، ١ فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. ٢ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي بيده\" ٣.\n١٩١٣- وعن أبي هريرة ﵁: \"أن رجلين تداعيا عَيْنًا لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي ﷺ أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها\". رواه أبو داود ٤.\n١٩١٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم)، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف \". متفق عليه ٥.\n_________\n١ أي: اختصما فيها.\n٢ في المخطوطة: (انه أنتجها) . ومعنى نتجها: أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها.\n٣ شرح السنة للبغوي، انظر: مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح (٤/١٦٠) بلفظ مقارب.\n٤ أبو داود: الأقضية (٣/٣١١) ح (٣٦١٦) و(٣٦١٨)، بلفظ مقارب للفظ المصنف.\n٥ البخاري: الشهادات (٥/٢٨٤) ح (٢٦٧٢)، ومسلم: الإيمان (١/١٠٣) ح (١٧٣)، وأحمد في المسند (٢/٢٥٣)، واللفظ لمسلم.","vol":"4","page":306},{"text":"١٩١٥- وللبخاري: \"ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم\" ١.\n١٩١٦- وعن عبد الله بن نِسطاس عن جابر بن عبد الله، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"من حلف على منبري هذا بيمين ٢ آثمة، فليتبوَّأ مقعده من النار\". رواه مالك ٣ وأحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والنسائي ٧ وأبو حاتم البستي ٨.\n_________\n١ البخاري: التوحيد (١٣/٤٢٣) ح (٧٤٤٦) .\n٢ في المخطوطة: (يمين)، والتصحيح من سنن ابن ماجة.\n٣ في الموطإ: الأقضية (٢/٧٢٧) ح (١٠) .\n٤ في المسند (٣/٣٧٥) .\n٥ في كتاب الأيمان والنذور (٣/٢٢١) ح (٣٢٤٦) .\n٦ في كتاب الأحكام (٢/٧٧٩) ح (٢٣٢٥) .\n٧ لم أجده في السنن الصغرى، فلعله في سننه الكبرى. هذا، وقد ذكر المزي في تحفه الأشراف (٢/٢١٣) أن النسائي أخرجه في كتاب القضاء، وليس في السنن الصغرى اسم هذا الكتاب. ولذلك قال المحقق: لعله في الكبرى.\n٨ لم يطبع صحيح ابن حبان بعد.","vol":"4","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>كِتابُ الشَّهادات</span>\nقال الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية ١.\n١٩١٧- عن زيد بن خالد الجهني ﵁: \"أن النبي ﷺ قال: ألا أُخبركم ٢ بخير الشهداء؟ ٣ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها\". رواه مسلم ٤.\n١٩١٨- وعن عمران بن حصين، ﵄: ٥ \"أن النبي ﷺ قال: إن خيركم: قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال النبي ﷺ بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ٦ ثم\n_________\n١ سورة البقرة آية: ٢٨٢.\n٢ في المخطوطة: (الا خيركم)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (الشهود)، وما أثبته هو لفظ مسلم، ومعنى الشهداء: الشهود.\n٤ مسلم: الأقضية (٣/١٣٤٤) ح (١٩)، قلت: والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري.\n٥ اختلف في حصين والد عمران هل أسلم أو مات على الشرك، والراجح أنه أسلم ومات على الإسلام.\n٦ في المخطوطة: (او ثلاث)، وهو خطأ.","vol":"4","page":308},{"text":"(يكون) بعدهم قوم يَشْهَدُون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يُؤتمنون، وينذُرُون ١ ولا يُوفُون. ويَظْهر فيهم السِّمن\" ٢.\n١٩١٩- وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: \"كنا عند رسول الله ﷺ فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان رسول الله ﷺ متكئًا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت! \". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣.\n١٩٢٠- وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"إن ناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي في ٤ عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم (الآن) بما ظهر لنا من أعمالكم: فمن أظهر لنا خيرًا أمِنّاهُ وقرّبناه، وليس إلينا ٥ من سريرته\n_________\n١ في المخطوطة: (وينذون)، وسقطت الراء سهوًا على الناسخ.\n٢ مسلم: فضائل الصحابة (٤/١٩٦٤) ح (٢١٤)، والبخاري: الرقاق (١١/٢٤٤) ح (٦٤٢٨)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٧)، واللفظ للبخاري لا لمسلم، كما قال المصنف.\n٣ مسلم: الإيمان (١/٩١) ح (١٤٣)، والبخاري: استتابة المرتدين (١٢/٢٦٤) ح (٦٩١٩)، وأحمد في المسند (٥/٣٦) .\n٤ في المخطوطة: (على) .\n٥ في المخطوطة: (لنا) .","vol":"4","page":309},{"text":"شيء؛ ١ الله يحاسبه في سريرته. ٢ ومن أظهر لنا سوءًا لم نَأمَنْه ولم نُصَدِّقْه، وإن قال: (إنَّ) سَرِيرته حسنة\". رواه البخاري ٣.\n١٩٢١- وقال: قال لي علي بن عبد الله: ثنا ٤ يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جُبَيْر عن أبيه عن ابن عباس قال: \"خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعَدِيَّ بن بَدَّاء، ٥ فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جَامًا ٦ من فضة مُخَوَّصا من ذهب، ٧ فأحلفهما رسول الله ﷺ. ثم وُجِدَ الجام٨ بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم\n_________\n١ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ وروي: \"الله محاسبه في سريرته\"، وروي: \"الله يحاسب سريرته\".\n٣ البخاري: الشهادات (٥/٢٥١) ح (٢٦٤١) .\n(ثنا) مختصر من قول المحدثين: (حدثنا)، وهو اصطلاح شائع في الكتابة بينهم.\n٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (بدء)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (لجاما)، وهو تصحيف من الناسخ، والجام هو: الإناء.\n٧ أي: منقوشًا فيه صفة الخوص بخيوط الذهب.\n٨ في المخطوطة: (ثم وجدوا اللجام)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.","vol":"4","page":310},{"text":"وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي ١ فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، ٢ وأن الجام ٣ لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٤\") ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (من أوليائه)، وما أثبته هو ما في البخاري وأبي داود.\n٢ في المخطوطة: (من شهادتهم)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (اللجام) .\n٤ سورة المائدة آية: ١٠٦-١٠٧.\n٥ البخاري: الوصايا (٥/٤٠٩) ح (٢٧٨٠)، وأبو داود: الأقضية (٣/٣٠٧) ح (٣٦٠٦) .","vol":"4","page":311},{"text":"١٩٢٢- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية \". رواه أبو داود ١ وابن ماجة، ٢ ورواته ثقات، وقال البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.\n١٩٢٣- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت\". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.\n_________\n١ أبو داود: الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠٢) .\n٢ ابن ماجة الأحكام (٢/٧٩٣) ح (٢٣٦٧) .\n٣ أخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات (١٠/٢٥٠)، من طريقين إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، لكن ليس هناك تصريح من البيهقي بأن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء. فالله أعلم.\n٤ الغمر هو: الحقد والعداوة، وذو الغمر هنا هو: صاحب الحقد على المشهود عليه.\n٥ في المسند (٢/٢٠٤) .\n٦ في كتاب الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠٠) .","vol":"4","page":312},{"text":"١٩٢٤- ولأبي داود في رواية: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه\" ١.\n١٩٢٥- وقال البخاري في صحيحه: \"وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عَدْلا\" ٢. قال ابن القيم: الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقد حكى إجماعًا قديمًا، حكى الإمام أحمد عن أنس قال: \"ما أعلم أحدًا ٣ ردَّ شهادة العبد\". وهذا يدل على أن رَدَّها حَدَثَ بعد عصر الصحابة، واشتهر بالمدينة في زمن مالك، فقال: ما علمتُ أحدًا قَبِل شهادةَ العبد. وقبولُ شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع. فإن كان المقتضى موجودًا والمانع موجودًا، فإن الرِّقَّ لا يكون مانعًا ... ٤.\n_________\n١ أبو داود: الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠١) .\n٢ البخاري: الشهادات (٥/٢٦٧) باب (١٣) .\n٣ في المخطوطة: (احد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ هنا كلمة غير واضحة.","vol":"4","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>كِتابُ الجامِع</span>\n١٩٢٦- عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، \" ١.\n١٩٢٧- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ\" ٢.\n١٩٢٨- وعن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ (يقول) - وأهْوَى النعمان إلى أذنيه بأصبعيه -: \"إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.\n_________\n١ البخاري: الإيمان ١/١٣٥) ح (٥٤)، وفي مواضع كثيرة أخرى، ومسلم: الإمارة (٣/١٥١٥) ح (١٥٥)، وأحمد في المسند (١/٢٥، ٤٣)، وليس لفظه لواحد منهم.\n٢ البخاري: الصلح (٥/٣٠١) ح (٢٦٩٧)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٤٣) ح (١٧)، وأحمد في المسند (٦/١٤٦) .","vol":"4","page":314},{"text":"ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القَلْب\" ١.\n١٩٢٩- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات. ٢ قيل: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: الإشراك بالله، والسِّحْر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحْصَنات الغافلات المؤمنات\" ٣.\n١٩٣٠- وعن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله حَرَّم عليكم عُقوق الأمهات، وَوَأدَ البنات، ومنعًا وهاتِ. ٤ وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال \" ٥.\n_________\n١ البخاري: البيوع (٤/٢٩٠) ح (٢٠٥١)، ومسلم: المساقاة (٣/١٢١٩) ح (١٠٧)، وأحمد في المسند (٤/٢٦٩) .\n٢ أي: المهلكات.\n٣ مسلم: الإيمان (١/٩٢) ح (١٤٥)، والبخاري: الوصايا (٥/٣٩٣) ح (٢٧٦٦)، ولم يخرجه أحمد.\n٤ معنى (ومنعًا وهات): أنه نهى أن يمتنع الشخص من دفع الحقوق الواجبة عليه، أو يطلب ما لا يستحقه.\n٥ البخاري: كتاب الاعتصام (١٣/٢٦٤) ح (٧٢٩٢)، ومسلم: الأقضية (٣/١٣٤١) ح (١٢)، وأحمد في المسند (٤/٢٤٦) .","vol":"4","page":315},{"text":"١٩٣١- عن ابن عمر، ﵄ قال: قال: رسول الله ﷺ: \"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت\" ١.\n١٩٣٢- وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"ثلاث مَن كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحَبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المَرْءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَف في النار\" ٢.\n١٩٣٣- وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه - أو قال لجاره - ٣ ما يحب لنفسه\" ٤.\n١٩٣٤- وعنه ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله\n_________\n١ البخاري: الإيمان (١/٤٩) ح (٨)، ومسلم: الإيمان (١/٤٥) ح (٢١) .\n٢ البخاري: الإيمان (١/٦٠) ح (١٦)، ومسلم: الإيمان (١/٦٦) ح (٦٧)، وأحمد في المسند (٣/١٠٣) .\n٣ في المخطوطة: (حتى يحب لأخيه وجاره) .\n٤ البخاري: الإيمان (١/٥٦) ح (١٣)، ومسلم: الإيمان (١/٦٧) ح (٧١) .","vol":"4","page":316},{"text":"عليه وسلم: \"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين\" ١.\n١٩٣٥- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" سِباب المسلم فُسُوق، وقتاله كفر\" ٢.\n١٩٣٦- وعنه أنه قال: \"سألت رسول الله ﷺ: أيُّ الذَّنْب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تقتل وَلَدَك مَخافة أن يَطْعَمَ معك. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تُزاني حَليلَة ٣ جارِك\" ٤.\n١٩٣٧- وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"آية ٥ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان\" ٦.\n_________\n١ البخاري: الإيمان (١/٥٨) ح (١٥)، ومسلم: الإيمان (١/٦٧، ٧٠) .\n٢ البخاري: الإيمان (١/٥٨) ح (١٥)، ومسلم: الإيمان (١/٦٧، ٧٠) .\n٣ في المخطوطة: (بحليلة)، وهو خطأ من الناسخ، وحليلة جارك أي: زوجته التي تحل له، (وتزاني حليلة جارك) أي: تزني بها برضاها.\n٤ البخاري: الديات (١٢/١٨٧) ح (٦٨٦١)، ومسلم: الإيمان (١/٩٠) ح (١٤١)، وأحمد في المسند (١/٣٨٠) .\n٥ آية أي: علامة.\n٦ البخاري: الإيمان (١/٨٩) ح (٣٣)، ومسلم: الإيمان (١/٧٨) ح (١٠٧)، وأحمد في المسند (٢/٣٥٧) .","vol":"4","page":317},{"text":"١٩٣٨- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: \"من الكبائر شَتْمُ الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه\" ١.\n١٩٣٩- وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قتل نفسه ٢ بحديدة، فحديدته في يده ٣ يَتَوَجَّأُ ٤ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مُخَلّدًا فيها أبدًا. ومن شرب سُمًّا فقتل نفسه، فهو يتحسَّاهُ في نار جهنم خالدًا مُخَلّدًا فيها أبدًا. ومن تَرَدَّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها ٥ أبدًا\" ٦.\n١٩٤٠- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: \"إياكم\n_________\n١ مسلم: الإيمان (١/٩٢) ح (١٤٦)، وأحمد في المسند (٢/٢١٦)،، والبخاري: الأدب (١٠/٤٠٣) ح (٥٩٧٣) .\n٢ في المخطوطة: (ومن قتل رجل)، وهو سبق قلم من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (يديه)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ أي: يطعن.\n٥ في المخطوطة: تقديم لفظ: (فيها) على لفظ: (مخلدًا) في المواضع الثلاثة، أي: جاء النص هكذا: \"خالدًا فيها مخلدًا أبدًا\"، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ البخاري: الطب (١٠/٢٤٧) ح (٥٧٧٨)، ومسلم: الإيمان (١/١٠٣) ح (١٧٥)، وأحمد في المسند (٢/٢٥٤) .","vol":"4","page":318},{"text":"والظنَّ! فإن الظن أكذب الحديث. ١ ولا تَحَسّسُوا، ٢ ولا تَجَسّسُوا، ٣ ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا\" ٤.\n١٩٤١- وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام\" ٥.\n١٩٤٢- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البر،\n_________\n١ وضعت إشارة فوق كلمة (الحديث) في المخطوطة، وكتب في حاشية المخطوطة تعليق طويل لم أتبين كثيرًا من كلماته من أثر رطوبة أصابت الورقة، لكن الذي فهمته منه هو أن شرح معنى: \" إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث \". وتفصيل ما إذا أباح وتكلم بهذا الظن أو بقي بصدره، وما يتعلق بذلك. وقد كتب في أول التعليق العبارة الآتية: (حاشية ليست في الأصل) .\n٢ التحسس: الاستماع لحديث القوم بغير علمهم.\n٣ التجسس: البحث عن العورات.\n٤ البخاري: الأدب (١٠/٤٨٤) ح (٦٠٦٦)، ومسلم: البر والصلة (٤/١٩٨٥) ح (٢٨)، وأحمد في المسند (٢/٢٨٧) .\n٥ البخاري: الأدب (١٠/٤٩٢) ح (٦٠٧٧)، ومسلم: البر والصلة (٤/١٩٨٤) ح (٢٥) و(٢٦)، وأحمد في المسند (٥/٤١٦) .","vol":"4","page":319},{"text":"وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صِديقًا. وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا\".\n١٩٤٣- وعنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المَصْدُوق: ١ \" أن أحدكم يُجمع خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يومًا. ثم يكون في ذلك عَلَقَةً مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مُضْغَةً مثلَ ذلك. ثم يُرسَلُ المَلَكُ ٢ فَيَنْفُخُ فيه الروحَ، ويُؤْمَرُ ٣ بأربع كلمات: بكَتْب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُها. ٤ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها\".\n_________\n١ معناه: الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي.\n٢ في المخطوطة: (تم يرسل الله الملك) .\n٣ في المخطوطة: (فيؤمر)، والتصحيح من مسلم.\n٤ مسلم: القدر (٤/٢٠٣٦) ح (١)، والبخاري: القدر (١١/٤٧٧) ح (٦٥٩٤)، وأحمد في المسند (١/٣٨٢) .","vol":"4","page":320},{"text":"١٩٤٤- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه ويمجِّسانه، كما تُنْتَجُ ١ البَهيمة جمعاء، ٢ هل تحسون ٣ فيها من جدعاء؟ \". (ثم) يقول أبو هريرة: \" (و) اقرؤوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ الآية ٤\" ٥.\n١٩٤٥- وعنه ﵁ قال: \"سئل رسول الله ﷺ عن أطفال (المشركين مَن) يموت منهم صغيرًا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين ٦\") ٧.\n١٩٤٦- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقولنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئت.\n_________\n١ أي: تلد.\n٢ سليمة من كل نقص.\n٣ في المخطوطة: (هل تجدون)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٤ سورة الروم آية: ٣٠.\n٥ مسلم: القدر (٤/٢٠٤٧) ح (٢٢)، والبخاري: الجنائز (٣/٢١٩) ح (١٣٥٨)، وأحمد في المسند (٢/٣٤٦) .\n٦ أي: الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم، فلا تحكموا عليهم بشيء، وهناك أقوال أخرى في معنى هذا الحديث، وفي حكم أولاد المشركين.\n٧ البخاري: القدر (١١/٤٩٣) ح (٦٦٠٠)، ومسلم: القدر (٤/٢٠٤٩) ح (٢٧)، وأحمد في المسند (٢/٣١٥) .","vol":"4","page":321},{"text":"لِيَعْزِم ١ في الدعاء! فإن الله صانعٌ ما شاء، لا مُكره له، ولا يَتَمَنّيَنَّ ٢ أحدكم الموت لضرٍّ نزل به. فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحْيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني ما كانت الوفاة خيرًا لي\" ٣.\n١٩٤٧- وعن أنس ﵁ قال: \"عَطَسَ عند النبي ﷺ رجلان، فشَمّتَ ٤ أحدَهما ولم يُشَمِّت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطسَ فلان فشمّته، وعطستُ (أنا) فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله\" ٥.\n١٩٤٨- وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول\n_________\n١ العزم في الدعاء هو: الجزم في الطلب من غير ضعف، ولا تعليق على مشيئة ونحوها.\n٢ قوله (ولا يتمنين... إلخ، هذا حديث آخر مروي عن أنس، وقد ساقهما المصنف على أنهما حديث واحد من طريق أبي هريرة؟.\n٣ مسلم: الذكر والدعاء (٤/٢٠٦٣) ح (٩) و(١٠)، والبخاري: التوحيد (١٣/٤٤٨) ح (٧٤٧٧)، والحديث الثاني في البخاري: الدعوات (١١/١٥٠) ح (٦٣٥١)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣)، والحديث الثاني عن أنس في المسند (٣/١٠١) .\n٤ أصل التشميت: الدعاء بالخير، والمراد هنا: قوله له: يرحمك الله.\n٥ مسلم: الزهد والرقائق (٤/٢٢٩٢) ح (٥٣)، والبخاري: الأدب (١٠/٦١٠) ح (٦٢٢٥)، وأحمد في المسند (٣/١٠٠) .","vol":"4","page":322},{"text":"الله ﷺ: \"إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتنَاجَى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أنْ يُحْزِنَهُ\" ١.\n١٩٤٩- وعن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ قال: \"لا يقيمُ الرجلُ الرجلَ من مجلسه، ثم يجلسُ فيه؛ ولكن تفسّحوا وتوسَّعوا\" ٢.\n١٩٥٠- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان\" ٣.\n١٩٥١- وعن الحسن قال: عاد عُبَيْدُ الله بن زياد مَعْقِلَ بن يَسَار ﵁ في مرضه الذي مات فيه، فقال مَعْقِل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ. لو علمتُ أن لي ٤ حياةً ما حدثتكَ. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:\n_________\n١ مسلم: السلام (٤/١٧١٨) ح (٣٧)، والبخاري: الاستئذان (١١/٨٢) ح (٦٢٩٠)، وأحمد في المسند (١/٤٣١) .\n٢ البخاري: الاستئذان (١١/٦٢) ح (٦٢٧٠)، ومسلم: السلام (٤/١٧١٤) ح (٢٨)، وأحمد في المسند (٢/١٧، ٢٢، ١٠٢)، وكان في المخطوطة زيادة كلمة: (ليقل) بعد قوله: (لكن)، وهذه الكلمة ليست في مسلم ولا البخاري، ولا عند أحمد.\n٣ مسلم: الإمارة (٣/١٤٥٢) ح (٤)، والبخاري: المناقب (٦/٥٣٣) ح (٣٥٠١) .\n٤ في المخطوطة: (يي) .","vol":"4","page":323},{"text":"\"ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة\" ١.\n١٩٥٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"إياكم والجلوس في الطرقات! ٢ قالوا: يا رسول الله، ما لنا بُدٌّ ٣ من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله ﷺ: (فـ) إذا أبيتم إلا المجلِس، ٤ فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر\" ٥.\n١٩٥٣- وعن معاوية بن أبي سفيان، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من يُرد الله به خيرًا يفقِّهه في الدين. ولا تزال عِصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوَأهم ٦\n_________\n١ مسلم: الإيمان (١/١٢٥) ح (٢٢٧)، والبخاري: الأحكام (١٣/١٢٧) ح (٧١٥١)، وأحمد في المسند (٥/٢٥) .\n٢ في المخطوطة: (بالطرقات) .\n٣ في المخطوطة: (بدا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (اذا أتيتم إلى المجلس)، وهو تصحيف من الناسخ، أو هو لفظ البخاري، لكن المصنف صرح بأن اللفظ لفظ مسلم، كما سيأتي.\n٥ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٧٥) ح (١١٤)، والبخاري: المظالم (٥/١١٢) ح (٢٤٦٥)، وأحمد في المسند (٣/٣٦) .\n٦ في المخطوطة: (على ما نواه)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ناوأهم: عاداهم.","vol":"4","page":324},{"text":"إلى يوم القيامة\" ١.\n١٩٥٤- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا\" ٢.\n١٩٥٥- وعن ابن عمر، ﵄، عن النبي ﷺ قال: \"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون\" ٣.\n١٩٥٦- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: \"نهانا رسول الله ﷺ عن اختناث ٤ الأسقية، أن يُشْرَب من ٥ أفواهها\" ٦.\n_________\n١ مسلم: الإمارة (٣/١٥٢٤) ح (١٧٥)، والبخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٢٩٣) ح (٧٣١١)، وأحمد في المسند (٤/٩٣) .\n٢ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٥) ح (١٢٩)، والبخاري: الأطعمة (٩/٥٧٧) ح (٥٤٥٦)، وأحمد في المسند (١/٢٢١) .\n٣ البخاري: الاستئذان (١١/٨٥) ح (٦٢٩٣)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٩٦) ح (١٠٠) . وأحمد في المسند (٢/٧) .\n٤ في المخطوطة: (اختناق)، وهو تصحيف من الناسخ، واختناث الأسقية: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.\n٥ في المخطوطة: (في)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ البخاري: الأشربة (١٠/٨٩) ح (٥٦٢٥)، ومسلم: الأشربة (٣/١٦٠٠) ح (١١١)، وأحمد في المسند (٣/٦٧) .","vol":"4","page":325},{"text":"١٩٥٧- وعن ابن عباس، ﵄: \"أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم، من دلو (منها)، ١ وهو قائم\" ٢.\n١٩٥٨- وعن ابن عمر، ﵄، قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يَقْرِنَ ٣ الرجلُ بين التمرتين، حتى يستأذن أصحابه\" ٤.\n١٩٥٩- وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"تعاهدوا ٥ هذا القرآن. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلُّتًا من الإبل في عقُلها\" ٦.\n١٩٦٠- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من (هو) ٧ فوقكم؛\n_________\n١ رسمت في المخطوطة هكذا: (دلؤ)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٢) ح (١١٨)، والبخاري: الأشربة (١٠/٨١) ح (٥٦١٧)، وأحمد في المسند (١/٢٢٠) .\n٣ أن يقرن، أي: أن يجمع بين تمرتين في لقمة واحدة إذا كان معه غيره.\n٤ مسلم: الأشربة (٣/١٦١٧) ح (١٥١)، والبخاري: الأطعمة (٩/٥٦٩) ح (٥٤٤٦)، وأحمد في المسند (٢/٧) .\n٥ أي: جددوا عهده بملازمة تلاوته، لئلا تنسوه.\n٦ مسلم: صلاة المسافرين (١/٥٤٥) ح (٢٣١)، والبخاري: فضائل القرآن (٩/ ٧٩) ح (٥٠٣٣)، وأحمد في المسند (٤/١٤٦) .\n٧ في المخطوطة: حذف ضمير الفصل: (هو) هنا، وأثبت قبل قوله: (أسفل منكم)، وما أثبته هو لفظ مسلم.","vol":"4","page":326},{"text":"فهو أجْدَرُ ١ أن لا تزدروا ٢ نعمة ٣ الله عليكم\" ٤.\n١٩٦١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قاتل أحدُكم أخاه فليجتنب الوجه! فإن الله سبحانه خلق آدم على صورته\" ٥.\n١٩٦٢- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. ولا يقولَنَّ أحدكم للعِنَب: الكَرْمَ؛ ٦ فإن الكَرْمَ الرجلُ المسلم\" ٧.\n_________\n١ أي: أحق.\n٢ أي: تحتقروا.\n٣ في المخطوطة: (بنعمة)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ مسلم: الزهد والرقائق (٤/٢٢٧٥) ح (٩)، وأحمد في المسند (٢/٢٥٤)، والبخاري: الرقاق (١١/٣٢٢) ح (٦٤٩٠)، لكن بلفظ آخر.\n٥ مسلم: البر والصلة (٤/٢٠١٧) ح (١١٥)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٤)، والبخاري: الاستئذان (١١/٣) ح (٦٢٢٧)، لكن أخرج جزءًا منه.\n٦ في المخطوطة: (كرمًا) .\n٧ البخاري: الأدب (١٠/٥٦٤) ح (٦١٨١) و(٦١٨٢) و(٦١٨٣)، ومسلم: ألفاظ من الأدب (٤/١٧٦٣) ح (٦)، وأحمد في المسند (٢/٢٧٢) . تنبيه: وضعت إشارة فوق كلمة: (العنب)، ثم كتب في حاشية الصفحة التعليق التالي: (حاشية ليست في الأصل: قال النووي، رحمه الله تعالى، في كتاب الأذكار لما ذكر هذا الحديث: \"المراد منه: النهي عن تسمية العنب كرمًا، وكانت الجاهلية تسمية كرمًا، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. ونهى النبي؟ عن هذه التسمية. قال الإمام الخطابي وصرح من العلماء: أشفق النبي؟ أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم. والله أعلم. ملاحظة: هناك بعض كلمات غير واضحة في هذا التعليق، أو ناقصة استدركتها من كتاب الأذكار للنووي. انظر: الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية (٧/٧١٧٢) .","vol":"4","page":327},{"text":"١٩٦٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقولَنَّ أحدكم: اسْقِ رَبّكَ، (أطعم ربك)، وضئ ربك. ولا يقل ١ أحدكم: ربي؛ ٢ ولْيَقُلْ: سَيِّدي، ومَوْلايَ. ولا يقل ٣ أحدكم: عبدي، أمتِي؛ وليقل: ٤ فتاتي، غلامي\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (ولا يقولن) .\n٢ في المخطوطة: (ربكم)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ في المخطوطة: (ولا يقول)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (واليقل)، وهو خطأ من الناسخ.\n٥ مسلم: ألفاظ من الأدب (٤/١٧٦٥) ح (١٥)، والبخاري: العتق (٥/١٧٧١) ح (٢٥٥٢)، وأحمد في المسند (٢/٣١٦) .","vol":"4","page":328},{"text":"١٩٦٤- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقولن أحدكم: خَبُثَتْ نَفْسِي؛ ولكن ليقل: لَقِسَتْ ١ نفسي\" ٢.\n_________\n١ قيل: معناه: غثت، وقيل: ساء خلقها، وقال الخطابي وأبو عبيد: خبثت ولقست بمعنى واحد.\n٢ مسلم: ألفاظ من الأدب (٤/١٧٦٥) ح (١٧)، والبخاري: الأدب (١٠/٥٦٣) ح (٦١٧٩)، وأحمد في المسند (٦/٥١) . تنبيه: كتب في حاشية الصفحة تعليق على قوله: (لا يقولن أحدكم: اسق ربك... إلخ. هذا نصه: (حاشيه ليست في الأصل: قوله لا يقولن أحدكم: اسق ربك... إلخ. قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال ونحوه، وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قالوا: وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي، لأن في لفظه مشاركة لله في الربوبية، وأما قوله: حتى يلقاها ربها ونحوه، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، وهي كالدار والمال، ولا شك أنه لا كراهة في قول: رب المال ونحوه. قالوا: وأما قول يوسف: اذكرني عند ربك، فعنه جوابان: أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز استعمال ذلك للضرورة، كما قال: (موسى؟ للسامري): وانظر إلى إلهك. والثاني: أن هذا شرع من كان قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعة لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا (بموافقته ولا) مخالفته هل يكون شرعة لنا أم لا؟ نووي) . قلت: أراد بقوله: (نووي) كتاب الأذكار للنووي. انظر الأذكار: (٧/٩٥٦، بتصرف يسير من المعلق. تنبيه ثان: وضعت إشارة على كلمة (ليقل لقست) ثم كتب في الحاشية التعليق التالي: (حاشية ليست في الأصل: (وروينا) في (سنن) أبي داود: بإسناد صحيح عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت وخبثت (١)، قالوا وإنما كره \"خبثت) للفظ الخبث والخبيث، قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى لقست وخبثت معناهما واحد، وإنما كره (خبث لـ) لفظ الخبيث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. انتهى نووي) . قلت: أراد بالنووي أيضًا كتاب الأذكار له. انظر الأذكار (٧/٧٠) .","vol":"4","page":329},{"text":"متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري؛ فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري.\n١٩٦٥- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"بلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ١ ومن كذب عليّ متعمدًا، فليتبوأْ مقعده من النار\" ٢.\n_________\n١ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم.\n٢ البخاري: أحاديث الأنبياء (٦/٤٩٦) ح (٣٤٦١)، وأخرجه بقية الجماعة إلا النسائي.","vol":"4","page":330},{"text":"١٩٦٦- وعن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن ١ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت\" ٢.\n١٩٦٧- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله ﵎ قال: \"من عادى لي وليًّا فقد آذَنْتُه بالحرب. وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما ٣ افترضته ٤ عليه. وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن ٥ سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي ٦ لأعيذنه. وما ٧ ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس (عبدي) ٨ المؤمن، يكره الموت، و(أنا) أكره مساءته\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: (إنما) بدل (ان مما)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.\n٢ البخاري: أحاديث الأنبياء (٦/٥١٥) ح (٣٤٨٤) .\n٣ رسمت في المخطوطة: هكذا (من ما)، وهو خطأ إملائي من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (افترضت) .\n٥ في المخطوطة: (ولئن) .\n٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا استعاذ بي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ في المخطوطة: (ولا) .\n٨ كلمة (عبدي) ليست في صحيح البخاري.\n٩ البخاري: الرقاق (١١/٣٤٠) ح (٦٥٠٢)، وأخرجه أحمد.","vol":"4","page":331},{"text":"١٩٦٨- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"تعِس عبدُ الدينار والدرهم، والقطيفة والخميصة. ١ إن أُعطي رضي، وإن لم يعط لم يَرْضَ\" ٢.\n١٩٦٩- وعنه عن النبي ﷺ قال: \"إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله. وليقل (له) أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال (له): يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم\" ٣.\n١٩٧٠- وعنه: \"أن رجلا قال للنبي ﷺ: أوْصِني. قال: لا تغضب. فردَّدَ مرارًا، قال: لا تغضب\" ٤.\n١٩٧١- وعنه قال: قال رسول الله\n_________\n١ القطيفة والخميصة، أنواع من الثياب.\n٢ البخاري: الجهاد (٦/٨١) ح (٢٨٨٦) .\n٣ البخاري: الأدب (١٠/٦٠٨) ح (٦٢٢٤)، أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد.\n٤ البخاري: الأدب (١٠/ ٥١٩) ح (٦١١٦)، وأخرجه الترمذي ومالك وأحمد.","vol":"4","page":332},{"text":"ﷺ: \"من يرد الله به خيرًا يُصب ١ منه\" ٢.\n١٩٧٢- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفَراغ ٣\") ٤.\n١٩٧٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: \"أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل\"\n- وكان ابن عمر يقول: \"إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك\" ٥.\n١٩٧٤- وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن رجالا يَتَخَوَّضون ٦ في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة\" ٧.\n١٩٧٥- وعن أنس ﵁ قال: \"إنكم لتعملون أعمالًا هي أدَقُّ في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله\n_________\n١ أي: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها.\n٢ البخاري: المرضى (١٠/١٠٣) ح (٥٦٤٥)، وأخرجه مالك وأحمد.\n٣ أي: إن كثيرًا من الناس ينعم الله عليهم بالصحة والفراغ، ولا يستفيدان منهما بشغل فراغهم في طاعة الله، فيغبنون.\n٤ البخاري: الرقاق (١١/٢٢٩) ح (٦٤١٢) .\n٥ البخاري: الرقاق (١١/٢٣٣) ح (٦٤١٦)، وأخرجه ابن ماجة وأحمد.\n٦ أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.\n٧ البخاري: فرض الخمس (٦/٢١٧) ح (٣١١٨)، وأخرجه أحمد.","vol":"4","page":333},{"text":"عليه وسلم من المُوبقات ١\") ٢.\n١٩٧٦- وعن جابر بن عبد الله، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل معروف صدقة\" ٣.\n١٩٧٧- وعن عبد الله بن زيد الأنصاري ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن النُّهْبَى ٤ والمُثْلَة ٥\") ٦.\n١٩٧٨- وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي ﷺ قال: \"كيلوا طعامكم يُبَارَكْ لكم فيه ٧\") ٨. أخرج هذه الأحاديث البخاري.\n١٩٧٩- وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"رَغم أنفُ، ثم رغم أنفُ، ثم رغم أنف، (قيل: من يا رسول الله؟\n_________\n١ أي: المهلكات.\n٢ البخاري: الرقاق (١١/٣٢٩) ح (٦٤٩٢)، وأخرجه الدارمي وأحمد.\n٣ البخاري: الأدب (١٠/٤٤٧) ح (٦٠٢١) .\n٤ النهبى بضم النون، فعلى: من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهارًا.\n٥ المثلة: أي: التمثيل بالإنسان أو الحيوان، وهو: تعذيبه قبل إماتته.\n٦ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) .\n٧ قال ابن حجر في الفتح: إن جميع روايات البخاري بدون ذكر: (فيه)، وزادها بعضهم.\n٨ البخاري: البيوع (٤/٣٤٥) ح (٢١٢٨) .","vol":"4","page":334},{"text":"قال:) مَن أدرك أبويه عند الكِبَر، أحدَهما أو كليهما، ١ فلم يَدْخُلِ الجنةَ\" ٢.\n١٩٨٠- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كلٍ خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزْ. ٣ وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله، وما شاء فَعَلَ؛ فإن \"لو\" تفتح عمل الشيطان\" ٤.\n١٩٨١- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم ٥ القرآن على لسانه، فلم يدر ٦ ما يقول، فليضطجع \" ٧.\n١٩٨٢- وعنه عن النبي ﷺ قال: \" إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين\" ٨.\n_________\n١ في المخطوطة: (او كلاهما)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٧٨) ح (٩)، وأخرجه أحمد.\n٣ في المخطوطة: (ولا تعجزن)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٤ مسلم: القدر (٤/٢٠٥٢) ح (٣٤) .\n٥ أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه، لغلبة النعاس.\n٦ في المخطوطة: (فلم يدري)، وهو خطأ من الناسخ.\n٧ مسلم: صلاة المسافرين (١/٥٤٣) ح (٢٢٣) .\n٨ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (١/٥٣٢) ح (١٩٨) .","vol":"4","page":335},{"text":"١٩٨٣- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: \"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا ١ الدعاء\" ٢.\n١٩٨٤- وعن النّوَّاس بن سمعان الأنصاري قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن البِرِّ والإثم، قال: \"البر حُسْنُ الخُلُق، والإثم ما حاك في صدرك، ٣ وكرهت أن يطلع عليه الناس\" ٤.\n١٩٨٥- وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ذر جُنْدب بن جُنَادَة ﵁ عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه الله ﷿ أنه قال: \"يا عبادي! إني حرمتُ الظلم على نفسي ٥ وجعلته بينكم مُحَرَّمًا، فلا تظالموا. ٦ يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني ٧ أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أُطعمكم. يا عبادي! كلكم عارٍ إلا مَن كَسوتُه، فاستكسوني أكسُكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل\n_________\n١ في المخطوطة زيادة: (من) قبل كلمة: (الدعاء)، وليست في صحيح مسلم.\n٢ مسلم: الصلاة (١/٣٥٠) ح (٢١٥) .\n٣ في المخطوطة: (في الصدر)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٤ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٨٠) ح (١٤) .\n٥ إني حرمت الظلم على نفسي: معناه تقدست عنه وتعاليت.\n٦ أي: لا يظلم بعضكم بعضًا.\n٧ أي: اطلبوا مني الهداية.","vol":"4","page":336},{"text":"والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضرِّي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا ١ في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيتُ كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخْيَطُ ٢ إذا أُدْخِل البحرَ. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفّيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسه\" ٣. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جَثا على ركبتيه ٤.\n١٩٨٦- وعن جابر بن عبد الله، ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: \"اتقوا الظلم! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح! فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم\" ٥.\n_________\n١ في المخطوطة: (اجتمعوا)، والظاهر أن المصنف رواها بالمعنى.\n٢ المخيط: الإبرة التي يخاط بها.\n٣ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٩٤) ح (٥٥) .\n٤ هذا القول لسعيد، ذكره مسلم عقب الحديث المذكور.\n٥ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٩٦) ح (٥٦) .","vol":"4","page":337},{"text":"١٩٨٧- وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لتؤدُنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقاد ١ للشاة الجَلْحَاء ٢ من الشاة القرناء ٣\") ٤.\n١٩٨٨- وعن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" يا أبا ذر، إذا طبختَ مَرَقة ٥ فأكثر ماءها، وتعاهَدْ ٦ جيرانك\" ٧.\n١٩٨٩- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق ٨\") ٩.\n١٩٩٠- وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"كتب الله مقادير كل\n_________\n١ أي: يقتص.\n٢ الجلحاء هي: الجماء التي لا قرون لها.\n٣ القرناء: هي ذات القرون.\n٤ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/١٩٩٧) ح (٦٠) .\n٥ في المخطوطة: (مرقا)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ أي: تفقد جيرانك بعطائهم شيئًا من المرق.\n٧ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/٢٠٢٥) ح (١٤٢) .\n٨ بوجه طلق، أي: بوجه باش سهل منبسط.\n٩ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/٢٠٢٦) ح (١٤٤) .","vol":"4","page":338},{"text":"الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء ١\") ٢.\n١٩٩١- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا\" ٣.\n١٩٩٢- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"مَن نَفّسَ عن مؤمن ٤ كُرْبةً من كُرَب الدنيا، نفّس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة. ومن يَسّرَ على مُعْسِر، يَسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة. (ومن ستر مسلمًا، ستره في الدنيا والآخرة) . والله في عون العبد ما كان (العبد) في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه عِلْمًا، سهَلَ الله له به طريقًا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرحمة، وحَفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بَطّأ به عملُه، لم يسرع به نسبه ٥\"٦.\n_________\n١ وعرشه على الماء، أي: قبل خلق السماوات والأرض.\n٢ مسلم: القدر (٤/٢٠٤٤) ح (١٦) .\n٣ مسلم: العلم (٤/٢٠٦٠) ح (١٦) .\n٤ في المخطوطة: (مسلم)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٥ أي: من كان عمله ناقصًا لم يوصله إلى النجاة، فإن نسبه إذا كان ذا نسب لا ينفعه في إيصاله إلى النجاة.\n٦ مسلم: الذكر والدعاء (٤/٢٠٧٤) ح (٣٨) .","vol":"4","page":339},{"text":"١٩٩٣- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكْلَة ١ فَيَحْمَدَهُ عليها، أو يَشْرَبَ ٢ الشّرْبَة فيحمدَهُ عليها\" ٣.\n١٩٩٤- وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن الله يحبُ العبدَ التقيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ ٤\") ٥.\n١٩٩٥- وعن عياض بن حِمار المُجاشعيِّ أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته: \"ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا: كلُّ مال نَحَلْتُهُ عبدًا حلالٌ. ٦ وإني خلقتُ عبادي حُنَفاء ٧ كلّهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ٨\n_________\n١ الأكلة هي: المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء.\n٢ في المخطوطة: (ويشرب) .\n٣ مسلم: الذكر والدعاء (٤/٢٠٩٥) ح (٨٩) .\n٤ المراد بالغنى هنا: غنى النفس، والمراد بالخفي: المشتغل بالعبادة وأمور نفسه، الذي لا يحب الظهور.\n٥ مسلم: الزهد والرقائق (٤/٢٢٧٧) ح (١١) .\n٦ في الكلام حذف، تقديره: قال الله تعالى: كل مال ... إلخ. ومعنى نحلته: أعطيته.\n٧ مستقيمين: منيبين لقبول الهداية والدين الحق، أو موحدين مسلمين.\n٨ في المخطوطة: (فاحتالتهم) بالحاء المهملة، وهو خطأ. قال النووي ما معناه: اجتالتهم بالجيم في أكثر النسخ، وفي بعضها: \"فاختالتهم\" بالخاء المعجمة، والأول أصح وأوضح، ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.","vol":"4","page":340},{"text":"عن دينهم، وحرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن ١ يشركوا بي ٢ ما لم أنزل به سلطانًا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عَرَبَهُم وعَجَمَهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتليَ بك، وأنزلتُ عليك كتابًا لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظان. ٣ وإن الله أمرني أن أحرق ٤ قريشًا. فقلت: رب! ٥ إذًا يَثْلَغُوا ٦ رأسي فَيَدعُوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك. ٧ وأنفق، فسننفق عليك.\n_________\n١ في المخطوطة: (ان لا يشركوا)، وهو خطأ وسبق قلم من الناسخ.\n٢ في المخطوطة زيادة كلمة: (شيئًا) بعد قوله: (يشركوا بي)، وهو خطأ من الناسخ.\n٣ رسمت في المخطوطة: هكذا (ويقضانا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المخطوطة: (ان أخرج)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٥ في المخطوطة: رسمت هكذا (ربي) .\n٦ أي: يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي: يكسر.\n٧ أي: نعينك على غزوهم. تنبيه: في هذه الصفحة ٢٩٨ من المخطوطة تعليقات متعددة على حواشي الصفحة، كلها تتعلق بشرح وإيضاح بعض الإشكالات في الأحاديث، ولم أستطع إثباتها ونسخها لأن كثيرًا من الكلمات غائبة بسبب رطوبة أصابت الصفحة. وكتب في أول جميع هذه التعليقات العبارة التالية: (حاشية ليست في الأصل) .","vol":"4","page":341},{"text":"وابعثْ جيشًا، نبعَث خمسةً مثله. وقاتِلْ بمن أطاعك مَن عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقْسِط، (متصدق موفق)، ١ ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قُرْبَى ومسلم، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيفُ الذي لا زَبْرَ له، ٢ الذين هم ٣ فيكم تَبَعًا لا يبتغون ٤ أهلًا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفي له طَمَعٌ ٥ وإن دَقَّ ٦ إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك.\nوذكر البخل أو الكذب والشِّنْظِيرُ الفَحّاشُ ٧\") ٨.\n١٩٩٦- وفي لفظ: \"إن الله ﵎ أوحى إليَّ: أنْ تواضعوا حتى لا يَفْخَرَ أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحد على أحد\" ٩.\n_________\n١ في المخطوطة: مكان ما بين المعكوفتين بياض.\n٢ في المخطوطة: (لا دين له)، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى (لا زبر له) أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي فعله.\n٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (الذينهم)، وهو خطأ إملائي. لأن (هم) ضمير فصل.\n٤ أي: لا يطلبون، وفي بعض نسخ مسلم: \"لا يتبعون\" من الاتباع.\n٥ في المخطوطة: (طعم)، وهو سبق قلم من الناسخ، ومعنى لا يخفى له طمع أي: لا يظهر له طمع.\n٦ في المخطوطة: (طعم)، وهو سبق قلم من الناسخ، ومعنى لا يخفى له طمع أي: لا يظهر له طمع.\n٧ في المخطوطة: (الفاحش)، ومعنى الشنظير أي: السيئ الخلق، وهو الفحاش.\n٨ مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٤/٢١٩٧) ح (٦٣) .\n٩ مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٤/٢١٩٨) ح (٦٤) .","vol":"4","page":342},{"text":"١٩٩٧- وعن همام عن زيد بن أسْلَم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تكتبوا عني، ومن كَتَبَ عني غيرَ القرآن فليمْحه. وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب عليَّ - قال همام: أحْسِبُهُ قال: متعمدًا - فلْيَتَبَوَّأ مقعدَهُ من النار\" ١.\n١٩٩٨- وعن تميم الداريِّ أن النبي ﷺ قال: \"الدِّين النصيحة، قلنا: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم\" ٢.\n١٩٩٩- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا؛ ٣ فطوبى للغرباء\" ٤.\n٢٠٠٠- وعنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"والذي نَفْسُ محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ٥ ثم يموت ولم ٦ يؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان من أصحاب النار\" ٧.\n_________\n١ مسلم: الزهد والرقائق (٤/٢٢٩٨) ح (٧٢) .\n٢ مسلم: الإيمان ١/٧٤) ح (٩٥) .\n٣ في المخطوطة: (وسيعود غريبًا كما بدا)، وما أثبته هو لفظ مسلم في هذه الرواية، ولفظ المصنف ملفق من روايتين.\n٤ مسلم: الإيمان (١/١٣٠) ح (٢٣٢) .\n٥ في المخطوطة: (يهوديًا ولا نصرانيًا)، وهو خطأ من الناسخ.\n٦ في المخطوطة: (ولا)، وهو خطأ.\n٧ مسلم: الإيمان (١/١٣٤) ح (٢٤٠) .","vol":"4","page":343},{"text":"٢٠٠١- وعن ابن عمر، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من خَلَعَ يدًا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ١ ومن مات وليس في عنقه بَيْعَة، مات مِيتَةً جاهلية\" ٢.\n٢٠٠٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا بُويعَ لخليفتين، ٣ فاقتلوا الآخِر منهما\" ٤.\n٢٠٠٣- وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده. فإن لم يستطع، فبلسانه. فإن لم يستطع، فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان\" ٥.\n٢٠٠٤- وعن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"مَن دَلَّ على خير، فله مثل أجر فاعله\" ٦.\n٢٠٠٥- وعن أم سلمة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: \"ستكون أُمَرَاءُ، فتعرفون وتنكرون. فمن عرف، فقد برئ. ٧ ومن أنكر سَلِمَ. ولكن من رضي وتابع.٨ قالوا:\n_________\n١ أي: لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه.\n٢ مسلم: الإمارة (٣/١٤٧٨) ح (٥٨) .\n٣ في المخطوطة: (الخليفتين)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤مسلم: الإمارة (٣/١٤٨٠) ح (٦١) .\n٥ مسلم: الإيمان ١/٦٩) ح (٧٨) .\n٦ مسلم: الإمارة (٣/١٥٠٦) ح (١٣٣) .\n٧ أي: فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه.\n٨ أي: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع على المنكر.","vol":"4","page":344},{"text":"أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. مَا صَلَّوْا ١\" ٢.\n٢٠٠٦- وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا سافرتم في الخِصْب، فأعطوا الإبل حظّها ٣ من الأرض. وإذا سافرتم في السّنَة، ٤ فبادروا بها نِقْيَها. ٥ وإذا عَرَّسْتُم، ٦ فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طريق الدواب ومَأوَى الهَوَامِّ بالليل\" ٧.\n٢٠٠٧- وعن ابن عمر، ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله\" ٨.\n٢٠٠٨- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يشربَنَّ ٩ أحد منكم ١٠ قائمًا؛ فمن نسي فليستقئ\" ١١.\n_________\n١ أي: ما أقاموا الدين ولم يغيروا من قواعده وأركانه شيئًا.\n٢ مسلم: الإمارة (٣/١٤٨٠) ح (٦٢) .\n٣ في المخطوطة: (حقها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٤ السنة: القحط.\n٥ في المخطوطة: (فقها)، وهو تصحيف من الناسخ. والنقي: المخ.\n٦ التعريس هو: النزول في أواخر الليل للنوم والراحة، وقيل: النزول في أي وقت.\n٧ مسلم: الإمارة (٣/١٥٢٥) ح (١٧٨) .\n٨ مسلم: الأشربة (٣/١٥٩٨) ح (١٠٥) .\n٩ في المخطوطة: (لا يشرب) .\n١٠ في المخطوطة: (أحدكم) .\n١١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠١) ح (١١٦) .","vol":"4","page":345},{"text":"٢٠٠٩- وعن جابر بن عبد الله، ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في غزوة غزوناها: \" استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال ١ راكبًا ما انتعل\" ٢.\n٢٠١٠- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من عُرض\nعليه ريحان فلا يَرُدُّهُ؛ فإنه خفيف المَحْمِل، ٣ طيب الرِّيح \" ٤.\n٢٠١١- وعن سليمان بن بُرَيْدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"من لعب بالنَرْدَشِير، ٥ فكأنما صبغ يده في لحم خِنزير ودمه\" ٦.\n٢٠١٢- وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكْرك أخاكَ بما يكره. قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟\n_________\n١ في المخطوطة: (فإن أحدكم لم يزل)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٢ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٦٠) ح (٦٦) .\n٣ المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس، والمراد به: الحمل، أي: خفيف الحمل.\n٤ مسلم: ألفاظ من الأدب وغيرها (٤/١٧٦٦) ح (٢٠) .\n٥ النرد شير: هو النرد، والنرد عجمي معرب، وشير معناه: حدو، والنرد نوع من أنواع اللعب المبنية على الحظ.\n٦ مسلم: الشعر (٤/١٧٧٠) ح (١٠) .","vol":"4","page":346},{"text":"قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه ١\" ٢. أخرج هذه الأحاديث مسلم ٣.\n_________\n١ بهته: أي: قلت فيه البهتان، وهو الباطل.\n٢ مسلم: البر والصلة والآداب (٤/٢٠٠١) ح (٧٠) .\n٣ وأخرج كثيرًا منها مع مسلم غيره، واقتصرت على مما اقتصر عليه المصنف اختصارًا.","vol":"4","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>كِتابُ الطِّبْ</span>\n٢٠١٣- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً\". رواه البخاري ١.\n٢٠١٤- وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"لكل داء دواءٍ، فإذا أُصِيبَ دواء الداء، برأ بإذن الله\". رواه مسلم ٢.\n٢٠١٥- وعن أسامة بن شَريك قال: \"قالت الأعراب: يا رسول الله، أنَتَدَاوَى؟ قال: نعم. يا عباد الله تَداوَوْا! فإن الله لم يضعْ داءً إلا وضع له شفاءً، إلا داءً واحدًا. ٣ قالوا: وما هو؟ قال: الهَرَم\". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي ٧ والترمذي\n_________\n١ البخاري: الطب (١٠/١٣٤) ح (٥٦٧٨) .\n٢ مسلم: السلام (٤/١٧٢٩) ح (٦٩) .\n٣ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.\n٤ في المسند (٤/٢٧٨) .\n٥ في كتاب الطب (٤/٣) ح (٣٨٥٥) .\n٦ في كتاب الطب (٢/١١٣٧) ح (٣٤٣٦) .\n٧ في السنن الكبرى: كتاب الطب، انظر: تحفة الأشراف للمزي (١/٦٢) .","vol":"4","page":348},{"text":"وصححه، ١ وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الدارقطني أيضًا.\n٢٠١٦- وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داءٍ دواءً؛ فتداوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحرام\". رواه أبو داود ٢ من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ثعْلَبَة بن مسلم الخَثْعَمَي الشامي عن أبي عِمْرانَ الأنصاري عن أم الدرداء عنه. ٣ وإسماعيل: فيه كلام، ٤ وثعلبة: ليس بذاك المشهور، ٥ وقد وثقه ابن حبان، وأبو عمران: صالح الحديث، ٦ قاله أبو حاتم.\n٢٠١٧- وعن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي: \"أن طارق بن سُوَيد الجُعْفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه،\n_________\n١ في كتاب الطب (٤/٣٨٣) ح (٢٠٣٨)، وقال: حسن صحيح.\n٢ أبو داود: الطب (٤/٧) ح (٣٨٧٤) .\n٣ أي: عن أبي الدرداء.\n٤ قلت: الكلام في روايته إذا روى عن غير الشاميين، وهنا روى عن شامي، فليس في حديثه شيء.\n٥ قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (١/١١٩): مستور، في اصطلاحه هو: من لم يوثق، وأما توثيق ابن حبان، فليس بذاك، والمستور لأنه يوثق كل من لم يعرف بجرح.\n٦ أبو عمران، اسمه سليمان أو سليم بن عبد الله. قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق.","vol":"4","page":349},{"text":"أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء\". رواه مسلم ١.\n٢٠١٨- وقال ابن مسعود في السكر ٢: \"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\". ذكره البخاري. ٣ وقد رُوي من حديث أم سلمة مرفوعًا ٤.\n٢٠١٩- وعن ابن عباس، ﵄، عن النبي ﷺ قال: \"الشفاء في ثلاثة: في شَرْطَة ٥ محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي\". رواه البخاري ٦.\n_________\n١ مسلم: الأشربة (٣/١٥٧٣) ح (١٢)، وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد.\n٢ في المخطوطة: (المسكر)، وهو تصحيف من الناسخ. والسكر: النقيع قبل أن يشتد، وقيل: هو الخمر، وقيل غير ذلك.\n٣ البخاري: الأشربة (١٠/٧٨) باب (١٥)، معلقًا عن ابن مسعود؟.\n٤ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/٧٩) أن أبا يعلي وابن حبان أخرجا حديث أم سلمة هذا، ولفظه: قالت: \" اشتكت بنت لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي؟، وهو يغلي، فقال: ما هذا؟ فأخبرته. فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم \".\n٥ في المخطوطة: (شرط)، وقد سقطت التاء عن الناسخ سهوًا.\n٦ البخاري: الطب (١٠/١٣٦) ح (٥٦٨١) .","vol":"4","page":350},{"text":"٢٠٢٠- وعن جابر ﵁ قال: \"بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه\". رواه مسلم ١.\n٢٠٢١- وعن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِي عن سُهَيْلٍ ٢ عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: \"من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاءً من كل داء\". رواه أبو داود ٣ عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عنه، ٤ وقد روى مسلم لسعيد، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان ٥. قال ابن عدي: يَهِم في الشيء ٦. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء.\n_________\n١ مسلم: السلام (٤/١٧٣٠) ح (٧٣)، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.\n٢ في المخطوطة: (سهل)، وهو تصحيف من الناسخ. قلت: وهو سهيل بن أبي صالح.\n٣ أبو داود: الطب (٤/٤) ح (٣٨٦١) .\n٤ أي: عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.\n٥ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أو هام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه.\n٦ قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/١٤٨): وقال ابن عدي: له غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم فيرفع موقوفًا، ويوصل مرسلًا لا عن تعمد.","vol":"4","page":351},{"text":"٢٠٢٢- وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" من اكتوى أو استرقى، ١ فقد برئ من التوكل \". رواه أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي وصححه ٥.\n٢٠٢٣- وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"إن في الحَبّة السوداء شفاءً من كل داء إلا السّامَ؛ والسّامُ الموت\" ٦. والحبة السوداء الشُونِيز ٧.\n٢٠٢٤- وعن أم قيس بنت مِحْصَن، أختِ عُكّاشَه قالت: \"دخلتُ بابن ٨ لي على رسول الله ﷺ، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشَّهُ. وقالت: ودخلت ٩ عليه بابن لي وقد أعلقت\n_________\n١ في المخطوطة: (واسترقى)، وهو خطأ من الناسخ.\n٢ في المسند (٤/٢٤٩) .\n٣ في كتاب الطب (٢/١١٥٤) ح (٣٤٨٩) .\n٤ لم أجده في السنن الصغرى له، فلعله في السنن الكبرى، ولم يكمل طبعها حتى الآن.\n٥ في كتاب الطب (٤/٣٩٣) ح (٢٠٥٥) .\n٦ البخاري: الطب (١٠/١٤٣) ح (٥٦٨٨، ومسلم: السلام (٤/١٧٣٥) ح (٨٨)، وأحمد في المسند (٢/٢٤١) .\n٧ رسمت في المخطوطة: هكذا (السؤتر)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٨ في المخطوطة: (بابني) .\n٩ في المخطوطة: (فدخلت)، وما أثبته هو لفظ مسلم.","vol":"4","page":352},{"text":"عليه ١ من العُذْرَة، ٢ فقال: عَلاَم تَدْغَرْن ٣ أولادكن بهذا العِلاَق؟ ٤ عليكنَّ بهذا العُود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها: ٥ ذات الجنب، ٦ يسعط ٧ من العذرة، ويلدّ ٨ من ذات الجنب\" ٩.\n_________\n١ أي: عالجت وجع لهاته بأصبعي.\n٢ العذرة: وجع في الحلق يهيج من الدم، يقال في علاجها: عذرته فهو معذور. وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الحلق والأنف، تعرض للصبيان غالبًا عند طلوع العذرة.\n٣ في المخطوطة: (تذعرن)، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى: علام تدغرن؟: لماذا تغمزن حلق الأولاد بأصابعكن، فترفعن ذلك الموضع وتكبسنه حتى ينفجر الدم؟ لأن هذا العمل ربما سبب قرحة للصبي.\n٤ العلاق: هو معالجة عذرة الصبي، وهو وجع حلقه.\n٥ في المخطوطة: (فيها)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٦ ذات الجنب: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب.\n٧ أي: يقطر في أنفه.\n٨ أي: يسقى بطريق الفم للمريض.\n٩ مسلم: السلام (٤/١٧٣٤) ح (٨٦)، والبخاري: الطب (١٠/١٦٦) ح (١٥١٣)، وأحمد في المسند (٦/٣٥٥، ٣٥٦) . تنبيه: في صفحة ٣٠٠ من المخطوطة تعليقات غير واضحة أبدًا بسبب رطوبة أصابت الصفحة، ومن رحمة الله تعالى ولطفه أن الأصل لم يصبه شيء، وهو واضح تمامًا والحمد لله، لذا لم أستطع إثبات ما في تلك التعليقات، وأمرها سهل إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":353},{"text":"٢٠٢٥- وعن أبي سعيد الخدري قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أخي قد استطلق ١ بطنُه، فقال رسول الله ﷺ: اسقه عَسَلا. فسقاه. ثم جاءه فقال: إني سَقيتُه ٢ عسلًا، فلم يزده إلا استطلاقًا. (فقال له ثلاث مرات) . ثم جاء في الرابعة فقال: أسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال رسول الله ﷺ: صدق الله، وكذب بطنُ أخيك. فسقاه، فَبَرَأ\". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٣.\n٢٠٢٦- وعن أنس قال: \"رَخّصَ رسول الله ﷺ في الرُّقْيَة من العَيْن، والحُمَة، ٤ والنّمْلَة ٥\") . رواه مسلم ٦.\n٢٠٢٧- وعن عائشة قالت: \"كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقي من العين\". متفق عليه ٧.\n_________\n١ الاستطلاق الإسهال. يقال: استطلق بطنه إذا مشى.\n٢ في المخطوطة: (اسقيته) وما أثبته هو لفظ مسلم:.\n٣ البخاري: الطب (١٠/١٣٩) ح (٥٦٨٤، ومسلم: السلام (٤/١٧٣٦) ح (٩١، وأحمد في المسند (٣/١٩) .\n٤ الحمة بتخفيف الميم هي السم، ومعناه رخص في الرقية من كل ذات سم كالعقرب.\n٥ النملة: هي قروح تخرج في الجنب.\n٦ مسلم: السلام (٤/١٧٢٥) ح (٥٨) .\n٧ البخاري: الطب (١٠/١٩٩) ح (٥٧٣٨، ومسلم: السلام (٤/١٧٢٥) ح (٥٦، وأحمد في المسند (٦/٦٣) .","vol":"4","page":354},{"text":"٢٠٢٨- وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"العين حق. ١ ولو كان شيء سَابَقَ القَدَرَ لسبقتْه العين. ٢ وإذا استُغسلتم فاغسِلوا ٣\") . رواه مسلم ٤.\n٢٠٢٩- وعن ثابت أنه قال: يا أبا حمزة، ٥ اشتكيتُ، فقال أنس: \"ألا أرقيك برقية رسول الله ﷺ؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مُذهبَ الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما\". رواه البخاري ٦.\n٢٠٣٠- وعن أبي سعيد الخدري: \"أن جبريل أتى النبي صلى الله\n_________\n١ أي: إن ثبوت ضررها صحيح ثابت.\n٢ قال النووي: فيه إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ... ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدّرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين، وأنها قوية الضرر. والله أعلم. شرح النووي (١٤/١٧٤) .\n٣ أي: إذا طلبتم للاغتسال، فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعين ذلك من العائن.\n٤ مسلم: السلام (٤/١٧١٩) ح (٤٢)، وأخرجه الترمذي وابن ماجة ومالك وأحمد.\n٥ أبو حمزة هي كنية أنس بن مالك؟.\n٦ البخاري: الطب (١٠/٢٠٦) ح (٥٧٤٢) .","vol":"4","page":355},{"text":"عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: ١ نعم. قال: ٢ بسم الله أرقيك، من كل شيء ٣ يؤذيك، من شر كل نفس أو عَيْن أو حاسد اللهُ يَشفيك. بسم الله أرقيك\" ٤.\n٢٠٣١- وعن عثمان بن أبي العاص الثّقْفِي أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وَجَعًا يجده في جسده مُنذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: \"ضع يدك على الذي تَألّمَ ٥ من جسدك، وقل: بسم الله. ثلاثًا. وقل سبع مَرّات: أعوذ بالله ٦ وقدرته من شَرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ\". رواهما مسلم ٧.\n٢٠٣٢- وعن عائشة، ﵂ (قالت): \"كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله، نفث ٨ عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه، وأمسحه بيدي\n_________\n١ في المخطوطة: (قال)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٢ في المخطوطة: (فقال) .\n٣ في المخطوطة: (ما) بدل: (شيء) .\n٤ مسلم: السلام (٤/١٧١٨) ح (٤٠) .\n٥ في المخطوطة: (يألم) .\n٦ في المخطوطة: (أعوذ بعزة الله)، وما أثبته هو لفظ مسلم.\n٧ مسلم: السلام (٤/١٧٢٨) ح (٦٧) .\n٨ النفث: نفخ لطيف بلا ريق.","vol":"4","page":356},{"text":"نفسه، ١ لأنها كانت أعظم بركة من يدي\". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٢.\nوصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.\n_________\n١ في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه)، وهو تصحيف من الناسخ.\n٢ مسلم: السلام (٤/١٧٢٣) ح (٥٠)، والبخاري: المغازي ٨/١٣١) ح () ٤٤٣٩، وأحمد في المسند (٦/١٠٤) .\nخاتمة: تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه، وذلك عند أذان العشاء من ليلة الجمعة، الموافقة للسابع من شهر صفر الخير، من سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، بمدينة الرياض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتبه راجي عفو ربه المنان: أبو حفص محمود بن أحمد الطحان.","vol":"4","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>مصادر ومراجع</span>\n...\n- قائمة المصادر والمراجع -\nالمعزو إليها في التحقيق (في المجلدين ٣ و٤)\n١. القرآن الكريم.\n٢. الأذكار، للنووي بشرح الصديقي (الفتوحات الربانية)، جمعية النشر والتأليف. ١٣٥١هـ.\n٣. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر. مطبعة مصطفى محمد بمصر.١٣٥٨هـ.\n٤. الأم، للإمام الشافعي. أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي.\n٥. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر. مطبعة محمد عاطف بمصر.\n٦. التاريخ الكبير للبخاري. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. الهند. ١٣٦١هـ.\n٧. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمِزيّ. نشر الدار القيمة. الهند. ١٣٨٤هـ.\n٨. التعليق المغني على الدارقطني، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الله هاثم يماني. ١٣٨٦ هـ.\n٩. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. نشر مكتبة النهضة الحديثة. ١٣٨٤هـ.","vol":"4","page":358},{"text":"١٠. تقريب التهذيب لابن حجر. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر محمد النمنكاني.\n١١. التلخيص الحبير، لابن حجر. تحقيق عبد الله هاشم يماني. شركة الطباعة الفنية. ١٣٨٤هـ.\n١٢. تهذيب التهذيب، لابن حجر. دائرة المعارف العثمانية (تصوير) . ١٣٢٥هـ.\n١٣. الجامع الصحيح للبخاري، بشرح ابن حجر (فتح الباري) . المطبعة السلفية بمصر.\n١٤. الجامع الصحيح، لمسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. نشر عيسى البابي الحلبي.\n١٥. الجامع للترمذي (سنن الترمذي) . تحقيق أحمد شاكر. ١٣٥٦ هـ.\n١٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري. تحقيق محمود شاكر.\n١٧. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر. تحقيق عبد الله هاشم يماني.\n١٨. سبل السلام، للصنعاني. مصطفى البابى الحلبي. تعليق الخولي. ١٣٧٩ هـ.\n١٩. السنن، لأبي داود السجستاني. تعليق محيي الدين عبد الحميد. نشر دار إحياء السنة.","vol":"4","page":359},{"text":"٢٠. السنن (المجتبى) للنسائي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ١٩٨٣م. الطبعة الأولى.\n٢١. السنن، لابن ماجه القزويتي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.\n٢٢. السنن للدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني. ١٣٨٦هـ.\n٢٣. السنن الكبرى، للبيهقي. دائرة المعارف العثمانية. الهند.\n٢٤. السنن، للدارمي. تحقيق عبد الله هاشم يماني.\n٢٥. شرح صحيح مسلم، للنووي. المطبعة المصرية بالأزهر. الطبعة الأو لى. ١٣٤٧هـ.\n٢٦. الشرح الكبير، لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة. (٦٨٢هـ) بحاشية المغني. نشر المكتبة السلفية، ومكتبة المؤيد.\n٢٧. علل الحديث لابن أبي حاتم، تصوير مكتبة المثنى. بغداد.\n٢٨. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر. المطبعة السلفية. القاهرة.\n٢٩. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للساعاتي. مطبعة الإخوان المسلمين.\n٣٠. فتح القدير، للشوكاني. نشر وتصوير محفوظ العلي. بيروت.\n٣١. القاموس المحيط، للفيروز آبادي. المطبعة الميمنية بمصر.\n٣٢. مجمع الزوائد، الهيثمي. نشر حسام الدين القدسي.","vol":"4","page":360},{"text":"٣٣. المحرر في الحديث، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي (٧٤٤هـ) . مطبعة مصطفى محمد.\n٣٤. المراسيل، لأبي داود السجستاني.\n٣٥. مسائل الإمام أحمد، لأبي داود السجستاني. نشر محمد أمين دمج. بير وت.\n٣٦. المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري. تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.\n٣٧. المسند للإمام أحمد. تصوير المكتب الإسلامي عن الطبعة الميمنية بمصر.\n٣٨. المسند، لأبي داود الطيالسى. طبعة دائرة المعارف العثمانية.\n٣٩. المسند، لأبي عبد الله الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي.\n٤٠. مشكاة المصابيح بشرحها (مرقاة المفاتيح)، للخطيب التبريزي. طبع بمبى. الهند.\n٤١. المصنف، لابن أبى شيبة. المطبعة العزيزية بحيدر آباد. الهند. ١٣٨٦هـ.\n٤٢. معالم السنن للخطابي. مطبعة أنصار السنة المحمدية. ١٣٦٧هـ.\n٤٣. المعجم الصغير، للطبراني. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. ١٣٨٨هـ.","vol":"4","page":361},{"text":"٤٤. المغني، لابن قدامة. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ومكتبة المؤيد بالطائف.\n٤٥. المنتقى من أخبار المصطفى. نشر دار الفكر. بيروت. ١٣٩٣هـ.\n٤٦. الموطأ، للإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.\n٤٧. ميزان الاعتدال، للذهبي. عيسى البابي الحلبي. تحقيق علي محمد البجاوي.\n٤٨. نصب الراية لأحاديث الهداية، للمرغيناني. نشر المجلس العلمي ١٣٥٧هـ.\n٤٩. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير. عيسى البابي الحلبي. تحقيق الزاوي والطناحي.\n٥٠. نيل الأوطار، للشوكاني. مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثالثة. ١٣٨٠هـ.","vol":"4","page":362}]}